الکافی المجلد 11

اشارة

سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان و نام پدیدآور : الکافی/ ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی؛ تحقیق قسم احیاءالتراث، مرکز بحوث دارالحدیث؛ باهتمام محمدحسین الدرایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛ 181.

شابک : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ریال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ریال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ریال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ریال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ریال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ریال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).

یادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).

یادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فیپا).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحید، الحجه (الاحادیث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحادیث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الایمان والکفر (الاحادیث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الایمان والکفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحادیث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحیض والجنائز (الاحادیث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحادیث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزکاة والصیام (الاحادیث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحادیث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعیشه (الاحادیث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعیشه والنکاح (الاحادیث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النکاح والعتیقة والطلاق (الاحادیث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصید والاطعمة والاشربة (الاحادیث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزی و الدواجن و الوصایا و المواریث (الاحادیث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الدیات، الشهادات، القضاء، الایمان و النذور والکفارات (الاحادیث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحادیث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : دارالحدیث. مرکز تحقیقات. قسم احیاء التراث

شناسه افزوده : دار الحدیث. مرکز چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP129/ک8ک2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1882921

ص: 1

اشارة

الکافی

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی؛

(ح 250 _ 329ق)

المجلّد الحادی عشر

الفروع

النکاح و العقیقة والطلاق

(ح 9921 _ 11136)

تحقیق :قسم إحیاء التراث

مرکز بحوث دار الحدیث

ص :2

ص :3

ص :4

تتمّة کتاب النکاح

اشارة

ص :5

ص :6

(18) کتاب النکاح

[ تَتِمَّةُ کِتَابِ النّکَاحِ ]

5 / 5

(94) أبواب المتعة

94 _ أَبْوَابُ(1) الْمُتْعَةِ

1 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»(2)» .(3)

2 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی (4) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ(5) ، قَالَ :

ص :7


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «باب» .
2- 2 . النساء (4) : 24 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 507 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 81 ، ح 182 ، بسنده عن عاصم بن حمید ، مع زیادة فی آخره . قرب الإسناد ، ص 43 ، ح 138 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 233 ، ح 86 ، عن أبی بصیر . وفیه ، ص 234 ، صدر ح 88 ، عن عبد السلام ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 136 ، مرسلاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 335 ، ح 21325 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 5 ، ح 26356 .
4- 4 . فی الاستبصار : - «عن صفوان بن یحیی» لکنّه مذکور فی بعض نسخه المعتبرة .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن عبد اللّه بن سلیمان» والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت روایة ابن مسکان _ و هو عبداللّه _ عن أبی جعفر علیه السلام مباشرة .

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ : لَوْ لاَ مَا سَبَقَنِی بِهِ(1) بُنَیَ(2) الْخَطَّابِ ، مَا زَنی إِلاَّ شَقِیٌّ(3)» .(4)

5 / 6

3 / 3 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا نَزَلَتْ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی

ص :8


1- 1 . فی «م» : - «به» . وفی التهذیب والاستبصار : «إلیه» .
2- 2 . کذا فی «م ، ن ، جت» والمطبوع . و فی «بخ ، بف» والنوادر للأشعری وتفسیر العیّاشی : «ابن» .
3- 3 . فی «ن ، بف» وحاشیة «جت» والوافی وتفسیر العیّاشی : «شفی» . وقال فی الوافی : «یعنی _ صلوات اللّه علیه _ أنّه لولا ما سبقنی به عمر من نهیه عن المتعة ، تارة یقول : متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنا محرّمهما ومعاقب علیهما : متعة الحجّ ، ومتعة النساء . واُخری بقوله : ثلاث کنّ علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله أنا محرّمهنّ ومعاقب علیهنّ : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحیّ علی خیر العمل فی الأذان . وتمکّن نهیه من قلوب الناس ، لندبت الناس علیها ورغّبتهم فیها ، فاستغنوا بها عن الزنی ، فما زنی منهم إلاّ قلیل . قال محمّد بن إدریس الحلّی فی سرائره : هو بالشین والفاء مقصورا أی قلیل ، قال : وبعضهم یصحّفها بالقاف والیاء المشدّدة . والأوّل هو الصحیح . انتهی کلامه . وقال فی النهایة : فی حدیث ابن عبّاس : ما کانت المتعة إلاّ رحمة رحم اللّه بها اُمّة محمّد صلی الله علیه و آله ، لو لا نهیه عنها ما احتاج إلی الزنی إلاّ شَفیً ، أی إلاّ قلیل من الناس ؛ من قولهم : غابت الشمس إلاّ شفی ، أی إلاّ قلیلاً من ضوئها عند غروبها . وقال الأزهری : أی أن یشفی ، أی یشرف علی الزنی ولا یواقعه ، فأقام الاسم وهو الشفی مقام المصدر الحقیقی ، وهو الإشفاء علی الشیء» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 627 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 488 (شفا) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 227 . وفی حاشیة «م ، جد» : «نقل شیخنا _ أعلی اللّه درجته فی الخلد _ أنّ ابن إدریس ذکر فی بعض مصنّفاته أنّ لفظ شقیّ بالشین المعجمة والقاف مصحّف شفّی ، أی قلیل ؛ لأنّ الزانی شقیّ ، سبق ابن الخطّاب ، أو لم یسبق ، فمعنی الروایة غیر مستقیم علی التقدیر الأوّل . ولا یخفی هذا وهم ؛ لأنّ استقامة معنی الروایة علی الأوّل ظاهر لا شبهة فیه ؛ لأنّ معناها : ما زنی إلاّ رجل کان شقیّا قبل الزنی ، فتأمل حتّی یظهر وجه ما قلناه (حسن رحمه اللّه)» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1080 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 508 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 82 ، ح 183 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله وآخره . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 233 ، ضمن ح 85 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 335 ، ح 21326 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 5 ، ح 26357 .

«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(1)» .(2)

4 / 4 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

جَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَیْرٍ(3) اللَّیْثِیُّ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ : مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ ؟

فَقَالَ : «أَحَلَّهَا اللّهُ فِی کِتَابِهِ ، وَعَلی لِسَانِ (4) نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ، فَهِیَ حَلاَلٌ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .

فَقَالَ : یَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مِثْلُکَ یَقُولُ هذَا ، وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهی عَنْهَا ؟

فَقَالَ : «وَإِنْ کَانَ فَعَلَ(5)» .

قَالَ(6) : إِنِّی(7) أُعِیذُکَ بِاللّهِ مِنْ ذلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ .

قَالَ(8) : فَقَالَ لَهُ : «فَأَنْتَ عَلی قَوْلِ صَاحِبِکَ ، وَأَنَا عَلی قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَهَلُمَّ

ص :9


1- 1 . النساء (4) : 24 . وفی الوافی : «هذا ممّا رواه العامّة أیضا عن ابن عبّاس وابن جبیر واُبیّ بن کعب وابن مسعود وجماعة کثیرة . وروی الثعلبی عن جبیر بن أبی ثابت قال : أعطانی ابن عبّاس مصحفا فقال : هذا علی قراءة اُبیّ ، فرأیت فیه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجَلٍ مُسَمّیً» . وللمزید راجع : مجمع البیان ، ج 3 ، ص 60 _ 62 ، ذیل الآیة المذکورة .
2- 2 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ذیل ح 4885 الوافی ، ج 21 ، ص 336 ، ح 21327 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 5 ، ح 26358 .
3- 3 . فی «بن ، بخ» : «عمر» . والظاهر أنّ عبد اللّه هذا ، هو عبد اللّه بن عبید بن عمیر بن قتادة اللیثی الذی مات سنة 113 . وأمّا عبد اللّه بن عمیر اللیثی فذکره فی اُسد الغابة ، ج 3 ، ص 356 ، الرقم 3103 ، فی أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فهو علی فرض أصل وجوده ؛ لما اختلف فیه وأنّ الصواب فیه هو عبد اللّه بن عمیر الخَطْمی ، لا تناسب طبقته مع عبد اللّه بن عمیر المذکور فی خبرنا هذا . فعلیه ، عنوان عبد اللّه بن عمیر _ فی ما نحن فیه _ منسوب إلی جدّه . راجع : تهذیب الکمال ، ج 15 ، ص 259 ، الرقم 3406 ؛ و ج 19 ، ص 223 ، الرقم 3730 .
4- 4 . فی الوسائل : «سنة» .
5- 5 . فی «بخ» : «فعله» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والنوادر : «فقال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل : «فإنّی» . وفی التهذیب : «وإنّی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والنوادر : - «قال» .

أُلاَعِنْکَ أَنَّ الْقَوْلَ(1) مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ» .

قَالَ : فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَیْرٍ(2) ، فَقَالَ : یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَبَنَاتِکَ وَأَخَوَاتِکَ(3) وَبَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ(4) ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِ عَمِّهِ .(5)

5 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتْعَةُ(6) نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ ، وَجَرَتْ بِهَا(7) السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (8)» .(9)

6 / 6 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

ص :10


1- 1 . فی «بن» : «الحقّ» .
2- 2 . فی «بخ» : «عمر» .
3- 3 . فی الوافی : «وإخوتک» .
4- 4 . فی «بخ» : «تفعلن» . وفی «بح» : «یفعل» . وفی حاشیة «بخ» والوافی : + «ذلک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 250 ، ح 1081 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 86 ، ح 194 ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن ابن اُذینة ، عن زرارة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 337 ، ح 21328 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 6 ، ح 26359 .
6- 6 . فی الکافی ، ح 7023 والفقیه والتهذیب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : + «واللّه أفضل و» .
7- 7 . فی «بح» : «به» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7023 والفقیه والتهذیب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : - «من رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وفی الفقیه : + «إلی یوم القیامة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1082 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 509 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أصناف الحجّ ، ح 7023 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ح 2552 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 154 ، ح 506 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 337 ، ح 21329 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 248 ، ح 14708 ؛ و ج 21 ، ص 6 ، ح 26360 .

فَقَالَ : «عَنْ(1) أَیَّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ ؟» .

قَالَ : سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، أَ حَقٌّ هِیَ ؟

5 / 7

فَقَالَ(2) : «سُبْحَانَ اللّهِ ، أَ مَا تَقْرَأُ(3) کِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»(4) ؟» .

فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ : وَاللّهِ لَکَأَنَّهَا(5) آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ .(6)

7 / 7 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، فَکَرِهْتُهَا ، وَتَشَأَّمْتُ بِهَا ، فَأَعْطَیْتُ اللّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَالْمَقَامِ ، وَجَعَلْتُ عَلَیَّ فِی(7) ذلِکَ نَذْراً وَصِیَاماً(8) أَلاَّ أَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ(9) : ثُمَّ إِنَّ ذلِکَ شَقَّ عَلَیَّ ، وَنَدِمْتُ عَلی یَمِینِی ، وَلَمْ یَکُنْ(10) بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ(11) فِی الْعَلاَنِیَةِ(12) .

قَالَ : فَقَالَ لِی : «عَاهَدْتَ اللّهَ أَنْ لاَ تُطِیعَهُ(13) ، وَاللّهِ لَئِنْ لَمْ

ص :11


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «عن» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «بح» : «ما قرأت» بدون همزة الاستفهام . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أما قرأت» .
4- 4 . النساء (4) : 24 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فکأنّها» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21330 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 7 ، ح 26361 .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 7 : - «فی» .
8- 8 . فی الوسائل : «أو صیاما» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : - «قال» .
10- 10 . فی «ن» : «ولم تکن» . وفی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : «و لکن» بدل «و لم یکن» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 8 والنوادر : + «به» .
12- 12 . فی الوافی : «من القوّة ، أی الاقتدار من جهة المال . ما أتزوّج فی العلانیة ؛ یعنی بالعقد الدائم ؛ فإنّه یحتاج إلی الإعلان والإشهاد وکثرة المال بالإضافة إلی المتعة» .
13- 13 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «کلّ عهد وشرط ونذر وحلف یحرّم حلالاً فی الجملة ، مثلاً إذا نذرت صوم یوم الخمیس حرم علیک الإفطار ، فلیس تحریم کلّ حلال بالعهد وأمثاله محظورا ، وإنّما یمنع إن منع ارتکاب الحلال مطلقا فی العمر کارتکاب الحرام ، فإذا نذر صوم الدهر کان حراما ؛ لأنّه یصیر الإفطار بالنسبة إلیه کالحرام التکلیفی ، وکذلک إن عهد أن لا یتزوّج یوما أو یومین لا یصیر حراما ولا یصدق علیه أنّه تحریم حلال ، بخلاف ما إن عهد ترک التزوّج مطلقا ؛ لأنّ المتبادر من التحریم أن یصیر کسائر المحرّمات الأصلیّة لا یرتکب مدّة العمر أبدا» .

تُطِعْهُ(1) لَتَعْصِیَنَّهُ» .(2)

8 / 8 . عَلِیٌّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ ، فَقَالَ لَهُ : یَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلاَلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا یَمْنَعُکَ(3) أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَکَ أَنْ(4) یُسْتَمْتَعْنَ وَیَکْتَسِبْنَ(5) عَلَیْکَ(6) ؟

فَقَالَ لَهُ(7) أَبُو جَعْفَرٍ : لَیْسَ کُلُّ الصِّنَاعَاتِ یُرْغَبُ فِیهَا وَإِنْ کَانَتْ حَلاَلاً(8) ، وَلِلنَّاسِ(9) أَقْدَارٌ وَمَرَاتِبُ یَرْفَعُونَ(10) أَقْدَارَهُمْ ، وَلکِنْ مَا تَقُولُ یَا أَبَا حَنِیفَةَ ، فِی النَّبِیذِ ؟ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلاَلٌ ؟ فَقَالَ(11) : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا یَمْنَعُکَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَکَ فِی الْحَوَانِیتِ(12) نَبَّاذَاتٍ ،

ص :12


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لئن لم تطعه ، أی معرضا عنه کارها له . ویحتمل أن یکون المراد بالعصیان الزنی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1083 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 510 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 8 ، ص 312 ، ح 1158 ، بسنده عن علیّ السائی ؛ النوادر للأشعری ، ص 38 ، ح 52 ، عن علیّ السائی الوافی ، ج 21 ، ص 340 ، ح 21332 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 16 ، ح 26403 .
3- 3 . فی «بن» : «منعک» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» : - «أن» .
5- 5 . فی «بف» : «ویکسبن» .
6- 6 . فی الوافی : «تعدیة الکسب ب «علی» لعلّه لتضمین معنی الإنفاق ونحوه» .
7- 7 . فی «بح» : - «له» .
8- 8 . فی «جت» : «حلال» .
9- 9 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» : «ولکن للناس» .
10- 10 . فی «بخ» : «یرتفعون» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والبحار : «قال» .
12- 12 . «الحوانیت» : جمع الحانوت ، وهو دکّان البائع ، یذکّر ویؤنّث ، واختلف فی وزنه . راجع : المصباح المنیر ، ص 158 (حون) .

فَیَکْتَسِبْنَ(1) عَلَیْکَ ؟

فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ : وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَهْمُکَ أَنْفَذُ .

ثُمَّ قَالَ لَهُ : یَا أَبَا جَعْفَرٍ ، إِنَّ الاْآیَةَ الَّتِی فِی(2) «سَأَلَ سَائِلٌ»(3) تَنْطِقُ(4) بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ ، وَالرِّوَایَةَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا .

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ : یَا أَبَا حَنِیفَةَ ، إِنَّ سُورَةَ «سَأَلَ سَائِلٌ» مَکِّیَّةٌ ، وَآیَةَ الْمُتْعَةِ مَدَنِیَّةٌ ، وَرِوَایَتَکَ شَاذَّةٌ رَدِیَّةٌ .

فَقَالَ لَهُ(5) أَبُو حَنِیفَةَ : وَآیَةُ الْمِیرَاثِ أَیْضاً(6) تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ .

فَقَالَ(7) أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ .

قَالَ(8) أَبُو حَنِیفَةَ : مِنْ أَیْنَ قُلْتَ ذَاکَ(9) ؟

فَقَالَ(10) أَبُو جَعْفَرٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(11) مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا ، مَا تَقُولُ فِیهَا ؟ قَالَ : لاَ تَرِثُ مِنْهُ ، قَالَ : فَقَدْ(12) ثَبَتَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ(13) ، ثُمَّ افْتَرَقَا .(14)

ص :13


1- 1 . فی «بف ، بخ» : «یکتسبن» . وفی «م ، بح ، جت» والوافی والبحار : «فیکسبن» .
2- 2 . فی الوافی : «الآیة التی فی «سَأَلَ سَال_ءِلُ» هی قوله سبحانه : «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَ_فِظُونَ إِلاَّ عَلَیآ أَزْوَ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَ_نُهُمْ»[المعارج (70) : 29 و 30] ، وکأنّه لم یعرف أنّ المتمتّع بها من جملة الأزواج ، ولمّا تحدّس منه الطاقی أنّه لا یقبل منه هذا ، عدل إلی جواب آخر ، وهو تأخّر نزول آیة الإباحة عن آیة التحریم . والعائد فی «بنسخها» راجع إلی المتعة لا الآیة» .
3- 3 . هی سورة المعارج (70) . ومراده الآیة 31 منها حیث قال : «فَمَنِ ابْتَغَی وَرَآءَ ذ لِکَ فَأُولَ_آل_ءِکَ هُمُ الْعَادُونَ» .
4- 4 . فی «بخ» : «ینطق» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «له» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «أیضا» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : + «له» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «ذلک» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
11- 11 . فی الوافی : «بامرأة» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال قد» .
13- 13 . فی المرآة : «حاصل جوابه أنّ المتعة خارجة عن عموم آیة الإرث بالنصوص ، کما أخرجتم الکتابیّة عنها بها» .
14- 14 . الوافی ، ج 21 ، ص 338 ، ح 21331 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 411 ، ح 17 .

(95) باب أنهنّ بمنزلة الإماء ولیست من الأربع

5 / 8

95 _ بَابُ أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ وَلَیْسَتْ مِنَ الاْءَرْبَعِ

9 / 9 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : کَمْ تَحِلُّ(1) مِنَ الْمُتْعَةِ ؟

قَالَ(2) : فَقَالَ : «هُنَّ(3) بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ» .(4)

10 / 10 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَزْدِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِیَ(5) مِنَ الاْءَرْبَعِ ؟ فَقَالَ : «لاَ» .(6)

11 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ : مَا یَحِلُّ(7) مِنَ الْمُتْعَةِ ؟ قَالَ : «کَمْ شِئْتَ» .(8)

ص :14


1- 1 . فی «ن ، بخ ، جد» والوسائل : «یحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «بح» : - «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «م» : «هی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ذیل ح 1115 ، مع اختلاف یسیر . وراجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ح 90 الوافی ، ج 21 ، ص 305 ، ح 21284 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 529 ، ح 26266 ؛ و ج 21 ، ص 19 ، ح 26411 .
5- 5 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» : «هی» من دون همزة الاستفهام .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1116 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 535 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 305 ، ح 21286 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26406 .
7- 7 . فی «بح» : «ما تحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1117 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 536 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 305 ، ح 21287 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 528 ، ح 26265 ؛ و ج 21 ، ص 18 ، ح 26408 .

12 / 12 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ : أَ هِیَ مِنَ الاْءَرْبَعِ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، وَلاَ مِنَ السَّبْعِینَ» .(1)

13 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمُتْعَةِ ، قَالَ(2) : «لَیْسَتْ مِنَ الاْءَرْبَعِ ؛ لاِءَنَّهَا لاَ تُطَلَّقُ وَلاَ تَرِثُ(3) ، وَإِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ» .(4)

14 / 14 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ(5) ، فَسَلْهُ(6) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً» .

فَلَقِیتُهُ(7) ، فَأَمْلی عَلَیَّ مِنْهَا(8) شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلاَلِهَا ، فَکَانَ(9) فِیمَا

ص :15


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1118 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 537 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4594 ، معلّقا عن حمّاد ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 21 ، ص 306 ، ح 21288 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 19 ، ح 26412 .
2- 2 . فی «م» والوسائل : - «قال» .
3- 3 . فی الوافی والاستبصار : + «ولا تورث» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 259 ، ح 1120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 539 ، بسندهما عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحمید الطائی ، عن محمّد بن مسلم ، مع زیادة فی آخره ؛ النوادر للأشعری ، ص 89 ، ح 206 ، عن القاسم بن عروة مع زیادة فی آخره . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ضمن ح 88 ، عن عبد السلام ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . وراجع : المحاسن ، ص 330 ، کتاب العلل ، ح 90 الوافی ، ج 21 ، ص 306 ، ح 21289 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26409 ؛ و ص 77 ، ح 26574 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «جریح» . والمذکور فی «خ» والمطبوع والوسائل : «جریج» . وعبد الملک هذا ، هو عبد الملک بن عبد العزیز بن جُرَیج القرشی من فقهاء العامّة . راجع : تهذیب الکمال ، ج 18 ، ص 338 ، الرقم 3539 ؛ رجال الطوسی ، ص 238 ، الرقم 3251 .
6- 6 . فی الوافی : «فسأله» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأتیته» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 26413 : - «منها» .
9- 9 . فی «بخ» والوافی والوسائل : «وکان» .

رَوی(1) لِیَ(2) ابْنُ جُرَیْجٍ(3) قَالَ(4) : لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَلاَ عَدَدٌ ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ ، یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ ، وَصَاحِبُ الاْءَرْبَعِ نِسْوَةٍ(5) یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَلاَ شُهُودٍ ، فَإِذَا انْقَضَی الاْءَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلاَقٍ ، وَیُعْطِیهَا الشَّیْءَ الْیَسِیرَ ، وَعِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ(6) ، وَإِنْ(7) کَانَتْ لاَ تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً(8) .

فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فَعَرَضْتُهُ(9) عَلَیْهِ(10) ، فَقَالَ : «صَدَقَ» وَأَقَرَّ بِهِ .

قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ : وَکَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ(11) یَقُولُ هذَا ، وَیَحْلِفُ أَ نَّهُ الْحَقُّ(12) إِلاَّ أَ نَّهُ کَانَ یَقُولُ : إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ ، وَإِنْ کَانَتْ لاَ تَحِیضُ(13) فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ .(14)

5 / 9

15 / 15 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : ذَکَرْتُ(15) لَهُ الْمُتْعَةَ ، أَ هِیَ مِنَ الاْءَرْبَعِ ؟

ص :16


1- 1 . فی «بح» : «یروی» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 26413 : + «فیها» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «جریح» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 26413 : «أنّه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «النسوة» .
6- 6 . فی النوادر : «حیضة إن کانت تحیض» بدل «حیضتان» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 26413 : + «قال» . وفی النوادر : «شهر» بدل «فخمسة وأربعون یوما» .
9- 9 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «م» والوافی . وفی «م ، جد» : - «فعرضته» . و فی «بن» والمطبوع : «فعرضت» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 26413 والنوادر : - «فعرضت علیه» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 26413 والنوادر : - «بن أعین» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «لحقّ» .
13- 13 . فی حاشیة «بخ» : «لم تحض» .
14- 14 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب عدّة المتعة ، ح 9961 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 573 ، معلّقا عن الکلینی ، وفیهما من قوله : «إن کانت تحیض فحیضة» . النوادر للأشعری ، ص 85 ، ح 193 ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 306 ، ح 21290 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 19 ، ح 26413 ؛ فیه ، ج 27 ، ص 138 ، ح 33420 ، إلی قوله : «فقال : صدق وأقرّ به» .
15- 15 . فی التهذیب والاستبصار : «ذکر» .

فَقَالَ : «تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ» .(1)

(96) باب أنّه یجب أن یکفّ عنها من کان مستغنیاً

96 _ بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ(2) أَنْ یَکُفَّ عَنْهَا مَنْ کَانَ مُسْتَغْنِیاً

16 / 16 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی(3) علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «وَمَا(4) أَنْتَ وَذَاکَ(5) ؛ فَقَدْ(6) أَغْنَاکَ اللّهُ عَنْهَا ؟» .

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا .

فَقَالَ : «هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام » .

فَقُلْتُ : نَزِیدُهَا(7) وَتَزْدَادُ(8) ؟

فَقَالَ : «وَهَلْ یَطِیبُهُ(9) إِلاَّ ذَاکَ» .(10)

ص :17


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1119 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 538 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 307 ، ح 21291 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26407 .
2- 2 . فی «بح» : «یحبّ» .
3- 3 . فی «بخ» والوسائل والنوادر : - «موسی» .
4- 4 . فی الوسائل : «ما» بدون الواو .
5- 5 . فی «بح» : «وما ذاک» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی والوسائل : «قد» .
7- 7 . فی «م ، جد» : «نریدها» . وفی «بح» : «تریدها» . وفی «جت» والنوادر : «تزیدها» .
8- 8 . فی «م ، بف ، جد» والوسائل : «ونزداد» . وفی الوافی : «أی نزیدها فی المهر وتزداد فی الأجل» .
9- 9 . فی «م ، بف ، جت» : «یطیّبه» بالتضعیف . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 232 : «قوله علیه السلام : وهل یطیبه ، الضمیر راجع إلی المتعة ، ومراد السائل أنّه یجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزید فی المهر وتزداد المرأة فی المدّة ، أی تزوّجها بمهر آخر مدّة اُخری من غیر عدّة وتربّص ؟ فقال علیه السلام : العمدة فی طیب المتعة وحسنها هو ذلک ؛ فإنّه لیس مثل الدائم بحیث یکون لازما له کلّ ما علیه ، بل یتمتّعها مدّة ، فإن وافقه یزیدها وإلاّ یترکها . وعلی هذا یحتمل أن یکون ضمیر «یطیبه» راجعا إلی الرجل ، أی هذا سبب لطیب نفس الرجل وسروره بهذا العقد . ویحتمل أن یکون المعنی : لا یحلّ ولا یطیب ذلک العقد إلاّ ذکر هذا الشرط فیه ، کما ورد فی خبر الأحول فی شروطها : فإن بدا لی زدتک وزدتنی ، ویکون محمولاً علی استحباب ذکره فی ذلک العقد . وفی بعض النسخ : نریدها ونزداد ، أی نرید المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال علیه السلام : طیبة والتذاذه فی إکثاره» . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی هل یطیب المستغنی بالتزویج إلاّ استغناؤه به ، أو یقال : معناه : هل یطیب من أراد أن یعلمها إلاّ کونها فی کتاب علیّ علیه السلام ، أی یکفیه هذا» .
10- 10 . النوادر للأشعری ، ص 87 ، ح 199 ، عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26420 .

17 / 17 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «هِیَ حَلاَلٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ(1) لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللّهُ بِالتَّزْوِیجِ ، فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛ 5 / 10

فَإِنِ اسْتَغْنی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ ، فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا(2)» .(3)

18 / 18 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِلی بَعْضِ مَوَالِیهِ : «لاَ تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا(4) عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ(5) ، فَلاَ تَشْتَغِلُوا(6) بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَحَرَائِرِکُمْ ، فَیَکْفُرْنَ ، وَیَتَبَرَّیْنَ ، وَیَدْعِینَ(7) عَلَی

ص :18


1- 1 . فی «بف» : «طلق» .
2- 2 . فی المرآة : «کأنّ فیه إشعارا بأنّ المراد بالاستعفاف فی قوله تعالی : «وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ»[النور (34) : 33 [الاستعفاف بالمتعة» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21347 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26421 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإنّما» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّما علیکم إقامة السنّة ، أی فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإکثار منها ؛ أو إنّما علیکم القول بأنّها سنّة ولا یجب علیکم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «فلا تشغلوا» .
7- 7 . فی الوافی : «ویدعون» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ویدّعین بذلک ، بالتشدید من الادّعاء ، و«علیّ» بتشدید الیاء ، أی یقلن للناس : إنّی أمرت بها ، أو بتخفیفها وقراءة «الآمر» بصیغة الفاعل ؛ فإنّ «دعیت» لغة فی «دعوت» ، کما ذکره الفیروز آبادی ، أی یدعون علی من أمر بذلک» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1683 (دعی) .

الاْآمِرِ بِذلِکَ وَیَلْعَنُونَا(1)» .(2)

19 / 19 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ(3) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ : «دَعُوهَا ، أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُری فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ(4) ، فَیُحْمَلَ ذلِکَ عَلی(5) صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ» .(6)

(97) باب أنّه لا یجوز التمتّع إلاّ بالعفیفة

97 _ بَابُ أَ نَّهُ لاَ یَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِیفَةِ

20 / 20 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

ص :19


1- 1 . فی حاشیة «ن» والوافی : «ویلعنون» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «ویلعنّنا» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21348 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26423 .
3- 3 . فی «جد» والوسائل : - «بن عمر» .
4- 4 . «العَوْرَةُ» : کلّ ما یُسْتَحْیا منه إذا ظهر ، وکلّ خلل یتخوّف منه فی ثغر أو حرب ، وکلّ عیب وخلل فی شیء فهو عورة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 759 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 319 (عور) . وفی الوافی : «فی موضع العورة ، أی حیث یکون شینا علیه وعارا وعیبا ؛ فإنّ منازل اللواتی یمتّعن أنفسهنّ الرجال تکون غالبا فی مواضع لا یلیق بالصلحاء أن یروا فیها ، ولا ینبغی لهم أن یقیموا بها ، فیحمل ذلک ، أی یحکی ویروی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أن یری فی موضع العورة ، أی یراه الناس فی موضع یعیب من یجدونه فیه ؛ لکراهتهم للمتعة ، فیصیر ذلک سببا للضرر علیه وعلی إخوانه وأصحابه الموافقین له فی المذهب ویشنّئونهم بذلک . وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهی للاتّقاء علی الشیعة ، وقیل : المعنی أنّ المرأة تری عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلی رجل آخر وتحکی ذلک له . ولا یخفی بعده ورکاکته» .
5- 5 . فی الوافی : «علی ذلک» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 348 ، ح 21349 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26422 .

فَقَالَ : «إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَ(1) کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُوءْمَنَّ(2) ، وَالْیَوْمَ لاَ یُوءْمَنَّ ، فَاسْأَ لُوا عَنْهُنَّ» .(3)

21 / 21 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسی ، عَنْ إِسْحَاقَ(4) ، عَنْ أَبِی سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْهَا _ یَعْنِی الْمُتْعَةَ _ ؟

فَقَالَ لِی : «حَلاَلٌ ، فَلاَ تَتَزَوَّجْ(5) إِلاَّ عَفِیفَةً(6) ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»(7) فَلاَ تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ(8) لاَ تَأْمَنُ(9) عَلی

ص :20


1- 1 . فی «بخ» : - «لیس» . وفی الوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «لیست» .
2- 2 . فی الوافی : «یؤمنّ ، إمّا بکسر المیم من الإیمان بمعنی إیمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنی صیانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلی المخالفین» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 234 : «قوله علیه السلام : یؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : علی البناء للفاعل والمفعول ، وعلی الأوّل فالمراد إمّا الإیمان مطلقا أو بالمتعة ، وعلی الثانی فالمراد أنّهنّ غیر مأمونات علی العدّة أو علی ترک الإذاعة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1084 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4585 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21350 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26426 .
4- 4 . فی التهذیب و الاستبصار : + «بن عمّار» .
5- 5 . فی «بف» : «لا یتزوّج» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «ولا تزوّج» . وفی الوسائل : «فلا تزوّج» . وفی التهذیب والاستبصار : «ولا تتزوّج» .
6- 6 . فی المرآة : «حمل فی المشهور علی الکراهة» .
7- 7 . المؤمنون (23) : 5 .
8- 8 . فی الوافی : «حین» .
9- 9 . فی الوافی : «کأنّ المراد أنّها إذا لم تکن عفیفة کانت فاسقة ، والفاسق لیس بمحلّ للأمانة علی الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمک ولا تفی بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تکن محلاًّ للأمانة علی الدراهم فهی أحری أن لا تکون أمینة علی الفرج وإیداع النطفة لدیها ، فربّما تخون وتزنی» وفی هامشه عن الوافی المخطوط : «فربّما یکون منها ولد سوء» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حیث لا تأمن ، أقول : یحتمل وجوها : الأوّل : أنّ من لا تأمنها علی درهم کیف تأمنها علی فرجک ؟ فلعلّها تکون فی عدّة غیرک فیکون وطیک شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب . الثانی : أنّها إذا لم تکن عفیفة کانت فاسقة فهی لیست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمک ولا تفی بالأجل . الثالث : أنّها لمّا لم تکن مؤتمنة علی الدراهم فبالحریّ أن لا تؤمن علی ما یحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءک بماء غیرک ، أو أنّها لفسقها یحصل منها ولد غیر مرضیّ» .

دِرْهَمِکَ(1)» .(2)

5 / 11

22 / 22 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(3) علیه السلام _ وَأَنَا أَسْمَعُ _ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً(4) مُتْعَةً ، وَیَشْتَرِطُ(5) عَلَیْهَا أَنْ لاَ یَطْلُبَ(6) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِی(7) بَعْدَ ذلِکَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ(8) فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ(9) : «أَ یَجْحَدُهُ(10)؟» إِعْظَاماً لِذلِکَ(11) . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ(12) اتَّهَمَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُوءْمِنَةً(13) أَوْ مُسْلِمَةً(14) ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _

ص :21


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «دراهمک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1086 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 512 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21351 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 24 ، ح 26427 ؛ وفیه ، ص 7 ، ح 26363 ، إلی قوله : «فقال لی : حلال» .
3- 3 . فی «بف» : - «الرضا» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والنوادر : «المرأة» .
5- 5 . فی «بح» : «ویشرط» .
6- 6 . فی «بح ، بف» : «أن لا تطلب» .
7- 7 . فی النوادر : «فبلی» .
8- 8 . فی الوافی : «قوله : فشدّد ، من کلام الراوی ؛ یعنی شدّد الإمام علیه السلام فی إنکار الولد لمّا استفرس من السائل ذلک» .
9- 9 . فی «م» : «قال» بدون الواو .
10- 10 . فی الوافی : «أتجحده» . وفی الفقیه والتهذیب والاستبصار : «یجحد وکیف یجحد» بدل «أیجحد» .
11- 11 . فی روضة المتّقین ، ج 8 ، ص 472 : «إعظاما لذلک ، أی قاله إنکارا له و جعل إنکار الولد إثما عظیما ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالیة ، أو ذکر أشیاء فی التحذیر عن مخالفة اللّه تعالی . والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله علیه السلام » . و فی الوافی : «قوله : أتجحده ، فی الفقیه : أیجحد وکیف یجحد . وقوله : إعظاما متعلّق ب «قال» ، أی قال ذلک فی وجه الإعظام للإنکار» . وفی المرآة : «لا خلاف فی عدم جواز نفی ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه علی قول بعض ، لکن إن نفاه ینتفی بغیر لعان» . و فی ملاذ الأخیار ، ج 12 ، ص 69 : «قوله : إعظاما لذلک ، هو کلام السائل» .
12- 12 . فی «بف» : «فإذا» . وفی الوافی : «فإنّی» .
13- 13 . فی الوسائل : «بمؤمنة» .
14- 14 . فی الفقیه: «بمأمونة». وفی التهذیب والاستبصار : «مأمونة» ، کلاهما بدل «مؤمنة أو مسلمة». وفی الوافی : «المؤمنة : هی العارفة ، والمسلمة : المتدیّنة المنقادة لما زعمته حقّا » .

یَقُولُ : «الزّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ»(1)» .(2)

23 / 23 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ(3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلاَ أَدْرِی(4) مَا حَالُهَا : أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ؟

قَالَ : «یَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلاَ یَفْعَلْ(5)» .(6)

24 / 24 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ

ص :22


1- 1 . النور (24) : 3 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1157 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 560 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4587 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 87 ، ح 201 ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 350 ، ح 21352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26433 .
3- 3 . فی الوسائل : - «رفعه» . والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم یعهد روایة ابن أبی عمیر عن عبد اللّه بن أبی یعفور مباشرةً ، وما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 من روایة ابن أبی عمیر عن ابن أبی یعفور عن حمّاد عن الحلبی محرّف ، لم یرد «عن ابن أبی یعفور» فی بعض نسخ التهذیب . ویؤیّد ذلک مضافا إلی کثرة روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی _ کما تقدّم غیر مرّة _ أنّ الخبر تقدّم فی الکافی ، ح 9077 ، عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی .
4- 4 . فی الوسائل : «ولا یدری» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فإن أجابته إلی الفجور فلا یفعل ، هذا صریح فی عدم الاکتفاء بالتراضی فی عقد المتعة ، بل عدم الاکتفاء بکلّ لفظ إلاّ أن یکون دالاًّ علی إنشاء المعنی الشرعی ، وفی معناه أخبار اُخر ، ولولا ذلک لم یتحقّق الزنی إلاّ مع الإکراه» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21355 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26434 .

الْحَذَّاءِ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً» .

قُلْنَا(3) : جُعِلْنَا(4) فِدَاکَ(5) ، فَإِنْ لَمْ تَکُنْ(6) عَارِفَةً ؟

قَالَ : «فَاعْرِضْ عَلَیْهَا(7) وَقُلْ لَهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا ، وَإِیَّاکَ(8) وَالْکَوَاشِفَ وَالدَّوَاعِیَ وَالْبَغَایَا وَذَوَاتِ الاْءَزْوَاجِ» .

قُلْتُ : مَا(9) الْکَوَاشِفُ ؟ قَالَ : «اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ ، وَبُیُوتُهُنَّ(10) مَعْلُومَةٌ ، وَیُوءْتَیْنَ(11)» .

قُلْتُ : فَالدَّوَاعِی ؟ قَالَ : «اللَّوَاتِی یَدْعُونَ(12) إِلی أَنْفُسِهِنَّ وَقَدْ(13) عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ» .

قُلْتُ : فَالْبَغَایَا ؟ قَالَ : «الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنی» .

ص :23


1- 1 . فی التهذیب : «داود بن سرحان الحذّاء» . وهو سهو ؛ فقد روی الشیخ الصدوق روایات محمّد بن الفیض بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه _ وهو أحمد بن محمّد البرقی _ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفیض ، کما فی الفقیه ، ج 4 ، ص 485 . وروی البرقی فی المحاسن ، ص 504 ، ح 642 ، عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفیض .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 26429 : «العیص» ، وهو سهو . و محمّد هذا ، هو محمّد بن الفیض التیمی . راجع : رجال الطوسی ، ص 313 ، الرقم 4646 ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 485 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والمعانی : «قلت» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «جعلت» .
5- 5 . فی الوسائل ح 26429 والتهذیب والاستبصار : - «جعلنا فداک» .
6- 6 . فی «ن ، بح» : «لم یکن» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فاعرض علیها ، أی المتعة ، أو الإیمان مطلقا ، أو بالمتعة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 26435 والفقیه والتهذیب والاستبصار والمعانی : «إیّاکم» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «وما» .
10- 10 . فی التهذیب : «بیوتهنّ» بدون الواو .
11- 11 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی . وفی المطبوع : «ویؤتون» . وفی التهذیب والاستبصار : «ویزنین» .
12- 12 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافی والوسائل ، ح 26435 والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ و المطبوع : «یدَّعین» .
13- 13 . فی «بح» : «وقال» .

قُلْتُ : فَذَوَاتُ الاْءَزْوَاجِ ؟ قَالَ : «الْمُطَلَّقَاتُ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ» .(1)

25 / 25 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ(2) الْفَاجِرَةِ : هَلْ یَجُوزُ(3) لِلرَّجُلِ(4) أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا(5) یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ(6) ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنی ، فَلاَ یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلاَ یَنْکِحْهَا(7)» .(8)

(98) باب شروط المتعة

5 / 12

98 _ بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ

26 / 26 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(9) :

ص :24


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 143 ، ح 514 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 225 ، ح 1 ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن داود بن إسحاق . الفقیه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4586 ، معلّقا عن داود بن إسحاق . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب تزویج المرأة التی تطلّق علی غیر السنّة ، ح 9811 و 9814 الوافی ، ج 21 ، ص 351 ، ح 21353 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 25 ، ح 26429 ، إلی قوله : «وإن أبت أن ترضی بقولک فدعها» ؛ و ص 28 ، ح 26435 .
2- 2 . فی النوادر : «اللخناء» .
3- 3 . فی «ن ، بف ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «هل تحبّ» .
4- 4 . فی «بف» : «الرجل» .
5- 5 . فی الاستبصار والنوادر : «بها» .
6- 6 . فی التهذیب : «وأکثر» .
7- 7 . فی «بف» : «ولا تنکحها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1087 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 513 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 131 ، ح 337 ، عن محمّد بن الفضیل ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21354 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 28 ، ح 26436 .
9- 9 . فی «بف ، جد» وحاشیة «م ، بح» : «عمّن رواه» بدل «عن زرارة» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَکُونُ(1) مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَیْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّی ، وَأَجْرٍ مُسَمًّی(2)» .(3)

27 / 27 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ؛ وَ(4)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

لاَ بُدَّ مِنْ(5) أَنْ تَقُولَ(6) فِی(7) هذِهِ(8) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَکَذَا یَوْماً ، بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً(9) نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ(10) عَلی کِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَسُنَّةِ(11) نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ، وَعَلی(12) أَنْ لاَ تَرِثِینِی وَلاَ أَرِثَکِ ، وَعَلی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَأَرْبَعِینَ یَوْماً . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَیْضَةً(13) .(14)

ص :25


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «لا یکون» .
2- 2 . فی التهذیب : «بأجل مسمّی و بأجر مسمّی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 362 ، ح 1132 ، معلّقا عن الکلینی . وفی رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 15 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 47 ، الباب 3 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن محبوب ، عن جمیل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 652 ، ح 21891 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 42 ، ح 26483 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» علی «محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1137 : - «من» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوسائل ، ح 26489 : «أن یقول» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی «م ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1137 : «فیه» .
8- 8 . فی حاشیة «بف» : «بعد» .
9- 9 . فی «جد» والتهذیب ، ح 1137 : - «درهما» .
10- 10 . السفاح : الزنی ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته . النهایة ، ج 2 ، ص 371 (سفح) .
11- 11 . فی «م ، جد» : «وعلی سنّة» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 1137 : «علی» بدون الواو .
13- 13 . فی الوافی : «وقال بعضهم ، هذا من کلام صاحب الکافی أو غیره من الرواة ، والضمیر البارز للرواة المذکورین . والحیضة لمن تحیض ، والأیّام لمن لا تحیض ، کما وقع التصریح به فی الأخبار الآتیة فی باب العدد ، والاحتیاط أن یحسب الیوم مع لیلته ، کما یأتی هناک» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1137 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ح 1135 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «أن لا ترثینی ولا أرثک» مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . وفی رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 13 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 46 ، الباب 3 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «وسنّة نبیّه صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 652 ، ح 21893 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 44 ، ح 26489 ؛ وفیه ، ص 42 ، ح 26484 ، إلی قوله : «وکذا یوما بکذا وکذا درهما» .

28 / 28 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ(1)مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا ؟

قَالَ : «تَقُولُ : أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلی کِتَابِ اللّهِ(2) وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله لاَ وَارِثَةً وَلاَ مَوْرُوثَةً(3) کَذَا وَکَذَا یَوْماً ، وَإِنْ شِئْتَ کَذَا وَکَذَا سَنَةً بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ، وَتُسَمِّی(4) مِنَ(5) الاْءَجْرِ(6) مَا تَرَاضَیْتُمَا(7) عَلَیْهِ _ قَلِیلاً کَانَ أَمْ کَثِیراً(8) _ فَإِذَا قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَدْ رَضِیَتْ ، فَهِیَ(9) امْرَأَتُکَ ، وَأَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا» .

قُلْتُ : فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الاْءَیَّامِ .

ص :26


1- 1 . فی الوافی : «عن» ، واحتمال صحّته غیر منفیّ ؛ لما یأتی فی ح 9965 ؛ من روایة سهل بن زیاد عن إسماعیل بن مهران عن محمّد بن أسلم عن إبراهیم بن الفضل الهاشمی عن أبان بن تغلب ولما ورد فی کمال الدین ، ص 286 ، ح 3 ؛ من روایة سهل بن زیاد عن إسماعیل بن مهران عن محمّد بن أسلم الجبلی .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه ، لا یجوز عند فقهائنا الإنشاء بلفظ المستقبل ، کما مرّ ، ولم یحتجّوا بهذا الخبر ومثله ، وذلک لأنّ دلالة اللفظ علی المعانی بحث لغوی لا یتمسّک فیه بالظنّ مع إمکان تحصیل العلم ، ونحن نعلم أنّ الناس لا یعتمدون علی المستقبل فی الإنشاء ، فیحمل الروایة إمّا علی فهم الإنشاء فی زمانهم علیهم السلام من المستقبل أیضا ، وإمّا علی عدم حفظ الرواة لخصوصیّة الماضی أو المضارع» .
3- 3 . فی حاشیة «م» : «مورّثة» .
4- 4 . فی «ن» : «وسمّی» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب : «ویسمّی» .
5- 5 . فی الاستبصار : - «من» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «الأجل» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «تراضینا» .
8- 8 . فی «بخ» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أو کثیرا» .
9- 9 . فی الوسائل والاستبصار : «وهی» .

قَالَ(1) : «هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ» قُلْتُ : وَکَیْفَ ؟ قَالَ : «إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ ، کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ ، وَلَزِمَتْکَ(2) النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ ، وَکَانَتْ وَارِثَةً(3) ، وَلَمْ تَقْدِرْ(4) عَلی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلاَّ طَلاَقَ السُّنَّةِ(5)» .(6)

29 / 29 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ :

تَقُولُ(7) : أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلی کِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ ، وَعَلی(8) أَنْ لاَ تَرِثِینِی وَلاَ أَرِثَکِ ، کَذَا وَکَذَا یَوْماً بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً(9) ، وَعَلی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ .(10)

30 / 30 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

ص :27


1- 1 . فی التهذیب : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «لزمتک» بدون الواو .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، جت» والتهذیب : «وارثا» .
4- 4 . فی «بح» : «ولم یقدر» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «لم تقدر» بدون الواو .
5- 5 . فی الوافی : «تزویج مقام ، أی دوام ؛ من الإقامة . فی العدّة ، أی فی المدّة التی فی نیّتک أن تکون معها . لم تقدر علی أن تطلّقها ، أی لیس لک أن تطلّقها کما یطلّق العامّة من غیر طهر ولا شهود ، بل إذا أردت أن تفارقها فلا بدّ أن تتوسّل إلی مفارقتها بطلاق السنّة ، أی بالطلاق الجامع للشروط المعتبرة ، کما یأتی بیانه ، وذلک لأنّه إذا لم یذکر الأیّام زعمت الدوام ، ولا یثبت العقد إلاّ علی ما زعمته ؛ لأنّها لم ترض به إلاّ علی ذلک ، وإنّما الأعمال بالنیّات» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : إن لم تشترط کان تزویج مقام» لیس المعنی أنّ هذا العقد یصیر نکاح دوام واقعا ؛ إذ لا یمکن وقوع شیء لم یقصده الزوجان أو أحدهما ، بل المراد أنّ الحکم بحسب الظاهر علی ما یدلّ علیه اللفظ وهو دالّ علی الدوام ، ولا یقبل منک دعوی قصد المتعة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1145 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 551 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 653 ، ح 21894 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 43 ، ح 26486 ، إلی قوله : «وأنت أولی الناس بها» .
7- 7 . فی «ن» : «یقول» .
8- 8 . فی التهذیب : «علی» بدون الواو .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : - «درهما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1136 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 232 ؛ خلاصة الإیجاز ، ص 45 ، الباب 3 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21896 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 43 ، ح 26487 .

5 / 13

قُلْتُ : کَیْفَ یَتَزَوَّجُ(1) الْمُتْعَةَ ؟

قَالَ : «تَقُولُ(2) : یَا أَمَةَ اللّهِ(3) ، أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَکَذَا یَوْماً بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ، فَإِذَا(4) مَضَتْ تِلْکَ الاْءَیَّامُ ، کَانَ طَلاَقُهَا فِی شَرْطِهَا ، وَلاَ عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ(5)» .(6)

(99) باب فی أنّه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقدة النکاح

99 _ بَابٌ فِی أَنَّهُ یَحْتَاجُ أَنْ یُعِیدَ عَلَیْهَا الشَّرْطَ(7) بَعْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ

31 / 31 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ ، هَدَمَهُ النِّکَاحُ ؛ وَمَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(8)» .

وَقَالَ : «إِنْ سُمِّیَ(9) الاْءَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ ، وَإِنْ(10) لَمْ یُسَمَّ الاْءَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ

ص :28


1- 1 . فی «م ، بح» : «تتزوّج» . وفی الوافی : «نتزوّج» .
2- 2 . فی «ن» والوسائل : «یقول» .
3- 3 . فی «م ، جد» والوسائل : - «یا أمة اللّه» .
4- 4 . فی حاشیة «بف» : «وإذا» .
5- 5 . فی الوافی : «کان طلاقها فی شرطها ؛ یعنی به أنّ الشرط الذی اشترطها أوّلاً فی تعیین الأجل هو متضمّن لطلاقها إذا انقضی الأجل ، فلها أن تذهب بعده حیث شاءت من دون طلاق ، ولا عدّة لها علیک ، أی لیس علیک أن تصبر إلی انقضاء عدّتها إذا أردت أن تنکح اُختها بعد حلول الأجل ، أو ابنة أخیها ، أو ابنة اُختها ، أو نحو ذلک من الاُمور ، کما تکون تصبر فی عدّة الدائم» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا عدّة لها علیک ، أی یجوز لک تزویج الاُخت فی عدّتها ، وکذا الخامسة علی القول بکونها من الأربع ، أو یکون علی القلب ، أی لا یلزمک فی عدّتها نفقة ولا سکنی . وقیل : المراد بالعدّة العدد ، أی لا یلزمک رعایة کونها من الأربع . ولا یخفی بعده . والأظهر هو الأوّل ویؤیّد المشهور وینفی مذهب المفید من المنع من اُختها فی عدّتها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 267 ، ضمن ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ضمن ح 556 ، بسندهما عن هشام بن سالم الجوالیقی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 656 ، ح 21898 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 44 ، ح 26488 .
7- 7 . فی «بخ» : «الشروط» .
8- 8 . فی النوادر : «نکاح» .
9- 9 . فی «بخ» : «یسمّی» .
10- 10 . فی «جد» : «فإن» .

بَاتٌّ(1)» .(2)

32 / 32 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»(3)؟

فَقَالَ (4) : «مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ(5) بَعْدِ النِّکَاحِ(6) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلاَ إِلاَّ یَجُوزُ بِرِضَاهَا(7) ، وَبِشَیْءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضی بِهِ» .(8)

33 / 33 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِیَتْ بِهِ ، وَأَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ ، فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الاْءَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ ، وَإِنْ(9) لَمْ تُجِزْهُ(10) فَلاَ یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّکَاحِ» .(11)

ص :29


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : باتّ ، قال العلاّمة رحمه الله : أی دائم بحسب الواقع ، کما فهمه الأصحاب ، أو یحکم علیه ظاهرا ، کما فی سائر الأقاریر ، ولا یقع واقعا ؛ لأنّ ما قصده لم یقع ، وما وقع لم یقصد» . وراجع : مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 218 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 262 ، ح 1133 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 87 ، ح 197 ، عن ابن أبی عمیر ، إلی قوله : «فهو جائز» الوافی ، ج 22 ، ص 660 ، ح 21904 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26493 ، إلی قوله : «فهو جائز» ؛ وفیه ، ص 47 ، ح 26496 ، من قوله : «قال : إن سمّی الأجل» .
3- 3 . النساء (4) : 24 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والنوادر : «قال» .
5- 5 . فی الوافی : «ما کان» بدل «ما ترضوا به من» .
6- 6 . فی «بف» : «الفریضة» .
7- 7 . فی الوافی : «إلاّ برضاها ، أی بعد النکاح» .
8- 8 . النوادر للأشعری ، ص 84 ، ح 188 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 661 ، ح 21905 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 46 ، ح 26494 .
9- 9 . فی «ن» : «فإن» .
10- 10 . فی «بف» : «لم تجوّزه» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ح 26492 .

34 / 34 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(1) ، 5 / 14

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : «إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا(2) لَمْ یَشْتَرِطَا ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ» .(3)

35 / 35 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ(5) ، قَالَ :

ص :30


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن ابن بکیر» . وهو سهو ؛ فقد روی [الحسن بن علیّ] بن فضّال عن [عبد اللّه[ بن بکیر عن محمّد بن مسلم فی عددٍ من الأسناد . ویبعد جدّا روایة ابن فضّال المتوفّی بعد سنة 220 عن محمّد بن مسلم المتوفّی سنة 150 . راجع : رجال النجاشی ، ص 34 ، الرقم 72 ؛ ص 323 ، الرقم 882 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 429 _ 430 ؛ و ج 22 ، ص 375 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر یأتی ذیل ح 9994 _ باختلاف یسیر جدّا _ بنفس السند عن ابن بکیر عن محمّد بن مسلم .
2- 2 . فی الکافی ، ح 9994 : «ما» .
3- 3 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المیراث ، ح 9994 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1144 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 550 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 83 ، ح 186 ، بسنده عن بکیر ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 659 ، ح 21903 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 47 ، ح 26495 ؛ و ص 66 ، ح 26547 .
4- 4 . فی الوافی و التهذیب : + «عن أبیه» ، وهو سهو ناشٍ من کثرة روایات علیّ بن إبراهیم عن أبیه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 187 .
5- 5 . هکذا فی «بح ، بن» وحاشیة «م ، جد» و الطبعة الحجریّة والتهذیب . وفی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «ابن بکیر بن أعین» . هذا ، وقد تقدّم الخبر تحت الرقم الثالث من الباب عن سلیمان بن سالم عن ابن بکیر ، وهذا مقتضی طبقة محمّد بن عیسی ؛ فإنّه لا یروی عن بکیر بن أعین المتوفّی فی حیاة الصادق علیه السلام ، بواسطة واحدة . فالظاهر أنّ الصواب ما کان فی أکثر النسخ والمطبوع . لکن فی المقام نکتة لابدّ من الالتفات إلیها ، وهو الفرق بین ما هو الصواب واقعا وفی نفس الأمر وبین ما هو الصواب نسخةً بحیث یمکن انتسابه إلی المصنّف . ومقتضی النسخ فی ما نحن فیه أنّ الصواب نسخةً هو ما أثبتناه ؛ فإنّ تعبیر «ابن بکیر بن أعین» تعبیر غریب جدّا لم نجده إلاّ فی سند هذا الحدیث وسند خبر ورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 29 ، ح 22 وسنده هکذا : «وعنه عن ابن بکیر بن أعین ، قال : إنّ اُخت عبد اللّه ... فسئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلک ، فقال» . والضمیر فی صدر السند راجع إلی أحمد بن محمّد المراد به ابن أبی نصر البزنطی وهو راوٍ عن [عبد اللّه] بن بکیر . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 600 ؛ و ص 613 _ 614 . والظاهر أنّ الأصل فی الموضعین کان هو بکیر بن أعین ، لکن بملاحظة عدم تَناسُب طبقة بکیر بن أعین للوقوع فی هذا الموضع من السند فسّر العنوان أوصُحِّح تصحیحا اجتهادیّا بابن بکیر بن أعین . فاُدرجت «ابن» فی المتن بتوهّم سقوطه منه بناءً علی الفرض الأوّل . ویؤیّد ذلک خلوّ أقدم نسخة من الکافی وهو نسخة التهذیب عن لفظة «ابن» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ ، فَرَضِیَتْ بِهَا وَأَوْجَبَتِ(1) التَّزْوِیجَ ، فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الاْءَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ(2) جَازَ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ ، فَلاَ یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشَّرْطِ(3) قَبْلَ النِّکَاحِ» .(4)

(100) باب ما یجزئ من المهر فیها

100 _ بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْمَهْرِ فِیهَا

36 / 36 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَمِ الْمَهْرُ _ یَعْنِی(5) فِی الْمُتْعَةِ _ ؟

قَالَ(6) : «مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا(7) مِنَ الاْءَجَلِ» .(8)

ص :31


1- 1 . فی التهذیب : + «علیها» .
2- 2 . فی الوافی : + «فقد» .
3- 3 . فی التهذیب : «الشروط» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1138 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21906 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 45 ، ذیل ح 26492 .
5- 5 . فی «بخ» والنوادر وخلاصة الإیجاز والمتعة : - «یعنی» .
6- 6 . فی الوافی : «فقال» .
7- 7 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1126 والاستبصار وخلاصة الإیجاز ورسالة المتعة والنوادر . وفی «ن ، بح» والمطبوع : «شاء» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1126 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 82 ، صدر ح 184 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 264 ، صدر ح 1140 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 149 ، صدر ح 547 ، بسندهما عن عاصم بن حمید . وفی رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 16 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم الثقفی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 658 ، ح 21901 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26501 .

37 / 37 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، عَنِ(1) الاْءَحْوَلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَدْنی مَا یَتَزَوَّجُ(2) بِهِ(3) الْمُتْعَةَ ؟

قَالَ : «کَفٌّ مِنْ بُرٍّ» .(4)

38 / 38 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ؟

قَالَ(6) : «حَلاَلٌ ، وَإِنَّهُ یُجْزِئُ فِیهِ(7) الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ» .(8)

39 / 39 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص :32


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1124 : - «عن» ، و هو سهو ؛ فقد ورد الخبر _ مع زیادة _ فی الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، عن محمدبن النعمان الأحول . والأحول هذا کنیته أبوجعفر . راجع : رجال النجاشی ، ص 325 ، الرقم 886 ؛ رجال البرقی ، ص 17 ؛ رجال الطوسی ، ص 296 ، الرقم 4331 .
2- 2 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1135 : «الرجل» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1124 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، معلّقا عن محمّد بن النعمان الأحول ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1135 ، بسنده عن الأحول ، وفیهما مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 670 ، ح 21922 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26500 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی «بن» : «فیها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1125 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . قرب الإسناد ، ص 166 ، ح 608 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 19 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبی بصیر ، عن الصادق علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «فی المتعة یجزئها الدرهم فما فوقه» الوافی ، ج 22 ، ص 670 ، ح 21923 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 48 ، ح 26499 .

أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنی مَهْرِ الْمُتْعَةِ : مَا هُوَ ؟

قَالَ : «کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ ، أَوْ سَوِیقٍ ، أَوْ تَمْرٍ» .(1)

40 / 40 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَدْنی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفٌّ مِنْ(2) طَعَامٍ» .(3)

وَرَوی بَعْضُهُمْ : «مِسْوَاکٌ(4)» .(5)

(101) باب عدّة المتعة

5 / 15

101 _ بَابُ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

41 / 41 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ(6) : «إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ ، وَإِنْ کَانَتْ لاَ تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ» .(7)

ص :33


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی المهر ، ح 9657 ، بسند آخر ، و تمام الروایة فیه : «قلت له : ما أدنی ما یجزئ من المهر؟ قال : تمثال من سکّر» . رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 20 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبی بصیر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21924 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26503 .
2- 2 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل : - «من» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21925 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26504 .
4- 4 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : «سواک» .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 671 ، ح 21926 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26505 .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والوافی والتهذیب : + «عدّة المتعة» .
7- 7 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب أنّهنّ بمنزلة الإماء ولیست من الأربع ، ذیل ح 9934 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 573 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 85 ، ذیل ح 193 ، عن ابن أبی عمیر . قرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1293 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «عدّة المتعة حیضة وقال : خمسة وأربعون یوما لبعض أصحابه» الوافی ، ج 23 ، ص 1238 ، ح 23127 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 51 ، ح 26509 .

42 / 42 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً(1) ، وَالاِحْتِیَاطُ(2) خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَیْلَةً» .(3)

43 / 43 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً(4) ، کَأَ نِّی أَنْظُرُ(5) إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام یَعْقِدُ(6) بِیَدِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِینَ ، فَإِذَا جَازَ الاْءَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلاَقٍ .(7)

ص :34


1- 1 . فی الوافی : - «یوما» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی أنّ الاحتیاط أن یکون عدد اللیالی أیضا خمسا وأربعین کالأیّام ، لا أربعا وأربعین ، والحاصل أنّ المعتبر علی الاحتیاط الأیّام بلیالیها» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 243 : «قوله : والاحتیاط ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : یمکن أن یکون من کلامه علیه السلام ، وأن یکون من کلام البزنطی ، والأحوط أکثر الأمرین من الیوم واللیلة ، وکان مراده أیضا هذا بقرینة الاحتیاط ؛ فإنّ الظاهر فی أمثال هذه العبارة إن کان یوما أن یکون المراد به الیوم واللیلة ، وإن کان لیلة فکذلک» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 574 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 330 ، کتاب العلل ، ذیل ح 90 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «عدّتها [المتعة] خمسة وأربعون یوما» . وفی النوادر للأشعری ، ص 89 ، ذیل ح 206 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 259 ، ذیل ح 1120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ذیل ح 539 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «عدّتها [المتعة [خمس وأربعون لیلةً» . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 78 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «عدّة المتعة خمسة و أربعون یوما» الوافی ، ج 3 ، ص 1238 ، ح 23127 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 51 ، ح 26510 ؛ و ج 22 ، ص 277 ، ح 28584 .
4- 4 . فی النوادر : «لیلة» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله : کأنّی أنظر ، أی الواقعة فی بالی بخصوصیّاتها ، کأنّها نصب عینی ، و کان یعقد بیده علی حساب العقود بما یدلّ علی الخمسة والأربعین تأکیدا و توضیحا» .
6- 6 . فی الوافی : «عقد» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 464 ، ح 4605 ، معلّقا عن موسی بن بکر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 83 ، صدر ح 185 ، بسنده عن موسی بن بکر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1237 ، ح 23126 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 52 ، ح 26511 .

(102) باب الزیادة فی الأجل

102 _ بَابُ الزِّیَادَةِ فِی الاْءَجَلِ

44 / 44 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) ، قَالَ :

لاَ بَأْسَ بِأَنْ(2) تَزِیدَکَ وَتَزِیدَهَا(3) إِذَا انْقَطَعَ الاْءَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا ، تَقُولُ لَهَا(4) : اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ(5) آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا ، وَلاَ یَحِلُّ ذلِکَ لِغَیْرِکَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا .(6)

45 / 45 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ؛

ص :35


1- 1 . ورد الخبر _ مع زیادة فی صدره _ فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 81 ، ح 182 عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام . وتلک الزیادة هی التی تقدّمت ذیل ح 9921 بنفس الطریقین عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام ، فذکر الخبر . فعلیه ، یظهر من المقارنة بین ما ورد فی النوادر وبین خبرنا هذا ، أنّ هذا الخبر قطعة من خبر تقدّمت قطعة اُخری منه فی ح 9921 ، فدور أبی بصیر فی نقل الخبر هو دور راوٍ ولیس مضمون الخبر فتواه ، کما أنّه یظهر أیضا سقوط الواسطة بین عبد الرحمن بن أبی نجران وأحمد بن محمّد بن أبی نصر وبین أبی بصیر وهو عاصم بن حمید . ویؤیّد ذلک مضافا إلی عدم ملائمة طبقة ابن أبی نجران و ابن أبی نصر للروایة عن أبی بصیر مباشرة ، توسّط عاصم بن حمید بین [عبد الرحمن] بن أبی نجران وأبی بصیر فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 474 .
2- 2 . فی الوسائل والنوادر : «أن» .
3- 3 . فی «بخ» : «وتریدها» . و فی الوافی : «بأن تزیدک ، أی فی الأجل . وتزیدها ، أی فی الأجر» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والنوادر . وفی المطبوع : - «لها» .
5- 5 . فی التهذیب : «بأجر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 268 ، ح 1152 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 81 ، ح 182 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 233 ، ح 86 ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 22 ، ص 665 ، ح 21913 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 54 ، ح 26517 .

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ(1) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَیَتَزَوَّجُهَا عَلی شَهْرٍ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ(2) فِی قَلْبِهِ(3) ، فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ(4) أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا ، وَیَزْدَادَ(5) فِی الاْءَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا ؟

5 / 16

فَقَالَ : «لاَ(6) ، لاَ یَجُوزُ شَرْطَانِ(7) فِی شَرْطٍ» .

قُلْتُ : فَکَیْفَ(8) یَصْنَعُ ؟

ص :36


1- 1 . فی السند تحویل . وللمصنّف إلی أبان بن تغلب ثلاثة طرق وهی : الأوّل : علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهیم بن الفضل . الثانی : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن إسماعیل بن مهران ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهیم بن الفضل الهاشمی . الثالث : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علیّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن إبراهیم بن الفضل الهاشمی .
2- 2 . فی «ن ، بخ» : «یقع» .
3- 3 . فی الوافی : «إنّها تقع فی قلبه ، أی موقع القبول والحبّ والهوی» .
4- 4 . فی «بح» : «شرط» .
5- 5 . فی الوافی : «وتزداد» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : - «لا» .
7- 7 . فی الوافی : «الشرطان هما المدّتان المتخالفتان والأجران المتباینان . فی شرط ، أی فی عقد واحد . شرطا جدیدا ، أی عقدا جدیدا» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 244 : «قوله علیه السلام : لا یجوز شرطان ، قال الفاضل الأستر آبادی : أی أجلان فی عقد واحد ، فکذا لا یجوز عقد جدید قبل انفساخ العقد الأوّل . انتهی . أقول : لعلّ المراد بالشرط ثانیا الزمان علی طریق المجاز المشاکلة ، وبالشرطین العقدان ، أی لا یتعلّق عقدان بزمان واحد ، ویحتمل أن یکون المفروض زیادة الأجل والمهر فی أثناء المدّة تعویلاً علی العقد السابق من غیر تجدید ، فیکون بمنزلة اشتراط أجلین ومهرین فی عقد واحد ، والأوسط أظهر» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «کیف» .

قَالَ : «یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا(1) بَقِیَ مِنَ الاْءَیَّامِ ، ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً» .(2)

46 / 46 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُ(3) عِدَّةٌ ، یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ .(4)

(103) باب ما یجوز من الأجل

103 _ بَابُ مَا یَجُوزُ مِنَ الاْءَجَلِ

47 / 47 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الاْءَیَّامِ» .(5)

48 / 48 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ(6) مُتْعَةً سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَکْثَرَ(7) ؟

قَالَ(8) : «إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً(9) إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

ص :37


1- 1 . فی «بف» : «ما» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 268 ، ح 1153 ، معلّقا عن الکلینی . وفی رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 32 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 54 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 665 ، ح 21914 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 57 ، ح 26524 .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : - «منه» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21939 ؛ و ج 23 ، ص 1238 ، ح 23128 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 54 ، ح 26158 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1146 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 552 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 662 ، ح 21907 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 49 ، ح 26502 ؛ و ص 58 ، ح 26527 .
6- 6 . فی الوسائل والنوادر : + «المرأة» .
7- 7 . فی الاستبصار : «و أقلّ وأکثر» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جد» : - «قال» .
9- 9 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» : «شیء معلوم» .

قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِینُ بِغَیْرِ طَلاَقٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(1)

49 / 49 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ(2) سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَیْنِ(3) ؟

فَقَالَ : «السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لاَ یُوقَفُ(4) عَلی حَدِّهِمَا(5) ، وَلَکِنَّ الْعَرْدَ(6)

ص :38


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1172 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 553 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 88 ، ح 202 ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21908 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26525 .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی «جد» والمطبوع : «بالمرأة» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ساعة أو ساعتین ، الساعة فی اللغة غیر محدودة ، ومعناه مدّة قلیلة من الزمان ، وأمّا المحدود فی اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف فی زماننا ؛ أعنی جزء من أربعة وعشرین جزء من الیوم بلیلة ، وهی الساعة المستویة ، أو جزء من لیل أو نهار ، وهی الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجیل بها إن کان طریق إلی تعیینها ، کما فی زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا فی عصر الأئمّة علیهم السلام فلم یکن تعیینها ممکنا لجمیع الناس فی جمیع البلاد ، وآلات الساعة کانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنیاء ، والاُسطرلاب وسائر آلات المنجِّمین لم تکن متیسّرة .
4- 4 . فی «بح» : «لا توقف» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب : «ولا یتوقّف» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 245 : «قوله علیه السلام : لا یوقف علی حدّهما ، أی لیس لهما حدّ ینضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت فی أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومیّة والزمانیّة وغیرهما» .
6- 6 . فی المرآة : العرد فی أکثر النسخ بالعین والراء المهملتین ، وهو کنایة عن المرّة من الجماع ، قال الفیروزآبادی : العرد : الصلب الشدید المنتصب ، والذکر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم فی الرمیة : نفذ منها . ویمکن أن یکون بالزای المعجمة ، قال الفیروز آبادی : عزد جاریته کضرب : جامعها . وفی بعض نسخ التهذیب «العود» بالواو . والمشهور بین الأصحاب أنّه لا یجوز التعیین بالمرّة والمرّتین مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشیخ فی التهذیب والنهایة : یصحّ العقد الواقع علی هذا الوجه ، وینقلب دائما ، واستدلّ علیه بروایة هشام بن سالم ، والروایتان اللتان وردتا بصحّته ضعیفتا السند لا یتمسّک بهما ، نعم لو ذکرت المرّة والمرّات مع تعیین الأجل صحّ ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» ، فلا یجوز له الزیادة عن العدد المشروط بغیر إذنها ، ولا یتعیّن علیها فعل ، ولا خرج عن الزوجیّة إلاّ بانقضاء المدّة ، فیجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغیر الوطی ، وهل یجوز له الوطی بإذنها ؟ قیل : نعم ، لأنّ ذلک حقّها فإذا أذنت جاز ، وقیل : لا ؛ لأنّ العقد لا یتضمّن سوی ذلک العدد . ولعلّ الأوّل أقرب» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 434 (عرد) ، (عزد) ؛ النهایة : 450 .

وَالْعَرْدَیْنِ(1) ، وَالْیَوْمَ وَالْیَوْمَیْنِ وَاللَّیْلَةَ(2) وَأَشْبَاهَ ذلِکَ» .(3)

5 / 17

50 / 50 . مُحَمَّدٌ(4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(5) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : کَمْ أَدْنی أَجَلِ الْمُتْعَةِ ؟ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(6)

51 / 51 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلی عَرْدٍ(7) وَاحِدٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَلکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ ، وَلاَ یَنْظُرْ» .(8)

ص :39


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «العود والعودین» .
2- 2 . فی «ن ، بح» : «والثلاثة» . وفی الاستبصار : - «واللیلة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1148 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 554 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21909 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26526 .
4- 4 . فی «بن» وحاشیة «م» والوسائل : + «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : - «عن محمّد بن خالد» . وهو سهو ؛ فقد روی أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد کتاب خلف بن حمّاد ، وتکرّر هذا الطریق فی بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 176 ، الرقم 272 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 356 .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 664 ، ح 21910 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 59 ، ح 26529 .
7- 7 . فی «جت» : «عدد» . وفی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «عود» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1149 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 555 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 664 ، ح 21911 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 59 ، ح 26528 .

(104) باب الرجل یتمتّع بالمرأة مراراً کثیرة

104 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً

52 / 52 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(1) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ(2) الْمُتْعَةَ(3) ، وَیَنْقَضِی(4) شَرْطُهَا ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتّی(5) بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا(6) الاْءَوَّلُ حَتّی(7) بَانَتْ مِنْهُ ثَلاَثاً ، وَتَزَوَّجَتْ ثَلاَثَةَ أَزْوَاجٍ : یَحِلُّ(8) لِلاْءَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، کَمْ شَاءَ ، لَیْسَ هذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ ، هذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهِیَ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَاءِ» .(9)

53 / 53 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ(10) ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ» .(11)

ص :40


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» : «أصحابه» .
2- 2 . فی التهذیب : «تتزوّج» بدل «الرجل یتزوّج» .
3- 3 . فی «بخ» : «المرأة» .
4- 4 . فی الوافی : «ویقضی» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : «حین» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «تزوّجها» . وفی التهذیب : + «الرجل» .
7- 7 . فی الوافی : «حین» .
8- 8 . فی «ن» والوافی : «أیحلّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 1159 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21940 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 60 ، ح 26530 ؛ و ج 22 ، ص 169 ، ح 28303 .
10- 10 . فی الوافی : «المرار» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 270 ، ذیل ح 1158 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 676 ، ح 21941 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 60 ، ح 26531 ؛ و ج 22 ، ص 170 ، ح 28304 .

(105) باب حبس المهر عنها إذا أخلفت

105 _ بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا(1) إِذَا أَخْلَفَتْ

54 / 54 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً(2) ، فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلاً ، وَأَتَخَوَّفُ(3) أَنْ تُخْلِفَنِی .

5 / 18

فَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ(4) أَنْ تَحْبِسَ(5) مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ ، فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْکَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ» .(6)

55 / 55 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ(7) مِنْ فَرْجِهَا ، وَیَحْبِسُ ···

ص :41


1- 1 . فی «بف» : «علیها» .
2- 2 . فی «بح» : - «شهرا» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فأتخوّف» .
4- 4 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» : «یجوز» بدل «لا یجوز» . وفی الوسائل : «قال : یجوز» بدل «فقال : لا یجوز» . وفی الوافی : «لفظة «لا» لیست فی بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فیکون معنی «فخذ منها» : فاحبس منها ، کما فی الخبر الآتی» . الخبر الآتی هو الخبر الثالث هاهنا .
5- 5 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «قال : احبس» بدل «فقال : لا یجوز أن تحبس» .
6- 6 . رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 33 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلاً عن عمر بن حنظلة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21927 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26533 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلها بما استحلّ ، یمکن حمله علی الجهل وعلی ما إذا کان بقدر مهر المثل . وقال السیّد رحمه الله : إذا تبیّن فساد عقد المتعة ، فإن کان قبل الدخول فلا شیء لها ، فإن کان قد دفع إلیها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق . وإن کان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب فی حکمه علی أقوال : أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا یلزمها أن یعطیها ما بقی ؛ اختاره المفید والشیخ فی النهایة ، ولم یفرّقا بین أن تکون عالمة أو جاهلة . ویشکل بأنّها إذا کانت عالمة تکون بغیّا ولا مهر لبغیّ . وثانیها : إن کانت عالمة فلا شیء لها ، وإن کانت جاهلة فلها مجموع المسمّی ؛ اختاره المحقّق وجماعة . ویشکل بأنّ المسمّی إنّما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد . وثالثها : أنّها لا شیء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلک المدّة أو مهر المثل للنکاح الدائم ؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل . ورابعها : أنّه لا شیء لها مع العلم ، ومع الجهل یلزمه أقلّ الأمرین من المسمّی ومهر المثل» . وراجع : النهایة ، ص 491 ؛ نهایة المرام ، ج 1 ، ص 236 .

عَنْهَا(1) مَا بَقِیَ عِنْدَهُ» .(2)

56 / 56 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً ، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً ؟

قَالَ(4) : «نَعَمْ ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ ، إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ(5) فَالنِّصْفَ ، وَإِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ(6)» .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(8)

57 / 57 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : الرَّجُلُ(9) یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ(10) لَهُ(11) أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ

ص :42


1- 1 . فی «بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «علیها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 261 ، ح 1128 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21929 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26537 .
3- 3 . فی «بخ» والتهذیب : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
5- 5 . فی التهذیب : «الشهر» .
6- 6 . فی التهذیب : «الثلث» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن عیسی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 260 ، ح 1127 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21928 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ذیل ح 26534 .
9- 9 . فی الوسائل : - «الرجل» .
10- 10 . فی «م ، جد» : «یشترط» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا . وفی «بح» : «تشرط» . وفی الوافی : «بشرط» .
11- 11 . فی الوافی : - «له» .

حَتّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ(1) أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فِیهَا(2) ، فَتَغْدِرُ(3) بِهِ ، فَلاَ تَأْتِیهِ عَلی مَا شَرَطَهُ(4) عَلَیْهَا ، فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الاْءَیَّامِ ، فَیَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا(5) بِحِسَابِ ذلِکَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَنْظُرُ(6) مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ(7) مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلاَ أَیَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلاَ یَکُونُ عَلَیْهَا إِلاَّ مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا(8)» .(9)

58 / 58 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ ، قَالَ :

5 / 19

کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ _ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام _ : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِی ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّمَا(10) زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا ، أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا ، أَمْ لاَ یَجُوزُ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «لاَ یُعْطِیهَا(11) شَیْئاً ؛ لاِءَن_َّهَا عَصَتِ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ» .(12)

ص :43


1- 1 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «أو یشترط» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فیها» .
3- 3 . الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، یقال : غدره وغدر به ، أی نقض عهده . راجع : المصباح المنیر ، ص 443 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 629 (غدر) .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «شرط» .
5- 5 . فی الوسائل : - «من مهرها» .
6- 6 . فی الوسائل : + «إلی» .
7- 7 . فی الوسائل : «مقدار» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی «بن» والوسائل : «ولا یکون لها إلاّ ما أحلّ له فرجها» . وفی المطبوع : «فلا یکون له إلاّ ما أحلّ له فرجها» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21930 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26535 .
10- 10 . فی الوسائل : «أنّها» .
11- 11 . فی «ن ، بف» والوافی : «لا تعطها» .
12- 12 . الوافی ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21932 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26538 .

(106) باب أنّها مصدّقة علی نفسها

106 _ بَابُ أَ نَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلی نَفْسِهَا

59 / 59 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أَکُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَی الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلاَ آمَنُ أَنْ تَکُونَ(1) ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ(2) .

قَالَ : «لَیْسَ هذَا عَلَیْکَ ، إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا» .(3)

60 / 60 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُیَسِّرٍ(4) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلاَةِ(5) الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ(6) لَکِ(7) زَوْجٌ ؟ فَتَقُولُ : لاَ ، فَأَتَزَوَّجُهَا ؟

ص :44


1- 1 . فی «بح ، بف» : «أن یکون» .
2- 2 . «العواهر» : جمع العاهرة ، وهی الزانیة ؛ من العَهْر بمعنی الزنی ، قال ابن الأثیر : «قد عَهَرَ یَعْهَرُ عَهْرا وعُهُورا ، إذا أتی المرأة لیلاً للفجور بها ، ثمّ غلب علی الزنی مطلقا» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 326 (عهر) .
3- 3 . رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 37 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21360 .
4- 4 . تقدّم الخبر فی ح 9691 عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیّوب ، عن عمر بن أبان الکلبی ، عن میسرة . واستظهرنا أنّ الصواب فی العنوان هو میسِّر ، کما استظهرنا سقوط الواسطة بین فضالة و بین میسِّر فی سندنا هذا .
5- 5 . «الفلاة» : المَفازة ، أو القَفْر من الأرض ؛ لأنّها فُلیت عن کلّ خیر ، أی فُطمت وعُزلت ، أو هی الأرض التی لا ماء فیها ، أو هی الصحراء الواسعة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 164 (فلا)
6- 6 . فی «ن ، بف ، بن» والوافی والوسائل ، ح 26442 والکافی ، ح 9691 : - «هل» .
7- 7 . فی «ن» والتهذیب والاستبصار : «ألک» .

قَالَ : «نَعَمْ ، هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلی نَفْسِهَا» .(1)

(107) باب الأبکار

107 _ بَابُ الاْءَبْکَارِ(2)

61 / 61 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(3) فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً ، قَالَ : «یُکْرَهُ(4) ؛ لِلْعَیْبِ(5) عَلی أَهْلِهَا» .(6)

62 / 62 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلاَّلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(8) یَتَمَتَّعَ بِالْبِکْرِ(9) مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا(10) مَخَافَةَ(11) کَرَاهِیَةِ(12) الْعَیْبِ عَلی أَهْلِهَا» .(13)

63 / 63 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ(14) بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :45


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب التزویج بغیر ولیّ ، ح 9691 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1526 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 838 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21360 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25598 ؛ و ص 301 ، ح 25677 ؛ و ج 21 ، ص 30 ، ح 26442 .
2- 2 . فی حاشیة «بف» : «باب تزویج البکر متعة» .
3- 3 . فی الوافی : - «قال» .
4- 4 . فی «بح» : «تکره» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «ن ، بن» وحاشیة «م ، جد» : «العیب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 255 ، ح 1101 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 530 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4592 ، معلّقا عن حفص بن البختری الوافی ، ج 21 ، ص 357 ، ح 21366 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 34 ، ذیل ح 26456 .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن عیسی» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «أن» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : «البکر» .
10- 10 . یقال : أفضی الرجل إلی امرأته ، أی باشرها وجامعها ، وأفضاها ، إذا جعل مسلکیها واحدا . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2455 (فضا) .
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «مخافة» .
12- 12 . فی «م ، ن ، جد» : «کراهة» .
13- 13 . رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 14 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 47 ، الباب 3 ، مرسلاً عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21367 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 32 ، ح 26447 .
14- 14 . فی «ن» : - «محمّد» .

5 / 20

أَبِی حَمْزَةَ(1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ یَفْتَضَّهَا(2)» .(3)

64 / 64 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(4) یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(5) مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا(6)» .(7)

65 / 65 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ(8) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

ص :46


1- 1 . ورد الخبر فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لأبی عبد اللّه علیه السلام : البکر یتزوّجها الرجل إلخ . ومحمّد بن حمزة فی سند النوادر محرّف والصواب محمّد بن أبی حمزة کما فی ما نحن فیه ؛ فقد روی محمّد بن أبی عمیر کتاب محمّد بن أبی حمزة _ وهو الثمالی _ وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 385 ، الرقم 961 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 419 ، الرقم 646 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 403 _ 412 . وأمّا ما ورد فی الوسائل ، ج 16 ، ص 50 ، ح 20954 نقلاً من عقاب الأعمال وفی البحار ، ج 25 ، ص 297 ، ح 61 نقلاً من رجال الکشّی من روایة محمّد بن أبی عمیر عن محمّد بن حمزة ، فقد ورد فی ثواب الأعمال ، ص 322 ، ح 12 ورجال الکشّی ، ص 299 ، الرقم 534 ، محمّد بن أبی حمزة علی الصواب .
2- 2 . فی «م ، ن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «یقتضّها» . یقال : افتضّ فلان جاریته واقتضّها ، إذا افترعها ، أی أراق فِرْعتها ، أی دمها ، والمراد إزالة البکارة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 (فضض) ؛ و ج 8 ، ص 250 (فرع) .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 88 ، ح 204 ، عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن حمزة الوافی ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 32 ، ح 26448 .
4- 4 . فی الوسائل : - «عن الرجل» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «به» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : ما لم یستصغرها ، أی لم یجدها صغیرة غیر بالغة فلا یصحّ العقد حینئذٍ ، أو ما لم یوجب صغارها وذلّها ، والأوّل أظهر» . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 713 (صغر) .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 358 ، ح 21369 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26461 .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» : - «علیّ عن أبیه عن» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لاَ تُسْتَصْبی ؟ ابْنَةُ(1) سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، ابْنَةُ تِسْعٍ لاَ تُسْتَصْبی(2) ، وَأَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لاَ تُسْتَصْبی إِلاَّ أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلاَّ فَإِذَا هِیَ(3) بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ» .(4)

(108) باب تزویج الإماء

108 _ بَابُ تَزْوِیجِ الاْءِمَاءِ

66 / 66 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(5) علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُتَمَتَّعُ بِالاْءَمَةِ(6) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا» .(7)

67 / 67 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(8) یَتَزَوَّجَ الاْءَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلاَهَا» .(9)

ص :47


1- 1 . فی الوسائل : «أبنت» بدل «ابنة» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : لا تستصبی ، أی لا تعدّ صبیّة ، بل تعدّ بالغة . وقیل : أی لا تخدع ، قال الفیروز آبادی : تصبّاها : خدعها وفتنها . والأوّل أصوب» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1707 (صبو) .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «بن» والوسائل : - «هی» . وفی المطبوع : «فهی إذا» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 360 ، ح 21375 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 36 ، ح 26462 .
5- 5 . فی «جت» : - «الرضا» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «الأمة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1109 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 531 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . قرب الإسناد ، ص 364 ، ح 1304 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ح 89 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21382 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26475 .
8- 8 . فی الوافی : «أن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1373 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 793 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «لا یصلح نکاح الأمة إلاّ بإذن مولاها» الوافی ، ج 21 ، ص 365 ، ح 21383 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 40 ، ح 26476 .

68 / 68 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(2) علیه السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ(3) الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ(4) الْحُرَّةُ ، یَتَمَتَّعُ مِنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(5)

69 / 69 . وَرُوِیَ أَیْضاً : «أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ بِالاْءَمَةِ(6) عَلَی الْحُرَّةِ» .(7)

5 / 21

70 / 70 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(8) یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ(9) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلاَ یَتَمَتَّعْ بِهَا(10) إِلاَّ بِأَمْرِهِ(11)» .(12)

ص :48


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن عیسی» .
2- 2 . فی الوافی : + «الرضا» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف» : - «من» .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی : «فإن رضیت» .
5- 5 . النوادر للأشعری ، ص 88 ، صدر ح 202 ، إلی قوله : «رضیت الحرّة» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1111 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 533 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21386 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26480 .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت ، جد» : «الأمة» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21387 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26481 .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی : «أن» .
9- 9 . فی الوسائل : - «الرجل» .
10- 10 . فی «بن» : «منها» .
11- 11 . فی «ن ، بح» : «بإذنه» . وفی الوافی : «هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم علیها ، فیشکل العمل بها ، ویأتی فی باب تزویج الإماء والعبید أیضا ما یخالفها» . والخبران الآخران هما اللذان رویا فی التهذیب ، ج 7 ، ص 257 و 258 ، ح 1114 و 1115 . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز التمتّع بأمة المرأة بغیر إذنها ، وعمل به الشیخ فی النهایة وجماعة ، والمشهور عدم الجواز ؛ لمخالفته لظاهر الآیة ، حیث قال تعالی : «فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [النساء (4) : 25 [والأخبار الکثیرة ، مع أنّ الأصل فی الأخبار الواردة بذلک واحد ، وهو سیف بن عمیرة . ویمکن حمله علی التمتّع اللغوی ، ویکون المراد عدم الاستبراء» . وراجع : النهایة ، ص 490 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 621 ؛ مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 222 ؛ مسالک الأفهام ، ج 7 ، ص 174 ؛ مستند الشیعة ، ج 16 ، ص 180 .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1115 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 797 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21389 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 39 ، ح 26472 .

(109) باب وقوع الولد

109 _ بَابُ وُقُوعِ الْوَلَدِ

71 / 71 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَیْتَ(2) إِنْ حَبِلَتْ(3) ؟ قَالَ : «هُوَ وَلَدُهُ» .(4)

72 / 72 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَغَیْرِهِ ، قَالَ :

الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ(6) ، إِلاَّ أَ نَّهُ إِذَا(7) جَاءَ وَلَدٌ(8) لَمْ یُنْکِرْهُ(9) . وَشَدَّدَ فِی إِنْکَارِ(10) الْوَلَدِ .(11)

ص :49


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بف» : - «له أرأیت» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بف» والوافی والتهذیب : «حملت» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1154 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ح 557 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . النوادر للأشعری ، ص 82 ، ضمن ح 184 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 674 ، ح 21936 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26559 .
5- 5 . فی الاستبصار : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 26560 : «یشاء» . وفی الوافی : «یضعه حیث شاء ، أی له أن یعزل وأن لا یعزل» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، جت» والتهذیب والاستبصار : «إن» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «بولد» .
9- 9 . فی «بف» : «لم ینکر» .
10- 10 . فی التهذیب : «إنکاره» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1155 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 152 ، ح 558 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 675 ، ح 21937 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26560 ؛ وفیه ، ص 71 ، ح 26563 ، إلی قوله : «یضعه حیث شاء» .

73 / 73 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ(1) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ(2) جَمِیعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ ؟

فَقَالَ : «الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا وَکَذَا إِلی کَذَا وَکَذَا(3) ، فَإِنْ(4) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاکَ(5) لَهُ(6) جَائِزٌ ، وَلاَ تَقُولُ(7) _ کَمَا أُنْهِیَ(8) إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ(9) _ الْمَاءُ مَائِی ، وَالاْءَرْضُ لَکِ ، وَلَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاکِ نَبْتٌ(10) فَهُوَ لِصَاحِبِ الاْءَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَیْنِ(11) فِی شَرْطٍ

ص :50


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن المختار» .
2- 2 . فی الاستبصار : «محمّد بن الحسین عن عبد اللّه بن الحسین» والمذکور فی بعض نسخه : «محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن الحسن» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «الشرط فیها بکذا إلی کذا» . وفی التهذیب والاستبصار : «الشروط فیها کذا إلی (الاستبصار : و) کذا» .
4- 4 . فی الوسائل : «فإذا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فذلک» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی «م ، ن ، جد» والوافی : «ولا یقول» . وفی التهذیب : «و لا نقول» . وفی الاستبصار : «ولا أقول» .
8- 8 . فی «بف» : «انتهی» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : + «إنّ» .
10- 10 . فی «بح» : - «نبت» .
11- 11 . فی الوافی : «اُنهی إلیّ ، أی بلغنی . ولست أسقی أرضک الماء ، أی أعزل عنک الماء . والنبت کنایة عن الولد . والشرطان هما الإفضاء إلیها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافیهما شرعا . وقیل : بل المراد بأحد الشرطین شرط اللّه لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفیه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 253 : «قوله علیه السلام : فإنّ شرطین ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی قیدین متنافیین فی عقد واحد : أحدهما : شرط اللّه بلزوم الولد ، والثانی : اشتراط عدمه . وقال الفاضل الأستر آبادی : أحدهما : التصرّف فی الأرض ، وثانیهما : أنّ نتیجة التصرّف لیس لی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الظاهر أنّ المراد بشرطین المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فاُدخل أحدهما فی الآخر ، وهذا غیر جائز . وقال العلاّمة فی القواعد وابن إدریس والمحقّق : هی فی المدّة المتخلّلة ذات بعل لا یجوز لها النکاح بغیره ولا نکاح اُختها ؛ لصدق جمع الاُختین ، ولو مات أحدهما فی المدّة ثبت علی ما ذکر أحکام العقد من التحریم بالمصاهرة دون المهر والعدّة» .

فَاسِدٌ ، فَإِنْ(1) رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ(2) ، وَالاْءَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ(3) شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلی نَفْسِهِ لَبَّسَ» .(4)

(110) باب المیراث

5 / 22

110 _ بَابُ الْمِیرَاثِ(5)

74 / 74 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(7) مُتْعَةً(8) : «إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا(9) لَمْ یَشْتَرِطَا(10) ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ» .(11)

ص :51


1- 1 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
2- 2 . فی التهذیب : «فتلقه» . وفی الاستبصار : «قبلته» .
3- 3 . فی «ن ، بح» : «فما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1156 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 559 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21935 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26561 .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «باب التوارث فی المتعة» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن ابن بکیر» . والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت روایة ابن فضّال _ وهو الحسن بن علیّ _ عن محمّد بن مسلم المتوفّی سنة 150 ، مباشرة .
7- 7 . فی «بخ» : - «المرأة» .
8- 8 . فی «بخ» : «المتعة» .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 9954 والتهذیب والاستبصار والنوادر : «إذا» .
10- 10 . فی الوافی : «جعل فی التهذیبین متعلّق الشرط فی هذا الخبر الآجل دون المیراث مستدلاًّ علیه بقوله علیه السلام فی روایة ابن تغلب المتقدّمة : إن لم یشترط کان تزویج مقام ، جمعا بین الأخبار ، وإنّما کان الشرط المعتبر ما کان بعد النکاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم یتحقّق الأصل لم یتحقّق الفرع ، والبعد یشمل المعنی ؛ لأنّه فی مقابلة القبل ، وهذا الحکم مأخوذ من قوله سبحانه : «وَلاَجُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَ ضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» [النساء (4) : 24]» . وروایة ابن تغلب هی الروایة 9948 .
11- 11 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی أنّه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقدة النکاح ، ح 9954 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1144 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 550 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 83 ، ح 186 ، بسنده عن بکیر ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 659 ، ح 21903 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 47 ، ح 26495 ؛ و ص 66 ، ح 26547 .

75 / 75 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَنِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ ، فَإِنِ(1) اشْتَرَطَتْ(2) کَانَ ، وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ(3) لَمْ یَکُنْ(4)» .(5)

وَ رُوِیَ أَیْضاً : «لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ ، اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ» .(6)

(111) باب نوادر

111 _ بَابُ نَوَادِرَ(7)

76 / 76 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ بِشْرِ(9) بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ ، قَالَ :

بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ(10) لِی کَانَ(11) لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ(12) : قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ

ص :52


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : «وإن» . وفی الوافی والوسائل : «إن» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جد» : «اشترطته» . وفی التهذیب والاستبصار : «إن اشترط المیراث» بدل «فإن اشترطت» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» والتهذیب : «لم یشترط» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی «جد» : «لم تشرط» .
4- 4 . فی «م» : - «وإن لم تشترط لم یکن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 264 ، ح 1139 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 149 ، ح 546 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 362 ، ح 1295 ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 657 ، ح 21899 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 66 ، ح 26546 ؛ و ج 26 ، ص 230 ، ح 32894 .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 658 ، ح 21900 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 230 ، ح 32895 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والمرآة : «باب النوادر» .
8- 8 . فی الوافی «محمّد بن أحمد» بدل «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» . والظاهر أنّه محرّف من «محمّد ، عن أحمد» .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع والوافی ومرآة العقول : «بشیر» .
10- 10 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «عمّة» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» وخلاصة الإیجاز والمتعة : - «کان» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 26567 : - «کان لها مال کثیر» .

الرِّجَالِ ، فَلَمْ(1) أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی ، وَمَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ(2) بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ ، وَبَیَّنَهَا(3) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سُنَّتِهِ ، فَحَرَّمَهَا(4) زُفَرُ(5) ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وَأُطِیعَ رَسُولَ اللّهِ(6) صلی الله علیه و آله ، وَأَعْصِیَ زُفَرَ(7) ، فَتَزَوَّجْنِی(8) مُتْعَةً .

فَقُلْتُ لَهَا : حَتّی أَدْخُلَ عَلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (9) ، فَأَسْتَشِیرَهُ ، قَالَ(10) : فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ ، فَخَبَّرْتُهُ(11) ، فَقَالَ : «افْعَلْ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکُمَا(12) مِنْ زَوْجٍ(13)» .(14)

77 / 77 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(15) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ

ص :53


1- 1 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «و لم» .
2- 2 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «أنّ المتعة» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل ، ح 26396 وخلاصة الإیجاز والمتعة : «وسنّها» .
4- 4 . فی «بح» : «وحرّمها» .
5- 5 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «عمر» . وفی الوافی : «زفر کنایة عن عمر ، ویتکرّر فی کلام الشیعة» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 254 : «إنّما عبّر عن عمر بزفر تقیّة ؛ لاشتراکهما فی الوزن والعدل التقدیری ، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفین أیضا» .
6- 6 . فی «بخ» وحاشیة «بح» : «رسوله» بدل «رسول اللّه» . وفی خلاصة الإیجاز والمتعة : «اُطیع اللّه ورسوله» بدل «اُطیع اللّه عزّ وجلّ فوق عرشه واُطیع رسول اللّه» .
7- 7 . فی خلاصة الإیجاز والمتعة : «عمر» .
8- 8 . فی «بخ» : «فزوّجنی» .
9- 9 . فی «م» وحاشیة «بح» : «أبی عبد اللّه» .
10- 10 . فی خلاصة الإیجاز : - «قال» .
11- 11 . فی المتعة : «فدخلت فاستشرته» بدل «قال : فدخلت علیه ، فخبّرته» .
12- 12 . فی خلاصة الإیجاز: «علیها» .
13- 13 . فی المتعة : - «صلّی اللّه علیکما من زوج» . وفی الوافی : «من زوج ، بیان للإبهام الواقع فی علّة الدعاء ، کما یقال : عزّ من قائل» .
14- 14 . رسالة المتعة ، ص 9 ، ح 11 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 43 ، الباب 2 ، بسندهما عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 341 ، ح 21334 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 14 ، ح 26396 ؛ و ص 73 ، ح 26567 .
15- 15 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی وهامش المطبوع . وفی «جد» والمطبوع : «أحمد بن محمّد» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روی محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی [بن عبید] فی عددٍ من الأسناد . والمقام من مظانّ تحریف محمّد بن أحمد ب «أحمد بن محمّد» دون العکس ؛ لما ورد فی کثیرٍ من الأسناد جدّا من روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 444 _ 445 ؛ و ج 18 ، ص 368 . هذا ، وقد ظهر ممّا مرّ وقوع التحریفین فی ما ورد فی الوسائل من «أحمد بن محمّد بن عیسی» بدل «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی» .

یُونُسَ(1) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(2) یَتَزَوَّجُ(3) الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِیئُهُ(4) فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا ، فَتَقُولُ(5) : إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ(6) : هَلْ(7) لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا(8) ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی(9) لَهُ أَنْ یَطَأَهَا» .(10)

5 / 23

78 / 78 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ(12) حَتّی وَاقَعَهَا : یَجِبُ(13) عَلَیْهِ(14) حَدُّ الزَّانِی ؟

ص :54


1- 1 . فی الوسائل : - «عن یونس» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : «رجل» .
3- 3 . فی الوسائل : «تزوّج» .
4- 4 . فی «بح» : «فتجبه» .
5- 5 . فی «بف» : «تقول» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أو یوم» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : + «یحلّ» .
8- 8 . فی «م» : «ببغیتها» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا ینبغی ، ظاهره الکراهة ، کما ذهب إلیه أکثر الأصحاب ، مع أنّ قولها بعد العقد لعلّه غیر مسموع» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21356 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 74 ، ح 26568 .
11- 11 . فی «بح ، بخ» : - «بن محمّد» .
12- 12 . فی الفقیه والتهذیب : - «أن یشترط» .
13- 13 . فی «ن» والتهذیب ، ج 7 : «أیجب» .
14- 14 . فی «بخ» : - «علیه» .

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا(1) بَعْدَ النِّکَاحِ(2) ، وَیَسْتَغْفِرُ اللّهَ مِمَّا أَتی» .(3)

79 / 79 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(5) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَةَ ، فَیَقُولُ لَهَا : زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً ، وَلاَ یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ، ثُمَّ یَمْضِی(6) فَیَلْقَاهَا(7) بَعْدَ سِنِینَ .

ص :55


1- 1 . فی الوافی : «أدخل جاریة ، أی بیته . یتمتّع بها ، أی لیتمتّع بها . ثمّ اُنسی ، علی البناء للمفعول . أن یشترط ، أی یأتی بالعقد . یتمتّع بها ، أی یأتی بصیغة التمتّع» . وذکر مثله فی المرآة ، ثمّ قال : «فالمراد التمتّع بصیغة المتعة ، ویحتمل أن یکون المراد بالتمتّع المعنی اللغوی ، وبالنکاح الصیغة ، والاستغفار لتدارک ما وقع نسیانا ، أو لما صدر عنه من التقصیر والتهاون الموجب للنسیان» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «النکاح» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1924 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی ، عن زرعة ، عن سماعة . التهذیب ، ج 10 ، ص 49 ، ح 184 ، بسنده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 466 ، ح 4610 ، معلّقا عن زرعة ، عن سماعة الوافی ، ج 22 ، ص 667 ، ح 21916 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 74 ، ح 26569 .
4- 4 . الظاهر أنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . والمراد من أحمد بن محمّد هو ابن خالد البرقی ؛ فقد روی هو عن عمر بن عبد العزیز فی المحاسن ، ص 363 ، ح 99 بواسطة محمّد بن علیّ ، وفی ص 414 ، ح 163 بواسطة أحمد بن عیسی . والظاهر أنّ المراد به أحمد بن محمّد بن عیسی ، کما یدلّ علیه ورود الخبر فی الکافی ، ح 11602 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن عمر بن عبد العزیز . ویؤیِّد ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن خالد یروی عن زرعة [بن محمّد] فی أکثر أسناده بواسطة واحدة ، وفی بعضها بواسطتین . وأمّا احتمال کون المراد من أحمد بن محمّد فی سندنا هذا هو شیخ الکلینی ، فلا دلیل علیه ، لا لعدم روایة أحمد بن محمّد شیخ المصنّف عن عنوان مبهم ؛ لما ورد فی الکافی ، ح 4747 من روایة أحمد بن محمّد الکوفی عن بعض أصحابه ، ولما ورد فی الکافی ، ح 8067 من روایة أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن محمّد بن الحسین عن وهیب بن حفص ، ولما ورد فی الکافی ، ح 9500 و 10180 و 10289 من روایة أحمد بن محمّد العاصمی عمّن حدّثه . بل لعدم اجتماع أحمد بن محمّد المشترک بین العاصمی وابن عقدة _ وهما من مشایخ المصنّف _ مع عمر بن عبد العزیز فی سندٍ من أسناد الکافی ، بل ولا فی شیءٍ من الأسناد فی ما تتبّعناه .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أصحابه» .
6- 6 . فی «بح» : «تمضی» . وفی «بخ» : «مضی» .
7- 7 . فی «بخ» : «فلقاها» . وفی خلاصة الإیجاز والمتعة : «فبلغها» .

قَالَ : فَقَالَ : «لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ(1) لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ ، فَلاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا» .(2)

80 / 80 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّجُلِ(3) یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ(4) عَلی حُکْمِهِ(5) ، وَلکِنْ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً ؛ لاِءَنَّهُ إِنْ حَدَثَ(6) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ(7)» .(8)

81 / 81 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلاَنِیَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، کَیْفَ الْحِیلَةُ ؟

قَالَ : «لاَ تُمَکِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّی یَنْقَضِیَ(9) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا» .

قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلاَ یَصْبِرُ لَهَا(10) زَوْجُهَا وَلاَ أَهْلُهَا(11) سَنَةً ؟

ص :56


1- 1 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل وخلاصة الإیجاز والمتعة : «فإن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1150 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزیز . الفقیه ، ج 3 ، ص 465 ، ح 4609 ، معلّقا عن بکّار بن کردم . خلاصة الإیجاز ، ص 49 ، الباب 3 ، مرسلاً عن بکّار بن کردم ؛ رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 21 ، مرسلاً عن ابن بکّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 667 ، ح 21917 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26564 .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 26570 وخلاصة الإیجاز والمتعة : + «أن» .
4- 4 . فی «بح ، بخ» : «المرأة» .
5- 5 . فی الوافی : «علی حکمه ، أی علی أن یعطیها ما شاء من غیر تعیین للمهر حین العقد» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل وخلاصة الإیجاز والمتعة . وفی المطبوع : «إن اُحدث» .
7- 7 . فی المرآة : «ظاهر أکثر الأصحاب اتّفاقهم علی عدم جواز تفویض البضع فی المتعة ، وأنّه لا بدّ فیه من تعیین المهر . ویمکن حمل الخبر علی أنّها وکّلته فی تعیین المهر فعیّنه وأجری الصیغة بعد التعیین ویکون قوله علیه السلام : لا بدّ أن یعطیها ، محمولاً علی تأکّد الاستحباب» .
8- 8 . رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 36 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلاً عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 669 ، ح 21921 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26570 ؛ و فیه ، ص 67 ، ح 26548 ، وتمام الروایة فیه : «إن حدث به حدث لم یکن لها میراث» .
9- 9 . فی الوافی : «تنقضی» .
10- 10 . فی الوافی : - «لها» .
11- 11 . فی «بخ» : - «زوجها ولا أهلها» .

قَالَ : «فَلْیَتَّقِ اللّهَ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ ، وَلْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالاْءَیَّامِ ، فَإِنَّهَا(1) قَدِ ابْتُلِیَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ(2) ، وَالْمُوءْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(3) تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، کَیْفَ تَصْنَعُ ؟

قَالَ : «إِذَا خَلاَ الرَّجُلُ بِهَا(4) ، فَلْتَقُلْ(5) هِیَ : یَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ ، فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی ، وَلَمْ یَسْتَأْمِرُونِی ، وَإِنِّی(6) الاْآنَ قَدْ رَضِیتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ(7) الاْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِی(8) تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَکَ» .(9)

5 / 24

82 / 82 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَیَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلی بَلَدٍ ؟

فَقَالَ : «یَجُوزُ النِّکَاحُ الاْآخَرُ ، وَلاَ یَجُوزُ هذَا(10)» .(11)

ص :57


1- 1 . فی «جد» : «وإنّها» .
2- 2 . الهُدْنة : السکون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بین المسلمین والکفّار وبین کلّ متحاربین اسم من هادنه ، أی صالحه . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 252 (هدن) .
3- 3 . فی «م ، جد» والوافی والفقیه : «فإن» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «بها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فلیقل» .
6- 6 . فی «بح ، جت» : «وأنا» .
7- 7 . فی «بخ» : - «أنت» .
8- 8 . فی حاشیة «جد» : «فزوّجنی» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4599 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 686 ، ح 21967 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26571 .
10- 10 . فی الوافی : «یعنی یجوز هذا فی النکاح الآخر ، وهو الدائم . ولا یجوز فی هذا ، یعنی المنقطع ، ولعلّه إذا رضیت جاز» . وفی المرآة : «ظاهره أنّه سأل السائل عن حکم المتعة ، وأجاب علیه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقیّة . وحمله الوالد العلاّمة رحمه الله علی أنّ المعنی أنّه لا یجب علی المتمتّعة إطاعة زوجها فی الخروج من البلد ، کما کانت تجب فی الدائمة . أقول : ویحتمل علی بعد أن یکون المراد بالنکاح الآخر المتعة ، أی غیر الدائم ، أی یجوز أصل العقد ولا یجوز جبرها علی الإخراج عن البلد» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ولا یجوز هذا ، لعلّ الوجه فیه أنّ المنقطعة نکاحها مؤجّل ، فیترکها الزوج فی غیر وطنها ، وهذا یضرّ بها ، بخلاف الزوجة الدائمة» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 676 ، ح 21942 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 77 ، ح 26573 .

83 / 83 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلی عُمَرَ ، فَقَالَتْ : إِنِّی(1) زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِکَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ : کَیْفَ زَنَیْتِ ؟ فَقَالَتْ(2) : مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ ، فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ ، فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً ، فَأَبی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلاَّ أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی ، فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلی نَفْسِی ، سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی . فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : تَزْوِیجٌ(3) وَرَبِّ الْکَعْبَةِ» .(4)

ص :58


1- 1 . فی «بف» : - «إنّی» .
2- 2 . فی «ن ، بن» والوسائل : «قالت» .
3- 3 . فی الوافی : «إنّما کان تزویجا لحصول الرضا من الطرفین ووقوع اللفظ الدالّ علی النکاح والإنکاح فیه وذکر المهر وتعیینه والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذکر الأجل» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «قوله : وقوع اللفظ الدالّ علی النکاح ، لیس فی الخبر دالّ علی النکاح ، ولکن لا بأس بأن یحمل علی أنّ اللفظ صدر منهما ولم ینقل إلینا ، ویحتمل أن یراد به أنّه کالتزویج ؛ لمکان الضرورة وحفظ النفس» . وفی المرآة : «لعلّ المراد والمعنیّ بهذا الخبر أنّ الاضطرار یجعل هذا الفعل بحکم التزویج ویخرجه عن الزنی ، والظاهر أنّ الکلینی حمله علی أنّها زوّجته نفسها متعة بشربة من ماء ، فذکره فی هذا الباب . وهو بعید ؛ لأنّها کانت متزوّجة وإلاّ لم تستحقّ الرجم بزعم عمر . إلاّ أن یقال : إنّ هذا أیضا کان من خطائه ، لکنّ الأمر سهل ؛ لأنّه باب النوادر» . وفی هامش الکافی المطبوع : «محمول علی وقوع النکاح بینهما بمهر معیّن ، وهو سقایة الماء» .
4- 4 . الفقیه ، ج 4 ، ص 35 ، ح 5028 ، بسند آخر ، وفیه هکذا : «وفی روایة محمّد بن عمر و بن سعید رفعه أنّ امرأة أتت عمر ...» . التهذیب ، ج 10 ، ص 49 ، ح 186 ، بسند آخر عن محمّد بن عمرو بن سعید ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 74 ، ح 155 ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 341 ، ح 21335 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 50 ، ح 26506 .

84 / 84 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : رَجُلٌ جَاءَ(3) إِلی امْرَأَةٍ ، فَسَأَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا(4) ، فَقَالَتْ : أُزَوِّجُکَ(5) نَفْسِی عَلی أَنْ تَلْتَمِسَ(6) مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ(7) ، وَتَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنَّکَ(8) لاَ تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی ، وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ ؛ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ .

قَالَ(9) : «لَیْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتُرِطَ(10)» .(11)

85 / 85 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لِی وَلِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ:«قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا(12) الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی(13)

ص :59


1- 1 . فی «جت» والوسائل والتهذیب : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «له» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «جاء رجل» .
4- 4 . فی الوافی : «أن تزوّجها نفسه» .
5- 5 . فی الوافی : «أتزوّجک» .
6- 6 . فی «ن» : «أن تلمس» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل والتهذیب ، ح 1160 : «والتماس» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «أن» . وفی التهذیب ، ح 1160 : «أنّه» .
9- 9 . فی «م ، ن ، جد» : «فقال» . وفی الوافی والتهذیب ، ح 1160 : + «لا بأس» .
10- 10 . فی الوافی : «یأتی فی هذا المعنی حدیث آخر فی باب شروط المتعة إن شاء اللّه تعالی ، وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلاّ أنّ الأظهر أنّ المراد بها المنقطع ، کما یدلّ علیه ذکر خوف الفضیحة» . وفی المرآة : «لا خلاف فی جواز اشتراط عدم الوطی مطلقا ، أو فی بعض الأوقات ولزومه مع عدم رضا الزوجة ، واختلف فی الجواز مع إذنها ورضاها» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 270 ، ح 1160 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 369 ، ح 1495 ، بسند آخر. وفی رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 34 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلاً عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 542 ، ح 21679 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26565 .
12- 12 . فی «بخ» والوافی وخلاصة الإیجاز : ص 59 : «علیکم» .
13- 13 . فی الوافی : «قوله علیه السلام : من قبلی ، أی لا أحکم بتحریمها من قبل اللّه تعالی ، بل ألتمس منکم ترکها ، أو أحکم بتحریمها لا لعدم شرعیّتها رأسا ، بل لتضرّری بها» .

مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ(1) ؛ لاِءَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ ، فَأَخَافُ(2) أَنْ تُوءْخَذَا ، فَیُقَالَ : هوءُلاَءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ» .(3)

(112) باب الرجل یحلّ جاریته لأخیه و...

5 / 25

112 _ بَابُ الرَّجُلِ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لاِءَخِیهِ وَالْمَرْأَةِ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا

86 / 86 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(4)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ : إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لاِءَخِیهِ(5) جَارِیَتَهُ ، فَهِیَ لَهُ حَلاَلٌ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، یَا فُضَیْلُ» .

قُلْتُ لَهُ(6) : فَمَا(7) تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ(8) نَفِیسَةٌ وَهِیَ بِکْرٌ ، أَحَلَّ لاِءَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا ، أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا(9)؟

ص :60


1- 1 . فی خلاصة الإیجاز ، ص 59 : «فی المدینة» .
2- 2 . فی «م ، بن» والوسائل وخلاصة الإیجاز : «وأخاف» .
3- 3 . خلاصة الإیجاز ، ص 59 ، عن الکلینی بإسناده عن عمّار . وفی رسالة المتعة ، ص 15 ، ح 43 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 58 ، مرسلاً عن أصحابنا ، عن غیر واحد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما هکذا : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال لإسماعیل الجعفی وعمّار الساباطی ...» مع اختلاف یسیر . وفی رسالة المتعة ، ص 15 ، ح 42 ؛ وخلاصة الإیجاز ، ص 58 ، مرسلاً عن سهل بن زیاد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 363 ، ح 21381 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26424 .
4- 4 . فی السند تحویل ، فعلیه ما ورد فی الوسائل من «عن» بدل الواو سهو .
5- 5 . فی الفقیه : + «المؤمن فرج» . وفی النوادر : + «المؤمن» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والنوادر : - «له» .
7- 7 . فی التهذیب : «ما» .
8- 8 . فی التهذیب : - «له» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «یفتضّها» . و«یقتضّها» ، أی یزیل قِضَّتها ویذهب بها ، وهی بکارتها ، وقال الفیّومی : «ویکون الاقتضاض قبل البلوغ وبعده ، وأمّا ابتکرها واختضرها وابتسرها بمعنی الاقتضاض فالثلاثة مختصّة بما قبل البلوغ» . راجع : المغرب ، ص 386 ؛ المصباح المنیر ، ص 507 (قضض) .

قَالَ : «لاَ(1) ، لَیْسَ لَهُ إِلاَّ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا ، وَلَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا(2) سِوی ذلِکَ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، فَاقْتَضَّهَا(3) ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، أَ یَکُونُ(4) زَانِیاً ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَکُونُ خَائِناً ، وَیَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً(5) ، وَإِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا» .(6)

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(7) : وَحَدَّثَنِی رِفَاعَةُ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ(8) إِلاَّ أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ : الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَکُونُ عِنْدِی .(9)

87 / 87 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

ص :61


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : - «لا» .
2- 2 . فی التهذیب : - «ما» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «فافتضّها» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «یکون» بدون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «بکرا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 244 ، ح 1064 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 92 ، ح 217 ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4576 ، معلّقا عن جمیل ، عن فضیل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 591 ، ح 21777 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 132 ، ح 26713 .
7- 7 . السند معلّق علی صدره ، فیجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین إلی ابن محبوب .
8- 8 . فی التهذیب : «بمثله» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 244 ، ذیل ح 1064 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 93 ، ح 218 ، عن الحسن ، عن رفاعة بن موسی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21777 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 132 ، ح 26714 .

وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لاِبْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا ؟ قَالَ : «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ» .

قُلْتُ : أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا ؟ قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ(1) لَهُ» .(2)

88 / 88 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(4) : الرَّجُلُ یُحِلُّ لاِءَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ(5) ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا» .(6)

ص :62


1- 1 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أحلّت» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1056 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 489 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21778 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 128 ، ح 26704 .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «أبی عبد اللّه» . وربّما یبدو صحّته ؛ فإنّ عبد الکریم هذا هو عبد الکریم بن عمرو الخثعمی ، وهو من أصحاب أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام وروایته عن أبی جعفر علیه السلام غیر ثابتة . لکنّ الخبر رواه فی التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 10542 والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 487 _ باختلاف یسیر _ بسنده عن کرّام بن عمرو _ وهو عبد الکریم بن عمرو _ عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 245 ، الرقم 645 ؛ رجال البرقی ، ص 24 ، ص 48 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 612 _ 613 ؛ و ج 22 ، ص 346 _ 347 . فعلیه ، الظاهر وقوع سقط فی السند بین عبد الکریم وأبی جعفر علیه السلام . ویؤیّد ذلک ما ورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 90 ، ح 210 من نقل الخبر عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم جمیعا عن أبی جعفر علیه السلام . وهذا السند بظاهره مختلّ ؛ فإنّ ظاهر لفظة «جمیعا» تعدّد الراوی عن أبی جعفر علیه السلام وقد مرّ آنفا عدم ثبوت روایة عبد الکریم عنه علیه السلام . والذی یبدو للذهن لتبیین الخلل فی سند النوادر أنّ الأصل فی السند کان هکذا «صفوان عن العلاء وأحمد بن محمّد عن عبد الکریم جمیعا عن محمّد عن أبی جعفر علیه السلام » فسقط «عن محمّد» من السند وکتبت فی هامش بعض النسخ ثمّ اُدرجت فی غیر موضعها نظرا إلی کثرة روایات العلاء _ وهو ابن رزین _ عن محمّد [بن مسلم] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 450 _ 459 و ص 461 _ 467 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والنوادر : - «له» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1054 والاستبصار ، ح 487 : + «لا بأس به» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 490 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 90 ، ح 210 ، بسنده عن محمّد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم جمیعا ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1054 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 487 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1052 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 135 ، ح 485 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21779 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 26715 .

89 / 89 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ(1) امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا؟ فَقَالَ : «انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ» .

قُلْتُ : أَبِیعُهَا ؟ قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا أُحِلَّ(2) لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ» .(3)

5 / 26

90 / 90 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لاِءَخِیهِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا ؟

قَالَ : «یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ ، وَیَرُدُّ(4) الْجَارِیَةَ عَلی(5) مَوْلاَهَا(6)» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «إِنَّهُ(7) قَدْ حَلَّلَهُ(8) مِنْهَا ، فَهُوَ(9) لاَ یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ

ص :63


1- 1 . ف «م ، جد» : - «إنّ» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 26721 : «یحلّ» .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 90 ، ح 208 ، عن حمّاد بن عیسی ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 243 ، ح 1061 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 137 ، ح 494 الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21780 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26721 ؛ و فیه ، ص 129 ، ح 26706 ، إلی قوله : «فقال : انکحها إن أردت» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی : «وتردّ» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 1070 والنوادر ، ص 91 . وفی المطبوع : «إلی» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب ، ح 1070 والنوادر ، ص 91 . وفی «بح» والمطبوع : «صاحبها» .
7- 7 . فی «بف» : «له» .
8- 8 . فی «بخ» : «قد أذن له» .
9- 9 . فی «بخ ، بن» والوسائل : «وهو» .

ذلِکَ(1)» .(2)

91 / 91 . عَلِیٌّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سُلَیْمٍ(4) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لاِءَخِیهِ ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ(6)» .

قَالَ : فَقُلْتُ(7) : إِنَّهَا(8) جَاءَتْ بِوَلَدٍ ؟

قَالَ : «یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ ، وَیَرُدُّ الْجَارِیَةَ عَلی صَاحِبِهَا» .

ص :64


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 260 : «یدلّ علی کون ولد المحلّلة حرّا ، واختلف فیه الأصحاب ، قال فی المسالک : إذا حصل ولد فإن شرط فی صیغة التحلیل کونه حرّا کان حرّا ولا قیمة علی الأب إجماعا ، وإن شرط کونه رقّا بنی علی صحّة هذا الشرط فی نکاح الإماء وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان : أحدهما أنّه حرّ فلا قیمة علی أبیه ، وهو مذهب الشیخ فی الخلاف والمتأخّرین . والثانی أنّه رقّ ، وهو قول الشیخ فی المبسوط والنهایة وکتابی الأخبار» . وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 232 ، المسألة 23 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 246 ؛ النهایة ، ص 494 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، ذیل ح 1067 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1070 ، بسنده عن سلیم الفرّاء ؛ النوادر للأشعری ، ص 91 ، ح 212 ، بسنده عن سلیمان ، عن حریز . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 456 ، صدر ح 4577 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، صدر 1068 ؛ و ص 247 ، ح 1071 ؛ و ص 248 ، صدر ح 1074 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، صدر ح 497 ؛ و ص 139 ، ح 500 ؛ و ص 140 ، ح 503 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 93 ، صدر ح 219 ، بسند آخر ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «ویردّ الجاریة علی مولاها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23516 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 125 ، ح 26695 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس بذلک» ؛ و ص 136 ، ح 26725 .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» والتهذیب والاستبصار : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار والنوادر : «سلیمان» . والمراد من سلیم هو سلیم الفرّاء المذکور فی السند السابق ، وتقدّم ، ذیل ح 3528 ، أنّ الظاهر اتّحاد سلیم الفرّاء مع سلیمان بن عمران الفرّاء مولی طربال ، فلاحظ .
5- 5 . فی «ن» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
6- 6 . فی الاستبصار : + «به» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار والنوادر : «قلت» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والتهذیب والاستبصار والنوادر : «فإنّها» .

قُلْتُ(1) : إِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ(2) فِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ(3) ، وَهُوَ لاَ یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذلِکَ» .(4)

92 / 92 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ ، فَإِنِّی(6) أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً ، فَتُحِلُّهَا(7) لَهُ ؟

قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ ذَاکَ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَلاَ یَطَأَهَا(8)» .

وَزَادَ فِیهِ(9) هِشَامٌ : أَ لَهُ(10) أَنْ یَأْتِیَهَا ؟ قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لَهُ إِلاَّ الَّذِی قَالَتْ(11)» .(12)

93 / 93 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی(13) جَارِیَتَهَا ؟ فَقَالَ : «ذَاکَ(14) لَکَ» .

ص :65


1- 1 . فی التهذیب : + «له» .
2- 2 . فی الاستبصار : «إن لم یأذن» بدل «إنّه لم یأذن له» .
3- 3 . فی الاستبصار : + «فی ذلک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 247 ، ح 1037 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 139 ، ح 502 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 92 ، ح 215 ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 456 ، ح 4578 ، معلّقا عن سلیمان الفرّاء ، عن حریز ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 1402 ، ح 23517 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 126 ، ح 26696 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس» .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» . وفی «بخ» و المطبوع : «علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» . وفی «جت» : «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» . والسند بناءً علی ما _ أثبتناه تبعا لأکثر النسخ _ یکون معلّقا علی سابقه .
6- 6 . فی «بن» : «فإنّه» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشیة «بن» : «فحلّتها» . وفی «بن» والوسائل : «فأحلّتها» . وفی «بخ» : «فتحلّ» .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : «ولا أن یطأها» .
9- 9 . فی التهذیب : «فیها» .
10- 10 . فی الوسائل : «له» بدون همزة الاستفهام .
11- 11 . فی «جت» : + «له» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1065 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 594 ، ح 21784 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 21716 .
13- 13 . فی الاستبصار : + «فرج» .
14- 14 . فی «ن» والتهذیب ، ح 1058 والاستبصار : «ذلک» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ ؟ قَالَ(1) : «وَ(2)کَیْفَ لَکَ بِمَا(3) فِی قَلْبِهَا ، فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ ، فَلاَ» .(4)

94 / 94 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِی شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ ، فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ ، فَمَا تَوْبَتُهُ ؟

قَالَ : «یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ ، وَیَسْأَ لُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ(5) مِنْ ذلِکَ فِی حِلٍّ ، وَلاَ یَعُودُ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذلِکَ فِی حِلٍّ ؟

قَالَ : «قَدْ(6) لَقِیَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَهُوَ زَانٍ خَائِنٌ(7)» .

قَالَ : قُلْتُ : فَالنَّارُ مَصِیرُهُ ؟

قَالَ : «شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وَشَفَاعَتُنَا تُحِیطُ(8) بِذُنُوبِکُمْ یَا مَعْشَرَ(9) الشِّیعَةِ ، فَلاَ

ص :66


1- 1 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «فقال» بدل «قال و» .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» : «ما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1058 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 491 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1854 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . الفقیه ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4575 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 594 ، ح 21785 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 128 ، ح 26705 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت و الوافی والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : «أن یجعل» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : - «قد» .
7- 7 . فی «بخ» : - «خائن» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تحبط» .
9- 9 . فی «م ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «معاشر» . و المعشر : کلّ جماعة أمرهم واحد : المسلمون معشر ، والمشرکون معشر ، والإنس معشر ، والجنّ معشر ، وقال الجوهری : «المعاشر : جماعات الناس ، الواحد : معشر» . ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1206 ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 747 (عشر) .

5 / 27

تَعُودُونَ(1) وَتَتَّکِلُونَ(2) عَلی شَفَاعَتِنَا ، فَوَ اللّهِ مَا یَنَالُ(3) شَفَاعَتَنَا إِذَا رَکِبَ هذَا حَتّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ ، وَیَری هَوْلَ(4) جَهَنَّمَ» .(5)

95 / 95 . وَبِإِسْنَادِهِ(6) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ(7) امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ یَسْأَ لُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ ، فَتَأْبی ، فَیَقُولُ : إِذاً لاَءُطَلِّقَنَّکِ ، وَیَجْتَنِبُ(8) فِرَاشَهَا ، فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ ؟

فَقَالَ : «هذَا غَاصِبٌ ، فَأَیْنَ هُوَ مِنَ(9) اللُّطْفِ» .(10)

96 / 96 . وَعَنْهُ(11) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ ، فَیَقُولُ : اجْعَلِینِی(12) فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ(13) ، تَمْسَحُ بَطْنِی ، وَتَغْمِزُ رِجْلِی ، وَمِنْ مَسِّی إِیَّاهَا ؛ یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا(14) النِّکَاحَ .

فَقَالَ(15) : «الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ» .

ص :67


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «ولا تعودون» . وفی «بن» : «فلا تعودوا» .
2- 2 . فی «م» : «ولا تتّکلون» .
3- 3 . فی «ن ، بح» : «ما تنال» .
4- 4 . الهَوْل : الخوف والأمر الشدید . النهایة ، ج 5 ، ص 283 (هول) .
5- 5 . الفقیه ، ج 4 ، ص 39 ، ح 5034 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21797 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 138 ، ح 26729 ، إلی قوله : «وهو زانٍ خائن» .
6- 6 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی صالح بن عقبة .
7- 7 . فی «بح ، جت» : + «من» .
8- 8 . فی «م ، ن» : «ویتجنّب» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والفقیه : «عن» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4651 ، معلّقا عن صالح بن عقبة الوافی ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21798 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 138 ، ح 26730 .
11- 11 . الضمیر راجع إلی صالح بن عقبة المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا .
12- 12 . هکذا فی معظم النسخ . وفی «بف» والمطبوع : «اجعلنی» .
13- 13 . فی الوسائل : + «یعنی» .
14- 14 . فی «بن» : - «إیّاها» .
15- 15 . فی «بن ، جد» والوسائل : «قال» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذلِکَ الْخَدِیعَةَ ؟

قَالَ(1) : «یَا سُلَیْمَانُ ، مَا أَرَاکَ إِلاَّ تَخْدَعُهَا عَنْ(2) بُضْعِ(3) جَارِیَتِهَا» .(4)

97 / 97 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ(6) یَکُونُ(7) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَیَحْتَاجُ(8) إِلی لَبَنِهَا ، قَالَ : «مُرْهَا ، فَتُحَلِّلُهَا(9) یَطِیبُ(10) اللَّبَنُ» .(11)

98 / 98 . وَبِإِسْنَادِهِ(12) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (13) فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنَ الْفُجُورِ(14) ، فَکَرِهَ

ص :68


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل : «من» .
3- 3 . البُضْع : یطلق علی الفرج ، والجماع ، وعقد النکاح . راجع : المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .
4- 4 . راجع : الجعفریّات ، ص 171 الوافی ، ج 22 ، ص 599 ، ح 21799 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 133 ، ح 26717 .
5- 5 . یأتی الخبر فی الکافی ، ح 10585 بنفس الإسناد من دون ذکر «عن محمّد بن مسلم» . ولعلّه الصواب ؛ فإنّا لم نجد روایة سعد بن أبی خلف عن محمّد بن مسلم فی موضع آخر .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 27589 والکافی ، ح 10585 والتهذیب : «المرأة» بدل «امرأة الرجل» .
7- 7 . فی التهذیب : «تکون» .
8- 8 . فی «ن» : «فتحتاج» . وفی الوافی والکافی ، ح 10585 : «فنحتاج» . وفی الوسائل ، ح 27589 : «یحتاج» . وفی التهذیب : «تحتاج» .
9- 9 . فی «م ، بح ، بن» والوافی والوسائل والکافی ، ح 10585 والتهذیب : «فلتحلّلها» .
10- 10 . فی «بح» : «بطیب» .
11- 11 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب من یکره لبنه ومن لا یکره ، ح 10585 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 370 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1367 ، ح 23425 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 139 ، ح 26732 ؛ و ص 463 ، ح 27589 .
12- 12 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی ابن أبی عمیر .
13- 13 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : + «قال» .
14- 14 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» : و الوافی والوسائل : «فجور» .

مَوْلاَهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ ؛ مَخَافَةَ أَلاَّ یَکُونَ ذلِکَ جَائِزاً لَهُ(1) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «فَحَلِّلْ خَادِمَکَ(2) مِنْ ذلِکَ حَتّی یَطِیبَ اللَّبَنُ» .(3)

99 / 99 . وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا مُحَمَّدُ ، خُذْ(4) هذِهِ الْجَارِیَةَ إِلَیْکَ تَخْدُمُکَ(5) ، فَإِذَا خَرَجْتَ(6) فَرُدَّهَا إِلَیْنَا» .(7)

100 / 100 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَحَلَّ(9) الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ(10) مِنْ جَارِیَتِهِ(11) قُبْلَةً ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا ؛ فَإِنْ(12) أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا(13) دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ ؛ وَإِنْ(14) أَحَلَّ لَهُ

ص :69


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «له» .
2- 2 . فی «ن» : «جاریتک» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1368 ، ح 23426 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 139 ، ح 26733 .
4- 4 . فی «بح» : - «خذ» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : + «وتصیب منها» .
6- 6 . قوله علیه السلام : «خرجت» ، أی سافرت .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 242 ، ح 1055 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 488 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 592 ، ح 21781 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 126 ، ذیل ح 26699 .
8- 8 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی «م» : «حلّ» .
10- 10 . فی «بف» والتهذیب : - «للرجل» .
11- 11 . فی الوافی : «جاریة» .
12- 12 . فی التهذیب : «وإن» .
13- 13 . فی الوسائل : - «منها» .
14- 14 . فی «بن ، جد» والوسائل : «فإن» .

الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا(1)» .(2)

101 / 101 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَنَحْنُ عِنْدَهُ _ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ(3) ؟

فَقَالَ(4) : «حَرَامٌ» ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلاً ، ثُمَّ قَالَ(5) : «لکِنْ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ(6) لاِءَخِیهِ» .(7)

(113) باب الرجل تکون لولده الجاریة یرید أن یطأها

5 / 28

113 _ بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ(8) لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَنْ یَطَأَهَا

ص :70


1- 1 . فی «بح» : «جمیعا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1066 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21782 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 134 ، ح 26720 .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 263 : «لاخلاف بین الأصحاب ظاهرا فی عدم وقوع التحلیل بلفظ العاریّة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لا فرق فی النتیجة بین عاریّة الفرج وتحلیله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غیر مفهوم الآخر ، فیجوز بهذا اللفظ ولا یجوز بذاک ، کما مرّ نظیره فی الهبة والنکاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحکاما لمفاهیم معیّنة ، کالنکاح والتحلیل والمتعة والبیع والعاریّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعین تلک المفاهیم ثبت الأحکام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا یعلم أنّه قصد ذلک المعنی الشرعی ذا الأحکام المخصوصة فلا حکم له» .
4- 4 . فی «م ، بن» والوسائل ، ح 26711 : «قال» .
5- 5 . فی الاستبصار ، ص 140 : «وقال» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «جاریته» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 244 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 140 ، ح 505 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 91 ، ح 214 ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1053 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 136 ، ح 486 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «لا بأس بأن یحلّ الرجل جاریته لأخیه» . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 246 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 138 ، ح 498 ؛ و ص 141 ، ح 506 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 90 ، ح 209 الوافی ، ج 22 ، ص 593 ، ح 21783 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 131 ، ح 26711 ؛ و فیه ، ص 126 ، ح 26697 ، من قوله : «لا بأس بأن یحلّ» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یکون» .

102 / 102 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ یَکُونُ(1) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ .

فَقَالَ(2) : «لاَ یَصْلُحُ(3) أَنْ یَطَأَهَا حَتّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ(4) ، ثُمَّ یَأْخُذَهَا(5) ، وَیَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا» .(6)

103 / 103 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ تَکُونُ(8) لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ ، وَوُلْدُهُ صِغَارٌ ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ(9) أَنْ یَطَأَهَا ؟

فَقَالَ(10) : «یُقَوِّمُهَا(11) قِیمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ یَأْخُذُهَا ، وَیَکُونُ(12) لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا(13)» .(14)

104 / 104 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

ص :71


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب ج 7 والاستبصار ص 154 . وفی المطبوع : «تکون» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : «قال» .
3- 3 . فی الوسائل : + «له» .
4- 4 . فی الاستبصار ، ص 154 : «عادلة» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 7 والاستبصار ، ص 154 : «ویأخذها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 271 ، ح 1162 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 562 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 345 ، ذیل ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ذیل ح 163 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21766 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26737 .
7- 7 . فی «جت» : + «الکنانی» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «یکون» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» والوسائل والاستبصار : - «له» .
10- 10 . فی الاستبصار : «قال» .
11- 11 . فی «ن» : + «علیه» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 7 : «فیکون» .
13- 13 . فی التهذیب ، ج 7 والاستبصار : «قیمتها» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 271 ، ح 1163 ؛ و ج 8 ، ص 204 ، ح 720 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 563 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21767 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26734 .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی(1) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَکُونُ(2) لاِبْنِهِ جَارِیَةٌ ، أَ لَهُ(3) أَنْ یَطَأَهَا ؟

فَقَالَ : «یُقَوِّمُهَا عَلی نَفْسِهِ قِیمَةً(4) ، وَیُشْهِدُ عَلی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ» .(5)

105 / 105 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی جَارِیَةٍ لاِبْنٍ لِی صَغِیرٍ : أَ یَجُوزُ(6) لِی أَنْ أَطَأَهَا ؟

فَکَتَبَ : «لاَ ، حَتّی تُخَلِّصَهَا(7)» .(8)

106 / 106 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : إِنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لاِبْنَتِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا فِی(9) بَیْتِ زَوْجِهَا حَتّی مَاتَ زَوْجُهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَالْجَارِیَةُ : أَ فَیَحِلُّ(10) لِیَ الْجَارِیَةُ أَنْ أَطَأَهَا ؟

فَقَالَ(11) : «قَوِّمْهَا بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَأَشْهِدْ عَلی ذلِکَ ، ثُمَّ إِنْ(12) شِئْتَ

ص :72


1- 1 . فی «بف» والوافی : - «موسی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل : «یکون» .
3- 3 . فی «بن» : «له» بدون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی «ن» والوسائل : - «قیمة» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 286 ، ح 1130 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 969 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 50 ، ح 164 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره ، وفی کلّها مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الرجل یأخذ من مال ولده ... ، ح 8627 ومصادره الوافی ، ج 22 ، ص 583 ، ح 21768 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26736 .
6- 6 . فی «بن» : «تجوز» بدون همزة الاستفهام . وفی الوسائل : «یجوز» بدونها أیضا .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی تخلّصها ، أی من ملکیّة الطفل بالتقویم» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21769 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 140 ، ح 26735 .
9- 9 . فی «م ، جد» والتهذیب والاستبصار : «وفی» .
10- 10 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن» والوافی : «أفتحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «بن» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
12- 12 . فی «م ، بن ، جد» : «وإن» بدل «ثمّ إن» .

فَطَأْهَا(1)» .(2)

107 / 107 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام ، فَقُلْتُ(4) : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوی(5) أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَجَارِیَةَ(6) ابْنَتِهِ ، وَلِیَ ابْنَةٌ وَابْنٌ(7) ، وَلاِبْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا : أَ فَیَحِلُّ(8) لِی أَنْ أَطَأَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ(9) ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا(10)» .

قَالَ(11) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ(12) : أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هذَا جَائِزٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، ذَاکَ(13) إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ ، وَأَوْمَأَ(14) نَحْوِی بِالسَّبَّابَةِ ، فَقَالَ(15) : «إِذَا اشْتَرَیْتَ(16) أَنْتَ لاِبْنَتِکَ جَارِیَةً ، أَوْ لاِبْنِکَ(17) ، وَکَانَ(18)

ص :73


1- 1 . فی المرآة : «حمل علی ما إذا کان برضا الابنة ؛ لما سیأتی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 345 ، ح 970 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 51 ، ح 166 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21770 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 267 ، ذیل ح 22489 .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 8 : + «الکمندانی» .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 8 : + «له» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 8 : «رووا» .
6- 6 . فی الاستبصار : «أو جاریة» .
7- 7 . فی الاستبصار : - «وابن» .
8- 8 . فی «م ، بح ، جد» والتهذیب والاستبصار: «فیحلّ» من دون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «بف» : - «لا» .
10- 10 . فی «جد» : «بإذنهما» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «جهم» .
13- 13 . فی الاستبصار : «ذلک» .
14- 14 . فی «بن» : «فأومأ» . وفی «جت» : «وأوصی» .
15- 15 . فی الاستبصار : «وقال» .
16- 16 . فی الوافی : «اشتریتها» .
17- 17 . فی الاستبصار : + «جاریة» .
18- 18 . فی «بف» : «وإن کان» .

الاِبْنُ صَغِیراً وَلَمْ یَطَأْهَا ، حَلَّ لَکَ(1) أَنْ تَفْتَضَّهَا(2) فَتَنْکِحَهَا ، وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا» .(3)

(114) باب استبراء الأمة

5 / 29

114 _ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الاْءَمَةِ(4)

108 / 108 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری(5) جَارِیَةً ، وَلَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ : أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَتْ لَمْ تَحِضْ ؟

فَقَالَ(6) : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ ، فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا(7) فَلاَ یُنْزِلِ الْمَاءَ حَتّی یَسْتَبِینَ(8) أَ حُبْلی هِیَ ، أَمْ لاَ ؟» .

ص :74


1- 1 . فی «بخ» : «ذلک» . وفی التهذیب ، ج 8 : + «فی» .
2- 2 . فی «بح ، جد» والوسائل والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : «أن تقتضّها» . وفی «م ، ن ، بف ، بن» والوافی والتهذیب ، ج 8 : «أن تقبضها» . و یقال : افتضّ فلان جاریته واقتضّها ، إذا افترعها ، أی أراق فِرْعَتَها . والفِرْعَةُ : دم البکارة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 207 (فضض) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 272 ، ح 1164 ؛ و ج 8 ، ص 204 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 154 ، ح 564 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4562 ، قطعة منه الوافی ، ج 22 ، ص 584 ، ح 21771 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 141 ، ح 26738 .
4- 4 . «استبراء الأمة» : عدم وطئها بعد شرائها حتّی تحیض عنده حیضة ، ثمّ تطهر . ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 (برأ) .
5- 5 . فی «بن» : «یشتری» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 265 : «قوله علیه السلام : إنّ أمرها شدید ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی فی الاستبراء وعدم الوطی وترک الإنزال . قوله : فإن أتاها ، وإن کان حراما ، أو یحمل علی صورة الإخبار ، وکان ذلک علی جهة الاستحباب ، کما سیأتی ، أو یحمل الإتیان علی غیر الفرج ، أی الدبر وترک الإنزال ؛ لإمکان الحمل بوطی الدبر . وأقول : یمکن حمله علی أنّ عدم الإنزال کنایة عن عدم الوطی فی الفرج ، وشدّة أمرها باعتبار عسر الصبر فی هذه المدّة ، وهو مؤیّد لما ذهب إلیه أکثر الأصحاب من جواز الاستمتاع بها فی ما دون الفرج ، وذهب جماعة إلی المنع من الاستمتاع بها مطلقا» .
8- 8 . فی «جد» : «تستبین» .

قُلْتُ : وَفِی کَمْ تَسْتَبِینُ(1) لَهُ ؟

قَالَ : «فِی خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِینَ یَوْماً(2)» .(3)

109 / 109 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ(4) فِی رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَوءُهَا : أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : جَارِیَةٌ لَمْ تَحِضْ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا ؟

قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ غَیْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَاهَا ، فَلاَ یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتّی یَسْتَبِینَ(5) لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ» .

قُلْتُ : وَفِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ ؟

قَالَ : «فِی خَمْسٍ(6) وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً(7)» .(8)

110 / 110 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(9) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ(10) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو(11) ، قَالَ :

ص :75


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «یستبین» .
2- 2 . فی حاشیة «م» : «لیلة» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1266 ، ح 23198 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 257 ، ذیل ح 23622 .
4- 4 . فی «م ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «قال» .
5- 5 . فی «جد» : «تستبین» فی الموضعین .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت» : «خمسة» .
7- 7 . فی حاشیة «م ، جد» : «یوما» . وفی المرآة : «حمل علی عدم کون المخبر ثقة ، أو علی الاستحباب» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4547 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1266 ، ح 23198 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 257 ، ح 23622 .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 23629 : + «عن ابن أبی أیّوب» . ولم نجد فی موضع توسّط ابن أبی أیّوب بین ابن محبوب و بین ابن بکیر .
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل . وفی «بخ ، بن ، جد» والمطبوع : «الحرث» . وهو الحارث قد یکتب من دون الألف .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «عمر» . وکلا العنوانین مذکور فی رجال الطوسی ؛ فقد ورد فی ص 230 ، الرقم 3114 : عبد اللّه بن عمر الذی حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفی ص 264 ، الرقم 3792 : عبد اللّه بن عمرو الذی روی عنه ابن بکیر عن هشام بن الحارث . والظاهر أنّ العنوانین مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ویکون أحدهما محرّفا من الآخر .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ أَوْ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیهماالسلام : الْجَارِیَةُ(1) یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَهِیَ لَمْ تُدْرِکْ ، أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ(2) .

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ یَسْتَبْرِئَهَا» .(3)

111 / 111 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الاْءَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَیَقُولُ : إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : «إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا(5)» .

5 / 30

وَقَالَ فِی(6) رَجُلٍ یَبِیعُ الاْءَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ(7) : «عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ» .(8)

112 / 112 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

ص :76


1- 1 . فی «بن» والوسائل : + «الصغیرة» .
2- 2 . فی «ن ، جت» والوسائل ، ح 23629 : «الحیض» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4546 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1267 ، ح 23201 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23629 ؛ و ج 21 ، ص 85 ، ح 26590 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح 23630 والتهذیب والاستبصار : - «قال» .
5- 5 . فی «بخ» : «یطأها» .
6- 6 . فی «بح» : «قال وفی» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 603 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1289 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1288 ، بسند آخر عن العبد الصالح علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «إذا اشتریت جاریة فضمن لک مولاها أنّها علی طهر فلا بأس بأن یقع علیها» الوافی ، ج 23 ، ص 1269 ، ح 23208 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ذیل ح 26600 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 260 ، ح 23630 ، إلی قوله : «فلا بأس بأن یأتیها» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ(1) ، وَیُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ ؟

فَقَالَ : «یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ(2) وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً ، وَالَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ(3) وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً» .(4)

113 / 113 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : «إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً ، وَلاَ یُتَخَوَّفُ(5) عَلَیْهَا الْحَبَلُ ، فَلَیْسَ(6) عَلَیْهَا عِدَّةٌ ، وَلْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ» .

قَالَ(7) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً وَهِیَ حَائِضٌ ؟

قَالَ : «إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ» .(8)

114 / 114 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

ص :77


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی «بخ» والمطبوع : «المحیض» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والتهذیب ، ح 593 والاستبصار ، ح 1284 : «بخمسة» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والتهذیب ، ح 593 والاستبصار ، ح 1284 : «بخمسة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 170 ، ح 593 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1284 ، بسندهما عن أبان ، عن ربیع بن القاسم . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1282 ، بسند آخر ، هکذا : «عدّة الأمة التی لم تبلغ المحیض وهو یخاف علیها فقال : خمس وأربعون لیلة» . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 542 ، ح 4867 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 600 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1283 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1264 ، ح 23190 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 258 ، ح 23624 ؛ و ج 21 ، ص 104 ، ح 26643 .
5- 5 . فی «بف ، بن» والتهذیب والاستبصار : «لا یتخوّف» بدون الواو .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «به» . وفی «بن» : + «له» .
7- 7 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی الحلبی ، والمراد من «قال : وسألته» : قال الحلبی : وسألت أبا عبد اللّه علیه السلام .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 171 ، ح 595 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 357 ، ح 1278 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج8 ، ص171 ، ح596 ، بسند آخر ، هکذا : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الجاریة التی لا یخاف علیها الحبل. قال: لیس علیها عدّة» الوافی ، ج23، ص1267، ح23203؛ الوسائل ، ج21، ص83 ، ذیل ح26583.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ، وَلَمْ تَحِضْ ؟

قَالَ : «یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ(1)» .

قَالَ : أَ فَرَأَیْتَ(2) ، إِنِ ابْتَاعَهَا(3) وَهِیَ طَاهِرٌ ، وَزَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ عِنْدَکَ(4) أَمِیناً فَمَسَّهَا» وَقَالَ(5) : «إِنَّ ذَا(6) الاْءَمْرَ(7) شَدِیدٌ ، فَإِنْ کُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ(8) ، لاَ تُنْزِلْ عَلَیْهَا(9)» .(10)

115 / 115 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً وَهِیَ طَامِثٌ : أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْری ، أَمْ تَکْفِیهِ(11) هذِهِ الْحَیْضَةُ ؟

ص :78


1- 1 . فی التهذیب ، ح 601 : «یئست» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23631 : «أرأیت» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 23631 : «إن ابتاع جاریة» .
4- 4 . فی «بح ، جت» والوافی : «عدلاً» . وفی «ن ، بخ» : + «عدلاً» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 23631 : - «ذا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لأمر» .
8- 8 . فی «بخ» : «تستحفظ» .
9- 9 . فی المرآة : «حمل علی الکراهة ، بل هو الظاهر . وربما یستدلّ به علی ما ذهب إلیه ابن إدریس من وجوب الاستبراء مع إخبار الثقة أیضا . ویمکن الجمع أیضا بحمل هذا علی کونه أمینا بحسب الظاهر ، والأوّل علی کونه ثقة بحسب المعاشرة ، أو بالحمل علی الثقة بالمعنی اللغوی أو الاصطلاحی ، کما فعله أکثر الأصحاب ، لکنّه بعید ؛ لأنّ الاصطلاح طارٍ لم یکن فی زمانه علیه السلام » .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 172 ، ح 601 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1285 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 173 ، ح 604 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 360 ، ح 1290 ، بسند آخر ، من قوله : «إن ابتاعها» إلی قوله : «إن کان عندک أمینا فمسّها» وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1268 ، ح 23207 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 89 ، ح 26601 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 258 ، ح 23625 ، إلی قوله : «إن کانت قد مسّت» ؛ وفیه ، ص 261 ، ح 23631 ، من قوله : «قال : أفرأیت إن ابتاعها» .
11- 11 . فی «بف» : «أو تکفیه» . وفی «بخ» : «أم یکفیه» .

فَقَالَ(1) : «لاَ ، بَلْ تَکْفِیهِ هذِهِ الْحَیْضَةُ ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْری(2) فَلاَ بَأْسَ ، هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ» .(3)

5 / 31

116 / 116 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری أَمَةً : هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ(4) وَلَمْ یَسْتَبْرِئْهَا(5) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَصَارَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ(6) مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ» .(7)

117 / 117 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری(9) مِنْ رَجُلٍ(10) جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ، ثُمَّ افْتَرَقَا .

ص :79


1- 1 . فی «بح ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل ، ح 23632 والتهذیب : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل : «بحیضة اُخری» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 606 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 359 ، ح 1286 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران الوافی ، ج 23 ، ص 1263 ، ح 23189 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 261 ، ح 23632 ؛ و ج 22 ، ص 277 ، ح 28586 .
4- 4 . «الغشیان» : إتیان الرجل المرأة ومجامعتها . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 127 (غشا) .
5- 5 . فی «بح» : «ولن یستبرئها» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : «وإن» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1265 ، ح 23194 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 82 ، ح 26582 ؛ و ج 21 ، ص 107 ، ح 26649 .
8- 8 . فی «بن» وحاشیة «م ، جد» والوسائل : «أحمد بن محمّد» . والمتکرّر فی الأسناد _ کما تقدّم غیر مرّة _ روایة محمّد بن أحمد [بن یحیی] عن أحمد بن الحسن [بن علیّ بن فضّال] عن عمرو بن سعید [المدائنی] . والمقام کماتری من مظانّ تحریف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» دون العکس . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 697 عن محمّد بن أحمد بن یحیی _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعید ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطی .
9- 9 . فی «بف» : «یشتری» .
10- 10 . فی الوسائل : - «من رجل» .

قَالَ(1) : «وَجَبَ الْبَیْعُ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ، وَهِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتّی یَقْبِضَهَا وَیُعْلِمَ صَاحِبَهَا ، وَالثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ(2)» .(3)

(115) باب السراریّ

115 _ بَابُ السَّرَارِیِّ(4)

118 / 118 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ ؛ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ» .(5)

119 / 119 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) ، عَنْ أَبَانٍ(7) ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اطْلُبُوا الاْءَوْلاَدَ مِنْ أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ ؛ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ» .(8)

ص :80


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ» : «فقد نفذ» بدل «فهو نقد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 697 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن الحسن ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1265 ، ح 23195 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 36 ، ح 23080 ؛ و ج 21 ، ص 107 ، ح 26650 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 9 ، ح 23022 ، إلی قوله : «وهی عند صاحبها» .
4- 4 . «السراری» : جمع السُرِّیَّةُ ، و هی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهو فُعْلِیّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یُسرّها ویسترها عن حُرّته . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 333 ، ح 21322 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 81 ، ح 26580 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أصحابنا» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «عن أبان» . و ابن سماعة هذا ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة وقد تقدّم فی الکافی ، ح 3344 روایة حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد _ والمراد به ابن سماعة _ عن غیر واحد عن أبان عن أبی حمزة .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 333 ، ح 21323 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 81 ، ح 26581 .

(116) باب الأمة یشتریها الرجل وهی حبلی

116 _ بَابُ الاْءَمَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَهِیَ حُبْلی

120 / 120 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الاْءَمَةِ الْحُبْلی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ ؟

5 / 32

فَقَالَ : «سُئِلَ عَنْ ذلِکَ أَبِی علیه السلام ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهَا آیَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آیَةٌ(3) أُخْری(4) ، أَنَا(5) نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَوُلْدِی » .

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا(6) أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَوَلَدَکَ .(7)

121 / 121 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ(9) ، قَالَ :

ص :81


1- 1 . فی التهذیب : - «عن ابن أبی عمیر» . وهو سهو ؛ فإنّه لم یثبت روایة إبراهیم بن هاشم والفضل بن شاذان عن رفاعة بن موسی مباشرة . وفی الاستبصار : «عن صفوان» بدل «عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی الاستبصار : + «النخّاس» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «آیة» .
4- 4 . فی الوافی : «کأنّ الآیة المحلّلة قولهعزّ وجلّ : «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَ_نُکُمْ» [النساء (4) : 3] ، والمحرّمة قوله تعالی : «وَ أُولَ_تُ الاْءَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق (65) : 4]» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «وأنا» . وفی الوافی : «فأنا» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 26609 : «وأنا» . وفی التهذیب والاستبصار : «فأنا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 616 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1298 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1271 ، ح 23216 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 262 ، ح 23634 ؛ و ج 21 ، ص 92 ، ح 26609 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 4232 : «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن یحیی» .
9- 9 . فی «بح ، جت» : + «بن موسی» . وفی الکافی ، ح 4232 : + «بن موسی النخّاس» .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، فَقُلْتُ : أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ، فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الاْءَشْهُرَ لاَ تَطْمَثُ ، وَلَیْسَ ذلِکَ مِنْ کِبَرٍ ، فَأُرِیهَا(1) النِّسَاءَ ،··· فَیَقُلْنَ(2) : لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَ فَلِی(3) أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا ؟

فَقَالَ : «إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ(4) الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا(5) فِی الْفَرْجِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(6) کَانَتْ حُبْلی ، فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ(7) أَرَدْتُ ؟

قَالَ : «لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ(8)» .(9)

122 / 122 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(10)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(11) فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَهِیَ حُبْلی ، قَالَ : «لاَ یَقْرَبْهَا حَتّی تَضَعَ وَلَدَهَا» .(12)

ص :82


1- 1 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح 26609 والکافی ، ح 4232 : «واُریها» .
2- 2 . فی «جد» وحاشیة «م» : «فلیقلن» . وفی الوسائل ، ح 26609 والکافی ، ح 4232 : + «لی» .
3- 3 . فی «بخ» والوسائل ، ح 26609 والکافی ، ح 4232 : «فلی» من دون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «قد یحبسه» .
5- 5 . فی «بن» : «أن یمسّها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
7- 7 . فی «بن» : «إذا» .
8- 8 . فی «بخ» : + «إلی أن یبلغ فی حملها أربعة أشهر وعشرة أیّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أیّام ، فلا بأس بنکاحها فی الفرج» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحیض ، باب المرأة یرتفع طمثها من علّة فتسقی الدواء لیعود طمثها ، ح 4232 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 468 ، صدر ح 1878 ؛ و ج 8 ، ص 177 ، صدر ح 622 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، صدر ح 1305 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسی . الفقیه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23220 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 86 ، ح 26594 ، إلی قوله : «فلا بأس أن تمسّها فی الفرج» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
11- 11 . فی التهذیب : - «قال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 617 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1299 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23217 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23635 ؛ و ج 21 ، ص 91 ، ح 26608 .

123 / 123 . سَهْلٌ(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَهِیَ حَامِلٌ ، مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟

فَقَالَ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» .

قُلْتُ : فَیَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَیْسَتْ(2) بِعَذْرَاءَ ، أَ یَسْتَبْرِئُهَا(3) ؟

قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ ، إِذَا کَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ(4) فَلْیَسْتَبْرِئْهَا» .(5)

124 / 124 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ(6) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الْحُبْلی(7) یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ ، فَیُصِیبُ(8) مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : فَیُصِیبُ(9) مِنْهَا فِی ذلِکَ ؟ قَالَ : «تُرِیدُ تَغِرَّةً(10)» .(11)

ص :83


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن زیاد» . والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بخ» : «و لیس» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 26591 : «یستبرئها» بدون همزة الاستفهام . واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّی تحیض عنده حیضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 (برأ) .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بن» : «یعلق» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 176 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1300 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23218 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23636 ، إلی قوله : «ما دون الفرج» ؛ وفیه ، ج 21 ، ص 85 ، ح 26591 ، من قوله : «قلت : فیشتری الجاریة الصغیرة» ؛ وفیه ، ص 87 ، ح 26597 ، إلی قوله : «ما دون الفرج» .
6- 6 . فی «بف» : - «بن أعین» .
7- 7 . فی «بح ، بف ، جت» : «الحامل» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «یصیب» .
9- 9 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : «یصیب» . وفی «بن» : «فلیصب» .
10- 10 . فی «بن» : «تغرّه» . والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقیته فی الغرر . وغرّر بنفسه تغریرا وتغرّةً : حملها علی الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغریرا وتغرّة : عرّضهما للهلکة من غیر أن یعرف . والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 13 (غرر) . وفی المرآة : «قال الوالد رحمه الله : أی یصیر المشتری مغرورا بجواز الوطی ویحصل الولد ولا یعلم أنّه من أیّهما ، أو یغذیه بنطفته ویکون علیه ما ورد فی بعض الأخبار من أن یوصی له ویعتقه وغیر ذلک» .
11- 11 . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 177 ، ح 620 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 362 ، ح 1302 الوافی ، ج 23 ، ص 1272 ، ح 23219 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 88 ، ح 26598 .

(117) باب الرجل یعتق جاریته ویجعل عتقها صداقها

117 _ بَابُ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ(1) وَیَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

125 / 125 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الاْءَمَةَ ، وَیَقُولُ : مَهْرُکِ عِتْقُکِ ؟

فَقَالَ : «حَسَنٌ» .(2)

5 / 33

126 / 126 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(3) لَهُ الاْءَمَةُ ، فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا ، فَیَتَزَوَّجَهَا : أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ یُعْتِقُهَا(4) ثُمَّ یُصْدِقُهَا ؟ وَهَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ ؟ وَکَمْ(5) تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا ؟ وَهَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ ؟ وَکَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ ؟

فَقَالَ : «یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا(6) إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْتَدُّ(7) ، وَلاَ یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ ، وَلاَ یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

ص :84


1- 1 . فی «بن» : «الجاریة» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21553 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26623 .
3- 3 . فی «بح ، جت» : «یکون» .
4- 4 . فی «بن» : «أم یعتقها» .
5- 5 . فی «ن ، بف» والوافی : «فکم» .
6- 6 . فی «بح» : «مهرها» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «تعتدّ» بدون «لا» .

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَإِنْ کَانَ دِرْهَماً» .(1)

127 / 127 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِءَمَتِهِ : أُعْتِقُکِ وَأَتَزَوَّجُکِ وَأَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ ، فَهُوَ جَائِزٌ» .(3)

128 / 128 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ(4) : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَغَیْرُهُ ؟ قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ» .(5)

129 / 129 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

ص :85


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 202 ، ح 715 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 211 ، ح 764 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 483 ، ح 21556 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 97 ، ح 26624 .
2- 2 . فی «م ، جد» : - «محمّد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 201 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 209 ، ح 757 ، بسندهما عن عبید بن زرارة . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 201 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 209 ، ح 756 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 209 ، صدر ح 709 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ، صدر ح 759 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 413 ، صدر ح 4444 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 201 ، صدر ح 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 210 ، صدر ح 760 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 135 ؛ وقرب الإسناد ، ص 251 ، صدر ح 993 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 484 ، ح 21557 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 96 ، ح 26621 .
4- 4 . قد تقدّم معنی السرّیّة أوّل باب السراریّ .
5- 5 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، صدر ح 11121 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 610 و 611 ؛ و ص 214 ، صدر ح 764 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23138 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 99 ، ح 26631 .

عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّیَّةٌ ، یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَیَتَزَوَّجَهَا ؟

فَقَالَ(1) : «إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِکَ(2) حَلاَلٌ ، أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا ، فَإِنْ رَضِیَتْ بِذلِکَ(3) فَلاَ بَأْسَ» .(4)

(118) باب ما یحلّ للمملوک من النساء

118 _ بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ مِنَ النِّسَاءِ

130 / 130 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ(5) أَرْبَعَ إِمَاءٍ» .(6)

5 / 34

131 / 131 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

ص :86


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل : + «له» .
3- 3 . فی «م ، جد» : - «بذلک» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 485 ، ح 21561 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 101 ، ح 26633 ؛ وفیه ، ص 96 ، ح 26622 ، إلی قوله : «فإنّ ذلک حلال» .
5- 5 . فی «م ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «تزوّج» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1242 ؛ و ج 8 ، ص 210 ، ح 746 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 775 ، بسند آخر عن صفوان . التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 753 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4487 ؛ وقرب الإسناد ، ص 15 ، ح 48 ؛ و ص 105 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، وفی الأربعة الأخیرة إلی قوله : «ولکن یتزوّج حرّتین» مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4488 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 754 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 779 ، هکذا : «وفی حدیث آخر : یتزوّج العبد بحرّتین أو أربع إماء أو أمتین وحرّة» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 525 ، ح 26256 .

یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ : مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

فَقَالَ : «حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ» قَالَ : «وَلاَ بَأْسَ(1) بِأَنْ(2) یَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ ، فَیَشْتَرِیَ(3) مِنْ مَالِهِ _ إِنْ کَانَ _ لَهُ جَارِیَةً ، أَوْ جَوَارِیَ(4) یَطَوءُهُنَّ ، وَرَقِیقُهُ لَهُ حَلاَلٌ» .(5)

132 / 132 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ : کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ؟

قَالَ : «حُرَّتَانِ(6) ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ» وَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ(8) _ إِنْ کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ ، وَکَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ _ أَنْ(9) یَتَسَرّی(10) مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی

ص :87


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «فلا بأس» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : «أن» .
3- 3 . فی «بخ» : «یشتری» .
4- 4 . هکذا فی «بح ، بن ، جت» . وفی «م ، ن ، بخ ، بف ، جد» والمطبوع والوافی : «جوار» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1239 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسکان ، عن الحلبی ، عن الحسن بن زیاد ، إلی قوله : «أو أربع إماء» . وفیه ، ج 8 ، ص 210 ، ح 747 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن عبد اللّه بن مسکان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 776 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن عبد اللّه بن مسکان ، عن الحسین بن زیاد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 750 وذیل ح 755 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 772 ؛ و ص 214 ، ذیل ح 778، بسند آخر ، إلی قوله : «فقال : حرّتان» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 752 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 774 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «فقال : حرّتان» . الفقیه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4565 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «أو أربع إماء» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 301 ، ح 21269 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 526 ، ح 26257 ، إلی قوله : «أو أربع إماء» ؛ وفیه ، ص 527 ، ح 26261 ، من قوله : «قال : ولا بأس» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : «حرّتین» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن» : «قال» بدون الواو .
8- 8 . فی «م ، بن» : «ولا بأس» .
9- 9 . فی «بخ» : - «أن» .
10- 10 . فی حاشیة «م ، بن ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «أن یشتری» . و«یتسرّی» أی یأخذ سُرِّیَّةً ، وهی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهی فُعْلیَّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یسرّها ویسترها عن حُرّته . وأصل «یتسرّی» : یتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدی الراءات یاءً ، کما قالوا : تقضّی ، من تقضّض . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) ؛ و ج 6 ، ص 2375 (سرا) .

وَیَطَأَهُنَّ» .(1)

133 / 133 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْذَنُ لَهُ مَوْلاَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِیَةَ وَالثِّنْتَیْنِ وَ الثَّلاَثَ ، وَرَقِیقُهُ لَهُ حَلاَلٌ؟

قَالَ : «یَحُدُّ لَهُ حَدّاً لاَ یُجَاوِزُهُ(2)» .(3)

134 / 134 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ(4) أَنْ یَتَسَرّی مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ یَشْتَرِی(5) کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ» .(6)

(119) باب المملوک یتزوّج بغیر إذن مولاه

119 _ بَابُ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ

135 / 135 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ

ص :88


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 210 ، ح 748 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 214 ، ح 777 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1240 ؛ و ج 8 ، ص 211 ، ح 751 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 773 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «لا یجمع المملوک من النساء أکثر من امرأتین» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 211 ، ح 749 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 213 ، ح 771 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 302 ، ح 21269 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 110 ، ذیل ح 26654 .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» : «ولا یجاوزه» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 303 ، ح 21274 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 527 ، ح 26262 .
4- 4 . فی «بف» : «بعبده» .
5- 5 . فی التهذیب : «یتسرّی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 296 ، ح 1241 ، بسنده عن موسی ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 303 ، ح 21275 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 528 ، ح 26263 .

النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ ، وَلاَ تَزْوِیجٌ ، وَلاَ إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ» .(1)

5 / 35

136 / 136 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلی ذلِکَ مَوْلاَهُ ؟

فَقَالَ(3) : «ذلِکَ(4) إِلی مَوْلاَهُ(5) ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ اعْتَدی ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً ؛ وَإِنْ(6) أَجَازَ نِکَاحَهُ ، فَهُمَا عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ» .

فَقُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : فَإِنَّ(7) أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً .

فَقَالَ(8) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِنَّمَا أَتی شَیْئاً حَلاَلاً ، وَلَیْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ(9) ، إِنَّمَا(10) عَصی سَیِّدَهُ ، وَلَمْ یَعْصِ اللّهَ ؛ إِنَّ ذلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ(11) مَا حَرَّمَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ

ص :89


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 347 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 215 ، ح 782 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 216 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 135 ، ح 507 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 603 ، ح 21806 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25664 ؛ و ج 21 ، ص 113 ، ح 26663 .
2- 2 . فی التهذیب : + «بن عیسی» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «قال» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «ذاک» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «لمولاه» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «فإن» .
7- 7 . فی الوافی والفقیه : «فإنّه فی» .
8- 8 . فی «بح ، جت» : «قال» .
9- 9 . فی «بح» : «اللّه» .
10- 10 . فی التهذیب : «و إنّما» .
11- 11 . فی الوافی والفقیه : «کإتیانه» .

وَأَشْبَاهِهِ» .(1)

137 / 137 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ(2) ؟

فَقَالَ : «ذَاکَ(3) إِلی سَیِّدِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا» .

قُلْتُ(4) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ(5) وَإِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَأَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ(6) ، وَلاَ تَحِلُّ(7) إِجَازَةُ(8) السَّیِّدِ لَهُ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللّهَ، إِنَّمَا(9) عَصی سَیِّدَهُ، فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ».(10)

138 / 138 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ ، وَإِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ(11) ، ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذلِکَ : أَ فَأُجَدِّدُ(12) نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ ؟

ص :90


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 351 ، ح 1431 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4548 ، معلّقا عن موسی بن بکر الوافی ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21808 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 115 ، ح 26667 .
2- 2 . فی «بخ» : «مولاه» .
3- 3 . فی حاشیة «م ، جت» : «ذلک» . وفی التهذیب : «إنّ ذلک» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : «فقلت» .
5- 5 . فی «بف ، بن» : «عیینة» .
6- 6 . فی التهذیب : «باطل» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والبحار : «ولا یحلّ» . وفی الفقیه والتهذیب : «فلا تحلّ» .
8- 8 . فی البحار : «بإجازة» .
9- 9 . فی الوسائل : «وإنّما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 351 ، ح 1432 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4862 ، بسنده عن زرارة الوافی ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 114 ، ح 26666 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 37 .
11- 11 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ج 8 : «مولای» .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذیب ، ج 8 : «فاُجدّد» من دون همزة الاستفهام .

فَقَالَ لَهُ : «أَ کَانُوا(1) عَلِمُوا أَنَّکَ(2) تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَأَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ ؟» .

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَسَکَتُوا عَنِّی ، وَلَمْ یُعَیِّرُوا(3) عَلَیَّ(4) .

فَقَالَ(5) : «سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ ، اثْبُتْ عَلی نِکَاحِکَ الاْءَوَّلِ» .(6)

139 / 139 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(7) ؛ وَ(8)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ ، أَ عَاصٍ لِلّهِ(9) ؟

قَالَ : «عَاصٍ لِمَوْلاَهُ» .

قُلْتُ : حَرَامٌ هُوَ ؟

قَالَ : «مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ(10) ، وَقُلْ لَهُ(11) : أَنْ لاَ یَفْعَلَ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ» .

ص :91


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «کانوا» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی التهذیب ، ج 8 : «بک حین» بدل «أنّک» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 8 : «ولم یغیّروا» . والتعییر : الذمّ ، یقال : عیّرته ، أی ذممته ، من العار ، وهو السبّة والعیب ، أو هو کلّ شیء یلزم به سبّة أو عیب . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 625 (عیر) .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن» والوسائل والتهذیب ، ج 8 : + «قال» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 8 : + «له» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 204 ، ح 719 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4549 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 343 ، ح 1406 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 604 ، ح 21810 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 117 ، ح 26671 .
7- 7 . فی الوسائل : + «عن صفوان» .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
9- 9 . فی «م» : «اللّه» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 276 : «قوله علیه السلام : ما أزعم أنّه حرام . ولعلّه محمول علی أنّه فضولیّ ، والفضولیّ صحیح فی معرض الفسخ ، والتعبیر بهذه للردّ علی العامّة ؛ فإنّهم یقولون ببطلانه من رأس» .
11- 11 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : «ونوله» . أی حقّه وشأنه وما ینبغی له . وفی «بف» : «وقوله» .

140 / 140 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ :

5 / 36

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ(1) کَاتَبَ عَلی نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الاْءَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا .

فَقَالَ(2) : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلاَّ الاْءَکْلَةَ(3) مِنَ الطَّعَامِ ، وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» .

قِیلَ(4) : فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ ، وَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً .

قَالَ : «إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ بِذلِکَ(5) ، فَقَدْ أَقَرَّ(6)» .

قِیلَ : فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ(7) ، أَ فَتَری أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ(8) ، أَوْ(9) یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الاْءَوَّلِ ؟

قَالَ : «یَمْضِی عَلی نِکَاحِهِ» .(10)

141 / 141 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :92


1- 1 . فی الفقیه : «مملوک» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل والکافی ، ح 11191 والفقیه والتهذیب ، ج 8 : «قال» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 11191 : «أکلة» .
4- 4 . فی «جت» : «وقیل» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والکافی ، ح 11191 والفقیه والتهذیب : «ذلک» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 : «أقرّه» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 7 : «أعتق» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 11191 والتهذیب ، ج 8 : «النکاح» .
9- 9 . فی «م ، بن» والتهذیب ، ج 7 : «أم» .
10- 10 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب المکاتب ، ح 11191 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 352 ، ح 1434 ؛ و ج 8 ، ص 269 ، ح 978 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 130 ، ح 3484 ، معلّقا عن معاویة بن وهب الوافی ، ج 22 ، ص 605 ، ح 21813 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 117 ، ح 26672 ؛ وفیه ، ص 113 ، ح 26665 ، إلی قوله : «ونکاحه فاسد مردود» ؛ وفیه ، ج 23 ، ص 147 ، ح 29283 ، إلی قوله : «ونکاحه فاسد مردود» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ(1) ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا» .(2)

(120) باب المملوکة تتزوّج بغیر إذن موالیها

120 _ بَابُ الْمَمْلُوکَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا

142 / 142 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ تَتَزَوَّجُ(3) بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ؟

قَالَ : «یَحْرُمُ ذلِکَ عَلَیْهَا وَهُوَ الزِّنی» .(4)

143 / 143 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ تَتَزَوَّجُ(5) بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا(6) ؟

قَالَ(7) : «یَحْرُمُ ذلِکَ عَلَیْهَا(8) ، وَهُوَ زِنًی(9)» .(10)

ص :93


1- 1 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «مولاه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1435 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4555 ، معلّقا عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 104 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 606 ، ح 21815 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 115 ، ح 26668 .
3- 3 . فی الوافی : «یتزوّج» . وفی الوسائل ، ح 26677 : «تزوّج» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 348 ، ح 1424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 794 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4560 ، معلّقا عن داود بن الحصین . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 234 ، ح 91 ، عن أبی العبّاس ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب تفسیر ما یحلّ من النکاح وما یحرم ... ، ح 10409 ؛ والخصال ، ص 532 ، أبواب الثلاثین وما فوقه ، ح 10 الوافی ، ج 22 ، ص 602 ، ح 21804 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25665 ؛ و ج 21 ، ص 120 ، ح 26677 .
5- 5 . فی الوافی : «یتزوّج» . وفی الوسائل : «تزوّج» .
6- 6 . فی حاشیة «بح» والوافی : «أهلها» .
7- 7 . فی «بن» و الوسائل : «فقال» .
8- 8 . فی «ن ، بخ» : «علیها ذلک» .
9- 9 . فی الوافی : «الزنا» .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 602 ، ح 21804 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 120 ، ح 26678 .

(121) باب الرجل یزوّج عبده أمته

121 _ بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

144 / 144 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ؟

5 / 37

قَالَ : «یَقُولُ : قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلاَنَةَ ، وَیُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلاَهُ وَلَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ دِرْهَماً(1) ، أَوْ نَحْوَ(2) ذلِکَ» .(3)

145 / 145 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَمْلُوکِ فَتَکُونُ(4) لِمَوْلاَهُ أَوْ لِمَوْلاَتِهِ(5) أَمَةٌ ، فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا ، أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً ، أَوْ یُجْزِئُهُ أَنْ یَقُولَ : قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلاَنَةَ ، وَیُعْطِی مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ وَلَوْ مُدّاً ، وَقَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدِّرْهَمَ(6)» .(7)

ص :94


1- 1 . فی «م ، ن ، بف» : «درهم» . وفی التهذیب : «دراهم» .
2- 2 . فی التهذیب : «ونحو» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 345 ، ح 1415 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4553 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 601 ، ح 21800 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 146 ، ح 26747 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «یکون» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «أو مولاته» .
6- 6 . فی الوافی : «کأنّه یرید بالتردید اشتراط القبول من العبد وعدمه . قال : نعم ، أی یجزیه . قوله : وقد رأیته ، من کلام ابن مسلم . والبارز _ العائد خ ل _ راجع إلی أبی جعفر علیه السلام » . وفی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : ظاهر الأخبار عدم الاحتیاج إلی القبول لا سیّما هذا الخبر ، إذ لو وقع القبول لکان نکاحا مثل سائر الأنکحة وقد جعله قسیمه . والأحوط القبول من العبد ، أو من المولی للعبد بأن یقول : أنکحت أمتی من عبدی بدرهم ، ثمّ یقول : قبلت لعبدی ، ویعطیها الدرهم» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 601 ، ح 21802 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 146 ، ح 26748 .

146 / 146 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ(1) مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ : أَ تَقُومُ(2) عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تَقُومُ ، فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً ، أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ ؟

فَکَرِهَ ذلِکَ ، وَقَالَ : «قَدْ مَنَعَنِی أَبِی(3) أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلاَمِی لِذلِکَ(4)» .(5)

147 / 147 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ ، عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ یَا أَبَا هَارُونَ (6)؟» .

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، جُعِلْتُ فِدَاکَ .

قَالَ : فَأَعْطَانِی ثَلاَثِینَ دِینَاراً ، فَقَالَ(7) : «اشْتَرِ خَادِماً کُسُومِیّاً(8)» فَاشْتَرَاهُ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ(9) : «کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا أَبَا هَارُونَ (10)؟» فَقَالَ : خَیْراً ، فَأَعْطَاهُ

ص :95


1- 1 . فی «بخ» : «یتزوّج» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ» : «فیقوم» بدل «أتقوم» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «فتقوم» بدل «أتقوم» .
3- 3 . هکذا فی المطبوع . وفی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل : - «أبی» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه لا یجوز للمولی أن ینظر من جاریته المزوّجة إلی ما یجوز للمولی خاصّة النظر إلیه ، کما ذکره الأصحاب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 698 ، بسنده عن صفوان بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4645 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 22 ، ص 839 ، ح 22292 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 147 ، ح 26749 .
6- 6 . فی «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «یا با هارون» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «وقال» .
8- 8 . فی حاشیة «بح ، جت» : «کسونیّا» . ولم نجد «کسومیّا» فی کتب اللغة والمعاجم ، نعم فی اللغة : الکَسُوم بفتح الکاف بمعنی الماضی فی الاُمور . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1520 ؛ تاج العروس ، ج 17 ، ص 618 (کسم) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کسومیّا ، قال الوالد رحمه الله : فی بعض النسخ : کسونیّا ، والکسونیّة : بلدة بالمغرب ، وفی بعضها : کسومیّا ، أی جلدا ، وفی بعضها : کشونیّا ، وهو اسم بلد» .
9- 9 . فی الوافی : - «له» .
10- 10 . فی «م ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «یا با هارون» .

خَمْسَةً وَعِشْرِینَ دِینَاراً ، فَقَالَ لَهُ(1) : «اشْتَرِ(2) جَارِیَةً شَبَانِیَّةً(3) ؛ فَإِنَّ أَوْلاَدَهُنَّ فُرْهٌ(4)» فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً ، فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ ، فَأَصَبْتُ ثَلاَثَ بَنَاتٍ ، فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَأَرْجُو(5) أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا(6) الْجَنَّةَ ، وَبَقِیَتْ بِنْتَانِ(7) مَا یَسُرُّنِی(8) بِهِنَّ أُلُوفٌ .(9)

(122) باب الرجل یزوّج عبده أمته ثمّ یشتهیها

5 / 38

122 _ بَابُ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَشْتَهِیهَا

148 / 148 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ اشْتَهَاهَا ، قَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِذَا(10) شَاءَ» .(11)

149 / 149 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(12) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ،

ص :96


1- 1 . فی «بن ، جد» : - «له» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوسائل : + «له» .
3- 3 . الشَّبانیّ بالفتح ، والاُشبانیّ بالضمّ : الأحمر الوجه ، والسِبال . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1588 (شبن) .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بخ» والمطبوع : «قرّة» . و«فره» : جمع فاره ، وهو الحاذق ، والنشیط ، وحسن الوجه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 522 ؛ المصباح المنیر ، ص 471 (فره) .
5- 5 . فی «جت» : «أرجو» بدون الواو .
6- 6 . فی «ن» : «منه» .
7- 7 . فی «ن ، بف» والوسائل : «ثنتان» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «یسمن» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 689 ، ح 21970 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 145 ، ح 26745 .
10- 10 . فی حاشیة «م» والوسائل : «إن» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 587 ، ح 21772 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26758 .
12- 12 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1417 عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن مسلم . والظاهر سقوط الواسطة فی سند التهذیب ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة [الحسن] بن محبوب عن أبی أیّوب [الخرّاز[ عن محمّد بن مسلم . ولم یثبت روایة ابن محبوب عن محمّد بن مسلم مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 290 _ 291 و ص 296 _ 297 .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(1) علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ(2) عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»(3) ؟

قَالَ : «هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَتَحْتَهُ أَمَتُهُ ، فَیَقُولَ لَهُ : اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَلاَ تَقْرَبْهَا (4) ، ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتّی تَحِیضَ ، ثُمَّ یَمَسَّهَا(5) ، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا ، رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ» .(6)

150 / 150 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(7) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ(8) ، فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا ، فَیَفِرُّ الْعَبْدُ : کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِی ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ، فَاعْتَدِّی ، فَتَعْتَدُّ(9) خَمْسَةً وَأَرْبَعِینَ

ص :97


1- 1 . فی «بف» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «بن» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
3- 3 . النساء (4) : 24 .
4- 4 . فی «بح» : «ولا یقربها» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «یمسکها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1417 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 232 ، ح 80 ، عن محمّد بن مسلم . وفیه ، ص 233 ، ح 82 ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 135 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف ، وفی الأخیرین إلی قوله : «حتّی تحیض ثمّ یمسّها» الوافی ، ج 22 ، ص 587 ، ح 21773 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26757 .
7- 7 . فی التهذیب : «محمّد بن أحمد بن الحسن» . وهو سهو أوجبه جواز النظر من «أحمد» فی «محمّد بن أحمد» إلی «أحمد» فی «أحمد بن الحسن» . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ الصواب فی هذا الطریق هو «محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن» وهما محمّد بن أحمد بن یحیی وأحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 4414 .
8- 8 . فی «بح» : + «فیفرق» .
9- 9 . فی «بخ» : «فتقعد» .

یَوْماً ، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ یَفِرَّ ، قَالَ لَهُ(1) مِثْلَ ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا ؟

قَالَ : «یَقُولُ لَهَا : اعْتَزِلِی ، فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلاَهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا» .(2)

(123) باب نکاح المرأة التی بعضها حرّ وبعضها رقّ

123 _ بَابُ نِکَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَبَعْضُهَا رِقٌّ

151 / 151 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(3) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

5 / 39

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ(4) تَکُونُ(5) بَیْنَهُمَا الاْءَمَةُ ، فَیُعْتِقُ(6) أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ، فَتَقُولُ الاْءَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ : لاَ أَبْغِی ، فَقَوِّمْنِی(7) وَذَرْنِی(8) کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ ؛ أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الاْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا ، أَ لَهُ(9) ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ(10) ؛ لاِءَنَّهُ لاَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ(11) ، وَلاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ

ص :98


1- 1 . فی التهذیب : «لها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 346 ، ح 1418 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 588 ، ح 21774 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 149 ، ح 26759 .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» : - «علیّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «الرجل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یکون» .
6- 6 . فی التهذیب : «أمة یعتق» بدل «الأمة فیعتق» .
7- 7 . فی «بف ، جد» والوافی والتهذیب : «تقوّمنی» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «وردّنی» . وفی الوافی والتهذیب : «ذرنی» بدون الواو .
9- 9 . فی الوسائل : «له» بدون همزة الاستفهام .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «[ذلک]» .
11- 11 . فی التهذیب : «زوجان» .

یَسْتَخْدِمَهَا ، وَلکِنْ یَسْتَسْعِیهَا ؛ فَإِنْ أَبَتْ ، کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ ، وَلَهُ یَوْمٌ» .(1)

152 / 152 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلَیْنِ(2) تَکُونُ(3) بَیْنَهُمَا الاْءَمَةُ ، فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ(4) ، فَتَقُولُ(5) الاْءَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ : لاَ أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی ، ذَرْنِی(6) کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ ، وَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الاْآخَرَ ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ ؛ لاِءَنَّهُ لاَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ ، وَلاَ یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا ، وَلکِنْ یُقَوِّمُهَا ، فَیَسْتَسْعِیهَا(7)» .(8)

153 / 153 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ(9) :

ص :99


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 203 ، ح 716 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 115 ، ح 3438 ، معلّقا عن أبی بصیر إلی قوله : «ولکن یستسعیها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 579 ، ح 21761 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 143 ، ح 26743 .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه . وفی المطبوع و الوافی : «رجلین» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «یکون» .
4- 4 . فی الفقیه : «نصفه» .
5- 5 . فی «ن ، بخ» : «فیقول» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت» و الوسائل : «ردّنی» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : «ویستسعیها» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 114 ، ح 3438 ، معلّقا عن محمّد بن الفضیل الوافی ، ج 22 ، ص 579 ، ح 21761 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 144 ، ح 26744 .
9- 9 . فی المطبوع نقلاً من بعض النسخ : - «بن قیس» . والخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4579 والشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 _ باختلاف یسیر فی کلا الموضعین _ بسندیهما عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام . ورواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 8 ، ص 203 ، ح 717 أیضا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام ، و ألفاظ الخبر موافقة لما نحن فیه تقریبا . هذا ، وقد کتب فی هامش الطبعة الحجریّة هکذا : «الظاهر فی هذا السند محمّد بن مسلم ؛ لوجود هذا السند فی طریقه لا فی طریق محمّد بن قیس ویؤیّده ما کان فی بعض النسخ : عن محمّد ولم ینسبه إلی ابن قیس وکأنّه زید من قلم النسّاخ ، ویؤیّده أیضا أنّه لم یعهد روایة ابن رئاب عن محمّد بن قیس ، وأیضا رواه الشیخ فی التهذیب عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن مسلم مع احتمال کونه فی هذه المرتبة فتأمّل» . وهذا الکلام لا یخلو من التأمّل ؛ فإنّ روایة [علیّ] بن رئاب عن محمّد بن قیس متکرّرة فی الأسناد ، بل هی أکثر من روایة ابن رئاب عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 294 _ 295 و ج 22 ، ص 385 . فعلیه ما قیل من صحّة محمّد بن مسلم بهذا اللحاظ ، لا یتمّ . اللهمّ إلاّ أن یقال : کیفیّة مواجهة السائل للإمام فی سؤاله یُبدی کونه فقیها ، والفقاهة شأن محمّد بن مسلم . راجع : رجال النجاشی ، ص 323 ، الرقم 882 ؛ رجال الکشّی ، ص 238 ، الرقم 431 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا(1) لِشَرِیکِهِ ؟

فَقَالَ(2) : «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ ، وَأَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً(3)» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا ، أَ لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ(4) ، إِلاَّ أَنْ یَبُتَّ(5) عِتْقَهَا ، وَیَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا(6) مِثْلَ مَا أَرَادَ» .

قُلْتُ لَهُ : أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا ، وَالنِّصْفُ الاْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا ؟

قَالَ : «بَلی» .

ص :100


1- 1 . فی «بن ، جد» والوسائل ، ح 26742 : - «فرجها» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . فی «ن ، بن» : «مدبّر» .
4- 4 . فی «بف» : - «لا» .
5- 5 . فی «ن ، بن» والوافی والوسائل ، ح 26742 والفقیه والتهذیب : «أن یثبت» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 7 : + «تزویجا بصداق» .

قُلْتُ : فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلاَهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَحَلَّتْ لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ یَجُوزُ لَهُ ذلِکَ» .

قُلْتُ : لِمَ لاَ یَجُوزُ لَهَا ذلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا(1) ؟

قَالَ : «إِنَّ الْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَلاَ تُعِیرُهُ وَلاَ تُحَلِّلُهُ ، وَلکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ ، وَلِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْءٍ(2) فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا ، فَلْیَتَمَتَّعْ(3) مِنْهَا بِشَیْءٍ ، قَلَّ أَوْ کَثُرَ» .(4)

154 / 154 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(5) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ 5 / 40

الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(6) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ(7) اشْتَری بَعْضَ السَّهْمَیْنِ ؟

فَقَالَ(8) : «حَرُمَتْ عَلَیْهِ» .(9)

ص :101


1- 1 . فی «جت» والفقیه والتهذیب ، ج 8 : «فیها» .
2- 2 . فی «بف ، جت» والتهذیب ، ج 7 : - «بشیء» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل ، ج 21 والتهذیب ، ج 7 : «فیتمتّع» . وفی «بح» : «فلتمتّع» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4579 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 245 ، ح 1067 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ وفیه ، ج 8 ، ص 203 ، ح 717 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 22 ، ص 580 ، ح 21763 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 142 ، ح 26742 ؛ وفیه ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25591 ، قطعة منه .
5- 5 . فی «جد» : «أحمد بن محمّد» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 718 : + «آخر» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 10080 : «رجلاً» .
8- 8 . فی «بن ، جد» والکافی ، ح 10080 والفقیه والتهذیب : «قال» .
9- 9 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرجل یشتری الجاریة ولها زوج حرّ أو عبد ، ح 10080 ، مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 [مع زیادة فی آخره] ؛ و ص 204 ، ح 718 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4554 ، معلّقا عن زرعة ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26769 .

(124) باب الرجل یشتری الجاریة ولها زوج حرّ أو عبد

124 _ بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

155 / 155 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً یَطَوءُهَا(1) ، فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ؟

قَالَ : «یَطَوءُهَا ؛ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلاَقُهَا(2) ، وَذلِکَ أَنَّهُمَا لاَ یَقْدِرَانِ عَلی شَیْءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا» .(3)

156 / 156 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ؟

فَقَالَ : «صَفْقَتُهَا طَلاَقُهَا» .(4)

157 / 157 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام ، قَالاَ : «مَنِ اشْتَری مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلاَقُهَا ، فَإِنْ(5) شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلی

ص :102


1- 1 . فی «بخ» : «ویطؤها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 284 : «قوله علیه السلام : فإنّ بیعها طلاقها ، حمل علی أنّ معناه تسلّط المشتری علی الفسخ ، کما سیأتی تفسیره» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21809 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26772 .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21820 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26773 .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «إن» .

نِکَاحِهِمَا» .(1)

158 / 158 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الاْءَمَةِ بَیْعُهَا ، أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا».

وَقَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً(3) ، ثُمَّ یَبِیعُهَا ، قَالَ : «هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا ، إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا(4)» .(5)

159 / 159 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَتَبَ إِلی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ : أَنْ 5 / 41

یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً ، فَاشْتَرَاهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ ، وَکَتَبَ إِلَیْهِ : أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ علیه السلام : أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا ، فَاشْتَرَاهُ(8) .

فَقَالَ : «کَذَبُوا عَلی عَلِیٍّ علیه السلام ، أَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ هذَا ؟» .(9)

ص :103


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1381 ؛ و ج 8 ، ص 199 ، ح 700 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 751 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 609 ، ح 21821 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26774 .
2- 2 . فی الاستبصار : - «بن رزین» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 1382 والاستبصار ، ح 752 : «آخر» .
4- 4 . فی «بح ، بف» : «أن یدعها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1382 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 752 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 542 ، ح 4868 ، معلّقا عن العلاء . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 340 ، ح 1390 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 207 ، ح 747 ، بسندهما عن محمّد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة : «طلاق الأمة بیعها» . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4569 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 484 ، ح 1945 ؛ و ج 8 ، ص 209 ، ح 744 الوافی ، ج 22 ، ص 610 ، ح 21822 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 154 ، ح 26771 .
6- 6 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح» : - «بن یحیی» .
7- 7 . فی «بن ، جد» : - «بن محمّد» .
8- 8 . فی «بح» : «فاشتراها» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 610 ، ح 21823 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 155 ، ح 26775 .

160 / 160 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(1) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ(2) ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً(3) اشْتَری بَعْضَ السَّهْمَیْنِ ؟

قَالَ(4) : «حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِشِرَائِهِ(5) إِیَّاهَا ، وَذلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلاَقُهَا ، إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ(6)» .(7)

(125) باب المرأة تکون زوجة العبد ثمّ ترثه أو ...

125 _ بَابُ الْمَرْأَةِ تَکُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِیهِ فَیَصِیرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا

161 / 161 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی سُرِّیَّةِ(8) رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا(9) وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا

ص :104


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وهامش المطبوع : «أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 718 : + «آخر» .
3- 3 . فی حاشیة «م ، بن» والوافی والکافی ، ح 10078 والفقیه والتهذیب : «الرجل» .
4- 4 . فی الوافی والکافی ، ح 10078 : «فقال» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 699 : «باشترائه» .
6- 6 . فی الفقیه : «جمیعا» بدل «من جمیعهم» .
7- 7 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نکاح المرأة التی بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح 10078 ، إلی قوله : «قال : حرمت علیه» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 199 ، ح 699 ؛ و ص 204 ، ح 718 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «قال : حرمت علیه» . الفقیه ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4554 ، معلّقا عن زرعة الوافی ، ج 22 ، ص 581 ، ح 21765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 153 ، ح 26770 .
8- 8 . قد تقدّم معنی السُرِّیّة والتسرّی ذیل باب السراری وذیل الحدیث 10052 .
9- 9 . فی الوافی : «ثمّ توفّی سیّدها ، أی حضرته الوفاة ، کما یدلّ علیه تقریر اُمّ الولد للقضیّة» .

زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِی وَلاَ أُطَلِّقُهَا(1) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ(2) : عَبْدِی وَلاَ یُجَامِعْنِی(3) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی(4) فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِی ، فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِی الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی(5) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی ، وَإِنَّ وَلَدِی مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ(6) ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی ؟

فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ ؟ قَالَتْ : لاَ یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، قَالَ : لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ(7) ، اذْهَبِی ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی» .(8)

162 / 162 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهُ(9) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، 5 / 42

ص :105


1- 1 . فی الوافی : «لا اُطلّقها» بدون الواو .
2- 2 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل : «وتقول المرأة» . وفی «جد» : «فتقول المرأة» . وفی «ن» : «وتقول المرأة» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی «بح» : «لا تجامعنی» بدون الواو . وفی «ن ، بخ ، بن ، جت» والوافی والوسائل : «لا یجامعنی» بدون الواو .
4- 4 . فی الوافی : «تسرّانی ، أی جعلنی سریّة لنفسه» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «فأعتقنی» .
6- 6 . فی الوسائل : «ثمّ ورثته» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 286 : «قوله علیه السلام : لرجمتک ، حمل وعید الرجم علی التهدید علی وجه المصلحة توریة ، أی الشتم والإیذاء ؛ فإنّها لیست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملک ، وإجماعی» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 544 ، ح 4874 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، إلی قوله : «تقول عبدی ولا یجامعنی» ومن قوله : «وأنت طائعة قالت : لا» . الإرشاد ، ج 1 ، ص 211 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21848 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26784 .
9- 9 . فی «بح ، جت» والوافی والوسائل : «مملوکة» .

فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ(1) لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ(2) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، کَیْفَ تَصْنَعُ(3) وَهُوَ زَوْجُهَا ؟

قَالَ : «تُفَارِقُهُ ، وَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا(4)» .(5)

163 / 163 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ(6) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ فِی امْرَأَةٍ(7) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ ، فَمَاتَ مَوْلاَهُ(8) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : «لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ» .(9)

164 / 164 . أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(10) ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ، فَتَشْتَرِیهِ(11) : هَلْ یَبْطُلُ(12) نِکَاحُهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ؛ لاِءَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لاَ یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ» .(13)

ص :106


1- 1 . فی التهذیب : «وصار» .
2- 2 . فی «بح» : «أمة» .
3- 3 . فی «بح» والوافی : «یصنع» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، جد» والوافی : «عبد» . وفی الوسائل : - «وهو عبدها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 722 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21849 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 157 ، ح 26782 .
6- 6 . فی التهذیب : «و» ، والمذکور فی بعض نسخه «عن» . و روایة سیف بن عمیرة عن إسحاق بن عمّار فی الأسناد متکرّرة . وروایة ابن أبی عمیر عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أکثر من روایته عنه مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 545 _ 546 .
7- 7 . فی التهذیب : «المرأة» .
8- 8 . فی التهذیب : «مولاها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 723 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21850 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26785 .
10- 10 . فی الکافی ، ح 10118 : «محمّد بن جعفر أبو العبّاس» .
11- 11 . فی «بف» : «فترثه» .
12- 12 . فی «بح» بالتاء والیاء معا . وفی الکافی ، ح 10118 : + «ذلک» .
13- 13 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة یکون لها العبد فینکحها ، ح 10118 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 724 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783 .

(126) باب المرأة یکون لها زوج مملوک فترثه بعد ...

126 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یَکُونُ(1) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضی(2) بِهِ

165 / 165 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ یَکُونَانِ عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ» .(3)

166 / 166 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ(4) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَیْرِهِ(5) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ یَکُونَانِ عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ(6) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً(7)» .(8)

ص :107


1- 1 . فی «بخ» : «تکون» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «فترضی» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4652 ، معلّقا عن أبی العبّاس وعبید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21844 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26786 .
4- 4 . فی التهذیب : - «بن محمّد» .
5- 5 . فی التهذیب : - «وغیره» .
6- 6 . فی «بن ، جد» : - «الأوّل» .
7- 7 . فی «بن» : + «آخر» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 725 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21845 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26787 .

(127) باب الأمة تکون تحت المملوک فتعتق أو یعتقان جمیعاً

127 _ بَابُ الاْءَمَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتُعْتَقُ(1) أَوْ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً

167 / 167 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتِ الاْءَمَةُ ؟

قَالَ : «أَمْرُهَا بِیَدِهَا ، إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ» .

5 / 43

وَذَکَرَ(3) : «أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَهِیَ مَمْلُوکَةٌ ، فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا(4) ، فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَقَالَ : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَکَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلاَءَهَا(5) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَتُصُدِّقَ عَلی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ ، فَأَهْدَتْهُ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَعَلَّقَتْهُ(6) عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ(7) : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لاَ یَأْکُلُ لَحْمَ(8) الصَّدَقَةِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَاللَّحْمُ مُعَلَّقٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ هذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ ؟ فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، صُدِّقَ بِهِ عَلی بَرِیرَةَ(9) وَأَنْتَ لاَ تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِیَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ ، فَجَاءَ(10) فِیهَا ثَلاَثٌ مِنَ

ص :108


1- 1 . فی «ن ، بح» : «فیعتق» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 11231 و 13633 : + «ومحمّد بن مسلم» .
3- 3 . فی «بن» : «روی» . وفی حاشیة «م» : «وروی» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «وأعتقتها» .
5- 5 . فی الفقیه : «ولاءها علی عائشة» بدل «علی عائشة أنّ لهم ولاءها» .
6- 6 . فی «بن» : «فعلّقتها» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «م» : «فقالت» .
8- 8 . فی «بخ» والفقیه والخصال : - «لحم» .
9- 9 . فی الخصال : + «فأهدته لنا» .
10- 10 . فی الفقیه والخصال : «فجرت» .

السُّنَنِ(1)» .(2)

168 / 168 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ» .(3)

169 / 169 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ(4) ، فَلَیْسَ

ص :109


1- 1 . فی الوافی : «السنّة الاُولی : تخییر المعتقة فی فسخ نکاحها ، والثانیة : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبنی هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق علیه ؛ لأنّها لیست لهم بصدقة» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 287 : «یدلّ علی أحکام : الأوّل : أنّ الأمة إذا کانت تحت عبد فاُعتقت تخیّرت فی فسخ عقد نفسها ، بل یدلّ قصّة بریرة علی الأعمّ ، لکن سیأتی أنّ زوجها کان عبدا ، قال السیّد رحمه الله فی شرح النافع : أجمع العلماء کافّة علی أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اُعتقت ثبت لها الخیار فی فسخ النکاح . واختلف الأخبار فی ثبوت الخیار لها إذا کان الزوج حرّا ، فذهب الأکثر إلی ثبوته ... . الثانی : أنّ شرط الولاء لغیر المولی فاسد ، کما ذکره الأصحاب . الثالث : أنّ الصدقة التی أخذها غیر بنی هاشم إذا أهدی إلی بنی هاشم تحلّ لهم ، وعلیه الفتوی» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 284 _ 286 .
2- 2 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح 11231 ؛ و کتاب المواریث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح 13633 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 905 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی کلّها تمام الروایة هکذا : «الولاء لمن أعتق» . التهذیب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1396 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 190 ، باب الثلاثة ، ح 262 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 134 ، ح 3497 ، معلّقا عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما من قوله : «وذکر أن بریرة کانت عند زوج لها» مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1394 ؛ و ص 343 ، ح 1402 ، بسند آخر إلی قوله : «وإن شاءت نزعت نفسها منه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 10 ، ص 194 ، ح 9422 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 161 ، ح 26790 .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21833 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 162 ، ح 26791 .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «و امرأة» .

بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ» وَقَالَ : «إِنْ أَحْبَبْتَ(1) أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا(2) ، کَانَ ذلِکَ بِصَدَاقٍ(3)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا(4) : تُخَیَّرُ فِیهِ ، أَمْ لاَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ» .(5)

170 / 170 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : فِی بَرِیرَةَ ثَلاَثٌ مِنَ السُّنَنِ حِینَ أُعْتِقَتْ(6) : فِی التَّخْیِیرِ ، وَفِی الصَّدَقَةِ ، وَفِی الْوَلاَءِ» .(7)

5 / 44

171 / 171 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ _ مَوْلاَةَ عَائِشَةَ _ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «اخْتَارِی : إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ(8)» .(9)

172 / 172 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(10) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

ص :110


1- 1 . فی حاشیة «ن» والوافی والوسائل والتهذیب : «أحبّت» .
2- 2 . فی التهذیب : «أن تکون مع زوجها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 343 ، ح 1404 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 22 ، ص 613 ، ح 21830 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 165 ، ح 26803 .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «یعتقها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 343 ، ح 1403 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 613 ، ح 21830 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 161 ، ح 26789 .
6- 6 . فی الوسائل : - «حین اُعتقت» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 614 ، ح 21834 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 163 ، ح 26793 .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 1397 : «لا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 342 ، ح 1397 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 341 ، ح 1395 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «اختاری» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 613 ، ح 21831 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 163 ، ح 26794 .
10- 10 . فی «بف» والوسائل : - «بن شاذان» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً» .(1)

(128) باب المملوک تحته الحرّة فیعتق

128 _ بَابُ الْمَمْلُوکِ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَیُعْتَقُ

173 / 173 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ(4) ، ثُمَّ یُعْتَقُ ، فَیُصِیبُ فَاحِشَةً ؟

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ یُرْجَمُ(5) حَتّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ» .

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ(6) إِذَا أُعْتِقَ ؟

قَالَ : «لاَ ، قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوکٌ ، فَهُوَ عَلی نِکَاحِهِ الاْءَوَّلِ» .(7)

(129) باب الرجل یشتری الجاریة الحامل فیطوءها فتلد عنده

129 _ بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْحَامِلَ فَیَطَوءُهَا فَتَلِدُ عِنْدَهُ

174 / 174 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :111


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 342 ، ح 1398 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 615 ، ح 21835 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 162 ، ح 26792 .
2- 2 . فی الکافی ، ح 13678 : + «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا» .
3- 3 . فی «بف ، جت» والوافی والکافی ، ح 13678 : + «قال» .
4- 4 . فی «بف» : «حرّة» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13678 والفقیه والتهذیب ، ج 10 : «لا رجم علیه» بدل «لا یرجم» .
6- 6 . فی الوسائل : «الخیار علیه» . وفی الکافی ، ح 13678 والتهذیب ، ج 10 : «خیار» بدل «الخیار» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب ما یحصن وما لا یحصن ... ، ح 13678 . وفی التهذیب ، ج 10 ، ص 16 ، ح 40 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ج 8 ، ص 206 ، ح 726 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب الوافی ، ج 22 ، ص 620 ، ح 21846 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 165 ، ح 26804 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً حَامِلاً(2) وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ، فَوَطِئَهَا ؟

قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ» .

قُلْتُ : فَمَا(3) تَقُولُ فِیهِ ؟

قَالَ(4) : «أَ عَزَلَ عَنْهَا ، أَمْ لاَ ؟» .

فَقُلْتُ(5) : أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ .

قَالَ(6) : «إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا ، فَلْیَتَّقِ اللّهَ وَلاَ یَعُودُ ؛ وَإِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا ، فَلاَ یَبِیعُ ذلِکَ الْوَلَدَ وَلاَ یُورِثُهُ ، وَلکِنْ یُعْتِقُهُ وَیَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ(7) غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ» .(8)

175 / 175 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ عَلی رَجُلٍ مِنَ الاْءَنْصَارِ ، وَإِذَا وَلِیدَةٌ 5 / 45

عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَبِهَا هذَا الْحَبَلُ ، قَالَ : أَ قَرِبْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا ، قَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَبِمَا(9) اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ ؟ قَالَ : لاِءَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلَحْمَهُ وَدَمَهُ» .(10)

ص :112


1- 1 . فی «ن ، بح» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ن» : - «حاملاً» .
3- 3 . فی «بف» : «ما» .
4- 4 . فی «ن ، بن ، جد» والتهذیب : «فقال» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قلت» .
6- 6 . فی الفقیه والتهذیب : «فقال» .
7- 7 . فی «بف» : - «قد» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 178 ، ح 624 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4550 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 23 ، ص 1415 ، ح 23548 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 94 ، ذیل ح 26616 .
9- 9 . فی «بن» : «وبم» . وفی الوسائل : «بما» من دون الواو .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 178 ، ح 625 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 98 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23549 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 95 ، ح 26618 .

176 / 176 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلی مِنْ غَیْرِهِ ، فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا ، وَلاَ یَسْتَرِقَّ ؛ لاِءَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ(1)» .(2)

(130) باب الرجل یقع علی جاریته فیقع علیها غیره ...

130 _ بَابُ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلی جَارِیَتِهِ فَیَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُهُ فِی ذلِکَ الطُّهْرِ فَتَحْبَلُ

177 / 177 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ أَتی أَبِی علیه السلام (4) ، فَقَالَ(5) : إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ ، إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا یَوْماً ، وَخَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ(6) مَا(7) اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، وَنَسِیتُ نَفَقَةً لِی ، فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لاِآخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلاَمِی(8) عَلی بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِیَةً» .

ص :113


1- 1 . فی التهذیب : «شارک فی إتمام الولد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 626 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23550 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 94 ، ح 26617 .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : - «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا» .
4- 4 . فی التهذیب : «أبا جعفر علیه السلام » . وفی الاستبصار : «أبا عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13620 والتهذیب : + «له» . وفی الاستبصار: «وقال له» .
6- 6 . فی «بح» : + «أن» .
7- 7 . فی «ن ، بخ» : «أن» .
8- 8 . فی الوافی : «الغلام یحتمل الولد والعبد والأجیر ، وأکثر ما یضاف یراد به العبد» .

قَالَ : «فَقَالَ لَهُ أَبِی علیه السلام (1) : لاَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ(2) تَقْرَبَهَا وَلاَ أَنْ(3) تَبِیعَهَا(4) ، وَلکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتّی یَجْعَلَ اللّهُ(5) لَهَا مَخْرَجاً» .(6)

178 / 178 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ أَتی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(7) : إِنِّی قَدِ(8) ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ ، إِنِّی(9) وَقَعْتُ عَلی جَارِیَتِی ، ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَوَائِجِی(10) ، فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ ، فَأَصَبْتُ(11) غُلاَمِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ ، فَاعْتَزَلْتُهَا ، فَحَبِلَتْ(12) ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ(13) .

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «احْبِسِ الْجَارِیَةَ لاَ تَبِعْهَا(14) ، وَأَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتّی تَمُوتَ ، أَوْ

ص :114


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 9 : - «له أبی علیه السلام » . وفی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «بف» : - «أن» .
3- 3 . فی «ن ، بف» والکافی ، ح 13620 والتهذیب : - «أن» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أن تبیعها ولا تقربها» بدل «أن تقربها ولا أن تبیعها» .
5- 5 . فی الفقیه : + «لک و» .
6- 6 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب (غیر معنون) ، ح 13620 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 179 ، ح 628 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1307 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 314 ، ح 5677 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 346 ، ح 1245 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 166 ، ح 26806 .
7- 7 . فی الوسائل : - «له» .
8- 8 . فی الوسائل : - «قد» .
9- 9 . فی الاستبصار : + «قد» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «حاجتی» .
11- 11 . فی حاشیة «بن» : «فأصابت» .
12- 12 . فی «م ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «فحملت» .
13- 13 . فی التهذیب : «الأشهر» . وفی الاستبصار : «غیر أنّها حملت ، فوضعت بجاریة بعده بتسعة أشهر» بدل «فاعتزلها ، فحبلت ، ثمّ وضعت جاریة لعدّة تسعة أشهر» .
14- 14 . فی «ن ، بح» والوافی : «لا تبیعها» . وفی الاستبصار : «ولا تبعها» .

یَجْعَلَ اللّهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ(1) یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتّی یَجْعَلَ اللّهُ لَهَا(2) مَخْرَجاً»(3) .

وَقَالَ : «إِذَا(4) خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ ، فَقُلْ : "بِسْمِ اللّهِ عَلی دِینِی وَنَفْسِی وَوُلْدِی وَأَهْلِی وَمَالِی" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی قَدَرِکَ ، وَرَضِّنَا(5) بِقَضَائِکَ حَتّی لاَ نُحِبَّ(6) تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلاَ تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ» .(7)

(131) باب الرجل یکون له الجاریة یطوءها فتحبل فیتّهمها

5 / 46

131 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ(8) لَهُ الْجَارِیَةُ یَطَوءُهَا فَتَحْبَلُ(9) فَیَتَّهِمُهَا

179 / 179 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً(10) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(11) ، عَنْ

ص :115


1- 1 . فی «م ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «أن» بدون الباء .
2- 2 . فی «بح» : «لک» .
3- 3 . فی الوافی : «فاعتزلتها ، أی لم أقربها بعد ذلک . احبس الجاریة ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون اُمّها ، کما یشعر به الأخبار السابقة واللاحقة فی هذا الباب . واُرید بحبسها أن یجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا یهبها ولا یبیعها . والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ینبغی له الإقرار بها ؛ لأنّه عاین الزنی بعینه . وأمّا حمل الجاریة المأمور بحبسها علی الاُمّ وحمل الحبس علی المنع من الزنی وجعل «أن تقربها» _ الواردة فی الروایة الاُولی _ من القرب ففیه بعد لا یساعده المقام» .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «فإذا» . وفی «بن ، جد» : «فإذا» بدل «وقال : إذا» . وفی الوافی : «وإذا» .
5- 5 . فی «بح» : «و رضینا» .
6- 6 . فی «بح ، جت» : «لا تحبّ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1308 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «حتّی یجعل اللّه لها مخرجا» الوافی ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23544 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 167 ، ح 26807 ، إلی قوله : «حتّی یجعل اللّه لها مخرجا» .
8- 8 . فی «ن ، بن» والمرآة : «تکون» .
9- 9 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «فتحمل» .
10- 10 . فی الاستبصار : - «وحمید بن زیاد عن ابن سماعة جمیعا» .
11- 11 . فی «جد» والتهذیب : - «بن یحیی» .

سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ تَکُونُ(1) لِلرَّجُلِ ، یُطِیفُ بِهَا(2) ، وَهِیَ تَخْرُجُ ، فَتَعْلَقُ(3) ؟

قَالَ : «یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ ، أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ ؟» .

قُلْتُ : أَمَّا(4) ظَاهِرَةً ، فَلاَ .

قَالَ : «إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ» .(5)

180 / 180 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمٍ(6) مَوْلی طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ ، وَأَ نَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ ، وَأَ نَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَ نَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا(7) فَسَادٌ .

فَقَالَ(8) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا(9) وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ ، فَلاَ یَبِیعُهُ(10) ، وَیَجْعَلُ(11) لَهُ نَصِیباً فِی(12) دَارِهِ(13)» .

ص :116


1- 1 . فی «بح ، بف» : «یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . «یطیف بها» ، من الإطافة ، یقال : أطاف به ، أی ألمّ به وقاربه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1397 (طوف) .
3- 3 . فی «بح» : «و تعلق» . و «تعلق» من باب تعب ، أی تحبل . راجع : المصباح المنیر ، ص 425 (علق) .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : + «تهمة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 366 ، ح 1311 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1410 ، ح 23526 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 169 ، ح 26812 .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «سلیمان» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 3528 .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 8 : «منها» .
8- 8 . فی «ن» : «قال» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 13619 : + «هی» .
10- 10 . فی «ن ، بن» بالتاء والیاء معا . وفی «بف ، جت» والوافی : «ولا یبعه» . وفی الکافی ، ح 13619 والتهذیب والاستبصار : «ولا یبیعه» .
11- 11 . فی «بخ» : «واجعل» .
12- 12 . فی «م» والکافی ، ح 13619 والفقیه والتهذیب ، ج 9 : «من» .
13- 13 . فی الکافی ، ح 13619 : + «وماله» .

