الکافی المجلد 10

اشارة

سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان و نام پدیدآور : الکافی/ ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی؛ تحقیق قسم احیاءالتراث، مرکز بحوث دارالحدیث؛ باهتمام محمدحسین الدرایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛ 181.

شابک : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ریال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ریال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ریال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ریال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ریال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ریال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).

یادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).

یادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فیپا).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحید، الحجه (الاحادیث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحادیث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الایمان والکفر (الاحادیث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الایمان والکفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحادیث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحیض والجنائز (الاحادیث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحادیث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزکاة والصیام (الاحادیث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحادیث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعیشه (الاحادیث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعیشه والنکاح (الاحادیث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النکاح والعتیقة والطلاق (الاحادیث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصید والاطعمة والاشربة (الاحادیث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزی و الدواجن و الوصایا و المواریث (الاحادیث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الدیات، الشهادات، القضاء، الایمان و النذور والکفارات (الاحادیث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحادیث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : دارالحدیث. مرکز تحقیقات. قسم احیاء التراث

شناسه افزوده : دار الحدیث. مرکز چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP129/ک8ک2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1882921

ص: 1

اشارة

ص :2

الکافی

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی؛

(ح 250 _ 329ق)

المجلّد العاشر

الفروع

کتاب المعیشة ، کتاب النکاح

(ح 8677 _ 9920)

تحقیق :قسم إحیاء التراث

مرکز بحوث دار الحدیث

ص :3

ص :4

تتمّة کتاب المعیشة

اشارة

ص :5

ص :6

(17) کتاب المعیشة

[ تَتِمَّةُ کِتَابِ الْمَعِیشَةِ ]

5 / 1

(53) باب فضل التجارة والمواظبة علیها

53 _ بَابُ فَضْلِ التِّجَارَةِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَیْهَا

1 / 1 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَرْکُ التِّجَارَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ(2)» .(3)

2 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ(4)» .(5)

3 / 3 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(6) الزَّعْفَرَانِیِّ :

ص :7


1- 1 . فی «بخ ، بف» : + «عن الحلبی» . وفی التهذیب : «حمّاد عن الحلبی» . واحتمال زیادة «عن الحلبی» لکثرة روایات ابن أبی عمیر عن حمّاد [بن عثمان] عن الحلبی ، قویّ .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 129 : «قوله علیه السلام : ینقص العقل ، أی ممّن کان مشتغلاً بها وترکها أو مطلقا ، والمراد به نقصان عقل المعاش ، أو مطلقاً» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 2 ، ح 1 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 192 ، ح 3718 ، مرسلاً ، وفیه هکذا : «ترک التجارة مذهبة للعقل» . الوافی ، ج 17 ، ص 121 ، ح 16970 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 13 ، ح 21856 .
4- 4 . فی الوافی : «المراد بالعقل هنا نوع من العقل المکتسب ، وهو عقل المعاش» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 191 ، ح 3717 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 121 ، ح 16969 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 12 ، ح 21851 .
6- 6 . فی التهذیب : + «بن» ، وهو غیر مذکور فی بعض نسخه .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنی عَنِ النَّاسِ(1)» .

قُلْتُ : وَإِنْ کَانَ مُعِیلاً ؟

قَالَ : «وَإِنْ کَانَ مُعِیلاً ؛ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ» .(2)

4 / 4 . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِیهِ(3) ، عَنْ أَبِی الْجَهْمِ ، عَنْ