قَالَ : فَقِیلَ لَهُ : رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً لَهُ(1) ، وَأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهُ اتَّهَمَهَا ، وَحَبِلَتْ(2) ؟

فَقَالَ : «إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ ، وَلاَ یَبِیعُهُ(3) ، وَیَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ(4) دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَیْسَ(5) هذِهِ مِثْلَ تِلْکَ(6)» .(7)

181 / 181 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَوءُهَا ، وَهِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ(8) ، فَحَبِلَتْ ، فَخَشِیَ أَنْ لاَ یَکُونَ(9) مِنْهُ : کَیْفَ یَصْنَعُ ؟ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَالْوَلَدَ ؟

قَالَ : «یَبِیعُ الْجَارِیَةَ ، وَلاَ یَبِیعُ الْوَلَدَ ، وَلاَ یُوَرِّثُهُ(10) مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً(11)» .(12)

182 / 182 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ

ص :117


1- 1 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «له» .
2- 2 . فی الاستبصار : «فحبلت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فلا یبعه» . وفی «ن» : «فلا یبیعه» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ» وحاشیة «جت» : «فی» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13619 والتهذیب ، ج 9 : «ولیست» .
6- 6 . فی «بن» وحاشیة «بخ» : «ذلک» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب (غیر معنون) ، ح 13619 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1310 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 9 ، ص 347 ، ح 1246 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5679 ، معلّقا عن القاسم بن محمّد الوافی ، ج 23 ، ص 1414 ، ح 23546 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 169 ، ح 26813 .
8- 8 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : - «فی حوائجه» .
9- 9 . فی «بن» : «أن لا تکون» . وفی التهذیب والاستبصار : «أن یکون» .
10- 10 . فی «بخ» : «و لا تورّثه» .
11- 11 . فی الفقیه : «شیئا من ماله» بدل «من میراثه شیئا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 630 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1309 ، بسندهما عن إبراهیم بن هاشم ، عن آدم بن إسحاق . الفقیه ، ج 4 ، ص 315 ، ح 5678 ، معلّقا عن عبد الحمید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1415 ، ح 23547 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 170 ، ح 26814 .

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلی جَارِیَةٍ لَهُ ، تَذْهَبُ وَتَجِیءُ ، وَقَدْ عَزَلَ عَنْهَا ، وَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْءٌ : مَا(2) تَقُولُ فِی الْوَلَدِ ؟

قَالَ : «أَری أَنْ لاَ یُبَاعَ هذَا یَا سَعِیدُ» .

قَالَ(3) : وَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام ، فَقَالَ : «أَیَتَّهِمُهَا(4) ؟» فَقُلْتُ : أَمَّا تُهَمَةً ظَاهِرَةً ، فَلاَ . قَالَ(5) : «فَیَتَّهِمُهَا(6) أَهْلُکَ ؟» فَقُلْتُ(7) : أَمَّا شَیْءٌ ظَاهِرٌ ، فَلاَ .

قَالَ : «فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لاَ یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ ؟» .(8)

(132) باب نادر

5 / 47

132 _ بَابٌ نَادِرٌ

183 / 183 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(9) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ(10) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی خَرَجْتُ وَامْرَأَتِی حَائِضٌ ، فَرَجَعْتُ(11) وَهِیَ حُبْلی ، فَقَالَ لَهُ(12) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ تَتَّهِمُ ؟

ص :118


1- 1 . فی الاستبصار : «سألته» بدل «سألت أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فما» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «قال» . والضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی سعید بن یسار ، والمراد أنّه سأل سعید بن یسار أبا الحسن علیه السلام أیضا عن نفس المسألة بَعدُ .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أتتّهمها» . وفی التهذیب : + «قال» .
5- 5 . فی «م ، جد» : «فقال» .
6- 6 . فی «م» : «یتّهمها» . وفی الوسائل والاستبصار : «أیتّهمها» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل والاستبصار : «قلت» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 181 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 366 ، ح 1312 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1411 ، ح 23537 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 170 ، ح 26815 .
9- 9 . فی التهذیب : «أصحابنا» .
10- 10 . فی الوافی : + «إلی» .
11- 11 . فی التهذیب : «ورجعت» .
12- 12 . فی «م ، بن ، جد» : - «له» .

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا(1) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنْ یَکُ ابْنَ هذَا ، فَیَخْرُجُ(2) قَطَطاً(3) کَذَا وَکَذَا ، فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ(4) عَلی قَوْمِ أُمِّهِ(5) ، وَمِیرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ ، یُجْلَدُ(6) الْحَدَّ(7)» .(8)

(133) باب

133 _ بَابٌ

184 / 184 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَیْرِهِ(9) :

عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِیءُ بِوَلَدٍ أَ نَّهُ لاَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلاَ تُصَدَّقُ أَ نَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ(10) مَعْرُوفَةً(11) .(12)

ص :119


1- 1 . فی الوسائل : - «قال : ائت بهما» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی والوسائل والتهذیب : «فسیخرج» .
3- 3 . القَطَطُ : الشدیدة الجعودة ، قال ابن الأثیر : «وقیل : الحسن الجعودة ، والأوّل أکثر» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1154 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 81 (جعد) .
4- 4 . المعقلة : الدیة ، والجمع : المعاقل ، وفی الوافی : «المعقلة : دیة جنایة الخطأ» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1770 (عقل) .
5- 5 . فی حاشیة «بن ، جت» : «أبیه» .
6- 6 . فی «بن ، جت» والوافی والوسائل : «لجلد» .
7- 7 . فی الوافی : «ینبغی تخصیص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه فی الکافی نادرا» . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 295 : «أقول : ولا یمکن الاستدلال به علی مذهب الصدوق وجماعة أنّ میراث ولد الزنی کولد الملاعنة ، کما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم یثبت الزنی هاهنا ، بل یحتمل أن یکون بشبهة ، وإنّما ینتفی من الرجل لعدم احتمال کونه منه ، ولذا حکم علیه السلام بأنّ من قذف اُمّه یجلد ، وأمّا إخباره صلی الله علیه و آله إمّا لمحض بیان الواقع من غیر أن یترتّب علیه حکم ، أو کان الحکم فی خصوص الواقعة کذلک بوحی خاصّ به» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 636 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23551 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 28687 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 144 ، ح 134 .
9- 9 . فی «م ، جد» والوسائل : - «وغیره» .
10- 10 . فی «جد» : «غیبة» .
11- 11 . فی «ن : - «بالرجل ولا تصدّق _ إلی _ غیبته معروفة» . وفی «بح ، جت» والوافی والتهذیب : «بالرجل إذا کانت غیبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها» بدلها .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 167 ، ح 579 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1412 ، ح 23541 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27686 .

(134) باب الجاریة یقع علیها غیر واحد فی طهر واحد

134 _ بَابُ الْجَارِیَةِ(1) یَقَعُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَاحِدٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ(2)

185 / 185 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِکُ بِامْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ ، فَکَانَ(3) الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ(4)» .(5)

5 / 48

186 / 186 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام إِلَی الْیَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ : حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ(7) عَلَیْکَ ، قَالَ(8) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَتَانِی قَوْمٌ

ص :120


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» : «المرأة» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : - «واحد» .
3- 3 . فی «بن» : «وکان» .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 6 : «یقرع» بدل «یخرج سهمه» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 296 : «قال السیّد رحمه الله : الأمة المشترکة لا یجوز لأحد من الشرکاء وطؤها ، لکن لو وطئها بغیر إذن الشریک لم یکن زانیا ، بل عاصیا یستحقّ التعزیر ویلحق به الولد وتقوّم علیه الأمة والولد یوم سقط حیّا . وهذا کلّه لا إشکال فیه ، ولو فرض وط ء الجمیع لها فی طهر واحد فعلوا محرّما ولحق بهم الولد ، لکن لا یجوز إلحاقه بالجمیع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة اُلحق به و غرم حصص الباقین» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 443 .
5- 5 . التهذیب ، ج 9 ، ص 348 ، ح 1249 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ج 6 ، ص 240 ، ح 595 ، بسنده عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 92 ، صدر ح 3392 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، صدر ح 1318 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1319 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما هکذا : «قضی علیّ علیه السلام فی ثلاثة وقعوا علی امرأة فی طهر واحد ...» وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ج 9 _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1419 ، ح 23554 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26818 .
6- 6 . فی «م ، بن» والوسائل والتهذیب ، ج 8 والاستبصار : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «مرّ» .
8- 8 . فی التهذیب : «فقال» .

قَدْ(1) تَبَایَعُوا جَارِیَةً ، فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ غُلاَماً ، وَاحْتَجُّوا(2) فِیهِ(3) ، کُلُّهُمْ(4) یَدَّعِیهِ ، فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ(5) ، وَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ ، وَضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ .

فَقَالَ(6) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : إِنَّهُ(7) لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا(8) ، ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلاَّ خَرَجَ(9) سَهْمُ الْمُحِقِّ(10)» .(11)

(135) باب الرجل یکون له الجاریة یطوءها فیبیعها ثمّ ...

135 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ(12) لَهُ(13) الْجَارِیَةُ یَطَوءُهَا(14) فَیَبِیعُهَا ثُمَّ تَلِدُ لاِءَقَلَّ

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالرَّجُلِ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا

فَیَظْهَرُ بِهَا حَبَلٌ(15) بَعْدَ مَا مَسَّهَا الاْآخَرُ

187 / 187 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :121


1- 1 . فی «بح» : - «قد» .
2- 2 . فی الوافی : «واختلفوا» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «فیه» .
4- 4 . فی الاستبصار : «فکلّهم» .
5- 5 . فی الفقیه : + «ثلاثة» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 : + «له» .
7- 7 . فی «م ، بن» : - «إنّه» .
8- 8 . فی الفقیه : «تقارعوا» .
9- 9 . فی «ن ، بف» : «أخرج» .
10- 10 . فی «بخ» : «الحقّ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 170 ، ح 592 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1320 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 6 ، ص 238 ، ح 585 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، عن عاصم بن حمید ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 94 ، ح 3399 ، معلّقا عن عاصم بن حمید . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 93 ، ح 3390 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 238 ، ح 584 ؛ و ج 9 ، ص 363 ، ح 1298 الوافی ، ج 23 ، ص 1419 ، ح 23555 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 172 ، ح 26819 .
12- 12 . فی «ن» بالتاء والیاء معا . وفی المرآة : «تکون» .
13- 13 . هکذا فی «بح ، بخ ، بن ، جت» والمرآة . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لها» .
14- 14 . فی «بن ، جت ، جد» : «فیطؤها» .
15- 15 . فی «ن» : «الحبل» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَوءُهَا ، فَیُعْتِقُهَا ، فَاعْتَدَّتْ وَنَکَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلاَهَا(1) الَّذِی أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ(2) لِزَوْجِهَا الاْءَخِیرِ(3)» .(4)

188 / 188 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ(5) ، وَسُئِلَ(6) عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ(7) رَحِمَهَا ؟

قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ ، یَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَلاَ یَعُودُ(8)» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(9) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ(10) ، وَلَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَیْهَا(11) ، وَلَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (12) : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(13) ،···

ص :122


1- 1 . فی الوسائل ، ح 27352 والتهذیب ، ح 586 : «لمولاها» بدل «من مولاها» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 586 : «فهو» .
3- 3 . فی «بن» : «الآخر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 586 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 167 ، ح 581 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1423 ، ح 23560 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26821 ؛ و ص 380 ، ح 27352 .
5- 5 . فی الفقیه ، ج 3 والتهذیب ، ح 587 والاستبصار ، ح 1315 : - «یقول» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 587 : «و یسئل» .
7- 7 . استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّی تحیض عنده حیضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 (برأ) .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 587 : «ولا یعد» .
9- 9 . فی الاستبصار ، ح 1315 : «فإن» .
10- 10 . فی الفقیه ، ج 3 : + «فوقع علیها» .
11- 11 . فی الوسائل : - «فوقع علیها» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 588 والاستبصار ، ح 1316 : + «الولد للذی عنده الجاریة ، ولیصبر لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 298 : «قوله علیه السلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتری ، وقد صرّح به فی خبر آخر عن الحسن الصیقل ، رواه فی التهذیب ، وفیه : الولد للذی عنده الجاریة ولیصبر لقول رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسیأتی أیضا فی خبر سعید الأعرج» . وراجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 . وقال الجوهری : «الفراش : واحد الفرش ، وقد یکنّی به عن المرأة» . وقال ابن الأثیر : «الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحدیث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أی لمالک الفراش ، وهو الزوج والمولی . والمرأة تسمّی فراشا لأنّ الرجل یفترشها» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1014 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 430 (فرش) .

وَلِلْعَاهِرِ(1) الْحَجَرُ(2)» .(3)

189 / 189 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَحُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً(4) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

5 / 49

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ ؟

قَالَ : «لِلَّذِی عِنْدَهُ(5) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» .(6)

ص :123


1- 1 . العاهر : الزانی ؛ من العهر ، وهو الزنی ، وقال ابن الأثیر : «وقد عهر یعهر عهرا وعهورا ، إذا أتی المرأة لیلاً للفجور بها ، ثمّ غلب علی الزنی مطلقا ، والمعنی : لا حظّ للزانی فی الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أی لصاحب اُمّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو کقوله الآخر : له التراب ، أی لا شیء له» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 326 (عهر) .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «فیه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أی الخیبة ؛ یعنی أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السیّد ، وللزانی الخیبة والحرمان ، کقولک : ما لک عندی شیء غیر التراب ، وما بیدک غیر الحجر ... وقد ذهب قوم إلی أنّه کنّی بالحجر عن الرجم . ولیس کذلک ؛ لأنّه لیس کلّ زان یرجم» . وقال فی الوافی : «وفیه تأمّل» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 343 (حجر) .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 367 ، ح 1315 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4557 ، معلّقا عن أبان بن عثمان . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1316 ، بسندهما عن الحسن الصیقل . فقه الرضا علیه السلام ، ص 262 ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5812 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» . وراجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 110 الوافی ، ج 23 ، ص 1407 ، ح 23530 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26822 .
4- 4 . فی الاستبصار : - «وحمید بن زیاد ، عن ابن سماعة جمیعا» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : + «الجاریة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1317 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1407 ، ح 23529 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 174 ، ح 26824 .

(136) باب الولد إذا کان أحد أبویه مملوکاً والآخر حرّاً

136 _ بَابُ الْوَلَدِ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مَمْلُوکاً وَالاْآخَرُ حُرّاً

190 / 190 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَالْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ :

عَنْ جَمِیلٍ(1) وَابْنِ بُکَیْرٍ(2) فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوکَةِ ، قَالَ : «یَذْهَبُ إِلَی

ص :124


1- 1 . محمّد بن أبی حمزة والحکم بن مسکین وابن بکیر _ وهو عبد اللّه _ کلّهم من مشایخ ابن أبی عمیر . والظاهر البدوی من السند اشتماله علی التحویل بعطف «الحکم بن مسکین ، عن جمیل» و «ابن بکیر» علی «محمّد بن أبی حمزة» فابن أبی عمیر یروی الخبر تارة بواسطتین واُخری وثالثة بواسطة کما هو واضح . لکنّ الأخذ بهذا الظاهر یواجه إشکالاً وهو أنّ جمیلاً فی مشایخ الحکم بن مسکین هو جمیل بن درّاج ، کما یُعلم من الأخبار الثالث إلی الخامس من الباب . وابن أبی عمیر روی کتاب جمیل بن درّاج وتکرّرت روایته عنه فی أسنادٍ کثیرة جدّا . وما ورد فی بعض الأسناد القلیلة من روایة ابن أبی عمیر عن جمیل [بن درّاج[ بالتوسّط لا یخلو من خللٍ . تفصیل ذلک : ورد فی مطبوعة الکافی ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1 ، روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن جمیل وهشام عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وسیأتی فی موضعه أنّ الصواب فی السند «وجمیل» کما فی بعض النسخ المعتبرة ، فیکون فی السند تحویل بعطف «جمیل وهشام» علی «حمّاد عن الحلبی» . وورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1173 روایة الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن ابن أبی عمیر عن فضالة عن جمیل بن درّاج . والظاهر أنّ الصواب فیه «وفضالة» ؛ لما ورد فی أسنادٍ عدیدة من روایة ابن أبی عمیر وفضالة بن أیّوب متعاطفین عن جمیل بن درّاج . منها ما ورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 21 ، ح 54 ، ص 55 ، ح 157 و ص 227 ، ح 657 . ویؤکّد ذلک کون ابن أبی عمیر وفضالة من مشایخ الحسین بن سعید . وورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 815 روایة ابن أبی عمیر عن علیّ عن جمیل ، وقد ورد مضمون الخبر فی الکافی ، ح 10188 عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج . وورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 276 ، ح 1171 روایة ابن أبی عمیر عن علیّ بن حدید عن جمیل بن درّاج . وقد تقدّم مضمون الخبر فی الکافی ، ح 9843 عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج . ولا یبعد أن یکون الصواب فی سند التهذیب «وعلیّ بن حدید» کما ورد نظیره فی بعض الأسناد ؛ منها ما ورد فی الکافی ، ح 9034 و 13849 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 373 ، ح 1509 . وورد فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 939 روایة محمّد بن أبی عمیر عن عبد اللّه بن المغیرة عن جمیل والمذکور فی التهذیب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 69 ، «رجل» بدل «جمیل» . وورد فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 294 ، ح 1039 روایة الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن أحمد بن محمّد عن جمیل بن درّاج ، والمذکور فی التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 231 «وأحمد بن محمّد» وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد فی مشایخ الحسین بن سعید هو البزنطی ، وهو وابن أبی عمیر کلاهما من رواة جمیل بن درّاج . یؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 234 من روایة الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أحمد بن محمّد عن جمیل بن درّاج . وورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 130 ، ح 333 ، روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن جمیل بن درّاج ، والخبر مذکور باختلاف فی الألفاظ فی التهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1269 عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج . فعلیه روایة ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج بالتوسّط غیر ثابتة . هذا ، ویحتمل أن یکون الصواب فی سندنا هذا «وجمیل» لکن هذا الاحتمال لا یقاوم ما ورد فی الأحادیث الثالث إلی الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحکم بن مسکین عن جمیل بن درّاج . ولأجل ما ذکر أبدع الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ احتمالاً ثالثا وهو زیادة «الحکم بن مسکین عن» أو زیادة «الحکم بن مسکین عن جمیل» فی السند رأسا ، ووجّه الزیادة بأنّ هذه القطعة کانت من الأخبار التالیة فسقطت من متنها ثمّ اُدرجت فی النسخ المتأخّرة فی غیر موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزیدة فی السند هنا .
2- 2 . فی الاستبصار : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .

الْحُرِّ مِنْهُمَا(1)» .(2)

191 / 191 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّةِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الاْءَحْوَلِ الطَّاقِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ(3) عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ ؟

ص :125


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 299 : «یدلّ کالأخبار الآتیة علی ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوین مطلقا ، وخالف فیه ابن الجنید فجعل الولد رقّا تبعا للمملوک من أبویه إلاّ مع اشتراط حرّیّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّیّة فلا إشکال فی تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّیّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقیل بعدم صحّته » .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 202 ، ح 731 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23508 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26683 ؛ و ص 460 ، ح 27578 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «سأله» .

فَقَالَ : «حُرٌّ» .

فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ ؟

قَالَ(1) : «یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّةِ حَیْثُ کَانَتْ ، إِنْ کَانَتِ الاْءُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ کَانَ الاْءَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ» .(2)

192 / 192 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(3) التَّیْمِیِّ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ(5) ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الاْءَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ» .(6)

193 / 193 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّةً ؟

قَالَ : فَقَالَ لِی : «لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ یُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیَّهُمَا کَانَ ، أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً» .(7)

5 / 50

ص :126


1- 1 . فی «م ، جد» : «فقال» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4581 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1377 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 734 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23509 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26686 .
3- 3 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : + «بن علیّ» .
4- 4 . فی التهذیب : «السلمی» . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ علیّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب فی لقبه التیمی والتیملی . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 2333 .
5- 5 . فی «بف» : «حرّة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1375 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 732 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23510 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26685 .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23511 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 123 ، ح 26687 .

194 / 194 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الاْءَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ» .(2)

195 / 195 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(3) فِی الْعَبْدِ تَکُونُ(4) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، قَالَ : «وُلْدُهُ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أُعْتِقَ(5) الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ(6)» .(7)

196 / 196 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ(8) یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ : الْوُلْدُ مَمَالِیکُ ، أَوْ أَحْرَارٌ ؟

قَالَ : «إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً ، فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ(9)» .

ص :127


1- 1 . لیس سهل بن زیاد من مشایخ الکلینی ولم یتقدّم فی الأسناد السابقة عنه ذکر حتّی یکون السند معلّقا . وفی المقام ثلاثة احتمالات : الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخین . الثانی : اعتماد الکلینی علی وضوح روایته عن سهل بتوسّط العدّة فی ما یبلغ التسعین بالمائة فی أسناد سهل . الثالث : أن یکون موضع السند فی الأصل بعد آخر سند الباب وهو «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ...» فسقط الخبر مع سنده ثمّ اُدرج فی غیر موضعه .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23510 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ذیل ح 26685 .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف» والوسائل ، ح 29123 والتهذیب والاستبصار : - «قال» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ» : «یکون» . وفی «م» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «عتق» .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی فی الحضانة والمیراث» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لحق بأبیه ، أی فی الولاء ، کما سیأتی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 251 ، ح 911 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 21 ، ح 67 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن ابن سنان الوافی ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23513 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26682 ؛ و ج 23 ، ص 68 ، ح 29123 .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب : - «الحرّ» .
9- 9 . فی الاستبصار : «حرّ» .

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ .(1)

(137) باب المرأة یکون لها العبد فینکحها

137 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَیَنْکِحُهَا

197 / 197 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ أَمْکَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ(2) عَبْدٍ لَهَا(3) ، فَنَکَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَیُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً ، وَیُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا» .

قَالَ : «وَیَحْرُمُ عَلی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً(4) مُدْرِکاً(5) بَعْدَ ذلِکَ» .(6)

198 / 198 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(7) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ(8) تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ، فَتَشْتَرِیهِ : هَلْ یُبْطِلُ ذلِکَ(9)

ص :128


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1376 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 733 ، معلّقا عن الکلینی ، بالسند الأوّل . الفقیه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4580 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23514 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26684 .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «من نفسها» بدل «نفسها من» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه : «من نفسها عبدا لها» .
4- 4 . فی «بح» : + «مملوکا» .
5- 5 . فی الوافی : «الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا کنایة عن إجبارها علی بیع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها . وإدراک العبد کنایة عن بلوغه النکاح» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 206 ، ح 727 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4572 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 15 ، ص 324 ، ح 15153 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26788 .
7- 7 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 10084 والتهذیب : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
8- 8 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 10084 والتهذیب : «عن امرأة حرّة» .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 10084 والتهذیب : - «ذلک» .

نِکَاحَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ؛ لاِءَنَّهُ(1) عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لاَ یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ» .(2)

(138) باب أنّ النساء أشباه

5 / 51

138 _ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ(3) أَشْبَاهٌ

199 / 199 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «رَأی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله امْرَأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ(4) ، فَدَخَلَ عَلی(5) أُمِّ سَلَمَةَ وَکَانَ یَوْمُهَا ، فَأَصَابَ مِنْهَا ، وَخَرَجَ إِلَی النَّاسِ وَرَأْسُهُ یَقْطُرُ(6) ، فَقَالَ(7) : أَیُّهَا(8) النَّاسُ ، إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِکَ شَیْئاً ، فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ» .(9)

200 / 200 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ ، فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ الَّذِی(10) مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

ص :129


1- 1 . فی «بن» : «قال» .
2- 2 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة تکون زوجة العبد ثمّ ... ، ح 10084 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 724 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783 .
3- 3 . فی «بخ» : «للنساء» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 301 : «قوله علیه السلام : فأعجبته ، لا ینافی العصمة ؛ لأنّه لیس من الاُمور الاختیاریّة حتّی یتعلّق بها التکلیف . وأمّا نظره صلی الله علیه و آله فإمّا أن یکون بغیر اختیار ، أو یکون قبل نزول الحجاب ؛ علی أنّ حرمة النظر إلی الوجه والکفّین بعد الحجاب أیضا غیر معلوم ، کما عرفت» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل : «إلی» .
6- 6 . فی الوافی : «ورأسه یقطر ، کنّی بذلک عن اغتساله صلی الله علیه و آله من الجنابة» .
7- 7 . فی الوافی : «وقال» .
8- 8 . فی «بف» : «یا أیّها» .
9- 9 . الفقیه ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4975 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «أیّها الناس» الوافی ، ج 22 ، ص 761 ، ح 22110 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 105 ، ح 25153 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 259 ، ح 46 ؛ و ج 22 ، ص 227 ، ح 9 .
10- 10 . فی «بف» والوافی : - «الذی» .

یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ ، فَمَا یَصْنَعُ ؟ قَالَ : فَلْیَرْفَعْ(1) نَظَرَهُ(2) إِلَی السَّمَاءِ ، وَلْیُرَاقِبْهُ(3) وَلْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ» .(4)

(139) باب کراهیة الرهبانیّة وترک الباه

139 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(5) الرَّهْبَانِیَّةِ(6) وَتَرْکِ الْبَاهِ(7)

201 / 201 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ عُثْمَانَ یَصُومُ النَّهَارَ ، وَیَقُومُ اللَّیْلَ .

فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُغْضَباً یَحْمِلُ نَعْلَیْهِ حَتّی جَاءَ إِلی عُثْمَانَ ، فَوَجَدَهُ یُصَلِّی ،

ص :130


1- 1 . فی «ن» : «فلیرجع» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «بصره» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : فلیراقبه ، أی فلیتذکّر عذاب اللّه تعالی واطّلاعه علی أحواله ؛ لیصیر سببا للاحتراز عن الحرام . ویحتمل أن یکون المراد التضرّع والمسألة، فیکون ما بعده تفسیرا له . والنظر إلی السماء إمّا للتوجّه بالدعاء ، أو لرفع النظر عن المرأة» .
4- 4 . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 124 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام . نهج البلاغة ، ص 550 ، الحکمة 420 ، وفی کلّها إلی قوله : «فإنّ الذی معها مثل الذی مع تلک» مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 761 ، ح 22112 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 105 ، ح 25145 .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «کراهة» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «فیه : لا رَهبانیّة فی الإسلام ، هی من رَهْبَنَة النصاری ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، کانوا یترهّبون بالتخلّی من أشغال الدنیا ، وترک ملاذّها ، والزهد فیها ، والعزلة عن أهلها ، وتعمّد مشاقّها ، حتّی أنّ منهم من کان یخصی نفسه ویضع السلسلة فی عنقه ، وغیر ذلک من أنواع التعذیب ، فنفاها النبیّ صلی الله علیه و آله عن الإسلام ونهی المسلمین عنها . والرُهبان : جمع راهب ، وقد یقع علی الواحد ویجمع علی رَهابین ورَهابِنة . والرَهبنة فعلنة منه ، أو فعللة علی تقدیر أصلیّة النون وزیادتها ، والرهبانیّة منسوبة إلی الرهبنة بزیادة الألف» . النهایة ، ج 2 ، ص 280 (رهب) .
7- 7 . الباه والباهة : النکاح ، أو الباه : الحظّ من النکاح ، وقال الجوهری : «الباه مثال الجاه : لغة فی الباءة ، وهی الجماع» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 480 (بوه) .

فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِینَ رَأی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ(1) : یَا عُثْمَانُ ، لَمْ یُرْسِلْنِی اللّهُ تَعَالی بِالرَّهْبَانِیَّةِ ، وَلکِنْ بَعَثَنِی(2) بِالْحَنِیفِیَّةِ(3) السَّهْلَةِ(4) السَّمْحَةِ(5) ، أَصُومُ وَأُصَلِّی وَأَلْمِسُ(6) أَهْلِی ، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی ، وَمِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ» .(7)

5 / 52

202 / 202 . جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ : أَصْبَحْتَ صَائِماً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَطْعَمْتَ مِسْکِیناً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلی أَهْلِکَ ؛ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةٌ» .(9)

203 / 203 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(10)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ(11) مَعَهُ(12) أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ(13) لاَ یَجِدُ الْمَاءَ :

ص :131


1- 1 . فی «بح» : - «له» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، جت» : + «اللّه» .
3- 3 . الحنیفیّة : أی المستقیمة المائلة عن الباطل إلی الحقّ ، منسوبة إلی الحنیف ، وهو المائل إلی الإسلام الثابت علیه ، أو هو المسلم الذی یتحنّف عن الأدیان ، أی یمیل إلی الحقّ . أو هی الطریقة المستقیمة لا ضیق فیها ؛ من الحنیف ، وهو المستقیم . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 57 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 40 (حنف) .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «السهلة» .
5- 5 . «السمحة» : الملّة التی لیس فیها ضیق ولا شدّة . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 489 (سمح) .
6- 6 . فی الوافی : «وأمسّ» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 703 ، ح 21976 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 106 ، ح 25157 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 263 ، ح 3 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن جعفر بن محمّد ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد .
9- 9 . ثواب الأعمال ، ص 168 ، ح 4 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة . قرب الإسناد ، ص 67 ، ح 213 ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة . الفقیه ، ج 3 ، ص 178 ، ح 3673 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 10 ، ص 399 ، ح 9764 ؛ و ج 22 ، ص 706 ، ح 21982 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 108 ، ح 25160 .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
11- 11 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «بف» : - «معه» .
13- 13 . فی «ن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : «سفر» .

أَ یَأْتِی(1) أَهْلَهُ ؟

قَالَ : «مَا أُحِبُّ(2) أَنْ یَفْعَلَ ، إِلاَّ أَنْ یَخَافَ عَلی نَفْسِهِ(3)» .

قَالَ(4) : قُلْتُ : طَلَبَ(5) بِذلِکَ اللَّذَّةَ ، أَوْ یَکُونُ شَبِقاً(6) إِلَی النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلی نَفْسِهِ(7)» .

5 / 53

قُلْتُ : یَطْلُبُ(8) بِذلِکَ اللَّذَّةَ ؟

قَالَ : «هُوَ حَلاَلٌ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ یُرْوی عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّ أَبَا ذَرٍّ _ رَحِمَهُ اللّهُ _ سَأَ لَهُ عَنْ هذَا ، فَقَالَ : «ائْتِ أَهْلَکَ تُوءْجَرْ» فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، آتِیهِمْ ، وَأُوجَرُ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «کَمَا أَ نَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ(9) ، فَکَذلِکَ(10) إِذَا أَتَیْتَ الْحَلاَلَ أُجِرْتَ(11)» .

ص :132


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 1 : «یأتی» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 303 : «قوله علیه السلام : ما اُحبّ ، ظاهره الکراهة وظاهر بعض الأصحاب الحرمة» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 1 : «ما اُحبّ أن یفعل ذلک إلاّ أن یکون شبقا أو یخاف علی نفسه» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل : - «قال» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «بن» : «یطلب» . وفی الوسائل : «فیطلب» .
6- 6 . الشَّبِقُ : من به الشَّبَق بالتحریک ، وهو شدّة الغلمة وطلب النکاح ، أو هیجان شهوة النکاح . وأمّا الغُلْمَة فهی شهوة الضراب ، أو هی هیجان شهوة النکاح من المرأة والرجل وغیرهما . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 441 ؛ المصباح المنیر ، ص 303 (شبق) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 (غلم) .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : + «قال» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «طلب» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : اُزرت ، لعلّه کان اُوزرت فصحّف ، أو قلّب الواو همزة ؛ لمزاوجة اُجرت ، ومقتضی القاعدة : اُوزرت ، أو وُزرت . وقال الفیروز آبادی : قوله صلی الله علیه و آله : ارجعن مأزورات : غیر مأجورات للازدواج ، ولو اُفرد لقیل : موزورات» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 681 (وزر) .
10- 10 . فی «جد» : «کذلک» . وفی الوسائل : «وکذلک» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «اُوجرت» .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ لاَ تَری أَنَّهُ(1) إِذَا خَافَ عَلی نَفْسِهِ ، فَأَتَی الْحَلاَلَ أُجِرَ(2) ؟» .(3)

204 / 204 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجُعْفِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَخَلَ بَیْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَشَمَّ رِیحاً طَیِّبَةً ، فَقَالَ : أَتَتْکُمُ الْحَوْلاَءُ(4) ؟ فَقَالَتْ : هُوَ ذَا هِیَ تَشْکُو زَوْجَهَا ، فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ الْحَوْلاَءُ ، فَقَالَتْ : بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی ، إِنَّ زَوْجِی عَنِّی مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : زِیدِیهِ(5) یَا حَوْلاَءُ ، قَالَتْ(6) : مَا أَتْرُکُ(7) شَیْئاً طَیِّباً مِمَّا(8) أَتَطَیَّبُ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَنِّی(9) مُعْرِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ یَدْرِی(10) مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکِ ، قَالَتْ : وَمَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیَّ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ ، فَکَانَ(11) کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ(12) فِی سَبِیلِ اللّهِ ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ(13) عَنْهُ الذُّنُوبُ ، کَمَا یَتَحَاتُّ(14) وَرَقُ

ص :133


1- 1 . فی «بف» : - «أنّه» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «اُوجر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 1 ، ص 405 ، ح 1269 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم . وفیه ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1677 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم ، وفیهما إلی قوله : «ما اُحبّ أن یفعل إلاّ أن یخاف علی نفسه» الوافی ، ج 10 ، ص 705 ، ح 21981 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 109 ، ح 25164 .
4- 4 . فی الوافی : «الحولاء : هی زینب العطّارة التی کانت تبیع الطیب وتأتی کثیرا بیت رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
5- 5 . فی الوافی : «زیدیه ، أی فی التزیّن والتودّد ، وجواب لو فی «لو یدری» محذوف» .
6- 6 . فی «م ، بن» و الوسائل والبحار : «فقالت» .
7- 7 . فی الوسائل : «لا أترک» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «ما» .
9- 9 . فی الوسائل : - «عنّی» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : أما لو یدری ، کلمة لو للتمنّی ، أو الجزاء محذوف ، أی لأقبل علیک ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل والبحار : «وکان» .
12- 12 . «کالشاهر سیفه» ، أی المُبْرِز له من غِمْده ، یقال : شهر سیفه یشهره ، أی سلّه وأخرجه من غمده للقتال . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 433 (شهر) .
13- 13 . «تحاتّ» ، أی تتساقط ، والتحاتّ : سقوط الورق عن الغُصْن وغیره . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 22 (حتت) .
14- 14 . فی «بخ» : «تحاتّ» . وفی «بف ، جد» والبحار : «تتحاتّ» . وفی «م» بالتاء والیاء معا .

الشَّجَرِ ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ» .(1)

205 / 205 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ أَتَیْنَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : إِنَّ زَوْجِی لاَ یَأْکُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَتِ الاْءُخْری : إِنَّ زَوْجِی لاَ یَشَمُّ الطِّیبَ ، وَقَالَتِ الاْءُخْری : إِنَّ زَوْجِی لاَ یَقْرَبُ النِّسَاءَ .

فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنی عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ مِنْ أَصْحَابِی لاَ یَأْکُلُونَ اللَّحْمَ ، وَلاَ یَشَمُّونَ الطِّیبَ ، وَلاَ یَأْتُونَ النِّسَاءَ ؟ أَمَا إِنِّی آکُلُ اللَّحْمَ ، وَأَشَمُّ الطِّیبَ ، وَآتِی النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی» .(2)

206 / 206 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ عَلی فِطْرَتِی ، فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی ، وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحَ» .(4)

ص :134


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 705 ، ح 21980 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 108 ، ح 25161 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 124 ، ح 93 .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 704 ، ح 21977 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 107 ، ح 25158 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 124 ، ح 94 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «أبی سیّار» .
4- 4 . الجعفریّات ، ص 89 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهة العزبة ، ح 9459 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، وفیه هکذا : «تزوّجوا فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : من أحبّ ....» . الخصال ، ص 614 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 105 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 703 ، ح 21975 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 107 ، ح 25159 .

(140) باب نوادر

5 / 54

140 _ بَابُ نَوَادِرَ

207 / 207 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

کَانَ لَنَا جَارٌ شَیْخٌ لَهُ جَارِیَةٌ فَارِهَةٌ(1) قَدْ أَعْطی بِهَا ثَلاَثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَکَانَ(2) لاَ یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ(3) ، وَکَانَتْ تَقُولُ : اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا(4) بَیْنَ شُفْرَیَّ(5) ، فَإِنِّی أَجِدُ لِذلِکَ لَذَّةً ، وَکَانَ(6) یَکْرَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذلِکَ(7) ، فَقَالَ لِزُرَارَةَ : سَلْ(8) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ هذَا ، فَسَأَ لَهُ ، فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا ، وَلکِنْ لاَ یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا» .(9)

208 / 208 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ ، فَلاَ یَأْتِیهِنَّ(10) کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ ، لِیَمْکُثْ وَلْیَلْبَثْ» قَالَ بَعْضُهُمْ(11) : «وَلْیَتَلَبَّثْ» .(12)

ص :135


1- 1 . «جاریة فارهة» ، أی حسناء ملیحة ، وتقال للفتیّة أیضا : راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 521 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1641 (فره) .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : «وکان» .
3- 3 . «لا یبلغ منها ما یرید» ، أی لا یقدر علی مجامعتها ووطیها .
4- 4 . فی «ن ، بف» : - «کذا» .
5- 5 . الشُفْر : حَرْف فرج المرأة ، ویقال لناحیتها : الإسکتان ، ولطرفیها : الشُفْران . وشُفر کلّ شیء : حَرْفه وناحیته . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 419 (شفر) .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی : «فکان» .
7- 7 . فی «م ، جد» : - «ذلک» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «سل لی» . وفی المطبوع : «اسأل» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 724 ، ح 22025 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 111 ، ح 25166 .
10- 10 . فی «بف» : «فلا یأتینّ» .
11- 11 . فی الوافی : «التلبّث : تکلّف اللبث» ، وفی المرآة : «قوله : قال بعضهم ، هو کلام بعض الرواة ، أی قال بعض الرواة مکان «ولیلبث» : ولیتلبّث» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1648 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 721 ، ح 22014 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 117 ، ح 25181 .

209 / 209 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّحَّاسِ(1) ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ(2) یُجَامِعُ ، فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(3)» .(4)

210 / 210 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(5) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَةِ(6) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(7)

211 / 211 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(8) بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(9) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ(10) الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

ص :136


1- 1 . فی «ن ، جد» والتهذیب : «النخّاس» . واحتمال کون الصواب هو النجاشی ، کما استظهره العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ فی تعلیقته علی السند ، غیر منفیّ ؛ فإنّ الظاهر أنّ إبراهیم بن أبی بکر هذا هو إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمّال . وهو من ولد عبد اللّه بن النجاشی . راجع : رجال النجاشی ، ص 21 ، الرقم 30 و ص 158 ، الرقم 418 . ویؤیّد ذلک أنّ المذکور فی بعض نسخ التهذیب هو «النجاشی» .
2- 2 . فی التهذیب : «رجل» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز الجماع عاریا ، ویمکن حمله علی ما إذا لم تکن تحت السماء جمعا بین الأخبار» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1649 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 723 ، ح 22023 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 119 ، ح 25188 .
5- 5 . فی «م» والوسائل : + «موسی» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بخ» والوسائل : «امرأته» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1650 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 891 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 724 ، ح 22024 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 110 ، ح 25165 .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 1651 : - «محمّد بن» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1651 : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه وهو الظاهر ؛ فقد روی محمّد بن خالد البرقی والد أحمد بن أبی عبد اللّه کتاب أحمد بن النضر الخزّاز . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 80 ، الرقم 101 .
10- 10 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «ن ، بح» وحاشیة «جت» والمطبوع والتهذیب : «محمّد بن مسکین» . لکنّ المذکور فی بعض نسخ التهذیب کما أثبتناه . والمذکور فی کتب الرجال هو محمّد بن سکین . راجع : رجال النجاشی ، ص 102 ، الرقم 254 ، ص 361 ، الرقم 969 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 425 ، الرقم 659 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلی(1) فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَهُوَ یُجَامِعُهَا ؟

فَقَالَ(2) : «لاَ بَأْسَ(3)» .(4)

212 / 212 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَهِیَ عُرْیَانَةٌ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، وَهَلِ اللَّذَّةُ إِلاَّ ذلِکَ(5) ؟» .(6)

5 / 55

213 / 213 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «اتَّقُوا الْکَلاَمَ عِنْدَ مُلْتَقَی(8) الْخِتَانَیْنِ ؛ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ(9)» .(10)

ص :137


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1651 : «فی» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 1651 : «قال» .
3- 3 . فی المرآة : «حمل علی الجواز فلا ینافی الکراهة ، کما هو المشهور .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1651 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 414 ، ح 1656 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 723 ، ح 22020 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 120 ، ح 25192 .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : «ذاک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1652 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ذیل ح 46321 ، مرسلاً ، إلی قوله : «لا بأس بذلک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 723 ، ح 22022 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 120 ، ح 25191 .
7- 7 . فی التهذیب : «علیّ بن محمّد عن ابن بندار» وهو سهو .
8- 8 . فی «بخ» وحاشیة «جت» والتهذیب : «التقاء» .
9- 9 . فی المرآة : «حمل علی الکراهة ، وظاهره خرس الواطی . وورد فی الأخبار : الخرس خرس الولد . ولا تنافی بینهما ، وإن أمکن حمل هذا الخبر أیضا علیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1653 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 552 ، ضمن الحدیث الطویل 4899 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 567 ، المجلس 84 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 515 ، ضمن الحدیث الطویل 5 ؛ والاختصاص ، ص 132 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصیّته إلی أمیر المؤمنین علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 556 ، ضمن ح 4914 ؛ و ج 4 ، ص 5 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ و ص 356 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 301 ، المجلس 50 ، ضمن ح 3 ؛ و ص 422 ، المجلس 66 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ والخصال ، ص 520 ، أبواب العشرین ، ضمن ح 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 125 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 721 ، ح 22017 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 123 ، ح 25199 .

214 / 214 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لِمَ(1) لاَ یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ؟ قَالَ(2) : «لاِءَنَّهُ مُحْتَصَرٌ(3)» .(4)

(141) باب الأوقات التی یکره فیها الباه

141 _ بَابُ الاْءَوْقَاتِ الَّتِی یُکْرَهُ فِیهَا الْبَاهُ(5)

215 / 215 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،

ص :138


1- 1 . فی «جت» : - «لِمَ» .
2- 2 . فی «م ، بح ، جد» : «فقال» .
3- 3 . فی «بخ» : + «أی ممتنع» . وفی الوسائل : «محتضر» . وفی الوافی : «کأنّ المحتصر بالمهملتین من الحصر بمعنی القید والحبس ، ویحتمل إعجام الصاد بمعنی محلّ حضور الملائکة والجنّ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنی أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التی هی من مقدّمات الجماع . قیل : ویحتمل إعجام الضاد بمعنی حضور الملائکة والجنّ» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1654 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . المحاسن ، ص 339 ، کتاب العلل ، ح 122 ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : الکافی ، کتاب الطهارة، باب الجنب یأکل ویشرب ... ، ح 4051 الوافی ، ج 22 ، ص 722 ، ح 22018 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 124 ، ح 25203 .
5- 5 . الباه والباهة : النکاح ، أو الباه : الحظّ من النکاح ، وقال الجوهری : «الباه مثال الجاه : لغة فی الباءة ، وهی الجماع» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 480 (بوه) .

عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنْ الاْءَوْقَاتِ وَإِنْ کَانَ حَلاَلاً ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلی طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلی مَغِیبِ الشَّفَقِ ، وَفِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ(1) فِیهِ الشَّمْسُ ، وَفِی اللَّیْلَةِ الَّتِی یَنْکَسِفُ(2) فِیهَا الْقَمَرُ ، وَفِی اللَّیْلَةِ وَفِی(3) الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ(4) فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ ، وَالرِّیحُ الْحَمْرَاءُ ، وَالرِّیحُ الصَّفْرَاءُ ، وَالْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ(5) فِیهِمَا الزَّلْزَلَةُ ، وَلَقَدْ(6) بَاتَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَةٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ ، فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ مَا کَانَ(7) یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتّی أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ لَهُ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ لِبُغْضٍ کَانَ هذَا(8) مِنْکَ فِی هذِهِ اللَّیْلَةِ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلکِنْ هذِهِ الاْآیَةُ ظَهَرَتْ فِی هذِهِ اللَّیْلَةِ ، فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَأَلْهُوَ فِیهَا ، وَقَدْ عَیَّرَ اللّهُ أَقْوَاماً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِی کِتَابِهِ : «وَإِنْ(9) یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ(10) فَذَرْهُمْ حَتّی یُلاَقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِی فِیهِ یُصْعَقُونَ»(11)» .

ص :139


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «ینکسف» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والمحاسن والاختصاص . وفی المطبوع : «ینخسف» . وقد ورد فی اللغة إسناد الخسوف والکسوف إلی الشمس والقمر کلیهما ، نعم قال ثعلب : کسفت الشمس وخسف القمر ، أجود الکلام . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 67 و 298 (خسف) ، (کسف) .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بف» : - «فی» .
4- 4 . فی «جد» : - «یکون» .
5- 5 . فی «ن ، بن» : «تکون» .
6- 6 . فی الوافی : «وقد» .
7- 7 . فی الوسائل والمحاسن : - «کان» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والاختصاص . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «هذا» .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والمحاسن والاختصاص . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إن» بدون الواو .
10- 10 . فی الوافی : «الکِسف _ بالکسر _ : القطعة من الشیء ، والمرکوم : المجتمع الذی تراکم بعضه علی بعض ، وهذا جواب لقولهم : «فَأَسْقِطْ عَلَیْنَا کِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ» [الشعراء (26) : 187]» .
11- 11 . الطور (52) : 44 و 45 .

5 / 56

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «وَایْمُ اللّهِ ، لاَ یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هذِهِ الاْءَوْقَاتِ الَّتِی نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا ، وَقَدِ انْتَهی إِلَیْهِ الْخَبَرُ ، فَیُرْزَقَ وَلَداً ، فَیَری فِی وَلَدِهِ ذلِکَ مَا یُحِبُّ» .(1)

216 / 216 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(2) علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَتی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ(3) الشَّهْرِ ، فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ(4) الْوَلَدِ» .(5)

217 / 217 . عَنْهُ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «إِنَّ فِیمَا أَوْصی بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام قَالَ : یَا عَلِیُّ ، لاَ تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلاَلِ(7) ،

ص :140


1- 1 . المحاسن ، ص 311 ، کتاب العلل ، ح 26 ؛ والاختصاص ، ص 218 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن سالم . الفقیه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4407 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 1642 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، إلی قوله : «واللیلة اللذین یکون فیهما الزلزلة» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 715 ، ح 22001 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 125 ، ح 25206 .
2- 2 . فی الوافی : + «موسی» .
3- 3 . المُحاق : ثلاث لیال من آخر الشهر ؛ من المَحْق ، وهو النقص وذهاب البرکة ، أو هو ذهاب الشیء کلّه حتّی لا یری له أثر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1553 ؛ المصباح المنیر ، ص 565 (محق) .
4- 4 . فی التهذیب : «بسقط» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 1643 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4406 ، معلّقا عن سلیمان بن جعفر الجعفری ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام . وفی علل الشرائع ، ص 514 ، ذیل ح 4 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 288 ، ذیل ح 35 ، بسند آخر عن علیّ بن محمّد العسکری ، عن آبائه ، عن أبی جعفر علیهم السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4408 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 716 ، ح 22003 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 127 ، ح 25208 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «بخ» : «الشهر» .

وَلاَ فِی لَیْلَةِ النِّصْفِ ، وَلاَ فِی آخِرِ لَیْلَةٍ ؛ فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلی وَلَدِ(1) مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ الْخَبَلُ(2) ، فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام : وَلِمَ ذَاکَ(3) یَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ(4) نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَةٍ مِنَ الْهِلاَلِ ، وَلَیْلَةِ(5) النِّصْفِ ، وَفِی آخِرِ لَیْلَةٍ ، أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ(6) یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَفِی وَسَطِهِ ، وَفِی آخِرِهِ(7) ؟» .(8)

218 / 218 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ(9) أَنْ یَطْرُقَ(10) أَهْلَهُ لَیْلاً حَتّی یُصْبِحَ» .(11)

ص :141


1- 1 . فی «بح ، بف» والتهذیب : «ولده» .
2- 2 . الخَبل مثلّثة : الجنون ، والخَبَل بالتحریک أیضا : الجنّ ، یقال : به خَبَلٌ ، أی شیء من أهل الأرض ، والخَبَل أیضا : جودة الحمق بلا جنون . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 197 (خبل) .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب : «ذلک» .
4- 4 . الغشیان : الجماع والإتیان بالنساء . راجع : المصباح المنیر ، ص 448 (غشا) .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «والشهر» .
6- 6 . فی «بف» : «أنّ المجنون» . وفی حاشیة «بف» : «للمجنون» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «و فی آخره و فی وسطه» بدل «و فی وسطه و فی آخره» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 411 ، ح 1644 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 551 ، ضمن الحدیث الطویل 4899 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 566 ، المجلس 84 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 514 ، ضمن الحدیث الطویل 5 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «من یفعل ذلک الخبل» مع اختلاف وزیادة . وفیه ، ح 4 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 288 ، ح 35 ، بسند آخر عن علیّ بن محمّد العسکری ، عن آبائه ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 403 ، ح 4408 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 717 ، ح 22004 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 128 ، ح 25210 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والبحار والتهذیب : «سفره» .
10- 10 . الطروق : الإتیان باللیل ، و أصل الطروق من الطرق ، وهو الدقّ ، وسمّی الآتی باللیل طارقا لحاجته إلی دقّ الباب . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 121 (طرق) .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1645 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 399 ، ح 12183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 131 ، ح 25220 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 118 ، ح 45 .

219 / 219 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَکْرَهُ لاِءُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ(2) فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، أَوْ فِی غُرَّةِ(3) الْهِلاَلِ ؛ فَإِنَّ مَرَدَةَ(4) الشَّیْطَانِ(5) وَالْجِنِّ(6) تَغْشی بَنِی آدَمَ ، فَیُجَنَّنُونَ(7) وَیُخَبَّلُونَ(8) ، أَ مَا رَأَیْتُمُ الْمُصَابَ یُصْرَعُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ ، وَعِنْدَ غُرَّةِ الْهِلاَلِ ؟» .(9)

(142) باب کراهة أن یواقع الرجل أهله وفی البیت صبیّ

142 _ بَابُ کَرَاهَةِ(10) أَنْ یُوَاقِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَفِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ

220 / 220 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ(11) ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

ص :142


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «م ، بح ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «امرأته» .
3- 3 . غرّة کلّ شیء : أوّله ، والجمع : غُرَر ، والغُرَر : ثلاث لیال من أوّل الشهر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 15 ؛ المصباح المنیر ، ص 444 (غرر) .
4- 4 . المَرَدة : جمع المارد ، وهو من الرجال : العاتی الشدید ، قال الراغب : «المارد والمرید من شیاطین الجنّ والإنس : المتعرّی من الخیرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تحرّی من الورق» . راجع : المفردات للراغب ، ص 764 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 315 (مرد) .
5- 5 . فی «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : «الشیاطین» .
6- 6 . فی الوسائل : «الجنّ والشیاطین» بدل «الشیطان والجنّ» .
7- 7 . فی الوسائل : «فیجیئون» .
8- 8 . التخبیل : إفساد العقل أو العضو . وفی الوافی : «الخبال فی الأصل : الفساد ، ویکون فی الأفعال والأبدان والعقول ، ویقال لفساد الأعضاء والفالج : الخَبْل بالتسکین والتحریک ، وللجنون أیضا بهما وبالضمّ» . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 197 (خبل) .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 717 ، ح 22005 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 128 ، ح 25211 .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والمرآة : «کراهیة» .
11- 11 . فی التهذیب : «عن أبی أیّوب ، عن أبی راشد» . وفی الوسائل : «عن أبی أیّوب ، عن ابن راشد» .

5 / 57

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلاَ جَارِیَتَهُ وَفِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنی» .(1)

221 / 221 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَشِیَ(2) امْرَأَتَهُ وَفِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ(3) مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا ، وَیَسْمَعُ کَلاَمَهُمَا وَنَفَسَهُمَا ، مَا أَفْلَحَ أَبَداً ؛ إِنْ(4) کَانَ غُلاَماً کَانَ زَانِیاً ، أَوْ جَارِیَةً کَانَتْ زَانِیَةً ، وَکَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یَغْشی أَهْلَهُ ، أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَی السُّتُورَ(5) ، وَأَخْرَجَ الْخَدَمَ» .(6)

(143) باب القول عند دخول الرجل بأهله

143 _ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ

222 / 222 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ؛ وَ(7)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ(8) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :143


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 414 ، ح 1655 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 317 ، کتاب العلل ، ح 42 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الجوهری ، عن إسحاق بن إبراهیم ، عن ابن رشید ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 502 ، ح 1 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الجوهری ، عن إسحاق بن إبراهیم ، عن حنان بن سدیر ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 725 ، ح 22029 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 132 ، ح 25222
2- 2 . فی الوافی : «یغشی» .
3- 3 . فی «بف» : - «صبیّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «إذا» .
5- 5 . إرخاء الستور : إرسالها . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2354 (رخا) .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 726 ، ح 22030 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 133 ، ح 25223 .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : - «بن صالح» .

سَمِعْتُ رَجُلاً وَهُوَ یَقُولُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی رَجُلٌ قَدْ(1) أَسْنَنْتُ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِکْراً صَغِیرَةً ، وَلَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَأَنَا أَخَافُ أَنَّهَا(2) إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ تَرَانِی(3) أَنْ تَکْرَهَنِی ؛ لِخِضَابِی وَکِبَرِی .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِذَا دَخَلَتْ(4) فَمُرْهَا(5) _ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ _ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَةً ، ثُمَّ أَنْتَ لاَ تَصِلُ إِلَیْهَا حَتّی تَوَضَّأَ(6) ، وَصَلِّ(7) رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ مَجِّدِ اللّهَ ، وَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ(8) ، ثُمَّ ادْعُ(9) اللّهَ(10) ، وَمُرْ مَنْ مَعَهَا(11) أَنْ یُوءَمِّنُوا عَلی دُعَائِکَ(12) ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا(13) ، وَأَرْضِنِی(14) بِهَا ، وَاجْمَعْ(15) بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَآنَسِ(16) ائْتِلاَفٍ ، فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلاَلَ وَتَکْرَهُ الْحَرَامَ» .

ثُمَّ قَالَ : «وَاعْلَمْ أَنَّ الاْءِلْفَ مِنَ اللّهِ ، وَالْفِرْکَ(17) مِنَ الشَّیْطَانِ ؛ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ

ص :144


1- 1 . فی «بخ» : «وقد» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «أنّی» . وفی «بح» : «أن» . وفی الوسائل والکافی ، ح 5686 والتهذیب : - «أنّها» .
3- 3 . فی «بن» وحاشیة «ن ، جت» : «فترانی» . وفی الوافی : «إذا اُدخلت علی فراشی» . وفی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «أدخل بها علی فراشی (فی الوسائل : «فرأتنی»)» بدل «دخلت علیّ ترانی» . وفی الوسائل ، ح 25176 والتهذیب : «فرأتنی» بدل «ترانی» .
4- 4 . فی الوافی : «إذا اُدخلت علیک إن شاء اللّه» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والکافی ، ح 5686 : «فمرهم» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «تتوضّأ» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 والتهذیب : «وتصلّی» .
8- 8 . فی التهذیب : «مرهم یأمروها أن تصلّی أیضا رکعتین ، ثمّ تحمد اللّه وتصلّی علی محمّد وآله» بدل «مجّد اللّه وصلّ علی محمّد وآل محمّد» .
9- 9 . فی «بخ ، جت» : «ادعوا» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والکافی ، ح 5686 والتهذیب . وفی المطبوع : - «اللّه» .
11- 11 . فی الوافی : «معک» .
12- 12 . فی التهذیب : + «ثمّ ادع اللّه» .
13- 13 . فی التهذیب : + «بی» .
14- 14 . فی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «ورضّنی» .
15- 15 . فی الوسائل ، ح 1060 والکافی ، ح 5686 : «ثمّ اجمع» بدل «واجمع» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» : «وأیسر» . وفی الوسائل ، ح 10260 والکافی ، ح 5686 : «وأسر» . وفی التهذیب : «وأنفس» .
17- 17 . «الفِرْکُ» : البغض عامّا ، أو بغض أحد الزوجین للآخر ، قال الجوهری : «ولم یسمع هذا الحرف فی غیر الزوجین» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1603 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 474 (فرک) .

اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .(1)

223 / 223 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(2) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلِ : اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ(3) أَخَذْتُهَا ، وَبِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً ، 5 / 58

فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلاَ تَجْعَلْ (4) لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَلاَ نَصِیباً».(5)

ص :145


1- 1 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله ... ، ح 5686 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . التهذیب ، ج 7 ، ص 409 ، ح 1636 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 709 ، ح 21987 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 143 ، ح 10260 ؛ و ج 20 ، ص 115 ، ح 25176 .
2- 2 . هکذا فی «بح ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م ، ن» والمطبوع : «الخزّاز» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا هو الخرّاز .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 310 : «قوله علیه السلام : بأمانتک ، أی بأمانک وحفظک ، أو بأن جعلتنی أمینا علیها ، أو بعهدک ، وهو ما عهد اللّه إلی المؤمنین من الرفق والشفقة علیهنّ ، وقال فی النهایة : الأمانة تقع علی الطاعة والعبادة والودیعة والثقة والأمان . وأمّا قوله : بکلماتک ، فقیل : هی قوله تعالی : «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم» [النساء (4) : 3] ، وقیل : هی الإیجاب والقبول ، وقیل : کلمة التوحید ؛ إذ لا تحلّ المسلمة للکافر . وروی الصدوق فی کتاب معانی الأخبار عن أبیه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود یرفع الحدیث ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أخذتموهنّ بأمانة اللّه واستحللتم فروجهنّ بکلمات اللّه ، فأمّا الأمانة فهی التی أخذ اللّه علی آدم حین زوّجه حوّاء ، وأمّا الکلمات فهی الکلمات التی شرط اللّه عزّ وجلّ بها علی آدم أن یعبده ولا یشرک به شیئا ، ولا یزنی ، ولا یتّخذ من دونه ولیّا» . وراجع : معانی الأخبار ، ص 212 ، ح 1 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 71 (أمن) .
4- 4 . فی «ن» : «ولا تجعله» .
5- 5 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب القول عند الباه ... ، صدر ح 10148 ؛ و نفس الباب ، صدر ح 10151 ، بسندهما عن أبی بصیر . الخصال ، ص 637 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الدعاء فی طلب الولد ، ذیل ح 10440 ، بسند آخر . وفیه ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله ... ، ذیل ح 5688 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 315 ، ذیل ح 974 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 402 ، ح 4405 ، مرسلاً . تحف العقول ، ص 124 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 710 ، ح 21988 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25177 .

224 / 224 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ؛ وَ(1) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ(2) علیه السلام : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ ، کَیْفَ یَصْنَعُ ؟» .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِی .

قَالَ : «إِذَا هَمَّ بِذلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ، وَلْیَحْمَدِ(3) اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ یَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَقَدِّرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً ، وَأَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَمَالِی(4) ، وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً ، وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَکَةً ، وَقَدِّرْ لِی وَلَداً طَیِّباً ، تَجْعَلْهُ(5) خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَبَعْدَ مَوْتِی(6)» .

قَالَ : «فَإِذَا دَخَلَتْ إِلَیْهِ(7) فَلْیَضَعْ یَدَهُ عَلی نَاصِیَتِهَا ، وَلْیَقُلِ : اللّهُمَّ عَلی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا ، وَفِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا ، وَبِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، فَإِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً(8) ، فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً(9) سَوِیّاً ، وَلاَ تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ» .

قَالَ(10) : قُلْتُ : وَکَیْفَ یَکُونُ(11) شِرْکَ شَیْطَانٍ ؟

ص :146


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» .
2- 2 . فی «ن ، بف» والوافی والکافی ، ح 5687 : «أبو عبد اللّه» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «بف» والوافی ، ج 21 والوسائل ، ح 10259 والکافی ، ح 5687 والفقیه والتهذیب : «ویحمد» . وفی «بف» : «ومجّد» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 10259 والکافی ، ح 5687 والتهذیب : «و فی مالی» .
5- 5 . فی حاشیة «بن» والفقیه : + «لی» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 10259 والکافی ، ح 5687 : «مماتی» .
7- 7 . فی «بن» : «علیه» .
8- 8 . فی التهذیب : «ولدا» .
9- 9 . فی الوافی : + «مسلّما» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» : - «قال» .
11- 11 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی : + «من» .

قَالَ : «إِنْ(1) ذَکَرَ اسْمَ اللّهِ ، تَنَحَّی الشَّیْطَانُ ، وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ یُسَمِّ ، أَدْخَلَ ذَکَرَهُ ، وَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً ، وَالنُّطْفَةُ وَاحِدَةٌ(2)» .(3)

225 / 225 . عَنْهُ(4) ، عَنْ أَبِی یُوسُفَ ، عَنِ الْمِیثَمِیِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

ص :147


1- 1 . فی «م» : «إذا» . وفی التهذیب ، ج 7 : + «الرجل إذا دنا من المرأة ، وجلس مجلسه ، حضره الشیطان ، فإن هو» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : والنطفة واحدة ، أی تختلط نطفة الشیطان بنطفة الرجل ، کما سیأتی ، أو المعنی أنّه لیس للشیطان نطفة ، بل التأثیر بمجرّد الإدخال» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله ... ، ح 5687 ، إلی قوله : «خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی» . وفیه ، نفس الباب ، ح 5688 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 315 ، ح 974 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الدعاء فی طلب الولد ، ح 10440 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «ولا تجعله شرک شیطان» مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 394 ، ح 4387 ، إلی قوله : «خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی» ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 407 ، ح 1627 ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما بسند آخر عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب القول عند الباه ... ، ح 10148 الوافی ، ج 21 ، ص 279 ، ح 21412 ؛ و ج 22 ، ص 710 ، ح 21989 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 113 ، ذیل ح 25172 ؛ وفیه ، ج 8 ، ص 143 ، ح 10259 ، إلی قوله : «خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی» .
4- 4 . اختلف الأعلام فی مرجع الضمیر ؛ فقد أرجعه الشیخ الحرّ قدس سره فی الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25178 إلی أحمد بن محمّد بن عیسی ؛ حیث قال: «وعن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن أبی یوسف» . والسیّد الخویی قدس سره فی معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 91 ، الرقم 14954 أرجعه إلی محمّد بن یحیی . وأمّا السیّد البروجردی قدس سره ، فقد تردّد فی طبقات رجال الکافی ، ص 444 فی أنّ الراوی عن أبی یوسف هل هو القاسم بن یحیی أو جدّه الحسن بن راشد . والمهمّ فی المقام فی المرحلة الاُولی تعیین المراد من أبی یوسف والمیثمی : فنبدأ بالمیثمی ونقول : الموصوف بالمیثمی فی کتب الرجال هم ثلاثة : أحمد بن الحسن بن إسماعیل المیثمی و محمّد بن الحسن بن زیاد المیثمی وعلیّ بن إسماعیل بن شعیب المیثمی . وقد روی یعقوب بن یزید کتاب اثنین منهم وهما : أحمد بن الحسن المیثمی ومحمّد بن الحسن بن زیاد المیثمی _ کما فی رجال النجاشی ، ص 74 ، الرقم 179 و ص 363 ، الرقم 979 _ ووردت روایته عنهما فی أسناد الکتب الأربعة وغیرها . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 11679 و 12313 ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 412 ، ح 5899 ؛ بصائر الدرجات ، ص 251 ، ح 4 ؛ الخصال ، ص 108 ، ح 75 . ووردت فی المحاسن ، ج 2 ، ص 435 ، ح 276 و ص 438 ، ح 289 روایة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن یعقوب بن یزید عن أحمد بن محسن المیثمی ، والصواب أحمد بن الحسن المیثمی . هذا ، والظاهر أنّ المیثمی فی ما نحن فیه مشترک بین أحمد بن الحسن ومحمّد بن الحسن وأنّ المراد من أبی یوسف هو یعقوب بن یزید ؛ فإنّه مضافا إلی أنّ أبا یوسف فی کثیر من الموارد کنیةٌ للمسمَّینَ بیعقوب ، کنّی یعقوب بن یزید بأبی یوسف کما فی رجال النجاشی ، ص 450 ، الرقم 1215 ، ولم نجد فی أصحابنا من کان مکنّیً بأبی یوسف ویروی عن المیثمی غیره . فالمحصّل حتّی الآن اشتراک المیثمی بین أحمد بن الحسن بن إسماعیل ومحمّد بن الحسن بن زیاد ، وتعیّن أبی یوسف فی یعقوب بن یزید . وأمّا المراد من الضمیر فی «عنه» ، وإن کان مقتضی ظاهر الطبقة روایة محمّد بن یحیی وأحمد بن محمّد بن عیسی _ وفیه کلام لا یسع المقام تفصیله _ و أحمد بن أبی عبداللّه البرقی عن یعقوب بن یزید ، فیتردّد مرجع الضمیر بین هؤلاء الثلاثة ، لکنّ التأمّل فی کیفیّة التعبیر عن الراوی واستعمال تعبیر أبی یوسف یقضی بکون مرجع الضمیر فی ما نحن فیه هو أحمد بن أبی عبد اللّه ؛ فإنّا لم نجد فی رواة یعقوب بن یزید من یعبّر عنه بأبی یوسف إلاّ عبد اللّه بن جعفر _ وهو الحمیری _ وأحمد بن أبی عبد اللّه . أمّا عبد اللّه بن جعفر فتعبیره منحصر بما أورده النجاشی فی رجاله ، ص 134 ، الرقم 244 حین ذکر طریقه إلی کتاب حفص بن البختری حیث قال : «... قال : حدّثنا عبد اللّه بن جعفر ، قال : حدّثنا أبو یوسف یعقوب بن یزید بن حمّاد الأنباری» . وأمّا أحمد بن أبی عبد اللّه _ وهو أحمد بن محمّد بن خالد _ فتعبیره عن یعقوب بن یزید بأبی یوسف متکرّر فی الأسناد ؛ فقد روی عنه فی المحاسن ، ص 164 ، ح 117 ؛ و ص 171 ، ح 139 ؛ و ص 186 ، ح 201 ؛ و ص 207 ، ح 67 ؛ و ص 585 ، ح 82 ؛ و ص 608 ، ح 2 ؛ و ص 610 ، ح 16 بعنوان أبی یوسف یعقوب بن یزید . وروی عنه فی المحاسن ، ص 385 ، ح 72 بعنوان أبی یوسف یعقوب بن یزید الکاتب . وفی علل الشرائع ، ص 141 ، ح 1 بعنوان أبی یوسف یعقوب بن یزید الأنباری . وفی معانی الأخبار ، ص 160 ، ح 1 و الأمالی للصدوق ، ص 383 ، المجلس 72 ، ح 12 بعنوان أبی یوسف یعقوب بن یزید الأنباری الکاتب . ویؤیّد ذلک أنّ رجوع الضمیر إلی أحمد بن أبی عبد اللّه بعناوینه المختلفة أکثر بمراتب من رجوعه إلی محمّد بن یحیی .

أَتی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(1) : إِنِّی(2) تَزَوَّجْتُ ، فَادْعُ اللّهَ لِی .

فَقَالَ : «قُلِ : اللّهُمَّ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَبِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا وَلُوداً وَدُوداً لاَ تَفْرَکُ(3) ، تَأْکُلُ مِمَّا(4) رَاحَ(5) ، وَلاَ تَسْأَلُ عَمَّا

ص :148


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «له» .
2- 2 . فی الوسائل : + «قد» .
3- 3 . تقدّم معنی الفرک ذیل الحدیث الأوّل من هذا الباب .
4- 4 . فی الوسائل : «ما» .
5- 5 . فی الوافی : «کأنّ المراد أنّها تأکل ممّا جاء وحصل عندها بالعشیّ کائنا ما کان ، ولا تسأل عمّا ذهب وغاب عنها ، وهذا قریب من معنی رواح الماشیة وسراحها ، کما قال عزّ وجلّ : «حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ» [النحل (16) : 6]» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ممّا راح ، لعلّه کنایة عن قناعتها بما یأتی به زوجها وعدم التفتیش عمّا أعطاه غیرها . ویمکن أن یکون المراد حقیقته ، أی ترضی بلبن الأنعام بعد الرجوع عن المرعی ولا تسأل عمّا کان فی ضرعها عند السراح . ومنهم من قرأ : تُسأَلُ علی بناء المجهول ، أی تکون أمینة غیر مسرفة لا تُسأَل عمّا ذهب ، ولا یبعد أن یکون فی الأصل : أراح بمعنی تغیّر ریحه . والأوّل أظهر . وقال الجوهری : سرحت الماشیة بالغداة ، وراحت بالعشیّ ، أی رجعت» . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 369 (روح) ، و ص 374 (سرح) .

سَرَحَ» .(1)

226 / 226 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ 5 / 59

أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ(2) یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَلْیَقُلْ : أَقْرَرْتُ بِالْمِیثَاقِ الَّذِی أَخَذَ اللّهُ : إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِیحٌ(3) بِإِحْسَانٍ(4)» .(5)

(144) باب القول عند الباه وما یعصم من مشارکة الشیطان

144 _ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْبَاهِ(6) وَمَا یَعْصِمُ مِنْ مُشَارَکَةِ الشَّیْطَانِ

227 / 227 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :149


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 711 ، ح 21992 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25178 .
2- 2 . فی «جت» : - «أن» .
3- 3 . التسریح : الإرسال ، یقال : سرّحت فلانا إلی موضع کذا ، أی أرسلته . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 374 (سرح) .
4- 4 . فی الوافی : «فیه إشاره إلی قوله عزّ وجلّ : «فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَ_نٍ» [البقرة (2) : 229] ؛ یعنی لا بدّ له من أحد أمرین : إمّا أن یمسکها ویقضی حقوقها ، أو یطلّقها ، ویطلّقها من غیر ضرار ولا أذی ، ولا یذرها کالمعلّقة محبوسة لا ذات زوج ولا بلا زوج . والغرض من هذا القول عند إرادة التزویج أن یتذکّر ذلک حتّی یلتزم علی نفسه الوفاء بما أخذ اللّه علیه من المیثاق بذلک» .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ح 360 ، عن عبد الرحمن ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الجعفریّات ، ص 92 الوافی ، ج 21 ، ص 379 ، ح 21412 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 116 ، ح 25179 .
6- 6 . الباه والباهة : النکاح ، أو الباه : الحظّ من النکاح ، وقال الجوهری : الباه مثل الجاه : لغة فی الباءة ، وهی الجماع» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 23 ، ص 480 (بوه) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ إِذَا أَتی أَهْلَهُ ، فَخَشِیَ(1) أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ قَالَ : «یَقُولُ: "بِسْمِ اللّهِ" ، وَیَتَعَوَّذُ(2) بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ» .(3)

228 / 228 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا أَبَا مُحَمَّدٍ(4) ، أَیَّ شَیْءٍ یَقُولُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَ یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ شَیْئاً ؟

فَقَالَ(5) : «أَ لاَ أُعَلِّمُکَ مَا تَقُولُ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «تَقُولُ : بِکَلِمَاتِ اللّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، وَفِی أَمَانَةِ اللّهِ أَخَذْتُهَا ، اللّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئاً ، فَاجْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً ، وَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً ، وَلاَ تَجْعَلْ(6) فِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ» .

قُلْتُ : وَبِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ(7) ذلِکَ ؟

قَالَ : «أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» ثُمَّ ابْتَدَأَ هُوَ(8) : «وَشارِکْهُمْ فِی الاْءَمْوالِ وَالاْءَوْلادِ»(9) ثُمَّ قَالَ(10) : «إِنَّ(11) الشَّیْطَانَ لَیَجِیءُ(12) حَتّی یَقْعُدَ(13) مِنَ الْمَرْأَةِ(14) کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ

ص :150


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «وخشی» .
2- 2 . فی «بف» : «ونتعوّذ» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 713 ، ح 21997 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 135 ، ح 25232 .
4- 4 . فی «بف ، بن ، جد» والوافی : «یا با محمّد» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بن ، جت» : «قال» .
6- 6 . فی «بح» : «ولا تجعله» .
7- 7 . فی «بح» : «تعرف» .
8- 8 . فی البحار : - «ثمّ ابتدأ هو» .
9- 9 . الإسراء (17) : 64 .
10- 10 . فی «م» : - «قال» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «وإنّ» بدل «ثمّ قال : إنّ» .
12- 12 . فی الوسائل : «یجیء» بدون اللام .
13- 13 . فی «بن ، جد» والوسائل : «فیقعد» .
14- 14 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «من المرأة» .

مِنْهَا(1) ، وَیُحْدِثُ(2) کَمَا یُحْدِثُ ، وَیَنْکِحُ کَمَا یَنْکِحُ(3)» .

قُلْتُ : بِأَیِّ شَیْءٍ یُعْرَفُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا ، فَمَنْ أَحَبَّنَا کَانَ نُطْفَةَ الْعَبْدِ ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا کَانَ نُطْفَةَ الشَّیْطَانِ» .(4)

5 / 60

229 / 229 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ(5) ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ ، فَلْیَقُلْ : بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ ، اللّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی(6)» .

قَالَ : «فَإِنْ قَضَی اللّهُ بَیْنَهُمَا وَلَداً ، لاَ یَضُرُّهُ الشَّیْطَانُ بِشَیْءٍ أَبَداً» .(7)

230 / 230 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ(8) ، قَالَ :

ص :151


1- 1 . فی «م» : + «ونزل کما نزل الرجل» . وفی «جد» : + «وینزل کما ینزل الرجل» . وفی الوسائل : + «ینزل کما ینزل» .
2- 2 . فی «جت» : «ثمّ یحدث» .
3- 3 . فی «جد» : «قال» بدل «ویحدث کما یحدث ، وینکح کما ینکح» .
4- 4 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 10143 ، بسنده عن أبی بصیر ، إلی قوله : «شرکا للشیطان» مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 10149 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 404 ، ح 4414 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 407 ، ح 1627 ؛ وتحف العقول ، ص 124 الوافی ، ج 22 ، ص 712 ، ح 21993 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 135 ، ح 25233 ؛ البحار ، ج 63 ، ص 207 ، ح 40 ، وفیه ملخّصا .
5- 5 . فی الوسائل : - «الأشعری» .
6- 6 . فی الوافی : «رزقنی» .
7- 7 . الاختصاص ، ص 134 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 10 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 713 ، ح 21998 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 136 ، ح 25234 .
8- 8 . ترجم النجاشی والشیخ الطوسی لعبد الرحمن بن کثیر الهاشمی وصرّحا بأنّ الراوی لکتابه هو ابن أخیه علیّ بن حسّان ، فیکون علیّ بن حسّان الراوی عن عبد الرحمن بن کثیر هو علیّ بن حسّان بن کثیر الهاشمی الذی ترجم له النجاشی فی رجاله ، ص 251 ، الرقم 660 وکذا ابن الغضائری فی رجاله ، ص 77 ، الرقم 88 وضعّفاه . وأمّا علیّ بن حسّان الواسطی ، فترجم له النجاشی فی رجاله ، ص 276 ، الرقم 726 وقال : «کان لا بأس به» . وقال ابن الغضائری فی ترجمة علیّ بن حسّان الهاشمی بعد تضعیفه ونسبته إلی الغلوّ : «ومن أصحابنا علیّ بن حسّان الواسطی ثقة ثقة» . وأورد الکشّی فی رجاله ، ص 452 ، الرقم 851 نقلاً عن محمّد بن مسعود : «سألت علیّ بن الحسن بن فضّال عن علیّ بن حسّان ، قال : عن أیّهما سألت ؟ أمّا الواسطی ، فهو ثقة . وأمّا الذی عندنا ، یروی عن عمّه عبد الرحمن بن کثیر فهو کذّاب» . فعلیه الظاهر زیادة قید الواسطی فی سندنا هذا ، وکذا فی بعض الأسناد القلیلة الظاهرة فی روایة علیّ بن حسّان الواسطی عن عبد الرحمن بن کثیر .

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام جَالِساً ، فَذَکَرَ(1) شِرْکَ الشَّیْطَانِ ، فَعَظَّمَهُ حَتّی أَفْزَعَنِی ، قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْ ذلِکَ ؟

فَقَالَ(2) : «إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ الَّذِی(3) لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضِ ، اللّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هذِهِ اللَّیْلَةِ خَلِیفَةً(4) ، فَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَلاَ نَصِیباً وَلاَ حَظّاً ، و اجْعَلْهُ مُوءْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَرِجْزِهِ(5) جَلَّ ثَنَاوءُکَ» .(6)

231 / 231 . وَعَنْهُ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا أَبَا مُحَمَّدٍ(8) ، إِذَا أَتَیْتَ أَهْلَکَ فَأَیَّ شَیْءٍ تَقُولُ ؟» .

ص :152


1- 1 . فی «م ، جت» : «فذکرت» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . فی «جت» : + «هو» .
4- 4 . فی «بح» : «خلیقة» .
5- 5 . فی «جت ، جد» : «وزجره» .
6- 6 . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 300 ، ح 106 ، عن یونس . عن أبی الربیع الشامی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 713 ، ح 21996 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 136 ، ح 25235 .
7- 7 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
8- 8 . فی «بف ، بن ، جد» والوافی : «یا با محمّد» .

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَأُطِیقُ أَنْ أَقُولَ شَیْئاً ؟

قَالَ : «بَلی ، قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی(1) بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا ، وَبِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا شَیْئاً ، فَاجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً ، وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً»(2) .

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَیَکُونُ فِیهِ شِرْکٌ لِلشَّیْطَانِ(3) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فِی کِتَابِهِ(4) : «وَشارِکْهُمْ فِی الاْءَمْوالِ وَالاْءَوْلادِ»(5) إِنَّ الشَّیْطَانَ یَجِیءُ ، فَیَقْعُدُ کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ ، وَیُنْزِلُ کَمَا یُنْزِلُ الرَّجُلُ» .

قَالَ : قُلْتُ : بِأَیِّ(6) شَیْءٍ یُعْرَفُ(7) ذلِکَ ؟

قَالَ : «بِحُبِّنَا وَبُغْضِنَا» .(8)

232 / 232 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی النُّطْفَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لِلاْآدَمِیِّ وَالشَّیْطَانِ(9) إِذَا اشْتَرَکَا ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «رُبَّمَا خُلِقَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَرُبَّمَا خُلِقَ مِنْهُمَا جَمِیعاً» .(10)

ص :153


1- 1 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «إنّی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «فیه شرکا للشیطان» .
3- 3 . فی «ن ، بن ، جد» وحاشیة «م» والوافی : «الشیطان» .
4- 4 . فی «بخ» : - «فی کتابه» .
5- 5 . الإسراء (17) : 64 .
6- 6 . فی الوسائل : «فبأیّ» .
7- 7 . فی «جد» : «تعرف» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 712 ، ح 21994 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 136 ، ح 25236 .
9- 9 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «و للشیطان» .
10- 10 . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 20 ، ص 300 ، ح 108 الوافی ، ج 22 ، ص 713 ، ح 21995 ؛ البحار ، ج 63 ، ص 207 ، ح 42 .

(145) باب العزل

5 / 61

145 _ بَابُ الْعَزْلِ

233 / 233 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَزْلِ ؟

فَقَالَ : «ذَاکَ(1) إِلَی الرَّجُلِ(2)» .(3)

234 / 234 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ(4) لَهَا مِنَ الاْءَمْرِ شَیْءٌ» .(5)

235 / 235 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَزْلِ ؟

فَقَالَ : «ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ(7)» .(8)

ص :154


1- 1 . فی «ن» : «ذلک» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 314 : «یدلّ علی جواز العزل ، فیمکن حمل أخبار المنع علی الکراهة ، واختلف الأصحاب فی جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأکثر إلی الکراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختیار المفید رحمه الله والمعتمد . ثمّ لو قلنا بالتحریم فالأظهر أنّه لا یلزم علی الزوج بذلک للمرأة شیء ، وقیل : تجب علیه دیة النطفة عشرة دنانیر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1667 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 753 ، ح 22092 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 149 ، ح 25273 .
4- 4 . فی «ن ، بف» : «ولیس» . وفی التهذیب : «فلیس» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1668 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1671 الوافی ، ج 22 ، ص 753 ، ح 22093 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 150 ، ح 25275 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جت» : + «بن رزین» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یشاء» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1669 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4494 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 753 ، ح 22094 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 149 ، ح 25272 ؛ و ج 21 ، ص 71 ، ح 26562 .

236 / 236 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِی عَمِیرَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام لاَ یَری بِالْعَزْلِ بَأْساً(2) ، یَقْرَأُ(3) هذِهِ الاْآیَةَ : «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی»(4) فَکُلُّ(5) شَیْءٍ أَخَذَ اللّهُ مِنْهُ الْمِیثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ ، وَإِنْ کَانَ عَلی صَخْرَةٍ

ص :155


1- 1 . هکذا فی «بح ، بن ، جت» والوافی والتهذیب . وفی «م ، بخ ، بف ، جد» : «أبی عمیرة عبد الرحمن الحذّاء» . وفی «ن» وحاشیة «م ، بح ، بن ، جت» والمطبوع والوسائل : «ابن أبی عمیر عن عبد الرحمن الحذّاء» . والظاهر عدم صحّة هذه التقاریر ، وأنّ الصواب هو «ابن عطیّة أبی عبد الرحمن الحذّاء» ، والمراد به أیّوب بن عطیّة أبو عبد الرحمن الحذّاء ؛ فقد ترجم له النجاشی فی رجاله ، ص 103 ، الرقم 255 وقال : «ثقة روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام له کتاب یرویه عنه جماعة منهم صفوان بن یحیی ... حدّثنا صفوان بن یحیی ، قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن بن عطیّة بکتابه» . واستشهد الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند أنّ التعبیر الأخیر فی طریق النجاشی یدلّ علی أنّ الرجل مشهور بکنیته واسم أبیه لا باسم نفسه . ویؤیّد ذلک أوّلاً ، عدم ثبوت روایة صفوان بن یحیی عن ابن أبی عمیر ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 7177 و ذیل ح 7619 ، وما ورد فی الفقیه ، ج 4 ، ص 317 ، ح 5683 من روایة صفوان بن یحیی عن ابن أبی عمیر محرّف من «صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر» کما ورد علی الصواب فی الوسائل ، ج 26 ، ص 39 ، ح 32443 . وثانیا ، عدم ثبوت راوٍ باسم عبد الرحمن الحذّاء فی الأسناد وکتب الرجال . وما ورد فی المحاسن ، ص 142 ، ح 37 من روایة أبی محمّد الخلیل بن یزید عن عبد الرحمن الحذّاء ، فقد رواه العلاّمة المجلسی فی البحار ، ج 27 ، ص 91 ، ح 46 نقلاً من المحاسن عن محمّد بن الخلیل بن یزید عن أبی عبد الرحمن الحذّاء . وأمّا ما ورد فی الکافی ، ح 13690 من روایة صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن الحذّاء ، فاحتمال وقوع التحریف فیه قویّ جدّا . کما یدلّ علی ذلک عدّ البرقی أبا عبد الرحمن الحذّاء من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال البرقی ، ص 42 . وثالثا ، اختلال تقریرات النسخ الشاهدُ علی وقوع التحریف فی العنوان طیّ مراحل حتّی أصبح العنوان کما ورد فی المطبوع .
2- 2 . فی «بخ» : «شیئا» .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فقرأ» .
4- 4 . الأعراف (7) : 172 . وفی الوسائل : - «وَأَشْهَدَهُمْ عَلَیآ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَی» .
5- 5 . فی «بف» : «وکلّ» .

صَمَّاءَ(1)» .(2)

(146) باب غیرة النساء

146 _ بَابُ غَیْرَةِ النِّسَاءِ

237 / 237 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، 5 / 62

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ الْغَیْرَةُ إِلاَّ لِلرِّجَالِ ، وَأَمَّا(4) النِّسَاءُ(5) فَإِنَّمَا ذلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ(6) ، وَالْغَیْرَةُ لِلرِّجَالِ ، وَلِذلکَ حَرَّمَ اللّهُ(7) عَلَی النِّسَاءِ(8) إِلاَّ زَوْجَهَا ، وَأَحَلَّ

ص :156


1- 1 . الصخرة الصمّاء : الصلبة المتینة ؛ من الصَّمَم فی الحجر ، وهو صلابة ، أو هی التی لیس فیها خرق ولا صدع . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 54 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 343 (صمم) . وفی الوافی : «وذلک لأنّه ربّما یسبق الماء مع العزل إذا أراد اللّه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فکلّ شیء ، قال الفاضل الأستر آبادی : یعنی النفوس الناطقة التی خلقها اللّه وأخذ منها الإقرار فی یوم «أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ» لا بدّ لها من تعلّقها ببدن حاصل من نطفتک فی رحمها ، أو من نطفة غیرک . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی إذا کان مقدّرا یحصل الولد مع العزل أیضا ، أو لا یقدر علی العزل . أقول : ویؤیّد الأوّل ما رواه مسلم فی صحیحه عن أبی سعید الخدری قال : کنّا نعزل ، ثمّ سألنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن ذلک ، فقال لنا : وإنّکم لتفعلون ، وإنّکم لتفعلون ، وإنّکم لتفعلون ، ما من نسمة کائنة إلی یوم القیامة إلاّ وهی کائنة» . وراجع : صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 158 ، باب حکم العزل .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1670 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 754 ، ح 22096 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 149 ، ح 25274 .
3- 3 . هکذا فی «م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «بخ ، جت» والوسائل . وفی «ن ، بخ ، جت» والمطبوع: «بعض أصحابه» .
4- 4 . فی «بخ ، بن» والوافی والوسائل ، ح 25282 : «فأمّا» .
5- 5 . فی «ن» : «للنساء» .
6- 6 . فی «ن» : «الحسد» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح 25282 : - «اللّه» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 26237 : «المرأة» .

لِلرِّجَالِ(1) أَرْبَعاً ، وَإِنَّ(2) اللّهَ أَکْرَمُ(3) أَنْ یَبْتَلِیَهُنَّ بِالْغَیْرَةِ ، وَیُحِلَّ لِلرِّجَالِ(4) مَعَهَا ثَلاَثاً» .(5)

238 / 238 . عَنْهُ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ سَعْدِ الْجَلاَّبِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَةَ لِلنِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْکِرَاتُ مِنْهُنَّ(7) ، فَأَمَّا الْمُوءْمِنَاتُ فَلاَ ، إِنَّمَا جَعَلَ اللّهُ الْغَیْرَةَ لِلرِّجَالِ ؛ لاِءَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ(8) أَرْبَعاً وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ ، وَلَمْ یَجْعَلْ(9) لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ زَوْجَهَا ، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ ، کَانَتْ عِنْدَ اللّهِ زَانِیَةً» .

قَالَ(10) : وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «فَإِنْ(11) بَغَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ» .(12)

239 / 239 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

ص :157


1- 1 . فی «م» والوسائل ، ح 26237 : «للرجل» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «فإنّ» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : + «من» .
4- 4 . فی «م ، بف ، جت» وحاشیة «جت» والوسائل : «للرجل» .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 767 ، ح 22125 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 152 ، ح 25282 ؛ وفیه ، ص 517 ، ح 26237 ، من قوله : «الغیرة للرجال» .
6- 6 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «بن» والوسائل ، ح 25292 : - «منهنّ» .
8- 8 . فی «بخ» : «للرجال» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 26255 : «ولم یحلّ» .
10- 10 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد ، فیکون السند معلّقا ، ویروی عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا . فعلیه ما ورد فی الوسائل ، ج 20 ، ص 156 ، ذیل ح 25292 من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أحمد عن القاسم بن یحیی إلخ ، سهو .
11- 11 . فی الوافی : «وإن» .
12- 12 . علل الشرائع ، ص 504 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ، عن محمّد بن الفضل . الفقیه ، ج 3 ، ص 444 ، ح 4543 ، معلّقا عن محمّد بن الفضیل ، عن شریس الوابشی ، عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما إلی قوله : «کانت عند اللّه زانیة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 767 ، ح 22126 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 155 ، ح 25292 ؛ وفیه ، ص 525 ، ح 26255 ، من قوله : «إنّما جعل اللّه الغیرة للرجال» إلی قوله : «کانت عند اللّه زانیة» .

بَیْنَا(1) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْیَانَةٌ حَتّی قَامَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی ، قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ یَعْدُو فِی أَثَرِهَا ، وَأَلْقی(2) عَلَیْهَا ثَوْباً ، فَقَالَ : «مَا هِیَ مِنْکَ(3) ؟» قَالَ(4) : صَاحِبَتِی یَا رَسُولَ اللّهِ ، خَلَوْتُ بِجَارِیَتِی ، فَصَنَعَتْ مَا تَری ، فَقَالَ : «ضُمَّهَا إِلَیْکَ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْغَیْرَاءَ لاَ تُبْصِرُ(5) أَعْلَی الْوَادِی مِنْ أَسْفَلِهِ» .(6)

240 / 240 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ یُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «غَیْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ ، وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ ، إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ ، وَإِذَا غَضِبْنَ کَفَرْنَ ، إِلاَّ الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ(7)» .(8)

241 / 241 . عَنْهُ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْقَلاَنِسِیِّ ، قَالَ :

ذَکَرَ رَجُلٌ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام امْرَأَتَهُ(10) ، فَأَحْسَنَ عَلَیْهَا الثَّنَاءَ(11) ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَغَرْتَهَا» قَالَ : لاَ ، قَالَ : «فَأَغِرْهَا» فَأَغَارَهَا ، فَثَبَتَتْ ، فَقَالَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا(12) ···

ص :158


1- 1 . فی الوسائل : «بینما» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «فألقی» .
3- 3 . فی «بن» : - «منک» .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوافی والوسائل والبحار . و فی سائر النسخ و المطبوع : «فقال» .
5- 5 . فی الوافی : «لا یبصر» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 768 ، ح 22129 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 156 ، ح 25293 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 145 ، ح 135 .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 317 : «قوله علیه السلام : إلاّ المسلمات منهنّ ، أی المؤمنات الصالحات ؛ فإنّهنّ یضبطن أنفسهنّ عند الغضب . ویحتمل أن یکون الاستثناء منقطعا ، أی ولکنّ المسلمات لا یغرن ولا یغضبن . ویمکن أن یقرأ : المسلّمات بتشدید اللام ، أی المنقادات لأوامر اللّه و نواهیه ، أو لأزواجهنّ» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 768 ، ح 22128 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 156 ، ح 25294 .
9- 9 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .
10- 10 . فی «بح» : «امرأة» .
11- 11 . فی الوسائل : «الثناء علیها» .
12- 12 . فی «بف» : «غرتها» بدل «قد أغرتها» . وفی الوافی : «أغرتها» بدون «قد» . وقال فی الوافی : «أغرتها ، أی تزوّجت علیها ، أو تسرّیت» . وتسرّیت ، أی أخذت سُرِّیَّةً ، وهی الجاریة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 ؛ المصباح المنیر ، ص 274 (سرر) .

فَثَبَتَتْ(1) ، فَقَالَ : «هِیَ کَمَا تَقُولُ» .(2)

5 / 63

242 / 242 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَی الرَّجُلِ تُوءْذِیهِ .

قَالَ : «ذلِکَ(3) مِنَ الْحُبِّ» .(4)

(147) باب حبّ المرأة لزوجها

147 _ بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

243 / 243 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ سَرِیَّةٍ(5) قَدْ کَانَ أُصِیبَ فِیهَا نَاسٌ کَثِیرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَاسْتَقْبَلَتْهُ(6) النِّسَاءُ یَسْأَلْنَهُ(7) عَنْ قَتْلاَهُنَّ ، فَدَنَتْ مِنْهُ(8) امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ فُلاَنٌ ؟ قَالَ(9) : وَمَا هُوَ مِنْکِ ؟ قَالَتْ : أَبِی ، قَالَ :

ص :159


1- 1 . فی «ن» : «فثبت» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 768 ، ح 22130 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 156 ، ح 25295 .
3- 3 . فی الوسائل : «ذاک» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 769 ، ح 22121 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 157 ، ح 25296 .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «هی طائفة من الجیش یبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلی العدوّ ، وجمعها السرایا ، سمّوا بذلک ؛ لأنّهم یکونون خلاصة العسکر وخیارهم ؛ من الشیء السریّ : النفیس . وقیل : سمّوا بذلک لأنّهم ینفذون سرّا وخفیة . ولیس بالوجه ؛ لأنّ لام السرّ راء ، وهذه یاء» . النهایة ، ج 2 ، ص 363 (سری) .
6- 6 . فی «جد» والفقیه : «فاستقبله» .
7- 7 . فی «بن ، جت ، جد» والفقیه : «یسألن» . وفی «م» : «لیسألن» .
8- 8 . فی «بن» : «منهنّ» .
9- 9 . فی «جت ، جد» : «فقال» . وفی حاشیة «م» : + «فقال» .

احْمَدِی اللّهَ ، وَاسْتَرْجِعِی ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِکَ ، ثُمَّ قَالَتْ(1) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ فُلاَنٌ ؟ فَقَالَ(2) : وَمَا هُوَ مِنْکِ ؟ فَقَالَتْ(3) : أَخِی ، فَقَالَ(4) : احْمَدِی اللّهَ ، وَاسْتَرْجِعِی ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَفَعَلَتْ ذلِکَ ، ثُمَّ قَالَتْ(5) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ فُلاَنٌ ؟ فَقَالَ(6) : وَمَا هُوَ مِنْکِ ؟ فَقَالَتْ(7) : زَوْجِی ، قَالَ(8) : احْمَدِی اللّهَ ، وَاسْتَرْجِعِی ، فَقَدِ اسْتُشْهِدَ ، فَقَالَتْ : وَا وَیْلِی(9) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا کُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ(10) بِزَوْجِهَا هذَا کُلَّهُ حَتّی رَأَیْتُ هذِهِ الْمَرْأَةَ» .(11)

244 / 244 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(12) ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لاِبْنَةِ جَحْشٍ : قُتِلَ خَالُکِ حَمْزَةُ » قَالَ : «فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ(13) عِنْدَ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا(14) : قُتِلَ أَخُوکِ(15) ، فَاسْتَرْجَعَتْ ، وَقَالَتْ : أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللّهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : قُتِلَ زَوْجُکِ ، فَوَضَعَتْ

ص :160


1- 1 . فی «بح ، بن ، جد» وحاشیة «م» : «فقالت» بدل «ثمّ قالت» .
2- 2 . فی «بن» والفقیه : «قال» .
3- 3 . فی «بن» : «قالت» .
4- 4 . فی الوافی : «قال» .
5- 5 . فی «جد» والفقیه : «فقالت» بدل «ثمّ قالت» .
6- 6 . فی «بن ، جد» : «قال» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : «قالت» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی الفقیه : «وا ذُلاّه» .
10- 10 . فی الوافی : «تجد بزوجها ، من الوجد بمعنی تغیّر الحال» . وفی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : تجد ، هو من الوجد بمعنی الحزن» . ویأتی بمعنی الحبّ أیضا . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 446 (وجد) .
11- 11 . الفقیه ، ج 3 ، ص 559 ، ح 4922 ، معلّقا عن معاویة بن وهب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 771 ، ح 22132 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
13- 13 . «أحتسبه» ، أی أحتسب الأجر بصبری علی مصیبتی به ، ومعناه : أعتدّ مصیبتی به فی جملة بلایا اللّه التی یُثاب علی الصبر علیها ، فالاحتساب فی الأعمال الصالحة وعند المکروهات هو البِدار إلی طلب الأجر وتحصیله بالتسلیم والصبر ، أو باستعمال أنواع البرّ والقیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلبا للثواب المرجوّ منها . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 382 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 315 (حسب) .
14- 14 . فی «جت» : - «لها» .
15- 15 . فی «بن» : + «قال» .

یَدَهَا عَلی رَأْسِهَا ، وَصَرَخَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا یَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَیْءٌ» .(1)

(148) باب حقّ الزوج علی المرأة

148 _ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ

245 / 245 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ 5 / 64

عَطِیَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ ؟

فَقَالَ لَهَا(2) : أَنْ تُطِیعَهُ وَلاَ تَعْصِیَهُ ، وَلاَ تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، و لاَ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ کَانَتْ عَلی ظَهْرِ قَتَبٍ(3) ، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا(4) بِغَیْرِ إِذْنِهِ(5) ، لَعَنَتْهَا مَلاَئِکَةُ السَّمَاءِ وَمَلاَئِکَةُ الاْءَرْضِ وَمَلاَئِکَةُ الْغَضَبِ وَمَلاَئِکَةُ الرَّحْمَةِ حَتّی تَرْجِعَ إِلی بَیْتِهَا .

فَقَالَتْ(6) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ(7) حَقّاً عَلَی الرَّجُلِ ؟ قَالَ : وَالِدُهُ(8) ، قَالَتْ(9) :

ص :161


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 772 ، ح 22133 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 14038 : - «لها» .
3- 3 . قال الجوهری : «القتب بالتحریک : رَحْل صغیر علی قدر السنام» . وقال ابن الأثیر : «وفی حدیث عائشة : لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن کان علی ظهر قتب ، القتب للجمل کالإکاف لغیره ، ومعناه الحثّ لهنّ علی مطاوعة أزواجهنّ وأنّه لا یسعهنّ الامتناع فی هذه الحال فکیف فی غیرها . وقیل : إنّ نساء العرب کنّ إذا أردن الولادة جلسن علی قتب ویقلن : إنّه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلک الحالة . قال أبو عبید : کنّا نری أنّ المعنی : وهی تسیر علی ظهر البعیر ، فجاء التفسیر بغیر ذلک» . الصحاح ، ج 1 ، ص 198 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 11 (قتب) . وفی الوافی : «القتب : ما یوضع علی سنام البعیر ویرکب علیه» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل ، ح 25300 : - «من بیتها» .
5- 5 . فی «ن» : + «من بیته» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 25300 : «قالت» .
7- 7 . فی الوافی : - «الناس» .
8- 8 . فی الفقیه : «والداه» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 25300 . وفی المطبوع : «فقالت» .

یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ(1) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَی الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا ، قَالَتْ : فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیَّ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ ، مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ» .

قَالَ(2) : «فَقَالَتْ : وَالَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً(3) لاَ یَمْلِکُ رَقَبَتِی رَجُلٌ أَبَداً» .(4)

246 / 246 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِی عُمَرَ الْجَلاَّبِ(5) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ ، لَمْ تُقْبَلْ(6) مِنْهَا صَلاَةٌ حَتّی یَرْضی عَنْهَا ؛ وَأَیُّمَا امْرَأَةٍ(7) تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا ، لَمْ تُقْبَلْ(8) مِنْهَا

ص :162


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل ، ح 25300 : «فمن» بدل «یا رسول اللّه من» .
2- 2 . فی «ن ، بف» والوافی : - «قال» .
3- 3 . فی «بف» : - «نبیّا» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 438 ، ح 4513 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب الصیام ، باب من لایجوز له صیام التطوّع إلاّ بإذن غیره ، ح 6602 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «ولاتصوم تطوّعا إلاّ بإذنه» مع اختلاف . وراجع : الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ح 12 الوافی ، ج 22 ، ص 773 ، ح 22135 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14038 ، إلی قوله : «وإن کانت علی ظهر قتب» ؛ وفیه ، ج 20 ، ص 157 ، ح 25300 ، إلی قوله : «ولا من کلّ مائة واحدة» .
5- 5 . هکذا فی «م ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «بن» . وفی «ن ، بن» والوسائل : «سعد بن عمر الجلاّب» . وفی «بخ» : «سعد أبی عمر الحلاّف» . وفی «بح» والطبعة الحجریّة وحاشیة «بف» : «سعد بن أبی عمر الجلاّب» . وفی حاشیة «بخ» : «سعد بن عمر الحلاّف» . وفی المطبوع : «سعد بن أبی عمرو الجلاّب» . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 137 ، الرقم 1446 سعد بن أبی عمر الجلاّب ، لکن فی بعض نسخه سعد بن أبی عمرو الجلاّب . وفی رجال الطوسی ، ص 214 ، الرقم 2799 ورجال البرقی ، ص 38 سعید أبو عمرو الجلاّب . وقد تقدّم فی الحدیث الثانی من الباب السابق روایة محمّد بن الفضیل عن سعد الجلاّب ، کما یأتی فی ح 10197 روایته عن سعد بن أبی عمرو الجلاّب ، لکنّ المذکور فی بعض النسخ المعتبرة هناک أیضا : سعد أبی عمر الجلاّب .
6- 6 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : «لم یتقبّل» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء . وفی الوافی : «لم تتقبّل» .
7- 7 . فی «بف» : «المرأة» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، جت» : «لم یتقبّل» . وفی «جد» : «لم یقبل» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا وفی الوافی : «لم تتقبّل» . وفی الوسائل ، ح 25305 : «لم یقبل اللّه» .

صَلاَةٌ حَتّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا(1) مِنْ جَنَابَتِهَا» .(2)

247 / 247 . عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ(3) ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ یُرْفَعُ لَهُمْ عَمَلٌ : عَبْدٌ آبِقٌ ، وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ(4) خُیَلاَءَ(5)» .(6)

248 / 248 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ(7)» .(8)

ص :163


1- 1 . فی «ن ، بح» : «کما تغتسل» . وفی المرآة : «لعلّ التشبیه فی أصل اللزوم ، أو فی شموله للجسد» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 439 ، ح 4519 ، معلّقا عن محمّد بن الفضیل ، عن سعد بن عمر الجلاّب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 775 ، ح 22138 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 339 ، ح 3812 ؛ و ج 20 ، ص 160 ، ح 25305 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن علیّ بن الحکم ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
4- 4 . الإسبال : الإرخاء والإرسال . وقال ابن الأثیر : «المسبل إزاره : هو الذی یطوّل ثوبه ویرسله إلی الأرض إذا مشی ، وإنّما یفعل ذلک کبرا واختیالاً» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 339 (سبل) .
5- 5 . الخُیلاء والخِیَلاء بالضمّ والکسر : الکبر والعجب . النهایة ، ج 2 ، ص 93 (خیل) .
6- 6 . راجع : المحاسن ، ص 295 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 461 ؛ وثواب الأعمال ، ص 264 ، ح 3 ؛ والخصال ، ص 184 ، باب الثلاثة ، ح 3 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 179 ، ح 70 الوافی ، ج 22 ، ص 775 ، ح 22140 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 160 ، ح 25306 .
7- 7 . البَعْل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجین ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا کانت مطاوعة لزوجها محبّة لها . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 58 (بعل) .
8- 8 . الجعفریّات ، ص 67 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 4 ، ص 416 ، ضمن ح 5904 ، بسند آخر عن الصادق علیه السلام . الخصال ، ص 620 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . وفی الکافی ، کتاب الجهاد ، باب جهاد الرجل والمرأة ، ذیل ح 8216 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 439 ، ح 4518 ، مرسلاً . تحف العقول ، ص 60 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفیه ، ص 110 ، عن علیّ علیه السلام هکذا : «حسن التبعّل جهاد المرأة» ؛ نهج البلاغة ، ص 494 ، ذیل الحکمة 136 ؛ خصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 103 ، ذیل الحدیث الوافی ، ج 22 ، ص 776 ، ح 22144 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 163 ، ح 25314 .

249 / 249 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ(1) لَهُمْ صَلاَةٌ(2) : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِیهِ حَتّی(3) یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ(4) ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا(5) عَلَیْهَا سَاخِطٌ ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ کَارِهُونَ» .(6)

250 / 250 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ 5 / 65

عَطِیَّةَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(7) : «إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالُوا : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّا رَأَیْنَا أُ نَاساً یَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لاِءَحَدٍ ، لاَءَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» .(8)

ص :164


1- 1 . فی «بح ، جت» : «لا یقبل» .
2- 2 . فی «جد» : «صلاتهم» .
3- 3 . فی الأمالی للمفید والأمالی للطوسی : + «یرجع إلیهم» .
4- 4 . فی الوافی : «وضع یده فی أیدیهم ، کنایة عن الخدمة والإطاعة والعمل معهم» .
5- 5 . فی «بح» : «زوجها» بدون الواو .
6- 6 . الأمالی للمفید ، ص 173 ، المجلس 22 ، ح 2 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 193 ، المجلس 7 ، ح 29 ، بسند آخر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 358 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والمحاسن ، ص 12 ، کتاب القرائن ، ضمن ح 36 ؛ والخصال ، ص 407 ، باب الثمانیة ، ضمن ح 3 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 404 ، ضمن ح 75 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد علیه السلام [فی الفقیه : + «عن آبائه»] عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، والروایة هکذا : «ثمانیة لا یقبل اللّه لهم صلاة ...» . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب الإباق ، ح 11241 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «یضع یده فی أیدیهم» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . الخصال ، ص 242 ، باب الأربعة ، ح 94 ، بسند آخر ، وفیه هکذا : «أربعة لا تقبل لهم صلاة ...» مع اختلاف . الفقیه ، ج 1 ، ص 59 ، ضمن ح 131 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفیه هکذا : «ثمانیة لا یقبل اللّه لهم صلاة ...» مع اختلاف یسیر . الاختصاص ، ص 142 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 775 ، ح 22141 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 160 ، ح 25307 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت و الوافی و الوسائل . وفی المطبوع : - «قال» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 438 ، ح 4515 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی بصائر الدرجات ، ص 351 ، ضمن ح 13 ؛ والاختصاص ، ص 296 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر . تفسیر فرات الکوفی ، ص 388 ، ضمن ح 514 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «لو أمرت أحدا أن یسجد» الوافی ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22146 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 162 ، ح 25313 .

251 / 251 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ(2) : أَکْثَرُ مِنْ ذلِکَ(3) ، فَقَالَتْ(4) : فَخَبِّرْنِی عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ(5) ، فَقَالَ(6) : لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ _ یَعْنِی تَطَوُّعاً _ وَلاَ تَخْرُجَ(7) مِنْ بَیْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ(8) ، و عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا ، وَتَزَیَّنَ(9) بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَعَشِیَّةً ، وَأَکْثَرُ مِنْ ذلِکَ حُقُوقُهُ عَلَیْهَا» .(10)

252 / 252 . عَنْهُ(11) ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :165


1- 1 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی «ن ، بح» والمطبوع والوسائل : «العزرمی» . وتقدّم غیر مرّة أنّ الصواب فی هذا اللقب هو العرزمی . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 4265 .
2- 2 . فی «بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «فقال» . وفی الکافی ، ح 6602 : «فقال : هو» .
3- 3 . فی الوافی : «فقال : أکثر من ذلک ، أی من أن یذکر ویحصی» .
4- 4 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل : «قالت» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 6602 : «أخبرنی بشیء من ذلک» بدل «فخبّرنی عن شیء منه» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
7- 7 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بن» و الوسائل : «بغیر إذنه» . و فی حاشیة «بن» : «بغیر الإذن» .
9- 9 . فی «بن» : «وتتزیّن» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الصیام ، باب من لا یجوز له صیام التطوّع إلاّ بإذن غیره ، ح 6602 ، عن علیّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن الجامورانی ، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة ، عن عمرو بن جبیر العزرمی . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 3 ، ح 4968 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 179 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 422 ، المجلس 66 ، ح 1 الوافی ، ج 22 ، ص 774 ، ح 22136 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25301 .
11- 11 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ ؟

فَقَالَ(1) : أَنْ تُجِیبَهُ إِلی حَاجَتِهِ وَإِنْ کَانَتْ عَلَی(2) قَتَبٍ(3) ، وَلاَ تُعْطِیَ شَیْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْوِزْرُ(4) وَلَهُ الاْءَجْرُ ، وَلاَ تَبِیتَ لَیْلَةً وَهُوَ عَلَیْهَا سَاخِطٌ .

قَالَتْ(5) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَإِنْ کَانَ ظَالِماً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ لاَ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً» .(6)

(149) باب کراهیة أن تمنع النساء أزواجهنّ

149 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ

253 / 253 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِلنِّسَاءِ : لاَ تُطَوِّلْنَ صَلاَتَکُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ» .(7)

254 / 254 . عَنْهُ(8) ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ

ص :166


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
2- 2 . فی الوافی : + «ظهر» .
3- 3 . قد تقدّم معنی القتب ذیل الحدیث الأوّل من هذا الباب .
4- 4 . «الوِزْر» : الحِمْل والثقل ، یقال : وَزِرَ یَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما یثقل ظهره من الأشیاء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، و أکثر ما یطلق فی الحدیث علی الذنب والإثم . النهایة ، ج 5 ، ص 179 (وزر) .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فقالت» .
6- 6 . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 362 ، ح 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ح 2 الوافی ، ج 22 ، ص 774 ، ح 22137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25302 ، إلی قوله : «وإن کان ظالما؟ قال : نعم» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22147 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 164 ، ح 25316 .
8- 8 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .

لَهَا : لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ(1) ؟

5 / 66

قَالَتْ : وَمَا(2) الْمُسَوِّفَاتُ یَا رَسُولَ اللّهِ ؟

قَالَ : الْمَرْأَةُ(3) الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَلاَ تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتّی یَنْعُسَ(4) زَوْجُهَا وَیَنَامَ(5) ، فَتِلْکَ(6) لاَ تَزَالُ الْمَلاَئِکَةُ تَلْعَنُهَا حَتّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا» .(7)

(150) باب کراهیة أن تتبتّل النساء ویعطّلن أنفسهنّ

150 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(8) أَنْ تَتَبَتَّلَ(9) النِّسَاءُ وَیُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ

255 / 255 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ(10) أَنْ یَتَبَتَّلْنَ وَیُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الاْءَزْوَاجِ» .(11)

256 / 256 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(12) ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :167


1- 1 . التسویف : المطل والتأخیر ، وهو قولک مرّة بعد مرّة : سوف أفعل . قال ابن الأثیر : «فیه : لعن اللّه المسوّفة ، هی التی إذا أراد زوجها أن یأتیها لم تطاوعه وقالت : سوف أفعل» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1378 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 422 (سوف) .
2- 2 . فی «بف» : «ومن» .
3- 3 . فی «جد» : «امرأة» .
4- 4 . النعاس : أوّل النوم ، وهو أن یحتاج الإنسان إلی النوم . المصباح المنیر ، ص 613 (نعس) .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والفقیه : «فینام» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وتلک» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4536 ، معلّقا عن ضریس الکناسی الوافی ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22148 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 164 ، ح 25317 .
8- 8 . فی «ن ، بح» وحاشیة «جت» : «کراهة» .
9- 9 . فی المرآة : «أن تبتّل» . والتبتّل : ترک النکاح والزهد فیه والانقطاع عنه . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 43 (بتل) .
10- 10 . فی «بخ» : - «النساء» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 704 ، ح 21978 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 165 ، ح 25318 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَلَوْ تُعَلِّقُ(1) فِی عُنُقِهَا قِلاَدَةً ، وَلاَ یَنْبَغِی(2) أَنْ تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَلَوْ(3) تَمْسَحُهَا مَسْحاً بِالْحِنَّاءِ(4) ، وَإِنْ(5) کَانَتْ مُسِنَّةً» .(6)

257 / 257 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(7) ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ ، قَالَ :

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَتْ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنِّی امْرَأَةٌ مُتَبَتِّلَةٌ .

فَقَالَ(8) : «وَمَا التَّبَتُّلُ عِنْدَکِ ؟» .

قَالَتْ : لاَ أَتَزَوَّجُ .

قَالَ : «وَلِمَ ؟» قَالَتْ : أَلْتَمِسُ بِذلِکَ الْفَضْلَ ، فَقَالَ : «انْصَرِفِی ، فَلَوْ کَانَ ذلِکِ فَضْلاً ،

ص :168


1- 1 . فی الوافی ، ج 6 والوسائل والفقیه والأمالی للصدوق والأمالی للطوسی : «أن تعلّق» .
2- 2 . فی الوافی ، ج 6 : + «لها» . وفی الوافی ، ج 22 : «فلا ینبغی» .
3- 3 . فی الوافی ، ج 6 والوسائل والفقیه والأمالی للصدوق والأمالی للطوسی : + «أن» .
4- 4 . فی الوافی ، ج 6 : «بالحنّاء مسحا» بدل «مسحا بالحنّاء» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «ولو» .
6- 6 . الخصال ، ص 587 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر . وفی الأمالی للصدوق ، ص 396 ، المجلس 62 ، ح 6 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 437 ، المجلس 15 ، ح 33 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 123 ، ح 283 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر ، ح 10406 الوافی ، ج 6 ، ص 645 ، ح 5146 ؛ و ج 22 ، ص 858 ، ح 22331 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 166 ، ح 25321 .
7- 7 . فی حاشیة «م» والوسائل : + «عن أبیه» . هذا ، وقد عدّ النجاشی والبرقی والشیخ الطوسی ، عبد الصمد بن بشیر من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . وروی محمّد بن خالد أبو عبد اللّه البرقی _ وهو والد أحمد بن أبی عبداللّه _ عنه فی الکافی ، ح 4320 بتوسّط القاسم بن محمّد ، وفی بصائر الدرجات ، ص 209 ، ح 21 بتوسّط فضالة بن أیّوب ولم نجد فی شیءٍ من الأسناد روایته عنه مباشرةً . راجع : رجال النجاشی ، ص 248 ، الرقم 654 ؛ رجال البرقی ، ص 24 ؛ رجال الطوسی ، ص 241 ، الرقم 3319 . فعلیه ، کلا النقلین مختلّ ظاهرا ، واللّه هو العالم .
8- 8 . فی «بن» : «قال» .

لَکَانَتْ(1) فَاطِمَةُ علیهاالسلام أَحَقَّ بِهِ مِنْکِ ، إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یَسْبِقُهَا إِلَی الْفَضْلِ» .(2)

(151) باب إکرام الزوجة

151 _ بَابُ إِکْرَامِ الزَّوْجَةِ

258 / 258 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا ؟!» .(3)

5 / 67

259 / 259 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةٌ ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلاَ یُضَیِّعْهَا» .(4)

260 / 260 . أَبُو عَبْدِ اللّهِ الاْءَشْعَرِیُّ(5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ

ص :169


1- 1 . فی «بن ، جد» : «کانت» .
2- 2 . الأمالی للطوسی ، ص 370 ، المجلس 13 ، ح 46 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 704 ، ح 21979 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 165 ، ح 25319 .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 788 ، ح 22174 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 167 ، ح 25333 .
4- 4 . الجعفریّات ، ص 91 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قرب الإسناد ، ص 69 ، ح 223 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر ، ح 10365 ؛ وفیه ، باب ما یحلّ للرجل من امرأته وهی طامث ، ح 10296 ؛ و باب محاشّ النساء ، ح 10300 الوافی ، ج 22 ، ص 788 ، ح 22173 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 167 ، ح 25324 .
5- 5 . هکذا فی «بخ ، بن ، جت» . وفی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» وحاشیة «جت» والمطبوع والوسائل : «أبو علیّ الأشعری» . وقد تقدّم فی ح 9500 قطعة اُخری من الخبر بنفس الطریقین ، والنسخ متّفقة هناک علی أبی عبد اللّه الأشعری . وأمّا ما یأتی فی ح 10289 من نقل قطعة ثالثة من الخبر وفیه أبو علیّ الأشعری ، فالموجود فی أکثر النسخ فی ذاک الموضع أیضا هو أبو عبد اللّه الأشعری . والظاهر أنّ کثرة روایات المصنّف عن أبی علیّ الأشعری أوجب وقوع التحریف حین الاستنساخ .

عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الاْءَسَدِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ؛ وَ(1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(2) :

«فِی رِسَالَةِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام : لاَ تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنَ الاْءَمْرِ مَا یُجَاوِزُ(3) نَفْسَهَا(4) ؛ فَإِنَّ ذلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا ، وَأَرْخی لِبَالِهَا ، وَأَدْوَمُ لِجَمَالِهَا ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ ، وَلَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ(5) ، وَلاَ تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا(6) نَفْسَهَا ، وَاغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ ، وَاکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ ، وَلاَ تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا ، فَیَمِیلَ عَلَیْکَ(7) مَنْ شَفَعَتْ(8) لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا ، وَاسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّةً ؛ فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ نَفْسَکَ(9) عَنْهُنَّ _ وَهُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ _ خَیْرٌ مِنْ(10) أَنْ یَرَیْنَ(11) مِنْکَ حَالاً(12) عَلَی انْکِسَارٍ(13)» .(14)

ص :170


1- 1 . فی السند تحویل وللمصنّف إلی أمیر المؤمنین علیه السلام طریقان مستقلاّن .
2- 2 . فی الوافی : «قالا» .
3- 3 . فی «بخ» : «ما تجاوز» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما یجاوز نفسها ، أی لا تکل إلیها ولا تکلّفها سوی ما یتعلّق بتدبیر نفسها» .
5- 5 . قال الخلیل : «القهرمان : هو المسیطر الحفیظ علی ما تحت یدیه» . وقال ابن الأثیر : «هو کالخازن والوکیل والحافظ لما تحت یده ، والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس» . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1535 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 129 (قهرم) .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 323 : «قوله علیه السلام : ولا تعد بکرامتها ، أی لا تجاوز بسبب کرامتها أن تفعل بها ما یتعلّق بنفسها ؛ لئلاّ تمنعها عن الإحسان إلی أقاربه وغیر ذلک من الخیرات ؛ لحسدها وضعف عقلها» . وفی هامش الکافی المطبوع : «من التعدّی ، أی لا تجاوز نفسها بسبب کرامتها فی الاُمور فیکون تأکیدا لقوله : لا تملک ، إلی آخره ، وکذا الحال إذا کان من عدا یعدو» .
7- 7 . فی الوسائل : - «علیک» .
8- 8 . فی «بح» : «شفعة» .
9- 9 . فی الوافی والوسائل : - «نفسک» .
10- 10 . فی «بخ» : - «من» .
11- 11 . فی «بخ» : «أن تری» . وفی «بن» : «أن یرینک» .
12- 12 . فی «م ، جد» والوسائل : «حالک» بدل «منک حالاً» . وفی «بن» : «من حالک» .
13- 13 . فی «جت» : «الانکسار» .
14- 14 . نهج البلاغة ، ص 405 ، ضمن الرسالة 31 ؛ و خصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 116 ، إلی قوله : «ولا تطمعها أن تشفع لغیرها» . تحف العقول ، ص 85 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 800 ، ح 22208 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 168 ، ح 25327 .

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ(1) ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

کَتَبَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَیْهِ(2) .(3)

(152) باب حقّ المرأة علی الزوج

152 _ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَی الزَّوْجِ

261 / 261 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً ؟

5 / 68

قَالَ : «یُشْبِعُهَا وَیَکْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِی علیه السلام تُوءْذِیهِ ، فَیَغْفِرُ لَهَا» .(5)

ص :171


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «ظریف» . وفی «جد» : - «بن ناصح ، عن الحسین بن علوان ، عن سعد بن طریف» ، وموجبه جواز النظر حین الاستنساخ من «ظریف» إلی «طریف» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوافی : - «رضوان اللّه علیه» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4911 ، مع زیادة فی أوّله وآخره ؛ فیه ، ج 4 ، ص 392 ، ذیل الحدیث الطویل 5834 ، وفیهما مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی وصیّته لابنه محمّد بن حنفیّة ، إلی قوله : «ولیست بقهرمانة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 800 ، ح 22209 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 168 ، ح 25328 .
4- 4 . فی «م ، بن» والوسائل : - «بن یحیی» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4526 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، إلی قوله : «وإن جهلت غفر لها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 785 ، ح 22161 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 169 ، ح 25330 ؛ و ج 21 ، ص 511 ، ح 27718 .

262 / 262 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ ؟ قَالَ : یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ ، وَیُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ(2) أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا . فَقَالَتْ : فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْءٌ غَیْرُ هذَا ؟ قَالَ : لاَ . قَالَتْ : لاَ وَاللّهِ ، لاَ تَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : ارْجِعِی ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ(3) _ یَقُولُ : «وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ»(4)» .(5)

263 / 263 . عَنْهُ(6) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا(7) اللّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ _ یَعْنِی بِذلِکَ الْیَتِیمَ

ص :172


1- 1 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح 27720 . وفی «ن ، بح ، جت» والمطبوع والوسائل ، ح 25320 : «العزرمی» . و ما أثبتناه هو الصواب ، کما تقدّم ذیل ح 4265 .
2- 2 . فی «بخ ، بن ، جد» والوسائل : «وإذا» .
3- 3 . فی الوافی : «یستفاد من آخر الحدیث أنّ المراد بالاستعفاف فی الآیة التزویج ، وقد مرّ فی بیان آیات هذه الأبواب أنّ المراد به ترک وضع الثیاب ، کما یقتضیه صدر الآیة ونظمها ، ولا تنافی بینهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 324 : «قوله صلی الله علیه و آله : إنّ اللّه عزّ وجلّ یقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آیة هی قوله تعالی : «وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّ_تِی لاَ یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَ_تٍ بِزِینَةٍ وَ أَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ» [النور (24) : 60] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابیب خیر لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فیه ، وقال علیّ بن إبراهیم : أی لا یظهرن للرجال . أقول : یحتمل أن یکون المراد أنّ استعفافهنّ بترک الخروج والحضور فی مجالس الرجال والتکلّم بأمثال تلک القبائح خیر لهنّ . وأمّا تفسیر الاستعفاف بالتزویج ، کما هو ظاهر الخبر فهو بعید عن أوّل الآیة ؛ لکون الکلام فی اللاتی لا یرجون نکاحا ، واللّه یعلم» . وراجع : تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 107 ، ذیل الآیة المذکورة .
4- 4 . النور (24) : 60 .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 785 ، ح 22161 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 166 ، ح 25320 ؛ وفیه ، ح 21 ، ص 511 ، ح 27720 ، إلی قوله : «فلیس لها علیه شیء غیر هذا؟ قال : لا» .
6- 6 . الضمیر فی هذا السند و السندین بعده راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی حاشیة «م» : «اتّق» .

وَالنِّسَاءَ _ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ(1)» .(2)

264 / 264 . عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام جَارِیَةً کَانَتْ لاِءِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : «أَحْسِنْ إِلَیْهَا» .

فَقُلْتُ : و مَا الاْءِحْسَانُ إِلَیْهَا ؟

فَقَالَ(3) : «أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاکْسُ جَنْبَهَا(4) ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا» ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبِی وَسَّطَکِ(5) اللّهُ مَا لَهُ(6)» .(7)

ص :173


1- 1 . قال الجوهری : «العَوْرة : سوءة الإنسان ، وکلّ مایستحیا منه ، والجمع : عَوْرات» . وقال ابن الأثیر : «هی کلّ ما یستحیا منه إذا ظهر ... ومنه الحدیث : المرأة عورة ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت یستحیا منها ، کما یستحیا من العورة إذا ظهرت» . الصحاح ، ج 2 ، ص 759 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 319 (عور) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وإنّما هنّ عورة ، أی احفظوهنّ ، أراد أنّکم إن آذیتموهنّ یوجب کشف عورتکم وفضیحتکم» .
2- 2 . الخصال ، ص 37 ، باب الاثنین ، ح 13 ، بسنده عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة . الفقیه ، ج 3 ، ص 392 ، ح 4379 ، معلّقا عن سماعة . قرب الإسناد ، ص 92 ، ح 306 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره ، وفی کلّها إلی قوله : «الیتیم والنساء» . الأمالی للطوسی ، ص 370 ، المجلس 13 ، ح 45 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن محمّد بن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 22 ، ص 786 ، ح 22165 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25331 .
3- 3 . فی «بن ، جد» والوسائل ، ح 25332 : «قال» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل ، ح 25332 . وفی المطبوع : «جثّتها» . وفی الوافی : «جنبیها» .
5- 5 . فی حاشیة «ن» : «وسّعک» .
6- 6 . فی الوافی : «أی جعلک فی وسطه بأن تکونی أمینة علی ماله ، فیعتمد علیک ویجعله فی یدک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وسّطک اللّه ، قال الفیروزآبادی : وسّطه توسیطا : قطعه نصفین ، أو جعله فی الوسط ، و«ماله» منصوب بنزع الخافض ، أی جعلک فی وسط ماله ، والمعنی : اشکری اللّه ، حیث جعل لک حظّا عظیما فی ماله ، أو لا تخونی فی ماله ؛ فإنّ اللّه جعلک أمینة علیه ویمکنک من الخیانة مالا یمکن لغیرک» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 932 (وسط) . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی جعلک ممّا له من الحقوق فی الوسط ، ولعلّه دعاء لهما وکنایة عن تسهیل أمرها فی حقوق زوجها» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 785 ، ح 22164 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25332 ؛ وفیه ، ج 21 ، ص 511 ، ح 27721 ، إلی قوله : «واغفر ذنبها» .

265 / 265 . عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلی زَوْجِهَا ؟

قَالَ : «یَسُدُّ جَوْعَتَهَا(1) ، وَیَسْتُرُ عَوْرَتَهَا ، وَلاَ یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً(2) ، فَإِذَا فَعَلَ ذلِکَ فَقَدْ _ وَاللّهِ _ أَدّی(3) حَقَّهَا» .

قُلْتُ : فَالدُّهْنُ ؟

قَالَ : «غِبّاً یَوْمٌ ، وَیَوْمٌ لاَ(4)» .

قُلْتُ : فَاللَّحْمُ ؟

5 / 69

قَالَ : «فِی کُلِّ ثَلاَثَةٍ(5) ، فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لاَ أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَالصِّبْغُ(6) ؟

ص :174


1- 1 . فی «ن» : «جوعها» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یقبّح لها وجها ، أی لا یقبّح وجهه لها ولا یبعث فی وجهها ، أو لا یقول لها : قبّح اللّه وجهک . قال فی النهایة : فی حدیث اُمّ زرع : فعنده أقول : فلا اُقبّح ، أی لا یردّ علیّ قولی ؛ لمیله إلیّ وکرامتی علیه ، یقال : قبّحت فلانا ، إذا قلت له : قبّحک اللّه ، من القبح ، وهو الإبعاد ، ومنه الحدیث : لا تقبّحوا الوجه ، أی لا تقولوا : قبّح اللّه وجه فلان . وقیل : لا تنسبوه إلی القبح : ضدّ الحسن ؛ لأنّ اللّه صوّره وقد أحسن کلّ شیء خلقه» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 3 (قبح) .
3- 3 . فی الوافی والوسائل : + «إلیها» .
4- 4 . «غِبّا یومٌ ویومٌ لا» أی فی یوم یکون وفی یوم لا یکون ؛ من الغِبّ من أوراد الإبل ، وهو أن ترد الإبل الماء یوما وتدعه یوما ، ثمّ تعود . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 190 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 336 (غبب) .
5- 5 . فی الوافی : + «أیّام مرّة» .
6- 6 . فی الوافی : «الصبغ : اللون والإدام ، ولعلّ المراد أنّه ینبغی للزوج أن یشتری لأهله ما تصبغ به جسدها وشعرها وثوبها من الحنّاء والوسمة ونحوهما فی کلّ ستّة أشهر . ویحتمل أن یکون المراد به أن یشتری لها من الإدام فی کلّ ستّة أشهر مقدار ما یکفیها فی تلک المدّة لتطمئنّ نفسها ؛ فإنّ النفس إذا أحرزت معیشتها وکان عندها من القوت ما تعتمد علیه اطمأنّت . ثمّ بیّن علیه السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ینبغی أن یقفر بیته . وإقفار البیت بتقدیم القاف : إخلاؤه . والمعنی الأوّل أولی وأصوب ، ویؤیّده ما ذکره فی باب أنّ المطلّقة أین تعتدّ ؟ من قوله علیه السلام : لها أن تدّهن وتکتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فالصبغ ، قیل : المراد أنّه ینبغی للزوج أن یشتری من الصبغ لأهله فی کلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما یکفیها فی تلک المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بیّن علیه السلام جنس الصبغ بقوله : ولا ینبغی أن یقفر بیته . وقیل : المراد بالصبغ الإدام یعطیها یوما فیوما لا ، فیکون فی کلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : المراد بالصبغ الثیاب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفی بعض النسخ : والبضع ، أی الجماع ، ویمکن قراءتها بالضاد المعجمة والعین المهملة بینهما الباء بمعنی الجماع أیضا» . وراجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 437 (صبغ) .

قَالَ(1) : «وَالصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَیَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ ؛ وَلاَ یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ(2) بَیْتَهُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْیَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّیْتِ ؛ وَیَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ(3) ، فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَعِیَالِی(4) ، وَلْیُقَدِّرْ لِکُلِّ(5) إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلاَ تَکُونُ(6) فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا(7) ، وَلاَ یَدَعْ أَنْ یَکُونَ لِلْعِیدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ یُسَنِّیَ لَهُمْ(8) مِنْ(9) ذلِکَ شَیْئاً لاَ یُسَنِّی(10) لَهُمْ(11) فِی سَائِرِ الاْءَیَّامِ» .(12)

266 / 266 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ

ص :175


1- 1 . فی «بح ، بخ» : - «فالصبغ ، قال» . وفی «م ، ن ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «قلت : فالصبغ ، قال» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والمرآة والوسائل . وفی «بح» والمطبوع : «أن یفقر» . وإقفار البیت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته قفرا ، أی خالیا . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 647 (قفر) .
3- 3 . فی «بخ» : «فی المدّ» .
4- 4 . فی «بح ، جد» والوسائل : - «وعیالی» .
5- 5 . فی «بح ، بف» : «کلّ» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «ولا یکون» .
7- 7 . فی «بن» : - «منها» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : - «لهم» . وفی الوافی والتهذیب : «أن ینیلهم» بدل «أن یسنّی لهم» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : «فی» .
10- 10 . فی «بن» : «لم یسنّ» . وفی الوسائل : «ما لم یسنّاه» . وفی المرآة : «یقال : سنّاه تسنیة : سهّله وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أی یزید فی العیدین طعاما خاصّا لا یطعمهم فی سائر الأیّام ، کالحلاوات والطیور المسمّینة والفواکة اللذیذة» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2384 (سنا) .
11- 11 . فی الوافی والتهذیب : «لا ینیلهم» بدل «لا یسنّی لهم» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 457 ، ح 1830 ، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 784 ، ح 22162 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 513 ، ح 27727 .

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَوْصَانِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِالْمَرْأَةِ حَتّی ظَنَنْتُ(1) أَ نَّهُ لاَ یَنْبَغِی طَلاَقُهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» .(2)

267 / 267 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : قَوْلُهُ(3) عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ»(4)؟

قَالَ : «إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا(5) مَعَ کِسْوَةٍ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا(6)» .(7)

268 / 268 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

لاَ یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلی نَفَقَةِ الاْءَبَوَیْنِ وَالْوَلَدِ .

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ : قُلْتُ لِجَمِیلٍ : وَالْمَرْأَةُ ؟

ص :176


1- 1 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : حتّی ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنی أنّه کان مظنّة أن یظنّ أخذها ذلک فعبّر هکذا تجوّزا» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4525 ، معلّقا عن العلاء بن رزین ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 52 ، ذیل ح 108 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «لا ینبغی طلاقها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 186 ، ح 22166 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25333 .
3- 3 . فی «ن» : «قول اللّه» .
4- 4 . الطلاق (65) : 7 .
5- 5 . فی التهذیب : «صلبها» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وإلاّ فرّق بینهما ، أی یجبره الحاکم علی الإنفاق أو الطلاق مع القدرة . والمشهور بین الأصحاب الإعسار لیس بعیب یوجب الفسخ ، ویفهم من کلام بعض الأصحاب اشتراطه فی صحّة العقد ، وذهب ابن إدریس إلی ثبوت الخیار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنید ثبوت الخیار لها مع تجدّد الإعسار أیضا ، وحکی الشیخ فخر الدین عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاکم یفرّق بینهما» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4530 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1853 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 375 ، بسند آخر الوافی ، ج 22 ، ص 787 ، ح 22168 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 511 ، ح 27719 .

قَالَ : قَدْ رُوِیَ عَنْ(1) عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا ، وَیُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ(2) مَعَهُ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا(3)» .(4)

(153) باب مداراة الزوجة

5 / 70

153 _ بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ

269 / 269 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ» .

وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «اسْتَمْتَعْتَ بِهِ» .(5)

270 / 270 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الاْءَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام شَکَا إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَا یَلْقی مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَی اللّهُ تَعَالی إِلَیْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ

ص :177


1- 1 . فی «بح» والوسائل ، ح 27717 : - «عن» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «قامت» . وفی حاشیة اُخری ل «جت» : «فقامت» .
3- 3 . فی الوافی : «یعنی لا یجبر علی نفقة الزوجة خاصّة ، بل یخیّر بینها وبین الطلاق» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 815 ؛ و ص 347 ، ح 977 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ، ح 145 ، بسند آخر عن ابن أبی عمیر ، [فی التهذیب ، ص 293 والاستبصار : + «عن علیّ،»] عن جمیل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 812 ؛ والخصال ، ص 247 ، باب الأربعة ، ح 109 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «قلت : من الذی اُجبر علیه وتلزمنی نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة» . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4529 ؛ والخصال ، ص 288 ، باب الخمسة ، ح 45 الوافی ، ج 22 ، ص 787 ، ح 22170 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 510 ، ح 27717 ؛ و ص 525 ، ح 27760 ، إلی قوله : «نفقة الأبوین والولد» .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 805 و 806 ، ح 22232 و 22233 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 172 ، ح 25344 .

کَسَرْتَهُ ، وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ؛ اصْبِرْ عَلَیْهَا» .(1)

(154) باب ما یجب من طاعة الزوج علی المرأة

154 _ بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ

271 / 271 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَعَهِدَ إِلَی امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلاَّ(3) تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا حَتّی یَقْدَمَ» .

قَالَ : «وَإِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ(4) ، فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِی خَرَجَ ، و عَهِدَ إِلَیَّ(5) أَنْ لاَ أَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی حَتّی یَقْدَمَ ، وَإِنَّ أَبِی قَدْ(6) مَرِضَ ، فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ(7) ، اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ ، وَأَطِیعِی زَوْجَکِ» .

قَالَ(8) : «فَثَقُلَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ ثَانِیاً بِذلِکَ ، فَقَالَتْ(9) : فَتَأْمُرُنِی أَنْ أَعُودَهُ ؟ فَقَالَ(10) : اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ ، وَأَطِیعِی زَوْجَکِ» .

قَالَ : «فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَیْهِ : إِنَّ أَبِی قَدْ مَاتَ ، فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، اجْلِسِی فِی بَیْتِکِ ، وَأَطِیعِی زَوْجَکِ» .

ص :178


1- 1 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 60 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4527 ، مرسلاً ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 806 ، ح 22234 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 173 ، ح 25346 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 116 ، ح 50 .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : - «بن خالد» . وفی «ن ، بح ، جد» وحاشیة «بح ، جت» : «أحمد بن أبی عبد اللّه» ، والمراد من کلا العنوانین واحد .
3- 3 . فی «بف» : «لا» .
4- 4 . فی الوسائل : «قد مرض» .
5- 5 . فی «بن» : + «عهدا» .
6- 6 . فی البحار : - «قد» .
7- 7 . فی «بف» والبحار : - «لا» .
8- 8 . فی «م ، ن ، جد» : «قالت» .
9- 9 . فی «جد» : - «فأرسلت إلیه ثانیا بذلک ، فقالت» .
10- 10 . فی «م ، بح» : + «لا» .

قَالَ : «فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَلاِءَبِیکِ بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ» .(1)

272 / 272 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ 5 / 71

أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : یَا مَعَاشِرَ(2) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِیِّکُنَّ(3) وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّکُنَّ(4) تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَکْفُرْنَ الْعَشِیرَةَ(5) .

فَقَالَتِ(6) امْرَأَةٌ مِنْ بَنِی سُلَیْمٍ لَهَا عَقْلٌ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ لَیْسَ نَحْنُ الاْءُمَّهَاتُ الْحَامِلاَتُ الْمُرْضِعَاتُ ؟ أَ لَیْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِیمَاتُ(7) ، وَالاْءَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ ؟

فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : حَامِلاَتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِیمَاتٌ ، لَوْ لاَ مَا یَأْتِینَ إِلی بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّیَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ» .(8)

ص :179


1- 1 . الفقیه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4532 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، الجعفریّات ، ص 111 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 778 ، ح 22151 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 174 ، ح 25350 ملخّصا ؛ البحار ، ج 22 ، ص 145 ، ح 136 .
2- 2 . فی الوسائل : «یا معشر» .
3- 3 . فی «ن» والوافی : «حلیتکنّ» .
4- 4 . هکذا فی النسخ . وفی المطبوع والوافی : «إن کنّ» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «العشیر» . وفی «بن» والوسائل : «العشرة» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 329 : «قوله صلی الله علیه و آله : وتکفرن العشیرة ، قال فی النهایة : فیه : فرأیت أکثر أهلها النساء ؛ لکفرهنّ ، قیل : أیکفرن باللّه ؟ قال : لا ولکن یکفرن الإحسان ویکفرن العشیر ، أی یجحدن إحسان أزواجهنّ . وقال الزمخشری فی الفائق : قال صلی الله علیه و آله للنساء : إنّکنّ أکثر أهل النار ؛ لأنّکنّ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ، هو المعاشر ، کالخلیل بمعنی المخالّ والصدیق بمعنی الصادق ، قال اللّه تعالی : «وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ» [الحجّ (22) : 13 [والمراد به الزوج» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 187 (کفر) .
6- 6 . فی «م ، ن» : «فقال» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «القیّمات» .
8- 8 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب النوادر ، ح 10351 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، من قوله : «فقال : حاملات والدات» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 781 ، ح 22157 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 175 ، ح 25351 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 22 ، ص 146 ، ح 138 .

273 / 273 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ النَّحْرِ إِلی ظَهْرِ الْمَدِینَةِ عَلی جَمَلٍ عَارِی الْجِسْمِ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : یَا مَعَاشِرَ(1) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ ؛ فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ .

فَلَمَّا سَمِعْنَ ذلِکَ بَکَیْنَ ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فِی النَّارِ مَعَ الْکُفَّارِ ؟! وَاللّهِ مَا نَحْنُ بِکُفَّارٍ ، فَنَکُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(2) .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّکُنَّ کَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِکُنَّ» .(3)

274 / 274 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(4) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلاَ تَدْبِیرٍ ، وَلاَ هِبَةٍ(5) ، وَلاَ نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِلاَّ فِی(6) زَکَاةٍ(7) ، أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا ، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا» .(8)

275 / 275 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ

ص :180


1- 1 . فی حاشیة «م» : «یا معشر» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فنکون من أهل النار» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 780 ، ح 22156 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 175 ، ح 25352 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 145 ، ح 137 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
5- 5 . فی «م» : - «ولا هبة» .
6- 6 . فی الفقیه ، ح 4514 : + «حجّ أو» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 7 : «أو زکاة» بدل «إلاّ فی زکاة» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3670 ؛ و ص 438 ، ح 4514 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1851 ؛ و ج 8 ، ص 257 ، ح 935 ، وفی کلّها معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 780 ، ح 22154 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 214 ، ذیل ح 24454 ؛ و ج 21 ، ص 516 ، ح 27730 .

إِذْنِ زَوْجِهَا ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتّی تَرْجِعَ» .(1)

(155) باب فی قلّة الصلاح فی النساء

155 _ بَابٌ فِی قِلَّةِ الصَّلاَحِ فِی النِّسَاءِ

276 / 276 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 5 / 72

سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرِو(2) بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الثُّمَالِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله : النَّاجِی مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ ، وَمِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَأَقَلُّ . قِیلَ : وَلِمَ یَا رَسُولَ اللّهِ(3) ؟ قَالَ : لاِءَنَّهُنَّ کَافِرَاتُ الْغَضَبِ(4) ، مُوءْمِنَاتُ الرِّضَا» .(5)

277 / 277 . عَنْهُ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی عُمَرَ الْجَلاَّبِ(7) :

ص :181


1- 1 . الفقیه ، ج 3 ، ص 439 ، ح 4520 ، معلّقا عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . التهذیب ، ج 7 ، ص 352 ، ح 1436 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 104 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفیه ، ص 108 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 22 ، ص 778 ، ح 22149 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 517 ، ح 27732 .
2- 2 . فی «بف ، جد» وحاشیة «بن» : «عمر» .
3- 3 . فی الوسائل : - «یا رسول اللّه» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 330 : «قوله صلی الله علیه و آله : لأنّهنّ کافرات الغضب ، لا یضبطن أنفسهنّ ویتکلّمن ویأتین بما یوجب کفرهنّ بمعنی المصطلح ، أو بالمعنی الذی یطلق علی أهل الکبائر . وحمله علی کفر نعمة الأزواج بعید» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 439 ، ح 4517 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «أقلّ وأقلّ» الوافی ، ج 22 ، ص 809 ، ح 22238 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 49 ، ح 25002 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
7- 7 . هکذا فی «بح ، بن» والوافی والوسائل . وفی «م ، ن ، جد» والمطبوع نقلاً من بعض النسخ : «سعد بن أبی عمرو الجلاّب» . وفی «بخ» : «سعد بن أبی عمرو الحلاف» . وفی «بف» : «سعد أبی عمر الحلاّب» . وفی «جت» : «سعد أبی عمرو الجلاّب» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 10166 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةِ سَعْدٍ : «هَنِیئاً لَکِ یَا خَنْسَاءُ ، فَلَوْ لَمْ یُعْطِکِ اللّهُ شَیْئاً إِلاَّ ابْنَتَکِ أُمَّ الْحُسَیْنِ(1) ، لَقَدْ أَعْطَاکِ اللّهُ(2) خَیْراً کَثِیراً ؛ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِی النِّسَاءِ کَمَثَلِ الْغُرَابِ الاْءَعْصَمِ(3) فِی الْغِرْبَانِ ، وَهُوَ الاْءَبْیَضُ إِحْدَی الرِّجْلَیْنِ» .(4)

278 / 278 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَثَلُ الْمَرْأَةِ الْمُوءْمِنَةِ مَثَلُ الشَّامَةِ(5) فِی الثَّوْرِ الاْءَسْوَدِ» .(6)

279 / 279 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ(7) یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ مَثَلُ الْغُرَابِ الاْءَعْصَمِ الَّذِی لاَ یَکَادُ یُقْدَرُ(8) عَلَیْهِ .

قِیلَ : وَمَا الْغُرَابُ الاْءَعْصَمُ الَّذِی لاَ یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : الاْءَبْیَضُ إِحْدی رِجْلَیْهِ» .(9)

ص :182


1- 1 . فی الوافی : «الحسنین» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل : - «اللّه» .
3- 3 . قال الجوهری : «الغراب الأعصم : الذی فی جناحه ریشة بیضاء ؛ لأنّ جناح الطائر بمنزلة الید له ، ویقال : هذا کقولهم : الأبلقُ العَقوقُ وبَیْضُ الأَنوق ، لکلّ شیء یعزّ وجوده» . وقال ابن الأثیر : «فیه : لا یدخل من النساء الجنّة إلاّ مثل الغراب الأعصم ، هو الأبیض الجناحین ، وقیل : الأبیض الرجلین ، أراد قلّة من یدخل الجنّة من النساء ؛ لأنّ هذا الوصف فی الغربان عزیز قلیل ، وفی حدیث آخر : قال : المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم ، قیل : یا رسول اللّه وما الغراب الأعصم ؟ قال : الذی إحدی رجلیه بیضاء ... ، وأصل العُصْمة : البیاض یکون فی یدی الفرس والظبی والوَعَل» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1986 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 249 (عصم) .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 811 ، ح 22241 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 40 ، ح 24978 .
5- 5 . «الشامة» : الخال ، أو علامة تخالف البدن الذی هی فیه ، أو أثر فی البدن . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1485 (شیم) .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 810 ، ح 22239 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 41 ، ح 24980 .
7- 7 . فی «بح» : - «عمّه» .
8- 8 . فی «بح» : «لا یقدر» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 1600 ، معلّقا عن علیّ بن الحسن بن فضّال ، عن علیّ بن أسباط ، عن عمّه یعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 22 ، ص 810 ، ح 22240 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 38 ، ذیل ح 24971 .

280 / 280 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا لاِءِبْلِیسَ جُنْدٌ أَعْظَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْغَضَبِ» .(1)

281 / 281 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا کَبِرَتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا(2) ، وَبَقِیَ شَرُّهُمَا(3) : ذَهَبَ(4) جَمَالُهَا ، وَعَقِمَ رَحِمُهَا ، وَاحْتَدَّ(5) لِسَانُهَا» .(6)

(156) باب فی تأدیب النساء

5 / 73

156 _ بَابٌ فِی تَأْدِیبِ النِّسَاءِ(7)

282 / 282 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ تُنْزِلُوا(8) النِّسَاءَ الغُرَفَ(9) ،

ص :183


1- 1 . تحف العقول ، ص 363 ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 805 ، ح 22230 .
2- 2 . فی المرآة : «الشطر : النصف ، وهو إمّا کنایة عن ذهاب جمیع خیرها ؛ فإنّه إذا ذهب النصفان لم یبق شیء . أو المراد أعلاها ، أو أسفلها . والأخیر أظهر» . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 697 (شطر) .
3- 3 . فی «بخ» : «شرّها» .
4- 4 . فی «جت» : «وذهب» .
5- 5 . فی «بخ» : «واحقد» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4621 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله وآخره . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی ترک طاعتهنّ ، ضمن ح 10217 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 804 ، ح 22226 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 182 ، ح 25374 .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، بخ ، جت» : «تأدیبهنّ» بدل «تأدیب النساء» .
8- 8 . فی «جد» : «لا تنزل» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والجعفریّات . وفی المطبوع : «بالغرف» .

وَلاَ تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَةَ(1) ، وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ ، وَسُورَةَ النُّورِ» .(2)

283 / 283 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «لاَ تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَةَ یُوسُفَ ، وَلاَ تُقْرِئُوهُنَّ إِیَّاهَا ؛ فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ ، وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ ، فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ» .(3)

284 / 284 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ(4)» .(5)

285 / 285 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ(6) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ إِسْرَائِیلَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ الاْءَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «لاَ تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ، فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ(7)» .(8)

ص :184


1- 1 . فی الفقیه : + «ولا تعلّموهنّ سورة یوسف» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4535 ، معلّقا عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 97 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر. الفقیه ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1089 ، مرسلاً عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 22 ، ص 801 ، ح 22211 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 176 ، ح 25355 .
3- 3 . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب حقّ الأولاد ، ح 10614 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 36 الوافی ، ج 22 ، ص 801 ، ح 22214 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 177 ، ح 25356 .
4- 4 . فی الفقیه : «یعنی المرأة ترکب بسرج» . وفی المرآة : «حمل علی الکراهة» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4625 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 22 ، ص 801 ، ح 22215 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25359 .
6- 6 . فی «م» : «بشار» . وفی «بخ» : «بشّار» .
7- 7 . فی «بح ، بف ، جت» : «علی الفجور» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4626 ، مرسلاً الوافی ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22216 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25360 .

(157) باب فی ترک طاعتهنّ

157 _ بَابٌ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِنَّ(1)

286 / 286 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ(2) علیه السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، فَتَقُولُ(3) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِی مِنْ مَالِی(4) : أَ لَهُ(5) أَنْ یَمْنَعَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَیَقُولُ : حَقِّی عَلَیْکِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّکِ عَلَیَّ فِی هذَا» .(6)

287 / 287 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

5 / 74

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ذَکَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ(7) قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَکُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلی حَذَرٍ» .(8)

ص :185


1- 1 . فی «بح ، بخ ، جت» «باب فی نحوه فی خلاف النساء فی الرأی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «لأبی عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «تقول» .
4- 4 . فی الفقیه : «مرّة اُخری» بدل «من مالی» .
5- 5 . فی «بخ» : «له» من دون همزة الاستفهام .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 438 ، ح 2909 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 400 ، ح 1392 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 22 ، ص 779 ، ح 22153 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذیل ح 14512 .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 333 : «قوله صلی الله علیه و آله : فی المعروف ، بأن یخالفها فی النوع الذی تأمره به إلی النوع الآخر من المعروف ، أو یخالفها فی الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فیصیر المندوب لذلک ترک الأَولی» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22217 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25361 .

288 / 288 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللّهُ(1) عَلی وَجْهِهِ فِی النَّارِ .

قِیلَ : وَمَا تِلْکَ الطَّاعَةُ ؟

قَالَ : تَطْلُبُ مِنْهُ(2) الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِیدَاتِ(3) ، وَالنِّیَاحَاتِ(4) ؛ وَالثِّیَابَ الرِّقَاقَ(5)» .(6)

289 / 289 . وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(7) : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ» .(8)

ص :186


1- 1 . «أکبّه اللّه» ، أی قلبه وصرعه ، أی طرحه . راجع : المفردات للراغب ، ص 695 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 218 (کبب) .
2- 2 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بخ ، جت» والوسائل وثواب الأعمال : «إلیه» .
3- 3 . فی «جت» : «والعیدان» .
4- 4 . فی «ن» والوسائل : «والنائحات» .
5- 5 . فی «ن» : + «وما أشبه» . وفی ثواب الأعمال : + «فیجیبها» وروی فی الوافی ، حدیثا آخر فی هذا المعنی تحت الرقم 4999 ، ثمّ قال : «حمل علی ما إذا کان هناک ریبة ؛ فإنّهنّ ضعفاء العقول تزیغ قلوبهنّ بأدنی داع إلی ما لا ینبغی لهنّ ، ویحتمل أن یکون ذلک لانکشاف سوآتهنّ وکان مختصّا بذلک الزمان ، أو ببعض البلاد» . وفی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : إلی الحمّامات ، أی إلی کلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا أصل الذهاب إلی الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجیران فیجوز ، بل مستحسن» .
6- 6 . ثواب الأعمال ، ص 267 ، ح 1 ، عن أبیه ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 196 ، باب الأربعة ، ح 3 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفیه ، نفس الباب ، ح 2 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 107 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 1 ، ص 115 ، ح 241 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ الخصال _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 6 ، ص 593 ، ح 4998 ؛ و ج 22 ، ص 804 ، ح 22228 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 181 ، ح 25368 .
7- 7 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، والمراد من «بإسناده» هو الطریق المذکور إلیه فی السند السابق .
8- 8 . الفقیه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والجعفریّات ، ص 231 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 22 ، ص 805 ، ح 22229 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 181 ، ح 25369 .

290 / 290 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی کَلاَمٍ لَهُ : اتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ ، وَکُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلی حَذَرٍ ، وَإِنْ أَمَرْنَکُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَخَالِفُوهُنَّ ؛ کَیْ لاَ یَطْمَعْنَ(1) مِنْکُمْ فِی الْمُنْکَرِ» .(2)

291 / 291 . وَعَنْهُ(3) ، عَنْ أَبِیهِ :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (4) النِّسَاءُ ، فَقَالَ(5) : «لاَ تُشَاوِرُوهُنَّ فِی النَّجْوی ، وَلاَ تُطِیعُوهُنَّ فِی ذِی قَرَابَةٍ(6)» .(7)

292 / 292 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ :

ص :187


1- 1 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» والوافی : «لکی لایطمعن» .
2- 2 . الأمالی للصدوق ، ص 304 ، المجلس 50 ، ذیل ح 8 ، بسند آخر عن أبی جعفر ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . الاختصاص ، ص 226 ، ذیل الحدیث ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام . وفی تحف العقول ، ص 368 ؛ ونهج البلاغة ، ص 105 ، ضمن الخطبة 80 ؛ وخصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 16 ، عن علیّ علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22218 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 179 ، ح 25362 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : «عنه» بدون الواو . والضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .
4- 4 . فی الوافی والوسائل : «عنده» بدل «عند أبی جعفر علیه السلام » .
5- 5 . فی «م ، جد» والوافی : «قال» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی النجوی ، أی فی الأمر الذی ینبغی إخفاؤه ؛ فإنّهنّ یفشین ذلک . والمراد بذی القرابة قرابة الزوج» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، صدر ح 4621 ، معلّقا عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22219 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 181 ، ح 25370 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنْ طَالِحَاتِ(1) نِسَائِکُمْ ، وَکُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلی حَذَرٍ ، وَلاَ تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ ، فَیَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ» .(2)

293 / 293 . وَعَنْهُ(3) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ صَنْدَلٍ(4) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِیَّاکُمْ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ فِیهِنَّ الضَّعْفَ وَالْوَهْنَ وَالْعَجْزَ» .(5)

5 / 75

294 / 294 . وَعَنْهُ(6) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنّی أَبَا عَبْدِ اللّهِ :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : فِی خِلاَفِ النِّسَاءِ الْبَرَکَةُ(7)» .(8)

ص :188


1- 1 . فی «بف» : «صالحات» . و «طالحات» : جمع طالحة ، وهی الفاسدة ، من الطِّلاح : نقیض الصلاح . وقال بعضهم : رجل طالح ، أی فاسد لاخیر فیه . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 530 (طلح) .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22220 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 179 ، ح 25363 .
3- 3 . روی أحمد بن أبی عبد اللّه کتاب أبی عبد اللّه الجامورانی ، کما صرّح به الشیخ الطوسی فی الفهرست ، ص 529 ، الرقم 850 ، ووردت روایته عنه فی بعض الأسناد ، منها ما تقدّم فی ح 10182 ؛ فقد روی هناک أحمد بن أبی عبد اللّه عن الجامورانی عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة . وأمّا روایة محمّد بن یحیی أو محمّد بن الحسین عن الجامورانی بعناوینه المختلفة فلم نعثر علیه فی شیءٍ من الأسناد . فعلیه ، الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی سند الحدیث الخامس .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «مندل» .
5- 5 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب ما یستحبّ من تزویج النساء عند بلوغهنّ ... ، صدر ح 9500 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه وأبی جعفر ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . وفی تحف العقول ، ص 85 ؛ ونهج البلاغة ، ضمن الرسالة 31 ؛ وخصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 116 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام وفی کلّها : «إیّاک ومشاورة النساء فإنّ رأیهنّ إلی أفن [فی الکافی : «إلی الأفن»] وعزمهنّ إلی وهن» الوافی ، ج 22 ، ص 803 ، ح 22221 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 182 ، ح 25371 .
6- 6 . فی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «ن» : «عنه» بدون الواو . و مرجع الضمیر هو أحمد بن أبی عبداللّه» .
7- 7 . فی «بف» : «برکة» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4623 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 803 ، ح 22222 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 182 ، ح 25372 .

295 / 295 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ(1) :

«قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ ، فَهُوَ مَلْعُونٌ» .(2)

296 / 296 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ ، فَاسْتَشَارَهُنَّ ، ثُمَّ خَالَفَهُنَّ .(3)

297 / 297 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اسْتَعِیذُوا بِاللّهِ مِنْ شِرَارِ نِسَائِکُمْ ، وَکُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلی حَذَرٍ ، وَلاَ تُطِیعُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ(4) ، فَیَدْعُونَکُمْ إِلَی الْمُنْکَرِ» .

وَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : النِّسَاءُ لاَ یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوی ، وَلاَ یُطَعْنَ فِی ذَوِی الْقُرْبی ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسَنَّتْ ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا ، وَبَقِیَ شَرُّهُمَا ، وَذلِکَ أَ نَّهُ یَعْقِمُ رَحِمُهَا ، وَیَسُوءُ خُلُقُهَا ، وَیَحْتَدُّ لِسَانُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسَنَّ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَیْهِ ، وَبَقِیَ خَیْرُهُمَا ، وَذلِکَ أَ نَّهُ یَؤُوبُ عَقْلُهُ(5) ، وَیَسْتَحْکِمُ رَأْیُهُ ، وَیَحْسُنُ خُلُقُهُ» .(6)

ص :189


1- 1 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، والمراد من «بهذا الإسناد» هو الطریق المذکور إلیه علیه السلام فی السند السابق .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4622 ، مرسلاً الوافی ، ج 22 ، ص 803 ، ح 22223 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 182 ، ح 25373 .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4624 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیه هکذا : «وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله ...» الوافی ، ج 22 ، ص 803 ، ح 22224 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 179 ، ح 25364 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «فی المعروف» .
5- 5 . الأوْب : الرجوع . وفی المرآة : «أوب العقل کنایة عن خلوصه عمّا شابه من الشهوات النفسانیّة التی جعلته کالذاهب» . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 130 (أوب) .
6- 6 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی قلّة الصلاح فی النساء ، ح 10201 ، من قوله : «إنّ المرأة إذا أسنّت» إلی قوله : «ویحتدّ لسانها» ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4621 ، من قوله : «إنّ المرأة إذا أسنّت» وفیهما بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 804 ، ح 22225 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 179 ، ح 25365 ، إلی قوله : «فیدعونکم إلی المنکر» ؛ وفیه ، ج 20 ، ص 182 ، ح 25375 ، من قوله : «قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .

(158) باب التستّر

158 _ بَابُ التَّسَتُّرِ

298 / 298 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَیْس لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ الطَّرِیقِ(1) شَیْءٌ ، وَلکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَالطَّرِیقِ» .(2)

299 / 299 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(3) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ(4) ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیُّ(5) امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ(6) 5 / 76

مِنْ بَیْتِهَا ، فَهِیَ تُلْعَنُ(7) حَتّی تَرْجِعَ إِلی بَیْتِهَا مَتی مَا رَجَعَتْ» .(8)

ص :190


1- 1 . أی لیس لهنّ ظهور الطریق ومعظمه ووسطه ، ولکنهنّ یمشین فی الجوانب . والسَرَوات : جمع السَراة ، وسَراة کلّ شیء : أعلاه ووسطه وظهره . وسَراة الطریق : متنه ومعظمه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2375 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 379 (سرا) .
2- 2 . الأمالی للطوسی ، ص 659 ، المجلس 35 ، ح 8 ، بسند آخر . الخصال ، ص 586 ، أبواب السبعین ومافوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4927 ، مرسلاً عن أبی الحسن علیه السلام ، وفی کلّها من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 813 ، ح 22247 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 183 ، ح 25376 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه ، ویجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین .
4- 4 . فی «م ، بن» : - «بن عبد الحمید» .
5- 5 . فی «بخ» : «أیّما» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» والوسائل : «وخرجت» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 336 : «قوله علیه السلام : فهی تلعن ، علی بناء المجهول ، أی تلعنها الملائکة . وظاهره الحرمة ، ویمکن حمله علی ما إذا کان بقصد الأجانب» .
8- 8 . ثواب الأعمال ، ص 308 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 812 ، ح 22251 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 161 ، ح 25308 .

300 / 300 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا(2) إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا» .(3)

301 / 301 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِیقِ ، وَلکِنْ جَنْبَیْهِ ، یَعْنِی وَسَطَهُ(4)» .(5)

302 / 302 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(6) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْکَشِفَ(7) بَیْنَ یَ_دَیِ الْیَهُ_ودِیَّ_ةِ وَالنَّصْ_رَانِیَّ__ةِ ؛ فَ_إِنَّهُ__نَّ(8) یَصِفْ_نَ ذلِکَ ···

ص :191


1- 1 . فی الوسائل : + «عن أبیه» وهو سهو ناشٍ من کثرة روایات علیّ بن إبراهیم عن أبیه . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 3695 .
2- 2 . تجمیر الثوب : التدخین علیه ، أو تبخیره بالطیب ، کذا إجماره ، یقال : ثوب مُجْمَر ومُجَمَّر . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 311 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 293 (جمر) .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4522 ، مرسلاً الوافی ، ج 22 ، ص 814 ، ح 22250 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 161 ، ح 25309 .
4- 4 . فی المعانی : «و لکن جنباه ، یعنی بالسراة وسطه» بدل «و لکن جنبیه ، یعنی وسطه» .
5- 5 . معانی الأخبار ، ص 156 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 813 ، ح 22248 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 183 ، ح 25377 .
6- 6 . فی «م ، جد» : - «جمیعا» .
7- 7 . فی «بح» : «أن تکشف» .
8- 8 . فی «بح» : «فإنّه» .

لاِءَزْوَاجِهِنَّ(1)» .(2)

303 / 303 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «فِیمَا أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ(3) الْبَیْعَةِ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لاَ یَحْتَبِینَ(4) ، وَلاَ یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلاَءِ» .(5)

(159) باب النهی عن خلال تکره لهنّ

159 _ بَابُ النَّهْیِ عَنْ خِلاَلٍ(6) تُکْرَهُ لَهُنَّ(7)

304 / 304 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :192


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة کشف المرأة یدیها عند الیهودیّة والنصرانیّة ، وربّما قیل بالتحریم ؛ لقوله تعالی : «وَنِسَآل_ءِهِنَّ» [النور (24) : 31] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات ... أقول : ویمکن حمل الخبر علی الکراهة ، کما هو الظاهر ، ویؤیّده أنّ التعلیل المذکور مشترک بین الذمّیّات والمسلمات ، ولم یقل بالتعمیم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4928 ، معلّقا عن حفص بن البختری . الخصال ، ص 587 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 816 ، ح 22257 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 184 ، ح 25379 .
3- 3 . فی الوسائل : - «من» .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «الاحتباء : هو أن یضمّ الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشدّه علیها ، وقد یکون الاحتباء بالیدین عوض الثوب» . وقال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «لعلّه محمول علی الکراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال فی الخلاء فیحتمل أن یکون المراد التخلّی مع الأجنبیّ ، وهو حرام ، کما ذکره الأصحاب . ویحتمل أن یکون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فیکون النهی أعمّ من الکراهة والحرمة بالنظر إلی أحوال المرأة واختلاف الرجال فی کونه زوجا ، أو محرما ، أو أجنبیّا ، وتفصیل الحکم لا یخفی علی المتأمّل» . و راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 335 (حبا) .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 855 ، ح 22322 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 185 ، ح 25381 .
6- 6 . الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزنا ومعنیً . المصباح المنیر ، ص 180 (خلل) .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح ، بخ ، جت» والمرآة : «باب فیما نهین عنه أیضا» .

5 / 77

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «إِنَّ(2) أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام نَهی عَنِ الْقَنَازِعِ(3) ، وَالْقُصَصِ(4) ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ(5) عَلَی الرَّاحَةِ» .

وَقَالَ : «إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ(6) بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ» .(7)

305 / 305 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ یَحِلُّ(8) لاِمْرَأَةٍ حَاضَتْ(9) أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً(10)» .(11)

ص :193


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
2- 2 . فی «بخ» : - «إنّ» .
3- 3 . «القنازع» : جمع القُنْزُعة ، بسکون النون وضمّ القاف والزای ، أو فتحهما ، وهی التی تتّخذها المرأة علی رأسها ، أو هی الخُصْلَه من الشعر ، أو هی الشعر حوالی الرأس ، أو هی ما تبقّی فی نواحی الرأس متفرّقا . والقُنزعة أیضا : الخُصْلَة من الشعر تترک علی رأس الصبیّ ، وهی کالذوائب فی نواحی الرأس . والمراد بها فی الحدیث أن یؤخذ بعض الشعر و یترک منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، کالقَزَع . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 112 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 302 (قنزع) .
4- 4 . «القصص» کصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهی شعر الناصیة ، أو هی التی تتّخذها المرأة فی مقدّم رأسها تقصّ ناحیتیها عدا جبینها . وکل خُصْلة من الشعر قُصّة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 73 (قصص) .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 338 : «النهی عن القنازع یمکن أن یکون للأطفال ، کما ورد فی غیره من الأخبار ، فیکون محمولاً علی الکراهة ، کما هو المشهور . ولو کان المراد فعل النساء فهو علی الحرمة . وأمّا القصص فلأنّها شبیهة بالرجال ، ولا یبعد حمله علی الکراهة ؛ لضعف الروایات ، وإن ظاهره الحرمة ، وکذا نقش الخضاب ، وربّما قیل بالتحریم ؛ لقوله تعالی : «فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»[النساء (4) : 119] ، ولا یخفی ما فیه» .
6- 6 . فی «بح» : + «من» .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 31 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 856 ، ح 22326 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 186 ، ح 25284 .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «لا تحلّ» .
9- 9 . فی المرآة : «لعلّ الحیض فی الخبر کنایة عن البلوغ ، فیدلّ علی أنّه لا بأس للصبیّة فی ذلک» .
10- 10 . فی الوسائل والفقیه : «ولا جمّة» بدل «أو جمّة» . وقال الجوهری : «الجُمّة بالضمّ : مجتمع شعر الرأس ، وهی أکثر من الوَفْرة» . وقال ابن الأثیر : «الجمّة من شعر الرأس : ما سقط علی المنکبین ... ومنه الحدیث : لعن اللّه المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتی یتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبیها بالرجال» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1890 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 300 (جمم) . وفی الوافی : «القصّة : شعر الناصیة ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط علی المنکبین من شعر الرأس ، وکلتاهما بالضمّ ، کأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ کنّ یبدین» .
11- 11 . الفقیه ، ج 3 ، ص 467 ، ح 4617 ؛ والجعفریّات ، ص 31 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 22 ، ص 855 ، ح 22323 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 186 ، ح 25385 .

306 / 306 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِی سَعِیدٍ(1) ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ النِّسَاءِ یَجْعَلْنَ(2) فِی رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ ؟

قَالَ : «یَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا(3) ، وَکَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ(4) مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا(5) ، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلاَ یَضُرُّهَا(6)» .(7)

307 / 307 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(8) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الاْءِسْکَافِ :

ص :194


1- 1 . هکذا فی «ن ، بخ ، بف ، جت» . وفی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «بخ ، بف ، جت» والوسائل : «ثابت بن سعید» . وفی المطبوع والوافی : «ثابت بن أبی سعید» . والمذکور فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام هو ثابت بن عبد اللّه أبو سعید البجلی . راجع : رجال الطوسی ، ص 129 ، الرقم 1308 و ص 174 ، الرقم 2050 .
2- 2 . فی «بن» وحاشیة «م» : «تجعل» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «نفسها» .
4- 4 . القرامل : جمع القرمل کزبرج ، قال ابن الأثیر : «فیه : أنّه رخّص فی القرامل ، وهی ضفائر من شعر ، أو صوف ، أو إبریسم تصل به المرأة شعرها» . النهایة ، ج 4 ، ص 51 (قرمل) .
5- 5 . فی المرآة : «النهی عن وصل الشعر بشعر غیرها یحتمل أن یکون للصلاة ، فالنهی محمول علی الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة فی شعر الغیر ، ویمکن أن یکون بإظهار شعر الغیر علی الأجنبیّ ، والحکم بالحرمة فیه مشکل ، وبالجملة الاحتیاط فی الترک مطلقا» .
6- 6 . فی «بف ، بن» : «فلا یضرّ» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 856 ، ح 22327 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 187 ، ذیل ح 25386 .
8- 8 . فی التهذیب : «أحمد بن الحسن» بدل «محمّد بن الحسین» . و توسّط أحمد بن الحسن بین محمّد بن یحیی و بین عبدالرحمن بن أبی هاشم غیر معهود .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا(1) النِّسَاءُ فِی رُؤُوسِهِنَّ ، یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ(2) عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا(3) تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» .

قَالَ : فَقُلْتُ(4) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ(5) .

فَقَالَ : «لَیْسَ هُنَاکَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا ، فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ ، فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ(6)» .(7)

(160) باب ما یحلّ النظر إلیه من المرأة

160 _ بَابُ مَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ

308 / 308 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ(9) ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ(10) ، قَالَ :

ص :195


1- 1 . فی «م» والوسائل ، ح 22175 والکافی ، ح 8552 : «تضعها» . وفی «بخ» : «یضعها» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 22175 : + «به» .
3- 3 . فی التهذیب : «ما» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 8552 : + «له» .
5- 5 . فی حاشیة «بح ، جت» : «الموصلة» وهکذا فی باقی الموارد .
6- 6 . فی المرآة : «التأویل الوارد فی الخبر روایة العامّة عن عائشة ، والمشهور بینهم أنّ الواصلة من تصل الشعر بالشعر ، والموصولة من یفعل له ذلک» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب کسب الماشطة والخافضة ، ح 8552 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1032 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 114 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 115 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبی هاشم ، عن أبی خدیجة ، عن سعد ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . معانی الأخبار ، ص 250 ، ح 1 ، بسند آخر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الواصلة والمستوصلة یعنی الزانیة والقوّادة» . الفقیه ، ج 4 ، ص 48 ، ح 5062 ، وتمام الروایة فیه : «وفی خبر آخر لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الواصلة والموتصلة» . راجع : التهذیب ، ج 6 ، ص 361 ، ح 1036 ؛ و ج 7 ، ص 482 ، ح 1937 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 249 ، ح 1 الوافی ، ج 22 ، ص 857 ، ح 22328 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 132 ، ح 22175 ؛ و ج 20 ، ص 187 ، ح 25387 .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» . وفی «بح ، جت» والمطبوع : + «بن عیسی» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن درّاج» .
10- 10 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «بن یسار» .

5 / 78

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ : أَ هُمَا(1) مِنَ الزِّینَةِ الَّتِی قَالَ اللّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالی : «وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ»(2) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَمَا دُونَ الْخِمَارِ(3) مِنَ الزِّینَةِ ، وَمَا(4) دُونَ السِّوَارَیْنِ(5)» .(6)

309 / 309 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(7) : مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَری مِنَ الْمَرْأَةِ(8) إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً ؟

قَالَ : «الْوَجْهُ ، وَالْکَفَّانِ ، وَالْقَدَمَانِ(9)» .(10)

310 / 310 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(11) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :196


1- 1 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل : «هما» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . النور (24) : 31 .
3- 3 . «الخمار» : ثوب تغطّی به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل کتاب وکتب . المصباح المنیر ، ص 181 (خمر) .
4- 4 . فی «بن» : «أو ما» .
5- 5 . فی الوافی : «ما دون الخمار ؛ یعنی ما یستره الخمار من الرأس والرقبة ، وهو ما سوی الوجه منهما ، وما دون السوارین ؛ یعنی من الیدین ، وهو ما عدا الکفّین منهما» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 817 ، ح 22260 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 200 ، ح 25425 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «له» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «من المرأة أن یری» . وفی «بح» : «من أن یری المرأة» .
9- 9 . فی حاشیة «جت» : «والکفّین والقدمین» .
10- 10 . الخصال ، ص 302 ، باب الخمسة ، ح 78 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن مروک بن عبید . وراجع : قرب الإسناد ، ص 82 ، ح 270 الوافی ، ج 22 ، ص 818 ، ح 22261 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 201 ، ح 25426 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، محمّد بن یحیی .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ(1) تَبَارَکَ وَتَعَالی : «إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها»(2) قَالَ : «الزِّینَةُ الظَّاهِرَةُ : الْکُحْلُ وَالْخَاتَمُ» .(3)

311 / 311 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ(4) تَعَالی : «وَلا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها»(5)؟

قَالَ : «الْخَاتَمُ ، وَالْمَسَکَةُ(6) ، وَهِیَ الْقُلْبُ(7)» .(8)

312 / 312 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ الاْءِسْکَافِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الاْءَنْصَارِ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ _ وَکَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ _ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَهِیَ مُقْبِلَةٌ ، فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا ، وَدَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلاَنٍ ، فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا ، وَاعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَةٌ(9) ، فَشَقَّ وَجْهَهُ ، فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَةُ نَظَرَ ، فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلی صَدْرِهِ وَثَوْبِهِ(10) ، فَقَالَ : وَاللّهِ

ص :197


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
2- 2 . النور (24) : 31 .
3- 3 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 101 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیه بعد الآیة هکذا : «فهی الثیاب والکحل والخاتم وخضاب الکفّ والسوار» الوافی ، ج 22 ، ص 818 ، ح 22262 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 201 ، ح 25427 .
4- 4 . فی «بن» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
5- 5 . النور (24) : 31 .
6- 6 . قال الجوهری : «المَسَکُ _ بالتحریک _ : أسورة من ذَبْل أوعاج» . وقال ابن الأثیر : «المسکة _ بالتحریک _ : السِّوار من الذَبْل ، وهی قرون الأوعال ، وقیل : جلود دابّة بحریّة ، والجمع : مَسَکٌ» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1608 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 331 (مسک) .
7- 7 . قال ابن منظور : «القُلْب من السوار : ما کان قَلْدا واحدا ، ویقولون : سِوارٌ قُلْبٌ ، وقیل : سوار المرأة» . «قَلْدا واحدا» ؛ یعنی ما کان مفتولاً من طاق واحد لا من طاقین . وقال الفیّومی : «قُلْبُ الفضّة _ بالضمّ _ : سِوار غیر ملویّ ، مستعار من قُلْب النخلة لبیاضه» . لسان العرب ، ج 1 ، ص 688 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلب) .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 821 ، ح 22263 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 201 ، ح 25428 .
9- 9 . فی «بح» : «وزجاجة» .
10- 10 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جت» والوسائل : «ثوبه وصدره» .

لاَآتِیَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَلاَءُخْبِرَنَّهُ» .

قَالَ : «فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، قَالَ لَهُ(1) : مَا هذَا ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِهذِهِ الاْآیَةِ : «قُلْ لِلْمُوءْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ»(2)» .(3)

(161) باب القواعد من النساء

5 / 79

161 _ بَابُ الْقَوَاعِدِ(4) مِنَ النِّسَاءِ

313 / 313 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(5) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَ نَّهُ قَرَأَ «أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ»(6) قَالَ : «الْخِمَارَ(7) وَالْجِلْبَابَ(8)». قُلْتُ : بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ(9) ؟

فَقَالَ : «بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَةٍ(10) بِزِینَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا ،

ص :198


1- 1 . فی «م» والوسائل : - «له» .
2- 2 . النور (24) : 30 .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 814 ، ح 22252 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 192 ، ح 25398 .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «القواعد : جمع قاعد ، وهی المرأة الکبیرة المسنّة ، هکذا یقال بغیر هاء ، أی إنّها ذات قعود ، فأمّا قاعدة فهی فاعلة من قعدتْ قعودا ، ویجمع علی قواعد أیضا» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 344 : «القواعد : جمع قاعد ؛ لأنّها من الصفات المختصّة بالنساء ، أی اللائی قعدن عن الحیض والولد لکبرهنّ» ، وهو المنقول عن ابن السکّیت فی لسان العرب ، ج 3 ، ص 361 (قعد) . النهایة ، ج 4 ، ص 86 (قعد) .
5- 5 . فی «م ، بن» والوسائل : - «بن عثمان» .
6- 6 . النور (24) : 60 .
7- 7 . «الخِمار» : ثوب تغطّی به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل کتاب وکتب . المصباح المنیر ، ص 181 (خمر) .
8- 8 . «الجلباب» : القمیص ، أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطّی به المرأة رأسها و صدرها ، أو هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، أو هی الملحفة ، أو هی کالمقنعة تغطّی به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 272 و 273 (جلب) .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بین یدی من کان ، أی أیّ شخص کان من الرجال والنساء» .
10- 10 . التبرّج : إظهار المرأة زینتها ومحاسنها للرجال . الصحاح ، ج 1 ، ص 299 (برج) .

وَالزِّینَةُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْءٌ فِی الاْآیَةِ الاْءُخْری(1)» .(2)

314 / 314 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ» قَالَ : «تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ(3)» .(4)

315 / 315 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(5) علیه السلام (6) فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً»(7) : مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ ؟ قَالَ : «الْجِلْبَابُ» .(8)

316 / 316 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَ نَّهُ قَرَأَ : «أَنْ(9) یَضَعْنَ (مِنْ)(10) ثِیابِهِنَّ» قَالَ : «الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً(11)» .(12)

ص :199


1- 1 . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لهنّ شیء ، أی شیء یثبت لهنّ جوازه فی الآیة الاُخری ، وهی قوله عزّوجلّ : «إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور (24) : 31] ؛ فإنّ ما سوی ذلک داخل فی النهی عن التبرّج بها ، ولا یبعد أن یکون «لهنّ» تصحیف هی» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 823 ، ح 22265 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 202 ، ح 25431 .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الجلباب وحده ، یمکن حمله علی الاستحباب ، أو علی أنّ الحصر إضافی بالنسبة إلی بواطن البدن ، وقد مرّ الکلام فیه» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 824 ، ح 22268 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 203 ، ح 25432 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بن» وحاشیة «جت» والوسائل : «أبی عبد اللّه» .
6- 6 . فی «بح ، بخ» : + «قال» .
7- 7 . النور (24) : 60 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1928 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 824 ، ح 22267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 202 ، ح 25430 .
9- 9 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «أن» .
10- 10 . کذا فی النسخ التی قوبلت والمطبوع والوافی . وفی المصحف : - «من» .
11- 11 . حمل العلاّمة الفیض فی الوافی أخبار هذا الباب علی الجواز .
12- 12 . الوافی ، ج 22 ، ص 823 ، ح 22266 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 203 ، ح 25433 .

(162) باب أولی الإربة من الرجال

5 / 80

162 _ بَابُ أُولِی الاْءِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

317 / 317 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ(1)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(2) علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ(3) عَزَّ وَجَلَّ : «أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الاْءِرْبَةِ(4) مِنَ الرِّجالِ»(5) إِلی آخِرِ الاْآیَةِ ؟

قَالَ : «الاْءَحْمَقُ الَّذِی لاَ یَأْتِی النِّسَاءَ» .(6)

ص :200


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
2- 2 . فی «جت» : «أبا عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «قوله» .
4- 4 . فی الوافی : «الإربة : العقل وجودة الرأی» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 347 : «قال الفاضل الأسترآبادی : اعلم أنّ الإربة _ بالکسر والضمّ _ : الحاجة ، وهی هنا الحاجة إلی النساء ، والظاهر أنّ المراد من لا تعلّق له ولا توجّه له إلی النساء حتّی بالنظر ونحوه أصلاً ، فإن اکتفینا فی معنی التابعین بأن یکون ذلک منهم لفضل طعام ونحوه ، فلا ریب من شموله للشیخ الکبیر الذی علم منه ذلک ، وإن قلنا : لا بدّ أن یکونوا مولّی علیهم ، أو من فی حکمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تمیّزهم فیشمل الأبله والشیخ الخرف أیضا مع العلم بذلک منهم» . وفی هامش الکافی المطبوع عن الرفیع : «المراد باُولی الإربة الذین یحتاجون إلی النساء فی إتیانهنّ ، وبغیر اُولی الإربة الذین لا یحتاجون إلیهنّ ، کالشیوخ الذین سقطت شهوتهم ، وهو مرویّ عن الکاظم علیه السلام ، أو الأحمق الذی لا یأتی النساء ، وهو مرویّ عن الصادق علیه السلام . وقیل : الخصیّ والمجبوب ، وهو قول الشافعی ولم یسبقه أحد ، وعن أبی حنیفة : العبید الصغار» . وراجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 209 (أرب) .
5- 5 . النور (24) : 31 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 468 ، ح 1873 ، بسنده عن ابن مسکان ، عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ معانی الأخبار ، ص 162 ، ح 1 ، بسنده عن عبداللّه بن مسکان . وفیه ، ح 2 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 825 ، ح 22271 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 204 ، ح 25436 .

318 / 318 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ(1) «أُولِی الاْءِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ»؟

قَالَ : «الاْءَحْمَقُ الْمُوَلّی عَلَیْهِ الَّذِی لاَ یَأْتِی النِّسَاءَ» .(2)

319 / 319 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(3) ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام (4) ، قَالَ : «کَانَ بِالْمَدِینَةِ رَجُلاَنِ یُسَمّی أَحَدُهُمَا : هِیتَ(5) ، وَالاْآخَرُ : مَانِعٌ(6) ، فَقَالاَ لِرَجُلٍ _ وَرَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَسْمَعُ _ : إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَعَلَیْکَ بِابْنَةِ غَیْلاَنَ الثَّقَفِیَّةِ(7) ؛ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ(8)

ص :201


1- 1 . فی الوسائل : + «غیر» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 825 ، ح 22272 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 204 ، ح 25437 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی والبحار : - «عن أبیه» .
4- 4 . فی «بن» : - «عن آبائه علیهم السلام » .
5- 5 . فی الوافی : «هیت ، ضبطه أهل الحدیث بالمثنّاة التحتانیّة أوّلاً والفوقانیّة ثانیا ، وقیل: بل هو بالنون والباء الموحّدة ، وکانا مخنّثین بالمدینة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یسمّی أحدهما هیت ، قال الزرقانی فی شرح الموطّأ : بکسر الهاء وسکون التحتیّة ، ثمّ فوقیّة ، وقیل : بفتح الهاء وسکون النون وموحّدة ، وزعم أنّ ما سواه تصحیف ، قال : والهنب : الأحمق ، وذکر ابن إسحاق أنّ اسمه ماتع بفوقیّة ، وقیل بنون . وفی أنّ ماتع لقب هیت ، أو عکسه ، أو هما اثنان خلاف ، وقیل : اسمه «أنّه» بفتح الهمزة وشدّ النون ، ورجّح فی الفتح أنّ اسمه هیت . انتهی . ویقال : إنّه کان عند اُمّ سلمة ، وقال : هذا الکلام لأخیها عبد اللّه بن أبی اُمیّة المخزومی» .
6- 6 . فی «م ، بف ، بن» والوافی : «ماتع» . وفی الوسائل : - «یسمّی أحدهما هیت ، والآخر مانع» .
7- 7 . فی المرآة : «الثقفیّة : نسبة إلی ثقیف ، وهو أبو قبیلة من هوازن ، وإنّما اعتبر نسبة الابنة دون غیلان مع أنّ نسبته أقرب وأخفی ؛ لأنّ المضاف أصل ، والمضاف إلیه فرع ؛ إذ ذکره لتعریف المضاف ، ووصف الأصل أولی من وصف الفرع ، أو للتنبیه علی أنّ المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر فی الخیال دون المضاف إلیه ، فوقع بینه وبین النسبة الحاضرة فیه مقارنة معنویّة ، والمفارقة اللفظیّة لغرض ممّا لا یضرّ» .
8- 8 . فی الوافی : «والشموع ، کصبور : المرأة الکثیرة المزاح اللعوب» . وفی المرآة : «الشموع ، مثل السجود : اللعوب والمزاح» . وراجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1239 (شمع) .

بَخْلاَءُ(1) ، مُبَتَّلَةٌ(2) هَیْفَاءُ(3) شَنْبَاءُ(4) ، إِذَا جَلَسَتْ ، تَثَنَّتْ(5) ؛ وَإِذَا(6) تَکَلَّمَتْ

ص :202


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن» والوافی والمرآة والوسائل والبحار : «نجلاء» ، أی واسعة العین ، من النَّجَل ، و هو سعة شقّ العین مع حسن . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 647 (نجل) .
2- 2 . فی الوافی : «ومبتّلة ، بتقدیم الموحّدة وتشدید المثنّاة علی وزن معظّمة : الجمیلة التامّة الخلق المقطَّع حسنها علی أعضائها والتی لم یرکب بعض لحمها بعضا» . وفی المرآة : «ویجوز أن یقرأ : منبتلة ، بالنون والباء الموحّدة والتاء المکسورة ، نحو منقطعة لفظا ومعنی ، أی منقطعة عن الزوج ؛ یعنی أنّها باکرة» . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1630 (بتل) .
3- 3 . «هیفاء» أی خمیصة البطن ، دقیقة الخَصْر ، والخَصْر : وسط الإنسان ؛ من الهَیَف بالتحریک ، وهو رقّة الخصر وضمور البطن . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 352 (هیف) . وفی المرآة : «وفی بعض النسخ : هیقاء ، بالقاف : طویل العنق» .
4- 4 . «شنباء» : بیّنة الشَنَب ، و الشنب بالتحریک : ماء ورقّة یجری علی الثغر ، أو حدّة فی الأسنان ، أو برد و عذوبة ورقّة فیها ، أو حدّة الأنیاب ، کالغَرْب تراها کالمئشار ، أو نقط بیض فیها ، أو هو البیاض و البریق والتحدید فی الأسنان . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 507 (شنب) . وفی هامش الکافی المطبوع عن الرفیع : «فی بعض النسخ : شیناء ، بالمثنّاة التحتانیّة أوّلاً والنون ثانیا ، وهو کما فی القاموس : الحسناء» . لم نعثر علیه فی القاموس .
5- 5 . فی «ن» : «تبنّت» . وقرأها العلاّمة الفیض فی الوافی بالتاءین بعدهما نونان ، ثمّ قال : «التتنّن ، بالمثنّاتین الفوقانیّتین والنونین : ترک الأصدقاء ومصاحبة غیرهم ، وقیل : بل هو بالباء الموحّدة ، ثمّ النون ، والتثنّی : تباعد ما بین الفخذین ، أو معناه : صارت کأنّها بنیان من عظمها» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «فی أحادیث العامّة : إن جلست تثنّت ، بمثنّاة ، ثمّ مثلّثة ، ثمّ موحّدة من فوق ، ثمّ مثنّاة ؛ من التثنّی ، وهو الانعطاف بالرعونة والتبختر ، وأمّا التتنّن بمثنّاتین فتکلّف» . وفی المرآة : «إذا جلست تثنّت ، أی تردّ بعض أعضائها علی بعض ، من ثنی الشیء ، کسعی إذا ردّ بعضه علی بعض فتثنّی . والثنی : ضمّ واحد إلی واحد ، ومنه التثنیة ، ولعلّ معناه أنّها کانت تثنّی رجلاً واحدة وتضع الاُخری علی فخذها ، کما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبّان وأهل الدنیا . ویحتمل أن یکون من تثنّی العود : إذا عطفه ، ومعناه : إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمایلت ، کما هو شأن المتبختر والمتجبّر الفخور ، وقیل : المعنی أنّها رشیقة القدّ لیس لها انعطاف إلاّ إذا جلست . وفی بعض روایات العامّة : إذا مشت تثنّت ، ولعلّ معناه : تتکبّر فی مشیها وتتثنّی وتتبختر . وفی بعض روایاتهم : تبنّت ، بالباء الموحّدة والنون ، قال فی النهایة : وفی حدیث المخنّث : إذا قعدت تبنّت ، أی فرّجت رجلیها ؛ لضخم رکبها ، کأنّه شبّهها بالقبّة من الأدم ، وهی المبناة لسمنها وکثرة لحمها ، وقیل : شبّهها بها إذا ضربت وطنّبت انفرجت ، وکذلک هذه إذا قعدت تربّعت وفرّجت رجلیها إذا مشت وإذا جلست» . وراجع : النهایة ، ج 1 ، ص 159 (بنا) ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 115 (ثنا) .
6- 6 . فی «م» : «فإذا» .

5 / 81

غَنَّتْ(1) ، تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ(2) .

ص :203


1- 1 . فی المرآة : «و فی روایة العامّة : تغنّت ، قال عیاض : قوله : تغنّت ، من الغنّة ، لا من الغناء ، أی تغنّی من کلامها وتدخل صوتها فی الخیشوم ، وقد عدّ ذلک من علامات التبختر» .
2- 2 . فی الوافی : «لعلّ المراد بالأربع الیدان والرجلان ، وبالثمان هی مع الکتفین والإلیتین . وبالتشبیه بالقدح عظم فرجها . وقیل : بل کانت فی بطنها عکن أربع تقبل بها وتدبر بأطرافها التی فی جنبیها ، لکلّ عکنة طرفان ؛ لأنّ العکن تحیط بالطرفین والجنبین حتّی یلحق بالمتنین من مؤخّر المرأة . کذا فی مجمع الأمثال» . وراجع : مجمع الأمثال ، ج 1 ، ص 260 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «یقال : کان اسمها بادیة أو بادنة وتزوّجها بعد الإسلام عبد الرحمن بن عوف . ورووا أیضا أنّه غرّب إلی عیر جبل بالمدینة عند ذی الحلیفة ، فشفّع له ناس من الصحابة فقالوا : إنّه یموت جوعا ، فأذن له أن یدخل کلّ جمعة یستطعم ، ثمّ یلحق بمکانه ، فلم یزل هناک حتّی مات» . وفی المرآة : «تقبل بأربع وتدبر بثمان ، قال شارح صحیح مسلم والبغوی فی شرح السنّة : قال أبو عبید : یعنی أربع عکن تقبل بهنّ ، ولهنّ أطراف أربعة من کلّ جانب ، فتصیر ثمان تدبر بهنّ . وقال المازری : الأربع الّتی تقبل بهنّ هنّ من کلّ ناحیة ثنتان ، ولکلّ واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانیة ، وإنّما أنّث فقال : بثمان ولم یقل بثمانیة ؛ لأنّ المراد بها الأطراف ، وهی مذکّرة ، وهو لم یذکر لفظ المذکّر ، ومتی لم یذکره جاز حذف التاء وإثباتها ، وفیه وجه آخر ، وهو مراعاة التوافق بینها وبین أربع . أقول : هنا احتمالان آخران : أوّلهما : أن یراد بالأربع الیدان والثدیان ؛ یعنی أنّ هذه الأربعة بلغت فی العظمة حدّا توجب مشیها مکبّة ، مثل الحیوانات التی تمشی علی أربع ، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة ، ولم یعتبر الرجلین ؛ لأنّهما محجوبان خلف الثدیین ؛ لعظمتهما فلا یکونان مرئیّین عند الإقبال ، وإذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة اُخری ، وهی الرجلان والألیتان ؛ لأنّ جمیع الثمانیة عند الإدبار مرئیّة . ویمکن استفادة هذا الاحتمال ممّا ذکره ابن الأثیر فی النهایة ، قال : إنّ سعدا خطب امرأة بمکّة فقیل : إنّها تمشی علی ستّ إذا أقبلت ، وعلی أربع إذا أدبرت ؛ یعنی بالستّ یدیها ورجلیها وثدییها ، أی أنّها لعظم یدیها وثدییها کأنّها تمشی مکبّة ، والأربع رجلاها وألیتاها وأنّهما کادتا تمسّان الأرض لعظمهما ، وهی بنت غیلان الثقیفیّة التی قیل فیها : تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وکانت تحت عبد الرحمن بن عوف . وثانیهما : أن یراد بالأربع الذوائب الواقعة فی طرفی الوجه فی کلّ طرف اثنان : مفتول ومرسل ، وبالثمان الذوائب علی الخلف ؛ فإنّهنّ کثیرا ما تقسمنه ثمانیة أقسام ، والمقصود وصفها بکثرة الشعور . وقال الوالد العلاّمة قدس سره : یحتمل أن یکون المراد بالأربع التی تقبل بهنّ العینان والحاجبان ، أو العین والحاجب والأنف والفم ، أو الوجه والشعر والعنق والصدر ، والمراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر وعقله وروحه ودینه ، أو مع عینیه وعقله وقلبه ، أو قلبه ولسانه وعینیه ، أو قلبه وعینیه واُذنه ولسانه ، وهذا معنی لطیف ، ولکنّ الظاهر أنّه لم یخطر ببال قائله . «بین رجلیها مثل القدح» حال من فاعله فتدبّر ، والقدح بالتحریک : واحد الأقداح التی للشرب ، شبّه ذلک بالقدح فی العظم والهیئة» . وراجع : صحیح مسلم بشرح النووی ، ج 14 ، ص 163 ؛ المجموع ، ج 16 ، ص 140 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 341 (ستت) . وفی هامش الکافی المطبوع عن الرفیع : «المراد بالأربع الیدان والرجلان ، وبالثمان هی مع الکتفین والإلیتین ، وإقبالها بأربع کنایة عن سرعتها فی الإتیان وقبولها الدعوة ، وإدبارها بثمان کنایة عن بطئها ویأسها من حاجتها فیها» .

فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : لاَ أَرَاکُمَا(1) مِنْ «أُولِی الاْءِرْبَةِ(2) مِنَ الرِّجَالِ»(3) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَغُرِّبَ(4) بِهِمَا(5) إِلی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ(6): الْعَرَایَا(7)، وَکَانَا یَتَسَوَّقَانِ(8) فِی کُلِّ جُمُعَةٍ».(9)

(163) باب النظر إلی نساء أهل الذمّة

163 _ بَابُ النَّظَرِ إِلی نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

320 / 320 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ یُنْظَرَ

ص :204


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «لا اُریکما» .
2- 2 . فی المرآة : «لا أراکما من اُولی الإربة ، أی ما کنت أظنّ أنّکما من اُولی الإربة ، بل کنت أظنّ أنّکما من الذین لا حاجة بهم إلی النساء ، والحال علمت أنّکما من اُولی الإربة ؛ فلذا نفاهما عن المدینة ؛ لأنّهما کانا یدخلان علی النساء ویجلسان معهنّ» .
3- 3 . النور (24) : 31 .
4- 4 . فی البحار : «فعزب» . و هکذا قرأه العلاّمة المجلسی ، حیث قال فی المرآة : «وعزّب ، علی البناء للمفعول بالعین المهملة والزای المشدّدة المعجمة ؛ من التعزیب ، وهو البعد والخروج من موضع إلی آخر ، والباء للتعدیة ، یقال : عزّب فلان ، إذا بعد ، وعزّب به عن الدار ، إذا أبعده وأخرجه منها . وفی بعض النسخ : غرّب ، بالغین المعجمة والراء المهملة بمعنی النفی عن البلد ، ولا یناسبه التعدیة إلاّ بتکلّف» . و راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 192 (عزب) .
5- 5 . فی حاشیة «جت ، جد» والوسائل : «فغرّبا» بدل «فغرّب بهما» .
6- 6 . فی «جت» : «لها» .
7- 7 . فی «بخ» : «الغرایا» . وفی البحار : «الغرابا» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : کانا یتسوّقان ، أی یدخلان سوق المدینة للبیع والشراء فی کلّ جمعة ؛ من تسوّق القوم : إذا باعوا واشتروا . والظاهر أنّ ذلک کان بإذنه صلی الله علیه و آله فی حیاته» . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1499 (سوق) .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 826 ، ح 22274 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 205 ، ح 25439 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 88 ، ح 42 .

إِلی شُعُورِهِنَّ وَأَیْدِیهِنَّ(1)» .(2)

(164) باب النظر إلی نساء الأعراب وأهل السواد

164 _ بَابُ النَّظَرِ إِلی نِسَاءِ الاْءَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ

321 / 321 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلی رُؤُوسِ(3) أَهْلِ التِّهَامَةِ(4) ، وَالاْءَعْرَابِ(5) ، وَأَهْلِ السَّوَادِ(6) ، وَالْعُلُوجِ(7) ؛ لاِءَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا(8) لاَ یَنْتَهُونَ» .

ص :205


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 353 : «یدلّ علی جواز النظر إلی شعور أهل الذمّة وأیدیهنّ ، وحملت الأیدی علی السواعد وما یجب ستره علی غیرهنّ ، وعمل به المفید والشیخ وأکثر الأصحاب مع الحمل علی عدم الشهوة والریبة وإلاّ فهو حرام قطعا ، ومنع ابن إدریس من النظر مطلقا تمسّکا بعموم الأدلّة واستضعافا لهذا الخبر» . وللمزید راجع : مسالک الأفهام ، ج 7 ، ص 44 ؛ نهایة المرام ، ج 1 ، ص 53 .
2- 2 . الجعفریات ، ص 82 و 107 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 829 ، ح 22275 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 205 ، ح 25440 .
3- 3 . فی الفقیه : «شعور نساء» بدل «رؤوس» .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والفقیه والعلل : «تهامة» . و«تهامة» : اسم مکّة ، أو بلد ، أو هی ما بین ذات عرق إلی مرحلتین من وراء مکّة ، أو هی أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلی مکّة و ماوراءها بمرحلتین أو أکثر ، ثمّ تتّصل بالغور و تأخذ إلی البحر ، ویقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض الیمن ، و مکّة من تهامة الیمن . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 73 ؛ المصباح المنیر ، ص 77 (تهم) .
5- 5 . الأعراب : ساکنو البادیة من العرب الذین لا یقیمون فی الأمصار ولا یدخلونها إلاّ لحاجة . النهایة ، ج 3 ، ص 202 (عرب) .
6- 6 . فی الفقیه : «أهل البوادی من أهل الذمّة» بدل «أهل السواد» . والسواد : قری المدینة ، والعدد الکثیر ، وعامّة الناس . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 424 (سود) .
7- 7 . فی العلل : «من أهل الذمّة» بدل «والعلوج» . و العِلْج : الرجل الضَخْم من کفّار العجم ، وبعض العرب یطلق العلج علی الکفار مطلقا ، والجمع : عُلُوج وأعلاج . المصباح المنیر ، ص 425 (علج) .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمیر المذکّر للتجوّز أو التغلیب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن کشفهنّ واُمروا بسترهنّ لا ینتهون ولا یأتمرون» .

قَالَ : «وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلی عَقْلِهَا ، وَلاَ(1) بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلی شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ(2) ذلِکَ» .(3)

(165) باب قناع الإماء وأمّهات الأولاد

5 / 82

165 _ بَابُ قِنَاعِ الاْءِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ

322 / 322 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ(4) : أَ لَهَا(5) أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ(6) الرِّجَالِ ؟ قَالَ : «تَقَنَّعُ(7)» .(8)

323 / 323 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «لَیْسَ عَلَی الاْءَمَةِ قِنَاعٌ فِی الصَّلاَةِ ، وَلاَ عَلَی الْمُدَبَّرَةِ(9) ، وَلاَ عَلَی الْمُکَاتَبَةِ _ إِذَا اشْتُرِطَتْ(10) عَلَیْهَا(11) _ قِنَاعٌ فِی الصَّلاَةِ وَهِیَ مَمْلُوکَةٌ ، حَتّی تُوءَدِّیَ

ص :206


1- 1 . فی الوسائل والفقیه والعلل : «لا» بدون الواو .
2- 2 . فی حاشیة «ن» : «لم یتعدّ» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 565 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4636 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 829 ، ح 22276 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 206 ، ح 25442 .
4- 4 . فی «ن ، بف ، جد» وحاشیة «م» : «الولد» .
5- 5 . فی الوسائل : «لها» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «أیدی» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 354 : «یدلّ علی وجوب تقنّع اُمّ الولد عن الرجال ، کما هو المشهور ولا ینافی جواز کشف رأسها فی الصلاة» .
8- 8 . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع الوافی ، ج 22 ، ص 831 ، ح 22277 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 207 ، ح 25443 .
9- 9 . فی الفقیه والعلل : + «قناع فی الصلاة» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 25444 والفقیه والعلل : «اشترط» .
11- 11 . فی الفقیه : + «مولاها» .

جَمِیعَ مُکَاتَبَتِهَا ، وَیَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ فِی(1) الْحُدُودِ کُلِّهَا» .(2)

(166) باب مصافحة النساء

166 _ بَابُ مُصَافَحَةِ(3) النِّسَاءِ

324 / 324 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ ؟

قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلاَّ امْرَأَةً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ(4) ، أَوْ عَمَّةٌ ، أَوْ خَالَةٌ(5) ، أَوِ ابْنَةُ(6) أُخْتٍ ، أَوْ نَحْوُهَا(7) ؛ فَأَمَّا(8) الْمَرْأَةُ الَّتِی یَحِلُّ(9) لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ، فَلاَ یُصَافِحْهَا إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ(10) ، وَلاَ یَغْمِزْ کَفَّهَا» .(11)

325 / 325 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(12) ،

ص :207


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «من» .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 346 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1085 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم . وفی الکافی ، کتاب الصلاة ، باب الصلاة فی ثوب واحد ... ، ذیل ح 5335 ؛ والتهذیب ، ج 2 ، ص 217 ، ذیل ح 855 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، وفیهما هذه الفقرة : «لیس علی الأمة قناع فی الصلاة» مع اختلاف یسیر . وراجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 371 ، ذیل ح 1080 الوافی ، ج 7 ، ص 377 ، ح 6124 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 411 ، ذیل ح 5560 ؛ و ج 20 ، ص 207 ، ح 25444 .
3- 3 . المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الکفّ بالکفّ وإقبال الوجه علی الوجه . النهایة ، ج 3 ، ص 34 (صفح) .
4- 4 . فی «جت» والوافی : «ابنة» .
5- 5 . فی «بف» : + «أو بنت أخ» .
6- 6 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «بنت» .
7- 7 . فی «بح» : «ونحوها» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل ، ح 25446 : «وأمّا» .
9- 9 . فی «بخ ، بن» : «تحلّ» .
10- 10 . فی «ن» : «الثیاب» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 846 ، ح 22305 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 208 ، ح 25446 ؛ وفیه ، ص 363 ، ح 25835 ، إلی قوله : «أو ابنة اُخت أو نحوها» .
12- 12 . هکذا فی «بح ، بخ ، بن» والوسائل . وفی «م ، ن ، جت ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم ذیل ح 75 .

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ(1) بِذِاتِ(2) مَحْرَمٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» .(3)

5 / 83

326 / 326 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(5) ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِی سَعِیدَةُ(6) وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ(7) ، قَالَتَا :

دَخَلْنَا عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَقُلْنَا : تَعُودُ(8) الْمَرْأَةُ أَخَاهَا(9) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْنَا : تُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : «مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ» .

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِی هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا .

قَالَ : «إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ ، فَلاَ تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَةَ(10)» .(11)

(167) باب صفة مبایعة النبیّ النساء

167 _ بَابُ صِفَةِ مُبَایَعَةِ(12) النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ

327 / 327 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(13) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ،

ص :208


1- 1 . فی الوافی : + «له» .
2- 2 . هکذا فی «ن ، بن» والوسائل ، وهو ما یقتضیه القواعد . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «بذی» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4635 ، معلّقا عن أبی بصیر الوافی ، ج 22 ، ص 846 ، ح 22306 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 207 ، ح 25445 .
4- 4 . فی «م ، بح ، بخ» : + «عن أبیه» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «أصحابنا» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جد» : «سعدة» .
7- 7 . فی الوسائل : - «بیّاع السابری» .
8- 8 . فی «م ، جد» : «أتعود» .
9- 9 . المراد بالأخ الأخ فی الدین ، لا الأخ فی النسب : کذا فی الوافی و المرآة .
10- 10 . «المصبّغة» : الملوّنة . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 437 (صبغ) .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 847 ، ح 22307 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 209 ، ح 25450 .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 356 : «قیل : المبایعة : مفاعلة من البیع ، وکانوا إذا بایعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا علی یدیه توکیدا للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتری فجاءت المفاعلة فی بایعت ذلک . وأمّا البیعة فهی عرفا معاهدة الرسول أو الإمام علی تسلیم النظر فی کلّ الاُمور إلیه علی وجه لا ینازع» .
13- 13 . فی «بن» : - «بن خالد» .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ الاْءَشَلِّ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَیْفَ مَاسَحَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ حِینَ بَایَعَهُنَّ ؟

قَالَ : «دَعَا بِمِرْکَنِهِ(1) الَّذِی کَانَ یَتَوَضَّأُ فِیهِ ، فَصَبَّ فِیهِ مَاءً ، ثُمَّ غَمَسَ(2) یَدَهُ الْیُمْنی(3) ، فَکُلَّمَا بَایَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، قَالَ : اغْمِسِی یَدَکِ ، فَتَغْمِسُ کَمَا غَمَسَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَکَانَ هذَا مُمَاسَحَتَهُ إِیَّاهُنَّ» .(4)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(5)

328 / 328 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ تَدْرِی کَیْفَ بَایَعَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله النِّسَاءَ ؟» .

قُلْتُ : اللّهُ أَعْلَمُ ، وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ .

قَالَ : «جَمَعَهُنَّ حَوْلَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ(6) بَرَامٍ(7) ، فَصَبَّ···

ص :209


1- 1 . المِرْکن : إناء تُغْسَل فیه الثیاب ، یقال له : الإجّانة ، أو شبه تَوْر _ وهو ظرف _ من أدَمٍ یتّخذ للماء ، أو شبه لَقَنٍ ، وهو إعراب «لگن» بالفارسیّة ، والمیم زائدة . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 186 (رکن) . وفی الوافی : «المرکن _ بالکسر _ : ما یقال له بالفارسیّة : تغار» .
2- 2 . فی الوسائل : + «فیه» .
3- 3 . فی البحار : - «الیمنی» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، صدر ح 4634 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 851 ، ح 22315 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 208 ، ح 25447 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 187 ، ح 9 .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 851 ، ح 22316 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 208 ، ح 25447 .
6- 6 . قال الجوهری : «التَوْر : إناء یشرب فیه» ، وقال ابن الأثیر : «هو إناء من صُفْر أو حجارة کالإجّانة ، وقد یتوضّأ منه» . الصحاح ، ج 2 ، ص 604 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 199 (تور) .
7- 7 . قال الحموی : «برام : یروی بکسر أوّله وفتحه والفتح أکثر ، قال نصر : جبل فی بلاد سلیم عند الحرّة من ناحیة البقیع ، وقیل : هو علی عشرین فرسخا من المدینة ، وذکر الزبیر أودیة العقیق ، فقال : ثمّ قلعة برام» . وقد قرأه العلاّمة الفیض بکسر الباء ، حیث قال : «برام کجبال : جمع بُرْمة بالضمّ ، وهی القدر من الحجارة ، ولعلّ المراد بالإضافة کون التور من حجر» ، وهکذا قرأه العلاّمة المجلسی ، ثمّ قال : «أقول : إضافة التور إلی البرام لبیان أنّه کان من الحجارة» ، وهو مطابق لما فی اللغة . راجع : معجم البلدان ، ج 1 ، ص 366 (برام) ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 121 (برم) ؛ الوافی ، ج 22 ، ص 852 ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 357 .

فِیهِ(1) نَضُوحاً(2) ، ثُمَّ غَمَسَ یَدَهُ فِیهِ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْنَ یَا هوءُلاَءِ : أُبَایِعُکُنَّ عَلی أَنْ لاَ تُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً ، وَلاَ تَسْرِقْنَ ، وَلاَ تَزْنِینَ ، وَلاَ تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَکُنَّ ، وَلاَ تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ(3) بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَأَرْجُلِکُنَّ ، وَلاَ تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ(4) ، قُلْنَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ(5) : اغْمِسْنَ أَیْدِیَکُنَّ ، فَفَعَلْنَ ؛ فَکَانَتْ(6) یَدُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله الطَّاهِرَةُ أَطْیَبَ مِنْ أَنْ یَمَسَّ بِهَا کَفَّ أُنْثی لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ» .(7)

329 / 329 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ 5 / 84

أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(8) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ»(9) قَالَ : «الْمَعْرُوفُ أَنْ لاَ یَشْقُقْنَ(10) جَیْباً ، وَلاَ یَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلاَ یَدْعُونَ وَیْلاً ، وَلاَ یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ

ص :210


1- 1 . فی البحار : + «ماء» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «النَضُوح بالفتح : ضرب من الطیب تفوح رائحته ، وأصل النضح : الرشح ، فشبّه کثرة ما یفوح من طیبه بالرشح ، وروی بالخاء المعجمة وقیل : هو کاللطخ یبقی أثره ، قالوا : وهو أکثر من النضح بالحاء المهملة ، وقیل : هو بالخاء المعجمة فی ما ثخن ، کالطیب ، وبالمهملة فی رقّ ، کالماء ، وقیل : هما سواء ، وقیل بالعکس» . النهایة ، ج 5 ، ص 70 (نضح) .
3- 3 . فی الوافی : «قیل : کانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدی منک ، کنّی بالبهتان المفتری بین یدیها ورجلیها عن الولد الذی تلصقه بزوجها کذبا ؛ لأنّ بطنها الذی تحمله فیه بین الیدین ، وفرجها الذی تلده به بین الرجلین» .
4- 4 . فی «جد» : «أ أقررتنّ» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 25448 : - «لهنّ» .
6- 6 . فی «ن» : «وکانت» .
7- 7 . راجع : الجعفریّات ، ص 80 الوافی ، ج 22 ، ص 852 ، ح 22317 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 208 ، ح 25448 ؛ وفیه ، ص 210 ، ح 25451 ، من قوله : «اسمعن یا هؤلاء» إلی قوله : «قلن : نعم» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 134 ، ح 24 ؛ و ج 67 ، ص 187 ، ح 10 .
8- 8 . هکذا فی «بح ، بف ، جت ، جد» . وفی «م ، ن» والمطبوع : «الخزاز» . وفی الوسائل : - «الخرّاز» . و ما أثبتناه هو الصواب ، کما تقدّم ذیل ح 75 .
9- 9 . الممتحنة (60) : 12 .
10- 10 . فی «بف» : «أن لا تشققن» .