ص :8


1- 1 . فی «ط» : - «عن الناس» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 3 ، ح 5 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 233 ، ح 3858 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب النوادر ، ذیل ح 9418 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الخصال ، ص 446 ، باب العشرة ، ح 45 ، بسند آخر عن علیّ بن الحسین ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ وفیه ، نفس الباب ، ح 44 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 192 ، ح 3722 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ هذه الفقرة : «إنّ تسعة أعشار الرزق فی التجارة» الوافی ، ج 17 ، ص 121 ، ح 16971 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 11 ، ح 21850 .
3- 3 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی و الوسائل : + «عن ابن أبی عمیر» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبی الجهم فی سندنا هذا هو هارون بن الجهم ، ولم نجد روایة ابن أبی عمیر عنه فی غیر سند هذا الخبر . والمراد من والد أحمد بن محمّد فی ما نحن فیه هو محمّد بن خالد البرقی ؛ فإنّ أحمد بن عبد اللّه شیخ المصنّف هو أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی ، وهو یروی عن جدّه بعنوان أحمد بن محمّد البرقی وأحمد بن أبی عبد اللّه فی بعض الأسناد . ومحمّد بن خالد روی عن أبی الجهم هارون بن الجهم عن موسی بن بکر الواسطی فی المحاسن ، ص 356 ، ح 55 ، وعن أبی الجهم هارون بن الجهم عن ثویر بن أبی فاختة _ والصواب أبی الجهم هارون بن الجهم بن ثویر بن أبی فاختة _ عن أبی خدیجة صاحب الغنم فی المحاسن ، ص 368 ، ح 121 . وقد وردت فی الکافی ، ح 6146 ، روایة أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبیه ، عن أبی الجهم ، عن موسی بن بکر ، وفی الکافی ، ح 15311 ، روایة أحمد بن محمّد بن خالد عن أبیه عن أبی الجهم عن أبی خدیجة . هذا ، وقد ترجم النجاشی والشیخ الطوسی لهارون بن الجهم [بن ثویر بن أبی فاختة] ونسبا إلیه کتابا رواه محمّد بن خالد البرقی عنه ، کما أنّ أکثر روایات هارون بن الجهم وأبی الجهم وردت عن طریق محمّد بن خالد . راجع : رجال النجاشی ، ص 438 ، الرقم 1178 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 496 ، الرقم 784 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 398 _ 400 ؛ و ج 21 ، ص 396 _ 370 . وأمّا ما ورد فی مشیخة الفقیه ، ج 4 ، ص 441 ، من أنّ بکیر بن أعین کان یکنّی أبا الجهم ، کما ورد ذلک فی رجال الطوسی ، ص 127 ، الرقم 1293 ، علی قولٍ ، وکذا ما ورد فی رجال النجاشی ، ص 118 ، الرقم 303 ، من أنّ کنیة ثویر بن أبی فاختة أبو جهم ، فلا یوجب القول باحتمال إرادة غیر هارون بن الجهم من أبی الجهم ؛ فإنّه مضافا إلی عدم ثبوت إرادة غیر هارون بن الجهم من هذه الکنیة فی الأسناد ، مرّ آنفا أنّا لم نجد روایة ابن أبی عمیر عن أبی الجهم فی موضع ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المُراد من أبی الجهم ، هارون بن الجهم أو غیره . أضف إلی ذلک أنّ بکیر بن أعین مات فی حیاة أبی عبداللّه علیه السلام ، کما ورد ذلک فی رجال الکشّی ، ص 181 ، الرقم 316 ؛ ورجال الطوسی ، ص 170 ، الرقم 1992 ، وقد استشهد أبو عبد اللّه علیه السلام سنة 148 . وثویر بن أبی فاختة ذکره الذهبی ، فی تاریخ الإسلام ، ج 8 ، ص 390 ، فی من توفّی بین 131 و 140 ، وروایة ابن أبی عمیر المتوفّی سنة 217 عنهما ، بعید جدّا . وما ورد فی بصائر الدرجات ، ص 471 ، ح 7 ، من روایة ابن أبی عمیر عن بکیر وجمیل ، وکذا ما ورد فی الفقیه ، ج 4 ، ص 199 ، ح 5458 ، من روایة محمّد بن أبی عمیر عن بکیر بن أعین عن عبید بن زرارة ، لا یوجب القول بروایة ابن أبی عمیر عن بکیر بن أعین المکنّی بأبی الجهم ؛ فإنّ المذکور فی بعض نسخ البصائر هو «ابن بکیر» بدل «بکیر» ، وورد الخبر فی الکافی ، ح 741 وفیه أیضا «ابن أبی عمیر عن ابن بکیر وجمیل» . وورد خبر الفقیه فی الکافی ، ح 13134 ؛ و التهذیب ، ج 9 ، ص 189 ، ح 760 ، وفیهما «ابن أبی عمیر عن ابن بکیر عن عبید بن زرارة» . وروایة [محمّد [بن أبی عمیر عن [عبد اللّه] بن بکیر متکرّرة فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 427 ؛ و ج 22 ، ص 238 _ 239 . والحاصل أنّ المراد من أبی الجهم هو هارون بن الجهم ، والراوی عنه هو والد أحمد بن محمّد المراد به محمّد بن خالد البرقی . ولا یبعد أن یکون منشأ زیادة «عن ابن أبی عمیر» ذکر عبارة «عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» فی أسناد الأحادیث الأوّل والثالث والخامس من الباب الموجب لجواز النظر أو سبق القلم حین الاستنساخ .

فُضَیْلٍ الاْءَعْوَرِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ ، وَقَالَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی قَدْ أَیْسَرْتُ ، فَأَدَعُ التِّجَارَةَ ؟

فَقَالَ : «إِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ» أَوْ نَحْوَهُ .(1)

5 / 5 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

ص :9


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 2 ، ح 2 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 122 ، ح 16972 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 14 ، ح 21858 .

قَالَ(1) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ(2) ؟» .

قُلْتُ : مَا أُعَالِجُ الْیَوْمَ شَیْئاً .

فَقَالَ : «کَذلِکَ(3) تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ» وَاشْتَدَّ عَلَیْهِ .(4)

6 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی الْفَرَجِ(5) ، عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الاْءَکْسِیَةِ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا مُعَاذُ ، أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ ، أَوْ زَهِدْتَ فِیهَا ؟» .

قُلْتُ : مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا(6) ، وَلاَ زَهِدْتُ(7) فِیهَا .

قَالَ : «فَمَا لَکَ ؟» .

قُلْتُ : کُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً(8) ؛ وَذلِکَ حِینَ قُتِلَ الْوَلِیدُ ، وَعِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ(9) وَهُوَ فِی یَدِی ،

5 / 2

وَلَیْسَ لاِءَحَدٍ عَلَیَّ شَیْءٌ ، وَلاَ أَرَانِی(10) آکُلُهُ حَتّی أَمُوتَ .

ص :10


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن» : + «لی» .
2- 2 . المعالجة : المزاولة والممارسة ، وکلّ شیء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 (علج) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «هکذا» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 122 ، ح 16973 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 13 ، ح 21857.
5- 5 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، جت ، جن» والتهذیب . وفی «بف» والمطبوع والوافی : + «القمّی» . وفی «بح» وحاشیة «جت ، جن» والوسائل : «أبی القدّاح» . هذا ، وقد تقدّمت فی الکافی ، ح 7602 و 7968 روایة علیّ بن الحکم ، عن أبی الفرج . وأمّا روایته عن أبی القدّاح أو ابن القدّاح ، فلم نعثر علیها فی موضع .
6- 6 . فی الوافی : «منها» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : «وما زهدت» .
8- 8 . فی التهذیب : «کنت أنتظر أمرک» بدل «کنّا ننتظر أمرا» . وفی الوافی : «المراد بالأمر المنتظر حین قتل الولید الخلیفة ، إمّا رجوع الحقّ إلی أهله واستقرار أمر الخلافة إلی مستحقّه ، وإمّا أمره علیه السلام له بالتجارة ، أو ترکها حینئذٍ ؛ إذ تبدّل السلطان ربما یوجب تبدّل أحوال الرعایا» . وفی المرآة : «قوله : ننتظر أمرا ، أی ظهورکم وغلبتکم . وفی التهذیب : أمرک ، وهو أظهر» .
9- 9 . فی هامش الکافی المطبوع : «إنّا کنّا قد نرجو انتقال الدولة إلیکم بعد انقطاع سلطنة الخلفاء وجمعنا لأجل ذلک ، ثمّ بعد قتل الولید رأینا أنّها قد انتقلت إلی بنی عبّاس فانصرفنا عن التجارة ؛ إذ عندی مال کثیر» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : «ولا أری أنّی» . وفی «بخ» : «ولا أدری أنّی» .

فَقَالَ : «لاَ تَتْرُکْهَا(1) ؛ فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ ، اسْعَ(2) عَلی عِیَالِکَ ، وَإِیَّاکَ أَنْ یَکُونُوا(3) هُمُ السُّعَاةَ(4) عَلَیْکَ» .(5)

7 / 7 . مُحَمَّدٌ(6) وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ لِمُصَادِفٍ : «اغْدُ إِلی عِزِّکَ(7)» یَعْنِی السُّوقَ .(8)

8 / 8 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ(9) بْنِ أَبِی قُرَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَ(10) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : «مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ ؟» .