قَبْرٍ ، وَلاَ یُسَوِّدْنَ ثَوْباً ، وَلاَ یَنْشُرْنَ شَعْراً» .(1)

330 / 330 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْخُزَاعِیِّ(2) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(3) علیه السلام یَقُولُ : «تَدْرُونَ مَا قَوْلُهُ تَعَالی : «وَلا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ»(4) ؟» قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لِفَاطِمَةَ علیهاالسلام : إِذَا أَنَا مِتُّ فَلاَ تَخْمِشِی(5) عَلَیَّ وَجْهاً ، وَلاَ تُرْخِی(6) عَلَیَّ شَعْراً ، وَلاَ تُنَادِی(7) بِالْوَیْلِ ، وَلاَ تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَةً» .

قَالَ : «ثُمَّ قَالَ : هذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .(8)

331 / 331 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

ص :211


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 853 ، ح 22319 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 210 ، ح 25452 .
2- 2 . الظاهر وقوع التحریف فی لقب الراوی ، وأنّ الصواب هو الحذّاء ؛ فإنّ سلیمان بن سماعة هذا هو سلیمان بن سماعة الضبّی وهو حذّاء روی کتابه سلمة بن الخطّاب وتقدّم ذیل ح 9434 أنّه روی سلمة بن الخطّاب عن سلیمان بن سماعة الحذّاء فی طریق النجاشی إلی کتاب عاصم الکوزی . راجع : رجال النجاشی ، ص 184 ، الرقم 487 . ویؤکّد ذلک ما ورد فی بصائر الدرجات ، ص 421 ، ح 12 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 682 ، المجلس 38 ، ح 1452 من روایة سلمة بن الخطّاب عن سلیمان بن سماعة الحذّاء . وأمّا وصف سلیمان هذا بالخزاعی فلم نجده فی موضع .
3- 3 . فی «بف» : «أبا عبد اللّه» .
4- 4 . الممتحنة (60) : 12 . وفی «بخ» : + «فبایعهنّ» .
5- 5 . قال الفیّومی : «خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا ، من باب ضرب : جرحت ظاهر البشرة» ، وقال الفیروز آبادی : «خمش وجهه یَخْمِشُهُ ویَخْمُشُه : خدشه ، ولطمه ، وضربه ، وقطع عضوا منه» . راجع : المصباح المنیر ، ص 182 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 808 (خمش) .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والمعانی . وفی المطبوع : «ولا تنشری» .
7- 7 . فی «بف» : «ولا تنادین» .
8- 8 . معانی الأخبار ، ص 390 ، ح 33 ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسین بن راشد بن یحیی ، عن علیّ بن إسماعیل ، عن عمرو بن أبی المقدام ، عن أبی الحسن أو أبی جعفر علیهماالسلام الوافی ، ج 22 ، ص 853 ، ح 22330 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 210 ، ح 25453 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 496 ، ح 42 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَکَّةَ بَایَعَ الرِّجَالَ ، ثُمَّ جَاءَ(1) النِّسَاءُ یُبَایِعْنَهُ(2) ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُوءْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَلا یَسْرِقْنَ وَلا یَزْنِینَ وَلا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ(3) بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»(4) فَقَالَتْ هِنْدٌ : أَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَدْ رَبَّیْنَا صِغَاراً ، وَقَتَلْتَهُمْ(5) کِبَاراً ، وَقَالَتْ أُمُّ حَکِیمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ _ وَکَانَتْ عِنْدَ عِکْرِمَةَ بْنِ أَبِی جَهْلٍ _ : یَا رَسُولَ اللّهِ(6) ، مَا ذلِکَ الْمَعْرُوفُ الَّذِی أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ لاَ نَعْصِیَنَّکَ(7) فِیهِ ؟

قَالَ(8) : لاَ تَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلاَ تَخْمِشْنَ وَجْهاً ، وَلاَ تَنْتِفْنَ(9) شَعْراً ، وَلاَ تَشْقُقْنَ جَیْباً ، وَلاَ تُسَوِّدْنَ(10) ثَوْباً ، وَلاَ تَدْعِینَ(11) بِوَیْلٍ(12) ؛ فَبَایَعَهُنَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلی هذَا .

فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، کَیْفَ نُبَایِعُکَ ؟

قَالَ : إِنَّنِی لاَ أُصَافِحُ(13) النِّسَاءَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَدْخَلَ یَدَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَقَالَ

ص :212


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل والبحار ، ج 21 : «جاءه» . والبحار ، ج 67 : «جاءته» .
2- 2 . فی «بح» : «بالنساء یبایعنّه» بدل «النساء یبایعنه» .
3- 3 . قوله تعالی : «بِبُهْتَ_نٍ یَفْتَرِینَهُ» هو أن یُلْحَقَ بأزواجهنّ غیر أولادهنّ من اللقطاء ، ووُصِفَ بوصف ولدهنّ الحقیقی ، وذلک لأنّه إذا ولد سقط بین یدی الاُمّ ورجلیها ، وقیل : المراد قذف المحصنات والکذب علی الناس ، وقیل غیر ذلک . راجع : مجمع البیان ، ج 9 ، ص 456 ، ذیل الآیة المذکورة ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 358 .
4- 4 . الممتحنة (60) : 12 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «وقتلناهم» .
6- 6 . فی الوسائل : - «بنت الحارث» إلی هنا .
7- 7 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جت» والوسائل والبحار : «أن لا نعصیک» . وفی «بح ، بف ، جد» : «أن لا یعصینّک» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی والبحار ، ج 21 : «فقال» .
9- 9 . النَتْف : نزع الشعر وما أشبهه . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 323 (نتف) .
10- 10 . فی «بخ» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «بح» : «ولا یدعین» . وفی «ن» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «ولا تدعونّ» .
12- 12 . فی الوسائل : - «ولا تدعین بویل» .
13- 13 . المصافحة : مفاعلة من إلصاق صفح الکفّ بالکفّ وإقبال الوجه علی الوجه» . النهایة ، ج 3 ، ص 34 (صفح) .

أَدْخِلْنَ أَیْدِیَکُنَّ فِی هذَا الْمَاءِ ، فَهِیَ الْبَیْعَةُ» .(1)

(168) باب الدخول علی النساء

5 / 85

168 _ بَابُ الدُّخُولِ عَلَی النِّسَاءِ

332 / 332 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ(2) عَلَی النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِیَائهِنَّ(3)» .(4)

333 / 333 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ :

«أَنْ یَدْخُلَ(5) دَاخِلٌ عَلَی النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ(6)» .(7)

334 / 334 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(8) :

ص :213


1- 1 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 363 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 853 ، ح 22321 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 211 ، ح 25454 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 134 ، ح 23 ؛ و ج 67 ، ص 187 ، ح 8 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «الرجل» . وفی الوافی أیضا عن بعض النسخ : «داخل» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «بإذنهنّ» بدل «بإذن أولیائهنّ» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22294 .
5- 5 . فی حاشیة «بخ ، جت» : «لا یدخل» بدل «أن یدخل» .
6- 6 . لم یرد هذا الحدیث فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 95 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22294 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25458 .
8- 8 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم ذیل ح 75 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَسْتَأْذِنُ(1) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلی أَبِیهِ ، وَلاَ یَسْتَأْذِنُ الاْءَبُ عَلَی الاِبْنِ» قَالَ : «وَیَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ» .(2)

335 / 335 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلی أَبِیهِ ؟

قَالَ(4) : «نَعَمْ ، قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلی أَبِی ، وَلَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ ، إِنَّمَا هِیَ امْرَأَةُ أَبِی ، تُوُفِّیَتْ(5) أُمِّی(6) وَأَنَا غُلاَمٌ ، وَقَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ ، وَلاَ یُحِبَّانِ ذلِکَ مِنِّی ، وَالسَّلاَمُ(7) أَصْوَبُ(8) وَأَحْسَنُ(9)» .(10)

336 / 336 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ(11) بْنِ شُرَیْحٍ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ (12) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الاْءَنْصَارِیِّ ، قَالَ : «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُرِیدُ فَاطِمَةَ علیهاالسلام وَأَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَیْنَا(13) إِلَی الْبَابِ ، وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ(14) ، ثُمَّ قَالَ : السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ : عَلَیْکَ(15) السَّلاَمُ یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ ؟ قَالَتْ :

ص :214


1- 1 . فی «بح ، جت ، جد» : «ویستأذن» . وفی «م» : «ولیستأذن» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25459 ، إلی قوله : «ولا یستأذن الأب علی الابن» ؛ وفیه ، ص 215 ، ح 25461 ، من قوله : «قال ویستأذن الرجل علی ابنته» .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی «جت ، جد» والوسائل : «فقال» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف» : «توفّت» .
6- 6 . فی «جد» : «فاُمّی» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمرآة والوسائل . وفی المطبوع : «السلام» بدون الواو .
8- 8 . فی الوافی : «والسلام ، أی الاستئذان بالتسلیم قبل الدخول» ، وفی المرآة : «لعلّ المعنی أنّ السلام من أنواع الاستئذان أحسن وأصوب من غیره» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والمرآة والوسائل : «أحسن وأصوب» .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 842 ، ح 22296 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25460 .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والبحار : + «عن معاویة» .
12- 12 . فی الوسائل : - «عن جابر» .
13- 13 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار . وفی «جد» والمطبوع : «انتهیت» .
14- 14 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : «فرفعه» .
15- 15 . فی «بف ، بن» والوسائل : «وعلیک» .

ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ أَنَا(1) وَمَنْ مَعِی ؟ فَقَالَتْ(2) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ ، فَقَالَ : یَا فَاطِمَةُ ، خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ ، فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ قَالَ : السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ(3) ، فَقَالَتْ(4) : وَعَلَیْکَ السَّلاَمُ یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : أَدْخُلُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ(5) 5 / 86

یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : أَنَا وَمَنْ مَعِی ؟ قَالَتْ(6) : وَمَنْ مَعَکَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَدَخَلْتُ(7) ، وَإِذَا وَجْهُ فَاطِمَةَ علیهاالسلام أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَةٍ(8) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا لِی أَری وَجْهَکِ أَصْفَرَ ؟ قَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، الْجُوعُ ، فَقَالَ(9) صلی الله علیه و آله : اللّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَةِ ، وَدَافِعَ(10) الضَّیْعَةِ(11) ، أَشْبِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ جَابِرٌ : فَوَ اللّهِ لَنَظَرْتُ(12) إِلَی الدَّمِ یَنْحَدِرُ(13) مِنْ قُصَاصِهَا(14) حَتّی عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ ، فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذلِکَ الْیَوْمِ» .(15)

(169) باب آخر منه

169 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

ص :215


1- 1 . فی «جت» : «وأنا» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «قالت» .
3- 3 . فی الوسائل : «علیک» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : + «فاطمة» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» والبحار : + «ادخل» .
6- 6 . فی البحار : + «أنت» .
7- 7 . فی البحار : + «أنا» .
8- 8 . فی «بخ» : «جراد» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : + «رسول اللّه» .
10- 10 . فی «بن» والبحار : «ورافع» .
11- 11 . فی حاشیة «بن» : «الضعة» . والضیعة : الهلاک والتلف . وقال العلاّمة المجلسی : «الظاهر أنّ المضاف محذوف ، أی سبب الضیعة والتلف» . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 996 (ضیع) .
12- 12 . فی «ن» والبحار : «فنظرت» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «یتحدّر» .
14- 14 . قُصاص الشعر : حیث تنتهی نبتته من مقدّمه ومؤخّره ، أو نهایة منبته ومنقطعه علی الرأس فی وسطه ، أو هو حدّ القفا ، أو هو نهایة منبته من مقدّم الرأس . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 73 (قصص) .
15- 15 . الوافی ، ج 22 ، ص 842 ، ح 22297 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 215 ، ح 25463 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 62 ، ح 53 .

337 / 337 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لِیَسْتَأْذِنِ(1) الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ، وَالَّذِینَ(2) لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ(3) مِنْکُمْ(4) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ کَمَا أَمَرَکُمُ اللّهُ(5) عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلاَ یَلِجُ عَلی أُمِّهِ ، وَلاَ عَلی أُخْتِهِ ، وَلاَ عَلی خَالَتِهِ ، وَلاَ عَلی سِوی ذلِکَ إِلاَّ بِإِذْنٍ ، فَلاَ تَأْذَنُوا(6) حَتّی یُسَلِّمَ(7) ، وَالسَّلاَمُ طَاعَةٌ لِلّهِ(8) عَزَّ وَجَلَّ» .

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلاَثِ عَوْرَاتٍ(9) إِذَا دَخَلَ فِی شَیْءٍ مِنْهُنَّ ، وَلَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ» .

قَالَ : «وَلْیَسْتَأْذِنْ(10) عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِی تُسَمَّی الْعَتَمَةَ(11) ، وَحِینَ تُصْبِحُ(12) ، وَ «حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ»(13) ، إِنَّمَا أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِذلِکَ لِلْخَلْوَةِ ؛ فَإِنَّهَا سَاعَةُ

ص :216


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 25467 : «یستأذن» .
2- 2 . فی «جد» : «فالذین» .
3- 3 . «الحُلْم» : الجماع فی النوم ، والاسم : الحُلُم ، وعبّربه عن البلوغ ؛ لأنّه أقوی دلالة . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1445 (حلم) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 362 .
4- 4 . فی «بن» والوسائل ، ح 25467 : - «منکم» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : کما أمرکم اللّه ، أی فی قوله تعالی : «یَ_آأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لِیَسْتَ_ءْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَ_نُکُمْ» [النور (24) : 58]» .
6- 6 . فی «م ، بح ، جت» : «فلا یأذنوا» . وفی «بن ، جد» بالتاء والیاء معا . وفی الوسائل ، ح 25462 : «ولا تأذنوا» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 25462 : «یسلّموا» .
8- 8 . فی «م ، بف» : «اللّه» .
9- 9 . فی المرآة : «فی الکشّاف : سمّی کلّ واحدة من هذه الأحوال عورة ؛ لأنّ الناس یختلّ تستّرهم وتحفّظهم فیها . والعورة التخلّل . وفی مجمع البیان : لأنّ الإنسان یضع فی هذه الأوقات ثیابه فتبدو عورته» . راجع : الکشّاف ، ج 3 ، ص 74 ؛ مجمع البیان ، ج 7 ، ص 270 ، ذیل الآیة المذکورة .
10- 10 . فی «بن» والوسائل ، ح 25467 : «ویستأذن» .
11- 11 . «العتمة» : الثلث الأوّل من اللیل بعد غیبوبة الشفق ، و تسمّی صلاة العشاء : عتمة ، تسمیةً بالوقت . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 180 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 382 (عتم) .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : «یصبح» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
13- 13 . النور (24) : 58 .

غِرَّةٍ(1) وَخَلْوَةٍ» .(2)

338 / 338 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»(3) قَالَ : «هِیَ خَاصَّةٌ فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ» .

قُلْتُ : فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ(4) فِی هذِهِ الثَّلاَثِ سَاعَاتٍ(5) ؟

5 / 87

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَدْخُلْنَ وَیَخْرُجْنَ» .

«وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ»(6) قَالَ : «مِنْ أَنْفُسِکُمْ» قَالَ : «عَلَیْکُمُ(7) اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ(8) بَلَغَ فِی هذِهِ الثَّلاَثِ سَاعَاتٍ» .(9)

339 / 339 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(10) ؛

ص :217


1- 1 . فی «بخ» : «عزّة» . وفی الوافی : «الغِرَّة _ بالمعجمة وتشدید الراء _ : الغفلة ، یقال : اغترّاه ، أی أتاه علی غِرَّة منه ، والاسم : الغرّة بالکسر ، وبالضمّ : شدّة الحرّ» . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 768 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 627 (غرر) .
2- 2 . راجع : تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 107 الوافی ، ج 22 ، ص 843 ، ح 22298 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 218 ، ح 25467 ؛ وفیه ، ص 215 ، ح 25462 ، من قوله : «ومن بلغ الحلم فلا یلج علی اُمّه» إلی قوله : «والسلام طاعة للّه عزّ وجلّ» .
3- 3 . النور (24) : 58 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن» : «تستأذن» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «الساعات» .
6- 6 . النور (24) : 58 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من أنفسکم ، بیان «منکم» ، و تفسیره : أی من الأحرار . قوله علیه السلام : علیکم ، کذا فی النسخ ، والظاهر : علیهم ، و لعلّ المعنی : کأنّه تعالی وجّه الخطاب إلی الأطفال هکذا ، أو أنّهم لمّا کانوا غیر مکلّفین فعیلکم أن تأمروهم بالاستیذان» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : - «قد» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 843 ، ح 22299 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 218 ، ح 25468 .
10- 10 . هکذا فی «ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «بف ، جت» والوافی . وفی «م ، بح ، بف ، جت» والمطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد» . وما أثبتناه هو الظاهر کما تقدّم ذیل ح 9025 و 9997 .

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ جَمِیعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : ««لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ»(1) وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلاَ یَلِجُ(2) عَلی أُمِّهِ ، وَلاَ عَلی أُخْتِهِ ، وَلاَ عَلَی ابْنَتِهِ ، وَلاَ عَلی مَنْ سِوی ذلِکَ إِلاَّ بِإِذْنٍ(3) ، وَلاَ یَأْذَنْ لاِءَحَدٍ(4) حَتّی یُسَلِّمَ(5) ؛ فَإِنَّ(6) السَّلاَمَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ» .(7)

340 / 340 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ» .

قِیلَ : مَنْ هُمْ ؟

فَقَالَ : «هُمُ(8) الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(9) ، وَالصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا ، یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلاَثِ(10) الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ، وَهِیَ الْعَتَمَةُ ، وَ«حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ»وَ«مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ»وَیَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ وَغِلْمَانُکُمْ

ص :218


1- 1 . النور (24) : 58 .
2- 2 . «فلایلج» ، أی لا یدخل ؛ من الولوج بمعنی الدخول . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 347 (ولج) .
3- 3 . فی الوافی : «بإذن اللّه» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا یأذن لأحد ، أی صاحب البیت» .
5- 5 . فی «بخ» : «تسلّم» .
6- 6 . فی «بف» : «قال» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 844 ، ح 22300 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 217 ، ح 25465 ، إلی قوله : «ولا علیهم جناح بعدهنّ طوّافون علیکم» .
8- 8 . فی «بن ، جد» و حاشیة «جت» : «منهم» بدل «قیل : من هم ؟ فقال : هم» .
9- 9 . فی «بف» : - «والنساء» .
10- 10 . فی الوسائل : «الثلاثة» .

مِنْ بَعْدِ هذِهِ الثَّلاَثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا(1)» .(2)

(170) باب ما یحلّ للمملوک النظر إلیه من مولاته

5 / 88

170 _ بَابُ مَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ النَّظَرُ إِلَیْهِ مِنْ مَوْلاَتِهِ

341 / 341 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ(3) ابْنَیْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوکِ یَری شَعْرَ مَوْلاَتِهِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(4)

342 / 342 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ؛ وَ(5) یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام نَحْواً مِنْ ثَلاَثِینَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ(7) أَبِی(8) ، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَأَجْلَسَهُ إِلی جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلَ(9) عَلَیْهِ(10) طَوِیلاً ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام :

ص :219


1- 1 . فی «بخ» : «إن یشاؤوا» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 844 ، ح 22301 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 217 ، ح 25466 .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م ، بح ، بف» والمطبوع : «عبد اللّه وأحمد» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 831 ، ح 22278 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 224 ، ح 25479 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «یحیی بن إبراهیم ، عن أبیه إبراهیم» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن إبراهیم بن أبی البلاد» ؛ فإنّ یحیی بن إبراهیم هذا هو یحیی بن إبراهیم بن أبی البلاد ، وتکرّرت فی المحاسن روایة أحمد بن محمّد بن خالد البرقی عن یحیی بن إبراهیم بن أبی البلاد عن أبیه _ اُنظر علی سبیل المثال : المحاسن ، ص 135 ، ح 17 ؛ و ص 203 ، ح 48 ؛ و ص 266 ، ح 347 ؛ و ص 404 ، ح 107 ؛ و ص 440 ، ح 300 _ وورد فی المحاسن ، ص 611 ، ح 28 روایة أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعیل عن إبراهیم بن أبی البلاد . والظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد فی ما نحن فیه هو البرقی ، کما نبّه علیه الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند .
6- 6 . فی «بن» : + «بن أبی البلاد» .
7- 7 . فی «م، ن، بح، بخ، بف، بن، جد» والوسائل: - «علیه».
8- 8 . فی الوافی : «أبی علیه» .
9- 9 . فی «م ، بخ ، جد» وحاشیة «بح» : «وأقبل» .
10- 10 . فی الوافی : «إلیه» .

«إِنَّ لاِءَبِی مُعَاوِیَةَ حَاجَةً ، فَلَوْ خَفَّفْتُمْ» . فَقُمْنَا جَمِیعاً ، فَقَالَ لِی أَبِی : ارْجِعْ یَا مُعَاوِیَةُ ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هذَا ابْنُکَ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ یَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لاَ یَحِلُّ لَهُمْ ، قَالَ : «وَمَا هُوَ ؟» قُلْتُ : إِنَّ(1) الْمَرْأَةَ الْقُرَشِیَّةَ وَالْهَاشِمِیَّةَ تَرْکَبُ ، وَتَضَعُ یَدَهَا عَلی رَأْسِ الاْءَسْوَدِ ، وَذِرَاعَیْهَا(2) عَلی عُنُقِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا بُنَیَّ ، أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «اقْرَأْ هذِهِ الاْآیَةَ : «لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ» حَتّی بَلَغَ «وَلا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ»(3)» ثُمَّ قَالَ : «یَا بُنَیَّ ، لاَ بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَالسَّاقَ» .(4)

343 / 343 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَمْلُوکُ یَری شَعْرَ مَوْلاَتِهِ وَسَاقَهَا(6) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(7)

344 / 344 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ وَیُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ جَمِیعاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلی شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهَا

ص :220


1- 1 . فی «بف ، بن» والوسائل : - «إنّ» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «وذراعها» .
3- 3 . الأحزاب (33) : 55 .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 831 ، ح 22279 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 224 ، ح 25480 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
6- 6 . فی «بخ» : «وساقیها» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4631 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 832 ، ح 22280 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 223 ، ح 25478 .

إِلاَّ(1) إِلی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ(2) لِذلکَ»(3) .

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «لاَ بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِلی شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً» .(4)

(171) باب الخصیان

5 / 89

171 _ بَابُ الْخِصْیَانِ(5)

345 / 345 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ النَّخَعِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلاَهَا وَهِیَ تَغْتَسِلُ(6) ؟

قَالَ : «لاَ یَحِلُّ ذلِکَ(7)» .(8)

346 / 346 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(9) ، قَالَ :

ص :221


1- 1 . فی «بخ» : «ولا» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 368 : «لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الکلینی العمل بتلک الأخبار ، وأکثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع وحملوا هذه الأخبار علی التقیّة ؛ لأنّ سلاطین الجور فی تلک الأزمان کانوا یدخلون الخصیان علی النسوان ، کما هو الشائع فی أکثر الزمان . ویؤمی إلی التقیّة بعض الأخبار ، والأحتیاط فی الترک» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 832 ، ح 22282 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 223 ، ح 25476 .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 832 ، ح 22283 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 223 ، ح 25477 .
5- 5 . «الخِصْیان» : جمع الخَصِیّ ، هو من سُلَّ خُصیاه ، فعیل بمعنی مفعول ، مثل جریح بمعنی مجروح . راجع : المصباح المنیر ، ص 171 (خصی) .
6- 6 . فی «ن» : «تغسل» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 369 : «یدلّ علی عدم جواز نظر الخصیّ إلی جسد غیر مالکته ، فلا ینافی الأخبار السابقة من جهتین» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 835 ، ح 22287 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 225 ، ح 25485 .
9- 9 . ورد الخبر فی التهذیب و الاستبصار عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن أحمد بن إسحاق عن أبی إبراهیم علیه السلام . والظاهر أنّ أحمد بن إسحاق فی الموضعین محرّف من محمّد بن إسحاق ، والمراد منه محمّد بن إسحاق بن عمّار المذکور فی کتب الرجال ، والذی تقدّم فی الکافی ، ح 820 و 3801 و 8929 روایة ابن أبی عمیر عنه بعنوان محمّد بن إسحاق بن عمّار . راجع : رجال النجاشی ، ص 361 ، الرقم 968 ؛ رجال الطوسی ، ص 365 ، الرقم 5410 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام : قُلْتُ : یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلی نِسَائِهِ ، فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ(1) ، فَیَری شُعُورَهُنَّ ؟ قَالَ : «لاَ» .(2)

347 / 347 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ ؟

فَقَالَ(3) : «کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، وَلاَ یَتَقَنَّعْنَ» .

قُلْتُ : فَکَانُوا أَحْرَاراً ؟ قَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : فَالاْءَحْرَارُ یُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : «لاَ» .(4)

(172) باب متی یجب علی الجاریة القناع

172 _ بَابُ مَتی یَجِبُ عَلَی الْجَارِیَةِ الْقِنَاعُ

348 / 348 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛

ص :222


1- 1 . فی المرآة : «الوضوء ، بالفتح : ما یتوضّأ به ، أی ماء الوضوء ، أو یصبّ الماء لغسل أیدیهنّ ، ویمکن حمله علی غیر المالکة» . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 81 (وضأ) .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1925 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 902 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبی إبراهیم علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4633 ، معلّقا عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 835 ، ح 22288 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 226 ، ح 25486 .
3- 3 . فی «بن ، جد» : «قال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1926 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 903 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل ، عن أبی الحسن علیه السلام ؛ عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، وفی کلّها إلی قوله : «ولا یتقنّعن» الوافی ، ج 22 ، ص 836 ، ح 22291 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 226 ، ح 25487 .

وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لِلْجَارِیَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ أَنْ(1) تَخْتَمِرَ(2) إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَهُ» .(3)

5 / 90

349 / 349 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ(4)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ : مَتی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ(5) مَحْرَمٌ ؟ وَمَتی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ(6) رَأْسَهَا لِلصَّلاَةِ ؟

قَالَ : «لاَ تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلاَةُ(7)» .(8)

ص :223


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «أن» .
2- 2 . «تختمر» ، أی تلبس الخِمار ، وهو النَّصیف ، أو ثوب تغطّی به المرأة رأسها . والنصیف : کلّ ما غطّی الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثیابها کلّها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ؛ المصباح المنیر ، ص 181 (خمر) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 370 : «الحیض کنایة عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار علی الاستحباب إن حملناه علی الحقیقة ، وإن کان کنایة عن ستر الشعر عن الأجانب فعلی الوجوب» .
3- 3 . التهذیب ، ج 4 ، ص 281 ، ح 851 ؛ و ص 326 ، ح 1015 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 398 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة الوافی ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22253 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 228 ، ح 25495 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
5- 5 . فی «م ، ن ، جد» : «بینه وبینها» .
6- 6 . فی «بح» : «أن یقنع» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی المرآة : «الظاهر أنّه کنایة عن الحیض ، ویحتمل أن یکون حرمة الصلاة بدون القناع» .
8- 8 . علل الشرائع ، ص 565 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن یحیی ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وراجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1086 الوافی ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22254 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 228 ، ح 25496 .

(173) باب حدّ الجاریة الصغیرة التی یجوز أن تقبّل

173 _ بَابُ حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ(1) الَّتِی یَجُوزُ أَنْ تُقَبَّلَ

350 / 350 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ أَبِی أَحْمَدَ الْکَاهِلِیِّ ، وَأَظُنُّنِی قَدْ حَضَرْتُهُ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ جُوَیْرِیَةٍ(3) لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا مَحْرَمٌ تَغْشَانِی ، فَأَحْمِلُهَا ، فَأُقَبِّلُهَا(4) ؟

فَقَالَ : «إِذَا أَتی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ ، فَلاَ تَضَعْهَا(5) عَلی(6) حَجْرِکَ(7)» .(8)

351 / 351 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(9) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ : «إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِینَ ، فَلاَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا» .(10)

ص :224


1- 1 . فی «بح» : - «الصغیرة» .
2- 2 . الظاهر أنّ جملة «وأظنّنی قد حضرته» من کلام عبد اللّه بن یحیی الکاهلی ، ومعناها أنّه حضر أبا أحمد الکاهلی حین سؤاله . فعلیه یروی عبد اللّه بن یحیی الخبر تارةً بتوسّط أبی أحمد الکاهلی ، واُخری مباشرةً .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «جاریة» . وفی الوافی : «الجویریة : تصغیر الجاریة» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «واُقبّلها» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 371 : «قوله علیه السلام : فلا تضعها ، ظاهره الحرمة ، وربّما یحمل علی الکراهة مع عدم الریبة ، کما هو ظاهر الخبر الثانی . والاحتیاط فی الترک» .
6- 6 . فی «ن ، بح» : «فی» .
7- 7 . حجر الإنسان _ بالفتح وقد یکسر _ : حِضْنُه ، وهو ما دون إبطه إلی الکَشْح ، وما بین یدیه من ثوبه . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 170 ؛ المصباح المنیر ، ص 123 (حجر) .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4506 ، وفیه هکذا : «وروی عبد اللّه بن یحیی الکاهلی قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه علیه السلام فقال له : عندی جویریة ...» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 847 ، ح 22308 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 229 ، ح 25499 .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن سماعة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1929 ، بسنده عن عبد الرحمن بن بحر ، عن زرارة . الفقیه ، ج 3 ، ص 437 ، ح 4510 ، بسند آخر ، وفیه هکذا : «إذا بلغت الجاریة ستّ سنین فلا یقبّلها الغلام» مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 461 ، ذیل ح 1846 ، بسند آخر عن أبی الحسن الماضی علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 848 ، ح 22310 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25500 .

352 / 352 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : أَنَّ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ دَعَاهُ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَتی بِصَبِیَّةٍ لَهُ ، فَأَدْنَاهَا أَهْلُ الْمَجْلِسِ جَمِیعاً إِلَیْهِمْ ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ سَأَلَ(1) عَنْ سِنِّهَا ، فَقِیلَ : خَمْسٌ ، فَنَحَّاهَا عَنْهُ(2) .(3)

(174) باب فی نحو ذلک

5 / 91

174 _ بَابٌ فِی نَحْوِ ذلِکَ

353 / 353 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سُئِلَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ : یَحْجُمُ الْمَرْأَةَ ؟

قَالَ : إِنْ(4) کَانَ یُحْسِنُ(5) یَصِفُ ، فَلاَ» .(6)

354 / 354 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهُمَا(7) : «قُومَا ، فَادْخُلاَ الْبَیْتَ» فَقَالَتَا(8) : إِنَّهُ أَعْمی ، فَقَالَ : «إِنْ لَمْ یَرَکُمَا ، فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ(9)» .(10)

ص :225


1- 1 . فی «بخ» : «سألت» .
2- 2 . فی المرآة : «لعلّه محمول علی الکراهة جمعا» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 548 ، ح 22311 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25501 .
4- 4 . فی الوسائل : «إذا» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن کان یحسن ، أی یمیّز بین الحسنة والقبیحة ، وهو محمول علی عدم الضرورة» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 815 ، ح 22256 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 233 ، ح 25513 .
7- 7 . فی «جت» : - «لهما» .
8- 8 . فی «ن» : «فقالت» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 372 : «المشهور حرمة نظر المرأة إلی الأجنبیّ مطلقا ، کما هو ظاهر الخبر ، ومن الأصحاب من استثنی الوجه والکفّین ، وهو غیر بعید نظرا إلی العادة القدیمة وخروج النساء إلی الرجال من غیر ضرورة شدیدة . ویمکن حمل هذا الخبر علی الاستحباب ؛ هذا إذا لم تکن ریبة وشهوة ، وإلاّ فلا ریب فی التحریم» .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 816 ، ح 22258 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 232 ، ح 25508 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 244 ، ح 2.

(175) باب المرأة یصیبها البلاء فی جسدها فیعالجها الرجال

175 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یُصِیبُهَا(1) الْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا فَیُعَالِجُهَا الرِّجَالُ(2)

355 / 355 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ یُصِیبُهَا الْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا : إِمَّا کَسْرٌ أَوْ(3) جِرَاحٌ فِی مَکَانٍ لاَ یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ ، وَیَکُونُ(4) الرِّجَالُ(5) أَرْفَقَ(6) بِعِلاَجِهِ مِنَ النِّسَاءِ : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ(7) إِلَیْهَا(8) ؟

قَالَ(9) : «إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ(10) ، فَیُعَالِجُهَا(11) إِنْ شَاءَتْ» .(12)

(176) باب التسلیم علی النساء

176 _ بَابُ التَّسْلِیمِ عَلَی النِّسَاءِ

356 / 356 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(13) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

ص :226


1- 1 . فی «بح» : «تصیبها» .
2- 2 . فی «بح» : «الرجل» .
3- 3 . فی «بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : «وإمّا» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «یکون» بدون الواو .
5- 5 . فی «ن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «الرجل» .
6- 6 . فی «بف» : «أوفق» .
7- 7 . فی الوسائل : «النظر» بدل «أن ینظر» .
8- 8 . فی «جت» : + «إذا اضطرّت» . وفی الوافی : + «إذا اضطرّت إلیه» .
9- 9 . فی «بف ، جت» والوافی : «فقال» .
10- 10 . فی «بن» : - «إلیه» .
11- 11 . فی «ن ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی : «فلیعالجه» . وفی «م» : «فیعالجه» . وفی حاشیة «بخ» والوسائل : «فلیعالجها» .
12- 12 . راجع : قرب الإسناد ، ص 227 ، ح 888 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 166 الوافی ، ج 22 ، ص 821 ، ح 22264 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 233 ، ح 25512 .
13- 13 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» و ظاهر الوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[عن أبیه]» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم ذیل ح 166 .

5 / 92

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لاَ تَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلاَمِ ، وَلاَ تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ : النِّسَاءُ عَیٌّ(1) وَعَوْرَةٌ(2) ، فَاسْتُرُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ» .(3)

357 / 357 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(4) قَالَ : «لاَ تُسَلِّمْ(5) عَلَی الْمَرْأَةِ(6)» .(7)

358 / 358 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ ، وَیَرْدُدْنَ(8)

ص :227


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 373 : «العیّ : العجز عن البیان ، أی لا یمکنهنّ التکلّم بما ینبغی فی أکثر المواطن ، فاسعوا فی سکوتهنّ ؛ لئلاّ یظهر منهنّ ما تکرهونه ؛ فالمراد بالسکوت سکوتهنّ . ویحتمل أن یکون المراد سکوت الرجال المخاطبین وعدم التکلّم معهنّ ؛ لئلاّ یتکلّمن بما یؤذیهم» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1725 (عیی) .
2- 2 . فی المرآة : «العورة ما یستحی منه وینبغی ستره ، ویدلّ علی لزوم منعهنّ من الخروج عن البیوت من غیر ضرورة ، إمّا وجوبا مع خوف الفتنة ، أو نظرهنّ إلی الرجال علی تقدیر الحرمة ، أو استحبابا فی غیر تلک الصورة» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 318 (عور) .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 845 ، ح 22302 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 234 ، ح 25516 .
4- 4 . فی «جد» : - «أنّه» .
5- 5 . فی «جت» : «لایسلّم» .
6- 6 . فی الوافی ، ج 5 : «ینبغی أن یحمل علی ما إذا کانت شابّة یتخوّف أن یعجبه صوتها ، دون المحارم والعجائز ، توفیقا بینه وبین سابقه» . وفی الوافی ، ج 22 : «ینبغی تقییده بما یأتی» . والمراد بالسابق و بما یأتی هو الحدیث 10278 هنا . وفی المرآة : «لعلّه محمول علی الکراهة ، مع تخصیصها بالشابّة منهنّ ، کما یدلّ علیه الخبر الآتی ، واختاره بعض الأصحاب کالمحقّق الأردبیلی قدس روحه . وظاهر بعض الأصحاب أنّ استماع صوتها حرام ، و أنّه عورة ، و أنّ سلامها علی الأجنبیّ حرام ، و کذا سلامه علیها ، وأنّ الجواب فی الصورتین غیر مشروع ؛ لأنّ الشارع لا یأمر بردّ الجواب عن الحرام ، ولیس ذلک بتحیّة شرعا . وقال المحقّق المذکور : لایظهر عندی وجه لهذا القول» . وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 3 ، ص 120 .
7- 7 . الوافی ، ج 5 ، ص 600 ، ح 2669 ؛ و ج 22 ، ص 45 ، ح 22303 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 234 ، ح 25517 .
8- 8 . فی «بح ، بف ، جد» : «ویردّون» . وفی الوافی : + «السلام» .

عَلَیْهِ(1) ، وَکَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ ، وَکَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ ، وَیَقُولُ : أَتَخَوَّفُ أَنْ یُعْجِبَنِی(2) صَوْتُهَا ، فَیَدْخُلَ(3) عَلَیَّ أَکْثَرُ مِمَّا طَلَبْتُ(4) مِنَ الاْءَجْرِ(5)» .(6)

359 / 359 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : النِّسَاءُ عَیٌّ وَعَوْرَةٌ(7) ، فَاسْتُرُوا الْعَوْرَاتِ بِالْبُیُوتِ ، وَاسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ(8)» .(9)

(177) باب الغیرة

177 _ بَابُ الْغَیْرَةِ

ص :228


1- 1 . فی الوسائل ، ح 15685 والبحار والکافی ، ح 3657 والفقیه : + «السلام» .
2- 2 . فی «بح» والبحار : «أن تعجبنی» .
3- 3 . فی الوافی والفقیه : + «من الإثم» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 15685 والبحار والفقیه والکافی ، ح 3657 : «أطلب» .
5- 5 . فی الفقیه : «إنّما قال علیه السلام ذلک لغیره ، وإن عبّر عن نفسه ، وأراد بذلک أیضا التخوّف من أن یظنّ ظانّ أنّه یعجبه صوتها فیکفر ، قال : ولکلام الأئمّة _ صلوات اللّه علیهم _ مخارج ووجوه لا یعقلها إلاّ العالمون» .
6- 6 . الکافی ، کتاب العشرة ، باب التسلیم علی النساء ، ح 3657. وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4634 ، معلّقا عن ربعیّ بن عبد اللّه ، من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 22 ، ص 845 ، ح 22304 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 76 ، ح 15685 ؛ و ج 20 ، ص 234 ، ح 25518 ؛ البحار ، ج 40 ، ص 335 ، ح 16 .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «بن» والأمالی للطوسی ، ص 662 : «وعورات» .
8- 8 . فی الوافی : «العیّ بالکلام : العجز منه وعدم الاهتداء لوجه المطلوب فیه ، وکأنّ المراد بسترعیّهنّ بالسکوت عدم مقابلة کلامهنّ بالجواب والعفو عن سقطات ألفاظهنّ» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1725 (عیی) .
9- 9 . الأمالی للطوسی ، ص 662 ، المجلس 35 ، ح 26 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم . الجعفریّات ، ص 94 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . الأمالی للطوسی ، ص 584 ، المجلس 24 ، ح 14 ، بسند آخر عن فاطمة بنت الحسین ، عن أبیها ، عن جدّها علیّ بن أبی طالب علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 390 ، ح 4372 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 796 ، ح 22199 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 66 ، ذیل ح 25051 .

360 / 360 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی(1) ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ غَیُورٌ(2) یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ(3) ، 5 / 93

وَلِغَیْرَتِهِ(4) حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ(5) : ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا» .(6)

361 / 361 . عَنْهُ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ(8)» .(9)

362 / 362 . عَنْهُ(10) ؛ وَ(11) مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی

ص :229


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : - «بن عیسی» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 375 : «قوله علیه السلام : غیور ، قال فی النهایة : وهو فعول من الغیرة ، وهی الحمیّة والأنفة ، یقال : رجل غیور وامرأة غیور بلا هاء ؛ لأنّ فعولاً یشترک فیه المذکّر والمؤنّث ، وفی روایة : إنّی امرأة غیری ، وهی فعلی من الغیرة . انتهی . وقیل : الغیرة عبارة عن تغیّر القلب وهیجان الحفیظة بسبب هتک الحریم ، وهذا علی اللّه تعالی مستحیل ، فهو کنایة عن منعه الفواحش والمبالغة فیه مجازا ؛ لأنّ الغیور یمنع حریمه . وقیل : الغیرة : حمیّة وأنفة ، وغیرته تعالی محمولة علی المبالغة فی إظهار غضبه علی من یرتکب الفواحش وإنزال العقوبة» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 401 (غیر) .
3- 3 . فی الوافی : «الغیرة» بدل «کلّ غیور» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «ومن غیرته» .
5- 5 . فی «بخ» : + «منها» .
6- 6 . الفقیه ، ج 4 ، ص 11 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 427 ، المجلس 66 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . وراجع : تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 16 ، ح 37 الوافی ، ج 22 ، ص 763 ، ح 22113 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 153 ، ح 25283 .
7- 7 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : منکوس القلب ، أی یصیر بحیث لا یستقرّ فیه شیء من الخیر ، کالإناء المکبوب . أو المراد بنکس القلب تغیّر صفاته وأخلاقه التی ینبغی أن یکون علیها» .
9- 9 . المحاسن ، ص 115 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 116 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، وتمام الروایة فیه : «إنّ اللّه یغار من المؤمن ، فلیغر من لا یغار ، فإنّه منکوس القلب» الوافی ، ج 22 ، ص 764 ، ح 22118 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 153 ، ح 25284 .
10- 10 . فی «ن ، بخ ، بف» : «وعنه» . والضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «عن» بدل الواو . وفی الطبعة الحجریّة : «وعن» . و لاریب فی وقوع السهو فی ما ورد فی أکثر النسخ . والصواب إمّا ما ورد فی المطبوع ، أو ما ورد فی الطبعة الحجریّة ، والأقوی هو الأوّل ؛ لعدم معهودیّة هذا النوع من العطف فی الأسناد المحوّلة فی الکتاب . وما ورد فی الوسائل من «عنهم عن ابن خالد وعن محمّد بن یحیی ...» لا یوجب ترجیح «وعن» ؛ فإنّ دأب الشیخ الحرّ فی الأسناد المحوّلة تبدیل «و» ب «وعن» للتأکید علی وقوع التحویل فی السند . فعلیه ، فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی» علی «عدّة من أصحابنا _ وقد حذف تعلیقا _ عن أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه بالضمیر» .

جَمِیعاً(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُغِیرَ(2) الرَّجُلُ فِی أَهْلِهِ ، أَوْ بَعْضِ مَنَاکِحِهِ مِنْ مَمْلُوکِهِ(3) ، فَلَمْ یَغَرْ ، وَلَمْ یُغَیِّرْ ، بَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیْهِ طَائِراً یُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ(4) حَتّی یَسْقُطَ عَلی عَارِضَةِ(5) بَابِهِ ، ثُمَّ یُمْهِلَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ، ثُمَّ یَهْتِفَ(6) بِهِ : إِنَّ اللّهَ غَیُورٌ یُحِبُّ کُلَّ غَیُورٍ ، فَإِنْ هُوَ غَارَ وَغَیَّرَ ، وَأَنْکَرَ(7) ذلِکَ فَأَنْکَرَهُ(8) ، وَإِلاَّ طَارَ حَتّی یَسْقُطَ عَلی رَأْسِهِ ، فَیَخْفِقَ(9) بِجَنَاحَیْهِ عَلی عَیْنَیْهِ(10) ، ثُمَّ یَطِیرَ عَنْهُ ، فَیَنْزِعُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْهُ بَعْدَ ذلِکَ(11) رُوحَ الاْءِیمَانِ ، وَتُسَمِّیهِ الْمَلاَئِکَةُ الدَّیُّوثَ» .(12)

ص :230


1- 1 . فی «بف» والوسائل : - «جمیعا» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جد» : «غیر» .
3- 3 . فی «بح ، جت» والوافی : «مملوکته» .
4- 4 . فی «بف» : «القننذر» . والقفندر ، کسمندر : القبیح المنظر ، أو الصغیر الرأس ، أو الضخم الرِّجل . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 112 (قفندر) .
5- 5 . العارضة : الخشبة العلیا التی یدور فیها الباب . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 874 (عرض) .
6- 6 . فی المرآة : «لعلّ نداءه کنایة عن هدایته وإلقائه علی قلبه ما یوجب الردع عن ذلک» .
7- 7 . فی الوسائل : «فأنکر» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «وأکبره» . وفی الوافی : «فأکبره» . وفی حاشیة «بخ» : «وأنکره» . وفی الوسائل : - «فأنکره» .
9- 9 . قال الخلیل : «الخَفْقُ : ضربک الشیء بالدرّة ، أو بشیء عریض» . وقال ابن منظور : «خفقه بالسیف والسوط والدِرَّة یَخْفُقُه ویخفِقه خَفْقا : ضربه بها ضربا خفیفا» . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 508 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 82 (خفق) .
10- 10 . فی «بح» : «علی فیه» . وفی الوسائل : - «علی عینیه» .
11- 11 . فی الوسائل : «بعد ذلک منه» بدل «منه بعد ذلک» .
12- 12 . الوافی ، ج 22 ، ص 763 ، ح 22114 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 153 ، ح 25285 .

363 / 363 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(1) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : کَانَ(2) إِبْرَاهِیمُ علیه السلام غَیُوراً ، وَأَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ(3) ، وَجَدَعَ(4) اللّهُ أَنْفَ مَنْ لاَ یَغَارُ(5) مِنَ الْمُوءْمِنِینَ وَالْمُسْلِمِینَ(6)» .(7)

364 / 364 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ : الْقَفَنْدَرُ(8) ، إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ(9) أَرْبَعِینَ صَبَاحاً(10) بِالْبَرْبَطِ(11) ، وَدَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ ، وَضَعَ ذلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً ، فَلاَ یَغَارُ(12) بَعْدَ هذَا(13) حَتّی تُوءْتی(14)

ص :231


1- 1 . السند معلّق علی سابقه ، فیجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین .
2- 2 . فی الفقیه : + «أبی» .
3- 3 . فی المحاسن : «غیور» بدل «أغیر منه» .
4- 4 . فی «م ، بف ، جد» : «وجذع» . وفی الفقیه : «وأرغم» . والجَدْع : قطع الأنف والاُذن والید والشفه ، قال ابن الأثیر : «وهو بالأنف أخصّ ، فإذا اُطلق غلب علیه ، یقال : رجل أجدع ومجدوع ، إذا کان مقطوع الأنف» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1193 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 246 (جدع) . وفی المرآة : «الجدع : قطع الأنف ، ولعلّه کنایة عن الإذلال» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، بف» : «لم یغر» .
6- 6 . فی الفقیه : - «والمسلمین» . وفی المحاسن : - «من المؤمنین والمسلمین» .
7- 7 . المحاسن ، ص 115 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 117 ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 444 ، ح 4540 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 22 ، ص 764 ، ح 22115 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 154 ، ذیل ح 25288 .
8- 8 . فی «بح» : «القننذر» .
9- 9 . فی الوافی : «رجل» .
10- 10 . فی الوافی والکافی ، ح 12398 : «یوما» .
11- 11 . قال الخلیل : «البربط : معرّب ، وهو من ملاهی العجم» . وقال ابن الأثیر : «البربط : ملهاة تشبه العود ، وهو فارسیّ معرّب ، وأصله : بربت ؛ لأنّ الضارب به یضعه علی صدره ، واسم الصدر : بر» . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 145 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 112 (بربط) .
12- 12 . فی «بف» : «ولا یغار» .
13- 13 . فی الوافی : «بعدها» .
14- 14 . فی «بخ ، بن» : «یؤتی» .

نِسَاوءُهُ ، فَلاَ یَغَارُ» .(1)

365 / 365 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

5 / 94

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ ، أَ مَا تَسْتَحْیُونَ(2) ؟» .(3)

366 / 366 . وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام قَالَ : أَ مَا تَسْتَحْیُونَ(4) ، وَلاَ تَغَارُونَ(5) نِسَاءَکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الاْءَسْوَاقِ ، وَیُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ(6)» .(7)

367 / 367 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ یُکَلِّمُهُمُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(8) ، وَلاَ یُزَکِّیهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ : الشَّیْخُ الزَّانِی ، وَالدَّیُّوثُ ، وَالْمَرْأَةُ(9) تُوطِئُ(10) فِرَاشَ زَوْجِهَا(11)» .(12)

ص :232


1- 1 . الکافی ، کتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح 12398 ، بسند آخر عن إسحاق بن جریر الوافی ، ج17، ص213 ، ح 17142 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 153 ، ح 25286 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل : «أما تستحون» .
3- 3 . المحاسن ، ص 115 ، کتاب عقاب الأعمال ، ذیل ح 116 ، عن غیاث بن إبراهیم ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22119 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 235 ، ح 25520 .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «أما تستحون» .
5- 5 . فی «ن» : + «علی» .
6- 6 . «العُلُوج» : جمع العِلْج ، وهو الرجل من کفّار العجم ، والرجل القویّ الضخم . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 286 (علج) . وفی المرآة : «وفیه النهی عن تمکین الرجال النساء فی الخروج ، ولعلّه محمول علی غیر الضرورة» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22120 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 235 ، ح 25521 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 10316 والمحاسن وثواب الأعمال : - «یوم القیامة» . وفی الفقیه : + «ولا ینظر إلیهم» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 25709 والکافی ، ح 10316 والمحاسن وثواب الأعمال : «منهم المرأة» بدل «الشیخ الزانی و الدیّوث والمرأة» .
10- 10 . فی المحاسن وثواب الأعمال : + «علی» .
11- 11 . فی المرآة : «قال فی النهایة : فی حدیث النساء : ولکم علیهنّ أن لا یوطین فرشکم أحدا تکرهونه ، أی لا یأذنّ لأحد من الرجال الأجانب أن یدخل علیهنّ فیتحدّث إلیهنّ ، وکان ذلک من عادة العرب أنّهم لا یعدّونه ریبة ولا یرون به بأسا ، فلمّا نزلت آیة الحجاب نهوا عن ذلک . انتهی . وأقول : سیأتی فی الأخبار ما یدلّ علی أنّه کنایة عن الزنی فی فرش أزواجهنّ» . وراجع : النهایة ، ج 5 ، ص 201 (وطأ) .
12- 12 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الزانیة ، ح 10316 . وفی المحاسن ، ص 108 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 97 ، عن عثمان بن عیسی . ثواب الأعمال ، ص 312 ، ح 5 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4983 ، معلّقا عن ابن مسکان . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الکبر ، ح 2573 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4982 ؛ وثواب الأعمال ، ص 265 ، ح 12 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 179 ، ح 67 و 68 الوافی ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22121 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 236 ، ح 25522 ؛ وص 314 ، ح 25709 .

368 / 368 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَی الدَّیُّوثِ» .(2)

369 / 369 . أَبُو عَبْدِ اللّهِ(3) الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، عَنْ عَبَّادِ(5) بْنِ زِیَادٍ الاْءَسَدِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ؛ وَ(6)أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) : «أَنَّ أَمیِرَ الْمُوءْمنِیِنَ علیه السلام قَالَ(8) فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام :

ص :233


1- 1 . فی «بن» والوسائل : - «بن محمّد» . والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . الخصال ، ص 37 ، باب الاثنین ، ح 15 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 444 ، ح 4542 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 22 ، ص 765 ، ح 22122 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 236 ، ح 25523 .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» . وفی «م ، بن ، جت» والمطبوع والوسائل : «أبو علیّ» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم ذیل ح 10180 .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «أصحابنا» .
5- 5 . هکذا فی «بح» . وفی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل والوافی : «عبادة» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم ذیل ح 9500 .
6- 6 . وقوع التحویل فی السند ووجود الطریقین المستقلّین إلی أمیر المؤمنین علیه السلام واضح .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : + «قال» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «قال» .

إِیَّاکَ وَالتَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ(1) الْغَیْرَةِ ؛ فَإِنَّ(2) ذلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَةَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ ، وَلکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ ، فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الصَّغِیرِ وَالْکَبِیرِ ، فَإِنْ(3) تَعَیَّنْتَ(4) مِنْهُنَّ(5) الرَّیْبَ(6) فَیُعَظَّمُ(7) الذَّنْبُ ، وَیُهَوَّنُ(8) الْعَتْبُ(9)» .(10)

(178) باب أنّه لا غیرة فی الحلال

178 _ بَابُ أَ نَّهُ لاَ غَیْرَةَ فِی الْحَلاَلِ

370 / 370 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

5 / 95

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ غَیْرَةَ فِی الْحَلاَلِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ تُحْدِثَا شَیْئاً حَتّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا(11) أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ(12)» .(13)

ص :234


1- 1 . فی «بح» : «مواضع» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «فإنّ» .
3- 3 . فی «ن ، بن ، جت ، جد» والوافی والمرآة والوسائل : «بأن» .
4- 4 . فی «بخ» : «تعایت» . وفی «بف» : «تفابیت» . وفی «بح» : «تغایت» . وفی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافی والمرآة والوسائل : «تعاتب» .
5- 5 . فی «بف» : «منهم» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «البریّة» . وفی الوافی : «البریئة» .
7- 7 . فی الوافی : «فتعظم» .
8- 8 . فی الوافی : «و تهون» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «العیب» . وفی الوافی : «التعب» .
10- 10 . تحف العقول ، ص 85 ، ضمن الحدیث ؛ خصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 116 ، ضمن الحدیث ؛ نهج البلاغة ، ص 405 ، ضمن الرسالة 31 ، وفیهما إلی قوله : «یدعو الصحیحة منهنّ إلی السقم» وفی کلّها عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 766 ، ح 22123 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 237 ، ح 25524 .
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» : «انتهیا» .
12- 12 . فی الوافی : «یعنی بهما علیّا وفاطمة علیهماالسلام أوّل ما تلاقیا» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 379 : «قوله علیه السلام : بعد قول رسول اللّه علیه السلام ، أی قوله صلی الله علیه و آله لعلیّ وفاطمة صلوات اللّه علیهما : لا تحدثا شیئا حتّی أرجع إلیکما ، فلمّا أتاهما أدخل رجلیه بینهما فی الفراش ، للبرکة والیمن ، أو الاُلفة ، أو غیر ذلک من الحکم والمصالح» .
13- 13 . الوافی ، ج 22 ، ص 766 ، ح 22124 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 238 ، ح 25527 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 45 .

(179) باب خروج النساء إلی العیدین

179 _ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَی الْعِیدَیْنِ

371 / 371 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، إِلاَّ عَجُوزٌ(1) عَلَیْهَا مَنْقَلاَهَا(2)» یَعْنِی الْخُفَّیْنِ .(3)

372 / 372 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَالْجُمُعَةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، إِلاَّ امْرَأَةٌ مُسِنَّةٌ» .(4)

(180) باب ما یحلّ للرجل من امرأته وهی طامث

180 _ بَابُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِیَ طَامِثٌ(5)

373 / 373 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :235


1- 1 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والمعانی : «العجوز» .
2- 2 . المنقل ، کمقعد : الخُفّ الخلق ، والنعل الخلق المرقّع . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1833 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1405 (نقل) .
3- 3 . معانی الأخبار ، ص 155 ، ح 1 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن علیّ بن یعقوب ، عن مروان بن مسلم الوافی ، ج 9 ، ص 1294 ، ح 8267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 238 ، ح 25528 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 485 ، ح 1951 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 9 ، ص 1294 ، ح 8268 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 238 ، ح 25529 .
5- 5 . «الطامث» : الحائض ، وبعضهم یزید علیه أوّل ما تحیض . المصباح المنیر ، ص 377 (طمث) .

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(1) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا ؟

فَقَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ(2) مَا عَدَا الْقُبُلَ(3) بِعَیْنِهِ(4)» .(5)

374 / 374 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

5 / 96

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ(6) الْحَائِضِ : مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا ؟

قَالَ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ(7)» .(8)

ص :236


1- 1 . فی «بن» والوسائل ، ح 25736 : «عباد» . وهو سهو ؛ فقد روی منصور بن یونس عن إسحاق بن عمّار فی أسناد الکتب الأربعة وغیرها _ اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 452 و 6114 و 6128 و 9124 _ وأمّا إسحاق بن عبّاد فلم نجد فی أصحابنا من یسمّی بهذا الاسم . ثمّ إنّ الخبر ورد فی الاستبصار ، عن محمّد بن إسماعیل عن منصور بن یونس بزرج عن إسحاق بن عمّار عن عبد الکریم بن عمرو . ولم نجد روایة إسحاق بن عمّار عن عبد الکریم بن عمرو _ بعناوینه المختلفة _ فی موضع آخر ، وقد روی إسحاق بن عمّار عن عبد الملک بن عمرو فی الکافی ، ح 5076 .
2- 2 . فی «م» : + «منها» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 2248 : + «منها» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 381 : «یدلّ علی جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتّفق العلماء کافّة علی جواز الاستمتاع منها بما فوق السرّة وتحت الرکبة ، واختلفوا فی ما بینهما خلا موضع الدم ، فذهب الأکثر إلی جواز الاستمتاع به أیضا . وقال السیّد المرتضی رحمه الله فی شرح الرسالة : لا یحلّ الاستمتاع منها إلاّ بما فوق المئزر ، ومنه الوطی فی الدبر» . لم نعثر علی الرسالة ، نعم نقل عنها العلاّمة فی مختلف الشیعة ، ج 1 ، ص 346 .
5- 5 . التهذیب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 437 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل ، عن منصور بن بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 438 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل ، عن منصور بن یونس بزرج ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الکریم بن عمرو الوافی ، ج 22 ، ص 735 ، ح 22046 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2248 ؛ و ج 20 ، ص 326 ، ح 25736 .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 25737 : + «المرأة» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما دون الفرج ، الظاهر انصرافه إلی المعتاد وإن کان بحسب اللغة یشمل الدبر» .
8- 8 . التهذیب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 129 ، ح 439 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 110 ، ذیل ح 329 ، عن عیسی بن عبد اللّه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ص 232 ، ذیل ح 78 ، عن عیسی بن أبی عبد اللّه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 96 ، ذیل ح 200 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 1 ، ص 154 ، ح 436 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 437 الوافی ، ج 22 ، ص 735 ، ح 22047 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2249 ؛ و ج 20 ، ص 326 ، ح 25737 .

375 / 375 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِیَ حَائِضٌ ؟

فَقَالَ(1) : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» .(2)

376 / 376 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ(3) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَالْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی یُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهِیَ حَائِضٌ ؟

قَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ غَیْرَ الْفَرْجِ» .

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا(4) الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ» .(5)

377 / 377 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ الصَّیْرَفِیِّ(6) ، قَالَ :

ص :237


1- 1 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل. وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 736 ، ح 22048 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2250 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن الخطّاب» .
4- 4 . فی حاشیة «م ، بن» : «إنّ» .
5- 5 . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب إکرام الزوجة ، ح 10179 ؛ و فیه ، باب نوادر ، ح 10365 ؛ وقرب الإسناد ، ص 69 ، ح 223 ؛ والجعفریّات ، ص 91 الوافی ، ج 22 ، ص 736 ، ح 22049 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 322 ، ح 2251 .
6- 6 . ورد الخبر فی علل الشرائع عن الحسن بن عطیّة عن ابن أبی عذافر الصیرفی ، والمذکور فی البحار ، ج 78 ، ص 86 نقلاً من العلل هو عذافر الصیرفی وهو الصواب ؛ فإنّا لم نجد ابن أبی عذافر أو أبا عذافر فی موضع . وأمّا عذافر الصیرفی ، فهو عذافر بن عیسی الصیرفی المذکور فی کتب الرجال ، وتقدّم فی ح 8549 روایة الحسن بن عطیّة عن عذافر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال البرقی ، ص 46 ؛ رجال الطوسی ، ص 263 ، الرقم 3764 ؛ رجال النجاشی ، ص 359 ، الرقم 966 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «تَری هوءُلاَءِ الْمُشَوَّهِینَ(1) خَلْقُهُمْ ؟» قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : «هوءُلاَءِ الَّذِینَ آبَاوءُهُمْ(2) یَأْتُونَ(3) نِسَاءَهُمْ فِی الطَّمْثِ» .(4)

(181) باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

181 _ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

378 / 378 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا(5) دَمُ الْحَیْضِ(6) فِی آخِرِ أَیَّامِهَا ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ(7) ، فَلْیَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ(8) فَرْجَهَا ، ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ» .(9)

ص :238


1- 1 . فی الوسائل والعلل : + «فی» . والتشویه : التقبیح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة . وفی المرآة : «تشویه الخلق : تقبیحه ، کالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، کما یدلّ علیه ما رواه الصدوق عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه قال : من جامع امرأته وهی حائض ، فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا یلومنّ إلاّ نفسه . والتعمیم أولی» . راجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 96 ، ح 201 ؛ ج 3 ، ص 404 ، ح 4413 ؛ المصباح المنیر ، ص 328 (شوه) .
2- 2 . فی «بف» : - «آباؤهم» .
3- 3 . فی الوافی : «یأتی آباؤهم» .
4- 4 . علل الشرائع ، ص 82 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن عطیّة ، عن ابن أبی عذافر الصیرفی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 96 ، ح 202 ، مرسلاً مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 719 ، ح 22008 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2238 .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 475 : + «الدم» .
6- 6 . فی «بح ، بف ، جت» والتهذیب ، ح 475 و 477 : «الحیضة» .
7- 7 . الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النکاح . والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هیجان شهوة النکاح من الرجل والمرأة وغیرهما . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 441 ؛ المصباح المنیر ، ص 303 (شبق) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 (غلم) .
8- 8 . فی «م ، ن ، بخ ، بف» والوسائل والتهذیب ، ح 475 و 477 والاستبصار : «فلتغسل» . وفی التهذیب ، ج 7 : «أن تغتسل» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1952 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 1 ، ص 166 ، ح 475 و 477 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 135 ، ح 463 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 739 ، ح 22059 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 324 ، ح 2260 .

379 / 379 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ ، 5 / 97

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ(1) علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ ، وَیَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا(2) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَ(3)الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ» .(4)

(182) باب محاشّ النساء

182 _ بَابُ مَحَاشِّ(5) النِّسَاءِ

380 / 380 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ(6) ؟

فَقَالَ(7) : «هِیَ لُعْبَتُکَ لاَ تُوءْذِهَا(8)» .(9)

ص :239


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع والوافی : - «بن جعفر» .
2- 2 . فی الوافی : «أیقع بها زوجها قبل أن تغتسل» . وفی التهذیب ، ح 481 والاستبصار ، ح 468 : «أیقع علیها (الاستبصار : بها) زوجها قبل أن تغتسل» کلاهما بدل «ویقع بها زوجها» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب ، ح 481 والاستبصار ح 468 : «وبعد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 1 ، ص 167 ، ح 481 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 468 ، بسندهما عن محمّد بن أبی حمزة . وفی التهذیب ، ج 1 ، ص 167 ، ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 467 ، بسند آخر عن العبد الصالح علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 1 ، ص 166 ، ح 476 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 135 ، ح 464 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذیب ، ج 1 ، ص 166 ، ح 478 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 465 الوافی ، ج 22 ، ص 740 ، ح 22061 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 325 ، ذیل ح 2264 .
5- 5 . المَحاشّ : جمع المَحَشّة ، وهی الدبر ، ویقال أیضا بالسین المهملة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 390 (حشش) .
6- 6 . الأعجاز : جمع العَجُز ، وهو مؤخّر الشیء ، ویؤنّث ویذکّر ، وهو للرجل والمرأة جمیعا ، والعجیزة للمرأة خاصّة . الصحاح ، ج 3 ، ص 883 (عجز) .
7- 7 . فی «بح ، بف» والوسائل : «قال» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «فلا تؤذها» . وفی «بخ» : «لا تؤذیها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1666 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 244 ، ح 876 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «سألته عن إتیان النساء فی أعجازهنّ فقال : لیس به بأس وما اُحبّ أن تفعله» . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب إکرام الزوجة ، ح 10179 ؛ وفیه ، باب نوادر ، ح 10365 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 110 ، ح 330 الوافی ، ج 22 ، ص 747 ، ح 22079 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 143 ، ح 25251 .

381 / 381 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ یَحْیی یَقُولُ :

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَ لَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَابَکَ(1) و اسْتَحْیَا مِنْکَ أَنْ یَسْأَ لَکَ(2) ، قَالَ : «وَمَا(3) هِیَ(4) ؟» قُلْتُ : الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا ؟

قَالَ : «ذلِکَ لَهُ» . قَالَ : قُلْتُ لَهُ(5) : فَأَنْتَ تَفْعَلُ ؟

قَالَ(6) : «إِنَّا لاَ نَفْعَلُ ذلِکَ» .(7)

(183) باب الخضخضة ونکاح البهیمة

183 _ بَابُ الْخَضْخَضَةِ(8) وَنِکَاحِ الْبَهِیمَةِ

382 / 382 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(9) ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ

ص :240


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : + «أبی» .
2- 2 . فی «ن ، بخ ، بف» : - «أن یسألک» .
3- 3 . فی «ن ، بن ، جد» والتهذیب والاستبصار : «ما» بدون الواو .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی : «هو» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب والاستبصار : - «له» .
6- 6 . فی الوافی : + «لا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1663 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 243 ، ح 872 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 747 ، ح 22080 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 145 ، ذیل ح 25259 .
8- 8 . الخَضْخَضَةُ : الاستمناء ، و هو استنزال المنیّ فی غیر الفرج ، و أصل الخضخضة التحریک . النهایة ، ج 2 ، ص 39 (خضخض) .
9- 9 . روی أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی _ وهو أحمد بن محمّد بن خالد _ کتاب العلاء بن رزین بتوسّط الحسن بن محبوب _ کما فی الفهرست للطوسی ، ص 322 ، الرقم 500 _ ووردت روایته عنه فی الأسناد بتوسّط ابن محبوب وغیره ، ولم نجد روایته عن العلاء مباشرة ، بل الطبقة غیر ملائمة لذلک . فعلیه ، الظاهر وقوع الخلل فی السند .

رَزِینٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنِ الْخَضْخَضَةِ ؟

فَقَالَ : «هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِکَاحُ الاْءَمَةِ(2) خَیْرٌ مِنْهُ» .(3)

383 / 383 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(5) عَنِ الدَّلْکِ ؟

قَالَ(6) : «نَاکِحُ نَفْسِهِ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ(7)» .(8)

384 / 384 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ 5 / 98

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً ، أَوْ یَدْلُکُ ، فَقَالَ : «کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ(9) الرَّجُلُ(10) مَاءَهُ(11) فِی(12) هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًی» .(13)

385 / 385 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ :

ص :241


1- 1 . فی «بف» : «سألت» .
2- 2 . فی الوافی : «نکاح الأمة ، أی وطیها بالتزویج لا بالملک ؛ فإنّه مرغّب فیه ، کما یأتی بیانه» .
3- 3 . الوافی ، ج 15 ، ص 352 ، ح 15212 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 353 ، ح 25808 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «بح» : «سألت» .
6- 6 . فی «م» : + «هو» .
7- 7 . فی الوافی : «أی لا حدّ علیه ولا تعزیر وإن أثم ؛ لما مرّ فی کتاب الإیمان والکفر من أنّه نوع من الزنی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لا شیء علیه ، أی من الحدّ ، فلا ینافی الإثم والتعزیر» .
8- 8 . الوافی ، ج 15 ، ص 351 ، ح 15211 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 353 ، ح 25809 .
9- 9 . فی «بف» والوسائل ، ح 25813 : - «به» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 25813 : + «به» .
11- 11 . فی «بف» : «ماء» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «من» .
13- 13 . الوسائل ، ج 20 ، ص 349 ، ح 25797 ؛ و ص 352 ، ح 25802 ؛ و ص 355 ، ح 25813 .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ : رَجُلٌ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَةِ لاَ یُبَاشِرُهَا إِلاَّ مِنْ(1) وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَثِیَابِهِ ، فَیُحَرِّکُ(2) حَتّی یُنْزِلَ : مَا(3) الَّذِی عَلَیْهِ ؟ وَهَلْ یَبْلُغُ بِهِ ذلِکَ(4) حَدَّ الْخَضْخَضَةِ ؟

فَوَقَّعَ فِی الْکِتَابِ : «ذلِکَ(5) بَالِغُ أَمْرِهِ(6)» .(7)

386 / 386 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیُّ(8) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَلْعُونٌ(10) مَنْ نَکَحَ بَهِیمَةً» .(11)

(184) باب الزانی

184 _ بَابُ الزَّانِی

387 / 387 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ :

ص :242


1- 1 . فی «جت» : - «من» .
2- 2 . فی الوسائل : «فیتحرّک» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «ماء» . وفی الوافی : «الماء» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : - «ذلک» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «بذلک» .
6- 6 . فی الوافی : «قوله علیه السلام : بالغ أمره ، إمّا أن یراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض فی الإثم ، أو یراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته ، فلا ینبغی له أن یفعل ذلک مع امرأته ؛ لأنّه تضییع لحقّها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بالغ أمره ، أی بلغ کلّ ما أراد ولم یترک شیئا من القبیح ، والمراد فعل ذلک مع الأجنبیّة» .
7- 7 . الوافی ، ج 15 ، ص 352 ، ح 15213 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 354 ، ح 25812 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 2419 : - «الکلینی» .
9- 9 . فی الوافی : «عن رجل» بدل «عن بعض أصحابه» . وفی الکافی ، ح 2419 : «مختار ، عن رجل» بدل «المختار ، عن بعض أصحابه» .
10- 10 . فی الخصال والمعانی : + «ملعون» .
11- 11 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الذنوب ، ذیل ح 2419 . وفی الخصال ، ص 129 ، باب الثلاثة ، ذیل ح 132 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 402 ، ذیل ح 67 ، بسندهما عن محمّد بن إبراهیم النوفلی ، عن الحسین بن مختار ، بإسناده یرفعه إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 5 ، ص 1068 ، ح 3595 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 349 ، ح 25798 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ(1) عَلَیْهِ» .(2)

388 / 388 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : «اتَّقِ الزِّنی ؛ فَإِنَّهُ یَمْحَقُ(3) الرِّزْقَ ، وَیُبْطِلُ الدِّینَ» .(4)

389 / 389 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(5) علیهماالسلام ، قَالَ : «لِلزَّانِی سِتُّ خِصَالٍ : ثَلاَثٌ فِی الدُّنْیَا ، وَثَلاَثٌ فِی الاْآخِرَةِ ؛ أَمَّا(6) الَّتِی(7) فِی الدُّنْیَا : فَیَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ ، وَیُورِثُ الْفَقْرَ ، وَیُعَجِّلُ الْفَنَاءَ ؛ وَأَمَّا الَّتِی فِی الاْآخِرَةِ : فَسَخَطُ الرَّبِّ ، وَسُوءُ الْحِسَابِ ، وَالْخُلُودُ(8) فِی النَّارِ» .(9)

ص :243


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والمحاسن وثواب الأعمال : «تحرم» . وفی «ن» : «محرم» .
2- 2 . المحاسن ، ص 106 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 89 ، بسنده عن عثمان بن عیسی ، عن سالم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص 313 ، ح 7 ، بسنده عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 15 ، ص 209 ، ح 14911 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 317 ، ح 25717 .
3- 3 . المَحْقُ : النقص ، والمحو ، والإبطال ، وذهاب البرکة ، أو ذهاب الشیء کلّه حتّی لا یری منه أثر . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 338 (محق) .
4- 4 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب فی تفسیر الذنوب ، ضمن ح 3008 ؛ وعلل الشرائع ، ص 584 ، ضمن ح 27 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 269 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «یمحق الرزق» مع اختلاف یسیر . الاختصاص ، ص 238 ، مرسلاً عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، ضمن الحدیث ، وتمام الروایة فیه : «الذنوب التی تحبس الرزق الزنی الوافی ، ج 15 ، ص 211 ، ح 14917 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 309 ، ح 25691 .
5- 5 . فی الوسائل : - «عن أبیه» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی والفقیه ، ج 3 والخصال ، ح 4 : «فأمّا» .
7- 7 . فی «بح» : «الذی» .
8- 8 . فی «بخ» : «والخلد» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 573 ، ح 4960 ، معلّقا عن عبد اللّه بن میمون ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام ؛ وفی المحاسن ، ج 1 ، ص 106 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 91 ؛ وثواب الأعمال ، ص 311 ، ح 1 ، بسندهما عن عبد اللّه بن میمون ؛ الخصال ، ص 321 ، باب الستّة ، ح 4 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أبیه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والخصال ، ص 321 ، باب الستّة ، ح 3 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، نفس الباب ، ح 2 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره . علل الشرائع ، ص 479 ، ح 2 ، بسند آخر عن علیّ علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 209 ، ح 14913 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 309 ، ح 25692 .

390 / 390 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا کَثُرَ(1) الزِّنی مِنْ بَعْدِی(2) ، کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ» .(3)

391 / 391 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

5 / 99

کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَجَاءَهُ(4) رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ(5) : یَا أَبَا مُحَمَّدٍ(6) ، إِنِّی مُبْتَلًی(7) بِالنِّسَاءِ ، فَأَزْنِی یَوْماً ، وَأَصُومُ یَوْماً ، فَیَکُونُ(8) ذَا کَفَّارَةً لِذَا ؟

ص :244


1- 1 . فی الکافی ، ح 2824 والأمالی للصدوق وثواب الأعمال والعلل : «ظهر» .
2- 2 . فی المحاسن والأمالی للصدوق وثواب الأعمال : - «من بعدی» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب فی عقوبات المعاصی العاجلة ، صدر ح 2824 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جمیعا ، عن ابن محبوب ، عن مالک بن عطیّة ، عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی الأمالی للصدوق ، ص 308 ، المجلس 51 ، ضمن ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 300 ، ضمن ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 584 ، صدر ح 26 ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد [فی الأمالی : + «بن عیسی» وفی العلل : + «بن خالد» [عن الحسن بن محبوب ، عن مالک بن عطیّة ، عن أبی حمزة [فی الثواب : + «الثمالی»] ، عن أبی جعفر علیه السلام . تحف العقول ، ص 51 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 210 ، ح 14914 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 307 ، ح 25685 .
4- 4 . فی «بح ، بخ» : «فجاء» .
5- 5 . فی «جد» والوسائل : - «له» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یا با محمّد» .
7- 7 . فی الوافی : «مبتل» .
8- 8 . فی البحار : «أفیکون» .

فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : «إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْ أَنْ یُطَاعَ وَلاَ یُعْصی(1) ، فَلاَ تَزْنِی(2) وَلاَ تَصُومُ(3)» .

فَاجْتَذَبَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِلَیْهِ(4) ، فَأَخَذَ(5) بِیَدِهِ ، فَقَالَ : «یَا أَبَا(6) زَنَّةَ(7) ، تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَتَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ ؟» .(8)

392 / 392 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنِّی مُبْتَلًی بِالنَّظَرِ إِلَی الْمَرْأَةِ الْجَمِیلَةِ ، فَیُعْجِبُنِی النَّظَرُ إِلَیْهَا .

فَقَالَ لِی(9) : «یَا عَلِیُّ ، لاَ بَأْسَ إِذَا عَرَفَ اللّهُ مِنْ نِیَّتِکَ(10) ···

ص :245


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار : «فلا یعصی» .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «جد» : «ولا تزنی» . وفی المطبوع : «فلا تزن» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بن» والمطبوع : «ولا تصم» .
4- 4 . فی «م» : - «إلیه» .
5- 5 . فی «بح ، بن» والوافی والوسائل : «فأخذه» .
6- 6 . فی «ن ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یا با» .
7- 7 . فی «م ، جد» «رنّة» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 387 : «قوله علیه السلام : یا أبا زنّة ، الظاهر أنّه بتشدید النون ، أی یا أیّها القرد تأدیبا ، ویا من یتّهم بالسوء ؛ لما نسبت إلی نفسک ، قال الجوهری : أزننته بالشیء : اتّهمته به ، وهو یزنّ بکذا وکذا ، أی یتّهم به ، وأبوزنّة کنیة القرد . وفی بعض النسخ بالذال والباء : ذبّة ، الاستحداء والإقرار بالأمر والمعرفة ، أی أیّها المعترف بالذنب والخطاء . وفی بعضها : یا با یزید» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2132 (زنن) . ولا یخفی ما فی آخر عبارة المرآة من التشویش . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «أبو زنّة _ بکسر الزای ویفتح أیضا وتشدید النون _ : کنیة القرد ، وهو معروف بکثرة الزنی حتّی ضرب به المثل فقیل : فلان أزنی من القرد» .
8- 8 . الوافی ، ج 15 ، ص 211 ، ح 14919 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 307 ، ح 25686 ؛ البحار ، ج 70 ، ص 286 ، ذیل ح 8 .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : - «لی» .
10- 10 . فی الوافی : «صدق النظر أن یکون لرؤیة آثار صنع اللّه عزّ وجلّ من دون شهوة ولا ریبة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «لعلّ المراد ما وقع النظر بغیر اختیاره فیحدّثه نفسه بعد ذلک بجمال صورتها مع عدم العزم علی الفاحشة» . وفی المرآة : «یمکن حمله علی أنّ مراد السائل أنّه مبتلی بمعاشرة امرأة یقع نظره علیها بغیر اختیار فتعجبه ، فالمراد بصدق النیّة أن یعلم اللّه تعالی أنّه لا یتعمّد ذلک ، أو علی أن یکون المراد بصدق النیّة النظر لإرادة التزویج» .

الصِّدْقَ(1) ، وَإِیَّاکَ وَالزِّنی ؛ فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ ، وَیُهْلِکُ الدِّینَ» .(2)

393 / 393 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلی عِیسی علیه السلام ، فَقَالُوا لَهُ : یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ ، أَرْشِدْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ مُوسی کَلِیمَ اللّهِ علیه السلام أَمَرَکُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللّهِ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ کَاذِبِینَ(3) ، وَأَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لاَ تَحْلِفُوا بِاللّهِ کَاذِبِینَ وَلاَ صَادِقِینَ .

قَالُوا : یَا رُوحَ اللّهِ ، زِدْنَا .

فَقَالَ : إِنَّ مُوسی نَبِیَّ اللّهِ علیه السلام أَمَرَکُمْ أَنْ لاَ تَزْنُوا ، وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لاَ تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنی فَضْلاً عَنْ(4) أَنْ تَزْنُوا؛ فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنی ، کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ(5) فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ(6) ، فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیقَ الدُّخَانُ ، وَإِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ» .(7)

ص :246


1- 1 . فی الوافی : - «الصدق» .
2- 2 . الوافی ، ج 15 ، ص 211 ، ح 14918 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 308 ، ح 25687 .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «م» : + «ولا صادقین» .
4- 4 . فی «ن» : - «عن» .
5- 5 . فی «ن» : + «نارا» .
6- 6 . «فی بیت مزوّق» أی مزیّن . قال الجوهری : «الزاووق : الزئبق فی لغة أهل المدینة ، وهو یقع فی التزاویق ؛ لأنّه یجعل مع الذهب علی الحدید ، ثمّ یدخل فی النار فیذهب منه الزئبق ویبقی الذهب ، ثمّ قیل لکلّ منقّش : مُزَوَّق وإن لم یکن فیه الزئبق ، وزوّقت الکلام والکتاب : إذا حسّنته وقوّمته» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1492 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 319 (زوق) .
7- 7 . الکافی ، کتاب الأیمان والنذور والکفّارات ، باب کراهیة الیمین ، ح 14674 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن عمرو بن عثمان ، إلی قوله : «کاذبین ولا صادقین» الوافی ، ج 15 ، ص 210 ، ح 14916 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 318 ، ح 25719 ؛ و ج 23 ، ص 197 ، ذیل ح 29354 ، إلی قوله : «کاذبین ولا صادقین» ؛ البحار ، ج 14 ، ص 331 ، ح 70 .

394 / 394 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، قَالَ : «قَالَ یَعْقُوبُ لاِبْنِهِ : یَا بُنَیَّ ، لاَ تَزْنِ ؛ فَإِنَّ الطَّائِرَ(2) لَوْ زَنی لَتَنَاثَرَ رِیشُهُ» .(3)

395 / 395 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْفُضَیْلِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : فِی الزِّنی خَمْسُ خِصَالٍ : یَذْهَبُ بِمَاءِ(4) الْوَجْهِ ، وَیُورِثُ الْفَقْرَ ، وَیَنْقُصُ الْعُمُرَ ، وَیُسْخِطُ الرَّحْمنَ ، وَیُخَلِّدُ فِی النَّارِ(5) ؛ نَعُوذُ(6) بِاللّهِ مِنَ النَّارِ» .(7)

(185) باب الزانیة

5 / 100

185 _ بَابُ الزَّانِیَةِ

396 / 396 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ

ص :247


1- 1 . فی الوافی : + «عن أبیه _ خ» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والفقیه : «الطیر» .
3- 3 . المحاسن ، ص 106 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 92 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن ابن القدّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 4 ، ص 20 ، ح 4980 ، معلّقا عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 275 الوافی ، ج 15 ، ص 210 ، ح 14915 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 308 ، ح 25689 .
4- 4 . فی الوافی : «ببهاء» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : ویخلّد فی النار ، أی مع اعتقاد الحلّ ، أو المراد بالخلود المکث الطویل» .
6- 6 . فی «بح ، بخ» : «فنعوذ» .
7- 7 . راجع : المحاسن ، ص 107 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 94 الوافی ، ج 15 ، ص 209 ، ح 14912 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 309 ، ح 25690 .

ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ یُکَلِّمُهُمُ اللّهُ(1) وَلاَ یُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ، مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ تُوطِئُ(2) فِرَاشَ زَوْجِهَا» .(3)

397 / 397 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِی هِلاَلٍ(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : أَ لاَ أُخْبِرُکُمْ بِکِبْرِ(5) الزِّنی ؟ قَالُوا : بَلی ، قَالَ : هِیَ امْرَأَةٌ تُوطِئُ(6) فِرَاشَ زَوْجِهَا(7) ، فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ ، فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا(8) ، فَتِلْکَ الَّتِی لاَ یُکَلِّمُهَا اللّهُ ، وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَلاَ یُزَکِّیهَا ، وَلَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ» .(9)

ص :248


1- 1 . فی «بخ» والکافی ، ح 10287 والفقیه : + «یوم القیامة» .
2- 2 . فی المحاسن وثواب الأعمال : + «علی» .
3- 3 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الغیرة ، ح 10287 . وفی المحاسن ، ص 108 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 97 ، عن عثمان بن عیسی . ثواب الأعمال ، ص 312 ، ح 5 ، بسنده عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4983 ، معلّقا عن ابن مسکان الوافی ، ج 15 ، ص 212 ، ح 14921 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 236 ، ح 25522 ؛ و ص 314 ، ح 25709 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» . وفی «بح ، بخ» والمطبوع : «إسحاق بن أبی الهلال» . وفی الوسائل : «إسحاق بن بلال» . هذا ، وقد ورد الخبر فی المحاسن ، ص 108 ، ح 98 عن ابن أبی عمیر عن إسحاق بن أبی هلال عن أبی عبد اللّه علیه السلام . لکنّه ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 573 ، ح 4961 ؛ وثواب الأعمال ، ص 312 ، ح 6 عن محمّد بن أبی عمیر عن إسحاق بن هلال عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وقد تقدّم فی الکافی ، ح 3157 روایة ابن أبی عمیر عن إسحاق بن أبی هلال عن حدید عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع الخلل فی ما ورد فی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 178 ، ح 66 ؛ من نقل الخبر عن إسحاق بن أبی هلال عن علیّ علیه السلام مباشرةً ، کما أنّا لم نجد ذکرا لإسحاق بن بلال المذکور فی الوسائل ، فی موضع .
5- 5 . فی الوسائل والفقیه وثواب الأعمال : «بأکبر» .
6- 6 . فی المحاسن : + «علی» .
7- 7 . فی الوافی : «توطی ، علی صیغة المعلوم ، أی تحمل علی الوطی ، وفراش زوجها کنایة عن نفسها . وتسمّی المرأة فراشا لأنّ الرجل یفترشها» .
8- 8 . فی المحاسن : - «فتلزمه زوجها» .
9- 9 . ثواب الأعمال ، ص312، ح6، بسنده عن علیّ بن إبراهیم ، عن محمّد بن أبی عمیر، عن إسحاق بن هلال. الفقیه ، ج 3 ، ص 573 ، ح 4961 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر ، عن إسحاق بن هلال ؛ المحاسن ، ص 108 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 98 ، عن ابن أبی عمیر ؛ تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 178 ، ح 66 ، عن إسحاق بن أبی هلال ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 212 ، ح 14920 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 315 ، ح 25710 .

398 / 398 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) ، قَالَ : «اشْتَدَّ غَضَبُ اللّهِ عَلی امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلی أَهْلِ بَیْتِهَا مِنْ غَیْرِهِمْ(3) ، فَأَکَلِ حَرَائِبَهُمْ(4) ، وَنَظَرَ إِلی عَوْرَاتِهِمْ(5)» .(6)

(186) باب اللواط

186 _ بَابُ اللِّوَاطِ

399 / 399 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :249


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله » .
3- 3 . فی الوافی : «من غیرهم ؛ یعنی به ولدها الذی تلدها من الزنی» .
4- 4 . هکذا فی «خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، جد ، جع» وحاشیة «بن» والوافی . وفی «بن ، جز» و حاشیة «بف ، بن ، جت» والمطبوع : «خیراتهم» . وفی «جت» وحاشیة اُخری ل «بن» : «حرائثهم» . وفی حاشیة ثالثة ل «بن» : «حرابیهم» . وقال فی الوافی : «الحریبة _ بالمهملتین والمثنّاة التحتانیّة قبل الموحّدة _ : مال الرجل الذی یقوم به أمره ویعیش به ، وقیل : هی بالثاء المثلّثة مکان الموحّدة ، أی مکاسبهم» . و راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 359 (حرب) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 389 : «قوله علیه السلام : فأکل خیراتهم ، مثل هذه اللفظة ورد فی أحادیث العامّة وصحّحوها بالباء الموحّدة والثاء المثلّثة ، قال فی الفائق : إنّ المشرکین لمّا بلغهم خروج أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی بدر یرصدون العیر قال : اخرجوا إلی معایشکم وحرابثکم ، وروی بالثاء : الحراثبة : جمع حرثبة ، وهی المال الذی به قوام الرجل ، والحرائث : المکاسب من الاحتراث ، وهو اکتساب المال ، الواحد : حریثة» . وراجع : الفائق ، ج 1 ، ص 239 (حرب ، حرث) .
5- 5 . العَوْرات : جمع عَورة ، وهی کلّ ما یستحیا منه إذا ظهر ... ومنه الحدیث : المرأة عَوْرَةٌ ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت یُستحیا منها ، کما یستحیا من العورة إذا ظهرت . النهایة ، ج 3 ، ص 318 (عور) .
6- 6 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 7 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ الجعفریّات ، ص 104 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 212 ، ح 14922 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 315 ، ح 25711 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ ؛ إِنَّ اللّهَ أَهْلَکَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ(1) الدُّبُرِ ، وَلَمْ یُهْلِکْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ» .(2)

5 / 101

400 / 400 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(4) علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ جَامَعَ غُلاَماً ، جَاءَ جُنُباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ(5) لاَ یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا ، وَغَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ ، وَسَاءَتْ مَصِیراً» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الذَّکَرَ لَیَرْکَبُ(6) الذَّکَرَ ، فَیَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذلکَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیُوءْتی فِی حَقَبِهِ(7) ، فَیَحْبِسُهُ اللّهُ عَلی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّی یَفْرُغَ اللّهُ(8) مِنْ حِسَابِ الْخَلاَئِقِ ، ثُمَّ یُوءْمَرُ بِهِ إِلی جَهَنَّمَ ، فَیُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتّی یُرَدَّ إِلی أَسْفَلِهَا ، وَلاَ یَخْرُجُ مِنْهَا» .(9)

401 / 401 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَالدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ(10)» .(11)

ص :250


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «لحرمة» فی الموضعین .
2- 2 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 277 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 217 ، ح 14930 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 329 ، ح 25745 .
3- 3 . فی «بن ، جد» : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «جت» : «أبی جعفر» .
5- 5 . فی الوسائل : «یوم القیامة جنبا» بدل «جنبا یوم القیامة» .
6- 6 . فی الوسائل : «یرکب» .
7- 7 . فی الوافی : «فی حقبه ، أی فی خلفه ، والمحقب : المردف» . وراجع : النهایة ، ج 1 ، ص 411 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 151 (حقب) .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : - «اللّه» .
9- 9 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 278 ، من قوله : «فیحبسه اللّه علی جسر جهنّم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 217 ، ح 14931 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 329 ، ح 25744 ، إلی قوله : «فیهتزّ العرش لذلک» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هو الکفر ، أی بمنزلة الکفر فی شدّة العذاب وطوله ، وربّما یحمل علی الاستحلال» .
11- 11 . الجعفریّات ، ص 135 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . وفی التهذیب ، ج 10 ، ص 53 ، ح 197 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 828 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف . وفی المحاسن ، ص 112 ، کتاب عقاب الأعمال ، ذیل ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 6 ، مرسلاً الوافی ، ج 15 ، ص 218 ، ح 14932 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 339 ، ح 25770 .

402 / 402 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی قَوْلِ(1) لُوطٍ علیه السلام : «إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَکُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِینَ»(2) فَقَالَ : «إِنَّ إِبْلِیسَ أَتَاهُمْ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ ، فِیهِ(3) تَأْنِیثٌ ، عَلَیْهِ(4) ثِیَابٌ حَسَنَةٌ ، فَجَاءَ إِلی شَبَابٍ مِنْهُمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَقَعُوا(5) بِهِ ، وَلَوْ(6) طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعَ بِهِمْ لاَءَبَوْا عَلَیْهِ ، وَلکِنْ طَلَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یَقَعُوا بِهِ ، فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَتَرَکَهُمْ ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ» .(7)

403 / 403 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی(8) زَکَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرٍو(9) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ قَوْمُ لُوطٍ مِنْ أَفْضَلِ قَوْمٍ خَلَقَهُمُ اللّهُ ، فَطَلَبَهُمْ إِبْلِیسُ الطَّلَبَ الشَّدِیدَ ، وَکَانَ مِنْ فَضْلِهِمْ(10) وَخِیَرَتِهِمْ(11) أَنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَی الْعَمَلِ خَرَجُوا

ص :251


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والعلل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فی قوم» .
2- 2 . العنکبوت (29) : 28 .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن» وحاشیة «بخ» والوسائل : «فیها» .
4- 4 . فی الوسائل : «وعلیه» .
5- 5 . فی «بخ» : «أن یفعلوا» .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل والعلل . فی «بح ، جت» والمطبوع : «فلو» .
7- 7 . علل الشرائع ، ص 547 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی الوافی ، ج 15 ، ص 218 ، ح 14934 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 329 ، ح 25746 .
8- 8 . فی «بن» : «أخبرنا» .
9- 9 . فی الوسائل : «عمر» .
10- 10 . فی «بح» : «أفضلهم» .
11- 11 . فی ثواب الأعمال : «قصّتهم وخبرهم» بدل «فضلهم وخیرتهم» .

بِأَجْمَعِهِمْ ، وَتَبْقَی(1) النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ ، فَلَمْ یَزَلْ(2) إِبْلِیسُ یَعْتَادُهُمْ(3) ، فَکَانُوا(4) إِذَا رَجَعُوا خَرَّبَ إِبْلِیسُ مَا یَعْمَلُونَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَعَالَوْا نَرْصُدْ(5) هذَا(6) الَّذِی یُخَرِّبُ مَتَاعَنَا ، فَرَصَدُوهُ ، فَإِذَا هُوَ غُلاَمٌ أَحْسَنُ مَا یَکُونُ مِنَ الْغِلْمَانِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَنْتَ الَّذِی تُخَرِّبُ مَتَاعَنَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ(7) ؟ فَاجْتَمَعَ(8) رَأْیُهُمْ عَلی أَنْ یَقْتُلُوهُ ، فَبَیَّتُوهُ(9) عِنْدَ رَجُلٍ ، 5 / 102

فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ صَاحَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَکَ ؟ فَقَالَ(10) : کَانَ أَبِی یُنَوِّمُنِی عَلی(11) بَطْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ : تَعَالَ ، فَنَمْ عَلی بَطْنِی» .

قَالَ: «فَلَمْ یَزَلْ یَدْلُکُ(12) الرَّجُلَ حَتّی عَلَّمَهُ(13) أَنْ(14) یَفْعَلَ(15) بِنَفْسِهِ، فَأَوَّلاً عَلَّمَهُ(16)

ص :252


1- 1 . فی «بف» والمحاسن : «و یبقی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «فکان» .
3- 3 . فی «بف» : «یعتاد بهم» . وفی حاشیة «ن» : «بقیادهم» . وفی المحاسن : «فلمّا حسدهم إبلیس لعبادتهم» . وفی ثواب الأعمال : «فأتی إبلیس عبادتهم» ، کلاهما بدل «فلم یزل إبلیس یعتادهم» . وفی الوافی : «یعتادهم ، أی یجیئهم ویأتیهم» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یعتادهم ، أی یعتاد المجیء إلیهم کلّ یوم ، أو ینتابهم کلّما رجعوا أقبل إبلیس ، قال الفیروز آبادی : العود : انتیاب الشیء کالاعتیاد» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 439 (عود) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی وثواب الأعمال : «وکانوا» . وفی «بح ، جت» : «وکان» . وفی البحار والمحاسن : «کانوا» .
5- 5 . «نرصد» ، أی نمکّن ونرقب ، یقال : رصدته ، إذا قعدت له علی طریقه تترقّبه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 226 (رصد) .
6- 6 . فی الوافی : «لهذا» .
7- 7 . فی البحار : + «اُخری» . وفی المحاسن : + «فقال : نعم ، فأخذوه» .
8- 8 . فی البحار : «فأجمع» .
9- 9 . فی الوافی : «فبیّتوه : حبسوه لیلاً» .
10- 10 . فی «بف» والمحاسن : «قال» .
11- 11 . فی المحاسن : «فی» فی الموضعین .
12- 12 . فی «م ، بخ ، بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی : «بذلک» . و فی الوافی : «فلم یزل بذلک الرجل ، أی متعلّقا به ، وفی بعض النسخ : یدلک ، بالمثنّاة التحتیّة والدال المهملة ، أی یلمس بعض جسده بجسده» .
13- 13 . فی المرآة : «فی النسخ : علّمه ، بتقدیم اللام فی الموضعین ، ولعلّ الأظهر تقدیم المیم ، أی أوّلاً أدخل إبلیس ذکر الرجل ، وثانیا أدخل الرجل ذکره ، وعلی ما فی النسخ لعلّ المعنی أنّه کان أوّلاً معلّم هذا الفعل ؛ حیث علّمه ذلک الرجل ، ثمّ صار الرجل معلّم الناس» .
14- 14 . هکذا فی «م ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والمحاسن . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أنّه» .
15- 15 . فی «جت» والمحاسن : «یعمل» .
16- 16 . فی ثواب الأعمال : «عمله» .

إِبْلِیسُ ، وَالثَّانِیَةَ عَلَّمَهُ(1) هُوَ ، ثُمَّ انْسَلَّ(2) فَفَرَّ مِنْهُمْ ، وَأَصْبَحُوا(3) فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُخْبِرُ بِمَا فَعَلَ بِالْغُلاَمِ ، وَیُعَجِّبُهُمْ مِنْهُ ، وَهُمْ(4) لاَ یَعْرِفُونَهُ ، فَوَضَعُوا أَیْدِیَهُمْ فِیهِ حَتّی اکْتَفَی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ(5) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، ثُمَّ جَعَلُوا(6) یَرْصُدُونَ مَارَّةَ(7) الطَّرِیقِ(8) ، فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتّی تَنَکَّبَ(9) مَدِینَتَهُمُ النَّاسُ ، ثُمَّ تَرَکُوا نِسَاءَهُمْ ، وَأَقْبَلُوا(10) عَلَی الْغِلْمَانِ .

فَلَمَّا رَأی(11) أَنَّهُ قَدْ أَحْکَمَ أَمْرَهُ فِی الرِّجَالِ ، جَاءَ(12) إِلَی النِّسَاءِ ، فَصَیَّرَ نَفْسَهُ امْرَأَةً ، فَقَالَ(13) : إِنَّ رِجَالَکُنَّ یَفْعَلُ(14) بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، قَالُوا(15) : نَعَمْ قَدْ رَأَیْنَا ذلِکَ(16) ، وَکُلَّ ذلِکَ یَعِظُهُمْ لُوطٌ وَیُوصِیهِمْ ، وَإِبْلِیسُ یُغْوِیهِمْ(17) حَتّی اسْتَغْنَی النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ، فَلَمَّا کَمَلَتْ عَلَیْهِمُ الْحُجَّةُ، بَعَثَ اللّهُ جَبْرَئِیلَ وَمِیکَائِیلَ وإِسْرَافِیلَ علیهم السلام فِی زِیِّ غِلْمَانٍ، عَلَیْهِمْ أَقْبِیَةٌ(18)،

ص :253


1- 1 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «عمله» .
2- 2 . الانسلال : المُضیّ والخروج من مضیق أو زحام ، وانطلاق فی استخفاء ، والخروج برفق ؛ من السلّ ، وهو انتزاع الشیء وإخراجه فی رِفْق . واختار العلاّمة الفیض فی الوافی المعنی الثالث والعلاّمة المجلسی المعنی الأوّل . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 338 (سلل) .
3- 3 . فی البحار وثواب الأعمال : «فأصبحوا» .
4- 4 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «شیء» بدل «وهم» .
5- 5 . فی البحار والمحاسن وثواب الأعمال : - «بالرجال» .
6- 6 . فی «ن» : «فجعلوا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «مارّا» . وفی المحاسن وثواب الأعمال : «مارّ» .
8- 8 . فی «بح ، بخ» : «بالطریق» .
9- 9 . فی «بخ» : «شکت» . وفی المحاسن : «ترکت» . وفی ثواب الأعمال : «ترک» . والتنکّب عن الشیء : هو المیل والعدول عنه والتجنّب . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 770 (نکب) .
10- 10 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «فأقبلوا» .
11- 11 . فی المحاسن وثواب الأعمال : + «إبلیس» .
12- 12 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «دار» .
13- 13 . فی «م ، بخ ، بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی والبحار والمحاسن وثواب الأعمال : «ثمّ قال» .
14- 14 . فی المحاسن : «یفعلون» .
15- 15 . فی الوافی والمحاسن وثواب الأعمال : «قلن» .
16- 16 . فی المحاسن : + «فقال : وأنتنّ افعلن کذلک ، وعلّمهنّ المساحقة ، ففعلن حتّی استغنت النساء بالنساء» .
17- 17 . فی «بن ، جد» : - «و إبلیس یغویهم» .
18- 18 . الأقبیة : جمع القباء ، وهو الذی یلبس ، معروف . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2458 (قبا) .

فَمَرُّوا بِلُوطٍ وَهُوَ یَحْرُثُ ، قَالَ(1) : أَیْنَ تُرِیدُونَ ؟ مَا(2) رَأَیْتُ أَجْمَلَ مِنْکُمْ قَطُّ ؟ قَالُوا : إِنَّا(3) أَرْسَلَنَا سَیِّدُنَا إِلی رَبِّ هذِهِ الْمَدِینَةِ ، قَالَ : أَوَ لَمْ یَبْلُغْ سَیِّدَکُمْ مَا یَفْعَلُ أَهْلُ هذِهِ الْمَدِینَةِ یَا بَنِیَّ ؟ إِنَّهُمْ _ وَاللّهِ _ یَأْخُذُونَ الرِّجَالَ ، فَیَفْعَلُونَ بِهِمْ حَتّی یَخْرُجَ الدَّمُ ، فَقَالُوا : أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ وَسَطَهَا ، قَالَ : فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ ، قَالُوا : وَمَا هِیَ ؟ قَالَ(4) : تَصْبِرُونَ هاهُنَا إِلَی اخْتِلاَطِ الظَّلاَمِ» .

قَالَ(5) : «فَجَلَسُوا» قَالَ : «فَبَعَثَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : جِیئِی(6) لَهُمْ بِخُبْزٍ ، وَجِیئِی لَهُمْ بِمَاءٍ فِی الْقُرْعَةِ(7) ، وَجِیئِی(8) لَهُمْ عَبَاءً(9) یَتَغَطَّوْنَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ ، فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَتِ الاِبْنَةُ(10) ، أَقْبَلَ الْمَطَرُ وَالْوَادِی(11) ، فَقَالَ لُوطٌ : السَّاعَةَ یَذْهَبُ بِالصِّبْیَانِ الْوَادِی(12) ، قُومُوا حَتّی نَمْضِیَ(13) ، وَجَعَلَ(14) لُوطٌ یَمْشِی فِی أَصْلِ الْحَائِطِ ، وَجَعَلَ جَبْرَئِیلُ وَمِیکَائِیلُ وَإِسْرَافِیلُ یَمْشُونَ(15) وَسَطَ الطَّرِیقِ ، فَقَالَ : یَا بَنِیَّ ، امْشُوا هاهُنَا ، فَقَالُوا : أَمَرَنَا سَیِّدُنَا أَنْ نَمُرَّ فِی وَسَطِهَا ، و کَانَ لُوطٌ یَسْتَغْنِمُ الظَّلاَمَ ، وَمَرَّ إِبْلِیسُ فَأَخَذَ مِنْ حِجْرِ امْرَأَةٍ صَبِیّاً ، فَطَرَحَهُ

ص :254


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمحاسن . وفی المطبوع : «فقال» .
2- 2 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «فما» .
3- 3 . فی المحاسن وثواب الأعمال : - «إنّا» .
4- 4 . فی «بخ» : «قالوا» .
5- 5 . فی المحاسن : - «قال» .
6- 6 . فی المحاسن : «جیئنی» فی الموضعین .
7- 7 . فی الوافی : «القرعة : واحدة القرع ، وهو حمل الیقطین» . والقرعة أیضا : الجِراب الواسع یلقی فیه الطعام ، والجراب الصغیر . والجِراب : وعاء من جلد الشاة . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 269 (قرع) .
8- 8 . فی المحاسن : «وجیئنی» .
9- 9 . فی المحاسن : «بعباء» .
10- 10 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «إلی بیت» بدل «الابنة» .
11- 11 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «وامتلأ الوادی» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والمحاسن : + «قال» . وفی «بن» : + «قالوا» . وفی المحاسن : + «فقوموا» .
13- 13 . فی «بح ، جت» : «تمضی» .
14- 14 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «فجعل» .
15- 15 . فی المحاسن وثواب الأعمال : + «فی» .

فِی الْبِئْرِ ، فَتَصَایَحَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ کُلُّهُمْ عَلی(1) بَابِ لُوطٍ ، فَلَمَّا أَنْ(2) نَظَرُوا إِلَی الْغِلْمَانِ فِی مَنْزِلِ لُوطٍ(3) ، قَالُوا : یَا لُوطُ ، قَدْ دَخَلْتَ فِی عَمَلِنَا ؟ فَقَالَ : هوءُلاَءِ ضَیْفِی ، فَلاَ تَفْضَحُونِ فِی ضَیْفِی ، قَالُوا : هُمْ ثَلاَثَةٌ ، خُذْ(4) وَاحِداً ، وَأَعْطِنَا اثْنَیْنِ» .

5 / 103

قَالَ : «فَأَدْخَلَهُمُ(5) الْحُجْرَةَ ، وَقَالَ لُوطٌ(6) : لَوْ أَنَّ لِی أَهْلَ بَیْتٍ یَمْنَعُونِّی مِنْکُمْ» .

قَالَ : «وَتَدَافَعُوا عَلَی الْبَابِ ، وَکَسَرُوا(7) بَابَ لُوطٍ ، وَطَرَحُوا لُوطاً ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ : «إِنّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ»(8) فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ بَطْحَاءَ(9) ، فَضَرَبَ بِهَا(10) وُجُوهَهُمْ ، وَقَالَ : شَاهَتِ (11) الْوُجُوهُ ، فَعَمِیَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ کُلُّهُمْ ، وَقَالَ(12) لَهُمْ لُوطٌ : یَا رُسُلَ رَبِّی ، فَمَا(13) أَمَرَکُمْ رَبِّی(14) فِیهِمْ ؟ قَالُوا(15) : أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُمْ بِالسَّحَرِ(16) ، قَالَ : فَلِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ ، قَالُوا : وَمَا حَاجَتُکَ ؟ قَالَ : تَأْخُذُونَهُمُ السَّاعَةَ(17) ، فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَبْدُوَ(18) لِرَبِّی فِیهِمْ(19) ، فَقَالُوا : یَا لُوطُ

ص :255


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» : «إلی» .
2- 2 . فی المحاسن وثواب الأعمال : - «أن» .
3- 3 . فی المحاسن : «منزله» بدل «منزل لوط» .
4- 4 . فی «بن» : «تأخذ» . وفی «ن» : + «منهم» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، جت» : «وأدخلهم» . وفی المحاسن : + «أنت» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمحاسن وثواب الأعمال . وفی المطبوع : - «لوط» .
7- 7 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «فکسروا» .
8- 8 . هود (11) : 81 .
9- 9 . البطحاء : الحصی الصغار ، والبطحاء أیضا : مسیل واسع فیه دِقاق الحصی . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 413 (بطح) .
10- 10 . فی «م» : - «بها» .
11- 11 . «شاهت الوجوه» ، أی قبحت . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2238 (شوه) .
12- 12 . فی «م ، بح ، بن» : «قال» بدون الواو . وفی المحاسن وثواب الأعمال : «فقال» .
13- 13 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «بما» .
14- 14 . فی «م ، ن ، بن» والمحاسن : - «ربّی» .
15- 15 . فی «بن» : «فقالوا» .
16- 16 . فی المحاسن : «بسحر» .
17- 17 . فی «جت» : «للساعة» .
18- 18 . فی الوافی : «أن یبدو ، من البداء ، أی ینشأ له فیهم أمر آخر فلم یأخذهم» .
19- 19 . فی ثواب الأعمال : - «فإنّی أخاف أن یبدو لربّی فیهم» .

«إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ»(1) لِمَنْ یُرِیدُ أَنْ یَأْخُذَ ؟ فَخُذْ أَنْتَ بَنَاتِکَ ، وَامْضِ وَدَعِ امْرَأَتَکَ» .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «رَحِمَ اللّهُ لُوطاً لَوْ یَدْرِی(2) مَنْ مَعَهُ فِی الْحُجْرَةِ ، لَعَلِمَ(3) أَنَّهُ مَنْصُورٌ حَیْثُ(4) یَقُولُ :«لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ»(5) أَیُّ رُکْنٍ أَشَدُّ مِنْ جَبْرَئِیلَ مَعَهُ فِی الْحُجْرَةِ ؟ فَقَالَ(6) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِمُحَمَّدٍ(7) صلی الله علیه و آله : «وما هِیَ مِنَ الظّالِمِینَ بِبَعِیدٍ»(8) : مِنْ ظَالِمِی أُمَّتِکَ إِنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ(9) قَوْمُ لُوطٍ» .

قَالَ : «وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْیِ الرِّجَالِ ، لَمْ یَمُتْ حَتّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلی نَفْسِهِ» .(10)

404 / 404 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْحَمَّار (11):

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بَعَثَ أَرْبَعَةَ أَمْلاَکٍ فِی إِهْلاَکِ(12) قَوْمِ لُوطٍ : جَبْرَئِیلَ و مِیکَائِیلَ وَإِسْرَافِیلَ وَکَرُوبِیلَ ، فَمَرُّوا بِإِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَهُمْ مُعْتَمُّونَ ،

ص :256


1- 1 . هود (11) : 81 .
2- 2 . فی المحاسن : «لم یدر» بدل «لو یدری» .
3- 3 . فی المحاسن : «ولم یعلم» .
4- 4 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «حین» .
5- 5 . هود (11) : 80 .
6- 6 . فی «م ، بن» والمحاسن وثواب الأعمال : «قال» .
7- 7 . فی المحاسن : + «نبیّه» .
8- 8 . هود (11) : 83 . و فی «م» والمحاسن و ثواب الأعمال : + «أی» .
9- 9 . فی الوافی : «علی» بدل «عمل» .
10- 10 . المحاسن ، ص 110 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 103 ، عن محمّد بن سعید . ثواب الأعمال ، ص 314 ، ح 2 و 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 218 ، ح 14935 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 329 ، ح 25747 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 63 ، ص 278 ، ح 166 ، إلی قوله : «وإبلیس یغویهم حتّی استغنی النساء بالنساء» .
11- 11 . فی «بخ وحاشیة «ن» : «أبی زید الحمّار» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «عن أبی یزید الحمّار ، یحتمل قویّا زیادة «عن» ، وأبو یزید کنیة فرقد ، علی ما فی کتاب الروضة من الکافی» . لکنّ المساعدة علیه مشکل ؛ فإنّه لم یلقّب داود بن فرقد بالحمّار : لا فی ترجمته و لا فی شیءٍ من الأسناد . أضف إلی ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 15320 بسند آخر عن ابن فضّال ، عن داود بن أبی یزید _ وهو فرقد _ عن أبی یزید الحمّار عن أبی عبداللّه علیه السلام .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «هلاک» .

فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ ، فَلَمْ یَعْرِفْهُمْ(1) ، وَرَأی هَیْئَةً حَسَنَةً ، فَقَالَ : لاَ یَخْدُمُ هوءُلاَءِ إِلاَّ أَ نَا بِنَفْسِی ، وَکَانَ صَاحِبَ ضِیَافَةٍ ، فَشَوی لَهُمْ عِجْلاً(2) سَمِیناً حَتّی أَنْضَجَهُ(3) ، ثُمَّ قَرَّبَهُ إِلَیْهِمْ ، فَلَمَّا وَضَعَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ «رَأی أَیْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ(4) وَأَوْجَسَ(5) مِنْهُمْ خِیفَةً»(6) فَلَمَّا رَأی ذلِکَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، حَسَرَ(7) الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ(8) ، فَعَرَفَهُ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، فَقَالَ : أَنْتَ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

وَمَرَّتْ سَارَةُ امْرَأَتُهُ ، فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ «وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ»(9) فَقَالَتْ : مَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَأَجَابُوهَا(10) بِمَا فِی الْکِتَابِ (11) ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِیمُ : لِمَا ذَا(12) جِئْتُمْ ؟ قَالُوا : فِی إِهْلاَکِ(13) قَوْمِ لُوطٍ ، فَقَالَ لَهُمْ(14) : إِنْ کَانَ فِیهِمْ(15) مِائَةٌ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَ تُهْلِکُونَهُمْ ؟ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ(16) : لاَ ، قَالَ : فَإِنْ(17) کَانَ فِیهَا خَمْسُونَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنْ(18) کَانَ فِیهَا ثَلاَثُونَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنْ(19) کَانَ فِیهَا(20) عِشْرُونَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنْ کَانَ فِیهَا(21)

ص :257


1- 1 . فی «م ، بح ، بخ» : «ولم یعرفهم» .
2- 2 . العِجْل : ولد البقرة ، أو هو ولد البقرة مادام له شهر ، وبعده ینتقل عنه الاسم . راجع : لسان العرب ، ج 16 ، ص 429 (عجل) .
3- 3 . یقال : نضج اللحم ، أی أدرک و طاب أکله ، و أنضجته بالطبخ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 344 ؛ المصباح المنیر ، ص 609 (نضج) .
4- 4 . فی الوافی : «فنکرهم» .
5- 5 . «أوجس» ، أی أحسّ وأضمر . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 792 (وجس) .
6- 6 . هود (11) : 70 .
7- 7 . «حسر العمامة» ، من باب ضرب ، أی کشفها . راجع : المصباح المنیر ، ص 135 (حسر) .
8- 8 . فی «بن» : - «عن وجهه» . وفی الوافی عن بعض النسخ والکافی ، ح 15320 : + «وعن رأسه» .
9- 9 . هود (11) : 71 .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی وتفسیر العیّاشی ، ح 46 : «وأجابوها» .
11- 11 . فی الوافی : + «العزیز» .
12- 12 . فی «بف» : «بماذا» .
13- 13 . فی «بن» وتفسیر العیّاشی ، ح 46 : «هلاک» .
14- 14 . فی «بح» : - «لهم» .
15- 15 . فی «م ، بخ ، بف ، بن» وحاشیة «ن ، جت» والوافی والکافی ، ح 15320 وتفسیر العیّاشی ، ح 46 : «فیها» .
16- 16 . فی «بخ» : + «قال» .
17- 17 . فی «ن ، بخ» : «وإن» .
18- 18 . فی «ن» : «و إن» .
19- 19 . فی «بخ» : «و إن» .
20- 20 . فی «جد» : - «فیها» .
21- 21 . فی «م ، جد» : - «فیها» .

5 / 104

عَشَرَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنْ کَانَ فِیهَا(1) خَمْسَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنْ(2) کَانَ فِیهَا وَاحِدٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَإِنَّ «فِیها لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیها لَنُنَجِّیَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ کانَتْ مِنَ الْغابِرِینَ»(3)» .

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ(4) : قَالَ : «لاَ أَعْلَمُ(5) هذَا الْقَوْلَ إِلاَّ وَهُوَ یَسْتَبْقِیهِمْ(6) ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «یُجادِلُنا فِی قَوْمِ لُوطٍ»(7) فَأَتَوْا لُوطاً _ وَهُوَ فِی زِرَاعَةٍ قُرْبَ الْقَرْیَةِ(8) _ فَسَلَّمُوا

ص :258


1- 1 . فی «بن ، جد» : - «فیها» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «وإن» . وفی «بح» : «إن» .
3- 3 . العنکبوت (29) : 32 . وفی الوافی عن بعض النسخ : + «ثمّ مضوا» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 15320 : «الحسن العسکری أبو محمّد» بدل «الحسن بن علیّ» . وفی الوافی : «قال الحسن بن علیّ ؛ یعنی ابن فضّال ، وفی الروضة : أبو محمّد بدل الحسن بن علیّ ، وهو کنیة ابن فضّال ، وربّما یوجد فی بعض النسخ : أبو محمّد الحسن العسکری ، ویستفاد من هذه النسخة أنّ الخبر مرویّ من تفسیر الإمام» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : وربما یوجد فی بعض النسخ : أبو محمّد الحسن العسکری ، وهذه النسخة من تصرّفات بعض النسّاخ قطعا ، ولا یمکن أن یکون الروایة مأخوذة عن التفسیر المنسوب إلی الإمام علیه السلام ؛ إذ لیس فی أسناد الحدیث أحد من رواة التفسیر المذکور» . وفی المرآة : «قوله : قال الحسن بن علیّ ، أی ابن فضّال الراوی للخبر ، وفی تفسیر العیّاشی قال : قال الحسن بن علیّ : لا أعلم ، وقیل : إنّ المراد الحسن المجتبی ، والقائل هو الصادق علیه السلام ، أی قال الحسن علیه السلام : قال الرسول صلی الله علیه و آله عند ذکر هذه القصّة هذا الکلام . وفی الروضة : قال الحسن العسکری أبو محمّد علیه السلام بروایة محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن فضّال ، والظاهر أنّه من زیادة النسّاخ ، وکان فی الأصل : قال الحسن أبو محمّد ، وهو کنیة لابن فضّال ، فظنّوا أنّه العسکری علیه السلام ، ویحتمل أن یکون من کلام محمّد بن یحیی ذکر ذلک بین الروایة ، لروایة اُخری وصلت إلیه عنه علیه السلام ، وعلی التقادیر المعنی : أظنّ غرض إبراهیم علیه السلام کان استبقاء القوم والشفاعة لهم ، لا لإنجاء لوط من بینهم ؛ لأنّه کان یعلم أنّ اللّه لا یعذّب نبیّه بعمل قومه» . وراجع : تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 153 ، ح 46 .
5- 5 . فی الوافی : «قال : لا أعلم ، المستتر فی قال لداود بن فرقد ، أو الصادق علیه السلام » .
6- 6 . فی «بخ» : «یستفتهم» . وفی الوافی : «یستبقیهم ، أی یطلب بقاءهم وأن لا ینزل علیهم العذاب» .
7- 7 . هود (11) : 74 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 15320 : «المدینة» .

عَلَیْهِ وَهُمْ مُعْتَمُّونَ ، فَلَمَّا(1) رَأی هَیْئَةً حَسَنَةً ، عَلَیْهِمْ ثِیَابٌ بِیضٌ ، وَعَمَائِمُ بِیضٌ ، فَقَالَ لَهُمُ : الْمَنْزِلَ(2) ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَهُمْ ، وَمَشَوْا خَلْفَهُ ، فَنَدِمَ(3) عَلی عَرْضِهِ الْمَنْزِلَ عَلَیْهِمْ ، فَقَالَ(4) : أَیَّ شَیْءٍ صَنَعْتُ(5) ؟ آتِی بِهِمْ قَوْمِی وَأَن_َا(6) أَعْرِفُهُمْ(7) ؟ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً(8) مِنْ خَلْقِ اللّهِ ، قَالَ(9) جَبْرَئِیلُ : لاَ نُعَجِّلُ(10) عَلَیْهِمْ حَتّی یَشْهَدَ(11) عَلَیْهِمْ(12) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(13) ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ : هذِهِ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ مَشی سَاعَةً ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ(14) شِرَاراً(15) مِنْ خَلْقِ اللّهِ ، فَقَالَ(16) جَبْرَئِیلُ : هذِهِ ثِنْتَانِ(17) ، ثُمَّ مَشی(18) ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَدِینَةِ ، الْتَفَتَ إِلَیْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ شِرَاراً(19) مِنْ خَلْقِ اللّهِ ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : هذِهِ الثَّالِثَةُ ، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلُوا مَعَهُ حَتّی دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْهُمُ امْرَأَتُهُ رَأَتْ هَیْئَةً حَسَنَةً ، فَصَعِدَتْ فَوْقَ السَّطْحِ ، وَصَفَّقَتْ(20) ، فَلَمْ یَسْمَعُوا ، فَدَخَّنَتْ ، فَلَمَّا رَأَوُا الدُّخَانَ ، أَقْبَلُوا إِلَی الْبَابِ(21) یُهْرَعُونَ(22) حَتّی جَاؤُوا

ص :259


1- 1 . فی الکافی ، ح 15320 : + «رآهم» .
2- 2 . فی الوافی : «المنزل ، أی تعالوا إلی المنزل» .
3- 3 . فی «م ، بخ» والوافی : «فتندّم» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
5- 5 . فی «بح» : «ضیّعت» .
6- 6 . فی «بف» : «وإنّی» .
7- 7 . فی الوافی : «وأنا أعرفهم ، أی بسوء فعالهم وأنّهم طالبوا أمثال هؤلاء الغلمان» .
8- 8 . فی «م ، ن ، جت» : «شرار» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «فقال» .
10- 10 . فی «م ، جد» : «لا تعجّل» .
11- 11 . فی «بخ» : «حتّی تشهد» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی الوافی : «حتّی یشهد علیهم ؛ یعنی لوطا بالفسق» .
13- 13 . فی الکافی ، ح 15320 : «ثلاث شهادات» بدل «علیهم ثلاث مرّات» .
14- 14 . فی «بخ» والکافی ، ح 15320 : «تأتون» .
15- 15 . فی «ن ، بن ، جت ، جد» : «شرار» .
16- 16 . فی «م ، ن» : «قال» .
17- 17 . فی «بخ» : «الثنتان» .
18- 18 . فی «بن» : - «ثمّ مشی» . وفی الکافی ، ح 15320 : «ثمّ مضی» .
19- 19 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» : «شرارَ» .
20- 20 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی : «فصفقت» . وفی الکافی ، ح 15320 : «وصعقت» . والصفق والتصفیق : الضرب الذی یسمع له صوت ، والمراد هنا ضرب إحدی کفّیها علی الاُخری ، کما نصّ علیه فی الوافی ، یقال : صفّق بالید ، أی صوّت بها . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 200 و 201 (صفق) .
21- 21 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی : - «إلی الباب» .
22- 22 . قال الجوهری : «الإهراع : الإسراع ، وقوله تعالی : «وَ جَآءَهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ» [هود (11) : 78] قال أبو عبیدة : أی یُسْتَحَثُّونَ إلیه ، کأنّه یحثّ بعضهم بعضا» . وقال الفیّومی : «هُرِ عَ واُهْرِ عَ بالبناء فیهما للمفعول ، إذا اُعجل علی الإسراع» . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1306 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 369 ؛ المصباح المنیر ، ص 637 (هرع) .

إِلَی الْبَابِ ، فَنَزَلَتْ إِلَیْهِمْ ، فَقَالَتْ : عِنْدَهُ قَوْمٌ مَا رَأَیْتُ قَوْماً قَطُّ أَحْسَنَ هَیْئَةً مِنْهُمْ(1) ، فَجَاؤُوا إِلَی الْبَابِ لِیَدْخُلُوا ، فَلَمَّا رَآهُمْ لُوطٌ قَامَ إِلَیْهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : یَا قَوْمِ «اتَّقُوا(2) اللّهَ وَلا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ»وَقَالَ : «هوءُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ»(3) فَدَعَاهُمْ إِلَی الْحَلاَلِ(4) فَقَالُوا(5) : «ما لَنا فِی بَناتِکَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّکَ لَتَعْلَمُ ما نُرِیدُ»(6) فَقَالَ لَهُمْ : «لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ 5 / 105

قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ»(7) فَقَالَ جَبْرَئِیلُ : لَوْ یَعْلَمُ أَیُّ قُوَّةٍ لَهُ(8)» .

قَالَ : «فَکَاثَرُوهُ(9) حَتّی دَخَلُوا الْبَیْتَ ، فَصَاحَ بِهِ(10) جَبْرَئِیلُ ، وَقَالَ (11) : یَا لُوطُ ، دَعْهُمْ یَدْخُلُونَ(12) ، فَلَمَّا دَخَلُوا أَهْوی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِإِصْبَعِهِ نَحْوَهُمْ ، فَذَهَبَتْ أَعْیُنُهُمْ ، وَهُوَ

ص :260


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی والکافی ، ح 15320 : «منهم هیئة» .
2- 2 . هکذا فی النسخ والمطبوع . وفی المصحف : «فاتّقوا» .
3- 3 . هود (11) : 78 .
4- 4 . فی مجمع البیان ، ج 5 ، ص 315 ، ذیل الآیة المذکورة : «اختلف أیضا فی کیفیّة عرضهنّ ، فقیل : بالتزویج ، وکان یجوز فی شرعه تجویز المؤمنة من الکافر ، وکذا کان یجوز أیضا فی مبتدأ الإسلام ، وقد زوّج النبیّ صلی الله علیه و آله بنته من أبی العاص بن الربیع قبل أن یسلم ، ثمّ نسخ ذلک . وقیل : أراد التزویج بشرط الإیمان ، عن الزجّاج ، وکانوا یخطبون بناته فلا یزوّجهنّ منهم لکفرهم . وقیل : إنّه کان لهم سیّدان مطاعان فیهم ، فأراد أن یزوّجها بنتیه : زعوراء ورتیاء» .
5- 5 . فی الوافی والکافی، ح 15320 : + «لقد علمت» .
6- 6 . هود (11) : 79 .
7- 7 . هود (11) : 80 .
8- 8 . فی «بح» : «لی» .
9- 9 . فی «بخ» : «فکابروه» . وقوله : «فکاثروه» ، أی غلبوا علیه بالکثرة ، یقال : کاثرتُه فکثرتُهُ ، إذا غلبته بالکثرة وکنت أکثر منه . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 152 (کثر) .
10- 10 . فی «بن» والوافی : «بهم» .
11- 11 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «یدخلوا» .

قَوْلُ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ : «فَطَمَسْنا(1) أَعْیُنَهُمْ»(2) ثُمَّ نَادَاهُ جَبْرَئِیلُ ، فَقَالَ لَهُ : «إِنّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْکَ فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّیْلِ» وَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ : إِنَّا بُعِثْنَا فِی إِهْلاَکِهِمْ ، فَقَالَ : یَا جِبْرِیلُ ، عَجِّلْ ، فَقَالَ : «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَ لَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ»(3) فَأَمَرَهُ ، فَیَحْمِلُ(4) هُوَ(5) وَمَنْ(6) مَعَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اقْتَلَعَهَا _ یَعْنِی الْمَدِینَةَ _ جَبْرَئِیلُ بِجَنَاحَیْهِ(7) مِنْ سَبْعَةِ أَرَضِینَ ، ثُمَّ رَفَعَهَا حَتّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ(8) الدُّنْیَا نُبَاحَ(9) الْکِلاَبِ ، وَصُرَاخَ الدُّیُوکِ(10) ، ثُمَّ قَلَبَهَا ، وَأَمْطَرَ عَلَیْهَا وَعَلی مَنْ حَوْلَ الْمَدِینَةِ حِجَارَةً مِنْ سِجِّیلٍ (11)» .(12)

ص :261


1- 1 . هکذا فی المصحف الشریف والوافی . وفی النسخ والمطبوع : + «علی» . وفی المرآة : «فی سورة یس فی غیر هذه القصّة : «وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَیآ أَعْیُنِهِمْ» [یس (36) : 66] ، ولعلّه اشتبه علی النسّاخ فزادوا هنا کلمة «علی» ، وعلی التقادیر معناه : محوناها ، والمعنی : عمیت أبصارهم» . وراجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 944 (طمس) .
2- 2 . القمر (54) : 37 .
3- 3 . هود (11) : 81 .
4- 4 . فی «م ، بح ، بف ، بن» : «یتحمّل» . وفی «ن» : «أن یحمل» . وفی «جت» والکافی ، ح 15320 : «فتحمل» . وفی حاشیة «م» : «أن یحمل من» . وفی الوسائل : «أن یتحمّل» .
5- 5 . فی «ن ، م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والکافی ، ح 15320 : - «هو» .
6- 6 . فی «م ، ن» : «من» بدون الواو .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، بن» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «بجناحه» .
8- 8 . فی «بح ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل : «السماء» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» : «نیاح» .
10- 10 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح ، جت» : «الدیکة» . وفی الکافی ، ح 15320 : «صیاح الدیکة» .
11- 11 . فی المرآة : «قال الطبرسی : ... من سجّیل ، أی سنگ گل ؛ عن ابن عبّاس وسعید بن جبیر ، بیّن بذلک صلابتها ومباینتها للبرد وأنّها لیست من جنس ما جرت به عادتهم فی سقوط البرد من الغیوم . وقیل : إنّ السجّیل الطین ؛ عن قتادة وعکرمة . ویؤیّده قوله تعالی : «لِنُرْسِلَ عَلَیْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِینٍ»[الذاریات (51) : 33] ، وروی عن عکرمة أیضا أنّه بحر معلّق فی الهواء بین الأرض والسماء منه اُنزلت الحجارة ، وقال الضحّاک : هو الآجرّ ، وقال الفرّاء : هو طین قد طبخ حتّی صار بمنزلة الأرحاء ، وقال : کان أصل الحجارة طینا فشدّدت ؛ عن الحسن . وقیل : إنّ السجّیل السماء الدنیا ، عن ابن زید ، فکانت تلک الحجارة منزلة من السماء الدنیا . وقال البیضاوی : أی من طین متحجّر ، وقیل : إنّه من أسجله إذا أرسله ، [أو من] السجلّ ، أی ما کتب اللّه أن یعذّبهم به ، وقیل : أصله من سجّین ، أی من جهنّم فاُبدلت نونه لاما» . وراجع : مجمع البیان ، ج 5 ، ص 317 ؛ تفسیر البیضاوی ، ج 5 ، ص 531 ذیل الآیة المذکورة .
12- 12 . الکافی ، کتاب الروضة، ح 15320 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن داود بن أبی یزید وهو فرقد ، عن أبی یزید الحمّار ، مع اختلاف یسیر . علل الشرائع ، ص 551 ، ح 6 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 153 ، ح 46 ، عن أبی یزید الحمّار ، إلی قوله : «وهو یستبقیهم وهو قول اللّه عزّ وجلّ : یجادلنا فی قوم لوط» مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 155 ، ح 53 ، عن أبی یزید الحمّار ، مع اختلاف . وفیه أیضا ، ص 156 ، ح 54 ، عن أبی بصیر ، عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 15 ، ص 221 ، ح 14936 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 330 ، ح 25748 ، وفیه ملخّصا .

405 / 405 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ لُوطٍ علیه السلام : «هوءُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ»(1) قَالَ : «عَرَضَ عَلَیْهِمُ التَّزْوِیجَ» .(2)

406 / 406 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِیَّاکُمْ وَأَوْلاَدَ الاْءَغْنِیَاءِ وَالْمُلُوکِ الْمُرْدَ(3) ؛ فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَذَاری(4) فِی خُدُورِهِنَّ(5)» .(6)

407 / 407 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ ،

ص :262


1- 1 . هود (11) : 78 .
2- 2 . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 156 ، ذیل ح 54 ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 335 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 224 ، ح 14937 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 331 ح 25749 .
3- 3 . فی الجعفریّات : + «منهم» . و«المُرْد» : جمع الأمرد ، وهو الشابّ الذی بلغ خروج لحیته وطرّ شاربه ولم تبد لحیته ، أو أبطأ نبات وجهه ، وفعله من باب تعب . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 401 ؛ المصباح المنیر ، ص 568 (مرد) .
4- 4 . العذاری : جمع العَذراء ، وهی الجاریة التی لم یمسّها رجل ، وهی البکر . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 196 (عذر) .
5- 5 . الخِدْر : ناحیة فی البیت یترک علیها ستر ، فتکون فیه الجاریة البکر ، خُدّرت فهی مخدَّرة ، وجمع الخدر : الخُدَور . النهایة ، ج 2 ، ص 13 (خدر) .
6- 6 . الجعفریّات ، ص 91 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسین بن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 225 ، ح 14940 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25773 .
7- 7 . فی «بخ» : «عثمان بن عیسی» . وفی حاشیتها : «عثمان بن سعید» .

عَنْ مَیْمُونٍ الْبَانِ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُرِئَ عِنْدَهُ آیَاتٌ مِنْ هُودٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ : «وَأَمْطَرْنا عَلَیْها حِجارَةً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ وَما هِیَ مِنَ الظّالِمِینَ بِبَعِیدٍ»(1) قَالَ : فَقَالَ : «مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ ، لَمْ یَمُتْ حَتّی یَرْمِیَهُ اللّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَةِ ، تَکُونُ(2) فِیهِ مَنِیَّتُهُ(3) ، وَلاَ یَرَاهُ أَحَدٌ» .(4)

408 / 408 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ قَبَّلَ غُلاَماً مِنْ شَهْوَةٍ(5) ، أَلْجَمَهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» .(6)

(187) باب من أمکن من نفسه

5 / 106

187 _ بَابُ مَنْ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ

409 / 409 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

ص :263


1- 1 . هود (11) : 82 و 83 .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والعیّاشی : «یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . المَنِیّة : الموت ؛ من المَنْی بمعنی التقدیر ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص ، والجمع : المنایا . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 368 (منی) .
4- 4 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 336 ، بسند آخر ، مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 158 ، ح 159 ، عن میمون اللبان ، عن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 15 ، ص 225 ، ح 14938 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 331 ، ح 25750 .
5- 5 . فی الوافی : «بشهوة» .
6- 6 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 225 ، ح 14939 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 340 ، ح 25772 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً یُلْعَبُ بِهِ ، أَلْقَی اللّهُ عَلَیْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ» .(1)

410 / 410 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ(2) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطِیَّةَ أَخِی(3) أَبِی الْعُرَامِ ، قَالَ :

ذَکَرْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام الْمَنْکُوحَ مِنَ الرِّجَالِ ، فَقَالَ : «لَیْسَ یُبْلِی اللّهُ بِهذَا الْبَلاَءِ أَحَداً وَلَهُ فِیهِ حَاجَةٌ ؛ إِنَّ فِی أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْکُوسَةً ، وَحَیَاءُ(4) أَدْبَارِهِمْ کَحَیَاءِ الْمَرْأَةِ ، قَدْ شَرِکَ فِیهِمُ ابْنٌ لاِءِبْلِیسَ یُقَالُ لَهُ : زَوَالٌ ، فَمَنْ شَرِکَ فِیهِ مِنَ الرِّجَالِ کَانَ مَنْکُوحاً ، وَمَنْ شَرِکَ(5) فِیهِ مِنَ النِّسَاءِ کَانَتْ مِنَ الْمَوَارِدِ(6) ، وَالْعَامِلُ عَلی هذَا مِنَ الرِّجَالِ _ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً _ لَمْ یَتْرُکْهُ ، وَهُمْ(7) بَقِیَّةُ سَدُومَ ، أَمَا إِنِّی لَسْتُ أَعْنِی بِهِمْ(8) بَقِیَّتَهُمْ أَنَّهُ(9) وَلَدُهُمْ ، وَلکِنَّهُمْ مِنْ طِینَتِهِمْ» .

ص :264


1- 1 . ثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 11 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن یحیی الخزّاز ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام . المحاسن ، ص 113 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 110 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ؛ الجعفریّات ، ص 126 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 227 ، ح 14941 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 334 ، ح 25758 .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی حاشیة «بف» والمطبوع : «عبد اللّه» . وعبید اللّه هذا هو عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان ، تکرّرت روایته عن درست بعناوینه المختلفة فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 75 ، الرقم 7480 ، و ص 421 _ 422 ؛ رجال النجاشی ، ص 231 ، الرقم 614 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 307 ، الرقم 469 .
3- 3 . فی البحار ، ج 12 : - «أخی» .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «الحیاء ممدود : الفرج من ذوات الخفّ والظلف ، وجمعه : أحییة» . وقال الفیّومی : «حیاء الشاة ، ممدود ، قال أبو زید : الحیاء : اسم للدبر من کلّ اُنثی من الظلف والخفّ وغیر ذلک . وقال الفارابی فی باب فعال : الحیاء : فرج الجاریة والناقة» . النهایة ، ج 1 ، ص 472 ؛ المصباح المنیر ، ص 160 (حیی) .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والبحار ، ج 63 : «شارک» .
6- 6 . فی العلل : «کان عقیما من المولود» بدل «کانت من الموارد» . وفی الوافی : «الموارد : جمع موردة ، وهی التی یرد علیها الناس» .
7- 7 . فی «ن» : «و هو» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «به» . وفی الوسائل : + «أنّهم» .
9- 9 . فی «م ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «أنّهم» .

قَالَ : قُلْتُ : سَدُومُ الَّتِی قُلِبَتْ ؟

قَالَ : «هِیَ أَرْبَعُ(1) مَدَائِنَ : سَدُومُ ، وَصَرِیمُ ، وَلَدْمَاءُ(2) ، وَعُمَیْرَاءُ(3)» قَالَ : «فَأَتَاهُنَّ(4) جَبْرَئِیلُ علیه السلام وَهُنَّ مَقْلُوعَاتٌ(5) إِلی تُخُومِ الاْءَرَضِینَ(6) السَّابِعَةِ ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ(7) تَحْتَ السُّفْلی مِنْهُنَّ ، وَرَفَعَهُنَّ جَمِیعاً حَتّی سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ(8) الدُّنْیَا(9) نُبَاحَ(10) کِلاَبِهِمْ ، ثُمَّ قَلَبَهَا» .(11)

411 / 411 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(12)

ص :265


1- 1 . فی العلل : «أربعة» .
2- 2 . فی «بخ ، بن» : «ولدما» . وفی الوسائل : «و الدما» . وفی العلل : «صدیم والدنا» بدل «صریم ولدماء» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن» : «عمیرا» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 397 : «فی علل الشرائع : سدوم ، وصدیم ، ولدنا ، وعمیرا . وقال الطبرسی رحمه الله : قیل : کانت أربع مدائن ، وهی المؤتفکات : سدوم ، وعامورا ، ودوما ، وصبوایم ، وأعظمها سدوم ، وکان لوط یسکنها . وقال المسعودی : أرسل اللّه لوطا إلی المدائن الخمسة ، وهی سدوم ، وعموما ، وأدوما ، وصاعورا ، وصابورا . وقال ابن الأثیر فی الکامل : کانت خمسة : سدوم ، وصبعة ، وعمرة ، ودوما ، وصعوة» . وراجع : علل الشرائع ، ص 552 ، الباب 34 ، ح 7 ؛ مجمع البیان ، ج 5 ، ص 317 ، ذیل الآیة المذکورة ؛ تاریخ الطبری ، ج 1 ، ص 216 .
4- 4 . فی «م ، بن» والوسائل : «أتاهنّ» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «جت» والعلل : «مقلوبات» .
6- 6 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والعلل . وفی المطبوع : «الأرض» . وقال الجوهری : «التَخْم : منتهی کلّ قریة أو أرض ، یقال : فلان علی تَخْم من الأرض ، والجمع : تُخوم ، مثل فلس وفلوس ... وقال الفرّاء : تخومها : حدودها» . وقال ابن الأثیر : «فیه : ملعون من غیّر تُخوم الأرض ، أی معالمها وحدودها ، واحدها : تَخْم» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1877 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 183 (تخم) .
7- 7 . فی «جت» : «جناحیه» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والعلل : «السماء» . وفی «بح» : - «سماء» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «الدنیا» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» : «نیاح» . والنَّبْح : صوت الکلب . لسان العرب ، ج 2 ، ص 609 (نبح) .
11- 11 . علل الشرائع ، ص 552 ، ح 7 ، بسنده عن علیّ بن معبد ، عن عبید اللّه الدهقان ، عن درست ، عن عطیّة أخی أبی المغراء الوافی ، ج 15 ، ص 227 ، ح 14943 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 334 ، ح 25759 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 162 ، ذیل ح 14 ؛ وفیه ، ج 63 ، ص 269 ، ح 155 ، إلی قوله : «إذا بلغ أربعین سنة لم یترکه» .
12- 12 . فی «البحار» ، ج 61 : + «بن» .

الْعَرْزَمِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً ، لَهُمْ(2) فِی أَصْلاَبِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ» قَالَ : «فَسُئِلَ : فَمَا لَهُمْ لاَ یَحْمِلُونَ ؟ فَقَالَ(3) : إِنَّهَا مَنْکُوسَةٌ ، وَلَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ کَغُدَّةِ الْجَمَلِ أَوِ الْبَعِیرِ(4) ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا(5)» .(6)

5 / 107

412 / 412 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ(7)عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ :

ص :266


1- 1 . هکذا فی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «م ، ن ، بح» والمطبوع والبحار : «العزرمی» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم ذیل ح 4265 .
2- 2 . فی «بف» : - «لهم» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
4- 4 . فی «جت» : «والبعیر» .
5- 5 . فی «بخ» : «سکتوا» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الحدّ فی اللواط ، ذیل ح 13757 ؛ والتهذیب ، ج 10 ، ص 52 ، ذیل ح 195 ، بسندهما عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمی ، عن أبیه عبد الرحمن ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه [فی الکافی : «عن أبیه»] عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . وفی المحاسن ، ص 113 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 109 ؛ وثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 8 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، إلی قوله : «فقال : إنّها منکوسة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 228 ، ح 14944 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 335 ، ح 25760 ؛ البحار ، ج 61 ، ص 319 ، ح 28 .
7- 7 . ورد الخبر فی المحاسن ، ص 113 ، ح 108 ؛ وعقاب الأعمال ، ص 317 ، ح 10 ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن علیّ بن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن محمّد عن أبی خدیجة . والظاهر وقوع الخلل فی السند فی ما نحن فیه ، أو فی ما ورد فی الموضعین المذکورین . ولا یبعد سلامة سندنا هذا ؛ فإنّ عبد الرحمن بن محمّد الراوی عن أبی خدیجة هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبی هاشم ، الذی ورد فی طریق الشیخ الطوسی إلی کتاب أبی خدیجة بعنوان عبد الرحمن بن أبی هاشم البزّاز . وقد روی محمّد بن علیّ عن عبدالرحمن بن أبی هاشم بمختلف عناوینه : عبد الرحمن بن أبی هاشم و عبد الرحمن بن محمّد و عبد الرحمن بن محمّد الأسدی وعبد الرحمن بن محمّد بن أبی هاشم . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 226 ، الرقم 337 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 443 _ 444 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ(1) مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» قَالَ(2) : «وَهُمُ الْمُخَنَّثُونَ(3) ، وَاللاَّتِی یَنْکِحْنَ(4) بَعْضُهُنَّ بَعْضاً» .(5)

413 / 413 . أَحْمَدُ(6) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی ، فَقَالَ : یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، إِنِّی ابْتُلِیتُ بِبَلاَءٍ(7) ، فَادْعُ اللّهَ لِی ، فَقِیلَ لَهُ : إِنَّهُ یُوءْتی فِی دُبُرِهِ ، فَقَالَ : مَا أَبْلَی(8) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهذَا الْبَلاَءِ أَحَداً لَهُ(9) فِیهِ حَاجَةٌ(10) ، ثُمَّ قَالَ أَبِی : قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَعِزَّتِی

ص :267


1- 1 . فی «بح» : «و المشبّهات» .
2- 2 . فی الوسائل وثواب الأعمال : - «قال» .
3- 3 . «المخنّث» : المتکسّر الأعضاء ، المشتبه بالنساء فی الانثناء والتکسّر والکلام . وقال أبو الصلاح : «إذا تزیّا الذکر بزیّ المرأة واشتهر بالتمکین من نفسه ، و هو المخنّث فی عرف العادة ، قتل صبرا» . وقال الطریحی : «خنث خنثا من باب تعب ، إذا کان فیه لین وتکسّر ، ویعدّی بالتضعیف فیقال : خنّثه غیره ، ومنه المخنّث بفتح النون والتشدید ، وهو من یوطأ فی دبره ؛ لما فیه من الانخناث ، وهو التکسّر والتثنّی ، ویقال : هو من الخنثی» . راجع : الکافی فی الفقه ، ص 409 ؛ تاج العروس ، ج 3 ، ص 206 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 252 (خنث) .
4- 4 . فی المحاسن : «ینکح» .
5- 5 . المحاسن ، ص 113 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 108 ، عن علیّ بن عبد اللّه ، عن عبد الرحمن بن محمّد . ثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 10 ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن علیّ بن عبد اللّه ، عن عبد الرحمن بن محمّد . الکافی ، کتاب النکاح ، باب السحق ، ذیل ح 10342 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه أو أبی إبراهیم علیهماالسلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الکافی ، کتاب الروضة ، ضمن ح 14842 ؛ والخصال ، ص 587 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . علل الشرائع ، ص 602 ، ذیل ح 63 ، بسند آخر عن زید بن علیّ ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأربعة الأخیرة إلی قوله : «والمتشبّهات من النساء بالرجال» مع اختلاف یسیر . الجعفریّات ، ص 147 ، بسند آخر عن أبی هریرة ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «وهم المخنّثون» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 229 ، ح 14945 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 346 ، ح 25789 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «ببلاء» .
8- 8 . فی «بح» : «ما أبلاه» .
9- 9 . فی «جت» : «وله» .
10- 10 . فی المرآة : «حاجة اللّه تعالی کنایة عن کونه من أولیاء اللّه وممّن یطیعه وممّن علم اللّه فیه خیرا» .

وَجَلاَلِی ، لاَ یَقْعُدُ عَلَی اسْتَبْرَقِهَا(1) وَحَرِیرِهَا(2) مَنْ یُوءْتی فِی دُبُرِهِ» .(3)

414 / 414 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ؛ وَ(4)مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ(5) ، عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ أَبِیهِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَعِنْدَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «فَتَصْنَعُ مَا ذَا ؟» قَالَ(6) : أَحْمِلُهُمْ عَلی ظَهْرِی ، فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَدَهُ عَلی جَبْهَتِهِ ، وَوَلّی وَجْهَهُ(7) عَنْهُ ، فَبَکَی الرَّجُلُ ، فَنَظَرَ إِلَیْهِ(8) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام کَأَنَّهُ رَحِمَهُ ، فَقَالَ(9) : «إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ ، فَاشْتَرِ جَزُوراً(10) سَمِیناً ، وَاعْقِلْهُ عِقَالاً(11) شَدِیداً ، وَخُذِ السَّیْفَ ، فَاضْرِبِ(12) السَّنَامَ(13) ضَرْبَةً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَةَ ، وَاجْلِسْ عَلَیْهِ

ص :268


1- 1 . «الاستبرق» : هو ما غلظ من الحریر و الإبریسم ، وهی لفظ أعجمیّة معرّبة ، أصلها : استبره ، أو استفره . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 47 (استبرق) .
2- 2 . فی ثواب الأعمال : - «وحریرها» . وفی الوافی : «الضمیران یرجعان إلی الجنّة المدلول علیها بالقرینة» .
3- 3 . المحاسن ، ص 112 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 105 ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام . ثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 7 ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبید اللّه ، عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 15 ، ص 229 ، ح 14945 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 336 ، ح 25761 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن موسی بن الحسن ، عن عمر بن علیّ بن عمر بن یزید» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید» .
5- 5 . فی الوسائل : - «عن محمّد بن عمر» ، و هو سهو واضح ، کما یظهر من السند نفسه .
6- 6 . فی «م ، جد» والبحار : «فقال» .
7- 7 . فی الوسائل : - «وجهه» .
8- 8 . فی «بن» : - «إلیه» .
9- 9 . فی «م ، جد» : «قال» .
10- 10 . الجزور : البعیر ، أو خاصّ بالناقة المجزورة . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 519 (جزر) .
11- 11 . فی «جت» : «عقلاً» .
12- 12 . فی «ن ، جد» : «واضرب» .
13- 13 . سنام البعیر والناقة : أعلی ظهرها ، وسنام کلّ شیء : أعلاه وما ارتفع منه . لسان العرب ، ج 12 ، ص 306 (سنم) .

بِحَرَارَتِهِ» .

فَقَالَ(1) عُمَرُ : فَقَالَ(2) الرَّجُلُ : فَأَتَیْتُ بَلَدِی ، فَاشْتَرَیْتُ(3) جَزُوراً ، فَعَقَلْتُهُ(4) عِقَالاً(5) شَدِیداً ، وَأَخَذْتُ السَّیْفَ ، فَضَرَبْتُ بِهِ السَّنَامَ ضَرْبَةً ، وَقَشَرْتُ(6) عَنْهُ(7) الْجِلْدَ ، وَجَلَسْتُ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ ، فَسَقَطَ مِنِّی(8) عَلی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ(9) الْوَزَغِ أَصْغَرُ مِنَ الْوَزَغِ ، وَسَکَنَ مَا بِی .(10)

415 / 415 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

شَکَا رَجُلٌ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام الاْءُبْنَةَ ، فَمَسَحَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَلی ظَهْرِهِ ، فَسَقَطَتْ مِنْهُ(11) دُودَةٌ حَمْرَاءُ ، فَبَرَأَ .(12)

416 / 416 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرٍو :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَقْسَمَ اللّهُ عَلی نَفْسِهِ أَنْ لاَ یَقْعُدَ عَلی نَمَارِقِ(13) الْجَنَّةِ مَنْ یُوءْتی فِی دُبُرِهِ(14)» .

5 / 108

فَقُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فُلاَنٌ عَاقِلٌ لَبِیبٌ ، یَدْعُو النَّاسَ إِلی نَفْسِهِ قَدِ ابْتَلاَهُ اللّهُ(15) .

قَالَ : فَقَالَ : «فَیَفْعَلُ ذلِکَ فِی مَسْجِدِ الْجَامِعِ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَیَفْعَلُهُ(16) عَلی بَابِ

ص :269


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
3- 3 . فی البحار : «واشتریت» .
4- 4 . فی البحار : «وعقلته» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «عقلاً» .
6- 6 . فی «بن» : «قشرت» بدون الواو .
7- 7 . فی «بف» : «عن» .
8- 8 . فی الوافی : + «شیء» .
9- 9 . فی الوافی : «مثل» .
10- 10 . الوافی ، ج 15 ، ص 230 ، ح 14950 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 343 ، ح 25783 ملخّصا ؛ البحار ، ج 62 ، ص 202 ، ح 7 .
11- 11 . فی «بح» : - «منه» .
12- 12 . الوافی ، ج 15 ، ص 231 ، ح 14951 .
13- 13 . النمارق : جمع النمرقة ، وهی الوسادة ، أو الصغیرة منها ، أو الطِنْفِسة التی فوق الرحل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 361 (نمرق) .
14- 14 . فی «بح ، بف» : + «فقال» . وفی «بخ ، جت» : + «قال» .
15- 15 . فی الوسائل : + «بذلک» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیفعل» .

دَارِهِ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَأَیْنَ یَفْعَلُهُ(1) ؟» قُلْتُ : إِذَا خَلاَ ، قَالَ : «فَإِنَّ اللّهَ لَمْ یَبْتَلِهِ(2) ، هذَا مُتَلَذِّذٌ ، لاَ یَقْعُدُ(3) عَلی نَمَارِقِ الْجَنَّةِ» .(4)

417 / 417 . أَحْمَدُ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا کَانَ فِی(6) شِیعَتِنَا فَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ ثَلاَثَةُ أَشْیَاءَ : مَنْ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ ، وَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ أَزْرَقُ أَخْضَرُ ، وَلَمْ یَکُنْ فِیهِمْ مَنْ یُوءْتی فِی دُبُرِهِ» .(7)

418 / 418 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ(8) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هوءُلاَءِ الْمُخَنَّثُونَ(9) مُبْتَلَوْنَ بِهذَا الْبَلاَءِ ، فَیَکُونُ الْمُوءْمِنُ مُبْتَلًی ، وَالنَّاسُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ لاَ یُبْتَلی بِهِ(10) أَحَدٌ لِلّهِ فِیهِ حَاجَةٌ ؟

فَقَالَ(11) : «نَعَمْ ، قَدْ یَکُونُ مُبْتَلًی بِهِ ، فَلاَ تُکَلِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلاَمِکُمْ رَاحَةً» .

ص :270


1- 1 . فی حاشیة «جت» : «یعمله» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فإنّ اللّه لم یبتله» . وفی الوافی : «یعنی أنّه قادر علی أن یصبر علیه ، ومع هذا فلا یصبر فلیس هو بمبتلی» وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّ اللّه لم یبتله ، أی لو کان مبتلی مجبورا علی ذلک لم یمکنه ضبط نفسه فی محضر الناس ، فهو یستحیی من الناس ویترکه فی مشهدهم ولا یستحیی من اللّه ، فلذا لا یقعد علی نمارق الجنّة» .
3- 3 . فی الوسائل : «ولا یقعد» .
4- 4 . الوافی ، ج 15 ، ص 230 ، ح 14948 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 236 ، ح 25762 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی الوسائل : «من» .
7- 7 . الخصال ، ص 131 ، باب الثلاثة ، ح 137 ، بسنده عن علیّ بن أسباط الوافی ، ج 15 ، ص 230 ، ح 14948 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 337 ، ح 25763 .
8- 8 . فی الوسائل : - «محمّد بن» ، وهو سهو . ومحمّد بن عمران هذا هو محمّد بن عمران السبیعی ، تقدّم روایة الحسین بن محمّد عنه فی الکافی ، ح 1892 و 2951 .
9- 9 . قد مضی معنی المخنّث ذیل الحدیث الرابع من هذا الباب .
10- 10 . فی الوسائل : «بهذا» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «قال» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَإِنَّهُمْ لَیْسَ(1) یَصْبِرُونَ .

قَالَ : «هُمْ یَصْبِرُونَ ، وَلکِنْ یَطْلُبُونَ بِذلِکَ اللَّذَّةَ» .(2)

(188) باب السحق

188 _ بَابُ السَّحْقِ

419 / 419 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هذِهِ الاْآیَةِ : «کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ(4) وَأَصْحابُ الرَّسِّ»(5)؟ فَقَالَ بِیَدِهِ : هکَذَا ، فَمَسَحَ إِحْدَاهُمَا(6) بِالاْءُخْری ، فَقَالَ : «هُنَّ اللَّوَاتِی(7) بِاللَّوَاتِی» یَعْنِی النِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ .(8)

ص :271


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «لیسوا» ، وهو الذی یقتضیه القواعد .
2- 2 . الوافی ، ج 15 ، ص 230 ، ح 14949 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 337 ، ح 25764 .
3- 3 . فی «بف» وحاشیة «بخ ، جت» : «الصیدلانی» . وتقدّم ذیل ح 8393 أنّ الصیدلانی والصیدنانی بمعنی واحدٍ ، فلاحظ .
4- 4 . فی «جت» والوافی : «لوط» .
5- 5 . قآ (50) : 12 . وفی الوافی : «کأنّ غرض السائل کان معرفة أصحاب الرسّ وما سبب تکذیبهم وما کان عملهم ، والرسّ : بئر لبقیّة ثمود کذّبوا نبیّهم ورسّوه فیها ، أی طووها بالحجارة بعد إلقائه فیها» .
6- 6 . فی «بخ» : «أحدهما» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 400 : «قوله علیه السلام : هنّ اللواتی ، ظاهر الخبر أنّ لفظ الرسّ یدلّ علی فعلهنّ ، ولم یأت فی ما عندنا من کتب اللغة ما یناسب هذا المعنی إلاّ بتکلّف تامّ ، وقد ورد فی أخبار کثیرة أنّهم قوم کانوا یعبدون الأشجار فبعث اللّه إلیهم نبیّا فرسّوا نبیّهم فی البئر فقتلوه ، وأهلکهم اللّه بذلک ، فیمکن أن یکون هذا العمل شائعا بینهم ویکون أحد أسباب هلاکهم ذلک ، کما أنّ قوم لوط کانوا کافرین مکلّبین للرسل ، کان عملهم القبیح أحد أسباب هلاکهم» .
8- 8 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 323 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیه بعد الآیة هکذا : «وهم الذین هلکوا ؛ لأنّهم استغنوا الرجال بالرجال والنساء بالنساء» الوافی ، ج 15 ، ص 233 ، ح 14952 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 344 ، ح 25785 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 155 ، ح 6 .

420 / 420 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ ، قَالَ :

5 / 109

سَأَ لَتْنِی امْرَأَةٌ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهَا عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَدَخَلَتْ وَمَعَهَا مَوْلاَةٌ لَهَا ، فَقَالَتْ(2) : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّةٍ»(3) مَا عَنی بِهذَا ؟

فَقَالَ(4) : «أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ یَضْرِبِ الاْءَمْثَالَ لِلشَّجَرِ ، إِنَّمَا ضَرَبَ الاْءَمْثَالَ(5) لِبَنِی آدَمَ ، سَلِی(6) عَمَّا تُرِیدِینَ(7)» .

فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی(8) : مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ ؟

قَالَ : «حَدُّ الزِّنی ؛ إِنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُوءْتی(9) بِهِنَّ قَدْ أُلْبِسْنَ(10) مُقَطَّعَاتٍ(11) مِنْ نَارٍ(12) ، وَقُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ(13) مِنْ نَارٍ ، وَسُرْوِلْنَ(14) مِنَ النَّارِ(15) ، وَأُدْخِلَ فِی أَجْوَافِهِنَّ إِلی رُؤُوسِهِنَّ أَعْمِدَةٌ مِنْ نَارٍ ، وَقُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ ، أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَمِلَ هذَا

ص :272


1- 1 . فی الکافی ، ح 4189 : «سألتنی امرأة منّا أن أدخلها علی أبی عبد اللّه علیه السلام فاستأذنت لها» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 4189 : + «له» .
3- 3 . النور (24) : 35 .
4- 4 . فی الکافی ، ح 4189 : + «لها» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بف ، جد» : - «الأمثال» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» : «فسلی» .
7- 7 . فی المرآة : «قد مرّ تفسیر آیة النور فی کتاب الحجّة ، وإنّما لم یجبها مفصّلاً للتقیّة ، أو لقصور فهمها . ویدلّ الخبر علی أنّ أصحاب الرسّ کانوا بعد قوم لوط» .
8- 8 . فی الوسائل والکافی ، ح 4189 : «باللواتی» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 4189 والمحاسن : «أتی» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 4189 : «واُلبسن» بدل «قد اُلبسن» .
11- 11 . فی الوافی : «المقطّعات _ بالقاف والطاء المهملة المفتوحة _ : الثیاب التی تقطّع ، کالقمیص والجبّة ، لا ما لا یقطّع ، کالإزار والرداء ، قال اللّه سبحانه : «فَالَّذِینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِّن نَّارٍ» [الحجّ (22) : 19]» . وراجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1267 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 81 (قطع) .
12- 12 . فی «بح» والمحاسن : «النار» .
13- 13 . فی الکافی ، ح 4189 والمحاسن : «قمّعن بمقامع» بدل «قنّعن بمقانع» .
14- 14 . فی «جت» والکافی ، ح 4189 وثواب الأعمال : «وسربلن» .
15- 15 . فی الوسائل وثواب الأعمال : «نار» .

الْعَمَلَ قَوْمُ لُوطٍ ، فَاسْتَغْنَی(1) الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ ، فَبَقِیَ(2) النِّسَاءُ بِغَیْرِ رِجَالٍ ، فَفَعَلْنَ کَمَا فَعَلَ رِجَالُهُنَّ» .(3)

421 / 421 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ یَزِیدَ(4) النَّخَعِیِّ ، عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

رَأَیْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام رَجُلاً ، فَقَالَ(5) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا تَقُولُ فِی اللَّوَاتِی مَعَ اللَّوَاتِی ؟

فَقَالَ لَهُ : «لاَ أُخْبِرُکَ حَتّی تَحْلِفَ لَتُخْبِرَنَّ(6) بِمَا أُحَدِّثُکَ بِهِ(7) النِّسَاءَ(8)» قَالَ : فَحَلَفَ لَهُ ، قَالَ(9) : فَقَالَ : «هُمَا فِی النَّارِ ، وَعَلَیْهِمَا(10) سَبْعُونَ حُلَّةً مِنْ نَارٍ ، فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ جِلْدٌ جَافٌّ(11) غَلِیظٌ مِنْ نَارٍ ، عَلَیْهِمَا نِطَاقَانِ(12) مِنْ نَارٍ ، وَتَاجَانِ مِنْ نَارٍ فَوْقَ تِلْکَ الْحُلَلِ، وَخُفَّانِ

ص :273


1- 1 . فی الکافی ، ح 4189 : «واستغنی» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 4189 : «فبقین» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الحیض ، باب معرفة دم الحیض من دم الاستحاضة ، صدر ح 4189 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 113 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 112 ، عن أحمد بن محمّد ، من قوله : «فقالت : أخبرنی عن اللواتی مع اللواتی» ؛ ثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 12 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 113 ، بسند آخر ، من قوله : «فقالت : أخبرنی عن اللواتی مع اللواتی» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 234 ، ح 14953 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 344 ، ح 25786 ، من قوله : «فقالت : أخبرنی عن اللواتی مع اللواتی» .
4- 4 . فی «م ، بح ، جت ، جد» : «برید» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بف ، بن ، جد» : «فقلت» . وفی حاشیة «بن» : «یقول» .
6- 6 . فی الوسائل : «لتحدثن» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «به» .
8- 8 . فی «م» : «للنساء» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : - «قال» .
10- 10 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «علیهما» بدون الواو .
11- 11 . فی الوافی : «جافی» .
12- 12 . قال الجوهری : «النِطاق : شُقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ، ثمّ ترسل الأعلی علی الأسفل إلی الرکبة ، والأسفل ینجرّ علی الأرض ، ولیس لها حُجْزة ولا نَیْفَق ولا ساقان ، والجمع نُطُق» . وقال ابن الأثیر : «هو أن تلبس المرأة ثوبها ، ثمّ تشدّ وسطها بشیء وترفع وسط ثوبها وترسله علی الأسفل عند معاناة الأشغال ؛ لئلاّ تعثر فی ذیلها» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1559 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 75 (نطق) .

مِنْ نَارٍ وَهُمَا فِی النَّارِ» .(1)

422 / 422 . عَنْهُ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیهماالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ ، وَکَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ(2) : «مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَةٌ(3) الرَّاکِبَةُ وَالْمَرْکُوبَةُ ، وَمَلْعُونَةٌ حَتّی تَخْرُجَ(4) مِنْ أَثْوَابِهَا الرَّاکِبَةُ وَالْمَرْکُوبَةُ(5) ، فَإِنَّ اللّهَ(6) _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ وَالْمَلاَئِکَةَ(7) وَأَوْلِیَاءَهُ یَلْعَنُونَهُمَا(8) وَأَنَا وَمَنْ بَقِیَ فِی أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ؛ فَهُوَ _ وَاللّهِ _ الزِّنَی الاْءَکْبَرُ ، وَلاَ(9) وَاللّهِ مَا لَهُنَّ تَوْبَةٌ ، قَاتَلَ اللّهُ لاَقِیسَ بِنْتَ إِبْلِیسَ مَا ذَا جَاءَتْ بِهِ ؟» .

فَقَالَ الرَّجُلُ : هذَا مَا جَاءَ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.

فَقَالَ : «وَاللّهِ لَقَدْ کَانَ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَبْلَ أَنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ ، وَفِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» .(10)

ص :274


1- 1 . الوافی ، ج 15 ، ص 234 ، ح 14954 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 345 ، ح 25787 .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «وقال» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : - «ملعونة» .
4- 4 . فی المرآة : «یحتمل أن یکون الخروج من الأثواب التی لبسها عند ذلک العمل ، أو المعنی أنّها ملعونة قبل العمل من حین إرادة الفعل إلی حین نزع ثوبها» .
5- 5 . فی الوسائل : - «الراکبة والمرکوبة» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» : «واللّه» بدل «فإنّ اللّه» .
7- 7 . فی الوسائل : «وملائکته» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «یلعنونها» .
9- 9 . فی الوافی : «لا» بدون الواو .
10- 10 . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب من أمکن من نفسه ، ح 10332 ومصادره الوافی ، ج 15 ، ص 235 ، ح 14955 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 345 ، ح 25788 ؛ البحار ، ج 63 ، ص 270 ، ح 156 ، إلی قوله : «قبل أن یکون العراق» .

(189) باب أنّ من عفّ عن حرم الناس عفّ عن حرمه

5 / 110

189 _ بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَّ عَنْ حَرَمِ النَّاسِ عُفَّ(1) عَنْ(2) حَرَمِهِ

423 / 423 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ أَوْ(3) رَجُلٍ ، عَنْ شَرِیفٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ ، أَوْحَی اللّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ إِلی مُوسی علیه السلام : أَ نِّی مُجَازِی الاْءَبْنَاءِ بِسَعْیِ الاْآبَاءِ ، إِنْ خَیْراً فَخَیْرٌ(4) ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرٌّ(5) ، لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاوءُکُمْ ، وَمَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ ، کَمَا تَدِینُ تُدَانُ(6)» .(7)

424 / 424 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَ مَا یَخْشَی الَّذِینَ یَنْظُرُونَ فِی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُبْتَلَوْا بِذلِکَ فِی نِسَائِهِمْ ؟» .(8)

425 / 425 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ(9) ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ مُفَضَّلٍ الْجُعْفِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْ(10) أَنْ یُری(11) بِالْمَکَانِ

ص :275


1- 1 . فی «بن» : + «الناس» .
2- 2 . فی «م ، بخ ، جد» : - «عن» .
3- 3 . مفاد العطف هو التردید فی روایة أحمد بن محمّد بن خالد عن شریف بن سابق مباشرة أو بتوسّط رجلٍ .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «فخیرا» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «فشرّا» .
6- 6 . فی المرآة : «أی کما تفعل تجازی علی المشاکلة» .
7- 7 . المحاسن ، ص 107 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 94 ، عن علیّ بن عبد اللّه ، عن شریف بن سابق ، عن الفضل الوافی ، ج 22 ، ص 865 ، ح 22348 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 357 ، ح 25821 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 296 ، ح 13 .
8- 8 . الفقیه ، ج 4 ، ص 19 ، ح 4973 ، معلّقا عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 866 ، ح 22350 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 200 ، ح 25424 .
9- 9 . فی الوسائل : - «عن أبیه» .
10- 10 . فی «جت ، جد» والوسائل : - «من» .
11- 11 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، ن ، جت» والوسائل : «أن یکون» .

الْمُعْوِرِ(1) ، فَیُدْخَلَ ذلِکَ(2) عَلَیْنَا وَعَلی صَالِحِی أَصْحَابِنَا ؛ یَا مُفَضَّلُ ، أَ تَدْرِی لِمَ قِیلَ : مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ(3) ؟» .

قُلْتُ : لاَ ، جُعِلْتُ فِدَاکَ .

قَالَ : «إِنَّهَا کَانَتْ(4) بَغِیٌّ(5) فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ ، وَکَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ یُکْثِرُ الاِخْتِلاَفَ إِلَیْهَا ، فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ مَا أَتَاهَا ، أَجْرَی اللّهُ عَلی لِسَانِهَا : أَمَا إِنَّکَ سَتَرْجِعُ إِلی أَهْلِکَ ، فَتَجِدُ مَعَهَا رَجُلاً» .

قَالَ(6) : «فَخَرَجَ وَهُوَ خَبِیثُ النَّفْسِ(7) ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ عَلی(8) غَیْرِ الْحَالِ الَّتِی کَانَ یَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ ذلِکَ الْیَوْمِ ، وَکَانَ(9) یَدْخُلُ بِإِذْنٍ ، فَدَخَلَ یَوْمَئِذٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ ، فَوَجَدَ عَلی فِرَاشِهِ رَجُلاً ، فَارْتَفَعَا إِلی مُوسی علیه السلام ، فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام عَلی مُوسی علیه السلام ، فَقَالَ : یَا مُوسی(10) ، مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا ، فَقَالَ : عِفُّوا ، تَعِفَّ نِسَاوءُکُمْ» .(11)

ص :276


1- 1 . فی الوافی : «المعور ، إمّا من العوار بمعنی العیب ، أو من العورة بمعنی السوأة وما یستحیا منه ، وفی التنزیل : «إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ»[الأحزاب (33) : 13] ، أی ذات عورة . أو من العور بمعنی الرداءة» . وکذا فی المرآة إلاّ أنّه أضاف قوله : «وقال الجوهری : وهذا مکان معور ، أی یخاف فیه القطع» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 761 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 318 (عور) .
2- 2 . فی الوافی : «فیدخل ذلک ، أی عیبه وقبحه علینا ؛ لأنّکم منسوبون إلینا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فیدخل ، علی بناء المعلوم ، أی قبحه وعیبه ، أو علی بناء المجهول ، أی یعاب ذلک علینا ، من الدخل بمعنی العیب» .
3- 3 . فی «م ، ن ، جد» وحاشیة «بح ، بف ، جت» : «من یر یوما یر به» و کذا فیما بعد . وفی «بن» وحاشیة «م» : «من برّ یوما برّ به» و کذا فیما بعد . ونقله أیضا المحقّق الفیض رحمه الله فی الوافی عن بعض النسخ ثمّ قال : «وهو إمّا بالمجهولین ، أی یُرَ فی مکان سوء ، أو معلوم الأوّل ، أی یوما لیس له» . وکذا فی المرآة إلاّ أنّه نقل فیه عن بعض النسخ القدیمة . وفی هامش الکافی المطبوع : «قال فی هامش المطبوع : وفی بعض النسخ الصحیحة : من برّ یوما برّ به ، وما فی الکتاب ألیق بسیاق الکلام ، وفی اُخری : من یر یوما یر به ، والظاهر أنّه تصحیف» .
4- 4 . فی «ن» : «کان» .
5- 5 . البغیّ : الزانیة . النهایة ، ج 1 ، ص 144 (بغی) .
6- 6 . فی «جت» : - «قال» .
7- 7 . فی الوافی : «خبیث النفس ، أی سیّء الحال» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : - «علی» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» : «کان» بدون الواو .
10- 10 . فی «بخ» : - «یا موسی» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 867 ، ح 22354 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 357 ، ح 25822 ، ملخّصا .

5 / 111

426 / 426 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ(1) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ(2) :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَزَوَّجُوا إِلی آلِ فُلاَنٍ ؛ فَإِنَّهُمْ عَفُّوا ، فَعَفَّتْ نِسَاوءُهُمْ ، وَلاَ تَزَوَّجُوا إِلی آلِ فُلاَنٍ ؛ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا ، فَبَغَتْ نِسَاوءُهُمْ .

وَقَالَ : مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ : أَنَا(3) اللّهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ(4) ، وَمُفْقِرُ الزَّانِینَ ؛ أَیُّهَا النَّاسُ(5) ، لاَ تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاوءُکُمْ ، کَمَا تَدِینُ تُدَانُ» .(6)

427 / 427 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ(7) رِبَاطٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (8) : «بَرُّوا آبَاءَکُمْ ، یَبَرَّکُمْ(9) أَبْنَاوءُکُمْ ، وَعِفُّوا(10) عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ ،

ص :277


1- 1 . هکذا فی الوسائل . وفی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «عبد اللّه» . وتقدّم ذیل ح 10330 أنّ الصواب هو عبید اللّه .
2- 2 . فی الوسائل : «درست بن عبد الحمید» . وکلا النقلین محرّف ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة عبید اللّه الدهقان عن درست عن إبراهیم بن عبد الحمید . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 7 ، ص 415 _ 416 ، ص 418 ، و ص 420 .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «إنّ» .
4- 4 . فی الوافی : «القتّالین» .
5- 5 . فی الوسائل : - «أیّها الناس» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 866 ، ح 22352 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 357 ، ح 25820 .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : - «الحسن بن» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد عُدَّ عبید بن زرارة من أصحاب أبیعبد اللّه علیه السلام وأکثر من الروایة عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 233 ، الرقم 618 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 413 _ 418 .
9- 9 . فی «بف» : «تبرّکم» .
10- 10 . فی فقه الرضا : «وکفّوا» .

تَعِفَّ(1) نِسَاوءُکُمْ» .(2)

428 / 428 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(3) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ ، وَتَرْکِ الْفُجُورِ» .(4)

429 / 429 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ» .(5)

(190) باب نوادر

190 _ بَابُ نَوَادِرَ

430 / 430 . أَبُو عَبْدِ اللّهِ الاْءَشْعَرِیُّ(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :278


1- 1 . فی الوافی : «یعفّ عن» .
2- 2 . الأمالی للصدوق ، ص 288 ، المجلس 48 ، ح 6 ؛ والخصال ، ص 55 ، باب الاثنین ، ح 75 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4985 ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص 359 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 355 الوافی ، ج 22 ، ص 866 ، ح 22353 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 356 ، ح 25818 .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : - «بن خالد» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 859 ، ح 22333 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 356 ، ح 25819 .
5- 5 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب العفّة ، ح 1649 ، بسنده عن میمون القدّاح . وفیه ، نفس الباب ، ح 1643 و 1644 و 1650 ؛ والمحاسن ، ص 292 ، کتاب مصابیح الظلم ، صدر ح 447 ، بسند آخر . تحف العقول ، ص 296 ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ و فیه ، ص 282 ، عن علیّ بن الحسین علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . الاختصاص ، ص 228 ، صدر الحدیث ، مرسلاً عن أبی حمزة الثمالی ، عن أبی جعفر الباقر وعلیّ بن الحسین علیهماالسلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ الکافی ، ح 1649 _ مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب العفّة ، ح 1646 ؛ والمحاسن ، ص 292 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 448 الوافی ، ج 22 ، ص 859 ، ح 22334 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 356 ، ح 25817 .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت» . وفی «بخ ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : «أبو علیّ الأشعری» . تقدّم الخبر فی ح 8292 ، عن الحسین بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبی بصیر ، إلخ . وأبو عبد اللّه الأشعری هو الحسین بن محمّد . وتقدّم ذیل ح 10180 أنّ کثرة روایات المصنّف عن أبی علیّ الأشعری ، قد یوجب تحریف أبی عبد اللّه الأشعری بأبی علیّ الأشعری .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ شَیْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِکَةُ إِلاَّ الرِّهَانُ(1) ، وَمُلاَعَبَةُ الرَّجُلِ(2) أَهْلَهُ(3)» .(4)

431 / 431 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ(5) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ وَلِیدٍ ، قَالَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَائِلَةٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «وَالِدَاتٌ وَالِهَاتٌ(6) رَحِیمَاتٌ بِأَوْلاَدِهِنَّ ، لَوْ لاَ(7) مَا یَأْتِینَ إِلی أَزْوَاجِهِنَّ لَقِیلَ لَهُنَّ : ادْخُلْنَ الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ» .(8)

5 / 112

432 / 432 . عَلِیٌّ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا(10) ، وَأَطَاعَتْ

ص :279


1- 1 . فی الوافی : «الرهان : المسابقة علی الخیل وغیرها ، والمراد بالشیء الأمر المباح الذی فیه تفریح ولذّة» .
2- 2 . فی «بخ» : «الرجال» .
3- 3 . فی الوافی ، ج 15 : «بأهله» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخیل وإجزائها والرمی ، ح 8292 ، عن الحسین بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 15 ، ص 149 ، ح 14820 ؛ و ج 22 ، ص 706 ، ح 21983 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 251 ، ح 24525 ؛ و ج 2 ، ص 118 ، ح 25185 .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفی «بخ ، جت» والمطبوع : + «بن عثمان» .
6- 6 . قال الخلیل : «الوَلَه : ذهاب العقل والفؤاد من فقدان حبیب» . وقال الجوهری : «الوَلَه : ذهاب العقل ، والتحیّر من شدّة الوجد» . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1983 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2256 (وله) .
7- 7 . فی «بح ، بن» : - «لا» .
8- 8 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب ما یجب من طاعة الزوج علی المرأة ، ذیل ح 10192 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 811 ، ح 22242 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 176 ، ح 25353 .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» . وفی «بف ، جت» والمطبوع : «عنه» .
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إذا صلّت المرأة خمسا ، و صامت شهرا» . وفی الفقیه : + «وحجّت بیت ربّها» .

زَوْجَهَا ، وَعَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ علیه السلام ، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ» .(1)

433 / 433 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ سَعِیدَةَ ، قَالَتْ :

بَعَثَنِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام إِلی امْرَأَةٍ مِنْ آلِ زُبَیْرٍ(2) لاِءَنْظُرَ إِلَیْهَا ، أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهَا حَدَّثَتْنِی(3) هُنَیْئَةً(4) ، ثُمَّ قَالَتْ(5) : أَدْنِی(6) الْمِصْبَاحَ ، فَأَدْنَیْتُهُ(7) لَهَا(8) ، قَالَتْ سَعِیدَةُ : فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا _ وَکَانَ مَعَ سَعِیدَةَ غَیْرُهَا _ فَقَالَتْ : أَرَضِیتُنَّ ؟ قَالَ : فَتَزَوَّجَهَا أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام ، فَکَانَتْ(9) عِنْدَهُ حَتّی مَاتَ عَنْهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِکَ جَوَارِیَهُ ، جَعَلْنَ یَأْخُذْنَ بِأَرْدَانِهِ(10) وَثِیَابِهِ وَهُوَ سَاکِتٌ یَضْحَکُ، لاَ یَقُولُ(11) لَهُنَّ شَیْئاً ، فَذُکِرَ(12) أَنَّهُ قَالَ: «مَا شَیْءٌ(13)

ص :280


1- 1 . الفقیه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4531 ، معلّقا عن أبی الصبّاح الکنانی . الخصال ، ص 223 ، باب الأربعة ، ذیل ح 54 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 811 ، ح 22243 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 159 ، ذیل ح 25303 .
2- 2 . فی الوافی والوسائل : «الزبیر» .
3- 3 . فی «بح ، بن» وحاشیة «جت» : «فحدّثنی» .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «هُنَیَّةً ، أی قلیلاً من الزمان ، وهو تصغیر هنة ، ویقال : هُنَیهة أیضا» . وقال الفیروزآبادی : «الهنیئة ، أی شیء یسیر ، وصوابه ترک الهمزة» . النهایة ، ج 5 ، ص 279 (هنا) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 126 (هنأ) .
5- 5 . فی المرآة : «قولها : ثمّ قالت ، أی الامرأة الزبیریّة ، وکذا قولها : فقالت : أرضیتنّ ، فاعلها الزبیریّة . والحاصل أنّها طلبت المصباح لیبالغن فی النظر ولا یقصّرن فی الاختیار ، ثمّ قالت : أرضیتنّ ، أی هل یکفیکنّ مثل هذا الإمعان فی النظر فی ما أردتنّ ؟ أو هل اخترتنّ ووجدتنّی حسنا؟» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أدنوا» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، جت» والوافی : «فأدنوه» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی : «إلیها» .
9- 9 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» والوافی : «وکانت» .
10- 10 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بخ ، بف» والوسائل : «بحلیته» . «الأردان» : جمع الرُّدْن ، و هو أصل الکُمّ ، أو هو مقدّم کمّ القمیص ، أو أسفله ، أو هو الکُمّ کلّه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 177 (ردن) .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «ولا یقول» .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی : + «أنّه بلغه» .
13- 13 . فی «بح» وحاشیة «م» والوافی : «ما من شیء» .

مِثْلَ الْحَرَائِرِ» .(1)

434 / 434 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(2) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»(3)؟

فَقَالَ (4) : «هُوَ الْجِمَاعُ ، وَلکِنَّ اللّهَ سَتِیرٌ (5) یُحِبُّ السَّتْرَ ، فَلَمْ یُسَمِّ(6) کَمَا تُسَمُّونَ(7)» .(8)

435 / 435 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَوْصَتْ فَاطِمَةُ علیهاالسلام إِلی عَلِیٍّ علیه السلام أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ أُخْتِهَا(9) مِنْ بَعْدِهَا ، فَفَعَلَ» .(10)

436 / 436 . ابْنُ فَضَّالٍ(11) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

ص :281


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 319 ، ح 22314 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 173 ، ح 25345 .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن عثمان» .
3- 3 . النساء (4) : 43 ؛ المائدة (5) : 6 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی : «قال» .
5- 5 . فی الوافی : «یستر» . وفی تفسیر العیّاشی ، ح 141 : «ستّار» .
6- 6 . فی «بخ» : «فلم تسمّ» .
7- 7 . فی «بح» : «یسمّون» . وفی المرآة : «فیه ردّ علی العامّة القائلین بأنّ المراد بالملامسة ما هو أعمّ من الجماع ، ولذا قالوا : ینقض الوضوء بملامسة النساء» .
8- 8 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 243 ، ح 141 ، عن الحلبی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 869 ، ح 22356 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 133 ، ح 25224 .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ابنة اُختها ؛ یعنی أمامة بنت أبی العاص ، وکانت اُمّها زینب بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، تزوّجها أمیر المؤمنین علیه السلام بعد وفاة فاطمة علیهاالسلام وکانت عنده حتّی توفّی فخلف علیها بعده المغیرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، ویقال : إنّه أوصی أمیر المؤمنین علیه السلام بذلک» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 316 ، ح 21307 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن فضّال ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ(1) جَارِیَتَهُ : أَ یَنْبَغِی(2) لَهُ(3) أَنْ تَری عَوْرَتَهُ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَأَنَا أَتَّقِی ذلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا» .(4)

5 / 113

437 / 437 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (5) عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام فِی أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ ، لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَلاَ یَنْهی عَنْهَا(6) ، إِلاَّ أَنَّهُ یَنْهی(7) عَنْهَا نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ ، فَقُلْتُ : وَکَیْفَ یَکُونُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «قَدْ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آیَةٌ أُخْری» .

قُلْتُ : فَهَلْ یَصِیرُ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ(8) إِحْدَاهُمَا قَدْ(9) نَسَخَتِ الاْءُخْری(10) ، أَوْ هُمَا(11) مُحْکَمَتَانِ جَمِیعاً ، أَوْ(12) یَنْبَغِی(13) أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا ؟

فَقَالَ : «قَدْ بَیَّنَ(14) لَکُمْ إِذْ(15) نَهی نَفْسَهُ وَوُلْدَهُ» .

قُلْتُ : مَا(16) مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذلِکَ لِلنَّاسِ ؟

ص :282


1- 1 . فی «بف» : «تزوّج» .
2- 2 . فی الوافی : «هل ینبغی» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 208 ، ح 736 ، بسنده عن ابن بکیر ، إلی قوله : «تری عورته؟ قال : لا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 839 ، ح 22293 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 147 ، ح 26750 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر علیه السلام » .
6- 6 . فی «بخ» : «عنه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «نهی» .
8- 8 . فی «بخ» : «بأن یکون» . وفی «ن ، بف ، جت ، جد» : «أن یکون» .
9- 9 . فی «بف ، بن» والتهذیب والاستبصار : - «قد» .
10- 10 . فی «م» : «بالاُخری» .
11- 11 . فی «بن» : «وهما» .
12- 12 . فی التهذیب والاستبصار : - «جمیعا أو» .
13- 13 . فی «ن ، جت» : «وینبغی» .
14- 14 . فی «بخ ، بف ، جت» : «قد تبیّن» .
15- 15 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «إذا» .
16- 16 . فی «بخ» : «وما» .

فَقَالَ(1) : «خَشِیَ أَنْ لاَ یُطَاعَ ، وَلَوْ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام ثَبَتَتْ(2) لَهُ قَدَمَاهُ ، أَقَامَ کِتَابَ اللّهِ وَالْحَقَّ کُلَّهُ» .(3)

438 / 438 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلی نَفْسِهِ أَنَّهُ(5) غَصَبَ جَارِیَةَ رَجُلٍ ، فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ ، قَالَ : «تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَالْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَقَرَّ بِذلِکَ الْغَاصِبُ» .(6)

439 / 439 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ مَلِکٌ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ ، وَکَانَ لَهُ قَاضٍ ، وَلِلْقَاضِی أَخٌ ، وَکَانَ رَجُلَ صِدْقٍ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الاْءَنْبِیَاءُ ، فَأَرَادَ الْمَلِکُ أَنْ یَبْعَثَ رَجُلاً فِی حَاجَةٍ ، فَقَالَ لِلْقَاضِی : ابْغِنِی رَجُلاً ثِقَةً ، فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِی ، فَدَعَاهُ لِیَبْعَثَهُ ، فَکَرِهَ ذلِکَ الرَّجُلُ ، وَقَالَ لاِءَخِیهِ : إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أُضَیِّعَ امْرَأَتِی ، فَعَزَمَ عَلَیْهِ ، فَلَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ ، فَقَالَ لاِءَخِیهِ(7) : یَا أَخِی ، إِنِّی لَسْتُ أُخَلِّفُ شَیْئاً أَهَمَّ عَلَیَّ(8) مِنِ امْرَأَتِی ، فَاخْلُفْنِی فِیهَا ، وَتَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا ، قَالَ(9) : نَعَمْ .

ص :283


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
2- 2 . فی «جد» : «تثبت» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 463 ، ح 1856 ، بسنده عن ثعلبة بن میمون ، عن معمر بن یحیی بن بسّام ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 173 ، ح 629 ، بسنده عن ثعلبة بن میمون ، عن معمر بن یحیی بن بسّام ، عن أبی جعفر علیه السلام . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 144 ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 320 ، ح 21316 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 397 ، ذیل ح 25926 .
4- 4 . فی الوسائل : - «عن جمیل» .
5- 5 . فی الوسائل : «بأنّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 482 ، ح 1936 ، بسنده عن جمیل . الفقیه ، ج 3 ، ص 421 ، ح 4466 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1406 ، ح 23528 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 177 ، ح 26832 .
7- 7 . فی «بن» : - «لأخیه» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جت» : «إلیّ» .
9- 9 . فی «جد» : «فقال» .

فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَقَدْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ کَارِهَةً لِخُرُوجِهِ ، فَکَانَ الْقَاضِی یَأْتِیهَا ، وَیَسْأَل_ُهَا عَنْ حَوَائِجِهَا وَیَقُومُ لَهَا ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَدَعَاهَا إِلی نَفْسِهِ ، فَأَبَتْ عَلَیْهِ ، فَحَلَفَ عَلَیْهَا : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلْ(1) لَنُخْبِرَنَّ(2) الْمَلِکَ أَنَّکِ(3) قَدْ فَجَرْتِ ، فَقَالَتْ : اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ ، لَسْتُ أُجِیبُکَ إِلی شَیْءٍ مِمَّا طَلَبْتَ .

فَأَتَی الْمَلِکَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَةَ أَخِی قَدْ(4) فَجَرَتْ ، وَقَدْ حَقَّ ذلِکَ عِنْدِی ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِکُ : طَهِّرْهَا ، فَجَاءَ إِلَیْهَا ، فَقَالَ(5) : إِنَّ الْمَلِکَ قَدْ أَمَرَنِی بِرَجْمِکِ ، فَمَا تَقُولِینَ ؟ تُجِیبُنِی(6) ؟ وَإِلاَّ رَجَمْتُکِ ، فَقَالَتْ : لَسْتُ(7) أُجِیبُکَ ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ .

فَأَخْرَجَهَا ، فَحَفَرَ لَهَا ، فَرَجَمَهَا وَ مَعَهُ النَّاسُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، تَرَکَهَا ، وَانْصَرَفَ ، وَجَنَّ بِهَا(8) اللَّیْلُ(9) ، وَکَانَ بِهَا رَمَقٌ ، فَتَحَرَّکَتْ ، وَخَرَجَتْ مِنَ الْحَفِیرَةِ(10) ، ثُمَّ مَشَتْ(11) عَلی وَجْهِهَا حَتّی خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِینَةِ ، فَانْتَهَتْ إِلی دَیْرٍ فِیهِ(12) دَیْرَانِیٌّ(13) ، فَبَاتَتْ(14) عَلی بَابِ الدَّیْرِ .

5 / 114

فَلَمَّا أَصْبَحَ الدَّیْرَانِیُّ ، فَتَحَ(15) الْبَابَ ، فَرَآهَا(16) ، فَسَأَ لَهَا عَنْ قِصَّتِهَا ، فَخَبَّرَتْهُ ،

ص :284


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «لم تفعلی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن» والوافی والبحار ، ج 14 : «لیخبرنّ» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار ، ج 14 : «أنّها» .
4- 4 . فی «م ، بح بن ، جد» : - «قد» .
5- 5 . فی «بن» : + «لها» .
6- 6 . فی «م» : «تجیبینی» .
7- 7 . فی «بح ، بن ، جت» : «لیس» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، بن» وحاشیة «جت» : «جنّها» بدل «جنّ بها» .
9- 9 . فی اللغة : جنّ علیه اللیل یَجُنّ ، وجنّه اللیل یجُنّه جنّا وجُنونا ، وأجنّه ، أی ستره . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2093 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 92 (جنن) .
10- 10 . فی «بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی : «الحفرة» .
11- 11 . فی «بن» : «ومشت» .
12- 12 . فی البحار ، ج 70 : «فیها» .
13- 13 . الدیر : البیعة ، وهی الکنیسة ، أو خان النصاری ، والجمع : أدیار ، وصاحبه الذی یسکنه ویعمره : دیّار ودیرانیّ ، نسب علی غیر قیاس . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 300 (دیر) .
14- 14 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، بف» وحاشیة «جد» والوافی والبحار : «فنامت» . وفی «جد» : «فقامت» .
15- 15 . فی «بح» : «ففتح» .
16- 16 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار ، ج 14 . وفی المطبوع : «ورآها» .

فَرَحِمَهَا ، وَأَدْخَلَهَا الدَّیْرَ ، وَکَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ(1) غَیْرُهُ ، وَکَانَ حَسَنَ الْحَالِ ، فَدَاوَاهَا حَتّی بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا ، وَانْدَمَلَتْ(2) ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهَا ابْنَهُ ، فَکَانَتْ(3) تُرَبِّیهِ ، وَکَانَ لِلدَّیْرَانِیِّ قَهْرَمَانٌ(4) یَقُومُ بِأَمْرِهِ ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَدَعَاهَا إِلی نَفْسِهِ ، فَأَبَتْ ، فَجَهَدَ بِهَا(5) فَأَبَتْ ، فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لاَءَجْهَدَنَّ(6) فِی قَتْلِکِ ، فَقَالَتْ : اصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ فَعَمَدَ إِلَی الصَّبِیِّ ، فَدَقَّ عُنُقَهُ وَأَتَی(7) الدَّیْرَانِیَّ ، فَقَالَ لَهُ : عَمَدْتَ إِلی فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ ، فَدَفَعْتَ إِلَیْهَا ابْنَکَ ؟ فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ الدَّیْرَانِیُّ(8) ، فَلَمَّا رَآهُ(9) ، قَالَ لَهَا : مَا هذَا فَقَدْ تَعْلَمِینَ صَنِیعِی بِکِ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ لَهَا : لَیْسَ تَطِیبُ(10) نَفْسِی أَنْ تَکُونِی عِنْدِی ، فَاخْرُجِی(11) ، فَأَخْرَجَهَا لَیْلاً ، وَدَفَعَ إِلَیْهَا عِشْرِینَ دِرْهَماً ، وَقَالَ لَهَا : تَزَوَّدِی هذِهِ ، اللّهُ حَسْبُکِ(12) .

فَخَرَجَتْ لَیْلاً ، فَأَصْبَحَتْ فِی قَرْیَةٍ ، فَإِذَا فِیهَا مَصْلُوبٌ عَلی خَشَبَةٍ وَهُوَ حَیٌّ ، فَسَأَ لَتْ عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقَالُوا : عَلَیْهِ دَیْنٌ(13) عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَمَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ عِنْدَنَا لِصَاحِبِهِ صُلِبَ(14) حَتّی یُوءَدِّیَ(15) إِلی صَاحِبِهِ ، فَأَخْرَجَتِ(16) الْعِشْرِینَ دِرْهَماً ، وَدَفَعَتْهَا(17)

ص :285


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : + «ابن» .
2- 2 . «اندملت» ، أی برئت وصلحت . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 250 (دمل) .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «وکانت» .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «قهرمانه ، هو کالخازن والوکیل والحافظ لما تحت یده والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس» . وقیل غیر ذلک . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 129 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 496 (قهرم) .
5- 5 . فی الوافی : «فجهدها» بدل «فجهد بها» .
6- 6 . فی البحار ، ج 70 : «لأجتهدنّ» .
7- 7 . فی «ن» : «فأتی» .
8- 8 . فی الوسائل والبحار : - «فقال له : عمدت» إلی هنا .
9- 9 . فی البحار ، ج 70 : «رآها» .
10- 10 . فی «بف» : «یطیب» .
11- 11 . فی الوافی : - «عندی فاخرجی» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «حسیبک» . وفی «بخ» : «حسبک اللّه» .
13- 13 . فی «بخ» : - «دین» .
14- 14 . فی «بف» : «صلبه» .
15- 15 . فی «بح» : «تؤدّی» .
16- 16 . فی «بن» : «فأخذت» .
17- 17 . فی «بخ ، بن» : «فدفعتها» .

إِلی غَرِیمِهِ ، وَقَالَتْ(1) : لاَ تَقْتُلُوهُ ، فَأَنْزَلُوهُ عَنِ الْخَشَبَةِ ، فَقَالَ لَهَا : مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عَلَیَّ مِنَّةً مِنْکِ ، نَجَّیْتِنِی مِنَ الصَّلْبِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَأَنَا مَعَکِ حَیْثُمَا(2) ذَهَبْتِ ، فَمَضی مَعَهَا ، وَمَضَتْ حَتَّی انْتَهَیَا إِلی سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرَأَی جَمَاعَةً وَسُفُناً ، فَقَالَ لَهَا : اجْلِسِی حَتّی أَذْهَبَ أَنَا أَعْمَلُ لَهُمْ ، وَأَسْتَطْعِمُ وَآتِیکِ بِهِ ، فَأَتَاهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا فِی سَفِینَتِکُمْ هذِهِ ؟ قَالُوا(3) : فِی هذِهِ تِجَارَاتٌ وَجَوْهَرٌ وَعَنْبَرٌ وَأَشْیَاءُ مِنَ التِّجَارَةِ ، وَأَمَّا هذِهِ فَنَحْنُ فِیهَا .

قَالَ : وَکَمْ یَبْلُغُ مَا فِی سَفِینَتِکُمْ ؟ قَالُوا : کَثِیرٌ(4) لاَ نُحْصِیهِ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِی شَیْئاً هُوَ خَیْرٌ مِمَّا فِی سَفِینَتِکُمْ ، قَالُوا : وَمَا مَعَکَ ؟ قَالَ : جَارِیَةٌ لَمْ تَرَوْا مِثْلَهَا قَطُّ ، قَالُوا : فَبِعْنَاهَا ، قَالَ : نَعَمْ عَلی شَرْطِ أَنْ یَذْهَبَ بَعْضُکُمْ ، فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا ، ثُمَّ یَجِیئَنِی فَیَشْتَرِیَهَا ، وَلاَ یُعْلِمَهَا ، وَیَدْفَعَ إِلَیَّ الثَّمَنَ ، وَلاَ یُعْلِمَهَا حَتّی أَمْضِیَ أَنَا ، فَقَالُوا : ذلِکَ لَکَ ، فَبَعَثُوا مَنْ نَظَرَ إِلَیْهَا ، فَقَالَ : مَا رَأَیْتُ مِثْلَهَا قَطُّ ، فَاشْتَرَوْهَا مِنْهُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعُوا إِلَیْهِ الدَّرَاهِمَ ، فَمَضی(5) بِهَا ، فَلَمَّا أَمْعَنَ(6) أَتَوْهَا ، فَقَالُوا لَهَا : قُومِی وَادْخُلِی السَّفِینَةَ ، قَالَتْ : 5 / 115

وَلِمَ ؟ قَالُوا : قَدِ اشْتَرَیْنَاکِ مِنْ مَوْلاَکِ ، قَالَتْ : مَا هُوَ بِمَوْلاَیَ ، قَالُوا : لَتَقُومِینَ أَوْ لَنَحْمِلَنَّکِ(7) ، فَقَامَتْ وَمَضَتْ مَعَهُمْ .

فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَی السَّاحِلِ(8) لَمْ یَأْمَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَیْهَا ، فَجَعَلُوهَا فِی السَّفِینَةِ الَّتِی فِیهَا(9) الْجَوْهَرُ وَالتِّجَارَةُ(10) ، وَرَکِبُوا هُمْ فِی السَّفِینَةِ الاْءُخْری ، فَدَفَعُوهَا(11) ، فَبَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ

ص :286


1- 1 . فی «م ، جد» : «فقالت» .
2- 2 . فی «بخ» : «حیث» .
3- 3 . فی «بن ، جت» : «فقالوا» .
4- 4 . فی الوافی : «کثیرا» .
5- 5 . فی «بن» : «ومضی» .
6- 6 . «أمعن» ، أی أبعد وهرب وتباعد . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 409 (معن) .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بف» : «لنحملک» .
8- 8 . فی «بخ» : «ساحل البحر» .
9- 9 . فی «بن» : + «الحلیّ و» .
10- 10 . فی الوافی : «الجواهر والتجارات» .
11- 11 . فی «م» : - «فدفعوها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فدفعوها ، أی أجروا السفینة فی الماء» .

وَجَلَّ _ عَلَیْهِمْ رِیَاحاً(1) ، فَغَرَّقَتْهُمْ(2) وَسَفِینَتَهُمْ(3) ، وَنَجَتِ السَّفِینَةُ الَّتِی کَانَتْ فِیهَا حَتّی انْتَهَتْ إِلی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ ، وَرَبَطَتِ السَّفِینَةَ ، ثُمَّ دَارَتْ فِی الْجَزِیرَةِ ، فَإِذَا فِیهَا مَاءٌ وَشَجَرٌ فِیهِ ثَمَرٌ(4) ، فَقَالَتْ : هذَا مَاءٌ أَشْرَبُ مِنْهُ ، وَثَمَرٌ آکُلُ مِنْهُ ، أَعْبُدُ اللّهَ فِی هذَا الْمَوْضِعِ .

فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنْ یَأْتِیَ ذلِکَ الْمَلِکَ ، فَیَقُولَ : إِنَّ فِی جَزِیرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ خَلْقاً مِنْ خَلْقِی ، فَاخْرُجْ أَنْتَ وَمَنْ فِی مَمْلَکَتِکَ حَتّی تَأْتُوا(5) خَلْقِی هذِهِ(6) ، وَتُقِرُّوا(7) لَهُ بِذُنُوبِکُمْ(8) ، ثُمَّ تَسْأَل_ُوا ذلِکَ الْخَلْقَ أَنْ یَغْفِرَ لَکُمْ(9) ، فَإِنْ غَفَرَ(10) لَکُمْ غَفَرْتُ لَکُمْ(11) .

فَخَرَجَ الْمَلِکُ بِأَهْلِ مَمْلَکَتِهِ إِلی تِلْکَ الْجَزِیرَةِ ، فَرَأَوُا امْرَأَةً ، فَتَقَدَّمَ إِلَیْهَا الْمَلِکُ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ قَاضِیَ هذَا أَتَانِی ، فَخَبَّرَنِی أَنَّ امْرَأَةَ أَخِیهِ فَجَرَتْ ، فَأَمَرْتُهُ بِرَجْمِهَا ، وَلَمْ یُقِمْ(12) عِنْدِی الْبَیِّنَةَ ، فَأَخَافُ أَنْ أَکُونَ قَدْ تَقَدَّمْتُ عَلی مَا لاَ یَحِلُّ لِی ، فَأُحِبُّ أَنْ تَسْتَغْفِرِی لِی ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللّهُ لَکَ اجْلِسْ ، ثُمَّ أَتی زَوْجُهَا وَلاَ یَعْرِفُهَا(13) ، فَقَالَ : إِنَّهُ کَانَ لِی امْرَأَةٌ ، وَکَانَ(14) مِنْ فَضْلِهَا وَصَلاَحِهَا(15) ، وَإِنِّی خَرَجْتُ عَنْهَا وَهِیَ کَارِهَةٌ لِذلکَ ، فَاسْتَخْلَفْتُ أَخِی عَلَیْهَا ، فَلَمَّا رَجَعْتُ سَأَلْتُ عَنْهَا ،

ص :287


1- 1 . فی «ن ، جد» وحاشیة «جت» : «ریحا» .
2- 2 . فی «جد» : «فغرّقهم» .
3- 3 . فی «بخ» : «و السفینة» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «ثمرة» .
5- 5 . فی البحار ، ج 70 : «أتوا» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والبحار : «هذا» . وفی «م» : - «هذه» .
7- 7 . فی «م ، بن» والبحار : «فتقرّوا» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «بذنوبهم» .
9- 9 . فی حاشیة «جت» : «لهم» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «یغفر» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «لهم» .
12- 12 . فی «بن ، جد» : «ولم تقم» .
13- 13 . فی «ن ، جت» : «وهو لا یعرفها» .
14- 14 . فی «بح ، جت» : «فکان» .
15- 15 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من فضلها وصلاحها ، أی کذا وکذا ، واسم کان وخبرها مقدّر» .

فَأَخْبَرَنِی أَخِی أَنَّهَا فَجَرَتْ فَرَجَمَهَا ، وَأَنَا(1) أَخَافُ أَنْ أَکُونَ قَدْ ضَیَّعْتُهَا ، فَاسْتَغْفِرِی لِی(2) ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللّهُ لَکَ اجْلِسْ ، فَأَجْلَسَتْهُ إِلی جَنْبِ الْمَلِکِ .

ثُمَّ أَتَی الْقَاضِی فَقَالَ : إِنَّهُ کَانَ لاِءَخِی امْرَأَةٌ ، وَ إِنَّهَا أَعْجَبَتْنِی ، فَدَعَوْتُهَا إِلَی الْفُجُورِ ، فَأَبَتْ ، فَأَعْلَمْتُ الْمَلِکَ أَنَّهَا قَدْ فَجَرَتْ ، وَأَمَرَنِی(3) بِرَجْمِهَا ، فَرَجَمْتُهَا ، وَأَنَا کَاذِبٌ عَلَیْهَا ، فَاسْتَغْفِرِی لِی ، قَالَتْ(4) : غَفَرَ اللّهُ لَکَ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلی زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : اسْمَعْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ(5) الدَّیْرَانِیُّ ، فَقَصَّ(6) قِصَّتَهُ ، وَقَالَ : أَخْرَجْتُهَا بِاللَّیْلِ ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ یَکُونَ(7) قَدْ لَقِیَهَا سَبُعٌ ، فَقَتَلَهَا ، فَقَالَتْ : غَفَرَ اللّهُ لَکَ اجْلِسْ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الْقَهْرَمَانُ ، فَقَصَّ قِصَّتَهُ ، فَقَالَتْ لِلدَّیْرَانِیِّ : اسْمَعْ(8) غَفَرَ اللّهُ لَکَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ(9) الْمَصْلُوبُ ، فَقَصَّ قِصَّتَهُ ، فَقَالَتْ : لاَ غَفَرَ اللّهُ لَکَ» .

5 / 116

قَالَ(10) : «ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلی زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : أَنَا امْرَأَتُکَ ، وَکُلُّ مَا سَمِعْتَ فَإِنَّمَا هُوَ قِصَّتِی ، وَلَیْسَتْ لِی حَاجَةٌ فِی الرِّجَالِ ، وَأَنَا(11) أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ هذِهِ السَّفِینَةَ وَمَا فِیهَا ، وَتُخَلِّیَ سَبِیلِی ، فَأَعْبُدَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی هذِهِ الْجَزِیرَةِ ، فَقَدْ تَری مَا لَقِیتُ مِنَ الرِّجَالِ ، فَفَعَلَ ، وَأَخَذَ السَّفِینَةَ وَمَا فِیهَا ، فَخَلّی(12) سَبِیلَهَا(13) ، وَانْصَرَفَ الْمَلِکُ وَأَهْلُ مَمْلَکَتِهِ» .(14)

440 / 440 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(15) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛

ص :288


1- 1 . فی «بخ» : «فأنا» .
2- 2 . فی «م ، بح ، جت ، جد» والبحار ، ج 70 : + «غفر اللّه لک» .
3- 3 . فی «م ، جد» : «فأمرنی» .
4- 4 . فی «بن» : «فقالت» .
5- 5 . فی «بف» : «یقدّم» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «وقصّ» .
7- 7 . فی البحار : «أن تکون» .
8- 8 . فی «بف» : + «فقالت» .
9- 9 . فی «بح» : «یقدّم» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والبحار ، ج 14 : «فأنا» .
12- 12 . فی الوافی والبحار : «وخلّی» .
13- 13 . فی «م ، بن ، جت ، جد» : - «فخلّی سبیلها» .
14- 14 . الوافی ، ج 26 ، ص 350 ، ح 25453 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 503 ، ح 30 ؛ و ج 70 ، ص 395 ، ح 66 .
15- 15 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

وَ(1)یَزِیدَ بْنِ حَمَّادٍ وَغَیْرِهِ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام ، قَالاَ : «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَهُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنی ، فَزِنَی الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَی الْفَمِ الْقُبْلَةُ ، وَزِنَی الْیَدَیْنِ(2) اللَّمْسُ ، صَدَّقَ الْفَرْجُ(3) ذلِکَ أَمْ(4) کَذَّبَ» .(5)

441 / 441 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «النَّظَرُ(6) سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ ، وَکَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِیلَةً» .(7)

442 / 442 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّه صلی الله علیه و آله : الْوَاشِمَةُ وَالْمُوتَشِمَةُ(9) وَالنَّاجِشُ

ص :289


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «یزید بن حمّاد وغیره ، عن أبی جمیلة ، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام » علی «ابن أبی نجران ، عمّن ذکره ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «الید» .
3- 3 . فی «ن» : + «فی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : صدّق الفرج ، أی أوقع الزنی ؛ فإنّه إذا فعل ذلک فکأنّه صدّق العینین والفم والیدین ؛ لأنّ فعلها مظنّة ذلک ، فإن لم یفعل فکأنّه کذّبها ولم یأت بمرادها» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 25396 : «أو» .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 862 ، ح 22345 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 191 ، ح 25396 ؛ و ص 326 ، ح 25735 .
6- 6 . فی الوسائل : «النظرة» .
7- 7 . المحاسن ، ص 109 ، کتاب عقاب الأعمال ، صدر ح 101 ، عن محمّد بن علیّ ، عن ابن فضّال . ثواب الأعمال ، ص 314 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 4 ، ص 18 ، ح 4969 ، بسنده عن عقبة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 435 ، ح 1736 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر ، وفیهما إلی قوله : «سهام إبلیس مسموم» مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 859 ، ح 22335 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 190 ، ح 25395 .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : - «عن أبیه» . وروایة أحمد بن أبی عبداللّه عن محمّد بن سنان مباشرة ، غیر معهودة فی أسناد الکافی .
9- 9 . فی «بخ» وحاشیة «ن» والوسائل ، ح 22991 : «والمتوشّمة» . وفی «ن ، جد» : «والموشمة» . الوشم : أن یغرز الجلد بإبرة ، ثمّ یحشی بکحل أو نیل فیزرقّ أثره ، أو یخضرّ ، والمستوشمة والموتشمة : التی یفعل بها ذلک . النهایة ، ج 5 ، ص 189 (وشم) .

وَالْمَنْجُوشُ(1) مَلْعُونُونَ(2) عَلی لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله » .(3)

443 / 443 . عَنْهُ(4) ، عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّی ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ(5) ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَجُلاً یَنْظُرُ إِلی فَرْجِ امْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلاً خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ ، وَرَجُلاً یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلی نَفْعِهِ(6) فَسَأَل_َهمُ(7) الرِّشْوَةَ(8)» .(9)

ص :290


1- 1 . قال ابن الأثیر : «فیه أنّه نهی عن النجش فی البیع ، هو أن یمدح السلعة لینفقها ویروّجها ، أو یزید فی ثمنها ، وهو لا یرید شراءها ؛ لیقع غیره فیها» . وقال الفیروز آبادی : «النجش : هو أن تواطئ رجلاً إذا أراد بیعا أن تمدحه ، أو أن یرید الإنسان أن یبیع بیاعة فتساومه فیها بثمن کثیر ؛ لینظر إلیک ناظر فیقع فیها ، أو أن ینفّر الناس عن الشی إلی غیره» . النهایة ، ج 5 ، ص 21 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 826 (نجش) .
2- 2 . فی حاشیة «م ، جد» : «ملعون» .
3- 3 . معانی الأخبار ، ص 249 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، وتمام الروایة : «لعن رسول اللّه صلی الله علیه و آله النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» الوافی ، ج 22 ، ص 858 ، ح 22330 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 458 ، ح 22991 ؛ و ج 20 ، ص 239 ، ح 25530 .
4- 4 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .
5- 5 . تقدّم فی الکافی ، ح 1617 روایة أحمد بن أبی عبد اللّه عن بعض العراقیین عن محمّد بن المثنّی الحضرمی عن أبیه عن عثمان بن زید عن جابر ، کما تقدّم فی الکافی ، ح 2101 روایة أحمد بن محمّد بن خالد _ وهو أحمد بن أبی عبد اللّه _ عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّی عن أبیه عن عثمان بن زید عن جابر . وعثمان بن زید هذا هو عثمان بن زید الجهنی المذکور فی رجال الطوسی ، ص 259 ، الرقم 3687 ، فقد روی محمّد بن المثنّی عن أبیه عن عثمان بن زید الجهنی فی الأمالی للطوسی ، ص 413 ، المجلس 14 ، ح 927 . فعلیه «عثمان بن یزید» فی سندنا هذا محرّف من «عثمان بن زید» .
6- 6 . فی التهذیب : «احتاج الناس إلیه لفقهه» بدل «یحتاج الناس إلی نفعه» .
7- 7 . فی الوسائل : «فیسألهم» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی تحریم الرشوة مطلقا وإن لم تکن فی المرافعات الشرعیّة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 224 ، ح 534 ، بسنده عن یوسف بن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 862 ، ح 22346 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 191 ، ح 25397 .

444 / 444 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

کَانَ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ(1) ، وَکَانَ(2) لَهُ جَارِیَةٌ نَفِیسَةٌ ، فَوَقَعَتْ فِی قَلْبِ رَجُلٍ وَأُعْجِبَ بِهَا(3) ، فَشَکَا ذلِکَ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) : «تَعَرَّضْ لِرُوءْیَتِهَا(5) ، وَکُلَّمَا رَأَیْتَهَا ، فَقُلْ : أَسْأَلُ اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ» .

5 / 117

فَفَعَلَ، فَمَا لَبِثَ إِلاَّ یَسِیراً حَتّی عَرَضَ لِوَلِیِّهَا سَفَرٌ ، فَجَاءَ إِلَی الرَّجُلِ ، فَقَالَ : یَا فُلاَنُ، أَنْتَ جَارِی ، وَأَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِی وَقَدْ عَرَضَ لِی سَفَرٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُودِعَکَ فُلاَنَةَ جَارِیَتِی تَکُونُ عِنْدَکَ . فَقَالَ(6) الرَّجُلُ : لَیْسَ(7) لِی امْرَأَةٌ ، وَلاَ مَعِی فِی مَنْزِلِی امْرَأَةٌ(8) ، فَکَیْفَ تَکُونُ جَارِیَتُکَ عِنْدِی ؟ فَقَالَ : أُقَوِّمُهَا عَلَیْکَ بِالثَّمَنِ ، وَتَضْمَنُهُ لِی تَکُونُ(9) عِنْدَکَ ، فَإِذَا أَنَا قَدِمْتُ فَبِعْنِیهَا ، أَشْتَرِیهَا مِنْکَ ، وَإِنْ نِلْتَ مِنْهَا نِلْتَ مَا یَحِلُّ لَکَ ، فَفَعَلَ ، وَغَلَّظَ عَلَیْهِ فِی الثَّمَنِ(10)، وَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَمَکَثَتْ عِنْدَهُ(11) مَا شَاءَ اللّهُ حَتّی قَضی وَطَرَهُ(12) مِنْهَا.

ثُمَّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبَعْضِ خُلَفَاءِ(13) بَنِی أُمَیَّةَ یَشْتَرِی(14) لَهُ جَوَارِیَ ، فَکَانَتْ(15) هِیَ فِیمَنْ(16) سُمِّیَ أَنْ یُشْتَری(17) ، فَبَعَثَ الْوَالِی إِلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ : جَارِیَةَ فُلاَنٍ ، قَالَ : فُلاَنٌ

ص :291


1- 1 . فی «بن» : «کان بالمدینة رجل» .
2- 2 . فی الوسائل : - «وکان» .
3- 3 . «اُعجب بها» أی أعجبته واستحسنها ، أو عجب وسُرّ . راجع : المصباح المنیر ، ص 393 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 197 (عجب) .
4- 4 . فی الوسائل : + «له» .
5- 5 . فی «بخ» : «لرؤیتهما» .
6- 6 . فی «م ، جد» : «قال» .
7- 7 . فی «م» : «لیست» .
8- 8 . فی «بف» : - «ولا معی فی منزلی امرأة» .
9- 9 . فی «بف ، بن ، جد» : «یکون» .
10- 10 . فی حاشیة «جت» : «الیمین» .
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» : «معه» .
12- 12 . الوَطَرُ : الحاجة ، ولا یبنی منه فعل ، تقول : قضیت وطری ، إذا نلت بغیتک وحاجتک . المصباح المنیر ، ص 663 (وطر) .
13- 13 . فی «ن» : «خلف» .
14- 14 . فی «م» : «لیشتری» .
15- 15 . فی «بن» والوافی : «وکانت» .
16- 16 . فی «بح ، بخ ، بف» : «ممّن» .
17- 17 . فی «جت» والوافی : «أن تشتری» .

غَائِبٌ ، فَقَهَرَهُ عَلی بَیْعِهَا ، وَأَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا کَانَ فِیهِ رِبْحٌ ، فَلَمَّا أُخِذَتِ الْجَارِیَةُ ، وَأُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَةِ ، قَدِمَ مَوْلاَهَا ، فَأَوَّلُ شَیْءٍ سَأَلَهُ سَأَلَهُ(1) عَنِ الْجَارِیَةِ : کَیْفَ هِیَ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهَا ، وَأَخْرَجَ إِلَیْهِ الْمَالَ کُلَّهُ الَّذِی قَوَّمَهُ عَلَیْهِ وَالَّذِی رَبِحَ ، فَقَالَ : هذَا ثَمَنُهَا فَخُذْهُ ، فَأَبَی الرَّجُلُ ، وَقَالَ : لاَ آخُذُ إِلاَّ مَا قَوَّمْتُ عَلَیْکَ ، وَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَخُذْهُ لَکَ هَنِیئاً(2) ، فَصَنَعَ اللّهُ لَهُ بِحُسْنِ نِیَّتِهِ(3) .(4)

445 / 445 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ(5) یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ(6) وَالْحُرَّتَیْنِ(7) ، إِنَّمَا نِسَاوءُکُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ» .(8)

446 / 446 . وَبِهذَا(9) الاْءِسْنَادِ : أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُقَابِلَ(10)

ص :292


1- 1 . فی «بف» : - «سأله» .
2- 2 . کلّ ما یأتیک من غیر تعب فهو هنیء . النهایة ، ج 5 ، ص 277 (هنأ) .
3- 3 . فی الوافی : + «وتقواه» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 862 ، ح 22347 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 89 ، ح 25105 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 47 ، ص 359 ، ح 69 .
5- 5 . فی التهذیب : «بأن» .
6- 6 . فی التهذیب : «الأمتین» .
7- 7 . فی «بخ» : «وحرّتین» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1953 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 96 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ، إلی قوله : «والحرّتین» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 459 ، ح 1838 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، هکذا : «أنّه کان ینام بین جاریتین» . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب إکرام الزوجة ، ح 10179 ؛ و باب ما یحلّ للرجل من امرأته وهی طامث ، ح 10296 ؛ و باب محاشّ النساء ، ح 10300 ؛ وقرب الإسناد ، ص 69 ، ح 223 ؛ والجعفریّات ، ص 91 الوافی ، ج 22 ، ص 727 ، ح 22034 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 200 ، ح 26894 .
9- 9 . الضمیر راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام . والمراد بهذا الإسناد هو الطریق المذکور إلیه فی السند السابق .
10- 10 . فی «ن» : «مقابلة» .

الْقِبْلَةِ .(1)

447 / 447 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً مِنْ غَیْرِ رِشْدَةٍ(2) ، فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ .

فَقَالَ : «سَلْ عَنْ أُمِّهَا : لِمَنْ کَانَتْ ؟ فَسَلْهُ(3) یُحَلِّلِ(4) الْفَاعِلَ(5) بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ ؛ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ» .(6)

448 / 448 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، 5 / 118

عَنْ بُرَیْدٍ(7) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً»(8) ؟

ص :293


1- 1 . قرب الإسناد ، ص 140 ، ح 501 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، هکذا : «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ... أن یجامع الرجل [فی الفقیه : + «أهله»] مستقبل القبلة» الوافی ، ج 22 ، ص 727 ، ح 22035 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 138 ، ح 25241 .
2- 2 . یقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا کان لنکاح صحیح ، کما یقال فی ضدّه : ولد زِنْیة ، بالکسر فیهما . النهایة ، ج 2 ، ص 225 (رشد) .
3- 3 . فی «بح» : «فسأله» . وفی الوافی : «فاسأله» .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «تحلیل» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یحلّل الفاعل ، لعلّه ممّا یوجب تخفیف الکراهة لا نفیها رأسا» . وفی هامش الکافی المطبوع : «فیه دلالة علی أنّ التحلیل بعد وقوع الزنی وحصول الولد یؤثّر فی طیب الولد ویخرجه عن کونه ولد الزنی ، وقد تبیّن فی محلّه أنّ أصحابنا أعرضوا عن العمل بمضمونها ، وذکروا أنّ هذا التحلیل لا یرفع إثمه ولا یدفع حکمه ، واللّه أعلم» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 117 ، ح 20910 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 176 ، ح 26830.
7- 7 . هکذا فی «بح ، بف ، بن» والوسائل . وفی «م ، ن ، جد» : «یزید» . وفی «جت» والمطبوع : «برید العجلی» .
8- 8 . النساء (4) : 21 .

قَالَ(1) : «الْمِیثَاقُ هِیَ(2) الْکَلِمَةُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : «غَلِیظاً» فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ(3) یُفْضِیهِ إِلَی امْرَأَتِهِ(4)» .(5)

449 / 449 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(6) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَتْ(7) : أَنَا حُبْلی ، وَأَنَا(8) أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَنَا عَلی غَیْرِ عِدَّةٍ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ کَانَ دَخَلَ(9) بِهَا وَوَاقَعَهَا ، فَلاَ یُصَدِّقْهَا(10) ؛ وَإِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ یُوَاقِعْهَا ، فَلْیَخْتَبِرْ(11) وَلْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذلِکَ» .(12)

450 / 450 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :294


1- 1 . فی الوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل : «هو» .
3- 3 . فی تفسیر العیّاشی : + «الذی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فهو ماء الرجل ، لعلّ المعنی أنّ غلظة هذا المیثاق باعتبار أنّه یحصل منه الولد ، والمساهلة فی ذلک یوجب اختلاط الأنساب» .
4- 4 . فی «م ، ن ، جد ، بن» وحاشیة «بح ، بف» والوسائل : «إلیها» .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 229 ، ح 68 ، عن یوسف العجلی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 869 ، ح 22357 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 262 ، ح 25578 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
7- 7 . فی الوافی : + «له» .
8- 8 . فی الفقیه : «أو أنا» فی الموضعین .
9- 9 . فی «بن» : «قد دخل» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا یصدّقها ؛ لأنّ قولها مناف لتمکینها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلک قبل المواقعة ؛ فإنّه یمکنها أن تقول : لم أکن أعرفک والآن عرفتک ، وإن أمکن حمل الثانی علی الاستحباب ، کما هو ظاهر الأصحاب» .
11- 11 . فی الفقیه : «فلیحتط» . وفی التهذیب : «فلیتحرّ» . وفی الوافی : «فلیختبر ، هکذا فی الکافی ؛ من الاختبار بمعنی الامتحان ، أی یمتحن صدقها من کذبها . وفی التهذیب : فلیتحرّ ؛ من التحرّی بمعنی الاجتهاد وتصحیح الاعتقاد . وفی الفقیه : فلیحتط ؛ من الاحتیاط ، أی لا یقربها حتّی یعلم کذبها» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 1726 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4640 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 258 ، ح 21187 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 296 ، ح 25666 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أُخِذَ(1) مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ ، فَأَقَرَّ(2) أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ، وَأَقَرَّتْ(3) أَنَّهُ زَوْجُهَا .

فَقَالَ(4) : «رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ(5) لاَءَجَزْتُ لَهُ ذلِکَ ، وَرُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ» .(6)

451 / 451 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «خَطَبَ رَجُلٌ إِلی قَوْمٍ فَقَالُوا : مَا تِجَارَتُکَ ؟ فَقَالَ : أَبِیعُ الدَّوَابَّ ، فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ(7) ، فَاخْتَصَمُوا(8) إِلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَأَجَازَ نِکَاحَهُ(9) ، وَقَالَ(10) : السَّنَانِیرُ دَوَابُّ» .(11)

ص :295


1- 1 . فی الوافی : «وجد» .
2- 2 . فی الوافی : «فأقرّت» .
3- 3 . فی الوافی : «وأقرّ» .
4- 4 . فی «بح ، بف ، جت» : «قال» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ربّ رجل لو اُتیت به ، یمکن أن یقرأ علی صیغة الخطاب فی الموضعین وعلی صیغة التکلّم فیهما ، فعلی الثانی یحتمل وجهین : أحدهما : أن یکون مبنیّا علی أنّ الحاکم یحکم بعلمه الواقع ، و ثانیهما : أن یکون المعنی أنّه إذا ظهر کذب دعواهما ، ککون المرأة ذات زوج معروف ، أو غیر ذلک لایصدّقان ، و علی الأوّل یتعیّن الثانی» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 471 ، ح 4644 ، معلّقا عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 509 ، ح 15569 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 297 ، ح 25667 .
7- 7 . السنانیر : جمع السِنَّوْر ، وهو الهرّ ، والاُنثی سِنَّوْرة . راجع : المصباح المنیر ، ص 291 (سنر) .
8- 8 . فی «بف» : «فخصموا» . وفی التهذیب : «فمضوا» .
9- 9 . فی المرآة : «لعلّهم لمّا لم یشترطوا ذلک فی العقد وجّه صلوات اللّه علیه بوجه یرضون به ، مع أنّه یکفی لعدم إبطال العقد الثابت محضُ احتمال» .
10- 10 . هکذا فی «م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
11- 11 . معانی الأخبار ، ص 412 ، ح 104 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أبی عبد اللّه الرازی ، عن الحسن بن الحسین ، عن یاسین الضریر أو غیره ، عن حمّاد بن عیسی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 1728 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبی عبد اللّه ، عن الحسن بن الحسین الطبری ، عن حمّاد بن عیسی ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 571 ، ح 21738 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 235 ، ذیل ح 26980 .

452 / 452 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ مِنَ الاْءَنْصَارِ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : هذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی ، لاَ أَعْلَمُ(1) إِلاَّ خَیْراً ، وَقَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ ، مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ ، جَعْدٍ(2) ، قَطَطٍ(3) ، أَفْطَسِ(4) الاْءَنْفِ ، لاَ أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی(5) ، وَلاَ فِی(6) أَجْدَادِی . فَقَالَ 5 / 119

لاِمْرَأَتِهِ : مَا تَقُولِینَ ؟ قَالَتْ : لاَ ، وَالَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ» .

قَالَ : «فَنَکَسَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِرَأْسِهِ(7) مَلِیّاً(8) ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ ، فَقَالَ : یَا هذَا ، إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بَیْنَهُ وَبَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عِرْقاً(9) ، کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ ، اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ(10)

ص :296


1- 1 . فی «م ، ن» : + «منها» .
2- 2 . فی «بخ» : «جعل» .
3- 3 . القَطَطُ : الشدید الجعودة ، أو الحسن الجعودة ، قال ابن الأثیر : «والأوّل أکثر» ، وقال الجوهری : «وهو أحد ما جاء علی الأصل بإظهار التضعیف» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1154 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 81 (قطط) .
4- 4 . الفَطَس : انخفاض قصبة الأنف وانفراشها ، والرجل أفطس . النهایة ، ج 3 ، ص 458 (فطس) .
5- 5 . فی «بح» : «أحوالی» بالحاء المهملة .
6- 6 . فی «جت» : - «فی» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» و حاشیة «جت» والوافی والوسائل : «رأسه» بدون الباء . وفی «بف ، بن» : - «برأسه» .
8- 8 . «المَلِیّ» : «هو الطائفة من الزمان لاحدّ لها ، یقال : مضی ملیّ من النهار وملیّ من الدهر ، أی طائفة منه» . النهایة ، ج 4 ، ص 363 (ملا) .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 415 : «لعلّ المعنی أنّ الأسباب والدواعی التی أودعها اللّه فی الإنسان ممّا یورث اختلاف الصور من الأمزجة والأغذیة والأفعال الحسنة والقبیحة والأسباب الخارجة کثیرة ، فعدم المشابهة لا یوجب نفی السبب ، فلعلّ تلک الأسباب التی تهیّأت لتصویر هذا الشخص لم تتهیّأ لأحد من آبائه . ویحتمل أن یکون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء ، فالمراد بالأجداد الذین اتّصل به خبرهم ، کما ورد فی أخبار اُخر أنّ اللّه یجمع صورة کلّ أب بینه وبین آدم ، فیصوّره مشابها لواحد منهم . وعلی الأوّل یکون هذا الخبر محمولاً علی الغالب» .
10- 10 . فی الوافی : «فسلّ» .

اللّهَ الشَّبَهَ(1) لَهَا ، فَهذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ یُدْرِکْهَا(2) أَجْدَادُکَ ، وَلاَ أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ ، خُذْ(3) إِلَیْکَ ابْنَکَ . فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللّهِ» .(4)

453 / 453 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَیْهِ : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلی عَمٍّ لَهُ(5) ابْنَتَهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَةِ ، فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا ، وَکَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ ، فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا ، وَلَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَهَا(6) الزَّوْجُ(7) ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «لاَ بَأْسَ بِهِ(8)» .(9)

454 / 454 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْخَزْرَجِ :

أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ : أنَّ رَجُلاً(10) خَطَبَ إِلی رَجُلٍ ، فَطَالَتْ بِهِ الاْءَیَّامُ وَالشُّهُورُ(11) وَالسِّنُونَ ، فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ : أَفْعَلُ ، أَوْ قَدْ فَعَلَ(12) .

ص :297


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «الشبهة» .
2- 2 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : «لم تدرکها» . وفی «بح ، جت» : «تذکرها» .
3- 3 . فی «ن ، بن ، جد» وحاشیة «م ، جت» والوسائل : «خذی» .
4- 4 . الجعفریّات ، ص 90 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 104 ، ح 23534 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 503 ، ح 27701 .
5- 5 . فی «جد» وحاشیة «م» : «لی» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی : «ذکر» .
7- 7 . فی الوسائل والفقیه : «ذکر المزوّج» بدل «ذکرها الزوج» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ المدار علی النیّة ، کما ذکره الأصحاب» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4470 ، معلّقا عن محمّد بن عبد الحمید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 678 ، ح 21945 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 297 ، ح 25668 .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «رجل» بدل «أنّ رجلاً» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «والشهور» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ ما عقد علیه ، أی شکّ فی أنّه هل أوقع العقد ، أم وعده ولم یعقد الصیغة ؟ فأجاب بأنّه یحکم بما هو متیقّن عن ذلک ، أی الکلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شکّ فیه من الصیغة» .

فَأَجَابَ فِیهِ : «لاَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِلاَّ مَا عَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ ، وَثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ» .(1)

455 / 455 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(2) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ ، عَنِ الاْءَوْزَاعِیِّ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام فِی رَجُلٍ ادَّعی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ(3) تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَشُهُودٍ ، 5 / 120

وَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ ذلِکَ ، فَأَقَامَتْ أُخْتُ هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلی هذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ(4) تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَشُهُودٍ ، وَلَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً .

فَکَتَبَ(5) : «أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الرَّجُلِ ، وَلاَ تُقْبَلُ(6) بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ ؛ لاِءَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَتُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ ، وَلاَ تُصَدَّقُ(7) وَلاَ تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلاَّ بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا ، أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا(8)» .(9)

456 / 456 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام : قُلْتُ(10) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ أَخِی مَاتَ ، وَتَزَوَّجْتُ(11) امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ

ص :298


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 679 ، ح 21946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 298 ، ح 25669 .
2- 2 . فی «بح ، بن» : «القاشانی» .
3- 3 . فی «م ، بح ، جت» : «قد تزوّجها» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی «بن» : + «ما» . وفی المطبوع : + «قد» .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «فکتب» .
6- 6 . فی «ن» : «ولا یقبل» .
7- 7 . فی «بن» والوافی والوسائل والتهذیب : «فلا تصدّق» .
8- 8 . فی الوافی : «إنّما استحقّق الزوج بضع المرأة لسبق بیّنته وثبوت دعواه قبل دعوی اُخت المرأة ، وهی تدّعی أمرا یستلزم فسادا ، فلا یسمع دعواها ، فإن ادّعت أمرا صحیحا ، کأن تدّعی سبق نکاحها أو وقوع دخول بها ولم یقع دخول بعد باُختها ، سمعت وردّ دعوی الزوج» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 433 ، ح 1729 ؛ و ص 454 ، ح 1819 ، بسندهما عن علیّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری . وفیه ، ج 6 ، ص 236 ، ح 581 ؛ و ص 311 ، ح 860 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 41 ، ح 140 ، بسند آخر عن علیّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحمید الثقفی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 259 ، ح 21418 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 299 ، ح 25670 .
10- 10 . فی الوافی : «فقلت له» .
11- 11 . فی الوافی : «فتزوّجت» .

عَمِّی فَادَّعی(1) أَنَّهُ قَدْ(2) کَانَ تَزَوَّجَهَا(3) سِرّاً ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذلِکَ ، فَأَنْکَرَتْ أَشَدَّ الاْءِنْکَارِ ، وَقَالَتْ : مَا کَانَ بَیْنِی وَبَیْنَهُ شَیْءٌ قَطُّ ؟

فَقَالَ : «یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا ، وَیَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا» .(4)

457 / 457 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمَشْرِقِیِّ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلی نَفْسِهَا(5) وَهِیَ مَازِحَةٌ ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ(6) عَنْ ذلِکَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ؟ فَقَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ» .

قُلْتُ : فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(7)

458 / 458 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ _ وَسُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ _ فَقَالَ : «إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ(8) فِی شَوَّالٍ» .

ر وَقَالَ : «إِنَّمَا کَرِهَ ذلِکَ فِی شَوَّالٍ(9) أَهْلُ الزَّمَنِ الاْءَوَّلِ ، وَذلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ(10) فِی الاْءَبْکَارِ وَالْمُمَلَّکَاتِ(11) ، فَکَرِهُوهُ(12) لِذلکَ(13) ،

ص :299


1- 1 . فی «م» والوافی والفقیه : «وادّعی» .
2- 2 . فی الوافی والوسائل والفقیه : - «قد» .
3- 3 . فی «بخ» : «یزوّجها» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4650 ، معلّقا عن إبراهیم بن هاشم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 686 ، ح 21966 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 299 ، ح 25671 .
5- 5 . فی الوافی : + «ومازح ، فزوّجته من نفسها» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : - «المرأة» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4486 ، معلّقا عن البزنطی ، عن المشرقی ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 691 ، ح 21974 ، الوسائل ، ج 20 ، ص 300 ، ح 25674 .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والتهذیب : «عائشة» .
9- 9 . فی «بن» : - «فی شوّال» .
10- 10 . فی حاشیة «م ، جد» : «فیه» .
11- 11 . فی الوافی : «المملکات ، من الإملاک بمعنی التزویج ، أی قریبات العهد بالتزویج ؛ یعنی أنّ الطاعون کان یقع فیهم فی شوّال» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 359 (ملک) .
12- 12 . فی «م ، ن» : «فکرهوا» .
13- 13 . فی المرآة : «قال عیاض من علماء العامّة : کانت العرب تکره أن یتزوّج فی شوّال وتطیّر به ؛ لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها . وقال القرطبی : تطیّروا بذلک ؛ لأنّ شوّال من الشول ، وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أی رفعت ، وقد جعلوه کنایة عن الهلاک ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه : هلکوا عن آخرهم ، فکانوا یتوهّمون أنّ المتزوّجین فیه یقع بینهم البغضاء وترفع خطوبها من عین الزوج ، وقد جاء الشرع بنفی هذا التطیّر» .

لاَ لِغَیْرِهِ» .(1)

459 / 459 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ(2) ، وَفِی خُلُقِهِ شَیْءٌ(3) .

فَقَالَ : «لاَ تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ» .(4)

460 / 460 . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ(5) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ(6) علیه السلام : أَنِّی تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ(7) عَنْ

ص :300


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 475 ، ح 1905 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زیاد ، عن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 383 ، ح 21418 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 239 ، ح 25532 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 244 ، ح 13 ، إلی قوله : «تزوّج بعائشة فی شوّال» .
2- 2 . فی الوافی : + «ابنتی» .
3- 3 . فی الوافی : «سوء» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 409 ، ح 4428 ، معلّقا عن یعقوب بن یزید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 117 ، ح 20912 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 81 ، ذیل ح 25086 .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «محمّد بن یحیی» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «محمّد بن یحیی عن محمّد بن عبد اللّه» . وفی الوافی : «محمّد عن محمّد بن عبداللّه» . هذا ، ولا ریب فی وقوع التحریف فی ما ورد فی «بخ ، بف» بالجمع بین النسخة وبدلها ؛ فقد تقدّم فی الکافی ، ح 6674 أنّ محمّد بن یحیی ومحمّد بن عبد اللّه _ وهو ابن عبد اللّه بن جعفر _ یرویان فی بعض الأسناد متعاطفین عن عبد اللّه بن جعفر [الحمیری] . وأمّا ما ورد فی المطبوع ، فالظاهر أنّه ناشٍ من سبق قلم النسّاخ ؛ لکثرة روایات المصنّف قدس سره عن محمّد بن یحیی .
6- 6 . فی التهذیب : «العسکری» بدل «صاحب العسکر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «ولم أسأل» .

أَسْمَائِهِنَّ(1) ، ثُمَّ إِنِّی(2) أَرَدْتُ طَلاَقَ إِحْدَاهُنَّ ، وَتَزْوِیجَ امْرَأَةٍ أُخْری ؟

فَکَتَبَ(3) : «انْظُرْ إِلی عَلاَمَةٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَتَقُولُ : اشْهَدُوا أَنَّ فُلاَنَةَ الَّتِی بِهَا عَلاَمَةُ کَذَا وَکَذَا هِیَ(4) طَالِقٌ ، ثُمَّ تَزَوَّجُ الاْءُخْری إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ» .(5)

461 / 461 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ :

عَنْ(6) أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ و سَلاَمُهُ عَلَیْهِ _ : لاَ تَلِدُ الْمَرْأَةُ لاِءَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ» .(7)

5 / 121

462 / 462 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ مُوءْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلاَلٍ حَتّی(8) یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ زَوَّجَ فُلاَناً فُلاَنَةَ» .

وَقَالَ(9) : «وَلاَ یَفْتَرِقُ زَوْجَانِ حَلاَلاً(10) حَتّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّهَ قَدْ أَذِنَ فِی فِرَاقِ فُلاَنٍ فُلاَنَةَ(11)» .(12)

ص :301


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جد» والوافی : «أسامیهنّ» .
2- 2 . فی التهذیب : - «إنّی» .
3- 3 . فی حاشیة «بن» : «فقال» . وفی «جت» والوافی : + «إلیّ» .
4- 4 . فی التهذیب : - «هی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1954 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1037 ، ح 22688 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 520 ، ذیل ح 26246 .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «إلی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1955 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1424 ، ح 23565 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 382 ، ح 27359 .
8- 8 . فی «بخ» : - «حتّی» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» بدون الواو .
10- 10 . فی «ن» : «حلال» .
11- 11 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «وفلانة» .
12- 12 . الوافی ، ج 21 ، ص 317 ، ح 21309 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 262 ، ح 25579 .

463 / 463 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(1) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ وَیَمَسُّهُنَّ ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا : فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هذَا(2) إِثْمٌ ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا ، وَیَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِیحَتَهَا(3) ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِنْ لَمْ یُجَامِعْهَا(4) إِذَا لَمْ یُرِدْ ذلِکَ» .(5)

464 / 464 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِی أُمَیَّةَ ، وَجَعَلَهَا فِی نِسَائِهِمْ ، وَکَذلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ(6) ، وَإِنَّ(7) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ نَزَعَ الشَّهْوَةَ مِنْ نِسَاءِ بَنِی هَاشِمٍ ، وَ جَعَلَهَا فِی رِجَالِهِمْ ، وَکَذلِکَ فَعَلَ بِشِیعَتِهِمْ(8)» .(9)

465 / 465 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ ، قَالَ :

جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، لَیْسَ عِنْدِی طَوْلٌ(10) فَأَنْکِحَ

ص :302


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
2- 2 . فی «بخ» : «هذه» .
3- 3 . فی المرآة : «لا خلاف فی عدم وجوب المواقعة فی نوبة کلّ منهنّ ، وأمّا کون صبیحتها عنده فحملوه علی الاستحباب ؛ لعدم صحّة السند ، لکنّ العمل بمضمونها أحوط» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : «أن یجامعها» بدل «إثم إن لم یجامعها» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 427 ، ح 4481 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1689 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 792 ، ح 22184 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 342 ، ذیل ح 27249 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 119 ، ح 47 ، وتمام الروایة فیه : «إنّما علیه أن یبیت عندها فی لیلتها ویظلّ عندها فی صبیحتها» .
6- 6 . فی «بح» : «لشیعتهم» .
7- 7 . فی «بف» : «إنّ» بدون الواو .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «إنّ اللّه عزّوجلّ نزع الشهوة من نساء بنی هاشم ، وجعلها فی رجالهم ، وکذلک فعل بشیعتهم ، وإنّ اللّه عزّوجلّ نزع الشهوة من رجال بنی اُمیّة ، وجعلها فی نسائهم ، وکذلک فعل بشیعتهم» .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 79 ، ح 20844 ؛ البحار ، ج 31 ، ص 532 ، مع تقدّم وتأخّر فی فقراته .
10- 10 . الطَّوْل : المنّ ، والفضل ، والإعطاء ، والإنعام ، والغنی ، والقدرة علی المهر . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 414 (طول) .

النِّسَاءَ ، فَإِلَیْکَ(1) أَشْکُو الْعُزُوبِیَّةَ(2) .

فَقَالَ : «وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ ، وَأَدِمِ الصِّیَامَ» فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ(3) .(4)

466 / 466 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَیْسِیرُ(5) وِلاَدَتِهَا ، وَمِنْ شُوءْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِیرُ(6) وِلاَدَتِهَا» .(7)

467 / 467 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ(8) ، فَلاَ یَجْلِسُ فِی مَجْلِسِهَا(9) رَجُلٌ حَتّی یَبْرُدَ»(10) .

قَالَ : «وَسُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : مَا زِینَةُ الْمَرْأَةِ لِلاْءَعْمی ؟ قَالَ : الطِّیبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ

ص :303


1- 1 . فی «ن» : «وإلیک» .
2- 2 . فی «بف» : «العزوبة» .
3- 3 . الشبق : شدّة الغُلْمة وطلب النکاح ، والغُلْمة : هیجان شهوة النکاح . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 441 (شبق) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 (غلم) .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 318 ، ح 21312 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 240 ، ح 25535 .
5- 5 . فی «بخ» : «وتیسّر» .
6- 6 . فی «بخ» : «وتعسّر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1594 ، معلّقا عن علیّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبیهما ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن محمّد بن مسلم . الفقیه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4359 ، معلّقا عن عبد اللّه بن بکیر ، عن محمّد بن مسلم . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4360 الوافی ، ج 21 ، ص 63 ، ح 20815 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 250 ، ح 27013 .
8- 8 . فی الوافی : - «فقامت عنه» .
9- 9 . فی «بن» : «محلّها» .
10- 10 . الخصال ، ص 585 ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 467 ، ح 4619 ؛ و ص 555 ، ح 4903 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 872 ، ح 22362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 248 ، ح 25553 .

مِنْ طِیبِ النَّسَمَةِ(1)» .(2)

5 / 122

468 / 468 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ(3) ، قَالَ : «یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ» .(4)

469 / 469 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) فِی الرَّجُلِ تَکُونُ(6) عِنْدَهُ(7) الْمَرْأَةُ ، فَیَتَزَوَّجُ أُخْری ، کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا ؟

قَالَ : «ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ، ثُمَّ یَقْسِمُ(8)» .(9)

470 / 470 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ أَتَیَا أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالاَ لَهَا : یَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّکِ قَدْ کُنْتِ عِنْدَ رَجُلٍ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (10) ، فَکَیْفَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ ذَاکَ(11)

ص :304


1- 1 . «النسمة» : الإنسان ، والنَفْس والروح ، وکلّ دابّة فیها روح فهی نسمة . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 574 (نسم) .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 872 ، ح 22362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 167 ، ح 25322 .
3- 3 . فی «بن» : - «البکر» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 792 ، ح 22186 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 339 ، ح 27239 .
5- 5 . فی «جد» : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «جت» والوافی والوسائل : «یکون» .
7- 7 . فی «بح» : «عند» .
8- 8 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب کاد أن یکون إجماعا اختصاص البکر عند الدخول بسبع ، والثیّب بثلاث ، وذهب الشیخ فی النهایة وکتابی الحدیث إلی أنّ اختصاص البکر بالسبع علی الاستحباب ، وأمّا الواجب لها فثلاث کالثیّب جمعا بین الأخبار» . وراجع : النهایة ، ص 483 .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 792 ، ح 22185 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 339 ، ح 27240 .
10- 10 . فی الوسائل : - «قبل رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
11- 11 . فی «ن ، بخ ، بف» : «ذلک» . وفی «جت» : «ذا» .

فِی(1) الْخَلْوَةِ(2) ؟ فَقَالَتْ : مَا هُوَ إِلاَّ کَسَائِرِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ خَرَجَا عَنْهَا ، وَأَقْبَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، فَقَامَتْ إِلَیْهِ مُبَادِرَةً فَرَقاً(3) أَنْ یَنْزِلَ أَمْرٌ(4) مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَتّی تَرَبَّدَ(5) وَجْهُهُ ، وَالْتَوی(6) عِرْقُ الْغَضَبِ بَیْنَ(7) عَیْنَیْهِ ، وَخَرَجَ(8) وَهُوَ(9) یَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّی صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَبَادَرَتِ(10) الاْءَنْصَارُ بِالسِّلاَحِ ، وَأَمَرَ بِخَیْلِهِمْ أَنْ تَحْضُرَ ، فَصَعِدَ(11) الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَأَثْنی عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ :

أَیُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَتَّبِعُونَ عَیْبِی ، وَیَسْأَل_ُونَ عَنْ غَیْبِی(12) ، وَاللّهِ إِنِّی لاَءَکْرَمُکُمْ حَسَباً ، وَأَطْهَرُکُمْ مَوْلِداً ، وَأَنْصَحُکُمْ لِلّهِ فِی الْغَیْبِ ، وَلاَ یَسْأَل_ُنِی أَحَدٌ مِنْکُمْ عَنْ أَبِیهِ إِلاَّ أَخْبَرْتُهُ .

فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِی ؟ فَقَالَ : فُلاَنٌ الرَّاعِی ، فَقَامَ(13) إِلَیْهِ آخَرُ(14) ، فَقَالَ : مَنْ أَبِی ؟ فَقَالَ : غُلاَمُکُمُ الاْءَسْوَدُ ، وَقَامَ(15) إِلَیْهِ الثَّالِثُ ، فَقَالَ : مَنْ أَبِی ؟ فَقَالَ : الَّذِی تُنْسَبُ إِلَیْهِ .

فَقَالَتِ(16) الاْءَنْصَارُ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، اعْفُ عَنَّا عَفَا اللّهُ عَنْکَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ بَعَثَکَ(17) رَحْمَةً ،

ص :305


1- 1 . فی «بن» فی الوسائل والبحار : - «فی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والبحار : - «الخلوة» .
3- 3 . الفَرَق _ بالتحریک _ : الخوف والفزع . النهایة ، ج 3 ، ص 438 (فرق) .
4- 4 . فی «بخ» : - «أمر» .
5- 5 . یقال : اربدّ وجهه وتربّد ، أی تغیّر عند الغضب ، أو احمرّ حمرة فیها سواد عند الغضب . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 170 (ربد) .
6- 6 . فی المرآة : «التوی ، أی التفّ ، کنایة عن امتلائه» .
7- 7 . فی «بن» : «من» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» : - «وخرج» .
9- 9 . فی «ن» : - «وهو» .
10- 10 . فی «ن ، بن ، جد» وحاشیة «م ، جت» : «وصارت» .
11- 11 . فی «بن» : «وصعد» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والبحار : «عیبی» .
13- 13 . فی «ن» : «وقام» .
14- 14 . فی «م ، بح» : «الآخر» .
15- 15 . فی «جت» والبحار : «فقام» .
16- 16 . فی «بخ» : «فقال» .
17- 17 . فی «بخ» : «قد بعثک» .

فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللّهُ عَنْکَ .

وَکَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا کَلَّمَ اسْتَحْیَا ، وَعَرِقَ ، وَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّاسِ حَیَاءً حِینَ کَلَّمُوهُ ، فَنَزَلَ .

فَلَمَّا کَانَ فِی السَّحَرِ ، هَبَطَ عَلَیْهِ(1) جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِصَفْحَةٍ(2) مِنَ الْجَنَّةِ(3) ، فِیهَا هَرِیسَةٌ(4) ، فَقَالَ : یَا مُحَمَّدُ ، هذِهِ عَمِلَهَا لَکَ الْحُورُ الْعِینُ ، فَکُلْهَا أَنْتَ و عَلِیٌّ وَذُرِّیَّتُکُمَا ؛ فَإِنَّهُ لاَ 5 / 123

یَصْلُحُ أَنْ یَأْکُلَهَا غَیْرُکُمْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَعَلِیٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ علیهم السلام ، فَأَکَلُوا(5) ، فَأُعْطِیَ(6) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمُبَاضَعَةِ(7) مِنْ تِلْکَ الاْءَکْلَةِ قُوَّةَ أَرْبَعِینَ رَجُلاً ، فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ(8) نِسَاءَهُ(9) کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ» .(10)

471 / 471 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ(11) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لاَ یَنْکِحُ ، فَزَنی مِنْهُنَّ شَیْءٌ ، فَالاْءِثْمُ عَلَیْهِ» .(12)

ص :306


1- 1 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل : - «علیه» .
2- 2 . فی «م ، بف ، جت» والوافی والمرآة : «بصحفة» .
3- 3 . فی الوسائل : + «کان» .
4- 4 . الهریسة : فعیلة بمعنی مفعولة ، من الهَرْس بمعنی الدقّ ، وهو الحبّ المهروس ، أی المدقوق المطبوخ ، وقبل الطبخ فهو الهریس . راجع : المصباح المنیر ، ص 637 (هرس) .
5- 5 . فی الوسائل : + «منها» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «واُعطی» .
7- 7 . المباضعة : المجامعة . الصحاح ، ج 3 ، ص 1187 (بضع) .
8- 8 . فی «بن ، جد» : «غسل» .
9- 9 . «غشی نساءه» ، أی جامعهنّ . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 369 (غشا) .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 869 ، ح 22358 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 243 ، ح 25543 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 22 ، ص 225 ، ح 6 .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 25247 : «جعفر بن محمّد» بدل «محمّد بن جعفر» .
12- 12 . الفقیه ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4558 ؛ وقرب الإسناد ، ص 151 ، ح 547 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 708 ، ح 21986 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 141 ، ح 25247 ؛ و ص 243 ، ح 25544 ؛ و ج 21 ، ص 178 ، ح 26834 .

472 / 472 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، وَلَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً ، ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ قَدْ(1) وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ ، فَاجْتَنَبَهَا ؟

قَالَ : «لاَ تُصَدَّقُ» .(2)

473 / 473 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ علیه السلام ، قَالَ : کَتَبْتُ إِلَیْهِ هذِهِ الْمَسْأَل_َةَ _ وَعَرَفْتُ خَطَّهُ _ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، کَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ، ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذلِکَ : إِنَّ أَبَاکَ کَانَ وَطِئَنِی قَبْلَ أَنْ یَهَبَنِی لَکَ ؟

قَالَ : «لاَ تُصَدَّقُ ، إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ» .(3)

474 / 474 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا الرَّجُلُ : یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا ؛ لاِءَنَّ(4) الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا» .(5)

ص :307


1- 1 . فی «ن ، بن ، جد» : «قد کان» . وفی «بخ ، بف» : - «قد» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 259 ، ح 21188 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 500 ، ح 26196 .
3- 3 . قرب الإسناد ، ص 306 ، ح 1199 ؛ و ص 339 ، ح 1234 ، بسندهما عن عثمان بن عیسی ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 259 ، ح 21189 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 499 ، ح 26195 .
4- 4 . فی «بح ، بخ» والوافی : «أنّ» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 416 ، ح 4453 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 490 ، ح 1968 ، معلّقا عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . وفیه ، ص 473 ، ح 1893 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ؛ وفیه أیضا ، ج 10 ، ص 36 ، ح 126 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام . علل الشرائع ، ص 502 ، ح 1 ، بسنده عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 103 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 21 ، ص 135 ، ح 20928 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 218 ، ذیل ح 29936 .

475 / 475 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ زَکَرِیَّا الْمُوءْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَتی بِامْرَأَتِهِ إِلی عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِی هذِهِ سَوْدَاءُ ، وَأَنَا أَسْوَدُ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ غُلاَماً أَبْیَضَ .

فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالُوا(1) : نَری أَنْ تَرْجُمَهَا ؛ فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ ، وَزَوْجُهَا أَسْوَدُ ، وَوَلَدُهَا أَبْیَضُ» .

قَالَ : «فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام وَقَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ ، فَقَالَ : مَا حَالُکُمَا ؟ فَحَدَّثَاهُ ، فَقَالَ لِلاْءَسْوَدِ : أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، قَالَ(2) : فَأَتَیْتَهَا وَهِیَ طَامِثٌ ؟ قَالَ : قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَةٍ مِنَ اللَّیَالِی : إِنِّی(3) طَامِثٌ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ ، فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا .

5 / 124

فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : هَلْ أَتَاکِ وَأَنْتِ طَامِثٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ(4) عَلَیْهِ وَأَبَیْتُ .

قَالَ : فَانْطَلِقَا ؛ فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا ، وَإِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْیَضَّ ، وَلَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ(5) ، فَلَمَّا أَیْفَعَ(6) اسْوَدَّ(7)» .(8)

ص :308


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار : «قالوا» .
2- 2 . فی الوسائل : «فقال» .
3- 3 . فی الوسائل : «أنا» .
4- 4 . التحریج : التضییق ، والحرج فی الأصل : الضیق . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 233 (حرج) .
5- 5 . فی الوافی : «غلب الدم ، أی بمزجه العارضی ومزاجه المقتضی للابیضاض . ولو قد تحرّک ، أی نشأ وکبر . اسودّ ، أی عاد إلی أصله الموجب للاسوداد» .
6- 6 . قال الجوهری : «أیفع الغلام ، أی ارتفع ، وهو یافع ، ولا یقال : موفع ، وهو من النوادر» . وقال ابن الأثیر : «أیفع الغلام فهو یافع ، إذا شارف الاحتلام ولمّا یحتلم ، وهو من نوادر الأبنیة» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1310 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 299 (یفع) .
7- 7 . فی المرآة : «یظهر منه أنّ دم الحیض إذا غلب علی مزاج الولد یصیر أبیض ، ولا استبعاد فیه ، ولمّا کان هذا مزاجا عارضیّا ینقص شیئا فشیئا حتّی إذا أیفع ، أی ارتفع وطال عاد إلی مزاجه الأصلی واسودّ» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1410 ، ح 23535 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 504 ، ح 27702 ؛ البحار ، ج 30 ، ص 108 ، ح 9 .

476 / 476 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ(1) الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ؟

قَالَ : «مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَةِ الاْءَبِ(2) ، وَمَا بَطَنَ الزِّنی» .(3)

477 / 477 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ ، فَلاَ یُعْجِلْهَا» .(4)

478 / 478 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ : «أَعْطی کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی»(5) ؟

قَالَ : «لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ خَلْقِ اللّهِ إِلاَّ وَهُوَ یُعْرَفُ مِنْ (6) شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الاْءُنْثی» .

ص :309


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : - «سئل عن» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 424 : «قوله علیه السلام : نکاح امرأة الأب ، لمّا کان نکاح امرأة الأب شائعا فی الجاهلیّة وکانوا یتظاهرون به ، سمّاه اللّه تعالی فاحشة وجعله ممّا ظهر منها ، ولمّا کانت الزنی ممّا یفعل سرّا عدّها ممّا بطن . وقال بعض المفسّرین : إنّهم کانوا لا یرون بالزنی فی السرّ بأسا ویمنعون منه علانیة فنهی اللّه عنه فی الحالتین ، وروی قریب منه عن أبی جعفر علیه السلام أنّ ما ظهر هو الزنی ، وما بطن هو المخالة» . وراجع : التبیان ، ج 4 ، ص 315 _ 316 ؛ مجمع البیان ، ج 4 ، ص 191 _ 192 ، ذیل الآیة 151 من سورة الأنعام (6) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1894 ، معلّقا عن البرقی ، عن النضر بن سوید . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 383 ، ح 124 ، عن عمرو بن أبی المقدام الوافی ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20980 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 414 ، ذیل ح 25963 .
4- 4 . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام الوافی ، ج 22 ، ص 721 ، ح 22015 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 117 ، ح 25182 .
5- 5 . طه (20) : 50 .
6- 6 . فی «ن ، بف» : - «من» .

قُلْتُ : مَا یَعْنِی «ثُمَّ هَدی» ؟

قَالَ : «هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَالسِّفَاحِ(1) مِنْ شَکْلِهِ» .(2)

479 / 479 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام اخْتَضَبَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، اخْتَضَبْتَ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ؛ إِنَّ التَّهْیِئَةَ مِمَّا یَزِیدُ(3) فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ ، وَلَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْکِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْیِئَةَ» .

ثُمَّ قَالَ : «أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلی مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتَ عَلی غَیْرِ تَهْیِئَةٍ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَهُوَ ذَاکَ» .

ثُمَّ قَالَ : «مِنْ أَخْلاَقِ الاْءَنْبِیَاءِ : التَّنَظُّفُ(4) ، وَالتَّطَیُّبُ ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ ، وَکَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ(5)» .

ثُمَّ قَالَ : «کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ علیه السلام أَلْفُ امْرَأَةٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ ، ثَلاَثُمِائَةٍ مَهِیرَةٌ(6) ، وَسَبْعُمِائَةٍ سُرِّیَّةٌ(7) ، وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَهُ بُضْعُ(8) أَرْبَعِینَ رَجُلاً ، وَکَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ،

ص :310


1- 1 . السفاح : الزنی ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته . النهایة ، ج 2 ، ص 377 (سفح) .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 317 ، ح 21309 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 308 ، ح 25688 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» : «تزید» .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : «التنظیف» .
5- 5 . «الطروقة» : فعولة بمعنی مفعولة ، وطروقة الفحل : اُنثاه ومرکوبته ، وکلّ امرأة طروقة زوجها ، وکلّ ناقة طروقة فحلها . والمراد کثرة الجماع وغشیان الرجل أزواجه وما اُحلّ له . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 122 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 206 (طرق) .
6- 6 . المهیرة : الحرّة ، والجمع : المهائر ، وهی الحرائر ، وهی ضدّ السرائر . والمهیرة أیضا : الحرّة الغالیة المهر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 184 و 186 (مهر) .
7- 7 . «السُرِّیَّةُ» : هی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهو فُعلیّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ کثیرا یسرّها و یسترها عن حرّته . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) .
8- 8 . البُضْع : یطلق علی النکاح ، والجماع ، والفرج . راجع : المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .

وَکَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ» .(1)

480 / 480 . وَعَنْهُ(2) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ :

5 / 125

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : تَذَاکَرُوا الشُّوءْمَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(3) علیه السلام ، فَقَالَ : «الشُّوءْمُ فِی(4) ثَلاَثٍ(5) : فِی الْمَرْأَةِ ، وَالدَّابَّةِ ، وَالدَّارِ ؛ فَأَمَّا شُوءْمُ الْمَرْأَةِ ، فَکَثْرَةُ(6) مَهْرِهَا ، وَعُقْمُ رَحِمِهَا(7)» .(8)

481 / 481 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

ص :311


1- 1 . الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب الخضاب ، ح 12656 ، بسنده عن الحسن بن جهم . الفقیه ، ج 1 ، ص 122 ، ح 276 ، معلّقا عن الحسن بن جهم ، وفیهما إلی قوله : «بترک أزواجهنّ التهیئة» مع اختلاف یسیر . الکافی ، نفس الکتاب ، باب الطیب ، ح 12836 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «الطیب من أخلاق الأنبیاء» . الفقیه ، ج 1 ، ص 131 ، ح 341 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، من قوله : «من أخلاق الأنبیاء» إلی قوله : «کثرة الطروقة» مع اختلاف یسیر . تحف العقول ، ص 442 ، عن الرضا علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «من أخلاق الأنبیاء التنظّف» . راجع : الکافی ، کتاب الدواجن ، باب الدیک ، ح 13069 ؛ والخصال ، ص 298 ، باب الخمسة ، ح 70 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 15 الوافی ، ج 22 ، ص 871 ، ح 22359 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 243 ، ح 25545 ، من قوله : «من أخلاق الأنبیاء» ؛ وفیه ، ص 246 ، ح 25549 ، إلی قوله : «وکثرة الطروقة» . البحار ، ج 11 ، ص 66 ، ح 13 ، من قوله : «من أخلاق الأنبیاء» إلی قوله : «وکثرة الطروقة» .
2- 2 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : - «عبد اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «فی» .
5- 5 . فی الوافی : «ثلاثة» .
6- 6 . فی «بف» : «کثرة» .
7- 7 . فی الفقیه والأمالی للصدوق والخصال والمعانی ، ح 1 : «عقوق زوجها» بدل «عقم رحمها» .
8- 8 . الأمالی للصدوق ، ص 239 ، المجلس 42 ، صدر ح 7 ؛ والخصال ، ص 100 ، باب الثلاثة ، صدر ح 53 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 152 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن عثمان بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 556 ، صدر ح 4912 ، معلّقا عن خالد بن نجیح . التهذیب ، ج 7 ، ص 399 ، صدر ح 1593 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . معانی الأخبار ، ص 152 ، صدر ح 2 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 20 ، ص 790 ، ح 20511 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 53 ، ح 25016 ؛ و ج 21 ، ص 249 ، ح 27011 .

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَاطِمَةَ علیهاالسلام ، قَالُوا : بِالرِّفَاءِ(1) وَالْبَنِینَ ، فَقَالَ : «لاَ ، بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَالْبَرَکَةِ» .(2)

482 / 482 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الاْءَنْصَارِ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَدَخَلَتْ عَلَیْهِ وَهُوَ فِی مَنْزِلِ حَفْصَةَ ، وَالْمَرْأَةُ مُتَلَبِّسَةٌ مُتَمَشِّطَةٌ ، فَدَخَلَتْ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَخْطُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ أَیِّمٌ لاَ زَوْجَ لِی مُنْذُ دَهْرٍ(3) وَلاَ(4) وَلَدَ ، فَهَلْ لَکَ مِنْ حَاجَةٍ ؟ فَإِنْ تَکُ فَقَدْ وَهَبْتُ نَفْسِی لَکَ إِنْ قَبِلْتَنِی .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَیْراً ، وَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ قَالَ : یَا أُخْتَ الاْءَنْصَارِ ، جَزَاکُمُ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ خَیْراً ، فَقَدْ نَصَرَنِی رِجَالُکُمْ ، وَرَغِبَتْ(5) فِیَّ نِسَاوءُکُمْ .

فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ : مَا أَقَلَّ حَیَاءَکِ وَأَجْرَأَکِ وَأَنْهَمَکِ(6) لِلرِّجَالِ .

فَقَالَ لَهَا(7) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : کُفِّی عَنْهَا(8) یَا حَفْصَةُ ؛ فَإِنَّهَا خَیْرٌ مِنْکِ ، رَغِبَتْ فِی رَسُولِ اللّهِ ، فَلُمْتِهَا(9) وَعَیَّبْتِهَا(10) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : انْصَرِفِی رَحِمَکِ اللّهُ ، فَقَدْ أَوْجَبَ

ص :312


1- 1 . قال الجوهری : «الرِفاء : الالتحام والاتّفاق ، ویقال : رفّیتُه ترفیة ، إذا قلت للمتزوّج : بالرفاء والبنین ، قال ابن السکّیت : وإن شئت کان معناه : بالسکون والطمأنینة ، من قولهم : رفوتُ الرجل ، إذا سکّنته» . وقال ابن الأثیر : «فیه أنّه نهی أن یقال : بالرفاء والبنین ، ذکره الهروی فی المعتلّ هاهنا ولم یذکره فی المهموز وقال : یکون علی معنیین : أحدهما الاتّفاق وحسن الاجتماع ، والآخر أن یکون من الهدوء والسکون . قال : وکان إذا رفّی رجلاً ، أی إذا أحبّ أن یدعو له بالرفاء» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2360 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 248 (رفا) . وفی الوافی : «الرفاء بالمدّ : الالتئام والاتّفاق ، وکأنّه کان من تهنئة الجاهلیّة» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 402 ، ح 21443 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 246 ، ح 25550 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 46 .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «دهیر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «لی» .
5- 5 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی : «ورغب» .
6- 6 . النَهْمة : الحاجة ، وبلوغ الهمّة والشهوة فی الشیء . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 593 (نهم) .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والبحار : - «لها» .
8- 8 . فی «جد» وحاشیة «م» : «عنّا» .
9- 9 . فی «م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافی والبحار : «فلمتیها» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوافی : «وعِبْتیها» . وفی البحار : «وعیّبتیها» .

اللّهُ لَکِ الْجَنَّةَ ؛ لِرَغْبَتِکِ(1) فِیَّ ، وَتَعَرُّضِکِ لِمَحَبَّتِی وَسُرُورِی ، و سَیَأْتِیکِ أَمْرِی إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَامْرَأَةً مُوءْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُوءْمِنِینَ»(2)» .

قَالَ : «فَأَحَلَّ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ هِبَةَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَلاَ یَحِلُّ ذلِکَ لِغَیْرِهِ» .(3)

483 / 483 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ مُخَلَّدِ بْنِ مُوسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی الْیَرْبُوعِیِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ ، أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَأُزَوِّجُکُمْ ، إِلاَّ فَاطِمَةَ علیهاالسلام ؛ فَإِنَّ تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ» .(4)

5 / 126

484 / 484 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَسَأَلْتُ عَنْهَا ، فَقِیلَ فِیهَا(5) .

فَقَالَ : «وَأَنْتَ لِمَ سَأَلْتَ(6) أَیْضاً ؟ لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ» .(7)

ص :313


1- 1 . فی «جت» والبحار : «برغبتک» .
2- 2 . الأحزاب (33) : 50 .
3- 3 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9668 ، من قوله : «فأنزل اللّه عزّوجلّ» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 313 ، ح 21303 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 211 ، ح 39 .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4382 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 315 ، ح 21304 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 74 ، ذیل ح 25066 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 47 .
5- 5 . فی الوافی : «یقال : قال فیه ، إذا عابه واغتابه ، وکأنّه کنّی به هاهنا عن نسبة الفجور إلیها . قوله علیه السلام : وأنت لم سألت أیضا ، أی وأنت أیضا أسأت فی سؤالک عنها ، قال اللّه تعالی : «وَ لاَ تَجَسَّسُواْ وَ لاَ یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا» [الحجرات (49) : 12]» .
6- 6 . فی «م ، جد» : «أنت ولم سألت» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 319 ، ح 2135 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 301 ، ح 25676 .

485 / 485 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ سَدِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «یَا سَدِیرُ ، بَلَغَنِی عَنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْکُوفَةِ جَمَالٌ وَحُسْنُ تَبَعُّلٍ(2) ، فَابْتَغِ لِی امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فِی مَوْضِعٍ» .

فَقُلْتُ : قَدْ أَصَبْتُهَا _ جُعِلْتُ فِدَاکَ _ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الاْءَشْعَثِ بْنِ قَیْسٍ .

فَقَالَ لِی : «یَا سَدِیرُ ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ قَوْماً ، فَجَرَتِ اللَّعْنَةُ فِی أَعْقَابِهِمْ(3) إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ، وَأَنَا أَکْرَهُ أَنْ یُصِیبَ جَسَدِی جَسَدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ(4)» .(5)

486 / 486 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الاْءَنْصَارِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا عَلِیُّ ، مُرْ نِسَاءَکَ لاَ یُصَلِّینَ عُطُلاً(6) ، وَلَوْ یُعَلِّقْنَ(7) فِی أَعْنَاقِهِنَّ سَیْراً(8)» .(9)

ص :314


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . البعل والتبعّل : حسن العِشْرة من الزوجین ، وامرأة حسنة التبعّل ، إذا کانت مطاوعة لزوجها محبّة له ، وتبعّلت المرأة : أطاعت زوجها ، وتبعّلت له : تزیّنت . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 58 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1280 (بعل) .
3- 3 . فی الوافی : + «وإنّ علیّا علیه السلام لعن قوما ، فجرت اللعنة فی أعقابهم» .
4- 4 . فی المرآة : «هذا الأشعث کان ممّن لم تدیّن وصار خارجیّا فی زمن أمیر المؤمنین علیه السلام وشرک فی دمه ، وابنه محمّد حارب الحسین علیه السلام ، والمشهور أنّه الذی أخذ مسلم بن عقیل رضی اللّه عنه ، وبنته جعدة قتلت الحسن علیه السلام ، وقد ورد فی الخبر أنّهم لا ینجبون أبدا لعنة اللّه علیهم أجمعین» .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 104 ، ح 20883 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 247 ، ح 25551 .
6- 6 . «عُطُلاًّ» ، أی خالیة من الحلیّ ، من قولهم : عَطِلَت المرأة و تعطّلت ، أی لم یکن علیها حلی ، ولم تلبس الزینة ، و خلا جیدها من القلادة . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 454 (عطل) .
7- 7 . فی «بخ» : «تعلّقن» .
8- 8 . السَّیْر : ما یُقَدُّ _ أی یشقّ ویقطع _ من الجلد ، وجمعه : سُیُور . راجع : المصباح المنیر ، ص 299 (سیر) .
9- 9 . التهذیب ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1543 ، بسند آخر عن علیّ علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «لا تصلّی المرأة عطّلاً» . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهیة أن تتبتّل النساء ویعطّلن أنفسهنّ ، ح 10176 ومصادره الوافی ، ج 7 ، ص 398 ، ح 6187 .

487 / 487 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : ذَکَرْتُ لَهُ(1) الْمَجُوسَ(2) ، وَأَنَّهُمْ یَقُولُونَ : نِکَاحٌ کَنِکَاحِ وُلْدِ آدَمَ ، وَإِنَّهُمْ یُحَاجُّونَّا بِذلِکَ .

فَقَالَ : «أَمَّا أَنْتُمْ(3) فَلاَ یُحَاجُّونَکُمْ(4) بِهِ ، لَمَّا أَدْرَکَ هِبَةُ اللّهِ ، قَالَ آدَمُ : یَا رَبِّ ، زَوِّجْ هِبَةَ اللّهِ ، فَأَهْبَطَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَهُ(5) حَوْرَاءَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ(6) أَرْبَعَةَ غِلْمَةٍ(7) ، ثُمَّ رَفَعَهَا اللّهُ ، فَلَمَّا أَدْرَکَ وُلْدُ هِبَةِ اللّهِ ، قَالَ : یَا رَبِّ ، زَوِّجْ وُلْدَ هِبَةِ اللّهِ ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیْهِ أَنْ یَخْطُبَ إِلی رَجُلٍ مِنَ الْجِنِّ _ وَکَانَ مُسْلِماً _ أَرْبَعَ بَنَاتٍ لَهُ عَلی وُلْدِ هِبَةِ اللّهِ ، فَزَوَّجَهُنَّ ؛ فَمَا(8) کَانَ مِنْ جَمَالٍ وَحِلْمٍ(9) ، فَمِنْ قِبَلِ الْحَوْرَاءِ وَالنُّبُوَّةِ ؛ وَمَا کَانَ مِنْ سَفَهٍ(10) أَوْ حِدَّةٍ(11) ، فَمِنَ الْجِنِّ» .(12)

ص :315


1- 1 . فی البحار : - «له» .
2- 2 . «المجوس» : هم القائلون بالأصلین ، یسمّون أحدهما النور وبالفارسیّة : یزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسیّة : أهرمن ، یزعمون أنّ الخیر والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة . وقیل : «هو معرّب ، أصله : مِنْج کُوش ، وکان رجلاً صغیر الاُذنین ، کان أوّل من دان بدین المجوس ودعا الناس إلیه ، فعرّبته العرب وقالت : مجوس» . راجع : الملل والنحل للشهرستانی ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 299 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 215 (مجس) .
3- 3 . فی البحار : «إنّهم» .
4- 4 . فی «م ، بن» والبحار : «لا یحاجّونکم» . وفی «بخ» : «لا یحاجّوکم» .
5- 5 . فی «بن» : - «له» .
6- 6 . فی البحار : - «له» .
7- 7 . فی «بخ» والوسائل : «أغلمة» .
8- 8 . فی «بخ» : «وما» .
9- 9 . الحِلْم : الأناة والتثبّت فی الاُمور ، وذلک من شعار العقلاء . النهایة ، ج 1 ، ص 434 (حلم) .
10- 10 . السفه فی الأصل : الخفّة والطیش ، وسفه فلان رأیه ، إذا کان مضطربا لا استقامة له . النهایة ، ج 2 ، ص 376 (سفه) .
11- 11 . الحِدّة : ما یعتری الإنسان من النَزَق والغضب . والنَزَق : خفّة فی کلّ أمر وعجلة فی جهل وحمق . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 463 (حدد) ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 352 (نزق) .
12- 12 . الوافی ، ج 21 ، ص 24 ، ح 20729 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 366 ، ح 25843 ، إلی قوله : «هبة اللّه فزوّجهنّ» ؛ البحار ، ج 63 ، ص 96 ، ح 57 .

488 / 488 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : إِنِّی أُحِبُّکِ ، لاَ یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً» .(1)

(191) باب تفسیر ما یحلّ من النکاح وما یحرم و...

5 / 127

191 _ بَابُ تَفْسِیرِ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ وَمَا یَحْرُمُ وَالْفَرْقِ بَیْنَ النِّکَاحِ

وَالسِّفَاحِ(2) وَالزِّنی وَهُوَ مِنْ کَلاَمِ یُونُسَ

489 / 489 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَیْرِهِ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

کُلُّ زِنًی سِفَاحٌ ، وَلَیْسَ کُلُّ سِفَاحٍ زِنًی ؛ لاِءَنَّ مَعْنَی الزِّنی فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ ، لَیْسَ فِیهِ شَیْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلاَلِ ، فَلَمَّا کَانَ هذَا الْفِعْلُ بِکُلِّیَّتِهِ حَرَاماً مِنْ کُلِّ وَجْهٍ ، کَانَتْ تِلْکَ الْعِلَّةُ رَأْسَ کُلِّ فَاحِشَةٍ وَرَأْسَ کُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللّهُ مِنَ(3) الْفُرُوجِ کُلِّهَا ، وَإِنْ کَانَ قَدْ یَکُونُ فِعْلُ الزِّنی عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ ، وَأَجْرٍ(4) مُسَمًّی ، وَمُوءَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلی ذلِکَ الْفِعْلِ ، فَلَیْسَ ذلِکَ التَّرَاضِی مِنْهُمْ _ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ(5) مِنْ إِعْطَاءِ الاْءَجْرِ(6) مِنَ الْمُوءَاتَاةِ(7) عَلَی الْمُوَاقَعَةِ _ حَلاَلاً(8) ، وَأَنْ یَکُونَ ذلِکَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ رِضًی ، أَوْ أَمَرَهُمْ(9)

ص :316


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 772 ، ح 22134 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24930 .
2- 2 . السفاح : الزنی ، مأخوذ من سفحت الماء ، إذا صببته ؛ لأنّ الماء یصبّ ضائعا . النهایة ، ج 2 ، ص 377 ؛ المصباح المنیر ، ص 278 (سفح) .
3- 3 . فی «بح» : «فی» .
4- 4 . فی «جد» : «وأجل» .
5- 5 . فی «بن» : - «علیه» .
6- 6 . فی «بن» : «الإعطاء للأجر» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «من المؤاتاة» .
8- 8 . فی «جت ، جد» : «حلال» .
9- 9 . فی «بن ، جد» : «وأمرهم» .

بِهِ .

فَلَمَّا کَانَ هذَا الْفِعْلُ غَیْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ کَانَ حَرَاماً کُلُّهُ ، وَکَانَ اسْمُهُ(1) زِنًی مَحْضَاً(2) ؛ لاِءَنَّهُ مَعْصِیَةٌ مِنْ کُلِّ جِهَةٍ ، مَعْرُوفٌ ذلِکَ عِنْدَ جَمِیعِ الْفِرَقِ وَالْمِلَلِ ، إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَیْرُ مَأْمُورٍ بِهِ .

وَنَظِیرُ ذلِکَ الْخَمْرُ بِعَیْنِهَا ؛ إِنَّهَا رَأْسُ کُلِّ مُسْکِرٍ ، وَإِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لاِءَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا ، بِلاَ مِزَاجٍ مِنْ غَیْرِهَا صَارَتْ خَمْراً ، وَصَارَتْ رَأْسَ کُلِّ مُسْکِرٍ مِنْ غَیْرِهَا(3) ، وَلَیْسَ سَائِرُ الاْءَشْرِبَةِ کَذلِکَ ؛ لاِءَنَّ کُلَّ جِنْسٍ مِنَ الاْءَشْرِبَةِ الْمُسْکِرَةِ فَمَشُوبَةٌ ، مَمْزُوجٌ(4) الْحَلاَلُ بِالْحَرَامِ ، وَمُسْتَخْرَجٌ(5) مِنْهَا الْحَرَامُ ، نَظِیرُهُ(6) الْمَاءُ(7) الْحَلاَلُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلاَلِ وَالزَّبِیبِ وَالْحِنْطَةِ(8) وَالشَّعِیرِ(9) وَغَیْرِ ذلِکَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ .

وَلَیْسَ الْمَاءُ الَّذِی حَرَّمَهُ اللّهُ(10) ، وَلاَ التَّمْرُ وَلاَ الزَّبِیبُ وَغَیْرُ ذلِکَ ، إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلاَبُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ کُلِّ وَاحِدٍ بِخِلاَفِهِ حَتّی غَلی وَانْقَلَبَ ، وَالْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لاَ بِخِلاَفِهَا ، فَاشْتَرَکَ(11) جَمِیعُ الْمُسْکِرِ فِی اسْمِ(12) الْخَمْرِ ، وَکَذلِکَ شَارَکَ السِّفَاحَ الزِّنی فِی مَعْنَی السِّفَاحِ ، وَلَمْ یُشَارِکِ السِّفَاحُ(13) فِی مَعْنَی الزِّنی أَنَّهُ زِنًی ، وَلاَ فِی اسْمِهِ .

فَأَمَّا(14) مَعْنَی السِّفَاحِ الَّذِی هُوَ غَیْرُ الزِّنی _ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لاِسْمِ السِّفَاحِ وَمَعْنَاهُ(15) _

ص :317


1- 1 . فی «بخ» : + «فی» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع : «محصنا» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن» : - «من غیرها» .
4- 4 . فی «بح» : «الممزوج» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «مستخرج» بدون الواو .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن» : «نظیر» .
7- 7 . فی «بخ» : «والماء» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «أو الحنطة» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : «أو الشعیر» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» : - «اللّه» .
11- 11 . فی «م ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «فأشرک» .
12- 12 . فی «ن ، بف ، بن» : + «المسکر» . وفی «م ، جد» : + «مسکر» .
13- 13 . فی «بن» : - «السفاح» .
14- 14 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : «وأمّا» .
15- 15 . فی «بف» : «معناه» بدون الواو .

فَالَّذِی(1) هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّکَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ ، وَإِنَّمَا صَارَ(2) سِفَاحاً لاِءَنَّهُ نِکَاحٌ حَرَامٌ 5 / 128

مَنْسُوبٌ(3) إِلَی الْحَلاَلِ وَ هُوَ مِنْ وَجْهِ الْحَرَامِ ، فَلَمَّا کَانَ وَجْهٌ مِنْهُ حَلاَلاً وَوَجْهٌ(4) حَرَاماً ، کَانَ اسْمُهُ سِفَاحاً ؛ لاِءَنَّ الْغَالِبَ عَلَیْهِ نِکَاحُ تَزْوِیجٍ إِلاَّ أَنَّهُ مَشُوبٌ ذلِکَ التَّزْوِیجُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحَرَامِ ، غَیْرُ خَالِصٍ فِی مَعْنَی الْحَرَامِ بِالْکُلِّ ، وَلاَ خَالِصٌ فِی وَجْهِ الْحَلاَلِ بِالْکُلِّ .

أَمَّا أَنْ یَکُونَ الْفِعْلُ مِنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَالْقَصْدِ إِلی غَیْرِ مَا أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِیهِ(5) مِنْ وَجْهِ التَّأْوِیلِ وَالْخَطَإِ وَالاِسْتِحْلاَلِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَالتَّقْلِیدِ نَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ(6) ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ الَّتِی ذَکَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ تَحْرِیمَهَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الاْءُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ إِلی آخِرِ الاْآیَةِ کُلُّ ذلِکَ حَلاَلٌ مِنْ(7) جِهَةِ التَّزْوِیجِ ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةِ(8) مَا نَهَی(9) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهُ ، وَکَذلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا مُسْتَحِلاًّ لِذلِکَ ، فَیَکُونُ تَزْوِیجُهُ ذلِکَ سِفَاحاً مِنْ وَجْهَیْنِ(10) : مِنْ وَجْهِ الاِسْتِحْلاَلِ ، وَمِنْ وَجْهِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّةِ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ جَاهِلاً غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذلِکَ(11) .

وَنَظِیرُ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْحُبْلی مُتَعَمِّداً بِعِلْمٍ(12) ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمُحْصَنَةَ الَّتِی لَهَا

ص :318


1- 1 . فی «بح» : «والذی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : «کان» . وفی حاشیة «جت» : + «اسمه» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «مشوب» .
4- 4 . فی «ن» : + «منه» .
5- 5 . فی «م ، جد» : - «فیه» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 430 : «قوله : نظیر الذی یتزوّج ، کأنّه خبر لقوله : أمّا أن یکون الفعل» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» . وفی بعض النسخ و المطبوع : «فی» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» : «وجه» .
9- 9 . فی «بخ» : «ینهی» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله : من وجهین ، أی لاجتماع الوجهین ، فقوله : من وجه الاستحلال ، بیان لوجه الحلّ ، وقوله : من وجه التزویج ، بیان لوجه الحرمة ».
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» : - «لذلک» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله : متعمّدا بعلم ، أی بالحبل ، لا بالمسألة ، وکذا فی نظائره ینبغی حملها علی الجهل بالمسألة ؛ لئلاّ یکون زنی . وإلاّ أن یکون جاهلاً ، أی بالعدّة ، فالعدّة مع العلم بعدم تأثیره لا یخرج الفعل عن الزنی» .

زَوْجٌ بِعِلْمٍ(1) ، وَالَّذِی یَنْکِحُ الْمَمْلُوکَةَ مِنَ الْفَیْءِ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ، وَالَّذِی یَنْکِحُ الْیَهُودِیَّةَ وَالنَّصْرَانِیَّةَ وَالْمَجُوسِیَّةَ وَعَبَدَةَ الاْءَوْثَانِ عَلَی الْمُسْلِمَةِ(2) الْحُرَّةِ ، وَالَّذِی یَقْدِرُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ فَیَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ أَوْ غَیْرَهَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ تَزْوِیجاً دَائِماً بِمِیرَاثٍ ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا ، وَالْمَمْلُوکُ یَتَزَوَّجُ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ ، وَالْمَمْلُوکُ یَکُونُ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ تَزْوِیجاً صَحِیحاً(3)، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ(4) أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ، وَالَّذِی لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً(5) تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ(6) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ(7) ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ مِنَ(8) بَعْدِ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ بِتَحْلِیلٍ(9) مِنْ أَزْوَاجٍ وَهِیَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ(10) الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بِغَیْرِ وَجْهِ الطَّلاَقِ الَّذِی أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ(11) فِی کِتَابِهِ ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَهوءُلاَءِ کُلُّهُمْ تَزْوِیجُهُمْ مِنْ جِهَةِ التَّزْوِیجِ حَلاَلٌ ، حَرَامٌ فَاسِدٌ مِنَ الْوَجْهِ(12)

ص :319


1- 1 . فی «بح» : «یعلم» .
2- 2 . فی المرآة : «تقیید عبدة الأوثان بکونها علی المسلمة یوهم جواز نکاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع علیه المسلمون علی ما نقل ، إلاّ أن یقال : مراده بعبدة الأوثان مشرکو أهل الکتاب أیضا ، أو أنّ التقیید لأهل الکتاب» .
3- 3 . فی المرآة : «لعلّ المراد بالصحّة الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة» .
4- 4 . فی «بن» : «تزوّج» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله : تطلیقة واحدة ، ظاهره عدم جواز العقد علی الخامسة فی البائنة أیضا ، وهو خلاف المشهور ، بل لم ینقل فیه خلاف صریح ، لکنّ ظاهر الأخبار معه ، ویمکن أن یکون مراده بالبائنة الصحیحة _ التی توجب الفرقة _ لا الباطلة . وعلی الأوّل تخصیص البائنة لکونها الفرد الخفیّ» .
6- 6 . فی «ن» : «أن ینقضی» .
7- 7 . فی هامش المطبوع عن الرفیع : «قد عرفت فی ما سبق فی باب الرجل الذی عنده أربع نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطلیقة رجعیّة لا یجوز له أن یتزوّج باُخری حتّی تنقضی عدّتها منه ، وأمّا إذا کانت بائنة جاز له العقد علی الاُخری فی الحال علی کراهیة ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الکلام یدلّ علی أنّ یونس من أصحابنا ذهب إلی أنّ البائنة کالرجعیّة فی التوقّف علی انقضاء العدّة ، فکأنّه عمل بظاهر الأخبار التی قد مرّت فی ذلک الباب فتذکّر» .
8- 8 . فی «م» : - «من» .
9- 9 . فی «بح» : «وتحلیل» .
10- 10 . فی «بن» : «تزوّج» .
11- 11 . فی «م ، بح» : - «به» .
12- 12 . فی «بح» : «وجه» .

الاْآخَرِ ؛ لاِءَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلِذلِکَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذلِکَ کُلُّهُ ، غَیْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَیْهِ ، وَلاَ ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِیجُ ، بَلْ یُفَرِّقُ 5 / 129

الاْءِمَامُ بَیْنَهُمْ ، وَلاَ یَکُونُ نِکَاحُهُمْ زِنًی وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ(1)مِنْ هذَا الْوَجْهِ أَوْلاَدَ زِنًی ، وَمَنْ قَذَفَ(2) الْمَوْلُودَ مِنْ هوءُلاَءِ الَّذِینَ وُلِدُوا مِنْ هذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ ؛ لاِءَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ(3) وَإِنْ کَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَی الاْءَبِ ، مَوْلُودٌ بِتَزْوِیجِ رِشْدَةٍ عَلی نِکَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ ، خَارِجٌ مِنْ(4) حَدِّ الزِّنی ، وَلکِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَی الاِسْتِئْنَافِ بِمَا یَحِلُّ وَیَجُوزُ(5) .

فَإِنْ(6) قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ مِنْ أَوْلاَدِ السِّفَاحِ _ عَلی صِحَّةِ مَعْنَی السِّفَاحِ _ لَمْ یَأْثَمْ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ یَعْنِی أَنَّ مَعْنَی السِّفَاحِ هُوَ الزِّنی .

وَوَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَی امْرَأَةً(7) وَهِیَ مُحْرِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِیَ صَائِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِیَ فِی دَمِ حَیْضِهَا ، أَوْ أَتَاهَا(8) فِی حَالِ صَلاَتِهَا ، وَکَذلِکَ الَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ قَبْلَ أَنْ یُوَاجِبَ صَاحِبَهَا ، وَالَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ وَهِیَ حُبْلی مِنْ غَیْرِهِ ، وَالَّذِی یَأْتِی الْمَمْلُوکَةَ تُسْبی عَلی غَیْرِ وَجْهِ السِّبَا ، وَتُسْبی وَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُسْبَوْا ، وَمَنْ تَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً أَوْ نَصْرَانِیَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ ، وَکَانَ(9) التَّزْوِیجُ فِی مِلَّتِهِمْ تَزْوِیجاً صَحِیحاً إِلاَّ أَنَّهُ شَابَ

ص :320


1- 1 . فی «بف» : «أولادهنّ» .
2- 2 . القذف : الرمی بالزنی ، وأصله الرمی ، ثمّ استعمل فی هذا المعنی حتّی غلب علیه . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 29 (قذف) .
3- 3 . یقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا کان لنکاح صحیح ، کما یقال فی ضدّه : ولد زِنْیة بالکسر فیهما . النهایة ، ج 2 ، ص 225 (رشد) .
4- 4 . فی «بن» : «عن» .
5- 5 . فی «بح» : «أو یحرم» . وفی حاشیة «جت» : «ویحرم» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : «وإن» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «امرأته» .
8- 8 . فی «بن» : + «وهی» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «فکان» .

ذلِکَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ(1) إِلی آلِهَتِهِمُ اللاَّتِی بِتَحْلِیلِهِمِ(2) اسْتَحَلُّوا التَّزْوِیجَ .

فَکُلُّ هوءُلاَءِ أَبْنَاوءُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ ، إِلاَّ أَنَّ ذلِکَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الاْءَوَّلِ ، وَإِنَّمَا إِتْیَانُ هوءُلاَءِ السِّفَاحَ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلی غَیْرِ اللّهِ تَعَالی ، أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هذِهِ الْجِهَاتِ ، وَإِتْیَانُهُنَّ حَلاَلٌ ، وَلکِنَّهُ(3) مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلاَلِ ، وَسِفَاحٌ فِی وَقْتِ الْفِعْلِ بِلاَ زِنًی ، وَلاَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا دَخَلاَ فِی الاْءِسْلاَمِ ، وَلاَ إِعَادَةَ اسْتِحْلاَلٍ جَدِیدٍ ، وَکَذلِکَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ مَهْرٍ ، فَتَزْوِیجُهُ جَائِزٌ لاَ إِعَادَةَ عَلَیْهِ ، وَلاَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ امْرَأَتِهِ ، وَهُمَا عَلی تَزْوِیجِهِمَا الاْءَوَّلِ ، إِلاَّ أَنَّ الاْءِسْلاَمَ یَقْرُبُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ وَمِنْ کُلِّ حَقٍّ ، وَلاَ یَبْعُدُ مِنْهُ ، وَکَمَا جَازَ أَنْ یَعُودَ إِلی أَهْلِهِ بِلاَ تَزْوِیجٍ جَدِیدٍ أَکْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی الاْءِسْلاَمِ ، فَکُلُّ هوءُلاَءِ ابْتِدَاءُ نِکَاحِهِمْ نِکَاحٌ صَحِیحٌ فِی مِلَّتِهِمْ ، وَإِنْ(4) کَانَ إِتْیَانُهُنَّ(5) فِی تِلْکَ الاْءَوْقَاتِ حَرَاماً لِلْعِلَلِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا .

وَالْمَوْلُودُ مِنْ هذِهِ(6) الْجِهَاتِ أَوْلاَدُ رِشْدَةٍ لاَ أَوْلاَدُ زِنًی ، وَأَوْلاَدُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلاَدِ الصِّنْفِ الاْءَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ ، وَمَنْ قَذَفَ مِنْ هوءُلاَءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلی(7) نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِی ؛ لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ الَّذِی کَانَ وَإِنْ کَانَ مَشُوباً بِشَیْءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِیِّ(8) مِنْ أَیِّ مِلَّةٍ کَانَ ، أَوْ فِی أَیِّ دِینٍ کَانَ إِذَا کَانَ نِکَاحُهُمْ تَزْوِیجاً ، فَعَلَی الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ(9) فِی الاْءِسْلاَمِ تَزْوِیجاً صَحِیحاً ، لاَ فَرْقَ بَیْنَهُمَا فِی الْحَدِّ ، وَإِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِیجِ لاَ لِعِلَّةِ الْکُفْرِ وَالاْءِیمَانِ .

ص :321


1- 1 . فی «بف» : «بالتوجیه» .
2- 2 . فی «بح» : «بتحلیله» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «ولکنّ» .
4- 4 . فی «بخ» : «فإن» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : «إتیانهم» .
6- 6 . فی «بح» : «بهذه» .
7- 7 . فی «بف» : - «علی» .
8- 8 . فی «بح» : «أخفی» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «المتزوّج» .

5 / 130

وَأَمَّا وَجْهُ النِّکَاحِ الصَّحِیحِ السَّلِیمِ الْبَرِیءِ مِنَ الزِّنی وَالسِّفَاحِ هُوَ الَّذِی(1) غَیْرُ مَشُوبٍ بِشَیْءٍ مِنْ وُجُوهِ(2) الْحَرَامِ ، أَوْ وُجُوهِ الْفَسَادِ ، فَهُوَ النِّکَاحُ الَّذِی أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ عَلی حَدِّ مَا أَمَرَ اللّهُ أَنْ یُسْتَحَلَّ بِهِ الْفَرْجُ مِنَ(3) التَّزْوِیجِ وَالتَّرَاضِی عَلی مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ الْمَعْرُوفِ الْمَفْرُوضِ ، وَالتَّسْمِیَةِ لِلْمَهْرِ وَالْفِعْلِ ، فَذلِکَ نِکَاحٌ حَلاَلٌ غَیْرُ سِفَاحٍ ، وَلاَ مَشُوبٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَا الْمُفْسِدَاتِ لِلنِّکَاحِ وَهُوَ خَالِصٌ مُخَلَّصٌ مُطَهَّرٌ مُبَرَّأٌ مِنَ الاْءَدْنَاسِ ، وَهُوَ الَّذِی أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ ، وَالَّذِی تَنَاکَحَتْ عَلَیْهِ أَنْبِیَاءُ اللّهِ وَحُجَجُهُ وَصَالِحُ الْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ .

وَأَمَّا الَّذِی یَتَزَوَّجُ مِنْ مَالٍ غَصَبَهُ ، وَیَشْتَرِی مِنْهُ جَارِیَةً ، أَوْ مِنْ(4) مَالِ سَرِقَةٍ ، أَوْ خِیَانَةٍ(5) ، أَوْ کَذِبٍ فِیهِ ، أَوْ مِنْ کَسْبٍ حَرَامٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْحَرَامِ ، فَتَزَوَّجَ(6) مِنْ ذلِکَ الْمَالِ تَزْوِیجاً مِنْ جِهَةِ مَا أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ ، فَتَزْوِیجُهُ حَلاَلٌ ، وَوَلَدُهُ وَلَدُ(7) حَلاَلٍ ، غَیْرُ زَانٍ وَلاَ سِفَاحٍ ، و ذلِکَ أَنَّ الْحَرَامَ فِی هذَا الْوَجْهِ فِعْلُهُ الاْءَوَّلُ بِمَا فَعَلَ فِی وَجْهِ الاِکْتِسَابِ الَّذِی اکْتَسَبَهُ مِنْ غَیْرِ وَجْهٍ(8) ، وَفِعْلُهُ فِی وَجْهِ الاْءِنْفَاقِ فِعْلٌ یَجُوزُ الاْءِنْفَاقُ فِیهِ(9) ، وَذلِکَ أَنَّ الاْءِنْسَانَ إِنَّمَا یَکُونُ مَحْمُوداً أَوْ مَذْمُوماً عَلی فِعْلِهِ وَتَقَلُّبِهِ ، لاَ عَلی جَوْهَرِ الدِّرْهَمِ ، أَوْ جَوْهَرِ الْفَرْجِ ، وَالْحَلاَلُ حَلاَلٌ فِی نَفْسِهِ ، وَالْحَرَامُ حَرَامٌ فِی نَفْسِهِ ،

ص :322


1- 1 . فی «بخ ، بف» : + «هو» .
2- 2 . فی «بخ» : «وجه» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : - «من» .
4- 4 . فی «بخ» : - «من» .
5- 5 . فی «بخ» : «جنایة» .
6- 6 . فی «بخ» : «فیزوّج» .
7- 7 . فی «م ، بن» : - «ولد» .
8- 8 . فی «م ، بح ، جت» : «وجهه» .
9- 9 . فی المرآة : «لا یخفی ما فیه إلی آخر الباب من الخبط والاضطراب ویجری فیها تأویل بعید لا یخفی علی اُولی الألباب» . وفی هامش المطبوع : «لعلّ فیه مسامحة فی اللفظ ، والمراد أنّ الإنفاق من حیث إنّه إنفاق جائز وممدوح ، لکن من حیث التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه حرام إلاّ فیه ما فیه ، وکذا فی ما بعد إلی آخر الباب» .

أَیِ الْفِعْلُ لاَ الْجَوْهَرُ ، لاَ یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ ؛ وَالتَّزْوِیجُ مِنْ هذِهِ الْوُجُوهِ کُلِّهَا حَلاَلٌ مُحَلَّلٌ .

وَنَظِیرُ ذلِکَ نَظِیرُ(1) رَجُلٍ سَرَقَ دِرْهَماً ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَفِعْلُهُ سَرِقَةٌ حَرَامٌ ، وَفِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ حَلاَلٌ ؛ لاِءَنَّهُمَا فِعْلاَنِ مُخْتَلِفَانِ ، لاَ یُفْسِدُ أَحَدُهُمَا الاْآخَرَ ، إِلاَّ أَنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ فِعْلُهُ ذلِکَ الْحَلاَلُ ؛ لِعِلَّةِ مُقَامِهِ عَلَی الْحَرَامِ ، حَتّی یَتُوبَ وَیَرْجِعَ ، فَیَکُونُ مَحْسُوباً لَهُ فِعْلُهُ فِی الصَّدَقَةِ ، وَکَذلِکَ کُلُّ فِعْلٍ یَفْعَلُهُ الْمُوءْمِنُ وَالْکَافِرُ مِنْ أَفَاعِیلِ الْبِرِّ أَوِ الْفَسَادِ(2) ، فَهُوَ مَوْقُوفٌ لَهُ حَتّی یُخْتَمَ لَهُ عَلی أَیِّ الاْءَمْرَیْنِ یَمُوتُ ، فَیَخْلُو بِهِ فِعْلُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ کَانَ(3) لِغَیْرِهِ ؟ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً(4) ، وَإِنْ شَرّاً فَشَرّاً(5) .

(192) باب

5 / 131

192 _ بَابٌ

490 / 490 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَذَفَ(6) رَجُلٌ رَجُلاً(7) مَجُوسِیّاً(8) عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ(9) : «مَهْ» .

فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهُ(10) یَنْکِحُ أُمَّهُ ، أَوْ أُخْتَهُ(11) .

ص :323


1- 1 . فی «م» : - «نظیر» .
2- 2 . فی «بخ» : «والفساد» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «أکانَ» .
4- 4 . فی «بخ» : «فخیر» .
5- 5 . فی «بخ» : «فشرّ» .
6- 6 . القذف : الرمی بالزنی . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 29 (قذف) .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 33076 : - «رجلاً» .
8- 8 . قوله : «مجوسیّا» منسوب إلی المجوس ، وهم القائلون بالأصلین ، یسمّون أحدهما النور ، وبالفارسیّة : یزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسیّة : أهرمن ، یزعمون أنّ الخیر والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة . وقیل : «هو معرّب ، أصله : مِنْج کُوش ، وکان رجلاً صغیر الاُذنین ، کان أوّل من دان بدین المجوس ودعا الناس إلیه ، فعرّبته العرب وقالت : مجوس» . راجع : الملل والنحل للشهرستانی ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 299 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 215 (مجس) .
9- 9 . فی التهذیب : + «له» .
10- 10 . فی التهذیب : - «إنّه» .
11- 11 . فی «بف» والوسائل والتهذیب : «واُخته» .

فَقَالَ : «ذلِکَ(1) عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ» .(2)

تَ__مَّ کِتَ_ابُ النِّکَاحِ مِنْ کِتَ_ابِ الْکَافِی ، وَیَتْلُ_وهُ کِتَ_ابُ الْعَقِیقَ_ةِ إِنْ شَاءَ

اللّهُ سُبْحَانَهُ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، وَالصَّلاَةُ عَلی مُحَمَّدٍ

وَآلِ_هِ وَعِتْرَتِ_هِ أَجْمَعِینَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِی_راً .(3)

ص :324


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوافی : «ذاک» . وفی التهذیب : «نعم ذاک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 486 ، ح 1956 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 293 ، ح 21250 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 199 ، ح 26891 ؛ و ج 26 ، ص 318 ، ح 33076 .
3- 3 . فی النسخ من قوله «تمّ کتاب النکاح» إلی هنا عبارات مختلفة .

کتاب العقیقة

اشارة

ص :325

ص :326

(19) کتاب العقیقة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ(1)

[ 19 ]

کِتَابُ الْعَقِیقَةِ(2)

(1) باب فضل الولد

6 / 132

1 _ بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ

491 / 491 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ(3) مِنَ اللّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ ، وَإِنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ علیهماالسلام ، سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ(4) مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَبَّراً وَشَبِیراً(5)».(6)

ص :327


1- 1 . فی «بح ، بخ» : + «وبه نستعین» . وفی «ن» : + «ومنه أستعین» . وفی «جت ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحیم» .
2- 2 . فی «ن، بح، بخ، بف، جت» : + «أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهیم النعمانی رضی اللّه عنه بهذا الکتاب فی جملة الکتاب الکافی عن أبی جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی رضی اللّه عنه». وذکر العلاّمة المجلسی هذه الزیادة فی المرآة عن بعض النسخ وقال : «وهو من کلام رواة الکلینی ، والنعمانی أحد رواته» .
3- 3 . الریحانة : واحدة الریحان، وهو کلّ بقل طیّب الریح، ویطلق أیضاً علی الرحمة والرزق والراحة، وبالرزق سمّی الولد ریحاناً، أو لأنّه یشمّ ویقبّل، فکأنّه من جملة الریاحین. راجع : لسان العرب، ج 3، ص 458 _ 459؛ القاموس المحیط، ج 1، ص 335؛ مجمع البحرین، ج 2، ص 363 (روح).
4- 4 . السبط : واحد الأسباط، بمعنی الاُمّة، فیقال : سبط من الأسباط ، أی اُمّة من الاُمم فی الخیر. وقیل : الأسباط : خاصّة الأولاد . وقیل : أولاد الأولاد . وقیل : أولاد البنات. راجع : النهایة، ج 2، ص 334 (سبط).
5- 5 . فی «بخ» : «شبّیر وشبّر» . و «شبیر» ضبط مصغّرا و کأمیر . راجع : تاج العروس ، ج 7 ، ص 4 (شبر) .
6- 6 . صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 45، ح 23؛ و عیون الأخبار، ج 2، ص 27، ح 8 ، بسند آخر عن الرضا، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، و تمام الروایة هکذا : «الولد ریحانة وریحانتای الحسن والحسین». راجع : الکافی، کتاب النکاح ، باب حبّ النساء، ح 9427 ؛ وکامل الزیارات، ص 51، الباب 14، ح 8 و 9؛ والأمالی للصدوق، ص 143، المجلس 29، ح 12؛ وعلل الشرائع، ص 138، ح 6 و8 الوافی، ج 23، ص 1291، ح 23240؛ الوسائل، ج 21، ص 358، ح 27294 ؛ البحار، ج 43، ص 306، ح 68.

492 / 492 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(1) أَنَّهُ(2) قَالَ:

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ(3) أَنْ یَکُونَ(4) لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ».(5)

493 / 493 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ(6) الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَکْثِرُوا الْوَلَدَ، أُکَاثِرْ بِکُمُ الاْءُمَمَ غَداً».(7)

494 / 494 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

ص :328


1- 1 . فی «بن» : - «أصحابه».
2- 2 . فی الکافی، ح 9171 : - «أنّه».
3- 3 . فی الکافی، ح 9171 و 9173 والفقیه والخصال : «المرء».
4- 4 . فی الکافی، ح 9171 و 9173 والفقیه والخصال : + «متجره فی بلاده، ویکون خلطاؤه صالحین، ویکون».
5- 5 . الکافی، کتاب المعیشة، باب أنّ من السعادة أن یکون معیشة الرجل فی بلده، ح 9171. و فیه، و نفس الباب، ح 9173، بسنده عن عثمان بن عیسی، مع زیادة فی آخره. الخصال، ص 159، باب الثلاثة، ح 207، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی، عن عثمان بن عیسی، عن عبد اللّه بن مسکان یرفعه إلی علیّ بن الحسین علیهماالسلام . الفقیه، ج 3، ص 164، ح 3598، مرسلاً. راجع : التهذیب، ج 7، ص 236، ح 1032؛ والجعفریّات ، ص 194 ؛ والأمالی للطوسی، ص 303، المجلس 11، ح 48؛ وتحف العقول، ص 315 الوافی، ج 23، ص 1292، ح 23245 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 356 ، ح 27286 .
6- 6 . فی «بن، جد»: - «جدّه».
7- 7 . الفقیه، ج 3، ص 383، ح 4344؛ ومعانی الأخبار، ص 291، ح 1، بسند آخر عن محمّد بن مسلم [فی المعانی : + «أو غیره»]، و فیهما هکذا : «تزوّجوا فإنّی مکاثر بکم الاُمم غداً فی القیامة» مع زیادة فی آخره. الخصال، ص 614، أبواب الثمانین وما فوقه، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول، ص 104، عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفیهما مع اختلاف یسیر . و راجع : الکافی، کتاب النکاح ، باب کراهیة تزویج العاقر، ح 9478 الوافی، ج 23، ص 1292، ح 23246؛ الوسائل، ج 21، ص 357، ح 27287 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ(1) : یَا أَخِی(2) ، کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ(3) النِّسَاءَ(4) بَعْدِی؟

6 / 133

فَقَالَ(5) : إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی وَقَالَ(6) : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ(7) لَکَ(8) ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الاْءَرْضَ(9) بِالتَّسْبِیحِ ، فَافْعَلْ».(10)

495 / 495 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «إِنَّ فُلاَناً _ رَجُلاً(11) سَمَّاهُ _ قَالَ : إِنِّی کُنْتُ زَاهِداً فِی الْوَلَدِ حَتّی وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ ، فَإِذَا إِلی جَانِبِی(12) غُلاَمٌ شَابٌّ یَدْعُو وَیَبْکِی وَیَقُولُ : یَا رَبِّ ، وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ ، فَرَغَّبَنِی فِی الْوَلَدِ حِینَ سَمِعْتُ ذلِکَ».(13)

ص :329


1- 1 . فی «م، ن، بن، جد»والوافی والوسائل والکافی، ح 9458 : - «له».
2- 2 . فی الوسائل، ح 27282 : - «یا أخی».
3- 3 . فی الوسائل، ح 24906 والکافی، ح 9458 : «أن تزوّج».
4- 4 . فی «م، بن، جد» والوسائل : ح 27282 - «النساء».
5- 5 . هکذا فی «م، ن، بن، جت، جد» والوافی والوسائل والکافی ، ح 9458 ، 9478 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
6- 6 . فی «بن» وحاشیة «جت» والوسائل : «فقال». وفی الکافی، ح 9458 : «قال» بدون الواو.
7- 7 . فی «ن، بخ، بن، جت» : «أن یکون».
8- 8 . فی «ن» : - «لک».
9- 9 . قال فی مرآة العقول، ج21، ص6: «قوله علیه السلام : تثقل الأرض، لعلّه کنایة عن استقرارها وعدم تزلزلها بالآفات والعقوبات ؛ فإنّ بالطاعات تدفع عن الأرض البلیّات، والصلحاء أوتاد الأرض . أو کنایة عن وجودهم وکونهم علی الأرض ، أو کثرتهم . والأوّل أظهر».
10- 10 . الکافی، کتاب النکاح، باب کراهة العزبة، ح 9458 . وفیه ، باب کراهیة تزویج العاقر، ضمن ح 9478، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافی، ج 21، ص 33، ح 20750؛ و ج 23، ص 1292، ح 23247؛ الوسائل، ج 20، ص 16، ح 24906 ؛ و ج 21، ص 356، ح 27282 .
11- 11 . فی «بح، جت» : «عن رجل». وفی الوسائل : «رجل».
12- 12 . فی «م، بن» وحاشیة «بخ، جت» والوافی والوسائل : «جنبی».
13- 13 . الوافی، ج 23، ص 1292، ح 23248؛ الوسائل، ج 21، ص 355، ح 27281 .

496 / 496 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (1) : مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ» .(2)

497 / 497 . وَعَنْهُ ،(3) عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ(4) :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنِّی اجْتَنَبْتُ(5) طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ ، وَذلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذلِکَ وَقَالَتْ(6) : إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ ؛ لِقِلَّةِ الشَّیْءِ ، فَمَا تَری؟

فَکَتَبَ علیه السلام إِلَیَّ(7) : «اطْلُبِ الْوَلَدَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَرْزُقُهُمْ» .(8)

498 / 498 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(9) : «إِنَّ أَوْلاَدَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللّهِ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ(10) ، فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ(11) سَنَةً کَانَتْ(12) لَهُمُ الْحَسَنَاتُ ، فَإِذَا(13) بَلَغُوا الْحُلُمَ

ص :330


1- 1 . فی الوسائل : - «قال رسول اللّه علیه السلام ».
2- 2 . الجعفریّات، ص 99، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی، ج 23، ص 1292، ح 23244؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 359 ، ح 27297 .
3- 3 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق.
4- 4 . فی «ن، بخ، بف» : + «قال» .
5- 5 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والمرآة : «أحببت». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافی . وقال فی المرآة : «کذا فیما عندنا من النسخ، والظاهر اجتنبت، کما لا یخفی».
6- 6 . فی «ن، بح، بف، جت» والوافی : «فقالت».
7- 7 . فی «ن» : - «إلیّ».
8- 8 . الوافی، ج 23، ص 1293، ح 23249؛ الوسائل، ج 21، ص 360، ح 27301 .
9- 9 . فی «ن، بخ، بف» : - «قال».
10- 10 . فی المرآة: «قوله علیه السلام : شافع، أی یشفعون لمن ربّاهم وأحبّهم أو اُصیب فیهم. والمشفّع _ بتشدید الفاء المفتوحة _ : من تقبل شفاعتُه. ویدلّ علی أنّ أفعال الممیّز شرعیّة لا تمرینیّة، وأنّه یثاب علیها ولا یعاقب بترکها».
11- 11 . فی «م، بن»: «اثنی عشر».
12- 12 . فی الوسائل والتوحید : «کتبت».
13- 13 . فی الوافی : «وإذا».

کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ».(1)

499 / 499 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَقْرَأُ : «وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی»(2) یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ(3) حَتّی وَهَبَ اللّهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ(4)».(5)

ص :331


1- 1 . التوحید، ص 392، ح 3، بسنده عن طلحة بن زید، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهم السلام . راجع : الکافی، کتاب الوصایا، باب الوصیّ یدرک أیتامه...، ح 13329؛ والفقیه، ج 4، ص 221، ح 5519؛ والخصال، ص 495، أبواب الثلاثة عشر، ح 4؛ والتهذیب، ج 9، ص 183، ح 739 الوافی، ج23، ص 1293، ح 23250؛ الوسائل، ج 1، ص 42، ح 71؛ وج21، ص 355، ح27280.
2- 2 . مریم (19) : 5 . أی : بعد موتی، وهو متعلّق بمحذوف أو بمعنی الموالی، أی خفت الموالی، أی من فعل الموالی من ورائی، أو الذین یلون الأمر من ورائی . راجع : مجمع البیان، ج 6، ص 399؛ مرآة العقول، ج 21، ص 8 . ثمّ إنّه اختلف فی معناه ، فجاء فی مجمع البیان ، ج 6 ، ص 402 ما خلاصته : عن أبی صالح : معناه یرثنی مالی ویرث من آل یعقوب النبوّة . وعن مجاهد والحسن : معناه یرث نبوّتی ونبوّة آل یعقوب. والذی علیه أصحابنا : أنّ المراد به المال دون العلم والنبوّة، واستدلّوا بالآیة علی أنّ الأنبیاء یورّثون المال، وذلک بأن قالوا : إنّ لفظ المیراث فی اللغة والشریعة لا یطلق إلاّ علی ما ینقل من المورّث کالأموال، ولا یستعمل فی غیر المال إلاّ علی طریق المجاز والتوسّع، ولا یعدل إلی المجاز بغیر دلالة. هذا، مضافاً إلی أنّ زکریّا علیه السلام قال فی دعائه : «وَاجْعَلْهُ رَبّی رَضِیّا» أی : اجعل یا ربّ ذلک الولیَّ الذی یرثنی مرضیّا عنک ممتثلاً لأمرک، ومتی حملنا الإرث علی النبوّة لم یکن لذلک معنی، وکان لغواً عبثا، ألاتری أنّه لا یحسن أن یقول أحد : «الّلهمّ ابعث إلینا نبیّا، واجعله عاقلاً مرضیّا فی أخلاقه» لأنّه إذا کان نبیّا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضا فی النبوّة. وممّا یقوّی ذلک أنّ زکریّا صرّح بأنّه یخاف بنی عمّه بعده بقوله : «وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی» فهو یطلب وارثا لأجل خوفه، ولا یلیق خوفه منهم إلاّ بالمال دون النبوّة والعلم، لأنّه علیه السلام کان أعلم باللّه تعالی من أن یخاف أنّ نبیّا لیس بأهل للنبوّة، وأن یورث علمه وحکمته من لیس بأهل، ولأنّه إنّما بعث لإذاعة العلم ونشره فی الناس، فکیف یخاف من الأمر الذی هو الغرض فی بعثته. راجع أیضا : مرآة العقول، ج 21، ص 8.
3- 3 . فی الجعفرّیات : «ولد».
4- 4 . فی الجعفرّیات : + «ولداً».
5- 5 . الجعفریّات، ص 177، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام الوافی، ج 23، ص 1295، ح 23254؛ الوسائل، ج 21، ص 356، ح 27283؛ البحار، ج 14، ص 168، ح 8.

500 / 500 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ(1) الْوَلَدَ الصَّالِحَ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّةِ».(2)

501 / 501 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ(3) :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ(4) صلی الله علیه و آله :مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ».(5)

502 / 502 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ(6) علیه السلام بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا هُوَ لاَ یُعَذَّبُ ، فَقَالَ : یَا رَبِّ ، مَرَرْتُ بِهذَا الْقَبْرِ 6 / 134

عَامَ أَوَّلَ ، فَکَانَ(7) یُعَذَّبُ ، وَمَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ ، فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ ؟

فَأَوْحَی اللّهُ إِلَیْهِ : أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ ، فَأَصْلَحَ طَرِیقاً ، وَآوی یَتِیماً ، فَلِهذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ(8) ابْنُهُ .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مِیرَاثُ اللّهِ(9) _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْ عَبْدِهِ الْمُوءْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ

ص :332


1- 1 . فی «م، ن، بن، جد» والوافی : - «إنّ».
2- 2 . الفقیه، ج 3، ص 481، ح 4688، معلّقاً عن السکونی، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات، ص 187، بسند آخر عن جعفر بن محّمد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . و راجع : الجعفریّات، ص 189 الوافی، ج 23، ص 1291، ح 23241؛الوسائل، ج 21، ص 358، ح 27295 .
3- 3 . فی «بن» : - «قال». والضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام . والمراد من «بهذا الإسناد» هو الطریق المذکور إلیه فی السند السابق.
4- 4 . فی «ن، بخ، بف، بن» والوافی : «النبی».
5- 5 . الوافی، ج 23، ص 1291، ح 23243؛ الوسائل، ج 21، ص 359، ح 27296 . ولا یخفی أنّ متن الحدیث متّحد مع الحدیث السادس من الباب .
6- 6 . فی «بخ، بف» : - «ابن مریم».
7- 7 . فی «بخ، بف» والوافی : «وکان». وفی «بن» والوسائل : «وهو».
8- 8 . فی «م، ن، بن» وحاشیة «بح، جت» والوسائل والأمالی للصدوق : «عمل».
9- 9 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : میراث اللّه ، أی ما یبقی بعد موت المؤمن ؛ فإنّه لعبادة له تعالی کأنّه ورثه من المؤمن . وقیل : إضافة إلی الفاعل ، أی ما ورثه اللّه و أوصله إلیه لنفعه . ولایخفی بعده» .

مِنْ بَعْدِهِ» ثُمَّ تَلاَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام آیَةَ زَکَرِیَّا علیه السلام :«فَهَبْ لِی(1) مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا(2)» .(3)

(2) باب شبه الولد

2 _ بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ

503 / 503 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مِنْ نِعْمَةِ اللّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ».(4)

504 / 504 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هَاشِمِ(6) بْنِ الْمُثَنّی ، عَنْ سَدِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(7) : «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ(8) :

ص :333


1- 1 . هکذا فی المصحف والوافی والوسائل . وفی «جد ، جت» والمطبوع : «ربّ هب لی» . وفی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» : «هب لی» .
2- 2 . مریم (19) : 5 و6. وفی الوافی : «أشار علیه السلام بتلاوته الآیة إلی أنّ زکریا إنّما سأل الولد الصالح لیرثه عبادة اللّه حتّی یصلح أن یکون میراث اللّه منه لعبادته».
3- 3 . الأمالی للصدوق، ص 512، المجلس 77، ح 8، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «غفرت له بما فعل ابنه» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی، ج 23، ص 1295، ح 23255؛ الوسائل، ج 21، ص 359، ح 27298 .
4- 4 . الجعفریّات، ص 187؛ وقرب الإسناد، ص 76، ح 248، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره. الفقیه، ج 3، ص 484، ح 4708، مرسلاً الوافی، ج 23، ص 1290، ح 23236؛ الوسائل، ج21، ص 356، ح 27284 .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : - «بن إبراهیم».
6- 6 . هکذا فی «م، بخ، بف، جت، جد» وحاشیة «ن» والوافی. وفی «ن، بح، بن» و المطبوع والوسائل : «هشام». وابن المثنّی هذا اختلف فی اسمه هل هو هشام أو هاشم. راجع : رجال النجاشی، ص 435، الرقم 1167؛ رجال البرقی، ص 35، رجال الطوسی، ص 319 ، الرقم 4755 والرقم 4764.
7- 7 . فی الکافی، ح 795 : + «إنّ».
8- 8 . فی الکافی، ح 795 : «شبه».

خَلْقُهُ(1) ، وَخُلُقُهُ(2) ، وَشَمَائِلُهُ».(3)

505 / 505 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «سَعِدَ امْرُوءٌ لَمْ یَمُتْ حَتّی یَری خَلَفاً(4) مِنْ نَفْسِهِ».(5)

(3) باب فضل البنات

3 _ بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ

506 / 506 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ:

6 / 135

تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِینَةِ ، فَقَالَ لِی(6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَیْفَ رَأَیْتَ؟» .

ص :334


1- 1 . فی «بخ، بف، بن، جد» والوسائل : «وخلقه».
2- 2 . فی «ن» : - «وخلقه».
3- 3 . الکافی، کتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ علی أبی عبد اللّه...، ح 795، مع زیادة فی آخره الوافی، ج 23، ص 1290، ح 23237؛ الوسائل، ج 21، ص 356، ح 27285 .
4- 4 . الخلَف _ بالتحریک _ : الولد الصالح یبقی بعد الإنسان . والخلْف بالإسکان : الطالح. ومنهم من یری أنّهما سواء فی الحالتین. راجع : الصحاح، ج 4، ص 1354؛ لسان العرب، ج 9، ص 84 (خلف).
5- 5 . رجال الکشّی، ص 477، ح 905، بسند آخر، مع زیادة فی آخره. عیون الأخبار، ج 1، ص 30، ح 22، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . رجال الکشّی، ص 438، ح 825 ، بسند آخر عن أبی الحسن، عن أبیه علیهماالسلام ، مع زیادة فی آخره. وفی الغیبة للطوسی، ص 41؛ وکفایة الأثر، ص 273، بسند آخر عن أبی إبراهیم ، عن جعفر علیهماالسلام ، مع زیادة فی آخره. الخصال، ص26، باب الواحد، ضمن ح 94، بسند آخر عن جعفر علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی، ج 23، ص 1290، ح 23238؛ الوسائل، ج 21، ص 357، ح 27288 .
6- 6 . فی «م، جد» : - «لی».

قُلْتُ(1) : مَا رَأی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأَةٍ إِلاَّ وَقَدْ رَأَیْتُهُ فِیهَا ، وَلکِنْ خَانَتْنِی .

فَقَالَ : «وَ مَا هُوَ؟» قُلْتُ : وَلَدَتْ جَارِیَةً .

قَالَ(2) : «لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا؟ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «آباوءُکُمْ وَأَبْناوءُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً»(3)». (4)

507 / 507 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَبَا بَنَاتٍ».(5)

508 / 508 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «إِنَّ(6) إِبْرَاهِیمَ علیه السلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ وَتَنْدُبُهُ(7) بَعْدَ مَوْتِهِ».(8)

509 / 509 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً، عَنِ ابْنِ

ص :335


1- 1 . فی «م، بن» والوسائل : «فقلت» .
2- 2 . فی «م، جد» والوسائل : «فقال».
3- 3 . النساء (4) : 11 . وفی الوافی : «یعنی کما أنّ الآباء والأبناء لا یدری مقدار نفعهم، وأنّ أیّهم أنفع، کذلک الابن والبنت، ولعلّ بنتا تکون أنفع لوالدیها من الابن، ولعلّ ابنا یکون أضرّ لهما من البنت، فینبغی أن یرضیا بما یختار اللّه لهما». ومثله فی المرآة ، وأضاف : «ویحتمل أن یکون علیه السلام حمل ذکر الآباء والأبناء فی الآیة علی المثال ، فتشمل جمیع الأولاد والأقارب».
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1299، ح 23268؛ الوسائل، ج 21، ص 363، ح 27310.
5- 5 . الوافی، ج 23، ص 1298، ح 23266؛ الوسائل، ج 21، ص 361، ح 27304.
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[أبی]».
7- 7 . فی التهذیب : - «وتندبه». وفی الوافی : «تندبه، أی : تبکیه وتعدّد محاسنه بالبکاء. ولعلّ الفائدة فی البکاء وتعداد المحاسن تذکّر الناس به وبمحاسنه، فلعلّهم یرقّون له ویدعون ، فیصل إلیه برکة دعائهم. ومن هذا القبیل ما سأله علیه السلام فی دعائه بقوله : «وَاجْعَلْ لِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الآخَرِینَ»».
8- 8 . التهذیب، ج 1، ص 465، ح 1524، معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن علیّ بن الحکم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الحسن الواسطی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی، ج 23، ص 1299، ح 23267؛ الوسائل، ج 21، ص 361، ح 27303.

أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ جَارُودٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لِی بَنَاتٍ .

فَقَالَ : «لَعَلَّکَ(1) تَتَمَنّی مَوْتَهُنَّ؟ أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ ، لَمْ تُوءْجَرْ(2) ، وَلَقِیتَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَوْمَ تَلْقَاهُ وَأَنْتَ عَاصٍ».(3)

510 / 510 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ(4) ، مُجَهِّزَاتٌ(5) ، مُونِسَاتٌ ، مُبَارَکَاتٌ ، مُفَلِّیَاتٌ(6)».(7)

511 / 511 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ یَرْفَعُهُ(9) ، قَالَ :

أُتِیَ رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ ، فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ(10) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : «مَا لَکَ؟» فَقَالَ : خَیْرٌ ، فَقَالَ(11) : «قُلْ» قَالَ : خَرَجْتُ وَالْمَرْأَةُ تَمْخَضُ ،

ص :336


1- 1 . فی «م، بن، جد» والوافی : «قال : فلعلّک».
2- 2 . فی الفقیه، + «یوم القیامة».
3- 3 . الفقیه، ج 3، ص 482، ح 4696، بسند آخر، مع اختلاف یسیر الوافی، ج 23، ص 1300، ح 23271؛ الوسائل، ج 21، ص 366، ذیل ح 27318.
4- 4 . فی «بح» : «مطلقات».
5- 5 . «مجهّزات» أی مهیّآت لاُمور البیت ، أو لاُمور الوالدین. راجع : الصحاح، ج 3، ص 870 ؛ القاموس المحیط، ج 1، ص 700 (جهز) . وأضاف فی المرآة : «ویمکن أن یُقرأ علی بناء المفعول، أی : یجهّزهنّ الوالد ویرسلهنّ إلی أزواجهنّ، یفرق من اُمورهنّ. لکنّه بعید».
6- 6 . فی حاشیة «م، ن» : «مقلّبات» . و«مفلّیات» أی باحثات عن القمل. راجع : الصحاح، ج 6، ص 2457؛ القاموس المحیط، ج 2، ص 1732 (فلی) . وفی المرآة : «المفلّیات فی أکثر النسخ بالفاء... وفی بعض النسخ بالقاف والباء الموحّدة، أی : مقلّبات عند المرض من جانب إلی جانب».
7- 7 . الوافی، ج 23، ص 1297، ح 23260؛ الوسائل، ج 21، ص 362، ح 27306.
8- 8 . فی «بخ» : - «بن خالد».
9- 9 . فی «م ، بن، جد» وحاشیة «بح، بف» والوافی والوسائل : «رفعه».
10- 10 . فی الوافی والوسائل والفقیه : - «له».
11- 11 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» : + «له» .

فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً .

6 / 136

فَقَالَ لَهُ(1) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : «الاْءَرْضُ تُقِلُّهَا(2) ، وَالسَّمَاءُ تُظِلُّهَا ، وَاللّهُ یَرْزُقُهَا ، وَهِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا» .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلی أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ(3) ، فَهُوَ مَفْدُوحٌ(4) ؛ وَمَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ ، فَیَا(5) غَوْثَاهُ بِاللّهِ ؛ وَمَنْ کَانَتْ(6) لَهُ ثَلاَثٌ ، وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَکُلُّ مَکْرُوهٍ ؛ وَ مَنْ کَانَ(7) لَهُ أَرْبَعٌ ، فَیَا عِبَادَ اللّهِ أَعِینُوهُ ، یَا عِبَادَ اللّهِ أَقْرِضُوهُ ، یَا عِبَادَ اللّهِ ارْحَمُوهُ».(8)

512 / 512 . وَعَنْهُ(9) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ(10) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _

ص :337


1- 1 . فی «م، ن، بح، بخ، بف، بن، جد» والوسائل : - «له».
2- 2 . «تقلّها» أی تحملها. راجع : القاموس المحیط، ج 2، ص 1386 (قلل).
3- 3 . فی «ن، بح، بخ، بف، جت» : «بنت».
4- 4 . فی حاشیة «بخ ، جت» والفقیه : «مقروح» أی مقروح بالقلب . وفی حاشیة «بف» : «مفدح». و«مفدوح»، أی ذو تعب وثقل وصعوبة، ومنه قولهم : فدحه الدین : أی أثقله. راجع : الصحاح، ج 1، ص 390؛ النهایة ، ج 3، ص 419 (فدح).
5- 5 . فی «بن» : «فوا».
6- 6 . فی «بن» : «کان».
7- 7 . فی «ن، بف» والوسائل والثواب : «کانت».
8- 8 . ثواب الأعمال، ص 240، ح 3، بسنده عن عبّاس الزیّات، وفیه : «عبّاس الزیّات، عن حمزة بن حمران، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : أتی رجل النبیّ صلی الله علیه و آله ...». الفقیه، ج 3، ص 482، ح 4697، معلّقاً عن حمزة بن حمران، وفیه : «حمزة بن حمران بإسناده أنّه أتی رجل إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ...» وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی، ج 23، ص 1301، ح 23273؛ الوسائل، ج 21، ص 363، ح 27311.
9- 9 . فی «بخ، بن، جت» : «عنه» بدون الواو. والضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق.
10- 10 . هکذا فی «م، ن، بخ، بف، بن، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل . وفی «بح، جت» والمطبوع : «المدائنی». والمذکور فی رجال الطوسی، ص 338، الرقم 5026 هو سلیمان بن مقبل المدینی أبو أیّوب.

عَلَی الاْءِنَاثِ(1) أَرْأَفُ(2) مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَی امْرَأَةٍ بَیْنَهُ(3) وَبَیْنَهَا حُرْمَةٌ إِلاَّ فَرَّحَهُ اللّهُ تَعَالی یَوْمَ الْقِیَامَةِ».(4)

513 / 513 . وَعَنْهُ(5) ، عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ ، وَالْبَنُونَ نِعْمَةٌ ، فَإِنَّمَا(7) یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ ، وَیُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ».(8)

514 / 514 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(9) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ:

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَةٌ ، فَتُسْخِطُهَا(10) ، وَمَا عَلَیْکَ مِنْهَا؟ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ، وَقَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا ، وَقَدْ(11) کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَبَا بَنَاتٍ».(12)

ص :338


1- 1 . فی «ن، بخ، بف» : «البنات».
2- 2 . فی «م، ن، بح، بن، جت، جد» وحاشیة «بخ» والوسائل : «أرقّ».
3- 3 . فی «بح، جت» : «وبینه».
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1297، ح 23261؛ الوسائل، ج 21، ص 367، ح 27319.
5- 5 . فی «بخ» : «عنه» بدون الواو. ومرجع الضمیر هو أحمد بن محمّد بن خالد.
6- 6 . فی الوسائل : «عن رجل» بدل «عن بعض أصحابه».
7- 7 . فی «م، بخ ، بف ، بن، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «وإنّما».
8- 8 . الفقیه، ج 3، ص 481، ح 4692؛ وثواب الأعمال، ص 239، ح 1، بسند آخر. تحف العقول، ص 382، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی، ج23، ص 1298، ح 23262؛ الوسائل، ج 21، ص 367، ح 27320.
9- 9 . هکذا فی «ن، بف» والوسائل. وفی «بخ، جت» : «علیّ بن الحسن بن علیّ» . وفی المطبوع : «علیّ بن الحسن التیملیّ». وفی «م، بن، جد» : «علیّ بن الحسین». وتقدّم غیر مرّة أنّ الصواب فی العنوان هو علیّ بن الحسن. والمراد به هو علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال.
10- 10 . فی «بن» : «فسخطتها». وفی «بخ، جت ، جد» : «فتسخّطتها». وفی «م» : «فتسخّطها».
11- 11 . فی «م، بن، جد» والوسائل : - «قد».
12- 12 . الوافی، ج 23، ص 1298، ح 23265؛ الوسائل، ج 21، ص 364، ح 27312.

515 / 515 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ؛ فَقِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَاثْنَتَیْنِ؟ فَقَالَ : وَاثْنَتَیْنِ؛ فَقِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَوَاحِدَةً؟ فَقَالَ(1) : وَوَاحِدَةً(2)» .(3)

516 / 516 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ(4) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ سَعِیدٍ اللَّخْمِیِّ ، قَالَ:

وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَةٌ ، فَدَخَلَ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً(6) ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ رَأَیْتَ ، لَوْ أَنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَوْحی إِلَیْکَ : أَنْ(7) أَخْتَارُ لَکَ ، أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ ، مَا کُنْتَ تَقُولُ؟» .

قَالَ : کُنْتُ أَقُولُ : یَا رَبِّ ، تَخْتَارُ لِی .

قَالَ : «فَإِنَّ اللّهَ قَدِ(8) اخْتَارَ لَکَ» .

6 / 137

قَالَ(9) : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْغُلاَمَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ _ الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسی علیه السلام وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ

ص :339


1- 1 . فی «ن، بخ، بف» والفقیه : «قال».
2- 2 . فی «بن» : «واحدة» بدون الواو. وفی مرآة العقول، ج 21، ص 14 : «ویحتمل أن یکون ذکر الثلاث أوّلاً للفرد الکامل من وجوب الجنّة، ویحتمل أن یکون بتجدّد الوحی، فیکون کالنسخ».
3- 3 . الفقیه، ج 3، ص 482، ح 4698، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی، ج 23، ص 1302، ح 23274؛ الوسائل، ج 21، ص361، ح 27305.
4- 4 . فی «بح، جت» : «أصحابنا».
5- 5 . فی «بخ، بف» : «الحسین».
6- 6 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «مسخطا». و«متسخّطا» : أی کارها. راجع : لسان العرب، ص 312 _ 313 (سخط).
7- 7 . فی تفسیر العیّاشی ، ح 60 : «أنّی».
8- 8 . فی «م، ن»: - «قد».
9- 9 . فی «بخ، بف، بن، جد» والوافی والوسائل وتفسیر العیّاشی ، ح 60 : - «قال».

عَزَّ وَجَلَّ : «فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکوةً وَأَقْرَبَ رُحْماً»(1) _ أَبْدَلَهُمَا اللّهُ بِهِ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً».(2)

517 / 517 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «الْبَنُونَ نَعِیمٌ ، وَالْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ ، وَاللّهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّعِیمِ(3) ، وَیُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ».(4)

(4) باب الدعاء فی طلب الولد

4 _ بَابُ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ

518 / 518 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَزَّازِ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَبْطَأَ عَلی(6) أَحَدِکُمُ الْوَلَدُ ، فَلْیَقُلِ : اللّهُمَّ لاَ تَذَرْنِی(7) فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ(8) ، وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی(9)

ص :340


1- 1 . الکهف (18) : 81 .
2- 2 . تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 336، ح 60، عن الحسن بن سعید اللحمی ، مع اختلاف یسیر. وفیه، ح 59، عن عثمان، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من قوله : «إنّ الغلام الذی قتله العالم» مع اختلاف. وفیه أیضاً، ح 61، عن أبی یحیی الواسطی رفعه إلی أحدهما علیهماالسلام ؛ تفسیر القمّی، ج 2، ص 38، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ الفقیه، ج 3، ص 491، ح 4738، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «إنّ الغلام الذی قتله العالم» مع اختلاف یسیر الوافی، ج 23، ص 1300، ح 23269؛ الوسائل، ج 21، ص 364، ح 27313.
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یسأل عن النعیم، إشارة الی قوله تعالی : «ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمئِذٍ عَنِ النَّعیمِ» [التکاثر (102) : 8]، ولا ینافی الأخبار الواردة بأنّه الولایة؛ فإنّها لبیان الفرد الکامل».
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1298، ح 23263؛ الوسائل، ج 21، ص 367، ح 27321.
5- 5 . فی «ن، بح، بخ، بف، بن» والوافی والوسائل : «الخرّاز».
6- 6 . فی «بف» : - «علی».
7- 7 . «لا تذرنی» : أی لا تدعنی. راجع : الصحاح، ج 2، ص 845 (وذر).
8- 8 . اقتباس من الآیة 89 من سورة الأنبیاء (21) : «رَبِّ لاَ تَذَرْنی فَرْدا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ».
9- 9 . فی مرآة العقول، ج 21، ص 15 : «قوله علیه السلام : فیقصر شکری، أی یصیر شکری قاصرا عن أداء حقّ نعمتک بسبب تفکّری ووساوس نفسی لوحدتی وفقد ولدی، فیکون «عن» تعلیلیّة. أو المعنی : کلّما تفکّرت فی نعمائک لدیّ شکرتک علی کلّ منها شکرا، فإذا بلغ فکری إلی نعمة الولد، ولم أجدها عندی، لم أشکرک علیها، فیقصر شکری عن تفکّری إلیها وعدم بلوغ شکری إیّاها».

عَنْ(1) تَفَکُّرِی ، بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَةَ(2) صِدْقٍ ذُکُوراً وَإِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَأَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ(3) ، ثُمَّ(4) أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَاقِبَةٍ(5) شُکْراً حَتّی تُبَلِّغَنِی(6) مِنْهَا(7) رِضْوَانَکَ ، فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ(8) ، وَأَدَاءِ الاْءَمَانَةِ ، وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ(9)» .(10)

6 / 138

519 / 519 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ ، قَالَ:

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَلَیْسَ لِی وَلَدٌ .

قَالَ(11) : «ادْعُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ : «رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ»(12) ،

ص :341


1- 1 . فی «بخ» : «عند».
2- 2 . العاقبة هنا بمعنی الولد؛ لأنّه یعقب والده، ویذکره الناس بثنائه علیه، ولذا أضافه إلی الصدق أو إضافته إلیه کنایة عن طیب ولادته . راجع : القاموس المحیط، ج1، ص 202 ؛ الوافی، ج 23، ص 1303.
3- 3 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «یا عظیم» .
4- 4 . فی «بف» : «یا معطی» بدل «یا معظّم ثمّ».
5- 5 . هکذا فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والمرآة . وفی م ، ن ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : «عافیة» . وفی الوافی : «وربما یوجد فی النسخ : فی کلّ عافیة ، بالفاء والمثنّاة التحتانیّة ، وهو من غلط النسّاخ و مصحّفاتهم» .
6- 6 . فی «بح، بف»: «یبلغنی».
7- 7 . فی هامش الطبعة الحجریّة عن بعض النسخ : «بها» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی صدق الحدیث، إمّا بدل من قوله : فی کلّ عاقبة، أی أعطنی شکرا فی صدق حدیث کلّ عاقبة . وأداء أمانته ووفاء عهده، أی : اجعله صدوقا أمینا وفیّا، واجعلنی شاکرا لهذه الأنعم. أو کلمة «فی» تعلیلیّة، أی تبلغنی رضوانک بسبب تلک الأعمال، فیکون بیانا لشکره».
9- 9 . فی الوافی : «العهد» .
10- 10 . الوافی، ج 23، ص 1303، ح 23279؛ الوسائل، ج 21، ص 368، ح 27325 .
11- 11 . فی «بح، بخ، بف، جت» والوافی : «فقال».
12- 12 . هکذا فی «ن ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی . وفی «خ ، م ، بح ، جت ، جد، جع» والمرآة والوسائل : «ربّ هب لی من لدنک ولیّا» بدل «رَبِّ هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَآءِ» . وفی «بن» : «ربّ هب لی من لدنک ولیّا یرثنی» بدلها . وفی المطبوع : «[ربّ هب لی من لدنک ولیّا یرثنی] رَبِّ هَبْ لِی مِن لَّدُنکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَآءِ» بدلها . والآیة فی سورة آل عمران (3) : 38 .

«رَبِّ لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ»(1)» قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَالْحُسَیْنُ.(2)

520 / 520 . مُحَمَّدٌ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (4) ، قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ ، فَلْیُصَلِّ(5) رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا(6) الرُّکُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ یَقُولُ(7) : اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ بِمَا سَأَ لَکَ بِهِ زَکَرِیَّا ، یَا(8) رَبِّ(9) لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ؛ اللّهُمَّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ(10) ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ؛ اللّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَفِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ غُلاَماً(11) مُبَارَکاً زَکِیّاً(12) ، وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً(13) وَلاَ نَصِیباً(14)» .(15)

ص :342


1- 1 . الأنبیاء (21) : 89.
2- 2 . الوافی، ج 23، ص 1304، ح 23280؛ الوسائل، ج 21، ص 369، ح 27326.
3- 3 . هکذا فی «بخ، بف، جت، جد» وحاشیة «بح». وفی «م، ن، بن» والمطبوع : + «بن یحیی». وفی «بح» : «عنه».
4- 4 . فی الوسائل، ح 10261 والکافی، ح 5688 والتهذیب : «أبی جعفر علیه السلام ».
5- 5 . فی «بخ» : «فیصلّی».
6- 6 . فی «بح ، بخ» : «بهما».
7- 7 . فی «بن» : «تقول».
8- 8 . فی الوافی والوسائل، ح 10261 والکافی، ح 5688 والتهذیب : «إذ قال» بدل «یا».
9- 9 . فی «م، بح، بخ، بف، جت» : «ربّ» بدون «یا». وفی «ن» : - «یاربّ». وفی «بخ» وحاشیة «جت» : + «أن».
10- 10 . فی «م، بن، جد» والوسائل ، ح 10261 والکافی، ح 5688 والتهذیب : - «من لدنک».
11- 11 . فی الوسائل : - «غلاماً».
12- 12 . فی «م، بخ، بف، بن، جت، جد» : - «زکیّا» . وفی الوسائل ، ح 10261 والکافی ، ح 5688 والتهذیب : - «مبارکا زکیّا» .
13- 13 . فی الوافی : «مشارکة الشیطان للإنسان فی الأولاد ، إدخاله معه فی النکاح إذا لم یسمّ اللّه».
14- 14 . فی الوسائل، ح 10261 والکافی، ح 5688 والتهذیب : «نصیبا ولا شرکا».
15- 15 . الکافی، کتاب الصلاة، باب صلاة من أراد أن یدخل بأهله...، ح 5688. و فی التهذیب، ج 3، ص 315، ح 974، معلّقا عن أحمد بن محمّد. راجع : الکافی، کتاب النکاح، باب القول عند دخول الرجل بأهله، ح 10144؛ والفقیه، ج 3، ص 402، ح 4405؛ والخصال، ص 636، أبواب الثمانین وما فوقه، ح 10 الوافی، ج 23، ص 1304، ح 23281؛ الوسائل، ج 8، ص 144، ح 10261؛ و ج 21، ص 370، ح 27329.

521 / 521 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(1) ، قَالَ:

شَکَا الاْءَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ(2) إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ لاَ یُولَدُ لَهُ ، وَقَالَ(3) لَهُ(4) : عَلِّمْنِی شَیْئاً .

قَالَ(5) : «اسْتَغْفِرِ اللّهَ(6) فِی کُلِّ یَوْمٍ ، أَوْ فِی(7) کُلِّ لَیْلَةٍ(8) مِائَةَ مَرَّةٍ؛ فَإِنَّ اللّهَ یَقُولُ : «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً» إِلی قَوْلِهِ : «وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِینَ»(9)».(10)

522 / 522 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَیْخٍ مَدَنِیٍّ(11) ، عَنْ زُرَارَةَ(12) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ وَفَدَ إِلی هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، فَأَبْطَأَ عَلَیْهِ الاْءِذْنُ حَتَّی اغْتَمَّ ، وَکَانَ لَهُ حَاجِبٌ کَثِیرُ الدُّنْیَا(13) وَلاَ یُولَدُ(14) لَهُ ، فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ :

ص :343


1- 1 . فی «م، بح، بن، جد» وحاشیة «ن، جت» والوسائل : «أصحابنا».
2- 2 . فی «م، بن، جد» وحاشیة «بح» : - «الکلبی».
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل. وفی «بن» : «قال» بدون الواو. وفی المطبوع : «فقال».
4- 4 . فی الوسائل : - «له».
5- 5 . فی «م، جد» والوافی والوسائل : «فقال». وفی «بح، بخ، جت» والوافی : + «له».
6- 6 . فی «بف» : - «اللّه».
7- 7 . فی «م، جد» وحاشیة «بن» والوسائل : «وفی».
8- 8 . فی «بن» : «ولیلة» بدل «أو فی کلّ لیلة».
9- 9 . نوح (71) : 10 _ 12. وفی المرآة : «والآیة تدلّ علی مدخلیّة مطلق الاستغفار فی حصول البنین، وأمّا خصوص العدد فله علّة اُخری، إلاّ أن یقال : الأمر مطلقاً أو خصوص هذا الأمر بقرینة المقام یدلّ علی التکرار، وأقلّ ما یحصل به التکرار عرفا هذا العدد. وهو تکلّف بعید».
10- 10 . الوافی، ج 23، ص 1305، ح 23282؛ الوسائل، ج 21، ص 371، ح 27330.
11- 11 . فی «بخ، بف، بن، جد» والوافی والوسائل : «مدینی». وفی «ن، بح، بخ، بف، جت» والوافی : + «عمّن رواه».
12- 12 . فی «م، بن، جد» و هامش المطبوع : «عمّن رواه» بدل «عن زرارة».
13- 13 . فی «بخ، بف» : «کبیر» بدل «کثیر الدنیا».
14- 14 . فی «بخ، جت» والوافی : «لا یولد» بدون الواو.

«هَلْ لَکَ أَنْ تُوصِلَنِی إِلی هِشَامٍ ، وَ أُعَلِّمَکَ دُعَاءً(1) یُولَدُ لَکَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْصَلَهُ إِلی هِشَامٍ ، وَقَضی لَهُ جَمِیعَ حَوَائِجِهِ .

قَالَ(2) : فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ(3) الْحَاجِبُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(4) ، الدُّعَاءَ(5) الَّذِی قُلْتَ لِی؟

قَالَ لَهُ(6) : «نَعَمْ ، قُلْ فِی(7) کُلِّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَیْتَ : سُبْحَانَ اللّهِ سَبْعِینَ 6 / 139

مَرَّةً ، وَتَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَتُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ ، وَتَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاِسْتِغْفَارِ(8) ؛ یَقُولُ(9) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنّاتٍ وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً»(10)» .

فَقَالَهَا الْحَاجِبُ ، فَرُزِقَ ذُرِّیَّةً کَثِیرَةً ، وَکَانَ(11) بَعْدَ ذلِکَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام .

فَقَالَ(12) سُلَیْمَانُ : فَقُلْتُهَا(13) _ وَقَدْ تَزَوَّجْتُ(14) ابْنَةَ عَمٍّ لِی _ فَأَبْطَأَ عَلَیَّ الْوَلَدُ مِنْهَا ،

ص :344


1- 1 . فی «م، بن ، جد» وحاشیة «ن، بف، جت» و هامش المطبوع : «دواءً».
2- 2 . فی «بن» : - «قال».
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت. وفی المطبوع : + «له».
4- 4 . فی الوافی : - «جعلت فداک».
5- 5 . فی «م ، بن، جد» وحاشیة «بف، جت» : «الدواء».
6- 6 . فی «ن، بح، بخ، جت» والوافی : - «له».
7- 7 . فی «م، بن» : - «فی».
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ والوافی والوسائل . وفی «م ، بح ، جد» والمطبوع : + «ثمّ» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ والوافی والوسائل . وفی «م» وحاشیة «جت» : «بقول» . وفی المطبوع : «تقول قول» بدل «یقول» .
10- 10 . نوح (71) : 10_12.
11- 11 . فی «بن» : «فکان».
12- 12 . فی «م، بن، جد» والوافی : «قال».
13- 13 . فی «بخ» : «ففعلتها».
14- 14 . فی المرآة : «قوله : وقد تزوّجت، جملة حالیّة معترضة، ویمکن أن یقال _ فی هذا الخبر زائدا علی ما تقدّم فی الخبر السابق _ : إنّ استغفار قوم نوح لمّا کان عن الشرک والتسبیح ینفی ذلک، فضمّ التسبیح إلی الاستغفار أیضا مفهوم من الآیة، ویحتمل أن یکون الاستشهاد للاستغفار فقط».

وَعَلَّمْتُهَا أَهْلِی(1) ، فَرُزِقْتُ وَلَداً ، وَزَعَمَتِ(2) الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتی تَشَاءُ(3) أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا غَیْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِیِّینَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ(4) یُولَدُ لَهُمْ ، فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ کَثِیرٌ ؛ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ .(5)

523 / 523 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ:

قَالَ رَجُلٌ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : لاَ یُولَدُ لِی .

فَقَالَ : «اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فِی السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ(6)».(7)

524 / 524 . وَ عَنْهُ(8) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لاَ یُولَدُ لَهُ .

فَقَالَ لَهُ(9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا جَامَعْتَ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنَّکَ(10) إِنْ رَزَقْتَنِی ذَکَراً(11) سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً(12)» .

قَالَ(13) : فَفَعَلَ ذلِکَ ، فَرُزِقَ.(14)

525 / 525 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ، قَالَ:

ص :345


1- 1 . فی «بح، بخ، بف، جت» والوافی : «لأهلی».
2- 2 . فی «بح» : «فزعمت».
3- 3 . فی «بخ» : «شاء».
4- 4 . فی «بف» : - «یکن».
5- 5 . الوافی، ج 23، ص 1305، ح 23283؛ الوسائل، ج 21، ص 371، ح 27331 ، وفیه ملخّصا.
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فاقضه. أی : أیّ وقت ذکرت لیلاً أم نهارا. وظاهرة المداومة علیه فی أسحار کثیرة».
7- 7 . الوافی، ج 23، ص 1306، ح 23284؛ الوسائل، ج 21، ص 372، ح 27332.
8- 8 . أرجع الضمیر فی الوسائل إلی سهل بن زیاد حیث قال : «وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا». وفی معجم رجال الحدیث، ج19، ص 157 أرجعه إلی النضر بن شعیب. وهو الظاهر بملاحظة طبقة سهل بن زیاد والنضر بن شعیب؛ فإنّ روایة سهل عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطةٍ واحدة لا یخلو من خللٍ.
9- 9 . فی «م، جد» : - «له».
10- 10 . فی الوسائل : - «إنّک».
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «ولدا».
12- 12 . فی الوافی : «محمّد».
13- 13 . فی «بف» : - «قال».
14- 14 . الوافی، ج 23، ص 1306، ح 23285؛ الوسائل، ج 21، ص 377، ح 27348.

أَتَتْ عَلَیَّ سِتُّونَ سَنَةً لاَ یُولَدُ لِی ، فَحَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ ذلِکَ(1) .

فَقَالَ لِی : «أَ وَلَمْ(2) یُولَدْ لَکَ؟» قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : «إِذَا(3) قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلاَ عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ(4) سَوْءَاءَ» .

قَالَ(5) : قُلْتُ(6) : وَمَا السَّوْءَاءُ؟

قَالَ : «امْرَأَةٌ فِیهَا قُبْحٌ؛ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلاَداً ، وَادْعُ(7) بِهذَا الدُّعَاءِ؛ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یَرْزُقَکَ اللّهُ ذُکُوراً وَإِنَاثاً ، وَالدُّعَاءُ : اللّهُمَّ لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَحِیداً وَحْشاً ، فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ(8) تَفَکُّرِی ، بَلْ هَبْ لِی أُنْساً وَعَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَإِنَاثاً(9) ، أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَآنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْکُرُکَ عَلی تَمَامِ النِّعْمَةِ ، یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ ، یَا مُعْطِی أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَاقِبَةٍ(10) خَیْراً(11) حَتّی تُبَلِّغَنِی مُنْتَهی رِضَاکَ عَنِّی فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ ، وَأَدَاءِ الاْءَمَانَةِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ(12)».(13)

ص :346


1- 1 . فی «م، بن، جد» : «ذلک إلیه». وفی «بخ، بف» : - «ذلک».
2- 2 . فی «م، بح، بن، جد» : «ولم».
3- 3 . فی «م، بن، جد» وحاشیة «جت» : «فإذا».
4- 4 . فی «بح، بخ» : «أن یکون». وفی «جت» بالتاء والیاء معا.
5- 5 . فی «بن» : - «قال».
6- 6 . فی «ن، بح، جت» والوافی : «فقلت».
7- 7 . فی «بف، جت» : «فادع».
8- 8 . فی «بخ» : «عند».
9- 9 . فی «جت» : «أو إناثا».
10- 10 . فی «م» : «عافیة».
11- 11 . فی «بح، بخ، جت ، بی» : «فی ذلک عاقبة خیر» بدل «فی کلّ عاقبة خیرا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وأعطنی فی کلّ عاقبة خیرا، فی أکثر النسخ «فی ذلک عاقبة خیر» فلعلّ العاقبة لیست بمعنی الولد، بل بمعنی ما یعقب الشیء، أی یحصل لی عقب کلّ ولد خصلة محمودة من تلک الخصال شکرا له».
12- 12 . فی «م، ن، بح، بخ، بف، جت» : «بالعهد».
13- 13 . الکافی، کتاب النکاح، باب کراهیة تزویج العاقر، ح 9480، بسند آخر، إلی قوله : «فإنّهنّ أکثر أولادا» الوافی، ج 23، ص 1307، ح 23286؛ الوسائل، ج 21، ص 368، ذیل ح 27325.

526 / 526 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ 6 / 140

عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ:

حَدَّثَنِی هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلی أَبِی الْحَسَنِ(2) علیه السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لاَ یُولَدُ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالاْءَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللّهُ عَنِّی(3) سُقْمِی ، وَکَثُرَ وُلْدِی .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَکُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَکُّ مِنْهَا فِی نَفْسِی ، وَجَمَاعَةِ خَدَمِی وَعِیَالِی حَتّی أَنِّی(4) کُنْتُ أَبْقی وَحْدِی(5) ، وَمَا لِی أَحَدٌ یَخْدُمُنِی ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِکَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللّهُ عَنِّی وَعَنْ عِیَالِیَ الْعِلَلَ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ(6) .(7)

527 / 527 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(8) ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ :

ص :347


1- 1 . فی الوافی : «محمّد بن أحمد». وقد روی محمّد بن یحیی عن العبّاس بن معروف فی بعض الأسناد بتوسّط أحمد بن محمّد ، وفی بعضها الآخر بتوسّط محمّد بن أحمد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 523 _ 524 ؛ و ج 14 ، ص 441 .
2- 2 . فی الکافی، ح 4964 والفقیه والتهذیب : + «الرضا».
3- 3 . فی «بخ» : - «عنّی».
4- 4 . فی الوافی : «کأنّنی».
5- 5 . فی الوافی : - «وحدی».
6- 6 . فی الوافی : - «والحمد للّه».
7- 7 . الکافی، کتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة...، ح 4964، بسنده عن علیّ بن مهزیار؛ التهذیب، ج 2، ص 59، ح 207، معلّقا عن علیّ بن مهزیار. الفقیه، ج 1، ص 292، ح 903، معلّقا عن هشام بن إبراهیم، مع اختلاف یسیر الوافی، ج 7، ص 562، ح 6594؛ الوسائل، ج 5، ص 412، ذیل ح 6960؛ وج 21، ص 373، ح 27334، وفیهما إلی قوله : «فأذهب اللّه عنّی سقمی وکثر ولدی».
8- 8 . فی الوافی : «عمرو بن النعمان». وهو سهو ؛ فإنّه وإن ذکر البرقی عنوان «عمرو بن النعمان» فی رجاله ، ص 35 ، لکنّه لم نجد له ذکرا فی الأسناد . والمتکرّر فی الأسناد روایة عمرو بن عثمان _ وهو الذی روی علیّ بن الحسن بن فضّال کتابه _ عن أبی جمیلة ، وعن المفضّل بن صالح ، و عن المفضل بن صالح أبی جمیلة . راجع : رجال النجاشی ، ص 287 ، الرقم 766 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 403 ؛ و ص 408 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(1) ، لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً .

فَقَالَ لَهُ : «إِذَا رَجَعْتَ إِلی بِلاَدِکَ ، وَأَرَدْتَ(2) أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذلِکَ : «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّل_ُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ»(3) إِلی ثَلاَثِ آیَاتٍ؛ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللّهُ».(4)

528 / 528 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ(5) ، قَالَ:

لَمْ یُولَدْ لِی شَیْءٌ قَطُّ ، وَخَرَجْتُ إِلی مَکَّةَ وَمَا لِی وَلَدٌ ، فَلَقِیَنِی إِنْسَانٌ ، فَبَشَّرَنِی بِغُلاَمٍ ، فَمَضَیْتُ وَدَخَلْتُ(6) عَلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ .

فَلَمَّا صِرْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ ، قَالَ لِی(7) : «کَیْفَ أَنْتَ؟ وَکَیْفَ(8) وَلَدُکَ؟» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، خَرَجْتُ وَمَا لِی وَلَدٌ ، فَلَقِیَنِی جَارٌ لِی(9) ، فَقَالَ لِی : قَدْ(10)

ص :348


1- 1 . فی الوسائل : - «من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداک».
2- 2 . فی «م، ن، بن» والوسائل : «فأردت».
3- 3 . الأنبیاء (21) : 87 . وفی «بخ، بف» : - «فظنّ أن لن نقدر ...» إلی هنا .
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1307، ح 23287؛ الوسائل، ج 21، ص 373، ح 27335.
5- 5 . هکذا فی «بن» والوسائل. وفی «م، ن، بح، بخ، بف، جت، جد» والمطبوع والوافی : «محمّد بن عمرو». والظاهر أنّ محمّدا هذا، هو محمّد بن عمر الساباطی؛ فقد روی موسی بن جعفر عن عمرو بن سعید المدائنی عن محمّد بن عمر الساباطی فی الکافی، ح 13139 والتهذیب، ج 9، ص 231، ح 904 والاستبصار، ج 4، ص 138، ح 516 ، والخبر فی المواضع الثلاثة واحد. ومحمّد بن عمر الساباطی مذکور فی رجال البرقی، ص52. وأمّا روایة عمرو بن سعید [المدائنی] عن محمّد بن عمرو، فلم نعثر علیه فی موضع.
6- 6 . فی «بن، جد» وحاشیة «جت» : «فدخلت».
7- 7 . فی «بح» : - «لی».
8- 8 . فی «ن، بخ» : «کیف» بدون الواو.
9- 9 . فی «م، ن، بن، جد» وحاشیة «بح، جت» : «لنا».
10- 10 . فی «جت» : - «قد».

وُلِدَ لَکَ غُلاَمٌ .

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ(1) : «سَمَّیْتَهُ؟» قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : «سَمِّهِ عَلِیّاً؛ فَإِنَّ أَبِی کَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَیْهِ جَارِیَةٌ مِنْ جَوَارِیهِ ، قَالَ لَهَا : یَا فُلاَنَةُ ، انْوِی عَلِیّاً ، فَلاَ تَلْبَثُ(2) أَنْ تَحْمِلَ(3) ، فَتَلِدَ غُلاَماً».(4)

529 / 529 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ ، فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ(5) : اللّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِیّاً(6) ، لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلی خَیْرٍ».(7)

(5) باب من کان له حمل فنوی أن یسمّیه محمّداً أو علیّاً ...

6 / 141

5 _ بَابُ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً

أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ ذَکَرٌ وَالدُّعَاءِ لِذلِکَ

530 / 530 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(8) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(9) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :349


1- 1 . فی «ن، بح، بخ، بف، جت» والوافی : «وقال».
2- 2 . فی «بن» : «فلا یلبث».
3- 3 . فی «بخ، بف» وحاشیة «م، جت» : «أن تحبل». وفی «م» : - «أن تحمل».
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1307، ح 23288؛ الوسائل، ج 21، ص 377، ح 27347، ملخّصا.
5- 5 . فی «بن ، جد» و حاشیة «م ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «إذا أردت الجماع ، فقل» .
6- 6 . فی الوسائل : «نقیّا». وفی التهذیب : + «زکیّا».
7- 7 . التهذیب، ج 7، ص 411، ح 1641، بسنده عن أبان، عن حریز الوافی، ج 23، ص 1308، ح 23289؛ الوسائل، ج 21، ص 369، ح 27327.
8- 8 . فی «م، بن، جد» : - «بن عیسی».
9- 9 . فی «بح، بخ، جت» : «الحسن» ، وهو سهو. وابن أحمد هذا ، هو الحسین بن أحمد المنقری التمیمی. راجع : رجال النجاشی، ص 53، الرقم 118؛ رجال البرقی، ص50؛ رجال الطوسی، ص 334، الرقم 4977.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «إِذَا کَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِکُمْ حَبَلٌ(1) ، فَأَتی(2) عَلَیْهَا(3) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(4) ، فَلْیَسْتَقْبِلْ(5) بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَلْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ ، وَلْیَضْرِبْ عَلی جَنْبِهَا ، وَلْیَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً؛ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلاَماً ، فَإِنْ وَفی بِالاِسْمِ بَارَکَ اللّهُ لَهُ(6) فِیهِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الاِسْمِ(7) کَانَ لِلّهِ فِیهِ الْخِیَارُ ، إِنْ(8) شَاءَ(9) أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَهُ».(10)

531 / 531 . عَنْهُ(11) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ(12) بْنِ سَعِیدٍ ، قَالَ:

کُنْتُ أَنَا وَابْنُ غَیْلاَنَ الْمَدَائِنِیُّ دَخَلْنَا(13) عَلی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَیْلاَنَ : أَصْلَحَکَ اللّهُ(14) ، بَلَغَنِی أَنَّهُ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً ،

ص :350


1- 1 . فی الوسائل : «حمل».
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» و الوافی : «وأتی».
3- 3 . فی «م، ن، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : «لها». وفی الوافی : «علیه».
4- 4 . «فأتی علیها أربعة أشهر»، أی أوان بلوغه ذلک، کما سیظهر من أخبار الباب الآتی. و فی المرآة : «ویمکن أن یقرأ «أنی» بالنون. قال الفیروزآبادی : أنی الشیء أنیا وأناء وإنی _ بالکسر _ وهو أنیّ کغنیّ : حان وأدرک». راجع : القاموس المحیط، ج 2، ص1655 (أنی).
5- 5 . فی «بخ» : «فلتستقبل».
6- 6 . فی «م، بن» والوسائل : - «له».
7- 7 . فی الوافی : «وإن رجع عن الاسم، أی لم یسمّه به».
8- 8 . فی «بح، بخ، بف، جت» والوافی : «فإن».
9- 9 . فی الوسائل : + «اللّه».
10- 10 . الوافی، ج 23، ص 1309 ، ح 23291؛ الوسائل ، ج 21، ص 376، ح 27343.
11- 11 . فی «م، بح، بن، جد» : «وعنه».
12- 12 . هکذا فی «م، بخ، بن، جد» وحاشیة «ن، بف، جت» والوسائل . وفی «ن، بح، بف، جت» والمطبوع والوافی : «الحسین». هذا، وتقدّم فی الکافی، ح 6203 عدم ثبوت روایة علیّ بن الحکم عن الحسین بن سعید وأنّ الصواب هناک هو الحسین بن أبی سعید، وهو واقفی من وجوه الواقفة _ کما فی رجال النجاشی، ص 38، الرقم 78 _ وهؤلاء لا یروون عن مولانا الرضا علیه السلام ، فاحتمال کون الصواب فی الأصل هو الحسین بن أبی سعید ضعیف ، بل منفیّ. ویؤیّد ما أثبتناه کثرة تحریف الحسن بن سعید ب «الحسین بن سعید» لکونه مذکورا فی الأسناد أکثر من الحسن بن سعید بمراتب ، وهذا أمرٌ یوجب الاُنس الموجب للتحریف عند النسّاخ.
13- 13 . فی «بخ» : «ودخلنا». وفی الوسائل : «أنّه دخل» بدل «قال : کنت أنا و ابن غیلان المدائنی دخلنا».
14- 14 . فی الوسائل : - «أصلحک اللّه».

وُلِدَ(1) لَهُ غُلاَمٌ؟

فَقَالَ : «مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ» ثُمَّ(2) قَالَ : «عَلِیٌّ مُحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِیٌّ ، شَیْئاً وَاحِداً(3)» .

قَالَ : أَصْلَحَکَ اللّهُ(4) ، إِنِّی خَلَّفْتُ امْرَأَتِی وَبِهَا حَبَلٌ(5) ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ غُلاَماً .

فَأَطْرَقَ إِلَی الاْءَرْضِ طَوِیلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : «سَمِّهِ عَلِیّاً؛ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ» .

فَدَخَلْنَا(6) مَکَّةَ ، فَوَافَانَا کِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ.(7)

532 / 532 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(8) قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ(9) ،فَیَنْوِی(10) أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً ، إِلاَّ کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللّهُ» وَ قَالَ : «هَاهُنَا ثَلاَثَةٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ» .

وَقَالَ : قَالَ(11) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی حَدِیثٍ آخَرَ : «یَأْخُذُ بِیَدِهَا ، وَیَسْتَقْبِلُ(12) بِهَا

ص :351


1- 1 . فی «جع» و حاشیة «ن ، جت ، بف» : «وولد».
2- 2 . فی «م، خ ، ن، بن، جد ، جز ، جع» وحاشیة «جت» : «ثمّ سمّاه علیّا» . وفی حاشیة «بف» : «فسمّاه علیّا» بدل «فقال : من کان له حمل، فنوی أن یسمّیه علیّا، ولد له غلام، ثمّ».
3- 3 . فی الوسائل : «ثمّ سمّاه علیّا، فقال : علیّ محمّد ومحمّد علیّ شیئا واحدا، فقال : من کان له حمل فنوی أن یسمّیه علیّا ولد له غلام» بدل «فقال : من کان له حمل _ إلی _ شیئا واحدا» . وفی الوافی : «شیئا واحدا، أی : کانا علیهما السلام شیئا واحدا».
4- 4 . فی الوسائل : - «أصلحک اللّه».
5- 5 . فی «بن» والوافی والوسائل : «حمل».
6- 6 . فی «م. بح، بخ، بف، بن، جت، جد» والوافی والوسائل : «ودخلنا».
7- 7 . الوافی، ج 23، ص 1309، ح 23292؛ الوسائل، ج 21، ص 376، ح 27342.
8- 8 . فی «بن، جد» والوسائل : - «أنّه».
9- 9 . فی «م، ن، بح، بن، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «یحبل له حبل» بدل «یحمل له حمل».
10- 10 . فی الوافی والوسائل : «فنوی».
11- 11 . فی «بخ» : - «قال».
12- 12 . فی «م» : «ولیستقبل». وفی «بخ» : «وتستقبل».

6 / 142

الْقِبْلَةَ عِنْدَ الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(1)، وَیَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً ، وُلِدَ لَهُ(2) غُلاَمٌ ، وَإِنْ(3) حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ».(4)

533 / 533 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(5) رَفَعَهُ ، قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ».(6)

(6) باب بدء خلق الإنسان وتقلّبه فی بطن اُمّه

6 _ بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الاْءِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ

534 / 534 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(7) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ»(8)؟

فَقَالَ(9) : «الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ علیه السلام ، أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ ، ثُمَّ أَجْرَاهُمْ(10) فِی(11) أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَهُمُ الَّذِینَ یَخْرُجُونَ إِلَی

ص :352


1- 1 . فی «بن» : «أشهر».
2- 2 . فی «بخ، بف» : - «له».
3- 3 . فی «م، بح، بن، جت، جد» والوسائل : «فإن».
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1310، ح 23293؛ الوسائل، ج 21، ص 377، ح 27345.
5- 5 . فی «ن» : «أصحابنا».
6- 6 . الوافی، ج 23، ص 1310، ح 23294؛ الوسائل، ج 21، ص 377، ح 27346.
7- 7 . فی «بن» : - «الحسن».
8- 8 . الحجّ (22) : 5.
9- 9 . فی «ن، بح، بخ، بف، جت» : «قال».
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «حوّلهم».
11- 11 . فی الوافی: «من».

الدُّنْیَا حَتّی یُسْأَل_ُوا عَنِ الْمِیثَاقِ . وَ أَمَّا قَوْلُهُ : «وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ» فَهُمْ کُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ یَخْلُقْهُمُ اللّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ علیه السلام حِینَ خَلَقَ الذَّرَّ ، وَأَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ(1) ، وَ هُمُ : النُّطَفُ مِنَ الْعَزْلِ ، وَالسِّقْطُ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ(2) فِیهِ الرُّوحُ وَالْحَیَاةُ وَالْبَقَاءُ(3)».(4)

535 / 535 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ:

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَما تَغِیضُ الاْءَرْحامُ وَما تَزْدادُ»(6) قَالَ : «الْغَیْضُ : کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ وَ«مَا تَزْدَادُ» : کُلُّ شَیْءٍ یَزْدَادُ(7) 6 / 143

عَلی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَکُلَّمَا(8) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ(9) فِی حَمْلِهَا(10) ، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الاْءَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ(11)».(12)

ص :353


1- 1 . فی «بف» : - «علیهم المیثاق».
2- 2 . فی «بن» : «أن تنفخ».
3- 3 . فی «بخ» : «البقاء والحیاة» بدل «الحیاة والبقاء» . وفی مرآة العقول، ج 21، ص 21 _ 22 : «قال البیضاوی : «مُّخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ» . مخلّقة : مسوّاة لا نقص فیها ولا عیب. وغیر مخلّقة : غیر مسوّاة. أو تامّة وساقطة، أو مصوّرة وغیر مصوّرة، انتهی. أقول : علی تأویله علیه السلام یمکن أن یکون الخلق بمعنی التقدیر ، أی ما قدّر فی الذرّ أن ینفخ فیه الروح وما لم یقدّر» . وراجع : تفسیر البیضاوی، ج 3، ص 133.
4- 4 . الوافی، ج 23، ص 1279 ، ح 23225؛ البحار، ج 60، ص 343 ، ح 28 .
5- 5 . فی «م، بن، جد» وحاشیة «بح» : - «بن محمّد».
6- 6 . الرعد (13) : 8 .
7- 7 . فی «بح» والبحار : «تزداد». وفی حاشیة «جت» : «یزاد». وفی «جت» بالتاء والیاء معا.
8- 8 . فی «بف، بن» والوسائل : «فلمّا».
9- 9 . فی الوافی : «الدم الخالص ، أی الذی لایخالطه خلط من مرض کدم الاستحاضة» .
10- 10 . فی تفسیر العیّاشی ، ح 10 : + «من الحیض».
11- 11 . فی مجمع البیان، ج 6، ص 17_ 18 : ««یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ اُنثَی» أی : یعلم ما فی بطن کلّ حامل من ذکر أو اُنثی، تامّ وغیر تامّ، ویعلم لونه وصفاته. «وَ مَا تَغِیضُ الاْءَرْحَامُ» أی : یعلم الوقت الذی تنقصه الأرحام من المدّة التی هی تسعة أشهر. «وَمَا تَزْدَادُ»علی ذلک الأجل، وذلک أنّ النساء لا یلدن لأجل واحد. وقیل : یعنی بقوله : «مَا تَغِیضُ الاْءَرْحَامُ» الولد الذی تأتی به المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ، «وَمَا تَزْدَادُ» : الولد الذی تأتی به المرأة لأقصی مدّة الحمل. وقیل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحیض، وهو انقطاع الحیض، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع». وفی الوافی : «وأنّما تزداد بعدد تلک الأیّام لنقصان غذائه بقدر ذلک الدم المدفوع ، فیضعف عن الخروج ، فیمکث لیتمّ ویقوی علیه» .
12- 12 . تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 204، ح 10، عن حریز رفعه إلی أحدهما علیهماالسلام . وفیه، ح 11، عن زرارة، عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام ؛ و فیه أیضا، ص 205، ح 14، عن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ تفسیر القمّی، ج 1، ص 359 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر. راجع : تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 204، ح 12و 13 الوافی، ج 23، ص 1279، ح 23226؛ الوسائل، ج 21، ص 381، ح 27357؛ البحار، ج 60، ص 343، ح 29.

536 / 536 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ(1) :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(2) الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ، ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ، ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ، فَإِذَا کَمَلَ(3) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(4) بَعَثَ اللّهُ مَلَکَیْنِ(5) خَلاَّقَیْنِ ، فَیَقُولاَنِ : یَا رَبِّ ، مَا تَخْلُقُ؟ ذَکَراً أَوْ أُنْثی؟ فَیُوءْمَرَانِ فَیَقُولاَنِ : یَا رَبِّ ، شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً(6)؟ فَیُوءْمَرَانِ فَیَقُولاَنِ : یَا رَبِّ ، مَا أَجَلُهُ؟ وَمَا رِزْقُهُ؟ وَکُلُّ(7) شَیْءٍ مِنْ حَالِهِ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذلِکَ أَشْیَاءَ ، وَیَکْتُبَانِ الْمِیثَاقَ(8) بَیْنَ عَیْنَیْهِ ، فَإِذَا(9) أَکْمَلَ اللّهُ(10) الاْءَجَلَ بَعَثَ اللّهُ مَلَکاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَیَخْرُجُ وَقَدْ (11) نَسِیَ الْمِیثَاقَ» .

ص :354


1- 1 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار . وفی المطبوع والوافی : + «قال».
2- 2 . فی «ن، بح، بخ» : - «أبا الحسن».
3- 3 . فی «بح»: «تکمل».
4- 4 . فی المرآة : «المشهور بین الأطبّاء موافقا لما ظهر من التجارب : أنّ التصویر فی الأربعین الثالثة، ونفخ الروح قد یکون فیها وقد یکون بعدها، وربّما یحمل علی تحقّق ذلک نادرا».
5- 5 . فی الوافی : «إنّما یبعث ملکان لیفعل أحدهما ویقبل الآخر ؛ فإنّ فی کلّ فعل جسمانی لابدّ من فاعل وقابل، وبعبارة اُخری : یملّ أحدهما ویکتب الآخر، کما أفصح عنه فی الخبر الآتی».
6- 6 . فی «م، بح، جد» وحاشیة «جت» : «شقیّ أو سعید». وفی «بن» : «سعید أو شقیّ».
7- 7 . فی «بخ، بف، جت» والبحار : «وما کلّ».
8- 8 . کتابة المیثاق کنایة عن مفطوریّته علی خلقه قابلة للتوحید وسائر المعارف، وهو ما یشیر إلیه الحدیث النبوی : «کلّ مولود یولد علی الفطرة، وإنّما أبواه یهوّدانه وینصّرانه ویمجّسانه». وأمّا نسیان المیثاق فهو کنایة عن دخوله فی عالم الأسباب المشتمل علی موانع تعقّل ما فطر علیه. راجع : الوافی و المرآة .
9- 9 . فی «بخ، بف» : «وإذا».
10- 10 . هکذا فی أکثر النسخ التی قوبلت والبحار. وفی «م، بن، جد» : - «اللّه». وفی المطبوع : + «له».
11- 11 . فی «جد» : «قد» بدون الواو.

قَالَ(1) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَ فَیَجُوزُ(2) أَنْ یَدْعُوَ(3) اللّهَ ، فَیُحَوِّلَ الاْءُنْثی ذَکَراً ، وَالذَّکَرَ(4) أُنْثی(5)؟

فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ(6)» .(7)

537 / 537 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ(8) النُّطْفَةَ(9) _ الَّتِی مِمَّا(10) أَخَذَ(11) عَلَیْهَا الْمِیثَاقَ فِی صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا(12) یَبْدُو لَهُ فِیهِ(13) _ وَیَجْعَلَهَا فِی الرَّحِمِ، حَرَّکَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ(14)، وَأَوْحی إِلَی الرَّحِمِ(15): أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتّی یَلِجَ فِیکِ(16)

ص :355


1- 1 . هکذا فی «م، بح، بخ، بف، بن، جت، جد» والوافی والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
2- 2 . فی «م، بن، جد» : «فیجوز» من دون همزة الاستفهام.
3- 3 . فی الوافی : «أن ندعو».
4- 4 . فی الوافی والبحار : «أو الذکر».
5- 5 . فی «بخ» : - «ذکرا والذکر اُنثی». وفی «بح» : «الاُنثی» بدل «اُنثی».
6- 6 . فی الوافی : «إنّما أجمل علیه السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلی نیل ذراه».
7- 7 . قرب الإسناد، ص 352، ح 1262، بسند آخر، إلی قوله : «یا ربّ ما أجله وما رزقه؟» مع اختلاف یسیر. راجع : علل الشرائع، ص 95، ح 4 الوافی، ج 23، ص 1280، ح 23227؛ البحار، ج 60، ص 343، ح 30.
8- 8 . فی حاشیة «ن» : «أن یدخل».
9- 9 . فی الوافی : «أن یخلق النطفة، أی : یخلقها بشرا تامّا».
10- 10 . فی «بخ» والبحار : - «ممّا».
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «یأخذ».
12- 12 . فی «بخ، بف» : «وما».
13- 13 . «أو ما یبدو له فیه» أی یبدو له فی خلقه، فلا یتمّ خلقه بأن یجعله سقطا. وقد یراد به مَن لم یؤخذ علیه المیثاق أوّلاً فی صلب آدم، ولکن بدا له ثانیا بعد خروجه من صلبه أن یأخذ علیه المیثاق. ویحتمل أن یراد بقوله : «التی ممّا أخذ علیها المیثاق» هو مَن یصل إلی حدّ التکلیف، ویؤخذ بما أخذ علیه من المیثاق، ویراد بقوله : «أو ما یبدو له فیه» مَن یموت قبل ذلک. راجع : الوافی و المرآة.
14- 14 . فی الوافی : «حرّک الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة علیه».
15- 15 . فی الوافی : «إیحاؤه سبحانه إلی الرحم کنایة عن فطره إیّاها علی الإطاعة طبعاً».
16- 16 . فی «بخ» : «فیه».

6 / 144

خَلْقِی وَقَضَائِیَ النَّافِذُ(1) وَقَدَرِی ، فَتَفْتَحُ(2) الرَّحِمُ بَابَهَا ، فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَی الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ(3) فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً(4) ، ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ، ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ، ثُمَّ تَصِیرُ لَحْماً تَجْرِی فِیهِ(5) عُرُوقٌ مُشْتَبِکَةٌ(6) ، ثُمَّ یَبْعَثُ اللّهُ مَلَکَیْنِ خَلاَّقَیْنِ یَخْلُقَانِ فِی الاْءَرْحَامِ مَا یَشَاءُ اللّهُ ، فَیَقْتَحِمَانِ(7) فِی بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ(8) فَمِ الْمَرْأَةِ ، فَیَصِلاَنِ إِلَی الرَّحِمِ ، وَفِیهَا الرُّوحُ الْقَدِیمَةُ(9) الْمَنْقُولَةُ فِی أَصْلاَبِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَیَنْفُخَانِ فِیهَا(10) رُوحَ الْحَیَاةِ وَالْبَقَاءِ(11) ، وَیَشُقَّانِ(12) لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِیعَ الْجَوَارِحِ وَجَمِیعَ مَا فِی الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللّهِ ، ثُمَّ یُوحِی اللّهُ(13) إِلَی الْمَلَکَیْنِ : اکْتُبَا عَلَیْهِ قَضَائِی وَقَدَرِی وَنَافِذَ أَمْرِی ، وَاشْتَرِطَا لِیَ الْبَدَاءَ فِیمَا تَکْتُبَانِ ، فَیَقُولاَنِ : یَا رَبِّ ، مَا نَکْتُبُ(14)؟ فَیُوحِی اللّهُ(15) إِلَیْهِمَا :

ص :356


1- 1 . فی «م، بن جد» : - «النافذ».
2- 2 . فی «ن، بف» : «فیفتح».
3- 3 . فی الوافی : «فتردّد ، بحذف إحدی التاءین، أی تتحوّل من حال إلی حال».
4- 4 . فی «م، جد» وحاشیة «جت» : «صباحا».
5- 5 . فی «بن»: «فیها».
6- 6 . فی «بخ، بن» وحاشیة «جت» : «مشبّکة».
7- 7 . فی «م، بن، جد» والوافی والبحار : «یقتحمان». وقوله : «فیقتحمان»أی یدخلان من دون رویّة ولا تثبّت، ومن غیر استرضاء واختیار لها. راجع : الصحاح، ج 5، ص 2006 ؛ النهایة، ج 5، ص 18 (قحم).
8- 8 . فی «بخ، جد» وحاشیة «م» : «فی».
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وفیها الروح القدیمة، أی الروح المخلوقة فی الزمان المتقادم قبل خلق جسده، وکثیرا ما یطلق القدیم فی اللغة والعرف علی هذا المعنی، والمراد بها النفس النباتیّة أو الحیوانیّة أو الإنسانیّة» . وفی الوافی : «کنایة عن النفس النباتیّة، وفی عطف البقاء علی الحیاة دلالة علی أنّ النفس الحیوانیّة باقیة فی تلک النشأة، وأنّها مجرّدة عن المادّة، وأنّ النفس النباتیّة بمجرّدها لا تبقی».
10- 10 . فی «بف» : «فیه».
11- 11 . فی «بن» : «روح البقاء والحیاة» .
12- 12 . فی «م» : «ولیشقّان». وفی المرآة : «ویشقّان، الواو لا یدلّ علی الترتیب، فلا ینافی تأخّر النفخ علی خلق الجوارح».
13- 13 . فی «ن، بخ، بف، جت» وحاشیة «بح» : «ربّک». وفی «بن» : - «اللّه».
14- 14 . فی «م، ن، بح، جت» والوافی والبحار : + «قال».
15- 15 . فی «بخ، بف» : - «اللّه».

أَنِ ارْفَعَا رُؤُوسَکُمَا إِلی رَأْسِ أُمِّهِ ، فَیَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا(1) ، فَإِذَا اللَّوْحُ یَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ(2) ، فَیَنْظُرَانِ فِیهِ ، فَیَجِدَانِ فِی اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَزِینَتَهُ(3) وَأَجَلَهُ(4) وَمِیثَاقَهُ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً(5) وَ جَمِیعَ(6) شَأْنِهِ» .

قَالَ : «فَیُمْلِی(7) أَحَدُهُمَا عَلی صَاحِبِهِ ، فَیَکْتُبَانِ جَمِیعَ مَا فِی اللَّوْحِ ، وَیَشْتَرِطَانِ 6 / 145

الْبَدَاءَ فِیمَا یَکْتُبَانِ ، ثُمَّ یَخْتِمَانِ الْکِتَابَ ، وَیَجْعَلاَنِهِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ(8) ،ثُمَّ یُقِیمَانِهِ قَائِماً فِی بَطْنِ أُمِّهِ» .

قَالَ : «فَرُبَّمَا(9) عَتَا فَانْقَلَبَ ، وَلاَ یَکُونُ ذلِکَ إِلاَّ فِی کُلِّ عَاتٍ(10) أَوْ مَارِدٍ(11) ، وَإِذَا(12) بَلَغَ

ص :357


1- 1 . فی «بن» : - «فیرفعان رؤوسهما». وفی المرآة: «فیرفعان رؤوسهما . فی حلّ أمثال هذا الخبر مسالک، فمنهم من آمن بظاهره، ووکل علمه إلی من صدر عنه، وهذا سبیل المتّقین. ومنهم من یقول : ما یفهم من ظاهره حقّ واقع، ولا عبرة باستبعاد الأوهام فیما صدر عن أئمّة الأنام. ومنهم من قال : هذا علی سبیل التمثیل، کأنّه شبّه ما یعلمه تعالی من حاله ومن طینته، وما یستحقّه من الکمالات، وما یودع فیه عن مراتب الاستعدادات بمجیء الملکین وکتابتهما علی جبهته وغیر ذلک».
2- 2 . فی الوافی : «قرع اللوح جبهة اُمّه، کأنّه کنایة عن ظهور أحوال اُمّه، ویکتب ذلک علی وفق ما ثمّة للمناسبة التی تکون بینه وبینها؛ وذلک لأنّ جوهر الروح إنّما یفیض علی البدن بحسب استعداده وقبوله إیّاه، واستعداد البدن تابع لأحوال نفس الأبوین وصفاتهما وأخلاقهما، ولا سیّما الاُمّ المربّیة له علی وفق ما جاء به من ظهر أبیه، فناصیتها مشتملة علی أحواله الأبویّة والاُمّیّة، أعنی ما یناسبهما جمیعا بحسب مقتضی ذاته».
3- 3 . فی «م، ن، بح، بن، جت، جد» والمرآة والبحار : «ورؤیته».
4- 4 . فی «بن» : - «وأجله».
5- 5 . فی «بن» : «وسعیدا».
6- 6 . فی «بن»: «أو جمیع».
7- 7 . فی «بن» : «فیملّ».
8- 8 . فی الوافی : «وجعل الکتاب المختوم بین عینیه، کنایة عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصیته وصورته التی خلق علیها، وأنّه عالم بها وقتئذٍ بعلم بارئها بها لفنائه بعد، وفناء صفاته فی ربّه ؛ لعدم دخوله بعد فی عالم الأسباب والصفات المستعارة والاختیار المجازی، ولکنّه لا یشعر؛ فإنّ الشعور بالشیء أمر، والشعور بالشعور أمر آخر».
9- 9 . فی «م، بن، جد» وحاشیة «جت» : «وربّما».
10- 10 . العتوّ : التجبّر والتکبّر. وقد عتا یعتو عتوّا فهو عات. النهایة ، ج 3 ، ص 181 (عتو) .
11- 11 . المارد : العاتی . وقد مرُد الرجل بالضمّ مرادة، فهو مارد ومرید. الصحاح ، ج 2 ، ص 538 (مرد) .
12- 12 . فی «ن، بن، جت، جد» والبحار : «فإذا».

أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَیْرَ تَامٍّ ، أَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَی الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِی بَابَکِ حَتّی یَخْرُجَ خَلْقِی إِلی أَرْضِی ، وَیَنْفُذَ(1) فِیهِ أَمْرِی ، فَقَدْ(2) بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ» .

قَالَ : «فَیَفْتَحُ(3) الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ ، فَیَبْعَثُ(4) اللّهُ إِلَیْهِ مَلَکاً یُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَیَزْجُرُهُ زَجْرَةً ، فَیَفْزَعُ (5) مِنْهَا الْوَلَدُ ، فَیَنْقَلِبُ ، فَیَصِیرُ(6) رِجْلاَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَرَأْسُهُ فِی أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِیُسَهِّلَ اللّهُ عَلَی الْمَرْأَةِ وَعَلَی الْوَلَدِ الْخُرُوجَ» .

قَالَ(7) : «فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَکُ زَجْرَةً أُخْری ، فَیَفْزَعُ(8) مِنْهَا ، فَیَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَی الاْءَرْضِ بَاکِیاً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ».(9)

538 / 538 . مُحَمَّدٌ(10) ، عَنْ(11) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(12) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْخَلْقِ ؟

فَقَالَ(13) : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِینٍ(14) ، أَفَاضَ بِهَا کَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ(15) ، فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ ، فَجَعَلَهُ سَعِیداً ، وَجَعَلَ الْکَافِرَ شَقِیّاً ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ

ص :358


1- 1 . فی «بخ» : «وتنفذ».
2- 2 . فی «بخ» : «قد» .
3- 3 . فی «بخ» : «فتفتح».
4- 4 . فی الوافی : «فبعث».
5- 5 . فی «بح» : «فیفرغ».
6- 6 . فی «م، ن، بح، بخ، جت» : «فتصیر».
7- 7 . فی «بف» : - «قال» .
8- 8 . فی «بح» : «فیفرغ».
9- 9 . الوافی، ج 23، ص 1281، ح 23228؛ البحار، ج 6، ص 344، ح 31.
10- 10 . هکذا فی «م، بح، بخ، بف، بن، جت، جد». وفی المطبوع والبحار : + «بن یحیی».
11- 11 . فی «ن» : - «محمّد عن» .
12- 12 . فی «م، بف، بن، جد» وحاشیة «جت» : - «بن محمّد».
13- 13 . هکذا فی «م، بح، بف، بن، جت» والوافی والبحار . وفی «جد» : - «فقال». وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
14- 14 . فی «بن، جد» : «الطین».
15- 15 . فی تاج العروس : «أفاض القداح وأفاض بها وعلیها : ضرب بها». وفی الوافی : «والقداح : جمع قِدح _ بالکسر _ وهو السهم قبل أن یُراش ویُرکّب نصله، فکأنّهم کانوا یخلطونها ویقرعون بها بعد ما یکتبون علیها أسماءهم. وفی التشبیه إشارة لطیفة إلی اشتباه خیر بنی آدم بشرّهم إلی أن یمیّز اللّه الخبیث من الطیّب. وأضاف فی المرآة : «یمکن أن یقرأ القدّاح بفتح القاف وتشدید الدال، وهو صانع القدح، أفاض وشرع فی بریها ونحتها کالقدّاح ، فبراهم مختلفة کالقدّاح». راجع : تاج العروس ، ج 5 ، ص 72 (فوض) ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 394 (قدح) .

تَلَقَّتْهَا الْمَلاَئِکَةُ ، فَصَوَّرُوهَا(1) ، ثُمَّ قَالُوا(2) : یَا رَبِّ ، أَ ذَکَراً(3) أَوْ أُنْثی؟ فَیَقُولُ الرَّبُّ _ جَلَّ جَلاَلُهُ _ : أَیَّ ذلِکَ شَاءَ ، فَیَقُولاَنِ : تَبَارَکَ(4) اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ ، ثُمَّ تُوضَعُ(5) فِی بَطْنِهَا ، فَتَرَدَّدُ(6) تِسْعَةَ أَیَّامٍ فِی(7) کُلِّ عِرْقٍ(8) وَمَفْصِلٍ(9) مِنْهَا ، وَلِلرَّحِمِ(10) ثَلاَثَةُ أَقْفَالٍ : قُفْلٌ فِی أَعْلاَهَا مِمَّا یَلِی أَعْلَی(11) السُّرَّةِ(12) مِنَ الْجَانِبِ(13) الاْءَیْمَنِ ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ(14) وَسَطَهَا ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ(15) أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ(16) ، فَیُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَیَّامٍ فِی الْقُفْلِ الاْءَعْلی ، فَیَمْکُثُ(17) فِیهِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَعِنْدَ ذلِکَ یُصِیبُ(18) الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَالتَّهَوُّعُ ، ثُمَّ یَنْزِلُ(19) إِلَی الْقُفْلِ الاْءَوْسَطِ، فَیَمْکُثُ(20) فِیهِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَسُرَّةُ(21) الصَّبِیِّ فِیهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ، وَعُرُوقُ الْمَرْأَةِ کُلُّهَا مِنْهَا ،

ص :359


1- 1 . فی المرآة : «فصوّرها ، لعلّ العلقة وما بعدها داخلة فی التصویر، وهذا مجمل لما فصّل فی الخبر السابق.
2- 2 . فی «بن» : «فقالوا».
3- 3 . فی «جت» : «ذکرا» من دون همزة الاستفهام. وفی «م، ن، بخ، بف، بن، جد» والوافی والبحار : «أذکر».
4- 4 . فی البحار : «فتبارک».
5- 5 . فی «م،ن، بخ، بف، بن، جد» والبحار : «یوضع».
6- 6 . فی «م، بخ، بف، جد» : «فیردّد» . وفی المرآة : «لعلّ تردّدها کنایة عمّا یوفیها من مزاج الاُمّ ، أو یختلط بها من النطفة الخارجة من جمیع عروقها، ثمّ إنّه یحتمل أن یکون نزولها إلی الأوسط والأسفل بعضها لعظم جثّتها لا بکلّها».
7- 7 . فی «م، ن، بن، جد» والبحار : «وفی».
8- 8 . فی «بخ» : «عروق».
9- 9 . فی «م، ن، بن» : «مفصل» بدون الواو.
10- 10 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بی ، جت» والوافی والبحار . وفی «خ ، م ، بن ، جد ، جز» : «ومفصل وللرحم» . وفی المطبوع : «ومفصل ومنها للرحم» کلاهما بدل «ومفصل منها وللرحم» .
11- 11 . فی الوافی : - «أعلی».
12- 12 . هکذا فی «م ، ن» و الوافی والبحار. وفی سائر النسخ والمطبوع : «الصرّة» .
13- 13 . فی «م» والبحار: «جانب».
14- 14 . فی البحار : + «فی».
15- 15 . فی البحار : - «والقفل الآخر».
16- 16 . فی الوافی : «أسفل من الرحم ، أی أسفل موضع منها».
17- 17 . فی «ن» والوافی : «فتمکث».
18- 18 . فی «بخ» والوافی : «تصیب».
19- 19 . فی الوافی : «تنزل».
20- 20 . فی «بف» والوافی : «فتمکث».
21- 21 . هکذا فی «بن، جد ، م ، ن» وحاشیة «جت» والوافی والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «صرّة» .

یَدْخُلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ ، ثُمَّ یَنْزِلُ إِلَی الْقُفْلِ الاْءَسْفَلِ ، فَیَمْکُثُ(1) فِیهِ(2) ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ(3) ؛ فَذلِکَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ . ثُمَّ تُطْلَقُ(4) الْمَرْأَةُ ، فَکُلَّمَا طُلِقَتْ(5) ، 6 / 146

انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ(6) سُرَّةِ(7)الصَّبِیِّ ، فَأَصَابَهَا ذلِکَ الْوَجَعُ ، وَیَدُهُ(8) عَلی(9) سُرَّتِهِ(10) حَتّی یَقَعَ إِلَی(11) الاْءَرْضِ ، وَیَدُهُ مَبْسُوطَةٌ ، فَیَکُونُ رِزْقُهُ حِینَئِذٍ مِنْ فِیهِ».(12)

539 / 539 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(13) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ أَوْ غَیْرِهِ ، قَالَ:

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(14) علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الرَّجُلُ یَدْعُو(15) لِلْحُبْلی أَنْ یَجْعَلَ اللّهُ مَا فِی بَطْنِهَا ذَکَراً سَوِیّاً؟

قَالَ(16) : «یَدْعُو(17) مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً نُطْفَةٌ ، وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً

ص :360


1- 1 . فی «بف» : «فمکث». وفی الوافی : «فتمکث»
2- 2 . فی «بف» : - «فیه».
3- 3 . فی «جد» : - «أشهر».
4- 4 . الطَلْقُ : وجع الولادة . الصحاح ، ج 4 ، ص 1517 (طلق) .
5- 5 . فی «بن» : + «طلقة».
6- 6 . فی «جد» : - «من».
7- 7 . هکذا فی «بن، م ، ن ، جت، جد» والوافی والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «صرّة».
8- 8 . فی «بح» : «ویدیه».
9- 9 . فی «بف، بن، جد» وحاشیة «بح، جت» : «فی».
10- 10 . هکذا فی «بن، م ، ن ، جد ، جت» والوافی والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «صرّته» .
11- 11 . فی «بخ» والبحار : «علی».
12- 12 . الوافی، ج 23، ص 1283، ح 23229؛ البحار، ج 60، ص 363، ح 57.
13- 13 . هکذا فی «م، بح، بن، جت، جد» وحاشیة «ن» والوسائل والبحار . وفی «ن» : «أحمد بن الحسین». وفی «بف» : «أحمد بن محمّد». وفی «بخ» والمطبوع : «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسین». وقد تکرّر فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین [بن أبی الخطّاب] عن محمّد بن إسماعیل [بن بزیع]. راجع : معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 418 _ 420 و ص 435 _ 436.
14- 14 . فی «بخ، بف» : «لأبی عبد اللّه». وفی الوسائل : «لأبی الحسن».
15- 15 . فی «بن» : + «اللّه».
16- 16 . فی «م، بن، جد» والوافی والوسائل : «فقال».
17- 17 . فی «بح» : «تدعو».

عَلَقَةٌ ، وَأَرْبَعِینَ لَیْلَةً مُضْغَةٌ ، فَذلِکَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

ثُمَّ یَبْعَثُ اللّهُ(1) مَلَکَیْنِ خَلاَّقَیْنِ ، فَیَقُولاَنِ : یَا رَبِّ ، مَا نَخْلُقُ(2)؟ ذَکَراً أوْ أُنْثی(3)؟ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً؟ فَیُقَالُ ذلِکَ(4) ، فَیَقُولاَنِ : یَا رَبِّ ، مَا رِزْقُهُ؟ وَمَا أَجَلُهُ(5) ؟ وَمَا مُدَّتُهُ؟ فَیُقَالُ ذلِکَ ، وَمِیثَاقُهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ یَنْظُرُ إِلَیْهِ ، وَلاَ یَزَالُ(6) مُنْتَصِباً فِی بَطْنِ أُمِّهِ حَتّی إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ ، بَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیْهِ مَلَکاً ، فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَیَخْرُجُ وَیَنْسَی الْمِیثَاقَ(7)».(8)

540 / 540 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(9)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ(10) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ ، اسْتَقَرَّتْ فِیهَا أَرْبَعِینَ یَوْماً ، وَتَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ، وَتَکُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً(11) ، ثُمَّ(12) یَبْعَثُ اللّهُ مَلَکَیْنِ

ص :361


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمّ یبعث اللّه، قیل : هذا معطوف علی قوله : «فإنّه أربعین لیلة نطفة» فیمکن أن یکون سؤال الملکین فی الأربعین الثانیة؛ فإنّهما لمّا شاهدا انتقال النطفة إلی العلقة علما أنّ اللّه تعالی أراد أن یخلق منها إنسانا، فسألاه عن أحواله والخلق المنسوب إلی الملکین بمعنی التقدیر والتصویر والتخطیط، کما هو معناه المعروف فی اللغة».
2- 2 . فی «م، بخ، بن» والوسائل والبحار : «ما تخلق». وفی «بح» والوافی : «ما یخلق».
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار. وفی «جت» والمطبوع : «أم اُنثی».
4- 4 . فی الوسائل والبحار : - «فیقال ذلک».
5- 5 . فی «م، ن، بن» وحاشیة «جت» : «أکله».
6- 6 . فی «م، بن، جد» وحاشیة «جت» والبحار : «فلا یزال».
7- 7 . فی «بح» : «وینسی المیثاق ویخرج» . وفی «جد» : «فینسی المیثاق فیخرج» . وفی «ن» : «وینسی المیثاق و یخرج» . وفی «م ، بن» والوافی : «فینسی المیثاق و یخرج» کلّها بدل «فیخرج و ینسی المیثاق» .
8- 8 . الوافی، ج 23، ص 1248، ح 23230؛ الوسائل، ج 7، ص 140، ح 8948، إلی قوله : «شقیّا أو سعیدا فیقال ذلک»؛ البحار، ج 60، ص 346، ح 31.
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن أعین» .
11- 11 . فی «جد» : - «یوما» .
12- 12 . فی «بخ» : - «ثمّ» .

خَلاَّقَیْنِ ، فَیُقَالُ(1) لَهُمَا : اخْلُقَا کَمَا یُرِیدُ(2) اللّهُ ذَکَراً أَوْ أُنْثی ، صَوِّرَاهُ ، وَاکْتُبَا أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ(3) وَمَنِیَّتَهُ(4) ، وَشَقِیّاً أَوْ سَعِیداً ، وَاکْتُبَا لِلّهِ الْمِیثَاقَ الَّذِی أَخَذَهُ(5) عَلَیْهِ(6) فِی الذَّرِّ(7) بَیْنَ عَیْنَیْهِ ، فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ(8) ، بَعَثَ(9) اللّهُ إِلَیْهِ(10) مَلَکاً یُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَیَزْجُرُهُ ، فَیَفْزَعُ فَزَعاً ، فَیَنْسَی الْمِیثَاقَ ، وَیَقَعُ إِلَی الاْءَرْضِ یَبْکِی(11) مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَکِ» .(12)

(7) باب أکثر ما تلد المرأة

7 _ بَابُ أَکْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ

541 / 541 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمْرٍو(13) ، عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ :

6 / 147

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ(14) سُبُلٍ ، فِی أَیِّ سَبِیلٍ سَلَکَ فِیهِ الْمَاءُ ، کَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ : وَاحِدٌ ، وَاثْنَانِ(15) ، وَثَلاَثَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَلاَ یَکُونُ(16) إِلی سَبِیلٍ أَکْثَرُ مِنْ

ص :362


1- 1 . فی «بن» : «یقال» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» : «أراد» .
3- 3 . فی الوافی : - «و رزقه» .
4- 4 . المنیّة : هی الموت . وجمعها : المنایا ؛ لأنّها مقدّرة بوقت مخصوص . النهایة ، ج 4 ، ص 368 (منی) .
5- 5 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «أخذ» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف» والبحار : - «علیه» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : + «علیه» . وقوله : «الذرّ» أی عالم الذرّ ، وهو فی الأصل صغار النمل ، کنّی به عن أولاد آدم حین استخرجوا من صلبه لأخذ المیثاق منهم .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» : - «من بطن اُمّه» .
9- 9 . فی «بن» : «یبعث» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : - «إلیه» .
11- 11 . فی البحار : «ویبکی» .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1285 ، ح 23231 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 364 ، ح 58 .
13- 13 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار . وفی «بن» والمطبوع : «إسماعیل بن عمر» ، والرجل مجهول لم نعرفه .
14- 14 . فی «م» : «أربع» .
15- 15 . فی «بخ ، بف ، جت» : «واثنین» . وفی الوافی : «أو اثنین» .
16- 16 . فی «ن ، بح ، بف» : «لا یکون» بدون الواو .

وَاحِدٍ» .(1)

542 / 542 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِیَةٍ ، فَمَا کَانَ فِی الاْءَوَّلِ فَلِلاْءَبِ ، وَمَا کَانَ فِی الثَّانِی فَلِلاْءُمِّ ، وَمَا کَانَ فِی الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ ، وَمَا کَانَ فِی الرَّابِعِ فَلِلْخُؤُولَةِ(2)» .(3)

(8) باب فی آداب الولادة

8 _ بَابٌ فِی(4) آدَابِ(5) الْوِلاَدَةِ

543 / 543 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنِ السَّکُونِیِّ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا حَضَرَتْ(6) وِلاَدَةُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لاَ یَکُونُ(7) أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلی عَوْرَةٍ(8)» .(9)

ص :363


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1289 ، ح 23234 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 347 ، ح 32 .
2- 2 . فی الوافی : «لعلّ المراد أنّ النطفة إن استقرّت فی الوعاء الأوّل فالولد یشبه الأب ، وهکذا فی البواقی» . ومثله فی المرآة ، وأضاف : «فسیاق الخبر الثانی لغیر ما سیق له الأوّل من بیان أکثر ما یمکن أن تلد المرأة ، وإن کان یظهر منه ضمنا وتلویحا» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1289 ، ح 23235 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 347 ، ح 33 .
4- 4 . فی «بخ» : - «فی» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، جد» : «أدب» .
6- 6 . فی «بح ، بف ، جت» والفقیه : «حضر» .
7- 7 . فی المرآة : «لاتکون» . وفی الوافی والفقیه والتهذیب : «لا تکون المرأة» بدل «لا یکون» .
8- 8 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه : «عورته» . وقال فی الوافی : «یعنی لا یکون أوّل من ینظر إلیه امرأة ، ویقع نظرها إلی عورة منه ؛ فإنّهنّ ینظرن أوّلاً إلی عورة لیعلم أنّه ذکر أو اُنثی ، بل ینبغی أن یقع علیه أوّلاً نظر رجل وأن ینظر منه إلی غیر عورة» . وأضاف الفیض فی متن الحدیث کلمة «المرأة» أی «لا تکون المرأة ...» . وقال فی توضیحه فی الهامش : «لفظ المرأة لیست فی نسخ الکافی ، فربّما یظنّ احتمال أن یکون المراد أنّ الولد إذا نظر لا یقع نظره أوّل مرّة إلی امرأة ، وعبّر عن المرأة بالعورة لأنّها عورة کلّها ، فیکون المراد بالنساء الأجنبیّات لا المحارم ؛ لتصدق علیهنّ العورة ، وذلک بعد الوضع ، لأنّ قبله ربّما تحتاج الاُمّ إلی الاستعانة بهنّ فی أمرها . وهذا الظنّ لیس بشیء ؛ لأنّهنّ لسن بالنسبة إلی الطفل بعورة ، وأیضا فلیس له نظر ، بل ولا نظر بعد فی تلک الحالة ، فالصواب ما ذکرناه» . وفی المرآة _ بعد ذکره ما تقدّم عن الوافی _ : «وعلی أیّ حال محمول علی غیر من یلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب بوجوب استبداد النساء بها علی الحال القریب فی الولادة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1737 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 560 ، ح 4925 ، معلّقا عن السکونی . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسنده عن جابر بن یزید الجعفی ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1315 ، ح 23302 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 385 ، ح 28367 .

(9) باب التهنئة بالولد

9 _ بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ

544 / 544 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَیْنٍ(1) ، عَنْ رِزَامٍ ، عَنْ أَخِیهِ(2) ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : وُلِدَ لِی غُلاَمٌ .

فَقَالَ : «رَزَقَکَ(3) اللّهُ شُکْرَ(4) الْوَاهِبِ ، وَبَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَکَ اللّهُ(5) بِرَّهُ» .(6)

545 / 545 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَحْمَرِ(7) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الاْءَنْصَارِیِّ ، عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الاْءَسْلَمِیِّ ، قَالَ :

وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهماالسلام مَوْلُودٌ ، فَأَتَتْهُ(8) قُرَیْشٌ ، فَقَالُوا : یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ .

ص :364


1- 1 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» والتهذیب . وفی «ن ، بن» والمطبوع والوسائل : «الحسین» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن» . وفی «بخ» : «عن رزارم عن أخیه» . وفی «بف» : «عن مرزام أخیه» . وفی حاشیة «جت» : «عن حسین بن رزام عن أخیه» . وفی الوسائل : «عن رزام أخیه» . وفی المطبوع : «عن مرازم عن أخیه» .
3- 3 . فی الوافی : «رزق» .
4- 4 . فی التهذیب : «شکرت» .
5- 5 . فی التهذیب : - «اللّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 1743 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 634 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1319 ، ح 23311 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 386 ، ح 27369 .
7- 7 . فی البحار : «الأحمری» .
8- 8 . فی «بف» : «فأتت» .

فَقَالَ : «وَمَا هذَا مِنَ الْکَلاَمِ ؟ قُولُوا : شَکَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ اللّهُ بِهِ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَکَ(1) بِرَّهُ» .(2)

546 / 546 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

6 / 148

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلاً أَصَابَ(3) ابْناً ، فَقَالَ : یَهْنِئُکَ(4) الْفَارِسُ .

فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(5) علیه السلام : مَا عِلْمُکَ(6) یَکُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلاً ؟

قَالَ(7) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَمَا أَقُولُ ؟

قَالَ : تَقُولُ : شَکَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَبُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرَزَقَکَ(8) بِرَّهُ(9)» .(10)

(10) باب الأسماء والکنی

10 _ بَابُ الاْءَسْمَاءِ وَالْکُنی

ص :365


1- 1 . فی حاشیة «جت» : + «اللّه» .
2- 2 . تحف العقول ، ص 235 . نهج البلاغة ، ص 537 ، الحکمة 354 ، وفیه : «وهنّأ بحضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له : لیهنئک الفارس ...» وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1319 ، ح 23312 ، الوسائل ، ج 44 ، ص 111 ، ح 3 .
3- 3 . فی «بخ» : «أصابه» .
4- 4 . فی الوافی : «نهنّئک» .
5- 5 . فی الوافی : + «بن علیّ» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» : «وما علمک» . وفی الوسائل والفقیه : + «أن» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ما علمک ، قیل : المعنی : من أین علمت أنّ کونه فارسا أصلح له من کونه راجلاً ، أو أنّه وإن کان علی سبیل التفؤّل یتضمّن کذبا ، والأولی الاحتراز عنه» .
7- 7 . فی التهذیب : + «قلت» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «و رزقت» .
9- 9 . لم ترد هذه الروایة فی «جد» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 1744 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 480 ، ح 4687 ، مرسلاً الوافی ، ج 23 ، ص 1320 ، ح 23313 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 386 ، ح 27370 ؛ البحار ، ج 44 ، ص 111 ، ح 4 .

547 / 547 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ(1) ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ(2) سَمَّاهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَصْدَقُ الاْءَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ(3) ، وَأَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الاْءَنْبِیَاءِ» .(4)

548 / 548 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَدَّثَنِی أَبِی ، عَنْ جَدِّی ، قَالَ : قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : سَمُّوا أَوْلاَدَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا ، فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ(5) أَمْ أُنْثی(6) ، فَسَمُّوهُمْ بِالاْءَسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ(7) لِلذَّکَرِ وَالاْءُنْثی ؛ فَإِنَّ أَسْقَاطَکُمْ إِذَا لَقُوکُمْ(8) یَوْمَ(9) الْقِیَامَةِ وَلَمْ تُسَمُّوهُمْ ، یَقُولُ السِّقْطُ لاِءَبِیهِ : أَلاَّ سَمَّیْتَنِی؟ ! وَقَدْ سَمّی(10) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله

ص :366


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن میمون» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «قد» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 31 : «قوله علیه السلام : بالعبودیّة ، أی بالعبودیّة للّه ، لا کعبد النبیّ وعبد علیّ وأشباههما ، وروی مثله من طریق المخالفین أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال : «أحبّ أسمائکم إلی اللّه عبد اللّه وعبد الرحمن » واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا فی أنّ أسماء العبودیّة أفضل من أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام أو بالعکس ؟ فذهب المحقّق فی الشرائع إلی الأوّل ، وتبعه علیه العلاّمة فی کتبه ، ولم نقف علی مستندهما ، ولا دلالة فی هذا الخبر علیه ؛ لأنّ کون الاسم أصدق من غیره لا یقتضی کونه أفضل منه ، خصوصا مع التصریح بکون أسماء الأنبیاء أفضل فی متن هذا الخبر ، فإنّه یدلّ علی أنّ الصدق غیر الفضیلة ، وبمضمون الخبر عبّر الشهید فی اللمعة ، وذهب ابن إدریس إلی أنّ الأفضل أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام ، وأفضلها اسم نبیّنا صلی الله علیه و آله ، وبعد ذلک العبودیّة للّه تعالی ، وتبعه الشهید الثانی ، وهو الأظهر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 1747 ، معلّقا عن الکلینی ، مع زیادة فی آخره . معانی الأخبار ، ص 146 ، ح 1 ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن میمون ، عن معمّر بن عمر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1321 ، ح 23314 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 391 ، ح 27381 .
5- 5 . فی «بخ» : «ذکرا» . وفی «بخ ، بف» : «أذکرا» . وفی «بن» : «ذکر» .
6- 6 . فی «بخ» : «أو اُنثی» .
7- 7 . فی «بح» : «یکون» .
8- 8 . فی «بن» : + «فی» .
9- 9 . فی حاشیة «جت» : «فی» بدل «یوم» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وقد سمّی ، یمکن أن یکون من تتمّة کلام السقط ، والأظهر أنّه کلام الإمام علیه السلام . وربّما یستدلّ به علی استحباب التسمیة قبل السابع ، ویمکن بأن یقال : بأنّه إذا لم یسمّ قبل الولادة ، فیستحبّ تسمیته یوم السابع ؛ لأنّه منتهی التسمیة» .

مُحَسِّناً(1) قَبْلَ أَنْ یُولَدَ» .(2)

549 / 549 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ ، فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ» .(4)

550 / 550 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلاَّ سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً ، فَإِذَا مَضی(6) لَنَا(7) سَبْعَةُ أَیَّامٍ ، فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا(8)···

ص :367


1- 1 . فی الوافی : «المسمّی بمحسّن هو ولد فاطمة علیهاالسلام الذی ألقته بعد وفاة رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین ضرب علیها الباب مَن حقّ علیه کلمة العذاب» .
2- 2 . الخصال ، ص 634 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ؛ علل الشرائع ، ص 464 ، ح 14 ، بسنده عن القاسم بن یحیی ، مع زیادة فی آخره . قرب الإسناد ، ص 160 ، ح 584 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1321 ، ح 23315 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 387 ، ح 27372 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 195 ، ح 23 ، من قوله : «فإنّ أسقاطکم» .
3- 3 . فی «بخ» : - «بن خالد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 1745 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 189 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب حقّ الأولاد ، ح 10609 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 371 ، ح 5762 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 384 ؛ ونهج البلاغة ، ص 546 ، الحکمة 399 الوافی ، ج 23 ، ص 1322 ، ح 23316 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 388 ، ح 27374 .
5- 5 . أورد الشیخ الطوسی الخبر فی التهذیب عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبَّر عنه بالضمیر _ عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ، فأخذ الشیخ أحمد بن محمّد شیخ الکلینی ، لکنّ الظاهر بملاحظة السیاق وکثرة روایات أحمد بن محمّد بن خالد _ وهو المراد من أحمد بن محمّد فی سندنا هذا _ عن العناوین المبهمة ک «بعض أصحابنا» و «بعض أصحابه» أنّ السند معلّق علی سابقه . وتقدّم فی الکافی ، ح 9999 نظیر السند . وکان قد غفل الشیخ قدس سره فی ذاک الموضع أیضا عن وقوع التعلیق فی السند .
6- 6 . فی التهذیب : «مضت» .
7- 7 . فی «م ، بن» والوافی : - «لنا» .
8- 8 . فی «بن» وحاشیة «م» والوسائل والتهذیب : «وإلاّ» بدل «وإن شئنا» .

تَرَکْنَا(1)» .(2)

551 / 551 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ، 6 / 149

عَنْ فُلاَنِ بْنِ حُمَیْدٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَشَاوَرَهُ فِی اسْمِ وَلَدِهِ .

فَقَالَ : «سَمِّهِ بِأَسْمَاءٍ(3) مِنَ(4) الْعُبُودِیَّةِ» .

فَقَالَ : أَیُّ الاْءَسْمَاءِ هُوَ ؟ فَقَالَ(5) : «عَبْدُ الرَّحْمنِ» .(6)

552 / 552 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلاَدٍ(7) لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی(8) ، فَقَدْ جَفَانِی(9)» .(10)

ص :368


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز التغییر فی السابع ، وما ورد من النهی عن التغییر إذا کان الاسم محمّدا لعلّه محمول علی ما قبل السابع ، ویمکن حمل هذا الخبر أیضا علی ما إذا کان التغییر إلی اسم علیّ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 1736 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1322 ، ح 23317 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 392 ، ح 27384 .
3- 3 . فی «بخ» : «باسم» . وفی «م ، ن ، بن» والوسائل : «اسما» .
4- 4 . فی «بح ، بف» : - «من» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «قال» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1322 ، ح 23318 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 391 ، ح 27382 .
7- 7 . فی الأمالی للطوسی : «ثلاث بنین» بدل «أربعة أولاد» .
8- 8 . فی الأمالی للطوسی : «محمّدا» .
9- 9 . الجفاء : البعد عن الشیء ؛ یقال : جَفاه ، إذا بعد عنه . والجفاء أیضا : ترک الصلة والبرّ . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 280 _ 281 (جفا) . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 33 : «وربّما قیل : فی تخصیص الأربعة بالذکر وجه لطیف ، وهو أنّ الأسماء الأربعة المقدّسة : محمّد ، وعلیّ ، وحسن ، وحسین ، فإذا سمّی ثلاثة بهذه الأسماء الأخیرة انتفی الجفاء» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 438 ، ذیل ح 1747 ، معلّقا عن الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن فضّال ، عن أبی إسحاق ثعلبة بن میمون ، عن رجل قد سمّاه ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وهذا نفس الطریق فی ح 1 من هذا الباب . وفی الجعفریّات ، ص 183 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 682 ، المجلس 38 ، ح 6 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1322 ، ح 23319 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 392 ، ح 27385 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 29 ، ح 8 .

553 / 553 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ(1) ، قَالَ :

اسْتَعْمَلَ مُعَاوِیَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ یَفْرِضَ(2) لِشَبَابِ قُرَیْشٍ ، فَفَرَضَ لَهُمْ .

فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : «فَأَتَیْتُهُ ، فَقَالَ : مَا اسْمُکَ ؟ فَقُلْتُ(3) : عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ، فَقَالَ : مَا(4) اسْمُ أَخِیکَ ؟ فَقُلْتُ(5) : عَلِیٌّ ، قَالَ(6) : عَلِیٌّ وَعَلِیٌّ ؟ مَا یُرِیدُ أَبُوکَ أَنْ یَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلاَّ سَمَّاهُ عَلِیّاً ؟ ثُمَّ فَرَضَ لِی ، فَرَجَعْتُ إِلی أَبِی ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَیْلِی(7) عَلَی ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الاْءَدَمِ(8) ، لَوْ وُلِدَ لِی مِائَةٌ لاَءَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِیّاً» .(9)

554 / 554 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ(10) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ، أَوْ أَحْمَدَ ،

ص :369


1- 1 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار . وفی «ن ، بح» والمطبوع : «العزرمی» ، وهو سهو کما تقدّم ذیل ح 4265 .
2- 2 . الفرض : العَطیّة الموسومة . الصحاح ، ج 3 ، ص 1097 (فرض) .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «قلت» .
4- 4 . فی «بخ» : - «ما» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «قلت» .
6- 6 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل والبحار : «فقال» .
7- 7 . فی الوافی : «ویل» .
8- 8 . «الأدم» : جمع الأدیم ، وهو الجلد ما کان . وقیل : الأحمر . وقیل : هو المدبوغ . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 9 (أدم) .
9- 9 . الوافی ، ج 23 ، ص 1323 ، ح 23320 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 395 ، ح 27394 ؛ البحار ، ج 44 ، ص 211 ، ح 8 .
10- 10 . فی التهذیب : «سلیمان بن جعفر الجعفری» .

أَوْ عَلِیٍّ(1) ، أَوِ الْحَسَنِ ، أَوِ الْحُسَیْنِ(2) ، أَوْ جَعْفَرٍ ، أَوْ طَالِبٍ ، أَوْ عَبْدِ اللّهِ ، أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ» .(3)

555 / 555 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وُلِدَ لِی غُلاَمٌ ، فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ ؟

قَالَ(4) : سَمِّهِ(5) بِأَحَبِّ الاْءَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَةَ» .(6)

556 / 556 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ(7) ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اسْتَحْسِنُوا(8) أَسْمَاءَکُمْ ؛ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ : قُمْ یَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ إِلی نُورِکَ ، وَقُمْ(9) یَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ لاَ نُورَ(10) لَکَ» .(11)

557 / 557 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(12) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ

ص :370


1- 1 . فی «بح» والتهذیب : «وأحمد وعلیّ» .
2- 2 . فی التهذیب : «والحسن والحسین» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 1748 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1323 ، ح 23321 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 396 ، ح 27395 .
4- 4 . فی «بف» : «فقال» .
5- 5 . فی الوسائل : - «سمّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 1749 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1323 ، ح 23322 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 396 ، ح 27396 .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «عبد اللّه بن الحسین بن زید بن علیّ» .
8- 8 . فی المرآة : «المراد بالاستحسان اختیار ما لا یشعر بنقص ولا ذمّ ، ولا یبعد تعمیم الأسماء بحیث یشمل الکنی والألقاب ، والمراد بالنور الإمام ، أو الدین الحقّ ، أو جمیع العلوم النافعة والأعمال الصالحة» .
9- 9 . فی «م ، بخ ، بف ، بن» : «قم» بدون الواو .
10- 10 . فی «بح ، بخ» : «فلا نور» .
11- 11 . الوافی ، ج 23 ، ص 1324 ، ح 23323 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 389 ، ح 27375 .
12- 12 . هکذا فی التهذیب . وفی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم تفصیل ذلک ، ذیل ح 3695 ، فلاحظ .

سَعِیدِ بْنِ خُثَیْمٍ(1) ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَیْمٍ(2) ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «مَا تُکَنّی(3) ؟» .

قَالَ(4) : قُلْتُ(5) : مَا اکْتَنَیْتُ(6) بَعْدُ ، وَمَا لِی مِنْ وَلَدٍ ، وَلاَ امْرَأَةٍ ، وَلاَ جَارِیَةٍ .

قَالَ : «فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذلِکَ ؟» .

6 / 150

قَالَ : قُلْتُ : حَدِیثٌ بَلَغَنَا(7) عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام ، قَالَ : «وَمَا هُوَ ؟» قُلْتُ(8) : بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام (9) أَنَّهُ(10) قَالَ : مَنِ اکْتَنی وَلَیْسَ لَهُ أَهْلٌ ، فَهُوَ(11) أَبُو جَعْرٍ(12) .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «شَوْهٌ(13) ، لَیْسَ هذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ علیه السلام ؛ إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلاَدَنَا فِی

ص :371


1- 1 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «خیثم» . والمذکور فی رجال النجاشی ، ص 180 ، الرقم 474 : سعید بن خیثم أبو معمر الهلالی ، والراوی عنه أحمد بن رشید بن خیثم . والظاهر أنّ کلا العنوانین محرّف ؛ فقد ورد ذکر سعید بن خثیم بن رشد الهلالی أبی معمر الکوفی فی مصادر العامّة ، وقد عُدَّ ابن أخیه أحمد بن رشد بن خثیم الهلالی من رواته . راجع : تهذیب الکمال ، ج 10 ، ص 413 ، الرقم 2262 ؛ توضیح المشتبه ، ج 4 ، ص 191 . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 213 ، الرقم 2782 ؛ والرجال لابن الغضائری ، ص 64 ، الرقم 57 : سعید بن خثیم أبو معمر الهلالی .
2- 2 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «خیثم» .
3- 3 . فی «بح» : «یکنّی» .
4- 4 . فی «بح» : «فقال» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «قلت» .
6- 6 . فی «بخ» : «اُکنیت» .
7- 7 . فی التهذیب : «بلغنی» .
8- 8 . فی الوسائل : - «بلغنا عن علیّ علیه السلام ، قال : وما هو ؟ قلت» .
9- 9 . فی «بخ» : - «قال : وما هو ؟ قلت : بلغنا عن علیّ علیه السلام » .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «أنّه» .
11- 11 . فی «بف» : «هو» .
12- 12 . فی حاشیة «جت» : «أبو جعل» . و «الجعر» : ما یبس من الثُّفل فی الدبر ، أو خرج یابسا . النهایة ، ج 1 ، ص 275 (جعر) .
13- 13 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «سوءة» . و«شوه» : کلمة تقبیح ، ومنه شاهت الوجوه . راجع : المصباح المنیر ، ص 328 .

صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ(1) أَنْ یَلْحَقَ بِهِمْ» .(2)

558 / 558 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ(3) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :

أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام الرُّکُوبَ إِلی بَعْضِ شِیعَتِهِ لِیَعُودَهُ(4) ، فَقَالَ : «یَا جَابِرُ الْحَقْنِی» فَتَبِعْتُهُ ، فَلَمَّا انْتَهی إِلی بَابِ الدَّارِ ، خَرَجَ عَلَیْنَا(5) ابْنٌ لَهُ صَغِیرٌ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «مَا اسْمُکَ ؟» قَالَ(6) : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : «فَبِمَا(7) تُکَنّی ؟» قَالَ ، بِعَلِیٍّ ، فَقَالَ(8) لَهُ(9) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «لَقَدِ احْتَظَرْتَ(10) مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً ؛ إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی : یَا مُحَمَّدُ(11) ، یَا عَلِیُّ ، ذَابَ کَمَا یَذُوبُ(12) الرَّصَاصُ ، حَتّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا(13) ، اهْتَزَّ وَاخْتَالَ(14)» .(15)

ص :372


1- 1 . فی «بن» : «البتر» . وفی النهایة : «التنابز : التداعی بالألقاب . والنَّبَزُ _ بالتحریک _ : اللقب ، وکأنّه یکثر فیما کان ذمّا» . النهایة ، ج 5 ، ص 8 (نبز)
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 438 ، ح 1750 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1324 ، ح 23324 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 397 ، ح 27397 .
3- 3 . هکذا فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، بف» والوسائل . وفی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع والوافی : «محمّد بن مسلم» . ومحمّد بن أسلم هذا هو الطبری الجبلی . ولیس فی هذه الطبقة من یسمّی بمحمّد بن مسلم . راجع : رجال النجاشی ، ص 368 ، الرقم 999 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 385 ، الرقم 589 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «یعوده» .
5- 5 . فی «م ، جد» : - «علینا» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 27386 : «بم» .
8- 8 . فی «بن ، جد» : «قال» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل ، ح 27386 : - «له» .
10- 10 . فی «بن» : «احتصرت» . و«احتظرت» أی دخلتَ فی حظیرة حجبتَ بها من الشیطان . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 404 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 203 _ 204 (حظر) .
11- 11 . فی «بن» والوسائل ، ح 27386 : + «أو» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «یذاب» .
13- 13 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أصحابنا» .
14- 14 . اختال فهو مختال . وفیه خیلاء ومخیلة : أی کِبْر . النهایة ، ج 2 ، ص 93 (خیل) .
15- 15 . الوافی ، ج 23 ، ص 1324 ، ح 23325 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص393 ، ح27386؛ وفیه ، ص398 ، ح27402 ، تمام الروایة هکذا : «إنّ الشیطان إذا سمع منادیا ینادی باسم عدوّ من أعدائنا اهتزّ واختال» .