ص :11


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «تترکها» من دون «لا» .
2- 2 . فی «ی» : «وأوسع» .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد، جز ، جش» وحاشیة «جت ، ث» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی : «بی ، جن ، جی» والمطبوع : «أن یکون» .
4- 4 . فی الوافی : «السعی بمعنی العمل والکسب ، وکلّ من ولّی شیئا علی قوم فهو ساع علیهم ، وأمّا بمعنی السعایة فیتعدّی بالباء وإلی فی استعمال واحد» . وراجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 385 و 386 (سعا) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 2 ، ح 3 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 17 ، ص 122 ، ح 16974 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 14 ، ح 21859 .
6- 6 . فی الوسائل : «محمّد بن یحیی» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلی عزّک ، أی إلی ما هو سبب له» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 3 ، ح 4 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 192 ، ح 3719 ، بسند آخر ، خطابا لمعلّی بن خنیس الوافی ، ج 17 ، ص 123 ، ح 16975 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 12 ، ح 21852 .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل و التهذیب . وفی المطبوع : «الفضیل» . والفضل هذا ، هو الفضل بن أبی قُرّة التمیمی ، له کتاب رواه جماعة منهم شریف بن سابق . راجع : رجال النجاشی ، ص 308 ، الرقم 428 ؛ رجال البرقی ، ص 34 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 454 _ 455 .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی «بخ» والمطبوع : «سئل» . والصواب ما أثبتناه کما یظهر من متن الخبر .

فَقِیلَ : تَرَکَ التِّجَارَةَ ، وَقَلَّ شَیْئُهُ(1) .

قَالَ : وَکَانَ مُتَّکِئاً ، فَاسْتَوی جَالِساً ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : «لاَ تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا(2) ، اتَّجِرُوا بَارَکَ(3) اللّهُ لَکُمْ» .(4)

9 / 9 . أَحْمَدُ(5) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ ؛ فَإِنَّ فِیهَا غِنًی لَکُمْ(6) عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ» .(7)

ص :12


1- 1 . فی «بس» وحاشیة «ی» والتهذیب : «سعیه» . وفی حاشیة اُخری ل «ی» : «سببه» . وفی المرآة : «قوله : وقلّ شیئه ، أی ماله ، وفی بعض النسخ : شبثه ، أی تعلّقه بالدنیا : "قوله علیه السلام : فتهونوا ، أی تذلّوا عند الناس ."» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فتهونوا ، أی تذلّوا عند الناس» .
3- 3 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «یبارک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 3 ، ح 6 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3724 ، معلّقا عن شریف بن سابق التفلیسی ، عن الفضل بن أبی قرّة السمندی ، من قوله : «لا تدعوا التجارة» الوافی ، ج 17 ، ص 123 ، ح 16976 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 15 ، ح 21861 .
5- 5 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» . وفی «بخ ، بف ، جت» والمطبوع : + «بن محمّد» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الظاهر أنّ السند یکون معلّقا علی سابقه ، واختصر المصنّف قدس سره فی عنوان أحمد بن أبی عبد اللّه بذکر «أحمد» اعتمادا علی تقدّم ذکره تفصیلاً . والمظنون أنّ «بن محمّد» زیدت فی بعض النسخ تفسیرا لأحمد بن محمّد ثمّ اُدرجت فی المتن سهوا بتوهّم سقوطه منه . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر أورده الشیخ الحرّ فی الوسائل ، ج 17 ، ص 12 ، ح 21853 قال : «وعن علیّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن القاسم بن یحیی ...» ؛ فأتی بالسند الکامل لعدم تقدّم ذکر السند المبنیّ علیه فی الوسائل .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» : «غناکم» .
7- 7 . الخصال ، ص 620 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3723 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 124 ، ح 16977 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 12 ، ح 21853 .

10 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الاْءَکْسِیَةِ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی(2) قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ ، وَفِی یَدِی شَیْءٌ .

قَالَ : «إِذاً یَسْقُطَ رَأْیُکَ ، وَلاَ یُسْتَعَانَ بِکَ عَلی شَیْءٍ(3)» .(4)

11 / 11 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(5) بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی قَدْ(6) کَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ ، وَأَمْسَکْتُ عَنْهَا .

قَالَ : «وَلِمَ ذلِکَ(7) ؟ أَ عَجْزٌ(8) بِکَ(9) ؟ کَذلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ(10) ، لاَ تَکُفُّوا(11) عَنِ التِّجَارَةِ ، وَالْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(12)

12 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ :

ص :13


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب ، ج 6 : «صاحب الأکسیة» .
2- 2 . فی «ط ، بف» والتهذیب : - «إنّی» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا یسقط رأیک ، أی واقعا ، أو عند الناس . قوله علیه السلام : علی شیء ، أی من الرأی أو حوائج المؤمنین» . وفی هامش المطبوع : «أی ینقص عقلک ، ولا یرجع الناس إلیک فی تدبیر اُمورهم ، ولا یشاورونک فی إصلاح اُمورهم ، فصرت حقیرا فی أعین الناس وعاریا عن الاعتبار» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 3 ، ح 7 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . التهذیب ، ج 6 ، ص 329 ، ح 908 ، بسنده عن ابن سنان الوافی ، ج 17 ، ص 124 ، ح 16978 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 15 ، ح 21862 .
5- 5 . فی «بف» : - «عمر» .
6- 6 . فی «بف» : - «قد» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، جن» : «ذاک» .
8- 8 . فی «ط» : «عجز» بدون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «ط ، بح» : «لک» .
10- 10 . فی «ی» : «أموالک» .
11- 11 . فی «ی» : «ولا تکفّوا» .
12- 12 . الوافی ، ج 17 ، ص 124 ، ح 16979 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 16 ، ح 21863 .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ _ وَکَانَ خَتَنَ(1) بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ _ قَالَ بُرَیْدٌ لِمُحَمَّدٍ : سَلْ لِی أَبَا 5 / 3

عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ شَیْءٍ أُرِیدُ أَنْ أَصْنَعَهُ ، إِنَّ لِلنَّاسِ فِی یَدِی وَدَائِعَ وَأَمْوَالاً ، وَأَنَا(2) أَتَقَلَّبُ فِیهَا ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلّی مِنَ الدُّنْیَا ، وَأَدْفَعَ إِلی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ .

قَالَ : فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ ذلِکَ ، وَخَبَّرَهُ(3) بِالْقِصَّةِ ، وَقَالَ : مَا تَری لَهُ ؟

فَقَالَ : «یَا مُحَمَّدُ ، أَ یَبْدَأُ(4) نَفْسَهُ(5) بِالْحَرَبِ(6) ؟ لاَ(7) ، وَلکِنْ یَأْخُذُ وَیُعْطِی عَلَی اللّهِ(8) جَلَّ اسْمُهُ» .(9)

13 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ یَفْسُدَ(10) _ وَهُوَ یَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لاِءَصْحَابِنَا وَیَجِیءُ(11)

ص :14


1- 1 . الختن : أبو الزوجة . والأختان من قبل المرأة ، والأحماء من قبل الرجل ، والصهر یجمعهما . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 10 (ختن) .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «أنا» بدون الواو . وفی الوسائل : - «وأنا» .
3- 3 . فی «ی» : «وخبّر» .
4- 4 . فی «بح» : «یبدأ» بدون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بنفسه» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بالحرب ، بسکون الراء ، أی یبدأ بمحاربة نفسه ومعاداتها ، أو بالتحریک ، أی یبدأ بنهب ما لنفسه . وهذا أظهر ، قال الجوهری : حربه یحربه حربا : أخذ ماله وترکه بلا شیء» . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 108 (حرب) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «قال» بدل «لا». وفی «جن» : - «لا» . وفی حاشیة «جن» : «قال : لا» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : علی اللّه ، أی متوکّلاً علیه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 3 ، ح 8 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 125 ، ح 16980 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 16 ، ح 21864 .
10- 10 . فی المرآة : «قوله : قبل أن یفسد ، قال الوالد العلاّمة _ قدّس اللّه روحه _ : المشهور جواز العمل بمثل ذلک ؛ لأنّه کان فی وقت الروایة عدلاً ، وقال ابن الغضائری : أری ترک ما یقول أصحابنا : حدّثنا أبو الخطّاب فی حال استقامته ، ولا حجّة فی کلامه هذا» . وفی هامش المطبوع : «أراد به محمّد بن مقلاص الأسدی الکوفی أبا الخطّاب الغالی الملعون ، والمشهور جواز العمل بروایته حال استقامته» .
11- 11 . فی «بح» : «ویأتی» .