559 / 559 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ صَفْوَانَ :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(1) علیهماالسلام ، قَالَ : «هذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ ، فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِی یآس(2) ؟» یَعْنِی التَّسْمِیَةَ وَهُوَ اسْمُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله (3) .(4)

560 / 560 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ 6 / 151

الْمَوْتُ، یُرِیدُ أَنْ یَنْهی عَنْ أَسْمَاءٍ یُتَسَمّی(6) بِهَا، فَقُبِضَ(7) وَلَمْ یُسَمِّهَا، مِنْهَا: الْحَکَمُ(8)، وَحَکِیمٌ(9) ، وَخَالِدٌ ، وَمَالِکٌ» وَذَکَرَ(10) أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لاَ یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمّی

ص :373


1- 1 . فی البحار : «وأبی عبداللّه» .
2- 2 . فی «بن» والوافی : «یاسین» .
3- 3 . فی المرآة : «ویدلّ علی أنّ یآس من أسمائه صلی الله علیه و آله ، أو أنّه یجوز التسمیة بمحمّد ، ولا یجوز التسمیة بغیره من أسمائه صلی الله علیه و آله ، ولعلّ أحمد أیضا ممّا یجوز ؛ لأنّ التسمیة به کثیرة ، ولم یرد إنکار إلاّ فی هذا الخبر المرفوع ، ویمکن أن یقال : إنّما یجوز التسمیة بأسمائهم الأصلیّة لا ما لقّبوا به ، واُطلق علیهم علی سبیل التعظیم والتکریم ، کالنبیّ ، والرسول ، والبشیر ، والنذیر ، وطآه ، ویآس ، فلا ینافی ما مرّ من أنّ خیر الأسماء أسماء الأنبیاء . وأمّا التسمیة بأسماء الملائکة _ کجبرئیل ومیکائیل _ فلم أجد فی کلام أصحابنا شیئا لا نفیا ولا إثباتا ، واختلف العامّة فمنهم من منعه» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1325 ، ح 23326 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 398 ، ح 27401 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 86 ، ح 8 .
5- 5 . فی التهذیب : «حمّاد ، عن الحلبی» بدل «حمّاد بن عثمان» .
6- 6 . فی «جد» وحاشیة «م» : «یسمّی» . وفی «بخ» : «یتمنّی» .
7- 7 . فی التهذیب : «وقبض» .
8- 8 . فی «جت» : «حکم» .
9- 9 . فی الوافی : «والحکیم» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله : وذکر ، الظاهر أنّه قول حمّاد ، والتردید منه ؛ لعدم حفظه العدد وبواقی الأسماء ، وفاعل «ذکر» راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام . ویحتمل أن یکون قول المصنّف ، وفاعله علیّ بن إبراهیم ، وهو بعید . ویحتمل غیر ذلک . ثمّ المعلوم من حدیث محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام : أنّ أبغض الأسماء إلی اللّه تعالی حارث ومالک وخالد ، وأنّ حارثا من أبغض الأسماء الغیر المصرّحة فی هذا الحدیث ، وأمّا الباقیان فغیر معلوم لنا من جهة الأخبار ، وعدَّ بعض أصحابنا ضرارا ، والروایات خالیة عنه ، لکنّه من الأسماءالمنکرة . وقیل : إنّه من أسماء إبلیس» .

بِهَ_ا .(1)

561 / 561 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله نَهی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی : عَنْ أَبِی عِیسی ، وَعَنْ أَبِی الْحَکَمِ ، وَعَنْ أَبِی مَالِکٍ(2) ، وَعَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الاِسْمُ مُحَمَّداً(3)» .(4)

ص :374


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1751 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1325 ، ح 23327 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 398 ، ح 27399 .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : عن أبی عیسی ، قیل : لعلّ السرّ فی ذلک مراعاة الأصل ؛ فإنّ عیسی لم یکن له أب ، والحکم ومالک من أسمائه تعالی . فنهی عن هذه الکنی رعایة للأصل ، کما أمر بأسماء العبودیّة رعایة لمعنی الاشتقاق . وعلی هذا ینبغی أن یکون مثل عبد النبیّ مکروها کما ذهب إلیه بعض العامّة . وفیه تأمّل» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله : وعن أبی القاسم ، فیه دلالة علی اُمور : الأوّل : التسمیة بمحمّد بدون التکنیة ، ولا خلاف فی أفضلیّة هذه التسمیة عندنا وعند أکثر العامّة . ونقل محیی السنّة البغوی عن بعضهم المنع من هذه التسمیة ، سواء کنّی بأبی القاسم أو لا ، وفی ذلک حدیثا : تسمّون أولادکم بمحمّد ثمّ تلعنونهم . وکتب عمر إلی الکافّة : ولا تسمّوا بمحمّد ، وأمر جماعة بالمدینة بتغییر أسماء أبنائهم محمّدا ، حتّی ذکر له جماعة أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله سمّاهم بذلک فترکهم . وقال عیاض : لا حجّة لهم فی شیء من ذلک ، أمّا الحدیث فهو غیر معروف ، وعلی تسلیمه فالنهی عن لعن مَن اسمه محمّد ، لا عن التسمیة بمحمّد ، ثمّ نقل أحادیث کثیرة فی الترغیب فی التسمیة بمحمّد کقوله : ما ضرّ أحدکم أن یکون فی بیته محمّد ومحمّدان وثلاثة ، الخ . الثانی : التکنیة بأبی القاسم بدون التسمیة بمحمّد ، ولا خلاف فیه عندنا وعند أکثر العامّة . ونقل القرطبی عن بعضهم النهی عن هذه التکنیة ، سواء کان الاسم محمّدا أو لا . واحتجّوا بما رواه مسلم عن النبیّ صلی الله علیه و آله : لا تسمّوا باسمی ، ولا تکنّوا بکنیتی . وردّ ذلک بأنّ المقصود الجمع بدلیل ما رواه جابر عنه صلی الله علیه و آله : من تسمّی باسمی فلا یتکنّی بکنیتی ، ومن یکنّی بکنیتی فلا یتسمّی باسمی . ثمّ المانعون من هذه التکنیة اختلفوا ، فقال مالک وجماعة : النهی مقصور علی زمنه صلی الله علیه و آله لئلاّ یلتبس نداء غیره بندائه ... وقال بعضهم : یعمّ النهی بعد زمنه أیضا . الثالث : الجمع بین محمّد وأبی القاسم . والمشهور بیننا وبینهم المنع منه ، وروی أنّه جوّز ذلک لمحمّد بن الحنفیّة» .
4- 4 . التهذیب ، ج7 ، ص439 ، ح1752 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الخصال ، ص250 ، باب الأربعة ، ح117 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . فقه الرضا علیه السلام ، ص 239 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1326 ، ح 23328 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 400 ، ح 27406 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 401 .

562 / 562 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَبْغَضَ الاْءَسْمَاءِ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَارِثٌ وَمَالِکٌ وَخَالِدٌ» .(3)

563 / 563 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ(4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ(5) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ رَجُلاً کَانَ یَغْشی(6) عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، وَکَانَ(7) یُکَنّی أَبَا مُرَّةَ(8) ، فَکَانَ(9) إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ یَقُولُ : أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : بِاللّهِ إِذَا جِئْتَ إِلی(10) بَابِنَا(11) ، فَلاَ تَقُولَنَّ : أَبُو مُرَّةَ» .(12)

ص :375


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب هکذا : «عنه _ والضمیر راجع إلی محمّد بن یعقوب _ عن محمّد بن الحسین» . وهو سهو جزما . والظاهر أنّ جواز النظر من محمّد فی «محمّد بن یحیی» إلی «محمّد» فی «محمّد بن الحسین» أوجب هذا السهو .
2- 2 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح» : - «بن رزین» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1753 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن الحسین الوافی ، ج 23 ، ص 1326 ، ح 23329 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 398 ، ح 27400 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن محمّد بن الحسین ، محمّد بن یحیی .
5- 5 . فی الوافی : «الحسین» . والمتکرّر فی الأسناد روایة جعفر بن بشیر عن [عبداللّه] بن بکیر . ولم نجد روایة جعفر بن الحسین عنه فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 406 _ 407 .
6- 6 . قال الجوهری : «غشی الرجلَ غِشیانا ، أی جاءه» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2447 (غشی) .
7- 7 . فی «م ، بخ ، بف ، جت» : «فکان» .
8- 8 . قال الفیروزآبادی : «أبو مرّة : کنیة إبلیس» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 659 (مرر) .
9- 9 . فی الوافی : «وکان» .
10- 10 . فی الوافی : - «إلی» .
11- 11 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «إلیّ ثانیا» .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1326 ، ح 23330 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 399 ، ح 27405 .

(11) باب تسویة الخلقة

11 _ بَابُ تَسْوِیَةِ(1) الْخِلْقَةِ(2)

564 / 564 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :

کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا(3) بُشِّرَ بِالْوَلَدِ(4) لَمْ یَسْأَلْ : أَ ذَکَرٌ(5) هُوَ ، أَمْ(6) أُنْثی حَتّی یَقُولَ : «أَ سَوِیٌّ ؟» فَإِنْ(7) کَانَ سَوِیّاً ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی شَیْئاً(8) مُشَوَّهاً» .(9)

(12) باب ما یستحبّ أن تطعم الحبلی والنفساء

6 / 152

12 _ بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ(10) الْحُبْلی وَالنُّفَسَاءُ

565 / 565 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :376


1- 1 . فی «بح ، بن» : «تشویه» .
2- 2 . فی الوافی : «وذلک لأنّ السؤال علی استواء خلقته أهمّ ، والشکر علیه أتمّ ، والمنّ به أعظم» .
3- 3 . فی «بح» : «إن» .
4- 4 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل والتهذیب : «بولد» .
5- 5 . فی التهذیب : «ذکر» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی التهذیب : «أو» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والتهذیب : «فإذا» .
8- 8 . فی التهذیب : «خلقا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1754 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1316 ، ح 23303 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 412 ، ح 27440 .
10- 10 . فی «بن» : «أن یطعم» .

أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ : تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً(1) ، وَأَصْفی لَوْناً .(2)

566 / 566 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَنَظَرَ إِلی غُلاَمٍ جَمِیلٍ _ : «یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هذَا الْغُلاَمِ آکِلَ السَّفَرْجَلِ» .(4)

567 / 567 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ(6) ، فَأَطْعِمُوهُ(7) نِسَاءَکُمْ(8) فِی نِفَاسِهِنَّ(9) ، تَخْرُجْ(10) أَوْلاَدُکُمْ(11) زَکِیّاً(12)

ص :377


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 39 : «أطیب ریحا ، یحتمل أن یکون کنایة عن حسن الخلق ، وأن یکون المراد معناه الحقیقی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1755 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب السفرجل ، ح 12038 الوافی ، ج 23 ، ص 1311 ، ح 23295 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 402 ، ح 27401 .
3- 3 . هکذا فی «بح ، بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل . وفی «م ، ن ، جد» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو کما تقدّم ، ذیل ح 75 .
4- 4 . المحاسن ، ص 549 ، کتاب المآکل ، ح 880 ، عن بعض أصحابنا ، عمّن ذکره ، عن أبی أیّوب الخزّاز الوافی ، ج 23 ، ص 1311 ، ح 23296 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 402 ، ح 27411 .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والتهذیب : - «بن عیسی» .
6- 6 . «البرنیّ» : ضرب من التمر ، أصفر مدوّر ، وهو أجود التمر ، أو أحمر مشرب بصفرة ، کثیر اللحاء ، عذب الحلاوة . لسان العرب ، ج 13 ، ص 50 (برن) .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والتهذیب والمحاسن : «فأطعموها» . وفی «م» : «فأطعموا» .
8- 8 . فی التهذیب : «النساء» .
9- 9 . فی المرآة : «النفاس فی اللغة ولادة المرأة ، فیمکن أن یکون المراد قبل الولادة قریبا منها ، بقرینة قوله علیه السلام : یخرج الولد . ویحتمل أن یکون المراد به بعد الولادة ، فیکون التأثیر إمّا باعتبار الرضاع أو فی الأولاد الذین یولدون منها بعد ذلک» .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «یخرج» .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «الولد» .
12- 12 . فی «ن» : «ذکرا» . فی الوافی : «ذکیّا» .

حَلِیماً(1)» .(2)

568 / 568 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ(3) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ(4) :

رَفَعَهُ إِلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لِیَکُنْ أَوَّلُ مَا تَأْکُلُ(5) النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ ؛ فَإِنَّ(6) اللّهَ تَعَالی قَالَ لِمَرْیَمَ(7) : «وَهُزِّی(8) إِلَیْکِ بِجِذْعِ(9) النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا»(10) .

قِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ(11) أَوَانُ(12) الرُّطَبِ ؟

قَالَ(13): سَبْعَ(14) تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ(15) الْمَدِینَةِ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ(16) تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ(17)

ص :378


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» والوسائل والمحاسن : «حلماء» بدل «زکیّا حلیما» . وفی حاشیة «بح» وحاشیة اُخری ل «جت» والتهذیب : «حکماء» بدلها .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 439 ، ح 1756 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 534 ، کتاب المآکل ، ذیل ح 800 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1311 ، ح 23297 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 403 ، ح 27414 .
3- 3 . فی «ن ، بح ، جت» والتهذیب : «أصحابنا» .
4- 4 . فی المحاسن : - «بن سالم» .
5- 5 . فی الوسائل : «تأکله» .
6- 6 . فی المحاسن : «لأنّ» .
7- 7 . فی المحاسن : + «بنت عمران» .
8- 8 . «هزّی» أی حرّکی . والهزّ : التحریک الشدید . اُنظر : المفردات للراغب ، ص 840 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 227 (هزز) .
9- 9 . الجِذع _ بالکسر _ : ساق النخلة . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 952 (جذع) .
10- 10 . مریم (19) : 25 . ورطب جنیّ : إذا جُنِی من ساعته . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1669 (جنی) .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «لم تکن» .
12- 12 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «أیّام» . وفی حاشیة «ن ، بح ، جت ، جد» والتهذیب والمحاسن : «إبّان» و هو بمعنی الأوان أی حینه و موسمه . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1544 (أبن) . و ص 1549 (أون) .
13- 13 . فی التهذیب : «فقال» .
14- 14 . فی «جت» : «تسع» . وفی «بخ ، بف» : «فتسع» .
15- 15 . فی «م ، بح» والتهذیب والمحاسن : «تمرات» .
16- 16 . فی الوافی : «لم تکن فتسع» بدل «لم یکن فسبع» .
17- 17 . فی «جت» والتهذیب : «تمرات» . وفی «بخ ، بف» : - «المدینة فإن لم یکن ، فسبع تمرات من تمر» .

أَمْصَارِکُمْ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ(1) : وَعِزَّتِی وَجَلاَلِی وَعَظَمَتِی وَارْتِفَاعِ مَکَانِی(2) ، لاَ تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ ، فَیَکُونُ غُلاَماً إِلاَّ کَانَ حَلِیماً(3) ، وَإِنْ کَانَتْ جَارِیَةً کَانَتْ حَلِیمَةً(4)» .(5)

569 / 569 . عَنْهُ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ ، تَحْلُمْ(7) أَوْلاَدُکُمْ» .(8)

6 / 153

570 / 570 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِیصَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ النَّیْسَابُورِیِّ(9) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ(10) ، عَنْ أَبِی مُوسی ، عَنْ أَبِی الْعَلاَءِ الشَّامِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ ، عَنْ أَبِی زِیَادٍ :

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَطْعِمُوا حَبَالاَکُمُ اللُّبَانَ(11) ؛ فَإِنَّ

ص :379


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والتهذیب والمحاسن : «قال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «وعظمتی وارتفاع مکانی» .
3- 3 . فی التهذیب : «حکیما» .
4- 4 . فی التهذیب : «حکیمة» .
5- 5 . المحاسن ، ص 535 ، کتاب المآکل ، ح 3 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علیّ بن أسباط . التهذیب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1757 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ح 10 ؛ وتحف العقول ، ص 124 الوافی ، ج 23 ، ص 1312 ، ح 23298 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 402 ، ح 27412 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «یحلم» .
8- 8 . المحاسن ، ص 534 ، کتاب المآکل ، ح 800 ، بسنده عن أبی سعید الشامی ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1312 ، ح 23299 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 403 ، ح 27413 .
9- 9 . فی «بح ، جت» : «النیشابوری» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «هارون بن موسی» .
11- 11 . «اللِّبان» بالکسر والضمّ : الکندر . اُنظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2192 _ 2193 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1615 (لبن) .

الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ ، وَزِیدَ(1) فِی(2) عَقْلِهِ ، فَإِنْ(3) یَکُ(4) ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً ، وَإِنْ وُلِدَتْ أُنْثی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا(5) ، فَتَحْظی(6) بِذلِکَ(7) عِنْدَ زَوْجِهَا(8)» .(9)

571 / 571 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «أَطْعِمُوا حَبَالاَکُمْ ذَکَرَ(10) اللُّبَانِ(11) ، فَإِنْ یَکُ(12) فِی بَطْنِهَا غُلاَمٌ ، خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ ، عَالِماً شُجَاعاً ، وَإِنْ تَکُ(13) جَارِیَةٌ ، حَسُنَ خَلْقُهَا وَخُلُقُهَا(14) ، وَعَظُمَتْ(15) عَجِیزَتُهَا وَحَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا» .(16)

ص :380


1- 1 . فی «بح ، جت» : «ویزید» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فی» .
3- 3 . فی «بح ، بف» والوافی : «وإن» .
4- 4 . فی «ن ، بف» : «یکن» .
5- 5 . العجیزة : مؤنّث العجز ، وهو مؤخّر الشیء . اُنظر : النهایة ، ج 3 ، ص 186 (عجز) .
6- 6 . فی «جد» والوافی : «تحظی» بدون الفاء .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : - «بذلک» .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «یقال : حظیت المرأة عند زوجها ، تحظی حُظوة وحِظوة بالضمّ والکسر : أی سعدت به ، ودنت من قلبه وأحبّها» . النهایة ، ج 1 ، ص 390 (حظو) .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1758 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1313 ، ح 23300 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 405 ، ح 27418 .
10- 10 . فی «ن» والوافی والتهذیب : - «ذکر» .
11- 11 . فی المرآة : «وفی بعض کتب الطبّ : الکندر أصناف ، منه هندی یمیل إلی الخضرة ، ومنه مدحرج قطفا یؤخذ مربّعا ، ثمّ یضعونها فی جرار حتّی یتدوّر ویتدحرج ، وهذا إذا عتق احمرّ ، ومنه أبیض یلیّن البطن ، والمستعمل من الکندر اللبان والقشار والدقاق والدخان وأجزاء شجرة کلّها حتّی الأوراق ، وأجوده الذکر الأبیض المدحرج الدبقی الباطن الدهین المکسرة» .
12- 12 . فی حاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «فإن یکن» .
13- 13 . فی «ن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «وإن تکن» . وفی «م ، بح ، جد» : «وإن یک» . وفی «بن ، بف» : «وإن یکن» .
14- 14 . فی «ن ، بف ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والوسائل : «وخلقتها» . وفی «بح» : - «خلقها» .
15- 15 . فی «بن : - «عظمت» .
16- 16 . التهذیب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1758 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1313 ، ح 23301 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 405 ، ح 27419 .

(13) باب ما یفعل بالمولود من التحنیک وغیره إذا ولد

13 _ بَابُ مَا یُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ(1) مِنَ التَّحْنِیکِ وَغَیْرِهِ إِذَا وُلِدَ(2)

572 / 572 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی(3) إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ ، عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ ، أَیَّ شَیْءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ ؟» .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِی مَا نَصْنَعُ(4) بِهِ .

قَالَ : «خُذْ(5) عَدَسَةَ(6) جَاوَشِیرَ(7) ، فَدُفْهُ(8) بِمَاءٍ ، ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الاْءَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ ، وَفِی الاْءَیْسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً(9) ، وَأَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنی(10) ، وَأَقِمْ فِی الْیُسْری(11) ، تَفْعَلُ(12) بِهِ(13) ذلِکَ(14) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ(15) سُرَّتُهُ ؛ فَإِنَّهُ لاَ یَفْزَعُ أَبَداً ، وَلاَ تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ(16)» .(17)

ص :381


1- 1 . فی «م ، ن ، جد» : + «إذا ولد» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «إذا ولد» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «أبی» .
4- 4 . فی «ن ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب : «یصنع» . وفی «بخ ، بف ، جت» : «أصنع» . وفی «بح» : «تصنع» .
5- 5 . فی «بخ» والتهذیب : «فخذ» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» : + «من» . وخذ عدسة ، أی مقدار عدسة .
7- 7 . الجاوشیر : صمغ نبات ، لونه قریب من الزعفران ، و باطنه أبیض ، أجوده أشدّه مرارة . الجامع لمفردات الأدویة ، ج 1 ، ص 155 .
8- 8 . فی «م ، جد» والوافی : «فدیّفه» . وفی «بح» : «فدقّه» . وفی حاشیة «جت» : «فدیفه» . وفی الوسائل : «فذیفه» . وقال ابن الأثیر : «یقال : دُفت الدواء أدوفه : إذا بللته بماء وخلطته ، فهو مَدُوف» . النهایة ، ج 2 ، ص 140 (دوف) .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «واحدة» .
10- 10 . فی التهذیب : «الأیمن» .
11- 11 . فی التهذیب : «الأیسر» .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «یفعل» .
13- 13 . فی التهذیب : - «به» .
14- 14 . فی الوسائل : «ذلک به» .
15- 15 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «قطع» بدل «أن تقطع» . وفی «جد» : «أن یقطع» .
16- 16 . قال ابن الأثیر : «لم تضرّه اُمّ الصبیان : یعنی الریح التی تعرض لهم ، فربّما غشی علیهم منها» . النهایة ، ج 1 ، ص 69 (صبی) . وقیل : هی التابعة من الجنّ . اُنظر : عون المعبود ، ج 14 ، ص 7 .
17- 17 . التهذیب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1738 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1316 ، ح 23304 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 406 ، ح 27421 .

573 / 573 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ(1) أَنْ تُقِیمَ(2) الصَّلاَةَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنی ، فَلاَ یُصِیبَهُ لَمَمٌ(3) وَلاَ تَابِعَةٌ(4) أَبَداً» .(5)

6 / 154

574 / 574 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(7) : «یُحَنَّکُ(8) الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَیُقَامُ فِی أُذُنِهِ(9)» .(10)

ص :382


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «تلیه» .
2- 2 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «أن یقیم» .
3- 3 . فی «بخ» : «إثم» . وقال ابن الأثیر : «اللمم : طرف من الجنون یلمّ بالإنسان أو یقرب منه ویعتریه» . النهایة ، ج 4 ، ص 272 (لمم) .
4- 4 . فی الوافی : «فلا تابعة» . وقال الفیروزآبادی : «التابع والتابعة : الجنّی والجنّیّة یکونان مع الإنسان یتبعانه حیث یذهب» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 949 (تبع) .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1317 ، ح 23305 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 406 ، ح 27422 .
6- 6 . فی التهذیب : «أصحابنا» .
7- 7 . فی «بف» والوافی والوسائل والتهذیب : - «قال» .
8- 8 . فی «بح» : «تحنّک» . والحَنَک : باطن أعلی الفم من داخل ، أو هو الأسفل من طرف مقدم اللحیین من أسفلها. وتحنیک المولود : أن تمضغ التمر و نحوه ، ثمّ تدلکه بحنکه داخل ضمه . والمراد بالتحنیک بماء الفرات إدخال ذلک إلی حنکه ، وهو أعلی داخل الفم ، أو یکفی الدلک بکلّ من الحنکین . راجع: لسان العرب ، ج 10 ، ص 416 (حنک) ؛ ریاض المسائل ، ج 12 ، ص 130 .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 43 : «قال الوالد رحمه الله : یدلّ علی جواز الاکتفاء بالإقامة . ویمکن أن یقال : اُطلقت واُرید بها هما معا ؛ فإنّهما سببان لإقامة الصلاة ، کما یطلق الأذان علیهما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1739 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 239 ، و تمام الروایة فیه : «وحنّکه بماء الفرات إن قدرت علیه أو بالعسل ساعة یولد» . الفقیه ، ص 488 ، ذیل ح 4726 ؛ المقنعة ، ص 521 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر . و راجع : عیون الأخبار ، ج 1 ، ص 20 الوافی ، ج 23 ، ص 1317 ، ح 23307 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27424 .

575 / 575 . وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری :

«حَنِّکُوا أَوْلاَدَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ ، وَبِتُرْبَةِ(1) قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، فَإِنْ(2) لَمْ یَکُنْ(3) فَبِمَاءِ السَّمَاءِ» .(4)

576 / 576 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : حَنِّکُوا أَوْلاَدَکُمْ بِالتَّمْرِ ، هکَذَا(6) فَعَلَ النَّبِیُّ(7) صلی الله علیه و آله بِالْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ علیهماالسلام » .(8)

577 / 577 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ ، فَلْیُوءَذِّنْ(10) فِی أُذُنِهِ الْیُمْنی بِأَذَانِ الصَّلاَةِ، وَلْیُقِمْ فِی(11) الْیُسْری؛ فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ».(12)

ص :383


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» والوافی : «وتربة» .
2- 2 . فی الوافی : «وإن» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «وإلاّ» بدل «فإن لم یکن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 74 ، ح 143 ؛ وکامل الزیارات ، ص 278 ، الباب 92 ، ح 2 ؛ وکتاب المزار ، ص 144 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «حنّکوا أولادکم بتربة الحسین علیه السلام فإنّها أمان» . التهذیب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1740 ، وفیه : «وفی روایة حنّکوا أولادکم ...» . المقنعة ، ص 521 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . و راجع : الکافی ، کتاب الأشربة ، باب فضل ماء الفرات ، ح 12209 الوافی ، ج 23 ، ص 1317 ، ح 23308 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27425 .
5- 5 . فی التهذیب : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن» والوسائل : «فکذا» .
7- 7 . فی «بن» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب والخصال والتحف : «رسول اللّه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 436 ، ح 1741 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 124 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1318 ، ح 23309 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 407 ، ح 27423 .
9- 9 . فی «م ، بن» وحاشیة «ن» والتهذیب : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «بخ» : «ولیؤذّن» .
11- 11 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : + «اُذنه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 1742 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 32 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 1 ، ص 299 ، ح 911 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ تحف العقول ، ص 10 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ الفقیه ، ج 3، ص 488 ، ذیل ح 4726 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 239 ، و فی الأربعة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1318 ، ح 23310 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 405 ، ح 27420 .

(14) باب العقیقة ووجوبها

14 _ بَابُ الْعَقِیقَةِ(1) وَوُجُوبِهَا

578 / 578 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ ، فَعَلَ» .(2)

579 / 579 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(3) : «کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ(4)» .(5)

ص :384


1- 1 . قال ابن الأثیر : «العقیقة : الذبیحة التی تذبح عن المولود . وأصل العقّ : الشقّ والقطع . وقیل للذبیحة عقیقة ؛ لأنّها یُشَقُّ حلقها» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 44 : «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ وقت العقیقة الیوم السابع ، واختلف فی حکمها ، قال السیّد وابن الجنید : إنّها واجبة ، وادّعی السیّد علیه الإجماع ، وهو الظاهر من الکلینی أیضا . وذهب الشیخ ومن تأخّر عنه إلی الاستحباب ، والمسألة محلّ إشکال ، والاحتیاط ظاهر» . اُنظر : الانتصار ، ص 406 ؛ النهایة ، ص 501 (عقق) .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1759 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4713 ، معلّقا عن علیّ بن الحکم الوافی ، ج 23 ، ص 1329 ، ح 23332 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27445 .
3- 3 . فی الفقیه : + «کلّ إنسان مرتهن بالفطرة و» .
4- 4 . فی المرآة : «مرتهن بالعقیقة ، أی : إن لم یعقّ عنه فله الخیار فی قبضه وترکه ، کما أنّه إذا لم یؤدّ الدین یجوز للمرتهن أخذ الرهن» . وقال ابن الأثیر : «معنی قوله : رهینة بعقیقته ، أنّ العقیقة لازمة له لابدّ منها ، فشبّهه فی لزومها وعدم انفکاکه منها بالرهن فی ید المرتهن . قال الخطّابی : تکلّم الناس فی هذا ، وأجود ما قیل فیه ما ذهب إلیه أحمد بن حنبل ، قال : هذا فی الشفاعة ، یرید أنّه إذا لم یعقَّ عنه فمات طفلاً لم یشفع فی والدیه» . النهایة ، ج 2 ، ص 285 (رهن) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1762 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4711 ، معلّقا عن أبی خدیجة ، مع زیادة فی أوّله . وفی الکافی ، کتاب العقیقة ، باب النوادر ، ضمن ح 10564 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 447 ، ضمن ح 1789 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1330 ، ح 23334 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27446 .

6 / 155

580 / 580 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی _ وَاللّهِ _ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی ، أَمْ لاَ(1) ؟

قَالَ : فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَأَنَا شَیْخٌ(2) .

وَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ(3) بِعَقِیقَتِهِ(4) ، وَالْعَقِیقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْضَّحِیَّةِ(5)» .(6)

581 / 581 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ(8) :

ص :385


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أو لا» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 27448 : + «کبیر» .
3- 3 . فی الفقیه : + «یوم القیامة» .
4- 4 . فی «بح» : «بالعقیقة» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع والوافی والوسائل : «الاُضحیّة» . وقال الشیخ الطوسی قدس سره : «وهی سنّة مؤکّدة لا یترکها مع الاختیار ، فإن لم یعقّ الوالد عن ولده ثمّ أدرک ، استحبّ له أن یعقّ عن نفسه» . النهایة ، ص 502 (عقق) . والمراد بالضحیّة : الاُضحیة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 76 (ضحا) .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1763 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4710 ، من قوله : «وقال عمر: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام » ؛ وفیه ، ص 484 ، ح 4712 ، إلی قوله : «فعققت عن نفسی و أنا شیخ» وفیهما معلّقا عن عمر بن یزید الوافی ، ج 23 ، ص 1331 ، ح 23338 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 412 ، ذیل ح 27441 ، من قوله : «وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام » ؛ و فیه ، ص 414 ، ح 27448 ، إلی قوله : «فعققت عن نفسی وأنا شیخ» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «أحمد بن محمّد» . وفی الوسائل : «أحمد» اقتصارا . وتقدّم ، ذیل ح 3984 أنّ الصواب فی هذا الطریق هو محمّد بن أحمد ، وهو محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : - «الساباطی» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ» .(1)

582 / 582 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ : أَ وَاجِبَةٌ(2) هِیَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ وَاجِبَةٌ(3)» .(4)

583 / 583 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَجَاءَهُ(5) رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَلِیٍّ ، فَقَالَ لَهُ : یَقُولُ لَکَ(6) عَمُّکَ : إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا ، فَمَا تَری ؟ نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا ؟

فَقَالَ(7) : «لاَ ، إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ(8) ، وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ» .(9)

584 / 584 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عَلِیٍّ :

ص :386


1- 1 . الفقیه ، ج 3 ، ص 485 ، ضمن ح 4714 ، معلّقا عن عمّار الساباطی . معانی الأخبار ، ص 84 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1330 ، ح 23336 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 414 ، ح 27447 .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1768 : «واجبة» بدون همزة الاستفهام .
3- 3 . فی الکافی ، ح 10515 : - «واجبة» .
4- 4 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب أنّه یعقّ یوم السابع للمولود ویحلق رأسه ویسمّی ، صدر ح 10515 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 442 ، صدر ح 1768 ؛ و ص 440 ، ح 1760 ، معلّقا عن الکلینی . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 125 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ح 9 ؛ وتحف العقول ، ص 420 الوافی ، ج 23 ، ص 1330 ، ح 23337 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27444 .
5- 5 . فی التهذیب : «فجاء» .
6- 6 . فی «بف» : - «لک» .
7- 7 . فی «بن» والتهذیب : «قال» .
8- 8 . فی التهذیب : «الإطعام» بدل «إطعام الطعام» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1764 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الزکاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح 6202 ومصادره الوافی ، ج 23 ، ص 1333 ، ح 23343 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 415 ، ح 27451 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ» .(1)

585 / 585 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ؛ وَ(2)ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

وُلِدَ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام غُلاَمَانِ جَمِیعاً(4) ، فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ(5) لِلْعَقِیقَةِ ، وَکَانَ زَمَنُ غَلاَءٍ ، فَاشْتَری لَهُ(6) وَاحِدَةً ، وَعَسُرَتْ عَلَیْهِ الاْءُخْری ، فَقَالَ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الاْءُخْری ، فَتَصَدَّقْ(7) بِثَمَنِهَا .

فَقَالَ(8) : «لاَ ، اطْلُبْهَا حَتّی تَقْدِرَ(9) عَلَیْهَا ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ» .(10)

586 / 586 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ 6 / 156

سِنَانٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ(11) :

ص :387


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1761 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1330 ، ح 23333 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27443 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «ابن أبی عمیر» علی «إسماعیل بن مرّار ، عن یونس» .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «م ، بن» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو کما تقدّم ، ذیل ح 75 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» : - «جمیعا» .
5- 5 . الجزور : البعیر ذکرا کان أو اُنثی ، والشاة إذا حان ذبحها . اُنظر : النهایة ، ج 1 ، ص 226 _ 227 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 519 (جزر) .
6- 6 . فی «بف» : - «له» .
7- 7 . فی «بن» : «فنتصدّق» . وفی الوسائل : «فأتصدّق» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
9- 9 . فی «ن ، بخ ، بف» : «حتّی لا تقدر» . وفی «بح» : «حتّی لا یقدر» . وفی «جت» : «حتّی لا تقدر» بالتاء والیاء معا .
10- 10 . راجع : الکافی ، کتاب الزکاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح 6200 ومصادره الوافی ، ج 23 ، ص 1333 ، ح 23344 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 415 ، ح 27452 .
11- 11 . هکذا فی «الوسائل» . وفی «بن» : «معاذ الهرآء» . وفی حاشیة «م ، جد» : «معاذ الحرآء» . وفی «جت» : «معاذ بن مسلم الهراء» . وفی المطبوع والوافی : «معاذ الفراء» . ومعاذ هذا ، هو معاذ بن مسلم النحوی ، والصواب فی لقبه هو الهرّاء . راجع : رجال الطوسی ، ص 130 ، الرقم 1323 ؛ و ص 146 ، الرقم 1612 ؛ و ص 183 ، الرقم 2209 ؛ و ص 253 ، الرقم 3559 ؛ و ص 306 ، الرقم 4517 ؛ سیر أعلام النبلاء ، ج 8 ، ص 482 ، الرقم 127 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْغُلاَمُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ(1) بِکَبْشٍ(2) یُسَمَّی فِیهِ وَیُعَقُّ عَنْهُ» .

وَقَالَ(3) : «إِنَّ فَاطِمَةَ علیهاالسلام حَلَقَتْ ابْنَیْهَا(4) ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً» .(5)

(15) باب أنّ عقیقة الذکر والأنثی سواء

15 _ بَابُ أَنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَالاْءُنْثی(6) سَوَاءٌ

587 / 587 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(7) عَنِ الْعَقِیقَةِ ؟ فَقَالَ : «فِی(8) الذَّکَرِ وَالاْءُنْثی سَوَاءٌ(9)» .(10)

588 / 588 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

ص :388


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «لسابعه» .
2- 2 . فی «بف ، بی» : «و بکبش» . و علی ما فی المتن قوله : «بکبش» بدل من قوله : «بسابعه» . ویحتمل أن تکون الباء فی قوله : «بسابعه» للظرفیّة ، وفی قوله : «بکبش» صلة للرهن . اُنظر : الوافی ، ج 23 ، ص 1334 ؛ مرآة العقول ، ج 21 ، ص 46 .
3- 3 . فی «جد» : «فقال» .
4- 4 . فی الوسائل : «لابنیها» .
5- 5 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفاطمة علیهاالسلام عقّا عن الحسن والحسین علیهماالسلام ، صدر ح 10537 و ح 10540 ، بسند آخر . و فیه ، نفس الباب ، صدر ح 10538 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1333 ، ح 23345 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 416 ، ح 27455 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 256 ، ج 35 .
6- 6 . فی «ن» : «الاُنثی والذکر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «سألت» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : - «فی» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 47 : «وظاهر أکثر الأصحاب أنّه یستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکر ، وعن الاُنثی اُنثی ، ووردت به روایة مرسلة ، ویعارضها روایات کثیرة ، فما ذهب إلیه الکلینی من المساواة فی غایة القوّة و المتانة» .
10- 10 . راجع : الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ح 9 ؛ وتحف العقول ، ص 420 الوافی ، ج 23 ، ص 1348 ، ح 23377 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ،ح 27458 .

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(1) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلاَمِ وَالْجَارِیَةِ سَوَاءٌ» .(2)

589 / 589 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ ؟

فَقَالَ : «عَقِیقَةُ الْغُلاَمِ وَالْجَارِیَةِ(3) کَبْشٌ کَبْشٌ» .(4)

590 / 590 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَقِیقَةُ الْغُلاَمِ وَالْجَارِیَةِ(5) کَبْشٌ» .(6)

(16) باب أنّ العقیقة لا تجب علی من لا یجد

16 _ بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ لاَ تَجِبُ عَلی مَنْ لاَ یَجِدُ

591 / 591 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ(7) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :389


1- 1 . فی «بف» : - «جمیعا» .
2- 2 . قرب الإسناد ، ص 311 ، ح 1211 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1348 ، ح 23378 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27457 .
3- 3 . فی «خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بی ، جح ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «الجاریة والغلام» .
4- 4 . مسائل علیّ بن جعفر علیه السلام ، ص 155 ؛ وقرب الإسناد ، ص 297 ، ح 1170 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1348 ، ح 23379 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27460 .
5- 5 . فی «بن ، جد» : «الجاریة والغلام» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1348 ، ح 23380 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 417 ، ح 27459 .
7- 7 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب . وفی «م ، بن ، جد» والوسائل : «وعن» . وفی المطبوع : «عن» بدل «و» . وقد تکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن أبی حمزة عن إسحاق بن عمّار ، ولم نجد روایة محمّد بن أبی حمزة عنه بالتوسّط فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 405 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ عَلَی مَنْ لاَ یَجِدُ(1) شَیْءٌ» .(2)

592 / 592 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ(3) 6 / 157

بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ عَلی مَنْ لاَ یَجِدُ(4) شَیْءٌ» .(5)

(17) باب أنّه یعقّ یوم السابع عن المولود ویحلق رأسه ویسمّی

17 _ بَابُ أَنَّهُ یُعَقُّ یَوْمَ السَّابِعِ عَنِ الْمَوْلُودِ(6) وَیُحْلَقُ رَأْسُهُ وَیُسَمّی

593 / 593 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ(7) ؛ وَ(8)عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(9) صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

ص :390


1- 1 . فی «م ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «لم یجد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 441 ، ح 1765 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1332 ، ح 23341 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 419 ، ح 27466 .
3- 3 . فی الوسائل : «إسماعیل» . والظاهر أنّه سهو نشأ من تقدّم ذکر إسماعیل فی السند .
4- 4 . فی «بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی : «لم یجد» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1332 ، ح 23341 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 419 ، ذیل ح 27466 .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع : «للمولود» .
7- 7 . فی التهذیب : - «عن ابن جبلة» .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن محمّد عن صالح بن أبی حمّاد ، عن عبد اللّه بن جبلة» علی «حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة» .
9- 9 . فی التهذیب : «و» . وهو سهو واضح ؛ فقد روی علیّ بن محمّد _ شیخ المصنّف قدس سره _ عن صالح بن أبی حمّاد فی أسنادٍ عدیدة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 321 _ 322 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عُقَّ عَنْهُ ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَاقْطَعِ الْعَقِیقَةَ جَذَاوِیَ(1) ، وَاطْبُخْهَا ، وَادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً(2) مِنَ الْمُسْلِمِینَ» .(3)

594 / 594 . وَعَنْهُ(4) ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(6) : بِأَیِّ ذلِکَ(7) نَبْدَأُ ؟

قَالَ(8) : «تَحْلِقُ(9) رَأْسَهُ ، وَتَعُقُّ(10) عَنْهُ ، وَتَصَدَّقُ(11) بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ،

ص :391


1- 1 . کذا ، وکأنّه جمع جذوة بالکسر ، وهی القطعة من اللحم . وانظر : لسان العرب ، ج 14 ، ص 138 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1667 (جذی) . وفی «ن ، بخ ، بف ، جد» و الوافی والتهذیب : «جداول» . و فی حاشیة «جد» : «جدولاً» . قال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «وفی التهذیب : جداول . والظاهر أنّه تصحیف جدولاً ، ویحتمل أن یکون جمعا له ، أو یقال : أورده علی سبیل الاستعارة کنایة عن عدم کسر العظام والقطع طولاً کالجدول» . وقال ابن الأثیر : «فی حدیث عائشة : العقیقة تقطع جدولاً لایکسر لها عظم . الجدول : جمع جدل بالکسر والفتح ، وهو العضو» . النهایة ، ج 1 ، ص 248 (جدل) .
2- 2 . «الرهط» : ما دون العشرة . الصحاح ، ج 3 ، ص 1128 (رهط) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 1766 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1345 ، ح 23366 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27475 .
4- 4 . ورد الخبر فی التهذیب عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن حمید عن الحسین بن حمّاد عن ابن عدیس . فأرجع الشیخ الطوسی الضمیر إلی حمید بن زیاد . لکنّه سهو والمرجع هو ابن سماعة ؛ فقد روی حمید عن ابن سماعة عن الحسن بن حمّاد بن عدیس فی رجال النجاشی ، ص 292 ، الرقم 786 فی طریقه إلی عمران بن حمران الأذرعی . کما وردت روایة الحسن بن محمّد _ والمراد به ابن سماعة _ عن الحسن بن عدیس عن إسحاق بن عمّار فی التهذیب ، ج 2 ، ص 250 ، ح 992 وعن حسین (حسن خ ل) بن حمّاد بن عدیس عن إسحاق بن عمّار فی التهذیب ، ج 2 ، ص 258 ، ح 1028 .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «الحسین» . وظهر آنفا وقوع التحریف فی ما ورد فی التهذیب من «الحسین بن حمّاد عن ابن عدیس» . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 356 ، الرقم 5283 هو الحسن بن عدیس . وفی بعض نسخه : «الحسین» بدل «الحسن» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : - «له» .
7- 7 . فی التهذیب : «شیء» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن» والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی «بف» والوسائل : «یحلق» .
10- 10 . فی «بف» و الوسائل : «ویعقّ» .
11- 11 . فی «بف» : «ویصدّق» . وفی الوسائل : «ویتصدّق» .

وَیَکُونُ(1) ذلِکَ فِی(2) مَکَانٍ وَاحِدٍ(3)» .(4)

595 / 595 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ : أَ وَاجِبَةٌ(5) هِیَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ(6) ، یُعَقُّ عَنْهُ ، وَیُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ ، وَیُوزَنُ شَعْرُهُ(7) فِضَّةً أَوْ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ(8) بِهِ(9) ، وَتُطْعَمُ(10) الْقَابِلَةُ(11) رُبُعَ الشَّاةِ(12) ، وَالْعَقِیقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ» .(13)

ص :392


1- 1 . فی «م ، بن» والوسائل : «یکون» بدون الواو .
2- 2 . فی الوافی : - «فی» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 49 : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر من الجواب أنّه لا ترتیب فیه ، بل یلزم أن تکون فی یوم واحد ، أو فی ساعة واحدة ، أو تستحبّ أن تکون معا بأن یحلق رجل ویذبح آخر معا ، بل الظاهر أن یذبح الوالد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 1767 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید ، عن الحسین بن حمّاد ، عن ابن عدیس ، عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 27 ، ص 1345 ، ح 23367 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27476 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والتهذیب : «واجبة» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 27444 والکافی ح 10502 والتهذیب ، ح 1760 : + «واجبة» .
7- 7 . فی «بخ» : «بشعره» .
8- 8 . فی «ن ، بح» : «ویتصدّق» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «تصدّق» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب ، ح 1768 : - «یتصدّق به» .
10- 10 . فی «بن» والوافی : «و یطعم» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل ، ح 27477 والتهذیب ، ح 1768 : «قابلته» .
12- 12 . فی الوافی : «شاة» .
13- 13 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب العقیقة ووجوبها ، ح 10502 ، إلی قوله : «أواجبة هی؟ قال : نعم» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 440 ، ح 1760 ؛ و ص 442 ، ح 1768 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 608 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 9 ، بسند آخر . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 125 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . تحف العقول ، ص 420 ، عن الرضا علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «أو ذهبا یتصدّق به» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1346 ، ح 23369 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 413 ، ح 27444 ؛ و ص 422 ، ح 27477 .

596 / 596 . وَعَنْهُ(1) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ(2) قَالَ : «إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ وَقَدْ وُلِدَ لاِءَحَدِکُمْ غُلاَمٌ أَوْ جَارِیَةٌ ، 6 / 158

فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً ، عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً(3) ، وَعَنِ الاْءُنْثی مِثْلَ ذلِکَ(4) ، عُقُّوا عَنْهُ ، وَأَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ ، وَسَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ» .(5)

597 / 597 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(6) : «الْمَوْلُودُ(7) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَتُصُدِّقَ

ص :393


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 1769 عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن علیّ عن رجل عن أبی جعفر علیه السلام . فالظاهر إرجاع الضمیر إلی علیّ بن إبراهیم المعبّر عنه بعلیّ فی سند التهذیب . لکنّ الخبر أورده الشیخ الحرّ فی الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27478 بعد الحدیث الثالث من الباب وقال : «وبالإسناد عن یونس عن رجل» . وهو الظاهر . توضیح ذلک : لا ریب فی انصراف عنوان أبی جعفر علیه السلام إلی مولانا الباقر علیه السلام إلاّ إذا قامت القرینة علی إرادة أبی جعفر الثانی محمّد بن علیّ الجواد علیه السلام . ولم نجد قرینة دالّة علی هذا الأمر فی ح 10459 و 10739 و 11760 و 11790 و 12094 و 12408 و 12834 . فانصراف أبی جعفر علیه السلام إلی کون المراد منه محمّد بن علیّ الباقر علیه السلام باق بحاله فی ما نحن فیه . إذا تبیّن هذا فنقول : روایة علیّ بن إبراهیم عن أبی جعفر الباقر علیه السلام بواسطة واحدة مختلّة بلا ریب . والراوی عن أبی جعفر علیه السلام بواسطة واحدة هو إمّا أبو بصیر أو یونس . أمّا أبو بصیر ، فلم نجد روایته عن عنوان مبهم ، فی الکتب الأربعة إلاّ فی التهذیب ، ج 9 ، ص 26 ، ح 104 . وأمّا یونس _ وهو ابن عبد الرحمن _ فروایته عن العناوین المبهمة کثیرة جدّا . فعلیه الضمیر راجع إلی یونس ویکون السند معلّقا .
2- 2 . فی التهذیب : - «أنّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ذکر» .
4- 4 . فی الوافی : «قوله علیه السلام : مثل ذلک ، یحتمل الذکر والاُنثی ، ولکلٍّ مؤیّد من أخبار هذا الباب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 1769 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ ، عن رجل . الفقیه ، ج 3 ، ص 485 ، ح 4715 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة . فقه الرضا علیه السلام ، ص 239 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1346 ، ح 23370 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27478 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جد» : + «قال» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «الصبیّ» .

بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً ، وَأُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ(1) ، وَیُدْعی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَیَأْکُلُونَ، وَیَدْعُونَ لِلْغُلاَمِ ، وَیُسَمّی یَوْمَ السَّابِعِ» .(2)

598 / 598 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ(3)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ ، وَیُحْلَقُ رَأْسُهُ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَیَّامٍ ، وَیُوزَنُ شَعْرُهُ وَیُتَصَدَّقُ عَنْهُ(4) بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً(5) أَوْ فِضَّةً ، وَیُطْعَمُ(6) الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَالْوَرِکَ» .

وَقَالَ : «الْعَقِیقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ» .(7)

599 / 599 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلاَمٌ أَوْ جَارِیَةٌ ، فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً ، وَکُلْ(8) مِنْهَا(9) ، وَأَطْعِمْ ، وَسَمِّ(10) ، وَاحْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ ، وَتَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً(11) ، وَأَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً(12) مِنْ ذلِکَ ، فَأَیَّ

ص :394


1- 1 . هکذا فی «م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «و الورک» . وقال الفیروزآبادی : «الورک _ بالفتح والکسر ، ککتف _ : ما فوق الفخذ» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1266 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 442 ، ح 1770 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع ، ح 12 من هذا الباب الوافی ، ج 23 ، ص 1344 ، ح 23365 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 423 ، ح 27479 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» .
4- 4 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «عنه» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «ذهب» .
6- 6 . فی «م ، جد» والوافی والوسائل : «وتطعم» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1346 ، ح 23371 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 421 ، ح 27473 .
8- 8 . فی «بخ» : «أو کل» .
9- 9 . فی «بخ» والوسائل : «منهما» .
10- 10 . فی «بن» والوسائل : «وسمّه» .
11- 11 . فی «جد» : «وفضّة» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «طائفا» . وفی «جت» : «طابقا» . وفی المرآة : «فی أکثر النسخ بالفاء ، وربّما یقرأ بالباء الموحّدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا فی أخبار العامّة وصحّحوه علی الوجهین» . وقال ابن الأثیر : «فی حدیث عمران بن حصین : إنّ غلاما أبق له فقال : لأقطعنّ منه طابِقا إن قدرت علیه ، أی عضوا ، وجمعه طوابق . قال ثعلب : الطابِق والطابَق : العضو من أعضاء الإنسان کالید والرجل ونحوهما» . وقال فی موضع آخر بعد نقله لحدیث عمران بن حصین : «هکذا جاء فی روایة : أی بعض أطرافه . والطائفة القطعة من الشیء ، ویروی بالباء والقاف ، وقد تقدّم» . النهایة ، ج 3 ، ص 114 (طبق) ؛ وص 153 (طیف) .

ذلِکَ(1) فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَکَ» .(2)

600 / 600 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَالْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ : مَتی یُذْبَحُ عَنْهُ ، وَیُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَیُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ، وَیُسَمّی ؟

قَالَ(3) : «کُلُّ ذلِکَ فِی الْیَوْمِ(4) السَّابِعِ» .(5)

601 / 601 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ(7) عَلِیٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(8) عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ : کَیْفَ هِیَ ؟

قَالَ: «إِذَا أَتی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَیَّامٍ یُسَمّی(9) بِالاِسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ(10)،

ص :395


1- 1 . «فأیّ ذلک» أی : أیّ عضو من أعضائه أو أیّا من الشاة والجزور والذهب والفضّة .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1341 ، ح 23356 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 422 ، ح 27474 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» : «فقال» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» : «یوم» .
5- 5 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 239 . تحف العقول ، ص 107 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفاطمة علیهاالسلام عقّا عن الحسن والحسین علیهماالسلام ، ح 10541 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 1776 الوافی ، ج 23 ، ص 1342 ، ح 23357 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 420 ، ح 27470 .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بف» والمطبوع : «أحمد بن محمّد» وهو سهو کما تقدّم ، ذیل ح 10501 .
7- 7 . فی التهذیب : «عن» ، وهو سهو . لاحظ ما قدّمناه ، ذیل ح 3984 .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «وسألته» .
9- 9 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «سمّی» .
10- 10 . فی المرآة : «سمّاه اللّه به ، أی قدّره اللّه عزّ وجلّ ، فإنّ کلّ ما یسمّی به فهو موافق لتقدیره تعالی . ویحتمل أن یکون إشارة إلی الاستخارة والقرعة فی تعیین الاسم» .

ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَیُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ(1) ذَهَباً أَوْ فِضَّةً، وَیُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ، وَإِنْ(2) لَمْ یُوجَدْ 6 / 159

کَبْشٌ أَجْزَأَهُ(3) مَا یُجْزِئُ فِی الاْءُضْحِیَّةِ(4) ، وَإِلاَّ فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلاَنِ(5) السَّنَةِ(6) ، وَیُعْطَی(7) الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَکُنْ(8) قَابِلَةٌ(9) فَلاِءُمِّهِ ، تُعْطِیهَا(10) مَنْ شَاءَتْ ، وَتُطْعِمُ(11) مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ(12) ، فَإِنْ(13) زَادُوا(14) فَهُوَ أَفْضَلُ(15) ، وَتَأْکُلُ(16) مِنْهُ . وَالْعَقِیقَةُ لاَزِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً،أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ(17)، وَإِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ حَتّی ضَحّی عَنْهُ، فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ(18) الاْءُضْحِیَّةُ».

وَقَالَ : «إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لاَ تَأْکُلُ(19) مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ ، أُعْطِیَتْ قِیمَةَ رُبُعِ الْکَبْشِ(20)» .(21)

ص :396


1- 1 . فی «بف» والتهذیب : «بوزنه» بدل «بوزن شعره» .
2- 2 . فی «جد» : «فإن» .
3- 3 . فی «م» : «أجزأ» . وفی الوسائل : «أجزأ عنه» .
4- 4 . فی «بف» : «الضحیّة» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» : «الحملان» . وفی الوافی : «الحملان : جمع حمل ، وهو ولد الضائنة فی السنة الاُولی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «للسنة» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «وتعطی» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والتهذیب : «لم یکن» .
9- 9 . فی الوافی : «القابلة» .
10- 10 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «و تعطیه» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» : «وأطعم» . وفی «جت» والتهذیب : «ویطعم» .
12- 12 . فی التهذیب : «مساکین» بدل «من المسلمین» .
13- 13 . فی «بن» : «فإذا» .
14- 14 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» والفقیه : «زاد» .
15- 15 . فی «جد» : «فضل» .
16- 16 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «ویأکل» . وفی التهذیب : «ولا یأکل» . وفی الوافی : «وفی نسخ التهذیب : ولا تأکل منه ، فما فی أصل الکافی رخصة ، وما فی نسخ التهذیب تنزیه منه ، و إرجاع المستتر إلی الاُمّ بعید ، بل هو خطاب للأب» .
17- 17 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «فعل» .
18- 18 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «أجزأه» .
19- 19 . فی «بح» : «لا یأکل» .
20- 20 . فی الفقیه : + «یشتری ذلک منها» .
21- 21 . التهذیب ، ج 7 ، ص 443 ، ح 1771 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 485 ، ح 4714 ؛ و ص 486 ، ح 4717 و 4718 ، معلّقا عن عمّار الساباطی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1342 ، ح 23358 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 421 ، ح 27471 .

602 / 602 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(1) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَوْلُودِ ، قَالَ : «یُسَمّی فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ ، وَیُعَقُّ عَنْهُ ، وَیُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَیُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً ، وَیُبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ ، وَیُطْعَمُ مِنْهُ ، وَیُتَصَدَّقُ» .(2)

603 / 603 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ ، وَیُعْطَی(3) الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِکِ(4) ، وَلاَ یُکْسَرُ الْعَظْمُ(5)» .(6)

604 / 604 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الصَّبِیُّ(7) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ ، وَیُتَصَدَّقُ(8)

ص :397


1- 1 . صفوان هذا هو صفوان بن یحیی ، وقد أکثر من الروایة عن أبی بصیر بالتوسّط ، وروایته عنه مباشرة منحصرة بما ورد فی ما نحن فیه والتهذیب ، ج 2 ، ص 148 ، ح 580 ؛ و الزهد ، ص 85 ، ح 229 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 326 ؛ و ج 2 ، ص 197 . و خبر التهذیب أورده الشیخ فی ج 2 ، ص 149 ، ح 587 وقد توسّط بین صفوان وأبی بصیر منصور ، وهو ابن حازم . والظاهر وقوع خلل فی هذه الموارد القلیلة ؛ من سقط أو إرسال ، واحتمال إدراک صفوان بن یحیی المتوفّی سنة عشر ومائتین أبا بصیر المتوفّی سنة خمسین ومائة فترة قلیلة وأخذه عنه بعض الروایات ، یبعّده تفرّق موضوعات هذه الأخبار . راجع : رجال النجاشی ، ص 197 ، الرقم 524 ؛ و ص 441 ، الرقم 1187 .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1341 ، ح 23355 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 420 ، ح 27468 .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «وتعطی» . وفی «ن» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» : «والورک» .
5- 5 . فی الوافی : «یعنی ما یعطی القابلة لا یکسر عظمه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 443 ، ح 1772 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1346 ، ح 23372 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 421 ، ح 27472 .
7- 7 . فی الوافی : «المولود» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» الوافی والوسائل والتهذیب : «وتصدّق» .

بِوَزْنِ الشَّعْرِ(1) ، وَأُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ ، وَیُدْعی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَیَأْکُلُونَ ، وَیَدْعُونَ لِلْغُلاَمِ(2) ، وَیُسَمّی یَوْمَ السَّابِعِ» .(3)

(18) باب أنّ العقیقة لیست بمنزلة الأضحیّة و...

18 _ بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الاْءُضْحِیَّةِ وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَا کَانَتْ

605 / 605 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ 6 / 160

صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَةَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ(4) تَقْدَمُ(5) الاْءَعْرَابُ ، فَیَجِدُونَ الْفُحُولَةَ(6) ، وَإِذَا(7) کَانَ غَیْرُ ذلِکَ الاْءِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ ، فَتَعِزُّ(8) عَلَیْهِمْ .

فَقَالَ : «إِنَّمَا هِیَ شَاةُ لَحْمٍ ، لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الاْءُضْحِیَّةِ ، یُجْزِئُ(9) مِنْهَا کُلُّ شَیْءٍ» .(10)

606 / 606 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ

ص :398


1- 1 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «شعره ورقا» .
2- 2 . فی «بخ» : «الغلام» .
3- 3 . مرّ هذا الحدیث بعینه فی نفس الباب تحت الرقم 5 . و ذکرنا تخریجاته هناک .
4- 4 . إبّان کلّ شیء ، بالکسر و التشدید : وقته وأوانه . یقال : کل الفواکه فی إبّانها ، أی فی وقتها . الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 .
5- 5 . فی «م ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «یقدم» .
6- 6 . فی الوسائل : «الفحول» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، جت» والوافی : «لم یوجد فیعزّ» . وفی «بف» : «لم یوجد فیعسر» . وفی «بخ» : «بل یوجد فیعسر» . وفی التهذیب : «یعزّ أن یوجد» . وفی الوسائل : «لم توجد فتعسر» . وقال الجوهری : «عزّ الشیءُ یعزّ عزّا وعزّة وعزازة : إذا قلّ ، لا یکاد یوجد ، فهو عزیز» . الصحاح ، ج 3 ، ص 885 (عزز) .
9- 9 . فی التهذیب : «یجوز» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 443 ، ح 1773 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1349 ، ح 23381 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 425 ، ح 27489 .

الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعَقِیقَةُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْیِ ، خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا(1)» .(2)

(19) باب القول علی العقیقة

19 _ بَابُ الْقَوْلِ عَلَی الْعَقِیقَةِ

607 / 607 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَةِ إِذَا عَقَقْتَ : بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ ، اللّهُمَّ عَقِیقَةٌ(3) عَنْ فُلاَنٍ ، لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ(4) وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ(5) وَعَلَیْهِمْ(6)» .(7)

608 / 608 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(8) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَاللّهُ أَکْبَرُ ، إِیمَاناً(9) بِاللّهِ ، وَثَنَاءً(10) عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَالْعِصْمَةَ لاِءَمْرِهِ(11) ، وَالشُّکْرَ لِرِزْقِهِ ،

ص :399


1- 1 . فی الوافی : «یعنی لا یجب خلوّها عن نقائص الخلقة» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1344 ، ح 23382 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 425 ، ح 27490 .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 54 : «عقیقة : خبر مبتدأ محذوف ، أی هذه عقیقة ، ویحتمل النصب ، أی عققت عقیقة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «اجعلها» .
5- 5 . فی «بح» : + «وآله» .
6- 6 . فی الوافی : «... وإنّما عدل من افتدائها بولده إلی افتدائها بأئمّته علیهم السلام لیکون أدخل فی صیانة ولده» . وفی المرآة : «الضمیر فی قوله : «اجعله» راجع إلی الذبیح . وارجاع الضمیر إلی المولود بعید» .
7- 7 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وفاطمة علیهاالسلام عقّا عن الحسن والحسین علیهماالسلام ، ح 10536 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1251 ، ح 23383 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 426 ، ح 27491 .
8- 8 . فی التهذیب : «أصحابنا» .
9- 9 . فی «بح» : «إیمان» .
10- 10 . فی «بف» : «ورحمة» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «والتسلیم» .

وَالْمَعْرِفَةَ(1) بِفَضْلِهِ(2) عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ(3) ، فَإِنْ کَانَ ذَکَراً ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً ، 6 / 161

وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ(4) ، وَمِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ ، وَکُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلی سُنَّتِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ وَرَسُولِکَ(5) صلی الله علیه و آله ، وَاخْسَأْ(6) عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ ، لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ ، لاَ(7) شَرِیکَ لَکَ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» .(8)

609 / 609 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(9) یَرْفَعُهُ(10) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَقُولُ(11) عَلَی(12) الْعَقِیقَةِ _ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِیهِ _ : اللّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا(13) وِقَاءً لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ» .(14)

ص :400


1- 1 . فی المرآة : «إیمانا : مفعول لأجله ، وکذا قوله : ثناء ، وقوله : والعصمة ، منصوب معطوف علی قوله : إیمانا ، وکذا الشکر والمعرفة ، أی أحمده وأکبره لإیمانی باللّه ، أو أذبح هذه الذبیحة لإیمانی باللّه ولثنائی علی رسول اللّه ؛ فإنّ الانقیاد لأمره بمنزلة الثناء علیه وللاعتصام بأمره والتمسّک [به] ، والشکر لرزقه ، ولمعرفتنا بما تفضّل علینا من الولد . ویحتمل أن یکون «إیمانا» و«ثناءً» مفعولین مطلقین ، أی أومن اُو آمنت إیمانا ، واُثنی ثناءً . والعصمة مرفوع بالابتداء ، خبره : لأمره ، أی الاعتصام إنّما یکون لأمره ، وکذا ما بعده من الفقرتین . ویحتمل أن یکون المعرفة مجرورا معطوفا علی رزقه» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جت» وفقه الرضا : «لفضله» .
3- 3 . فی الوافی : «یرید به أهل بیت نفسه» .
4- 4 . فی الوافی : «أعلم بما وهبت ، أمحسن هو ، أم مسیء» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل وفقه الرضا : - «ورسولک» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف، بن ، جت» والتهذیب : «واخس» . والخسأ : الطرد والإبعاد . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 102 _ 103 .
7- 7 . فی «بح» : «ولا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 443 ، ح 1774 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 239 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1351 ، ح 23384 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 427 ، ح 27494 .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «أصحابنا» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» والوسائل : - «یرفعه» .
11- 11 . فی «بح» والوافی : «یقول» .
12- 12 . فی «م ، بن ، جت ، جد» و حاشیة «ن» : «فی» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «اجعله» .
14- 14 . الوافی ، ج 23 ، ص 1352 ، ح 23385 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 427 ، ح 27495 .

610 / 610 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَةَ ، قُلْتَ : "یَا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ ، إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ(1) ، إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی(2) وَمَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَبِذلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ(3) ، اللّهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ ، بِسْمِ اللّهِ(4) وَاللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُمَّ(5) صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (6) ، وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ"(7) ، وَتُسَمِّی(8) الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ، ثُمَّ تَذْبَحُ(9)» .(10)

611 / 611 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَةِ : "اللّهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ مَا وَهَبْتَ ،

ص :401


1- 1 . اقتباس من الآیة 78 و 79 من سورة الأنعام (6) إلاّ أنّه لیس فی الآیة کلمة «مسلما» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «النسیکة : الذبیحة . وجمعها : نُسُک . والنُّسْک والنُسُک أیضا : الطاعة والعبادة ، وکلّ ما یتقرّب به إلی اللّه تعالی» . النهایة ، ج 5 ، ص 48 (نسک) .
3- 3 . اقتباس من الآیة 162 و 163 من سورة الأنعام (6) إلاّ أنّ فی الآیة : «وَأَنَآ أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ» . فی الوافی : «ذکرُ صدر هذه الآیات فی هذا المقام کأنّه کنایة عمّا کانوا یفعلونه فی ذلک الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبیح ، وینبغی أن یخاطب به الداعی فی هذا الزمان قواه الشهویّة والغضبیّة المانعة له بحسب طبعه وهواه عن الإخلاص للّه سبحانه» .
4- 4 . فی الوافی : + «وباللّه» .
5- 5 . فی الوافی : - «اللّهمّ» .
6- 6 . فی «بن» : + «اللّهمّ» .
7- 7 . فی «م» : - «بن فلان» .
8- 8 . فی «بح ، بخ» : «ویسمّی» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «یذبح» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی «ن» : + «عنه» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 487 ، ح 4722 ، معلّقا عن عمّار الساباطی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 426 ، ح 27492 .

وَأَنْتَ أَعْطَیْتَ ، اللّهُمَّ فَتَقَبَّلْ(1) مِنَّا عَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله " ، وَتَسْتَعِیذُ(2) بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ، وَتُسَمِّی(3) وَتَذْبَحُ(4) ، وَتَقُولُ(5) : لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ ، لاَ شَرِیکَ لَکَ ، وَالْحَمْدُ(6) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، اللّهُمَّ اخْسَأِ(7) الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ» .(8)

612 / 612 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ فِی الْعَقِیقَةِ : «إِذَا ذَبَحْتَ ، تَقُولُ : وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً(9) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ «إِنَّ صَلاَتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لاَ شَرِیکَ لَهُ»(10) ، اللّهُمَّ مِنْکَ وَلَکَ ، اللّهُمَّ هذَا عَنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ» .(11)

(20) باب أنّ الاُمّ لا تأکل من العقیقة

6 / 162

20 _ بَابُ أَنَّ الاْءُمَّ لاَ تَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ

613 / 613 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

ص :402


1- 1 . فی «بح ، بن ، جد» والوافی والوسائل والفقیه : «فتقبّله» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» والوسائل والفقیه . وفی «جت» بالنون والیاء معا . وفی الوافی : «و یستعیذ» . و فی سائر النسخ والمطبوع : «و نستعیذ» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «ویسمّی» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویذبح» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «ویقول» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بح ، بف» : «الحمد» بدون الواو .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : «اخس» . و فی الفقیه : + «عنّا» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 487 ، ح 4723 ، وفیه : «وفی حدیث آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام یقال عند العقیقة ...» الوافی ، ج 23 ، ص 1353 ، ح 23387 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 427 ، ح 27493 .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، بن» : - «مسلما» .
10- 10 . الأنعام (6) : 162 و 163 .
11- 11 . الوافی ، ج 23 ، ص 1353 ، ح 23388 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27496 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ(1) عَقِیقَةِ وَلَدِهَا ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ(2) تُعْطِیَهَا(3) الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ(4)» .(5)

614 / 614 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَأْکُلُ هُوَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَةِ» .

قَالَ(6) : «وَلِلْقَابِلَةِ(7) الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِیقَةِ(8) ، فَإِنْ(9) کَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ ، فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا(10) شَیْءٌ ؛ وَتُجْعَلُ(11) أَعْضَاءً ، ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَیَقْسِمُهَا ، وَلاَ یُعْطِیهَا(12) إِلاَّ لاِءَهْلِ(13) الْوَلاَیَةِ» .

ص :403


1- 1 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن» : - «من» .
2- 2 . فی الوافی : «أن» .
3- 3 . فی الوسائل : «یعطیها» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 57 : «قوله : لا بأس بأن تعطیها ، علی الغیبة ، والضمیر للاُمّ ، أی لا بأس بأن تعطی الاُم حصّتها من اللحم جارها المحتاج ، وضمیر «تعطیها» للعقیقة ، وقوله : «من اللحم» حال من الضمیر ، أو بدل منه ، أو متعلّق بالمحتاج ، ف «من» بمعنی «إلی» أو بتضمین معنی الانتفاع . ویحتمل أن یکون بصیغة الخطاب ، أی لا بأس بأن تعطی العقیقة الجار المحتاج نیّا أو مطبوخا من غیر أن تدعوها إلی بیتک للأکل ، وقوله : «من اللحم» یحتمل الوجوه السابقة» .
5- 5 . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 111 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1344 ، ح 23362 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 429 ، ح 27499 .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «وقال» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوافی : «وقال : للقابلة» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «ثلث العقیقة» .
9- 9 . فی الوسائل : «وإن» .
10- 10 . فی الوافی : - «منها» .
11- 11 . فی الوافی : «ویجعل» .
12- 12 . فی التهذیب : «ثمّ تطبخها وتقسمها ولا تعطیها» .
13- 13 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «أهل» .

وَقَالَ : «یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ کُلُّ أَحَدٍ إِلاَّ الاْءُمَّ(1)» .(2)

615 / 615 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْعَقِیقَةِ ، قَالَ : «لاَ تَطْعَمُ الاْءُمُّ مِنْهَا شَیْئاً» .(3)

(21) باب أنّ رسول اللّه وفاطمة عقّا عن الحسن والحسین

21 _ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَفَاطِمَةَ علیهاالسلام عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ علیهماالسلام

616 / 616 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

6 / 163

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَقَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام بِیَدِهِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللّهِ ، عَقِیقَةٌ(4) عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ(5) : اللّهُمَّ(6) عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَدَمُهَا بِدَمِهِ ، وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهَا(7) وِقَاءً(8) لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ» .(9)

ص :404


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة الأکل منها للأب ووالدته وجمیع عیاله کراهة ضعیفة إلاّ الاُمّ ؛ فإنّه یکره لها کراهة شدیدة ، وظاهر الکلینی أنّه لا یقول بالکراهة إلاّ فی الاُمّ ، والمشهور بین الأصحاب کراهة الأکل منها للوالدین حسب ، وأمّا إذا عقّ الرجل عن نفسه فهل یکره له الأکل منها ؟ الظاهر العدم ؛ لأنّا لم نر شیئا یدلّ علی کراهة ذلک صریحا ، ولم یتعرّض له الأصحاب أیضا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 1775 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 486 ، ذیل ح 4716 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1343 ، ح 23361 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27497 .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1344 ، ح 23363 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 428 ، ح 27498 .
4- 4 . فی الوافی : «عقیقة بالرفع ، أی هذه عقیقة . أو بالنصب ، أی عققت عقیقة» .
5- 5 . فی الوافی والوسائل : - «وقال» .
6- 6 . فی «بف» : - «وقال : اللّهمّ» .
7- 7 . فی «بح» : «اجعله» .
8- 8 . فی الوافی : «وقاء ، أی فداء وصیانة» .
9- 9 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب القول علی العقیقة ، ح 10527 و ح 10529 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1335 ، ح 23347 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27504 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 256 ، ح 36 .

617 / 617 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَیْهَا ، وَحَلَقَتْ رُؤُوسَهُمَا فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ ، وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً» .

وَقَالَ : «کَانَ(1) نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ فِی دَمِ(2) الْعَقِیقَةِ ، وَکَانَ أَبِی یَقُولُ : ذلِکَ شِرْکٌ(3)» .(4)

618 / 618 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام بِکَبْشٍ ، وَعَنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام بِکَبْشٍ ، وَأَعْطَی الْقَابِلَةَ شَیْئاً ، وَحَلَقَ رُؤُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا ، وَوَزَنَ شَعْرَهُمَا ، فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً» .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَ یُوءْخَذُ(5) الدَّمُ ، فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ ؟

فَقَالَ : «ذَاکَ شِرْکٌ» .

فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللّهِ شِرْکٌ ؟!

ص :405


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : - «کان» .
2- 2 . فی الوسائل : «بدم» .
3- 3 . فی الوافی : «الشرک : هو الاعتقاد بالشیء علی خلاف ما هو به ، وإنّما کان ذلک شرکا لأنّهم إنّما یفعلونه باعتقاد أنّه سنّة ، أو أنّ فعله أولی من ترکه ، وکلاهما خلاف الواقع . وقد روی عن أبی جعفر الباقر علیه السلام أنّه سئل عن أدنی ما یکون به العبد مشرکا ، فقال : مَن قال للنواة : إنّها حصاة ، وللحصاة هی نواة ، ثمّ دان به» .
4- 4 . صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 73 ، ضمن ح 145 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 25 ، ضمن ح 5 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 367 ، المجلس 13 ، ضمن ح 32 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن علیّ بن الحسین علیهم السلام ، عن أسماء بنت عمیس ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1336 ، ح 23348 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27503 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 37 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «یؤخذ» من دون همزة الاستفهام .

فَقَالَ(1) : «لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً(2) ، فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ، وَنُهِیَ عَنْهُ فِی الاْءِسْلاَمِ» .(3)

619 / 619 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَقِیقَةِ وَالْحَلْقِ وَالتَّسْمِیَةِ : بِأَیِّهَا(4) یُبْدَأُ(5) ؟

قَالَ : «یُصْنَعُ ذلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، یُحْلَقُ(6) وَیُذْبَحُ وَیُسَمّی» .

ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ علیهاالسلام لِوُلْدِهَا(7) ، ثُمَّ قَالَ : «یُوزَنُ الشَّعْرُ ، وَیُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ(8) فِضَّةً» .(9)

620 / 620 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سَمّی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَسَناً وَحُسَیْناً علیهماالسلام یَوْمَ سَابِعِهِمَا(10)، وَعَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً(11)، وَبَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَی الْقَابِلَةِ، وَنَظَرُوا مَا غَیْرُهُ(12)،

ص :406


1- 1 . فی «بن ، جد» : «وقال» . وفی «م» : «قال» .
2- 2 . فی «خ ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بی ، جت ، جع» : «لو لم یکره ذاک» بدل «لو لم یکن ذاک شرکا» . فی الوافی : «لو لم یکره ذلک» بدلها .وفی «م» : - «شرکا» . قال المحقّق الفیض رحمه الله فی الوافی : «تعجّب عاصم من کون ذلک شرکا مع أنّ الناس کانوا یفعلونه ، فقیّد علیه السلام کونه شرکا بما إذا لم یکرهه الفاعل ، فأمّا إذا کرهه بقلبه وإنّما فعله موافقة للجمهور فلیس بشرک ، ثمّ بیّن علیه السلام الوجه فی کونه شرکا» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1336 ، ح 23349 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 430 ، ح 27505 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 38 ، وفیهما إلی قوله : «فتصدّق بوزنه فضّة» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، بف» : «بأیّهما» .
5- 5 . فی الوافی : «نبدأ» .
6- 6 . فی «بف» : «ویحلق» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «بولدها» . وفی «بن» : «لولدیها علیهاالسلام » . وفی «م ، جد» : «بولدهما علیهاالسلام » .
8- 8 . فی «بف» : «بوزن» .
9- 9 . الوافی ، ج 23 ، ص 1345 ، ح 23368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 420 ، ح 27469 .
10- 10 . فی «بح ، جت» والوافی والبحار : + «وشقّ من اسم الحسن الحسین» . وفی «بف» : «وشقّ من اسم الحسن والحسین» .
11- 11 . فی «بف» : - «شاة» .
12- 12 . «ونظروا ما غیره» أی حفظوا غیر المبعوث إلی القابلة ، فما استفهامیّة .

فَأَکَلُوا مِنْهُ ، وَأَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ ، وَحَلَقَتْ فَاطِمَةُ علیهاالسلام رُؤُوسَهُمَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً» .(1)

621 / 621 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(2) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(3) علیه السلام عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ : مَتی(4) ؟

6 / 164

فَقَالَ(5) : «إِنَّهُ(6) لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ، هَبَطَ جَبْرَئِیلُ بِالتَّهْنِئَةِ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله (7) فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَیُکَنِّیَهُ ، وَیَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَیَعُقَّ عَنْهُ ، وَیَثْقُبَ أُذُنَهُ(8) ، وَکَذلِکَ کَانَ(9) حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ علیه السلام أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ ، فَأَمَرَهُ(10) بِمِثْلِ ذلِکَ» .

قَالَ: «وَکَانَ لَهُمَا ذُوءَابَتَانِ(11) فِی الْقَرْنِ الاْءَیْسَرِ، وَکَانَ الثَّقْبُ فِی الاْءُذُنِ الْیُمْنی فِی

ص :407


1- 1 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب العقیقة و وجوبها ، ذیل ح 10506 ، بسند آخر من قوله : «وحلقت فاطمة علیهاالسلام » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1337 ، ح 23350 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 431 ، ح 27506 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 39 .
2- 2 . فی التهذیب : - «عن أبیه» . وهو سهو ؛ فإنّ الحسین بن خالد هذا هو الصیرفی بقرینة روایته عن أبی الحسن الرضا علیه السلام . وقد تکرّرت فی الأسناد روایة إبراهیم بن هاشم _ والد علیّ _ عنه بالتوسّط . اُنظر علی سبیل المثال : رجال النجاشی ، ص 332 ؛ علل الشرائع ، ص 285 ، ح 1 ؛ عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 2 ؛ الکافی ، ح 12605 و 12622 و 13709 ؛ التوحید ، ص 152 ، ح 11 ؛ ص 223 ، ح 1 ؛ ص 293 ، ح 3 ؛ ص 363 ، ح 12 . هذا ، ولم نجد فی ما تتبّعنا من الأسناد روایة إبراهیم بن هاشم عن الحسین بن خالد مباشرة ، فاحتمال وقوع الخلل فی سندنا هذا أیضا غیر منفیّ .
3- 3 . فی التهذیب : «أبا عبد اللّه» . والمذکور فی بعض نسخه «أبا الحسن» . وورد علی الصواب فی طبعة الغفّاری ، ج 7 ، ص 512 ، ح 732 .
4- 4 . فی الوسائل : + «هی» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «قال» .
6- 6 . هکذا فی «ن، بخ، بف، جت» والوافی والوسائل والتهذیب. وفی سائر النسخ والمطبوع: + «قال».
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالتهنئة» بدل «بالتهنئة علی النبیّ صلی الله علیه و آله » . وفی «ن ، بح ، بخ ، جت» والبحار : «علی النبیّ صلی الله علیه و آله بالتهنئة» بدلها .
8- 8 . فی «بف ، جت» : «ویثقبه» بدل «ویثقب اُذنه» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «کان» .
10- 10 . فی التهذیب : «وأمره» .
11- 11 . الذُؤابة : هی الشعر المضفور من شعر الرأس ، وجمعها ذوائب . اُنظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 126 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 151 (ذأب) . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 60 : «قوله : وکان لهما ذؤابتان ، لعلّه کان من خصائصهما صلوات اللّه علیهما ؛ للنهی عن القنازع ، أو یقال : ذلک لضرب من المصلحة ، أو یقال : الکراهة لیس فی أوّل الأمر ؛ بل بعد کبر الطفل وترعرعه . ثمّ الخبر یدلّ علی استحباب ثقب الاُذن کما ذکره الأصحاب» .

شَحْمَةِ الاْءُذُنِ، وَفِی الْیُسْری فِی أَعْلَی الاْءُذُنِ، فَالْقُرْطُ(1) فِی الْیُمْنی، وَالشَّنْفُ(2) فِی الْیُسْری(3)».(4)

وَ قَدْ رُوِیَ : «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله تَرَکَ لَهُمَا ذُوءَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ» .

وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ(5) .(6)

(22) باب أنّ أبا طالب عقّ عن رسول اللّه

22 _ بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله

622 / 622 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَحْمَرِ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص :408


1- 1 . فی التهذیب : «والقرط» .
2- 2 . قال الفیروزآبادی : «القرط _ بالضمّ _ : الشنف ، أو المعلّق فی شحمة الاُذن ، جمعه أقراط وقراط وقروط وقرطة» . وقال أیضا : «الشَّنْفُ _ وبالضمّ لحن _ : القرط الأعلی ، أو معلاق فی قوف الاُذن ، أو ما علّق فی أعلاها ، وأمّا ما علّق فی أسفلها فقرط» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 919 (قرط) ؛ و ج 2 ، ص 1100 _ 1101 (شنف) .
3- 3 . فی «ن» : + «فی أعلی الاُذن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 444 ، ح 1776 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب أنّه یوم السابع للمولود ویحلق رأسه ویسمّی ، ح 10520 و ح 10522 الوافی ، ج 23 ، ص 1338 ، ح 23351 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 432 ، ح 27509 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 40 .
5- 5 . فی المرآة : «قوله : وهو أصحّ من القرن ، لعلّه کلام الکلینی ، ولا یبعد أن یکون أراد بذلک الجمع بینه وبین ما ورد من النهی عن القنازع ، بحمل القنازع علی ما کانت فی أطراف . ویظهر من کلام جمع من اللغویّین أنّ القزع أن یحلق الرأس ، ویترک مواضع متعدّدة حتّی لو ترک موضع أو موضعان لا یکون ذلک قزعا ، ولا یتعلّق به النهی ، وهو مذهب جماعة من العامّة ، لکن فی أخبارنا ما ینافی ذلک» . وقال ابن الأثیر : «نهی عن القزع : هو أن یحلق رأس الصبیّ ویترک منه مواضع متفرّقة غیر محلوقة تشبیها بقزع السحاب المتفرّقة» . النهایة ، ج 4 ، ص 59 (قزع) .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1338 ، ح 23352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 451 ، ح 27556 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 257 ، ح 40 .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : «الأحمری» .

الْحَسَنِ(1) ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ إِدْرِیسَ ، عَنْ أَبِی السَّائِبِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ(2) ؟ فَقَالَ : هذِهِ(3) عَقِیقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لاِءَیِّ شَیْءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ ؟ قَالَ : سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ(4) لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالاْءَرْضِ(5)» .(6)

(23) باب التطهیر

23 _ بَابُ التَّطْهِیرِ(7)

623 / 623 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اخْتِنُوا أَوْلاَدَکُمْ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ(9) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الاْءَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الاْءَغْلَفِ(10)» .(11)

ص :409


1- 1 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار : «الحسین» . وفی «ن» : «حسین» .
2- 2 . فی «بح» : - «فقالوا : ما هذه» .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «هذه» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» : - «سمّیته أحمد» .
5- 5 . فی «بح» ، بخ ، بف ، جت» : «وأهل الأرض» . وفی الوافی : «وأهل الأرض له» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4716 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1335 ، ح 23346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 431 ، ح 27507 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 294 ، ح 28 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «باب التطهیر» .
8- 8 . فی «بن ، جد» : «علیّ بن محمّد» . والمتکرّر فی الأسناد روایة علیّ بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 406 _ 407 .
9- 9 . فی «بن» : + «وأطیب» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 62 : «یدلّ علی استحباب الختان للوالدین ، ولا خلاف فیه بین الأصحاب ، ولا فی أنّه یجب الختان علیه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف فی أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأکثر إلی أنّه لا یجب إلاّ بعد البلوغ کغیره من التکالیف . وقال العلاّمة فی التحریر : لا یجوز تأخیره إلی البلوغ ، وربّما کان مستنده إطلاق الروایات المتضمّنة لأمر الولیّ . وهو ضعیف ؛ للتصریح فی صحیحة ابن یقطین بأنّه لا بأس بالتأخیر ، وأنّه یجب الختان أو یستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة کما هو الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط» .
11- 11 . التهذیب ، ج ، ص 444 ، ح 1777 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23392 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 435 ، ح 27516 .

6 / 165

624 / 624 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ(1) :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلاَمِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ» .(2)

625 / 625 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : طَهِّرُوا(3) أَوْلاَدَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ ؛ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَأَطْهَرُ(4) ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ(5) ؛ وَإِنَّ(6) الاْءَرْضَ تَنْجَسُ(7) مِنْ بَوْلِ الاْءَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً» .(8)

626 / 626 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ :

ص :410


1- 1 . فی «بح» : - «قال» . والضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی مسعدة بن صدقة ، والمراد من «بهذا الإسناد» علیّ بن إبراهیم عن هارون بن مسلم . والمذکور فی الوسائل : «علیّ بن محمّد عن هارون بن مسلم» وهو سهو کما تقدّم آنفا .
2- 2 . قرب الإسناد ، ص 10 ، ح 32 ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23393 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 432 ، ح 27508 .
3- 3 . فی الخصال : «ختّنوا» . وفی القرب : «اختتنوا» .
4- 4 . فی «م ، ن ، جت ، جد» والتهذیب والخصال : «أطهر و أطیب» . وفی قرب الإسناد : «أنظف و أطهر» کلاهما بدل «أطیب و أطهر» .
5- 5 . فی قرب الإسناد : - «وأسرع لنبات اللحم» .
6- 6 . فی التهذیب والخصال وقرب الإسناد : «فإنّ» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 62 : «تنجس ، قال الوالد العلاّمة قدس سره : فی البالغ لمخالفته للّه تعالی ، وفی الطفل لمخالفة أبویه لسنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وکأنّها تنجس ولا تطهر أربعین یوما» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1778 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 538 ، أبواب الأربعین وما فوقه ، ح 6 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن إسماعیل بن مسلم السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قرب الإسناد ، ص 122 ، ح 429 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وراجع : کمال الدین ، ص 521 ، ح 49 الوافی ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23395 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 434 ، ح 27515 .

أَنَّهُ کَتَبَ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ(1) علیه السلام : أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقَیْنَ علیهماالسلام : «أَنِ اخْتِنُوا أَوْلاَدَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطَّهَّرُوا(2) ، وَإِنَّ(3) الاْءَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللّهِ مِنْ بَوْلِ الاْءَغْلَفِ» وَلَیْسَ _ جُعِلْتُ فِدَاکَ(4) _ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذلِکَ ، وَلاَ یَخْتِنُونَهُ(5) یَوْمَ السَّابِعِ ، وَعِنْدَنَا حَجَّامُ(6) الْیَهُودِ(7) ، فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلاَدَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لاَ إِنْ شَاءَ اللّهُ(8) ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «السُّنَّةُ یَوْمَ السَّابِعِ ، فَلاَ تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللّهُ(9)» .(10)

627 / 627 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ(11) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا(12) یَقُولُونَ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ(13)

ص :411


1- 1 . فی الوافی : + «الحسن بن علیّ» .
2- 2 . فی «ن ، بخ» : «تطهروا» .
3- 3 . فی «ن ، جد» : «فإنّ» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» وحاشیة «بح» والفقیه والوسائل : «جعلنی اللّه فداک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بن ، جت» والوافی : «ولا یحسّنونه» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «حجّامو» .
7- 7 . فی «بخ» : «للیهود» .
8- 8 . فی الوافی : - «إن شاء اللّه» .
9- 9 . فی الوافی : «یعنی أنّ المهمّ فیه إنّما هو وقوعه یوم السابع ، وأمّا إسلام الحجّام فلیس بمهمّ فیه» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 488 ، ح 4725 ، معلّقا عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری ، عن أبی محمّد الحسن بن علیّ علیه السلام . الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 124 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «من بول الأغلف» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1358 ، ح 23396 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 433 ، ح 27512 .
11- 11 . فی الوسائل : «قذعة» . وقذعة غیر مذکور فی العناوین . والمذکور فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام هو محمّد بن قزعة . راجع : توضیح المشتبه ، ج 7 ، ص 215 ؛ رجال البرقی ، ص 20 ؛ رجال الطوسی ، ص 293 ، الرقم 4268 و 4277 .
12- 12 . فی الوسائل : «عندنا» .
13- 13 . فی المرآة : «هذا الخبر رواه المخالفون عن أبی هریرة ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «اختتن إبراهیم النبیّ علیه السلام وهو ابن ثمانین سنة بالقدوم» واختلف علماؤهم فی تفسیره ، فقیل : هو آلة النجر . وقیل : اسم موضع علی ستّة أمیال من المدینة . وقیل : قریة بالشام» . وانظر : النهایة ، ج 4 ، ص 27 (قدم) .

عَلی دَنٍّ(1) .

فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ ، کَذَبُوا عَلی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام » .

قُلْتُ(2) : کَیْفَ(3) ذَاکَ(4) ؟

فَقَالَ : «إِنَّ الاْءَنْبِیَاءَ علیهم السلام کَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ(5) مَعَ سُرَرِهِمْ فِی(6) الْیَوْمِ(7) السَّابِعِ ، فَلَمَّا وُلِدَ لاِءِبْرَاهِیمَ علیه السلام مِنْ هَاجَرَ ، عَیَّرَتْ(8) سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَیَّرُ(9) بِهِ الاْءِمَاءُ(10) ، فَبَکَتْ هَاجَرُ وَاشْتَدَّ ذلِکَ(11) عَلَیْهَا ، فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْکِی ، بَکی لِبُکَائِهَا ، وَدَخَلَ(12) إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، فَقَالَ : مَا(13) یُبْکِیکَ یَا إِسْمَاعِیلُ ؟

6 / 166

فَقَالَ لَهُ(14) : إِنَّ سَارَةَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِکَذَا وَکَذَا ، فَبَکَتْ وَبَکَیْتُ(15) لِبُکَائِهَا ، فَقَامَ

ص :412


1- 1 . فی «بخ» : «دفّ» . والدنُّ : إناء عظیم فی أسفله کهیئة قَوْنَس البیضة بحیث لایقعد إلاّ أن یحفر له ، وهو بالفارسیّة : خُم . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 159 (دنن) .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والمحاسن والوسائل : «فقلت» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والمحاسن . وفی المطبوع : «وکیف» .
4- 4 . فی الوسائل والمحاسن والعلل : «ذلک» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، جت» والوافی : «غلفهم» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والمحاسن والعلل : - «فی» .
7- 7 . فی «جت» والعلل : «یوم» .
8- 8 . فی المحاسن : «فلما ولد لإبراهیم إسماعیل من هاجر سقطت عنه غلفته مع سرّته و عیّرت» .
9- 9 . فی «م ، بح ، جد» : «یعیّر» .
10- 10 . فی المرآة : «یمکن أن یکون المراد بما تعیّر به الإماء ترک الخفض ، کأنّهنّ کنّ یومئذٍ غیر مخفوضات ، کذا قیل . أو عیّرتها بالنتن الذی یکون فیهنّ ، أو بالرقّیّة ، فأسقط اللّه عنها ذلک ، بأن حکم بحرّیّة اُمّهات الأولاد ، أو بإظهار فضل إسماعیل ومن یحصل منه من أولاده المطهّرین» .
11- 11 . فی «بخ» : «ذاک» .
12- 12 . فی «م ، جت ، جد» والوافی والوسائل والمحاسن والعلل : «فدخل» .
13- 13 . فی «ن» : «وما» .
14- 14 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «له».
15- 15 . فی «ن ، بخ ، جت ، جد» والوافی والوسائل والمحاسن والعلل : «فبکیت» .

إِبْرَاهِیمُ إِلی مُصَلاَّهُ ، فَنَاجی فِیهِ(1) رَبَّهُ ، وَسَأَ لَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذلِکَ عَنْ هَاجَرَ ، فَأَلْقَاهُ اللّهُ عَنْهَا .

فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَ کَانَ یَوْمَ(2) السَّابِعِ ، سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ ، فَجَزِعَتْ مِنْ ذلِکَ سَارَةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام عَلَیْهَا(3) ، قَالَتْ(4) : یَا إِبْرَاهِیمُ ، مَا هذَا الْحَادِثُ الَّذِی حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَأَوْلاَدِ الاْءَنْبِیَاءِ ؟ هذَا ابْنُکَ(5) إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ .

فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام إِلی مُصَلاَّهُ(6) ، فَنَاجی رَبَّهُ ، وَقَالَ(7) : یَا رَبِّ ، مَا هذَا الْحَادِثُ الَّذِی قَدْ حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَأَوْلاَدِ الاْءَنْبِیَاءِ ؟ وَهذَا(8) ابْنِی إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ(9) .

فَأَوْحَی اللّهُ تَعَالی إِلَیْهِ : أَنْ(10) یَا إِبْرَاهِیمُ ، هذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ ، فَآلَیْتُ(11) أَنْ لاَ أُسْقِطَ ذلِکَ(12) عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلاَدِ الاْءَنْبِیَاءِ(13) ؛ لِتَعْیِیرِ سَارَةَ هَاجَرَ ، فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ ، وَأَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ» .

قَالَ : «فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام بِالْحَدِیدِ(14) ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ(15) فِی أَوْلاَدِ(16)

ص :413


1- 1 . فی «بح ، بف» والعلل : - «فیه» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمحاسن : «الیوم» .
3- 3 . فی الوسائل : - «علیها» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوافی والمحاسن : + «له» .
5- 5 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» والوسائل : «ابنی» .
6- 6 . فی «م» : - «إلی مصلاّه» .
7- 7 . فی «بن» : «فقال» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوافی والمحاسن والعلل : «هذا» بدون الواو .
9- 9 . فی «جد» : - «فقام إبراهیم علیه السلام إلی مصلاّه» إلی هنا .
10- 10 . فی «م ، بخ» : - «أن» .
11- 11 . آلَیْتُ علی الشیء وآلَیْتُه ، أی أقسمْتُ . لسان العرب ، ج 14 ، ص 40 (ألو) .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «ذاک» .
13- 13 . فی العلل : + «بعد» .
14- 14 . فی «بح» : - «بالحدید» .
15- 15 . فی «بخ» : «فی الختان» .
16- 16 . فی «جد» : - «أولاد» .

إِسْحَاقَ(1) بَعْدَ ذلِکَ» .(2)

628 / 628 . وَعَنْهُ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) : «ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلاَمِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخِتَانُ الْغُلاَمِ مِنَ السُّنَّةِ(5)» .(6)

629 / 629 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الاِسْتِنْجَاءُ وَالْخِتَانُ» .(7)

630 / 630 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ(8) ، عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

ص :414


1- 1 . فی العلل : «فی أولاد الناس» بدل «فی أولاد أولاد إسحاق» .
2- 2 . المحاسن ، ص 300 ، کتاب العلل ، ح 6 ، عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب . علل الشرائع ، ص 505 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب جمیعا، عن الحسن بن محبوب ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1359 ، ح 23402 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 435 ، ح 27517 .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «عنه» بدون الواو .
4- 4 . فی الوافی : + «إنّ» .
5- 5 . فی «بف» : - «وختان الغلام من السنّة» .
6- 6 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب خفض الجواری ، ح 10555 ، مع زیادة فی آخره . وفیه ، نفس الباب ، ح 10557 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1783 ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان ، مع زیادة فی آخره . وفی الکافی ، نفس الباب ، ضمن ح 10554 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 446 ، ضمن ح 1784 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 125 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 487 ، ذیل ح 4723 ، وفی کلّها _ إلاّ الکافی ، ح 10555 _ مع اختلاف یسیر وفی کلّ المصادر هذه الفقرة : «ختان الغلام من السنّة» الوافی ، ج 23 ، ص 1357 ، ح 23394 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 433 ، ح 27510 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1779 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 23 ، ص 1359 ، ح 23401 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 434 ، ح 27513 .
8- 8 . فی الوسائل : «الحسین بن علیّ بن یقطین ، عن أخیه الحسن» . وتکرّر فی الأسناد روایة الحسن بن علیّ بن یقطین عن أخیه الحسین عن أبیه . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 336 _ 338 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ ، أَوْ یُوءَخَّرُ ؟ وَأَیُّهُمَا(1) أَفْضَلُ ؟

قَالَ : «لِسَبْعَةِ(2) أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ ، وَإِنْ أُخِّرَ فَلاَ بَأْسَ» .(3)

631 / 631 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ الْخِتَانُ» .(4)

632 / 632 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَیُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ» .(5)

6 / 167

633 / 633 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ ، وَلَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ(7)» .(8)

ص :415


1- 1 . فی «م» : «أیّهما» بدون الواو . وفی «ن ، بخ ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «فأیّهما» .
2- 2 . فی «جد» : «سبعة» . وفی التهذیب : «السبعة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1780 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1358 ، ح 23397 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 438 ، ح 27525 .
4- 4 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 388 ، ح 143 ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 58 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 65 ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 388 ، ح 145 الوافی ، ج 23 ، ص 1359 ، ح 23400 .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1359 ، ح 23398 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 439 ، ح 27526 .
6- 6 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی «بخ ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : + «سنة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1781 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الجعفریّات ، ص 28 ؛ و ص 79 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1359 ، ح 23399 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 440 ، ح 27599 .

(24) باب خفض الجواری

24 _ بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِی

634 / 634 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(1) علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ تُسْبی مِنْ أَرْضِ(2) الشِّرْکِ ، فَتُسْلِمُ ، فَتُطْلَبُ(3) لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا(4) ، فَلاَ نَقْدِرُ(5) عَلَی امْرَأَةٍ ؟

فَقَالَ : «أَمَّا السُّنَّةُ فِی الْخِتَانِ(6) عَلَی الرِّجَالِ ، وَلَیْسَ(7) عَلَی النِّسَاءِ» .(8)

635 / 635 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «خِتَانُ الْغُلاَمِ مِنَ السُّنَّةِ ، وَخَفْضُ الْجَارِیَةِ(9) لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ» .(10)

636 / 636 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(11) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

ص :416


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «أهل» .
3- 3 . فی «ن ، جد» والوسائل : «فیطلب» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی والتهذیب : «فنطلب» .
4- 4 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «فلا یقدر» . وفی «جت» بالنون والیاء معا .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : «فالختان» .
7- 7 . فی التهذیب : «ولیست» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1784 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1361 ، ح 23406 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 440 ، ح 27531 .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «الجواری» .
10- 10 . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب التطهیر ، ح 10548 ومصادره الوافی ، ج 23 ، ص 1361 ، ح 23403 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 441 ، ح 27532 .
11- 11 . هکذا فی النسخ و الوافی والوسائل . وفی المطبوع و التهذیب : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 18 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «خَفْضُ الْجَارِیَةِ(1) مَکْرُمَةٌ(2) ، وَلَیْسَتْ(3) مِنَ السُّنَّةِ ، وَلاَ شَیْئاً وَاجِباً ، وَأَیُّ شَیْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَةِ» .(4)

637 / 637 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِی الرِّجَالِ(5) ، وَمَکْرُمَةٌ فِی النِّسَاءِ» .(6)

6 / 168

638 / 638 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَتِ امْرَأَةٌ _ یُقَالُ لَهَا : أُمُّ طَیْبَةَ _ تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ ، فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ(7) صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(8) لَهَا(9) : یَا أُمَّ طَیْبَةَ ، إِذَا أَنْتِ(10) خَفَضْتِ امْرَأَةً(11)

ص :417


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والوسائل والقرب : «النساء» . وفی «بح» والتهذیب : «الجواری» .
2- 2 . فی المرآة : «مکرمة ، أی موجبة لحسنها وکرامتها عند زوجها ، والمعنی أنّها لیست من السنن ، بل من التطوّعات . ویحتمل أن یکون من الآداب والأوامر الإرشادیّة للمصالح الدنیویّة . والأوّل أظهر ؛ موافقا لقول الأصحاب» .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «لیست» بدون الواو . وفی «بخ ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل وقرب الإسناد : «ولیس» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1782 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 10 ، ح 32 ، عن هارون بن مسلم ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 23 ، ص 1361 ، ح 23404 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 441 ، ح 27533 .
5- 5 . هکذا فی «خ ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جز ، جع» والوافی والوسائل والفقیه و التهذیب. وفی سائر النسخ والمطبوع : «الختان فی الرجل سنّة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 445 ، ح 1783 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 487 ، ذیل ح 4723 . وراجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب التطهیر ، ح 10548 ومصادره الوافی ، ج 23 ، ص 1361 ، ح 23405 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 442 ، ح 27535 .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والکافی ، ح 8553 والتهذیب : «النبیّ» .
8- 8 . فی الوافی : «وقال» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» : - «لها» .
10- 10 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 8553 والتهذیب : - «أنت» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جت» : «المرأة» . وفی «ن» : «الجاریة» . وفی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : - «امرأة» . وفی الکافی ، ح 8553 : «الجواری» .

فَأَشِمِّی(1) ، وَلاَ تُجْحِفِی(2) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفی لِلَّوْنِ(3) ، وَأَحْظی عِنْدَ الْبَعْلِ» .(4)

639 / 639 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(6) أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا هَاجَرْنَ(7) النِّسَاءُ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِیبٍ ، وَکَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لَهَا : یَا أُمَّ حَبِیبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِی عَنْهُ ، قَالَ(8) : لاَ(9) ، بَلْ حَلاَلٌ ، فَادْنِی مِنِّی حَتّی أُعَلِّمَکِ ، قَالَتْ(10) : فَدَنَوْتُ(11) مِنْهُ ، فَقَالَ : یَا أُمَّ حَبِیبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَکِی _ أَیْ لاَ تَسْتَأْصِلِی _ وَأَشِمِّی ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظی عِنْدَ الزَّوْجِ» .(12)

ص :418


1- 1 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث اُمّ عطیّة : أشمّی ولا تنهکی ، شبّه القطع الیسیر بإشمام الرائحة ، والنهک بالمبالغة فیه ، أی اقطعی بعض النواة ولا تستأصلها» . النهایة ، ج 2 ، ص 503 (شمم) .
2- 2 . هکذا فی : «بف» والوافی والوسائل والکافی ، ح 8553 والتهذیب . وفی «بن ، جت ، جد» : «ولا تحجی» . وفی «ن ، بح ، بخ» وحاشیة «م ، جد» والمطبوع : «ولا تحجفی» بتقدیم الحاء المهملة . وفی «م» : «ولا تجحی» بتقدیم المعجمة .
3- 3 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 8553 : + «الوجه» .
4- 4 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب کسب الماشطة والخافضة ، ح 8553 . التهذیب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1034 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 203 ، ح 17117 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 130 ، ح 22171 .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 7 : - «عن أحمد بن محمّد بن عیسی» . وعدّة من أصحابنا فی مشایخ الکلینی یروون عن أحمد بن محمّد بن عیسی و أحمد بن محمّد بن خالد و سهل بن زیاد . فعلیه سند التهذیب لایخلو من خللٍ .
6- 6 . فی «ن ، جت» : - «محمّد بن» .
7- 7 . فی «م ، ن ، جد» والوافی والوسائل والبحار والکافی ، ح 8550 : «هاجرت» . وفی «بن» : «هاجر» .
8- 8 . فی الوافی والکافی ، ح 8550 : «فقال» .
9- 9 . فی الوسائل : - «لا» .
10- 10 . فی «م ، بن» : - «قالت» .
11- 11 . فی «بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «فدنت» . وفی البحار والتهذیب : «قال : فدنت» بدل «قالت : فدنوت» .
12- 12 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب کسب الماشطة والخافضة ، ح 8550 ، مع زیادة فی آخره . التهذیب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1785 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 6 ، ص 360 ، صدر ح 1035 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 17 ، ص 201 ، ح 17114 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 129 ، ح 22170 .

(25) باب أنّه إذا مضی السابع فلیس علیه الحلق

25 _ بَابُ أَ نَّهُ إِذَا مَضَی السَّابِعُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ

640 / 640 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ یُحْلَقُ(2) رَأْسُهُ بَعْدَ(3) یَوْمِ السَّابِعِ ؟

فَقَالَ : «إِذَا مَضی(4) سَبْعَةُ أَیَّامٍ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ» .(5)

641 / 641 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْعَقِیقَةِ ، قَالَ : «إِذَا جَازَ(6) سَبْعَةُ أَیَّامٍ ، فَلاَ عَقِیقَةَ لَهُ(7)» .(8)

(26) باب نوادر

6 / 169

26 _ بَابُ نَوَادِرَ

ص :419


1- 1 . فی «بن» والوسائل : - «بن علیّ» .
2- 2 . فی الفقیه : «لم یحلق» .
3- 3 . فی الفقیه : - «بعد» .
4- 4 . فی التهذیب : + «علیه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1786 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 489 ، ح 4729 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 111 ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الوافی ، ج 23 ، ص 1347 ، ح 23375 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 444 ، ح 27539 .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب . وفی «بن ، جد» والوسائل : «جازت» . وفی المطبوع : «جاوزت» .
7- 7 . فی الوافی : «کأنّ هذا الخبر ورد مورد الرخصة ؛ لما مرّ من جوازها بعد الشیخوخة أیضا ، أو یکون المراد فلا عقیقة کاملة له وإن وجبت علیه ، کقوله علیه السلام : من لم یصلّ فی جماعة فلا صلاة له» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1787 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 111 الوافی ، ج 23 ، ص 1347 ، ح 23374 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 445 ، ح 27540 .

642 / 642 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(1)، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ ، فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ : هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ ؟

قَالَ(2) : «إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ» .(3)

643 / 643 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی هَارُونَ مَوْلی آلِ جَعْدَةَ ، قَالَ :

کُنْتُ جَلِیساً لاِءَبِی(4) عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِالْمَدِینَةِ(5) ، فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ، ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ ، فَقَالَ لِی(6) : «لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ؟» .

فَقُلْتُ : وُلِدَ لِی غُلاَمٌ .

فَقَالَ : «بَارَکَ اللّهُ لَکَ(7) فِیهِ(8) ، فَمَا(9) سَمَّیْتَهُ ؟» .

قُلْتُ : سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً .

قَالَ(10) : فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الاْءَرْضِ وَهُوَ(11) یَقُولُ : «مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ» حَتّی کَادَ

ص :420


1- 1 . فی «بف» والتهذیب : «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن خالد» . والمذکور فی بعض نسخ التهذیب : «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد» . وسعد بن سعد هذا ، هو الأشعری روی أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی _ عن محمّد بن خالد البرقی کتابه ، وورد هذا الطریق فی عددٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 179 ، الرقم 470 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 357 و ص 368 .
2- 2 . فی «بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «فقال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 1788 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 487 ، ح 4721 ، معلّقا عن إدریس بن عبد اللّه القمّی الوافی ، ج 23 ، ص 1332 ، ح 23340 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 445 ، ح 27542 .
4- 4 . فی «م» : «عند أبی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فی المدینة» .
6- 6 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «لی» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والبحار . وفی «جت» والمطبوع : - «لک» .
8- 8 . فی الوسائل : - «فیه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «ما» .
10- 10 . فی الوسائل والبحار : - «قال» .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بف» : «وأقبل» بدل «وهو» .

یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالاْءَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : «بِنَفْسِی وَبِوُلْدِی(1) وَبِأَهْلِی(2) وَبِأَبَوَیَّ وَبِأَهْلِ الاْءَرْضِ کُلِّهِمْ(3) جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، لاَ تَسُبَّهُ ، وَلاَ تَضْرِبْهُ ، وَلاَ تُسِئْ إِلَیْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الاْءَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلاَّ وَهِیَ تُقَدَّسُ(4) کُلَّ یَوْمٍ» .

ثُمَّ قَالَ لی : «عَقَقْتَ عَنْهُ(5) ؟» .

قَالَ : فَأَمْسَکْتُ ، قَالَ(6) : وَقَدَّرْتُ أَنَّهُ(7) حَیْثُ(8) أَمْسَکْتُ(9) ظَنَّ أَنِّی لَمْ أَفْعَلْ ، فَقَالَ(10) : «یَا مُصَادِفُ ، ادْنُ مِنِّی» فَوَ اللّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ(11) إِلاَّ أَنِّی(12) ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِی(13) بِشَیْءٍ ، فَذَهَبْتُ لاِءَقُومَ ، فَقَالَ لِی(14) : «کَمَا أَنْتَ(15) یَا أَبَا هَارُونَ» فَجَاءَنِی مُصَادِفٌ بِثَلاَثَةِ دَنَانِیرَ ، فَوَضَعَهَا فِی(16) یَدِی ، فَقَالَ(17) : یَا أَبَا هَارُونَ ، اذْهَبْ فَاشْتَرِ کَبْشَیْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا(18) وَاذْبَحْهُمَا ، وَکُلْ وَأَطْعِمْ .(19)

644 / 644 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ(20)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ص :421


1- 1 . فی «جت» : «وولدی» .
2- 2 . فی البحار : «وباُمّی» .
3- 3 . فی «بن» : - «کلّهم» .
4- 4 . فی «م ، جد» : + «فی» .
5- 5 . فی «بن» : - «عنه» .
6- 6 . فی «ن ، بخ» : - «قال» . وفی «جت» : «و قال» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل . و فی سائر النسخ والمطبوع : «وقد رآنی» بدل «وقدّرت أنّه» .
8- 8 . فی الوافی : «حین» .
9- 9 . فی «بح» : «أمسک» . وفی «بخ» : «أسکت» .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «قال» .
11- 11 . فی «بح ، بخ» : - «له» .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «أنّنی» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «أمرنی» بدل «أمر لی» .
14- 14 . فی «بح ، بخ ، بف» : - «لی» .
15- 15 . أی : کن کما أنت .
16- 16 . فی «بح ، جت» والوافی : «بین» .
17- 17 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : «وقال» .
18- 18 . أی اطلب السمین . ویقال : طلب أن یوهب له السمین . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1586 (سمن) .
19- 19 . الوافی ، ج 23 ، ص 1326 ، ح 23331 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 393 ، ح 37387 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 30 ، ح 9 .
20- 20 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» .

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ(1) حَتّی کَبِرَ وَکَانَ(2) غُلاَماً شَابّاً ، أَوْ رَجُلاً قَدْ بَلَغَ ؟

قَالَ(3) : «إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ ، أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ(4) عَنْهُ(5) عَقِیقَتُهُ».

وَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْمَوْلُودُ(6) مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ ، فَکَّهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ تَرَکَاهُ» .(7)

(27) باب کراهیة القنازع

6 / 170

27 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(8) الْقَنَازِعِ

645 / 645 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لاَ تَحْلِقُوا(9) الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ(10) :

ص :422


1- 1 . فی «ن ، بن» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «عنه والده» .
2- 2 . فی «م» والوسائل : «فکان» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «أجزأت» .
5- 5 . فی الوافی : «عن» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والتهذیب والوسائل : «الولد» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 1789 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب العقیقة ووجوبها ، ح 10499 و ح 10500 و ح 10501 الوافی ، ج 23 ، ص 1331 ، ح 23339 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 449 ، ح 27549 .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن» وحاشیة «جت» : «کراهة» .
9- 9 . فی «بخ» : «لا تخلفوا» .
10- 10 . فی الوافی : «لا تحلقوا الصبیان القزع ، أی حلق القزع ، حذف المصدر واُقیم المضاف إلیه مقامه . وفی بعض النسخ : لا تخلفوا للصبیان القزع ، بالخاء المعجمة والفاء . والقزع _ بالتحریک _ قطع من السحاب ، واحدتها قزعة ، سمّی حلق بعض رأس الصبیّ وترک بعضه فی مواضع متفرّقة القزعَ تشبیها لذلک بقطع السحاب . وربّما یقال : القنازع وواحدتها قنزعة بضمّ القاف والزای وفتحهما وکسرهما ، وضمّ القاف وفتح الزای وبضمّهما وحذف التاء . والجوهری جعل النون زائدة ، والهروی أصیلة ، وکأنّ المنهیّ عنه القزع والقنازع ، کما هو ظاهر الأخبار ، أعنی المتعدّد منها دون القزعة والقنزعة ، أعنی الواحدة فی وسط الرأس ؛ لما مضی من أنّ الحسنین علیهماالسلام کان لهما ذؤابتان فی وسط الرأس» . وانظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1265 ؛ غریب الحدیث ، ج 1 ، ص 185 (قزع) .

وَالْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَیَدَعَ(1) مَوْضِعاً» .(2)

646 / 646 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ کَانَ(3) یَکْرَهُ(4) الْقَزَعَ فِی رُؤُوسِ الصِّبْیَانِ ، وَذَکَرَ(5) أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ یُحْلَقَ(6) الرَّأْسُ إِلاَّ قَلِیلاً ، وَیُتْرَکَ(7) وَسَطُ الرَّأْسِ ؛ یُسَمَّی(8) الْقَزَعَةَ(9) .(10)

647 / 647 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(11) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أُتِیَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ ، وَلَهُ قَنَازِعُ ، فَأَبی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ ، وَأَمَرَ(12) بِحَلْقِ(13) رَأْسِهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ(14)» .(15)

(28) باب الرضاع

28 _ بَابُ الرَّضَاعِ

648 / 648 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ(16)

ص :423


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «ویترک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 1790 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1355 ، ح 23389 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 450 ، ح 27552 .
3- 3 . فی «بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : - «کان» .
4- 4 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، جت» والوسائل : «کره» .
5- 5 . فی «بف» : «وذکروا» .
6- 6 . فی «ن» : «أن تحلق» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : - «ویترک» . وفی «ن» : «وتترک» .
8- 8 . فی «ن ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «تسمّی» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی حاشیة «جت» : «القنزعة» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، 70 : «یدلّ علی أنّ القزع ما یکون فی وسط الرأس ، ویمکن حمله علی أنّه أغلب» . وفی الوافی : «لعلّ المراد بقوله علیه السلام : إلاّ قلیلاً ، القلیل فی المواضع المتفرّقة ، ویکون قوله : ویترک ، کلاما مستأنفا یفید جواز ترک الواحدة فی وسط الرأس . وهذا التأویل وإن کان بعیدا ولا یلائمه ما یوجد فی بعض النسخ من حذف قوله : ویترک ، إلاّ أنّه یقتضیه الجمع بین الأخبار» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1356 ، ح 23390 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 450 ، ح 27554 .
11- 11 . فی «بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» والتهذیب : - «بن إبراهیم» .
12- 12 . فی التهذیب : «فأمر» .
13- 13 . فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «أن یحلق» .
14- 14 . فی الوافی : «شعر البطن ، هو الشعر النابت علی رأس الصبیّ فی بطن اُمّه ؛ فإنّ حلقه تطهیر له» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 1791 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 1 ، ص 120 ، ح 261 ، و تمام الروایة فیه : «وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله احلقوا شعر البطن للذکر والاُنثی» الوافی ، ج 23 ، ص 1356 ، ح 23391 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 450 ، ح 27553 .
16- 16 . فی الوسائل : «وعن» . وهو سهو ؛ فقد روی أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 387 _ 388 .

طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : مَا مِنْ لَبَنٍ یُرْضَعُ(1) بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ» .(2)

649 / 649 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ ، قَالَتْ :

نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَأَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ(3) مُحَمَّداً(4) أَوْ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : «یَا أُمَّ إِسْحَاقَ ، لاَ تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ ، وَأَرْضِعِیهِ(5) مِنْ کِلَیْهِمَا ، یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً ، وَالاْآخَرُ شَرَاباً(6)» .(7)

650 / 650 . مُحَمَّدٌ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ(9) مُحَمَّدِ بْنِ(10) عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ

ص :424


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : «رضع» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 365 ، معلّقا عن الکلینی . وفی صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 50 ، ح 41 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 34 ، ح 49 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة : «لیس للصبیّ لبن خیر من لبن اُمّه» . الفقیه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4663 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1363 ، ح 23410 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 452 ، ح 27559 .
3- 3 . هکذا فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «بنیّ» .
4- 4 . فی «بخ» و الوسائل والتهذیب : «محمّد» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جت» : «أرضعیه» من دون الواو .
6- 6 . فی الوافی : «لمّا کان فی الجدید لذّة کان اللبن الجدید ممّا یسیغ القدیم ، کما أنّ الشراب یسیغ الطعام ، فصحّ بهذا الاعتبار أن یکون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 71 : «یمکن أن یکون ما یخرج من الیمنی أغلظ ، وما یخرج من الیسری أرقّ ، فتکون الاُولی فی التأثیر فی بدن الصبیّ بمنزلة الطعام ، والثانیة بمنزلة الشراب» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 366 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4664 ، مرسلاً الوافی ، ج 23 ، ص 1364 ، ح 23413 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 453 ، ح 27560 .
8- 8 . فی «بن» : + «بن یحیی» .
9- 9 . فی الوسائل : «عن» . وهو سهو ؛ فقد روی محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن سنان فی کثیرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 565 _ 568 ؛ و ص 695 _ 696 .
10- 10 . فی «بن» : - «محمّد بن» .

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ شَهْراً ، فَمَا(1) نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ» .(2)

651 / 651 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(3) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ 6 / 171

مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّضَاعِ ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ(6) الْوَلَدِ ، وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ» .(7)

652 / 652 . عَلِیٌّ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَتَرَکَ صَبِیّاً ،

ص :425


1- 1 . فی التهذیب : «فإن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 357 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 474 ، ح 4661 ، معلّقا عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1364 ، ح 23415 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 455 ، ح 27567 .
3- 3 . فی «بن» : «القاشانی» .
4- 4 . هکذا فی التهذیب . وفی النسخ والمطبوع والوسائل : + «الجوهری» . والظاهر أنّ الجوهری زیادة تفسیریَّة اُدرجت فی المتن سهوا . والقاسم بن محمّد هذا هو الأصبهانی ، روی عن سلیمان بن داود فی طریق النجاشی إلی کتاب الفضیل بن عیاض ، وروی عن سلیمان بن داود المنقری فی طریق الصدوق إلیه . راجع : رجال النجاشی ، ص 310 ، الرقم 847 ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 467 . و لاحظ أیضا : الکافی ، ح 85 و 120 و 1068 و 1692 .
5- 5 . فی «ن ، بخ» : «قال» .
6- 6 . فی الوافی : «إرضاع» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 107 ، ح 362 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 139 ، ح 3510 ، معلّقا عن سلیمان بن داود المنقری ، عن عبد العزیز بن محمّد عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ص 480 ، ح 4684 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1363 ، ح 23411 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 452 ، ح 27558 .
8- 8 . فی «بخ» : «عنه» .

فَاسْتُرْضِعَ لَهُ ، فَقَالَ(1) : أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَأُمِّهِ» .(2)

653 / 653 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَالْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»(3)؟

فَقَالَ : «کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا یَدْفَعُ(4) إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ(5) : لاَ أَدَعُکَ ؛ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِی هذَا(6) الَّذِی أُرْضِعُهُ ، وَکَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ(7) ، فَیَقُولُ(8) : أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ ، فَأَقْتُلَ وَلَدِی ، فَیَدَعُهَا(9) وَلاَ یُجَامِعُهَا(10) ، فَنَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْ ذلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَالْمَرْأَةُ الرَّجُلَ» .(11)

654 / 654 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ

ص :426


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 447 ، ح 1792 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبی یعفور ، من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ج 8 ، ص 106 ، ح 359 ؛ و ج 9 ، ص 244 ، ح 947 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 480 ، ح 4685 ، معلّقا عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفیه هکذا : «وقضی أمیر المؤمنین علیه السلام ...» الوافی ، ج 23 ، ص 1371 ، ح 23434 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 456 ، ح 27571 .
3- 3 . البقرة (2) : 233 .
4- 4 . فی «بن» والوافی والوسائل والتهذیب : «تدفع» .
5- 5 . فی الوافی : «یقول» .
6- 6 . فی «بح» : - «هذا» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 7 : «امرأته» .
8- 8 . فی «بن» والتهذیب والوسائل : + «إنّی» .
9- 9 . فی «بح» : «ویدعها» . وفی الوسائل : «فیدفعها» .
10- 10 . فی «بن» وحاشیة «ن» والوسائل : «فلا یجامعها» . وفی «بح ، جت» : «ولم یجامعها» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1673 ؛ و ج 8 ، ص 107 ، ح 364 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن محمّد بن الفضیل . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 76 ، عن أبیه ، عن محمّد بن الفضیل . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 120 ، ح 382 ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1372 ، ح 23439 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 457 ، ح 27573 .

أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام نَحْوَهُ ، وَزَادَ(1) :

«وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ»(2) فَإِنَّهُ نَهی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ ، أَوْ یُضَارَّ(3) أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ(4) ، وَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ»(5) قَبْلَ ذلِکَ ، کَانَ(6) حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ» .(7)

655 / 655 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(8) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(9) رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَکَ امْرَأَتَهُ(10) وَمَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَأَلْقَتْهُ عَلی خَادِمٍ لَهَا، فَأَرْضَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلاَمِ مِنَ الْوَصِیِّ ، فَقَالَ : «لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا،

ص :427


1- 1 . کذا فی المطبوع والوافی . وفی جمیع النسخ التی قوبلت : - «وزاد» .
2- 2 . فی المرآة : «قیل : المراد بالوارث وارث الأب ، وهو الصبیّ ، بأن یقوم الوصیّ أو الحاکم بمؤونتها عوضا عن إرضاعها من مال یرثه من أبیه . وإنّما خصّ هذا الفرد لندرة کون الطفل ذا مال فی غیر إرث . وقیل : الوارث هو الباقی من الأبوین یجب علیه مؤونة إرضاعه . وقیل : المراد الوارث للصبیّ أو الوارث للأب ، وهو مذهب العامّة . ویمکن حمله علی مذهب الشیعة فیما إذا کان وصیّا أو قیّما ، ومع عدمهما یلزمه ذلک حسبةً فی مال الطفل . ولعلّ الخبر ألصق بالأخیر علی هذا التأویل . ویمکن حمله علی الأوّل بأن یکون فاعل «یضارّ» فی کلامه علیه السلام : الحاکم أو الوصی لا الوارث . وفیه بُعد» .
3- 3 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی والوسائل : «أو تضارّ» . وفی «ن» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «بح» : «الرضاعة» .
5- 5 . البقرة (2) : 233 . وفی «م ، بن ، جد» والوسائل والکافی ح 10821 والفقیه وتفسیر العیّاشی : - «وَتَشَاوُرٍ» .
6- 6 . فی الوافی : - «کان» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلی المطلّقة ، ذیل ح 10821 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ، بسنده عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «لیس لها أن تأخذ فی رضاعة» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 510 ، ذیل ح 4788 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 121 ، ذیل ح 385 ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1372 ، ح 23440 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27565 .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : - «الحسن» .
9- 9 . فی التهذیب : «عن» .
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی المطبوع والوسائل : «امرأة» .

وَلَیْسَ لِلْوَصِیِّ(1) أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتّی یُدْرِکَ ، وَیَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ» .(2)

656 / 656 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الاْءَشْعَرِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ : هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ ؟

فَقَالَ(3) : «عَامَیْنِ» .

قُلْتُ(4) : فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلی أَبَوَیْهِ مِنْ ذلِکَ شَیْءٌ ؟ قَالَ : «لاَ» .(5)

(29) باب فی ضمان الظئر

6 / 172

29 _ بَابٌ فِی(6) ضَمَانِ الظِّئْرِ(7)

657 / 657 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ(8) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ ، فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ ، فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلی ظِئْرٍ أُخْری ، فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا(9) إِیَّاهُ(10) ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ(11) ، وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ

ص :428


1- 1 . فی «بن» : «للولیّ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1374 ، ح 23444 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 456 ، ح 27570 .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «قال» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «فقلت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 107 ، ح 363 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4662 ، معلّقا عن سعد بن سعد ، عن الرضا علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1365 ، ح 23417 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27566 .
6- 6 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : - «فی» .
7- 7 . ورد هذا الباب فی «م ، بن ، جت ، جد» بعد باب من یکره لبنه ومن لا یکره . وفی «بخ» : - «باب فی ضمان الظئر» . و قال ابن الأثیر : «الظئر : المرضعة غیر ولدها . النهایة ، ج 3 ، ص 154 (ظئر) .
8- 8 . فی «م ، بن» : - «وحمّاد» .
9- 9 . فی التهذیب ، ج 8 : + «ابنه» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : «ابنه» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «استأجرت» .

إِلی ظِئْرٍ أُخْری ؟

فَقَالَ : «عَلَیْهَا الدِّیَةُ ، أَوْ تَأْتِیَ بِهِ» .(1)

658 / 658 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(2) ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً ، فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ ، فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ ، وَزَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لاَ یَعْرِفُونَهُ ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ ، الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ(3)» .(4)

(30) باب من یکره لبنه ومن لا یکره

30 _ بَابُ مَنْ یُکْرَهُ لَبَنُهُ وَمَنْ لاَ یُکْرَهُ

659 / 659 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ الْحَلَبِیِّ(5) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنی(6) أَتَّخِذُهَا ظِئْراً ؟

ص :429


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 399 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفیه ، ج 10 ، ص 222 ، ح 871 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5364 ، بسند آخر عن سلیمان بن خالد ، مع اختلاف . وفیه ، ص 106 ، ح 5199 . معلّقا عن سلیمان بن خالد ، مع اختلاف الوافی ، ج 16 ، ص 830 ، ح 16221 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 469 ، ح 27609 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب ، ج 8 : + «یقبلونه» . وفی «ن ، بف» : + «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّی ، قال : سألت أبا عبد اللّه عن امرأة حرّة نکحت عبدا ، فأولدها أولادا ، ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها ، وتزوّجت ، فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت ، أراد أن یأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحقّ بهم منک إن تزوّجت ، فقال : لیس للعبد أن یأخذ منها ولدها _ وإن تزوّجت _ حتّی یعتق ، هی أحقّ بولدها منه مادام مملوکا ، فإذا اُعتق فهو أحقّ بهم منها» . وفی «بخ» ورد هذا الحدیث ذیل باب الرضاع . و سیأتی هذا الحدیث بعینه فی باب من أحقّ بالولد إذا کان صغیرا ، ح 10597 .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 400 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن جمیل بن صالح . وفیه ، ج 10 ، ص 222 ، ح 870 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 161 ، ح 5365 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1374 ، ح 23446 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 469 ، ح 27608 .
5- 5 . فی «بف» : - «الحلبی» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «الزانی» .

قَالَ(1) : «لاَ تَسْتَرْضِعْهَا ، وَ لاَ ابْنَتَهَا» .(2)

660 / 660 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(3) عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِیِّ ؟

فَقَالَ(4) : «لاَ ، وَلکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ» .(5)

661 / 661 . وَعَنْهُ(6) ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ(7) ، قَالَ :

6 / 173

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَرْضَعْنَ(8) لَکُمْ ، فَامْنَعُوهُنَّ(9) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ» .(10)

662 / 662 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّةُ وَالنَّصْرَانِیَّةُ وَالْمُشْرِکَةُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» وَقَالَ(11) : «امْنَعُوهُنَّ(12) مِنْ(13) شُرْبِ الْخَمْرِ» .(14)

ص :430


1- 1 . فی «م ، ن ، جد» : «فقال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 367 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 1143 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1369 ، ح 23428 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 463 ، ح 27590 .
3- 3 . فی «م» : «سألت» .
4- 4 . فی «بن» والوافی والوسائل : «قال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 372 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1365 ، ح 23418 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 464 ، ح 27594 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی علیّ بن الحکم المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «هلیل» .
8- 8 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : «ارضعوا» .
9- 9 . فی «جد» وحاشیة «م» : «فامنعوهم» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1365 ، ح 23419 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 464 ، ح 27595 .
11- 11 . فی «بخ» : «فقال» . وفی «بف» : - «وقال» .
12- 12 . فی «بح ، بن ، جد» والوسائل : «امنعوهم» .
13- 13 . فی «بخ ، جد» : - «من» .
14- 14 . التهذیب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 373 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1097 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4680 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 401 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة الوافی ، ج 23 ، ص 1366 ، ح 23420 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 465 ، ح 27596 .

663 / 663 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ وَالْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ لَبَنِ(1) وَلَدِ الزِّنی(2)» وَکَانَ لاَ یَری بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنی(3) إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْجَارِیَةِ(4) فِی حِلٍّ(5) .(6)

664 / 664 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(7) أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ غُلاَمٍ لِی وَثَبَ عَلی جَارِیَةٍ لِی ، فَأَحْبَلَهَا ، فَوَلَدَتْ ، وَاحْتَجْنَا(8) إِلی لَبَنِهَا ، فَإِنْ(9) أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا(10) ؟

ص :431


1- 1 . فی «بن ، جد» : - «لبن» .
2- 2 . فی الوافی : «یحتمل أن یکون المراد بولد الزنی هاهنا المرضعة بقرینة اقترانه بالیهودیّة والنصرانیّة ، وأن یکون المراد به ولدها من الزنی ، فیکون المراد باللبن لبن الزانیة الحاصل بالزنی ؛ فإنّ کلیهما مکروهان» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 27588 والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «بلبن ولد الزنی» بدل «بولد الزنی» .
4- 4 . فی «بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل ، ح 27588 : «بالمرأة» . وفی «م» : «بامرأة» .
5- 5 . فی «جد» : «الحلّ» . وقال الشیخ فی الاستبصار : «الوجه فی هذه الأخبار أنّه إنّما یؤثّر تحلیل صاحب الجاریة الفاجرة فی تطییب اللبن ، لا أنّ ما وقع من الزنی القبیح یصیر حسنا مباحا ؛ لأنّ ذلک قد تقضّی ، فلا یؤثّر فی تغییر ذلک أمر یحدث فی المستقبل» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 371 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 3 ، ص 322 ، ح 1147 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4681 ، معلّقا عن حریز الوافی ، ج 23 ، ص 1367 ، ح 23423 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 462 ، ح 27588 ؛ وفیه ، ص 464 ، ح 27593 ، إلی قوله : «أحبّ إلیّ من لبن ولد الزنی» .
7- 7 . فی التهذیب : - «محمّد بن» .
8- 8 . فی «ن» والنوادر للأشعری : «فاحتجنا» .
9- 9 . فی التهذیب : «فإنّی» . وفی الاستبصار : «وإنّی» .
10- 10 . فی التهذیب والاستبصار : «اللبن» .

قَالَ : «نَعَمْ» .(1)

665 / 665 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ(3) یَکُونُ(4) لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ ، فَنَحْتَاجُ(5) إِلی لَبَنِهَا ؟

قَالَ : «مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا(6) یَطِیبُ(7) اللَّبَنُ» .(8)

666 / 666 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (9) : لاَ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ(10) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی ، وَ إِنَّ الْغُلاَمَ یَنْزِعُ إِلَی(11) اللَّبَنِ _ یَعْنِی إِلَی(12) الظِّئْرِ _ فِی الرُّعُونَةِ(13)

ص :432


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 1145 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 91 ، ح 213 ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1367 ، ح 23424 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 463 ، ح 27591 .
2- 2 . فی الکافی ، ح 10017 : + «عن محمّد بن مسلم» .
3- 3 . فی الوافی والکافی ، ح 10017 : «فی امرأة الرجل» . وفی الاستبصار : «فی امرأة» .
4- 4 . فی «بف ، جت» والتهذیب : «تکون» .
5- 5 . فی «م ، جد» : «ونحتاج» . وفی «ن ، بح ، بخ ، بن» والوسائل والاستبصار : «یحتاج» . وفی «جت» والتهذیب : «تحتاج» . وفی الکافی ، ح 10017 : «فیحتاج» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 10017 : «فتحلّلها» .
7- 7 . فی الاستبصار : «لیطیب» .
8- 8 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرجل یحلّ جاریته لأخیه و... ، ح 10017 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 109 ، ح 370 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 322 ، ح 1146 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1367 ، ح 23425 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 463 ، ح 27589 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
10- 10 . فی الوافی وصحیفة الرضا علیه السلام والعیون : + «والعمشاء» . والعمش : محرّکة ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی أکثر الأوقات . اُنظر : الصحاح ، ج 3 ، ص 1012 (عمش) .
11- 11 . نزع إلیه : أشبهه . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1025 (نزع) .
12- 12 . فی التهذیب : - «إلی» .
13- 13 . «الرُّعونة» : الحمق والاسترخاء . الصحاح ، ج 5 ، ص 2124 (رعن) .

وَالْحُمْقِ» .(1)

667 / 667 . عَلِیٌّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَقُولُ : لاَ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ(3)» .(4)

6 / 174

668 / 668 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ(5) أَوْلاَدَکُمْ ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ(6) یَشِبُّ عَلَیْهِ» .(7)

669 / 669 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًی(8) : هَلْ یَصْلُحُ أَنْ

ص :433


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 375 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4679 ، معلّقا عن محمّد بن قیس . الجعفریّات ، ص 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . وفی صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 50 ، ح 40 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 34 ، ح 67 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . و راجع : الخصال ، ص 614 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ح 10 الوافی ، ج 23 ، ص 1369 ، ح 23429 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27601 .
2- 2 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «ن ، بف» والمطبوع : - «بن صدقة» .
3- 3 . فی الوافی : «أی الولد یصیر شابّا علی الرضاع ، فاللبن یؤثّر فی أخلاقه» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1369 ، ح 23430 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27602 .
5- 5 . فی «بخ ، بن ، جد» والوسائل : «یرضع» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» : «اللبن» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1370 ، ح 23431 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 466 ، ح 27600 .
8- 8 . فی الوافی والوسائل والاستبصار : «الزنی» .

یُسْتَرْضَعَ(1) بِلَبَنِهَا ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ(2) ، وَلاَ لَبَنِ(3) ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنی» .(4)

670 / 670 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْهَیْثَمِ ، عَنْ(5) مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ لِی(6) أَبُو جَعْفَرٍ(7) علیه السلام : «اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ(8) الْحِسَانِ ، وَإِیَّاکَ وَالْقِبَاحَ ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی(9)» .(10)

671 / 671 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ(11) الْعَبَّاسِ(12) بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(13) ، عَنْ رِبْعِیٍّ ، عَنْ فُضَیْلٍ(14) ، عَنْ زُرَارَةَ(15) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ(16) مِنَ الظُّوءْرَةِ(17) ؛ فَإِنَّ اللَّبَنَ

ص :434


1- 1 . فی «بح ، بف» والوافی والفقیه : «أن تسترضع» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «بخ ، جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی قرب الإسناد : - «لبن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 108 ، ح 368 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 1144 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 117 ، ح 1098 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4678 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر الوافی ، ج 23 ، ص 1368 ، ح 23427 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 462 ، ح 27587 .
5- 5 . فی «بخ» والتهذیب : «بن» . لکنّ المذکور فی بعض نسخ التهذیب : «عن» وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد الهیثم بن محمّد بن مروان أو هیثم بن محمّد بن مروان ، بل ولا الهیثم ، أو هیثم بن مروان فی موضع .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : - «لی» .
7- 7 . فی الوافی عن بعض النسخ : «أبو عبد اللّه» .
8- 8 . فی «بف» : - «بلبن» .
9- 9 . فی «بخ» : «قد یغذّی» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 376 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 23 ، ص 1370 ، ح 23432 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27606 .
11- 11 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «أحمد بن محمّد عن» . والسند علی کلا الفرضین معلّق علی سابقه إلاّ أنّ الاختلاف فی المحذوف ، کما هو واضح .
12- 12 . فی «بح ، بف» : «عبّاس» .
13- 13 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «بن یحیی» .
14- 14 . فی «بح ، بف» : - «فضیل» .
15- 15 . روی ربعی _ وهو ابن عبد اللّه _ عن زرارة فی بعض الأسناد مباشرة ، منها ما تقدّم فی الکافی ، ح 2107 و 2253 . ومنها ما یأتی فی الکافی ، ح 11153 . فاحتمال کون الصواب فی السند هو «وزرارة» ، بعد ما أشرنا إلیه وبعد اتّحاد طبقة فضیل _ وهو ابن یسار _ وطبقة زرارة ، غیر منفیّ .
16- 16 . فی «ن» «بالوضّاءة» . و الوضاءة : الحسن ، والنظافة . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 124 (وضأ) .
17- 17 . فی الوافی والوسائل والفقیه : «الظؤورة» . والظؤرة والظؤورة جمع للظئر . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 606 (ظئر) .

یُعْدِی(1)» .(2)

672 / 672 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَسْتَرْضِعُوا(3) لِلصَّبِیِّ(4) الْمَجُوسِیَّةَ ، وَاسْتَرْضِعْ(5) لَهُ الْیَهُودِیَّةَ وَالنَّصْرَانِیَّةَ ، وَ لاَ یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَیُمْنَعْنَ(6) مِنْ ذلِکَ» .(7)

(31) باب من أحقّ بالولد إذا کان صغیراً

31 _ بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا کَانَ صَغِیراً

673 / 673 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(8) ، عَنْ أَبَانٍ(9) ، عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ(10) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ ؟

ص :435


1- 1 . فی «بخ» : «یغذّی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 377 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4677 ، معلّقا عن فضیل الوافی ، ج 23 ، ص 1370 ، ح 23433 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27608 .
3- 3 . فی «جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «لا تسترضع» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی الوسائل : «الصبیّ» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «وتسترضع» . وفی حاشیة «جت» : «و یسترضع» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «یمنعن» بدون الواو .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 374 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1366 ، ح 23421 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 464 ، ح 27592 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «الوشّاء» .
9- 9 . فی الاستبصار : - «عن أبان» . والمتکرّر فی الأسناد روایة أبان [بن عثمان] عن الفضل بن عبدالملک أبی العبّاس بمختلف عناوینه . ولم یثبت روایة الوشاء عن الفضل هذا مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 374 ؛ و ص 394 ؛ و ص 412 _ 413 ؛ و ص 428 _ 429 .
10- 10 . فی التهذیب : + «البقباق» . و هذه الزیادة غیر مذکور فی بعض نسخه .

قَالَ(1) : «لاَ(2) ، بَلِ الرَّجُلُ(3) ، فَإِنْ(4) قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا : أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی 6 / 175

بِمِثْلِ مَا تَجِدُ(5) مَنْ تُرْضِعُهُ(6) ، فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ(7)» .(8)

674 / 674 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(9) وَهِیَ حُبْلی(10) ، أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِذَا(11) أَرْضَعَتْهُ(12) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلاَ یُضَارَّهَا ، إِلاَّ أَنْ یَجِدَ(13) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا(14) ، فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذلِکَ الاْءَجْرِ ، فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّی

ص :436


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فقال» .
2- 2 . فی «بح» : - «لا» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : + «قال» .
4- 4 . فی التهذیب : «وإن» . وفی الاستبصار : «فإذا» .
5- 5 . فی التهذیب : - «ما تجد» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «یرضعه» .
7- 7 . فی الوافی : «یعنی أنّ الرجل أحقّ بالولد مع الطلاق والنزاع إلاّ فی الصورة المذکورة وفی مدّة الرضاع ، کما یدلّ علیه سیاق الکلام ، وقد مرّ أیضا فی الباب السابق أنّها أحقّ به حینئذٍ حتّی تفطمه ، وأنّ علیه أجر رضاعها وأن لا یضارّها ، وإن لم یکن هناک تنازع وتشاجر فالاُمّ أحقّ به إلی سبع سنین ما لم تتزوّج ، کما یدلّ علیه الأخبار الآتیة ؛ لأنّ هذه المدّة مدّة التربیة البدنیّة ، وزمان اللعب والدعة ، والاُمّهات أحقّ بهم فی ذلک ، ویدلّ علیه أیضا الأخبار الآتیة فی باب التأدیب حیث قیل فیها : دع ابنک سبع سنین ، والزمه نفسک سبعا . وفی خبر آخر : یربّی سبعا ویؤدّب سبعا ؛ فإنّ التربیة إنّما تکون للاُمّ ، والتأدیب للأب . وبهذا یجمع بین الأخبار المختلفة بحسب الظاهر فی الباب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1140 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلی المطلّقة ، ح 10821 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 121 ، ح 385 الوافی ، ج 23 ، ص 1375 ، ح 23448 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27613 .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوافی والوسائل والکافی ، ح 10820 والتهذیب ، ح 465 والاستبصار : «المرأة» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 465 : «الحبلی» بدل «وهی حبلی» .
11- 11 . فی الوافی والکافی ، ح 10820 : «فإذا» .
12- 12 . هکذا فی «بخ» والاستبصار . وفی التهذیب ، ح 465 : «إن رضعته» بدل «إذا أرضعته» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وضعته» .
13- 13 . فی «بح» : «أن تجد» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
14- 14 . فی التهذیب ، ح 360 : «منها أجرا» بدل «أجرا منها» .

تَفْطِمَهُ» .(1)

675 / 675 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِیِّ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَیْنَهُمَا وَلَدٌ : أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ؟

قَالَ: «الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ(2)» .(3)

676 / 676 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) :«وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ»(5) قَالَ : «مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَیْنَ الاْءَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ(6) ، فَإِذَا(7) فُطِمَ فَالاْءَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الاْءُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الاْءَبُ فَالاْءُمُّ أَحَقُّ بِهِ(8) مِنَ الْعَصَبَةِ، فَإِنْ(9) وَجَدَ(10) الاْءَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، وَقَالَتِ الاْءُمُّ(11) : لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلاَّ أَنَّ(12) ذلِکَ

ص :437


1- 1 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلی المطلّقة ، ح 10820 . و فی التهذیب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 360 ؛ و ص 134 ، ح 465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1141 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1372 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27612 ؛ و ص 518 ، ح 27735 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بف» : «لم یتزوّج» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1139 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4504 الوافی ، ج 23 ، ص 1376 ، ح 23449 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27614 .
4- 4 . فی الوافی : «فی قول اللّه عزّ وجلّ» بدل «قال» .
5- 5 . البقرة (2) : 233 . وفی الفقیه وتفسیر العیّاشی : + «حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ» .
6- 6 . فی الوافی : «إنّما قال : بالسویّة ؛ لأنّ لکلّ منهما فی تلک المدّة حقّا من وجه کما علمت ، فصارا کأنّهما متساویان فیه ، وأمّا أحقّیّة الأب بعد الفطام ، فمحمول علی صورة النزاع کما دریت» .
7- 7 . فی «بح» والاستبصار : «وإذا» .
8- 8 . فی «م» : - «به» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «وإن» .
10- 10 . فی الاستبصار : «أوجد» .
11- 11 . فی «بخ ، جت» : + «أنا» .
12- 12 . فی التهذیب : + «رأی» . وفی الاستبصار : + «یکون» .

خَیْرٌ(1) لَهُ(2) وَأَرْفَقُ بِهِ أَنْ(3) یُتْرَکَ(4) مَعَ أُمِّهِ» .(5)

677 / 677 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ(6) نَکَحَتْ عَبْداً ، فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ ، أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ(7) مِنْهَا(8) ، 6 / 176

وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِنْ(9) تَزَوَّجْتِ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا _ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ _ حَتّی یُعْتَقَ ، هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ(10) مَا دَامَ مَمْلُوکاً ، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا(11)» .(12)

(32) باب النشوء

ص :438


1- 1 . فی الاستبصار : «خیرا» .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : «أخیر له وأقدم» بدل «خیر له» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : - «أن» .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «أن یترکه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 104 ، ح 352 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1138 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 434 ، ح 4501 ، معلّقا عن العبّاس بن عامر القصبانی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 120 ، ح 380 ، عن داود بن الحصین الوافی ، ج 23 ، ص 1376 ، ح 23452 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 470 ، ح 27611 .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 730 : - «حرّة» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 121 و 730 : «ولدها» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «أولادا ثمّ إنّه طلّقها _ إلی _ أن یأخذ ولده منها» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : «إذ» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 730 : - «وإن تزوّجت حتّی یعتق ، هی أحقّ بولدها منه» .
11- 11 . فی المرآة : «وفی بعض النسخ أورد هذا الخبر فی باب الرضاع أیضا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 107 ، ح 361 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 321 ، ح 1142 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 476 ، ح 121 ؛ و ج 8 ، ص 206 ، ح 730 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4503 ، بسند آخر الوافی ، ج 23 ، ص 1377 ، ح 23454 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 459 ، ح 27577 .

32 _ بَابُ النُّشُوءِ

678 / 678 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ··· عِیسی(2) ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ ، عَنْ عَائِذِ(3) بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ ، عَنْ(4) عِیسَی بْنِ زَیْ_دٍ :

رَفَعَهُ إِلی(5) أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(6) : «یَثَّغِرُ(7) الْغُلاَمُ(8) لِسَبْعِ سِنِینَ(9) ، وَیُوءْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِتِسْعٍ(10) ، وَیُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ(11) لِعَشْرٍ ، وَیَحْتَلِمُ لاِءَرْبَعَ عَشْرَةَ(12) سَنَةً(13) ، وَمُنْتَهی(14) طُولِهِ لاِثْنَتَیْنِ(15) وَعِشْرِینَ سَنَةً(16) ، وَمُنْتَهی(17) عَقْلِهِ لِثَمَانٍ(18) وَعِشْرِینَ سَنَةً(19)

ص :439


1- 1 . فی الکافی ، ح 13330 : «عدّة من أصحابنا» . وفی التهذیب ، ج 8 : - «محمّد بن یحیی» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه المعتبرة.
2- 2 . فی الکافی ، ح 13330 : - «بن عیسی» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 13330 : «علیّ» . وذکر البرقی فی رجاله ، ص 46 : عائذ بن حبیب البجلی الأحمسی ، و قال : «کان یبیع الهروی» . وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبیب المذکور فی رجال النجاشی ، ص 98 ، الرقم 246 . وأمّا علیّ بن حبیب بیّاع الهروی ، فلم نجد له ذکرا فی موضع .
4- 4 . فی الکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 9 : «قال : حدّثنی» بدل «عن» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13330 : «عن» بدل «رفعه إلی» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 9 : + «قال أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه» .
7- 7 . یقال : اثّغر الصبی ، واتّغر ، و ادّغر ، وأثغر ، أی نبتت أسنانه ، أو نبتت بعد السقوط ، و ألقی أسنانه ، ضدّ . راجع : المصباح المنیر ، ص 82 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 512 (ثغر) .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 9 : «الصبیّ» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 9 : - «سنین» .
10- 10 . فی التهذیب ، ج 8 : «لسبع سنین» بدل «لتسع» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «بالمضاجع» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «لأربع عشر» . وفی حاشیة «جت» : «الأربعة عشر» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل ، ح 27584 والبحار والکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 8 : - «سنة» .
14- 14 . فی «بح ، بف ، جت» والبحار والکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 8 : «وینتهی» .
15- 15 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «إلی اثنین» . وفی الکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 9 : «لإحدی» . وفی التهذیب ، ج 8 : «لاثنین» . وفی البحار : «اثنین» .
16- 16 . فی «م ، بن» والوسائل ، ح 27584 : - «سنة» .
17- 17 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والکافی ، ح 13330 : «وینتهی» .
18- 18 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والبحار : «إلی ثمان» .
19- 19 . فی الکافی ، ح 13330 والتهذیب ، ج 9 : - «سنة» .

إِلاَّ التَّجَارِبَ» .(1)

679 / 679 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ(2) الْحَسَنِ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : یَشِبُّ الصَّبِیُّ کُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ(3) أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ(4) نَفْسِهِ» .(5)

680 / 680 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(6) علیهماالسلام ، قَالَ : «الْغُلاَمُ لاَ یُلْقِحُ(7) حَتّی یَتَفَلَّکَ(8) ثَدْیَاهُ ،

ص :440


1- 1 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب الوصیّ یدرک أیتامه فیمتنعون من أخذ مالهم ... ، ح 13330 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 110 ، ح 738 ، معلّقا عن الکلینی . فیه ، ج 9 ، ص 183 ، ح 738 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أبی محمّد المدائنی ، عن عائذ بن حبیب بیّاع الهروی ، عن عیسی بن زید ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام . الجعفریّات ، ص 212 ، ذیل الحدیث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب تأدیب الولد ، ح 10606 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4509 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 439 ، باب العشرة ، ح 30 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة هذه الفقرة : «ویفرّق بینهم فی المضاجع لعشر» مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4746 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23489 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 364 ، ذیل ح 24770 ؛ و ج 21 ، ص 461 ، ح 27584 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 50 .
2- 2 . فی «ن ، بح ، جت» والبحار : «عن» . وورد فی الکافی ، ح 3519 والتهذیب ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1146 روایة علیّ بن الحسین بن الحسن الضریر عن حمّاد بن عیسی ، کما ورد فی التهذیب ، ج 3 ، ص 23 ، ح 81 روایة علیّ بن الحسین الضریر عن حمّاد بن عیسی .
3- 3 . فی «بن» : «أربعة» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، جت» : «بإصبع» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4747 ، وفیه هکذا : «وفی روایة حمّاد بن عیسی قال : یشبّ الصبیّ ...» الوافی ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23490 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 51 .
6- 6 . فی «م» : - «عن أبیه» .
7- 7 . «لا یُلْقِحُ» أی لا یبلغ ، أو لا یجامع . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 359 (لقح) .
8- 8 . فی «بن» : «حتّی تتفلّک» . وفی البحار : «بتفلّک» بدل «حتّی یتفلّک» . وقال الفیروزآبادی : «فلک ثدیها ، وأفلک وفلّک وتفلّک : استدار» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1259 (فلک) .

وَیَسْطَعَ(1) رِیحُ إِبْطَیْهِ» .(2)

(33) باب تأدیب الولد

33 _ بَابُ تَأْدِیبِ الْوَلَدِ

681 / 681 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ(4) ، وَأَلْزِمْهُ نَفْسَکَ سَبْعاً(5) ، فَإِنْ(6) أَفْلَحَ(7) ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ مِمَّنْ(8) لاَ خَیْرَ فِیهِ» .(9)

682 / 682 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(10) ، 6 / 177

عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ، ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ ، فَأَدِّبْهُ(11) بِأَدَبِکَ ، فَإِنْ قَبِلَ وَصَلَحَ ، وَإِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ» .(12)

683 / 683 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ

ص :441


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ والوافی . وفی «بن، جز» والمطبوع : «و تسطع» . وسطع ، أی ارتفع . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 977 (سطع) .
2- 2 . راجع : الجعفریّات ، ص 141 الوافی ، ج 23 ، ص 1391 ، ح 23492 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 360 ، ح 52 .
3- 3 . فی الوافی : + «عن أبیه» . وهو سهو ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 187 .
4- 4 . فی الفقیه : + «ویؤدّب سبع سنین» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل والفقیه : «سبع سنین» .
6- 6 . فی «بف» : «فإذا» .
7- 7 . فی «بخ» : «فلح» .
8- 8 . فی «بح ، بف ، جد» وحاشیة «بن» والوافی والوسائل : «من» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 492 ، ح 4743 ، مرسلاً الوافی ، ج 23 ، ص 1379 ، ح 23455 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 473 ، ح 27618 .
10- 10 . فی الوافی : «أصحابه» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» : «وأدّبه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 379 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1379 ، ح 23456 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 473 ، ح 27619 .

عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْغُلاَمُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ ، وَیَتَعَلَّمُ(1) الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ ، وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلاَلَ وَالْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ» .(2)

684 / 684 . عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ(3) ، عَنْ عَمِّهِ(4) یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ(5) :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : عَلِّمُوا أَوْلاَدَکُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَایَةَ» .(6)

685 / 685 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ(7) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَیْرِهِ(8) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «بَادِرُوا أَوْلاَدَکُمْ(9) بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ یَسْبِقَکُمْ(10) إِلَیْهِمُ

ص :442


1- 1 . فی التهذیب : + «فی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 380 ، معلّقا عن الکلینی ، عن أحمد بن محمّد بن العاصمی الوافی ، ج 23 ، ص 1379 ، ح 23457 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 474 ، ح 27621 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن علیّ بن أسباط ، أحمد بن محمّد العاصمی عن علیّ بن الحسن .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «عمّه» .
5- 5 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «عن ابن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : قال» .
6- 6 . الجعفریّات ، ص 98 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أوّله . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب حقّ الأولاد ، ح 10614 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 387 الوافی ، ج 23 ، ص 1383 ، ح 23470 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 475 ، ح 27622 .
7- 7 . روی عمر بن عبد العزیز عن جمیل [بن درّاج] فی بعض الأسناد . وعمر بن عبد العزیز ملقّب بزُحَل ، کما صرّح بذلک الشیخ الطوسی فی الفهرست ، ص 329 ، الرقم 513 ؛ وفی الرجال ، ص 434 ، الرقم 6220 . وورد فی رجال الکشّی ، ص 63 ، الرقم 113 روایة زحل عمر بن عبد العزیز عن جمیل بن درّاج ؛ وفی الأمالی للمفید ، ص 291 ، المجلس 34 ، ح 9 روایة عمر بن عبد العزیز المعروف بزحل عن جمیل بن درّاج . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 376 . فعلیه ، الظاهر وقوع التحریف فی سندنا هذا ، وأنّ الصواب فیه : «عمر بن عبد العزیز زُحَل» ثمّ صحِّف «زحل» ب «رجل» ، فزیدت «عن» قبله بتوهّم سقوطها من المتن .
8- 8 . فی التهذیب : - «وغیره» . وفی الوسائل ، ح 33287 : «أو غیره» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «أحداثکم» .
10- 10 . فی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوسائل والتهذیب : «أن تسبقکم» .

الْمُرْجِئَةُ(1)» .(2)

686 / 686 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ(4) وَبَیْنَ(5) النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ» .(6)

687 / 687 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ(7) :

ص :443


1- 1 . فی الوافی : «یعنی علّموهم فی شرخ شبابهم ، بل فی أوائل إدراکهم وبلوغهم التمییز من الحدیث ما یهتدون به إلی معرفة الأئمّة علیهم السلام والتشیّع قبل أن یغویهم المخالفون ، ویدخلهم فی ضلالتهم ، فیتعسّر بعد ذلک صرفهم عن ذلک . والمرجئة فی مقابلة الشیعة من الإرجاء بمعنی التأخیر ؛ لتأخیرهم علیّا علیه السلام عن مرتبته ، وقد یطلق فی مقابلة الوعید به إلاّ أنّ الأوّل هو المراد هنا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 381 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1381 ، ح 23464 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 331 ، ح 22690 ؛ و ج 21 ، ص 476 ، ح 27630 ؛ و ج 27 ، ص 88 ، ح 33287 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بن ، جت» : «الغلام» . وفی الخصال : «الصبیان» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی و الوسائل . وفی المطبوع : - «بین» .
6- 6 . الخصال ، ص 439 ، باب العشرة ، ح 30 ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبید اللّه الأشعری ، عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4509 ، معلّقا عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب العقیقة ، باب النشوء ، ضمن ح 10598 ؛ وکتاب الوصایا ، باب الوصیّ یدرک أیتامه فیمتنعون من أخذ مالهم ... ، ضمن ح 13330 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 110 ، ح ضمن 378 ؛ و ج 9 ، ص 183 ، ضمن ح 738 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 436 ، ح 4508 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1380 ، ح 23462 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 461 ، ح 27585 .
7- 7 . المراد من بهذا الإسناد الطریقان المتقدّمان إلی أبی عبد اللّه علیه السلام فی السند السابق . والخبر رواه الشیخ فی التهذیب ، بالطریق الأوّل وفیه : «أبی القدّاح» بدل «ابن القدّاح» وهو المذکور فی بعض نسخه . والمراد به عبد اللّه بن میمون القدّاح ، کما تقدّم غیر مرّة .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ(1) أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلاَتَیْنِ الاْءُولی وَالْعَصْرِ ، وَبَیْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الاْآخِرَةِ(2) مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا(3)» .(4)

688 / 688 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : أَدِّبِ الْیَتِیمَ بِمَا(5) تُوءَدِّبُ(6) مِنْهُ(7) وَلَدَکَ ، وَاضْرِبْهُ مِمَّا(8) تَضْرِبُ مِنْهُ(9) وَلَدَکَ» .(10)

(34) باب حقّ الأولاد

6 / 178

34 _ بَابُ حَقِّ الاْءَوْلاَدِ

689 / 689 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ دُرُسْتَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی(11) علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ(12) صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا حَقُّ ابْنِی هذَا ؟

ص :444


1- 1 . فی التهذیب : «صبیاننا» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والتهذیب : - «الآخرة» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «أن یشغلوا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 382 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن جعفر بن محمّد الأشعری ، عن أبی القدّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . قرب الإسناد ، ص 23 ، ح 77 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . الجعفریّات ، ص 51 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ بن الحسین علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1380 ، ح 23463 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 461 ، ح 27586 .
5- 5 . فی «بح ، جد» والوسائل : «ممّا» .
6- 6 . فی «بف» : «یؤدّب» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «به» .
8- 8 . فی التهذیب : «بما» .
9- 9 . فی الوافی : «به» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 383 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 516 ، ح 15590 ؛ و ج 25 ، ص 558 ، ح 24656 ، ح 24656 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 478 ، ح 27636 .
11- 11 . فی التهذیب : - «موسی» .
12- 12 . فی «بن» : «رسول اللّه» .

قَالَ : تُحْسِنُ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ(1) ، وَضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً(2)» .(3)

690 / 690 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

کَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ شَکَا ابْنَهُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِیمَا أَفْسَدَ لَهُ .

فَقَالَ لَهُ(4) : «اسْتَصْلِحْهُ ، فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِیمَا أَنْعَمَ اللّهُ بِهِ عَلَیْکَ(5)» .(6)

691 / 691 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : رَحِمَ اللّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا» .(7)

692 / 692 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «صَلّی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِالنَّاسِ(8) الظُّهْرَ(9) ، فَخَفَّفَ(10) فِی الرَّکْعَتَیْنِ الاْءَخِیرَتَیْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ(11) النَّاسُ : هَلْ حَدَثَ فِی

ص :445


1- 1 . فی «بخ ، جد» : «وأدّبه» .
2- 2 . فی المرآة : «أی علّمه کسبا صالحا ، أو زوّجه زوجة موالیة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 111 ، ح 384 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 4 ، ص 372 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . نهج البلاغة ، ص 546 ، ذیل الحکمة 399 ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الأسماء والکنی ، ح 10469 ؛ والجعفریّات ، ص 189 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 437 ، ح 1745 الوافی ، ج 23 ، ص 1382 ، ح 23468 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 479 ، ح 27638 .
4- 4 . فی «ن» والوسائل : - «له» .
5- 5 . فی المرآة : «استصلحه ، أی اطلب صلاحه ؛ فإنّ هذا المبلغ من الدینار والدرهم _ وإن أفسده _ یسیر فی جنب نعمة اللّه» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1384 ، ح 23472 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 480 ، ح 27639 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 385 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الجعفریّات ، ص 187 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 372 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1385 ، ح 23474 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 480 ، ح 27641 .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : - «بالناس» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : + «والعصر» .
10- 10 . فی الوافی والتهذیب : + «الصلاة» .
11- 11 . فی الوسائل : - «له» .

الصَّلاَةِ(1) ؟ قَالَ : وَمَا ذَاکَ ؟ قَالُوا(2) : خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الاْءَخِیرَتَیْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا(3) سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ ؟» .(4)

693 / 693 . عَنْهُ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ :

عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا(6) مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا» .(7)

694 / 694 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنِ السَّکُونِیِّ(8) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَأَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ ، فَقَالَ لِی : «یَا سَکُونِیُّ ، مِمَّا(9) غَمُّکَ ؟» .

قُلْتُ(10) : وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ(11) .

ص :446


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع : + «حدث» . وفی الوسائل : + «شیء» . وفی الوافی والتهذیب : «یا رسول اللّه أحدث فی الصلاة شیء؟» بدل «هل حدث فی الصلاة؟» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : «قال» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، جت» والوسائل : «أوما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 3 ، ص 274 ، ح 796 ، بسنده عن عبد اللّه بن المغیرة ، عن ابن سنان الوافی ، ج 8 ، ص 1261 ، ح 8205 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 480 ، ح 27640 .
5- 5 . فی «بح» : «علیّ» .
6- 6 . فی الخصال : + «إذا کان الولد صالحا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 386 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 371 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والخصال ، ص 55 ، باب الإثنین ، ح 77 ؛ والجعفریّات ، ص 187 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 483 ، ح 4705 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1385 ، ح 23473 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 480 ، ح 27642 .
8- 8 . فی «م ، بف ، جد» والتهذیب : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
9- 9 . فی «بن ، جد» : «ما» . وفی «بخ» : «فما» .
10- 10 . فی «م ، جد» والوافی والوسائل : «فقلت» . وفی التهذیب : «فقلت له» .
11- 11 . فی حاشیة «بح» والتهذیب : «بنت» .

6 / 179

فَقَالَ(1) : «یَا سَکُونِیُّ ، عَلَی الاْءَرْضِ ثِقْلُهَا(2) ، وَعَلَی اللّهِ رِزْقُهَا ، تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ ، وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ(3)» فَسَرّی وَاللّهِ عَنِّی(4) .

فَقَالَ لِی(5) : «مَا سَمَّیْتَهَا ؟» قُلْتُ(6) : فَاطِمَةَ .

قَالَ(7) : «آهِ آهِ(8)» ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلی جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : حَقُّ الْوَلَدِ عَلی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ(9) ، وَیَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ ، وَیُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللّهِ ، وَیُطَهِّرَهُ(10) ، وَیُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ ؛ وَإِذَا(11) کَانَتْ أُنْثی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا ، وَیَسْتَحْسِنَ(12) اسْمَهَا ، وَیُعَلِّمَهَا(13) سُورَةَ النُّورِ ، وَلاَ یُعَلِّمَهَا(14) سُورَةَ یُوسُفَ(15) ، وَلاَ یُنْزِلَهَا(16) الْغُرَفَ(17) ، وَیُعَجِّلَ سَرَاحَهَا(18) إِلی بَیْتِ زَوْجِهَا ، أَمَّا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَةَ فَلاَ تَسُبَّهَا ، وَلاَ تَلْعَنْهَا ،

ص :447


1- 1 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : + «لی» .
2- 2 . فی الوافی : «الأرض تقلّها» بدل «علی الأرض ثقلها» .
3- 3 . فی الوافی : «تعیش فی غیر أجلک ، وتأکل من غیر رزقک ، أی لا ینقص من عمرک لأجلها شیء ولا من رزقک» .
4- 4 . هذا من کلام السکونی ، أی کشف أبو عبداللّه علیه السلام الغمّ عنّی .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب : - «لی» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والتهذیب : «فقلت» .
7- 7 . فی التهذیب : «فقال» .
8- 8 . فی الوسائل : + «آه» . وفی الوافی : «قال : آه آه لتذکّره علیه السلام جدّته المظلومة» .
9- 9 . فی الوافی : «یستکرمها ویجعلها کریمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلی العواقب» .
10- 10 . أی یختنه .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «وإن» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف» : «وتستحسن» .
13- 13 . فی «بح ، بف» : «وتعلّمها» . وفی «بح» بالتاء والیاء معا .
14- 14 . فی «بح ، بخ» : «ولا تعلّمها» .
15- 15 . فی الوافی : «یعلّمها سورة النور ، لما فیها من الترغیب إلی سترهنّ وعفافهنّ وما یجری هذا المجری . ولا یعلّمها سورة یوسف ؛ لما فیها من ذکر تعشّقهنّ ومحبّتهنّ للرجال» .
16- 16 . فی «بح» : «ولا تنزلها» .
17- 17 . فی «بخ ، بف» : «الغرفة» . وفی الوافی : «لا ینزلها الغرف ، أی لا یجعل الغرف منزلاً لها ومسکنا لئلاّ تتراءی للرجال ولا تطّلع علیهم» .
18- 18 . فی الوافی : «السراح : الإنطلاق ، تقول : سرّحت فلانا إلی موضع کذا ، إذا أرسلته» .

وَلاَ تَضْرِبْهَا» .(1)

(35) باب برّ الأولاد

35 _ بَابُ بِرِّ الاْءَوْلاَدِ

695 / 695 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ ، کَتَبَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ حَسَنَةً ؛ وَمَنْ فَرَّحَهُ ، فَرَّحَهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ؛ وَمَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ ، دُعِیَ بِالاْءَبَوَیْنِ ، فَیُکْسَیَانِ(2) حُلَّتَیْنِ یُضِیءُ(3) مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ» .(4)

696 / 696 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی طَالِبٍ :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الاْءَنْصَارِ(5) : مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : «وَالِدَیْکَ» قَالَ : قَدْ مَضَیَا ، قَالَ : «بَرَّ وَلَدَکَ» .(6)

697 / 697 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(7) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ :

ص :448


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 112 ، ح 387 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی تأدیب النساء ، ح 10203 ؛ وفیه ، باب تأدیب الولد ، ح 10604 ؛ والفقیه ، ج 1 ، ص 374 ، ح 1089 ؛ و ج 3 ، ص 442 ، ح 4535 ؛ والخصال ، ص 585 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ح 2 الوافی ، ج 23 ، ص 1382 ، ح 23469 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 482 ، ح 27467 .
2- 2 . فی «م ، بخ ، بن ، جت» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل والبحار : «فکسیا» .
3- 3 . فی «بن ، جد» والوسائل : «تضیء» . وفی «بح» : «ویضیء» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1387 ، ح 23479 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 475 ، ح 27623 ؛ و ص 485 ، ح 27655 ؛ البحار ، ج 7 ، ص 304 ، ح 74 .
5- 5 . فی التهذیب : «قال رجل من الأنصار لأبی عبداللّه علیه السلام » .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 388 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 336 ، مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب البرّ الوالدین ، ح 2015 الوافی ، ج 23 ، ص 1386 ، ح 23476 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27649 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «علیّ بن فضّال» . والمراد من ابن فضّال هذا هو الحسن بن علیّ بن فضّال ، یروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی المعبّر عنه فی السند ب «أحمد بن محمّد» ، فیکون السند معلّقا علی سابقه . وممّا یدلّ علی ذلک بعد اتّفاق النسخ علی ما أثبتناه هو الحدیث الرابع من الباب ؛ فقد ابتدأ سنده هکذا : ابن فضّال عن أبی جمیلة ، ویکون ذاک السند أیضا معلّقا علی الحدیث الثالث ؛ فقد روی أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن علیّ بن فضّال کتاب أبی جمیلة . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 475 ، الرقم 765 . فعلیه احتمال صحّة ما ورد فی المطبوع بأن یکون المراد من علیّ بن فضّال هو علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال الذی یروی عنه أحمد بن محمّد شیخ المصنّف ، منتفٍ رأسا .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَحِبُّوا(1) الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ ، وَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً ، فَفُوا لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ یَرَوْنَ(2) إِلاَّ أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ» .(3)

698 / 698 . ابْنُ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ(4) ، قَالَ :

6 / 180

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام (5) : «مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا(6)» .(7)

699 / 699 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ(8) ؛ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ» .(9)

ص :449


1- 1 . فی التهذیب : «اختنوا» .
2- 2 . هکذا فی «ن ، م ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لایدرون» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 389 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 483 ، ح 4702 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1386 ، ح 23477 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27650 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن نباتة» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف» : + «یقول» .
6- 6 . أی ینبغی أن یکلّف نفسه المعاشرة مع الصبیان ، قال الجوهری : «صبا یصبو صبوة وصبوا ، أی مال إلی الجهل والفتوّة» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2398 (صبا) .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1388 ، ح 23484 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 486 ، ح 27658 .
8- 8 . فی الفقیه وثواب الأعمال : «الرجل» .
9- 9 . ثواب الأعمال ، ص 238 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن رجل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4695 ، مرسلاً الوافی ، ج 23 ، ص 1388 ، ح 23485 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27651 .

700 / 700 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : رَحِمَ اللّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلی بِرِّهِ» .

قَالَ : قُلْتُ : کَیْفَ یُعِینُهُ عَلی بِرِّهِ ؟

قَالَ : «یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ ، وَیَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ ، وَلاَ یُرْهِقُهُ(1) ، وَلاَ یَخْرَقُ(2) بِهِ ، فَلَیْسَ(3) بَیْنَهُ وَبَیْنَ أَنْ یَصِیرَ(4) فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلاَّ أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْجَنَّةُ طَیِّبَةٌ طَیَّبَهَا اللّهُ ، وَطَیَّبَ رِیحَهَا ، یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ ، وَلاَ یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ ، وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ ، وَلاَ مُرْخِی(5) الاْءِزَارِ خُیَلاَءَ(6)» .(7)

701 / 701 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ،

ص :450


1- 1 . «لا یرهقه» أی لا یسفه علیه ولا یظلمه ؛ من الرهق محرّکة ، أو لا یحمل علیه ما لا یطیقه ؛ من الإرهاق . یقال : لا ترهقنی لا أرهقک اللّه ، أی لا تعسرنی لا أعسرک اللّه» . اُنظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1487 (رهق) .
2- 2 . فی «بخ» : «ولا یحرق» بالحاء المهملة . والخرق _ بالضمّ وبالتحریک _ : الحمق ، والجهل ، و ضدّ الرفق . اُنظر : الصحاح ، ج 4 ، ص 1468 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 26 (فرق) .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «ولیس» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «أن یدخل» .
5- 5 . الإرخاء : الإرسال . اُنظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2354 (رخا) .
6- 6 . الخیلاء : التکبّر . اُنظر : تاج العروس ، ج 7 ، ص 315 (خیل) .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 390 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی الکافی ، کتاب الوصایا ، باب صدقات النبیّ صلی الله علیه و آله ... ، ذیل ح 13279 ؛ والغیبة للطوسی ، ص 196 ، ذیل الحدیث ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله . وفی الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب العقوق ، ح 2728 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 330 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره ، وفی الأربعة الأخیرة من قوله : «الجنّة طیبة طیّبها اللّه» إلی قوله : «ولا قاطع رحم» مع اختلاف یسیر . وفی الأمالی للصدوق ، ص 288 ، المجلس 48 ، ضمن ح 5 ؛ وثواب الأعمال ، ص 221 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة : «رحم اللّه والدا أعان ولده علی برّه» الوافی ، ج 23 ، ص 1385 ، ح 23475 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 481 ، ح 27645 .

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الاْءَزْدِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(1) : مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً(2) قَطُّ ، فَلَمَّا وَلّی قَالَ رَسُولُ اللّهِ : هذَا رَجُلٌ عِنْدِی(3) أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» .(4)

702 / 702 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ ، فَفُوا لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ(5) أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْیَانِ» .(6)

703 / 703 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ ذَرِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْوَلَدُ فِتْنَةٌ(7)» . (8)

(36) باب تفضیل الولد بعضهم علی بعض

6 / 181

36 _ بَابُ تَفْضِیلِ الْوُلْدِ(9) بَعْضِهِمْ عَلی بَعْضٍ

704 / 704 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(10) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

ص :451


1- 1 . فی التهذیب : + «له» .
2- 2 . فی الوسائل : + «لی» .
3- 3 . فی «بح ، بف» وحاشیة «جت» والتهذیب : «عندنا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 113 ، ح 391 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1387 ، ح 23480 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 484 ، ح 27654 .
5- 5 . فی «بخ» : «سیرون» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1387 ، ح 23478 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 484 ، ح 27652 .
7- 7 . فی المرآة : «فتنة ، أی امتحان وتفتین الناس بحبّهم ، کما قال اللّه تعالی : «أَنَّمَآ أَمْوَ لُکُمْ وَأَوْلَ_دُکُمْ فِتْنَةٌ»»الأنفال ، (8) : 28 .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1432 ، ح 23580 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 483 ، ح 27648 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بف ، جد» : - «الولد» .
10- 10 . هکذا فی «م ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «ن ، بح ، بف» و المطبوع و التهذیب : «أحمد بن محمّد بن خالد» . وهو سهو کما تقدّم ذیل ح 10562 .

سَعْدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(1) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَیُقَدِّمُ(2) بَعْضَ وُلْدِهِ عَلی بَعْضٍ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذلِکَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، نَحَلَ(3) مُحَمَّداً ، وَفَعَلَ ذلِکَ(4) أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام ، نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً ، فَقُمْتُ أَنَا بِهِ(5) حَتّی حُزْتُهُ(6) لَهُ» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(7) ، الرَّجُلُ یَکُونُ(8) بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَنِیهِ ؟

فَقَالَ : «الْبَنَاتُ وَالْبَنُونَ فِی ذلِکَ سَوَاءٌ ، إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا یُنَزِّلُهُمُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْهُ(9)» .(10)

(37) باب التفرّس فی الغلام وما یستدلّ به علی نجابته

37 _ بَابُ التَّفَرُّسِ فِی الْغُلاَمِ(11) وَمَا یُسْتَدَلُّ بِهِ عَلی نَجَابَتِهِ

705 / 705 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

ص :452


1- 1 . فی «بن» : - «الرضا» .
2- 2 . فی التهذیب : «فیقدّم» .
3- 3 . «نحل» : أعطی ووهب . اُنظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1826 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1400 (نحل) .
4- 4 . فی «بن» : - «ذلک» .
5- 5 . فی الوافی : «فقمت أنا به : تصرّفت فیه لأجله ، کأنّه کان طفلاً» .
6- 6 . «حُزتُه» من الحیازة ، أی جمعته و أحرزته له . اُنظر : لسان العرب ، ج 5 ، ص 343 (حیز) .
7- 7 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
8- 8 . فی «جد» والوسائل والتهذیب : «تکون» .
9- 9 . فی الوسائل : - «منه» . وفی الوافی : «بقدر ما ینزّلهم اللّه منه ، أی الحبّ إنّما یکون بقدر ما یجعل اللّه لهم المنزلة من قبله» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 392 ، معلّقا عن الکلینی . وفی قرب الإسناد ، ص 286 ، ح 1129 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 128 . وفی الکافی ، کتاب الوصایا ، باب الوصیّة للوارث ، ح 13125 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 195 ، ح 5444 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 298 ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ إلی قوله : «یقوم بعض ولده علی بعض فقال : نعم» الوافی ، ج 23 ، ص 1396 ، ح 23505 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 486 ، ح 27660 .
11- 11 . فی حاشیة «ن» : «بالغلام» .

وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَلِیلِ بْنِ عَمْرٍو الْیَشْکُرِیِّ(2) ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ : إِذَا کَانَ الْغُلاَمُ مُلْتَاثَ الاْءُدْرَةِ(3) ، صَغِیرَ الذَّکَرِ ، سَاکِنَ النَّظَرِ ، فَهُوَ(4) مِمَّنْ یُرْجی خَیْرُهُ ، وَیُوءْمَنُ شَرُّهُ ، قَالَ(5) : وَ(6)إِذَا کَانَ الْغُلاَمُ شَدِیدَ الاْءُدْرَةِ(7) ، کَبِیرَ الذَّکَرِ ، حَادَّ النَّظَرِ ، فَهُوَ مِمَّنْ لاَ یُرْجی خَیْرُهُ ، وَلاَیُوءْمَنُ شَرُّهُ» .(8)

706 / 706 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :

6 / 182

سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام یَقُولُ : «تُسْتَحَبُّ(9) عَرَامَةُ(10) الصَّبِیِّ(11) فِی صِغَرِهِ ؛ لِیَکُونَ

ص :453


1- 1 . فی التهذیب : - «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «السکونی» . والرجل مجهول لم نعرفه .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الأزرة» . وفی المرآة : «اللوثة بالضمّ : الاسترخاء . والاُدرة : نفخة فی الخصیة ، والمراد بها هنا نفس الخصیة ، أی مسترخی الخصیة متدلّیها» . وفی الوافی : «لعل المراد بملتاث الأزرة من لایجود شدّ الإزار بحیث یری منه حسن الائتزار فیعجب به» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 291 (لوث) ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 34 (أدر) .
4- 4 . فی التهذیب : «وهو» .
5- 5 . فی «ن» : - «قال» .
6- 6 . فی التهذیب : «وقال» بدل «قال و» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الاُزرة» . وقال المحقّق الفیض رحمه الله فی الوافی : «الأزرة، هیئة الائتزار ، والالتیاث ، الالتفات والاسترخاء ، ولعلّ المراد بملتاث الأزرة من لایجود شدّ الإزار بحیث یری منه حسن الائتزار فیعجب به» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 393 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1433 ، ح 23581 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 361 ، ح 53 .
9- 9 . فی «ن ، بف» : «یستحبّ» .
10- 10 . فی «بح ، بف» : «غرامة» .
11- 11 . فی «م ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «ن» والبحار والفقیه : «الغلام» . و فی الوافی : «عرامة الصبیّ _ بالمهملتین _ : حمله علی الاُمور الشاقّة . والعرام _ بالضمّ _ : الشدّة ، والقوّة ، والشراسة ، وسوء الخلق» . اُنظر : لسان العرب ، ج 12 ، ص 395 (عرم) . وفی روضة المتقین ، ج 8 ، ص 652 : «عرامة الغلام فی صغره ، أی بطره و میله إلی اللعب وبغضه للمکتب وشکاسة خلقه فی صفره «لیکون حلیما» أی عاقلاً فی کبره . والحاصل أنّ سوء خلق الصبی مطلوب ، فإنّه یدلّ علی أنّه یکون عاقلاً فی کبره ... و فی بعض النسخ بالمعجمة _ أی غرامة _ ویمکن تصحیحه بأنّه یستحبّ أن یؤخذ منهم الغرامة إذا أفسدوا شیئا أو ضیّعوه لیعتادوا بترک التضییع . لکن الظاهر أنّه من النسّاخ .

حَلِیماً فِی کِبَرِهِ» ثُمَّ قَالَ : «مَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ إِلاَّ(1) هکَذَا» .(2)

707 / 707 . وَرُوِیَ : أَنَّ أَکْیَسَ الصِّبْیَانِ أَشَدُّهُمْ(3) بُغْضاً لِلْکُتَّابِ(4) .(5)

(38) باب النوادر

38 _ بَابُ النَّوَادِرِ(6)

708 / 708 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْعُمَرِیِّ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ ، فَقَالَ : «کَفَّارَةٌ

ص :454


1- 1 . فی البحار : «إلاّ أن یکون» بدل «أن یکون إلاّ» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4748 ، معلّقا عن صالح بن عقبة ، إلی قوله : «لیکون حلیما فی کبره» الوافی ، ج 23 ، ص 1384 ، ح 23471 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 479 ، ذیل ح 27637 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 361 ، ح 54 .
3- 3 . فی «بف» : «أشدّ» .
4- 4 . فی «بف» : «للکبائر» . والکتّاب بالتشدید : المکتب . اُنظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 208 (کتب) .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1432 ، ح 23579 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 361 ، ذیل ح 4 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جت» : «باب نوادر» .
7- 7 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «بن» والوسائل . وفی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «محمّد بن علیّ بن عیسی ، عن عبد اللّه العمری» . وفی «ن» وحاشیة «م ، بح ، جت ، جد» والوافی والتهذیب : «محمّد بن علیّ بن عیسی بن عبد اللّه العمری» . وعیسی بن عبد اللّه هذا ، هو عیسی بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علیّ بن أبی طالب روی کتابه محمّد بن علیّ الکوفی ، کما فی الفهرست للطوسی ، ص 331 ، الرقم 519 . ویؤیّد ما أثبتناه أنّ الخبر ورد فی التوحید ، ص 394 ، ح 9 ، وفی ثواب الأعمال ، ص 230 ، ح 1 ، عن محمّد بن علیّ عن عیسی بن عبد اللّه العمری عن أبیه عن جدّه عن علیّ علیه السلام .

لِوَالِدَیْهِ(1)» .(2)

709 / 709 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ(3) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ(4) ، وَلِتِسْعَةِ(5) أَشْهُرٍ(6) ، وَلاَ یَعِیشُ لِثَمَانِیَةِ أَشْهُرٍ» .(7)

710 / 710 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَیَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ : کَمْ هُوَ ؟ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ : رُبَّمَا بَقِیَ(8) فِی بَطْنِهَا سِنِینَ(9) ؟

فَقَ_الَ : «کَ_ذَبُ__وا ، أَقْص_ی حَ_دِّ(10) الْحَ_مْ__لِ تِسْعَ_ةُ أَشْهُ__رٍ(11)···

ص :455


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 90 : «قوله علیه السلام : کفّارة لوالدیه ، أقول : هذا لاینافی العوض الذی قال به المتکلّمون للطفل ؛ فإنّ المقصود الأصلی کونه کفّارة لهما ، والعوض تابع لذلک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 397 ، معلّقا عن الکلینی . التوحید ، ص 394 ، ح 9 ، بسنده عن محمّد بن حسّان ؛ ثواب الأعمال ، ص 230 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن حسّان ، عن الحسین بن محمّد النوفلی من ولد نوفل بن عبد المطلّب ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن علیّ ، عن عیسی بن عبد اللّه العمری . الفقیه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4694 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1293 ، ح 23251 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 494 ، ح 27681 .
3- 3 . فی البحار : - «قال» .
4- 4 . فی التهذیب : - «أشهر» .
5- 5 . فی «بف» : «وتسعة» . وفی التهذیب ، ح 398: «أو لتسعة» .
6- 6 . فی التهذیب : - «أشهر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 398 ؛ و ص 166 ، ح 577 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1431 ، ح 23576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 380 ، ح 27353 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 334 ، ح 4 .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 578 : «یبقی» .
9- 9 . فی «بح» وحاشیة «م ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «سنتین» .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب، ح 396 : «مدّة» .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 90 _ 91 : «هذا هو المشهور بین الأصحاب . وقیل : أکثره عشرة أشهر ، اختاره الشیخ فی المبسوط والمحقّق . وقیل : تسعة ، اختاره السیّد فی الانتضار مدّعیا علیه الإجماع ، وجماعة . ولم یقل أحد من علمائنا ظاهرا بأکثر من ذلک ، وزاد بعض المخالفین إلی أربع سنین» .

لاَ یَزِیدُ(1) لَحْظَةً ، وَلَوْ(2) زَادَ(3) سَاعَةً(4) لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ» .(5)

711 / 711 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ(6)» .(7)

712 / 712 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(8) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ ، فَرَأَیْتُهُ یَئِنُّ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9) : «مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ ؟» .

قَالَ(10) : طِفْلٌ لِی تَأَذَّیْتُ بِهِ اللَّیْلَ(11) أَجْمَعَ(12) .

ص :456


1- 1 . فی «بف ، جد» : «لا تزید» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 578 : «لو» بدون الواو .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 396 : «زادت» .
4- 4 . فی «بن ، جد» : «لحظة» . وفی «ن» : «لو زاد» بدل «ولو زاد ساعة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 396 ؛ و ص 166 ، ح 578 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1424 ، ح 23566 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 380 ، ح 27354 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 334 ، ح 5 .
6- 6 . فی المرآة : «ولذا یقبل قولها فی کثیر من الاُمور المتعلّقة بالولد والولادة ، ولو ادّعی علیه التقصیر فی شیء فالقول قولها» .
7- 7 . الوافی ، ج 16 ، ص 830 ، ح 16220 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 470 ، ح 27610 .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوافی والوسائل والبحار . وفی «بف ، جت» والمطبوع : «محمّد بن الحسین» . والصواب ما أثبتناه ، والمراد من محمّد بن الحسن هو الصفّار . تقدّم تفصیل ذلک فی الکافی ، ذیل ح 730 .
9- 9 . فی الوسائل : - «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
10- 10 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
11- 11 . فی «بخ» : «اللیلة» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : - «أجمع» .

فَقَالَ لَهُ(1) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا یُونُسُ(2) ، حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ، عَنْ 6 / 183

آبَائِهِ علیهم السلام ، عَنْ جَدِّی(3) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ جَبْرَئِیلَ نَزَلَ عَلَیْهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَعَلِیٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا _ یَئِنَّانِ ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : یَا حَبِیبَ اللّهِ ، مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : طِفْلاَنِ(4) لَنَا تَأَذَّیْنَا بِبُکَائِهِمَا ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ : مَهْ(5) یَا مُحَمَّدُ ؛ فَإِنَّهُ سَیُبْعَثُ(6) لِهوءُلاَءِ الْقَوْمِ(7) شِیعَةٌ إِذَا بَکی أَحَدُهُمْ ، فَبُکَاوءُهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ(8) إِلی أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سَبْعُ سِنِینَ ، فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ ، فَبُکَاوءُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَیْهِ إِلی أَنْ یَأْتِیَ عَلَی(9) الْحَدِّ(10) ، فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ ، فَمَا أَتی مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَیْهِ ، وَمَا أَتی(11) مِنْ سَیِّئَةٍ فَلاَ عَلَیْهِمَا» .(12)

713 / 713 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

کَانَ لِیَ ابْنٌ ، وَکَانَ(13) تُصِیبُهُ الْحَصَاةُ(14) ، فَقِیلَ لِی : لَیْسَ لَهُ عِلاَجٌ إِلاَّ أَنْ

ص :457


1- 1 . فی «م ، جد» : - «له» .
2- 2 . فی الوسائل : - «له أبو عبد اللّه علیه السلام : یا یونس» .
3- 3 . فی الوسائل : «جدّه» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» والوسائل والبحار : «من أجل طفلین» بدل «طفلان» .
5- 5 . فی «بف» : - «مه» . و«مه» ، اسم مبنیّ علی السکون بمعنی اسکت . اُنظر : النهایة ، ج 4 ، ص 377 (مهه) .
6- 6 . فی «بف» : «یستغیث» .
7- 7 . فی الوسائل : - «القوم» .
8- 8 . فی المرآة : «أی یعطی والده ثواب من قال : لا إله إلاّ اللّه» .
9- 9 . فی الوافی : «إلی» . والبحار : «علیه» .
10- 10 . فی الوسائل : «الحدود» .
11- 11 . فی «بخ» : «أتاه» .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1294 ، ح 23252 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 495 ، ح 27682 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 334 ، ح 6 .
13- 13 . فی الوسائل : «وکانت» .
14- 14 . قال الفیروزآبادی : «الحصاة : اشتداد البول فی المثانة حتّی یصیر کالحصاة» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1673 (حصی) .

تَبُطَّهُ(1) ، فَبَطَطْتُهُ(2) فَمَاتَ ، فَقَالَتِ(3) الشِّیعَةُ : شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ .

قَالَ : فَکَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ(4) علیه السلام ، فَوَقَّعَ علیه السلام : «یَا أَحْمَدُ(5) ، لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْءٌ ، إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ ، وَکَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ(6)» .(7)

714 / 714 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(8) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ(9) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ(10) ؛ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ(11) لُعَابَهُ ، وَتُهْبِطُ الْحَرَارَةَ(12) مِنْ رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ» .(13)

715 / 715 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

أَصَابَ رَجُلٌ غُلاَمَیْنِ فِی بَطْنٍ ، فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، ثُمَّ قَالَ : «أَیُّهُمَا الاْءَکْبَرُ(14) ؟»

ص :458


1- 1 . قال ابن الأثیر : «البطّ : شقّ الدمل والجراح ونحوهما» . النهایة ، ج 1 ، ص 135 (بطط) .
2- 2 . فی «م ، جد» : «فبطّیته» .
3- 3 . فی «بف» : «فقال» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «صاحب العسکر» .
5- 5 . فی حاشیة «بخ» : «یا حمدان» .
6- 6 . فی «بف» : «فعلته» .
7- 7 . الوافی ، ج 16 ، ص 822 ، ح 16194 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 496 ، ح 27683 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 68 ، ح 22 .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، بن» : - «لی» .
9- 9 . فی حاشیة «م ، جت ، جد» : «الغلام» .
10- 10 . «النقرة» : الوهدة _ أی الحفرة _ التی فی القفا . اُنظر : لسان العرب ، ج 4 ، ص 229 (نقر) .
11- 11 . فی «بن» : «تخفّف» .
12- 12 . فی «بح» : «حرارته» . وفی التهذیب : «المرارة» .
13- 13 . التهذیب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 394 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1432 ، ح 23578 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 496 ، ح 27684 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 131 ، ح 100 .
14- 14 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «أکبر» .

فَقَالَ(1) : الَّذِی خَرَجَ أَوَّلاً .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الَّذِی خَرَجَ آخِراً(2) هُوَ أَکْبَرُ(3) ؛ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلاً ، وَإِنَّ هذَا دَخَلَ عَلی ذَاکَ(4) ، فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتّی خَرَجَ هذَا ، فَالَّذِی یَخْرُجُ آخِراً(5) هُوَ(6) أَکْبَرُهُمَا(7)» .(8)

تَمَّ کِتَابُ الْعَقِیقَةِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ،

وَیَلِیهِ کِتَابُ الطَّلاَقِ(9) .

ص :459


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب : «أخیرا» .
3- 3 . فی التهذیب : «الأکبر» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» والتهذیب : «ذلک» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «أخیرا» .
6- 6 . فی «ن» : «فهو» .
7- 7 . فی «م» : «أکبر» . وفی المرآة : «ولم أر قائلاً به ، ولعلّ مراده علیه السلام لیس الکبر الذی هو مناط الأحکام الشرعیّة» . وفی غنائم الأیّام ، ج 5 ، ص 420 : «ویشکل العمل بمثله ؛ لضعفه وإرساله و مخالفته للاعتبار والعرف والعادة . ولو فرض صحّة الحدیث فهو لایقاوم ما دلّ علی تقدیم الأکبر ؛ إذ لفظ الأکبر فی سائر الأخبار یرجع فی معناه إلی العرف ، فهو أیضا ترجیح للخبر علی الخبر ، لا العرف علی الخبر لیصیر موردا للمنع» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 114 ، ح 395 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1431 ، ح 23575 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27685 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 333 ، ح 3 .
9- 9 . فی أکثر النسخ بدل قوله : «تمّ کتاب العقیقة ...» إلی هنا عبارات مختلفة .

ص :460

کتاب الطلاق

اشارة

ص :461

ص :462

(20) کتاب الطلاق

6 / 184

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ(1)

[ 20 ]

کِتَابُ الطَّلاَقِ

(1) باب کراهیة طلاق الزوجة الموافقة

1 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ طَلاَقِ(2) الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ

716 / 716 . أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ ؟ قَالَ(3) : طَلَّقْتُهَا یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ؟ قَالَ : مِنْ غَیْرِ سُوءٍ .

ثُمَّ(4) إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ(5) صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ(6) : نَعَمْ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ ، فَقالَ(7) : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ؟ قَالَ : مِنْ غَیْرِ سُوءٍ .

ص :463


1- 1 . فی «بح ، جد» : - «بسم اللّه الرحمن الرحیم» .
2- 2 . فی «بن» : «تطلیق» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «فقال» . وفی «بن ، جد» : + «قد» .
4- 4 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» و حاشیة «بن» . وفی «م ، بن» والمطبوع : «ثمّ قال» . وفی الوسائل : «قال : ثمّ» بدل «ثمّ» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «بالنبیّ» بدل «به النبیّ» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «فقال» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بف» والمطبوع : «ثمّ قال له بعد ذلک» بدل «ثمّ مرّ به فقال» .

ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ ؟ فَقَالَ(1) : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِکَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَیْرِ سُوءٍ ؟ قَالَ : مِنْ غَیْرِ سُوءٍ(2) ، فَقَالَ(3) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُبْغِضُ _ أَوْ یَلْعَنُ _ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَکُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ(4)» .(5)

717 / 717 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ شَیْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلاَقِ ، وَإِنَّ اللّهَ یُبْغِضُ الْمِطْلاَقَ(6) الذَّوَّاقَ» .(7)

718 / 718 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ(8) :

ص :464


1- 1 . فی «ن» : «قال» .
2- 2 . فی «بف» والوسائل : - «ثمّ إنّ الرجل تزوّج _ إلی _ من غیر سوء» . وفی «بن» : «ثمّ إنّ الرجل الخ» بدلها .
3- 3 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» : + «له» .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «ومنه الحدیث : إنّ اللّه لا یحبّ الذوّاقین والذوّاقات ، یعنی السریعی النکاح ، السریعی الطلاق» . النهایة ، ج 2 ، ص 172 (ذوق) . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 93 _ 94 : «ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو کثرته مع الموافقة ، ولمّا انعقد الإجماع علی خلافه ، وعارضه عموم الآیات والأخبار ، حمل علی أنّ البغض اُرید به عدم الحبّ ، وهو یتحقّق بفعل المکروه وترک المستحبّ ، وکذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ویتحقّق ذلک بفعل المکروه أیضا ، وقد ورد فی کثیر من الأخبار اللعن علی فعل المکروهات . والتردید فی الخبر من الراوی» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 995 ، ح 22606 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27879 .
6- 6 . فی «بح» : «الطلاق» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 995 ، ح 22607 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27878 .
8- 8 . فی الوسائل : + «عن أبی هاشم» . وهو سهو ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذه العبارة محرّفة من «بن أبی هاشم» اُوردت فی بعض النسخ تفسیرا لعبد الرحمن بن محمّد ، الذی هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبی هاشم ، وهو فی غالب أسناده منسوب إلی جدّه أبی هاشم ، کأنّه عُرِف بعنوان عبد الرحمن بن أبی هاشم ، ثمّ اُدرجت هذه العبارة فی غیر موضعها من المتن سهوا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 306 _ 308 ، ص 524 _ 525 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 226 ، الرقم 337 ؛ رجال الکشّی ، ص 352 ، الرقم 661 ؛ رجال النجاشی ، ص 236 ، الرقم 623 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ ، وَیُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلاَقُ ، وَمَا مِنْ شَیْءٍ(1) أَبْغَضَ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنَ الطَّلاَقِ» .(2)

6 / 185

719 / 719 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سَمِعْتُ أَبِی علیه السلام یَقُولُ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُبْغِضُ کُلَّ مِطْلاَقٍ ذَوَّاقٍ(3)» .(4)

720 / 720 . وَبِإِسْنَادِهِ(5) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ :

«بَلَغَ(6) النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ طَلاَقَ أُمِّ أَیُّوبَ لَحُوبٌ(7)» .(8)

(2) باب تطلیق المرأة غیر الموافقة

2 _ بَابُ تَطْلِیقِ الْمَرْأَةِ غَیْرِ الْمُوَافِقَةِ

721 / 721 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ رَجُلٍ :

ص :465


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وما من شیء ، أی من الاُمور المحلّلة» .
2- 2 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی الحضّ علی النکاح ، ضمن ح 9454 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 996 ، ح 22608 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 7 ، ص 27875 .
3- 3 . فی «ن» : «وذوّاق» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 996 ، ح 22609 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27876 .
5- 5 . الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلی أبی عبد اللّه علیه السلام .
6- 6 . فی «جت» : «لمّا بلغ» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشیة «بن» والوسائل : + «أی إثم» . وقال الجوهری : «الحُوب بالضمّ : الإثم» . وقال ابن الأثیر بعد إیراد هذا الخبر : «أی لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها کانت مُصْلحةً له فی دینه» . الصحاح ، ج 1 ، ص 116 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 438 (حوب) .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 996 ، ح 22610 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27877 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ ، وَکَانَ لَهَا مُحِبّاً ، فَأَصْبَحَ یَوْماً وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَاغْتَمَّ(1) لِذلِکَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لِمَ طَلَّقْتَهَا ؟

فَقَالَ : «إِنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً علیه السلام ، فَتَنَقَّصَتْهُ(2) ، فَکَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی» .(3)

722 / 722 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(4) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(5) ، قَالَ :

کَانَتْ عِنْدِی امْرَأَةٌ تَصِفُ هذَا الاْءَمْرَ ، وَکَانَ أَبُوهَا کَذلِکَ ، وَکَانَتْ سَیِّئَةَ الْخُلُقِ ، وَکُنْتُ(6) أَکْرَهُ طَلاَقَهَا ؛ لِمَعْرِفَتِی بِإِیمَانِهَا وَإِیمَانِ أَبِیهَا ، فَلَقِیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام وَأَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلاَقِهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ(7) لِی إِلَیْکَ حَاجَةً ، فَتَأْذَنُ لِی(8) أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا ؟

فَقَالَ : «ائْتِنِی غَداً صَلاَةَ الظُّهْرِ» .

قَالَ : فَلَمَّا صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَتَیْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلّی وَجَلَسَ ، فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ ، وَجَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ ، فَابْتَدَأَنِی ، فَقَالَ : «یَا خَطَّابُ(9) ، کَانَ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَةَ عَمٍّ لِی ، وَکَانَتْ سَیِّئَةَ

ص :466


1- 1 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «واغتمّ» .
2- 2 . فی «بف» : «فتبغّضته» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 997 ، ح 22611 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 10 ، ح 27884 .
4- 4 . هکذا فی «ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» . وفی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع والوافی والوسائل : «محمّد بن الحسین» . ومحمّد بن الحسن هذا محمّد بن الحسن الطائی الرازی ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 250 و 8346 .
5- 5 . فی «بح ، بن» والوسائل : «مسلمة» . وکلا العنوانین مذکور فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 154 ، الرقم 407 ؛ رجال البرقی ، ص 45 ؛ رجال الطوسی ، ص 200 ، الرقم 2530 و 2534 .
6- 6 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فکنت» .
7- 7 . فی «بن» : - «إنّ» .
8- 8 . فی «بن» : - «لی» .
9- 9 . فی «بح ، بن ، جد» : + «بن مسلمة» . وفی «م ، بخ» : + «بن سلمة» . وفی الوسائل : - «یا خطّاب» .

الْخُلُقِ ، وَکَانَ أَبِی رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَیَّ وَعَلَیْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا(1) ، فَأَتَسَلَّقُ(2) الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبِی طَلَّقْتُهَا» .

فَقُلْتُ : اللّهُ أَکْبَرُ ، أَجَابَنِی _ وَاللّهِ _ عَنْ حَاجَتِی مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ .(3)

723 / 723 . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عُمَرَ(4) بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(5) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَیْهِ _ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ مُوسی(6) علیه السلام _ وَأَنَا أُرِیدُ أَنْ أَشْکُوَ إِلَیْهِ مَا أَلْقی مِنِ 6 / 186

امْرَأَتِی مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَابْتَدَأَنِی ، فَقَالَ : «إِنَّ أَبِی کَانَ(7) زَوَّجَنِی مَرَّةً(8) امْرَأَةً سَیِّئَةَ الْخُلُقِ ، فَشَکَوْتُ ذلِکَ إِلَیْهِ(9) ، فَقَالَ لِی(10) : مَا یَمْنَعُکَ مِنْ فِرَاقِهَا ، قَدْ جَعَلَ اللّهُ ذلِکَ إِلَیْکَ ؟» .

فَقُلْتُ فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَ نَفْسِی : قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّی .(11)

724 / 724 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ(12)

ص :467


1- 1 . فی حاشیة «م ، جد» : «ألفاها» .
2- 2 . قال الزبیدی : «تسلّق الجدار : تسوّر . ویقال : التسلّق : الصعود علی حائط أملس» . تاج العروس ، ج 6 ، ص 384 (سلق) .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 997 ، ح 22612 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 10 ، ح 27885 .
4- 4 . فی الوسائل : «عمرو» ، وهو سهو . وعمر بن عبد العزیز لقبه زُحَل ؛ تکلّمنا عنه فی ذیل ح 10605 .
5- 5 . فی «بح ، بن ، جد» والوسائل : «مسلمة» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 2 من الباب .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «موسی» .
7- 7 . فی الوسائل : - «کان» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : - «مرّة» .
9- 9 . فی «بح» : - «إلیه» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «لی» .
11- 11 . الوافی ، ج 23 ، ص 998 ، ح 22613 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 10 ، ح 27886 .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف» : «عن» . وهو سهو ؛ فقد تکرّرت روایة ابن سماعة عن محمّد بن زیاد عن عبد اللّه بن سنان فی أبواب الطلاق المختلفة . ومحمّد بن زیاد بن عیسی هو محمّد بن أبی عمیر المعروف . راجع : رجال النجاشی ، ص 326 ، الرقم 887 . لاحظ أیضا علی سبیل المثال : الکافی ، ح 10688 و 10692 و 10823 و 10830 و 10908 .

عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عَلِیّاً قَالَ _ وَهُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ _ : لاَ تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ : بَلی(1) وَاللّهِ ، لَنُزَوِّجَنَّهُ وَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَابْنُ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(2)» .(3)

725 / 725 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ :

ص :468


1- 1 . فی «بخ» : - «بلی» .
2- 2 . إنّه قد تکاثرت الأخبار من العامّة والخاصّة بأنّ الإمام الحسن علیه السلام کان کثیر الأزواج ، و کان رجلاً مطلاقا للنساء ، و منها هذه الروایة و التی بعدها . وفیها أنظار شتّی : 1- بعض الجهلة حملوها علی إجابة داعی الشهوة و إشباعها ، حاشا مقام الإمام الحسن علیه السلام عن ذلک ، و نعوذ باللّه من التفوّه بأمثال هذا فی حقّ من أذهب اللّه عنه الرجس و طهّره تطهیرا .
3- 3- و ذهب بعض آخر إلی وضع ذلک و افتعال تلک الأحادیث من قبل خصوم الإمام علیه السلام ؛ لیشوّهوا بذلک سیرته العاطرة الحاکیة عن سیرة جدّه صلی الله علیه و آله و سیرة أبیه أمیرالمؤمنین علیه السلام .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً ، فَقَامَ عَلِیٌّ علیه السلام بِالْکُوفَةِ ، فَقَالَ : یَا مَعْشَرَ(1) أَهْلِ الْکُوفَةِ ، لاَ تُنْکِحُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ ، فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ(2) : بَلی وَاللّهِ لَنُنْکِحَنَّهُ(3) ؛ فَإِنَّهُ(4) ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَابْنُ فَاطِمَةَ علیهاالسلام ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ(5) أَمْسَکَ ، وَإِنْ کَرِهَ طَلَّقَ» .(6)

726 / 726 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (8) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «ثَلاَثَةٌ(9) تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو(10) عَلَی امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ، فَیُقَالُ لَهُ(11) : أَ لَمْ نَجْعَلْ(12) أَمْرَهَا بِیَدِکَ ؟» .(13)

ص :469


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «معاشر» .
2- 2 . فی الوافی : + «له» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «جت» : «لننکحنّ» .
4- 4 . فی «ن» وحاشیة «جت» والوافی والبحار : «إنّه» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جت» : - «فإنّه» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «أعجبته» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 999 ، ح 22615 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 9 ، ح 27883 ؛ البحار ، ج 44 ، ص 172 ، ح 7 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 3249 : + «الأشعری» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 3249 : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
9- 9 . فی حاشیة «بن» والوسائل : «ثلاث» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 3249 والخصال والأمالی للطوسی : «دعا» .
11- 11 . فی «بخ» : «فقال» بدل «فیقال له» .
12- 12 . فی «ن» : «ألم یجعل» . وفی الکافی ، ح 3249 والخصال والأمالی للطوسی : «ألم أجعل» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح 3249 . وفی الخصال ، ص 160 ، باب الثلاثة ، ذیل ح 208 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان . الکافی ، نفس الباب ، ح 3247 ، بسنده عن الولید بن صبیح . الفقیه ، ج 2 ، ص 6 ، ذیل ح 1747 ، معلّقا عن الولید بن صبیح . وفی الکافی ، نفس الباب ، ح 3248 ؛ وکتاب المعیشة ، باب دخول الصوفیّة علی أبی عبد اللّه علیه السلام ، ضمن الحدیث الطویل 8352 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 679 ، المجلس 37 ، ذیل ح 24 ، بسند آخر . تحف العقول ، ص 348 ، وفی کلّها _ إلاّ الکافی ، ح 3249 _ مع اختلاف یسیر ، وفی کلّ المصادر ذکر الثلاثة تفصیلاً الوافی ، ج 23 ، ص 999 ، ح 22616 ؛ الوسائل ج 22 ، ص 11 ، ح 27887 .

(3) باب أنّ الناس لا یستقیمون علی الطلاق إلاّ بالسیف

3 _ بَابُ(1) أَنَّ النَّاسَ لاَ یَسْتَقِیمُونَ عَلَی الطَّلاَقِ إِلاَّ بِالسَّیْفِ

727 / 727 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِیکَةَ(2) ، قَالَ :

6 / 187

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَصْلُحُ النَّاسُ(3) فِی الطَّلاَقِ(4) إِلاَّ بِالسَّیْفِ ، وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِیهِ إِلی کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .

قَالَ(5) : وَحَدَّثَنِی بِهذَا الْحَدِیثِ الْمِیثَمِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ(6) بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ(7) الْمِیثَمِیُّ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام .(8)

728 / 728 . وَعَنْهُ(9) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ وَلِیتُ النَّاسَ لاَءَعْلَمْتُهُمْ(10) کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُطَلِّقُوا ،

ص :470


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «فی» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «معمر بن [عطاء بن] وشیکة» . لاحظ ما یأتی ذیل ح 3 من الباب .
3- 3 . فی الوافی : «أراد بالناس المخالفین من المتسمّین بأهل السنّة ؛ فإنّهم أبدعوا فی الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للکتاب والسنّة» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «بالطلاق» .
5- 5 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی الحسن بن محمّد المراد منه ابن سماعة ؛ فإنّ المراد من المیثمی هذا هو أحمد بن الحسن المیثمی روی عنه الحسن بن محمّد [بن سماعة] بعنوان المیثمی وأحمد بن الحسن المیثمی فی أسناد کثیرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 439 _ 442 ؛ و ج 23 ، ص 146 ، الرقم 15483 .
6- 6 . فی «بف» : «أحمد» .
7- 7 . «أوهمه» أی نسیه ، أو ترکه . اُنظر : النهایة ، ج 5 ، ص 233 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 644 (وهم) .
8- 8 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب أنّ الفرائض لا تقام إلاّ بالسیف ، ح 13338 و 13339 ، بسند آخر ، إلی قوله : «إلاّ بالسیف» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1001 ، ح 22617 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 13 ، ح 27893 .
9- 9 . الضمیر راجع إلی الحسن بن محمّد ؛ فقد وردت روایة حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد [بن سماعة [عن [عبد اللّه] بن جبلة فی أسناد عدیدة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 375 ، ص 378 و ص 383 _ 384 .
10- 10 . فی الوسائل : «لعلّمتهم» .

ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ(1) خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُ(2) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلی کِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ(3)» .(4)

729 / 729 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِیکَةَ(5) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلاَقِ إِلاَّ بِالسَّیْفِ ، وَلَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ(6) إِلی کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(7)

730 / 730 . قَالَ أَحْمَدُ(8) : وَذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَ(9) مُحَمَّدُ بْنُ

ص :471


1- 1 . فی «بح ، جت» : - «قد» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «وأوجعت» .
3- 3 . «رغم أنفه» أی ذلّ وانقاد علی کره ، ویقال : رغم أنفُه ، أی لصق بالرَّغام . وأرغم اللّه أنفه ، أی ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل فی الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقیاد علی کره . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 245 و 246 (رغم) .
4- 4 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، ح 10655 ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد اللّه بن جبلة ، من قوله : «من طلّق علی غیر السنّة» . الفقیه ، ج 3 ، ص 499 ، ح 4757 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1001 ، ح 22618 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 14 ، ح 27894 .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی . وفی «جت» : «عمرو بن معمر بن وشیکة» . وفی الوسائل : «معمر بن وشیکة» . وفی المطبوع : «عمر بن معمر بن [عطاء بن] وشیکة» . والمذکور فی أصحاب أبی جعفر علیه السلام هو عمرو بن معمر بن أبی وشیکة . راجع : رجال الطوسی ، ص 140 ، الرقم 1489 . ولا یبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشیکة المذکور فی سند الحدیث الأوّل من الباب ، لکن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذکر العنوانین فی الأسناد _ فإنّ ذکرهما فی الأسناد منحصر بهذین الخبرین فی ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظا کما تری _ لا یمکن تعیین ما هو الصواب فی العنوان .
6- 6 . فی «بح» : + «فیه» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1002 ، ح 22619 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 14 ، ح 27895 .
8- 8 . المراد من أحمد هو ابن أبی نصر ، ویکون السند معلّقا علی سابقه .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن سماعة ، عن أبی بصیر ، عن العبد الصالح علیه السلام » علی «بعض أصحابنا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .

سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلاَقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً» .(1)

731 / 731 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «وَاللّهِ لَوْ مَلَکْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَیْئاً ، لاَءَقَمْتُهُمْ بِالسَّیْفِ وَالسَّوْطِ(2) حَتّی یُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ(3) کَمَا أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .(4)

(4) باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة

4 _ بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ(5)

732 / 732 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِیَاحٍ(6) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(7) : بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّةِ أَنَّکَ لاَ تَری طَلاَقَهُ شَیْئاً ؟

ص :472


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1002 ، ح 22619 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 14 ، ح 27896 .
2- 2 . فی «بخ» : - «والسوط» .
3- 3 . فی المرآة : «للعدّة : أی فی غیر طهر المواقعة» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1002 ، ح 22620 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 13 ، ح 27892 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جت» : «لغیر السنّة والکتاب» .
6- 6 . فی «بف ، جت» : «عمر بن ریاح» . وفی الوافی والوسائل : «عمرو بن رباح» . هذا ، واحتمال کون الصواب فی العنوان هو عمر بن رباح المراد به عمر بن رباح القلاّء ، الذی عُدّ من أصحاب أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام ثمّ وقف ، بعید جدّا . راجع : رجال النجاشی ، ص 92 ، الرقم 229 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 65 ، الرقم 82 . نعم یمکن اتّحاد هذا العنوان مع ما ورد فی رجال الکشّی ، ص 237 ، الرقم 430 من عمر بن ریاح .
7- 7 . فی «بخ» : - «له» .

6 / 188

فَقَالَ(1) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «مَا أَقُولُهُ ، بَلِ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُهُ(2) ، أَمَا(3) وَاللّهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ(4) بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً(5) مِنْکُمْ(6) ؛ لاِءَنَّ(7) اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبّانِیُّونَ وَالاْءَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الاْءِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ»(8) إِلی آخِرِ(9) الاْآیَةِ» .(10)

733 / 733 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ(11) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ رُدَّ إِلی کِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَالسُّنَّةِ» .(12)

734 / 734 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حَائِضٌ ؟

قَالَ : «الطَّلاَقُ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ» .

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلاَثاً فِی مَقْعَدٍ ؟

ص :473


1- 1 . فی الوافی : + «له» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «یقول» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : - «أما» . وفی تفسیر العیّاشی : «أنا» .
4- 4 . فی «بف» : «نثبتکم» .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی : + «أشرّ» .
6- 6 . فی «بخ» : «لکم» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «إنّ» .
8- 8 . المائدة (5) : 63 .
9- 9 . فی «ن ، بخ ، بف» : - «وأکلهم السحت ، إلی آخر» .
10- 10 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 330 ، ح 144 ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1003 ، ح 22621 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 15 ، ح 27897 .
11- 11 . فی الوسائل : - «عن عبد الکریم» . والمظنون قویّا سقوطه من سند الوسائل ؛ لاتّفاق النسخ علی ثبوت «عن عبدالکریم» ، ووفات أحمد بن محمّد بن أبی نصر بعد سنة عشرین و مائتین .
12- 12 . النوادر للأشعری ، ص 173 ، ح 452 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 1 ، ص 301 ، ح 245 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 15 ، ح 27898 .

قَالَ : «یُرَدُّ إِلَی السُّنَّةِ» .(1)

735 / 735 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ(2) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلی کِتَابِ اللّهِ(3) _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ» .(4)

736 / 736 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلاَقِ إِذَا لَمْ یُطَلِّقْ(5) لِلْعِدَّةِ(6) ؟

فَقَالَ(7) : «یُرَدُّ إِلی کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(8)

737 / 737 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حَائِضٌ ؟

فَقَالَ : «الطَّلاَقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ(9)» .(10)

ص :474


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 144 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 146 الوافی ، ج 23 ، ص 1003 ، ح 22622 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 20 ، ح 27912 ؛ وفیه ، ص 16 ، ح 27900 ، قطعة منه .
2- 2 . فی الکافی ، ح 10648 : «علی غیر» .
3- 3 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح» والوسائل : «الکتاب» بدل «کتاب اللّه» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا یستقیمون علی الطلاق إلاّ بالسیف ، ذیل ح 10648 . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 499 ، ذیل ح 4757 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1001 ، ح 22618 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 16 ، ح 27901 .
5- 5 . فی «جد» : «لم تطلّق» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی المرآة : «والطلاق لغیر العدّة هو أن تطلّق فی طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق فی زمان لا یمکن فیه استیناف العدّة ، لکون هذا الطهر الذی وقع الدخول فیه غیر محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالی : «فَطَ_لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [الطلاق (65) : 1]» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «قال» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22623 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 16 ، ح 27902 .
9- 9 . فی «بف» : + «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن أبی أیّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر علیه السلام : من طلّق ثلاثا فی مجلس علی غیر طهر ، لم یکن شیئا ؛ إنّما الطلاق الذی أمر اللّه _ عزّ وجلّ _ به ، فمن خالف لم یکن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا فی مجلس وهی حائض ، فقال : الطلاق لغیر السنّة باطل» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 145 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 496 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «کلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل» الوافی ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22624 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 15 ، ح 27899 ؛ و ص 20 ، ح 27911 .

738 / 738 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِی مَجْلِسٍ عَلی غَیْرِ طُهْرٍ ، لَمْ یَکُنْ شَیْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلاَقُ الَّذِی أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ(1) طَلاَقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِی مَجْلِسٍ(2) وَهِیَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِیُّ(3) صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَهَا ، وَلاَ یَعْتَدَّ بِالطَّلاَقِ» .

قَالَ : «وَجَاءَ رَجُلٌ إِلی(4) أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ(5) علیه السلام ، فَقَالَ : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، إِنِّی طَلَّقْتُ 6 / 189

امْرَأَتِی ، قَالَ : أَ لَکَ بَیِّنَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، فَقَالَ : اعْزُبْ(6)» .(7)

739 / 739 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِیرٍ یَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَیْرِ(8) السُّنَّةِ ،

ص :475


1- 1 . فی «بح» : - «له» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب : + «واحد» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل ، ح 27913 والتهذیب : «رسول اللّه» .
4- 4 . فی «بف» : - «إلی» .
5- 5 . فی «م ، جد» والوسائل ، ح 27913 والتهذیب : «إلی علیّ» .
6- 6 . «اعزب» أی ابتعد عنّی ، وهو کنایة عن عدم الوقوع . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 200 (عزب) .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 146 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثا علی طهر ... ، ح 10695 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «لم یکن شیئا» مع اختلاف یسیر . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 146 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22625 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 20 ، ح 27913 ، إلی قوله : «ولا یعتدّ بالطلاق» ؛ فیه ، ص 25 ، ح 27927 ، من قوله : «جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام » .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «دون» .

وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَیْتٍ(1) وَلَمْ یَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(2)

740 / 740 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَهِیَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا» .

فَقُلْتُ(3) : إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ(4) : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً(5) وَهِیَ حَائِضٌ .

فَقَالَ(6) : «فَلاِءَیِّ شَیْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا(7) کَانَ هُوَ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا ؟ کَذَبُوا ، وَلکِنَّهُ(8) طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ(9) شِئْتَ فَطَلِّقْ(10) ، وَإِنْ

ص :476


1- 1 . فی المرآة : «لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا یمکن إظهار الطلاق بینهم» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1007 ، ح 22634 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 17 ، ح 27905 .
3- 3 . فی «بح» : «قلت» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله : إنّ الناس یقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذی قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد اللّه بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهی حائض تطلیقة واحدة ، فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یراجعها ، ثمّ یمسکها حتّی تطهر ، فإن شاء أن یطّلقها فلیطلّقها . وباقی روایاته أنّه طلّقها وهی حائض ، فأمره رسول اللّه صلی الله علیه و آله بأن یراجعها من غیر تقیید طلاقه بمرّة أو ثلاثا . وما ذکره علیه السلام من أنّه طلّقها ثلاثا وهی حائض ، هو الحقّ الثابت . ویؤیده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سیرین ، قال : مکثت عشرین سنة یحدّثنی من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا وهی حائض ، فأمر أن یراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّی لقیت أبا غلاب یونس جبیر الباهلی ، فحدّثنی أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطلیقة ، وهی حائض ، فأمر أن یراجعها» . وراجع : صحیح مسلم ، ج 4 ، ص 179 و 181 ، باب تحریم طلاق الحائض ... ، من کتاب الطلاق .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «إنّما طلّقها طلقة» . وفی الوافی : «إنّما طلّقها طلقة واحدة» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل : «قال» .
7- 7 . فی «بن ، جد» والوافی والوسائل : «إذا إن» بدل «إذا» .
8- 8 . فی «م ، جد» والوسائل : «ولکن» .
9- 9 . فی «بف» : «فإن» .
10- 10 . فی «بف» : «طلّق» .

شِئْتَ فَأَمْسِکْ» .(1)

741 / 741 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ(2) سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلاً(3) طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ ذلِکَ : أَ تُقِیمُ مَعَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، فَإِنَّ(4) طَلاَقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلاَقٍ ، وَالطَّلاَقُ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ لَیْسَ 6 / 190

بِطَلاَقٍ ، وَلاَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ ، فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَیْرِ الْعِدَّةِ الَّتِی أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهَا» .(5)

742 / 742 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عُمَرَ(6) بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُکَیْرٍ(7) وَبُرَیْدٍ وَفُضَیْلٍ(8) وَإِسْمَاعِیلَ الاْءَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ یَحْیی :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام أَنَّهُمَا قَالاَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(9) فِی دَمِ النِّفَاسِ ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا(10) ، فَلَیْسَ طَلاَقُهُ إِیَّاهَا بِطَلاَقٍ ، وَإِنْ(11) طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا

ص :477


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1009 ، ح 22637 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 19 ، ح 27910 .
2- 2 . فی حاشیة «م ، جد» : + «أنّها» .
3- 3 . فی التهذیب : «زوجها» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : «وإنّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 48 ، ح 149 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22626 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 27 ، ح 27931 .
6- 6 . فی «بح» : - «عمر» .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «بن أعین» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 147 : «فضیل ویزید» بدل «برید وفضیل» . والمذکور فی بعض نسخه : «برید» ، وهو الصواب ، والمراد به هو برید بن معاویة العجلی . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 5899 و 9688 و 10856 و 11208 .
9- 9 . فی «بخ» : + «امرأته» .
10- 10 . فی «م ، جد» وحاشیة «ن» : «مسّها» .
11- 11 . فی «بح ، جت» : «فإن» .

طَاهِراً(1) مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلی ذلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ ، فَلَیْسَ طَلاَقُهُ إِیَّاهَا بِطَلاَقٍ» .(2)

743 / 743 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا(4) مِنْ(5) یَوْمِهِ(6) ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا(7) تَبِینُ(8) مِنْهُ بِثَلاَثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ ؟

فَقَالَ : «خَالَفَ السُّنَّةَ» .

قُلْتُ : فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ _ إِذَا هُوَ(9) رَاجَعَهَا _ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِی طُهْرٍ آخَرَ(10) ؟

قَالَ(11) : «نَعَمْ» . قُلْتُ : حَتّی یُجَامِعَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ(12)» .(13)

744 / 744 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ،

ص :478


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : طاهرا ، بیان لاستقبال العدّة» . وقال ابن الأثیر : «وفیه : طلّقوا النساء لقبل عدتهنّ . وفی روایة : فی قبل طهرهنّ ، أی فی إقباله وأوّله ، وحین یمکنها الدخول فی العدّة والشروع فیها ، فتکون لها محسوبة ، وذلک فی حالة الطهر . یقال : کان ذلک فی قبل الشتاء ، أی إقباله» . النهایة ، ج 4 ، ص 9 (قبل) .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 147 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا یقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ضمن ح 10672 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 51 ، ضمن ح 163 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22627 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 26 ، ح 27929 ، من قوله : «إن طلّقها فی استقبال عدّتها» .
3- 3 . فی «بح ، بف» والکافی ، ح 10710 : - «بن یحیی» .
4- 4 . فی «بخ» : + «فی یومه ثمّ یطلّقها» .
5- 5 . فی «ن ، بف ، جت» والکافی ، ح 10710 : «فی» .
6- 6 . فی الوافی والکافی ، ح 10710 : + «ذلک» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «جت» : «ثمّ یطلّقها من یومه» بدل «من یومه ثمّ یطلّقها» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «أتبین» .
9- 9 . فی الوسائل : - «هو» .
10- 10 . فی «بن» وحاشیة «بح» : «واحد» . وفی الکافی ، ح 10710 : - «آخر» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 10710 : «فقال» .
12- 12 . فی المرآة : «اختلف الأصحاب فی صحّة الطلاق الثانی مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبی عقیل إلی عدم الصحّة ، سواء کان فی طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فیهما ، لکنّه لیس بطلاق عدّة . ویمکن حمل الأخبار الدالّة علی عدم الجواز علی الکراهة» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تکون إلاّ بالمواقعة ، ح 10710 الوافی ، ج 23 ، ص 1006 ، ح 22629 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 21 ، ح 27915 .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ ، فَلَیْسَ بِشَیْءٍ» .(1)

745 / 745 . سَهْلٌ(2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَدِمَ رَجُلٌ إِلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام بِالْکُوفَةِ ، فَقَالَ : إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا(3) قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا .

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا أَمَرَ(4) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟» فَقَالَ : لاَ . فَقَالَ : «اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ طَلاَقَکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(5)

746 / 746 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِی مَجْلِسٍ وَهِیَ حَائِضٌ ، فَلَیْسَ بِشَیْءٍ ، وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله طَلاَقَ عَبْدِ اللّهِ(6) بْنِ عُمَرَ إِذْ(7) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَهِیَ

ص :479


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 48 ، ح 150 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1006 ، ح 22631 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 27 ، ح 27932 .
2- 2 . فی التهذیب : + «بن زیاد» . ولم یثبت روایة المصنّف عن سهل هذا مباشرة . والظاهر أنّ سندنا هذا معلّق علی سند الحدیث الثانی . فیروی عن سهل عدّة من أصحابنا . ویؤیّد ذلک ما ورد فی بعض الأسناد من روایة عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد [بن أبی نصر] عن محمّد بن سماعة . راجع : الکافی ، ح 4383 و ذیل ح 5884 . و ح 6073 و 9742 و 10649 و 10973 . ولم نجد فی ما یروی سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد [بن أبی نصر] عن محمّد بن سماعة إلاّ أنّ المصنّف رواه عن طریق عدّة من أصحابنا . فعلیه ما ورد فی التهذیب من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن سهل بن زیاد ، لا یخلو من الإشکال .
3- 3 . فی «بح» : «فی محیضتها» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب ، ح 151 : «أمرک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 48 ، ح 151 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب تفسیر طلاق السنّة ... ، ح 10686 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 154 الوافی ، ج 23 ، ص 1007 ، ح 22632 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 27 ، ح 27933 .
6- 6 . فی «بف» : - «عبد اللّه» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 27916 . وفی المطبوع : «إذا» .

6 / 191

حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ذلِکَ الطَّلاَقَ ، وَقَالَ : کُلُّ شَیْءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَهُوَ رَدٌّ إِلی کِتَابِ اللّهِ(1) عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِی عِدَّةٍ» .(2)

747 / 747 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَیْدٍ(5) عَنْ طَلاَقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :

ص :480


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 103 : «قوله علیه السلام : فهو ردّ إلی کتاب اللّه ، یدلّ علی أنّ الطلاق ثلاثا فی مجلس واحد مخالف للآیة . وقیل فی وجه الدلالة : إنّه تعالی قال : «إِذَا طَ_لَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَ_لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» _ إلی قوله _ : «لاَ تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَ لِکَ أَمْرًا» فقد أمر اللّه تعالی بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلک بأنّه لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمرا ، أی ندما من الطلاق ، فیرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثا کما قالوا ، لم یتمکّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للکتاب» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 179 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 1018 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 178 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 1017 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 177 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 287 ، ح 1016 ، بسند آخر ، ملخّصا . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 55 ، ح 180 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، ح 1019 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، ملخّصا . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمکره ، ذیل ح 10945 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «فأبطل رسول اللّه صلی الله علیه و آله » وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ح 179 و الاستبصار ، ح 1018 _ مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثا علی طهر بشهود فی مجلس أو أکثر إنّها واحدة ، ح 10695 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 52 ، ح 169 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1008 الوافی ، ج 23 ، ص 1007 ، ح 22635 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 21 ، ح 27916 ؛ وفیه ، ص 17 ، ح 27904 ، من قوله : «کل شیء خالف کتاب اللّه» .
3- 3 . فی حاشیة «بن» والوسائل نقلاً من بعض النسخ : «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» بدل «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
4- 4 . فی «بف» : - «بن بزیع» .
5- 5 . وهو عمرو بن عبید بن باب ، ویقال : ابن کیسان التمیمی ، أبو عثمان البصری ، مولی بنی تمیم ، من أبناء فارس ، شیخ القدریّة والمعتزلة . یروی عن الحسن البصری وجماعة ، ویروی عنه بکر بن حمران الرفاء وجماعة . وقد ضعّفه أکثر من واحد کأحمد بن حنبل وغیره . وکان یسکن البصرة ، وجالس الحسن البصری وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وکان له سمت وإظهار زهد . وقیل : إنّ عمرا وواصل بن عطاء ولدا جمیعا فی سنة ثمانین . ونقل البخاری أنّه مات سنة ثلاث أو اثنتین وأربعین ومائة فی طریق مکّة . وقیل : إنّه مات سنة أربع وأربعین ومائة . اُنظر : تهذیب الکمال ، ج 22 ، ص 123 وما بعدها ، الرقم 4406 . وفی الوافی : «لمّا کان عمرو بن عبید و أمثاله من المخالفین للحقّ یزعمون أنّ الطلاق ثلاثا فی مجلس واحد ینعقد ثلاثا لاتجوز معه المراجعة ، وقد ثبت عندهم أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أمر ابن عمر بالمراجعة فی تلک الواقعة ، حرّفوا حدیثه عن موضعه و قالوا : إنّه قد کان طلّقها واحدة ، ولهذا أمره بالمراجعة» .

طَلَّقَهَا _ وَهِیَ طَامِثٌ _ وَاحِدَةً .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ فَلاَ قُلْتُمْ لَهُ : إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهِیَ طَامِثٌ کَانَتْ(1) أَوْ غَیْرَ طَامِثٍ ، فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا؟» .

قَالَ(2) : قَدْ(3) قُلْتُ لَهُ ذلِکَ(4) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَذَبَ _ عَلَیْهِ لَعْنَةُ اللّهِ _ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ، فَرَدَّهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : أَمْسِکْ ، أَوْ طَلِّقْ عَلَی السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ(5)» .(6)

748 / 748 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ بُکَیْرٍ(7) وَغَیْرِهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ طَلاَقٍ لِغَیْرِ(8) الْعِدَّةِ(9) فَلَیْسَ بِطَلاَقٍ أَنْ(10) یُطَلِّقَهَا وَهِیَ حَائِضٌ ، أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ ، فَلَیْسَ طَلاَقُهَا(11) بِطَلاَقٍ ؛

ص :481


1- 1 . فی الوسائل : «طامثا» بدل «وهی طامث کانت» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «فقلت» . وفی «ن» : «قلت» .
3- 3 . فی «بف» : - «قد» .
4- 4 . فی «بف» : + «به» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح ، جت» والوسائل : «الطلاق» بدل «أن تطلّق» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1008 ، ح 22636 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 21 ، ح 27917 .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : + «بن أعین» .
8- 8 . فی «بف» : «بغیر» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «السنّة» .
10- 10 . فی التهذیب : «أو» بدل «أن» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والتهذیب والوسائل ، ح 27918 : «طلاقه» .

فَإِنْ(1) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ(2) ، فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ(3) ؛ وَإِنْ(4) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ(5) ، فَلَیْسَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ ، وَلاَ یَجُوزُ(6) فِیهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ» .(7)

749 / 749 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : کُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِیَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عُمَرَ أَنْ یَأْمُرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا(8) ؟» قَالَ : نَعَمْ .

فَقَالَ(9) لَهُ(10) : «کَذَبْتَ _ وَاللّهِ الَّذِی لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ _ عَلَی ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا(11) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ : طَلَّقْتُهَا(12) عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ثَلاَثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلَیَّ ، وَأَمْسَکْتُهَا(13) بَعْدَ الطَّلاَقِ ؛ فَاتَّقِ اللّهَ یَا نَافِعُ(14) ، وَلاَ تَرْوِ عَلَی(15) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ» .(16)

ص :482


1- 1 . فی «بن» والوافی والوسائل ، ح 27928 : «وإن» .
2- 2 . فی حاشیة «بف» : «أو أکثر من واحد» بدل «أکثر من واحدة» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «فإن طلّقها للعدّة _ إلی _ علی الواحدة بطلاق» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فإن» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «شاهدین» بدل «شاهدی عدل» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «و لا تجوز» . وفی التهذیب : «ولا یجزی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 48 ، ح 148 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 53 ، ح 172 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن عمر بن اُذینة ، عن بکیر بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «إن طلّقها للعدّة أکثر من واحدة فلیس الفضل علی الواحدة بطلاق» . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا یقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح 10672 ؛ وباب تفسیر طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10685 ؛ وکتاب الشهادات ، باب ما یجوز من شهادة النساء وما لا یجوز ، ح 14529 و 14530 و 14531 و 14534 الوافی ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22628 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 22 ، ح 27918 ، إلی قوله : «فلیس طلاقها بطلاق» ؛ وفیه ، ص 26 ، ح 27928 ، من قوله : «وإن طلّقها للعدّة أکثر من واحدة» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «بمراجعتها» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف» والوافی : «قال» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : - «له» .
11- 11 . فی «م ، بح ، بف ، جت» : «أما» .
12- 12 . فی «بح» : «طلّقها» .
13- 13 . فی «بف» : «و أمسکها» .
14- 14 . فی «بح» : - «یا نافع» .
15- 15 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «جد» : «عن» .
16- 16 . الوافی ، ج 23 ، ص 1010 ، ح 22638 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 22 ، ح 27919 .

(5) باب أنّ الطلاق لا یقع إلاّ لمن أراد الطلاق

6 / 192

5 _ بَابُ أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ یَقَعُ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ(1) الطَّلاَقَ

750 / 750 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(2) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(4) قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلاَقُ(5)» .(6)

751 / 751 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْیَسَعِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَ(7)عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالاَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلاَقَ» .(8)

ص :483


1- 1 . فی حاشیة «جت» : + «به» .
2- 2 . یأتی الخبر تحت الرقم 11041 _ مع زیادة _ بنفس السند عن ابن أبی عمیر ، عن ابن بکیر ، عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وقد ورد الخبر المشتمل علی الزیادة فی التهذیب ، ج 8 ، ص 9 ، ص 27 ، بسند الکافی إلاّ أنّ فیه «زرارة» بدل «عبید بن زرارة» . لکن المذکور فی بعض نسخه المعتبرة هو «عبید بن زرارة» . هذا ، واحتمال کون الخبرین خبرین مستقلّین متنا و سندا غیر منفی .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «م ، جد» والکافی ، ح 11041 : «عن عبید بن زرارة» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والکافی ، ح 11041 والتهذیب : - «أنّه» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 11041 والتهذیب : + «ولاظهار إلاّ ما اُرید به الظهار» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الظهار، ح 11041 . التهذیب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 27 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمکره ، ضمن ح 10944 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 74 ، ضمن ح 248 ، بسند آخر ، وتمام الروایة : «إنّما الطلاق ما اُرید به الطلاق من غیر استکراه» الوافی ، ج 23 ، ص 1034 ، ح 22677 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 30 ، ح 27942 .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبی جعفر علیه السلام » علی «عن الیسع ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام » ، فیکون الراوی عن عبد الواحد بن المختار هو زرارة ؛ فقد ورد الخبر فی التهذیب بسنده عن عبد اللّه بن بکیر عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاری عن أبی جعفر علیه السلام .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 162 ، معلّقا عن علیّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخویه ، عن أبیهما ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاری ، عن أبی جعفر علیه السلام . فیه ، ح 160 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1034 ، ح 22678 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 30 ، ح 27941 .

752 / 752 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(2) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْیَسَعِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ عَلَی السُّنَّةِ(3) ، وَ(4)لاَ طَلاَقَ عَلَی السُّنَّةِ(5) إِلاَّ عَلی طُهْرٍ(6) مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَلاَ طَلاَقَ عَلی سُنَّةٍ وَعَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَیِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلی سُنَّةٍ وَعَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ یُشْهِدْ(7) ، لَمْ یَکُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقاً(8) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلی سُنَّةٍ وَعَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ یَنْوِ الطَّلاَقَ ، لَمْ یَکُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقاً» .(9)

(6) باب أنّه لا طلاق قبل نکاح

6 _ بَابُ(10) أَنَّهُ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِکَاحٍ(11)

753 / 753 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ ،

ص :484


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی التهذیب : + «جمیعا» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، جد» وحاشیة «جت» والوافی : «سنّة» .
4- 4 . فی التهذیب : - «لا طلاق إلاّ علی السنّة و» .
5- 5 . فی «م ، ن ، جد» والوافی والتهذیب : «سنّة» . وفی «بح» : - «علی السنّة» .
6- 6 . فی «بن» : «طهور» .
7- 7 . فی «بف» : + «ولم ینو الطلاق» . وفی حاشیة «بف» : + «لم یکن طلاقه طلاقا ، فإنّ رجلاً طلّق علی سنّة و علی طهر من غیر جماع لم یشهد» .
8- 8 . فی التهذیب : - «ولو أنّ رجلاً طلّق _ إلی _ طلاقه طلاقا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 163 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، ح 10662 ؛ ونفس الباب ، ح 10688 ؛ وباب تفسیر طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10680 ؛ ونفس الباب ، ح 10687 الوافی ، ج 23 ، ص 1035 ، ح 22681 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 24 ، ح 27922 ، وتمام الروایة فیه : «لا طلاق إلاّ علی السنّة ولا طلاق إلاّ علی طهر من غیر جماع» ؛ وفیه ، ص 28 ، ح 27934 ، من قوله : «لا طلاق علی سنّة وعلی طهر» إلی قوله : «ولم یشهد لم یکن طلاقه طلاقا» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، جت» : + «فی».
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع : «النکاح» .

عَنْ أَبِیهِ سُلَیْمَانَ ، قَالَ :

کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ(1) ، فَسَأَلْتُ(2) عَنْهُ ، فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ ، فَقُمْتُ إِلَیْهِ أَنَا وَغَیْرِی ، فَاکْتَنَفْنَاهُ(3) ، فَسَلَّمْنَا(4) عَلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، مَا تَری فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَةً بِعَیْنِهَا ، وَقَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا : هِیَ(5) طَالِقٌ 6 / 193

ثَلاَثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا : أَ یَصْلُحُ لَهُ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّکَاحِ» .(6)

754 / 754 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(7)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ : یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِیَ طَالِقٌ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ ؛ إِنَّهُ لاَ یَکُونُ طَلاَقٌ حَتّی یَمْلِکَ عُقْدَةَ النِّکَاحِ» .(8)

755 / 755 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ الَّذِینَ(9) مِنْ قَبْلِنَا(10) یَقُولُونَ : لاَ عَتَاقَ وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ» .(11)

ص :485


1- 1 . «أثبته» عرفه حقّ المعرفة . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 243 (ثبت) .
2- 2 . فی «بخ» : «فسألته» .
3- 3 . اکتنفوه : أحاطوا به . لسان العرب ، ج 9 ، ص 308 (کنف) .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «وسلّمنا» .
5- 5 . فی «م ، بح ، بن» وحاشیة «جت» : «فهی» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1051 ، ح 22719 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ذیل ح 27947 .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1052 ، ح 22721 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 33 ، ح 27949 .
9- 9 . فی النوادر للأشعری : «وکلّ» بدل «کان الذین» .
10- 10 . فی الوافی : «إنّما نسب علیه السلام الحکم إلی الذین من قبله للتقیّة» .
11- 11 . النوادر للأشعری ، ص 36 ، ح 46 ، عن أبی بصیر ، مع زیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 3 ، ص 496 ، ذیل ح4752، بسند آخر . وفی النوادر للأشعری ، ص 26 ، ضمن ح 17 ؛ والکافی ، کتاب النکاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح 9898 ؛ و کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّ بعد ملک ، ح 11146 ؛ وکتاب الروضة ، ضمن ح 15050 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 773 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 5 ، ح 14 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الأمالی للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ضمن ح 4 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 423 ، المجلس 15 ، ضمن ح 3 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . قرب الإسناد ، ص 86 ، ح 285 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 359 ، ضمن ح 4273 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 381 ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 116 ، ح 3445 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الأمالی للصدوق ، ص 652 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز والاختصار ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1052 ، ح 22722 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 33 ، ح 27950 ؛ و ج 23 ، ص 16 ، ح 28999 .

756 / 756 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ(1)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام وَلَمْ أُثْبِتْهُ ، وَعَلَیْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ(3) قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَیْهَا بَیْنَ کَتِفَیْهِ ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِیبِ الْمَجْلِسِ مِنِّی : مَنْ هذَا الشَّیْخُ ؟ فَقَالَ : مَا لَکَ لَمْ تَسْأَلْنِی عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَیْرِ هذَا الشَّیْخِ ؟ قَالَ(4) : فَقُلْتُ لَهُ(5) : لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَیْئَةً فِی عَیْنِی مِنْ هذَا الشَّیْخِ ، فَلِذلِکَ سَأَلْتُکَ عَنْهُ ، فَقَالَ(6) : فَإِنَّهُ(7) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ(8) : فَقُمْتُ وَقَامَ الرَّجُلُ وَغَیْرُهُ ، فَاکْتَنَفْنَاهُ ، وَسَلَّمْنَا(9) عَلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَری أَصْلَحَکَ اللّهُ فِی رَجُلٍ سَمَّی

ص :486


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «محمّد بن جعفر الرزّاز عن أیّوب بن نوح» .
2- 2 . فی «بخ» وحاشیة «بح» : - «بن یحیی» .
3- 3 . فی «بح» : «سوداءة» .
4- 4 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» والوافی : - «قال» .
5- 5 . فی «بح ، جت» والوافی : - «له» .
6- 6 . هکذا فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
7- 7 . فی الوافی : «إنّه» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» : - «قال» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فسلّمنا» .

امْرَأَةً(1) بِعَیْنِهَا ، وَقَالَ(2) یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا : فَهِیَ طَالِقٌ ثَلاَثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا : أَ یَصْلُحُ لَهُ(3) ذلِکَ ؟

قَالَ : فَقَالَ(4) : «إِنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّکَاحِ» .

قَالَ عَبْدُ اللّهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِی عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(5) علیهماالسلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِی بِهذَا الْحَدِیثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنْتَ تَشْهَدُ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام بِهذَا الْحَدِیثِ(6) ؟» قَالَ : نَعَمْ(7) .(8)

757 / 757 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(9) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِیَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَیْتُ فُلاَناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَیْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ(10) ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ ؛ لاَ یُطَلِّقُ إِلاَّ مَا یَمْلِکُ ، وَلاَ یَعْتِقُ إلاّ مَا یَمْلِکُ(11) ، وَلاَ یَتَصَدَّقُ(12)

ص :487


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «امرأته» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : - «وقال» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : + «له» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» : - «جعفر بن محمّد» .
6- 6 . فی الوافی : «أراد أبو عبد اللّه علیه السلام بهذا السؤال تسجیل الحکم علیه حیث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وکان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن یحسن اعتقاده فی علم علیّ بن الحسین علیه السلام » . وفی المرآة : «لعلّ السؤال کان للتقیّة أو للتسجیل علی الخصوم » .
7- 7 . فی «بف» : - «بهذا الحدیث ، قال : نعم» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1051 ، ح 22719 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ح 27947 ، من قوله : «فی رجل سمّی امرأته بعینها» إلی قوله : «إنّما الطلاق بعد النکاح» .
9- 9 . فی الوافی : «عن الرجل» .
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوسائل والنوادر والتهذیب ، ح 166 . وفی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «فهو فیء للمساکین» . وفی المطبوع : «فهو للمساکین» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : - «ولا یعتق إلاّ ما یملک» .
12- 12 . فی الوسائل : «و لا یصدّق» .

إِلاَّ بِمَا(1) یَمْلِکُ(2)» .(3)

(7) باب الرجل یکتب بطلاق امرأته

6 / 194

7 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکْتُبُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ(4)

758 / 758 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اکْتُبْ یَا فُلاَنُ ، إِلی امْرَأَتِی بِطَلاَقِهَا ، أَوِ اکْتُبْ(5) إِلی عَبْدِی بِعِتْقِهِ ، یَکُونُ ذلِکَ(6) طَلاَقاً أَوْ عِتْقاً ؟

فَقَالَ(7) : «لاَ یَکُونُ طَلاَقاً وَلاَ عِتْقاً(8) حَتّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَهُوَ یُرِیدُ(9) الطَّلاَقَ أَوِ الْعِتْقَ(10) ، وَیَکُونَ ذلِکَ مِنْهُ بِالاْءَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَیَکُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ» .(11)

ص :488


1- 1 . فی «بن ، جد» والوسائل : «ما» .
2- 2 . فی «بح» : «ملک» . وفی المرآة : «ویدلّ صریحا علی أنّه لا طلاق إلاّ بعد النکاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلاّ بعد الملک ، ولا خلاف فیه عندنا . وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهیطالق، ثمّ تزوّجها یقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتریت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه یقع العتق ، وکذا إذا قال : إن اشتریت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة علی ذلک ، وقال : لو أعلم الشریک شریکه بأنّه یبیع نصیبه من فلان بثمن کذا ؛ فإنّ له نصیبه قبل البیع قهرا کما أنّ له ذلک بعده» .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 41 ، ح 60 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 165 ، إلی قوله : «فقال : لیس بشیء» ؛ و ص 52 ، ح 166 ؛ و فیه ، ح 167 ، من قوله : «لا یطلّق إلاّ ما یملک» ؛ و ص 289 ، ح 1069 ، وفی کلّها بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 146 ، إلی قوله : «فقال : لیس بشیء» الوافی ، ج 23 ، ص 1053 ، ح 22723 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ح 27946 .
4- 4 . فی «بخ» : - «باب الرجل یکتب بطلاق امرأته» .
5- 5 . فی «بف» : «واکتب» .
6- 6 . فی «بخ» : «لذلک» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «طلاق ولا عتق» . وفی «جت» : «بطلاق ولا عتق» .
9- 9 . فی «بح ، بف» : «أو یرید» بدل «وهو یرید» . و فی الوافی : + «به» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «والعتق» .
11- 11 . الفقیه ، ج 3 ، ص 503 ، ح 4766 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 114 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 10731 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 205 الوافی ، ج 23 ، ص 1035 ، ح 22682 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 37 ، ح 27962 .

759 / 759 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی أَوِ(1) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلاَمِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ .

قَالَ : «لَیْسَ ذلِکَ بِطَلاَقٍ وَلاَ عَتَاقٍ حَتّی یَتَکَلَّمَ(2) بِهِ» .(3)

(8) باب تفسیر طلاق السنّة والعدّة وما یوجب الطلاق

8 _ بَابُ تَفْسِیرِ طَلاَقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا یُوجِبُ الطَّلاَقَ

760 / 760 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(4) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ السُّنَّةِ(5) یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَعْنِی(6) عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ

ص :489


1- 1 . فی حاشیة «جت» : «و» .
2- 2 . فی «جد» : «یکلّم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 113 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1036 ، ح 22683 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 36 ، ح 27961 .
4- 4 . فی التهذیب : + «و» . وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبی غالب الزراری ، روی عنه المصنّف بعناوینه المختلفة _ : محمّد بن جعفر الرزّاز و أبو العبّاس الرزّاز و أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز _ عن أیّوب بن نوح . راجع : رسالة أبی غالب الزراری ، ص 140 . ولاحظ أیضا : الکافی ، ح 10676 و 10745 و 10757 و 10832 و ذیل ح 11031 .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 19 : «لطلاق السنّة معنیان : أعمّ وأخصّ . فالأعمّ کلّ طلاق جائز شرعا ، ویقابله البدعی . والأخصّ هو أن یطلّق علی الشرائط ، ثمّ یترکها حتّی تخرج من العدّة ، ثمّ یعقد علیها ثانیا» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : یعنی ، من کلام الراوی ، أو من کلام الإمام علیه السلام ، تفسیرا لکلام النبیّ صلی الله علیه و آله ، فهو تفسیر للجملة ، أو لقوله : تطلیقة ، أی مشروعة . کذا ذکره الوالد العلاّمة» .

جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ، ثُمَّ یَدَعُهَا حَتّی تَمْضِیَ(1) أَقْرَاوءُهَا فَإِذَا مَضَتْ(2) أَقْرَاوءُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلاَ ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا(3) أَشْهَدَ عَلی رَجْعَتِهَا(4) قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ(5) أَقْرَاوءُهَا ، فَتَکُونُ(6) عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الْمَاضِیَةِ» .

قَالَ(7) : وَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هُوَ(8) قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(9) : «الطَّلاقُ 6 / 195

مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ»(10) التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ(11) التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ(12)».(13)

761 / 761 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛

ص :490


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یمضی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «مضی» .
3- 3 . فی الوافی : «وإن أراد أن یراجعها ، إشارة إلی طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلک یقع طلاقه للعدّة» .
4- 4 . فی المرآة : «والإشهاد علی الرجعة غیر واجب عندنا ، لکن یستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أن یمضی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «فیکون» .
7- 7 . الظاهر رجوع الضمیر المستتر فی «قال» إلی ابن مسکان ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة صفوان [بن یحیی[ عن [عبد اللّه] بن مسکان عن أبی بصیر . فیروی المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 499 _ 500 ؛ و ج 23 ، ص 286 _ 288 .
8- 8 . فی «بن» : «وهو» .
9- 9 . فی الوافی : «أی ما ذکر من الطلاق الصحیح هو الذی ذکر اللّه _ عزّوجلّ _ فی کتابه ، و إنّه یکون مرّتین ، وثالثها التسریح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة» .
10- 10 . البقرة (2) : 229 .
11- 11 . هکذا فی «م» وحاشیة «ن ، جت ، به» والوافی والتهذیب . وفی معظم النسخ والمطبوع و المرآة والوسائل : «الثانیة» . وقال فی المرآة : «هذا فی أکثر نسخ الکتاب ، وفی التهذیب نقلاً عن الکافی : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلی ما فی الکتاب لعلّ المعنی بعد الثانیة ، أو المعنی أنّ الطلاق الذی ینبغی أن یکون مرّتین ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن یمسکها بعد ذلک ، أو یطلّقها طلاقا لا یرجع فیها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلک إضرار بها ، ولذا عاقبه اللّه تعالی بعد ذلک بعدم الرجوع إلاّ بالمحلّل ، وهذا تأویل حسن فی الآیة لم یتعرّض له أحد ، وفی علل الفضل بن شاذان ما یؤیّده» . وفی الوافی : «فی بعض نسخ الکافی ، الثانیة مکان الثالثة فی آخر الحدیث و لعلّه سهو من النسّاخ» .
12- 12 . فی «جد» : - «التطلیقة الثانیة التسریح بإحسان» .
13- 13 . التهذیب ، ج 8 ، ص 25 ، ح 82 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا یقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح 10672 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 163 ، بسند آخر ، إلی قوله : «بشهادة شاهدین» مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1016 ، ح 22645 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 104 ، ح 28133 .

وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «کُلُّ طَلاَقٍ لاَ یَکُونُ عَلَی(1) السُّنَّةِ ، أَوْ طَلاَقٍ(2) عَلَی(3) الْعِدَّةِ ، فَلَیْسَ بِشَیْءٍ(4)» .

قَالَ زُرَارَةُ : فَقُلْتُ(5) لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : فَسِّرْ لِی طَلاَقَ السُّنَّةِ وَطَلاَقَ الْعِدَّةِ .

فَقَالَ : «أَمَّا طَلاَقُ السُّنَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ(6) امْرَأَتَهُ ، فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتّی تَطْمَثَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَیُشْهِدُ(7) شَاهِدَیْنِ عَلی ذلِکَ ، ثُمَّ یَدَعُهَا حَتّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ(8) ، فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلاَثِ حِیَضٍ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَیَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ(9) ، وَعَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَالسُّکْنی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا ، وَهُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ(10)» .

قَالَ : «وَأَمَّا طَلاَقُ الْعِدَّةِ الَّذِی(11) قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ(12) وَأَحْصُوا

ص :491


1- 1 . فی «بح» : + «طلاق» .
2- 2 . فی الوافی : - «طلاق» .
3- 3 . فی «بح : - «علی» . وفی التهذیب : «علی طلاق» بدل «طلاق علی» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ ظاهرا علی مذهب ابن أبی عقیل کما مرّ ، وحمل فی المشهور علی أنّ المعنی أنّه لیس بطلاق کامل ؛ فإنّ الأفضل أن یکون أحدهما ، ویمکن أن یکون المراد بالسنّة المعنی الأعمّ ، ویکون ردّا علی العامّة ، ویکون ذکر العدّة بعده من قبیل عطف الخاصّ علی العامّ ، ولمّا سأله أجاب بالسنّة بالمعنی الأخصّ تقیّة کما أفاده الوالد العلاّمة» .
5- 5 . فی «م ، بف ، بن ، جد» والوافی والتهذیب : «قلت» .
6- 6 . فی التهذیب : «تطلیق» بدل «أن یطلّق» .
7- 7 . فی «بف» : «وشهد» .
8- 8 . فی «بف» : «یطمث طمثین» .
9- 9 . فی «ن ، بن» والوسائل والتهذیب : «لم تزوّجه» . وفی «بخ» : «لم یتزوّجه» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح ، جت» والوسائل : «عدّتها» .
11- 11 . فی «م ، ن» والتهذیب : «التی» .
12- 12 . فی المرآة : «المشهور بین المفسّرین لا سیّما بین الخاصّة أنّ اللام فی قوله تعالی : «لِعِدَّتِهِنَّ»للتوقیت ، أی فی وقت عدّتهنّ ، وهو الطهر الذی لم یواقعها فیه ، وعلیه دلّت الأخبار الکثیرة ، ولم یفسّر أحد الآیة بالطلاق العدّیّ المصطلح . ویمکن حمل الخبر علی أنّ المراد طلاق العدّة التی بیّن اللّه تعالی شرائط صحّته فی تلک الآیة ، أی العدّیّ الصحیح ؛ للاحتراز عن البدعی وإن کان ما فی الآیة شاملاً للعدّی وغیره» .

الْعِدَّةَ»(1) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقَ الْعِدَّةِ ، فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتّی تَحِیضَ وَتَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا(2) ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَیُشْهِدُ(3) شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ ، وَیُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذلِکَ إِنْ أَحَبَّ ، أَوْ بَعْدَ ذلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ(4) أَنْ تَحِیضَ(5) ، وَیُشْهِدُ عَلی رَجْعَتِهَا ، وَیُوَاقِعُهَا ، وَیَکُونُ مَعَهَا(6) حَتّی تَحِیضَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْری مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَیُشْهِدُ(7) عَلی ذلِکَ ، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ ، وَیُشْهِدُ عَلی رَجْعَتِهَا ، وَیُوَاقِعُهَا ، وَتَکُونُ(8) مَعَهُ(9) إِلی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا(10) الثَّالِثَةِ(11) طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ(12) الثَّالِثَةَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ ، وَیُشْهِدُ عَلی ذلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذلِکَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».

ص :492


1- 1 . الطلاق (65) : 1 .
2- 2 . فی «بح» : «حیضتها» .
3- 3 . فی «م ، بخ» وحاشیة «ن ، جت» : «وبشهادة» . وفی «بن» : «بشهادة» بدون الواو .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والتهذیب . وفی المطبوع : «[أو] قبل» . وفی حاشیة «ن» : «وقبل» .
5- 5 . فی «جد» : - «وتخرج من حیضها _ إلی _ قبل أن تحیض» . وفی المرآة : «ما دلّ علیه الخبر من اشتراط کون الرجعة قبل الحیض لم یذکره أحد من الأصحاب إلاّ الصدوق ؛ فإنّه ذکر فی الفقیه مضمون الخبر ، ولم ینسب إلیه هذا القول . ویمکن أن یحمل الخبر وکلامه أیضا بأنّ المراد الحیضة الثالثة التی بها انقضاء العدّة ، فهو کنایة عن أنّه لا بدّ أن تکون المراجعة قبل انقضاء العدّة» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : - «ویکون معها» . وفی «بف» : «معه» بدل «معها» . وفی الوافی والتهذیب : «وتکون معه» بدل «ویکون معها» .
7- 7 . فی «ن» : «وتشهد» .
8- 8 . فی «بن» : «فتکون» . وفی «ن ، بح ، بخ» : «ویکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی «بح» : - «معه» .
10- 10 . فی «بخ» : «حیضها» .
11- 11 . فی «بف» والتهذیب : - «الثالثة» .
12- 12 . فی «م» والتهذیب : - «التطلیقة» .

قِیلَ لَهُ : فَإِنْ(1) کَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِیضُ ؟

فَقَالَ(2) : «مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ(3) طَلاَقَ السُّنَّةِ» .(4)

762 / 762 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(5) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

6 / 196

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِیهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلاَقَ السُّنَّةِ» .

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَهُوَ الَّذِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»(6) یَعْنِی بَعْدَ الطَّلاَقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِیجَ(7) لَهُمَا(8) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ» .

قَالَ : «وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ یَدَعَهَا حَتّی یَخْلُوَ(9) أَجَلُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ یَکُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» .(10)

ص :493


1- 1 . فی «بن» وحاشیة «بح» : «وإن» .
2- 2 . فی «ن ، بخ ، بف» : «قال» .
3- 3 . فی «بف» : «یطّلق» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 26 ، ح 83 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 373 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 495 ، مرسلاً عن الأئمّة علیهم السلام ، إلی قوله : «وهما یتوارثان حتّی تنقضی العدّة» مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، ح 10668 الوافی ، ج 23 ، ص 1013 ، ح 22642 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 24 ، ح 27923 ، من قوله : «أمّا طلاق السنّة» إلی قوله : «من طمثها طلّقها تطلیقة من غیر جماع ویشهد شاهدین» ؛ و فیه ، ص 103 ، ح 28132 ، إلی قوله : «هما یتوارثان حتّی تنقضی العدّة» .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه ، فیجری علیه الطرق الثلاثة المتقدّمة .
6- 6 . الطلاق (65) : 1 . وفی المرآة : «المشهور بین المفسّرین أنّ المعنی لعلّ اللّه یحدث بعد الطلاق الرغبة فی المطّلقة إمّا برجعة فی العدّة ، أو استیناف بعد انقضائها ، وهو کالقلیل لعدم الإخراج من البیت ، وعلی التأویل الذی فی الخبر یحتمل أن یکون المعنی لعلّ اللّه یحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمرا ، ویمکن تأویل الخبر بأن یکون المراد شمولها لما بعد العدّة أیضا» .
7- 7 . فی «بح» : «للتزویج» .
8- 8 . فی «ن ، بف ، جت» والوافی : «بها» . وفی حاشیة «م» : «بهما» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «تخلو» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1014 ، ح 22643 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 123 ، ح 28174 .

763 / 763 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ(1) أَوْ غَیْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ ؟

قَالَ : «طَلاَقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ(2) امْرَأَتَهُ یَدَعُهَا إِنْ کَانَ قَدْ(3) دَخَلَ بِهَا حَتّی تَحِیضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ(4) ، ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتّی تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ(5) ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ(6) ، وَکَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ(7) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا(8) بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ(9) عَلَی اثْنَتَیْنِ(10) بَاقِیَتَیْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ(11) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْری(12) عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ(13) بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ، ثُمَّ تَرَکَهَا(14) حَتّی تَمْضِیَ أَقْرَاوءُهَا(15) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاوءُهَا(16) مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَیْنِ ، وَمَلَکَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلاْءَزْوَاجِ ، وَکَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ

ص :494


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أن یطلّق الرجل» بدل «إذا أراد الرجل أن یطلّق» . وفی الاستبصار : «إذا أراد أن یطلّق الرجل» بدلها .
3- 3 . فی «م» : - «قد» .
4- 4 . فی تفسیر القمّی : + «عدلین» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 28134 والاستبصار : «مضی» .
6- 6 . فی تفسیر القمّی : + «وحلّت للأزواج» .
7- 7 . فی «بخ»: «تزوّجه» .
8- 8 . فی «بف» : «یزوّجها» .
9- 9 . فی «بف» : - «عنده» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والاستبصار : «ثنتین» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «وإن» .
12- 12 . فی تفسیر القمّی : - «اُخری» .
13- 13 . فی «بف» و التهذیب والاستبصار : - «من غیر جماع» . وفی تفسیر القمّی : «بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّی إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اُخری» بدل «من غیر جماع» .
14- 14 . فی التهذیب : «یترکها» .
15- 15 . فی تفسیر القمّی : + «الثلاثة» .
16- 16 . فی «م ، جد» والتهذیب : - «فإذا مضت أقراؤها» . وفی تفسیر القمّی : + «الثلاثة» .

تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ(1) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ(2) جَدِیدٍ ، کَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ(3) بَاقِیَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ(4) ، فَإِنْ(5) أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ(6) لَهُ حَتّی تَنْکِحَ(7) زَوْجاً غَیْرَهُ ، تَرَکَهَا حَتّی إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلی طَلاَقِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لاَ تَحِلُّ(8) لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ .

وَ أَمَّا طَلاَقُ(9) الرَّجْعَةِ(10) ، فَأَنْ یَدَعَهَا حَتّی تَحِیضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ یُطَلِّقَهَا(11) بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ ، ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَیُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ(12) عَلی تَطْلِیقَةٍ أُخْری ، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَیُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ(13) أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی التَّطْلِیقَةِ الثَّالِثَةِ(14) ، ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(15) حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَعَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ(16) یَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ(17) .

6 / 197

فَإِنْ(18) طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلی طُهْرٍ بِشُهُودٍ(19) ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا(20) حَتّی تَحِیضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا ، لَمْ یَکُنْ طَلاَقُهُ(21) الثَّانِیَةَ طَلاَقاً(22) ؛ لاِءَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لاِءَنَّهُ

ص :495


1- 1 . فی «بف» وتفسیر القمّی : «وإن» .
2- 2 . فی «بف» : «لمهر» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» والتهذیب : «علی واحدة» .
4- 4 . فی «بن» وتفسیر القمّی والتهذیب والاستبصار والوسائل : «ثنتان» .
5- 5 . فی «بح ، بف» : «فإذا» .
6- 6 . فی «بخ» : «فلا تحلّ» . وفی «بح» : «لا یحلّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بح» : «لا یحلّ» .
9- 9 . فی «جت» : «الطلاق» .
10- 10 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «العدّة» .
11- 11 . فی «بف» : «طلّقها» .
12- 12 . فی «م ، ن» : - «شاهدین» .
13- 13 . فی «بح ، بخ» : - «أشهد شاهدین علی تطلیقة _ إلی _ وطهرت» .
14- 14 . فی تفسیر القمّی : + «کلّ تطلیقة علی طهر بمراجعة» .
15- 15 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی وتفسیر القمّی والتهذیب والاستبصار : - «أبدا» .
16- 16 . فی «بف» : - «من» .
17- 17 . فی تفسیر القمّی : + «لدنس النکاح ، وهما یتوارثان مادامت فی العدّة» .
18- 18 . فی «بن» : «وإن» .
19- 19 . فی الوسائل : «بشهود علی طهر» بدل «علی طهر بشهود» .
20- 20 . فی «جت» : - «بها» .
21- 21 . فی الاستبصار : «طلاق» .
22- 22 . فی تفسیر القمّی : + «جائزا» .

إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، کَانَتْ خَارِجَةً مِنْ(1) مِلْکِهِ حَتّی یُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقِ(2) التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ(3) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْکُ الرَّجْعَةِ مِنْ یَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ(4) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ یَکُنْ طَلاَقُهُ لَهَا طَلاَقاً(5) ؛ لاِءَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّانِیَةَ فِی الطُّهْرِ الاْءَوَّلِ(6) ، وَلاَ یُنْقَضُ(7) الطُّهْرُ(8) إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ(9) الرَّجْعَةِ ، وَکَذلِکَ لاَ تَکُونُ(10) التَّطْلِیقَةُ الثَّالِثَةُ(11) إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ(12) ، ثُمَّ حَیْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ(13) ، ثُمَّ طَلاَقٍ(14) بِشُهُودٍ حَتّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ» .(15)

ص :496


1- 1 . فی الوافی : «عن» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «لم یطلّقها» .
3- 3 . فی «م» : «تطلیقة» .
4- 4 . فی تفسیر القمّی : + «وهی عنده» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لم یکن طلاقه لها طلاقا ، اُوّل بأنّ المعنی لیس طلاقا کاملاً ، أو لیس بسنّی ولا عدّی وإن کان صحیحا» .
6- 6 . هکذا فی «ن ، جت» . وفی بعض النسخ والمطبوع والوافی والوسائل : «فی طهر الاُولی» . وفی «بح ، بف» : «فی طهر الأوّل» .
7- 7 . فی «بح» والوافی والتهذیب والاستبصار والوسائل : «ولا ینقضی» . وفی «م ، جد» : «ولا تنقضی» . وفی الاستبصار : «فلا ینقض» .
8- 8 . فی «بف» : «ولا ینقضی» بدل «ولا ینقض الطهر» .
9- 9 . فی الاستبصار : - «بعد» .
10- 10 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والاستبصار : «لا یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «بف» : «الثانیة» .
12- 12 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل وتفسیر القمّی والاستبصار : «الرجعة» .
13- 13 . فی الاستبصار : «المحیض» .
14- 14 . فی حاشیة «بف» : «ثمّ طلّق» .
15- 15 . التهذیب ، ج 8 ، ص 27 ، ح 84 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 268 ، ح 959 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 74 ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن مهران ، عن یونس ، عن عبد اللّه بن مسکان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1015 ، ح 22645 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 104 ، ح 28134 ، إلی قوله : «أشهد علی طلاقها تطلیقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» ؛ وفیه ، ص 109 ، ح 28142 ، من قوله : «وأمّا طلاق الرجعة» .

764 / 764 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1)؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ : کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ؟

فَقَالَ(3) : «یُطَلِّقُهَا فِی طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا(4) مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَکَهَا(5) حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ؛ وَإِنْ(6) رَاجَعَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ ، وَبَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ ؛ فَإِنْ(7) طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ(8) وَتَرَکَهَا(9) حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهِیَ عِنْدَهُ عَلی تَطْلِیقَتَیْنِ مَاضِیَتَیْنِ ، وَبَقِیَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ،

ص :497


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی السند تحویل ویروی المصنّف الخبر بطرق أربعة وهی : أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن یحیی ، عن الحسن بن زیاد . عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن عبد الکریم ، عن الحسن بن زیاد . محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن عبد الکریم ، عن الحسن بن زیاد . علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن عبد الکریم ، عن الحسن بن زیاد . فظهر أنّ المراد من لفظة «جمیعا» هذه ، هم : سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد ووالد علیّ بن إبراهیم ، وأنّ المراد من «جمیعا» الثانیة هما صفوان بن یحیی وعبد الکریم .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «قال» .
4- 4 . فی الوافی : «قبل عدّتها _ بکسر وفتح الموحّدة _ أی حین إقبالها وابتدائها ، وهو بدل من طهر ، وعدّتها عبارة عن أیّام طهرها» .
5- 5 . فی «بح» : «یترکها» .
6- 6 . فی «بن» : «فإن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «و إن» .
8- 8 . فی «بح ، بف» : «الثالثة» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوافی : «ثمّ ترکها» .

وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَهِیَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ مِنَ(1) التَّطْلِیقَتَیْنِ الاْءَوَّلَتَیْنِ(2)» .(3)

765 / 765 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ _ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا(4) _ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ؟

فَقَالَ(5) : «لَیْسَ هذَا بِطَلاَقٍ(6)» .

6 / 198

فَقُلْتُ(7) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، کَیْفَ(8) طَلاَقُ السُّنَّةِ ؟

فَقَالَ : «یُطَلِّقُهَا _ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا _ بِشَاهِدَیْنِ(9) عَدْلَیْنِ ، کَمَا قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ(10) ؛ فَإِنْ خَالَفَ ذلِکَ ، رُدَّ إِلی کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .

فَقُلْتُ لَهُ(11) : فَإِنْ(12) طَلَّقَ عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَیْنِ ؟

فَقَالَ(13) : «لاَ تَجُوزُ(14) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلاَقِ ، وَقَدْ تَجُوزُ(15) شَهَادَتُهُنَّ مَعَ

ص :498


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فی» بدل «من» . وفی التهذیب : «الرجعة بین» . وفی الاستبصار : «الرجعة من» کلاهما بدل «علیها رجعة من» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «حتّی تغتسل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 127 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 331 ، ح 1178 ، بسندهما عن الحسن بن زیاد ، من قوله : «وهی ترث وتورث» الوافی ، ج 23 ، ص 1017 ، ح 22646 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 105 ، ح 28135 .
4- 4 . فی «بح» : «یغشاها» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب ، ج 8 و قرب الإسناد : «قال» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب ، ج 8 و قرب الإسناد : «طلاقا» .
7- 7 . فی الوسائل : «قلت» .
8- 8 . فی الوسائل وقرب الإسناد : «فکیف» بدل «جعلت فداک کیف» .
9- 9 . فی «بن» : «بشهادة» .
10- 10 . إشارة إلی قوله تعالی فی سورة الطلاق (65) الآیة 1 : «فَطَ_لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» .
11- 11 . فی الوسائل وقرب الإسناد : «قلت» بدل «فقلت له» .
12- 12 . فی «ن ، بف ، جت» والوافی والتهذیب ، ج 8 و قرب الإسناد : «فإنّه» .
13- 13 . فی الوسائل وقرب الإسناد : «قال» .
14- 14 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «لا یجوز» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
15- 15 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «و قد یجوز» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .

غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ(1) إِذَا حَضَرَتْهُ(2)» .

فَقُلْتُ(3) : فَإِنْ(4) أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلاَقِ ، أَ یَکُونُ طَلاَقاً ؟

فَقَالَ : «مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ ، أُجِیزَتْ(5) شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلاَقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ(6) مِنْهُ خَیْراً(7)» .(8)

766 / 766 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(9) وَغَیْرِهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ الطَّلاَقَ الَّذِی أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ فِی کِتَابِهِ ،

ص :499


1- 1 . فی الوافی : «فی الدم ، أی القتل والجروح» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 8 : «حضرنه» . وفی قرب الإسناد : - «وقد تجوز شهادتهنّ مع غیرهنّ فی الدم إذا حضرته» .
3- 3 . فی الوسائل و قرب الإسناد : «قلت» .
4- 4 . فی «ن ، بح» : «إذا» .
5- 5 . فی «ن ، جت» : «أجزت» . وفی «بخ ، بف» : «أجزأت» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل و قرب الإسناد : «أن یعرف» .
7- 7 . فی «ن» والوسائل : «خیر» . وفی المرآة : «المشهور بین الأصحاب اعتبار العدالة فی شهود الطلاق ، وذهب الشیخ فی النهایة وجماعة إلی الاکتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واُجیب بأنّ قوله علیه السلام : «بعد أن تعرف منه خیرا» یمنعه . وأورد الشهید الثانی بأنّ الخیر قد یعرف من المؤمن وغیره _ إلی أن قال _ : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن کان علی خلاف الحقّ کما هو الشائع فی الأخبار» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 152 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 365 ، ح 1309 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3298 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 284 ، ح 783 ، بسند آخر من قوله : «فقلت : فإن أشهد رجلین ناصبیّین» . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 48 ، ح 3302 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 283 ، ح 778 ، بسند آخر ، من قوله : «من ولد علی الفطرة» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 307 ، من قوله : «من ولد علی الفطرة» . راجع : الکافی ، کتاب الشهادات ، باب ما یجوز من شهادة النساء وما لا یجوز ، ح 14526 و 14529 و 14530 و 14531 و 14534 الوافی ، ج 23 ، ص 1018 ، ح 22647 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 26 ، ح 27930 ؛ وفیه ، ص 23 ، ح 27921 ، إلی قوله : «فقال : لیس هذا بطلاق» .
9- 9 . کذا فی النسخ والمطبوع . لکنّ الظاهر أنّ الصواب «بکیر» بدل «ابن بکیر» . وتقدّم تفصیل ذلک فی الکافی ، ذیل ح 7804 .

وَالَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلی تَطْلِیقَةٍ _ وَهِیَ طَاهِرٌ _ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(1) ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ، وَکُلُّ طَلاَقٍ مَا خَلاَ هذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلاَقٍ» .(2)

767 / 767 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْیُطَلِّقْهَا(3) وَاحِدَةً مَکَانَهَا(4) مِنْ(5) غَیْرِ جِمَاعٍ ، یُشْهِدُ عَلی طَلاَقِهَا ؛ فَإِذَا(6) أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَی الْمُرَاجَعَةِ» .(7)

6 / 199

768 / 768 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلاَقَ ، طَلَّقَهَا فِی(8) قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَکَهَا حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا(9) قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ

ص :500


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» : «لم ینقض» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، ح 10665 ؛ وباب الوقت الذی تبین منه المطلّقة ... ، ح 10769 و 10775 الوافی ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22648 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28136 .
3- 3 . فی «ن ، جد» : «فیطلّقها» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «مکانها واحدة» . وفی «بخ ، بف» والوافی : - «مکانها» .
5- 5 . فی «م ، بن» والوسائل : «فی» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : «وإذا» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا یقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح 10673 ، بسند آخر ، إلی قوله : «یشهد علی طلاقها» . قرب الإسناد ، ص 253 ، ح 998 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22649 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28137 .
8- 8 . فی «بح ، جت» والتهذیب والاستبصار : - «فی» .
9- 9 . فی «بف ، جت» والوافی : «وإن راجعها» . وفی هامش المطبوع : «المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهو التحلیل مطلقا» .

أَجَلُهَا(1) أَوْ بَعْدَهُ(2) ، کَانَتْ عِنْدَهُ عَلی تَطْلِیقَةٍ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا(3) الثَّانِیَةَ أَیْضاً فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ(4) تَرَکَهَا(5) حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلاَ تَحِلُّ(6) لَهُ(7) حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَهِیَ تَرِثُ وَتُورَثُ مَا کَانَتْ فِی الدَّمِ(8) مِنَ(9) التَّطْلِیقَتَیْنِ الاْءَوَّلَتَیْنِ(10)» .(11)

(9) باب ما یجب أن یقول من أراد أن یطلِّق

9 _ بَابُ مَا یَجِبُ أَنْ یَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ

769 / 769 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(12) سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ(13) حَرَامٌ، أَوْ بَائِنَةٌ، أَوْ(14) بَتَّةٌ(15)،

ص :501


1- 1 . فی التهذیب : - «إن شاء أن یخطب مع الخطّاب ، فعل ، فإن راجعها قبل أن یخلوا أجلها» .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : «الأجل أو العدّة» بدل «أجلها أو بعده» .
3- 3 . فی «بف» : - «قبل أن یخلوا أجلها أو بعده ، کانت عنده علی تطلیقة ، فإن طلّقها» .
4- 4 . فی «جت» : - «کان» .
5- 5 . فی المرآة : «إن کان ترکها ، قید للمشیئة ، أی مشیئة الخطبة إنّما یکون إذا ترکها حتّی یخلو أجلها ، وجزاء الشرط محذوف ، أی فعل . ویحتمل أن یکون «فإن فعل» جزاء الشرطین» .
6- 6 . فی «بح» : «فلا یحلّ» .
7- 7 . فی حاشیة «م» : + «من بعد» .
8- 8 . فی المرآة : «ما کانت فی الدم ، ظاهره کون العدّة بالحیض» .
9- 9 . فی التهذیب : - «الدم من» .
10- 10 . فی «بح» : «الاُولیین» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 29 ، ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 270 ، ح 961 ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 119 ، ح 376 ، عن عبد اللّه بن سنان . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الوقت الذی تبین منه المطلّقة ... ، ح 10770 الوافی ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22650 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28138 ؛ و ص 113 ، ذیل ح 28150 .
12- 12 . فی التهذیب : - «محمّد بن» .
13- 13 . فی «بح» : - «علیّ» .
14- 14 . فی الاستبصار : + «طلّقها» .
15- 15 . «بتّة» أی مقطوعة عن الزوج . اُنظر : لسان العرب ، ج 2 ، ص 6 (بتت) .

أَوْ بَرِیئَةٌ(1) ، أَوْ خَلِیَّةٌ(2) ؟

قَالَ : «هذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلاَقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا(3) قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّی(4) یُرِیدُ بِذلِکَ الطَّلاَقَ(5) ، وَیُشْهِدُ عَلی ذلِکَ(6) رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ» .(7)

ص :502


1- 1 . أی بریّة من الزوج ، کنایة عن الطلاق . اُنظر : لسان العرب ، ج 14 ، ص 241 (خلا) .
2- 2 . «امرأة خلیّة» : لازوج لها . النهایة ، ج 2 ، ص 75 (خلا) . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 116 : «لا خلاف بین أصحابنا فی عدم وقوع الطلاق بتلک العبارات ، وإن نوی بها الطلاق ؛ لعدم صراحتها ، خلافا للعامّة أجمع ، حیث حکموا بوقوعها مع نیّته . ویظهر من الفرق بین ما هو ظاهر فی العرف فی الطلاق ، وبین ما لم یکن کذلک ، فالأوّل مثل : سرّحتک ، وفارقتک ، وأنت حرام ، وبتّة ، وتبلة ، وخلیّة ، وبریّة ، وبائن ، وحبلک علی غاربک وکاهلتک ، وکالدم وکلحم الخنزیر ، ووهبتک ، ورددتک إلی أهلک . والثانی مثل : اذهبی ، وانصرفی ، واعزبی ، وأنت حرّة ومعتقة ، والْحَقی بأهلک ، ولستَ لی بامرأة ، ولا نکاح بینی وبینک» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 108 والاستبصار : «حیضها» .
4- 4 . فی «بح» : «واعتدّی» . وفی المرآة : «وأمّا قوله : اعتدّی ، فالمشهور بین أصحابنا عدم وقوع الطلاق به ، وذهب ابن الجنید إلی الوقوع إذا نوی به الطلاق ، وقوّی الشهید الثانی مذهبه . ولا یمکن حمل الأخبار علی التقیّة ؛ لاشتمال بعضها علی ما یخالف مذهب العامّة» .
5- 5 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : «یرید بذلک الطلاق» یمکن أن یکون متعلّقا بقوله : «اعتدّی» لعدم صراحته فی الطلاق ، أو بالجملتین ؛ لأنّ لفظ «طالق» أیضا لا یعتبر بدون إرادة الطلاق ، کما لو قصد به الرخصة إلی بیت اللّه أو إلی الحمّام مثلاً ، أو وقع فیه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مکرها فلا یقع» .
6- 6 . فی «جت» : «بذلک» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 36 ، ح 108 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 983 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الخلیّة والبریئة والبتّة ، ح 10977 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . التهذیب ، ج 8 ، ص 40 ، ح 122 ، معلّقا عن الکلینی فی ح 10977 . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الخلیّة والبریئة والبتّة ، ح 10979 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 549 ، ح 4889 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی الکافی ، نفس الباب ، ح 10978 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الخمسة الأخیرة إلی قوله : «هذا کلّه لیس بشیء» مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، نفس الکتاب ، باب الرجل یقول لامرأته : هی علیه حرام ، ح 10976 الوافی ، ج 23 ، ص 1033 ، ح 22673 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 39 ، ح 27967 ؛ و ص 41 ، ح 27975 .

770 / 770 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الطَّلاَقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا : اعْتَدِّی ، أَوْ یَقُولَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ» .(1)

6 / 200

771 / 771 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(2)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إِلَیْهَا : أَنِ اعْتَدِّی(3) ؛ فَإِنَّ فُلاَناً قَدْ طَلَّقَکِ» قَالَ : «وَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(4) عِدَّتُهَا» .(5)

772 / 772 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُرْسِلُ إِلَیْهَا ، فَیَقُولُ الرَّسُولُ : اعْتَدِّی ؛ فَإِنَّ(6) فُلاَناً قَدْ(7) فَارَقَکِ» .

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَإِنَّمَا مَعْنی قَوْلِ الرَّسُولِ : اعْتَدِّی ؛ فَإِنَّ(8) فُلاَناً قَدْ فَارَقَکِ _ یَعْنِی الطَّلاَقَ _ أَنَّهُ لاَ یَکُونُ(9) فُرْقَةٌ إِلاَّ بِطَلاَقٍ .(10)

ص :503


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 37 ، ح 109 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 984 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1033 ، ح 22674 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 42 ، ح 27976 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «إلیه : اعتدّی» بدل «إلیها أن اعتدّی» .
4- 4 . فی «ن ، بخ» : «لم ینقض» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1033 ، ح 22675 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 42 ، ح 27977 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «إنّ» .
7- 7 . فی «بح» : - «قد» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «إنّ» بدون الفاء .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : «لا تکون» .
10- 10 . الوسائل ، ج 22 ، ص 41 ، ح 27974 .

حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ ، قَالَ :

الَّذِی أُجْمِعَ عَلَیْهِ فِی الطَّلاَقِ أَنْ یَقُولَ : أَنْتِ(2) طَالِقٌ ، أَوِ اعْتَدِّی .

وَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ : کَیْفَ یُشْهِدُ(3) عَلی قَوْلِهِ(4) : اعْتَدِّی ؟

قَالَ : یَقُولُ : اشْهَدُوا اعْتَدِّی .

قَالَ(5) ابْنُ سَمَاعَةَ(6) : غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ أَنْ یَقُولَ : اشْهَدُوا اعْتَدِّی . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : یَنْبَغِی أَنْ یَجِیءَ بِالشُّهُودِ إِلی حَجَلَتِهَا(7) ، أَوْ یَذْهَبَ بِهَا إِلَی الشُّهُودِ إِلی مَنَازِلِهِمْ .

وَهذَا(8) الْمُحَالُ الَّذِی لاَ یَکُونُ ، وَلَمْ یُوجِبِ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ هذَا عَلَی الْعِبَادِ .

وَقَالَ(9) الْحَسَنُ: لَیْسَ(10) الطَّلاَقُ إِلاَّ کَمَا رَوی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ أَنْ یَقُولَ لَهَا _ وَهِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ _ : أَنْتِ طَالِقٌ، وَیُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ(11)، وَکُلُّ مَا سِوی ذلِکَ فَهُوَ مُلْغًی .(12)

ص :504


1- 1 . فی «بن» : - «بن زیاد» .
2- 2 . فی «بخ» : «إنّک» .
3- 3 . فی «جد» والاستبصار : «تشهد» .
4- 4 . فی «بح» : «قول» .
5- 5 . فی «بف» : + «الحسن» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : + «هذا» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : ینبغی أن یجیء بالشهود ، کأنّه أراد أن یستدلّ علی عدم وقوع الطلاق بقوله «اعتدیّ» بأنّه لو کان من ألفاظ الطلاق لکان یلزم ، وإنّما یعتدّ عند إیقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود ، وهذا حرج . وردّ علیه بأنّ هذا إنّما یلزم إذا کان الطلاق منحصرا فی قوله : اعتدّی» .
8- 8 . فی هامش المطبوع : «لعلّ هذا من کلام حمید بن زیاد ، وفیه ردّ علی الحسن . ویحتمل أن یکون من کلام المصنّف رحمه الله » .
9- 9 . فی «بن» : «قال» بدون الواو .
10- 10 . فی «بن ، جد» : «ولیس» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «شاهدی عدل» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 37 ، ح 110 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 985 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1034 ، ح 22676 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 41 ، ح 27973 ، من قوله : «لیس الطلاق إلاّ کما روی بکیر بن أعین» .

(10) باب من طلّق ثلاثاً علی طهر بشهود فی ...

10 _ بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً عَلی طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِی مَجْلِسٍ أَوْ أَکْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ

773 / 773 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

6 / 201

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ(2) ، وَهِیَ طَاهِرٌ ؟

قَالَ : «هِیَ وَاحِدَةٌ(3)» .(4)

774 / 774 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(5) ، عَنْ زُرَارَةَ(6) :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ(7)

ص :505


1- 1 . فی الوسائل : + «جمیعا» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بن» : «فی مجلس ثلاثا» بدل «ثلاثا فی مجلس واحد» . وفی المطبوع والوافی : + «أو أکثر» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 119 : «اتّفق الأصحاب علی أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد کالثلاث لا یقع مجموعه ، وأنّه یشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولکن اختلفوا فی أنّه هل یقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ویلغو الزائد ؟ فذهب الأکثر إلی الثانی ؛ لوجود المقتضی وعدم صلاحیة التفسیر للمانعیّة ، وبه مع ذلک روایات کثیرة . وذهب المرتضی فی قول وابن أبی عقیل وابن حمزة إلی الأوّل ؛ لصحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام ، واحتجّوا أیضا بأنّ المقصود غیر واقع ، والصالح للوقوع غیر مقصود . واُجیب بأنّ قصد الثلاث یستلزم قصد کلّ واحدة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 53 ، ح 171 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 286 ، ح 1010 ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف یسیر . راجع : قرب الإسناد ، ص 63 ، ح 195 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 107 ، ح 262 الوافی ، ج 23 ، ص 1057 ، ح 22732 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 61 ، ح 28023 .
5- 5 . فی التهذیب : + «بن درّاج» .
6- 6 . فی الاستبصار : - «عن زرارة» .
7- 7 . فی الاستبصار : + «واحد» .

ثَلاَثاً ؟

قَالَ : «هِیَ وَاحِدَةٌ» .(1)

775 / 775 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الاْءَسَدِیِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الطَّلاَقُ ثَلاَثاً فِی غَیْرِ عِدَّةٍ إِنْ کَانَتْ عَلی طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَکُنْ(2) عَلی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ» .(3)

776 / 776 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو(4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً(5) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ(6) ، فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَعَنْ آبَائِکَ علیهم السلام أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ : إِذَا

ص :506


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 52 ، ح 168 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1007 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1057 ، ح 22733 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 62 ، ح 28024 .
2- 2 . هکذا فی «م ، بن ، جد» والوافی والاستبصار والوسائل . وفی «جت» بالیاء والتاء معا . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لم یکن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 52 ، ح 169 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1008 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 287 ، ذیل ح 1015 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 54 ، ذیل ح 176 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، صدر ح 10666 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 55 ، صدر ح 179 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، صدر ح 1081 ، بسند آخر . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، صدر ح 10658 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 47 ، صدر ح 146 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الخمسة الأخیرة هذه الفقرة : «وإن لم یکن علی طهر فلیس بشیء» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1058 ، ح 22734 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 61 ، ح 28022 .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : + «الخثعمی» .
5- 5 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «امرأته» .
6- 6 . فی الاستبصار : - «مرّة» .

طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ(1) ، فَإِنَّمَا هِیَ(2) وَاحِدَةٌ ؟

فَقَالَ : «هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ» .(3)

(11) باب من طلّق وفرّق بین الشهود أو طلّق ...

11 _ بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ

بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ یَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا

777 / 777 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا أُمِرَ(4) أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً» .(5)

778 / 778 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ یَسْمَعُونَ 6 / 202

کَلاَمَهُ ، وَلَمْ یَقُلْ لَهُمُ(6) : اشْهَدُوا : أَ یَقَعُ الطَّلاَقُ عَلَیْهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، هِیَ(7) شَهَادَةٌ ، أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَةً(8) ؟» .(9)

ص :507


1- 1 . فی «جد» : - «مرّة» .
2- 2 . فی «بن» : «فهی» بدل «مرّة فإنّما هی» . وفی حاشیة «بن» : «فإنّما» بدلها .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 53 ، ح 170 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 286 ، ح 1009 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1058 ، ح 22735 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 63 ، ح 28028 .
4- 4 . فی «بف» : «أمرت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 50 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1005 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 50 ، ح 158 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1006 الوافی ، ج 23 ، ص 1039 ، ح 22689 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 49 ، ح 27993 .
6- 6 . فی التهذیب : - «لهم» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب : «هذه» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 121 : «أفتترک معلّقة ، أی لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة فی الواقع . وهذا الکلام سبب لعدم رغبة الأزواج فیها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 153 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 56 ، ح 2324 ، معلّقا عن علیّ بن أشیم ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1040 ، ح 22692 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 50 ، ح 27997 .

779 / 779 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ(1) بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا(2) ، فَجَاءَ إِلی جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ طَالِقٌ ، یَقَعُ(3) عَلَیْهَا الطَّلاَقُ ، وَلَمْ یَقُلْ(4) : اشْهَدُوا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(5)

780 / 780 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا(7) ، فَقَالَ : فُلاَنَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلاَمَهُ ، وَلَمْ یَقُلْ لَهُمُ(8) : اشْهَدُوا ، أَ یَقَعُ الطَّلاَقُ عَلَیْهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، هذِهِ شَهَادَةٌ» .(9)

(12) باب من أشهد علی طلاق امرأتین بلفظة واحدة

12 _ بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلی طَلاَقِ امْرَأَتَیْنِ بِلَفْظَةٍ(10) وَاحِدَةٍ

781 / 781 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

ص :508


1- 1 . فی حاشیة «بح» والتهذیب : - «أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی «م» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «محیضها» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب : «أیقع» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی الوافی والمطبوع : + «لهم» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 154 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1039 ، ح 22690 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 50 ، ح 27995 .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» والوسائل : - «بن یحیی» .
7- 7 . فی «بن» : «محیضها» .
8- 8 . فی «بف» : - «لهم» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 155 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1039 ، ح 22691 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 50 ، ح 27996 .
10- 10 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «تطلیقة» .

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا(1) أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَ یَقَعُ الطَّلاَقُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(2)

(13) باب الإشهاد علی الرجعة

13 _ بَابُ الاْءِشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَةِ

782 / 782 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَلَمْ یُشْهِدْ ، قَالَ : «یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ ، وَلاَ أَری بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً» .(3)

783 / 783 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ 6 / 203

مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ(4) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا ، فَلْیُشْهِدِ الاْآنَ عَلی مَا صَنَعَ وَهِیَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ(5) کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ ، فَلَیْسَ طَلاَقُهُ بِشَیْءٍ(6)» .(7)

ص :509


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والتهذیب : «اشهدوا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 50 ، ح 156 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1040 ، ح 22694 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 51 ، ح 27998 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 126 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22699 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28204 .
4- 4 . فی «ن ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : «راجع» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : «وإن» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 123 : «ظاهره وجوب الإشهاد فی الرجعة وعدم بطلانها بترکه ، وحمل علی تأکّد الاستحباب کما یدلّ علیه الأخبار و الآیة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 127 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب تفسیر طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10687 الوافی ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22697 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 135 ، ح 28209.

784 / 784 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(1) بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الطَّلاَقَ لاَ یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ ، وَإِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ ، وَلکِنْ لَیُشْهِدُ بَعْدُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ» .(2)

785 / 785 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ، وَلَمْ یُشْهِدْ عَلی رَجْعَتِهَا ؟

قَالَ : «هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا(3) ، وَقَدْ(4) کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلی رَجْعَتِهَا ، فَإِنْ جَهِلَ ذلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ ، وَلاَ أَری(5) بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَةَ عَلی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ ، لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَلاَ أَری بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً ، وَإِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ» .(6)

786 / 786 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ؟

ص :510


1- 1 . فی التهذیب : - «عمر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 128 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22697 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28207 .
3- 3 . فی الوسائل : «العدّة» .
4- 4 . فی «بخ» : - «قد» .
5- 5 . فی «بف» : «ولا أدری» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22700 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 135 ، ح 28210 .

قَالَ : «هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ(1) الْعِدَّةُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلی رَجْعَتِهَا ؟

قَالَ : «فَلْیُشْهِدْ» .

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ(2) عَنْ(3) ذلِکَ ؟

قَالَ : «فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ(4) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ(5) لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ» .(6)

(14) باب أنّ المراجعة لا تکون إلاّ بالمواقعة

14 _ بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لاَ تَکُونُ(7) إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ

787 / 787 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(8)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُرَاجَعَةُ هِیَ(9) الْجِمَاعُ(10) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ» .(11)

ص :511


1- 1 . فی «بخ» : «لم ینقض» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافی : «أغفل» .
3- 3 . فی الوافی : «من» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «تذکّر» .
5- 5 . فی الوسائل : «ذلک» .
6- 6 . راجع : المحاسن ، ص 319 ، کتاب العلل ، ح 50 الوافی ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22701 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28205 .
7- 7 . فی «ن ، بح ، جت» : «لا یکون» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
9- 9 . فی «بخ ، بن ، جد» وحاشیة «م» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فی» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 10717 : «الرجعة بالجماع» بدل «المراجعة هی الجماع» .
11- 11 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب التی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره ، ذیل ح 10717 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن ابن أبی نصر ؛ وحمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلیّ بن خالد ، عن عبد الکریم ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 135 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 994 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 118 ، ذیل ح 372 ، عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 137 و 138 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 995 و 996 الوافی ، ج 23 ، ص 1046 ، ح 22707 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 140 ، ح 28221 .

788 / 788 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

6 / 204

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ(1) یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : «لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ» وَقَالَ : «لاَ یُطَلِّقُ(2) التَّطْلِیقَةَ الاْءُخْری حَتّی یَمَسَّهَا(3)» .(4)

789 / 789 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ(5) بُکَیْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا(6) حَتّی تَنْقَضِیَ(7) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ(8)

ص :512


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «الرجل» .
2- 2 . فی التهذیب : «لا تطلّق» .
3- 3 . فی الوافی : «یعنی إن کان غرضه من الرجعة أن یطلّقها اُخری حتّی تبین منه ، فلا یتمّ مراجعتها ، ولا یصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لایحسب من الثلاث حتّی یمسّها . وإن کان غرضه من الرجعة أن تکون فی حبالته ، وله فیها حاجة ، ثمّ بدا له أن یطلّقها ، فلا حاجة إلی المسّ ، ویصحّ طلاقها ، ویحسب من الثلاث . وبهذا التأویل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر فی هذا الباب . وإنّما جاز هذا التأویل لأنّه کان أکثر ما یکون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبینونة ، کما یستفاد من کثیر من الأخبار ، ویشار إلیه بقولهم علیهم السلام ، وإلاّ فإنّما هی واحدة حتّی ربّما صدر ذلک عن الأئمّة علیهم السلام ، کما مضی فی حدیث أبی جعفر علیه السلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلک بها ؛ لأنّی لم یکن لی بها حاجة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 134 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 993 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 46 ، ح 143 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 284 ، ح 1004 الوافی ، ج 23 ، ص 1046 ، ح 22706 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 141 ، ح 28222 .
5- 5 . فی التهذیب : + «ابن» . و هو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بکیر ، عبداللّه بن بکیر المنصرف إلی عبداللّه بن بکیر بن أعین ، وهو لم یثبت روایته عن أبی جعفر علیه السلام .
6- 6 . فی الفقیه : + «بعد ذلک» .
7- 7 . فی «ن ، بخ» : «ینقضی» .
8- 8 . فی «جد» وحاشیة «م» : + «یکون» . وفی الفقیه : «أو» بدل «إلاّ أن» .

یُرَاجِعَهَا» .(1)

790 / 790 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(2) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَجُلِ(4) یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی(5) یَوْمِهِ ذلِکَ(6) ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ، تَبِینُ(7) مِنْهُ بِثَلاَثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ ؟

فَقَالَ : «خَالَفَ السُّنَّةَ» .

قُلْتُ : فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ _ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا _ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِی طُهْرٍ(8) ؟

فَقَالَ(9) : «نَعَمْ» . قُلْتُ : حَتّی یُجَامِعَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(10)

791 / 791 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(11) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «الرَّجْعَةُ : الْجِمَاعُ ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ» .(12)

ص :513


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 133 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 498 ، ح 4755 ، معلّقا عن بکیر بن أعین الوافی ، ج 23 ، ص 1055 ، ح 22730 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 138 ، ح 28217 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «عن صفوان» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 10663 : - «ومحمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : «رجل» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 10663 : «من» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 10663 : - «ذلک» .
7- 7 . فی «جت» و الوافی : «أتبین» .
8- 8 . فی الوافی والکافی ، ح 10663 : + «آخر» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والکافی ، ح 10663 : «قال» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، ح 10663 الوافی ، ج 23 ، ص 1006 ، ح 22629 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 141 ، ح 28223 .
11- 11 . فی «بن» : - «بن زیاد» .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1047 ، ح 22708 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 141 ، ح 28224 .

(15) باب

15 _ بَابٌ

792 / 792 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً طَلاَقَ الْعِدَّةِ طَلاَقاً صَحِیحاً _ یَعْنِی عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلی ذلِکَ _ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ إِنْکَارُهُ(1) الطَّلاَقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلاَقِ(2) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلاَقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَی الاْءِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ یَسْتَحْلِفَ(3) أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلاَقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ(4) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ(5)» .(6)

ص :514


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوافی : «إنکار» . وفی التهذیب : «أنکر» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «الطلاق» .
3- 3 . فی «ن» : «ما تستحلف» . وفی «بف» والوافی والتهذیب : «ما یستحلف» . وفی الوسائل : «أن تستحلف» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 126 : «بعد أن یستحلف ، لعلّ المعنی أنّه إذا ادّعی الزوج علی الزوجة أنّ إنکاره للطلاق کان فی أثناء العدّة فیکون رجوعا ، وإذا أنکر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منکرة ، لکن للزوج أن یستحلفها علی ذلک ، فعلی هذا یقرأ «یستحلف» علی بناء المعلوم ، وهو موافق للاُصول ، ولو قرئ علی بناء المجهول یمکن حمله علی الیمین المردودة» . وقال المحقّق الحلّی قدس سره : «وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعی الرجعة قبل ذلک ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة» . شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 595 _ 596 .
4- 4 . فی «جت» : «هو» بدون الواو .
5- 5 . فی التهذیب : - «وهو خاطب من الخطّاب» . وفی المرآة : «یدلّ علی أنّ إنکار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم علیه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 129 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1050 ، ح 22717 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 136 ، ح 28211 .

793 / 793 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(1) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الْمَرْزُبَانِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذلِکَ بِأَیَّامٍ ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتّی مَضَتْ لِذلِکَ أَشْهُرٌ(2) بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَکْثَرُ ، فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ ؟

قَالَ(3) : «إِذَا أَشْهَدَ عَلی رَجْعَتِهِ ، فَهِیَ زَوْجَتُهُ» .(4)

6 / 205

794 / 794 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا ، وَاسْتَکْتَمَ(5) ذلِکَ الشُّهُودَ ، فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(6) .

قَالَ : «تَخَیَّرُ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذلِکَ ، وَإِنْ(7) تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِی أَشْهَدَ(8) عَلَیْهَا زَوْجُهَا ، فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ ، وَزَوْجُهَا الاْءَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا(9)» .(10)

ص :515


1- 1 . فی «بح» والتهذیب : - «عن محمّد» . وهو سهو کما تقدّم غیر مرّة . و یؤیّد ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن عیسی روی عن محمّد بن خالد البرقی کتاب سعد بن سعد . راجع : رجال النجاشی ، ص 179 ، الرقم 470 .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت» وحاشیة «م» : «شهر» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 43 ، ح 130 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1045 ، ح 22703 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 137 ، ح 28212 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أو استکتم» .
6- 6 . فی «بخ» : «العدّة» .
7- 7 . فی التهذیب : «فإن» .
8- 8 . فی «بف» : «شهد» .
9- 9 . فی المرآة : «ظاهره اشتراط علم الزوجة فی تحقّق الرجعة ، ولم أر به قائلاً . ویمکن حمله علی ما إذا یثبت بالشهود ، وهو بعید» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 43 ، ح 131 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1045 ، ح 22704 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 137 ، ح 28213 .

(16) باب

16 _ بَابٌ

795 / 795 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الْرَّجُلِ(1) یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً ، ثُمَّ یَدَعُهَا حَتّی تَمْضِیَ(2) ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ یَوْماً ، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِکَ فِی آخِرِ الثَّلاَثَةِ الاْءَشْهُرِ(3) أَیْضاً .

قَالَ(4) : فَقَالَ : «إِذَا أَدْخَلَ(5) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ(6) بِالتَّطْلِیقَةِ الاْءَخِیرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلاَقٌ» .(7)

(17) باب التی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره

17 _ بَابُ الَّتِی لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا(8) حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

796 / 796 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الطَّلاَقِ الَّذِی(9) لاَ یَحِلُّ(10) لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ(11) ؟

ص :516


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع و الوافی : «فی رجل» .
2- 2 . فی «م ، ن ، جد» : «یمضی» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : «أشهر» .
4- 4 . فی «بف» : - «قال» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «دخل» . وفی التهذیب : «تخلّل» .
6- 6 . فی المرآة : «اعتدّت ، أی معتبرة ، لا أنّه یحتاج إلی العدّة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 43 ، ح 132 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1055 ، ح 22731 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 139 ، ح 28218 .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «له» بدل «لزوجها» . وفی «بن» : - «لزوجها» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «التی» .
10- 10 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «لا تحلّ» .
11- 11 . فی «جد» : - «غیره» .

فَقَالَ : «أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ کَانَتْ عِنْدِی ، وَأَرَدْتُ(1) أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَکْتُهَا ، حَتّی إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا(2) مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلی ذلِکَ شَاهِدَیْنِ ، ثُمَّ تَرَکْتُهَا ، حَتّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَکْتُهَا حَتّی(3) طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا(4) عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ، ثُمَّ تَرَکْتُهَا ، حَتّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا(5) ، حَتّی إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ(6) طَلَّقْتُهَا عَلی 6 / 206

طُهْرٍ بِغَیْرِ(7) جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ(8) ذلِکَ بِهَا ، إِنَّهُ(9) لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَةٌ(10)» .(11)

797 / 797 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ؛ وَ(12)حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :517


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «فأردت» .
2- 2 . فی «بح» : + «علی طهر» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع والوافی : + «إذا» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، جت» : «طلّقها» .
5- 5 . فی «بح» : - «بها» . وفی تفسیر العیّاشی : + «ومسستها ثمّ ترکتها» .
6- 6 . فی «جد» وتفسیر العیّاشی : «فطهرت» .
7- 7 . فی «بخ» : «من غیر» .
8- 8 . فی «بف» : «جعلت» .
9- 9 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی : «لأنّه» . وفی الوافی : «لأنّی» .
10- 10 . فی الوافی : «إن قیل : ما فعله علیه السلام هو بعینه ما مرّ من تفسیر الضرار ، فکیف صدر منه مثله ؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناک ؛ فإنّه إذا لم یطلّقها حتّی یکاد یخلو أجلها فی کلّ مرّة ، ولم یواقعها بعد الرجعة فی کلّ مرّة ، بقیت بلا وقاع إلی تسعة أشهر غالبا أو أکثر ، مع أنّ غایة صبرها منه لیست إلاّ أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهی اللّه عمّا کانوا یفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّی یصحّ الطلاق إن لم یکن له بها حاجة» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 125 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 118 ، ح 370 ، عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1025 ، ح 22656 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 119 ، ح 28161 .
12- 12 . فی السند تحویل بعطف «حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلیّ بن خالد» علی «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نصر» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِی لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ؟

قَالَ : «هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِیَ(1) الَّتِی لاَ تَحِلُّ لَهُ(2) حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» .

وَقَالَ : «الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ(3) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَةٌ» .(4)

798 / 798 . الرَّزَّازُ(5) ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَرْأَةُ الَّتِی(6) لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ؟

قَالَ : «هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ(7) ؛ فَهِیَ(8)

ص :518


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : «وهی» .
2- 2 . فی «م ، بح ، جد» : «لزوجها» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 10707 : «المراجعة هی الجماع» بدل «الرجعة بالجماع» . وفی التهذیب والاستبصار : «المراجعة فی الجماع» بدلها .
4- 4 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تکون إلاّ بالمواقعة ، ح 10707 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی نصر ، عن عبد الکریم ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 135 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 994 ، معلّقا عن الکلینی فی کتاب الطلاق ، وفی کلّها من قوله : «الرجعة بالجماع» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 118 ، ح 372 ، عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 137 ؛ وص 45 ، ح 138 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 995 ؛ و ص 281 ، ح 996 الوافی ، ج 23 ، ص 1026 ، ح 22657 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 120 ، ح 28163 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ . وفی المطبوع : «محمّد بن جعفر الرزّاز» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» : - «التی» .
7- 7 . فی «بخ» : «ثالثة» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وهی» .

الَّتِی لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا(1) حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَیَذُوقَ(2) عُسَیْلَتَهَا(3)» .(4)

799 / 799 . صَفْوَانُ(5) ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(6)، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ(7) لَمْ تَحِلَّ(8) لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الاْءَوَّلِ حَتّی یَذُوقَ الاْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا(9) .(10)

800 / 800 . صَفْوَانُ(11) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ : «لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَیَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا» .(12)

801 / 801 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص :519


1- 1 . فی الوسائل : «له» بدل «لزوجها» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جت» : «یذوق» بدون الواو .
3- 3 . «العسیلة» لذّة الجماع . اُنظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1764 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 445 (عسل) .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 98 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 973 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 116 ، ح 364 ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1026 ، ح 22658 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 118 ، ح 28159 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویجری علیه الطرق الأربعة المتقدّمة .
6- 6 . فی «بخ» : «العدّة» .
7- 7 . فی التهذیب : «ثلاثا» . وفی الاستبصار : «ثلاثة» .
8- 8 . فی «ن» : «لم یحلّ» .
9- 9 . لم ترد هذه الروایة فی «بف» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 99 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 974 ، معلّقا عن صفوان ، عن ابن بکیر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام . الکافی ، کتاب النکاح ، باب تحلیل المطلّقة لزوجها ومایهدم الطلاق الأوّل ، ح 9820 ، بسند آخر . النوادر للأشعری ، ص 112 ، ح 276 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 499 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22659 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 113 ، ح 28151 .
11- 11 . فی حاشیة «بخ» : + «بن یحیی» . والسند معلّق کسابقه .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1026 ، ح 22660 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 114 ، ح 28152 .

الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلاَقَ(1) الَّذِی لاَ تَحِلُّ(2) لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا(3) غُلاَمٌ لَمْ یَحْتَلِمْ ؟

قَالَ : «لاَ ، حَتّی یَبْلُغَ» .

فَکَتَبْتُ(4) إِلَیْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ ؟

فَقَالَ : «مَا أَوْجَبَ(5) عَلَی الْمُوءْمِنِینَ الْحُدُودَ» .(6)

(18) باب ما یهدم الطلاق وما لا یهدم

6 / 207

18 _ بَابُ مَا یَهْدِمُ الطَّلاَقَ وَمَا لاَ یَهْدِمُ

802 / 802 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) فِی(8) رَجُلٍ(9) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا(10) حَتّی حَاضَتْ ثَلاَثَ حِیَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(11) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(12) ، فَتَرَکَهَا(13) حَتّی حَاضَتْ ثَلاَثَ حِیَضٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَهَا ؛ یَعْنِی یَمَسَّهَا .

ص :520


1- 1 . فی الاستبصار : «بالطلاق» .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «لا یحلّ» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فیزوّجها» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «فکتب» . وفی التهذیب والاستبصار وقرب الإسناد : «وکتبت» .
5- 5 . فی الوسائل : + «اللّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 100 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 975 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1383 ، عن علیّ بن الفضل ، من قوله : «ما حدّ البلوغ ؟» الوافی ، ج 21 ، ص 289 ، ح 21243 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 130 ، ح 28195 .
7- 7 . فی الاستبصار : + «قال : سألته» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «عن» .
9- 9 . فی الوافی : «الرجل» .
10- 10 . فی التهذیب : «لا یراجعها» .
11- 11 . فی «بخ» : «یزوّجها» .
12- 12 . فی التهذیب والاستبصار : + «فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها» .
13- 13 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وترکها» .

قَالَ : «لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَیَمَسَّ(1)» .(2)

803 / 803 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتّی حَاضَتْ ثَلاَثَ حِیَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَکَهَا(3) حَتّی حَاضَتْ ثَلاَثَ حِیَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(4) مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَهَا(5) ، ثُمَّ تَرَکَهَا حَتّی حَاضَتْ ثَلاَثَ حِیَضٍ .

قَالَ : «لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَیَمَسَّ» .

وَکَانَ(6) ابْنُ بُکَیْرٍ وَأَصْحَابُهُ یَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِی(7) عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هذَا ؟

قَالَ(8) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَایَةِ رِفَاعَةَ ، رَوی(9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ یَهْدِمُ مَا مَضی .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(10) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ

ص :521


1- 1 . فی «بن» : «ویمسّها» . وقال الشیخ الطوسی قدس سره فی التهذیب : «قوله علیه السلام : له أن یتزوّجها أبدا ما لم یراجع ویمسّ ، یحتمل أن یکون المراد به إذا کانت قد تزوّجت زوجا آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متی کان الأمر علی ما وصفناه جاز له أن یتزوّجها أبدا ؛ لأنّ الزوج یهدم الطلاق الأوّل ، ولیس فی الخبر أنّه یجوز له أن یتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجا غیره ، وإذا لم یکن ذلک فی ظاهره حملناه علی ما ذکرناه» ثمّ ذکر روایة رفاعة وروایة ابن بکیر الآتیتین لتأیید ما ذکره . التهذیب ، ج 8 ، ص 29 _ 30 . وفی المرآة : «له أن یتزوّجها ، أی مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحریم المؤبّد فی التاسعة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 29 ، ح 87 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 270 ، ح 962 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22661 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 115 ، ذیل ح 28155 .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «ثمّ ترکها» .
4- 4 . فی «بف» : + «فترکها حتّی حاضت ثلاث حیض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : «أن یراجع» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «ما لم یمسّ ویراجع فکان» بدل «ما لم یراجع ویمسّ وکان» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «وأخبرنی» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بخ» : + «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وروی» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» : «قلت» بدل «قال : قلت له» .

طَلَّقَهَا(1) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الاْءَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِکَ یَهْدِمُ الطَّلاَقَ الاْءَوَّلَ(2) .(3)

804 / 804 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّی بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَیْضاً(4) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(5) زَوْجُهَا(6) الاْءَوَّلُ : أَ یَهْدِمُ ذلِکَ الطَّلاَقَ الاْءَوَّلَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَکَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَکَهَا حَتّی 6 / 208

تَبِینَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِیَ عِنْدَهُ(7) عَلی طَلاَقٍ مُسْتَأْنَفٍ .

قَالَ(8) : وَذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِی هذَا شَیْئاً ؟ فَقَالَ(9) : رِوَایَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوی(10) : «إِذَا دَخَلَ

ص :522


1- 1 . فی «بح» : - «ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 130 _ 131 : «اختلف الأصحاب فی أنّه هل یهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا ؟ فذهب الشیخ وأتباعه وابن إدریس إلی أنّه یهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم یذکر القائل به علی التعیین ، لکن یدلّ علیه الأخبار . وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم یقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلک إلی ابن بکیر ، ویظهر من الصدوق فی الفقیه القول به ، لکن لم تنسب إلیه ، وکلام المصنّف أیضا یوهمه ، نعم علی المشهور هذا إنّما یورث عدم التحریم المؤبّد فی التاسعة» . وقال الشهید الثانی _ بعد نقله الروایة ومناقشة سندها _ : «وکیف کان فهو بالإعراض عنه حقیق ؛ لما ذکرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام» . المسالک ، ج 9 ، ص 129 .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22662 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 115 ، ح 28155 ، إلی قوله : «ما لم یراجع ویمسّ» .
4- 4 . فی الوافی : - «أیضا» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جت» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «تزوّجت» .
6- 6 . فی «بح» : - «زوجها» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 28153 : - «عنده» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل . وفی المطبوع والتهذیب والاستبصار : + «ابن سماعة» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : «قال» . وفی «بح ، جت» : + «فی» .
10- 10 . فی التهذیب والاستبصار : + «أنّه» .

بَیْنَهُمَا زَوْجٌ» . فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِی هذَا شَیْئاً ؟ فَقَالَ : لاَ ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنَ الرَّأْیِ .

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَ لَیْسَ نَأْخُذُ(1) بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَایَةَ : «إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ» .(2)

805 / 805 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَکَهَا حَتّی بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی التَّزْوِیجِ .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(3) : فَإِنَّ(4) رِوَایَةَ رِفَاعَةَ «إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ» .

فَقَالَ لِی عَبْدُ اللّهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللّهُ مِنَ الرَّأْیِ ، وَمَتی مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ(5) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(6) الاْءَوَّلُ ، فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ کَمَا کَانَتْ .

قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ : هذَا بِرِوَایَةِ مَنْ(7) ؟

ص :523


1- 1 . فی «بح» : «یأخذ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 30 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 271 ، ح 963 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1028 ، ح 22663 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 114 ، ح 28153 ؛ و فیه ، ص 125 ، ح 28177 ، إلی قوله : «أیهدم ذلک الطلاق الأوّل؟ قال : نعم» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «له» .
4- 4 . فی «ن» : «فإنّه» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : - «منه» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وتزوّجها» .
7- 7 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : - «من» .

فَقَالَ : هذَا مِمَّا رَزَقَ اللّهُ(1) ، قَالَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ : رَوی أَصْحَابُنَا ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلاَقَ الاْءَوَّلَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ ، فَقَالَ(2) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَهْدِمُ الثَّلاَثَ وَلاَ یَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَیْنِ» .

وَرِوَایَةُ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام هُوَ الَّذِی احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُکَیْرٍ(3) .(4)

(19) باب الغائب یقدم من غیبته فیطلّق عند ذلک...

19 _ بَابُ الْغَائِبِ یَقْدَمُ مِنْ غَیْبَتِهِ فَیُطَلِّقُ عِنْدَ ذلِکَ أَ نَّهُ

لاَ یَقَعُ الطَّلاَقُ حَتّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ

806 / 806 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ

ص :524


1- 1 . فی الوافی : + «من الرأی» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «قال» .
3- 3 . ما قاله ابن بکیر فی هذه الروایة ، هو رأیه فی المسألة ، کما صرّح به و ما أسنده إلی المعصوم علیه السلام ، نعم روی الشیخ قدس سره روایة فی هذه المسألة عن ابن بکیر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، لکنّه ردّها بالطعن فی ابن بکیر بأنّه رواها و أسندها إلی زرارة نصرة لمذهبه و رأیه ؛ لأنّه رأی أنّ أصحابه لایقبلون ما یقوله برأیه ، فأسنده إلی من رواه عن أبی جعفر علیه السلام ، وقال : «ولیس عبداللّه بن بکیر معصوما لایجوز هذا علیه» . التهذیب ، ج 8 ، ص 35 _ 36 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 276 _ 277 . وفی الوافی _ بعد نقل طعن الشیخ بابن بکیر _ : «کیف یطعن هو فی ابن بکیر وهو الذی وثّقه فی فهرسته ، وعدّه الکشّی من فقهاء أصحابنا وممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو کان مطعونا _ ولا سیّما بمثل هذا الطعن المنکر _ لارتفع الوثوق عن کثیر من أخبارنا الذی هو فی طریقه ، وأیضا مضمون هذه الروایة لیس منحصرا فیما رواه ، بل هو ممّا تکرّر فی الأخبار ونقله غیر واحد من الرجال کما مضی ، فالصواب أن یحمل أحد الخبرین المتنافیین فی هذا الباب علی التقیّة ، وکذا کلام ابن بکیر ونسبة قوله تارة إلی روایة رفاعة واُخری إلی الرأی ؛ فإنّه ینبغی أن یحمل علی ضرب من التقیّة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 30 ، ح 89 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 271 ، ح 964 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عبد اللّه ، إلی قوله : «هذا زوج وهذا ممّا رزق اللّه من الرأی» . راجع : النوادر للأشعری ، ص 112 ، ح 278 ؛ و ص 114 ، ح 286 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 31 ، ح 92 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 272 ، ح 967 الوافی ، ج 23 ، ص 1028 ، ح 22664 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 114 ، ح 28154 ، إلی قوله : «هذا زوج وهذا ممّا رزق اللّه من الرأی» ؛ و فیه ، ص 125 ، ح 28178 ، من قوله : «قال معاویة بن حکیم» إلی قوله : «یهدم الواحدة والثنتین» .

الْخَشَّابِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ(1) امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا(2) عَلی طَلاَقِهَا ؟

قَالَ(3) : «لاَ یَقَعُ بِهَا طَلاَقٌ(4)» .(5)

6 / 209

807 / 807 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلاَقَهَا ، وَکَانَتْ(6) حَائِضاً ، تَرَکَهَا حَتّی تَطْهُرَ ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا(7)» .(8)

ص :525


1- 1 . فی «بف» : «استقبلت» .
2- 2 . فی الاستبصار : «أشهد» .
3- 3 . فی التهذیب : «فقال» .
4- 4 . فی الوافی : «قیّده الشیخ رحمه الله فی الاستبصار بما إذا کانت حائضا ، حملاً علی الخبر الآتی ، ویظهر من العنوان و متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحیضة وإن لم یواقعها ، ولا دلالة فی الخبرین علی ذلک بوجه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1045 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1072 ، ح 22767 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 53 ، ح 28002 .
6- 6 . فی الاستبصار : «فکانت» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 134 : «ظاهر کلام المصنّف أنّه یجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحیضة علی أیّ حال ، وهو الظاهر من کلام الشیخ فی التهذیب ، حیث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا یجوز له أن یطلّق امرأته حتّی یستبرئها بحیضة وإن لم یواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشیخ هذین الخبرین ولم أر غیرهما ، قال بذلک ، والأولی حمل الخبر الأوّل علی ما إذا کانت حائضا کما یدلّ علیه الخبر الثانی ، وبه أوّله فی الاستبصار حیث قال بعد إیراد الخبر الأوّل بعد الثانی : فالوجه فی هذا الخبر أن یحمله علی ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم یقع طلاقه من حیث کانت حائضا ؛ لأنّها لو کانت طاهرا لوقع الطلاق ، کما کان یقع لو لم یکن غائبا أصلاً . ویحتمل أیضا أن یکون مختصّا بمن غاب عن زوجته فی طهر قربها فیه بجماع وعاد ، وهی فی ذلک الطهر لم یجز أن یطلّقها إلاّ بعد استبرائها بحیضة» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 63 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 296 .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 295 ، ح 1044 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1071 ، ح 22766 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 53 ، ح 28001 .

(20) باب النساء اللاتی یطلّقن علی کلّ حال

20 _ بَابُ النِّسَاءِ اللاَّتِی(1) یُطَلَّقْنَ عَلی کُلِّ حَالٍ

808 / 808 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلی کُلِّ حَالٍ(2) : الْحَامِلُ(3) ، وَالَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ، وَالْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِی لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِی قَدْ یَئِسَتْ(4) مِنَ الْحَیْضِ(5)» .(6)

809 / 809 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِطَلاَقِ خَمْسٍ عَلی کُلِّ حَالٍ : الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِی لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا(8) ، وَالْحُبْلی ، وَالَّتِی قَدْ(9) یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ» .(10)

810 / 810 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ،

ص :526


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «التی» .
2- 2 . فی المرآة : «أی وإن صادف الحیض وطهر المواقعة» .
3- 3 . فی الفقیه : + «المتبیّن حملها» .
4- 4 . فی «بف» والفقیه : «جلست» .
5- 5 . فی «بخ ، بن ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «المحیض» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 198 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 294 ، ح 1039 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن أحمد بن محمّد ، عن جمیل بن درّاج . التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 231 ، بسنده عن ابن أبی عمیر وأحمد بن محمّد ، عن جمیل بن درّاج . الفقیه ، ج 3 ، ص 516 ، ح 4808 و 4809 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج ، عن إسماعیل بن جابر الجعفی . التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 230 ، بسند آخر عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 244 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1067 ، ح 22757 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 54 ، ذیل ح 28004 .
7- 7 . فی الوسائل : - «بن إبراهیم» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : - «زوجها» .
9- 9 . فی «بف» : - «قد» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1067 ، ح 22756 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 55 ، ح 28005 ؛ وفیه ، ص 59 ، ح 28018 ، ملخّصا .

عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ(1) عَلی کُلِّ حَالٍ : الْحَامِلُ ، الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَالَّتِی لَمْ تَحِضْ ، وَالَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ، وَالَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا» .

عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ .(2)

(21) باب طلاق الغائب

21 _ بَابُ طَلاَقِ الْغَائِبِ

811 / 811 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

أَشْهَدُ عَلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالاْءَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(4)» .(5)

6 / 210

812 / 812 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ حُسَیْنِ(7) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :527


1- 1 . فی «بن» : «تطلّقن» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1067 ، ح 22757 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 54 ، ذیل ح 28004 .
3- 3 . فی «م ، بن» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «بف» : «وبالشهور» . وفی التهذیب ، ح 205 : «والشهود» . وفی الوافی : «یعنی إذا أمکنه المعرفة بحیضها بالأهلّة والشهور» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 205 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الرجل یکتب بطلاق امرأته ، ح 10731 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 503 ، ذیل ح 4766 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 114 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب فی التی یخفی حیضها ، ضمن ح 10766 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 516 ، ضمن ح 4807 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 69 ، ضمن ح 229 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1070 ، ح 22761 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 56 ، ح 28009 .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن یحیی» .
7- 7 . هکذا فی النسخ والتهذیب . وفی المطبوع والوسائل والاستبصار : «الحسین» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ، تَرَکَهَا شَهْراً» .(1)

813 / 813 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ، تَرَکَهَا شَهْراً» .(2)

814 / 814 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْری ، وَأَشْهَدَ عَلی طَلاَقِهَا رَجُلَیْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ(3) ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً(4) ، فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا : أَنِّی قَدْ کُنْتُ(5) رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ أُشْهِدْ ؟

قَالَ(6) : فَقَالَ(7) : «لاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا ؛ لاِءَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلاَقِ ، وَادَّعَی الرَّجْعَةَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ ، فَلاَ سَبِیلَ(8) لَهُ عَلَیْهَا ، وَلِذلِکَ(9) یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ (10)، وَلِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَةِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلاَقِ ، وَإِنْ(11) کَانَ قَدْ(12) أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ(13) ، کَانَ

ص :528


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 62 ، ح 202 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 295 ، ح 1041 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1070 ، ح 22762 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 56 ، ذیل ح 28010 .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 503 ، ح 4768 ، معلّقا عن محمّد بن أبی حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1070 ، ح 22762 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 56 ، ح 28010 .
3- 3 . فی «بف» : - «ولم یشهد علی الرجعة ، ثمّ إنّه قدم علیها بعد انقضاء العدّة» .
4- 4 . فی الوسائل : - «رجلاً» .
5- 5 . فی التهذیب : «کنت قد» بدل «قد کنت» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : - «قال» .
7- 7 . فی «م ، جد» : - «فقال» .
8- 8 . فی التهذیب : «ولا سبیل» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : «وکذلک» .
10- 10 . فی «بف» : «أن أشهد» .
11- 11 . فی التهذیب : «فإن» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : - «قد» .
13- 13 . فی الوافی والتهذیب : «أن تتزوّج» .

خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» .(1)

815 / 815 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلی طَلاَقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ(2) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا(3) بِطَلاَقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُکِ وَأَشْهَدْتُ عَلی طَلاَقِکِ ؟

قَالَ : «یُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلاَ یُقْبَلُ قَوْلُهُ» .(4)

816 / 816 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ؟

قَالَ : «بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِیهَا أَجَلاَنِ : فَسَادُ الْحَیْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ(5)» .(6)

ص :529


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 60 ، ح 196 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22702 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 137 ، ح 28214 .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «وأقام» .
3- 3 . فی التهذیب : «ولم یعلمها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 197 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1408 ، ح 23533 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 138 ، ح 28215 .
5- 5 . فی الوافی : «یعنی أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلین جمیعا إن کانت تحیض کفتها ، وإن کانت حاملاً کفتها ، وفیها تمام الاحتیاط ، وکأنّ فسادهما کنایة عن انقضاء مدّتها ، وهی فی تلک المدّة تنقضی البتّة» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 137 : «هذا هو المشهور ، وذهب العلاّمة فی القواعد وجماعة إلی وجوب التربّص سنة ، وعلی أیّ حال محمول علی الرجعی ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : لعلّ المراد بیان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه یمکن أن تکون حاملاً أو یصیر حیضها فاسدا ، ولا ینقضی إلاّ بتسعة أشهر بأن تری الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلی تسعة أشهر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 206 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21257 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 269 ، ح 28566 .

817 / 817 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ؟

قَالَ : «یَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلی کُلِّ حَالٍ(2) ، وَتَعْتَدُّ(3) امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمِ طَلَّقَهَا» .(4)

6 / 211

818 / 818 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَةَ : مَتی یُطَلِّقُ الْغَائِبُ ؟ قَالَ(5) : حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَوْ رَوی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَوْ أَبِی(7) الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا مَضی لَهُ(8) شَهْرٌ» .(9)

819 / 819 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(10)مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الاْءَشْعَرِیِّ ، قَالَ :

کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مَعِیَ : أَنَّ(11) امْرَأَةً عَارِفَةً(12) أَحْدَثَ(13) زَوْجُهَا ، فَهَرَبَ عَنِ(14) الْبِلاَدِ ، فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : إِمَّا(15) طَلَّقْتَ وَإِمَّا رَدَدْتُکَ ،

ص :530


1- 1 . فی «بف» : «سألت» .
2- 2 . فی الوافی : «علی کلّ حال ، یعنی وإن وقع الطلاق فی الحیض ، وکأنّ الحکم مقیّد بما إذا لم تکن له معرفة بحیضها» .
3- 3 . فی «بف» : + «له» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 60 ، ح 195 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 294 ، ح 1038 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1069 ، ح 22759 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 56 ، ح 28008 .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «فقال» .
6- 6 . فی «بح ، جت» : - «أو روی إسحاق بن عمّار» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بف» : «وأبی» .
8- 8 . فی «جت» : - «له» .
9- 9 . الوافی ، ج 23 ، ص 1070 ، ح 22763 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 57 ، ح 28012 .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «أنّ معی» بدل «معی أنّ» . وفی الوافی : «معی ، أی أصحب المکتوب معی» .
12- 12 . فی الوافی : «عارفة ، أی بالإمام» .
13- 13 . فی الوافی : «أحدث : جنی جنایة ما» .
14- 14 . فی «بن» : «من» . وفی الوافی : «فی» .
15- 15 . فی التهذیب : + «أن» .

فَطَلَّقَهَا ، وَمَضَی الرَّجُلُ عَلی وَجْهِهِ ، فَمَا تَری لِلْمَرْأَةِ(1) ؟

فَکَتَبَ بِخَطِّهِ : «تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللّهُ» .(2)

(22) باب طلاق الحامل

22 _ بَابُ طَلاَقِ الْحَامِلِ

820 / 820 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً» .(3)

821 / 821 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ ، عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الاْءَجَلَیْنِ(4)» .(5)

822 / 822 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ :

ص :531


1- 1 . فی الوافی : «یعنی هل کان طلاقها صحیحا ، فیجوز لها أن تتزوّج ، أم فاسدا ؛ لأنّ زوجها اضطرّ إلیه . فأجابها علیه السلام بأنّ هذا لیس باضطرار لا یصحّ معه الطلاق» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 200 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1111 ، ح 22866 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 57 ، ح 28011 .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1078 ، ح 22781 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 59 ، ح 28017 .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 139 : «أقرب الأجلین ، المشهور أنّ الحامل تنقضی عدّتها بالوضع لا غیر . وذهب الصدوق وابن حمزة إلی أنّها بأقرب الأجلین إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها ، ولکن لا تتزوّج حتّی تضع ، وإذا وضعت ما فی بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضی أجلها ، واستدلاّ بهذه الأخبار . ویمکن حملها علی أنّ المراد بیان الفرد الأخفی ، أی قد تنقضی بأقرب الأجلین فیما إذا کان الحمل أقرب ، بخلاف عدّة الوفاة ؛ فإنّها لا تنقضی إلاّ بأبعد الأجلین» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 232 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1054 ، بسندهما عن محمّد بن الفضیل ، عن الکنانی الوافی ، ج 23 ، ص 1078 ، ح 22780 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 194 ، ح 28363 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الْحُبْلی وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ» .(1)

823 / 823 . وَعَنْهُ(2) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً» .(4)

824 / 824 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الْحَامِلِ(5) وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(6)» .(7)

6 / 212

825 / 825 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :532


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 234 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1056 ، بسندهما عن جمیل بن درّاج . الفقیه ، ج 3 ، ص 509 ، ح 4787 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 71 ، ح 236 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1058 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 78 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1079 ، ح 22782 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 194 ، ح 28364 .
2- 2 . الضمیر راجع إلی الحسن بن محمّد بن سماعة المذکور فی السند السابق .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «بن یحیی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 233 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1055 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 23 ، ص 1079 ، ح 22781 .
5- 5 . فی «بح ، بف ، بن ، جت» وحاشیة «ن» : «الحبلی» .
6- 6 . فی «جت» والتهذیب : - «منه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 440 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1079 ، ح 22782 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 145 ، ذیل ح 28234 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «طَلاَقُ(1) الْحُبْلی وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الاْءَجَلَیْنِ» .(2)

826 / 826 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ الْحُبْلی ؟

فَقَالَ : «وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا» .(3)

827 / 827 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الْحُبْلی وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الاْءَجَلَیْنِ» .(4)

828 / 828 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(5) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً _ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ _ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً ؟

ص :533


1- 1 . فی الوسائل ، ح 28362 : + «الحامل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 441 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 244 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلی المطلّقة ، ح 10818 و 10821 ؛ و التهذیب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 463 ؛ و ص 134 ، ح 464 الوافی ، ج 23 ، ص 1080 ، ح 22786 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 59 ، ح 28016 ؛ و ص 193 ، ح 28362 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 442 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 71 ، ح 235 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1057 ، بسندهما عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة بن مهران الوافی ، ج 23 ، ص 1079 ، ح 22784 ، الوسائل ، ج 22 ، ص 146 ، ذیل ح 28238 ؛ و ص 194 ، ح 28365 .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1080 ، ح 22785 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 195 ، ح 28366 .
5- 5 . فی التهذیب : «الحسن بن سماعة» .

قَالَ(1) : «کُلُّ شَیْءٍ وَضَعَتْهُ(2) یَسْتَبِینُ(3) أَنَّهُ حَمْلٌ _ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ _ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ کَانَتْ(4) مُضْغَةً» .(5)

829 / 829 . وَعَنْهُ(6) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا(8) ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَصْرِیِّ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حُبْلی ، وَکَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ(10) ، فَوَضَعَتْ وَاحِداً ، وَبَقِیَ وَاحِدٌ .

قَالَ(11) : «تَبِینُ بِالاْءَوَّلِ ، وَلاَ تَحِلُّ لِلاْءَزْوَاجِ حَتّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا» .(12)

830 / 830 . وَعَنْهُ(13) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :534


1- 1 . فی الوسائل والفقیه : «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل : - «وضعته» .
3- 3 . فی الوافی : «تستبین» .
4- 4 . فی الوسائل : «کان» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 443 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 511 ، صدر ح 4792 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبی إبراهیم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1165 ، ح 22966 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 197 ، ح 28374 .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : «عنه» بدون الواو ، والضمیر راجع إلی ابن سماعة المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «م ، جد» : «جعفر بن محمّد بن سماعة» .
8- 8 . فی «م ، جد ، بن» وحاشیة «جت» والوسائل : «علیّ بن عمران بن شفا» . وفی «بح ، بف» والتهذیب : «علیّ بن عمران السقا» . وعلیّ بن عمران هذا هو علیّ بن عمران الخزّاز الکوفی المعروف بشفا . راجع : رجال النجاشی ، ص 272 ، الرقم 711 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : - «بن أبی عبداللّه» . وفی «بف» : - «البصری» . وفی الوسائل : - «أبی عبداللّه» .
10- 10 . فی الوافی : «اثنتان» .
11- 11 . هکذا فی «ن ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال : قال» . وفی التهذیب : «فقال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 243 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافی ، ج 23 ، ص 1166 ، ح 22967 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 196 ، ح 28372 .
13- 13 . الضمیر کسابقه راجع إلی ابن سماعة .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِیَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» .(1)

831 / 831 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(2)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) ، عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ طَلاَقِ الْحُبْلی ؟

فَقَالَ : «یُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ(4) بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ(5)» .

قُلْتُ لَهُ(6) : فَلَهُ(7) أَنْ یُرَاجِعَهَا ؟

ص :535


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1165 ، ح 22965 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 195 ، ح 28367 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بن» والوسائل . وفی «م ، جت ، جد» والمطبوع والتهذیب والاستبصار : «الخزّاز» . و الصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 .
4- 4 . فی الوافی : «یطلّقها واحدة للعدّة ، یعنی لا یجوز له أن یطلّقها للعدّة إلاّ تطلیقة واحدة ، فإن بدا له أن یطلّقها ثانیة بعد ما بدا له فی المراجعة ، فلا بأس بأنّها أیضا واحدة ، أمّا إذا کان غرضه أوّلاً من الطلاق أن یراجعها ثمّ یطلّقها ثمّ یراجعها ثمّ یطلّقها لتبین منه ، فلا یجوز ذلک ، بل تقع الاُولی خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاُولی فعلیه أن یصبر حتّی تضع ما فی بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ما] طلّقها ثانیة فیکون طلاقه للسنّة لا للعدّة . و «بالشهور» یعنی کلّما طلّقها للعدّة بعد التطلیقة الاُولی فلا بدّ من مضیّ شهر من مسّها کما فسّره بعد ، وهذا الذی قلناه فی تفسیر الواحدة مصرّح به فی الأخبار» . ومن هذه الأخبار ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن بکیر عن بعضهم ، قال : «فی الرجل تکون له المرأة الحامل ، وهو یرید أن یطلّقها ، قال : «إذا أراد الطلاق بعینه ، یطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له فی یومه أو من بعد ذلک أن یراجعها یرید الرجعة بعینها فلیراجع ولیواقع ، ثمّ یبدو له فیطلّق أیضا ، ثمّ یبدو له فیراجع کما یراجع أوّلاً ، ثمّ یبدو له فیطلّق ، فهی التی لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره إذا کان إذا راجع یرید المواقعة والإمساک ویواقع» . التهذیب ، ج 8 ، ص 72 _ 73 . وقال فی الاستبصار _ بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الکاظم ، وهو قریب فی المعنی من خبر المتن _ : «لا ینافی _ [خبر إسحاق] الأخبار التی تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذکرنا ذلک فی طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه یجوز أن یطلّقها فی مدّة حملها إذا راجعها ووطئها» . الاستبصار ، ج 3 ، ص 299 .
5- 5 . فی الاستبصار : «بالشهود» بدل «بالشهود و الشهور» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی التهذیب : «فلها» .

6 / 213

قَالَ : «نَعَمْ ، وَهِیَ امْرَأَتُهُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ(1) أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً أُخْری ؟

قَالَ : «لاَ یُطَلِّقُهَا(2) حَتّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا(3) شَهْرٌ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(4) طَلَّقَهَا ثَانِیَةً ، وَأَشْهَدَ(5) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلی رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلی طَلاَقِهَا لِکُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ(6) ، هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَی الْعِدَّةِ(7) الَّتِی لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا ؟

قَالَ : «عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلاْءَزْوَاجِ» .(8)

(23) باب طلاق التی لم یدخل بها

23 _ بَابُ طَلاَقِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

832 / 832 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(9)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ

ص :536


1- 1 . فی «بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «وأراد» .
2- 2 . فی «بح ، جت» : + «تطلیقة اُخری» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «یمسّها» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «وإن» .
5- 5 . فی الوافی : + «علی طلاقها» .
6- 6 . فی «بح ، بف» : «شهرا» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : «للعدّة» بدل «علی العدّة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 72 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 300 ، ح 1062 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1075 ، ح 22772 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 148 ، ح 28244 .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد». وفی التهذیب : «و عن» .

أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ؟

فَقَالَ : «قَدْ بَانَتْ(1) مِنْهُ(2) ، وَتَزَوَّجُ(3) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا» .(4)

833 / 833 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام (6) أَنَّهُ(7) قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ(8) بِتَطْلِیقَةٍ وَاحِدَةٍ» .(9)

834 / 834 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(10) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، فَلَیْسَ 6 / 214

عَلَیْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ(11) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ(12) مَا فَرَضَ» .(13)

ص :537


1- 1 . فی التهذیب : «قال : إذا طلّقها ولم یدخل بها ، فقد بانت» بدل «فقال : قد بانت» .
2- 2 . فی «ن» : - «منه» .
3- 3 . فی التهذیب : «وتتزوّج» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 209 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22991 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28318 .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذیب . وفی «جت» والمطبوع والتهذیب : + «بن درّاج» . والمراد من جمیل فی سندنا هذا هو ابن درّاج . کما یعلم من الحدیث 10759 و ذیله .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أحدهما علیهماالسلام » .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل والاستبصار : - «أنّه» .
8- 8 . فی «م ، بف» والوافی : + «منه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1046 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22993 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 170 ، ح 28306 ؛ وص 176 ، ح 28317 .
10- 10 . فی الاستبصار : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه المعتبرة .
11- 11 . فی التهذیب : «بینهما بتطلیقة» بدل «تبینها تطلیقة» .
12- 12 . فی «بن» والوسائل : «فنصف» بدل «فلها نصف» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التی لم یدخل بها من الصداق ، صدر ح 10834 ، وفیه هکذا : «فی رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها ، قال : علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئا» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 211 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1047 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التی لم یدخل بها من الصداق ، ح 10832 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4773 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 124 ، ح 397 ، عن أبی الصبّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 77 و 78 ؛ والمقنعة ، ص 527 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأربعة الأخیرة ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22994 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28316 .

835 / 835 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَعَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِکْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلاَثَ تَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَةً .

قَالَ : «بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَةِ الاْءُولی ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ یَتَزَوَّجُهَا(1) مَتی شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ» .

قِیلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ(2) ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ؟

قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ(3) لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ(4) عَلَیْهَا ؛ قَدْ(5) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ(6) سَاعَةِ طَلَّقَهَا» .(7)

836 / 836 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا(8) قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ،

ص :538


1- 1 . فی «بف» : «تزوّجها» .
2- 2 . فی «ن ، بف» والوافی : «أن یمضی» .
3- 3 . فی «جت» : - «یکون» .
4- 4 . فی «بف» : - «له» .
5- 5 . فی «بن» : «فقد» .
6- 6 . فی «م ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی : - «من» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22996 ؛ و ص 1081 ، ح 22787 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28314 .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» : «وطلّقها» . وفی التهذیب والاستبصار : «ثمّ طلّقها» .

فَلَیْسَ(1) عَلَیْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ(2) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا(3) ، وَتُبِینُهَا تَطْلِیقَةٌ(4) وَاحِدَةٌ» .(5)

حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(6)

837 / 837 . أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ(7)حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً(8) ، فَقَدْ بَانَتْ(9) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ» .(10)

838 / 838 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(11)» .(12)

ص :539


1- 1 . فی «بن» والوسائل : + «له» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «متی» .
3- 3 . فی «بف» : «من ساعتها من شاءت» .
4- 4 . فی التهذیب : «و یبینها بتطلیقة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 65 ، ح 212 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1048 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22995 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28319 .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22995 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ذیل ح 28319 .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة» علی «أبو العبّاس الرزّاز ، عن أیّوب بن نوح» . وفی الکافی ، ح 10832 : «أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أیّوب بن نوح» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 10832 : - «تطلیقة واحدة» .
9- 9 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی : «فهی بائن» بدل «فقد بانت» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التی لم یدخل بها من الصداق ، ح 10832 ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22992 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28315 .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 144 : «العدّة من الماء ، أی ماء المنیّ وما مظنّة له ، وهو الوط ء وإن لم ینزل . ویحتمل أن یکون المراد ماء الغسل ، أی ما لم یجب الغسل لم تجب العدّة» .
12- 12 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما یوجب المهر کملاً ، ضمن ح 10851 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1179 ، ح 22997 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28313 .

(24) باب طلاق التی لم تبلغ والتی قد یئست من المحیض

24 _ بَابُ طَلاَقِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

839 / 839 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ 6 / 215

بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ ، وَلاَ تَحْمِلُ(1) مِثْلُهَا وَقَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ، وَارْتَفَعَ حَیْضُهَا(2) ، فَلاَ تَلِدُ(3) مِثْلُهَا(4) .

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِمَا(5) عِدَّةٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا(6)» .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ .(7)

840 / 840 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ(9) :

ص :540


1- 1 . فی «بح ، بخ ، جت» والوسائل : «ولا یحمل» . وفی حاشیة «بف» : «ولا تحیض» .
2- 2 . فی الفقیه : «طمثها» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جت» : «ولا یلد» . وفی «م ، ن ، بن» : والوسائل : «فلا یلد» . وفی «بح» والفقیه : «ولا تلد» .
4- 4 . فی التهذیب : - «وقد کان دخل بها _ إلی قوله _ : فلا تلد مثلها» .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب : «علیها» .
6- 6 . فی «بف» والتهذیب : «بها» . وفی «بخ» : - «بهما» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 66 ، ح 219 ، بسنده عن علیّ بن حدید ، عن جمیل بن درّاج . الفقیه ، ج 3 ، ص 513 ، ح 4799 ، معلّقا عن جمیل ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1172 ، ح 22980 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 178 ، ح 28323 .
8- 8 . ورد الخبر فی التهذیب والاستبصار نقلاً من الکلینی عن محمّد بن یحیی عن علیّ بن إبراهیم . وهو سهو واضح .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «عن زرارة» بدل «عمّن رواه» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الصَّبِیَّةِ الَّتِی لاَ تَحِیضُ(1) مِثْلُهَا ، وَالَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِمَا(2) عِدَّةٌ وَإِنْ دُخِلَ بِهِمَا(3)» .(4)

841 / 841 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً(5) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الَّتِی لاَ تَحْبَلُ(6) مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا» .(7)

842 / 842 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «ثَلاَثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلی کُلِّ حَالٍ : الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَمِثْلُهَا لاَ تَحِیضُ(8)» _ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا ؟ قَالَ : «إِذَا(9) أَتی لَهَا(10) أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ _ وَالَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا ، وَالَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ(11) وَمِثْلُهَا لاَ تَحِیضُ» .

ص :541


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «لا یحیض» .
2- 2 . فی «بخ» والاستبصار : «علیها» .
3- 3 . فی الاستبصار : «بها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 137 ، ح 479 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 337 ، ح 1203 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1172 ، ح 22982 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 170 ، ح 28307 ؛ و ص 182 ، ح 28332 .
5- 5 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 8 ، ص 138 ، ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 338 ، ح 1204 والسند فیهما هکذا : «عنه _ والضمیر راجع إلی محمّد بن یعقوب _ عن أبی علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جمیعا وحمید بن زیاد عن ابن سماعة عن صفوان» . والاختلال فیه واضح. وورد السند علی الصواب فی نفس التهذیب ، ج 8 ، ص 68 ، ح 221 .
6- 6 . فی «بف» : «لا یحبل» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء معا . وفی «ن» : «لا تحمل» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 67 ، ح 221 ؛ وص 138 ، ح 480 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 338 ، ح 1204 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1173 ، ح 22983 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 170 ، ح 28305 ؛ و ص 182 ، ح 28331 .
8- 8 . فی «بن» : «لا یحیض» .
9- 9 . فی «بف» : - «إذا» .
10- 10 . فی «بف» : «بها» .
11- 11 . فی «ن» : «الحیض» .

قُلْتُ : وَمَا حَدُّهَا ؟

قَالَ : «إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً» .(1)

843 / 843 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا(2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ(3) الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ(4) ، قَالَ : «بَانَتْ(5) مِنْهُ(6) ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا» .(7)

وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً : «أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ» .(8)

844 / 844 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ(9) ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِی قَدْ قَعَدَتْ(10) مِنَ(11) الْمَحِیضِ

ص :542


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 67 ، ح 222 ؛ وص 137 ، ح 478 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 337 ، ح 1202 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 469 ، ح 1881 ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف یسیر وزیادة. وراجع : الکافی ، کتاب الحیض ، باب المرأة التی یرتفع طمثها ثمّ یعود ، وحدّ الیأس من المحیض ، ح 4231 الوافی ، ج 23 ، ص 1171 ، ح 22977 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2299 ؛ و ج 22 ، ص 179 ، ح 28324 ؛ و ص 171 ، ح 28308 .
2- 2 . فی «بح» : «عدّة أصحابنا» . وفی «جت» : «عدّة من أصحابنا» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والفقیه والتهذیب : - «المرأة» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب والفقیه : + «یطلّقها زوجها» .
5- 5 . فی التهذیب : «قد بانت» .
6- 6 . فی «بف» : - «منه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 67 ، ح 220 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن صفوان بن یحیی ، عن محمّد بن حکیم الخثعمی . الفقیه ، ج 3 ، ص 512 ، ح 4797 ، معلّقا عن محمّد بن حکیم الوافی ، ج 23 ، ص 1173 ، ح 22974 ، الوسائل ، ج 22 ، ص 181 ، ذیل ح 28330 .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1174 ، ذیل ح 22987 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 179 ، ح 28325 .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل ، ح 28326 : «الحیض» .
10- 10 . فی «بن» : وحاشیة «جت» : «قد یئست» .
11- 11 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «عن» .

ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ .(1)

وَ کَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ یَأْخُذُ بِهَا ، وَیَقُولُ : إِنَّ ذلِکَ فِی الاْءِمَاءِ لاَ یُسْتَبْرَأْنَ(2) إِذَا لَمْ یَکُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِیضَ(3) ، فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُکْمُهُنَّ فِی الْقُرْآنِ ، یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاللاّئِی یَئِسْنَ 6 / 216

مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِی لَمْ یَحِضْنَ»(4) وَکَانَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ یَقُولُ : لَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ ، وَمَا(5) احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ ، فَإِنَّمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ» وَإِنَّمَا ذلِکَ إِذَا وَقَعَتِ(6) الرِّیبَةُ بِأَنْ قَدْ یَئِسْنَ أَوْ لَمْ یَئِسْنَ ، فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ(7) الْحَدَّ ، وَ ارْتَفَعَ الشَّکُّ بِأَنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ ، أَوْ لَمْ تَکُنِ الْجَارِیَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ عِدَّةٌ(8) .(9)

ص :543


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 67 ، ح 223 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 138 ، ح 481 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 338 ، ح 1205 ، معلّقا عن ابن سماعة الوافی ، ج 23 ، ص 1174 ، ح 22987 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 179 ، ح 28326 .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جت» : «لا یستبرین» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا . وفی «بخ» : «یستبرین» بدل «لا یستبرأن» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «الحیض» .
4- 4 . الطلاق (65) : 4 .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «وأمّا ما» .
6- 6 . فی الوافی : «بلغت» .
7- 7 . فی حاشیة «م» : «جاوزت» .
8- 8 . قال الشیخ الطوسی قدس سره ذیل هذا الخبر : «فالوجه فی هذا الخبر وما یدانی معناه المتضمّن لطلاق التی لم تبلع المحیض والتی قد قعدت منه أنّ علیها العدّة ثلاثة أشهر أن نحملها علی أنّها إذا کانت مثلها تحیض ؛ لأنّ اللّه تعالی شرط ذلک وقیّده بالریبة ، قال اللّه تعالی : «وَ الَّ_آ_ءِی یَ_ل_ءِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِن نِّسَآل_ءِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَ_ثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّ_آ_ءِی لَمْ یَحِضْنَ» فشرط فی إیجاب العدّة ثلاثة أشهر أن تکون مرتابة ، وکذلک کان التقدیر فی قوله : «وَ الَّ_آ_ءِی لَمْ یَحِضْنَ» أی فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، وإنّما حذف اکتفاء بدلالة الأوّل علیه ، وجاءت الأخبار الأوّله أیضا مبیّنة لذلک ومؤکّدة . وهذا أولی ممّا قاله الحسن بن سماعة» . ثمّ ذکر ما قاله ابن سماعة ، ثمّ قال : «لأنّ هذا تخصیص منه فی الإماء من غیر دلیل ، والذی ذکرناه مذهب معاویة بن حکیم من متقدّمی فقهاء أصحابنا وجمیع فقهائنا المتأخّرین المذکورین ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفینا تأویل ما یخالف ما أفتینا به من الأخبار فی کتابنا الکبیر» . الاستبصار ، ج 3 ، ص 338 . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 68 . وفی الوافی _ بعد نقله ما ذُکر عن ابن سماعة وما ذکره الشیخ الطوسی قدس سره _ قال : «أقول : ینافی هذا التحقیق والتوفیق [ما سیأتی] من روایة محمّد بن حکیم فی أنّ المرأة التی لا تحیض مثلها ولم تحض تعتدّ بثلاثة أشهر ، فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلاّ أن یقال : إنّ لفظة «لا» فی «لا تحیض مثلها» من زیادة النسّاخ» . وستأتی روایة محمّد بن حکیم فی الکافی ، ح 10814 .
9- 9 . الوافی ، ج 23 ، ص 1174 ، ذیل ح 22987 .

(25) باب فی التی یخفی حیضها

25 _ بَابٌ فِی الَّتِی یَخْفی(1) حَیْضُهَا

845 / 845 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا(2) ، وَهِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ، وَلَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا ، فَیَعْلَمَ(3) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلاَ یَعْلَمَ(4) بِطُهْرِهَا(5) إِذَا طَهُرَتْ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ(6) أَهْلِهِ ، یُطَلِّقُهَا(7) بِالاْءَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ(8)» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا(9) الاْءَحْیَانَ ، وَالاْءَحْیَانَ لاَ یَصِلُ(10) إِلَیْهَا ، فَیَعْلَمَ حَالَهَا ، کَیْفَ یُطَلِّقُهَا ؟

فَقَالَ(11) : «إِذَا مَضی لَهُ شَهْرٌ لاَ یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ ، یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلی غُرَّةِ الشَّهْرِ الاْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَیَکْتُبُ الشَّهْرَ(12) الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ ، وَیُشْهِدُ عَلی طَلاَقِهَا رَجُلَیْنِ ، فَإِذَا مَضی

ص :544


1- 1 . فی «ن» : «تخفی» .
2- 2 . فی الفقیه : «أهله» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «لیعلم» .
4- 4 . فی «بح» : «ولم یعلم» .
5- 5 . فی التهذیب : «طهرها» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «م» : «عنه» .
7- 7 . فی الوسائل : «یطلّق» .
8- 8 . فی «جت» والتهذیب : «والشهود» .
9- 9 . فی «بف» : + «لیعلم» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» : «لا تصل» .
11- 11 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : «قال» .
12- 12 . فی المرآة : «ویکتب الشهر ؛ لأجل تزویج اُختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق علیها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها» .

ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ(1) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلاَثَةِ الاْءَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ(2) فِیهَا» .(3)

(26) باب الوقت الذی تبین منه المطلّقة و...

26 _ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ مِنْهُ(4) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِی یَکُونُ فِیهِ

الرَّجْعَةُ وَ مَتی(5) یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟

846 / 846 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

6 / 217

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(6) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ .

فَقَالَ : «إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلاْءَزْوَاج» .

قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ(7) عَلَیْهِ(8) _ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ(9) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ ؟

ص :545


1- 1 . فی «جد» : - «أشهر» .
2- 2 . فی «بح» : «یعتدّ» . وفی الوافی : «تقعد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 69 ، ح 229 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 516 ، ح 4807 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 10731 ومصادره الوافی ، ج 23 ، ص 1073 ، ح 22768 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 60 ، ح 28020 .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : «فیه» . وفی حاشیة «بن» : «به» .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «متی» بدون الواو .
6- 6 . فی «بن» وتفسیر العیّاشی : - «له» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «وسلامه» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، جت» : «علیه السلام» بدل «صلوات اللّه وسلامه علیه» .
9- 9 . فی التهذیب : «أملک» .

فَقَالَ : «فَقَدْ(1) کَذَبُوا» .(2)

847 / 847 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(3)» .(4)

848 / 848 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ(5)عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ» .

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ قَالَ : مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ ؟

فَقَالَ : «کَذَبَ ، مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام » .(7)

849 / 849 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ .

قَالَ : «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ» .(8)

ص :546


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی : - «فقد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1163 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 114 ، ضمن ح 351 ، عن زرارة الوافی ، ج 23 ، ص 1145 ، ح 22919 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 203 ، ح 28390 .
3- 3 . فی «ن» : - «منه» .
4- 4 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب تفسیر طلاق السنّة والعدّة وما یوجب الطلاق ، ح 10681 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 26 ، ح 83 الوافی ، ج 23 ، ص 1146 ، ح 22920 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 205 ، ح 28396 .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «عن» بدل «و» وهو سهو ؛ فقد روی [محمّد] بن أبی عمیر عن [عمر] بن اُذینة عن زرارة [بن أعین] فی أسناد کثیرة جدّا . ولم نجد فی شیء من الأسناد توسّط ابن بکیر أو جمیل بین ابن أبی عمیر وابن اُذینة فی هذا الطریق . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 367 _ 370 ؛ و ج 22 ، ص 357 _ 359 .
6- 6 . فی «بح» : + «قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحیض الثالثة» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1148 ، ح 22928 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28397 .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 427 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1164 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب تفسیر طلاق السنّة والعدّة وما یوجب الطلاق ، ضمن ح 10686 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1146 ، ح 22922 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 204 ، ح 28391 .

850 / 850 . وَعَنْهُ(1) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَتُورَثُ حَتّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ(2)» .(3)

851 / 851 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ؛

وَصَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ؛

وَجَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(4) وَجَمِیلٍ کُلِّهِمْ(5) ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :547


1- 1 . الضمیر راجع إلی محمّد بن عبد الجبّار المذکور فی السند السابق .
2- 2 . فی «بف» : + «التوارث» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 428 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1165 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب تفسیر طلاق السنّة والعدّة وما یوجب الحمل ، ذیل ح 10688 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 29 ، ذیل ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 270 ، ذیل ح 961 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 94 ، ح 320 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 290 ، ح 1026 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 119 ، ذیل ح 376 ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، وفی کلّها _ إلاّ التهذیب ، ص 123 والاستبصار ، ص 327 _ مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1146 ، ح 22923 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 204 ، ح 28392 ؛ و ج 26 ، ص 223 ، ح 32872 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «م» : - «وجعفر بن سماعة عن ابن بکیر» . والظاهر أنّ جواز العین من «ابن بکیر» إلی «ابن بکیر» أوجب السقط فی هذه النسخ .
5- 5 . فی السند تحویل ، وللمصنّف إلی زرارة ثلاثة طرق وهی : _ حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن جمیل بن درّاج . _ حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان بن یحیی ، عن ابن بکیر . _ حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن ابن بکیر وجمیل . والراوی عن زرارة هما ابنُ بکیر وجمیل بن درّاج المتحّد مع جمیل . فعلیه إطلاق لفظة «کلّهم» إمّا مبتنٍ علی التسامح ، أو علی عدم الالتفات باتّحاد جمیل مع جمیل بن درّاج ، فتخیّل الرواة عن زرارة ثلاثة ، أو یکون إطلاق هذا التعبیر مبتنیا علی تعدّد العناوین ؛ أعنی جمیل بن درّاج ، ابن بکیر وجمیل . فتأمّل . ثمّ إنّه تبیّن من تحلیل حقیقة السند وقوع السهو فی ما ورد فی «و ، بف ، جت» من «صفوان بن یحیی وابن بکیر» ، فقد أکثر [الحسن بن محمّد] بن سماعة من الروایة عن صفوان [بن یحیی] مباشرة ، وقد روی ابن سماعة عن ابن بکیر بالتوسّط . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 382 _ 383 ؛ ج 22 ، ص 389 _ 390 ؛ الکافی ، ح 10885 و 10887 و 10915 و 13374 و 13520 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(1) علیه السلام ، قَالَ: «أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» .

حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(2) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ .(3)

852 / 852 . صَفْوَانُ(4) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْمُطَلَّقَةُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الاْءَخِیرِ(5)» .(6)

853 / 853 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(7) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ :

6 / 218

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ(8) : «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ(9) فِی الدَّمِ الثَّالِثِ» .(10)

854 / 854 . عَنْهُ(11) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

ص :548


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أبی عبد اللّه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «بن زیاد» .
3- 3 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ح 358 ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 23 ، ص 1146 ، ح 22921 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28398 .
4- 4 . السند معلّق ، وقد حذف من السند حمید بن زیاد عن ابن سماعة ، تعلیقا .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی : «من الحیضة الثالثة» بدل «من الدم فی القرء الأخیر» .
6- 6 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ح 357 ، عن زرارة الوافی ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22924 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28399 .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» : - «بن زیاد» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» : «لم یقع» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22925 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28400 .
11- 11 . الضمیر راجع إلی ابن سماعة المذکور فی السند السابق . فعلیه ، ما ورد فی الوسائل ، ح 28392 _ من نقل الخبر عن حمید بن زیاد عن أبی سماعة عن صفوان _ عنوان «أبی سماعة» فیه محرّف .

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ(1) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ، وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا(2) أَخَذَ ذلِکَ بِرَأْیِهِ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «کَذَبَ ، لَعَمْرِی مَا قَالَ ذلِکَ بِرَأْیِهِ ، وَلکِنَّهُ أَخَذَهُ(3) عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام » .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(4) : وَمَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ علیه السلام ؟

قَالَ : «کَانَ یَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا ، وَإِنَّمَا(5) الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ، وَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ(6) حَتّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ(7)» .

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ : تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلاَ تَحِلُّ لِلاْءَزْوَاجِ حَتّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ .

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(8) سَمَاعَةَ : تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَیْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ(9) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لاَ .

وَقَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لاَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا حَتّی تَغْتَسِلَ .(10)

ص :549


1- 1 . فی «بح» : - «منه» . وفی الاستبصار : «فقد بانت منه» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 28393 : - «إنّما» .
3- 3 . فی «م» : «أخذ» .
4- 4 . فی «بح» والتهذیب ، ح 429 : - «له» .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «وإنّ» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل ، ح 28412 : «أن تزوّج» .
7- 7 . فی المرآة : «لعلّ عدم التزویج محمول علی الکراهة» .
8- 8 . فی «بف» : - «محمّد بن» .
9- 9 . فی «ن ، بف» : «وإن» بدل «ثمّ إن» . وفی «بخ ، بن» : «وإن» بدل «إن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1166 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ذیل ح 351 ، عن زرارة ، تمام الروایة فیه : «وکان علیّ علیه السلام یقول : إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها» . و فیه ، صدر ح 352 ، من قوله : «ولا سبیل له علیها» وفیه هکذا : «وفی روایة ربیعة الرأی : ولا سبیل له علیها ...» . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب معنی الأقراء ، ح 10778 و 10779 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 122 ، ح 423 و 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1173 و 1174 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 114 ، ح 350 الوافی ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22926 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 202 ، ح 28386 ، تمام الروایة فیه : «أنّ علیّا علیه السلام قال : إنّما القرء ما بین الحیضتین» ؛ و فیه ، ص 204 ، ح 28393 ، إلی قوله : «ولا سبیل له علیها ، وإنّما القرء ما بین الحیضتین» ؛ و فیه ، ص 211 ، ح 28412 ، من قوله : «إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها» .

855 / 855 . الْحُسَیْنُ(1) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، مَتی تَکُونُ(2) هِیَ(3) أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا» .

قُلْتُ : فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا(4) ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ ، فَهُوَ(5) أَمْلَکُ بِهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ(6) الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا ، وَإِنْ(7) کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الاْءَیَّامِ(8) ، فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَهِیَ(9) أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا» .(10)

ص :550


1- 1 . فی التهذیب : «الحسن» . والمذکور فی بعض نسخه : «الحسین» وهو الصواب . والحسین بن محمّد هو الحسین بن محمّد بن عامر الأشعری الراوی لکتب معلّی بن محمّد والمکثر عنه من الروایة فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 418 ، الرقم 1117 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 460 ، الرقم 734 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 343 _ 351 .
2- 2 . فی «بح» : - «تکون» .
3- 3 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «هی» .
4- 4 . فی «بن» : «حیضها» .
5- 5 . فی «بح» : «فهی» .
6- 6 . فی المرآة : «وهو من الحیضة ، أی من توابعها ؛ إذ الظاهر أنّ ابتداء العشرة بعد أیّام الحیض السابق» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوافی : «فإن» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «أیّام» . وفی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : - «الأیّام» .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «فهی» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 124 ، ح 430 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 328 ، ح 1167 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1149 ، ح 22933 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 212 ، ح 28413 ؛ وفیه ، ص 205 ، ح 28394 ، إلی قوله : «إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فهی أملک بنفسها» .

856 / 856 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ _ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ(1) ، أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ _ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتی تَبِینُ مِنْهُ ؟

قَالَ : «حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا» .

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ(2) فِی تِلْکَ الْحَالِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَلکِنْ لاَ تُمَکِّنُ(3) مِنْ(4) نَفْسِهَا حَتّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ» .(5)

(27) باب معنی الأقراء

6 / 219

27 _ بَابُ مَعْنَی الاْءَقْرَاءِ

857 / 857 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ(6) :

سَمِعْتُ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ یَقُولُ(7) : مِنْ رَأْیِی أَنَّ الاْءَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ .

فَقَالَ : «کَذَبَ ، لَمْ یَقُلْهُ(8) بِرَأْیِهِ ، وَلکِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ(9)

ص :551


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «هلیل» .
2- 2 . فی «بن» : «أن تزوّج» .
3- 3 . فی التهذیب : + «الزوج» .
4- 4 . فی «بح» والوسائل ، ح 28410 والاستبصار : - «من» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 124 ، ح 431 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 328 ، ح 1168 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ح 355 ، عن محمّد بن مسلم ، إلی قوله : «من الحیضة الثالثة» الوافی ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22927 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 210 ، ح 28410 ؛ وفیه ، ص 205 ، ح 28395 ، إلی قوله : «الحیضة الثالثة تملک نفسها» .
6- 6 . فی الوسائل : + «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی «بح ، جت» : + «إنّ» .
8- 8 . فی الوسائل : «لم یقل» .
9- 9 . فی «ن ، بخ» : - «وسلامه» .

عَلَیْهِ(1)» .

فَقُلْتُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، أَ کَانَ(2) عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ(3) ، یَقْرِی فِیهِ الدَّمَ ، فَیَجْمَعُهُ(4) ، فَإِذَا جَاءَ الْمَحِیضُ(5) دَفَقَهُ(6)» .(7)

858 / 858 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(9) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْقُرْءُ(10) مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ» .(11)

ص :552


1- 1 . فی «م ، بف ، بن ، جت ، جد» : «علیه السلام» بدل «صلوات اللّه وسلامه علیه» .
2- 2 . فی «م ، جد» : «کان» بدون همزة الاستفهام .
3- 3 . فی «م ، جد» : + «الذی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فتجمعه» .
5- 5 . فی «بخ» : «الحیض» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «م» والوسائل : «دفعه» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «دفعته» . و دَفَقَهُ یَدْفُقُه ویَدْفِقُهُ : صبّه . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1173 (دفق) .
7- 7 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 114 ، صدر ح 351 ، عن زرارة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1148 ، ح 22929 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28384 .
8- 8 . فی «م ، بن» وحاشیة «ن ، بح» : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی الاستبصار : - «عن زرارة» . وهو سهو ؛ فإنّ جمیل بن دراج من أصحاب أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام ، ویثبت روایته عن أبی جعفر علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 126 ، الرقم 328 ؛ رجال الطوسی ، ص 177 ، الرقم 2102 ؛ و ص 333 ، الرقم 4964 .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : + «[هو]» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 122 ، ح 423 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1173 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الوقت الذی تبین منه المطلّقة ... ، ضمن ح 10774 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1166 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبی جعفر ، عن علیّ علیهماالسلام . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ، ذیل ح 10803 ؛ و التهذیب ، ج 8 ، ص 117 ، ذیل ح 406 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 332 ، ذیل ح 1182 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 114 ، ح 350 ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ و فیه ، ص 115 ، ح 359 ، عن زرارة ، مع زیادة فی أوّله . و فیه أیضا ، ذیل ح 352 ، عن ربیعة الرأی ، هکذا : «بین کلّ حیضة شهر وذلک القرء» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 245 ، و تمام الروایة فیه : «القرء البیاض بین الحیضتین وهو اجتماع الدم فی الرحم» . أحکام النساء للمفید ، ص 43 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1148 ، ح 22930 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28381 .

859 / 859 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْقُرْءُ(1) مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ» .(2)

860 / 860 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام ، قَالَ : «الاْءَقْرَاءُ هِیَ الاْءَطْهَارُ» .(4)

(28) باب عدّة المطلّقة وأین تعتدّ

28 _ بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَیْنَ تَعْتَدُّ

861 / 861 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّی

ص :553


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : + «[هو]» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1174 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 114 ، ح 350 ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1149 ، ح 22931 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28382 .
3- 3 . فی التهذیب : «أبی عبد اللّه» . والمذکور فی بعض نسخه : «أبی جعفر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 425 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1175 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 35 ، ضمن ح 107 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 276 ، ضمن ح 982 ، بسندهما عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ح 359 ، عن زرارة ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1149 ، ح 22932 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28383 .

6 / 220

تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ(1) إِنْ لَمْ تَحِضْ(2)» .(3)

862 / 862 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ(4)» .

حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(5)

863 / 863 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَیْنَ تَعْتَدُّ ؟

قَالَ(6) : «فِی بَیْتِهَا لاَ تَخْرُجُ ، وَإِنْ(7) أَرَادَتْ زِیَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ(8) ، وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(9)» .

ص :554


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثلاثة أشهر ، لا خلاف فیه إذا کانت فی سنّ من تحیض» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 449 : - «إن لم تحض» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 402 ؛ وص 130 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1184 ، معلّقا عن الکلینی . أحکام النساء للمفید ، ص 47 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمامه فیه : «لیس للمطلّقة أن تخرج من بیتها علی حال حتّی تقضی عدّتها» الوافی ، ج 23 ، ص 1204 ، ح 23054 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28375 ؛ و ص 212 ، ح 28414 .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ . وفی «بخ، جد» والمطبوع: «تحض». وفی التهذیب «لم تحض» بدل «لم تکن تحیض».
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 116 ، ح 403 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1145 ، ح 22918 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28377 .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 450 : + «تعتدّ» .
7- 7 . فی التهذیب : «فإن» .
8- 8 . فی الفقیه : «خرجت قبل نصف اللیل ورجعت بعد نصف اللیل» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 153 : «فی بیتها ، حمل علی الرجعیّة ، ولا خلاف فی أنّها لا تخرج من بیت الزوج ، ولا یجوز له أن یخرجها إلاّ أن تأتی بفاحشة ؛ لقوله تعالی : «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّآ أَن یَأْتِینَ بِفَ_حِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ» [الطلاق (65) : 1 [واختلف فی تفسیر الفاحشة ، وسیأتی فی بابه . وهل تحریم الخروج مطلق أو مقیّد بما إذا لم یأذن لها الزوج فی ذلک ، فإن أذن لها جاز ؟ الأکثر علی الأوّل لإطلاق الآیة . وقیل بالثانی ، واختاره فی التحریر ، والمنع مطلقا أحوط ، وقال الشیخ ومن تأخّر عنه : فإن اضطرّت خرجت بعد نصف اللیل وعادت قبل الفجر ، واستدلّوا بهذه الروایة ، وقال بعض المحقّقین : إنّما یعتبر ذلک حیث تتأدّی به الضرورة ، وإلاّ جاز الخروج مقدار ما یتأدّی به الضرورة من غیر تقیید ، وأمّا المتوفّی عنها زوجها ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّها تعتدّ حیث شاءت ، وحمل هذا الخبر علی الاستحباب» .

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ کَذلِکَ(1) هِیَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ» .(2)

864 / 864 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا ، وَلاَ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ، وَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ(3)» .(4)

865 / 865 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ ، قَالَ :

ص :555


1- 1 . فی «بح ، بخ ، جت» والتهذیب ، ح 550 : «کذلک» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 130 ، ح 450 ؛ وص 159 ، ح 550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1185 ؛ وص 352 ، ح 1260 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 499 ، ح 4758 ، معلّقا عن سماعة ، إلی قوله : «حتّی تنقضی عدّتها» . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب المتوفّی عنها زوجها المدخول بها أین تعتدّ ... ، ح 10884 و10885 ؛ ونفس الباب ، ح 10894 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 508 ، ح 4786 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1400 ؛ وج 8 ، ص 159 ، ح 551 الوافی ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23051 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 215 ، ح 28421 ؛ و ص 219 ، ح 28432 .
3- 3 . فی الوافی : «ثلاثة قروء ، یعنی إن کانت مستقیمة الحیض . «أو ثلاثة شهور» یعنی إن لم تکن مستقیمة . و «إلاّ أن تکون تحیض » استثناء من ثلاثة أشهر ؛ یعنی إن لم تکن الثلاثة بیضاء ، فإنّها ترجع إلی القروء» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 117 ، ح 404 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1204 ، ح 23053 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 198 ، ح 28376 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی(1) علیه السلام عَنْ شَیْءٍ مِنَ الطَّلاَقِ ؟

فَقَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَکَتْ نَفْسَهَا ، وَلاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا ، وَتَعْتَدُّ(2) حَیْثُ شَاءَتْ ، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا(3)» .

قَالَ : قُلْتُ(4) : أَ لَیْسَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ»(5) ؟

قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا عَنی بِذلِکَ الَّتِی(6) تُطَلَّقُ(7) تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ(8) ، فَتِلْکَ الَّتِی لاَ تُخْرَجُ وَلاَ تَخْرُجُ حَتّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا ، 6 / 221

وَالْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ، ثُمَّ یَدَعُهَا حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ، فَهذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ(9) فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّکْنی حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا» .(10)

866 / 866 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِی بَیْتِهَا ، وَلاَ یَنْبَغِی(11) لِزَوْجِهَا(12) إِخْرَاجُهَا ، وَلاَ تَخْرُجُ هِیَ» .(13)

ص :556


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی «بح» : - «موسی» . وفی «بخ ، بف ، جت» والمطبوع : + «بن جعفر» .
2- 2 . فی التهذیب : «وتذهب» .
3- 3 . فی التهذیب : + «علیه» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «فقلت» .
5- 5 . الطلاق (65) : 1 .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «الذی» .
7- 7 . فی «بح» : «یطلّق» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بف» : - «بعد تطلیقة» . وفی المرآة: «بعد تطلیقة ، أی الرجعیّة ؛ فإنّها صالحة لأن یرجع إلیها فی العدّة ، ثمّ تطلّق ، واستدرک علیه السلام ما توهمه العبارة من التخصیص بمن یرجع إلیها ، ثمّ یطلّق فی آخر الخبر» .
9- 9 . فی «بح» : «تعتدّ» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 458 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23057 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 519 ، ح 27739 ؛ و ج 22 ، ص 216 ، ح 28422 .
11- 11 . فی «جت» : «لا ینبغی» بدون الواو .
12- 12 . فی الوسائل : «للزوج» .
13- 13 . الوافی ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23056 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28418 .

867 / 867 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ(1) لِزَوْجِهَا مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ ، لاَ یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا» .(2)

868 / 868 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ : أَیْنَ تَعْتَدُّ ؟

فَقَالَ : «فِی بَیْتِ زَوْجِهَا» .(3)

869 / 869 . عَنْهُ(4) ، عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الْمُطَلَّقَةِ ، أَیْنَ تَعْتَدُّ ؟

فَقَالَ : «فِی بَیْتِهَا(5) إِذَا کَانَ طَلاَقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ ، لَیْسَ(6) لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا ، وَلاَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا» .

عَنْهُ(7) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِیِّ(8) بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ؛

ص :557


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «تشوّف» . وفی «بن» : «تشوّق» . وفی الوسائل : «تسوف» . و تشوّف : تزیّن ؛ وإلی الخبر : تطلّع ؛ ومن السطح : تطاول ، ونظر ، وأشرف . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1101 (شوف) .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1206 ، ح 23059 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 218 ، ح 28427 .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23049 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28417 .
4- 4 . الضمیر راجع إلی ابن سماعة المذکور فی السند السابق ؛ فقد روی ابن سماعة _ بعناوینه المختلفة _ عن وهیب بن حفص فی أسنادٍ عدیدة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 397 _ 398 .
5- 5 . فی «م» وحاشیة «جد» : «فی بیت زوجها» . وفی المرآة : «المراد ببیتها بیت زوجها ، وإنّما نسب إلیها لأنّها کانت تسکنها ، کما قال تعالی : «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ» [الطلاق (65) : 1] الآیة» .
6- 6 . فی «بخ» : «ولیس» .
7- 7 . هذا الضمیر أیضا راجع إلی ابن سماعة .
8- 8 . فی «بف ، جت» : - «علیّ» .

وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ .(1)

870 / 870 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام (2) فِی الْمُطَلَّقَةِ : «تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللّهَ(3) یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً» .(4)

871 / 871 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ(5)الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

لاَ یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّی تَنْقَضِیَ(6) عِدَّتُهَا بِثَلاَثَةِ(7) قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ .(8)

872 / 872 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(9) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا(10)» .(11)

ص :558


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 457 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید ، عن ابن سماعة ، عن وهیب بن حفص الوافی ، ج 23 ، ص 1203 ، ح 23050 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 214 ، ح 28419 .
2- 2 . فی الوسائل : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
3- 3 . فی «بف» : + «أن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 451 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1206 ، ح 23058 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28424 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل وحاشیة «جت» : - «محمّد بن خالد و» .
6- 6 . فی «ن» : «ینقضی» .
7- 7 . فی «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «ثلاثة» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1205 ، ح 23055 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 214 ، ح 28420 .
9- 9 . فی الوسائل : - «بن زیاد» .
10- 10 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ تحریم الخروج مقیّد بعدم إذن الزوج ، کما عرفت أنّه أحد القولین ، وربّما یخصّ ذلک بالحجّ المندوب لهذه الروایة ، کما احتمله فی المسالک» . وانظر : مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 318 .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 452 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1187 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1399 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1125 الوافی ، ج 23 ، ص 1207 ، ح 23063 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 219 ، ح 28431 .

6 / 222

873 / 873 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ(1)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ(2) ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ(3) .(4)

874 / 874 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ تَکْتَحِلُ ، وَتَخْتَضِبُ ، وَتَطَیَّبُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ ؛ لاِءَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً»(5) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ(6) فِی نَفْسِهِ ، فَیُرَاجِعَهَا» .(7)

ص :559


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 5 والاستبصار ، ج 2 : + «فی عدّتها» .
3- 3 . وفی المرآة : «إمّا محمول علی الحقوق الواجبة، أو الزوجة البائنة ، أو علی إذن الزوج إن جعلنا المنع مقیّدا بعدمه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ح 1186 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1398 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 317 ، ح 1124 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 439 ، ح 2913 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «المطّلقة تحجّ فی عدّتها» الوافی ، ج 23 ، ص 1207 ، ح 23064 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 219 ، ح 28430 .
5- 5 . الطلاق (65) : 1 .
6- 6 . فی «بح» : «أن یقع» . وفی «جت» بالتاء والیاء . وفی الاستبصار : «تقع» بدون «أن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 454 ؛ وص 158 ، ح 549 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 351 ، ح 1255 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 253 ، ح 999 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1206 ، ح 23060 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28425 .

(29) باب الفرق بین من طلّق علی غیر السنّة وبین ...

29 _ بَابُ الْفَرْقِ بَیْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ وَبَیْنَ الْمُطَلَّقَةِ

إِذَا(1) خَرَجَتْ وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا

875 / 875 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی حَمْدَانُ الْقَلاَنِسِیُّ ، قَالَ :

قَالَ لِی عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِیُّ : مِنْ أَیْنَ زَعَمَ أَصْحَابُکَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً لَمْ یَقَعِ الطَّلاَقُ ؟

فَقُلْتُ لَهُ : زَعَمُوا أَنَّ الطَّلاَقَ لِلْکِتَابِ(2) وَالسُّنَّةِ ، فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَیْهِمَا .

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ طَلَّقَ عَلَی الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا ، فَاعْتَدَّتْ(3) فِی غَیْرِ بَیْتِهَا : تَجُوزُ(4) عَلَیْهَا(5) الْعِدَّةُ ، أَوْ یَرُدُّهَا إِلی بَیْتِهِ حَتّی تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْری ، فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَالَ(6) : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ» ؟

قَالَ(7) : فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَاباً ، وَمَضَیْتُ(8) ، فَلَقِیتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِکَ ، وَأَخْبَرْتُهُ(9) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَیْسَ نَحْنُ أَصْحَابَ قِیَاسٍ ، إِنَّمَا نَقُولُ بِالاْآثَارِ .

فَلَقِیتُ عَلِیَّ بْنَ رَاشِدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِکَ(10) ، وَأَخْبَرْتُهُ(11) بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ قَاسَ

ص :560


1- 1 . فی «بح» : «إن» .
2- 2 . فی «بح» : «علی الکتاب» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» : «واعتدّت» .
4- 4 . فی «ن ، بح» : «یجوز» .
5- 5 . فی «ن ، جت» : «لها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «کما قال اللّه عزّوجلّ» . وفی «بح» : «قال اللّه عزّوجلّ» کلاهما بدل «فإنّ اللّه عزّوجلّ قال» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : - «قال» .
8- 8 . فی «م ، جد» : «فمضیت» .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» . وفی المطبوع : «فأخبرته» .
10- 10 . فی «م ، جد» : - «عن ذلک» . وفی «بن» : - «فسألته عن ذلک» .
11- 11 . فی «م ، بف ، بن ، جت» : «فأخبرته» .

عَلَیْکَ ، وَهُوَ یُلْزِمُکَ إِنْ لَمْ یَجُزِ(1) الطَّلاَقُ إِلاَّ لِلْکِتَابِ ، فَلاَ تَجُوزُ(2) الْعِدَّةُ إِلاَّ لِلْکِتَابِ(3) .

6 / 223

فَسَأَلْتُ مُعَاوِیَةَ بْنَ حُکَیْمٍ عَنْ ذلِکَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ ، فَقَالَ مُعَاوِیَةُ : لَیْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلاَقِ ، وَبَیْنَهُمَا فَرْقٌ(4) : وَذلِکَ أَنَّ الطَّلاَقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ ، فَإِذَا فَعَلَ خِلاَفَ الْکِتَابِ وَمَا أُمِرَ بِهِ ، قُلْنَا لَهُ : ارْجِعْ إِلَی الْکِتَابِ ، وَإِلاَّ فَلاَ یَقَعُ(5) الطَّلاَقُ ؛ وَالْعِدَّةُ لَیْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ ، وَلاَ فِعْلَ الْمَرْأَةِ ، إِنَّمَا(6) هِیَ أَیَّامٌ تَمْضِی ، وَحَیْضٌ یَحْدُثُ ، لَیْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلاَ مِنْ فِعْلِهَا ، إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللّهِ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ فَلَیْسَ یُقَاسُ فِعْلُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا ، فَإِذَا عَصَتْ وَخَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَبَاءَتْ(7) بِإِثْمِ الْخِلاَفِ ، وَلَوْ کَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا ، لَمَا أَوْقَعْنَا عَلَیْهَا الْعِدَّةَ ، کَمَا لَمْ یَقَعِ الطَّلاَقُ إِذَا خَالَفَ(8) .

ص :561


1- 1 . فی «م ، ن ، بف ، جت» : «لم تجز» . وفی «بح» : «لم تجر» .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «ولا تجوز» . وفی «جت» : «فلا تجز» . وفی «بف» : «ولا تجز» .
3- 3 . قال محقّق الشعرانی فی هامش الوافی بعد ذکر الأجوبة التی نقلها فی الکافی : «وهذه الأجوبة التی نقلها کلّها صحیحة إلاّ جواب علیّ بن راشد ؛ فإنّه التزام بالإیراد ، وتسلیم بأنّه لا یمکن دفعه ، وحاصل الإیراد أنّ النهی فی المعاملات فإذا طلّق طلاقا محرّما فی الشریعة کالطلاق حال الحیض ، أو فی طهر المواقعة ، أو ثلاثا فی مجلس واحد ، کان حراما ، ولکن یترتّب علیه آثاره کالبیع وقت النداء . ومرجع جواب أیّوب بن نوح أنّ الدلیل قائم علی بطلان الطلاق لا علی تحریمه فقط ، وهو صحیح ؛ لأنّ الأدلّة دلّت علی نفی الصحّة لا علی التحریم فقط» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 158 : «قوله : وبینهما فرق ، حاصله أنّ اللّه تعالی أمر بالطلاق علی وجه خاصّ ، حیث قال : «فَطَ_لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [الطلاق (65) : 1] فقیّد الطلاق بکونه فی زمان یصلح للعدّة ، فإذا اُوقع علی وجه آخر لم یکن طلاقا شرعیّا ، بخلاف العدّة ؛ فإنّه قال : «فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَ_ثَة قُرُوآءٍ» . وقال : «أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق (65) : 4] فأخبر بأنّه یجوز لهنّ التزویج بعد العدّة ، ثمّ بعد ذلک نهاهنّ عن شیء آخر ، فلا یدلّ سیاق الکلام علی الاشتراط بوجه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «لا یقع» .
6- 6 . فی «بف» : «إلاّ» .
7- 7 . «باءت» أی رجعت . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 97 (بوء) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «خالفت» . و فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «وأمّا جواب معاویة بن حکیم فمرجعه إلی الفرق بین الأفعال الاختیاریّة وغیرها ؛ لأنّ الفعل الاختیاری إن کان غیر مشروع فهو فی نظر الشارع کَلا فِعل ؛ لأنّ المنصرف إلیه عن الألفاظ فی اصطلاح کلّ أحد هو ما یصحّ فی نظره ، فإذا قال الطبیب : اشرب التریاق ، فمعناه تریاقا صحیح الترکیب غیر فاسد بطول البقاء ، وکذلک أحکام الطلاق فی نظر الشارع إنّما یترتّب علی ما أمر هو به وصحّ عندهُ ، وأمّا الفعل الغیر الاختیاری کمضیّ اللیل والنهار والشهور ومجیء الحیض فلیس ممّا یتعلّق به التکلیف ، ویمیّز بین المشروع منه وغیر المشروع ، ومعنی العدّة أن تصیر المرأة حتّی یمضی علیها مدّة معلومة من غیر اختیارها ، ثمّ تتزوّج إن شاءت ، ولیس الاعتداد فعلاً اختیاریا للمرأة حتّی لا یعتنی بغیر المشروع . وهذا الجواب من معاویة بن حکیم حسن جدّا إلاّ أنّه لا یکفی لدفع المحذور بحذافیره ؛ لأنّ مثل البیع وقت النداء حرام وصحیح وفعل اختیاری أیضا ، ویجب أن یکون الجواب بوجه عامّ یشمل الجمیع إلاّ أن یطوی فی کلامه بعض مقدّمات مطویّة» .

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ(1) فِی جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ أَبَا عُبَیْدٍ فِی کِتَابِ الطَّلاَقِ ، ذَکَرَ(2) أَبُو عُبَیْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْکَلاَمِ قَالَ : إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ حِینَ جَعَلَ الطَّلاَقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ یُخْبِرْنَا(3) أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ طَلاَقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً ، وَلکِنَّهُ شَیْءٌ تَعَبَّدَ(4) بِهِ الرِّجَالَ _ کَمَا تَعَبَّدَ بِهِ(5) النِّسَاءَ بِأَنْ لاَ یَخْرُجْنَ مِنْ بُیُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ ، وَإِنَّمَا(6) أَخْبَرَنَا فِی ذلِکَ بِالْمَعْصِیَةِ ، فَقَالَ : «تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا(7)»(8) ؛ «وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»(9) » فَهَلِ الْمَعْصِیَةُ فِی الطَّلاَقِ إِلاَّ

ص :562


1- 1 . وأضاف المحقّق المشار إلیه : «وأمّا جواب الفضل بن شاذان فمرجعه إلی الفرق بین النهی المتوجّه إلی نفس المعاملة والنهی المتوجّه إلی أمر خارج عنها اتّفق مقارنته معها ، والعلامة الفارقة بین النهیین أنّ ما توجّه فیه النهی إلی أمر خارج کان حراما قبل المعاملة ومعها وبعدها ، وما توجّه إلی نفس المعاملة لم یحرم قبلها ولا بعدها ، وکذلک العبادات . وهذا جواب حسن أیضا . والعلامة الفارقة التی ذکرها الفضل جاریة تشمل ما لا یشمله جواب معاویة بن حکیم ؛ لأنّ البیع وقت النداء لم یتوجّه النهی فیه إلی نفس البیع ، بل إلی التبطّؤ عن صلاة الجمعة ، سواء تحقّق مقارنا للبیع أو الأکل أو المشی أو غیرها ، فالقاعدة الکلّیّة التی ذکرها فی الفرق صحیحة إلاّ أنّ المثال الذی أورده لتطبیق القاعدة علیه _ أعنی الصلاة فی الدار المغصوبة أو فی الثوب المغصوب _ ممّا لا یوافق علیه المتأخّرون إلاّ صاحب القوانین ، ولیست المناقشة فی المثال من دأب أهل العلم ولا تخلّ بصحّة أصل المعنی» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جت» : «وذکر» .
3- 3 . فی «بح» : «لم تخبرنا» .
4- 4 . فی «بف» : «یعتدّ» فی الموضعین .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «به» .
6- 6 . فی «بح ، بخ» : «فإنّما» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : - «فَلاَ تَعْتَدُوهَا » .
8- 8 . البقرة (2) : 229 .
9- 9 . الطلاق (65) : 1 .

کَالْمَعْصِیَةِ(1) فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَیْتِهَا ، أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ(2) الاْءُمَّةَ مُجْمِعَةٌ(3) عَلی أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا(4) أَیَّاماً أَنَّ تِلْکَ الاْءَیَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِی عِدَّتِهَا وَإِنْ کَانَتْ لِلّهِ فِیهِ(5) عَاصِیَةً ، فَکَذلِکَ(6) الطَّلاَقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ عَلَی الْمُطَلِّقِ وَإِنْ کَانَ لِلّهِ فِیهِ(7) عَاصِیاً .

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : أَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَمَّا جَعَلَ الطَّلاَقَ لِلْعِدَّةِ ، لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ الطَّلاَقُ(8) عَنْهُ سَاقِطاً ، فَلْیُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ(9) بِالسَّرَابِ ، إِنَّمَا(10) یُقَالُ(11) لَهُمْ : إِنَّ أَمْرَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِالشَّیْءِ هُوَ نَهْیٌ عَنْ خِلاَفِهِ ، وَذلِکَ أَنَّهُ(12) _ جَلَّ ذِکْرُهُ _ حَیْثُ(13) أَبَاحَ نِکَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ لاَ یَجُوزُ ، وَحَیْثُ جَعَلَ الْکَعْبَةَ قِبْلَةً ، لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَیْرَ الْکَعْبَةِ لاَ تَجُوزُ(14) ، 6 / 224

وَحَیْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِی ذِی الْحِجَّةِ ، لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِی غَیْرِ ذِی الْحِجَّةِ لاَ یَجُوزُ ، وَحَیْثُ جَعَلَ الصَّلاَةَ رَکْعَةً وَسَجْدَتَیْنِ ، لَمْ یُخْبِرْنَا أَنَّ رَکْعَتَیْنِ وَثَلاَثَ سَجَدَاتٍ لاَ تَجُوزُ(15) ، فَلَوْ(16) أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ ، لَکَانَ نِکَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلاً ، وَلَوِ اتَّخَذَ

ص :563


1- 1 . فی «بف» : «لمعصیة» .
2- 2 . فی «م ، بح» : - «أنّ» .
3- 3 . فی «ن ، بف» : «مجتمعة» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : «بیته» .
5- 5 . فی «بف ، جد» : «فیها» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وکذلک» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «فیه» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «طلاقه» .
9- 9 . فی «بخ» : «متعلّق» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : - «إنّما» .
11- 11 . فی «بف» : «فیقال» . وفی «بح ، جت»: «فقال» .
12- 12 . فی «بخ» : + «جعل» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «من حیث» .
14- 14 . فی «م ، ن ، بخ ، جد» : «لا یجوز» .
15- 15 . هکذا فی «م ، جد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لایجوز» .
16- 16 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «ولو» .

قِبْلَةً غَیْرَ الْکَعْبَةِ ، لَکَانَ ضَالاًّ مُخْطِئاً(1) غَیْرَ جَائِزٍ لَهُ ، وَکَانَتْ صَلاَتُهُ غَیْرَ جَائِزَةٍ ، وَلَوْ حَجَّ فِی غَیْرِ ذِی الْحِجَّةِ ، لَمْ یَکُنْ حَاجّاً(2) ، وَکَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً ، وَلَوْ جَعَلَ صَلاَتَهُ بَدَلَ کُلِّ رَکْعَةٍ رَکْعَتَیْنِ وَثَلاَثَ سَجَدَاتٍ ، لَکَانَتْ صَلاَتُهُ فَاسِدَةً ، وَکَانَ غَیْرَ مُصَلٍّ ؛ لاِءَنَّ کُلَّ مَنْ تَعَدّی مَا أُمِرَ بِهِ ، وَلَمْ یُطْلَقْ لَهُ(3) ذلِکَ ، کَانَ فِعْلُهُ بَاطِلاً فَاسِداً(4) غَیْرَ جَائِزٍ وَلاَ مَقْبُولٍ ، فَکَذلِکَ(5) الاْءَمْرُ وَالْحُکْمُ فِی الطَّلاَقِ کَسَائِرِ مَا بَیَّنَّا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ .

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ ذلِکَ شَیْءٌ تَعَبَّدَ(6) بِهِ الرِّجَالَ کَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءَ أَنْ لاَ یَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ یَعْتَدِدْنَ مِنْ(7) بُیُوتِهِنَّ ، فَأَخْبَرَنَا(8) ذلِکَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِیَةِ ، وَهَلِ الْمَعْصِیَةُ فِی الطَّلاَقِ إِلاَّ کَالْمَعْصِیَةِ فِی خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ(9) فِی عِدَّتِهَا ؟ فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا أَیَّاماً ، لَکَانَ(10) ذلِکَ(11) مَحْسُوباً لَهَا ، فَکَذلِکَ الطَّلاَقُ فِی الْحَیْضِ مَحْسُوبٌ وَإِنْ کَانَ لِلّهِ(12) عَاصِیاً .

فَیُقَالُ لَهُمْ : إِنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَیْکُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ تَعْلَمُونَ ، وَذلِکَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَالاْءِخْرَاجَ لَیْسَ مِنْ(13) شَرَائِطِ الطَّلاَقِ کَالْعِدَّةِ ؛ لاِءَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلاَقِ وَذلِکَ(14) أَنَّهُ لاَ یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا قَبْلَ الطَّلاَقِ ، وَلاَ بَعْدَ الطَّلاَقِ ، وَلاَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهَا قَبْلَ الطَّلاَقِ ، وَلاَ بَعْدَ الطَّلاَقِ ، فَالطَّلاَقُ وَغَیْرُ الطَّلاَقِ(15) فِی حَظْرِ

ص :564


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أو مخطئا» .
2- 2 . فی «بح» : - «ولو اتّخذ قبلة غیر الکعبة _ إلی _ لم یکن حاجّا» .
3- 3 . فی «بف» : - «له» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «مفسدا» .
5- 5 . فی «بف» : «وکذلک» .
6- 6 . فی «بف» : «یعتدّ» فی الموضعین .
7- 7 . فی «بف ، جت» : «فی» .
8- 8 . فی «بح» وحاشیة «م» : «فأجزنا» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : + «[من بیتها]» .
10- 10 . فی «بن» : «کان» .
11- 11 . فی «بف» : - «ذلک» .
12- 12 . فی «م ، ن» : + «فیه» .
13- 13 . فی «بف» : «هو» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «ذلک» بدون الواو .
15- 15 . فی المرآة : «قوله : فالطلاق وغیر الطلاق ، هذه نکتة اُوردت لبیان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحکم لا یختصّ بالعدّة حتّی یکون من شرائطها ، بل هو بیان لاستمرار الحکم الثابت فی أیّام الزواج ، ولو کان من شرائطها لکان مختصّا بها ، وأمّا ما ذکره من الصلاة فی المکان والثوب المغصوبین ، وهی ممّا ادّعوا الإجماع علی بطلانها ، وهذا الکلام یضعف ، وسائر دلائلهم لا یخلو من وهن . ثمّ العمدة فی الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو من تشویش واضطراب وإن أمکن توجیهها بوجه لا یخلو من قوّة» .

ذلِکَ وَمَنْعِهِ وَاحِدٌ(1) ، وَالْعِدَّةُ لاَ تَقَعُ(2) إِلاَّ مَعَ الطَّلاَقِ(3) ، وَلاَ تَجِبُ إِلاَّ بِالطَّلاَقِ ، وَلاَ یَکُونُ الطَّلاَقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَلاَ عِدَّةٌ ، کَمَا قَدْ یَکُونُ خُرُوجاً وَإِخْرَاجاً بِلاَ طَلاَقٍ وَلاَ عِدَّةٍ ، فَلَیْسَ یُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَالاْءِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ(4) وَالطَّلاَقِ فِی هذَا الْبَابِ .

وَإِنَّمَا قِیَاسُ الْخُرُوجِ وَالاْءِخْرَاجِ کَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ ، فَصَلّی فِیهَا فَهُوَ عَاصٍ فِی دُخُولِهِ الدَّارَ ، وَصَلاَتُهُ جَائِزَةٌ ؛ لاِءَنَّ ذلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ ؛ لاِءَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذلِکَ ، صَلّی أَوْ لَمْ یُصَلِّ .

وَکَذلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً(5) ثَوْباً ، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ(6) بِغَیْرِ إِذْنِهِ ، فَصَلّی فِیهِ ، لَکَانَتْ(7) صَلاَتُهُ جَائِزَةً ، وَکَانَ عَاصِیاً فِی لُبْسِهِ ذلِکَ الثَّوْبَ ؛ لاِءَنَّ ذلِکَ لَیْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ ؛ لاِءَنَّهُ(8) مَنْهِیٌّ(9) عَنْ ذلِکَ(10) ، صَلّی أَوْ لَمْ یُصَلِّ .

وَکَذلِکَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَیْرَ طَاهِرٍ ، أَوْ لَمْ یُطَهِّرْ نَفْسَهُ ، أَوْ لَمْ یَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ، لَکَانَتْ صَلاَتُهُ فَاسِدَةً غَیْرَ جَائِزَةٍ ، لاِءَنَّ ذلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلاَةِ وَحُدُودِهَا ، لاَ یَجِبُ(11) إِلاَّ لِلصَّلاَةِ(12) .

وَکَذلِکَ لَوْ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لاَ یُخْرِجَهُ کَذِبُهُ مِنَ الاْءِیمَانِ ، لَکَانَ 6 / 225

عَاصِیاً فِی کَذِبِهِ ذلِکَ ، وَکَانَ صَوْمُهُ جَائِزاً ؛ لاِءَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنِ الْکَذِبِ ، صَامَ أَوْ أَفْطَرَ(13) ، وَلَوْ تَرَکَ الْعَزْمَ عَلَی الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ ، لَکَانَ صَوْمُهُ بَاطِلاً فَاسِداً(14) ؛ لاِءَنَّ ذلِکَ مِنْ شَرَائِطِ

ص :565


1- 1 . فی «جت» : «واحدة» .
2- 2 . فی «بح» : «لا یقع» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی «بن» : «بالطلاق» .
4- 4 . فی «جت ، جد ، بن» : «العدّة» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : - «رجلاً» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والبحار . وفی المطبوع : «ولبسه» .
7- 7 . فی «بخ» : «کانت» .
8- 8 . فی «جت» : «فإنّه» .
9- 9 . فی «بف» : «نهی» .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «الثوب» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «لا تجب» .
12- 12 . فی «بخ» : «الصلاة» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جت» والبحار : «أم أفطر» .
14- 14 . فی «م ، بن ، جد» والبحار : «فاسدا باطلاً» .

الصَّوْمِ وَحُدُودِهِ ، لاَ یَجِبُ(1) إِلاَّ مَعَ الصَّوْمِ .

وَکَذلِکَ لَوْ حَجَّ وَهُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَیْهِ ، وَلَمْ یُخْرِجْ(2) لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، لَکَانَ عَاصِیاً فِی ذلِکَ ، وَکَانَتْ حَجَّتُهُ(3) جَائِزَةً ؛ لاِءَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ ذلِکَ ، حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ . وَلَوْ تَرَکَ الاْءِحْرَامَ ، أَوْ جَامَعَ فِی إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، لَکَانَتْ(4) حَجَّتُهُ(5) فَاسِدَةً غَیْرَ جَائِزَةٍ ؛ لاِءَنَّ ذلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَحُدُودِهِ ، لاَ یَجِبُ(6) إِلاَّ مَعَ الْحَجِّ وَمِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَکُلُّ(7) مَا(8) کَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ ، فَلَیْسَ ذلِکَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ ؛ لاِءَنَّ ذلِکَ أَتی عَلی حَدِّهِ ، وَالْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ ، فَکُلُّ(9) مَا لَمْ یَجِبْ إِلاَّ مَعَ الْفَرْضِ وَمِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ ، فَإِنَّ ذلِکَ مِنْ شَرَائِطِهِ ، لاَ یَجُوزُ(10) الْفَرْضُ إِلاَّ بِذلِکَ عَلی مَا(11) بَیَّنَّاهُ(12) ، وَلکِنَّ الْقَوْمَ لاَ یَعْرِفُونَ ، وَلاَ یُمَیِّزُونَ ، وَیُرِیدُونَ أَنْ یَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ .

فَأَمَّا تَرْکُ الْخُرُوجِ وَالاْءِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَعَ الْعِدَّةِ ، وَقَبْلَ الطَّلاَقِ وَبَعْدَ الطَّلاَقِ ، وَلَیْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلاَقِ ، وَلاَ مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ ، وَلاَ تَجِبُ(13) الْعِدَّةُ إِلاَّ مَعَ الطَّلاَقِ وَمِنْ أَجْلِ الطَّلاَقِ ، فَهِیَ مِنْ حُدُودِ الطَّلاَقِ وَشَرَائِطِهِ عَلی مَا مَثَّلْنَا وَبَیَّنَّا ، وَهُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَالْحَمْدُ لِلّهِ .

ص :566


1- 1 . فی «بن» : «ولا یجب» . وفی «ن» : «لا تجب» .
2- 2 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «أو لم یخرج» .
3- 3 . فی «بح» : «حجّة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «لکان» .
5- 5 . فی «جد» : «حجّة» .
6- 6 . فی «ن» : «لا تجب» .
7- 7 . فی «بح ، جت» والبحار : «وکلّ» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «فلمّا» بدل «فکلّ ما» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جت» والبحار : «وکلّ» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جت» : «ولا یجوز» .
11- 11 . فی «بن» : «کما» بدل «علی ما» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «بیّنا» .
13- 13 . فی «م» : «ولا یجب» . وفی «ن ، جد» بالتاء والیاء معا .

وَبَعْدُ ، فَلْیُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَی الْخُرُوجِ وَالاْءِخْرَاجِ لَیْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلی أَبِیهَا(1) ، أَوْ تَخْرُجَ(2) فِی حَاجَةٍ لَهَا ، أَوْ فِی حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِکَ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ وَالاْءِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً ، أَوْ یُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً ، فَهذَا الَّذِی نَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهُ ، فَلَوْ(3) أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلی أَبَوَیْهَا ، أَوْ تَخْرُجَ إِلی حَقٍّ ، لَمْ نَقُلْ(4) إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا ، وَلاَ یُقَالُ إِنَّ فُلاَناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَیْتِهَا ، إِنَّمَا یُقَالُ ذلِکَ إِذَا کَانَ ذلِکَ عَلَی الرَّغْمِ(5) وَالسَّخَطِ ، وَعَلی(6) أَنَّهَا لاَ تُرِیدُ الْعَوْدَ إِلی بَیْتِهَا ، فَأَمْسَکَهَا(7) عَلی ذلِکَ ، وَفِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَةٌ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلاَقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلاَقِ وَإِنْ(8) أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا ، فَحُکْمُ هذَا الْخُرُوجِ غَیْرُ ذلِکَ الْخُرُوجِ ، وَإِنَّمَا سَأَلْنَاکَ عَنْهُ فِی ذلِکَ(9) الْمَوْضِعِ الَّذِی یَشْتَبِهُ(10) ، وَلَمْ نَسْأَلْکَ فِی هذَا الْمَوْضِعِ الَّذِی لاَ یَشْتَبِهُ(11) ، أَ لَیْسَ قَدْ نُهِیَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا ؟ فَإِنْ هِیَ فَعَلَتْ کَانَتْ عَاصِیَةً ، وَکَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً(12) ، 6 / 226

فَکَذلِکَ(13) أَیْضاً(14) إِذَا طَلَّقَ لِغَیْرِ الْعِدَّةِ کَانَ خَاطِئاً،وَکَانَ الطَّلاَقُ وَاقِعاً، وَإِلاَّ فَمَا الْفَرْقُ؟

قِیلَ لَهُ : إِنَّ(15) فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَةً مِنْ مَعْنَی الْخُرُوجِ وَالاْءِخْرَاجِ مَا یُجْتَزَأُ(16) بِهِ عَنْ هذَا

ص :567


1- 1 . فی «بخ» : «ابنها» .
2- 2 . فی «بح» : «أو یخرج» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «ولو» .
4- 4 . فی «ن ، بح» : «لم یقل» .
5- 5 . «الرغم» الکره . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1468 (رغم) .
6- 6 . فی «جت» : «علی» بدون الواو .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «وإمساکها» .
8- 8 . فی «بخ ، جت» : «فإن» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «ذلک» .
10- 10 . فی «بخ» : «تشتبه» .
11- 11 . فی «بخ» : «لا تشتبه» . وفی «بخ» : «لا یشبه» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «ماضیة» .
13- 13 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «وکذلک» .
14- 14 . فی «بن» : - «أیضا» .
15- 15 . فی «بف» : - «إنّ» .
16- 16 . فی «ن ، بخ ، بف» : «تجتزأ» .

الْقَوْلِ ؛ لاِءَنَّ أَصْحَابَ الاْءَثَرِ وَأَصْحَابَ الرَّأْیِ وَأَصْحَابَ التَّشَیُّعِ(1) قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِی الْخُرُوجِ الَّذِی لَیْسَ عَلَی السَّخَطِ وَالرَّغْمِ ، وَأَجْمَعُوا عَلی ذلِکَ .

فَمِنْ ذلِکَ(2) مَا رَوَی ابْنُ جَرِیجٍ(3) ، عَنِ أَبِی الزُّبَیْرِ(4) ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ ، فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلی نَخْلٍ(5) لَهَا تَجُذُّهُ ، فَلَقِیَتْ رَجُلاً فَنَهَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهَا : «اخْرُجِی فَجُذِّی نَخْلَکِ ؛ لَعَلَّکِ أَنْ تَصَدَّقِی ، أَوْ تَفْعَلِی مَعْرُوفاً» .

وَرَوَی الْحَسَنُ ، عَنْ(6) حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ(7) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ(8) الْمُطَلَّقَةِ : هَلْ تَخْرُجُ فِی عِدَّتِهَا ؟ فَرَخَّصَ فِی ذلِکَ .

وَابْنُ(9) بَشِیرٍ(10) ، عَنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً : إِنَّهَا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِی حَقٍّ : مِنْ(11) عِیَادَةِ مَرِیضٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ .

مَالِکٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ(12) : لاَ تَبِیتُ الْمَبْتُوتَةُ(13) وَالْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِلاَّ فِی بَیْتِهَا .

وَهذَا یَدُلُّ عَلی أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا(14) فِی الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ .

ص :568


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشیة «بخ» : «الشیع» .
2- 2 . فی «بن» وحاشیة «بخ» : «فمنه» بدل «فمن ذلک» .
3- 3 . هکذا فی «ل» . وفی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت» والمطبوع : «ابن جریح» . وابن جُرَیْج هذا ، هو عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ، روی عن أبی الزبیر محمّد بن مسلم المکّی وهو عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری . راجع : تهذیب الکمال ، ج 18 ، ص 338 ، الرقم 3539 ؛ ج 26 ، ص 402 ، الرقم 5602 ؛ و ج 34 ، ص 430 .
4- 4 . هکذا فی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفی «م ، ن ، بح» والمطبوع : «ابن الزبیر» . والصواب ما أثبتناه کما ظهر ممّا تقدّم آنفا .
5- 5 . فی «بخ» : «نخلة» .
6- 6 . فی «بن» : «بن» بدل «عن» . و هو سهو ؛ فإنّ حبیب بن أبی ثابت هو الکوفیّ الأسدی الذی یروی عن طاووس بن کیسان. راجع : تهذیب الکمال ، ج 5 ، ص 358 ، الرقم 1079 ؛ و ج 13 ، ص 357 ، الرقم 2598 .
7- 7 . هو طاووس بن کیسان الیمانی ، روی عنه حبیب بن أبی ثابت الکوفی . راجع : تهذیب الکمال ، ج 5 ، ص 358 ، الرقم 1079 ؛ و ج 13 ، ص 357 ، الرقم 2958 .
8- 8 . فی «بن» : - «المرأة» .
9- 9 . فی «ن ، بخ ، بف» : «ابن» بدون الواو .
10- 10 . فی حاشیة «بخ» : «بشر» .
11- 11 . فی «ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «فی» .
12- 12 . فی «ن» : «قال» بدل «کان یقول» .
13- 13 . فی «بح» : «المبتولة» . والمبتوتة : البائنة ؛ من البتّ بمعنی القطع المستأصل . اُنظر : لسان العرب ، ج 2 ، ص 6 (بتت) .
14- 14 . فی «بف» : «بها» .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْیِ : لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِی مَنْزِلٍ لَیْسَ مَعَهَا فِیهِ رَجُلٌ تَخَافُ(1) فِیهِ(2) عَلی نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا ، کَانَتْ فِی سَعَةٍ مِنَ(3) النُّقْلَةِ ؛ وَقَالُوا : لَوْ کَانَتْ بِالسَّوَادِ(4) ، فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاکَ ، فَدَخَلَ عَلَیْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَیْرِ ذلِکَ ، کَانَتْ فِی سَعَةٍ مِنْ(5) دُخُولِ الْمِصْرِ ؛ وَقَالُوا : لِلاْءَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِی عِدَّتِهَا ، أَوْ تَبِیتَ(6) عَنْ بَیْتِ زَوْجِهَا ، وَکَذلِکَ قَالُوا أَیْضاً فِی الصَّبِیَّةِ الْمُطَلَّقَةِ .

قَالَ : وَهذَا کُلُّهُ یَدُلُّ عَلی(7) أَنَّ هذَا الْخُرُوجَ غَیْرُ الْخُرُوجِ الَّذِی نَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِی نَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهُ ، هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ یَکُونَ خُرُوجُهَا عَلَی السَّخَطِ وَالْمُرَاغَمَةِ ، وَهُوَ الَّذِی یَجُوزُ فِی اللُّغَةِ أَنْ یُقَالَ(8) : فُلاَنَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلاَناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَیْتِهِ ، وَلاَ یَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ _ الَّذِی ذَکَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْیِ وَالاْءَثَرِ وَالتَّشَیُّعِ(9) _ : إِنَّ فُلاَنَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا ، وَإِنَّ فُلاَناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَیْتِهِ ، لاِءَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِی اللُّغَةِ هذَا(10) الَّذِی وَصَفْنَا ؛ وَبِاللّهِ التَّوْفِیقُ .(11)

(30) باب فی تأویل قوله تعالی : (لا تخرجوهنّ من بیوتهنّ ولا یخرجن)

6 / 227

30 _ بَابٌ فِی تَأْوِیلِ قَوْلِهِ تَعَالی : «لا تُخْرِجُوهُنَّ(12) مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ»

ص :569


1- 1 . فی «بح» : «یخاف» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : - «فیه» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فی» .
4- 4 . فی «بن» : «فی سواد» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «فی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «وتبیت» .
7- 7 . فی «جد» : - «علی» .
8- 8 . فی «بف» : «بأن یقال» . وفی «ن» : «أن یقول» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «و الشیع» .
10- 10 . فی «بن» : «هو» .
11- 11 . الوافی ، ج 23 ، ص 1208 ، ذیل ح 23064 ، قطعة منه ملخّصا .
12- 12 . فی «بخ» : «ولا تخرجوهنّ» .

876 / 876 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ(1) عَزَّ وَجَلَّ : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ»(2) قَالَ : «أَذَاهَا لاِءَهْلِ الرَّجُلِ ، وَسُوءُ خُلُقِهَا» .(3)

877 / 877 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(5) : «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ»؟

قَالَ : «یَعْنِی بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَیِّنَةِ أَنْ تُوءْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُخْرِجَهَا(6) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ(7) عِدَّتُهَا ، فَعَلَ» .(8)

(31) باب طلاق المسترابة

31 _ بَابُ طَلاَقِ الْمُسْتَرَابَةِ(9)

878 / 878 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(10) :

ص :570


1- 1 . فی «بخ ، بف ، بن» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
2- 2 . الطلاق (65) : 1 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 131 ، ح 455 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1213 ، ح 23066 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 220 ، ح 28433 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بخ» : «المیثمی» . وفی المطبوع والتهذیب : «التیملی» . وعلیّ بن الحسن هو علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال . وتقدّم فی الکافی ، ذیل ح 2333 أنّ الصواب فی لقبه التیمی والتیملی .
5- 5 . فی «بخ» : «قوله تعالی» .
6- 6 . فی التهذیب : «أخرجها» بدل «أن یخرجها» .
7- 7 . فی «ن» : «أن ینقضی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 132 ، ح 456 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1212 ، ح 23065 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 220 ، ح 28434 .
9- 9 . «المسترابة» : هی التی لا تحیض وفی سنّها من تحیض ، سمّیت بذلک لحصول الریب والشکّ بالنسبة إلیها باعتبار توهّم الحمل أو غیره . اُنظر : المهذّب البارع ، ج 3 ، ص 447 و ص 448 ؛ مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 47 .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أصحابه» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ(1) یُسْتَرَابُ بِهَا(2) ، وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ ، وَمِثْلُهَا لاَ تَحْمِلُ وَلاَ تَحِیضُ ، وَقَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا : کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلاَقَهَا ؟

قَالَ(3) : «لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا» .(4)

(32) باب طلاق التی تکتم حیضها

32 _ بَابُ طَلاَقِ الَّتِی تَکْتُمُ حَیْضَهَا

879 / 879 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ ، قَالَ :

6 / 228

کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هؤُلاَءِ الْعَامَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ، وَقَدْ کَتَمَتْ حَیْضَهَا وَطُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلاَقِ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «یَعْتَزِلُهَا(5) ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، یُطَلِّقُهَا(6)» .(7)

(33) باب فی التی تحیض فی کلّ شهرین وثلاثة

33 _ بَابٌ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ وَثَلاَثَةٍ

880 / 880 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ،

ص :571


1- 1 . فی «بف» : «المسترابة» .
2- 2 . فی «بح» : «تستبرئها» بدل «یستراب بها» .
3- 3 . فی «بح» : «فقال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 69 ، ح 228 ، بسنده عن داود بن أبی یزید العطّار الوافی ، ج 23 ، ص 1074 ، ح 22770 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 91 ، ح 28102 .
5- 5 . فی «جد» وحاشیة «م» : «یعتبر لها» بدل «یعتزلها» .
6- 6 . فی الوسائل : «ثمّ یطلّقها» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1074 ، ح 22769 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 61 ، ح 28021 .

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَهِیَ تَحِیضُ کُلَّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَیْضَةً وَاحِدَةً : کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ؟

فَقَالَ(1) : «أَمْرُهَا شَدِیدٌ ، تُطَلَّقُ(2) طَلاَقَ السُّنَّةِ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ تُتْرَکُ(3) حَتّی تَحِیضَ ثَلاَثَ حِیَضٍ مَتی حَاضَتْ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثَلاَثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» .

قِیلَ لَهُ : وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلاَثَ حِیَضٍ ؟

قَالَ : «إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ ثَلاَثَ حِیَضٍ ، یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدِ(4) انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» .

قِیلَ : فَإِنْ(5) مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ ؟

فَقَالَ : «أَیُّهُمَا(6) مَاتَ(7) وَرِثَ(8) صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً» .(9)

(34) باب عدّة المسترابة

34 _ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ

881 / 881 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِیجَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ:«أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ(10) بَانَتْ بِهِ(11) الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِیبُ

ص :572


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
2- 2 . فی «جت» : «یطلّق» .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «یترک» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «بح» والاستبصار : - «قد» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : «وإن» .
6- 6 . فی «بخ» : «أیّما» .
7- 7 . فی «ن» : «ماتت» .
8- 8 . فی «بف» والاستبصار : «ورثه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 119 ، ح 410 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 322 ، ح 1148 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 120 ، ح 414 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 324 ، ح 1154 الوافی ، ج 23 ، ص 1162 ، ح 22960 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 199 ، ذیل ح 28378 .
10- 10 . فی الفقیه والخصال : + «إلیها» .
11- 11 . هکذا فی «ن ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «م» والوافی والفقیه والخصال . وفی «م ، بح ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : «منه» . وفی التهذیب ، ح 409 والاستبصار : - «به» .

الْحَیْضَ(1) : إِنْ مَرَّتْ(2) بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ(3) ، وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ(4) بِالْحَیْضِ» .

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(5) : قَالَ جَمِیلٌ : وَتَفْسِیرُ ذلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ یَوْماً(6) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ یَوْماً(7) فَحَاضَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ یَوْماً(8) فَحَاضَتْ(9) ، فَهذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلی هذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ(10) ، وَإِنْ 6 / 229

مَرَّتْ بِهَا(11) ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ، فَقَدْ بَانَتْ(12) .(13)

882 / 882 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ :

ص :573


1- 1 . فی التهذیب ، ح 226 : «إلی المسترابة انقضت به عدّتها» بدل «بانت منه المطلّقة المسترابة تستریب الحیض» . وفی الوسائل : - «تستریب الحیض» .
2- 2 . فی «بخ» : «جرت» .
3- 3 . فی الوسائل والاستبصار : «منه» . وفی التهذیب ، ح 226 : «بالشهور» بدل «بانت به» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 226 : «انقضت عدّتها» بدل «بانت» .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 409 والاستبصار . وفی المطبوع : «ابن عمیر» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 409 : «یوم» . وفی الاستبصار : - «إلاّ یوما» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 409 : «یوم» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 409 : «یوم» .
9- 9 . فی «بخ» والتهذیب ، ح 226 : - «ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ یوما فحاضت» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «بالأشهر» .
11- 11 . فی «بن ، جد» والتهذیب ، ح 409 والاستبصار : - «بها» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 409 : + «منه» . وفی التهذیب ، ح 226 : + «بالشهور» .
13- 13 . التهذیب ، ج 8 ، ص 118 ، ح 409 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 324 ، ح 1154 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 514 ، ح 4802 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر والبزنطی جمیعا ، عن جمیل ، عن زرارة . الخصال ، ص 47 ، باب الاثنین ، ح 51 ، بسنده عن جمیل ، عن زرارة ، إلی قوله : «ثلاثة أشهر بانت بالحیض» ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 68 ، ح 226 ، بسنده عن جمیل بن درّاج الوافی ، ج 23 ، ص 1155 ، ح 22944 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 185 ، ح 28339 .

عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجَارِیَةُ الشَّابَّةُ _ الَّتِی لاَ تَحِیضُ وَمِثْلُهَا تَحْمِلُ(1) _ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ؟

قَالَ : «عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» .(2)

883 / 883 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ(4) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ(6)الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لاَ تَطْهُرُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَیَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْقُرُوءُ(7) جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ(8)» .(9)

884 / 884 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ(10) :

ص :574


1- 1 . فی «جت» والفقیه : «تحیض» . وفی الوسائل : «یحمل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 117 ، ح 405 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 512 ، ح 4796 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ، عن عبد الکریم بن عمرو ، عن محمّد بن حکیم . فقه الرضا علیه السلام ، ص 241 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1163 ، ح 22962 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 186 ، ح 28342 .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «ن» : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی الاستبصار : + «بن محمّد» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 28385 : «أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن أبی بصیر» ، وهو سهو ، وورد علی الصواب فی ح 28342 .
6- 6 . فی الاستبصار ، ح 1182 : - «التی لم تحض و».
7- 7 . فی الوسائل ، ح 28385 والاستبصار ، ح 1182 : «القرء» .
8- 8 . فی الاستبصار ، ح 1182 : «هی ثلاث حیض» بدل «القروء جمع الدم بین الحیضتین» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 117 ، ح 406 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، ح 1182 ، معلّقا عن الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد . وفیه ، ص 330 ، ح 1172 ، بسنده عن أبی بصیر ، من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام . و فیه أیضا ، ح 1171 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیهما : «عدّة التی تحیض ویستقیم حیضها ثلاثة أقراء وهی ثلاث حیض» . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب معنی الأقراء ، ح 10779 و 10780 ومصادره الوافی ، ج 23 ، ص 1157 ، ح 22949 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 187 ، ح 28343 ؛ و فیه ، ص 202 ، ح 28385 ، من قوله : «عدّة التی تحیض» .
10- 10 . فی الاستبصار : - «الکنانی» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ(1) مَرَّةً : کَیْفَ تَعْتَدُّ ؟

قَالَ(2) : «تَنْتَظِرُ(3) مِثْلَ(4) قُرْئِهَا الَّتِی(5) کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الاِسْتِقَامَةِ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ(6) قُرُوءٍ ، ثُمَّ لْتَزَوَّجْ(7) إِنْ شَاءَتْ(8)» .(9)

885 / 885 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلاَءِ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی(11) کُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ(12) مَرَّةً ، أَوْ فِی سِتَّةٍ ، أَوْ فِی(13) سَبْعَةِ أَشْهُرٍ(14) ، وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی(15) لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ(16) ، وَالَّتِی

ص :575


1- 1 . فی الفقیه : «ثلاث سنین» بدل «ثلاثة أشهر» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «فقال» .
3- 3 . فی «م» والفقیه : «تنظر» . وفی «بح ، جت» : «ینتظر» .
4- 4 . فی «بح» : «من» .
5- 5 . فی «م ، بن» والوسائل والتهذیب : «الذی» .
6- 6 . فی الاستبصار : «بثلاثة» .
7- 7 . فی «ن ، بف» والوافی والاستبصار : «تتزوّج» . وفی التهذیب والفقیه : «لتتزوّج» .
8- 8 . قد حمل الشیخ الطوسی قدس سره فی الاستبصار هذا وأمثاله علی المستحاضة التی کانت لها عادة مستقیمة ، ثمّ تغیّرت عن ذلک ، فتعمل علی عادتها السابقة المستقیمة ، وحمل أخبار الأشهر علی ما إذا لم تکن لها عادة بالحیض أو نسیت عادتها . وفی التهذیب حمل الجمیع علی من کانت لها عادة مستقیمة ، وکانت عادتها فی کلّ شهر مرّة . اُنظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 120 _ 121 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 325 . وفی المرآة : «ویمکن حمله علی ما إذا کانت تحیض بعد کلّ ثلاثة أشهر ، فقوله علیه السلام : تنتظر مثل قرئها ، المراد به الاعتداد بثلاثة أشهر ؛ فإنّ الغالب فی ذات العادة المستقیمة أنّها تحیض فی کلّ شهر مرّة» .
9- 9 . التهذیب، ج8 ، ص120، ح415؛ والاستبصار ، ج3، ص325، ح1155، معلّقا عن الکلینی. الفقیه، ج3، ص514، ح4803، معلّقا عن أبیالصبّاح الکنانی الوافی، ج23،ص1159،ح22953؛ الوسائل،ج22،ص187، ح28344.
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : «العلاء» .
11- 11 . فی «بخ» : - «فی» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله : فی کلّ ثلاثة أشهر ، حمل علی ما إذا کانت تری الحیض بعد الثلاثة جمعا بین الأخبار» .
13- 13 . فی «بخ»: - «فی» .
14- 14 . فی الفقیه : «فی کلّ سنة مرّة» بدل «فی ستّة أو فی سبعة أشهر» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «والتی» .
16- 16 . فی الوافی : «المحیض» .

تَحِیضُ مَرَّةً وَتَرْتَفِعُ(1) مَرَّةً(2) ، وَالَّتِی لاَ تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ ، وَالَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ ، وَالَّتِی تَرَی الصُّفْرَةَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ ، فَذَکَرَ(3) : «أَنَّ عِدَّةَ هؤُلاَءِ کُلِّهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».(4)

886 / 886 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ(5) یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِیَ تَحِیضُ کُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ(6) حَیْضَةً ، فَقَالَ : «إِذَا انْقَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، یُحْسَبُ(7) لَهَا لِکُلِّ(8) شَهْرٍ حَیْضَةٌ» .(9)

887 / 887 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

6 / 230

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَطَهُرَتْ ، وَهِیَ امْرَأَةٌ لاَ تَری دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ : مَا عِدَّتُهَا ؟

قَالَ : «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» .(10)

ص :576


1- 1 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «ویرتفع» .
2- 2 . فی «بف» : - «وترتفع مرّة» .
3- 3 . فی «جد» : «وذکر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 119 ، ح 412 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 323 ، ح 1150 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 513 ، ح 4801 ، معلّقا عن العلاء الوافی ، ج 23 ، ص 1157 ، ح 22948 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 183 ، ح 28335 .
5- 5 . فی الوافی : + «التی» .
6- 6 . فی «بح» : - «أشهر» .
7- 7 . فی «جد» : «تحسب» .
8- 8 . فی «بح ، جت» : «عن کلّ» . وفی «بخ ، بف» : «کلّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 120 ، ح 413 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 323 ، ح 1151 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 23 ، ص 1161 ، ح 22958 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 184 ، ح 28336 .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1164 ، ح 22963 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 185 ، ح 28340 .

888 / 888 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ(1) الْمَرْأَةِ الَّتِی لاَ تَحِیضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِی لاَ تَطْهُرُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِی تَحِیضُ وَیَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ(2)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»(3) : مَا الرِّیبَةُ ؟

فَقَالَ : «مَا زَادَ عَلی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُکِ(4) الْحَیْضَ ، وَمَا(5) کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ(6) فِی الْحَیْضِ عَلَیْهِ(7) ثَلاَثَ(8) حِیَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِیَضٍ(9)» .(10)

ص :577


1- 1 . فی «بن» : - «عدّة» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 434 والاستبصار ، ح 1171 : «أقراء ، وهی ثلاث حیض» بدل «قروء» .
3- 3 . الطلاق (65) : 4 .
4- 4 . فی «بح ، بخ» : «ولیترک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «ما» بدون الواو .
6- 6 . فی «بخ» والوسائل والتهذیب ، ح 407 : «لم یزد» . وفی «بح» : «لم ترد» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 407 والاستبصار ، ح 1157 : «علی» .
8- 8 . فی «جت» : «ثلاثة» .
9- 9 . فی الوافی : «مازاد علی شهر ، أی زاد حیضها علی شهر ؛ یعنی تحیض فی أزید من شهر ، وینبغی تخصیصه بما إذا لم یکن حیضها فی أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حیض علی نهج واحد ؛ لیتوافق الأخبار . «وما کان فی الشهر» یعنی ما کان حیضها فی الشهر «لم تزد» یعنی المرأة «فی الحیض» أی رؤیة الحیض «علیه» أی علی الشهر «ثلاث حیض» یعنی إلی ثلاث حیض متوالیة ، فعدّتها ثلاث حیض ؛ لاستقامة حیضها حینئذٍ ، ویکفی الدخول فی الثلاثة» . وقال الشیخ الطوسی قدس سره : «فالوجه فی هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلک لیس لریبة الحبل ربّما کان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغا ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهرا فما زاد ؛ فإنّه یجوز أن یکون للحمل ولغیره ، فیحصل هناک ریبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم تر فیها دما ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم کان حکمها ما ذکرنا فی الأخبار الأوّلة سواء» . الاستبصار ، ج 3 ، ص 325 _ 326 .
10- 10 . الکافی ، کتاب الحیض ، أبواب الحیض ، ح 4149 . وتمام الروایة فیه : «سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ» فقال : ما جاز الشهر فهو ریبة» . التهذیب ، ج 8 ، ص 118 ، ح 407 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 332 ، ح 1183 ، إلی قوله : «ثلاثة قروء» وفیهما معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 325 ، ح 1157 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، من قوله : «قال : وسألته عن قول اللّه عزّ وجلّ» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 126 ، ح 434 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1171 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . وفیه ، ح 1172 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «عدّة التی تحیض ویستقیم حیضها ثلاثة أقراء وهی ثلاث حیض» الوافی ، ج 23 ، ص 1157 ، ح 22950 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 186 ، ح 28341 .

889 / 889 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «أَیُّ الاْءَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ(1) ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لاَ تَری فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(2)» .(3)

890 / 890 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ(4) الاْءَقْرَاءَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ(5) ، فَإِذَا(6) کَانَتْ لاَ یَسْتَقِیمُ لَهَا حَیْضٌ تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا کَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً ، فَهُوَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَةٌ ، بَیْنَ کُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِکَ الْقُرْءُ .(7)

ص :578


1- 1 . فی الوسائل : + «بها» .
2- 2 . فی الوافی : «إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء فی العدّة ؛ لأنّ الحمل یستبین فیها غالبا ، کما اُشیر إلیه فی خبر محمّد بن حکیم الذی یأتی فی الباب الآتی ، وإنّما فسّر جمیل الحدیث بما فسّر لتصیر المرأة مستقیم الحیض ؛ فإنّ غیر المستقیم حیضها إنّما تعتدّ بالأشهر . ومعنی الاستقامة أن تری ثلاث حیض متوالیة علی نهج واحد ، کما یستفاد من الأخبار الآتیة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 118 ، ح 408 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 324 ، ح 1153 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1156 ، ح 22947 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 184 ، ح 28337 .
4- 4 . فی «م ، جد» والوسائل وتفسیر العیّاشی : «لم تجد» .
5- 5 . فی الوافی : «فلم تجد الأقراء إلاّ ثلاثة أشهر ، أی لم تجد الأطهار الثلاثة إلاّ فی ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلی قسمین کما فصّله» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت» : «وإذا» .
7- 7 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 115 ، ح 352 ، عن ربیعة الرأی ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 23 ، ص 1156 ، ح 22947 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 184 ، ح 28338 .

891 / 891 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ(1) ، 6 / 231

عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ ، فَحَاضَتْ حَیْضَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا ، فَقَالَ : «تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَةِ وَشَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ» .(2)

(35) باب أنّ النساء یصدّقن فی العدّة والحیض

35 _ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ یُصَدَّقْنَ فِی الْعِدَّةِ وَالْحَیْضِ

892 / 892 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْعِدَّةُ وَالْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ ، إِذَا(4) ادَّعَتْ صُدِّقَتْ(5)» .(6)

(36) باب المسترابة بالحبل

36 _ بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ

893 / 893 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

ص :579


1- 1 . فی التهذیب : - «شعر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 121 ، ح 416 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 325 ، ح 1156 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1175 ، ح 22988 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 191 ، ح 28357 .
3- 3 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «م ، جد» : «فإذا» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 1 والاستبصار ، ج 1 : - «إذا ادّعت صدّقت» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 575 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 356 ، ح 1276 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 1 ، ص 398 ، ح 1243 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 148 ، ح 510 ، بسندهما عن جمیل بن درّاج ، عن زرارة الوافی ، ج 23 ، ص 1261 ، ح 23185 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 358 ، ح 2357 ؛ و ج 22 ، ص 222 ، ح 28439 .

سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ حَبَلاً(1) ، انْتَظَرَ(2) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ(3) أَشْهُرٍ ، ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ» .(4)

894 / 894 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(5) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ _ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا _ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَیَرْتَفِعُ(6) طَمْثُهَا(7) ، کَمْ عِدَّتُهَا ؟

قَالَ : «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : «عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : «إِنَّمَا الْحَبَلُ(8) تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : تَزَوَّجُ(9) ؟ قَالَ : «تَحْتَاطُ(10) بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ(11) بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ؟

ص :580


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 171 : «اختلف الأصحاب فیما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق ، فقیل : تعتدّ سنة ، ذهب إلیه الشیخ فی النهایة ، والعلاّمة فی المختلف وجماعة أنّها تتربّص تسعة أشهر . وقیل : عشرة ؛ لاختلافهم فی أقصی الحمل . ویمکن حمل ما زاد علی التسعة علی الاحتیاط والاستحباب ، کما یفهم من بعض أخبار الباب . والأوّل أحوط» .
2- 2 . فی التهذیب والوسائل : + «بها» .
3- 3 . فی الوافی والوسائل : «بثلاثة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 444 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 511 ، ذیل ح 4792 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 23 ، ص 1166 ، ح 22970 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 223 ، ح 28441 .
5- 5 . فی الوسائل : - «بن زیاد» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «ویرتفع» . وفی «ن» : «وترتفع» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «حیضها» . والطمث : الدم . یقال : طمثت : إذا حاضت . اُنظر : لسان العرب ، ج 2 ، ص 166 (طمث) .
8- 8 . فی «ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «الحمل» . وفی «بح» : + «بعد» .
9- 9 . فی التهذیب : «تتزوّج» .
10- 10 . فی «بخ» : «یحتاط» .
11- 11 . فی التهذیب : + «الحبل» .

قَالَ : «لاَ رِیبَةَ عَلَیْهَا ، تَزَوَّجُ(1) إِنْ شَاءَتْ» .(2)

895 / 895 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ أَوْ أَبِیهِ(3) علیهماالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَتَقُولُ(4) : أَنَا حُبْلی ، فَتَمْکُثُ سَنَةً ، قَالَ : «إِنْ(5) جَاءَتْ بِهِ لاِءَکْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، لَمْ تُصَدَّقْ _ وَلَوْ سَاعَةً(6) وَاحِدَةً _ فِی دَعْوَاهَا(7)» .(8)

6 / 232

896 / 896 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(9) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَ(10)أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(11) : الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ _ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا _ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَیَرْتَفِعُ(12) طَمْثُهَا ، مَا عِدَّتُهَا ؟

ص :581


1- 1 . فی حاشیة «م» : «تزوّجت» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 445 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1167 ، ح 22971 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 223 ، ح 28442 .
3- 3 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : «ابنه» ، وهو سهو ظاهرا ؛ فإنّ ابن حکیم هذا هو محمّد بن حکیم الخثعمی ، وقد عُدّ من أصحاب أبی عبد اللّه وأبی الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 357 ، الرقم 957 ؛ رجال البرقی ، ص 19 و ص 47 .
4- 4 . فی «بح» : «فیقول» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «إذا» .
6- 6 . فی التهذیب : «بساعة» .
7- 7 . فی التهذیب : - «فی دعواها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 446 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1169 ، ح 22975 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 223 ، ح 28443 .
9- 9 . فی الوسائل : - «بن زیاد» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة» .
11- 11 . فی «بح ، بف ، جت» : - «له» .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، جت» : «ویرتفع» .

قَالَ : «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(1) ، فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ، فَتَبَیَّنَ بِهَا(2) بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ ؟

قَالَ : «هَیْهَاتَ مِنْ ذلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ ، رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ : إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَةٍ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا الاْءَزْوَاجُ(3) ، وَلَیْسَتْ(4) بِحَامِلٍ ؛ وَإِمَّا حَامِلٌ ، فَهُوَ یَسْتَبِینُ(5) فِی ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ، لاِءَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ(6) ؟

قَالَ : «عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؟

قَالَ : «إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : فَتَزَوَّجُ(7) ؟

قَالَ : «تَحْتَاطُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا(8) ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَةٌ تَتَزَوَّجُ(9)» .(10)

ص :582


1- 1 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
2- 2 . فی التهذیب : «لها» .
3- 3 . فی «بن» : «حلّت للأزواج» بدل «حلّ لها الأزواج» .
4- 4 . هکذا فی «بن» وحاشیة «بح ، جت» . وفی أکثر النسخ و المطبوع والوافی : «ولیس» .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی بعض النسخ والمطبوع : «تستبین» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : + «بعد ثلاثة أشهر» . وفی المرآة : «ارتابت ، لعلّ المعنی قبل مضیّ الثلاثة» .
7- 7 . فی «ن» : «تتزوّج» .
8- 8 . فی «ن» : «إنّها» .
9- 9 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب : «تزوّج» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 129 ، ح 447 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1167 ، ح 22972 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28444 .

897 / 897 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ(1) علیهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلاً ؟

فَقَالَ(3) : «یُنْتَظَرُ(4) بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذلِکَ حَبَلاً ؟

قَالَ(5) : «هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ ، إِنَّمَا یَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَیْنِ : إِمَّا حَبَلٍ بَیِّنٍ ، وَإِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ ، وَلکِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ» .

وَقَالَ أَیْضاً فِی الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ ، ثُمَّ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً ، کَیْفَ تُطَلَّقُ(6) ؟

قَالَ(7) : «تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ(8)» .

فَقَالَ لِی بَعْضُ مَنْ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَهِیَ لاَ تَحِیضُ وَقَدْ کَانَ یَطَوءُهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ یُمْسِکَ(9) عَنْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ(10) الَّذِی تَبِینُ فِیهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِیمَةُ الطَّمْثِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً بِشَاهِدَیْنِ ، فَإِنْ تَرَکَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِذَا(11) أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِیقَاتٍ تَرَکَهَا شَهْراً(12) ، ثُمَّ

ص :583


1- 1 . فی «بح» : «وأبی الحسن» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : - «له» .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
4- 4 . فی الوافی : «تنتظر» .
5- 5 . فی «ن» والوافی : «فقال» .
6- 6 . فی الوافی : «یطلّق» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» : «فقال» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «بالشهود» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «بأن تمسَّک» .
10- 10 . فی «بف» : «الرفث» .
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «وإن» . وفی الوسائل : «فإن» .
12- 12 . فی المرآة : «ولعلّ تربّص الشهر للرجوع محمول علی الاستحباب ، والظاهر أنّه لیس من کلام الإمام علیه السلام فلیس بحجّة» .

رَاجَعَهَا(1) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِیَةً ، ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ یَسْتَبْرِئُهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً .(2)

(37) باب نفقة الحبلی المطلّقة

6 / 233

37 _ بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةِ

898 / 898 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا» .(3)

899 / 899 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ(4) وَهِیَ حُبْلی(5) ، أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَإِذَا(6) وَضَعَتْهُ(7) أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ، وَلاَ یُضَارَّهَا إِلاَّ أَنْ یَجِدَ(8) مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا ، فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذلِکَ الاْءَجْرِ ، فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتّی تَفْطِمَهُ(9)» .(10)

ص :584


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «ارتجعها» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1168 ، ح 22974 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 224 ، ح 28445 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 463 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 10745 الوافی ، ج 23 ، ص 1168 ، ح 22974 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 22736 .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 360 : «امرأته» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 465 : «الحبلی» بدل «وهی حبلی» .
6- 6 . فی «م ، جد» والوسائل ، ح 27612 والکافی والتهذیب ، ح 360 والاستبصار : «وإذا» . وفی التهذیب ، ح 465 : «وإن» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 465 : «رضعته» . وفی الاستبصار : «أرضعته» .
8- 8 . فی «بح» : «أن تجد» .
9- 9 . فی المرآة : «حمل فی المشهور علی الولد الذکر» .
10- 10 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب من أحقّ بالولد إذا کان صغیرا ، ح 10594 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 106 ، ح 360 ؛ وص 134 ، ح 465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 320 ، ح 1141 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23114 ؛ و ص 1372 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 471 ، ح 27612 ؛ و فیه ، ص 518 ، ح 27735 ، إلی قوله : «حتّی تضع حملها» .

900 / 900 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْری ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ(1) وَعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ»(2)» .

قَالَ : «کَانَتِ الْمَرْأَةُ(3) مِنَّا تَرْفَعُ یَدَهَا إِلی زَوْجِهَا إِذَا(4) أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا ، فَتَقُولُ : لاَ أَدَعُکَ ؛ لاِءَنِّی(5) أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلی وَلَدِی ، وَیَقُولُ الرَّجُلُ : لاَ أُجَامِعُکِ ؛ إِنِّی أَخَافُ أَنْ

ص :585


1- 1 . قال المقدّس الأردبیلی قدس سره ما ملخّصه : قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب «لاَ تُضَآرَّ» بالرفع ، وأکثر القرّاء بفتح الراء ، وعلی التقدیرین یحتمل البناء للفاعل والمفعول ، والمعنی المقصود علی التقادیر النهی ، أی لا تضارّ والدة زوجها بسبب ولدها ، وهو أن تعنّفه به وتطلب منه ما لیس بمعروف ، وعدل من الرزق والکسوة ، وأن تشغل قلبه فی شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الولد : اطلب له ظئرا وما أشبه ذلک . ولا یضارّ المولود له أیضا امرأته بسبب ولده بأن یمنعها شیئا ممّا وجب علیه من رزقها وکسوتها ، أو یأخذه منها وهی ترید الإرضاع ، فتضرّر بمفارقة الولد ونحوه ، ولا یکرهها علیه إذا لم ترّده ، فتضرّر بالإکراه . «وَعَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِکَ» قیل : إنّه عطف علی المولود له ، الخ . وما بینهما اعتراض لبیان تفسیر المعروف ، فکأنّ المعنی : وعلی وارث المولود له مثل ما وجب علیه ، أی یجب علیه مثل ما وجب علی المورّث ، ف «علی الوارث» خبر مقدّم متعلّق بمقدّر ، و«مثل ذلک» مبتدأ ؛ یعنی إن مات المولود له ، لزم من یرثه أن یقوم مقامه فی أن یرزقها ویکسوها بالمعروف وعدم الضرر . وهذا مشکل ؛ لعدم وجوب نفقه الولد علی غیر الأبوین ، فلا تجب اُجرة الرضاع علی غیرهما ، وهو مذهب الأصحاب والشافعی ، فقیل : المراد من الوارث هو الولد المرتضع ، فتجب الاُجرة فی ماله بأن یعطیه الولیّ أو الوصیّ أو الحاکم أو من ینوبه فیسترضع ، وهو بعید عن ظاهر الآیة» زبدة البیان ، ص 558 _ 559 . و ذکر بعدها أقوالاً اُخری ، فراجع . وقال الطبرسی قدس سره : «روی عن السیّدین : الباقر والصادق علیهماالسلام : «لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُ» بأن یترک جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ، «وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ» أی لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فیضرّ ذلک بالأب» . مجمع البیان ، ج 2 ، ص 114 .
2- 2 . البقرة (2) : 233 .
3- 3 . فی «بح ، جت» : «امرأة» .
4- 4 . فی «بف» : «إن» .
5- 5 . فی «م ، ن ، جد» وحاشیة «بح» : «إنّی» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «أنا» .

تَعْلَقِی ، فَأَقْتُلَ(1) وَلَدِی ، فَنَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ تُضَارَّ(2) الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ ، وَأَنْ یُضَارَّ(3) الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ .

وَأَمَّا(4) قَوْلُهُ : «وَعَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ» فَإِنَّهُ نَهی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ ، أَوْ یُضَارَّ(5) أُمُّهُ(6) فِی رَضَاعِهِ ، وَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ ، وَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذلِکَ کَانَ حَسَناً ، وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ» .(7)

901 / 901 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حُبْلی ، قَالَ : «أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَعَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا(8)» .(9)

ص :586


1- 1 . فی «بح ، بف» : «فأقبل» .
2- 2 . فی «ن ، بن» : «أن یضارّ» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «أو یضارّ» بدل «وأن یضارّ» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فأمّا» .
5- 5 . فی «بن ، جت» : «أو تضارّ» .
6- 6 . فی «بح» : «باُمّه» .
7- 7 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الرضاع ، ح 10573 . التهذیب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1673 ، معلّقا عن الکلینی فی ح 10573 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب من أحقّ بالولد إذا کان صغیرا ، ح 10593 ، بسند آخر ، إلی قوله : «بما تقبله امرأة اُخری» مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 76 ، بسند آخر ، من قوله : «کانت المرأة منّا» إلی قوله : «وأن یضارّ الرجل المرأة» مع اختلاف یسیر ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4788 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک» ومن قوله : «فإنّه نهی أن یضارّ بالصبیّ» ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ، من قوله : «لیس لها أن تأخذ فی رضاعه» ؛ و فیه ، ص 107 ، ح 364 ، إلی قوله : «وأن یضارّ الرجل المرأة» وفیهما بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 120 ، ح 382 ، عن الحلبی ، من قوله : «لا تضارّ والدة بولدها» إلی قوله : «وأن یضارّ الرجل المرأة» ؛ و فیه ، ص 121 ، ح 385 ، عن الحلبی ، إلی قوله : «ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلک» ومن قوله : «فإنّه نهی أن یضارّ بالصبیّ» الوافی ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23115 ؛ و ص 1373 ، ح 23438 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 472 ، ح 27615 ، إلی قوله : «ولا مولود له بولده» .
8- 8 . فی «بخ» : - «حملها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 134 ، ح 464 ، معلّقا عن الکلینی . و راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق الحامل ، ح 10745 الوافی ، ج 23 ، ص 1231 ، ح 23113 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 518 ، ح 27734 .

(38) باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سکنی لها ولا نفقة

6 / 234

38 _ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثاً لاَ سُکْنی لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ

902 / 902 . أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلی زَوْجِهَا(1) ، إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ» .(2)

903 / 903 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً عَلَی السُّنَّةِ(4) : هَلْ لَهَا سُکْنی ، أَوْ نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : «لاَ(5)» .(6)

904 / 904 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی _ أَوْ(7) رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ _

ص :587


1- 1 . فی الفقیه : + «ولا سکنی» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 502 ، ح 4765 ، معلّقا عن موسی بن بکر الوافی ، ج 23 ، ص 1229 ، ح 23106 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 520 ، ح 27742 .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : - «بن زیاد» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 460 والاستبصار ، ح 1189 : «العدّة» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 460 والاستبصار ، ح 1189 : «نعم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 460 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1189 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید ، عن ابن سماعة . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1190 ، بسندهما عن ابن سنان الوافی ، ج 23 ، ص 1230 ، ح 23107 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 520 ، ح 27743 .
7- 7 . مفاد العطف هو التردید فی أنّ الراوی عن حمّاد بن عیسی هو والد علیّ بن إبراهیم مباشرة ، أو بتوسّط رجل .

عَنْ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً : أَ لَهَا(1) سُکْنی وَنَفَقَةٌ ؟

قَالَ : «حُبْلی هِیَ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «لاَ» .(2)

905 / 905 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُطَلَّقَةُ(3) ثَلاَثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلی زَوْجِهَا ، إِنَّمَا ذلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ» .(4)

906 / 906 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ(5)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ(6) : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً ، أَ لَهَا(7) سُکْنی أَوْ نَفَقَةٌ ؟

فَقَالَ : «حُبْلی هِیَ ؟» قُلْتُ(8) : لاَ ، قَالَ(9) : «لَیْسَ لَهَا سُکْنی وَلاَ نَفَقَةٌ» .(10)

ص :588


1- 1 . فی «بف» : «لها» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 462 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1191 ، بسند آخر . وراجع : تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 374 الوافی ، ج 23 ، ص 1230 ، ح 23108 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 521 ، ح 27744 .
3- 3 . فی «جت» : «للمطلّقة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 459 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1188 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1229 ، ح 23106 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 519 ، ح 27740 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» .
6- 6 . فی الوسائل : + «له» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف» والوسائل : «لها» من دون همزة الاستفهام .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فقلت» .
9- 9 . فی «بف» : + «لا» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1230 ، ح 23109 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 520 ، ح 27741 .

(39) باب متعة المطلّقة

39 _ بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ(1)

907 / 907 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، أَ یُمَتِّعُهَا ؟

6 / 235

قَالَ : «نَعَمْ ، أَ مَا یُحِبُّ(2) أَنْ یَکُونَ(3) مِنَ الْمُحْسِنِینَ ؟ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ(4) ؟» .(5)

908 / 908 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(6)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْبَزَنْطِیِّ ، قَالَ :

ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا(7) أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ .(8)

909 / 909 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ(9) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :589


1- 1 . «متعة المطلّقة» : هو أن تعطی المطلّقة من الأموال ما تتمتّع به . والمتعة : خادم ، أو کسوة ، أو رزق ، أو راحلة ، أو غیرها . اُنظر : مجمع البیان ، ج 2 ، ص 123 .
2- 2 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی ، «أما تحبّ» فی الموضعین .
3- 3 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی : «أن تکون» فی الموضعین .
4- 4 . فی «بح» : «المسلمین» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 140 ، ح 487 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 124 ، ح 396 ، عن حفص بن البختری الوافی ، ج 23 ، ص 1223 ، ح 23090 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 306 ، ح 27144 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
7- 7 . فی الفقیه : - «قال : ذکر بعض أصحابنا» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4775 ، معلّقا عن البزنطی . التهذیب ، ج 8 ، ص 141 ، ح 409 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 130 ، ذیل ح 432 ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا الوافی ، ج 23 ، ص 1223 ، ح 23091 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 307 ، ح 27145 .
9- 9 . السند معلّق علی سابقه . فیجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین إلی البزنطی .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»(1) قَالَ : «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی (2) عِدَّتُهَا «عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»(3) وَکَیْفَ یُمَتِّعُهَا(4) وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا(5) تَرْجُوهُ وَیَرْجُوهَا(6) ؟ وَیُحْدِثُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ» .

وَقَالَ : «إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ ، مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ(7) وَالاْءَمَةِ(8) ، وَالْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرِ(9) وَالزَّبِیبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ(10) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ ، وَلَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً(11) إِلاَّ مَتَّعَهَا» .(12)

ص :590


1- 1 . البقرة (2) : 241 .
2- 2 . فی «بح» : «ینقضی» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . البقرة (2) : 236 .
4- 4 . هکذا فی «خ ، بف، جز» وحاشیة «ن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لایمتّعها» . وفی «بخ» : «لا یمنعها» . وفی هامش المطبوع : «إنّ کلمة «لا» فی قوله : «کیف لایمتّعها» زائدة وقعت سهوا من النسّاخ ، ولیس لها معنی کما یشعر به موثّقة سماعة بعیدة ، وأقول : یمکن أن یقال بأنّ معناه : کیف لایکون کذلک ، وقوله : «یمتّعها» محمول علی الإنکار کما یشعر به قوله : متاعها بعد ما تنقضی عدّتها . وفی التهذیب : لیست کلمة «لا» موجودة فی الموضعین ، ولولا انطباق النسخ وإجماعها علی هذا أوجب علینا الإصلاح . (فضل اللّه)» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 27163 و 27164 : «فی عدّتها وهی» بدل «وهی فی عدّتها» .
6- 6 . فی «بح» : «تزوّجوه ویزوّجوها» بدل «ترجوه و یرجوها» .
7- 7 . فی «جد» : «العبد» .
8- 8 . فی «م ، جد» : «أو الأمة» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل ، ح 27152 والتهذیب : - «والشعیر» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جت» : «والدرهم» .
11- 11 . فی الوافی والتهذیب : + «له» . وفی الوسائل ، ح 27152 : «امرأته» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 139 ، ح 484 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 124 ، ح 398 و 399 ، عن الحلبی ، من قوله : «إذا کان الرجل موسّعا علیه» مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 130 ، ح 430 ، عن الحلبی ، من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، و تمام الروایة هکذا : «متاعها بعد ما تنقضی عدّتها علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره» . وفیه أیضا ، ص 129 ، ح 429 ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1224 ، ح 23095 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 308 ، ح 27152 ؛ وفیه ، ص 312 ، ح 27163 و 27164 ، إلی قوله : «ویحدث اللّه عزّ وجلّ بینهما ما یشاء» .

910 / 910 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»قَالَ : «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا «عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»» .

قَالَ(2) : «کَیْفَ(3) یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَهِیَ تَرْجُوهُ وَیَرْجُوهَا ، وَیُحْدِثُ اللّهُ مَا یَشَاءُ ، أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ(4) یُمَتِّعُ(5) الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَالاْءَمَةِ ، وَیُمَتِّعُ(6) الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَةِ(7) وَالزَّبِیبِ وَالثَّوْبِ وَالدَّرَاهِمِ(8) ، وَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهماالسلام مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ ، وَلَمْ یَکُنْ یُطَلِّقُ(9) امْرَأَةً إِلاَّ مَتَّعَهَا(10)» .(11)

حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

«وَکَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ علیهماالسلام یُمَتِّعُ(12) نِسَاءَهُ بِالاْءَمَةِ» .(13)

911 / 911 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ،

ص :591


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جت» : - «بن زیاد» .
2- 2 . فی «م ، ن ، جد» والتهذیب : «وقال» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «فکیف» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «الموسر» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «متّع» .
6- 6 . فی «بخ» : «وتمتّع» . وفی «بف» : «ومتّع» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت و الوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «[بالتمر]» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «والدرهم» .
9- 9 . فی «بن» : «طلّق» . وفی «بخ» : «مطلّق» .
10- 10 . فی «جت» : «یمتّعها» . وفی «بح ، بخ» : «تمتّعها» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 139 ، ح 485 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1224 ، ح 23096 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 308 ، ذیل ح 27152 ؛ وص 312 ، ذیل ح 27163 و 27164 .
12- 12 . فی «بف» : «متّع» .
13- 13 . الوافی ، ج 23 ، ص 1224 ، ح 23097 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 308 ، ذیل ح 27152 ؛ وص 312 ، ذیل ح 27163 و27164 .

6 / 236

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»(1) مَا أَدْنی ذلِکَ الْمَتَاعِ إِذَا کَانَ (2) مُعْسِراً لاَ یَجِدُ(3) ؟

قَالَ : «خِمَارٌ(4) أَوْ شِبْهُهُ(5)» .(6)

(40) باب ما للمطلّقة التی لم یدخل بها من الصداق

40 _ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

912 / 912 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا(7) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ(8) ، وَتَتَزَوَّجُ(9) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا(10) ، وَإِنْ کَانَ(11) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ،

ص :592


1- 1 . البقرة (2) : 241 .
2- 2 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی : + «الرجل» .
3- 3 . فی الوسائل : - «لا یجد» .
4- 4 . الخمار : ثوب تغطّی به المرأة رأسها ، والجمع خمر ، مثل کتاب وکتب . المصباح المنیر ، ص 181 (خمر) .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 179 : «المشهور بین الأصحاب أنّ المعتبر حال الزوج بالنظر إلی یساره وإعساره . وقیل : إنّ الاعتبار بهما معا ، وهو ضعیف ، وقد قسّم الأصحاب حال الزوج إلی ثلاثة أقسام : الیسار ، والإعسار ، والتوسّط ، واستفاد من الآیة الیسار والإعسار . وقال جماعة من المتأخّرین : الغنیّ یمتّع بالثوب المرتفع أو الدابّة أو عشرة دنانیر ، والفقیر بالخاتم والدینار ، والمتوسّط بالثوب المتوسّط وخمسة دنانیر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 140 ، ح 486 ، بسنده عن أبی بصیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 129 ، ح 428 ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 23 ، ص 1225 ، ح 23098 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 309 ، ح 27153 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 10758 : + «تطلیقة واحدة» .
8- 8 . فی «جد» والوسائل : - «منه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والکافی ، ح 10757 و 10758 : «وتزوّج» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 10758 : «من ساعتها إن شاءت» بدل «إن شاءت من ساعتها» .
11- 11 . فی «بن» : - «کان» .

وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا» .(1)

913 / 913 . صَفْوَانُ(2) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ؛ وَعَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ»(4) قَالَ : «هُوَ الاْءَبُ أَوِ الاْءَخُ(5) أَوِ الرَّجُلُ(6) یُوصی إِلَیْهِ ، وَالَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَیَبْتَاعُ لَهَا(7) ، فَتُجِیزُ(8) ، فَإِذَا(9) عَفَا فَقَدْ جَازَ(10)» .(11)

ص :593


1- 1 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق التی لم یدخل بها ، ح 10758 ، عن أبی العبّاس الرزّاز ، عن أیّوب بن نوح وحمید بن زیاد . وفیه ، نفس الباب ، ح 10753 و 10757 ؛ و التهذیب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 209 ؛ وص 65 ، ح 212 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1048 ، بسند آخر عن أبی بصیر ، وفی کلّها إلی قوله : «وتتزوّج إن شاءت من ساعتها» . الفقیه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4773 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 124 ، ح 397 ، عن أبی الصبّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1225 ، ح 23101 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 313 ، ح 27168 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه ، ویجری علیه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلی صفوان .
3- 3 . فی هذا الموضع من السند أیضا تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» علی «علیّ ، عن أبیه» . فتحصّل أنّ الطرق إلی أبی عبد اللّه خمسة ، ثلاثة منها تنتهی إلی أبی بصیر ، واثنتان منها تنتهیان إلی سماعة .
4- 4 . البقرة (2) : 237 .
5- 5 . فی «بح» والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «والأخ» .
6- 6 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی : «والرجل» .
7- 7 . فی «بف» : - «لها» .
8- 8 . فی «بح» : «فجبر» . وفی التهذیب وتفسیر العیّاشی : «ویشتری» . وفی الفقیه : «ویتّجر» .
9- 9 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی : «فأیّ هؤلاء» بدل «فإذا» .
10- 10 . فی المرآة : «هذا مؤیّد لقول أکثر الأصحاب من أنّ المراد بالذی بیده عقدة النکاح لیس هو الزوج ، بل هو الذی یلی أمر المرأة ، وأیضا یدلّ علی عدم تخصیصه بالأب والجدّ ، وتقدیر الحکم إلی کلّ من تولّی عقدها ، کما هو قول الشیخ فی النهایة وتلمیذه القاضی ، وحمل الأکثر الأخ علی کونه وکیلاً أو وصیّا ، والذی یجوز أمره علی الوکیل المطلق الشامل وکالته لمثل هذا . ویدلّ أیضا علی أنّ للوصیّ النکاح کما ذهب إلیه الأکثر ، لکنّ أکثرهم خصّصوه بما إذا کان وصیّا فی خصوص النکاح» .
11- 11 . الفقیه ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4778 ، عن الحلبی وأبی بصیر وسماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1573 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 126 ، ح 412 ، عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . وفیه ، ص 125 ، ح 406 ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 488 ، ح 21565 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 215 ، ح 27172 .

914 / 914 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ(1) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا(2) فَلْیُمَتِّعْهَا عَلی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ(3) مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ» .

قَالَ : وَقَالَ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ» قَالَ : «هُوَ الاْءَبُ وَالاْءَخُ وَالرَّجُلُ یُوصی إِلَیْهِ ، وَالرَّجُلُ یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ ، فَیَبِیعُ لَهَا وَیَشْتَرِی(4) ، فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ» .(5)

915 / 915 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

6 / 237

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی مِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ .

قَالَ : «إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا(6) وَنِصْفِ أَوْلاَدِهَا ، وَإِنْ لَمْ یَکُنِ

ص :594


1- 1 . فی الوسائل ، ح 27146 والتهذیب : «یطلّق» .
2- 2 . فی التهذیب : - «لها» . وفی الوسائل ، ح 27146 : + «شیئا» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 27146 : + «به» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : + «لها» . وفی الفقیه : «ویتّجر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 142 ، ح 493 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق التی لم یدخل بها ، ح 10755 ومصادره الوافی ، ج 21 ، ص 488 ، ح 21564 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 315 ، ذیل ح 27172 ؛ وفیه ، ص 307 ، ح 27146 ؛ وص 314 ، ح 27169 ، إلی قوله : «یمتّع مثلها من النساء» .
6- 6 . فی «بف» : «بعضها» .

الْحَمْلُ(1) عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ، وَلَمْ یَرْجِعْ مِنَ الاْءَوْلاَدِ بِشَیْءٍ» .(2)

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

«سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَرَقِیقاً ، فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَالرَّقِیقُ(3)» .(4)

916 / 916 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(5) ، عَنْ أَحْمَدَ(6) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ(7)عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ(8) وَالْجَارِیَةَ(9) الْبِکْرَ ،

ص :595


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «یحمل» .
2- 2 . رسالة فی المهر للمفید ، ص 24 ، مرسلاً عن رفاعة بن موسی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 21 ، ص 493 ، ح 21578 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 293 ، ح 27114 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «من هذا [بف : من هنا] إلی آخر الباب قد تقدّم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 368 ، ح 1491 ، معلّقا عن علیّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن عبید بن زرارة ، مع اختلاف یسیر . رسالة فی المهر للمفید ، ص 25 ، مرسلاً عن عبید بن زرارة ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 493 ، ح 21579 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 293 ، ح 27114 .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت» والوسائل . وفی «بف» والمطبوع : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی «م ، جت» والوسائل : «أحمد بن محمّد» .
7- 7 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل . وفی «ن ، بح» والمطبوع : «عن» بدل «و» . وهو سهو ؛ فقد أکثر [الحسن [بن محبوب من الروایة عن [علیّ [بن رئاب ، کما أکثر [عبد اللّه] بن بکیر عن زرارة [بن أعین] . وقد روی الحسن بن محبوب کتب علیّ بن رئاب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 339 _ 340 ؛ و ج 10 ، ص 424 _ 426 ؛ و ج 22 ، ص 368 _ 371 ؛ و ج 23 ، ص 244 _ 248 و ص 270 _ 273 ؛ رجال النجاشی ، ص 250 ، الرقم 657 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی بعض الأسناد ؛ من التعاطف بین ابن بکیر وعلیّ بن رئاب ، وقد روی عنهما ابن محبوب . راجع : المحاسن ، ص 166 ، ح 123 ؛ الکافی ، ح 9844 و 11115 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 .
8- 8 . امرأة رتقاء : بیّنة الرتق ، لا یستطاع جماعها . أو لا خرق لها إلاّ المبال خاصّة . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1176 (رتق) .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «أو الجاریة» .

فَیُطَلِّقُهَا(1) سَاعَةَ تُدْخَلُ عَلَیْهِ(2) ، فَقَالَ : «هَاتَانِ یَنْظُرُ(3) إِلَیْهِمَا(4) مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ کُنَّ(5) عَلی حَالِهِنَّ(6) کَمَا أُدْخِلْنَ(7) عَلَیْهِ ، فَإِنَّ لَهُنَّ(8) نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا ، وَ(9)لاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا(10) مِنْهُ» .(11)

917 / 917 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(12) ، عَنْ أَحْمَدَ(13) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَبُرْدَ(14) حِبَرَةٍ بِالاْءَلْفِ(15) الَّتِی(16) أَصْدَقَهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ ، وَکَانَ(17) قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلاَ بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ

ص :596


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «تزوّج جاریة لم تدرک لا یجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء فاُدخلت علیه فطلّقها» بدل «یتزوّج المرأة _ إلی _ فیطلّقها» .
2- 2 . فی حاشیة «م» : «یدخل علیها» .
3- 3 . فی «م ، بخ» : «تنظر» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «إلیهنّ» .
5- 5 . فی حاشیة «ن» : «کانتا» .
6- 6 . فی حاشیة «ن» : «حالتهما» .
7- 7 . فی حاشیة «ن» : «اُدخلتا» .
8- 8 . فی حاشیة «ن» : «لهما» . وفی التهذیب والاستبصار : «لها» .
9- 9 . فی «بف» : «لهؤلاء» بدل «فإن کنّ علی حالهنّ _ إلی _ الذی فرض لها و» .
10- 10 . فی التهذیب : «علیهنّ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 465 ، ح 1866 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ، ح 224 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 490 ، ح 21572 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 325 ، ذیل ح 27201 .
12- 12 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بف» والوسائل . وفی «بف» وحاشیة «جت» والمطبوع : - «بن یحیی» .
13- 13 . فی «بن» والوسائل والکافی : «أحمد بن محمّد» .
14- 14 . فی الوسائل والکافی والتهذیب : «وبردا» .
15- 15 . فی الوسائل والکافی والتهذیب : «بألف درهم» بدل «بالألف» .
16- 16 . فی «بح ، جت» : + «کان» .
17- 17 . فی «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل والکافی والتهذیب : «وکانت» .

وَرَضِیَتْ بِالْعَبْدِ(1)» .

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا .

قَالَ : «لاَ مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(2) عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَیَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا(3)» .(4)

918 / 918 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا : مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ یَقُولُ : لَوْ لاَ أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلاَثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ(5) .

فَقَالَ(6) : «لاَ یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ ، وَلاَ تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً(7)» .(8)

919 / 919 . مُحَمَّدٌ(9)، عَنْ أَحْمَدَ(10)، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ،عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ، عَنْ شِهَابٍ(11)،

ص :597


1- 1 . فی «جد» : «العبد» .
2- 2 . فی «بح» : «ویردّ» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی الوافی : «وذلک لأنّ صداقها إنّما کان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعلیها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق» .
4- 4 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی المهر ، ح 9647 . التهذیب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1484 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . رسالة فی المهر للمفید ، ص 23 ، مرسلاً عن الفضیل بن یسار الوافی ، ج 21 ، ص 492 ، ح 21576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 282 ، ح 27093 .
5- 5 . فی الوسائل : - «درهم» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
7- 7 . فی المرآة : «لم أر أحدا من الأصحاب تعرّض لهذا الحکم ، ولعلّ حکمه علیه السلام بعدم الردّ مبنیّ علی أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو یساوی مثلی قیمتها ، فصار نکاحها خالیا من المهر ، فلذا لا تردّ شیئا ، وهذا إنّما یکون إذا لم یبعها أوّلاً أباها بأکثر من الألف» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21585 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27178 .
9- 9 . هکذا فی النسخ . وفی المطبوع والوسائل : «محمّد بن یحیی» .
10- 10 . هکذا فی النسخ . وفی المطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «ابن شهاب» . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد ورد الخبر _ باختلاف فی الألفاظ _ فی التهذیب ، ج 7 ، ص 374 ، ح 1511 عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزین ، عن شهاب بن عبد ربّه . وقد روی الحسن بن محبوب عن صالح بن رزین عن شهاب [بن عبد ربّه] فی الکافی ، ح 6068 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 228 ؛ و السرائر ، ج 3 ، ص 598 . ولم نعثر علی روایة صالح بن رزین عن ابن شهاب أو ما بمعناه فی موضع . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4781 عن شهاب ، والمذکور فی مشیخة الفقیه هو الطریق إلی شهاب بن عبد ربّه . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 496 .

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَیْهَا ، فَوَهَبَتْهَا(1) لَهُ ، وَقَالَتْ : أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ(2) ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا .

قَالَ : «یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِخَمْسِمِائَةِ(3) دِرْهَمٍ» .(4)

920 / 920 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنِ 6 / 238

ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهَا إِلَیْهَا ، فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ؟

قَالَ : «تَرُدُّ(5) عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِیَةَ ؛ لاِءَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(6) ، فَهِبَتُهَا(7) إِیَّاهَا لَهُ(8) وَلِغَیْرِهِ سَوَاءٌ» .(9)

ص :598


1- 1 . فی التهذیب : «فبعث بها إلیها ، فردّتها علیه ووهبتها» بدل «فأدّاها إلیها ، فوهبتها» .
2- 2 . فی التهذیب : + «منّی فی هذه الألف هی لک ، فقبلها منها» .
3- 3 . فی التهذیب : «قال : لا شیء لها ، وتردّ علیه خمسمائة» بدل «قال : یرجع علیها بخمسمائة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 374 ، ح 1511 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزین . الفقیه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4781 ، معلّقا عن شهاب الوافی ، ج 21 ، ص 494 ، ح 21583 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 301 ، ذیل ح 27130 .
5- 5 . فی «بح» : «یردّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بخ ، بف» و الوافی : + «فوهبتها له» . وفی التهذیب : «فوهبتها له» بدل «درهم» .
7- 7 . فی التهذیب والوافی : «وهبتها» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «له إیّاها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 368 ، ح 1492 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل ، عن منصور بن بزرج ، عن ابن اُذینة الوافی ، ج 21 ، ص 494 ، ح 21581 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 294 ، ذیل ح 27116 .

921 / 921 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(1) ، وَأَمْهَرَهَا أَبَاهَا ، وَقِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ» .(2)

922 / 922 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً ، فَلْیُمَتِّعْهَا عَلی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ» .(3)

923 / 923 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی عَبْدٍ وَامْرَأَتِهِ(4) ، فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا ، فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا(5) ، فَإِنَّهُ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِی(6) بِقِیمَتِهِ(7) ، ثُمَّ یُنْظَرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ(8) الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا ، فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ، ثُمَّ یُعْطِیهَا الزَّوْجُ

ص :599


1- 1 . فی «بح» : «امرأته» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21584 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27179 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 142 ، ح 494 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 487 ، ح 21563 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 307 ، ذیل ح 27146 ؛ وص 314 ، ذیل ح 27169 .
4- 4 . فی الفقیه : «علی عبد له وامرأة للعبد» بدل «علی عبد وامرأته» .
5- 5 . فی الفقیه : + «بقیمة» .
6- 6 . فی الفقیه : «الثانی» بدل «العبد الباقی» .
7- 7 . فی «جد» والفقیه : «بقیمة» .
8- 8 . فی الفقیه : + «الاُولی» .

النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَیْهِ» .(1)

924 / 924 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام : أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام قَالَ فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ(2) عَلَی الْوَصِیفِ ، فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا ، فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ ، ثُمَّ(3) یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا .

قَالَ : «عَلَیْهَا(4) نِصْفُ قِیمَتِهِ(5) یَوْمَ دُفِعَ إِلَیْهَا ، لاَ یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ» .(6)

925 / 925 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ ، فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «تَرُدُّ(7) عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعی(8) فِیهَا» .(9)

(41) باب ما یوجب المهر کملاً

6 / 239

41 _ بَابُ مَا یُوجِبُ الْمَهْرَ کَمَلاً

926 / 926 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ

ص :600


1- 1 . الفقیه ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4492 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 495 ، ح 21586 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 291 ، ذیل ح 27111 .
2- 2 . فی «بن» : «تتزوّج» .
3- 3 . فی التهذیب : «فیرید أن» بدل «فیزید أو ینقص ثمّ» .
4- 4 . فی الجعفریّات : «یغرم له» بدل «علیها» .
5- 5 . فی «بخ» : «قیمتها» . وفی الجعفریّات : «قیمة الوصیف» .
6- 6 . الجعفریّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 369 ، ح 1494 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 21 ، ص 496 ، ح 21588 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 293 ، ذیل ح 27115 .
7- 7 . فی «بح» : «یردّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 496 ، ح 21589 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 318 ، ح 27180 .

وَالْعِدَّةُ» .(1)

927 / 927 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) ، قَالَ : «إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَالْغُسْلُ(3)» .(4)

928 / 928 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْجَلْدُ وَالرَّجْمُ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ» .(6)

929 / 929 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مُلاَمَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ(7) الاْءِیقَاعُ بِهِنَّ(8)» .(9)

ص :601


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 513 ، ح 21618 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27183 .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «فی رجل دخل بامرأة» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : - «والغسل» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1861 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 819 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . راجع : الکافی ، کتاب الطهارة ، باب ما یوجب الغسل علی الرجل والمرأة ، ح 4025 ومصادره الوافی ، ج 6 ، ص 397 ، ح 4539 ؛ وج 22 ، ص 513 ، ح 21619 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27184 .
5- 5 . فی الوسائل : «عنه ، عن أبیه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد جمیعا» . وهو سهو واضح ، کما تدلّ علیه لفظة «جمیعا» المذکورة فی الوسائل أیضا .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1862 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 820 ، بسند آخر . وفی الکافی ، کتاب الطهارة ، باب ما یوجب الغسل علی الرجل والمرأة ، ح 4024 ؛ والتهذیب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 309 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 358 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، وفی کلّها مع زیادة فی أوّله . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1860 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 818 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «سألت أبا جعفر علیه السلام : متی یجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها» الوافی ، ج 6 ، ص 397 ، ح 4540 ؛ وج 22 ، ص 513 ، ح 21620 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 320 ، ح 27185 .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب : «هی» .
8- 8 . فی المرآة : «الظاهر أنّه تفسیر لقوله تعالی : «أَوْ لَ_مَسْتُمُ النِّسَآءَ» [النساء (4) : 43] الذی وقع فی آیة التیمّم ، فلا یناسب ذکره هنا ، إلاّ أن یقال : لمّا کانت الملامسة والمسّ متقاربین فی المعنی ، ووقع فی آیة الطلاق : «وَإِن طَ_لَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ» [البقرة (2) : 237] فیظهر أنّ المراد بالمسّ هنا أیضا الجماع . وفیه تکلّف» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 461 ، ح 1849 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 6 ، ص 269 ، ح 4269 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27182 .

930 / 930 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَغْلَقَ(1) بَاباً ، وَأَرْخی سِتْراً ، وَلَمَسَ وَقَبَّلَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا : أَ یُوجِبُ(2) عَلَیْهِ الصَّدَاقَ ؟

قَالَ : «لاَ یُوجِبُ(3) عَلَیْهِ(4) الصَّدَاقَ إِلاَّ الْوِقَاعُ» .(5)

931 / 931 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِی _ وَأَنَا حَاضِرٌ _ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ ، فَلَمْ یَمَسَّهَا وَلَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتّی(6) طَلَّقَهَا : هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ(7)» .

قِیلَ لَهُ : فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَلَمْ یُنْزِلْ ؟

ص :602


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «وأغلق» .
2- 2 . فی «بح» : «أتوجب» .
3- 3 . فی «بح» : «لا توجب» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل : - «علیه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1780 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 828 ، بسند آخر عن یونس بن یعقوب مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1859 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 817 ، بسند آخر عن یونس بن یعقوب ، و تمام الروایة هکذا : «لا یوجب المهر إلاّ الوقاع فی الفرج» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1864 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ، ح 821 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 513 ، ح 21621 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27190 .
6- 6 . فی «بن ، جد» : «ثمّ» .
7- 7 . فی المرآة : «إنّما العدّة من الماء ، أی ممّا هو مظنّة نزول الماء ، وهو الدخول ، کما یدلّ علیه آخر الخبر» .

فَقَالَ(1) : «إِذَا أَدْخَلَهُ ، وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ» .(2)

932 / 932 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ(3) وَقَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْءٍ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا : أَ لَهَا عِدَّةٌ ؟

6 / 240

فَقَالَ : «ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِذلِکَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَأَرْخی سِتْراً ، وَجَبَ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ(4)» .

قَالَ(5) ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ : اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلاً ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَإِنَّمَا مَعْنی ذلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالْحُکْمِ الظَّاهِرِ(6) : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ ، وَإِنَّمَا هذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا ، فَلَیْسَ لَهَا(7) فِیمَا بَیْنَهَا وَبَیْنَ اللّهِ إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ .(8)

ص :603


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «قال» .
2- 2 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق التی لم یدخل بها ، ح 10758 الوافی ، ج 22 ، ص 513 ، ح 21622 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 319 ، ح 27181 .
3- 3 . فی «بف» : «امرأة» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 186 _ 187 : «المشهور بین الأصحاب أنّ المهر لا یستقرّ بمجرّد الخلوة ، وحکی الشیخ فی المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بأنّ الخلوة کالدخول یستقرّ بها المسمّی ، ویجب به العدّة ، وحمل الشیخ فی التهذیب هذا الخبر وأشباهه علی ما إذا کان الرجل والمرأة متّهمین بعد خلوتهما ، فأنکر المواقعة ؛ فإنّه متی کان الأمر علی هذا لا یصدّقان علی أقوالها ، ویلزم الرجل المهر کلّه ، والمرأة العدّة ، ومتی کانا صادقین أو کان هناک طریق یمکن أن یعرف به صدقها ، فلا یوجب المهر إلاّ المواقعة ، ثمّ استشهد بروایة أبی بصیر الآتیة ، ثمّ ذکر الوجه الذی ذکره ابن أبی عمیر واستحسنه ، وقال : لا ینافی ما قدّمناه ؛ لأنّا إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، مع التمکّن من معرفة ذلک ، فأمّا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمکّن فالقول ما قاله ابن أبی عمیر» وانظر : المبسوط ، ج 4 ، ص 318 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 465 ، ذیل ح 1864 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «وقال» .
6- 6 . فی الوسائل : «بالظاهر» بدل «بالحکم الظاهر» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» : «علیها» .
8- 8 . الجعفریّات ، ص 102 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، وتمام الروایة فیه : «إذا أرخی الستر فقد وجب المهر ، جامع أو لم یجامع» . وفیه ، نفس الباب ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ بن الحسین علیهم السلام ، و تمام الروایة هکذا : «إذا أرخی الستر فقد أوجب المهر» . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 467 ، ح 1869 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 229 ، ح 827 الوافی ، ج 22 ، ص 514 ، ح 21623 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 321 ، ح 27191 .

933 / 933 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(1) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَعَلَیْهَا(2) السِّتْرَ ، وَیُغْلِقُ(3) الْبَابَ ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ، فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ : هَلْ أَتَاکِ ؟ فَتَقُولُ : مَا أَتَانِی ، وَیُسْأَلُ هُوَ : هَلْ أَتَیْتَهَا ؟ فَیَقُولُ : لَمْ آتِهَا .

فَقَالَ : «لاَ یُصَدَّقَانِ ، وَذلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا ، وَیُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ(4)» . یَعْنِی(5) إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ .(6)

934 / 934 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَیَدْخُلُ(7) بِهَا ،

ص :604


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : - «عن ابن محبوب» . وقد أکثر سهل بن زیاد عن [الحسن] بن محبوب عن [علیّ [بن رئاب من الروایة فی الأسناد . وقد تقدّم أنّ الحسن بن محبوب روی کتب علیّ بن رئاب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 339 _ 340 ، و ص 359 _ 363 ؛ و ج 23 ، ص 244 _ 247 و ص 270 _ 272 ؛ و رجال النجاشی ، ص 250 ، الرقم 657 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «ویرخی علیها وعلیه» . و فی الوسائل والاستبصار «علیها و علیه» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «أو یغلق» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع والوسائل : + «عن نفسه» .
5- 5 . فی المرآة : «یعنی ؛ إمّا کلام المصنّف کما هو الظاهر ، أو کلام أبی بصیر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 465 ، ح 1865 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 227 ، ح 823 ، بسندهما عن علیّ بن رئاب . علل الشرائع ، ص 517 ، ح 7 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1179 ، ح 22998 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 324 ، ح 27198 .
7- 7 . فی الوافی : «ویدخل» .

فَیُغْلِقُ(1) بَاباً ، وَیُرْخِی سِتْراً عَلَیْهَا(2) ، وَیَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا ، وَتُصَدِّقُهُ هِیَ بِذلِکَ : عَلَیْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ شَیْءٌ دُونَ شَیْءٍ(3) ؟ قَالَ : «إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ» یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا(4) .(5)

(42) باب أنّ المطلّقة وهو غائب عنها تعتد من یوم طلّقت

42 _ بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا(6) تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ طُلِّقَتْ

935 / 935 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا : مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟

فَقَالَ : «إِنْ قَامَتْ(7) لَهَا بَیِّنَةُ عَدْلٍ(8) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَتَیَقَّنَتْ(9) ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی(10) أَیِّ یَوْمٍ وَفِی(11) أَیِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ

ص :605


1- 1 . فی «جد» : «ویغلق» . وفی الوسائل : + «علیها» .
2- 2 . فی «بف» : «علیهما» . وفی الوسائل : «علیها سترا» .
3- 3 . فی المرآة : «فإنّه شیء دون شیء ، أی فیه تفصیل وتخصیص ، أو المعنی أنّه أدخل بعض الذکر ولم یدخل کلّه ، فیکون الإنزال کنایة عن غیبوبة الحشفة . والأظهر أنّه أراد بالشیء دون شیء ، أی إلصاق الذکر بالفرج أو إدخال أقلّ من الحشفة ، والجواب أنّه مع الإنزال احتمل دخول الماء فی الرحم ، فیجب علیه العدّة ، وتستحقّ المهر ، لکن لم أر بهذا التفصیل قائلاً» .
4- 4 . فی المرآة : «إذا کانا مأمومنین ، الظاهر أنّه کلام الکلینی کما عرفت ، وجمع بین الأخبار بالتهمة وعدمها کما فعله الشیخ . ویمکن حمل أخبار اللزوم علی التقیّة» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1179 ، ح 22999 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 325 ، ح 27199 .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : «عنها غائب» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «إن أقامت» .
8- 8 . فی التهذیب : + «علی» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : - «وتیقّنت» .
10- 10 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی : «من» .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» والتهذیب والاستبصار : - «فی» . وفی حاشیة «بخ ، جت» : «ومن» .

یَبْلُغُهَا» .(1)

936 / 936 . عَلِیٌّ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

6 / 241

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ : «إِنَّهَا(3) تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا» .(4)

937 / 937 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّی(6) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا(7) : مَتی تَعْتَدُّ ؟

قَالَ(8) : «إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةٌ(9) أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ(10) وَشَهْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ طُلِّقَتْ ، وَإِنْ(11) لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَأَیِّ شَهْرٍ ، فَلْتَعْتَدَّ مِنْ(12) یَوْمِ یَبْلُغُهَا(13)» .(14)

ص :606


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 162 ، ح 562 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 354 ، ح 1265 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1195 ، ح 23028 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 226 ، ح 28447 .
2- 2 . فی «ن» والتهذیب والاستبصار : «علیّ بن إبراهیم» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : «فإنّها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 161 ، ح 560 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 353 ، ح 1263 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1197 ، ح 23036 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 226 ، ح 28448 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، بن» وحاشیة «بح» : - «بن زیاد» .
6- 6 . فی التهذیب : «مثنّی الحنّاط» بدل «المثنّی» . وفی الاستبصار : + «الحنّاط» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «عنها» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی التهذیب : «البیّنة» .
10- 10 . فی الاستبصار : - «معلوم» .
11- 11 . فی الوسائل : «فإن» .
12- 12 . فی الاستبصار : + «أیّ» .
13- 13 . فی المرآة : «حمل علی ما إذا لم تعلم تقدّم الطلاق أصلاً ، وإلاّ فتحسب الزمان المتیقّن» .
14- 14 . التهذیب ، ج 8 ، ص 162 ، ح 563 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 354 ، ح 1266 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1195 ، ح 23029 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 226 ، ح 28449 .

938 / 938 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَلاَ یُعْلِمُ(1) إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ ؟

فَقَالَ : «إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلاَ تَعْتَدَّ ، وَإِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا» .(2)

939 / 939 . مُحَمَّدٌ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(5) وَهُوَ غَائِبٌ(6) ، فَلْیُشْهِدْ عَلی ذلِکَ ؛ فَإِذَا(7) مَضی ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ(8) مِنْ ذلِکَ الْیَوْمِ(9) ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» .(10)

940 / 940 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(11) فِی الْمُطَلَّقَةِ : «إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَکَذَا ، فَکَانَتْ(12) عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ ، فَقَدْ بَانَتْ» .(13)

ص :607


1- 1 . فی «جت» : «ولم یعلم» . وفی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار ، ح 1267 : «فلا تعلم» . وفی الوافی والتهذیب ، ح 564 : «ولا تعلم» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 162 ، ح 564 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 354 ، ح 1267 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 164 ، ح 570 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1273 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 23 ، ص 1195 ، ح 23030 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 228 ، ح 28455 .
3- 3 . فی «ن» والوسائل والتهذیب : «محمّد بن یحیی» .
4- 4 . فی الاستبصار : «محمّد بن أحمد» بدل «محمّد عن أحمد بن محمّد» . وهو سهو واضح .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : + «امرأته» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 199 : + «عنها» .
7- 7 . فی «بخ» : «وإذا» . فی الوافی : «فإن» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 199 : «أشهر» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 199 : - «من ذلک الیوم» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 162 ، ح 561 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 353 ، ح 1264 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 199 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ، عن أبی أیوّب ، عن محمّد بن مسلم ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1196 ، ح 23032 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 225 ، ح 28446 .
11- 11 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل : - «قال» .
12- 12 . فی «بخ ، جد» : «وکانت» .
13- 13 . علل الشرائع ، ص 509 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی . قرب الإسناد ، ص 362 ، ح 1297 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وفیهما مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1196 ، ح 23034 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 228 ، ح 28454 .

941 / 941 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ(1) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتِ(2) الْبَیِّنَةُ عَلی ذلِکَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ طَلَّقَ(3)» .(4)

942 / 942 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(5) وَهُوَ غَائِبٌ ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَکَذَا ، اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلاَقُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذلِکَ الْیَوْمَ ، اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمِ عَلِمَتْ(6)» .(7)

(43) باب عدّة المتوفّی عنها زوجها وهو غائب

6 / 242

43 _ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ

943 / 943 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : «تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ

ص :608


1- 1 . فی «بف» : - «الواسطی» .
2- 2 . فی «بح» : + «لها» .
3- 3 . فی حاشیة «بخ» : «طلّقها» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1197 ، ح 23035 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 226 ، ح 28450 .
5- 5 . فی «ن» : + «امرأته» .
6- 6 . فی المرآة : «من یوم علمت ، أی یوم وصل إلیها الخبر ، أو یوم علمت وقوع الطلاق قبله . والأوّل أظهر لفظا ، والثانی معنیً» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1196 ، ح 23031 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 227 ، ح 28451 .

یَبْلُغُهَا(1) وَفَاتُهُ» .(2)

944 / 944 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ(4)» .(5)

945 / 945 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ ، قَالَ : «الْمُتَوَفّی عَنْهَا(6) تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ ؛ لاِءَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ(7)» .(8)

946 / 946 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

ص :609


1- 1 . فی «ن» : «تبلغها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 164 ، ضمن ح 469 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ضمن ح 1272 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ، عن أبی أیّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1199 ، ح 23038 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 228 ، ح 28456 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والتهذیب : - «بن یحیی» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 191 : «إن قامت البیّنة ، أی سواء قامت البیّنة علی تعیین وقت الموت أو لم تقم . ویحتمل أن یکون المعنی أنّه یکفی للعدّة وصول الخبر وإن لم تکن بالبیّنة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 163 ، ح 568 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1271 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1199 ، ح 23039 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28457 .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ والوسائل . وفی المطبوع والوافی : + «[زوجها] » .
7- 7 . قال ابن الأثیر : «أحدّت المرأة علی زوجها تحدّ فهی محدّ : إذا حزنت علیه ، ولبست ثیاب الحزن ، وترکت الزینة» . النهایة ، ج 1 ، ص 352 (حدد) .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 163 ، ح 567 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1270 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 165 ، ح 572 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 356 ، ح 1275 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1199 ، ح 23039 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28458 .

وَ(1)أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ(2) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْیُ(3) زَوْجِهَا ، قَالَ(4) : «تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ» .(5)

947 / 947 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ : مَتی تَعْتَدُّ ؟

فَقَالَ : «یَوْمَ یَبْلُغُهَا» وَذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، قَالَ : «إِنَّ إِحْدَاکُنَّ کَانَتْ تَمْکُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ(6) ، ثُمَّ تَرْمِی بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا(7)» .(8)

948 / 948 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :610


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «أبو العبّاس الرزّاز ، عن أیّوب بن نوح» علی «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» . وفی «بن» والمطبوع والوسائل : + «جمیعا» .
3- 3 . النَّعی : خبرُ الموت . والناعی : الذی یأتی بخبر الموت . لسان العرب ، ج 15 ، ص 334 (نعی) .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : - «قال» .
5- 5 . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 164 ، ح 571 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 355 ، ح 1274 الوافی ، ج 23 ، ص 1200 ، ح 23041 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28460 .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «وهو غائب» .
7- 7 . البَعْرَةُ _ بالسکون والفتح _ من البعیر و الغنم بمنزلة العذرة من الانسان . وکانت المرأة فی الجاهلیة إذا توفّی عنها زوجها دخلت بیتا صغیرا ، ولبست شرّ ثیابها ، ولم تمسّ طیبا و لاشیئا حتّی تمرّ بها سنة تامّة ، فاذا مضت السنة تخرج ، فرمت الکلب أو غیره ببعرة ، أو تعطی بعرة فترمی بها أمامها أو خلفها ، وتری بذلک من حضرها أنّ مقامها حولاً أهون علیها من بعرة ترمی بها کلبا أو غیره ، و کان ذلک إحلالاً لها ، و تراجع بعدُ ما شاءت من طیب أو غیره ، فکیف لاتصبر فی الإسلام هذه المدّة ؟ ! وللمزید راجع : الاُمّ ، ج 5 ، ص 246 ؛ الفائق ، ج 1 ، ص 265 (حلس) ؛ نیل الأوطار ، ج 7 ، ص 94 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 227 (بعر) .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1200 ، ح 23042 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 230 ، ح 28461 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا(1) _ یَعْنِی(2) وَهُوَ غَائِبٌ _ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلی مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لاِءَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَتُمْسِکَ عَنِ(3) الْکُحْلِ وَالطِّیبِ وَالاْءَصْبَاغِ» .(4)

6 / 243

949 / 949 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ(5) یَبْلُغُهَا(6) ؛ لاِءَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ(7)» .(8)

(44) باب علّة اختلاف عدّة المطلّقة وعدّة المتوفّی عنها زوجها

44 _ بَابُ عِلَّةِ اخْتِلاَفِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَعِدَّةِ

الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا

950 / 950 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ :

ص :611


1- 1 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والاستبصار : - «زوجها» .
2- 2 . فی «بح» : - «یعنی» . و فی التهذیب : - «زوجها یعنی» . وفی الوافی : «یعنی زوجها» .
3- 3 . فی الوافی : «من» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 163 ، ح 566 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 354 ، ح 1269 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1200 ، ح 23043 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 233 ، ح 28470 .
5- 5 . فی الوسائل : «من یوم» .
6- 6 . فی العلل : + «الخبر» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار والعلل : «له» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 163 ، ح 565 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 354 ، ح 1268 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 509 ، ذیل ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی . قرب الإسناد ، ص 362 ، ذیل ح 1297 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1201 ، ح 23044 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 229 ، ح 28459 .
9- 9 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «الحسین بن سعید» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة اُخری ل «جت» : «الحسین بن یوسف» . هذا ، ویأتی فی الکافی ، ح 14588 خبر رواه علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن الحسین بن سیف عن محمّد بن سلیمان عن أبی جعفر الثانی علیه السلام ، یشهد سیاقه بکون الخبرین قطعتین من خبرٍ واحد . ووردت روایة إبراهیم بن هاشم _ والد علیّ _ عن الحسین بن سیف فی عددٍ من الأسناد . اُنظر علی سبیل المثال : بصائر الدرجات ، ص 4 ، ح 5 ، 6 ، 7 ؛ و ص 69 ، ح 1 ؛ و ص 186 ، ح 47 ؛ و ص 192 ، ح 4 ؛ و ص 260 ، ح 2 ؛ و ص 297 ، ح 4 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، کَیْفَ صَارَتْ(1) عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، وَصَارَتْ(2) عِدَّةُ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؟

فَقَالَ : «أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ(3) ، فَلاِسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ ؛ وَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً ، وَشَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً ، فَلَمْ یُحَابِهِنَّ(4) فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ ، وَلَمْ یَجُرْ(5) فِیمَا اشْتَرَطَ(6) عَلَیْهِنَّ ؛ أَمَّا مَا(7) شَرَطَ لَهُنَّ فِی الاْءِیلاَءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، إِذْ یَقُولُ اللّهُ(8) عَزَّ وَجَلَّ : «لِلَّذِینَ یُوءْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»(9) فَلَمْ یُجَوِّزْ(10) لاِءَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِی الاْءِیلاَءِ ؛ لِعِلْمِهِ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَنَّهُ غَایَةُ صَبْرِ

ص :612


1- 1 . فی «بح ، بف» والوافی والتهذیب : «صار» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «و صار» .
3- 3 . فی العلل : «ثلاث حیض أو ثلاثة أشهر» بدل «ثلاثة قروء» .
4- 4 . هکذا فی «خ ، م ، بخ ، بن ، به ، جت ، جز ، جع» وحاشیة «ن» والوسائل والتهذیب والمحاسن . وفی «بف» : «فلم یجامعهنّ» . وفی «ن ، بح ، جد» والمطبوع والوافی : «فلم یجأ بهنّ» . وفی تفسیر العیّاشی : «فلم یجر» بدل «فلم یحابهنّ» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 194 : «فی بعض النسخ بالحاء المهملة من المحاباة ، یعنی العطیّة والصلة ، أی قرّر هذا الحکم رفقا لطاقتهنّ ووسعهنّ فیما فرض لصلاحهنّ وفیما فرض علیهنّ ، فلم یحاب ولم یتفضّل علیهنّ فیما شرط لهنّ فی الإیلاء بأن یفرض أقلّ من أربعة أشهر ... . وفی بعض النسخ بالجیم . ویمکن أن یکون مهموزا من جأی کسمی ، أی حبس ، أی لم یحبسهنّ ولم یمسکهنّ . والأوّل أظهر» . وفی الحدائق الناضرة ، ج 25 ، ص 464 بعد نقل کلام الوافی والمرآة : «أقول : والمحاباة لغة بمعنی المسامحة ، إلاّ أنّها ترجع إلی العطیة ، وقال فی کتاب المصباح المنیر بأنّ محاباة : مسامحة ؛ مأخوذة من حبوته : إذا أعطیته . وحینئذٍ فالمراد : أنّه سبحانه لم یسامحهنّ بأن یفرض لهنّ فی الإیلاء أقلّ من الأربعة أشهر» .
5- 5 . فی المرآة : «ولم یجُر علیهنّ من الجور والظلم فیما فرض علیهنّ فی عدّة الوفاة ، بأن یفرض أکثر من أربعة أشهر ، وأمّا العشر فلعلّه لم یحسب لاشتغالها فیه بالتعزیة ولانکسار شهوتها بالحزن ، فهو غیر محسوب» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافی وتفسیر العیّاشی : «شرط» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : - «أمّا ما» .
8- 8 . فی «م ، جد» والتهذیب وتفسیر العیّاشی : - «اللّه» .
9- 9 . البقرة (2) : 226 .
10- 10 . فی التهذیب والعلل : «فلم یجز» .

الْمَرْأَةِ مِنَ(1) الرَّجُلِ .

وَأَمَّا(2) مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ ، فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا(3) زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَأَخَذَ(4) مِنْهَا لَهُ(5) عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَهَا(6) فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ إِیلاَئِهِ(7) ، قَالَ اللّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالَی : «یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً»(8) وَلَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَةَ الاْءَیَّامِ فِی الْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ الاْءَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَعَلِمَ أَنَّ غَایَةَ صَبْرِ(9) الْمَرْأَةِ الاْءَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ ، فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَلَهَا» .(10)

(45) باب عدّة الحبلی المتوفّی عنها زوجها ونفقتها

45 _ بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَتِهَا

951 / 951 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ(11)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

6 / 244

ص :613


1- 1 . فی «م ، بن ، جت» والوسائل والتهذیب والعلل : «عن» .
2- 2 . فی «ن ، بف» : «فأمّا» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوافی : - «عنها» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» : «وأخذ» .
5- 5 . فی الوافی وتفسیر العیّاشی : «له منها» .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لها منه» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : «الإیلاء» . وفی «بح» : «إیلاء» .
8- 8 . البقرة (2) : 234 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جن ، جد» والوسائل : - «صبر» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 143 ، ح 495 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 302 ، کتاب العلل ، ذیل ح 11 ، بسنده عن محمّد بن سلیمان الدیلمی ، عن أبی خالد الهیثم الفارسی ، عن أبی الحسن الثانی علیه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 507 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن سلیمان الدیلمی ، عن أبی الهیثم ، عن أبی الحسن الثانی علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 122 ، ح 389 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام ، إلی قوله : «فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه فی حیاته» الوافی ، ج 23 ، ص 1183 ، ح 23002 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 235 ، ح 28478 .
11- 11 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» .

قَالَ : «الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الاْءَجَلَیْنِ إِذَا(1) کَانَتْ حُبْلی ، فَتَمَّتْ لَهَا(2) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا(3) وَلَمْ تَضَعْ ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا(4) إِلی أَنْ تَضَعَ ؛ وَإِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ یَتِمَّ(5) لَهَا(6) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ، تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ، وَذلِکَ أَبْعَدُ الاْءَجَلَیْنِ» .(7)

952 / 952 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی(8) الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : «تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الاْءَجَلَیْنِ» .(9)

953 / 953 . عَلِیٌّ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : «إِنَّهُ(11) لاَ نَفَقَةَ لَهَا» .(12)

ص :614


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «إن» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب : - «لها» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وهکذا فیما یأتی بعده إلی آخر الحدیث . وفی المطبوع والوسائل : «عشر» . وفی الوافی : «لفظة عشرا وجدت فیما رأیناه من النسخ منصوبة فی المواضع الثلاثة من هذا الخبر ، وفی أمثالها من الأخبار الاُخر ، وکأنّها علی سبیل الحکایة عن القرآن ؛ فإنّ ألفاظ القرآن لا تغیّر ما أمکن» .
4- 4 . فی التهذیب : «فعدّتها» بدل «فإنّ عدّتها» .
5- 5 . فی التهذیب : «أن تتمّ» .
6- 6 . فی التهذیب : - «لها» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 150 ، ح 518 ، معلّقاعن الکلینی . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 78 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 509 ، ذیل ح 4787 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1185 ، ح 23006 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 240 ، ح 28487 .
8- 8 . فی «بف ، جت» : - «فی» . وفی الوسائل : + «الحامل» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 150 ، ح 519 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1186 ، ح 23007 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 239 ، ح 28486 .
10- 10 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «علیّ بن إبراهیم» .
11- 11 . فی «جد» وحاشیة «م» والوافی : «إنّها» .
12- 12 . التهذیب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 522 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1229 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 524 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1231 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1233 ، ح 23117 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27750 .

954 / 954 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الاْءَجَلَیْنِ ؛ لاِءَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَلَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلاَقِ أَنْ تُحِدَّ» .(1)

955 / 955 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(2)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا(3) زَوْجُهَا وَهِیَ حُبْلی ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا(4) ، فَتَزَوَّجَتْ(5) ، فَقَضی أَنْ یُخَلِّیَ(6) عَنْهَا(7) ، ثُمَّ لاَ یَخْطُبَهَا حَتّی یَنْقَضِیَ(8) آخِرُ الاْءَجَلَیْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْکَحُوهَا(9) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَمْسَکُوهَا ، فَإِنْ أَمْسَکُوهَا رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ» .(10)

ص :615


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 150 ، ح 520 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1190 ، ح 23016 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 217 ، ح 28426 ؛ وص 240 ، ح 28489 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . فی «جد» والوسائل والتهذیب : - «عنها» .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی بعض النسخ والمطبوع : «عشرٌ» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «وتزوّجت قبل أن تکمل الأربعة الأشهر والعشر» بدل «فتزوّجت» .
6- 6 . فی «بح» : «أن تخلّی» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : «أن یطلّقها» بدل «أن یخلّی عنها» .
8- 8 . فی «جت» : «تنقضی» .
9- 9 . فی الفقیه : + «إیّاه» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4791 ، معلّقا عن محمّد بن قیس . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 474 ، ح 1903 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 191 ، ح 693 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1186 ، ح 23009 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 240 ، ح 28488 .

956 / 956 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحُبْلَی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الاْءَجَلَیْنِ» .(1)

957 / 957 . عَنْهُ(2) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ(3) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا (4).

قَالَ : «إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ(5) مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الاْءُولی ، وَعِدَّةً أُخْری(6) مِنَ الاْءَخِیرِ(7) ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ(8) مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا(9) وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» .(10)

وَعَنْهُ(11) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ ، عَنْ کَرَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :616


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1186 ، ح 23008 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 241 ، ح 28490 .
2- 2 . الضمیر راجع إلی ابن سماعة المذکور فی السند السابق .
3- 3 . فی «بخ» والوافی والوسائل : «أن یخلو» .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والکافی ، ح 9826 والتهذیب ، ح 1277 و الاستبصار والنوادر للأشعری . وفی «بن» والمطبوع والوسائل والتهذیب : «عشر» .
5- 5 . فی «بح» : «فاعتدّت» .
6- 6 . فی «م» : «الاُخری» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 9826 ، والتهذیب ، ح 1273 والاستبصار : «من الآخر ثلاثة قروء» بدل «من الأخیر» . وفی النوادر للأشعری ، ص 110 : + «ثلاثة قروء» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 9826 والتهذیب ، ح 1277 والاستبصار ، ح 680 والنوادر للأشعری ، ص 109 : «وأتمّت» .
9- 9 . فی «ن» : «عدّتهما» . وفی «بخ ، بف» : - «الاُولی وعدّة الاُخری _ إلی _ ما بقی من عدّتها» .
10- 10 . النوادر للأشعری ، ص 109 ، ح 269 ، عن صفوان ، عن ابن مسکان . وفیه ، ص 110 ، نفس الباب ، ح 272 ؛ والکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة التی تحرم علی الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح 9826 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 306 ، ح 1273 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 186 ، ح 675 ، بسند آخر ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1187 ، ح 23011 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 241 ، ح 28491 .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جت» : «عنه» بدون الواو . وهذا الضمیر أیضا راجع إلی ابن سماعة .

مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ .(1) 6 / 245

958 / 958 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ» .(2)

959 / 959 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ(3) الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ» .

وَرُوِیَ أَیْضاً : «أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا(4)» .(5)

ص :617


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة التی تحرم علی الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح 9827 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1277 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 680 ، وفی کلّها بسند آخر عن محمّد بن مسلم . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 109 ؛ قرب الإسناد ، ص 249 ، ح 986 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة التی تحرم علی الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح 9830 الوافی ، ج 23 ، ص 1187 ، ح 23012 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 241 ، ذیل ح 28491 .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 150 ، ح 521 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ح 1228 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1232 ، ح 23118 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27751 .
3- 3 . فی الوسائل : - «الحامل» .
4- 4 . قال الشهید الثانی قدس سره : «أمّا المتوفّی عنها زوجها فإن کانت حائلاً ، فلا نفقه لها إجماعا . وإن کانت حاملاً ، فلا نفقة لها فی مال المتوفّی أیضا کذلک . وهل تجب فی نصیب الولد ؟ اختلف الأصحاب فی ذلک بسبب اختلاف الروایات ، فذهب الشیخ فی النهایة وجماعة من المتقدّمین إلی الوجوب . وللشیخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخّرین» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 339 _ 340 . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 195 : «ویمکن الجمع بین الأخبار بأن یقال : إذا کانت المرأة محتاجة ، لزم الإنفاق علیها من نصیب ولدها ؛ لأنّه یجب نفقتها علیه ، وإلاّ فلا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 523 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1230 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1233 ، ح 23119 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 522 ، ح 27752 .

960 / 960 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا» .(3)

(46) باب المتوفّی عنها زوجها المدخول بها أین تعتدّ و...

46 _ بَابُ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ وَمَا یَجِبُ عَلَیْهَا

961 / 961 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ وَمُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَعْتَدُّ(4) فِی بَیْتِهَا ، أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ ؟

قَالَ : «بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ ؛ إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتی(5) أُمَّ کُلْثُومٍ ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلی بَیْتِهِ(6)» .(7)

ص :618


1- 1 . هکذا فی «خ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد ، جع» . وفی «بخ ، بف ، جت ، جز» والمطبوع : «رواه محمّد بن یحیی» .
2- 2 . فی التهذیب : - «بن بزیع» . وفی الاستبصار : «أحمد بن محمّد بن إسماعیل» بدل «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع» . والمذکور فی بعض نسخه . کما فی المتن ، وهو الصواب .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 152 ، ح 526 ؛ والاستبصار ، ج 345 ، ح 1233 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 510 ، ح 4789 ، معلّقا عن محمّد بن الفضیل الوافی ، ج 23 ، ص 1234 ، ح 23122 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 524 ، ح 27757 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «تعتدّ» بدون الهمزة .
5- 5 . فی الاستبصار : + «إلی» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 197 : «یدلّ علی عدم وجوب إقامة المتوفّی عنها أیّام العدّة فی بیت الزوج ، ولا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب کون اعتداد المتوفّی عنها زوجها فی بیت الزوج ، ولا فی مکان مخصوص ، ویمکن الجمع بین الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهی علی عدم جواز بیتوتتها عن بیت تعتدّ فیه ، والأخبار الاُخر علی عدم وجوب اعتدادها فی بیت الزوج ، بل هو الظاهر من الأخبار . والشیخ جمع بینها فی الاستبصار [ج 3 ، ص 353] بالحمل علی الاستحباب . ویدلّ علی تزویج اُمّ کلثوم بنت أمیر المؤمنین علیه السلام من عمر» . ثمّ نقل روایة فی ردّه . و راجع فی تزویج اُمّ کلثوم : الکافی ، کتاب النکاح ، باب تزویج اُمّ کلثوم ، ذیل ح 9516 ؛ والمسائل السرویة للمفید ، ص 86 _ 93 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 161 ، ح 557 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1257 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1214 ، ح 23122 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 242 ، ح 28494 ؛ البحار ، ج 42 ، ص 109 ، ذیل ح 34 ، من قوله : «إنّ علیّا علیه السلام لمّا توفّی» .

962 / 962 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ(1) زَوْجُهَا : أَیْنَ تَعْتَدُّ ؟ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ ، أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ ؟

6 / 246

قَالَ : «بَلْ(2) حَیْثُ شَاءَتْ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتی أُمَّ کُلْثُومٍ ، فَأَخَذَ بِیَدِهَا ، فَانْطَلَقَ بِهَا إِلی بَیْتِهِ» .(3)

963 / 963 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ(4) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَخْرُجُ(5) إِلی بَیْتِ أَبِیهَا وَأُمِّهَا مِنْ بَیْتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، فَتَعْتَدُّ ؟

فَقَالَ : «إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِی(6) أَهْلِهَا ،

ص :619


1- 1 . فی «ن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : + «عنها» .
2- 2 . هکذا فی «ن ، بت ، بخ ، بف» . وفی «م ، بن ، جد» والوافی والوسائل والاستبصار : - «بل» . وفی المطبوع : «بلی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 161 ، ح 558 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1258 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 23 ، ص 1214 ، ح 23072 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 241 ، ح 28492 ؛ البحار ، ج 42 ، ص 109 ، ذیل ح 34 ، من قوله : «إنّ علیّا علیه السلام لمّا مات عمر» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «وغیره» بدل «أو غیره» .
5- 5 . فی الوسائل : «تخرج» بدون الهمزة .
6- 6 . فی الوسائل : + «بیت» .

وَلاَ تَکْتَحِلُ ، وَلاَ تَلْبَسُ حُلِیّاً(1)» .(2)

964 / 964 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(3) عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ تَکْتَحِلُ لِلزِّینَةِ ، وَلاَ تَطَیَّبُ(4) ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلاَ تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا ، وَتَقْضِی الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ(5) بِغِسْلَةٍ(6) ، وَتَحُجُّ وَإِنْ کَانَتْ(7) فِی عِدَّتِهَا» .(8)

965 / 965 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَ تَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(9)

ص :620


1- 1 . فی «بف» : «حلیّها» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23073 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 242 ، ح 28495 .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 551 و 1400 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «سألت» .
4- 4 . فی «ن» : «ولا تتطیّب» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، جت» : «وتمشط» .
6- 6 . فی «ن ، بخ» : «بغسله» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 199 : «أقول : ویمکن أن یقرأ بالتاء والهاء ، وعلی الثانی الضمیر راجع إلی الامتشاط ، ویمکن أن یقرأ بفتح الغین ، والکسر أظهر» . والغِسلة : ما تجعله المرأة فی شعرها عند الامتشاط . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 494 (غسل) .
7- 7 . فی الوسائل : «کان» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 159 ، ح 551 ، معلّقا عن الکلینی . و فیه ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1400 ، بسند آخر . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأین تعتدّ ، ذیل ح 10783 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 130 ، ذیل ح 450 ؛ وص 159 ، ذیل ح 550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ذیل ح 1185 ؛ وص 352 ، ذیل ح 1260 ، بسند آخر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ج 8 _ هذه الفقرة : «وتحجّ وإن کانت فی عدّتها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23076 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 233 ، ح 28471 .
9- 9 . الوافی ، ج 23 ، ص 1217 ، ح 23080 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28499 .

966 / 966 . حُمَیْدٌ(1) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ؟

قَالَ : «لاَ تَکْتَحِلُ لِلزِّینَةِ(2) ، وَلاَ تَطَیَّبُ ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلاَ تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلاَ تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ ؟

قَالَ : «تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ ، وَتَرْجِعُ عِشَاءً» .(3)

967 / 967 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَخْرُجُ(4) مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا ؟

قَالَ : «تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا ، وَتَحُجُّ(5) ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلی مَنْزِلٍ(6)» .(7)

968 / 968 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَیْنَ تَعْتَدُّ ؟

ص :621


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «حمید بن زیاد» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن» والتهذیب والاستبصار : «لزینة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 159 ، ح 552 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 353 ، ح 1261 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة . وفی الغیبة للطوسی ، ص 374 ، ضمن مکاتبة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری مع صاحب الزمان علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23081 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 233 ، ح 28472 .
4- 4 . فی «م» والوسائل : «تخرج» من دون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی الوسائل : «تحجّ» من دون الواو .
6- 6 . لم ترد هذه الروایة فی «بن» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1217 ، ح 23079 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28500 .

قَالَ : «حَیْثُ شَاءَتْ ، وَلاَ تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا(1)» .(2)

969 / 969 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ الْحُسَیْنِ ، وَ(4)مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَعْتَدُّ(5) فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلی غَیْرِهِ ، فَتَمْکُثُ(6) فِی 6 / 247

الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ(7) إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا(8) صَنِیعُهَا

ص :622


1- 1 . لم ترد هذه الروایة فی «بن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 159 ، ح 553 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 353 ، ح 1261 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الفرق بین من طلّق علی غیر السنّة ... ، ضمن الحدیث الطویل 10796 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، هکذا : «لا تبیت المبتوتة والمتوفّی عنها زوجها إلاّ فی بیتها» . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 78 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23074 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 242 ، ح 28493 .
3- 3 . فی «م ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن محمّد» .
4- 4 . هکذا فی التهذیب والاستبصار . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «عن» بدل «و» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من الحسین فی مشایخ أحمد بن محمّد _ وهو أحمد بن محمّد بن عیسی کما تقدّم غیر مرّة _ هو الحسین بن سعید ، وروایته عن محمّد بن عیسی غیر ثابتة . بل ورد فی الکافی ، ح 12098 روایة محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید ، وورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 257 ، ح 745 روایة محمّد بن عیسی العبیدی عن الحسین بن سعید . وأضف إلی ذلک ما ورد فی الأمالی للطوسی ، المجلس 46 ، ص 735 ، ح 1535 من روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن یونس بن عبد الرحمن _ وهو المراد من یونس فی ما نحن فیه بقرینة روایة محمّد بن عیسی عنه _ و کذا ما ورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 62 ، ح 169 من روایة الحسین بن سعید عن یونس عن علیّ بن رئاب . ویونس فی رواة ابن رئاب هو یونس بن عبد الرحمن کما یعلم من رجال الکشّی ، ص 411 ، الرقم 774 . و یؤیّد ذلک ما ورد فی عددٍ من الأسناد من روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن یونس [بن عبد الرحمن[ بواسطة واحدة . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 3919 و 3943 و 4016 و 4269 و 9226 و 14869 .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «تعتدّ» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی «بخ» : «فمکثت» . فی التهذیب والاستبصار : «ثمّ تمکث» .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : + «منه» .
8- 8 . فی الاستبصار : «وکذا» .

حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ؟

قَالَ : «یَجُوزُ ذلِکَ لَهَا ، وَلاَ بَأْسَ(1)» .(2)

970 / 970 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام تَسْتَفْتِیهِ فِی الْمَبِیتِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا .

فَقَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ(3) ، أَحَدَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَیْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لاَ تَصْبِرْنَ(4) عَلی هذَا(5)» .(6)

971 / 971 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِیضاً ؟

ص :623


1- 1 . فی التهذیب : «فلا بأس» . ولم ترد هذه الروایة فی «بن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 160 ، ح 554 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1259 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23075 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 246 ، ح 28505 .
3- 3 . فی الوافی : «امرأة» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «وأنّهنّ لا یصبرن» بدل «وأنتنّ لاتصبرن» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 200 : «یدلّ علی وجوب الحداد ، والأصل فیه إجماع المسلمین والأخبار... والحکم مختصّ بالزوجة ، فلا یتعدّی إلی غیرها من الأقارب إجماعا ، ولا فرق فی الزوجة بین الکبیرة والصغیرة ، أو المسلمة والکافرة ، والمدخول بها وغیرها ، وهل یفرق بین الحرّة والأمة ؟ قال الشیخ فی المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوی عدم وجوبه علی الأمة کما اختاره المحقّق ، وهو خیرة الشیخ فی النهایة ، ولو ترکت الواجب علیها من الحداد عصت ، وهل تنقضی عدّتها أم علیها الاستئناف بالحداد ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا یحتسب من العدّة» . وانظر : المبسوط ، ج 5 ، ص 265 .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1219 ، ح 23085 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 246 ، ح 28506 .

قَالَ : «نَعَمْ ، تَخْرُجُ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَلاَ تَکْتَحِلُ ، وَلاَ تَطَیَّبُ» .(1)

972 / 972 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَیْسَ لَهَا أَنْ تَطَیَّبَ وَلاَ تَزَیَّنَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَیَّامٍ» .(2)

973 / 973 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(3) عَنِ الْمَرْأَةِ یُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَتَکُونُ فِی عِدَّتِهَا : أَ تَخْرُجُ فِی حَقٍّ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ فُلاَنَةَ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَخْرُجُ فِی حَقٍّ یَنُوبُهَا(4) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ مِنْ(5) قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَأَنَّ(6) الْمَرْأَةَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً ، فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا(7) ، ثُمَّ قَالَتْ : لاَ أَمْتَشِطُ وَلاَ أَکْتَحِلُ وَلاَ أَخْتَضِبُ حَوْلاً کَامِلاً ، وَإِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(8) ، ثُمَّ لاَ تَصْبِرْنَ ؟ ! لاَ تَمْتَشِطُ(9) ، وَلاَ تَکْتَحِلُ(10) ، وَلاَ تَخْتَضِبُ(11) ، وَلاَ تَخْرُجُ

ص :624


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23082 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28501 .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23083 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 234 ، ح 28473 .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » بدل «سألته» .
4- 4 . «ینوبها» أی یصیبها . والنوب : نزول الأمر . اُنظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 229 (نوب) .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 28502 : - «من» .
6- 6 . فی «م ، جد» : «فإنّ» .
7- 7 . فی المرآة : «ظاهره أنّ الرمی بالبعرة کنایة عن الإعراض عن الزوج» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 28502 : «وعشرة أیّام» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «ولا تمتشط» . وفی «بخ» : «لا تمشّطت» . وفی «بف» : «لا تمتشطن» .
10- 10 . فی «بف» : «ولا تکتحلن» .
11- 11 . فی «بف» : «ولا تختضبن» .

مِنْ بَیْتِهَا نَهَاراً ، وَلاَ تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا . فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَکَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ ؟ فَقَالَ : تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّیْلِ(1) ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ ، فَتَکُونُ(2) لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا » .

قُلْتُ لَهُ : فَتَحُجُّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(3)

6 / 248

974 / 974 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(4) الَّتِی تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ تَحُجُّ(5) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَتَخْرُجُ وَتَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلی مَنْزِلٍ» .(6)

(47) باب المتوفّی عنها زوجها ولم یدخل بها و...

47 _ بَابُ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ یُدْخَلْ بِهَا

وَمَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ

ص :625


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل ، ح 28502 : «الشمس» .
2- 2 . فی «بح» : «فیکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 160 ، ح 555 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 351 ، ح 1256 ، معلّقا عن الکلینی بسند لم نجده فی الکافی المطبوع ، عن أبی عبد اللّه ، عن علیّ علیهماالسلام ، وتمام الروایة هکذا : «المطلّقة تحدّ کما تحدّ المتوفّی عنها زوجها ولا تکتحل ولا تطیب ولا تختضب ولا تمتشط» الوافی ، ج 23 ، ص 1218 ، ح 23084 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28502 ؛ و فیه ، ص 235 ، ح 28477 ، من قوله : «فقال لها رسول اللّه صلی الله علیه و آله : اُفّ لکنّ» إلی قوله : «ثمّ لا تصبرن» .
4- 4 . فی الفقیه ، ج 2 : + «المرأة» .
5- 5 . فی الفقیه ، ج 2 : + «فی عدّتها» .
6- 6 . قرب الإسناد ، ص 168، ح 617 ، بسنده عن عبد اللّه بن بکیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2914 ، معلّقا عن ابن بکیر ، عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1401 ، بسنده عن عبد اللّه بن بکیر ، عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «تحجّ ؟ قال : نعم» . الفقیه ، ج 3 ، ص 508 ، ح 4786 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . و راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة و أین تعتدّ ، ح 10783 الوافی ، ج 23 ، ص 1217 ، ح 23077 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 243 ، ذیل ح 28498 .

975 / 975 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ(1) لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلاً ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً(2)» .(3)

976 / 976 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ؟

قَالَ : «إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ(4) ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلاً ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ» .(5)

977 / 977 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

ص :626


1- 1 . فی الکافی ، ح 13489 : «المرأة» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 13489 : - «وعلیها العدّة کاملاً» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 202 : «المشهور بین الأصحاب أنّ المهر لا یتنصّف بموت الزوج ، وذهب الصدوق وبعض المتأخّرین إلی التنصیف ؛ لورود الأخبار المستفیضة بذلک ، ولا یبعد حمل ما تضمّن لزوم کلّ المهر علی التقیّة ؛ فإنّ ذلک مذهب أکثر العامّة ، واختلف أیضا فیما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأکثر إلی استقرار المهر بذلک ، وقال الشیخ فی النهایة : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها کان لأولیائها نصف المهر ، وتبعه ابن البرّاج» . وانظر : النهایة ، ص 471 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 204 .
3- 3 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث المتزوّجة المدرکة ولم یدخل بها ، ح 13489 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 499 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1207 ، بسندهما عن العلاء بن رزین الوافی ، ج 22 ، ص 499 ، ح 21594 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27202 ؛ وج 22 ، ص 247 ، ح 28507 .
4- 4 . فی «بح» وحاشیة «جت» والاستبصار : «نصف المهر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 500 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1208 ، بسندهما عن عبد اللّه بن بکیر . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 146 ، ح 508 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1218 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 125 ، ح 403 الوافی ، ج 22 ، ص 499 ، ح 21595 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 327 ، ح 27204 .
6- 6 . فی الوسائل : + «وصفوان» .

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : أَنَّهُ(1) قَالَ فِی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا : «إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ» .(2)

978 / 978 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ(3) بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ» .(4)

6 / 249

979 / 979 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(5) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا ، أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا(6) ؟

فَقَالَ(7) : «أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلاَ مَهْرَ لَهَا» . (8)

ص :627


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : - «أنّه» .
2- 2 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث المتزوّجة المدرکة ولم یدخل بها ، ح 13487 ، عن أبی علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان جمیعا ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21596 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 327 ، ح 27206 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «قد دخل» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 501 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1209 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 502 و505 _ 507 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1212 و1215 _ 1217 الوافی ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21597 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27207 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «علیّ ، عن أبیه» .
6- 6 . فی الوافی : - «أو یموت الزوج قبل أن یدخل بها» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 146 ، ح 509 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1219 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21598 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27208 .

980 / 980 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ(1) ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ(2) قَالَ فِی امْرَأَةٍ(3) تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا : مَا(4) لَهَا مِنَ الْمَهْرِ ؟ وَکَیْفَ مِیرَاثُهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً(5) ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَهُوَ یَرِثُهَا ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً(6) ، فَلاَ صَدَاقَ لَهَا » .

وَقَالَ(7) فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، قَالَ : «إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ(8) وَهِیَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلاَ مَهْرَ لَهَا(9)» .(10)

981 / 981 . وَبِإِسْنَادِهِ(11) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَفَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالاَ :

قُلْنَا لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، وَقَدْ

ص :628


1- 1 . فی الکافی ، ح 13488 : «الحسن بن علیّ ، عن أبان بن عثمان» بدل «الوشّاء ، عن أبان» .
2- 2 . فی «م» : - «أنّه» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «المرأة» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «فما» .
5- 5 . فی «بح» والاستبصار ، ح 1220 : «صداقها» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 510 والاستبصار ، ح 1220 : + «فهی ترثه» .
7- 7 . فی «م ، بن» والوسائل : - «قال» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13488 : «النصف» بدل «نصف المهر» .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 13488 : + «وهو یرثها» .
10- 10 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث المتزوّجة المدرکة ولم یدخل بها ، ح 13488 ، من قوله : «فی رجل توفّی» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 147 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1220 ، بسندهما عن أبان . قرب الإسناد ، ص 105 ، ح 354 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 504 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 340 ، ح 1214 ، بسند آخر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وفی کلّها _ إلاّ الکافی _ إلی قوله : «فلا صداق لها» الوافی ، ج 22 ، ص 500 ، ح 21599 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 328 ، ح 27209 .
11- 11 . الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی أبان ؛ فإنّ ذاک الطریق من الطرق المتکرّرة فی أسناد الکافی .

فَرَضَ لَهَا(1) الصَّدَاقَ ؟

فَقَالَ(2) : «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ، وَإِنْ مَاتَتْ(3) فَهِیَ(4) کَذلِکَ(5)» .(6)

982 / 982 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(7) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ یَمَسَّهَا ، قَالَ : لاَ(8) تَنْکِحُ حَتّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(9) ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .(10)

983 / 983 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : «هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا(11) ، إِنْ کَانَ سَمّی لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُهُ وَهِیَ تَرِثُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمّی لَهَا مَهْراً ، فَلاَ مَهْرَ لَهَا وَهِیَ تَرِثُهُ» .

ص :629


1- 1 . فی «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «لها» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 511 : «مات» .
4- 4 . فی حاشیة «م» والوسائل : «فهو» .
5- 5 . فی المرآة : «مخصّص بما استثنی فی الأخبار الاُخر من الأرض وغیرها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 147 ، ح 511 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 342 ، ح 1221 ، بسندهما عن أبان بن عثمان . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 147 ، ح 512 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 342 ، ح 1222 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 501 ، ح 21602 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 329 ، ح 27210 .
7- 7 . فی الاستبصار : «محمّد بن حمید بن زیاد» . والمذکور فی بعض نسخه : «حمید بن زیاد» علی الصواب .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «لیس» بدل «قال : لا» .
9- 9 . فی الفقیه : «وعشرة أیّام» بدل «وعشرا» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 143 ، ح 496 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 338 ، ح 1206 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 508 ، ح 4783 ، معلّقا عن أمیر المؤمنین علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 122 ، ح 387 ، عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 23 ، ص 1184 ، ح 23003 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 247 ، ح 28508 .
11- 11 . فی الوسائل : - «قال : هی بمنزلة المطلقة التی لم یدخل بها» .

قُلْتُ : وَالْعِدَّةُ ؟

قَالَ : «کُفَّ عَنْ هذَا(1)» .(2)

984 / 984 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ 6 / 250

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَأَبِی الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ» .(4)

985 / 985 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ هَلَکَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ؟

قَالَ : «لَهَا الْمِیرَاثُ ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً ، وَإِنْ سَمّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمّی لَهَا مَهْراً فَلاَ شَیْءَ لَهَا» .(5)

ص :630


1- 1 . فی الوافی : «إنّما أمره علیه السلام بالکفّ عن السؤال عن عدّتها للتقیّة» . وفی المرآة : «وتظهر منه أنّ أخبار عدم وجوب العدّة محمولة علی التقیّة ، لکن قال فی المسالک : أمّا ما روی فی شواذّ أخبارنا من عدم وجوب العدّة علی غیر المدخول بها فهو _ مع ضعف سنده _ معارض بما هو أجود سندا وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمین» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 272 .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 143 ، ذیل ح 498 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ذیل ح 1211 ، بسندهما عن عبید بن زرارة ، وتمام الروایة هکذا : «قلت له : المتوفّی عنها زوجها قبل أن یدخل بها أعلیها عدّة ؟ قال : أمسک عن هذا» . راجع : الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث المتزوّجة المدرکة ولم یدخل بها ، ح 13490 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 497 ؛ وص 145 ، ح 503 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1210 ؛ وص 340 ، ح 1213 الوافی ، ج 22 ، ص 501 ، ح 21604 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 329 ، ح 27212 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «بن یحیی» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 502 ، ح 21605 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 330 ، ح 27213 .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 507 ، ح 4780 ، معلّقا عن عبید بن زرارة الوافی ، ج 22 ، ص 502 ، ح 21606 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 327 ، ح 27205 .

(48) باب الرجل یطلّق امرأته ثمّ یموت قبل أن تنقضی عدّتها

48 _ بَابُ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

986 / 986 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقاً یَمْلِکُ(1) فِیهِ(2) الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا(3) ، قَالَ : «تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ(4) الاْءَجَلَیْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» .(5)

987 / 987 . عَنْهُ(6) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا(7) وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا ، قَالَ : «تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الاْءَجَلَیْنِ» .(8)

988 / 988 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(9) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ(11) وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا ، قَالَ : تَرِثُهُ(12) ، وَإِنْ تُوُفِّیَتْ وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا ، وَکُلُّ(13)

ص :631


1- 1 . فی الوافی : «تملک» .
2- 2 . فی «م ، جد» والاستبصار : - «فیه» .
3- 3 . فی الاستبصار : + «زوجها» .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «أبعد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 149 ، ح 514 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ح 1227 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1189 ، ح 23013 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 250 ، ح 28516 .
6- 6 . فی «م ، بح ، جد» والوسائل : «وعنه» بدل «عنه» . والضمیر راجع إلی جمیل بن درّاج المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «ن ، جت» والوافی والوسائل : + «زوجها» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1189 ، ح 23014 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 250 ، ح 28517 .
9- 9 . فی «م ، بن» وحاشیة «ن ، بح» والوسائل : - «بن زیاد» .
10- 10 . فی الاستبصار : «الحسن بن سماعة» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب : + «عنها» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 270 والاستبصار ، ح 1088 : «أنّها ترثه وتعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها» بدل «قال : ترثه» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «کلّ» بدون الواو .

وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ(1) مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا(2) الاْآخَرَ» .

وَزَادَ فِیهِ(3) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ : «وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا(4) الْکَلاَمُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ ، وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَوَاهُ .(5)

989 / 989 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ(6)» .(7)

6 / 251

990 / 990 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :632


1- 1 . فی التهذیب ، ح 270 والاستبصار ، ح 1088 : + «لو قتل» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 515 : «أحد منهما» .
3- 3 . فی الاستبصار ، ح 1226 : - «فیه» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 515 : «هذا» بدون الواو .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 149 ، ح 515 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 344 ، ح 1226 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 79 ، ح 270 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ح 1088 ، بسندهما عن ابن سنان ، إلی قوله : «ما لم یقتل أحدهما الآخر» . وراجع : الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث القاتل ، ح 13529 الوافی ، ج 23 ، ص 1191 ، ح 23014 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 249 ، ح 28513 .
6- 6 . فی الوافی : «هذا الخبر أورده فی الکافی فی باب الرجل یطلّق امرأته ثمّ یموت قبل أن تنقضی عدّتها ، کأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة . وفی الفقیه أفتی بظاهره . وهو مشکل ؛ لأنّه إذا کان مع بقاء الزواج إلی الموت لا ینفق علیها من ماله فمع قطعه قبله أولی بعدم الإنفاق منه ، فکیف یحکم بمثل هذا من دون نصّ . وفی التهذیبین حمله علی أنّه ینفق علیها من مال الولد إذا کانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم یجرِ له ذکر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقیام الدلیل علیه ، کما نقدّر فی مواضع کثیرة من القرآن وغیره . ولا یخفی بعده ؛ لأنّه کما لم یجر ذکر الولد لم یجر ذکر الحمل أیضا ، فإرادة ذلک منه من قبیل الألغاز ، وإن کان لا بدّ فیه من تأویل فلیحمل علی الاستحباب للورثة مع إبقائه علی إطلاقه» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 151 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 345 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 151 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 345 ، ح 1332 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1234 ، ح 23123 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 523 ، ح 27753 .

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ(1) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ، قَالَ(2) : «تَعْتَدُّ أَبْعَدَ(3) الاْءَجَلَیْنِ : عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .(4)

991 / 991 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ(5)أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(6) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ(7) ، ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا(8) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ، وَ(9)لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنْ تُوُفِّیَتْ(10) وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ ، فَإِنَّهُ یَرِثُهَا» .(11)

(49) باب طلاق المریض ونکاحه

49 _ بَابُ طَلاَقِ الْمَرِیضِ وَنِکَاحِهِ

ص :633


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی والوسائل : + «عنها» .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «فقال» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «بأبعد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 149 ، ح 516 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 343 ، ح 1224 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1189 ، ح 23015 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 249 ، ح 28512 .
5- 5 . فی الاستبصار ، ح 1225 : «عن» . و هو سهو ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 9730 .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «أحمد بن أبی نصر» . وفی التهذیب ، ح 269 والاستبصار ، ح 1225 : - «ابن أبی نصر» . وفی الکافی ، ح 13491 : - «وأحمد بن محمّد بن أبی نصر» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 13491 : «إذا طلّقت المرأة» بدل «سمعته یقول : أیّما امرأة طلّقت» .
8- 8 . فی «بن» : - «زوجها» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 13491 : «وهی فی عدّة منه» بدل «قبل أن تنقضی عدّتها و» .
10- 10 . فی الاستبصار ، ح 1225 : «فإن ماتت» بدل «وإن توفّیت» .
11- 11 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب فی میراث المطلّقات فی المرض وغیر المرض ، ح 13491 ، إلی قوله : «فإنها ترثه» مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 149 ، ح 517 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 343 ، ح 1225 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 79 ، ح 269 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ح 1087 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حمید ، مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 80 ، ح 275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 307 ، ح 1094 ؛ بسندهما عن عاصم بن حمید ، إلی قوله : «فإنّها ترثه» مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 23 ، ص 1190 ، ح 23017 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 250 ، ح 28514 .

992 / 992 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرِیضِ : أَ لَهُ(1) أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ(2) فِی تِلْکَ الْحَالِ(3) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ(4) دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ(5)» .(6)

993 / 993 . وَبِإِسْنَادِهِ(7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِیعٍ الاْءَصَمِّ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ ؛ وَ(8)مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَا(9):

ص :634


1- 1 . فی التهذیب ، ج 8 : «له» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی «بن» : «امرأة» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 32898 : - «امرأته فی تلک الحال» .
4- 4 . فی الاستبصار ، ح 1078 : «وإن شاء» بدل «فإن» .
5- 5 . قال الشهید الثانی قدس سره : «طلاق المریض کطلاق الصحیح فی الوقوع ، ولکنّه یزید عنه بکراهته مطلقا ، واختصاص کراهته طلاق الصحیح بموارد مخصوصة . ووجه الکراهة النهی عنه فی کثیر من الأخبار ، بل إطلاق عدم جوازه ، ووجه حملها علی الکراهة الجمع بینها وبین ما دلّ علی جوازه فی أخبار کثیرة ، ثمّ إن کان الطلاق رجعیّا توارثا مادامت فی العدّة إجماعا ؛ لأنّ المطلّقة رجعیّا بمنزلة الزوجة ، وإن کان بائنا لم یرثها الزوج مطلقا کالصحیح ، وترثه هی فی العدّة وبعدها _ وکذا الرجعیّة بعدها _ إلی سنة من حین الطلاق ما لم تتزوّج بغیره ، أو یبرأ من مرضه الذی طلّق فیه . هذا هو المشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخّرین منهم ، وذهب جماعة منهم الشیخ فی النهایة إلی ثبوت التوارث بینهما فی العدّة مطلقا ، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العکس إلی المدّة المذکورة» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 153 _ 154 .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 259 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1078 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 545 ، ح 4876 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 481 ، ح 1933 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 695 الوافی ، ج 21 ، ص 443 ، ح 21500 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 150 ، ح 28246 ؛ و ج 26 ، ص 232 ، ح 32898 .
7- 7 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی ابن محبوب .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «مالک بن عطیّة ، عن أبی الورد» علی «ربیع الأصمّ ، عن أبی عبیدة الحذّاء» ؛ فقد روی الحسن بن محبوب کتاب مالک بن عطیّة ، وتکرّرت روایته عنه فی أسنادٍ عدیدة . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 470 ، الرقم 753 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 374 _ 378 . ثمّ إنّ الخبر ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 545 ، ح 4877 عن الحسن بن محبوب عن ربیع الأصمّ عن أبی عبیدة الحذّاء ومالک بن عطیّة کلاهما عن محمّد بن علیّ علیه السلام . والظاهر وقوع الخلل فی سند الفقیه ؛ فإنّا لم نجد _ مع الفحص الأکید _ روایة مالک بن عطیّة _ وهو الأحمسی کما یظهر من رجال الکشّی ، ص 367 ، الرقم 684 و الفقیه ، ج 4 ، ص 471 _ بعناوینه المختلفة عن أبی جعفر محمّد بن علیّ الباقر علیه السلام فی موضع . والمذکور فی کتب الرجال کونه من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . والموجود فی غیر واحد من الأسناد روایته عن أبی جعفر علیه السلام بالتوسّط . راجع : رجال النجاشی ، ص 422 ، الرقم 1132 ؛ رجال البرقی ، ص 47 ؛ رجال الطوسی ، ص 302 ، الرقم 4433 . لاحظ أیضا علی سبیل المثال : الکافی ، ح 2021 و 2425 و 2718 و 3230 و 5756 و 9508 و 10165 و 11193 ؛ التهذیب ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1542 ، المحاسن ، ص 334 ، ح 2 ؛ بصائر الدرجات ، ص 93 ، ح 12 ؛ و ص 516 ، ح 41 . هذا ، وفی «بف ، جت» والوسائل : «وعن» بدل «و» .
9- 9 . هکذا فی «م ، بن ، جد» و حاشیة «جت» والوسائل والتهذیب . وفی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع والاستبصار : «کلاهما» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً فِی مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَکَثَتْ(1) فِی مَرَضِهِ حَتّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا(2) ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ(3) ؛ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ» .(4)

994 / 994 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ 6 / 252

وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ(5) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(6) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ(7) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

ص :635


1- 1 . فی «م ، ن ، بح» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «مکث» .
2- 2 . فی الفقیه : + «ثمّ مات فی ذلک المرض بعد انقضاء العدّة» .
3- 3 . فی «بح» : «لم یتزوّج» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 262 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1082 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 545 ، ح 4877 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1116 ، ح 22874 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 152 ، ح 28253 .
5- 5 . فی الکافی ، ح 13497 : - «والرزّاز عن أیّوب بن نوح» .
6- 6 . فی «م ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن زیاد» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 13497 : «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا» بدل الطرق الأربعة المذکورة هنا .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، فِی رَجُلٍ طَلَّقَ(2) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِیضٌ ، قَالَ : «إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ(3) وَلَمْ تَتَزَوَّجْ(4) ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ کَانَتْ(5) قَدْ(6) تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی(7) صَنَعَ لاَ مِیرَاثَ(8) لَهَا» .(9)

995 / 995 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ : «لاَ یَجُوزُ طَلاَقُ الْمَرِیضِ(10) ، وَیَجُوزُ نِکَاحُهُ» .(11)

996 / 996 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(12) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

ص :636


1- 1 . فی «م ، ن ، بح» والوسائل والتهذیب ، ج 8 والاستبصار : + «قال» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 13497 والتهذیب ، ج 9 : «فی الرجل المریض یطلّق» بدل «فی رجل طلّق» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 13497 : + «ذلک» .
4- 4 . فی «بح» : «و لم یتزوّج» . وفی الکافی ، ح 13497 والتهذیب ، ج 9 : «وهی مقیمة علیه لم تتزوّج» بدل «ولم تتزوّج» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 9 : «کان» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «قد» .
7- 7 . والکافی ، ح 13497 والتهذیب ، ج 9 : «الذی» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13497 : «ولا میراث» . وفی التهذیب ، ج 9 : «فلا میراث» .
9- 9 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب فی میراث المطلّقات فی المرض وغیر المرض ، ح 13497 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 263 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ح 1083 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 386 ، ح 1378 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن یحیی ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1116 ، ح 22875 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 153 ، ح 28254 .
10- 10 . فی الاستبصار : «العلیل» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 258 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1077 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1115 ، ح 22872 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 150 ، ح 28247 .
12- 12 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 264 وسنده هکذا : «وعنه _ والضمیر راجع إلی محمّد بن یعقوب _ عن أبی علیّ الأشعری ، عن أحمد بن محسِّن ، عن معاویة بن وهب ...» . وفی الاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ح 1084 کما فی التهذیب إلاّ أنّ فیه : «أحمد بن الحسن» بدل «أحمد بن محسّن» . فعلیه ، أرجع الشیخ الطوسی الضمیر الواقع فی صدر سندنا هذا ، إلی أبی علیّ الأشعری المذکور فی سند الحدیث الثالث . وأمّا الشیخ الحرّ ، فقد أرجع الضمیر فی الوسائل ، ج 22 ، ص 153 ، ح 28255 إلی حمید بن زیاد ، حیث قال : «حمید بن زیاد ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاویة بن وهب» . واستظهر فی معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 245 رجوع الضمیر إلی حمید بن زیاد ، وأنّ الصواب فی السند هو : «حمید بن زیاد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن» . والمذکور فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع : «عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسّن» . وفی «بح ، بن» : «أحمد بن محسّن» بدل «أحمد بن محمّد ، عن محسّن» . ثمّ إنّه ورد فی حاشیة «م» هکذا : «فی أکثر النسخ التی رأیناها : عنه ، عن أحمد بن محسّن ، عن معاویة ، الخ» . هذا ، ونحن نواجه هذا الاختلاف فی الأنظار والنسخ ، فلا بدّ لنا من البحث عمّا هو الصواب فی البین ؛ فنبیّن عدم صحّة ما ورد فی المواضع المذکورة لیتّضح ما استظهرناه من رجوع الضمیر إلی ابن سماعة ، وأنّ الصواب فی العنوان هو «أحمد بن الحسن» بدل «أحمد بن محمّد عن محسّن» و«أحمد بن محسّن» . أمّا التهذیب ، فیواجه إشکالین علی الأقلّ : الأوّل _ وهو مشترک مع الاستبصار _ : عدم ثبوت روایة أبی علیّ الأشعری عن معاویة بن وهب بواسطة واحدة ، بل الأغلب روایته عنه بواسطتین _ کما فی الکافی ، ح 3599 و 7307 و 9468 والأمالی للصدوق ، المجلس 63 ، ص 330 ، ح 5 _ ووردت روایته عنه فی بعض الأسناد بثلاث وسائط . راجع : کامل الزیارات ، ص 118 ، ذیل ح 3 . والثانی : عدم ثبوت راوٍ باسم أحمد بن محسّن فی رواتنا ؛ فإنّ هذا العنوان غیر مذکور فی کتب الرجال . وما ورد فی بعض الأسناد إمّا محرّف أو غیر مأمون من التحریف . توضیح ذلک : روی یعقوب بن یزید عن أحمد بن محسّن المیثمی فی المحاسن ، ص 435 ، ح 276 . لکنّ الخبر ورد فی الکافی ، ج 11679 بسند آخر عن یعقوب بن یزید عن أحمد بن الحسن المیثمی . والمذکور فی البحار ، ج 63 ، ص 375 ، ح 29 نقلاً من المحاسن أیضا هو أحمد بن الحسن المیثمی . وأحمد بن الحسن هو الصواب ؛ فقد روی یعقوب بن یزید کتاب أحمد بن الحسن بن إسماعیل المیثمی _ کما فی رجال النجاشی ، ص 74 ، الرقم 179 _ ووردت روایته عنه فی بعض الأسناد . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 412 ، ح 5899 ؛ کامل الزیارات ، ص 88 ، ح 1 . وروی محمّد بن علیّ عن أحمد بن محسّن عن مهزم فی المحاسن ، ص 436 ، ذیل ح 277 . لکنّ الخبر ورد فی الکافی ، ح 11506 عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن أحمد بن الحسن المیثمی عن إبراهیم بن مهزم . والمذکور فی البحار ، ج 63 ، ص 376 ، ح 3 نقلاً من المحاسن أحمد بن الحسن المیثمی عن إبراهیم بن مهزم ، وهو الظاهر ؛ فقد روی أحمد بن الحسن المیثمی عن إبراهیم بن مهزم فی بصائر الدرجات ، ص 243 ، ح 3 . وروی علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن أحمد بن الحسن المیثمی عن یعقوب بن شعیب فی الکافی ، ح 3217 . ووردت روایة أحمد بن الحسن المیثمی بهذا الطریق عن أبان فی الکافی ، ح 14145 . وروایة أحمد بن الحسن المیثمی عن أبان [بن عثمان] ویعقوب بن شعیب متکرّرة فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 439 _ 441 . وروی یعقوب بن یزید عن أحمد بن محسّن المیثمی فی المحاسن ، ص 438 ، ح 289 لکنّ المذکور فی الوسائل ، ج 23 ، ص 397 ، ح 30878 والبحار ، ج 63 ، ص 379 ، ح 42 ناقلین من المحاسن : أحمد بن الحسن المیثمی ، وهو الظاهر کما تقدّم آنفا . وروی محمّد بن علیّ عن أحمد بن المحسّن المیثمی عن زکریّا فی المحاسن ، ص 563 ، ح 959 والمذکور فی الوسائل ، ج 2 ، ص 14 ، ح 1337 أحمد بن الحسن المیثمی . وقد تقدّم فی ما ذکرناه من المحاسن ، ذیل ح 277 أنّ الصواب فی روایة محمّد بن علیّ عن أحمد بن محسّن هو أحمد بن الحسن . ویبقی هناک مورد واحد ، وهو ما ورد فی الکافی ، ح 216 والتوحید ، ص 125 ، ح 4 من روایة عبد الرحمن بن محمّد بن أبی هاشم عن أحمد بن محسّن المیثمی . وهذا العنوان علی فرض سلامته من التحریف ، طبقته متقدّمة علی طبقة الراوی المبحوث عنه ، کما یظهر من متن الخبر ، فلاحظ . فتحصّل عدم ثبوت راوٍ باسم أحمد بن محسّن إمّا مطلقا کما هو الأظهر ، أو فی طبقة العنوان المبحوث عنه . وأمّا ما ورد فی الاستبصار من روایة أبی علیّ الأشعری عن أحمد بن الحسن عن معاویة بن وهب ، فیواجه الإشکال الأوّل من التهذیب ، وهو عدم روایة أبی علیّ الأشعری عن معاویة بن وهب بواسطة واحدة . ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الواسطة أحمد بن الحسن أو غیره . فعلیه هذا الارتباط مختلّ . أمّا روایة أحمد بن الحسن عن معاویة بن وهب ، فهو ثابت بلا خلل . والمراد من أحمد بن الحسن الراوی عن معاویة بن وهب هو أحمد بن الحسن المیثمی ؛ فقد وردت فی الکافی ، ح 7978 روایة حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن المیثمی عن معاویة بن وهب وتقدّمت قبل صفحات فی الکافی ، ح 10903 روایة حمید عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاویة بن وهب عن عبید بن زرارة . بل روایة الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن المیثمی _ بعناوینهما المختلفة _ عن معاویة بن وهب متکرّرة فی الأسناد . راجع : التهذیب ، ج 2 ، ص 244 ، ح 968 ؛ و ص 249 ، ح 988 ؛ و ص 254 ، ح 1005 ؛ و ج 7 ، ص 18 ، ح 80 ؛ و ص 129 ، ح 563 ؛ و ص 130 ، ح 567 . وما ورد فی الوسائل من روایة حمید بن زیاد عن أحمد بن الحسن عن معاویة بن وهب ، فإشکاله عدم روایة حمید بن زیاد عن أحمد بن الحسن هذا مباشرة ؛ فقد روی حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة کتاب أحمد بن الحسن المیثمی . وتقدّمت روایة حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن آنفا . وأمّا ما ورد فی المطبوع وأکثر النسخ من روایة أحمد بن محمّد عن محسّن عن معاویة بن وهب ، فلم نجد هذا الارتباط فی شیء من الأسناد والطرق . بل لم نجد روایة محسّن فی مشایخ أحمد بن محمّد _ وهو محسّن بن أحمد القیسی _ عن معاویة بن وهب فی موضع . وهذا الإشکال کما تری مشترک بین المطبوع وما استظهره فی معجم رجال الحدیث ، إلاّ أنّ ذلک الاستظهار مواجه لإشکال آخر وهو عدم روایة حمید بن زیاد عن أحمد بن محمّد الراوی عن محسّن بن أحمد فی موضع . وما ورد فی بعض الطرق من روایة حمید [بن زیاد] عن أحمد بن محمّد بن زید ، فلا أثر منه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 180 ، الرقم 374 ؛ و ص 272 ، الرقم 712 . فتبیّن من جمیع ما مرّ عدم وقوع الخلل فی روایة أحمد بن الحسن عن معاویة بن وهب فقطّ . فیبقی الکلام فی تعیین الراوی عن أحمد بن الحسن _ وهو المیثمی _ کما تقدّم . والظاهر أنّ الراوی عنه هو ابن سماعة ، فیرجع الضمیر فی سندنا هذا إلی ابن سماعة المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا علی سابقه .

ص :637

ص :638

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِیضٌ حَتّی مَضی لِذلِکَ سَنَةٌ(1) ، قَالَ : «تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا ، وَلَمْ یَصِحَّ(2) بَیْنَ(3) ذلِکَ».(4)

997 / 997 . وَعَنْهُ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(6) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ :

ص :639


1- 1 . فی الوافی : «حتّی مضی لذلک سنة ، أی من حین الطلاق ، أو من ابتداء المرض . والمعنیان محتملان ، وإن کان الأظهر من الخبر التالی له المعنی الثانی ، فإن زاد علی السنة فلا میراث ، کما صرّح به فی خبر سماعة الآتی» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن» والوسائل : «لم یصحّ» بدون الواو .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ،ح 264 والاستبصار ، ح 1084 : «من» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 264 ، بسنده عن أحمد بن محسّن ، عن معاویة بن وهب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ح 1084 ، بسنده عن أحمد بن الحسن ، عن معاویة بن وهب . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 266 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ح 1086 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1117 ، ح 22876 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 153 ، ح 28255 .
5- 5 . الضمیر راجع إلی حمید بن زیاد المذکور فی سند الحدیث الرابع . وما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 265 من إرجاع الضمیر إلی أبی علیّ الأشعری فهو سهوٌ ؛ فإنّا لم نجد _ مع الفحص الأکید _ روایة أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن محمّد بن سماعة مباشرةً فی موضع .
6- 6 . هکذا فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والتهذیب . وفی «ن ، بخ ، بف» والمطبوع : «الحسن بن محمّد ، عن ابن سماعة» . وفی الوسائل : «ابن سماعة» بدل «الحسن بن محمّد بن سماعة» . وروی حمید عن الحسن بن محمّد بن سماعة کتاب علیّ بن الحسن بن رباط المعبّر عنه فی سندنا هذا بابن رباط ، وتکرّر هذا الارتباط فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 251 ، الرقم 659 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 378 ، ص 385 ؛ و ج 22 ، ص 388 و 390 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَةً ، وَقَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ .

قَالَ(1) : «فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ» .

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَدُّ الْمَرَضِ(2) ؟

قَالَ : «لاَ یَزَالُ مَرِیضاً حَتّی یَمُوتَ وَإِنْ طَالَ ذلِکَ إِلَی السَّنَةِ(3)» .(4)

998 / 998 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذلِکَ _ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا _ إِلاَّ أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ ؟

قَالَ(5) : «مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ سَنَةٍ(6)» .(7)

999 / 999 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :640


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : - «قال» .
2- 2 . فی الوسائل : «فما حدّ ذلک» .
3- 3 . فی «ن ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «إلی سنة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 265 ، بسنده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 305 ، ح 1085 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسکان الوافی ، ج 23 ، ص 1117 ، ح 22877 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 153 ، ح 28256 .
5- 5 . فی الفقیه : + «ترثه» .
6- 6 . فی الوافی : «السنة» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب فی میراث المطلّقات فی المرض وغیر المرض ، ح 13495 . الفقیه ، ج 4 ، ص 311 ، ح 5668 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ؛ التهذیب ، ج 9 ، ص 385 ، ح 1376 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل ، عن أبی العبّاس الوافی ، ج 23 ، ص 1118 ، ح 22878 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 151 ، ح 28249 ؛ وج 26 ، ص 226 ، ذیل ح 32882 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ(1)» .(2)

1000 / 1000 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِیضٌ ؟

قَالَ : «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ(4) فَهِیَ تَرِثُهُ إِلی سَنَةٍ ، 6 / 253

فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَةِ(5) یَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ ، وَتَعْتَدُّ(6) مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .(7)

ص :641


1- 1 . فی الوافی : «قد مضت أخبار اُخر فی هذا المعنی فی باب تزویج المریض أیضا ، وتفسیرها علی ما یقتضیه الجمع بین الأخبار الواردة فی هذا الباب جمیعا أنّ المریض لا ینبغی له أن یطلّق امرأته إضرارا بها ومنعا لها عن میراثه ، إلاّ أنّه إن فعل ذلک وأتی بهذا الأمر الشنیع صحّ طلاقه ووقع ، وجاز لامرأته أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ إن تزوّجت بعد العدّة أو جاوز مرضه عن سنة أو برأ المریض فلا میراث بینهما ، وإلاّ فهی ترثه وإن بانت منه عقوبةً له فی مقابلة فعله الشنیع ، وتعتدّ منه عدّة المتوفّی عنها زوجها ؛ لمکان إرثها منه ، وعلی ما أوضحناه تتلاءم الأخبار» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 260 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1079 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4880 ، معلّقا عن ابن بکیر الوافی ، ج 23 ، ص 1115 ، ح 22873 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 150 ، ح 28248 .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن محمّد» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 209 : «اختلف الأصحاب فی أنّ ثبوت الإرث للمطلّقة فی المرض هل هو مترتّب علی مجرّد الطلاق فیه أو معلّل بتهمته ، فذهب الشیخ فی کتابی الفروع والأکثر إلی الأوّل ؛ لإطلاق النصوص ، وذهب فی الاستبصار إلی الثانی ؛ لروایة سماعة ، ورجّحه العلاّمة فی المختلف والإرشاد» . وانظر : المبسوط ، ج 5 ، ص 68 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 101 ، المسألة 111 ؛ وص 484 ، المسألة 54 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 306 ، ذیل ح 1089 .
5- 5 . فی الفقیه : + «فی عدّتها» .
6- 6 . فی المرآة : «لعلّ العدّة فیما إذا مات فی العدّة ، لا فی بقیّة السنة ، ولا یبعد أن یکون یلزمها العدّة فی تمام السنة ؛ لثبوت الإرث . لکن لم أرَ به قائلاً» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 78 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 307 ، ح 1090 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4881 ، معلّقا عن زرعة، إلی قوله : «لم ترثه» الوافی ، ج 23 ، ص 1118 ، ح 22879 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 152 ، ح 28252 .

1001 / 1001 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ(1) فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فِی صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِیقَةَ(2) الثَّالِثَةَ(3) وَ هُوَ مَرِیضٌ : «إِنَّهَا(4) تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَإِنْ کَانَ إِلی سَنَةٍ» .(5)

1002 / 1002 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ ، فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : هَلْ یَجُوزُ طَلاَقُهَا(6) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَإِن مَاتَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا(7)» .(8)

1003 / 1003 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لَیْسَ(9) لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ ، وَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ هُوَ(10) تَزَوَّجَ

ص :642


1- 1 . فی الوسائل والکافی ، ح 13494 : - «أنّه قال» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 13494 : - «التطلیقة» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 32884 : «طلّقها» بدل «طلّق التطلیقة الثالثة» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 32884 والکافی ، ح 13494 : «قال» .
5- 5 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب فی میراث المطلّقات فی المرض وغیر المرض ، ح 13494 . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4879 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن أبان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1119 ، ح 22880 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 152 ، ح 28251 ؛ وج 26 ، ص 227 ، ح 32884 .
6- 6 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والوسائل والفقیه ، ج 4 والتهذیب والاستبصار : «طلاقه» .
7- 7 . فی الوافی : «إنّما لم یرثها إذا خرجت من العدّة لما ثبت فی محلّه أنّهما یتوارثان ما دامت فیها ، والأخبار المحدّدة بالسنة مقیّدة بما إذا لم تتزوّج قبلها کما فی خبری أبی الورد والبجلی ، و بما لم یصحّ فیما بین ذلک کما فی الأخبار الاُخر» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 79 ، ح 268 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1081 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 546 ، ح 4882 ؛ وج 4 ، ص 311 ، ح 5669 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1120 ، ح 22882 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 151 ، ح 28250 .
9- 9 . فی الاستبصار ، ح 1080 : - «لیس» .
10- 10 . فی التهذیب والاستبصار : - «هو» .

وَدَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ ، فَنِکَاحُهُ(1) بَاطِلٌ ، وَلاَ مَهْرَ لَهَا وَلاَ مِیرَاثَ(2)» .(3)

(50) باب فی قول اللّه عزّ وجلّ : (ولا تضارّوهنّ لتضیّقوا علیهنّ)

50 _ بَابٌ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ»(4)

1004 / 1004 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِیِّ:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا حَتّی(5) تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ نَهی عَنْ ذلِکَ ، فَقَالَ(6) : «وَلا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ»(7)».

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(8)

(51) باب طلاق الصبیان

6 / 254

51 _ بَابُ طَلاَقِ الصِّبْیَانِ

ص :643


1- 1 . فی «بف ، جت» : «فتطلیقه» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1816 : «لا میراث لها» بدل «لا مهر لها ولا میراث» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 77 ، ح 261 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 304 ، ح 1080 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1816 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ وفیه ، ص 473 ، ح 1896 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 192 ، ح 694 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة الوافی ، ج 21 ، ص 443 ، ح 21501 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 149 ، ح 28245 ؛ وج 26 ، ص 232 ، ح 32899 .
4- 4 . الطلاق (65) : 6 .
5- 5 . فی الوسائل : «قبل أن» بدل «حتّی» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : «وقال» .
7- 7 . الطلاق (65) : 6 .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1214 ، ح 23068 و 23069 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 213 ، ح 28415 .

1005 / 1005 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ الْغُلاَمِ لَمْ یَحْتَلِمْ(1) ، وَصَدَقَتِهِ ؟

فَقَالَ : «إِذَا(2) طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، وَوَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوْضِعِهَا وَحَقِّهَا(3) ، فَلاَ بَأْسَ ، وَهُوَ(4) جَائِزٌ(5)» .(6)

1006 / 1006 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ طَلاَقُ الصَّبِیِّ بِشَیْءٍ» .(7)

1007 / 1007 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(8) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِیِّ وَلاَ السَّکْرَانِ(9)» .(10)

ص :644


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «ولم یحتلم» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 255 والاستبصار ، ح 1073 : «قال : إذا هو» بدل «فقال : إذا» .
3- 3 . فی الاستبصار ، ح 1073 : - «وحقّها» .
4- 4 . فی «بح» : «فهو» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 211 : «عمل بمضمونها الشیخ وابن الجنید وجماعة ، واعتبر الشیخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبیّ عشرا فی الطلاق ، والمشهور بین المتأخّرین عدم صحّة طلاق الصبیّ مطلقا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1073 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4769 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 94 ، ح 321 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1076 ، بسند آخر عن سماعة الوافی ، ج 23 ، ص 1101 ، ح 22843 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 79 ، ح 28022 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 256 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1074 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد [فی الاستبصار : + «بن عیسی»] الوافی ، ج 23 ، ص 1102 ، ح 22845 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28066 .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح» : «ابن أبی حمزة» بدل «علیّ بن أبی حمزة» .
9- 9 . فی الوافی : «الخبران حملهما فی التهذیبین علی الصبیّ الذی لا یعقل ولا یحسن الطلاق ، کما دلّ علیه خبر ابن بکیر ، وقد مضی فی باب ولیّ العقد علی الصغار عدم جواز طلاق الأب علیه أیضا» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 76 ، ذیل الحدیث 256 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ذیل الحدیث 1074 .
10- 10 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق ولیّه عنه ، ح 10935 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 246 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر وزیادة . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق السکران ، ح 10937 _ 10940 الوافی ، ج 23 ، ص 1102 ، ح 22846 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 78 ، ح 28069 .

1008 / 1008 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ(1) عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(2) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَجُوزُ(3) طَلاَقُ الْغُلاَمِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ(4) ، وَوَصِیَّتُهُ(5) وَصَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ» .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(6)

1009 / 1009 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَجُوزُ(7) طَلاَقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ(8)» .(9)

ص :645


1- 1 . فی الاستبصار : «وعن» ، وهو سهو .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت» والتهذیب ، ج 8 والاستبصار . وفی «بخ ، بن ، جد» والمطبوع والوسائل : «أصحابه» .
3- 3 . هکذا فی «خ ، ن ، بح ، بف ، به، بی» وحاشیة «جت» والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لایجوز» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جت» وحاشیة «ن» والوسائل : - «إذا کان قد عقل» .
5- 5 . فی الوافی : «ورضیته» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 76 ، ح 257 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 303 ، ح 1075 ، معلّقا عن الکلینی ، بالسند الأوّل . التهذیب ، ج 9 ، ص 182 ، ح 733 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 197 ، ح 5451 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 248 ، ح 898 ؛ وج 9 ، ص 181 ، ح 729 الوافی ، ج 23 ، ص 1102 ، ح 22844 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 78 ، ح 28070 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «[لا] یجوز» .
8- 8 . فی الوافی : «هذا الخبر نقله فی التهذیب عن صاحب الکافی بإسناد آخر ، وهو فیه لخبر آخر ، وکأنّه سقط من قلم النسّاخ إسناده مع ذاک الخبر ، کما یظهر من النظر فی الکافی» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 254 .
9- 9 . التهذیب ، ج8 ، ص75 ، ح254 ؛ والاستبصار ، ج3 ، ص302 ، ح1072 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسین جمیعا ، عن ابن فضّال ، عن ابن بکیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1101 ، ح 22842 ؛ الوسائل ، ج22 ، ص77 ، ح28067.

(52) باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق ولیّه عنه

6 / 255

52 _ بَابُ طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ(1) وَالْمَجْنُونِ وَطَلاَقِ وَلِیِّهِ عَنْهُ

1010 / 1010 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ(2) الاْءَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ(3) طَلاَقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ(4) ؟

قَالَ : «وَلِمَ لاَ یُطَلِّقُ هُوَ(5) ؟» .

قُلْتُ : لاَ یُوءْمَنُ _ إِنْ طَلَّقَ(6) هُوَ _ أَنْ یَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ(7) ، أَوْ لاَ یُحْسِنَ أَنْ یُطَلِّقَ .

قَالَ : «مَا أَری وَلِیَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ(8)» .(9)

1011 / 1011 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

ص :646


1- 1 . المعتوه : الناقص العقل . الصحاح ، ج 6 ، ص 2239 (عته) .
2- 2 . فی «بف» : - «الرجل» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «أیجوز» .
4- 4 . فی «م» : «عنه» .
5- 5 . فی «بف» : - «هو» .
6- 6 . فی «بح ، بف» : «إن یطلّق» .
7- 7 . فی «بخ» : «طلاقه» بدل «طلاق ولیّه علیه _ إلی _ یقول غدا : لم اُطلّق» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 212 : «لعلّه علیه السلام حمل کلام السائل أوّلاً علی ذی الأدوار ، فقال : لِمَ لا یطلّق فی حال استقامته ؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا یعقل . والمشهور بین المتقدّمین وأکثر المتأخّرین جواز طلاق الولیّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحیحة وغیرها ، وهو قویّ . وذهب ابن إدریس وقبله الشیخ فی الخلاف إلی عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غیر ثابت» . وانظر : الخلاف ، ج 4 ، ص 480 ، المسألة 45 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 664 .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 253 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1071 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 23 ، ص 1103 ، ح 22848 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 84 ، ح 28084 .

وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ یَعْرِفُ(1) رَأْیَهُ مَرَّةً وَیُنْکِرُهُ(2) أُخْری ، یَجُوزُ طَلاَقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «مَا لَهُ هُوَ لاَ یُطَلِّقُ ؟» .

قُلْتُ : لاَ یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلاَقِ ، وَلاَ یُوءْمَنُ عَلَیْهِ _ إِنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ _ أَنْ یَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ .

قَالَ : «مَا أَرَاهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَامِ» یَعْنِی الْوَلِیَّ(3) .(4)

1012 / 1012 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُکَیْرٍ(6) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَیْدٍ(7) وَفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ(8) وَإِسْمَاعِیلَ الاْءَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ یَحْیی :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام : «أَنَّ الْمُوَلَّهَ(9) لَیْسَ لَهُ طَلاَقٌ، وَلاَ عِتْقُهُ عِتْقٌ(10)».(11)

ص :647


1- 1 . فی «بح ، بف» : «نعرف» .
2- 2 . فی «بح ، بف» : «وننکره» .
3- 3 . فی «بح» : «الوالی» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4772 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن أبی خالد القمّاط الوافی ، ج 23 ، ص 1104 ، ح 22849 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 81 ، ح 28076 .
5- 5 . فی الکافی ، ح 11208 : - «بن عیسی» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 11208 : «أو قال» بدل «وبکیر» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 11208 : + «بن معاویة» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 11208 : - «بن یسار» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف» وحاشیة «م ، بن ، جت ، جد» والکافی ، ح 11208 : «المدلّه» وهو الذی لا یحفظ ما فعل ولا ما فُعِلَ به . لسان العرب ، ج 13 ، ص 488 (دله) . وأمّا المولّه من الوله : ذهاب العقل والتحیّر من شدّة الوجد . النهایة ، ج 5 ، ص 227 (وله) .
10- 10 . فی الکافی ، ح 11208 : «أنّ المدلّه لیس عتقه بعتق» .
11- 11 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب عتق السکران والمجنون والمکره ، ح 11208 الوافی ، ج 23 ، ص 1104 ، ح 22852 ، الوسائل ، ج 22 ، ص 81 ، ح 28077 .

1013 / 1013 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ(1) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ : أَ یَجُوزُ طَلاَقُهُ ؟ قَالَ : «لاَ» .

وَعَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا کَانَتْ کَذلِکَ : أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَصَدَقَتُهَا(2) ؟ قَالَ : «لاَ» .(3)

1014 / 1014 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4)مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْمَعْتُوهُ الَّذِی لاَ یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ(5) عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّةِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ جَهِلَ(6) ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً فِی مَقْعَدٍ ؟

قَالَ : «یُرَدُّ(7) إِلَی السُّنَّةِ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ، فَقَدْ بَانَتْ

ص :648


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «محمّد بن أبی نصر» . وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن أبی نصر هذا هو أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، روی کتاب عبد الکریم بن عمرو الخثعمی ، وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 314 ، الرقم 481 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 612 _ 613 .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 251 والاستبصار . وفی المطبوع : «أو صدقتها» . وفی «بن» وحاشیة «جت» : «وصدقاتها» . وفی «جد» : «وصداقاتها» .
3- 3 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب عتق السکران والمجنون والمکره ، ح 11207 . التهذیب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 776 ، معلّقا عن الکلینی ، وفیهما من قوله : «وعن المرأة إذا کانت کذلک» مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4770 ، معلّقا عن عبد الکریم بن عمرو ، عن الحلبی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 251 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1069 ، معلّقا عن عبد الملک بن عمرو ، عن الحلبی . التهذیب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسنده عن الحلبی . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4771 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 252 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1070 الوافی ، ج 23 ، ص 1105 ، ح 22853 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 82 ، ح 28079 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ والوافی والوسائل . وفی «بخ» والمطبوع : - «یطلّق» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» : - «فإن جهل» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : «تردّ» .

مِنْهُ(1) بِوَاحِدَةٍ» .(2)

6 / 256

1015 / 1015 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ طَلاَقٍ(3) جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ ، أَوِ الصَّبِیِّ ، أَوْ مُبَرْسَمٍ(4) ، أَوْ مَجْنُونٍ ، أَوْ مُکْرَهٍ(5)» .(6)

1016 / 1016 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ ، قَالَ : «یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ ؛ فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الاْءِمَامِ(7)» .(8)

(53) باب طلاق السکران

53 _ بَابُ طَلاَقِ السَّکْرَانِ

1017 / 1017 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :649


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «منه» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1104 ، ح 22851 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 84 ، ح 28085 ؛ وفیه ، ص 62 ، ح 28025 ، من قوله : «فطلّقها ثلاثا فی مقعد» .
3- 3 . فی «بف ، جت» : «الطلاق» .
4- 4 . المبرسم : من أصابه البِرْسام بالکسر ، وهی علّة یهذی فیها ، و هو ورم حارّ یعرض للحجاب الذی بین الکبد والأمعاء ، ثمّ یتّصل إلی الدماغ . والبرسام فارسی ؛ فإنّ البرهو الصدر ، والسام هو الورم . راجع : القانون ، ج 2 ، ص 44 ؛ تاج العروس ، ج 16 ، ص 48 (برسم) .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والجعفریّات . وفی المطبوع : «مکروه» .
6- 6 . الجعفریّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . التهذیب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 165 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق الصبیان ، ح 10927 الوافی ، ج 23 ، ص 1105 ، ح 22854 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 77 ، ح 28068 ؛ وص 81 ، ح 28078 .
7- 7 . فی الوسائل : + «علیه» .
8- 8 . الوافی ، ج 23 ، ص 1104 ، ح 22850 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 84 ، ح 28086 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ السَّکْرَانِ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ ، وَلاَ کَرَامَةَ» .(1)

1018 / 1018 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ طَلاَقُ السَّکْرَانِ بِشَیْءٍ» .(2)

1019 / 1019 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ طَلاَقِ السَّکْرَانِ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ ، وَلاَ کَرَامَةَ» .(3)

1020 / 1020 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ(4) جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ السَّکْرَانِ ؟

ص :650


1- 1 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق الصبیان ، ح 10927 ، بسند آخر ، تمام الروایة فیه : «لا یجوز طلاق الصبیّ ولا السکران» . الجعفریّات ، ص 146 ضمن الحدیث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . التهذیب ، ج 8 ، ص 73 ، ضمن ح 246 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22856 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 85 ، ح 28087 .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22857 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 85 ، ح 28088 .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22856 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 85 ، ح 28089 .
4- 4 . صفوان الراوی عن ابن مسکان هو صفوان بن یحیی ، وهو من مشایخ ابن سماعة ، وروایة [الحسن بن محمّد[ بن سماعة عنه فی الأسناد متکرّرة . أضف إلی ذلک أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة روی عن الحسین بن هاشم کتاب عبد اللّه بن مسکان . فعلیه الظاهر أنّ «عن صفوان» فی السند محرّف من «وصفوان» . راجع : رجال النجاشی ، ص 214 ، الرقم 559 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 382 _ 383 ؛ و ج 22 ، ص 389 _ 390 . ویؤیّد ذلک ما یأتی فی ح 11209 من روایة حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسین بن هاشم وصفوان جمیعا عن ابن مسکان عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : «لا یجوز عتق السکران» . وکذا ما یأتی فی الکافی ، ح 13326 من روایة حمید بن زیاد _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن علیّ بن رباط والحسین بن هاشم وصفوان بن یحیی .

فَقَالَ(1) : «لاَ یَجُوزُ ، وَلاَ عِتْقُهُ» .(2)

(54) باب طلاق المضطرّ والمکره

54 _ بَابُ طَلاَقِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُکْرَهِ

1021 / 1021 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ(3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

6 / 257

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ ، فَقَهَرُوهُ _ حَتّی یَتَخَوَّفَ عَلی نَفْسِهِ _ أَنْ یُعْتِقَ أَوْ یُطَلِّقَ ، فَفَعَلَ ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ(4)» .(5)

1022 / 1022 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ الْمُکْرَهِ وَعِتْقِهِ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ ، وَلاَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ» .

فَقُلْتُ : إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ(6) وَمَعِی مَالٌ .

فَقَالَ : «غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ(7)» .

ص :651


1- 1 . فی «م ، جد» والوافی : «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد اللّه ، عن الحلبی . وفی الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب عتق السکران والمجنون والمکره ، ذیل ح 11207 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 217 ، ذیل ح 776 ، بسندهما عن الحلبی . وفیه ، ص 73 ، ح 244 ، بسند آخر ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1106 ، ح 22858 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 42 ، ح 29065 .
3- 3 . فی «بح» : - «أو غیره» .
4- 4 . فی الوافی : «یعنی لیس عتقه بعتق ، ولا طلاقه بطلاق» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1109 ، ح 22861 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 86 ، ح 28092 .
6- 6 . «العَشّار» قابضُ العُشر . یقال : عَشَرَ القومَ یَعْشُرهم عُشْرا و عَشَّرَهم : أخذ عُشر أموالهم . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 570 (عشر) .
7- 7 . فی «بخ» : «مواضع» .

فَقُلْتُ(1) : فَإِنْ(2) حَلَّفَنِی بِالْعَتَاقِ وَالطَّلاَقِ(3) ؟

فَقَالَ(4) : «احْلِفْ لَهُ» ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً(5) ، فَحَفَرَ(6) بِهَا مِنْ زُبْدٍ(7) کَانَ(8) قُدَّامَهُ ، فَقَالَ : «مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ ، أَوْ أَکَلْتُهَا» .(9)

1023 / 1023 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ وَصَالِحِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام وَهُوَ بِالْعُرَیْضِ(10) ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی قَدْ(11) تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، وَکَانَتْ(12) تُحِبُّنِی ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا ابْنَةَ(13) خَالِی(14) ، وَقَدْ کَانَ لِی مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ ،

ص :652


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «قلت» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «وإن» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع والوسائل : «بالطلاق والعتاق» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «قال» .
5- 5 . فی «بف» : «عشرة» .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «بن» والوسائل . وفی حاشیة «جت» والوافی : «فحفّ» . وفی سائر النسخ والمطبوع والمرآة : «فحفن» . وقال فی المرآة : «قوله علیه السلام : فحفن بها ، فی بعض النسخ بالفاء والنون . وفی القاموس : الحفن : أخذک الشیء براحتک والأصابع مضمومة ، ولعلّه کنایة عن کثرة أخذ الزبد . وفی بعضها بالفاء والراء ، أی غطّها فی الزبد بحیث حدثت فیه حفرة . وفی بعضها : فحفّ بها ، أی جعلها محفوفة ، والظاهر أنّه تصحیف» .
7- 7 . الزُّبْد : هو ما خلص من اللبن إذا مُخض . لسان العرب ، ج 3 ، ص 192 (زبد) .
8- 8 . فی «بف» : «من» .
9- 9 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب عتق السکران والمجنون والمکره ، ح 11206 . التهذیب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 775 ، معلّقا عن الکلینی ، وتمام الروایة فیهما : «سألته عن عتق المکره فقال : لیس عتقه بعتق» الوافی ، ج 23 ، ص 1109 ، ح 22862 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 86 ، ح 28091 ؛ وفیه ، ج 23 ، ص 41 ، ح 29063 ، إلی قوله : «ولا عتقه بعتق» .
10- 10 . «العُریض» قریة علی بُعد أمیال من المدینة المنوّرة . اُنظر : معجم البلدان ، ج 4 ، ص 114 .
11- 11 . فی «م ، بن» والوسائل : - «قد» .
12- 12 . هکذا فی «ن ، بح» والوافی والوسائل . وفی بعض النسخ و المطبوع : «وکان» .
13- 13 . فی «بف» : «بنت» .
14- 14 . فی حاشیة «م» : «خالتی» .

فَرَجَعْتُ إِلی بَغْدَادَ ، فَطَلَّقْتُهَا(1) وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِیَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِیدُ سَفَرِی هذَا حَتّی إِذَا کُنْتُ بِالْکُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلی ابْنَةِ(2) خَالِی ، فَقَالَتْ أُخْتِی وَخَالَتِی : لاَ تَنْظُرُ إِلَیْهَا وَاللّهِ أَبَداً حَتّی تُطَلِّقَ فُلاَنَةَ ، فَقُلْتُ : وَیْحَکُمْ ، وَاللّهِ مَا لِی إِلی طَلاَقِهَا(3) سَبِیلٌ .

فَقَالَ لِی هُوَ(4) : «مَا(5) شَأْنُکَ ، لَیْسَ لَکَ إِلی طَلاَقِهَا(6) سَبِیلٌ؟» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّهُ(7) کَانَتْ لِی مِنْهَا بِنْتٌ(8) ، وَکَانَتْ بِبَغْدَادَ ، وَکَانَتْ هذِهِ بِالْکُوفَةِ ، وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذلِکَ بِأَرْبَعٍ ، فَأَبَوْا عَلَیَّ إِلاَّ تَطْلِیقَهَا ثَلاَثاً ، وَلاَ وَاللّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا أَرَدْتُ اللّهَ ، وَمَا أَرَدْتُ(9) إِلاَّ أَنْ أُدَارِیَهُمْ عَنْ نَفْسِی ، وَقَدِ امْتَلاَءَ قَلْبِی مِنْ ذلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ(10) .

فَمَکَثَ طَوِیلاً مُطْرِقاً(11) ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیَّ _ وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ _ فَقَالَ : «أَمَّا مَا(12) بَیْنَکَ وَبَیْنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَیْسَ بِشَیْءٍ ؛ وَلکِنْ إِنْ(13) قَدَّمُوکَ(14) إِلَی السُّلْطَانِ ، أَبَانَهَا مِنْکَ» .(15)

1024 / 1024 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ

ص :653


1- 1 . فی الوافی : «وطلّقتها» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «بنت» .
3- 3 . فی الوسائل : + «من» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «هو» .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد ، جت» والوافی والوسائل . وفی «بح» والمطبوع : «من» .
6- 6 . فی الوسائل : + «من» .
7- 7 . فی «م ، بن» وحاشیة «ن» : «إنّها» .
8- 8 . فی «م ، بن» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : «ابنة» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «اللّه وما أردت» . وفی الوسائل : «ولا أردت» .
10- 10 . فی «م ، بن» : - «جعلت فداک» .
11- 11 . فی «بن» : - «مطرقا» . وفی «بح» : «طرقا» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، جت» : - «ما» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «إذا» .
14- 14 . فی «بف» : «قدّموا» .
15- 15 . الوافی ، ج 23 ، ص 1110 ، ح 22863 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 87 ، ح 28095 .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لاَ یَجُوزُ الطَّلاَقُ فِی اسْتِکْرَاهٍ ، وَلاَ یَجُوزُ(1) عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ ، وَلاَ یَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَلاَ فِی شَیْءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ 6 / 258

اللّهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ(2) أَوْ حُلِّفَ عَلی(3) شَیْءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ(4) ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .

قَالَ : «وَإِنَّمَا الطَّلاَقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلاَقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ ، وَلاَ إِضْرَارٍ(5) عَلَی الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ(6) عَلی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَیْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَیْسَ طَلاَقُهُ وَ لاَ یَمِینُهُ بِشَیْءٍ ، یُرَدُّ إِلی کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(7)

1025 / 1025 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِی مَالٌ ، فَیَسْتَحْلِفُنِی(8) ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَکَنِی ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ(9) فَتَّشَنِی وَظَلَمَنِی .

فَقَالَ : «احْلِفْ لَهُ(10)» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ یَسْتَحْلِفُنِی بِالطَّلاَقِ .

فَقَالَ : «احْلِفْ لَهُ(11)» .

ص :654


1- 1 . فی «بن» : «ولا تجوز» .
2- 2 . فی «جت» : «خلف» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ والوافی والتهذیب . وفی «جز» والمطبوع والوسائل : «فی» .
4- 4 . فی «بح» : «فعله» بدون الواو . وفی «بف» والتهذیب : «أو فعله» .
5- 5 . فی حاشیة «ن» : «اضطرار» .
6- 6 . فی التهذیب : «أو السنّة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 248 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لایقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح 10670 و 10671 الوافی ، ج 23 ، ص 1110 ، ح 22864 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 46 ، ح 27986 ؛ و فیه ، ص 87 ، ح 28094 ، ملخّصا .
8- 8 . فی «ن» : «یستحلفنی» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» : - «له» .
10- 10 . فی «بخ» : - «له» .
11- 11 . فی «بف» : - «قلت : فإنّه یستحلفنی بالطلاق ، فقال : احلف له» .

فَقُلْتُ(1) : فَإِنَّ(2) الْمَالَ لاَ یَکُونُ لِی .

قَالَ : «فَعَنْ(3) مَالِ أَخِیکَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَدَّ طَلاَقَ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ(4) امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَهِیَ حَائِضٌ ، فَلَمْ یَرَ ذلِکَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (5) شَیْئاً(6)» .(7)

(55) باب طلاق الأخرس

55 _ بَابُ طَلاَقِ الاْءَخْرَسِ

1026 / 1026 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(8) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(9) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ یَصْمُتُ فَلاَ یَتَکَلَّمُ(10) ، قَالَ : «یَکُونُ أَخْرَسَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَیُعْلَمُ(11) مِنْهُ بُغْضٌ(12) لاِمْرَأَتِهِ ، وَکَرَاهَتُهُ(13) لَهَا : أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ ؟

ص :655


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «قلت» .
2- 2 . فی الوافی : «إنّ» .
3- 3 . فی «بح» : «فمن» .
4- 4 . فی «بح» : «یطلّق» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «ولم یر رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذلک» .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی أنّ الطلاق الغیر المستجمع لشرائط الصحّة لایقع» . وفی المرآة : «إنّما ذکر علیه السلام طلاق ابن عمر علی التنظیر ، والحاصل : أنّ مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق» .
7- 7 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب من طلّق لغیر الکتاب والسنّة ، ح 10658 و 10660 و 10666 و10667 و10669 الوافی ، ج 23 ، ص 1111 ، ح 22865 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 45 ، ح 27985 .
8- 8 . فی «م ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : + «الرضا» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی والتهذیب : «یکون» .
10- 10 . فی «بح» : «تصمت فلا تتکلّم» .
11- 11 . فی «م ، ن» وحاشیة «جت» : «ویعلم» . وفی «بح ، بف» : «فتعلم» .
12- 12 . فی «بف ، جت» والفقیه : «بغضا» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والاستبصار : «و کراهیة» .

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ یَکْتُبُ ، وَیُشْهِدُ عَلی ذلِکَ» .

قُلْتُ(1) : لاَ یَکْتُبُ ، وَلاَ یَسْمَعُ ، کَیْفَ یُطَلِّقُهَا ؟

فَقَالَ(2) : «بِالَّذِی یُعْرَفُ(3) بِهِ(4) مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهِیَتِهِ(5) وَبُغْضِهِ(6) لَهَا» .(7)

1027 / 1027 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ طَلاَقِ الْخَرْسَاءِ(9) ؟

قَالَ : «یَلُفُّ(10) قِنَاعَهَا عَلی رَأْسِهَا وَیَجْذِبُهُ(11)» .(12)

1028 / 1028 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(13) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ(14) ، قَالَ :

ص :656


1- 1 . فی الوافی والفقیه والتهذیب : + «أصلحک اللّه فإنّه» . وفی الاستبصار : + «أصلحک اللّه» .
2- 2 . فی «بن» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «قال» .
3- 3 . فی «بح» : «تعرف» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع والوافی : «منه» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «ن» : «کراهیة لها» . وفی المطبوع و الوافی : «کراهته» . وفی التهذیب : «کراهته لها» . وفی الاستبصار : «کراهیته لها» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «أو بغضه» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 515 ، ح 4806 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 247 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 301 ، ح 1065 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1113 ، ح 22867 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 47 ، ذیل ح 27988 .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل . وفی «جد» وحاشیة «جت» والمطبوع : + «عن أبیه» . وهو سهو ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 3695 .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» : «الأخرس» . وفی الوافی والوسائل : «الخرس» .
10- 10 . فی «بح ، بف» وحاشیة «م ، جت» : «یکفّ» .
11- 11 . فی الوافی : «یعنی یجذب قناعها طاردا إیّاها عن نفسه ، ودافعا لها من قربه» .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1114 ، ح 22868 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 47 ، ح 27989 .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : - «بن إبراهیم» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع و الاستبصار : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . والاعتماد علی ما ورد فی الاستبصار مشکل ؛ فإنّ احتمال سبق القلم بکتابة «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » لاشتهار هذا الطریق الموجب للعهد عند النسّاخ قویّ جدّا .

«طَلاَقُ الاْءَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا ، فَیَضَعَهَا(1) عَلی رَأْسِهَا وَیَعْتَزِلَهَا(2)» .(3)

1029 / 1029 . عَلِیٌّ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ :

6 / 259

عَنْ یُونُسَ فِی(5) رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الاْءَرْضِ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَا(6) فَعَلَ ذلِکَ(7) فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ ، وَفُهِمَ(8) عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ ، وَیُرِیدُ الطَّلاَقَ ، جَازَ طَلاَقُهُ عَلَی السُّنَّةِ(9) .(10)

(56) باب الوکالة فی الطلاق

56 _ بَابُ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلاَقِ

1030 / 1030 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلی رَجُلٍ ، فَقَالَ :

ص :657


1- 1 . فی «م ، بن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «ویضعها» .
2- 2 . لم ترد هذه الروایة فی «بح» . وفی التهذیب والاستبصار : «ثمّ یعتزلها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 249 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 301 ، ح 1066 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 92 ، ح 314 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 301 ، ح 1067 ، بسند آخر الوافی ، ج 23 ، ص 1114 ، ح 22869 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 48 ، ح 27990 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والاستبصار : «علیّ بن إبراهیم» .
5- 5 . فی «جد» وحاشیة «بن» : «عن» .
6- 6 . فی «جت» : «فإذا» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : - «ذلک» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «فهم» بدون الواو .
9- 9 . فی «ن ، بف» : - «علی السنّة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 74 ، ح 250 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 301 ، ح 1068 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1114 ، ح 22871 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 48 ، ح 27991 .

اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ(1) جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلی فُلاَنٍ(2) : أَ یَجُوزُ ذلِکَ لِلرَّجُلِ(3) ؟

قَالَ : «نَعَمْ(4)» .(5)

1031 / 1031 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ؛ وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلی رَجُلٍ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلی فُلاَنٍ ، فَیُطَلِّقُهَا : أَ یَجُوزُ ذلِکَ لِلرَّجُلِ ؟

قَالَ(6) : «نَعَمْ» .(7)

1032 / 1032 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَی الاْآخَرُ ، فَأَبی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَنْ یُجِیزَ ذلِکَ حَتّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلی طَلاَقٍ(8)» .(9)

ص :658


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : - «قد» .
2- 2 . فی الوافی والوسائل والتهذیب: + «فیطلّقها».
3- 3 . فی الاستبصار : «لذلک الرجل» بدل «ذلک للرجل» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 218 : «لا خلاف بین الأصحاب فی جواز التوکیل فی الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أیضا ، وذهب الشیخ وأتباعه إلی المنع فیه ، وعلی قول الشیخ تتحقّق الغیبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن کان فی البلد ، وحمل خبر عدم الجواز علی الحاضر جمعا بین الأخبار ، ولا یخفی عدم صلاحیّته ؛ لمعارضة سائر الأخبار ، ویمکن حمله علی الکراهة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 115 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 278 ، ح 986 ، معلّقا عن الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 23 ، ص 1123 ، ح 22890 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 88 ، ح 28096 .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 116 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 278 ، ح 987 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن علیّ بن النعمان الوافی ، ج 23 ، ص 1123 ، ح 22890 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 88 ، ذیل ح 28096 .
8- 8 . فی حاشیة «م» والوافی والتهذیب والاستبصار : «الطلاق» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 118 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ح 989 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1124 ، ح 22892 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 89 ، ح 28097 .

1033 / 1033 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی هِلاَلٍ الرَّازِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلاً بِطَلاَقِ(1) امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَبَدَا لَهُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذلِکَ .

قَالَ : «فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ ، وَلْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ» .(2)

1034 / 1034 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلاَقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَی الاْآخَرُ «فَأَبی عَلِیٌّ علیه السلام أَنْ یُجِیزَ ذلِکَ حَتّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلاَقِ جَمِیعاً» .

وَرُوِیَ : «أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ(3) الْوَکَالَةُ فِی الطَّلاَقِ» .(4)

6 / 260

1035 / 1035 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(5) ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :659


1- 1 . فی «بن» : «یطلّق» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 117 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 278 ، ح 988 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن ابن مسکان ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 214 ، ح 505 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن مسکان . الفقیه ، ج 3 ، ص 83 ، ح 3382 ، معلّقا عن عبد اللّه بن مسکان الوافی ، ج 23 ، ص 1124 ، ح 22891 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 89 ، ح 28098 .
3- 3 . فی «بح» : «لا یجوز» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 119 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ح 990 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1124 ، ح 22893 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 90 ، ح 28099 .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بن» وحاشیة «جت» والوافی . وفی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل والتهذیب والاستبصار : «حمّاد بن عثمان» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تکرّرت روایة ابن سماعة _ بعناوینه المختلفة _ عن جعفر بن سماعة عن أبان [بن عثمان] فی الأسناد . وأمّا روایة جعفر بن سماعة أو جعفر بن محمّد بن سماعة عن حمّاد بن عثمان _ سواء أکان فی هذا الطریق أو طریق آخر _ فلم نجدها فی غیر سند هذا الخبر . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 413 _ 416 . ویؤیّد ذلک أنّ طریق الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن [الحسن بن علیّ] الوشّاء عن أبان [بن عثمان[ من الطرق المشهورة فی أسناد الکافی .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(1) قَالَ : «لاَ تَجُوزُ(2) الْوَکَالَةُ فِی الطَّلاَقِ(3)» .

قَالَ(4) الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَبِهذَا الْحَدِیثِ نَأْخُذُ .(5)

ص :660


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «أنّه» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، جد» والوافی : «لا یجوز» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی الوافی : «حمله فی التهذیبین علی الحاضر فی بلده ، أمّا الغائب عن بلده ، فیجوز طلاقه . قال : ولم یفصّل ابن سماعة وینبغی أن یکون العمل علی الأخبار کلّها . أقول : للوکالة فی الطلاق معنیان ، أحدهما : أن یکل الزوج أمر طلاق امرأته إلی الوکیل من غیر عزم منه علی الطلاق ولا علی عدمه ، فإن اختار وکیله أن یطلّقها عنه طلّقها ، وإن اختار أن یبقیها علی الزوجیّة أبقاها . والثانی : أن یکون الزوج عازما علی طلاق امرأته من غیر تردّد منه فیه فیأمر غیره أن یأتی عنه بصیغة الطلاق . أمّا المعنی الأوّل فقد دلّ علی جوازه مطلقا جمیع أخبار هذا الباب صریحا ، ما عدا خبر الرازی ؛ فإنّه محتمل للمعنیین متشابه فیهما ، وما عدا خبر الیقطینی ؛ فإنّه صریح فی المعنی الثانی ، وما عدا الخبر الأخیر ؛ فإنّه صریح فی إطلاق عدم الجواز ومتشابه فی المعنیین . وأمّا المعنی الثانی فقد دلّ علی جوازه خبر الیقطینی صریحا وخبر الرازی محتملاً ، وظاهرهما الإطلاق ؛ فإنّ ورودهما فی الغائب لا یقتضی تقییدهما به ، وتفصیل التهذیبین علی المعنی الأوّل لا وجه له أصلاً ؛ لعدم التعرّض فی أخباره بغیبته ، ولا حضور[ه] بوجه ، وعلی المعنی الثانی لا یخلو من بعد کما لا یخفی ، فالصواب ما فهمه ابن سماعة وصاحب الکافی من التنافی بین الخبر الأخیر وسائر الأخبار ؛ ولهذا احتاط الأوّل وتوقّف الثانی . ولو جاز تقیید الخبر الآخر بحال الحضور استنادا إلی ورود بعض ما یخالفه فی الغائب لجاز تقییده بالنساء ، أی کلة أمر الطلاق إلیهنّ استنادا إلی ورود ما یوافقه فیهنّ» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 40 ، ذیل ح 120 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ذیل ح 991 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «وقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 39 ، ح 120 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 279 ، ح 991 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1125 ، ح 22895 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 90 ، ح 28100 .

(57) باب الإیلاء

57 _ بَابُ الاْءِیلاَءِ(1)

1036 / 1036 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الاْءِیلاَءِ : «إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لاَ یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلاَ یَمَسَّهَا ، وَلاَ یَجْمَعَ(2) رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الاْءَرْبَعَةُ الاْءَشْهُرِ(3) ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ(4) أَشْهُرٍ(5) وُقِفَ(6) ، فَإِمَّا أَنْ(7) یَفِیءَ ، فَیَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلاَقِ ، فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتّی إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ(8) مِنْ حَیْضِهَا(9) طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَیْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ(10) الثَّلاَثَةُ الاْءَقْرَاءِ» .(11)

1037 / 1037 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :661


1- 1 . الإیلاء لغة : الحلف . وأمّا شرعا ، فهو حلف الزوج الدائم علی ترک وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقا ، أو زیادة علی أربعة أشهر للإضرار بها ، وکان طلاقا فی الجاهلیّة کالظهار ، فغیّر الشرع حکمه ، وجعل له أحکاما خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلاّ فهو یمین یعتبر فیه ما یعتبر فی الیمین و یلحقه حکمه . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1655 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 561 (ألی) ؛ النهایة ، ص 527 ؛ اللمعة الدمشقیّة ، ص 188 ؛ مسالک الأفهام ، ج 10 ، ص 125 .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «و لا یجتمع» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أشهر» .
4- 4 . فی «بح ، جت» والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «الأربعة» .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی : «مضی الأربعة الأشهر فهو فی حلّ ما سکنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر» بدل «مضت أربعة شهر» .
6- 6 . فی الاستبصار : «و وقف» .
7- 7 . فی الوافی : - «أن» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : «وطهرت» .
9- 9 . فی «بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل وتفسیر العیّاشی : «محیضها» .
10- 10 . فی «جد» وحاشیة «م» : «لم تحض» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 3 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 255 ، ح 915 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 113 ، ح 342 ، عن برید بن معاویة الوافی ، ج 22 ، ص 944 ، ح 22510 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 351 ، ح 28767 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلاَقٍ وَلاَ یَمِینٍ سَنَةً لَمْ یَقْرَبْ فِرَاشَهَا ؟

قَالَ : «لِیَأْتِ أَهْلَهُ» وَقَالَ : «أَیُّمَا رَجُلٍ آلی مِنِ امْرَأَتِهِ _ وَالاْءِیلاَءُ أَنْ یَقُولَ(1) : لاَ(2) وَاللّهِ لاَ أُجَامِعُکِ کَذَا وَکَذَا(3) ، وَیَقُولَ(4) : وَاللّهِ(5) لاَءَغِیضَنَّکِ ، ثُمَّ یُغَاضِبَهَا(6) _ فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ(7) بِهَا(8) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ یُوءْخَذُ بَعْدَ الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(9) ، فَیُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ _ وَالاْءِیفَاءُ(10) أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ(11) _ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ، فَإِنْ(12) لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلی أَنْ یُطَلِّقَ(13) ، وَلاَ یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلاَقٌ(14) حَتّی یُوقَفَ(15) ، وَإِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ الاْءَرْبَعَةِ

ص :662


1- 1 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی : + «الرجل» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب وتفسیر العیّاشی : - «لا» .
3- 3 . فی المرآة : «کذا وکذا ، أی مدّة زادت علی أربعة أشهر» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : «أو یقول» .
5- 5 . فی «بف» : - «واللّه» .
6- 6 . فی الفقیه : «ثمّ یغائظها» . وفی تفسیر العیّاشی : «ثمّ یغائظها ولأسوءنّک ، ثمّ یهجرها ، فلا یجامعها» . وفی الاستبصار : «فغاظبها» .
7- 7 . فی التهذیب : «فإنّها تتربّص» . والتربّص : المکث والانتظار . النهایة ، ج 2 ، ص 184 (ربص) .
8- 8 . فی الوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «به» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أشهر» .
10- 10 . فی المرآة : «والإیفاء : أن یصالح إمّا بالوطئ أو بأن ترضی الزوجة» .
11- 11 . فی تفسیر العیّاشی : - «أهله» .
12- 12 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والفقیه والاستبصار وتفسیر العیّاشی : «وإن» .
13- 13 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والفقیه والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی : «علی الطلاق» .
14- 14 . فی «بح» : «طلاق بینهما» .
15- 15 . فی الوافی : «لعلّ المراد بقوله علیه السلام : ولا یقع بینهما طلاق حتّی یوقف ، أنّه لا یجبر علی الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلی الإمام وأوقفه الإمام ، وذلک لأنّه لا حاجة إلی الطلاق مادامت المرأة تصبر وتسکت ، ولعلّه یفیء بنفسه من غیر ترافع . أو المراد أنّها لا تصیر مطلّقة بمجرّد الإیلاء ، بل لا بدّ من إیقاف وتطلیق حتّی تبین منه» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 221 : «فیه أبحاث : الأوّل : أنّ المشهور أنّ مدّة التربّص تحتسب من حین المرافعة ، لا من حین الإیلاء . وقال ابن عقیل وابن الجنید : إنّها من الإیلاء ، واختاره فی المختلف ، وهو الظاهر من الآیة والروایات . الثانی : قال السیّد فی شرح النافع : یستفاد من صحیحة الحلبی أنّ المؤلی لو أراد طلاق الزوجة لم یکن له ذلک إلاّ بعد المرافعة ، وإن کان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصریح بذلک فی روایة أبی بصیر . وأقول : لعلّ المراد بما فی الخبرین نفی توهّم کون الإیلاء فی نفسه طلاقا بدون أن یعقّب بطلاق . الثالث : ولا خلاف بین الأصحاب فی أنّه لا ینعقد الإیلاء إلاّ فی إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ینعقد الإیلاء ، کما لو حلف لتضرّرها بالوطئ ، أو لصلاح اللبن ، ویدلّ علیه قوله علیه السلام : یقول واللّه لاُغیظنّک ثمّ یغاضبها» .

الاْءَشْهُرِ(1) ، یُجْبَرُ عَلی أَنْ یَفِیءَ ، أَوْ یُطَلِّقَ(2)» .(3)

6 / 261

1038 / 1038 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ _ وَالاْءِیلاَءُ(4) أَنْ یَقُولَ : وَاللّهِ لاَ أُجَامِعُکِ کَذَا وَکَذَا ، أَوْ یَقُولَ(5) : وَاللّهِ(6) لاَءَغِیضَنَّکِ ، ثُمَّ یُغَاضِبَهَا _ ثُمَّ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ _ وَالاْءِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ ، أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذلِکَ _ وَلاَ یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتّی یُوقَفَ وَإِنْ کَانَ(7) بَعْدَ الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(8) حَتّی یَفِیءَ ، أَوْ یُطَلِّقَ» .(9)

1039 / 1039 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ

ص :663


1- 1 . فی «بح ، بن» والوافی : «أشهر» .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : «وإن عزم الطلاق فهی تطلیقة» بدل «وإن کان أیضا _ إلی _ أو یطلّق» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 252 ، ح 904 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 524 ، ح 4824 ، معلّقا عن حمّاد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 113 ، ح 343 ، عن الحلبی : من قوله : «أیّما رجل آلی من امرأته» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 943 ، ح 22509 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 341 ، ذیل ح 28743 ؛ وفیه ، ص 344 ، ح 28749 ، ملخّصا .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «وهو» .
5- 5 . هکذا فی «بح ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ و المطبوع : «ویقول» .
6- 6 . فی «بخ» : - «ویقول واللّه» .
7- 7 . فی الاستبصار : «فإن کان أیضا» بدل «وإن کان» .
8- 8 . فی «بح ، بن ، جد» والوافی والتهذیب والوسائل : «أشهر» . وفی التهذیب : + «حبس» . وفی الاستبصار : «أربعة أشهر» بدل «الأربعة الأشهر» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 2 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 253 ، ح 905 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 944 ، ح 22510 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 350 ، ح 28764 .

أَعْیَنَ(1) وَبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام أَنَّهُمَا قَالاَ : «إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لاَ یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ وَلاَ حَقٌّ فِی الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(2) ، وَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(3) ، فَإِنْ مَضَتِ الاْءَرْبَعَةُ الاْءَشْهُرِ(4) قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا ، فَسَکَتَتْ(5) وَرَضِیَتْ ، فَهُوَ فِی حِلٍّ وَسَعَةٍ ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا ، قِیلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَفِیءَ فَتَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ ؛ وَعَزْمُ الطَّلاَقِ أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ(6) ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ، فَهذَا الاْءِیلاَءُ الَّذِی أَنْزَلَهُ اللّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ فِی کِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ(7) صلی الله علیه و آله » .(8)

1040 / 1040 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : إِنَّ الْمُوءْلِیَ یُجْبَرُ عَلی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً بَائِنَةً .

وَ عَنْ غَیْرِ(10) مَنْصُورٍ : أَنَّهُ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ .

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هذَا مُنْتَقِضٌ(11) .

ص :664


1- 1 . فی «بح» : - «بن أعین» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «أشهر» .
3- 3 . فی «بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «أشهر» .
4- 4 . فی «بح ، بن ، جد» : «أشهر» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «فما سکتت» . و فی المرآة : «إنّ الکلام فیه یقع فی مقامین : الأوّل : انتظار الحیض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلی غیره . وعلی أیّ حالٍ لا یخلو من إشکال ، إلاّ أن یحمل علی الاستحباب ، أو علی ما إذا طلّق فی أثناء المدّة ، أو علی ما إذا وطأ فی أثناء المدّة ، وقلنا بعدم بطلان الإیلاء بذلک ، کما قیل وإن کان ضعیفا . الثانی : ذهب معظم الأصحاب إلی أنّه یقع طلاق المولی منها رجعیا ، وفی المسألة قول نادر بوقوعه بائنا ؛ لصحیحة منصور ، ویمکن حملها علی أنّ المراد ببینونتها خروجها عن الزوجیّة المحضة وإن کان الطلاق رجعیا ؛ جمعا بین الأدلّة» .
6- 6 . فی «ن» : «لم یمض» .
7- 7 . فی «ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «رسوله» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22512 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 342 ، ح 28745 .
9- 9 . فی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «بف» : «عنه من» .
11- 11 . فی الوافی : «ینتقض» . وفی المرآة : «قال الوالد العلاّمة قدس سره : الظاهر أنّ جمیلاً روی مرّة عن منصور عنه علیه السلام أنّه یطلّقها بائنا ، ومرّة عن غیره رجعیّا ، فقال أحد تلامذته : إنّ الخبرین متناقضان ، ولا یجوز التناقض فی أقوالهم ، فأجاب جمیل . ویمکن أن یکون المقول له الإمام علیه السلام ، وإن کان جمیل فهو أیضا لا یقول من قبل نفسه . وقال الشیخ : یمکن حملها علی من یری الإمام إجباره علی أن یطلّق تطلیقة ثانیة ، بأن یقاربها ثمّ یطلّقها ، أو أن یکون الروایة مختصّة بمن کانت عند الرجل علی تطلیقة واحدة . ولعلّ مراد الشیخ بالتطلیقة الثانیة تکریرها إلی ثلاث طلقات» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 4 ، ذیل الحدیث 5 .

6 / 262

فَقَالَ : لاَ الَّتِی تَشْکُو ، فَتَقُولُ : یُجْبِرُنِی وَیَضُرُّنِی وَیَمْنَعُنِی مِنَ الزَّوْجِ(1) یُجْبَرُ عَلی أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَةً بَائِنَةً ، وَالَّتِی تَسْکُتُ وَلاَ تَشْکُو إِنْ شَاءَ یُطَلِّقُهَا(2) تَطْلِیقَةً یَمْلِکُ الرَّجْعَةَ .(3)

1041 / 1041 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ(4) غُلاَماً ، وَإِنِّی قُلْتُ : وَاللّهِ لاَ أَقْرَبُکِ حَتّی تَفْطِمِیهِ(5) . فَقَالَ : لَیْسَ فِی الاْءِصْلاَحِ إِیلاَءٌ(6)» .(7)

1042 / 1042 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ آلی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ ، وَإِنْ کَانَ بَعْدَ حِینٍ ، فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ وَهِیَ

ص :665


1- 1 . فی الوافی : «یجبرنی ، یعنی علی الإمساک والترک . ویمنعنی من الزوج ، یعنی أن تتزوّج بغیره» .
2- 2 . فی الوسائل : «طلّقها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 3 ، ح 5 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 256 ، ح 918 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «یطلّق تطلیقة بائنة» الوافی ، ج 22 ، ص 948 ، ح 22522 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 352 ، ح 28769 .
4- 4 . فی الجعفریّات : «وضعت» .
5- 5 . فی الجعفریّات : «تفطمینه مخافة أن تحمل علیه فتقلّه» بدل «تفطمیه» .
6- 6 . فی الوافی : «وذلک لأنّه إنّما أقسم علی عدم مقاربتها لمصلحة الغلام ؛ فإنّه خاف أن تحمل امرأته بالوقاع ، فیفسد اللبن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 18 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 115 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 22 ، ص 951 ، ح 22533 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 344 ، ح 28748 .

امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَقَدْ عَزَمَ» .

وَقَالَ : «الاْءِیلاَءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللّهِ لاَءَغِیضَنَّکِ وَلاَءَسُوءَنَّکِ ، ثُمَّ یَهْجُرَهَا وَلاَ یُجَامِعَهَا حَتّی تَمْضِیَ(1) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(2) فَقَدْ وَقَعَ الاْءِیلاَءُ ، وَیَنْبَغِی لِلاْءِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلی أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ «فَإِنْ (فَاءَ)(3) فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(4) وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ(5)» .(6)

1043 / 1043 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُوءْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(7) ، فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاکٌ(8) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ(9) بِإِحْسَانٍ ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلاَقَ فَهِیَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا» .(10)

1044 / 1044 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

ص :666


1- 1 . فی «جت» والوافی : «یمضی» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فإذا مضت أربعة أشهر» .
3- 3 . کذا فی النسخ والمطبوع . وفی المصحف : «فَأْوُوا» .
4- 4 . البقرة (2) : 226 و 227 .
5- 5 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : اعلم أنّ الروایات المستفیضة فی باب الإیلاء لیس فیها الکفّارة إلاّ فی روایة ، وهی غیر صحیحة السند ، ویمکن حملها علی الاستحباب ، واستدلّ علی الکفّارة بآیة الیمین ، مع أنّها مخصّصة بالأخبار الکثیرة بالراجح أو التقیّة أو التساوی ، ولا ریب عندنا فی عدم انعقاده فی المرجوح أنّه یفعله ولا کفّارة . وهنا کذلک ، ونقلوا الإجماع فی لزوم الکفّارة فی مدّة التربّص ، واختلفوا فیها بعدها ، والمشهور لزوم الکفّارة فیه أیضا ، لکنّ الإجماع الخالی عن الروایة المعتبرة یشکل التمسّک به ، نعم هو أحوط» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22513 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 350 ، ح 28765 .
7- 7 . فی «بخ ، جد» والتهذیب والاستبصار : «أشهر» .
8- 8 . فی الوافی : «إمساکا» . وفی التهذیب والاستبصار : «أمسک» .
9- 9 . فی الوافی : «تسریحا» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 5 ، ح 8 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 256 ، ح 916 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 945 ، ح 22514 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 351 ، ح 28768 .

وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الاْءِیلاَءِ : مَا هُوَ ؟

فَقَالَ(1) : «هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : وَاللّهِ لاَ أُجَامِعُکِ کَذَا وَکَذَا ، وَیَقُولَ(2) : وَاللّهِ لاَءَغِیضَنَّکِ ، فَیُتَرَبَّصَ(3) بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ یُوءْخَذُ ، فَیُوقَفُ(4) بَعْدَ(5) الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(6) ، فَإِنْ فَاءَ _ وَهُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ _ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ، وَإِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ(7) عَلی أَنْ یُطَلِّقَ ؛ وَلاَ یَقَعُ طَلاَقٌ(8) فِیمَا بَیْنَهُمَا _ وَلَوْ کَانَ بَعْدَ الاْءَرْبَعَةِ الاْءَشْهُرِ(9) _ مَا لَمْ یَرْفَعْهُ(10) إِلَی الاْءِمَامِ» .(11)

6 / 263

1045 / 1045 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ فِی الْمُوءْلِی إِذَا أَبی أَنْ یُطَلِّقَ ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَةً(12) مِنْ قَصَبٍ ، وَیَحْبِسُهُ(13) فِیهَا ، وَیَمْنَعُهُ مِنَ

ص :667


1- 1 . فی «بخ ، جد» : «قال» .
2- 2 . فی التهذیب : «أو یقول» .
3- 3 . فی «بف» : «فتربّص» .
4- 4 . فی «بخ» : «تؤخذ فتوقف» .
5- 5 . فی التهذیب : + «ذلک» .
6- 6 . فی «جد» والوسائل والاستبصار : «أشهر» .
7- 7 . فی الوسائل : «اُجبر» .
8- 8 . فی «بخ» : «الطلاق» . وفی الاستبصار : «فلا یطلّق» بدل «ولا یقع طلاق» .
9- 9 . فی «بن ، جد» والوسائل والاستبصار : «أربعة أشهر» . وفی التهذیب : «أشهر» .
10- 10 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «لم ترفعه» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 3 ، ح 4 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 253 ، ح 903 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 946 ، ح 22515 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 349 ، ح 28763 .
12- 12 . الحظیرة : جرین التمر ، وهو الموضع الذی یحصر فیه التمر ؛ والمحیط بالشیء خشبا أو قصبا . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 536 (حظر) .
13- 13 . فی «م ، ن ، بن ، جت» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : «ویجعله» .

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ حَتّی یُطَلِّقَ(1)» .(2)

1046 / 1046 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ(3) إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُوءْلِی : «إِمَّا أَنْ یَفِیءَ أَوْ یُطَلِّقَ ؛ فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ» .(4)

1047 / 1047 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ یَقْرَبْهَا مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَاسْتَعْدَتْ(6) عَلَیْهِ ، فَإِمَّا أَنْ یَفِیءَ ، وَإِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ(7) ، فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ

ص :668


1- 1 . قال الشهید قدس سره : «أمّا المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لأحد ، ولیس له أن یحملها علی المرافعة . وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلی الحاکم خیّره بین العود والتکفیر وبین الطلاق ، فإن أبی منهما أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة لینظر فی أمره ، فإن انقضت المدّة ولم یختر أحدهما حبسه وضیّق علیه فی المطعم والمشرب ، بأن یمنعه ممّا زاد علی ما یسدّ الرمق ، ویشقّ معه الصبر إلی أن یختار أحد الأمرین . ولا یجبره علی أحدهما عینا ، بل یخیّره بینهما» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 536 .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 13 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 920 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 114 ، ح 348 ، عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 524 ، ذیل ح 4824 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 946 ، ح 22516 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 353 ، ح 28772 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «یرفعه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 14 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 922 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد الوافی ، ج 22 ، ص 947 ، ح 22520 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 353 ، ح 28773 .
5- 5 . فی «بن» : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی «م ، بح ، بخ ، بن» والوسائل : «استعدت» . أی استغاثت واستنصرت . اُنظر : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1717 (عدا) .
7- 7 . فی «ن» : «أو یطلّق» . وفی الوافی : «فإمّا أن یفیء وإمّا أن یطلّق ، یعنی یجبر علی أحد الأمرین ؛ لأنّ حکمه حکم المؤلی فی ذلک وإن لم یجب علیه الکفّارة ، بخلاف ما إذا ترکها من غیر مغاضبة ولا یمین ؛ فإنّه لیس بمؤلٍ ولا فی حکم المؤلی» .

مُغَاضَبَةٍ أَوْ یَمِینٍ ، فَلَیْسَ بِمُوءْلٍ» .(1)

1048 / 1048 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(2) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أَبَی الْمُوءْلِی أَنْ یُطَلِّقَ ، جَعَلَ لَهُ حَظِیرَةً مِنْ قَصَبٍ ، وَأَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتّی یُطَلِّقَ» .(3)

(58) باب أنّه لا یقع الإیلاء إلاّ بعد دخول الرجل بأهله

58 _ بَابُ أَنَّهُ لاَ یَقَعُ الاْءِیلاَءُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ

1049 / 1049 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَقَعُ الاْءِیلاَءُ إِلاَّ عَلَی امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا» .(4)

6 / 264

1050 / 1050 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یُوءْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ؟

قَالَ : «لاَ یَقَعُ الاْءِیلاَءُ حَتّی یَدْخُلَ بِهَا» .(5)

ص :669


1- 1 . الوافی ، ج 22 ، ص 947 ، ح 22521 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 341 ، ح 28744 .
2- 2 . فی «م» : «بیان» بدل «بنان» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 6 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 257 ، ح 921 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 946 ، ح 22517 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 354 ، ح 28774 .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 16 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11060 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 525 ، ح 4826 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 66 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله . وفی التهذیب ، ح 65 ، بسند آخر عن أبی جعفر أو أبی عبد اللّه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 951 ، ح 22534 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 345 ، ح 28752 .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 952 ، ح 22535 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 346 ، ح 28754 .

1051 / 1051 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ مُوءْلِیاً حَتّی یَدْخُلَ(1)» .(2)

1052 / 1052 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سُئِلَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ آلی مِنِ امْرَأَتِهِ(3) وَلَمْ یَدْخُلْ(4) بِهَا ؟ قَالَ(5) : لاَ إِیلاَءَ حَتّی یَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ(6) : أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ(7) أَنْ لاَ یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ(8) سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ ، أَ کَانَ یَکُونُ إِیلاَءً ؟» .(9)

(59) باب الرجل یقول لامرأته هی علیه حرام

59 _ بَابُ الرَّجُلِ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ(10) حَرَامٌ

1053 / 1053 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ ؟

ص :670


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[بها]» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 952 ، ح 22536 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 345 ، ح 28751 .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جت» : «امرأة» .
4- 4 . فی «بح» : «لم یدخل» بدون الواو .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «فقال» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «قال» .
7- 7 . فی «بف» : «اُحلف» .
8- 8 . قال المطرزی : «بنی علی امرأته : إذا دخل بها . أصله : أنّ المعرّس کان یبنی علی أهله لیلة الزفاف خباءً جدیدا أویبنی له ، ثمّ کثر حتّی کنّی به عن الوطئ . وعن ابن درید : بنی بأمرأته بالباء کأعرس بها» . المغرّب ، ص 51 (بنی) .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 7 ، ح 17 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 952 ، ح 22537 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 345 ، ح 28753 .
10- 10 . فی «م» : «علیّ» .

فَقَالَ لِی : «لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لاَءَوْجَعْتُ رَأْسَهُ(1) ، وَقُلْتُ لَهُ(2) : اللّهُ أَحَلَّهَا لَکَ ، فَمَا(3) حَرَّمَهَا عَلَیْکَ ؟ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلی أَنْ کَذَبَ(4) ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللّهُ(5) لَهُ حَرَامٌ ، وَلاَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلاَقٌ وَلاَ کَفَّارَةٌ» .

فَقُلْتُ(6) : قَوْلُ اللّهِعَزَّ وَجَلَّ : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکَ»(7) فَجَعَلَ فِیهِ الْکَفَّارَةَ ؟

6 / 265

فَقَالَ : «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَةَ ، وَحَلَفَ أَنْ لاَ یَقْرَبَهَا ، فَإِنَّمَا(8) جَعَلَ(9) عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ فِی الْحَلْفِ ، وَلَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ» .(10)

1054 / 1054 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ(11) حَرَامٌ ، فَإِنَّا نُرْوی بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام جَعَلَهَا ثَلاَثاً ؟

فَقَالَ : «کَذَبُوا ، لَمْ یَجْعَلْهَا طَلاَقاً ، وَلَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ(12) لاَءَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ

ص :671


1- 1 . فی الوسائل ، ج 23 : «ظهره» .
2- 2 . فی «بح ، بف» : - «له» .
3- 3 . فی الفقیه : «فمن» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 226 : «لم یزد علی أن کذب ، أی أنّه لمّا لم یکن من الصیغ التی وضعها الشارع للإنشاء ، فهی لا تصلح له ، فیکون خبرا کذبا ، أو أنّ إنشاء هذا الکلام یتضمّن الإخبار بأنّه من صیغ التحریم والفراق واعتقاد ذلک ، وهو کذب علی اللّه» .
5- 5 . فی «بف» : - «اللّه» .
6- 6 . فی «بح» : «قلت» . وفی الفقیه : + «له» .
7- 7 . التحریم (66) : 1 . وفی «بن» : + «تَبْتَغِی مَرْضَاتَ أَزْوَ جِکَ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «وإنّما» .
9- 9 . فی «ن ، بف، بخ» : + «النبیّ صلی الله علیه و آله » .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 124 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 549 ، ح 4890 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ، مع اختلاف یسیر . وراجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 146 الوافی ، ج 22 ، ص 953 ، ح 22538 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ذیل ح 27964 ؛ وفیه ، ج 23 ، ص 272 ، ح 29557 ، إلی قوله : «إنّه لم یزد علی أن کذب» .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : «علیه» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «سلطان علیه» .

أَقُولُ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَحَلَّهَا(1) لَکَ ، فَمَا ذَا(2) حَرَّمَهَا عَلَیْکَ ؟ مَا زِدْتَ عَلی أَنْ کَذَبْتَ ، فَقُلْتَ لِشَیْءٍ أَحَلَّهُ اللّهُ لَکَ : إِنَّهُ حَرَامٌ» .(3)

1055 / 1055 . حُمَیْدٌ(4) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ لِی شَبَّةُ(5) بْنُ عَقَّالٍ(6) : بَلَغَنِی أَنَّکَ(7) تَزْعُمُ(8) أَنَّ(9) مَنْ قَالَ : مَا أَحَلَّ اللّهُ عَلَیَّ حَرَامٌ ، أَنَّکَ لاَ تَری ذلِکَ شَیْئاً ؟

قُلْتُ(10) : أَمَّا(11) قَوْلُکَ : الْحِلُّ عَلَیَّ حَرَامٌ ، فَهذَا أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ الْوَلِیدُ جَعَلَ ذلِکَ(12) فِی أَمْرِ سَلاَمَةَ امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ بَعَثَ یَسْتَفْتِی أَهْلَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ(13) وَأَهْلَ الشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ : إِنَّ ذلِکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(14)

1056 / 1056 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ .

ص :672


1- 1 . فی «بح ، بف» : «أحلّ» .
2- 2 . فی «بف» : - «ذا» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 954 ، ح 22539 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 39 ، ح 27968 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بف» والمطبوع : «حمید بن زیاد» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «شیبة» .
6- 6 . فی «م ، جت» : «غفّال» . وفی «ن ، بف ، بن ، جد» : «غفال» . والظاهر أن شبّة هذا هو شبّة بن عِقال بن صعصعة المجاشعی المذکور فی کتب الرجال لأهل السنّة . راجع : الجرح والتعدیل ، ج 4 ، ص 349 ، الرقم 6796 ؛ الثقات لابن حبّان ، ج 6 ، ص 452 ؛ تاریخ مدینة دمشق ، ج 40 ، ص 480 ، الرقم 4722 .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، بح ، جت» : «أنّه» .
8- 8 . فی «م ، جد» والوافی : «یزعم» .
9- 9 . فی «بن» : «أنّه» .
10- 10 . فی الوسائل : «فقلت» .
11- 11 . فی «جد» : - «أمّا» .
12- 12 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «علیه» .
13- 13 . فی «بن» والوسائل : «أهل العراق وأهل الحجاز» .
14- 14 . الوافی ، ج 22 ، ص 954 ، ح 22540 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 39 ، ح 27969 .

قَالَ(1) : «لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَلاَ طَلاَقٌ» .(2)

(60) باب الخلیّة والبریئة والبتّة

60 _ بَابُ الْخَلِیَّةِ وَالْبَرِیئَةِ وَالْبَتَّةِ(3)

1057 / 1057 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ ، أَوْ بَرِیئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ ؟

قَالَ(4) : «لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(5)

6 / 266

1058 / 1058 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ص :673


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «فقال» .
2- 2 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما یجب أن یقول من أراد أن یطلّق ، ح 10689 ؛ وباب الخلیّة والبریئة والبتّة ، ح 10977 _ 10979 الوافی ، ج 22 ، ص ح 954 ، 22541 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 40 ، ح 27970 ؛ وج 23 ، ص 272 ، ح 29556 .
3- 3 . هذه الألفاظ الثلاثة من کنایات الطلاق ، یقال : أنْتِ خلیّة ، أی خالیة من الزوج . أو بریئة ، أی بریئة من الزوج . أو بتّة ، أی منقطعة عن النکاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة . و تنکیر البتة جائز عند الفرّاء ، والأکثر علی أنّه لایستعمل إلاّ معرّفا باللام . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 75 (خلا) ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 7 (بتت) ؛ مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 75 ؛ ملاذ الأخیار ، ج 13 ، ص 88 و 89 ؛ مرآة العقول ، ج 21 ، ص 228 .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» والوافی والتهذیب : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 40 ، ح 122 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما یجب أن یقول من أراد أن یطلّق ، ح 10689 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 36 ، ح 108 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 983 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الرجل یقول لامرأته هی علیه حرام ، ح 10976 الوافی ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22542 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ح 27965 .

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّی خَلِیَّةٌ(1) ، وَأَنْتِ(2) مِنِّی بَرِیئَةٌ ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(3)

1059 / 1059 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ(4) خَلِیَّةٌ ، أَوْ بَرِیئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ(5) ، أَوْ حَرَامٌ ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(6)

(61) باب الخیار

61 _ بَابُ الْخِیَارِ

1060 / 1060 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْخِیَارِ ؟

فَقَالَ : «وَمَا هُوَ ؟ وَمَا ذَاکَ ؟ إِنَّمَا ذَاکَ(8) شَیْءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (9)» .(10)

ص :674


1- 1 . فی التهذیب : - «وأنت منّی خلیّة» .
2- 2 . فی التهذیب : «أو أنت» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 123 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22543 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ح 27966 .
4- 4 . فی الوافی والفقیه : + «منّی» .
5- 5 . فی الوافی والفقیه : + «أو بائن» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 549 ، ح 4889 ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان وراجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الرجل یقول لامرأته هی علیه حرام ، ح 10976 الوافی ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22544 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 37 ، ح 27963 .
7- 7 . هکذا فی «ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل . وفی «م ، بخ ، بن ، جد» والمطبوع والبحار : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 .
8- 8 . فی «ن ، بف» : «کان» .
9- 9 . قال الشهید الثانی قدس سره : «اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب علی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق إلی المرأة ، وتخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وکون ذلک بمنزلة توکیلها فی الطلاق ... وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة _ منهم ابن الجنید وابن أبی عقیل والسیّد المرتضی ، وظاهر ابنی بابویه _ إلی وقوعه به أیضا إذا اختارت نفسها بعد تخییره لها علی الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدین ذلک وغیره . وذهب الأکثر _ ومنهم الشیخ والمتأخّرون _ إلی عدم وقوعه بذلک ... ووجه الخلاف اختلاف الروایات الدالّة علی القولین ، إلاّ أنّ أکثرها وأوضحها سندا ما دلّ علی الوقوع ... وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة علی الوقوع بحملها علی التقیّة ، ولو نظروا إلی أنّها أکثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لکان أجود ... وأمّا حمل العلاّمة فی المختلف لأخبار الوقوع علی ما إذا طلّقت بعد التخییر فغیر سدید ... [ثمّ] إنّ القائلین بوقوعه به اختلفوا فی أنّه هل یقع طلاقا رجعیّا أو بائنا ؟ فقال ابن أبی عقیل یقع رجعیّا لروایة زرارة ... وفصّل ابن الجنید ، فقال : إن کان التخییر بعوض کان بائنا کالطلاق به ، وإلاّ کان رجعیّا ، وفیه جمع بین الأخبار . ویمکن الجمع بینهما بحمل البائن علی تخییر من لا عدّة لها کغیر المدخول بها والیائسة ، والرجعی علی ما لها عدّة رجعیّة» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 80 _ 84 .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1128 ، ح 22897 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 92 ، ح 28103 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 40 .

1061 / 1061 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ(2) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَیَّرَ نِسَاءَهُ ، 6 / 267

فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ(4) یُمْسِکْهُنَّ عَلی طَلاَقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ(5)» .

فَقَالَ : «إِنَّ هذَا حَدِیثٌ کَانَ(6) یَرْوِیهِ أَبِی عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِیَارِ(7) ؟ إِنَّمَا(8)

ص :675


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والبحار : - «بن زیاد» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «ابن رباط ومحمّد بن زیاد» بدل «محمّد بن زیاد وابن رباط» .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م» والمطبوع والبحار والتهذیب والاستبصار : «الخزّاز» . وهو سهو ، کما تقدّم ذیل ح 75 .
4- 4 . فی «بخ» : «ولم» .
5- 5 . فی الوافی : «فلم یمسکهنّ علی طلاق؛ یعنی لمّا اخترن اللّه ورسوله أمسکهنّ بعقودهنّ الاُول من دون حصول بینونة ثمّ رجعة لیکنّ عنده علی طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بینونة لا یجوز معها رجعة بمجرّد الاختیار من دون احتیاج إلی طلاق منه . وهذا الحدیث حجّة علی مالک من العامّة حیث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهی ثلاث تطلیقات ، وإن اختارت زوجها فهی واحدة» .
6- 6 . فی «م ، بف» : - «کان» .
7- 7 . فی الوافی والوسائل والبحار والاستبصار : «الخیار» . وفی الفقیه : «التخییر» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «إنّ» .

هذَا شَیْءٌ خَصَّ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ رَسُولَهُ(1) صلی الله علیه و آله » .(2)

1062 / 1062 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ ؟

قَالَ : «لاَ، إِنَّمَا هذَا شَیْءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِکَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ(3) ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(4) : «قُلْ لاِءَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَزِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلاً»(5)» .(6)

1063 / 1063 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ(7) بْنِ

ص :676


1- 1 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» والوافی : «رسول اللّه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 88 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ح 1112 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 517 ، ح 4815 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، من قوله : «وما للناس وللخیار» الوافی ، ج 23 ، ص 1128 ، ح 22898 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 92 ، ح 28105 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 41 .
3- 3 . فی «م ، جت» والتهذیب والاستبصار : «لطلّقن» . وفی «بخ ، بف» : «لطلّق» . وفی الوافی : «خیّر امرأته ، أی فی اختیار زوجها وبقائها علی زوجیّته ، أو اختیار نفسها والبینونة منه . «إنّما هذا شیء» أی هذا التخییر ووجوب الطلاق علیه . «لو اخترن أنفسهنّ» وحصول البینونة بهذا الطلاق _ من دون جواز رجعة _ لو وقع ممّا خصّ به رسول اللّه صلی الله علیه و آله لیس لغیره . «لطلّقهنّ» أی لأتی بطلاقهنّ ، ولم یکتف فی بینونتهنّ باختیار أنفسهنّ من دون إتیان بصیغة الطلاق ، کما زعمته العامّة وبنوا علیه مذاهبهم المختلفة فی هذا الباب . قال فی التهذیبین بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ فی الخیار . أقول : یعنی به أنّ ما ینافیه من الأخبار الواردة فیه وردت مورد التقیّة ، لا یجوز الأخذ بها» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 87 ، ذیل ح 299 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ذیل الحدیث 1111 .
4- 4 . فی الاستبصار : + «یَا أیُّهَا النَّبِیّ» .
5- 5 . الأحزاب (33) : 28 .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 87 ، ح 299 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ح 1111 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1127 ، ح 22896 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 93 ، ح 28106 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 42 .
7- 7 . هکذا فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والمطبوع والوسائل : «هارون» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روی الحسن بن علیّ بن فضّال کتاب مروان بن مسلم _ کما فی الفهرست للطوسی ، ص 474 ، الرقم 762 _ وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 409 _ 411 . وأمّا ما ورد فی بعض الأسناد . من روایة الحسن بن علیّ بن فضّال _ أو ابن فضّال _ عن هارون بن مسلم فمحرّف ، یعرف ذلک بمقارنة الأسناد ومتون الأخبار .

مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا ؟

قَالَ : فَقَالَ(1) : «وَلَّی الاْءَمْرَ(2) مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ(3) ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَلَمْ یُجِزِ النِّکَاحَ» .(4)

(62) باب کیف کان أصل الخیار

62 _ بَابُ کَیْفَ کَانَ أَصْلُ الْخِیَارِ

1064 / 1064 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، 6 / 268

عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنِفَ(5) لِرَسُولِ اللّهِ(6) صلی الله علیه و آله مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ(7) ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آیَةَ التَّخْیِیرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله نِسَاءَهُ تِسْعاً

ص :677


1- 1 . فی «بن» والوسائل : + «لی» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 230 : «ولّی الأمر ، أی شرط فی عقد النکاح أن یکون الطلاق بید الزوجة ، ولا یکون للزوج خیار فی ذلک ، فحکم علیه السلام ببطلان الشرط لکونه مخالفا للسنّة ، وبطلانِ النکاح لاشتماله علی الشرط الفاسد . وهذا لا یناسب الباب إلاّ أن یکون غرضه من العنوان أعمّ من التخییر المشروط فی العقد ، أو حمل الخبر علی التخییر المعهود ، فالمراد بقوله : «لم یجز النکاح» من باب الإفعال أنّه لم یجز ولم یعمل بما هو حکم النکاح من عدم اختیار الزوجة . ولا یخفی بعده ، مع ورود الأخبار الکثیرة المصرّحة بما ذکرناه أوّلاً» .
3- 3 . فی «ن» : «بأهله» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 88 ، ح 301 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 313 ، ح 1113 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 548 ، ح 21689 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 93 ، ح 28107 .
5- 5 . أَنِفَ من الشیء أنفا من باب تَعِب ، والاسم : الأنفة ، مثل قصبة ، أی استنکف ، وهو الاستکبار . وأنف منه : تنزّه عنه . المصباح المنیر ، ص 26 (أنف) .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والبحار : «لرسوله» .
7- 7 . فی الوافی : «بعض نسائه ، هی حفصة وزینب کما سیأتی» .

وَعِشْرِینَ لَیْلَةً(1) فِی مَشْرَبَةِ(2) أُمِّ إِبْرَاهِیمَ ، ثُمَّ دَعَاهُنَّ ، فَخَیَّرَهُنَّ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ(3) یَکُ شَیْئاً(4) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ کَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ ، مَا هِیَ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّهَا قَالَتْ : یَری(5) مُحَمَّدٌ(6) أَنَّهُ لَوْ(7) طَلَّقَنَا أَنَّهُ لاَ یَأْتِینَا(8) الاْءَکْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا یَتَزَوَّجُونَّا» .(9)

1065 / 1065 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(10) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ زَیْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ تَعْدِلُ(11) وَأَنْتَ رَسُولُ اللّهِ ؟ وَقَالَتْ(12) حَفْصَةُ : إِنْ طَلَّقَنَا(13) وَجَدْنَا أَکْفَاءَنَا فِی(14) قَوْمِنَا(15) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْیُ عَنْ رَسُولِ

ص :678


1- 1 . فی الوافی : «کأنّ الوجه فی تخصیص هذه المدّة حصول حالة لنسائه جُمَع یصحّ معها الطلاق ، فإنّه لو اخترن أنفسهنّ لم یجز تأخیر طلاقهنّ وإمساکهنّ علی ما هنّ علیه ، ولا طلاقهنّ ؛ لعدم حصول شرائط الصحّة» .
2- 2 . المشربة ، بفتح الراء وضمّها : الغرفة ، و مشربة اُمّ إبراهیم ، وهی ماریة القبطیة : غرفتها التی ولدت إبراهیم فیها ، وهی مسکن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و مصلاّه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 455 (شرب) ؛ روضة المتّقین ، ج 5 ، ص 351 .
3- 3 . فی «م» : «ولم» .
4- 4 . فی المرآة : «فلم یک شیئا ، أی طلاقا ، ردّا علی مالک» .
5- 5 . فی «بح ، بف» : «تری» .
6- 6 . فی «بف» : «محمّدا» .
7- 7 . فی «بن» : «إذا» .
8- 8 . فی «م» : «لا یأتینّ» .
9- 9 . الوافی ، ج 23 ، ص 1129 ، ح 22900 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 43 .
10- 10 . فی «ن ، بخ ، بف» : - «بن یحیی» .
11- 11 . فی الوافی : «لا تعدل ، أی فی قسمة الغنائم ، حیث لم تعطنا من غنیمة خیبر شیئا ، أو فی القسمة بین الأزواج ، وکلاهما مرویّان فی سبب نزول الآیة» .
12- 12 . فی «بف» : «قالت» بدون الواو .
13- 13 . فی «بف» وحاشیة «م» : «طلّقتنا» .
14- 14 . فی «م ، بن ، جد» والبحار : «من» .
15- 15 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «فی قومنا أکفاءنا» . وفی الفقیه : + «من قریش» .

اللّهِ صلی الله علیه و آله عِشْرِینَ یَوْماً»(1) .

قَالَ : «فَأَنِفَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِرَسُولِهِ(2) ، فَأَنْزَلَ : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لاِءَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَزِینَتَها فَتَعالَیْنَ» إِلی قَوْلِهِ : «أَجْراً عَظِیماً»(3)» .

قَالَ : «فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ(4) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ(5) ، وَإِنِ اخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ(6)» .(7)

1066 / 1066 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَالَتْ : أَ یَری مُحَمَّدٌ(8) أَنَّهُ إِنْ(9) طَلَّقَنَا لاَ نَجِدُ الاْءَکْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا ؟» قَالَ : «فَغَضِبَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ(10) _ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ ، فَأَمَرَهُ ، فَخَیَّرَهُنَّ حَتَّی انْتَهی إِلی زَیْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقَامَتْ وَقَبَّلَتْهُ(11) ، وَقَالَتْ : أَخْتَارُ اللّهَ وَرَسُولَهُ» .(12)

1067 / 1067 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(13) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ

ص :679


1- 1 . فی الفقیه : «تسعة وعشرین یوما» بدل «عشرین یوما» . و فی الوافی : «عشرین یوما : کأنّ لفظة التسعة والواو [أی تسعة و عشرین [سقطتا من قلم النسّاخ ؛ لمخالفته سائر الأخبار . ولعلّ السرّ فی احتباس الوحی هذه المدّة ما أشرنا إلیه فی الاعتزال ، فإنّه کان تابعا للاحتباس» .
2- 2 . فی «بف» : «لرسول اللّه» .
3- 3 . الأحزاب (33) : 28 و 29 .
4- 4 . فی الفقیه : + «فلم یقع الطلاق» .
5- 5 . فی الوافی : «لبنّ ، أی بالطلاق بینونة لا رجعة فیها» .
6- 6 . فی الفقیه : - «وإن اخترن اللّه ورسوله فلیس بشیء» . و فی المرآة : «اعلم أنّ ظاهر تلک الأخبار أنّ مع اختیار الفراق یقع بائنا لا رجعیّا . ویحتمل أن یکون المراد أنّه صلی الله علیه و آله لم یکن لیرجع بعد ذلک و إن جاز له الرجوع . ویحتمل أن یکون البینونة من خواصّه صلی الله علیه و آله علی تقدیر عموم التخییر» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 517 ، ح 4810 ، معلّقا عن أبی الصبّاح الکنانی ، من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1130 ، ح 22901 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 213 ، ح 44 .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «أتری محمّدا» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «لو» .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» والبحار : + «له» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والبحار : «فقبّلته» .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1131 ، ح 22903 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 213 ، ح 45 .
13- 13 . فی «بح ، بن ، جد» : - «بن زیاد» .

سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ : أَ یَری(1) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِنْ خَلّی سَبِیلَنَا أَنْ(2) لاَ نَجِدُ زَوْجاً غَیْرَهُ ؟ وَقَدْ کَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَعِشْرِینَ لَیْلَةً ، فَلَمَّا قَالَتْ زَیْنَبُ الَّذِی(3) قَالَتْ ، بَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ جَبْرَئِیلَ إِلی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : «قُلْ لاِءَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَزِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ»(4) الاْآیَتَیْنِ(5) کِلْتَیْهِمَا(6) ، فَقُلْنَ : بَلْ نَخْتَارُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الاْآخِرَةَ» .(7)

1068 / 1068 . عَنْهُ ، عَنْ حَسَنِ(8) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَیْبِ(9) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

6 / 269

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ تَعْدِلُ وَأَنْتَ نَبِیٌّ ، فَقَالَ : تَرِبَتْ یَدَاکِ(10) ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ(11) فَمَنْ یَعْدِلُ ؟ فَقَالَتْ(12) : دَعَوْتَ اللّهَ

ص :680


1- 1 . فی «م ، ن ، بخ ، جت ، جد» : «یری» من دون همزة الاستفهام . وفی «بح ، بف» : «تری» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . هکذا فی «خ ، م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بی ، جت ، جع» والوافی والبحار . وفی «بن ، جد ، جز» : - «أن» . وفی المطبوع : «أنّا» .
3- 3 . فی البحار : «التی» .
4- 4 . الأحزاب (33) : 28 . وفی «بح» : + «وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً» .
5- 5 . فی «جت» : «والآیتین» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «کلتاهما» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1131 ، ح 22904 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 219 ، ح 54 .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والبحار . وفی المطبوع : «الحسن» .
9- 9 . فی البحار : «وهب» . و هو سهو . راجع : رجال النجاشی ، ص 431 ، الرقم 1159 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 397 _ 398 .
10- 10 . قال ابن الأثیر : «ترب الرجل ، إذا افتقر ، أی لصق بالتراب ؛ وأترب إذا استغنی . وهذه الکلمة جاریة علی ألسنة العرب لا یریدون بها الدعاء علی المخاطب ولا وقوع الأمر به ، کما یقولون : قاتله اللّه . وقیل : معناها للّه درّک . وقیل : أراد به المثل لیری المأمور بذلک الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء . وقال بعضهم : هو دعاء علی الحقیقة ؛ فإنّه قد قال لعائشة : تربت یمینک ؛ لأنّه رأی الحاجة خیرا لها . والأوّل أوجه ، ویعضده قوله _ فی حدیث خزیمة _ : أنعم صباحا تربت یداک ؛ فإنّ هذا دعاء له وترغیب فی استعماله ما تقدّمت الوصیّة به ؛ ألا تراه قال : أنعم صباحا» . النهایة ، ج 1 ، ص 184 (ترب) .
11- 11 . فی «جد» : + «أنا» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار : «قالت» .

یَا رَسُولَ اللّهِ لِیَقْطَعَ(1) یَدَیَّ(2) ؟ فَقَالَ : لاَ ، وَلکِنْ لَتَتْرَبَانِ(3) ، فَقَالَتْ : إِنَّکَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِی قَوْمِنَا(4) أَکْفَاءَنَا(5) ، فَاحْتُبِسَ الْوَحْیُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله تِسْعاً وَ عِشْرِینَ لَیْلَةً» .

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «فَأَنِفَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِرَسُولِهِ(6) ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ(7) : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لاِءَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَزِینَتَها»(8) الاْآیَتَیْنِ ، فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ یَکُنْ(9) شَیْئاً(10) ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ» .

عَنْهُ(11) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلُهُ .(12)

1069 / 1069 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ(13) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ إِذَا خَیَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : «إِنَّمَا الْخِیَرَةُ لَنَا(14) ، لَیْسَ

ص :681


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» : «لتقطع» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والبحار : «یدای» .
3- 3 . فی «بح» : «لیتربان» .
4- 4 . فی «م» : - «فی قومنا» .
5- 5 . فی «ن» : «أکفاءً» .
6- 6 . فی «م» : «لرسول اللّه» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : - «اللّه عزّ وجلّ» .
8- 8 . الأحزاب (33) : 28 . وفی «م ، بن ، جد» : - «وَ زِینَتَهَا» .
9- 9 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، به ، بی ، جت» والوافی . وفی «م ، خ ، بن ، جد ، جز ، جع» والبحار : «و لم یکن» . وفی المطبوع : «فلم یک» .
10- 10 . فی البحار : «شیء» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «وعنه» . ثمّ إنّ الضمیر راجع إلی حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ، فقد توسّط ابن سماعة بعناوینه المختلفة بین حمید بن زیاد وعبد اللّه بن جبلة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 520 ؛ و ج 5 ، ص 383 _ 384 ؛ و ج 22 ، ص 390 . ولاحظ أیضا ما یأتی فی الکافی ، ذیل ح 13282 .
12- 12 . الوافی ، ج 23 ، ص 1132 ، ح 22905 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 219 ، ح 55 .
13- 13 . فسّر الشیخ الحرّ فی الوسائل والعلاّمة المجلسی فی البحار عبارة «بهذا الإسناد» وجعلا الراوی عن یعقوب بن سالم ، عبد اللّه بن جبلة . لکن لم نجد مع الفحص الأکید فی ما بأیدینا من الأسناد والطرق روایة عبد اللّه بن جبلة عن یعقوب بن سالم فی موضع ، کما لم نجد روایة غیره ممّن ورد ذکره فی السند الذیلی والأصلی عن یعقوب بن سالم . هذا ، وطبقة یعقوب بن سالم تساعد روایة عبد اللّه بن جبلة ووهیب بن حفص عنه .
14- 14 . فی الوافی : «أی لیس الخیرة إلاّ لأهل البیت علیهم السلام ، أشار به إلی تخییر الرسول صلی الله علیه و آله ، وهذا مثل قوله علیه السلام : إنّما هذا شیء خصّ به رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ فإنّهم بمنزلة واحدة . «وإنّما خیّر رسول اللّه صلی الله علیه و آله » یعنی أزواجه ولم یطلّقهنّ ابتداء من دون تخییر» .

لاِءَحَدٍ ، وَإِنَّمَا خَیَّرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِمَکَانِ عَائِشَةَ(1) ، فَاخْتَرْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُنَّ(2) أَنْ یَخْتَرْنَ غَیْرَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(3)

(63) باب الخلع

63 _ بَابُ الْخُلْعِ(4)

1070 / 1070 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا : وَاللّهِ لاَ أُبِرُّ لَکَ قَسَماً ، وَلاَ أُطِیعُ لَکَ(6) أَمْراً ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلاَءُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ(7) ،

ص :682


1- 1 . فی الوافی : «لمکان عائشة ، کأنّ المراد أنّه صلی الله علیه و آله کان یهواها وفی علمه أنهنّ کنّ یخترن اللّه ورسوله ؛ إذ لم یکن لهنّ أن یخترن غیرهما ، کیف ولو فعلن لکفرن ؛ وهذا فی الحقیقة لیس بتخییر . ویحتمل أن یکون لقوله علیه السلام : لمکان عائشة معنی آخر لا نفهمه والعلم عند اللّه ثمّ عند قائله» . وأضاف فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 233 : «... أو أنّ السبب الأعظم فی هذه القضیّة کان سوء معاشرة عائشة وقلّة احترامها له صلی الله علیه و آله . ویحتمل أن یکون المراد بقوله : ولم یکن لهنّ أن یخترن، أنّه لو کنّ اخترن المفارقة لم یکن یقع الطلاق إلاّ بأن یطلّقهنّ الرسول صلی الله علیه و آله ، کما هو الظاهر من أکثر الأخبار ، وإن کان خلاف المشهور» .
2- 2 . فی «بف» : - «لهنّ» .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1133 ، ح 22906 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 92 ، ح 28104 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 213 ، ح 46 .
4- 4 . «الخُلع» أن یطلّق الرجل زوجته علی عوض تبذله له ، وهو استعارة من خلع اللباس . و فائدة الخُلع إبطال الرجعة إلاّ بعقد جدید . النهایة ، ج 2 ، ص 65 (خلع) .
5- 5 . فی الاستبصار : - «عن أبیه» . وهو سهو واضح .
6- 6 . فی «بح» : - «لک» .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب : + «من تکرهه» . وفی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 234 : «لا أبرّ لک ، أی لا اُطیعک فیما تأمر وإن کان مؤکّدا بالیمین . «ولا أغتسل لک» لعلّه کنایة عن عدم تمکینه من الوطئ» . و قال ابن الأثیر : «وفی حدیث النساء : ولکم علیهنّ ألاّ یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه ، أی لا یأذن لأحد من الرجال الأجانب أن یدخل علیهنّ ، فیتحدّث إلیهنّ . وکان ذلک من عادة العرب ، لا یعدّونه ریبة ، ولا یرون به بأسا ، فلمّا نزلت آیة الحجاب نهوا عن ذلک» . النهایة ، ج 5 ، ص 201 (وطأ) .

6 / 270

وَلاَآذَنَنَّ(1) عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ ، وَقَدْ کَانَ النَّاسُ(2) یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذلِکَ لِزَوْجِهَا، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَکَانَتْ(3) عِنْدَهُ عَلی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ ، وَکَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً» وَقَالَ : «یَکُونُ الْکَلاَمُ مِنْ عِنْدِهَا(4)» .

وَقَالَ : «لَوْ کَانَ الاْءَمْرُ إِلَیْنَا ، لَمْ نُجِزْ طَلاَقاً(5) إِلاَّ لِلْعِدَّةِ(6)» .(7)

1071 / 1071 . وَعَنْهُ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً(9) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ؟

ص :683


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار : «و لاُوذننّ» .
2- 2 . فی الفقیه : + «عنده» .
3- 3 . فی «ن ، بن» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «وکانت» .
4- 4 . فی الاستبصار : «غیرها» .
5- 5 . فی التهذیب : «طلاقها» .
6- 6 . فی المرآة : «بغیر إذنک ، کنایة عن الزنی أو مقدّماته أو القتل وفتح الباب للسارق . «وقد کان الناس یرخّصون» أی کان عمل فقهاء الصحابة والتابعین الرخصة فی الخلع ، وفی الأخذ منها زائدا علی ما اُعطیت بأقلّ من هذا النشوز وهذه الأقول . «یکون الکلام» أی ناشئا من کراهتها من غیر أن تعلم أن تقول ذلک . «طلاقا إلاّ للعدّة» أی فی طهر غیر المواقعة . ثمّ اعلم أنّ مذهب الأصحاب أنّ الخلع مشروط بکراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون کراهتها له وقع باطلاً ، ویستفاد من الروایات أنّه لا یکفی بمجرّد تحقّق الکراهة ، بل لا بدّ من انتهائها إلی الحدّ المذکور فیها ، وبمضمونها أفتی الشیخ وغیره حتّی قال ابن إدریس فی سرائره : إنّ إجماع أصحابنا منعقد علی أنّه لا یجوز الخلع إلاّ بعد أن یسمع منها ما لا یحلّ ذکره من قولها : «لا أغتسل لک من جنایة» أو یعلم ذلک منها فعلاً» . وانظر : السرائر ، ج 2 ، ص 724 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 95 ، ح 322 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 315 ، ح 1121 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4821 ، معلّقا عن حمّاد ، إلی قوله : «ویکون الکلام من عندها» مع زیادة فی أوّله . قرب الإسناد ، ص 154 ، ح 565 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، وتمام الروایة فیه : «أنّ علیّا علیهم السلام کان یقول فی المختلعة : إنّما تطلیقة واحدة» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 117 ، ح 367 ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «حلّ له ما أخذ منها» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 885 ، ح 22375 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 280 ، ح 28590 ، إلی قوله : «حلّ له ما أخذ منها» .
8- 8 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «عنه» بدل «وعنه» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : - «جمیعا» .

فَقَالَ(1) : «لاَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتّی تَقُولَ : لاَ أُبِرُّ لَکَ قَسَماً ، وَلاَ أُقِیمُ حُدُودَ اللّهِ فِیکَ ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلاَءُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ ، وَلاَءُدْخِلَنَّ(2) بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ(3) مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هذَا ، وَلاَ یَتَکَلَّمُونَهُمْ(4) ، وَتَکُونُ(5) هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذلِکَ ، فَإِذَا(6) هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ ، وَلَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا(7)» .(8)

1072 / 1072 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُخْتَلِعَةُ(11) الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا : اخْلَعْنِی(12) وَأَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ» فَقَالَ(13) : «لاَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتّی تَقُولَ : وَاللّهِ لاَ أُبِرُّ(14) لَکَ قَسَماً ، وَلاَ أُطِیعُ لَکَ أَمْراً ، وَ لاَآذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ ، وَلاَءُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ(15) ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا ، حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَکَانَتْ تَطْلِیقَةً بِغَیْرِ طَلاَقٍ یَتْبَعُهَا ،

ص :684


1- 1 . فی «بن» والوسائل ، ح 28592 والتهذیب والاستبصار : «قال» .
2- 2 . فی «م ، جد» وحاشیة «ن» : «واُدخلنّ» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «تکرهه» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 28592 والتهذیب : + «هم» . وفی الاستبصار : «لا یتکلّم هو» .
5- 5 . فی التهذیب : «فتکون» .
6- 6 . فی «بن ، جد» : «وإذا» .
7- 7 . فی المرآة : «ولا یتکلّمونهم ، أی أقارب المرأة . «ولیس له» یدلّ علی ما ذهب إلیه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر فی المبارأة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 95 ، ح 323 ، معلّقا عن الکلینی ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 315 ، ح 1122 ، معلّقا عن الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا الوافی ، ج 22 ، ص 886 ، ح 22376 ؛ الوسائل، ج 22 ، ص 288 ، ح 28613 ؛ وفیه ، ص 281 ، ح 28592 ، إلی قوله : «وتکون هی التی تقول ذلک» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «بن» والوسائل : + «الخرّاز» .
11- 11 . فی التهذیب : + «هی» .
12- 12 . فی التهذیب : «اختلعنی» .
13- 13 . فی «بن» : «قال» . وفی التهذیب : «وقال» .
14- 14 . فی «بح ، جت» : «ولا اُبرّ» .
15- 15 . فی «بن» والوسائل : - «ولاُوطئنّ فراشک غیرک» .

فَکَانَتْ(1) بَائِناً(2) بِذلِکَ ، وَکَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ» .(3)

1073 / 1073 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ(4) ، فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ(5) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَلاَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا ، وَحَتّی تَقُولَ : لاَ أُبِرُّ لَکَ قَسَماً ، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلاَءُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ(6) ، وَلاَءُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ ، وَلاَ أُقِیمُ حُدُودَ اللّهِ(7) ، فَإِذَا کَانَ هذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا» .(8)

6 / 271

1074 / 1074 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ یَحِلُّ(9) خُلْعُهَا حَتّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا» ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ

ص :685


1- 1 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وکانت» .
2- 2 . فی المرآة : «وکانت بائنا ، أی لیس له الرجوع إلاّ أن ترجع فی البذل . واختلف الأصحاب فی الخلع إذا وقع بغیر لفظ الطلاق هل یقع بمجرّده ، أم یشترط إتباعه بالطلاق ؟ الأشهر الأوّل ، وذهب الشیخ وجماعة إلی الثانی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 95 ، ح 324 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 315 ، ح 1123 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 75 ، صدر الحدیث ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 886 ، ح 22377 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 280 ، ح 28591 ، إلی قوله : «حلّ له ما أخذ منها» .
4- 4 . فی «بف» : «امرأة» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «بائن» .
6- 6 . فی «بح» : «یکره» . وفی التهذیب : «تکرهه» .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب : + «فیک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 96 ، ح 325 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1124 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 887 ، ح 22378 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 281 ، ح 28593 .
9- 9 . فی «ن» : + «له» . وفی الاستبصار : «لا یحلّ» بدل «لیس یحلّ» .

مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ(1) ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَقَدْ(2) کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ(3) دُونَ هذَا ، فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذلِکَ(4) حَلَّ(5) خُلْعُهَا(6) ، وَحَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَکَانَتْ عَلی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ ، وَکَانَ(7) الْخُلْعُ تَطْلِیقَةً ، وَلاَ یَکُونُ(8) الْکَلاَمُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا» .

ثُمَّ قَالَ : «لَوْ کَانَ الاْءَمْرُ إِلَیْنَا(9) ، لَمْ یَکُنِ الطَّلاَقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ(10)» .(11)

1075 / 1075 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ(12) : لاَ أُطِیعُ لَکَ أَمْراً _ مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ(13) مُفَسَّرٍ _ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ» .(14)

ص :686


1- 1 . فی الاستبصار : «أصحابنا» .
2- 2 . فی الاستبصار : «قد» من دون الواو .
3- 3 . فی «بن» : - «هو» .
4- 4 . فی الاستبصار : - «ذلک» .
5- 5 . فی التهذیب : + «له» .
6- 6 . فی المرآة : «حلّ خلعها ، یؤمی إلی ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حینئذٍ ، بل جوازه ، وقال الشیخ فی النهایة بوجوبه ، وتبعه القاضی وجماعة استنادا إلی أنّ ذلک منکر والنهی عن المنکر واجب ، وإنّما یتمّ بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع فی الخلع ، والمشهور استحبابه . وقیل : الأقوی حینئذٍ استحباب فراقها ، وأمّا کونه بالخلع فغیر واضح» . وانظر : النهایة ، ص 529 .
7- 7 . فی الاستبصار : «فکان» .
8- 8 . فی «بح ، جت» : «فلا یکون» .
9- 9 . فی المرآة : «لو کان الأمر إلینا ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی کنّا لم نجوّز الخلع بدون الإتباع بالطلاق ، وأمّا الیوم فیجوز لکم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقیّة . أو المعنی : لو کان الأمر إلینا نأمرهم استحبابا بأن لا یوقعوا التفریق إلاّ بالطلاق العدّی ، أو لم نجوّز الطلاق والخلع وغیرهما إلاّ للعدّة ، کما قال تعالی : «فَطَ_لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»» .
10- 10 . فی «بف» : «واحدة» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 96 ، ح 326 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1125 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 5 ، ص 887 ، ح 22379 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 281 ، ح 28594 ، إلی قوله : «وحلّ لزوجها ما أخذ منها» .
12- 12 . فی «جد» : - «لزوجها جملة» . وفی «ن» وحاشیة «م» : + «واللّه» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بن» : «وغیر» .
14- 14 . التهذیب ، ج 8 ، ص 97 ، ح 328 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 316 ، ح 1127 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم . الفقیه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4823 ، بسنده عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 22 ، ص 888 ، ح 22380 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 279 ، ذیل ح 28588 ؛ وص 289 ، ح 28616 .

1076 / 1076 . وَبِإِسْنَادِهِ(1) : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْخُلْعُ وَالْمُبَارَاةُ تَطْلِیقَةٌ بَائِنٌ(2) ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» .(3)

1077 / 1077 . حُمَیْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : وَاللّهِ لاَ أُطِیعُ لَکَ أَمْراً _ مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ _ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ» .(4)

1078 / 1078 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ :

أَنَّ جَمِیلاً شَهِدَ(6) بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَقَدْ أَرَادَ أَنْ یَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ(7) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ جَمِیلٌ لِلرَّجُلِ : مَا تَقُولُ ؟ رَضِیْتَ بِهذَا الَّذِی أَخَذْتَ وَتَرَکْتَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ(8) ، فَقَالَ لَهُمْ جَمِیلٌ : قُومُوا ، فَقَالُوا(9) : یَا أَبَا(10) عَلِیٍّ لَیْسَ تُرِیدُ(11) یَتْبَعُهَا(12) الطَّلاَقُ(13) ؟ قَالَ : لاَ .

قَالَ(14) : وَکَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ یَقُولُ : یَتْبَعُهَا الطَّلاَقُ فِی الْعِدَّةِ ، وَیَحْتَجُّ بِرِوَایَةِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام : الْمُخْتَلِعَةُ یَتْبَعُهَا الطَّلاَقُ

ص :687


1- 1 . الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی أبی جعفر علیه السلام .
2- 2 . فی «بح» : «بائنة» .
3- 3 . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 101 ، ح 343 ؛ وص 102 ، ح 344 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 319 ، ح 1135 الوافی ، ج 22 ، ص 888 ، ح 22381 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 192 ، ح 28359 ؛ وص 289 ، ح 28617 .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 888 ، ح 22382 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 290 ، ح 28618 .
5- 5 . فی «م ، بن» وحاشیة «ن» : - «بن زیاد» .
6- 6 . فی «م ، جد» : «أشهد» .
7- 7 . فی «بف» : «عن» .
8- 8 . فی «بف» : - «فقال : نعم» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف ، جت» : «فقال» .
10- 10 . فی «بح» : - «أبا» .
11- 11 . فی «بح ، بن ، جد» : «یرید» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «بخ» : «تتبعها» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «طلاقا» .
14- 14 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی الحسن بن محمّد بن سماعة .

مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّةِ(1)» .(2)

1079 / 1079 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ فِی الْمُخْتَلِعَةِ : «إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ(3)» .(4)

(64) باب المباراة

6 / 272

64 _ بَابُ الْمُبَارَاةِ(5)

1080 / 1080 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ص :688


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «عدّتها» . وقال السیّد العاملی قدس سره : «هذه الروایة متروکة الظاهر ؛ لتضمّنها أنّ المختلعة یتبعها بالطلاق مادامت فی العدّة ، والشیخ لا یقول بذلک ، بل یعتبر وقوع الطلاق بعد تلک الصیغة بغیر فصل ، فما تدلّ علیه الروایة لا یقول به ، وما یقول به لا تدلّ علیه الروایة» . نهایة المرام ، ج 2 ، ص 130 . وفی المرآة : «قال الوالد رحمه الله : لعلّ المراد بأنّ الخلع وإن کان بائنا یمکن أن یصیر رجعیّا بأن ترجع المرأة فی البذل ، فیرجع إلیها ثمّ یطلّقها للعدّة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 97 ، ح 329 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 317 ، ح 1129 ، بسندهما عن موسی بن بکر ، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «المختلعة یتبعها الطلاق مادامت فی عدّتها» الوافی ، ج 22 ، ص 893 ، ذیل ح 22396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 283 ، ح 28599 ، من قوله : «المختلعة یتبعها الطلاق» .
3- 3 . فی المرآة : «محمول علی الاستحباب ، أو کنایة علی الرجوع فی البذل . وفیه تأیید للقول بوجوب الخلع مع تحقّق شرائطه ، بل یمکن حمله علیه» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 895 ، ح 22397 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 293 ، ح 28627 .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 238 : «المبارأة بالهمز _ وقد تقلب ألفا _ وأصلها المفارقة . قال الجوهری : تقول : بارأت شریکی إذ فارقته . والمراد بها فی الشرع طلاق بعوض مترتّب علی کراهة کلّ من الزوجین ، وهی کالخلع لکنّها تترتّب علی کراهة کلّ منهما لصاحبه ، ویترتّب الخلع علی کراهة الزوجة . ویأخذ فی المبارأة بقدر ما وصل إلیها ، ولا تحلّ الزیادة ، وتقف الفرقة فی المبارأة علی التلفّظ بالطلاق اتّفاقا منّا علی ما نقل عن بعض ، وفی الخلع علی الخلاف . ویظهر من جماعة من الأصحاب کالصدوقین وابن أبی عقیل المنع من أخذ المثل فی المبارأة ، بل یقتصر علی الأقلّ» . وانظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 36 (برأ) .

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ : کَیْفَ هِیَ ؟

فَقَالَ : «یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ شَیْءٌ عَلی زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ(1) أَوْ مِنْ غَیْرِهِ ، وَیَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ ، فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ(2) ، فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا(3) : مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی ، وَمَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ ، وَأُبَارِئُکَ ، فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا : فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِمَّا تَرَکْتِ ، فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ» .(4)

1081 / 1081 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارِئَةُ(6) یُوءْخَذُ(7) مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ(8) ، وَالْمُخْتَلِعَةُ یُوءْخَذُ(9) مِنْهَا مَا شِئْتَ(10) أَوْ مَا تَرَاضَیَا(11) عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ(12) أَوْ أَکْثَرَ ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ یُوءْخَذُ(13) مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ(14) وَالْمُخْتَلِعَةُ یُوءْخَذُ(15) مِنْهَا مَا شَاءَ ؛ لاِءَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِی فِی الْکَلاَمِ ، وَتَکَلَّمُ(16) بِمَا لاَ یَحِلُّ لَهَا» .(17)

ص :689


1- 1 . فی «ن ، بح» والتهذیب : «صداقها» . وفی «بن» والوسائل : «مهر» . وفی «بف» : «من صداقها علی زوجها» بدل «علی زوجها من صداق» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : - «صاحبه» .
3- 3 . فی التهذیب : - «لزوجها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 101 ، ح 342 ، بسنده عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 244 ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 897 ، ح 22400 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 294 ، ح 28633 .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی «م ، بخ ، بن» : «المباراة» .
7- 7 . فی «بخ» : «تؤخذ» .
8- 8 . فی «بح» : «المهر» .
9- 9 . فی «بخ» : «تؤخذ» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «ما شاء» . وفی التهذیب والوسائل : «ما شاءت» .
11- 11 . فی «بف» : «وما تراضیا» .
12- 12 . فی «م» : «الصداق» .
13- 13 . فی «بخ» : «المباراة تؤخذ» .
14- 14 . فی «بخ ، بن» والوسائل : «الصداق» .
15- 15 . فی «بخ» : «تؤخذ» .
16- 16 . فی التهذیب : «و تتکلّم» .
17- 17 . التهذیب ، ج 8 ، ص 101 ، ح 340 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 896 ، ح 22399 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 287 ، ح 28610 .

1082 / 1082 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ(1) ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» .(2)

1083 / 1083 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَکَ کَذَا وَکَذَا ، وَخَلِّ سَبِیلِی ؟

فَقَالَ : «هذِهِ الْمُبَارَاةُ» .(3)

6 / 273

1084 / 1084 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ(4)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ(5) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً(6) ، عَنْ صَفْوَانَ(7) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :690


1- 1 . فی التهذیب : «الفضل» . والمذکور فی بعض نسخه المعتبرة : «الفضیل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 101 ، ح 341 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 3 ، ص 319 ، ح 1134 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 22 ، ص 898 ، ح 22407 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 296 ، ح 28636 .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 897 ، ح 22402 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 288 ، ح 28612 .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 28634 : «عن» بدل «و» .
5- 5 . فی التهذیب : «و أبی العبّاس» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 28611 : - «محمّد بن إسماعیل _ إلی _ جمیعا» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «سفیان» . وصفوان هذا ، هو صفوان بن یحیی ، تکرّرت روایة المصنّف عنه بهذه الطرق الأربعة فی ح 10717 و 10822 و 10914 و 10931 و 10964 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَکَ مَا عَلَیْکَ وَاتْرُکْنِی ، أَوْ تَجْعَلُ(1) لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً(2) ، فَیَتْرُکُهَا إِلاَّ أَنَّهُ یَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ ، وَلاَ یَحِلُّ(3) لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ(4)» .(5)

1085 / 1085 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(6) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا(7) : لَکَ مَا عَلَیْکَ وَبَارِئْنِی ، فَیَتْرُکُهَا(8)» .

قَالَ : قُلْتُ : فَیَقُولُ لَهَا : فَإِنِ(9) ارْتَجَعْتِ فِی شَیْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(10)

1086 / 1086 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِینُ مِنْهُ ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ ذلِکَ(11) عَلی مَا ذَکَرْتَ ، فَنَعَمْ» .

ص :691


1- 1 . فی «بح» : «أو یجعل» .
2- 2 . فی الفقیه : - «أو تجعل له من قبلها شیئا» .
3- 3 . فی التهذیب : «فلا یحلّ» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی المشهور ، ویمکن حمل الخبر السابق فی قدر المهر علی الکراهة جمعا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 100 ، ح 339 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 519 ، ح 4816 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 898 ، ح 22403 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 295 ، ح 28634 ؛ وفیه ، ص 287 ، ح 28611 ، من قوله : «ولا یحلّ لزوجها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «بن زیاد» .
7- 7 . فی «بف» : + «ما» .
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ والوافی والوسائل . وفی «بف» : «فتترکها» . وفی المطبوع : «ویترکها».
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «إن» . وفی «بح» : «فإذا» بدل «لها فإن» .
10- 10 . راجع : تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 75 الوافی ، ج 22 ، ص 898 ، ح 22404 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 295 ، ح 28635 .
11- 11 . فی «بن» : - «ذلک» .

قَالَ : قُلْتُ(1) : قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لاَ تَبِینُ مِنْهُ حَتّی یَتْبَعَهَا الطَّلاَقُ(2) ؟

قَالَ : «فَلَیْسَ ذلِکَ إِذاً خُلْعاً(3)» .

فَقُلْتُ : تَبِینُ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(4)

1087 / 1087 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلاَّ بِطُهْرٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَکُونُ إِلاَّ بِطُهْرٍ» .(5)

1088 / 1088 . صَفْوَانُ(6) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ؛ وَ(7) صَفْوَانُ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

ص :692


1- 1 . فی «م ، جد» : + «له» .
2- 2 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «بالطلاق» .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف ، بی» والوافی . وفی أکثر النسخ والتهذیب : «إذا خلع» . وفی «خ ، جع» والمطبوع والوسائل و الاستبصار : «إذا خلع» . والخبر نقله السیّد العاملی رحمه الله فی نهایة المرام ، و فیه أیضا : «إذن خلع» ثمّ قال : «کذا وقفت علیه من نسخ الکافی والتهذیب ، والصواب : «خلعا» بإثبات الألف لیکون خبر لیس . وذکر الشهید فی شرح الإرشاد أنّه وجده مضبوطا فی خطّ بعض الأفاضل : «إذا خَلَع» بفتح الخاء واللام ، وفی بعض نسخ التهذیب : «خلعا» علی القانون اللغوی ، قال : وهو الأصحّ» . نهایة المرام ، ج 2 ، ص 129 .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 98 ، ح 332 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 318 ، ح 1132 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 102 ، ح 346 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، و تمام الروایة هکذا : «المباراة تکون من غیر أن یتبعها الطلاق» الوافی ، ج 22 ، ص 893 ، ح 22396 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 286 ، ذیل ح 28607 .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22383 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 290 ، ح 28620 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه ، ویجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین إلی صفوان .
7- 7 . مفاد العطف وقوع تحویل آخر فی السند ، کما لا یخفی .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «لاَ یَکُونُ(2) طَلاَقٌ وَلاَ تَخْیِیرٌ وَلاَ مُبَارَأَةٌ إِلاَّ عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ» .(3)

1089 / 1089 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(4) : قَالَ : «لاَ طَلاَقَ وَلاَ خُلْعَ وَلاَ مُبَارَأَةَ وَلاَ خِیَارَ إِلاَّ عَلی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ» .(5)

(65) باب عدّة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسکناهما

6 / 274

65 _ بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ وَنَفَقَتِهِمَا وَسُکْنَاهُمَا

1090 / 1090 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ(6) عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَخُلْعُهَا طَلاَقُهَا».(7)

ص :693


1- 1 . فی «بف ، جت» : «قالا» .
2- 2 . فی «بف» : «لا تکون» . وفی «م ، ن ، جد» والوسائل : - «یکون» . وفی حاشیة «جت» : «لا طلاق» بدل «لا یکون طلاق» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 518 ، ذیل ح 4812 ؛ و التهذیب ، ج 8 ، ص 99 ، صدر ح 334 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . و فیه ، ص 102 ، ح 347 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، من قوله : «لا مباراة» . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 89 ، ح 304 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 313 ، ح 1116 الوافی ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22384 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 291 ، ح 28621 .
4- 4 . فی «بح» : - «قال» .
5- 5 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 75 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 889 ، ح 22385 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 291 ، ح 28622 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والفقیه : - «مثل» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 136 ، ح 475 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 337 ، ح 1200 ، بسندهما عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر وزیادة . الفقیه ، ج 3 ، ص 523 ، صدر ح 4821 ، بسند آخر الوافی ، ج 23 ، ص 1257 ، ح 23172 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 298 ، ح 28642 .

1091 / 1091 . وَبِإِسْنَادِهِ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُمَتَّعُ(2) الْمُخْتَلِعَةُ» .(3)

1092 / 1092 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام (4) ، قَالَ : «الْمُخْتَلِعَةُ لاَ تُمَتَّعُ» .(5)

1093 / 1093 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(6) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ(7) عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ : کَمْ هِیَ ؟

قَالَ : «عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَلْتَعْتَدَّ(8) فِی بَیْتِهَا ، وَالْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ» .(9)

1094 / 1094 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَخُلْعُهَا طَلاَقُهَا» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : هَلْ تُمَتَّعُ بِشَیْءٍ ؟ قَالَ : «لاَ» .(10)

1095 / 1095 . حُمَیْدٌ(11) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(12) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

ص :694


1- 1 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المتقدّم إلی أحمد بن محمّد بن أبی نصر المعبَّر عنه فی سندنا هذا بأحمد بن محمّد .
2- 2 . فی «بح» : «لا یمتّع» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 523 ، ذیل ح 4822 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1259 ، ح 23181 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 299 ، ح 28647 .
4- 4 . هکذا فی النسخ والوافی والوسائل . و فی المطبوع : - «عن أبی عبداللّه علیه السلام » .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1259 ، ح 23180 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 299 ، ح 28646 .
6- 6 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «الوشّاء» .
7- 7 . فی «بح» : - «عن» .
8- 8 . فی «جت» : «وتعتدّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 136 ، ح 472 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 336 ، ح 1198 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1257 ، ح 23173 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 298 ، ح 28643 .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1257 ، ح 28640 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 297 ، ح 28640 .
11- 11 . فی الاستبصار : «حمید بن زیاد» .
12- 12 . فی الاستبصار : «الحسن بن محمّد بن سماعة» بدل «الحسن عن جعفر بن سماعة» ، والمذکور فی بعض مخطوطاته : «الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة» وهو الظاهر ؛ فقد تقدّم فی ذیل ح 10782 روایة حمید ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان . وفی ح 10987 روایة حمید بن زیاد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان . ویأتی فی الکافی ، ذیل ح 13325 أیضا روایة حمید عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) فِی الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَتَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ» .(2)

1096 / 1096 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنِ الْحَسَنِ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُخْتَلِعَةُ لاَ سُکْنی لَهَا ، وَلاَ نَفَقَةَ» .(5)

1097 / 1097 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ ؛ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا» .(7)

ص :695


1- 1 . فی «بح ، جت ، جد» : + «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 136 ، ح 473 ، معلّقا عن الکلینی ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 336 ، ح 1199 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافی ، ج 23 ، ص 1257 ، ح 23175 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 193 ، ح 28360 ؛ وص 297 ، ح 28641 .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن زیاد» .
4- 4 . فی «ن ، بخ» : «الحسن بن محمّد» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 523 ، ح 4822 ، معلّقا عن رفاعة بن موسی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع زیادة . أحکام النساء للمفید ، ص 45 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1258 ، ح 23178 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 300 ، ح 28652 .
6- 6 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» والوسائل : «ابن البختری» . وهو سهو . وأبو البختری هذا ، هو وهب بن وهب ، روی عنه محمّد بن خالد البرقی _ بعناوینه المختلفة _ فی أسناد عدیدة . راجع : رجال النجاشی ، ص 430 ، الرقم 1155 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 396 ؛ و ج 21 ، ص 299 _ 300 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 137 ، ح 476 ، معلّقا عن الکلینی . وفی قرب الإسناد ، ص 105 ، ح 355 ؛ والجعفریّات ، ص 113 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه [فی القرب : «عن أبیه»] ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، و تمام الروایة هکذا : «لکلّ مطلّقة متعة إلاّ المختلعة» الوافی ، ج 23 ، ص 1259 ، ح 23179 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 299 ، ح 28648 .

1098 / 1098 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

6 / 275

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ(1) ، وَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ(2)» .(3)

(66) باب النشوز

66 _ بَابُ النُّشُوزِ(4)

1099 / 1099 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»(5) ؟

ص :696


1- 1 . فی «بف» : - «منه» .
2- 2 . قال السیّد العاملی قدس سره : «وهل یجوز للمختلع أن یتزوّج اُخت المختلعة قبل أن تنقضی عدّتها ؟ الأقرب ذلک ، تمسّکا بمقتضی الأصل ، وما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبی بصیر ... . ومتی تزوّج الاُخت امتنع رجوع المختلعة فی البذل ؛ لما عرفت من أنّ رجوعها مشروط بإمکان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضیهما علی التراجع من الطرفین» . وفی المرآة : «ویمکن حمله علی مجرّد الخطبة بدون النکاح» . نهایة المرام ، ج 2 ، ص 141 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 137 ، ح 477 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، ج 5 ، ص 431 ، باب الجمع بین الاُختین من الحرائر والإماء ، صدر ح 6 و7 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 122 ، ح 311 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 286 ، صدر ح 1206 و1207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، صدر ح 617 و620 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . النوادر للأشعری ، ص 122 ، ح 310 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 191 ، ح 21063 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 270 ، ح 28569 ؛ وص 300 ، ح 28650 .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «نشزت المرأة علی زوجها ، فهی ناشز وناشزة ، إذا عصت علیه ، وخرجت عن طاعته . ونشز علیها زوجها ، إذا جفاها وأضرّ بها . والنشوز : کراهة کلّ واحد منهما صاحبه ، وسوء عشرته له» . النهایة ، ج 5 ، ص 56 (نشز) .
5- 5 . النساء (4) : 128 . وقال المقدّس الأردبیلی قدس سره : ««وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ» أی علمت . وقیل : ظنّت . «مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا» أی استعلاءً وارتفاعا بنفسه عنها إلی غیرها ، إمّا لبغضه لها أو لکراهته منها شیئا کعلوّ سنّها وغیره ، «أَوْ إِعْرَاضًا» أی انصرافا بوجه أو ببعض منافعه التی کانت منه «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَآ» أی لا حرج ولا إثم علی کلّ من الزوج والزوجة «أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا» بأن تترک المرأة له یومها ، أو تضع عنه بعض ما یجب لها من نفقة أو کسوة أو غیر ذلک تستعطفهُ بذلک فتستدیم المقام فی حباله ؛ کذا فسّر . وفیه تأمّل ؛ لأنّه یلزم إباحة أخذ شیء للإتیان بما یجب علیه وبترک ما یحرم علیه» . زبدة البیان ، ص 538 .

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ کَذلِکَ ، فَهَمَّ(1) بِطَلاَقِهَا ، قَالَتْ(2) لَهُ : أَمْسِکْنِی وَأَدَعَ لَکَ(3) بَعْضَ مَا عَلَیْکَ ، وَأُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَلَیْلَتِی ، حَلَّ لَهُ ذلِکَ(4) ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا» .(5)

1100 / 1100 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» ؟

فَقَالَ : «هِیَ الْمَرْأَةُ(6) تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَیَکْرَهُهَا ، فَیَقُولُ لَهَا : إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ ، فَتَقُولُ لَهُ : لاَ تَفْعَلْ ؛ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ(7) بِی ، وَلکِنِ انْظُرْ(8) فِی(9) لَیْلَتِی ، فَاصْنَعْ بِهَا(10) مَا شِئْتَ ، وَمَا کَانَ سِوی ذلِکَ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ لَکَ ، وَدَعْنِی عَلی حَالَتِی ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَتَعَالی : «فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً»(11) وَهُوَ هذَا(12) الصُّلْحُ» .(13)

ص :697


1- 1 . فی «بخ» : «فیهمّ» . وفی «بف» : «یهمّ» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «فقالت» .
3- 3 . فی «بف» : - «لک» .
4- 4 . فی تفسیر العیّاشی ، ح 282 : «کلّ ذلک له» بدل «حلّ له ذلک» .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 278 ، ح 282 ، عن علیّ بن أبی حمزة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ح 281 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 153 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 881 ، ح 22366 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 350 ، ح 27226 .
6- 6 . فی التهذیب : + «التی» .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «أن یشمت» .
8- 8 . فی «بخ» : «انظرنی» .
9- 9 . وفی «بف» والتهذیب : - «فی» .
10- 10 . فی «بخ» : «لها» .
11- 11 . النساء (4) : 128 . وفی تفسیر العیّاشی : + «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» .
12- 12 . فی التهذیب : «و هذا هو» بدل «و هو هذا» .
13- 13 . التهذیب ، ج 8 ، ص 103 ، ح 348 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 279 ، ح 284 ، عن الحلبی الوافی ، ج 22 ، ص 881 ، ح 22367 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 349 ، ح 27265 .

1101 / 1101 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(1) بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»(2) ؟

قَالَ : «هذَا تَکُونُ(3) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لاَ تُعْجِبُهُ ، فَیُرِیدُ (4) طَلاَقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَمْسِکْنِی وَلاَ تُطَلِّقْنِی ، وَأَدَعَ لَکَ مَا عَلی ظَهْرِکَ ، وَأُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی ، وَأُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَلَیْلَتِی ، فَقَدْ طَابَ ذلِکَ لَهُ(5) کُلُّهُ(6)» .(7)

(67) باب الحکمین والشقاق

6 / 276

67 _ بَابُ الْحَکَمَیْنِ وَالشِّقَاقِ(8)

1102 / 1102 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ خِفْتُمْ(9) شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً

ص :698


1- 1 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «الحسن» . والظاهر أنّ الحسین بن هاشم هو الحسین بن هاشم أبی سعید المکاری ، له کتاب رواه حمید عن الحسن بن محمّد بن سماعة عنه . راجع : رجال النجاشی ، ص 38 ، الرقم 78 .
2- 2 . النساء (4) : 128 .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذیب : «یکون» . وفی «ن» : بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «بح» : «فترید» .
5- 5 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : - «له» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : - «کلّه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 103 ، ح 349 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 520 ، بسند آخر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 244 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 882 ، ح 22368 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 350 ، ح 27267 .
8- 8 . «الشقاق» : فعال من الشقّ بمعنی المخالفة ؛ لأنّ کلّ واحد منهما فی شقّ غیر شقّ صاحبه ، أی ناحیة غیر ناحیته . اُنظر : مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 530 (شقق) .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 244 : «قوله تعالی : «وَإِنْ خِفْتُمْ» قیل : المعنی : إن خفتم استمرار الشقاق ، وإلاّ فالشقاق حاصل . وقیل : المراد بالخوف العلم أو الظنّ الغالب . وذهب الأکثر إلی أنّ الباعث للحکمین هو الحاکم ، فالخطاب متوجّه إلی الحکّام . وقیل : إلی الزوجین ، وقیل : إلی أهالیهما . ثمّ اختلفوا فی أنّ البعث واجب أو مندوب ؟ قولان ، والمشهور : أنّ بعثهما تحکیم لا توکیل ، فیصلحان إن اتّفقا ، ولا یفرّقان إلاّ مع إذن الزوج فی الطلاق ، والمرأة فی البذل . ویظهر من ابن الجنید جواز طلاقهما من دون الإذن» . وقال السیّد العاملی قدس سره : «الأقرب أنّ المرسل لهما إن کان هو الحاکم کان بعثهما تحکیما محضا ، فلیس لهما التفریق قطعا ، وإن کان الزوجان کان توکیلاً ، فیجوز لهما التصرّف فیما تعلّقت به الوکالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق أو غیر ذلک ، ولیس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوکالة» . نهایة المرام ، ج 1 ، ص 431 .

مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِها»(1)؟

فَقَالَ : «یَشْتَرِطُ(2) الْحَکَمَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ» .(3)

1103 / 1103 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِها»؟

قَالَ : «لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتّی یَسْتَأْمِرَا (4) الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، وَیَشْتَرِطَا عَلَیْهِمَا : إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا ، وَإِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا ، فَإِنْ(5) جَمَعَا(6) فَجَائِزٌ ، وَإِنْ(7) فَرَّقَا(8) فَجَائِزٌ(9)» .(10)

ص :699


1- 1 . النساء (4) : 35 .
2- 2 . فی «بح» : «تشترط» .
3- 3 . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 241 ، ح 126 و127 الوافی ، ج 22 ، ص 882 ، ح 22370 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 349 ، ح 27264 .
4- 4 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت» وتفسیر العیّاشی ، ح 124 : «حتّی یستأمر» .
5- 5 . فی «ن ، جت» : «وإن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فرّقا» .
7- 7 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فإن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «جمعا» .
9- 9 . قال الشیخ الصدوق قدس سره : «لمّا بلغت هذا الموضع ذکرت فضلاً لهشام بن الحکم مع بعض المخالفین فی الحکمین بصفّین عمرو بن العاص وأبی موسی الأشعری ، فأحببت إیراده وإن لم یکن من جنس ما وضعت له الباب ، قال المخالف : إنّ الحکمین لقبولهما الحکم کانا مریدین للإصلاح بین الطائفتین ، فقال هشام : بل کانا غیر مریدین للإصلاح بین الطائفتین ، فقال المخالف : من أین قلت هذا ؟ قال هشام : من قول اللّه عزّ وجلّ فی الحکمین حیث یقول : «إِن یُرِیدَآ إِصْلَ_حًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَآ» فلمّا اختلفا ولم یکن بینهما اتّفاق علی أمر واحد ولم یوفّق اللّه بینهما ، علمنا أنّهما لم یریدا الإصلاح . روی ذلک محمّد بن أبی عمیر عن هشام بن الحکم» . الفقیه ، ج 3 ، ص 522 ، ذیل الحدیث 4817 .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 103 ، ح 350 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 521 ، ح 4817 ، معلّقا عن حمّاد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 241 ، ح 125 ، عن الحلبی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، من قوله : «ویشترط علیهما» وفیهما مع اختلاف یسیر . و فیه ، ح 124 ، عن زید الشحّام ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «حتّی یستأمر الرجل والمرأة» الوافی ، ج 22 ، ص 883 ، ح 22374 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 348 ، ذیل ح 27263 .

1104 / 1104 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ(1) عَزَّ وَجَلَّ : «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِها»(2) قَالَ : «الْحَکَمَانِ یَشْتَرِطَانِ : إِنْ شَاءَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا ، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ» .(3)

1105 / 1105 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنْ 6 / 277

أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِها» : أَرَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ ، فَقَالاَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الاْءِصْلاَحِ وَالتَّفْرِیقِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ : نَعَمْ ، فَأَشْهَدَا(5) بِذلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا : أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَلکِنْ لاَ یَکُونُ(6) إِلاَّ عَلی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ».

ص :700


1- 1 . فی «بخ» : «قوله» .
2- 2 . النساء (4) : 35 .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 882 ، ح 22371 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 352 ، ح 27273 .
4- 4 . فی التهذیب : «الحسن بن محبوب» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «وأشهدا» . وفی التهذیب : «فأشهدوا» .
6- 6 . فی الوسائل : + «ذلک» .

قِیلَ لَهُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ(1) قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ : قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا ، وَقَالَ الاْآخَرُ : لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا ؟

فَقَالَ : «لاَ یَکُونُ تَفْرِیقٌ(2) حَتّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً(3) عَلَی التَّفْرِیقِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا(4) عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا» .(5)

1106 / 1106 . وَعَنْهُ(6) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَغَیْرِهِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أَهْلِها»؟

قَالَ : «لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتّی یَسْتَأْمِرَا» .(7)

ص :701


1- 1 . فی «م ، بخ» : - «إن» .
2- 2 . فی الوسائل : «التفریق» .
3- 3 . فی التهذیب : - «جمیعا» .
4- 4 . فی التهذیب : + «جمیعا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 104 ، ح 351 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 883 ، ح 22372 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 353 ، ح 27274 .
6- 6 . ورد الخبر فی الوسائل وسنده هکذا : «محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد اللّه بن جبلة وغیره» إلخ . فأرجع الشیخ الحرّ ضمیر «عنه» إلی أحمد بن محمّد المذکور فی سند الحدیث الرابع ، ولکن لم نعثر علی روایة أحمد بن محمّد المراد به ابن عیسی ولا غیره ؛ ممّن هو المسمّی بهذا العنوان عن عبد اللّه بن جبلة . والظاهر رجوع الضمیر إلی ابن سماعة المذکور فی سند الحدیث الثالث . وتقدّم فی ح 10648 و 10743 و ذیل ح 10789 و ذیل ح 10988 رجوع الضمیر إلی ابن سماعة فی ما توسّط بین حمید بن زیاد وابن جبلة . لا یقال : ورد فی الوسائل ، ج 26 ، ص 230 ، ح 32892 خبر نقله الشیخ الحرّ عن الشیخ الطوسی بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن جبلة عن جمیل . فإنّه یقال : ورد الخبر فی التهذیب ، ج 9 ، ص 367 ، ح 1309 هکذا : «وعنه ، قال : حدّثهم عبد اللّه بن جبلة عن جمیل ...» وقد سبقه خبر رواه الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنان بن سدیر . والظاهر أنّ الشیخ الحرّ سَها فی إرجاع هذا الضمیر أیضا ، وأنّ مرجع الضمیر هو الحسن بن محمّد بن سماعة .
7- 7 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 240 ، ح 123 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 883 ، ح 22373 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 352 ، ح 27272 .

(68) باب المفقود

68 _ بَابُ الْمَفْقُودِ

1107 / 1107 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ ؟

فَقَالَ(1) : «الْمَفْقُودُ إِذَا مَضی لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی ، أَوْ یَکْتُبُ(2) إِلَی النَّاحِیَةِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ(3) فِیهَا ، فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا(4) ، فَمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ» .

قَالَ : قُلْتُ(5) : فَإِنَّهَا تَقُولُ : فَإِنِّی(6) أُرِیدُ مَا تُرِیدُ(7) النِّسَاءُ ؟

قَالَ : «لَیْسَ ذلِکَ(8) لَهَا ، وَلاَ کَرَامَةَ ، فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا وَلِیُّهُ أَوْ وَکِیلُهُ(9) ، أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا ، فَکَانَ(10) ذلِکَ عَلَیْهَا طَلاَقاً وَاجِباً» .(11)

1108 / 1108 . عَلِیٌّ(12) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَفْقُودِ : کَیْفَ یُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ ؟

قَالَ(13) : «مَا سَکَتَتْ عَنْهُ وَصَبَرَتْ یُخَلّی عَنْهَا، فَإِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْوَالِی(14)،

ص :702


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «بح ، بف» : - «أو یکتب» .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «غاب» بدل «هو غائب» .
4- 4 . فی الوافی : «علیه» .
5- 5 . فی «م ، بن» وحاشیة «جت» : «فقلت» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : - «فإنّی» .
7- 7 . فی «بح» : «یرید» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «م ، بن» والوسائل : «ذاک» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «ووکیله» .
10- 10 . فی «م ، ن ، جد» والوافی : «وکان» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 639 ، ح 21870 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 158 ، ح 28267 .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «علیّ بن إبراهیم» .
13- 13 . فی «م ، جت ، جد» : «فقال» .
14- 14 . فی التهذیب : «السلطان» .

أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ، ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ(1) الَّذِی فُقِدَ فِیهِ ، فَلْیُسْأَلْ(2) عَنْهُ ، فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَیَاةٍ(3) صَبَرَتْ، وَإِنْ(4) لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِشَیْءٍ(5) حَتّی تَمْضِیَ(6) الاْءَرْبَعُ سِنِینَ، دُعِیَ وَلِیُّ 6 / 278

الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ ، فَقِیلَ لَهُ : هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ ؟ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ ، أُنْفِقَ عَلَیْهَا حَتّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ ، قِیلَ لِلْوَلِیِّ(7) : أَنْفِقْ عَلَیْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلاَ سَبِیلَ لَهَا إِلی أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا(8) ، وَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا(9) أَجْبَرَهُ(10) الْوَالِی عَلی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَةً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَهِیَ طَاهِرٌ ، فَیَصِیرُ طَلاَقُ الْوَلِیِّ(11) طَلاَقَ الزَّوْجِ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا(12) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا ، فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَهِیَ عِنْدَهُ عَلی تَطْلِیقَتَیْنِ ، فَإِنِ(13) انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ یَجِیءَ أَوْ یُرَاجِعَ ، فَقَدْ حَلَّتْ(14) لِلاْءَزْوَاجِ ، وَلاَ سَبِیلَ لِلاْءَوَّلِ(15) عَلَیْهَا» .(16)

ص :703


1- 1 . فی حاشیة «بف» : «ناحیة» . و «الصُّقع» بالضمّ : الناحیة . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 989 (صقع) .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» و الفقیه والتهذیب : «فیسأل» .
3- 3 . فی التهذیب : «بخبر» .
4- 4 . فی «بن» : «فإن» .
5- 5 . فی الفقیه : «بحیاة» .
6- 6 . فی «م ، جد» والوافی : «یمضی» . وفی «بخ» : «مضی» .
7- 7 . فی المرآة : «قیل للولیّ ؛ الظاهر أنّه علی وجه الشفاعة لا الإجبار» . وقال المحقّق الحلّی قدس سره : «فإن جاء فی العدّة فهو أملک بها ، وإن خرجت فلا سبیل له ، وإن خرجت ولم تتزوّج فقولان ، أظهرهما أنّه لا سبیل له علیها» . المختصر النافع ، ص 201 .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : - «ما أنفق علیها» .
9- 9 . فی «م ، بح ، جت ، جد» والوافی : «وإن أبی أن ینفق علیها» بدل «وإن لم ینفق علیها» .
10- 10 . فی «بف ، جت» والوافی : «جبره» . وفی «بح» : «خیّره» .
11- 11 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «الوالی» .
12- 12 . فی الوافی : - «زوجها» .
13- 13 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والفقیه والتهذیب : «وإن» .
14- 14 . فی «بح» : «خلت» .
15- 15 . فی «بخ ، بف ، جت» : «له» .
16- 16 . التهذیب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1922 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4883 ، معلّقا عن عمر بن اُذینة . و راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1921 الوافی ، ج 22 ، ص 639 ، ح 21871 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 156 ، ذیل ح 28264 .

1109 / 1109 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ، وَلَمْ یُنْفَقْ عَلَیْهَا ، وَلاَ یُدْری(1) أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ ، أَ یُجْبَرُ وَلِیُّهُ عَلی أَنْ یُطَلِّقَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الْوَلِیُّ : أَنَا أُنْفِقُ عَلَیْهَا ؟

قَالَ : «فَلاَ یُجْبَرُ عَلی طَلاَقِهَا» .

قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ قَالَتْ : أَنَا أُرِیدُ مِثْلَ(2) مَا تُرِیدُ(3) النِّسَاءُ ، وَلاَ أَصْبِرُ ، وَلاَ أَقْعُدُ کَمَا أَنَا ؟

قَالَ : «لَیْسَ لَهَا ذلِکَ(4) _ وَلاَ کَرَامَةَ _ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا(5)» .(6)

1110 / 1110 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی :

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(7) عَنِ الْمَفْقُودِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ ، فَهِیَ مُنْتَظِرَةٌ(8) لَهُ أَبَداً حَتّی تَأْتِیَهَا(9) مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا

ص :704


1- 1 . فی «م ، بح» : «و لم یُدرَ» . وفی «بن ، جت» والوسائل : «و لم تدر» . وفی «ن ، بخ ، بف» : «ولا تدری» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : - «مثل» .
3- 3 . فی «بح» : «ما یرید» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «م ، ن ، جد» : «ذاک» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 247 : «أقول : مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب یمکن الجمع بین الأخبار بتخییر الإمام والحاکم بین أمرها بعدّة الوفاة بدون الطلاق ، وبین أمر الولیّ بالطلاق ، فتعتدّ عدّة الطلاق ، أو حمل أخبار الطلاق علی ما إذا کان له ولیّ ، وأخبار عدّة الوفاة علی عدمه» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 640 ، ح 21873 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 158 ، ح 28268 .
7- 7 . فی «بخ» : «سألت» .
8- 8 . فی الوافی : «ینتظر» .
9- 9 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والوافی والتهذیب : «یأتیها» .

طَلاَقُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الاْءَرْضِ کُلِّهَا ، وَلَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ(1) کِتَابٌ وَلاَ خَبَرٌ ، فَإِنَّهَا تَأْتِی الاْءِمَامَ ، فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ ، فَیُطْلَبُ فِی الاْءَرْضِ ؛ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ(2) حَتّی تَمْضِیَ(3) أَرْبَعُ(4) سِنِینَ ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ(5) ؛ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا ، فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ ؛ وَإِنْ قَدِمَ وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا» .(6)

(69) باب المرأة یبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدّ ثمّ ...

6 / 279

69 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلاَقُهَا

فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَیَجِیءُ زَوْجُهَا

1111 / 1111 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا نُعِیَ(7) الرَّجُلُ إِلی أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا(8) بَعْدُ ، فَإِنَّ الاْءَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هذَا(9) الاْآخِرِ(10) _

ص :705


1- 1 . فی «بح ، بخ ، جت» : «أو لم یأتها منه» . وفی «بف» : «أو لم یأتها فیه» .
2- 2 . فی التهذیب : «خبر» .
3- 3 . فی «م ، بخ ، جد» والوافی : «یمضی» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «الأربع» .
5- 5 . فی التهذیب : «للأزواج» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1923 ، بسنده عن سماعة الوافی ، ج 22 ، ص 641 ، ح 21874 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 506 ، ذیل ح 26214 .
7- 7 . فی الوافی : «نعی الرجل ، علی البناء للمفعول . والنَّعی والإنعاء : خبر الموت» . وانظر : لسان العرب ، ج 15 ، ص 333 (نعی) .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : + «الأوّل» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» : - «هذا» .
10- 10 . فی «م ، جد» والتهذیب : «الأخیر» . وفی الوسائل : «الرجل» .

دَخَلَ بِهَا(1) ، أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا(2) _ وَلَهَا مِنَ الاْءَخِیرِ(3) الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» .

قَالَ : «وَلَیْسَ لِلاْآخِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً(4)» .(5)

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(6) ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛

وَأَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ .(7)

1112 / 1112 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ وَأَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلی رَجُلٍ غَائِبٍ(8) عِنْدَ(9)

ص :706


1- 1 . فی التهذیب : + «الأوّل» . وفی الفقیه : + «الآخر» .
2- 2 . فی الوافی والفقیه والاستبصار : - «بها» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه : + «الآخر» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 248 : «یدلّ علی اشتراک ذات البعل والمعتدّة فی التحریم المؤبّد » . قال الشهید الثانی قدس سره : «وفی إلحاق ذات البعل بالمعتدّة ، وجهان أیضا ، من مساواتها لها فی المعنی و زیادة علقة الزوجیّة ، فیکون من باب مفهوم الموافقة وانتفاء العدّة التی هی مورد النصّ ، وإمکان اختصاص العدّة بمزیّة خاصّة . ولا إشکال مع العلم بالتحریم ، لاقتضاء الزنی التحریم ، ولا فی عدمه مع الجهل وعدم الدخول وإنّما الاشکال مع الجهل الدخول أو عدمه مع عدمه . ویمکن الاستدلال علی التحریم بموثّقة زرارة عن الباقر علیه السلام ... وهی تدلّ علی مساواة النکاح للعدّة ، لکن مع قطع النظر عن سندها تضمّنت الاکتفاء بعدّة واحدة ، وهم لا یقولون به» . مسالک الأفهام ، ج 7 ، ص 337 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 488 ، ح 1961 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 190 ، ح 688 ، بسندهما عن علیّ بن الحکم ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4885 ، بسنده عن موسی بن بکر ، عن زرارة ، وبسند آخر أیضا عن زرارة الوافی ، ج 22 ، ص 643 ، ح 21876 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 252 ، ح 28521 .
6- 6 . هکذا فی النسخ والوسائل . وفی المطبوع : «أبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 644 ، ح 21878 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 252 ، ح 28521 .
8- 8 . فی «بخ» : «غاب» . وفی الوافی والتهذیب : «غابت» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : «عنه» .

امْرَأَتِهِ(1) أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتِ(2) الْمَرْأَةُ ، وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا ، وَأَکْذَبَ(3) نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ ؟

فَقَالَ : «لاَ سَبِیلَ لِلاْءَخِیرِ(4) عَلَیْهَا ، وَیُوءْخَذُ الصَّدَاقُ(5) مِنَ الَّذِی شَهِدَ(6) ، فَیُرَدُّ عَلَی الاْءَخِیرِ(7) ، وَالاْءَوَّلُ أَمْلَکُ بِهَا(8) ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الاْءَخِیرِ(9) ، وَلاَ یَقْرَبْهَا الاْءَوَّلُ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا» .(10)

1113 / 1113 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ 6 / 280

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ ، قَالَ :

ص :707


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «امرأة» .
2- 2 . فی «جت» : «واعتدّت» .
3- 3 . فی الوسائل : «فأکذب» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «للآخر» .
5- 5 . فی المرآة : «ویؤخذ الصداق ، حمل علی أنّه یؤخذ منه بنسبة شهادته» . وقال الشهید قدس سره : «ولو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اُغرما النصف الذی غرمه ؛ لأنّه کان معرّضا للسقوط بردّتها ، أو الفسخ لعیب ، وبعد الدخول لاضمان إلاّ أن نقول بضمان منفعة البضع ، فیضمنان مهر المثل ، وأبطل فی الخلاف ضمان البضع ، وإلاّ حجّر علی المریض فی الطلاق إلاّ أن یخرج البضع من ثلث ماله . وفی النهایة : لو رجعا عن الطلاق بعد تزویجها ردّت إلی الأوّل ، وضمنا المهر للثانی ، وحمل علی تزویجها لا بحکم الحاکم» . الدروس ، ج 2 ، ص 144 . وانظر : الخلاف ، ج 3 ، ص 394 ، المسألة 39 ؛ النهایة ، ص 336 .
6- 6 . فی الوافی والفقیه والتهذیب ، ح 789 والاستبصار : + «ورجع» . وفی التهذیب ح 792 : + «فرجع» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جت» : «الآخر» .
8- 8 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار : «و یفرق بینهما» بدل «و الأوّل أملک بها» .
9- 9 . فی «بخ» : «الآخر» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3335 ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 285 ، ح 789 ؛ وص 286 ، ح 792 ؛ و الاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 129 ، معلقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 645 ، ح 21882 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 252 ، ح 28522 .

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ(1) أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ ، وَتَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ ، فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ(2) مِنْهُمَا(3) مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ ، وَمَوْلَی السُّرِّیَّةِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «یَأْخُذُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَیَأْخُذُ سُرِّیَّتَهُ وَوَلَدَهَا ، أَوْ یَأْخُذُ عِوَضاً(4) مِنْ(5) ثَمَنِهِ(6)» .(7)

1114 / 1114 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَغَیْرِهِ(8) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ(9) فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ

ص :708


1- 1 . فی التهذیب و الاستبصار : «ظنّ» .
2- 2 . فی الوسائل : «واحد» .
3- 3 . فی «م ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «منهنّ» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ح 1959 والاستبصار : «رضا» . وفی التهذیب ، ج 8 : «رضاه» .
5- 5 . فی حاشیة «م ، جد» : «ضامن» بدل «عوضا من» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 7 ، ص 488 وج 8 والاستبصار ، ح 791 : «من الثمن ثمن الولد» . وفی الاستبصار ، ح 738 : «من ثمن الولد» کلاهما بدل «من ثمنه» . وفی التهذیب ، ح 1430 : «أو یأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد» بدل «أو یأخذ عوضا من ثمنه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 488 ، ح 1959 ؛ وج 8 ، ص 183 ، ح 641 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 204 ، ح 738 ، بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، وفی الأخیر هکذا : «عن أبی جعفر علیه السلام قال : قضی علیّ علیه السلام فی رجل ظنّ أهله أنّه قدمات ...» . الفقیه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4886 ، معلّقا عن عاصم بن حمید . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 350 ، ح 1430 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 218 ، ح 791 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، عن عاصم بن حمید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 644 ، ح 21880 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 253 ، ح 28523 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 14500 والتهذیب والاستبصار : - «عن أبی بصیر وغیره» . وقد عُدَّ إبراهیم بن عبدالحمید من أصحاب أبی عبداللّه و أبی الحسن علیهماالسلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 20 ، الرقم 27 ؛ رجال البرقی ، ص 27 و ص 48 ؛ رجال الطوسی ، ص 159 ، الرقم 1774 ؛ و ص 331 ، الرقم 4925 .
9- 9 . فی الکافی ، ح 14500 والتهذیب والاستبصار : - «أنّه قال» .

مَاتَ(1) ، فَتَزَوَّجَتْ(2) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا(3) ، قَالَ : «یُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَیُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ(4) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، وَتَرْجِعُ(5) إِلی زَوْجِهَا الاْءَوَّلِ(6)» .(7)

1115 / 1115 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(8) ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلی أَهْلِهِ ، أَوْ خَبَّرُوهَا(9) أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ ؟

ص :709


1- 1 . فی الکافی ، ح 14500 والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «أو مات» . وفی الوسائل : + «عنها» .
2- 2 . فی «بح ، بف» : «وتزوجت» .
3- 3 . فی الوافی والکافی ، ح 14500 والتهذیب والاستبصار : + «فأنکر الطلاق» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 14500 والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «بما غرّاه» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 14500 والتهذیب والاستبصار : «ثمّ ترجع» بدل «وترجع» .
6- 6 . فی المرآة : «اعلم أنّه اختلف الأصحاب فیما إذا رجع الشاهدان علی الطلاق عن شهادتهما ، فالمشهور أنّه إن کان بعد الدخول لم یضمنا ، وإن کان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّی للزوج الأوّل ، ولا یردّ حکم الحاکم بالطلاق برجوعهما ، ولا تردّ المرأة إلی الزوج الأوّل . وذهب الشیخ فی النهایة إلی أنّها لو تزوّجت بعد الحکم بالطلاق ثمّ رجعا ردّت إلی الأوّل بعد العدّة ، وغرم الشاهدان المهر للثانی ، واستند إلی موثّقة إبراهیم بن عبد الحمید ، وردّ الأکثر الخبر بضعف السند ، ومنهم من حمله علی ما لو تزوّجت بمجرّد الشهادة من غیر حکم الحاکم . وعلی التقادیر لا بدّ من حمل الخبر علی رجوع الشاهدین لا بمجرّد إنکار الزوج کما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول علی التعزیر» . و راجع : النهایة ، ص 538 _ 539 .
7- 7 . الکافی ، کتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح 14500 ، عن ابن أبی عمیر . الاستبصار ، ج 3 ، ص 38 ، ح 128 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 689 ، معلّقا عن علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4887 ، معلّقا عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 646 ، ح 21883 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 253 ، ح 28525 .
8- 8 . فی «بخ ، جت» والوسائل : - «بن زیاد» .
9- 9 . فی الاستبصار : «وأخبروها» .

قَالَ : «الاْءَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الاْآخِرِ _ دَخَلَ بِهَا(1) ، أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا(2) _ وَلَهَا مِنَ الاْآخِرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» .(3)

(70) باب المرأة یبلغها نعی زوجها أو طلاقه فتتزوّج ...

70 _ بَابُ الْمَرْأَةِ(4) یَبْلُغُهَا نَعْیُ زَوْجِهَا أَوْ طَلاَقُهُ فَتَتَزَوَّجُ(5)

فَیَجِیءُ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ فَیُفَارِقَانِهَا جَمِیعاً

1116 / 1116 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ 6 / 281

مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، وَتَزَوَّجَتْ(6) ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ ، فَفَارَقَهَا ، وَفَارَقَهَا(7) الاْآخِرُ : کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ(8) ؟

قَالَ : «ثَلاَثَةَ(9) قُرُوءٍ ، وَإِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا(10) لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ» .

قَالَ زُرَارَةُ : وَذلِکَ أَنَّ أُنَاساً(11) قَالُوا : تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ : مِنْ کُلِّ(12) وَاحِدٍ عِدَّةً ، فَأَبی ذلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(13) : «تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ(14)» .(15)

ص :710


1- 1 . فی «بف» : - «بها» . وفی التهذیب والاستبصار : + «الأوّل» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «ولیس للآخر أن یتزوّجها أبدا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1962 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 190 ، ح 689 ، بسند آخر الوافی ، ج 22 ، ص 643 ، ح 21877 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 253 ، ح 28524 .
4- 4 . فی «م» : + «التی» .
5- 5 . فی «ن ، جت» : «فتزوّج» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «فتزوّجت» .
7- 7 . فی التهذیب : «فطلّقها ففارقها» بدل «ففارقها وفارقها» .
8- 8 . فی التهذیب : «للثانی» .
9- 9 . فی الوسائل : «بثلاثة» .
10- 10 . فی التهذیب : «وتحلّ» . وفی الوافی : «تحلّ» .
11- 11 . فی «م ، بح ، بن ، جد» : «ناسا» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «الناس» .
12- 12 . فی «بن» : «لکلّ» بدل «من کلّ» .
13- 13 . فی «م ، بن» والوافی والتهذیب : «وقال» .
14- 14 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 251 : «المشهور عدم تداخل عدّة وطئ الشبهة والنکاح الصحیح ، وتعتدّ لکلّ منهما عدّة ، بل یظهر من کلام الشهید الثانی رحمه الله اتّفاق الأصحاب علی ذلک ، لکن تردّد فیما إذا کان وطئ الشبهة متقدّما علی الطلاق فی تقدیم عدّة الشبهة أو الطلاق ، فیمکن حمل الخبر علی ما إذا لم یدخل بها الزوج ، فیحنئذٍ تکون العدّة عدّة وطئ الشبهة فقط . لکنّ الظاهر من هذا الخبر والذی بعده أنّ تعدّد العدّة مذهب العامّة» . و راجع : مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 265 .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 489 ، ح 1963 ، بسنده عن علیّ بن الحکم . الفقیه ، ج 3 ، ص 548 ، ح 4888 ، معلّقا عن موسی بن بکر ، عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «تحلّها للناس کلّهم» الوافی ، ج 23 ، ص 1255 ، ح 23170 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 254 ، ح 28527 .

1117 / 1117 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الاْءَوَّلُ ، فَطَلَّقَهَا ، وَطَلَّقَهَا الاْآخِرُ ، قَالَ(1) : فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ : عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ .

فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ : «عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ» .(2)

(71) باب عدّة المرأة من الخصیّ

71 _ بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِیِّ

1118 / 1118 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً(3) ، وَهِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ ؟

فَقَالَ : «جَائِزٌ» .

فَقِیلَ : إِنَّهُ(4) مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ ؟

ص :711


1- 1 . فی «بن» والوسائل : - «قال» .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1255 ، ح 23171 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 254 ، ح 28528 .
3- 3 . فی الفقیه : - «وفرض لها صداقا» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل ، ح 28529 : «فإنّه» .

قَالَ : «نَعَمْ ، أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا ، وَلَذَّتْ مِنْهُ ؟» .

قِیلَ لَهُ : فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا(1) فِیمَا کَانَ(2) یَکُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ ؟

قَالَ(3) : فَقَالَ : «إِنْ کَانَتْ(4) إِذَا کَانَ ذلِکَ(5) مِنْهُ أَمْنَتْ ، فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلاً» .

قِیلَ(6) لَهُ(7) : فَلَهُ(8) أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهَا بِشَیْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ» .(9)

(72) باب فی المصاب بعقله بعد التزویج

72 _ بَابٌ فِی الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ

1119 / 1119 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ ، وَقَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ مِنْ(10) بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا ، أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ ؟

فَقَالَ : «لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ» .(11)

ص :712


1- 1 . فی «بح» : «علیهما» .
2- 2 . فی «جد» والفقیه : - «کان» .
3- 3 . فی «بن» : - «قال» .
4- 4 . فی الوافی والفقیه : «کان» .
5- 5 . فی «بف» : - «ذلک» .
6- 6 . فی «بح» : «فقیل» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «له» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «فهل له» بدل «فله» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 424 ، ح 4472 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1181 ، ح 23000 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 227 ، ذیل ح 26957 ؛ و فیه ، ج 22 ، ص 255 ، ح 28529 ، إلی قوله : «قد لذّ منها ولذّت منه» .
10- 10 . فی الفقیه والتهذیب : - «من» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 197 ، ح 691 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 522 ، ح 4818 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1708 ، بسندهما عن علیّ بن أبی حمزة الوافی ، ج 22 ، ص 577 ، ح 21758 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 225 ، ذیل ح 26950 .

(73) باب الظهار

6 / 282

73 _ بَابُ الظِّهَارِ(1)

1120 / 1120 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ(2) ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ(3) علیه السلام قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ(4) ، إِنَّ فُلاَناً زَوْجِی قَدْ(5) نَثَرْتُ(6) لَهُ بَطْنِی ، وَأَعَنْتُهُ عَلی دُنْیَاهُ وَآخِرَتِهِ ، فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً ، وَأَنَا أَشْکُوهُ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَإِلَیْکَ .

قَالَ : مِمَّا(7) تَشْتَکِینَهُ(8) ؟

قَالَتْ(9) لَهُ(10) : إِنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ : أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی ، وَقَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی(11) ، فَانْظُرْ فِی أَمْرِی .

ص :713


1- 1 . قال الشهید الثانی قدس سره : «الظهار مأخوذ من الظهر ؛ لأنّ صورته الأصلیّة أن یقول الرجل لزوجته : أنت علیّ کظهر اُمّی ، وخصّ الظهر لأنّه موضع الرکوب ، والمرأة مرکوب الزوج . وکان طلاقا فی الجاهلیّة کالإیلاء ، فغیّر الشرع حکمه إلی تحریمها بذلک ولزوم الکفّارة بالعود کما سیأتی . وحقیقته الشرعیّة : تشبیه الزوج زوجته _ ولو مطلّقة رجعیّة فی العدّة _ بمحرمه نسبا أو رضاعا ، قیل : أو مصاهرة علی ما سیأتی من الخلاف فیه» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 463 . وانظر : النهایة ، ج 3 ، ص 165 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 528 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 101 _ 102 (ظهر) .
2- 2 . فی «بف» : - «الحنّاط» .
3- 3 . فی تفسیر القمّی : - «قال : إنّ أمیر المؤمنین» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل ، ح 28655 . وفی المطبوع : - «اللّه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی وتفسیر القمّی : «وقد» . وفی «ن» : «فقد» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «ونثرت له ذا بطنی ؛ أرادت أنّها کانت شابّة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : کثیرة الولد» . النهایة ، ج 5 ، ص 15 . وانظر : لسان العرب ، ج 5 ، ص 191 (نثر) .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح 28655 : «فما» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ح 28655 : «تشکینه» . وفی «بخ ، بف» : «تشتکینیه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقالت» .
10- 10 . فی «ن ، بخ ، بن» والوافی والوسائل ، ح 28655 وتفسیر القمّی : - «له» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «منزله» .

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَیَّ کِتَاباً أَقْضِی بِهِ بَیْنَکِ وَبَیْنَ زَوْجِکِ ، وَأَنَا(1) أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ ، فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَتَشْتَکِی مَا بِهَا إِلَی اللّهِ وَإِلی رَسُولِهِ(2) صلی الله علیه و آله ، وَانْصَرَفَتْ ، فَسَمِعَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مُحَاوَرَتَهَا(3) لِرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله فِی زَوْجِهَا(4) وَمَا شَکَتْ إِلَیْهِ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِذلِکَ قُرْآناً : «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَتَشْتَکِی إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما» یَعْنِی مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی زَوْجِهَا «إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»(5) .

فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْمَرْأَةِ ، فَأَتَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : جِیئِینِی بِزَوْجِکِ ، فَأَتَتْهُ بِهِ(6) ، فَقَالَ لَهُ : أَ قُلْتَ لاِمْرَأَتِکَ هذِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی ؟ قَالَ(7) : قَدْ قُلْتُ لَهَا(8) ذلِکَ(9) ، فَقَالَ لَهُ(10) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِیکَ وَفِی امْرَأَتِکَ(11) قُرْآناً ، فَقَرَأَ عَلَیْهِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنْ قَوْلِهِ : «قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها(12)» إِلی قَوْلِهِ : «إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ»فَضُمَّ امْرَأَتَکَ إِلَیْکَ ، فَإِنَّکَ قَدْ قُلْتَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ، قَدْ عَفَا اللّهُ عَنْکَ وَغَفَرَ لَکَ ، فَلاَ تَعُدْ .

فَانْصَرَفَ(13) الرَّجُلُ وَهُوَ نَادِمٌ عَلی مَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ ، وَکَرِهَ(14) اللّهُ ذلِکَ لِلْمُوءْمِنِینَ

ص :714


1- 1 . فی «ن» : - «أنا» .
2- 2 . فی «م» وحاشیة «ن ، جت» وتفسیر القمّی : «رسول اللّه» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی وتفسیر القمّی : «مجادلتها» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 28655 : - «فی زوجها» .
5- 5 . المجادلة (58) : 1 و 2 .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : - «به» . وفی تفسیر القمّی : «فأتت به» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل ، ح 28655 وتفسیر القمّی : «فقال» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 28655 : - «لها» .
9- 9 . فی «م ، بن» وحاشیة «جت» : «ذاک» .
10- 10 . فی «بن» والوسائل ، ح 28655 : - «له» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 28655 : - «وفی امرأتک» .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل ، ح 28655 وتفسیر القمّی : - «فِی زَوْجِهَا» .
13- 13 . فی حاشیة «بف» : «وانصرف» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فکره» .

بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَالَّذِینَ یُظاهِرُونَ(1) مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا»(2) یَعْنِی لِمَا(3) قَالَ الرَّجُلُ الاْءَوَّلُ(4) لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی ، قَالَ : فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللّهُ 6 / 283

وَغَفَرَ لِلرَّجُلِ الاْءَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ تَحْرِیرَ رَقَبَةٍ «مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا»یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا «ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً»(5) فَجَعَلَ اللّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هذَا ، وَقَالَ : «ذلِکَ لِتُوءْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللّهِ»(6) فَجَعَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هذَا حَدَّ الظِّهَارِ» .(7)

قَالَ حُمْرَانُ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «وَلاَ یَکُونُ(8) ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ(9) ، وَلاَ فِی إِضْرَارٍ، وَلاَ فِی غَضَبٍ ، وَلاَ یَکُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلی(10) طُهْرٍ بِغَیْرِ(11) جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ» .(12)

ص :715


1- 1 . هکذا فی القرآن و «خ ، ل ، م ، بن ، جد ، جز ، جع» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «منکم» .
2- 2 . المجادلة (58) : 3 .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 28655 : «ما» .
4- 4 . فی «بف» وتفسیر القمّی : - «الأوّل» .
5- 5 . المجادلة (58) : 3 و 4 .
6- 6 . المجادلة (58) : 4 .
7- 7 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 353 ، عن علیّ بن الحسین ، عن محمّد بن أبی عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4829 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 901 ، ح 22413 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 304 ، ح 28655 .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 28655 : «لا یکون» بدون الواو .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 254 : «فی یمین : المراد بجعله یمینا جعله جزاءً علی ترک الزجر عنه والبعث علی الفعل ، سواء تعلّق به أو بها ، کقوله : «إن کلّمت فلانا أو ترکت الصلاة فأنتِ علیّ کظهر اُمّی» فهو مشارک للشرط فی الصورة ، ومفارق له فی المعنی ؛ إذ فی الشرط مجرّد التعلیق ، وهنا الزجر والبعث ، والفارق القصد . وحکی الشیخ فخر الدین قولاً بوقوع الظهار فی الإضرار ؛ لعموم الآیة ، والمشهور العدم» . وانظر : الإیضاح ، ج 3 ، ص 411 .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 28658 : «فی» .
11- 11 . فی «بن» : «من غیر» .
12- 12 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 353 ، عن علیّ بن الحسین ، عن محمّد بن أبی عبد اللّه ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4845 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 33 ، بسنده عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 923 ، بسنده عن ابن محبوب ، عن أبی ولاّد ، عن حمزة بن حمران ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11064 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 31 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، تمام الروایة هکذا : «الظهار لا یقع علی الغضب» الوافی ، ج 22 ، ص 901 ، ح 22413 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28658 .

1121 / 1121 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ(2) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) ، قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلاَقُ ، وَلاَ ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ(4)» .(5)

1122 / 1122 . عَلِیٌّ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الظِّهَارِ ؟

فَقَالَ : «هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ(7) : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلاَ یَکُونُ

ص :716


1- 1 . فی الکافی ، ح 10670 : + «عن بعض أصحابه» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 10670 .
2- 2 . فی الکافی ، ح 10670 و التهذیب : - «عبید بن» ، لکن المذکور فی بعض مخطوطات التهذیب : «عبید بن زرارة» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 10670 : + «أنّه» .
4- 4 . فی الوافی : «یعنی لا یکون طلاق ولا ظهار إلاّ أن یکون مقصود المتکلّم من الصیغة أن یحرّم امرأته علی نفسه ویفرّق بینها وبینه ، لا أن یکون مقصوده شیئا آخر ، فیحلف علیه بالطلاق أو الظهار ، کأن یقول : إن فعل کذا فامرأته طالق ، أو هی علیه کظهر اُمّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الکلام إنّما هو ترک ذلک الفعل ، لا الطلاق وتحریم المرأة ، بل ربّما یفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحریم کما هو ظاهر ، ولهذا لا یقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا . وهذا معنی قولهم علیهم السلام فیما مرّ ، ویأتی من الأخبار : لا ظهار فی یمین ، وما فی معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم علیهم السلام یردّون بذلک علی المخالفین القائلین بجواز الیمین بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حکم الظهار نفسه حکم الیمین فی وجوب الکفّارة فیه وإطلاق لفظ الحنث علی المخالفة فیه وغیر ذلک ، وإن لم یذکر اسم اللّه سبحانه فیه . وبهذا التحقیق مع ما سیأتی من تتمّة القول فیه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التی وقع فی بعضها صاحب التهذیبین» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا یقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح 10670 ، وتمام الروایة فیه : «لا طلاق إلاّ ما اُرید به الطلاق» . التهذیب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 27 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 904 ، ح 22416 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 308 ، ح 28662 .
6- 6 . فی «ن ، بح» والوسائل : «علیّ بن إبراهیم» .
7- 7 . فی الفقیه : + «أو من» . وفی المرآة : «انعقاد الظهار بقوله : «أنتِ علیّ کظهر اُمّی» موضع نصّ و وفاق ، وفی معنی «علیّ» غیرها من ألفاظ الصلاة کمنّی وعندی ولدیّ ، ویقوم مقام «أنت» وما شابهها ممّا یمیّزها عن غیرها کهذه أو فلانة ، ولو ترک الصلة فقال : «أنت کظهر اُمّی» انعقد عند الأکثر . واختلف فیما إذا أشبهها بظهر غیر الاُمّ علی أقوال : أحدها أنّه یقع بتشبیهها بغیر الاُمّ مطلقا ؛ ذهب إلیه ابن إدریس . وثانیها : أنّه یقع بکلّ امرأة محرّمة علیه علی التأبید بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ علیه صحیحة زرارة . وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأکثر ، واستدلّ بقوله علیه السلام : «کلّ ذی محرم» . وقوله : «اُمّ [أو [اُخت» علی سبیل التمثیل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الاُخت کذلک قطعا . ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلی ذلک ؛ اختاره العلاّمة فی المختلف ، ویمکن الاستدلال علیه بصحیحة زرارة أیضا . وهذا القول لا یخلو من قوّة» .

الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ» .

قُلْتُ : فَکَیْفَ(1) یَکُونُ(2) ؟

6 / 284

قَالَ : «یَقُولُ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِیَ طَاهِرٌ مِنْ(3) غَیْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ(4) مِثْلُ ظَهْرِ(5) أُمِّی أَوْ أُخْتِی(6) ، وَهُوَ یُرِیدُ بِذلِکَ الظِّهَارَ» .(7)

1123 / 1123 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ(9) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنِّی قُلْتُ لاِمْرَأَتِی : أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ .

ص :717


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «وکیف» .
2- 2 . فی «م ، جد» والتهذیب : - «یکون» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «ن ، بن» والوافی : «فی» .
4- 4 . فی الاستبصار : - «حرام» .
5- 5 . فی «جد» والاستبصار : «کظهر» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 28659 : - «أو اُختی» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4828 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 924 ، فیه من قوله : «لا یکون الظهار فی یمین» وفی کلّها معلّقا عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا علیه السلام ، ص 271 ، من قوله : «یقول الرجل لامرأته» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 905 ، ح 21758 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28659 ، من قوله : «یقول الرجل لامرأته» ؛ و فیه ، ص 309 ، ح 28665 ، إلی قوله : «لایکون الظهار فی یمین» ؛ و فیه ، ص 311 ، ح 28670 ، قطعة : «ولا یکون الظهار فی یمین» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «محمّد بن یحیی» ، وهو سهو واضح .
9- 9 . فی الوسائل : - «من أصحابنا عن رجل» .

فَقَالَ : «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ» .

فَقُلْتُ(1) : إِنِّی قَوِیٌّ(2) عَلی أَنْ أُکَفِّرَ .

فَقَالَ : «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ» .

قُلْتُ(3) : إِنِّی قَوِیٌّ(4) عَلی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَیْنِ .

قَالَ(5) : «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ، قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ(6)» .(7)

1124 / 1124 . ابْنُ فَضَّالٍ(8) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ الظِّهَارُ إِلاَّ عَلی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلاَقِ(9)» .(10)

1125 / 1125 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ

ص :718


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «قلت» .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «أقوی» .
3- 3 . فی «بح ، بن ، جت» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فقلت» .
4- 4 . فی «بف ، جت» والوسائل والفقیه : «أقوی» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فقال» .
6- 6 . فی المرآة : «اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فی وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلی عدم الوقوع ، وذهب الشیخ الصدوق وابن حمزة والعلاّمة وأکثر المتأخّرین إلی الوقوع ، وهو الأقوی . وهذا الخبر بظاهره یدلّ علی عدم الوقوع ، والشیخ حمله علی أنّ المراد عدم الإثم ، ولا یخفی بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعا إلاّ أن یقال : المراد أنّه لا عقاب علیه للعفو کما قیل . أقول : یمکن حمله علی الیمین ، فإن قیل : لا یمین علی فعل الغیر . قلت : یمکن أن یقرأ «خرجت» فی الموضعین بصیغة المتکلّم» . وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 260 _ 262 .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 43 ، معلّقا عن الکلینی ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 261 ، ح 934 ، معلّقا عن الکلینی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . الفقیه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4838 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 906 ، ح 22421 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28727 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن فضّال محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
9- 9 . فی الوافی : «یعنی إلاّ علی شرائط الطلاق» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 44 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 261 ، ح 935 ، معلّقا عن ابن فضّال . الفقیه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4827 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 908 ، ح 22425 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28660 .

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَغَیْرِهِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ(1) بُکَیْرٍ(2) ، فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی أُدْخِلَ بِهَا عَلَیْهِ ، قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ : أَنْتَ(3) لاَ تُبَالِی الطَّلاَقَ(4) ، وَلَیْسَ هُوَ عِنْدَکَ بِشَیْءٍ ، وَلَیْسَ نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتّی تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِکَ ، قَالَ : فَفَعَلَ ، فَذَکَرَ ذلِکَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْرَبَهُنَّ(5) .(6)

1126 / 1126 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ(7) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُکَیْرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ : لَسْنَا نُدْخِلُهَا(8) عَلَیْکَ حَتّی تَحْلِفَ لَنَا ، وَلَسْنَا نَرْضی(9) أَنْ تَحْلِفَ(10) بِالْعِتْقِ ؛ لاِءَنَّکَ لاَ تَرَاهُ شَیْئاً ،

ص :719


1- 1 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «بنت» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «بکر» . والظاهر أنّ حمزة بن حمران بن أعین تزوّج ابنة عمِّهِ بکیر بن أعین ، فیکون «بکر» محرّفا .
3- 3 . فی الوافی : «وأنت» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «بالطلاق» . فی الوافی : «یعنی أنّ أمر الطلاق عندک سهل یسیر، و أنت مطلاق مذواق ، فنخاف أن تطلقها ، فلا ندخلها علیک حتّی تقول : إنّ اُمّهات أولادک علیک کظهر اُمّک إن طلّقتها ، فیصیر یمینا علی أن لاتطلقها ، کما بیّنه ما بعده» .
5- 5 . فی المرآة : «لعلّه کان الحلف علی عدم طلاقها أو عدم مقاربة غیرها ، وقولهنّ : «لاتبالی الطلاق» یحتمل وجهین ، أحدهما : أنّ الیمین بالطلاق عندکم باطل فلا تبالون بالتکلّم به . الثانی : أنّک لا تبالی بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار اُمّهات الأولاد علی عدم الطلاق . والبطلان هنا لوجهین : لوقوع الظهار یمینا ، ولعدم القصد أیضا . ویمکن أن یکون مبنیّا علی عدم وقوع الظهار بملک الیمین ، فإنّ وقوع الظهار بها وبالمتمتّع بها خلافا ، وإن کان الأشهر الوقوع» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 908 ، ح 22426 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 311 ، ح 28671 .
7- 7 . هکذا فی النسخ . والظاهر وقوع التحریف فی السند ؛ فإنّ صفوان _ وهو ابن یحیی _ وابن أبی عمیر کلیهما من مشایخ محمّد بن عبد الجبّار وأیّوب بن نوح . أضف إلی ذلک أنّ أیّوب بن نوح روی کتب عبد اللّه بن المغیرة _ کما فی رجال النجاشی ، ص 215 ، الرقم 561 _ ووردت روایته عنه فی بعض الأسناد مباشرة . والخبر ورد فی التهذیب والاستبصار عن صفوان وابن أبی عمیر عن ابن المغیرة ، وهو الظاهر .
8- 8 . فی الاستبصار : «ندخل» .
9- 9 . فی التهذیب و الاستبصار : + «منک» .
10- 10 . فی «م ، جد» والتهذیب والاستبصار : + «لنا» .

وَلکِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ ، وَظَاهِرْ(1) مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِکَ وَجَوَارِیکَ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ ذَکَرَ ذلِکَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ ، ارْجِعْ إِلَیْهِنَّ(2)» .(3)

6 / 285

1127 / 1127 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلاَةَ(4) ، أَوْ یَتَوَضَّأُ ، فَیَشُکُّ فِیهَا بَعْدَ ذلِکَ ، فَیَقُولُ : إِنْ أَعَدْتُ الصَّلاَةَ ، أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ ، فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ ، وَیَحْلِفُ عَلی ذلِکَ بِالطَّلاَقِ ؟

فَقَالَ : «هذَا مِنْ خُطُوَاتِ(5) الشَّیْطَانِ ، لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ(6)» .(7)

1128 / 1128 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(8)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :720


1- 1 . فی «بح ، بف ، جت» : «فظاهر» .
2- 2 . فی الوافی : «لا تراه شیئا ، أی لا تعتقد صحّة الحلف به ، أو أنّ العتق سهل علیک یسیر عندک لیسارک . وإنّما أمره بالرجوع لأنّ الظهار مثل العتق فی عدم جواز الحلف به» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 11 ، ح 36 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 926 ، بسندهما عن صفوان وابن أبی عمیر ، عن ابن المغیرة ، عن ابن بکیر الوافی ، ج 22 ، ص 909 ، ح 22427 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 311 ، ح 28672 .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «الصلوات» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «خطرات» .
6- 6 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : والظاهر أنّ البطلان لکونه یمینا ، ولکن یمکن أن یکون لعدم القدرة علی ترک الوسواس کأنّه نوع من الجنون . والأوّل أظهر» .
7- 7 . قرب الإسناد ، ص 304 ، ح 1192 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 909 ، ح 22428 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 312 ، ح 28673 .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ(1) ، ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی ، فَقَالَ(2) : اذْهَبْ ، فَأَعْتِقْ رَقَبَةً ، قَالَ : لَیْسَ عِنْدِی(3) ، قَالَ(4) : اذْهَبْ(5) ، فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ، قَالَ(6) : لاَ أَقْوی ، قَالَ : اذْهَبْ(7) ، فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً ، قَالَ(8) : لَیْسَ عِنْدِی » .

قَالَ : «فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ ، فَأَعْطَاهُ تَمْراً لاِءِطْعَامِ(9) سِتِّینَ مِسْکِیناً ، فَقَالَ(10) : اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ(11) بِهِ(12) . فَقَالَ : وَالَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ(13) ، مَا أَعْلَمُ(14) بَیْنَ لاَبَتَیْهَا(15) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَمِنْ عِیَالِی . قَالَ(16) : فَاذْهَبْ ، فَکُلْ(17) وَأَطْعِمْ عِیَالَکَ(18)» .(19)

ص :721


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1191 والاستبصار والنوادر : + «إنّی» .
2- 2 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار والنوادر . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار والنوادر : + «شیء» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 48 : «فقال» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «فاذهب» .
6- 6 . فی الوافی والفقیه : «فقال» .
7- 7 . فی «بن» والتهذیب ، ح 48 : «فاذهب» .
8- 8 . فی «جد» والفقیه والنوادر : «فقال» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1191 : «ثمن إطعام» . وفی الاستبصار : «ثمن طعام» کلاهما بدل «تمرأ لإطعام» . وفی النوادر : «یتصدّق به علی» بدل «لإطعام» .
10- 10 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
11- 11 . فی «جد» : «وتصدّق» . وفی التهذیب ، ح 48 : - «فأعطاه تمرا لإطعام ستّین مسکینا ، قال : اذهب فتصدّق» .
12- 12 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : «بها» .
13- 13 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 48 والاستبصار : + «نبیّا» .
14- 14 . فی «م ، بح» وحاشیة «جت» : «لا أعلم» . وفی التهذیب ، ح 1191 والاستبصار : - «أعلم» .
15- 15 . فی الوافی : «الضمیر فی لابتیها یرجع إلی المدینة . ولابتاها : جانباها . واللابة : الحرّة ، والمدینة المشرّفة إنّما هی بین حرّتین عظیمتین» . وانظر : مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 150 (لوب) .
16- 16 . فی «بن» والفقیه والتهذیب ، ح 1191 والاستبصار والنوادر : «فقال» .
17- 17 . فی «جد» والوافی والتهذیب ، ح 48 : «و کل» .
18- 18 . فی «بف» : «بذلک» . وقال الشیخ الصدوق قدس سره : «هذا الحدیث فی الظهار غریب نادر ؛ لأنّ المشهور فی هذا المعنی فی کفّارة من أفطر یوما من شهر رمضان» . الفقیه ، ج 3 ، ص 532 .
19- 19 . التهذیب ، ج 8 ، ص 15 ، ح 48 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 66 ، ح 137 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی بصیر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 321 ، ح 1191 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 57 ، ح 197 بسندهما عن عثمان بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4837 ، معلّقا عن سماعة الوافی ، ج 22 ، ص 934 ، ح 22489 ؛ الوسائل ، ج 22 ،ص 362 ، ح 28792 ؛ وفیه ، ص 360 ، ح 28786 ، إلی قوله : «اذهب فاطعم ستّین مسکینا» .

1129 / 1129 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ(1) کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ؟

قَالَ : «هُوَ الظِّهَارُ» .

قَالَ(2) : وَسَأَلْنَاهُ(3) عَنِ الظِّهَارِ : مَتی یَقَعُ عَلی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَةُ ؟

فَقَالَ : «إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ(4) امْرَأَتَهُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا ، أَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ(5)» .

قُلْتُ : فَإِنْ صَامَ بَعْضاً ، فَمَرِضَ ، فَأَفْطَرَ ، أَ یَسْتَقْبِلُ ، أَمْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ صَامَ شَهْراً ، فَمَرِضَ ، اسْتَقْبَلَ(6) ، وَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الاْآخَرِ یَوْماً أَوْ

ص :722


1- 1 . فی «بف» : - «علیّ» .
2- 2 . فی «بن» والتهذیب ، ج 8 : - «قال» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 28690 : «سألناه» بدون الواو . وفی التهذیب ، ج 8 : «وسألته» .
4- 4 . فی المرآة : «أجمع الأصحاب وغیرهم علی أنّ المظاهر لاتجب علیه الکفّارة بمجرّد الظهار ، و إنّما تجب بالعود کما قال تعالی : «ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا»والظاهر أنّ المراد بالعود إرادة العود لما حرّموه علی أنفسهم بلفظ الظهار ، و بهذا المعنی صرّح المرتضی فی المسائل الناصریّة و جماعة . إذا تقرّر ذلک ، فاعلم أنّه لا إشکال فی لزوم الکفّارة بارادة العود ، ولکن هل یستقرّ الوجوب بذلک حتّی لو طلّقها بعد إرادة العود قبل الکفّارة ، تبقی الکفّارة بإرادة العود أم لا؟ بل یکون معنی الوجوب کونها شرطا فی حال الوطئ ، قولان ؛ أصحّهما الثانی» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ج 8 : «الکفّارة عنه» .
6- 6 . فی المرآة : «ظاهره خلاف فتوی الأصحاب ؛ إذ المرض من الأعذار التی یصحّ معها البناء عندهم ، خلافا لبعض العامّة ، فیحمل هذا علی المرض الذی لا یسوّغ الإفطار ، أو علی التقیّة ، أو علی الاستحباب» .

یَوْمَیْنِ ، بَنی عَلی(1) مَا بَقِیَ» .

6 / 286

قَالَ : وَقَالَ(2) : «الْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوکَةُ سَوَاءٌ ، غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ(3) مِنَ الْکَفَّارَةِ ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَلاَ صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا(4) عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ» .(5)

1130 / 1130 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ(6)الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(7) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :723


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 8 : «علیه» .
2- 2 . فی «بن» : + «إنّ» .
3- 3 . فی الوافی : «الحرّة» .
4- 4 . فی الوافی : «وإنّما» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الصیام ، باب من وجب علیه صوم شهرین... ، ح 6546 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ومحمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل ومحمّد بن حمران ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 4 ، ص 284 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 124 ، ح 404 ، معلّقا عن الکلینی فی ح 6546 وفی کلّها من قوله : «قلت : فإن صام بعضا فمرض» إلی قوله : «بنی علی ما بقی» مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 28 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 531 ، ح 4835 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، من قوله : «وسألناه عن الظهار : متی یقع» إلی قوله : «نصف ما علی الحرّ من الکفّارة» . وفیه ، ص 528 ، ذیل ح 4830 ، من قوله : «أنّ علی المملوک نصف ما علی الحرّ» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22430 ، إلی قوله : «قال : هو الظهار» ؛ وفیه ، ص 919 ، ح 22454 ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلی قوله : «إذا أراد أن یواقع امرأته» ؛ و فیه ، ص 927 ، ح 22473 ، من قوله : «فإن طلّقها قبل أن یواقعها» إلی قوله : «سقطت عنه الکفّارة» ؛ و فیه ، ص 938 ، ح 22497 ، من قوله : «قلت : فإن صام بعضا فمرض» ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 310 ، ح 28666 ، إلی قوله : «قال : هو الظهار» ؛ وفیه ، ص 305 ، ح 28656 ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلی قوله : «إذا أراد أن یواقع امرأته» ؛ و فیه ، ص 318 ، ح 28690 ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلی قوله : «سقطت عنه الکفّارة» ؛ و فیه ، ص 363 ، ذیل ح 28793 ، من قوله : «وسألناه عن الظهار» إلی قوله : «بنی علی ما بقی» ؛ و فیه ، ص 323 ، ح 28705 ، من قوله : «الحرّة والمملوکة سواء» .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «الرزّاز ، عن أیّوب بن نوح» علی «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» والوسائل : - «بن یحیی» .

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلُ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ؟

فَقَالَ : «الْحُرَّةُ وَالاْءَمَةُ(1) فِی ذلِکَ(2) سَوَاءٌ» .(3)

1131 / 1131 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، أَوْ أَکْثَرَ ؟

فَقَالَ : «قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام (4) : مَکَانَ کُلِّ مَرَّةٍ کَفَّارَةٌ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(5) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا(6) : عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(7) عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّةِ وَالاْءَمَةِ ؟

فَقَالَ(8) : «نَعَمْ» .

قِیلَ : فَإِنْ(9) ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ ، وَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ ؟

قَالَ : «یَنْتَظِرُ حَتّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ(10) یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، انْتَظَرَ حَتّی یَقْدَمَ ، فَإِنْ(11) صَامَ فَأَصَابَ مَالاً، فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ(12)».(13)

ص :724


1- 1 . فی «م» : «أو الأمة» .
2- 2 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، جت» والوسائل : «ذا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 24 ، ح 76 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 264 ، ح 945 ، بسندهما عن صفوان . الفقیه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4848 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار . وفی قرب الإسناد ، ص 363 ، ذیل ح 1299 ، بسند آخر عن الرضا ، عن جعفر علیهماالسلام ، و تمام الروایة هکذا : «یقع علی الحرّة والأمة الظهار» الوافی ، ج 22 ، ص 911 ، ح 22434 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28697 .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 70 والاستبصار ، ح 940 : «قال علیه» بدل «قال علیّ علیه السلام » . وفی الاستبصار ، ح 938 : + «علیه» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 11074 : «و سألت أبا جعفر علیه السلام » بدل «و سألته» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 11074 : + «فبانت منه أ» .
7- 7 . فی «م ، بن» وحاشیة «بح» : «و سئل» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» : «قال» .
9- 9 . فی الاستبصار ، ح 957 : «قال : سئل عمّن» بدل «قیل : فإن» .
10- 10 . فی «بف» : - «ثمّ» .
11- 11 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی : «وإن» .
12- 12 . فی «ن» : «به» .
13- 13 . التهذیب ، ج 8 ، ص 17 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 938 ، إلی قوله : «مکان کلّ مرّة کفّارة» ؛ و فیه ، ص 264 ، ح 947 ، تمام الروایة هکذا : «سئل عن الظهار علی الحرّة والأمة قال : نعم» ؛ و فیه ، ص 267 ، ح 957 ، من قوله : «قیل : فإن ظاهر من شعبان» ، وفی کلّها معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح 11074 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، من قوله : «سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها» إلی قوله : «علیه کفّارة قال : لا» . النوادر للأشعری ، ص 64 ، ح 131 ، بسنده عن العلاء بن رزین ، عن محمّد بن مسلم وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عنهما علیهماالسلام ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 322 ، ح 1193 ، بسنده عن العلاء . الفقیه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4836 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «قیل : فإن ظاهر فی شعبان» . التهذیب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 70 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «مکان کلّ مرّة کفّارة» . و فیه ، ج 4 ، ص 232 ، ح 681 ، بسنده عن علاء بن رزین القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من قوله : «قال : وسألته عن الظهار علی الحرّة والأمة» . الفقیه ، ج 3 ، ص 531 ، ح 4834 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «مکان کلّ مرّة کفّارة» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 69 و 71 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 939 و 940 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی علیّ علیه السلام ، إلی قوله : «مکان کلّ مرّة کفّارة» وفی الأخیرتین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 939 ، ح 22501 ؛ وفیه ، ص 915 ، ح 22443 ، إلی قوله : «مکان کلّ مرّة کفّارة» ؛ و فیه ، ص 927 ، ح 22475 ، من قوله : «سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها» إلی قوله : «علیه کفّارة قال : لا» ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28698 ، تمام الروایة فیه : «سئل عن الظهار علی الحرّة والأمة قال : نعم» ؛ و فیه ، ص 324 ، ح 28707 ، إلی قوله : «مکان کلّ مرّة کفّارة» ؛ و فیه ، ص 364 ، ح 28795 ، من قوله : «قیل : فإن ظاهر فی شعبان» إلی قوله : «انتظر حتّی یقدم» ؛ و فیه ، ص 365 ، ح 28796 ، من قوله : «فإن صام فأصاب مالاً» .

1132 / 1132 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَمْلُوکِ : أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ(1) ؟

فَقَالَ : «عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ(2) صَوْمُ شَهْرٍ ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ عِتْقٍ(3)» .(4)

ص :725


1- 1 . فی النوادر للأشعری : «یظاهر» بدل «أعلیه ظهار» .
2- 2 . فی الفقیه : + «من» .
3- 3 . فی المرآة : «علیه أکثر الأصحاب ، وذهب أبو الصلاح وابن إدریس وابن زهرة إلی أنّ المملوک فی الظهار مثل الحرّ» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 24 ، ح 79 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، عن محمّد بن حمران . النوادر للأشعری ، ص 65 ، ح 132 ، بسنده عن جمیل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4849 ، معلّقا عن محمّد بن حمران الوافی ، ج 22 ، ص 938 ، ح 22500 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 333 ، ح 28704 .

1133 / 1133 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؟

قَالَ : «یُکَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» .

قُلْتُ : فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ ؟

قَالَ : «یَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَیُمْسِکُ حَتّی یُکَفِّرَ(2)» .(3)

1134 / 1134 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ :

6 / 287

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ : أَ عَلَیْهِ(5) ظِهَارٌ ؟

فَقَالَ(6) : «نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ ، صَدَقَةٌ وَلاَ عِتْقٌ».(7)

1135 / 1135 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

ص :726


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «علیّ بن إبراهیم» .
2- 2 . فی الوافی : «قال فی التهذیبین : جاز أن یکون المراد به حتّی یکفّر الکفّارتین . أقول : کأنّه عنی بالکفّارتین کفّارة الظهار و کفّارة الوقاع ، وقد عرفت ما فیه ، مع أنّه لاوجه لوجوب تقدیم کفّارة الوقاع علی الوقاع الآخر» . وفی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّه یحرم الوط ء قبل التکفیر ، فلو وطأ عامدا لزمه کفّارتان ، ولو کرّر لزمه لکلّ وط ء کفّارة » .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 18 ،ح 59 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 265 ، ح 952 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 65 ، ح 134 ، عن محمّد بن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 531 ، ح 4833 ، معلّقا عن حمّاد الوافی ، ج 22 ، ص 922 ، ح 22462 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28717 ، من قوله : «فإن واقع قبل أن یکفّر» .
4- 4 . فی «بن» : - «بن زیاد» .
5- 5 . فی «بف» : «علیه» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی «ن» : + «علیه» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 938 ، ح 22499 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 324 ، ح 28706 .
8- 8 . فی «م ، بن» وحاشیة «بح» : - «بن إبراهیم» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ أَوْ(1) أَبِی الْحَسَنِ علیهماالسلام فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ کُلَّهُنَّ(2) جَمِیعاً(3) بِکَلاَمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ(4) : «عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ» .(5)

1136 / 1136 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ؛ وَ(7)غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا وَاقَعَ(8) الْمَرَّةَ الثَّانِیَةَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ ، فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ أُخْری(9) ، لَیْسَ فِی هذَا اخْتِلاَفٌ(10)» .(11)

1137 / 1137 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

ص :727


1- 1 . فی «بح ، بخ ، جت» : «أو عن» . وفی «بف» : «وعن» . وفی التهذیب والاستبصار : «و» بدل «أو» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 28699 : - «کلّهنّ» .
3- 3 . فی «بف» : «جمعا» . وفی الوسائل ، ح 28713 : «جمیعا کلّهنّ» .
4- 4 . فی «م ، بح ، بن» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 263 ، ح 943 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 917 ، ح 22450 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 321 ، ح 28699 ؛ وص 326 ، ح 28713 .
6- 6 . فی «جد» وحاشیة «بح» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «غیر واحد ، عن أبی بصیر» علی «عمر بن اُذینة ، عن زرارة» .
8- 8 . فی «جد» : «وقع» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع والوافی : + «قال» .
10- 10 . فی الاستبصار : «خلاف» . وفی المرآة : «لیس فی هذا اختلاف ، أی لاخلاف بین العامّة والخاصّة فی لزوم الکفّارة للوط ء الثانی ، وإنّما الخلاف فی لزوم کفّارة اُخری للوط ء الأوّل ، فالمراد بقوله علیه السلام : «إذا واقع» أراد أن یواقع . ویحتمل أن یکون کلام بعض الرواة ، أی لیس بین الشیعة فیه اختلاف» .
11- 11 . التهذیب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 58 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 265 ، ح 951 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 926 ، ح 22472 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28716 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) : الرَّجُلُ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی(2) ، أَوْ عَمَّتِی ، أَوْ خَالَتِی .

قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّمَا ذَکَرَ اللّهُ الاْءُمَّهَاتِ ، وَإِنَّ هذَا لَحَرَامٌ(3)» .(4)

1138 / 1138 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ(5) بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ(6) عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ _ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ یَحْنَثْ _ وَیَقُولُ : حِنْثُهُ(7) کَلاَمُهُ(8) بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِکَلاَمِهِ ، وَبَعْضُهُمْ یَزْعُمُ(9) أَنَّ(10) الْکَفَّارَةَ لاَ تَلْزَمُهُ(11) حَتّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْءِ الَّذِی حَلَفَ(12) عَلَیْهِ ، فَإِنْ(13) حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ ، وَإِلاَّ فَلاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ : «لاَ تَجِبُ الْکَفَّارَةُ حَتّی یَجِبَ الْحِنْثُ(14)» .(15)

ص :728


1- 1 . فی التهذیب : + «إنّ» .
2- 2 . فی «بف» : «اُمّی» .
3- 3 . فی المرآة : «ظاهره أنّ مادلّت علیه الآیة هی الاُمّهات ، لکنّ التشبیه بسائر المحرّمات أیضا محرّم یظهر من السنّة ؛ أو أنّ ما یترتّب علیه الحکم بالظهار هی الاُمّهات ، وأمّا غیرها فحرام لکنّه غیر محرّم . واستدلّ به ابن إدریس علی عدم التحریم حملاً له علی المعنی الأخیر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 30 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22429 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 310 ، ح 28667 .
5- 5 . فی «بف» : - «إنّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «وجب» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «احنثه» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «کلامه» .
9- 9 . فی «بن» : «یقول» .
10- 10 . فی «بن» : - «أنّ» .
11- 11 . فی «بح ، جت» : «لا یلزمه» .
12- 12 . فی «بح» : + «له» .
13- 13 . فی «ن ، بخ ، بف» : «وإن» .
14- 14 . فی الوافی : «حتّی یجب الحنث ، یعنی یقع و یثبت . و وقوع الحنث بإرادة الوقاع کما مرّ ، إلاّ أنّ قول السائل : حتّی یحنث فی الشیء الذی حلف علیه یدلّ علی أنّه إنّما سأل عن الظهار بالیمین ، فأجمل علیه السلام فی جوابه تقیّة» . و فی المرآة : «حمل الشیخ هذا الخبر علی الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذی علّق علیه الظهار ، ویمکن أن یعمّ بحیث یشمل غیر المشروط أیضا ، فإنّ إرادة الوط ء فی غیر المشروط هو الحنث . إذ مقتضی الظهار ترک الوط ء ، فإذا أراده فقد حنث ، ویحتمل أن یکون الخبر محمولاً علی التقیّة» . وانظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 12 ، ذیل ح 38 .
15- 15 . التهذیب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 38 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 259 ، ح 928 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن أحمد ، عن عبد اللّه بن محمّد الوافی ، ج 22 ، ص 920 ، ح 22457 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 312 ، ح 28674 .

6 / 288

1139 / 1139 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ؟

فَقَالَ : «یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ(1) کَفَّارَةً» .

وَسَأَلَهُ(2) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَجَارِیَتِهِ(3) : مَا عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا کَفَّارَةٌ(4) : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» .(5)

1140 / 1140 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(6) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ(7) ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟

فَقَالَ لِی : «لاَ یَکُونُ ظِهَارٌ وَلاَ إِیلاَءٌ حَتّی یُدْخَلَ بِهَا» .(8)

ص :729


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : - «منهنّ» .
2- 2 . فی «ن ، بف» : «وسألته» .
3- 3 . فی «ن» : «أو جاریته» .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف» : «الکفّارة» .
5- 5 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4843 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 68 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 263 ، ح 944 الوافی ، ج 22 ، ص 917 ، ح 22451 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 327 ، ح 28714 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : - «جمیعا» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 66 : «مملوک» . وفی الوافی : «الإملاک : التزویج من غیر دخول» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 525 ، ح 4826 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 21 ، ح 66 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن جمیل بن درّاج ، عن فضیل بن یسار . وفیه ، ح 65 ، بسند آخر عن أبی جعفر أو عن أبی عبد اللّه علیهماالسلام ، من قوله : «لا یکون ظهار» مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب أنّه لا یقع الإیلاء إلاّ بعد دخول الرجل بأهله ، ح 10969 ومصادره الوافی ، ج 22 ، ص 913 ، ح 22440 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 316 ، ح 28683 .

1141 / 1141 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ ؟

قَالَ(1) : «تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ؛ وَالرَّقَبَةُ یُجْزِئُ(2) عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الاْءِسْلاَمِ» .(3)

1142 / 1142 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ وَابْنِ بُکَیْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ» .(4)

قَالَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ : إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ أَخْرَجَ(5) مَمْلُوکَتَهُ مِنْ مِلْکِهِ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلاَّ أَنْ یُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ یَرُدَّ مَمْلُوکَتَهُ یَوْماً(6) ؛ فَإِذَا فَعَلَ ذلِکَ ، فَلاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا حَتّی یُکَفِّرَ .(7)

ص :730


1- 1 . فی «بح ، جت» وحاشیة «ن» : + «علیه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، بن» والوسائل ، ح 28787 : «تجزئ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 15 ، ح 49 ، معلّقا عن الکلینی ، عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 22 ، ص 933 ، ح 22485 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 360 ، ح 28787 ؛ و فیه ، ص 369 ، ح 28803 ، من قوله : «والرقبة یجزئ عنه» .
4- 4 . المقنعة ، ص 523 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 927 ، ح 22476 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 319 ، ح 28691 .
5- 5 . فی «بف» : «وأخرج» .
6- 6 . فی «بن» وحاشیة «جت» والوافی : + «ما» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 18 ، ح 55 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «إذا طلّق المظاهر ، ثمّ راجع ، فعلیه الکفّارة» الوافی ، ج 22 ، ص 927 ، ذیل ح 22476 .

1143 / 1143 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ(1) علیه السلام : إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی .

فَقَالَ : «کَیْفَ قُلْتَ ؟» .

قَالَ : قُلْتُ : أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتِ کَذَا وَکَذَا .

فَقَالَ(2) : «لاَ شَیْءَ عَلَیْکَ ، وَلاَ تَعُدْ(3)» .(4)

1144 / 1144 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «الظِّهَارُ لاَ یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ» .(5)

1145 / 1145 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

ص :731


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : + «الرضا» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : + «لی» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «ولا تعتدّ» . وفی الوافی حمل هذا الخبر علی الظهار فی الیمین وعدم إرادة الظهار نفسه ، بل إرادة عدم صدور الفعل من المرأة . وقد فهم الشیخ الطوسی منه مطلق التعلیق علی الشرط ، فطعن فی سنده أوّلاً ، ثمّ أوّله بتأویلات بعیدة . اُنظر : التهذیب ، ج 8 ، ص 13 _ 14 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 260 _ 262 .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 42 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 933 ، بسندهما عن القاسم بن محمّد الزیّات الوافی ، ج 22 ، ص 906 ، ح 22420 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 333 ، ح 28728 .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 31 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبی عبد اللّه البرقی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 534 ، ح 4845 ؛ و التهذیب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 923 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 354 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 528 ، ذیل ح 4830 ، هکذا : «ولا یقع الظهار علی حدّ غضب» الوافی ، ج 22 ، ص 911 ، ح 22433 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 315 ، ح 28681 .
6- 6 . کذا فی النسخ والمطبوع . والظاهر وقوع التحریف فی العنوان ، وأنّ الصواب هو محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن یحیی ؛ فقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4414 أنّ المتوسّط بین محمّد بن یحیی وأحمد بن الحسن _ وهو أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال _ فی الطریق المعروف إلی عمّار بن موسی هو محمّد بن أحمد بن یحیی . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب عن محمّد بن أحمد بن یحیی _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعید ، إلخ .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ ؟

قَالَ : «الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ» .(1)

6 / 289

1146 / 1146 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ : زَوْجِی عَلَیَّ حَرَامٌ(2) کَظَهْرِ أُمِّی ، فَلاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهَا» .

قَالَ : «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الاْءَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ ، فَقَالَ : وَمَا(3) حَمَلَکَ عَلی ذلِکَ ؟ قَالَ(4) : لَمَّا ظَاهَرْتُ(5) رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا ، وَبَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ ، فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ(6) . فَقَالَ لَهُ : اعْتَزِلْهَا حَتّی تُکَفِّرَ ، وَأَمَرَهُ(7) بِکَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ(8) ، وَأَنْ یَسْتَغْفِرَ اللّهَ(9)» .(10)

1147 / 1147 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص :732


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 11 ، ح 34 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4846 ، معلّقا عن عمّار بن موسی الساباطی الوافی ، ج 22 ، ص 905 ، ح 22417 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 309 ، ح 28663 .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» : - «حرام» .
3- 3 . فی «بن» : «ما» بدون الواو .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «فقال» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : - «لمّا» . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : - «لمّا ظاهرت» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جد» والتهذیب والاستبصار : - «قبل أن اُکفّر» .
7- 7 . فی «بف» : «وأمر» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «الظهار» .
9- 9 . فی الاستبصار : - «وأن یستغفر اللّه» . و قال الشیخ رحمه الله فی التهذیب : «نحمله علی من فعل ذلک جاهلاً» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 19 ، ح 60 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 266 ، ح 953 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، من قوله : «قال : وجاء رجل من الأنصار» . الفقیه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4847 ، معلّقا عن السکونی ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، إلی قوله : «فلا کفّارة علیها» الوافی ، ج 22 ، ص 913 ، ح 22439 ، إلی قوله : «فلا کفّارة علیها» ؛ و فیه ، ص 923 ، ح 22464 ، من قوله : «قال : وجاء رجل من الأنصار» ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 330 ، ذیل ح 28722 .

عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ، ثُمَّ طَلَّقَ ، قَالَ : «سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ» .

قِیلَ(1) : فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لاِءِسْقَاطِ الْکَفَّارَةِ عَنْهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَالْکَفَّارَةُ(2) لاَزِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ ؛ وَإِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَهُوَ لاَ یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذلِکَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ ، وَلاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ(3)» .(4)

1148 / 1148 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُیَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی(5) ، ثُمَّ وَقَعْتُ(6) عَلَیْهَا(7) ، ثُمَّ کَفَّرْتُ .

فَقَالَ : «هکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ(8) کَفَّرَ(9)» .(10)

ص :733


1- 1 . فی «بن» : «قلت» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» : «قال : کفّارة» .
3- 3 . فی المرآة : «لم یقل بهذا التفصیل أحد من الأصحاب ، إلاّ أن یحمل الأخیر علی ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنکاح جدید» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 928 ، ح 22477 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 319 ، ح 28692 .
5- 5 . فی الوسائل : «اُمّ ولدی» بدل «اُمّ ولد لی» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «واقعت» .
7- 7 . فی «بح» : «لها» .
8- 8 . فی «م ، بن» والوسائل : «وقع» .
9- 9 . فی المرآة : «حمله الشیخ فی الکتابین علی ما إذا کان الظهار مشروطا بالجماع ؛ فإنّه إذا کفّر قبله لم یکن مجزئا ، وکان یلزمه کفّارة اُخری بعده ، فالفقیه فی هذا الفرض لا یکفّر إلاّ بعد الجماع ، وکذا الأخبار الآتیة ، وهو حسن». ولکن فی الوافی بعد ذکره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذکر حمل الشیخ له ، قال: «وفیه بعد ، علی أنّ المعلّق منه بشرط لا یکاد یتّفق بدون أن یکون یمینا من غیر إرادة ظهار ، إلاّ أن یقال بجواز تعلیقه بالمقاربة ، کما یأتی ما یدلّ علیه ؛ فإنّه وإن کان بصورة الیمین إلاّ أنّه لا ینافی إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعینه ، ولهذا جوّزه أصحابنا . ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الکفّارة فیه إلاّ بعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فیه إنّما یقع بعده . وعلیه یحمل الخبران حینئذٍ توفیقا بینهما وبین ما یأتی من أنّ الظهار ظهاران . ویجوز أیضا أن یحملا علی التقیّة ؛ لأنّ أکثر ظهار المخالفین إنّما یکون بالیمین وبشرط المقاربة ، فلا تجب فیه الکفّارة إلاّ بها ، ویحتمل أن یکون الأوّل استفهام إنکار ، و تکون الهمزة فی الثانی فی قوله : أ ولیس ، من زیادات النسّاخ» . وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 267 ، ذیل ح 162 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 20 ، ذیل ح 63 .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 920 ، ح 22459 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28726 .

1149 / 1149 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ .

فَقَالَ لِی : «أَ وَلَیْسَ هکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ ؟» .(1)

6 / 290

1150 / 1150 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟

قَالَ : «فَلْیُکَفِّرْ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ ؟

قَالَ : «أَتی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَلْیَسْتَغْفِرِ(3) اللّهَ ، وَلْیَکُفَّ حَتّی یُکَفِّرَ(4)» .(5)

ص :734


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 20 ، ح 63 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 267 ، ح 956 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 921 ، ح 22460 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 334 ، ح 28729 .
2- 2 . فی «بف» : - «الصیقل» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : «ولیستغفر» .
4- 4 . فی الفقیه : «یعنی فی الظهار الذی یکون بشرط ، فأمّا الظهار الذی لیس بشرط فمتی جامع صاحبه من قبل أن یکفّر لزمته کفّارة اُخری کما ذکرته» . وفی الوافی بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : «أقول : کأنّه عنی بالشرط تعلیقه بالمقاربة کما قلناه ، والأولی أن یحمل حدیث التعدّد علی الأولویّة أو العالم ، کما یأتی بیانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما فی معناه من أخبار الوحدة المشتملة علی کونه إتیان حدّ من حدود اللّه وأمره علیه السلام بالاستغفار ینافی هذا التأویل» . وفی المرآة : «حمله الشیخ تارة علی ما إذا واقعها جهلاً أو نسیانا ؛ فإنّه حینئذٍ لا یلزمه الکفّارة إلاّ عند إرادة وط ء آخر ، واُخری علی ما مرّ من کونه مشروطا بالوقاع . ویمکن حمله علی التقیّة أو الکفّارة المتعدّدة ، مع أنّه لیس فیه نفی صریح للکفّارة للوط ء السابق» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 530 ، ح 4832 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 22 ، ص 921 ، ح 22461 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28718 .

1151 / 1151 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(2) ، قَالَ : الظِّهَارُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ ، وَالاْآخَرُ بَعْدَهَا(3) ؛ فَالَّذِی(4) یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِی یَقُولُ : أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ، وَلاَ یَقُولُ : إِنْ فَعَلْتُ بِکِ(5) کَذَا وَکَذَا ؛ وَالَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ(6) الَّذِی یَقُولُ : أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ(7) .(8)

ص :735


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی «بن» والمطبوع والوسائل : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 930 بسند آخر لا یخلو من غرابة ، عن ابن أبی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ولکن لا یوجب هذا الأمر جعل نقل الشیخ مؤیّدا لصحّة ما ورد فی «بن» والوسائل ؛ فإنّ هذه النسخة کتبها نفس الشیخ الحرّ قدس سره ، فلا تکون نسخة مستقلّة عن الوسائل . أضف إلی ذلک أنّ عبارة «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » لم تکن فی متن النسخة ، بل اُضیف فی الهامش تصحیحا ، ولعلّ هذا یقوّی احتمال التصحیح الاجتهادی من قِبَل الشیخ الحُرّ قدس سره .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «بعده» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «والذی» .
5- 5 . فی «بح» : «لک» . وفی «م» : - «بک» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «هذا» . وفی «بن» : «هی» .
7- 7 . فی المرآة : «ظاهره أنّ الظهار بالشرط إنّما یتحقّق إذا کان الشرط الجماع لا غیر ، ولیس ببعید عن فحوی الأخبار ، لکنّه خلاف المشهور بین الأصحاب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 12 ، ح 40 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 930 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 41 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 260 ، ح 931 ، بسند آخر عن ابن أبی عمیر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، من دون الإسناد إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 924 ، ح 22466 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28725 .

1152 / 1152 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْکُوفِیُّ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

6 / 291

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ ، فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ، وَإِنْ(1) کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ ، فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ(2) بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ» .

قَالَ مُعَاوِیَةُ : وَلَیْسَ(3) یَصِحُّ هذَا عَلی جِهَةِ النَّظَرِ وَالاْءَثَرِ فِی غَیْرِ هذَا الاْءَثَرِ أَنْ یَکُونَ الظِّهَارَ(4) ؛ لاِءَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الاْءَیْمَانَ لاَ یَکُونُ(5) إِلاَّ بِاللّهِ ، وَکَذلِکَ نَزَلَ بِهَا(6) الْقُرْآنُ(7) .(8)

1153 / 1153 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(9) ، عَنْ یَزِیدَ(10) الْکُنَاسِیِّ ، قَالَ :

ص :738


1- 1 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «فإن» .
2- 2 . فی «بف» : - «قبل أن یواقع وإن کان منه الظهار فی غیر یمین ، فإنّما علیه الکفّارة» .
3- 3 . فی الوسائل : «قال معاویة بن حکیم : لیس» بدل «قال معاویة : ولیس» .
4- 4 . فی المرآة : «أن یکون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» : «لا تکون» . وفی الوسائل : «أنّه لا یکون الأیمان» بدل «أنّ الأیمان لا یکون» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «به» .
7- 7 . فی «بف» : «الفرقان» . وفی الوافی : «أقول : هذا هو الحقّ ، وقد مرّ الأخبار فی ذلک ، فالخبر محمول _ علی تقدیر صحّته _ علی التقیّة لموافقته لمذاهب العامّة» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 925 ، ح 22469 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 313 ، ح 28675 ؛ و فیه ، ص 334 ، ح 28730 ، قطعة منه .
9- 9 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م ، بف ، بن» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «م» : «برید» . والخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 3 ، ص 529 ، ح 4831 بإسناده عن ابن محبوب عن أبی أیّوب الخزّاز عن برید بن معاویة ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام . وقال بعض الأعلام بعد نقل اختلاف نسخ الکتاب وما ورد فی الفقیه واستظهار صحّة «برید» فی ما نحن فیه : «والظاهر اتّحاد برید الکناسی مع برید بن معاویة . والکناسی نسبة إلی کناسة موضع بالکوفة . وبرید بن معاویة کوفی» لکنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ، وأنّ الصواب فی العنوان هو یزید الکناسی . لا یقال : ذکر الشیخ الطوسی فی رجاله ، ص 171 ، الرقم 2009 برید الکناسی فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . و ورد هذا العنوان فی المؤتلف والمختلف للدارقطنی ، ج 1 ، ص 175 والإکمال لابن ماکولا ، ج 1 ، ص 227 وتبصیر المنتبه لابن حجر ، ج 4 ، ص 1419 ، وهذه الکتب الثلاثة الأخیرة دوّنت لضبط العناوین و بیان مواضع السهو وزلّه الأقدام . فإنّه یقال : ما ورد فی المواضع المذکورة _ رغم تعدّد الکتب _ ینتهی ظاهرا إلی مصدر واحد . والمظنون قویّا _ إن لم نقل ممّا تطمئنّ به النفس _ أنّ ذاک المصدر _ وهو رجال ابن عقدة _ أخذ هذا العنوان من بعض الأسناد المحرّفة . توضیح ذلک : قال الشیخ الطوسی فی مقدّمة رجاله : «ولم أجد لأصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنی إلاّ مختصرات قد ذکر کلّ إنسان طرفا منها ، إلاّ ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادق علیه السلام ؛ فإنّه قد بلغ الغایة فی ذلک . ولم یذکر رجال باقی الأئمّة علیهم السلام . فأنا (وأنا _ خ ل) أذکر ما ذکره وأورد بعد ذلک ما لم یورده (یذکره _ خ ل)» . وعنوان برید الکناسی ، فی رجال الشیخ مأخوذ من رجال ابن عقدة بلا ریب ، وهذا أمر یحکم به التأمّل والمقارنة بین ما أورده الشیخ ذیل أصحاب جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام وبین ما أورده فی سائر الأبواب . والمجال لا یسع تفصیل ذلک . هذا بالنسبة إلی رجال الشیخ . وأمّا الکتب الثلاثة الاُخری ، فأقدمها هو المؤتلف والمختلف للدارقطنی ، وهو من عمدة مصادر ومنابع الکتابین الآخرین ، کما یظهر من مقارنة المعلومات الموجودة فیها بعضها مع بعض . ومصدر الدارقطنی فی ذکر أصحاب أئمّة الشیعة _ سلام اللّه علیهم أجمعین _ هما کتابان ؛ أحدهما لابن فضّال ، و الآخر لابن عقدة . صرّح بذلک الدارقطنی فی بعض مواضع کتابه . راجع : المؤتلف والمختلف ، ج 1 ، ص 432 ؛ ج 2 ، ص 775 ، ص 831 ؛ و ج 4 ، ص 2093 . فعلیه ، الظاهر أنّ ما ورد فی رجال الطوسی والکتب الثلاثة التی دوّنت لضبط العناوین ، یرجع إلی مصدر واحدٍ وهو کتاب ابن عقدة . ویؤیّد ذلک عدم تصریح الکتب الثلاثة بضبط العنوان بالحروف ، بل اکتفی مؤلّفوها بضبط القلم فحسب . وأمّا کون عنوان «برید الکناسی» فی الأصل عنوانا محرّفا مأخوذا من بعض الأسناد ، فیظهر بالرجوع إلی کتب الرجال والأسناد ؛ فإنّه لم یذکر فی ما بأیدینا من مصادر الرجال إلاّ فی رجال الطوسی کما تقدّم . وأمّا یزید الکناسی ، ففی رجال البرقی ، ص 12 : یزید أبو خالد الکناسی . وفی رجال الطوسی ، ص 149 ، الرقم 1655 ، فی ذیل أصحاب أبی جعفر الباقر علیه السلام : یزید ، یکنّی أبا خالد الکناسی . وفی ص 323 ، الرقم 4833 ، فی ذیل أصحاب أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام : یزید أبو خالد الکناسی . وأبو خالد کنیة کثیرٍ من المسمّینَ بیزید ، کما یعلم ذلک بالرجوع إلی کتب الرجال من العامّة والخاصّة . فعلیه أصل وجود راوٍ باسم یزید الکناسی فی کتب الرجال ممّا لا ریب فیه . وأمّا فی الأسناد ، فلم نعثر علی موضع یمکن الاعتماد علیه ، وقد ورد فی ذاک الموضع عنوان برید الکناسی ، وما ورد فی بعض المواضع فهو محرّف من یزید الکناسی کما سیظهر . و روی یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام فی الکافی ، ح 995 . والمذکور فی البحار ، ج 14 ، ص 255 ، ح 51 ؛ وج 18 ، ص 278 ، نقلاً من الکافی : یزید الکناسی . والإمام علیه السلام خاطب یزید الکناسی فی متن الخبر بقوله : «یا أبا خالد» . وهذه الفقرة رواها الشیخ الصدوق فی کمال الدین ، ص 233 ، ح 39 بسنده عن یزید الکناسی . قال : قال أبو جعفر علیه السلام : لیس تبقی الأرض یا أبا خالد إلخ . وروی ابن محبوب عن أبی أیّوب عن یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام ، فی الکافی ، ح 4777 . والمذکور فی البحار ، ج 6 ، ص 171 ، ح 48 وج 14 ، ص 501 ، ح 25 . نقلاً من الکافی : یزید الکناسی . وروی یزید الکناسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فی الکافی ، ح 9787 . والمذکور فی الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25991 نقلاً من الکافی «برید» مجرّدا من دون القید . وروی ابن محبوب عن أبی أیّوب الخرّاز عن یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام فی الکافی ، ح 10751 . والمذکور فی التهذیب ، ج 8 ، ص 72 ، ح 240 والوسائل ، ج 22 ، ص 148 ، ح 28244 نقلاً من الکافی : یزید الکناسی . والمقارنة بین ما ورد فی ح 10751 وما نحن فیه یحکم بصدور الخبرین من راوٍ واحد للشباهة الکثیرة بینهما فی اُسلوب بیان الراوی ، فلاحظ . وهذا ممّا یؤیّد صحّة یزید الکناسی فی ما نحن فیه . وأمّا سندنا المبحوث هنا ، فالمذکور فی الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28688 : یزید الکناسی . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 8 ، ص 16 ، ح 51 بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی أیّوب الخزّاز عن یزید الکناسی . والعمدة فی المقام ما ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 529 ، ح 4831 من نقل الخبر عن برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السلام . لکن هذا لا یُعدُّ مانعا للحکم بصحّة یزید الکناسی . بل الظاهر أنّ ما ورد فی الفقیه هو محرّف ، وأنّ الراوی للخبر هناک أیضا هو یزید الکناسی . وهذا یظهر بالرجوع إلی باب الظهار فی کتاب الفقیه ، ج 3 ، ص 525 _ 535 ؛ فإنّ المقارنة بین روایات هذا الباب مع ما ورد فی باب الظهار من کتاب الکافی یحکم بأخذ أخبار الفقیه من الکافی . ومن جملة هذه الأخبار هو الخبر الذی نبحث عن حقیقة حال سنده الآن . والظاهر أنّ الشیخ الصدوق راجع إلی نسخة محرّفة من الکافی _ والنسخ المحرّفة فی ما نحن فیه کثیرة کما تقدّم _ فتخیّل أنّ برید الکناسی هو برید بن معاویة _ کما استظهر ذلک بعض الأعلام _ فبدّل العنوان ببرید بن معاویة إیضاحا له . وهذا _ أعنی تفسیر العنوان سهوا _ من العوامل الموجبة للتحریف فی کثیرٍ من العناوین . والشیخ الصدوق ممّن یفسّر بعض العناوین المشترکة ، وقد سها فی مواضع منها لا مجال لسردها هنا . نذکر موردا منها کنموذج ؛ روی الکلینی فی الکافی ، ح 6647 عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحسن _ والمذکور فی المطبوع ، علیّ بن الحسین ، لکن تقدّم أنّه سهو _ عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدیر . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ أحمد بن محمّد الراوی عن علیّ بن الحسن _ وهو ابن فضّال _ هو أحمد بن محمّد العاصمی شیخ الکلینی ، کما یدلّ علیه ما ورد فی الکافی ، ح 7771 من روایة أحمد بن محمّد العاصمی عن علیّ بن الحسن التیملی عن عمرو بن عثمان الأزدی ، وما ورد فی الکافی ، ح 10447 ؛ من روایة أحمد بن محمّد العاصمی عن علیّ بن الحسن التیملی عن عمرو بن عثمان . لکنّ الخبر أورده الشیخ الصدوق فی علل الشرائع ، ص 389 ، باب 126 ، ح 1 _ والخبر مأخوذ من الکافی کما یظهر بالمقارنة _ وقال : «أبی رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن علیّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان» ومعنی هذا أنّ الشیخ الصدوق طبّق عنوان أحمد بن محمّد المشترک فی سند الکافی علی أحمد بن محمّد بن عیسی ، وفسّر العنوان به ، ثمّ أضاف طریقه إلی أحمد بن محمّد بن عیسی ، إلی صدر السند ، وهو سهو کماتری . فتحصّل أنّ ما ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 529 من روایة برید بن معاویة الخبرَ ، سهوٌ ناشٍ من تطبیق الشیخ الصدوق سهوا . وهذا المقدار یکفی لإثبات ما ادّعیناه من صحّة یزید الکناسی فی ما نحن فیه وعدم وجود راوٍ باسم برید الکناسی . ومن أراد التفصیل فلیراجع الکافی ، ح 13333 و 13732 و 13752 ولیقارن هذه الأسناد مع سائر الکتب التی ذکرت الأخبار المرویّة بهذه الأسناد . ثمّ إنّه ورد فی الکافی ، ح 15350 روایة ابن محبوب عن هشام بن سالم عن برید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام . لکنّ المذکور فی بعض المخطوطات والبحار ، ج 7 ، ص 283 ، ح 5 نقلاً من الکافی هو یزید الکناسی . ومن المعلوم أنّ اشتهار برید وکثرة دورانه فی الأسناد ممّا یوجب التحریف خصوصا فی ما إذا کان الخطوط ردیّة ، أو لم توضع النقطة حین الکتابة کما کان معهودا فی قدیم الأیّام . بقیت هنا نکتة لابدّ من الإشارة إلیها ، وهی أنّ الأسناد من عمدة منابع کتب الرجال التی دوّنت لذکر طبقات الرجال وبیان أصحاب المعصومین علیهم السلام و الرواة عنهم . والأسناد کثیرا مّا تشتمل علی العناوین المحرّفة ، وهذه العناوین بعینها انتقلت إلی کتب الرجال . وبرید الکناسی من جملة هذه العناوین المحرّفة .

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ؟

فَقَالَ : «إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً ، فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ ، وَهَدَمَ الطَّلاَقُ الظِّهَارَ» .

قَالَ : فَقُلْتُ(1) : فَلَهُ(2) أَنْ یُرَاجِعَهَا ؟

قَالَ(3) : «نَعَمْ ، هِیَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا» .

قُلْتُ : فَإِنْ تَرَکَهَا حَتّی یَخْلُوَ(4) أَجَلُهَا وَتَمْلِکَ(5) نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(6) بَعْدَ ذلِکَ(7) ، هَلْ

ص :739


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» والوسائل : «قلت» . وفی «م ، جد» والوافی والفقیه والتهذیب : + «له» .
2- 2 . فی «بف» : «له» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «فقال» . وفی حاشیة «جت» : «وقال» .
4- 4 . فی «بخ» والفقیه : «یحلّ» .
5- 5 . فی «بح» : «ویملک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «یزوّجها» .
7- 7 . فی «بف ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب : - «ذلک» .

یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا ؟

قَالَ : «لاَ ، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَمَلَکَتْ نَفْسَهَا» .

قُلْتُ(1) : فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ، فَلَمْ یَمَسَّهَا(2) ، وَتَرَکَهَا(3) لاَ یَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً(4) مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا : هَلْ یَلْزَمُهُ(5) فِی ذلِکَ شَیْءٌ ؟

فَقَالَ(6) : «هِیَ امْرَأَتُهُ ، وَلَیْسَ یَحْرُمُ(7) عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا ، وَلکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا(8) ، وَهِیَ امْرَأَتُهُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ ، وَقَالَتْ : هذَا زَوْجِی وَقَدْ(9) ظَاهَرَ مِنِّی ، وَقَدْ أَمْسَکَنِی لاَ یَمَسُّنِی مَخَافَةَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ ؟

قَالَ(10) : فَقَالَ : «لَیْسَ(11) عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ(12) عَلَی الْعِتْقِ وَالصِّیَامِ وَالاْءِطْعَامِ إِذَا لَمْ یَکُنْ

ص :740


1- 1 . فی الوسائل : + «له» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فلم یمسّها» .
3- 3 . فی الوسائل : «ثمّ ترکها» .
4- 4 . فی حاشیة «ن» : «مجرّدة» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «علیه» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل والفقیه : «قال» .
7- 7 . فی «بن» : «تحرم» . وفی حاشیة «م» والوافی والفقیه والتهذیب : «بمحرّم» .
8- 8 . فی الوسائل : «أن یجامع» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» : «قد» بدون الواو .
10- 10 . فی الوسائل والفقیه : - «قال» .
11- 11 . فی الفقیه والتهذیب : + «یجب» .
12- 12 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «أن یجبره» . وفی المرآة : «لعلّ المراد أنّه حینئذٍ یجبره علی الطلاق بخصوصه ، أو الاستغفار علی القول ببدلیّته ، وذلک بعد إنظار ثلاثة أشهر من حین المرافعة علی ما هو المشهور . ثمّ اعلم أنّ المظاهر إن قدر علی إحدی الخصال الثلاث لا یحلّ له الوط ء حتّی یکفّر إجماعا ، وإن عجز عن الثلاث هل لها بدل ؟ قیل : نعم ، واختلفوا فی البدل ؛ قال الشیخ فی النهایة : إنّ للإطعام بدلاً وهو صیام ثمانیة عشر یوما ، فإن عجز عنها حرم علیه وطؤها حتّی یکفّر . وقال ابن بابویه مع العجز عن الإطعام یتصدّق بما یطیق . وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم الشهرین صام ثمانیة عشر یوما ، فإن عجز تصدّق عن کلّ یوم بمدّین . وقال ابن إدریس : إن عجز عن الثلاث فبدلها الاستغفار ، ویکفی فی حلّ الوط ء ، ولا یجب علیه قضاء الکفّارة بعد ذلک إن قدر علیها . وللشیخ قول آخر بذلک ، لکن تجب الکفّارة بعد القدرة . وذهب جماعة منهم الشیخ فی قول ثالث والمفید وابن الجنید إلی أنّ الخصال لا بدل لها أصلاً ، بل یحرم علیه وطؤها إلی أن یؤدّی الواجب منها» . وانظر : النهایة ، ص 527 ؛ المقنع ، ص 323 .

لَهُ مَا یُعْتِقُ ، وَلَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ ، وَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ(1)» .

قَالَ : «فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلی أَنْ یُعْتِقَ ، فَإِنَّ عَلَی الاْءِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَمِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا» .(2)

1154 / 1154 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(3) ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ : أَ عَلَیْهِ(4) کَفَّارَةٌ ؟ قَالَ : «لاَ» .(5)

1155 / 1155 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

ص :741


1- 1 . فی «بف» : - «به» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 529 ، ح 4831 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن أبی أیّوب الخزّاز ، عن برید بن معاویة ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 16 ، ح 51 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 928 ، ح 22478 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28688 ، إلی قوله : «قد بانت منه وملکت نفسها» ؛ و فیه ، ص 336 ، ح 28738 ، من قوله : «قلت : فإن ظاهر منها فلم یمسّها» .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه ، فیجری علیه کلا الطریقین المتقدّمین إلی ابن محبوب .
4- 4 . فی «بن» : «علیه» بدون همزة الاستفهام . وفی الوسائل : «هل علیه» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11051 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام . التهذیب ، ج 8 ، ص 17 ، ضمن ح 53 ، معلّقا عن الکلینی فی ح 11051 . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11049 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 28 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 531 ، ضمن ح 4835 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 929 ، ح 22479 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 318 ، ح 28689 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی(1) ، 6 / 292

أَوْ کَیَدِهَا ، أَوْ کَبَطْنِهَا ، أَوْ کَفَرْجِهَا ، أَوْ کَنَفْسِهَا ، أَوْ کَکَعْبِهَا : أَ یَکُونُ ذلِکَ الظِّهَارَ ؟ وَهَلْ یَلْزَمُهُ(2) فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ ؟

فَقَالَ(3) : «الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : هِیَ عَلَیْهِ(4) کَظَهْرِ أُمِّهِ ، أَوْ کَیَدِهَا ، أَوْ کَرِجْلِهَا ، أَوْ کَشَعْرِهَا ، أَوْ کَشَیْءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذلِکَ التَّحْرِیمَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَةُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ، وَ کَذلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ : کَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ(5) الْکَفَّارَةُ(6)».(7)

(74) باب اللعان

74 _ بَابُ اللِّعَانِ(8)

1156 / 1156 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(9)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ

ص :742


1- 1 . فی «جت» : «اُمّه» .
2- 2 . فی «بح» : «یلزم» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «علیه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «لزمه» .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی وقوع الظهار بالتشبیه بغیر الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إلیه الشیخ وجماعة. وذهب السیّد مدّعیا للإجماع وابن إدریس وابن زهرة وجماعة إلی أنّه لا یقع بغیر لفظ الظهر استضعافا للخبر».
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 10 ، ح 29 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 528 ، ذیل ح 4830 ، وفیهما ملخّصا مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 910 ، ح 22431 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 316 ، ح 28685 ، إلی قوله : «فی کلّ قلیل منها أو کثیر» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 269 : «اللعان لغة : المباهلة المطلقة ؛ من اللعن ، أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخیر . والاسم : اللعنة . وشرعا المباهلة بین الزوجین فی إزالة حدّ أو نفی ولد بلفظ مخصوص عند الحاکم» . وانظر : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1617 (لعن) ؛ مسالک الأفهام ، ج 10 ، ص 173 .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .

أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَقَعُ(1) اللِّعَانُ حَتّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ(2) بِأَهْلِهِ(3)» .(4)

1157 / 1157 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَکُونُ(5) الْمُلاَعَنَةُ وَلاَ(6) الاْءِیلاَءُ إِلاَّ بَعْدَ الدُّخُولِ» .(7)

1158 / 1158 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّی ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(8) قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ»(9)؟

قَالَ : «هُوَ الْقَاذِفُ(10) الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ(11) کَذَبَ عَلَیْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ(12) ، وَرُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ(13) أَبی إِلاَّ أَنْ یَمْضِیَ ، فَیَشْهَدُ(14) عَلَیْهَا(15)«أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

ص :743


1- 1 . فی «بح» : «لا یقطع» .
2- 2 . فی «بف» : - «الرجل» .
3- 3 . فی الوافی والفقیه : «بامرأته» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 671 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 535 ، ح 4851 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 185 ، ح 646 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1324 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ، عن عبد الکریم بن عمرو ، عن أبی بصیر ، وفی الأخیرتین مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 963 ، ح 22559 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 412 ، ح 28912 .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «لا یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بف» : - «لا» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 963 ، ح 22561 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 413 ، ح 28915 .
8- 8 . فی «جد» وحاشیة «م» : «فی» .
9- 9 . النور (24) : 6 .
10- 10 . فی الکافی ، ح 13811 والنوادر للأشعری : - «القاذف» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 13811 والتهذیب ، ح 642 والاستبصار : «بأنّه» .
12- 12 . فی النوادر للأشعری : + «ثمانین» .
13- 13 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «فإن» .
14- 14 . فی الوافی والاستبصار والنوادر للأشعری : «فلیشهد» . وفی الکافی ، ح 13811 : «فشهد» .
15- 15 . فی النوادر للأشعری : + «بما قال لها» .

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ»وَالْخَامِسَةُ یَلْعَنُ(1) فِیهَا نَفْسَهُ(2)«إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ» فَإِنْ(3) أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ(4) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ «وَالْعَذَابُ»هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ(5)«أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ»(6) فَإِنْ(7) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، وَإِنْ(8) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ، ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .

6 / 293

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَلَهَا وَلَدٌ ، فَمَاتَ ؟

قَالَ(9) : «تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِنْ(10) مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًی(11) ، جُلِدَ الْحَدَّ» .

قُلْتُ : یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلاَ کَرَامَةَ ، وَلاَ یَرِثُ(12) الاِبْنَ ، وَیَرِثُهُ الاِبْنُ» .(13)

ص :744


1- 1 . فی الاستبصار : «فلیلعن» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 642 : «أنّ لعنة اللّه علیه» بدل «یلعن فیها نفسه» . وفی النوادر للأشعری : + «ویلعنه الإمام» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والکافی ، ح 13811 والتهذیب ، ح 642 : «وإن» .
4- 4 . فی «م ، بن ، جت» والوسائل والکافی ، ح 13811 والتهذیب ، ح 642 والنوادر للأشعری : «أن تدرأ» .
5- 5 . فی الاستبصار : «أن تشهد» بدل «شهدت» .
6- 6 . النور (24) : 6 _ 9 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 13811 : «وإن» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13811 والنوادر للأشعری : «فإن» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 642 والاستبصار : «فقال» .
10- 10 . فی «بن» والوسائل : «فإن» .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 642 : «الزنی» .
12- 12 . فی الاستبصار : + «الأب» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الرجل یقذف امرأته وولده ، ح 13811 ، إلی قوله : «ثمّ لا تحلّ له إلی یوم القیامة» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 642 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 369 ، ح 1321 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 144 ، ح 369 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ثمّ لا تحلّ له أبدا» مع زیادة فی آخره . وفی الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث ابن الملاعنة ، ح 13603 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 339 ، ح 1220 ، بسند آخر . وفی الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث ابن الملاعنة ، ح 13601 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5692 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 663 ؛ وج 9 ، ص 338 ، ح 1218 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الستّة الأخیرة من قوله : «قلت : أرأیت إن فرّق بینهما ولها ولد» إلی قوله : «ورثه أخواله» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 958 ، ح 22547 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 410 ، ح 28908 .

1159 / 1159 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

إِنَّ عَبَّادَ(1) الْبَصْرِیِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَأَنَا حَاضِرٌ _ : کَیْفَ یُلاَعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً یُجَامِعُهَا ، مَا کَانَ یَصْنَعُ(2) ؟»

قَالَ : «فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَانْصَرَفَ(3) ذلِکَ(4) الرَّجُلُ ، وَکَانَ ذلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ» .

قَالَ : «فَنَزَلَ(5) الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِالْحُکْمِ فِیهِمَا(6) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی ذلِکَ الرَّجُلِ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ(7) : أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلاً ؟ فَقَالَ(8) : نَعَمْ ، فَقَالَ(9) لَهُ : انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ ، فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَفِیهَا» .

قَالَ : «فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا ، فَأَوْقَفَهُمَا(10) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ : اشْهَدْ أَرْبَعَ

ص :745


1- 1 . فی «بح ، جت» والتهذیب : «عبادا» .
2- 2 . فی الفقیه : + «فیهما» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فانصرف» .
4- 4 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «ذلک» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «علیه» .
6- 6 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «فیها» .
7- 7 . فی «بن» والفقیه والتهذیب : - «له» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «قال» .
9- 9 . فی «بن» : «قال» .
10- 10 . فی «بح ، بف ، جد» وحاشیة «م» والتهذیب والاستبصار : «فأوقفها» . وفی الفقیه : «فوقفها» .

شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ» .

قَالَ : «فَشَهِدَ(1) ، ثُمَّ قَالَ لَهُ(2) : اتَّقِ اللّهَ ؛ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللّهِ شَدِیدَةٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ» .

قَالَ : «فَشَهِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ(3) بِهِ ، فَنُحِّیَ(4) ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ أَنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ» .

قَالَ : «فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَمْسِکِی ، فَوَعَظَهَا(5) ، وَقَالَ(6) لَهَا : اتَّقِی(7) اللّهَ ؛ فَإِنَّ غَضَبَ اللّهِ شَدِیدٌ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : اشْهَدِی الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ(8)» قَالَ : «فَشَهِدَتْ» .

قَالَ(9) : «فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، وَقَالَ لَهُمَا : لاَ تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلاَعَنْتُمَا» .(10)

1160 / 1160 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(11) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الاْءِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ، ثُمَّ نَکَلَ ، فَأَکْذَبَ(12) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ ، قَالَ : «یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ(13) ، وَلاَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ

ص :746


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع والوسائل والفقیه : + «ثمّ قال له رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أمسک ، وعظه» .
2- 2 . فی الوسائل والاستبصار : - «له» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فأمر» .
4- 4 . فی المرآة : «فنحّی ، علی بناء المجهول ، ولعلّه محمول علی تنحیة قلیلة بحیث لا یخرج عن المجلس . والمشهور بین الأصحاب أنّ الوعظ بعد الشهادة علی الاستحباب» .
5- 5 . فی «بف» : «فوعظهما» .
6- 6 . فی «بف» : «فقال» . وفی «م» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «ثمّ قال» .
7- 7 . فی «بف» : «اتّقِ» .
8- 8 . فی «بح» : - «به» . وفی «بف» : - «فیما رماک به» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «قال» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 540 ، ح 4858 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 184 ، ح 644 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 370 ، ح 1322 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 957 ، ح 22546 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 407 ، ذیل ح 28902 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن الحسن بن محبوب ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
12- 12 . فی «م ، بن» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل والکافی ، ح 13812 : «وأکذب» .
13- 13 . فی المرآة : «لا خلاف فیه إذا کان اللعان بالقذف ، وأمّا إذا کان بنفی الولد ولم یقذفها بأن جوّز کونه لشبهة ، لم یلزمه الحدّ» .

امْرَأَتِهِ» .(1)

1161 / 1161 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

6 / 294

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ یُلاَعِنُهَا حَتّی یَقُولَ(2) : رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلاً یَزْنِی بِهَا» .

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ؟

قَالَ : «یُلاَعِنُهَا(3) ، ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، فَلاَ تَحِلُّ(4) لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ(5) أَقَرَّ عَلی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِیَ امْرَأَتُهُ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا ، وَهُوَ مَمْلُوکٌ ؟

قَالَ : «یُلاَعِنُهَا ، ثُمَّ(6) یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، فَإِنْ أَقَرَّ عَلی نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً ، وَهِیَ امْرَأَتُهُ(7)» .

ص :747


1- 1 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الرجل یقذف امرأته وولده ، ح 13812 . التهذیب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 668 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ و فیه ، ج 10 ، ص 76 ، ح 294 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22578 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 414 ، ح 28919 .
2- 2 . فی المرآة : «لا خلاف فیه بین الأصحاب فی اشتراط دعوی المعاینة إذا قذف ، وأمّا إذا لم یدّع المعاینة فلا لعان ، ویلزم منه أن لا یکون لعان قذف من الأعمی ، بل یحدّ إن قذف ، واستشکله الشهید رحمه الله وهو فی محلّه» .
3- 3 . فی المرآة : «تفسیر القول فی ذلک أنّ الزوجین إمّا حرّان أو مملوکان ، أو الزوجة حرّة والزوج عبد أو بالعکس ، والثلاثة الاُول لا خلاف فی ثبوت اللعان بینهما ، وإنّما الخلاف فی الرابع ، فجوّزه الأکثر ، ومنعه المفید وسلاّر ، وفصّل ابن إدریس بصحّته فی نفی الولد دون القذف» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 650 و 1229 : «ولا تحلّ» .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «فإذا» .
6- 6 . فی «بف» : - «ثمّ» .
7- 7 . فی «بح ، جت» والوافی : «ثمّ یفرّق بینهما _ إلی _ وهی امرأته» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(1) عَنِ(2) الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ(3) ، فَیَقْذِفُهَا ؟

قَالَ : «یُلاَعِنُهَا(4)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ الَّتِی یَرْمِیهَا(5) زَوْجُهَا ، وَیَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا ، وَیُلاَعِنُهَا(6) وَیُفَارِقُهَا ، ثُمَّ یَقُولُ(7) بَعْدَ ذلِکَ : الْوَلَدُ وَلَدِی ، وَیُکْذِبُ نَفْسَهُ ؟

فَقَالَ : «أَمَّا الْمَرْأَةُ ، فَلاَ تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً(8) ، وَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ(9) إِذَا ادَّعَاهُ ، وَلاَ أَدَعُ(10) وَلَدَهُ ، وَلَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ ، وَیَرِثُ الاِبْنُ الاْءَبَ ، وَلاَ یَرِثُ الاْءَبُ الاِبْنَ ، یَکُونُ(11) مِیرَاثُهُ لاِءَخْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ ، فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ ، وَلاَ یَرِثُهُمْ ، فَإِنْ(12) دَعَاهُ أَحَدٌ : ابْنَ(13) الزَّانِیَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ» .(14)

ص :748


1- 1 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» : - «ثمّ یفرّق بینهما _ إلی _ قال : وسألته» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : «وعن» .
3- 3 . فی «بخ» : «أمته» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 650 : - «ثمّ یفرّق بینهما _ إلی _ : فیقذفها؟ قال : یلاعنها» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل ، ح 28943 : «یقذفها» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل ، ح 28943 : «فیلاعنها» .
7- 7 . فی الفقیه : + «زوجها» .
8- 8 . فی «م ، بن ، جد» : - «أبدا» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل ، ح 28943 : «علیه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «فلا أدع» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ والوسائل ، ح 28943 والفقیه والتهذیب ، ح 684 و 1229 والاستبصار ، ح 1346 . وفی المطبوع والتهذیب ، ح 650 : «و یکون» .
12- 12 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والفقیه والتهذیب الاستبصار : «وإن» .
13- 13 . فی التهذیب ، ح 650 و 684 : «یا ابن» .
14- 14 . التهذیب ، ج 8 ، ص 187 ، ح 650 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1327 ، إلی قوله : «بین رجلیها رجلاً یزنی بها» ؛ وفیه ، ص 376 ، ح 1346 ، من قوله : «قال : وسألته عن الملاعنة التی یرمیها زوجها» وفی کلّها معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 342 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 181 ، ح 682 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، من قوله : «وسئل عن الرجل یقذف امرأته» إلی قوله : «جلد حدّا وهی امرأته» ومن قوله : «وسألته عن الملاعنة» . وفیه ، ص 373 ، ح 1329 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، و تمام الروایة هکذا : «سألته عن المرأة الحرّة یقذفها زوجها وهو مملوک قال : یلاعنها» . التهذیب ، ج 8 ، ص 195 ، ح 684 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، إلی قوله : «بین رجلیها رجلاً یزنی بها» ومن قوله : «وسألته عن الملاعنة» مع زیادة . الفقیه ، ج 4 ، ص 323 ، ح 5691 ، معلّقا عن حمّاد ، من قوله : «وسألته عن الملاعنة» . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الرجل یقذف امرأته وولده ، ح 13815 ، إلی قوله : «بین رجلیها رجلاً یزنی بها» ؛ وفیه ، کتاب المواریث ، باب میراث ابن الملاعنة ، ح 13609 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 341 ، ح 1227 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 180 ، ح 680 ، من قوله : «وسألته عن الملاعنة» وفی الأربعة الأخیرة بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 189 ، ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 374 ، ح 1336 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن المرأة الحرّة» إلی قوله : «فیقذفها قال : یلاعنها» ملخّصا ومع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 959 ، ح 22548 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 415 ، ح 28920 ؛ و ص 419 ، ح 28928 ؛ و ص 423 ، ح 28943 ؛ و ج 26 ، ص 269 ، ذیل ح 32981 مقطّعا .

1162 / 1162 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْمَمْلُوکَةِ لِعَانٌ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَبَیْنَ الْمَمْلُوکِ(2) وَالْحُرَّةِ(3) ، وَبَیْنَ الْعَبْدِ وَالاْءَمَةِ(4) ، وَبَیْنَ الْمُسْلِمِ وَالْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ ، وَلاَ یَتَوَارَثَانِ ، وَلاَ یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوکَةُ» .(5)

1163 / 1163 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(6)عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(7) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ(8) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :749


1- 1 . فی «بف» : - «قال : سألته» .
2- 2 . فی «بف» : «المملوکة» .
3- 3 . فی الوافی : «وبین الحرّة» .
4- 4 . فی «بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والتهذیب ، ح 652 : «وبین الأمة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 652 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1331 ، معلّقا عن الکلینی . و فیه ، ص 374 ، ح 1334 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 537 ، ذیل ح 4853 ، وفیهما إلی قوله : «والیهودیّة والنصرانیّة» مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب المواریث ، باب أنّه لا یتوارث الحرّ والعبد ، ح 13555 و 13556 ؛ و 13557 ؛ وقرب الإسناد ، ص 87 ، ح 286 ؛ والجعفریّات ، ص 114 ؛ والخصال ، ص 304 ، باب الخمسة ، ح 83 الوافی ، ج 22 ، ص 973 ، ح 22583 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 419 ، ح 28929 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 13813 : - «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13813 : «عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حُبْلی(1) ، ثُمَّ ادَّعی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : «یُرَدُّ إِلَیْهِ(2) الْوَلَدُ ، وَلاَ یُجْلَدُ(3) ؛ لاِءَنَّهُ قَدْ مَضَی(4) التَّلاَعُنُ» .(5)

1164 / 1164 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِیَ خَرْسَاءُ(6) ، قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا(7)» .(8)

6 / 295

1165 / 1165 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُلاَعِنِ وَالْمُلاَعَنَةِ : کَیْفَ یَصْنَعَانِ ؟

قَالَ : «یَجْلِسُ الاْءِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ ، فَیُقِیمُهُمَا(9) بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَقْبِلاَ(10) الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ ، وَیَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ، ثُمَّ الْمَرْأَةِ(11) ، وَالَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ(12) مِنْ وَرَائِهَا(13) ، وَلاَ

ص :750


1- 1 . فی المرآة : «المشهور جواز لعان الحامل ، لکن یؤخّر الحدّ إلی أن تضع . وقیل : یمنع اللعان» .
2- 2 . فی «بخ» : «علیه» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 682 : «لا تحلّ له» بدل «لا یجلد» .
4- 4 . فی حاشیة «ن» : «قد قضی» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الرجل یقذف امرأته وولده ، ح 13813 . التهذیب ، ج 8 ، ص 192 ، ح 672 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 538 ، ذیل ح 4555 ، معلّقا عن البزنطی ، عن عبد الکریم ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 194 ، ح 682 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم ؛ وفیه ، ج 10 ، ص 77 ، ح 296 ، بسنده عن ابن أبی نصر الوافی ، ج 22 ، ص 965 ، ح 22569 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 424 ، ح 28944 .
6- 6 . الخَرساء : هی التی لاتتکلّم . المصاح المنیر ، ص 196 (خرس) .
7- 7 . لم ترد هذه الروایة فی «بف» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 673 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 961 ، ح 22555 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 493 ، ح 26178 ؛ وج 22 ، ص 427 ، ح 28952 .
9- 9 . فی «م ، بن» والوسائل : «یقیمهما» . وفی «جت» : «فتقیمهما» . وفی حاشیة «جت» : «ویقیمهما» .
10- 10 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «مستقبل» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «فالمرأة» .
12- 12 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «والذی یجب علیه الرجم یرجم» بدل «والتی یجب علیها الرجم ترجم» .
13- 13 . فی «بح ، بف» : «ورائهما» . وفی حاشیة «ن» والوافی والتهذیب : «ورائه» .

یُرْجَمُ(1) مِنْ وَجْهِهَا(2) ؛ لاِءَنَّ الضَّرْبَ وَالرَّجْمَ لاَ یُصِیبَانِ الْوَجْهَ ، یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ ، عَلَی الاْءَعْضَاءِ کُلِّهَا» .(3)

1166 / 1166 . أَحْمَدُ(4) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، کَیْفَ الْمُلاَعَنَةُ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «یَقْعُدُ الاْءِمَامُ ، وَیَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَةِ ، وَیَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ ، وَالْمَرْأَةَ(5) عَنْ یَسَارِهِ(6)» .(7)

1167 / 1167 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ ، ثُمَّ نَکَلَ فِی الْخَامِسَةِ ؟

قَالَ(8) : «إِنْ نَکَلَ فِی(9) الْخَامِسَةِ ، فَهِیَ امْرَأَتُهُ ، وَجُلِدَ(10) ، وَإِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذلِکَ _

ص :751


1- 1 . فی «م» والتهذیب : «ولا ترجم» .
2- 2 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب : «وجهه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 10 ، ص 51 ، ح 191 ، بسنده عن علیّ بن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن أبیه ، عن جمیل بن درّاج ، من قوله : «و التی یجب علیها الرجم» . و راجع : الکافی ، کتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزانی ، ح 13697 الوافی ، ج 15 ، ص 264 ، ح 15031 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 409 ، ح 28905 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، علی عن أبیه .
5- 5 . فی الفقیه : + «والصبیّ» .
6- 6 . فی المرآة : «الأمران محمولان علی الاستحباب» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 536 ، ح 4852 ، معلّقا عن البزنطی ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 191 ، ح 667 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 22 ، ص 960 ، ح 22553 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 409 ، ح 28906 .
8- 8 . فی «ن ، بن» والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل وقرب الإسناد : «عن» .
10- 10 . فی قرب الإسناد : + «الحدّ» .

إِذَا(1) کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا _ فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذلِکَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ : قَائِماً یُلاَعِنُ ، أَوْ قَاعِداً(2) ؟

قَالَ : «الْمُلاَعَنَةُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ ؟

قَالَ : «إِنْ أَقَامَتِ(3) الْبَیِّنَةَ عَلی أَنَّهُ أَرْخی سِتْراً ، ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ ، لاَعَنَهَا ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ، وَعَلَیْهِ(4) الْمَهْرُ کَمَلاً(5)» .(6)

1168 / 1168 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(7) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حُبْلی قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا(9) ، فَأَنْکَرَ(10) مَا فِی بَطْنِهَا(11) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ(12) وَأَقَرَّ(13) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ ؟

ص :752


1- 1 . فی «بف» : «إن» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، جد» وحاشیة «جت» : «أم قاعدا» .
3- 3 . فی التهذیب : «قامت» .
4- 4 . فی التهذیب : «أو علیه» بدل «وعلیه» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «کاملاً» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 677 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «سألته عن رجل طلّق امرأته» . قرب الإسناد ، ص 256 ، ح 1012 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «وما أشبهها من قیام» الوافی ، ج 22 ، ص 969 ، ح 22579 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 409 ، ح 28907 ، من قوله : «سألته عن الملاعنة» إلی قوله : «وما أشبهها من قیام» ؛ و فیه ، ص 415 ، ح 28921 ، إلی قوله : «فعلیها مثل ذلک» .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» و«محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» فطرق المصنّف إلی ابن محبوب هی ثلاثة .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13606 : - «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ومحمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .
9- 9 . فی «م» : «حبلها» .
10- 10 . فی «م ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل ، ح 28946 والفقیه والتهذیب والاستبصار : «وأنکر» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 32969 والکافی ، ح 13606 : - «قد استبان حملها ، فأنکر ما فی بطنها» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 32969 والکافی ، ح 13606 : «ادّعی ولدها» بدل «ادّعاه» .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 32969 : «فأقرّ» .

قَالَ : فَقَالَ(1) : «یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ ، وَیَرِثُهُ(2) ، وَلاَ یُجْلَدُ ؛ لاِءَنَّ اللِّعَانَ(3) قَدْ مَضی(4)» .(5)

1169 / 1169 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، 6 / 296

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ(6) ؟

قَالَ : «یَتَلاَعَنَانِ(7) کَمَا یَتَلاَعَنُ(8) الْحُرَّانِ(9)» .(10)

ص :753


1- 1 . فی الوافی والوسائل ، ح 32969 والکافی ، ح 13606 والاستبصار : - «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 32969 والکافی ، ح 13606 : «ولا یرثه» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب : + «بینهما» .
4- 4 . قال الشهید الثانی قدس سره : «اختلف العلماء فی جواز لعان الحامل إذا قذفها زوجها أو نفی ولدها قبل الوضع ، فذهب الأکثر إلی جوازه ، لعموم الآیة ووجود المقتضی وانتفاء المانع ؛ إذ لیس إلاّ کونها حاملاً وهو لا یصلح للمانعیّة ... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا کلام ، وإن نکلت عنه أو اعترفت فتوجّه علیها الحدّ ، لم تحدّ إلی أن تضع کغیرها ممّن یثبت علیها الحدّ حاملاً» . مسالک الأفهام ، ج 10 ، ص 217 _ 218 .
5- 5 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث ابن الملاعنة ، ح 13606 . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 325 ، ح 5697 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 190 ، ح 660 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 375 ، ح 1339 ، بسندهما عن علیّ ، عن الحلبی الوافی ، ج 22 ، ص 966 ، ح 22570 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 425 ، ح 28946 ؛ وص 433 ، ذیل ح 28966 ؛ وج 26 ، ص 263 ، ح 32969 .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 10 : + «وهی حرّة» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «یلاعنان» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «یلاعن» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «الأحرار» .
10- 10 . التهذیب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 651 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1330 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 10 ، ص 78 ، ح 304 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 973 ، ح 22584 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 419 ، ح 28930 .

1170 / 1170 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(1) عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ ؟

قَالَ : «یُجْلَدُ ، ثُمَّ یُخَلّی بَیْنَهُمَا ، وَلاَ(2) یُلاَعِنُهَا(3) حَتّی یَقُولَ : أَشْهَدُ أَنِّی(4) رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَکَذَا» .(5)

1171 / 1171 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ اللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْیِ وَلَدٍ(6)» .

وَقَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، لاَعَنَهَا(7)» .(8)

1172 / 1172 . مُحَمَّدٌ(9) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (10) ، قَالَ : «لاَ یُلاَعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا(11)» .(12)

ص :754


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «سألت» .
2- 2 . فی الاستبصار ، ح 1328 : «فلا» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، جت» : «یلاعنهما» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 13814 : «أنّنی» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الرجل یقذف امرأته وولده ، ح 13814 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 748 ؛ وص 193 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1326 و1328 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 10 ، ص 76 ، ح 295 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22563 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28923 .
6- 6 . فی «ن ، بح» : «الولد» .
7- 7 . فی المرآة : «لعلّ المراد نفی اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلی دعوی غیر المشاهدة ، کما حمله الشیخ» . وقال الشیخ الصدوق قدس سره : «ولا یکون اللعان إلاّ بنفی الولد ، فلو أنّ رجلاً قذف امرأته ، ولم ینکر ولدها ، لم یلاعنها ، ولکنّه یضرب حدّ القاذف ثمانین جلدة» . المقنع ، ص 355 .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 185 ، ح 645 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 371 ، ح 1323 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22564 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 429 ، ح 28956 .
9- 9 . فی «بح» : «عنه» بدل «محمّد» .
10- 10 . فی «بف» : «أحدهما علیهماالسلام » بدل «أبی عبد اللّه علیه السلام » .
11- 11 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «منها» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1892 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزین ، عن عبد اللّه بن أبی یعفور . و فیه ، ج 8 ، ص 189 ، ح 659 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 538 ، ح 4855 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 188 ، ح 653 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 373 ، ح 1332 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22565 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 430 ، ح 28959 .

1173 / 1173 . مُحَمَّدٌ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنی وَهِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ(3) لاَ تَسْمَعُ(4) مَا قَالَ .

قَالَ : «إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَةٌ ، فَشَهِدُوا(5) عِنْدَ الاْءِمَامِ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَفُرِّقَ بَیْنَهُمَا(6) ، ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَإِنْ لَمْ تَکُنْ(7) بَیِّنَةٌ ، فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا(8) ، وَلاَ إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ(9)» .(10)

ص :755


1- 1 . فی «بح» : «عنه» بدل «محمّد» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» : - «بن محمّد» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 7 : «أو صمّاء» . والخرساء : هی التی لا تتکلّم . والصمّاء : هی التی لا تسمع أبدا . اُنظر : المصباح المنیر ، ص 196 وص 347 (خرس) و(صمم) .
4- 4 . فی «بح» : «ولا تسمع» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «فشهدت» .
6- 6 . فی «م ، بن ، جت ، جد» والتهذیب ، ج 8 : «بینه وبینها» . وفی الوسائل : «بینها وبینه» .
7- 7 . فی «م ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «لم یکن لها» . وفی «بف» : «لم تکن لها» . وفی «ن ، بح» : «لم یکن» .
8- 8 . فی «بن ، جد» : - «معها» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 276 : «هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وظاهرهم أنّه موضع وفاق ، ومقتضی الروایة اعتبار الصمم والخرس معا ، وبذلک عبّر جماعة من الأصحاب واکتفی الأکثر ومنهم المفید فی المقنعة والشیخ والمحقّق بأحد الأمرین . واستدلّ علیه فی التهذیب بهذه الروایة ، وأوردها بزیادة لفظة «أو» بین خرساء وصمّاء ، ثمّ أوردها فی کتاب اللعان بحذف «أو» کما هنا ، وکیف کان فینبغی القطع بالاکتفاء بالخرس وحده إن أمکن انفکاکه عن الصمم ؛ لحسنة الحلبی ومحمّد بن مسلم وروایة محمّد بن مروان . ویستفاد من قول المحقّق أنّ التحریم إنّما یثبت إذا رماها بالزنی مع دعوی المشاهدة وعدم البیّنة ، والأخبار مطلقة فی ترتّب الحکم علی مجرّد القذف ، ولا فرق بین کون الزوجة مدخولاً بها وعدمه ؛ لإطلاق النصّ» . وانظر : المقنعة ، ص 501 ؛ النهایة ، ص 522 ؛ الشرائع ، ج 2 ، ص 520 ؛ وج 3 ، ص 649 ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 675 .
10- 10 . الفقیه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5073 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1288 ؛ و ج 8 ، ص 193 ، ح 675 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 962 ، ح 22557 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 427 ، ح 28953 .

1174 / 1174 . عَنْهُ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ ، قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً(2)» .(3)

6 / 297

1175 / 1175 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ(4) : کَیْفَ یُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا ؟

قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .(5)

ص :756


1- 1 . الظاهر أنّ الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا علی سابقه . وأمّا ما ورد فی معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 504 من إرجاع الضمیر إلی محمّد _ وهو محمّد بن یحیی _ فمضافا إلی عدم ملاءمته لطبقة محمّد بن یحیی ، یردّه ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 674 من نقل الخبر عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
2- 2 . فی الوافی : «الوجه فی هذا الحکم غیر ظاهر مع أنّه مجهول الراوی ولا عمل علیه» . و راجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 189 .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 674 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 4 ، ص 50 ، ح 5072 ، مرسلاً ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 22 ، ص 962 ، ح 22558 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 428 ، ح 28954 .
4- 4 . فی التهذیب، ح 694 : + «یقذفها زوجها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 193 ، ح 676 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 197 ، ح 694 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 22 ، ص 961 ، ح 22556 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 493 ، ح 26179 ؛ وج 22 ، ص 428 ، ح 28955 .

1176 / 1176 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(1) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ لِعَانٌ(2) حَتّی یَزْعُمَ أَنَّهُ(3) قَدْ عَایَنَ» .(4)

(75) باب طلاق الحرّة تحت المملوک والمملوکة تحت الحرّ

75 _ بَابُ طَلاَقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ وَالْمَمْلُوکَةِ تَحْتَ الْحُرِّ

1177 / 1177 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ : کَمْ طَلاَقُهَا ؟ وَکَمْ عِدَّتُهَا ؟

فَقَالَ : «السُّنَّةُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلاَقِ ، فَإِنْ کَانَتْ حُرَّةً ، فَطَلاَقُهَا ثَلاَثٌ(5) ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ ؛ وَإِنْ کَانَ(6) حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ(7) ، فَطَلاَقُهَا تَطْلِیقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ» .(8)

1178 / 1178 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ ،

ص :757


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «ن» والتهذیب والاستبصار : - «الوشّاء» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «اللعان» .
3- 3 . فی الوافی : «أن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 186 ، ح 647 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 372 ، ح 1325 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 145 ، ذیل ح 372 ، بسند آخر الوافی ، ج 22 ، ص 964 ، ح 22562 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 416 ، ح 28924 .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ . وفی «ن ، بح ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «ثلاثة» . وفی المطبوع : «ثلاثا» .
6- 6 . فی «بح» : «کانت» .
7- 7 . فی «بف» : «أمته» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 134 ، ح 466 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 335 ، ح 1192 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1084 ، ح 22797 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 530 ، ح 26269 ؛ وج 22 ، ص 159 ، ح 28270 ؛ وص 256 ، ح 28530 .

فَالطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ» یَعْنِی تَطْلِیقَهَا(1) ثَلاَثاً ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِیَضٍ .(2)

1179 / 1179 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ(3)الرَّزَّازُ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ : الطَّلاَقُ لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الطَّلاَقُ لِلنِّسَاءِ وَتِبْیَانُ ذلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ یَکُونُ(4) تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، فَیَکُونُ تَطْلِیقُهَا ثَلاَثاً ، وَیَکُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الاْءَمَةُ ، فَیَکُونُ طَلاَقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ» .(5)

1180 / 1180 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(6) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الْمَمْلُوکِ لِلْحُرَّةِ ثَلاَثُ تَطْلِیقَاتٍ ، وَطَلاَقُ الْحُرِّ لِلاْءَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ» .(7)

1181 / 1181 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طَلاَقُ الْحُرِّ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِیقَتَانِ ، وَطَلاَقُ الْحُرَّةِ

ص :758


1- 1 . فی الوسائل : «یطلّقها» .
2- 2 . قرب الإسناد ، ص 15 ، ذیل ح 49 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4863 ، معلّقا عن حمّاد بن عیسی ، وفیهما إلی قوله : «والعدّة بالنساء» . الجعفریّات ، ص 114 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1085 ، ح 22800 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 162 ، ح 28281 ؛ وص 258 ، ح 28537 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «الرزّاز ، عن أیّوب بن نوح» علی «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
4- 4 . فی «م ، جد» والوسائل : «تکون» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1084 ، ح 22796 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 159 ، ح 28269 .
6- 6 . فی «ن» : - «بن زیاد» .
7- 7 . الوافی ، ج 23 ، ص 1085 ، ح 22798 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 162 ، ح 28282 .

إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ثَلاَثٌ» .(1)

(76) باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه

6 / 298

76 _ بَابُ طَلاَقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ

1182 / 1182 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْمَوْلی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ ، وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا» .

وَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ طَلاَقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ ، وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلاَهُ وَإِذْنِ مَوْلاَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنَّ طَلاَقَهُ جَائِزٌ» .(2)

1183 / 1183 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ یَجُوزُ طَلاَقُهُ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلاَ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ»(3) وَإِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ ، أَوْ حُرَّةً ، جَازَ طَلاَقُهُ» .(4)

ص :759


1- 1 . الوافی ، ج 23 ، ص 1085 ، ح 22799 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 162 ، ح 28283 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 338 ، ح 1385 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 205 ، ح 741 ، بسندهما عن محمّد بن الفضیل الوافی ، ج 23 ، ص 1093 ، ح 22824 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 181 ، ذیل ح 26845 ؛ وج 22 ، ص 98 ، ح 28123 .
3- 3 . النحل (16) : 75 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 348 ، ح 1423 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 216 ، ح 785 ، بسندهما عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن المفضّل الوافی ، ج 23 ، ص 1093 ، ح 22823 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 99 ، ح 28124.

1184 / 1184 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(2) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ ، الطَّلاَقُ إِلَی السَّیِّدِ ، أَوْ إِلَی الْعَبْدِ ؟

قَالَ(3) : «الطَّلاَقُ إِلَی الْعَبْدِ» .(4)

1185 / 1185 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(5) غُلاَمُهُ جَارِیَةً حُرَّةً ؟

فَقَالَ : «الطَّلاَقُ بِیَدِ الْغُلاَمِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ ، فَالطَّلاَقُ بِیَدِ الْمَوْلی» .(6)

1186 / 1186 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(7) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(8) غُلاَمُهُ جَارِیَةً حُرَّةً ؟

فَقَالَ : «الطَّلاَقُ بِیَدِ الْغُلاَمِ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً حُرّاً ؟

فَقَالَ(9) : «الطَّلاَقُ بِیَدِ الْحُرِّ» .

ص :760


1- 1 . فی «م ، بن» والوسائل : «عن أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «أبا عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1094 ، ح 22825 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 99 ، ح 28125 .
5- 5 . فی «م» بالتاء والیاء معا . وفی الوسائل : «یزوّج» .
6- 6 . الوافی ، ج 23 ، ص 1094 ، ح 22826 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 99 ، ح 28127 .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف» : - «بن زیاد» .
8- 8 . فی «م ، جت ، جد» : «یزوّج» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی «م ، جد» وحاشیة «جت» : «قال» .

6 / 299

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ(1) غُلاَمَهُ جَارِیَتَهُ ؟

فَقَالَ(2) : «الطَّلاَقُ بِیَدِ الْمَوْلی» .

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً ، وَلَهَا(3) زَوْجٌ عَبْدٌ ؟

فَقَالَ(4) : «بَیْعُهَا طَلاَقُهَا» .(5)

1187 / 1187 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یُزَوِّجُ(7) أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ، ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَیَأْخُذَ مِنْهُ(8) نِصْفَ الصَّدَاقِ .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا مِنْهُ یُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَیَدِینُ بِهِ ، فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا(9) مِنْهُ ، وَیَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ ؛ لاِءَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ(10) مِنْ ذلِکَ عَلی مَعْرِفَةِ أَنَّ ذلِکَ لِلْمَوْلی ، وَإِنْ کَانَ الزَّوْجُ(11) لاَ یَعْرِفُ هذَا(12) وَهُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ ، یُعَامِلُهُ الْمَوْلی عَلی مَا یُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلی مَعْرِفَةِ ذلِکَ مِنْهُ(13)» .(14)

ص :761


1- 1 . فی «بح ، بف» : «تزوّج» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «قال» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «لها» بدون الواو .
4- 4 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «قال» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1094 ، ح 22827 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 99 ، ح 28126 ؛ و ص 100 ، ح 28128 ، مقطّعا .
6- 6 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفی «م ، جت» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 .
7- 7 . فی «بف» : «تزوّج» .
8- 8 . فی «بح» : - «منه» .
9- 9 . فی «بخ» : «أن ینتزعها» .
10- 10 . فی «بن» : «یقدّم» .
11- 11 . فی «بف» : - «الزوج» .
12- 12 . فی حاشیة «جت» : «بهذا» .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 281 : «ظاهر هذا الخبر وکثیر من الأخبار أنّ للمولی التفریق بین أمته وزوجها وإن کان حرّا أو عبدا لقوم آخرین ، وأنّ ما ورد علی خلاف ذلک محمول علی التقیّة ، ولم یقل به ظاهرا أحد من أصحابنا ، وأوّلها الشیخ فی کتابی الأخبار بوجوه ، منها : أنّها محمولة علی أنّ للمولی أن یبیعها ، فیفسخ المشتری العقد . ومنها : حملها علی ما إذا زوّجها من عبده ، وهذا الخبر لا یحتمله . ومنها : حملها علی ما إذا شرط عند عقد النکاح أنّ بیده الطلاق ، وقال : إنّ ذلک جائز فی الإماء ، وهو خلاف المشهور» . وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ذیل الحدیث 749 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 341 ، ذیل الحدیث 1392 .
14- 14 . الوافی ، ج 23 ، ص 1098 ، ح 22839 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 101 ، ح 28130 .

1188 / 1188 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً ، أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا(1) ، فَإِنْ بَاعَهَا ، فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا(2) ، فَعَلَ» .(3)

1189 / 1189 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ ، فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ ، وَجَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ(4)» .(5)

(77) باب طلاق الأمة وعدّتها فی الطلاق

ص :762


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 1379 : + «منه» .
2- 2 . فی «بح» : «رجل» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 541 ، ح 4861 ، بسنده عن علیّ بن أبی حمزة . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 337 ، ح 1379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 208 ، ح 753 ، بسندهما عن علیّ ، عن أبی بصیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 339 ، ح 1388 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 206 ، ح 745 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 23 ، ص 1097 ، ح 22834 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 100 ، ح 28129 .
4- 4 . لم ترد هذه الروایة فی «بف» . ووقعت فی «بخ» هذه الروایة بعد العنوان التالی .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 340 ، ح 1391 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 207 ، ح 748 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 339 ، صدر ح 1388 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 206 ، صدر ح 745 ، إلی قوله : «فرّق بینهما إذا شاء» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 588 ، ح 21775 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 151 ، ذیل ح 26764 .

77 _ بَابُ طَلاَقِ الاْءَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِی الطَّلاَقِ

1190 / 1190 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «طَلاَقُ الْعَبْدِ لِلاْءَمَةِ تَطْلِیقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ ، وَإِنْ کَانَتْ لاَ تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ» .(1)

1191 / 1191 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ طَلاَقِ الاْءَمَةِ ؟ فَقَالَ : «تَطْلِیقَتَانِ» .(2)

6 / 300

1192 / 1192 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی أُسَامَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ عُمَرُ عَلَی الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِی تَطْلِیقِ الاْءَمَةِ ؟ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ یَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِیِّ(3) ؟

ص :763


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 154 ، ح 537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1240 ، بسندهما عن عاصم بن حمید ، مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 154 ، ذیل ح 53 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ذیل ح 1236 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف» . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 154 ، ذیل ح 535 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 346 ، ذیل ح 1238 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، و تمام الروایة هکذا : «وعدّة الأمة المطلّقة التی لا تحیض شهر ونصف» الوافی ، ج 23 ، ص 1083 ، ح 22794 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 256 ، ح 28531 .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 154 ، صدر ح 533 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 346 ، صدر ح 1236 ، بسندهما عن علیّ ، عن أبی بصیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 541 ، ذیل ح 4864 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 83 ، ذیل 282 و283 ، بسند آخر هکذا : «طلاق الأمة إذا کانت تحت الحرّ تطلیقتان» الوافی ، ج 23 ، ص 1083 ، ح 22793 .
3- 3 . قال الفیروزآبادی : «معافر : بلد ، وأبوحیّ من همدان ، لا ینصرف . وإلی أحدهما تنسب الثیاب المعافریّة ، ولا تضمّ المیم» . و قال ابن الأثیر : «هی برود بالیمن منسوبة إلی معافر ، وهی قبیلة بالیمن ، والمیم زائدة» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 617 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 262 (عفر) .

یَعْنِی أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَأَشَارَ بِیَدِهِ : تَطْلِیقَتَانِ» .(1)

1193 / 1193 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الاْءَمَةِ حَیْضَتَانِ» وَقَالَ : «إِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ» .(2)

1194 / 1194 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ(3) عَلَیْهَا ، فَجَلَدَهُ» .(4)

(78) باب عدّة الأمة المتوفّی عنها زوجها

78 _ بَابُ عِدَّةِ الاْءَمَةِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا

1195 / 1195 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ

ص :764


1- 1 . الأمالی للطوسی ، ص 575 ، المجلس 23 ، ح 2 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 23 ، ص 1083 ، ح 22795 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 160 ، ح 28273 .
2- 2 . راجع : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم فی الطلاق ... ، ح 11133 الوافی ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23133 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 256 ، ح 28532 .
3- 3 . فی «بخ» : «فوقع» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 287 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1100 ، بسند آخر الوافی ، ج 23 ، ص 1086 ، ح 22806 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 159 ، ح 28271 .

وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الاْءَمَةَ وَالْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا(1) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا(2) سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ(3) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالاْءَمَةَ لاَ تُحِدُّ» .(4)

1196 / 1196 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا ؟

6 / 301

فَقَالَ(6) : «حَیْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّی تَحِیضَ(7)» .

قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ؟

فَقَالَ : «إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام ، قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ : لاَ یَتَزَوَّجْنَ(8) حَتّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ» .(9)

ص :765


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «کلّهم» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «عنها زوجها» .
3- 3 . فی التهذیب : «فی العدّة سواء» بدل «سواء فی العدّة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 529 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1241 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم فی الطلاق ... ، ذیل ح 11133 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23134 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28539 .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «ن» : - «بن یحیی» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «قال» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : - «حتّی تحیض» . وفی الوافی : «قوله : حتّی تحیض ، لیس فی بعض النسخ ، وهو الصواب» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : - «لا» . وفی الوافی : «لا یزوّجنّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 348 ، ح 1243 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 532 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1242 ، بسندهما عن سلیمان بن خالد ، تمام الروایة هکذا : «عدّة المملوکة المتوفّی عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» الوافی ، ج 23 ، ص 1241 ، ح 23135 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28538 ؛ و فیه ، ص 257 ، ح 28533 ، إلی قوله : «حتّی تحیض» .

(79) باب عدّة اُمّهات الأولاد والرجل یعتق إحداهنّ أو یموت عنها

79 _ بَابُ عِدَّةِ(1) أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ وَالرَّجُلِ یُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ یَمُوتُ عَنْهَا

1197 / 1197 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الاْءَمَةِ : «إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلاَثُ حِیَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا(2)» .(3)

1198 / 1198 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الاْءَمَةِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا ؟

قَالَ : «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا(5) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ(6) عِدَّتُهَا ؟

قَالَ : «یُفَارِقُهَا ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(7)» .

قُلْتُ : فَأَیْنَ(8) مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ

ص :766


1- 1 . فی «م ، ن ، بخ ، بف، جد» : - «عدّة» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «وعشرٌ» بالرفع .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 538 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1248 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23136 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28553 .
4- 4 . فی «بح» : «صفوان بن یحیی» .
5- 5 . فی «بخ» : «یزوّجها» .
6- 6 . فی «بح» : «أن ینقضی» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 8 : «العدّة» .
8- 8 . فی «ن» : «فقلت : أین» .

أَبَداً ؟

قَالَ : «هذَا جَاهِلٌ(1)» .(2)

1199 / 1199 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَکُونُ(3) تَحْتَهُ السُّرِّیَّةُ(4) ، فَیُعْتِقُهَا .

فَقَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(5) ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ(6) تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلاَهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا(7)» .(8)

1200 / 1200 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9) قَالَ(10) فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ

ص :767


1- 1 . فی الوافی : «یعنی أنّ التحریم مختصّ بالعالم» .
2- 2 . التهذیب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة التی تحرم علی الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح 9832 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 677 ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 23 ، ص 1242 ، ح 23137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 451 ، ح 26069 ؛ و فیه ، ج 22 ، ص 260 ، ح 28541 ، إلی قوله : «تعتدّ عدّة المتوفّی عنها زوجها» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، جد» والوافی : «یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب : «یکون الرجل» بدل «الرجل تکون» .
4- 4 . «السرّیّة» الجاریة المتّخذة للملک والجماع . واختلف أهل اللغة فی سبب تسمیتها بالسرّیّة ، فقال بعضهم : نسبة إلی السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السین للفرق بین الحرّة والأمة توطأ ، فیقال للحرّة إذا نکحت سرّا أو کانت فاجرة : سِرّیّة بکسر السین ، وللمملوکة یتسرّاها صاحبها : سُرّیّة بضمّ السین مخافة اللبس . وقال أبو الهیثم : السرّ : السرور ، فسمّیت الجاریة سُرّیّة لأنّها موضع سرور الرجل . قال : وهذا أحسن ما قیل فیها . اُنظر : لسان العرب ، ج 4 ، ص 358 (سرر) .
5- 5 . فی الاستبصار : - «عدّتها» .
6- 6 . فی التهذیب : «فإن» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت الوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «و عشرٌ» بالرفع .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 156 ، ح 540 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1250 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23138 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 262 ، ح 28549 .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : + «أنّه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .

عِنْدَهُ حَیْضَةً بَعْدَ مَا(1) وَطِئَهَا ، قَالَ : «تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ(2)» .(3)

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ : وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «تَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِیَضٍ» .(4)

6 / 302

1201 / 1201 . وَبِإِسْنَادِهِ(5) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ(6) یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا(7) بِغَیْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَغَیْرُهُ ؟ قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ» .

قَالَ : وَسُئِلَ(8) عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ(9) عَلی أَمَتِهِ : أَ یَصْلُحُ(10) لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا(11) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ؟ قَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : کَمْ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : «حَیْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ(12)» .(13)

ص :768


1- 1 . فی «بح» : «بعدها» بدل «بعدما» .
2- 2 . فی «بخ» : «حیضتین» . وقال السیّد العاملی قدس سره : «مقتضی هذه الروایة احتساب الحیضة الواقعة بعد الوط ء وقبل العتق من العدّة ، لکن لا أعلم بمضمونها قائلاً» . نهایة المرام ، ج 2 ، ص 115 .
3- 3 . الوافی ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23139 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28550 .
4- 4 . الوافی ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23139 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28551 .
5- 5 . المراد من «بإسناده» هو الطریق المذکور إلی الحلبی فی السند السابق .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «عن الرجل» .
7- 7 . فی «بح» : + «قبل أن تعتدّ» .
8- 8 . فی «بح ، جت» : «وسألته» .
9- 9 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح ، جت» والوسائل : «قطع» .
10- 10 . فی الوسائل : «یصلح» بدون الهمزة .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «أن یتزوّجها» .
12- 12 . فی «جد» والوسائل : «اثنتان» . وفی المرآة : «یدلّ علی الاکتفاء بالحیضة واستحباب الثنتین» .
13- 13 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرجل یعتق جاریته ویجعل عتقها صداقها ، ح 10048 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 174 ، ح 610 ؛ وص 175 ، ح 611 ؛ وص 214 ، صدر ح 764 _ وفیه مع اختلاف یسیر _ بسند آخر ، وفی کلّها إلی قوله : «حتّی تعتدّ ثلاثة أشهر» الوافی ، ج 23 ، ص 1243 ، ح 23140 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 263 ، ح 28552 .

1202 / 1202 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(1) :

أَنَّهُ(2) قَالَ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : «تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ(3) ، وَإِنْ کَانَتْ حُبْلی اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الاْءَجَلَیْنِ(4)» .(5)

1203 / 1203 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؟

فَقَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ(6) الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(7)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَهُوَ حَیٌّ ، وَقَدْ کَانَ یَطَوءُهَا ؟

فَقَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ(8)» .(9)

1204 / 1204 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ(10) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا : «إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ(11) مِنْ

ص :769


1- 1 . فی «بح ، بخ» : «أصحابنا» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «أنّه» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بف ، جد» وحاشیة «ن» والوافی : «وعشرا» .
4- 4 . فی المرآة : «وهو مخالف لاُصولهم ، ولیس فی بالی من تعرّض منهم له» .
5- 5 . الوافی ، ج 23 ، ص 1244 ، ح 23144 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28557 .
6- 6 . فی الوسائل : - «الحرّة» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وعشرا» .
8- 8 . قال الشیخ الطوسی قدس سره : «الوجه فی هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت علی وجه التدبیر لها ؛ فإنّها إذا کانت کذلک ثبت عتقها بعد الموت ویلزمها عدّة الحرّة . فأمّا إذا بتّ عتقها فی الحال کان علیها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو کان ذلک قبل الموت بساعة» . الاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ذیل الحدیث 1246 .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 156 ، ح 541 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 348 ، ح 1246 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 23 ، ص 1244 ، ح 23145 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28554 .
10- 10 . فی «جت» : «أحمد بن محمّد» .
11- 11 . فی «م ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «ن» والتهذیب والاستبصار : «وعشرا» .

یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَوءُهَا» .

قِیلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ(1) ، ثُمَّ یَمُوتُ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «هذِهِ(2) تَعْتَدُّ(3) بِثَلاَثِ حِیَضٍ(4) أَوْ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمِ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا(5)» .(6)

1205 / 1205 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(7) ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ تَکُونُ(8) عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ(9) وَلَدُهَا ، ثُمَّ یُعْتِقُهَا .

قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» .(10)

1206 / 1206 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(11) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

6 / 303

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ(12) ، فَزَوَّجَهَا(13) مِنْ

ص :770


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «بیوم أو بساعة» .
2- 2 . فی «م ، جد» والوسائل : «فهذه» .
3- 3 . فی «بف» : + «قلت» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب ، ج 7 : «بثلاثة أشهر» بدل «بثلاث حیض» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 793 : «المشهور بین الأصحاب أنّه لو کان المولی یطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أیّام ، ولو أعتقها فی حیاته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الروایة ، ونازع ابن إدریس فی الأمرین ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا یصدق علیها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها کما تدلّ علیه الآیة ، وأمّا الثانی فلأنّ المعتقة غیر مطلّقة فلا یلزمها عدّة المطلّقة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 483 ، ح 1941 ؛ وج 8 ، ص 156 ، ح 542 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 349 ، ح 1247 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1245 ، ح 23146 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28555 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «یکون» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «وقد مات» .
10- 10 . الوافی ، ج 23 ، ص 1245 ، ح 23147 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 264 ، ح 28556 .
11- 11 . السند معلّق ، کسابقه .
12- 12 . فی الفقیه : + «فمات ولدها منه» .
13- 13 . فی «ن» : «تزوّجها» . وفی «بح» : «فزوّجوها» .

رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا(1) غُلاَماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلی سَیِّدِهَا : أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ؟

قَالَ:«تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ(2) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَیَّامٍ، ثُمَّ یَطَوءُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ(3) نِکَاحٍ».(4)

(80) باب الرجل تکون عنده الأمة فیطلّقها ثمّ یشتریها

80 _ بَابُ الرَّجُلِ تَکُونُ(5) عِنْدَهُ الاْءَمَةُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ یَشْتَرِیهَا

1207 / 1207 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(7) قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ(8) تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا(9) عَلَی السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ(10) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ .

قَالَ : «قَدْ(11) قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی هذَا(12) : أَحَلَّتْهَا آیَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آیَةٌ(13) أُخْری(14) ،

ص :771


1- 1 . فی «بف» : «إذا أولدها» .
2- 2 . فی الوافی والفقیه : + «المیّت» .
3- 3 . فی «بخ» : «من غیر» .
4- 4 . فی الفقیه ، ج 4 ، ص 340 ، ح 5736 [مع زیادة فی آخره] ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 348 ، ح 1244 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1245 ، ح 23148 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 259 ، ح 28540 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح» : «یکون» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «وابن أبی عمیر» . و ابن أبی نجران و ابن أبی عمیر کلاهما من رواة عبداللّه بن سنان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 290 _ 291 ؛ و ص 337 _ 338 .
7- 7 . فی «بف» : - «أنّه» .
8- 8 . فی «جد» والوافی : «کان» .
9- 9 . فی الاستبصار : + «تطلیقین» .
10- 10 . فی «بح» والاستبصار : - «منه» .
11- 11 . فی «جد» : - «قد» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «هذه» .
13- 13 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذیب والاستبصار : - «آیة» .
14- 14 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 287 : «الآیة المحلّلة قوله تعالی : «أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَ_نُکُمْ»[النساء (4) : 37] والآیة المحرّمة : «فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّی تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» [البقرة (2) : 230] بانضمام ما ظهر من السنّة أنّ الاثنتین فی الأمة فی حکم الثالث فی الحرّة . أقول : لایبعد الجمع بین الأخبار بحمل أخبار النهی علی الکراهة کما یؤمی إلیه هذا الخبر» . وانظر : الوافی ، ج 23 ، ص 1089 .

وَأَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَوُلْدِی» .(1)

1208 / 1208 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً(2) بَائِناً(3) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ یَحِلُّ(4) لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .(5)

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ : وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا(6) ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ(7) فِی ذلِکَ سَوَاءٌ» .(8)

1209 / 1209 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(9) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوکَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(10) ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ(11) : هَلْ

ص :772


1- 1 . التهذیب ، ج 8 ، ص 83 ، ح 284 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1097 ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22814 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 163 ، ذیل ح 28284 .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : - «طلاقا» .
3- 3 . فی «بف» : «ثانیا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «تحلّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 288 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288 .
6- 6 . فی المرآة : «یظهر من ابن الجنید القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّی تنکح زوجا غیره» .
7- 7 . فی المرآة : «لعلّ المعنی کونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 85 ، ح 291 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1104 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 23 ، ص 1088 ، ح 22812 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28288 .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : - «جمیعا» .
10- 10 . فی الوافی : «یعنی به تطلیقتین» .
11- 11 . فی «بح» : «بعدها» .

تَحِلُّ(1) لَهُ(2) ؟

قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» .(3)

1210 / 1210 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(4) بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ 6 / 304

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتّی تَزَوَّجَ(5) زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَحَتّی(6) یَدْخُلَ بِهَا(7) فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ(8)» .(9)

(81) باب المرتدّ

81 _ بَابُ الْمُرْتَدِّ

ص :773


1- 1 . فی «م ، بح ، جد» : «یحلّ» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «بعد ذلک» .
3- 3 . التهذیب ، ج 8 ، ص 84 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1102 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 23 ، ص 1087 ، ح 22809 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 165 ، ح 28290 .
4- 4 . فی الاستبصار : «الحسین» . والمذکور فی بعض مخطوطاته : «الحسن» وهو الصواب ؛ فقد روی الکلینی قدس سره أکثر روایات الحسن بن علیّ الوشّاء ، عن الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع والوافی : «تتزوّج» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «حتّی» من دون الواو .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «بها» . وفی الوافی والتهذیب والاستبصار : «تدخل» بدل «یدخل بها» .
8- 8 . فی الوافی : «عنه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 8 ، ص 85 ، ح 290 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 310 ، ح 1103 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 23 ، ص 1086 ، ح 22808 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 164 ، ح 28289 .

1211 / 1211 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ(1) ارْتَدَّ عَنِ الاْءِسْلاَمِ ، وَجَحَدَ رَسُولَ اللّهِ(2) صلی الله علیه و آله نُبُوَّتَهُ وَکَذَّبَهُ(3) ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ(4) سَمِعَ ذلِکَ مِنْهُ ، وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ(5) ، وَیُقْسَمُ مَالُهُ عَلی(6) وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ(7) عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَی الاْءِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ(8) ، وَلاَ یَسْتَتِیبَهُ(9)» .(10)

1212 / 1212 . وَعَنْهُ(11) ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

ص :774


1- 1 . فی التهذیب ، ج 9 : «ابن مسلم» بدل «بین مسلمین» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل والکافی ، ح 14039 والفقیه والتهذیب ، ج 10 والاستبصار : «محمّدا» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 9 : «وکفر به» بدل «نبوّته وکذّبه» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 14039 والفقیه والتهذیب ج 10 والاستبصار : «لکلّ من» بدل «لمن» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 14039 والتهذیب ، ج 10 والاستبصار : + «فلا تقربه» . وفی التهذیب ، ج 9 : + «ولا تقربه» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 8 : «بین» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 14039 : + «بعد» .
8- 8 . فی «م» : - «به» . وفی الوسائل والکافی ، ح 14039 والتهذیب ، ج 10 والاستبصار : - «إن أتوه به» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 21 ، ص 289 : «یدلّ علی عدم قبول توبة المرتدّ الفطری عند الناس کما هو مذهب الأصحاب ، وعلی أنّه یجوز قتله لکلّ من سمع منه کما هو مذهب جماعة» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14039 . التهذیب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 309 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 10 ، ص 136 ، ح 541 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 957 ، معلّقا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد [فی الاستبصار : - «بن محمّد»] جمیعا عن ابن محبوب . التهذیب ، ج 9 ، ص 374 ، ح 1336 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 149 ، ح 3546 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافی ، ج 15 ، ص 482 ، ح 15516 ؛ وج 22 ، ص 631 ، ح 21867 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 324 ، ح 34865 .
11- 11 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت» : «عنه» بدون الواو . والضمیر راجع إلی ابن محبوب المذکور فی السند السابق ؛ فإنّه مضافا إلی کثرة روایات [الحسن] بن محبوب عن العلاء [بن رزین] عن محمّد بن مسلم ، ورد الخبر فی الکافی ، 14029 بطریقین من الطرق الثلاثة المتقدّمة عن ابن محبوب عن العلاء بن رزین إلخ . فعلیه ، سندنا هذا معلّق . ویجری علیه الطرق الثلاثة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 452 _ 453 و461 _ 464 .

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ ؟

فَقَالَ : «مَنْ رَغِبَ عَنِ(1) الاْءِسْلاَمِ ، وَکَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ(2) عَلی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ، فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَ بَانَتْ(3) مِنْهُ امْرَأَتُهُ(4) ، وَیُقْسَمُ(5) مَا تَرَکَ عَلی وُلْدِهِ»(6) .

(82) باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم فی الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة

82 _ بَابُ طَلاَقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِی الطَّلاَقِ وَالْمَوْتِ إِذَا(7) أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ

1213 / 1213 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُکَیْرٍ(8) ،

ص :775


1- 1 . فی الکافی ، ح 13573 والتهذیب ، ج 9 : + «دین» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 13573 و 14029 والتهذیب ، ج 9 والاستبصار : «بما انزل اللّه» .
3- 3 . فی «ن» : «وقد بانت» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 32414 والکافی ، ح 13573 : «امرأته منه» بدل «منه امرأته» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 32414 والکافی ، ح 13573 : «فلیقسم» .
6- 6 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث المرتدّ عن الإسلام ، ح 13573 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ؛ ومحمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزین . وفیه ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14029 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد جمیعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزین . وفی التهذیب ، ج 10 ، ص 136 ، ح 540 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 252 ، ح 956 ، معلّقا عن سهل بن زیاد ، عن ابن محبوب [فی الاستبصار : «الحسن بن محبوب»] ، عن العلاء بن رزین . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 310 ؛ وج 9 ، ص 373 ، ح 1333 ، معلّقا عن ابن محبوب [فی ج 8 : «الحسن بن محبوب» [عن العلاء بن رزین الوافی ، ج 15 ، ص 481 ، ح 15515 ؛ وج 22 ، ص 632 ، ح 21868 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 168 ، ح 28301 ؛ و ج 26 ، ص 27 ، ح 32414 .
7- 7 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» : «وإذا» .
8- 8 . هکذا فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل . وفی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع : «عن ابن بکیر» بدل «وابن بکیر» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافا إلی ما تقدّم فی الکافی ، ح 10836 من أنّ الصواب فی «ابن محبوب عن ابن بکیر عن علیّ بن رئاب عن زرارة» هو «ابن محبوب عن ابن بکیر وعلیّ بن رئاب عن زرارة» ، یدلّ علیه أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 والاستبصار ، باختلاف یسیر ، عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب وابن بکیر عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام .

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ ، فَطَلَّقَهَا(1) : هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ(2) مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ ؛ لاِءَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلاْءِمَامِ ، أَ لاَ تَری أَنَّهُمْ یُوءَدُّونَ(3) الْجِزْیَةَ کَمَا یُوءَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلی مَوَالِیهِ ؟(4)» .

قَالَ : «وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ(5) عَنْهُ الْجِزْیَةُ» .

6 / 305

قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الاْءَمَةِ : حَیْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(6) : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ؟

فَقَالَ(7) : «إِذَا(8) أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِیَ نَصْرَانِیَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِیٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ(9) یَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : «لاَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّی تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ

ص :776


1- 1 . فی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «وطلّقها» .
2- 2 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوسائل : + «منه» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 7 . وفی المطبوع : «یؤدّونهم» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 7 . وفی المطبوع : «مولاه» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «یطرح» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بن» : - «له» .
7- 7 . فی «بن ، جد» والوسائل والتهذیب : «قال» .
8- 8 . فی «جد» : «فإذا» .
9- 9 . فی «بف ، بن» : - «أن» .

الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .

قُلْتُ لَهُ : کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ(1) عِدَّةَ الاْءَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا(2) عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ الاْءِمَامِ(3) ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلاَقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا(4) إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا(5)» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الاْءَمَةَ وَالْحُرَّةَ کِلْتَیْهِمَا(6) إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا(7) سَوَاءٌ فِی الْعِدَّةِ(8) ، إِلاَّ أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالاْءَمَةَ لاَ تُحِدُّ» .(9)

1214 / 1214 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

ص :777


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 7 : «طلّقها» .
2- 2 . فی معظم النسخ والوافی والوسائل : - «زوجها» . وفی التهذیب ، ج 7 : - «عنها زوجها» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل والتهذیب ، ج 7 : «للإمام» .
4- 4 . فی الوسائل : «کعدّتها» بدل «مثل عدّتها» .
5- 5 . فی هامش الوافی : «لا یخفی أنّ المشهور بین الأصحاب مساواة عدّة الذمّیّة مع الحرّة المسلمة فی الطلاق والوفاة ، وأمّا فی الطلاق فصدر الحدیث یدلّ علی خلافه ، وأمّا فی الوفاة استدلّوا بآخر الحدیث ، وهذا لا یستقیم إلاّ بإرجاع الضمیرین فی کلام الإمام إلی الأمة وبثبوت عدّة الأمة فی الوفاة مطلقا أربعة أشهر وعشرا . والظاهر أنّ الضمیرین راجعان إلی الذمّیّة کالضمائر قبلهما ، ویؤیّده اعتراض زرارة علی الإمام بأنّ عدّة الذمّیّة فی الوفاة لیس مثل عدّتها فی الطلاق ؛ لأنّها فی الطلاق مثل الأمة فی الوفاة مثل الحرّة المسلمة . وهذا یدلّ أیضا علی أنّ عدّة الأمة فی الوفاة نصف المسلمة الحرّة» . وقال الشهید الثانی قدس سره : «المشهور بین الأصحاب أنّ عدّة الذمّیّة الحرّة کعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغیرها ، وروی یعقوب السرّاج ... ولکن ورد فی روایة زرارة ما یدلّ علی أنّها کالأمة . ونقله العلاّمة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله» . مسالک الأفهام ، ج 9 ، ص 301 _ 302 . وفی المرآة بعد نقله عبارة المسالک قال : «أقول : لا یخفی عدم المنافاة بین الخبرین ، فتعیّن العمل بخبر زرارة» .
6- 6 . فی «بح» : «کلیهما» . وفی «بف» : «کلاهما» .
7- 7 . فی «م ، بف» والاستبصار : «عنها زوجها» .
8- 8 . فی التهذیب ، ج 8 : «زوجاهما فی العدّة سواء» بدل «زوجهما سواء فی العدّة» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة الأمة المتوفّی عنها زوجها ، ح 11115 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 529 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1241 ، معلّقا عن الکلینی فی ح 11115 ، وفی کلّها من قوله : «إنّ الأمة والحرّة کلتیهما» . التهذیب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1251 ، ح 23166 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 266 ، ح 28562 .

عِدَّةُ الْعِلْجَةِ(1) إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَیْرَهُ .(2)

1215 / 1215 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(3) ، عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ نَصْرَانِیَّةٍ(4) مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِیٌّ : مَا عِدَّتُهَا ؟

قَالَ : «عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا(5)» .(6)

6 / 306

1216 / 1216 . وَبِإِسْنَادِهِ(7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ : أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ» .(8)

تَمَّ کِتَ_ابُ الطَّلاَقِ مِنَ الْکَافِ_ی تَصْنِیفِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُ_وبَ الْکُلَیْنِیِّ ؛

وَالْحَمْ_دُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّ_لاَمُ عَلی خَیْرِ خَلْقِهِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ، وَسَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً دَائِماً، وَیَتْلُوهُ

ص :778


1- 1 . «العلجة» الأعجمیّة الکافرة . اُنظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، 230 (علج) .
2- 2 . الوافی ، ج 23 ، ص 1253 ، ح 23169 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 268 ، ح 28565 .
3- 3 . فی التهذیب : «الحسن بن محبوب» .
4- 4 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی : «النصرانیّة» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : «وعشرٌ» بالرفع .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 301 ، معلّقا عن الکلینی . و فیه ، ص 158 ، ح 548 ، بسنده عن ابن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1252 ، ح 23167 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 267 ، ح 28563 .
7- 7 . المراد من «بإسناده» هو «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 312 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافی ، ج 23 ، ص 1252 ، ح 23168 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 268 ، ح 28564 .

إِنْ شَاءَ اللّهُ کِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِیرِ وَالْکِتَابَةِ (1).

ص :779


1- 1 . فی أکثر النسخ بدل «تمّ کتاب الطلاق من الکافی ...» إلی هنا عبارات مختلفة .

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.