بِجَوَابَاتِهَا(1) _ رَوی(2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اشْتَرُوا(3) وَإِنْ کَانَ غَالِیاً ؛ فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ(4) مَعَ الشِّرَاءِ» .(5)

(54) باب آداب التجارة

54 _ بَابُ آدَابِ(6) التِّجَارَةِ

14 / 14 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ(8) ، عَنِ الاْءَصْبَغِ(9) بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ : «یَا مَعْشَرَ(10) التُّجَّارِ ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ(11) ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ(12) ، وَاللّهِ لَلرِّبَا(13) فِی هذِهِ الاْءُمَّةِ(14) أَخْفی مِنْ دَبِیبِ(15) النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا(16) ، شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ(17) ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ ، وَالْفَاجِرُ فِی

ص :15


1- 1 . فی «ط» : «بجوابها» . وفی «بف» : «جواباتها» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یروی» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : اشتروا ، أی ما تحتاجون إلیه ، أو للتجارة ، أو الأعمّ» .
4- 4 . فی «جن» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 4 ، ح 9 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 268 ، ح 3967 ، مرسلاً ، من قوله : «اشتروا وإن کان غالیا» الوافی ، ج 17 ، ص 125 ، ح 16981 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 18 ، ح 21870 .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بس ، جد» : «أدب» .
7- 7 . فی «ط» : + «بن عیسی» .
8- 8 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 16 عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عیسی عن أبی جریر عن الأصبغ بن نباتة . وأبی جریر فی سند التهذیب سهو ؛ فقد عُدَّ أبو الجارود زیاد بن المنذر من رواة أصبغ بن نباتة ووردت روایته عنه فی الأسناد . راجع : تهذیب الکمال ، ج 3 ، ص 308 ، الرقم 537 ؛ ج 9 ، ص 517 ، الرقم 2070 ؛ رجال الکشّی ، ص 5 ، الرقم 8 ؛ ص 103 ، الرقم 164 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 3 ، ص 487 .
9- 9 . فی «جد» : «أصبغ» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «معاشر» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الفقه ، أی اطلبوا الفقه أوّلاً ، ثمّ المتجر ، وهو مصدر میمی بمعنی التجارة» .
12- 12 . فی الفقیه ، ح 3731 والتهذیب : - «الفقه ثمّ المتجر» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «إنّ الربا» .
14- 14 . فی الفقیه ، ح 3731 والتهذیب : + «دبیب» .
15- 15 . الدَّبُّ والدبیب : المشی الخفیف . راجع : المفردات للراغب ، ص 306 (دبب) .
16- 16 . «الصفا» : جمع الصفاة ، وهی الصخرة والحجر الأملس ، أی غیر الخشن ، أو الحجر الصلد الضخم الذی لا ینبت شیئا . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 464 (صفا) .
17- 17 . فی «ط» والتهذیب : «بالصدقة» . وفی الفقیه ، ح 3731 : «صونوا أموالکم بالصدقة» بدل «شوبوا أیمانکم بالصدق» . وفی الوافی : «الشوب : الخلط ، وأیمانکم بفتح الهمزة ، ویحتمل الکسر . وفی الفقیه : شوبوا أموالکم بالصدقة ، وهو أظهر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : شوبوا ، أی لا تحلفوا کاذبین» . وفی هامش المطبوع : «شوبوا أیمانکم ، ادفعوها عن أنفسکم بسبب الصدق ؛ فإنّ الصادق لا یحتاج إلی الیمین ویصدّقه الناس ویسمعون کلامه بخلاف الکاذب ؛ فإنّه حلاّف مهین» .

النَّارِ ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ ، وَأَعْطَی الْحَقَّ» .(1)

15 / 15 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ بَاعَ وَاشْتَری ، فَلْیَحْفَظْ(2) 5 / 4

خَمْسَ خِصَالٍ ، وَإِلاَّ فَلاَ یَشْتَرِیَنَّ وَلاَ یَبِیعَنَّ(3) : الرِّبَا ، وَالْحَلْفَ ، وَکِتْمَانَ الْعَیْبِ ، وَالْحَمْدَ(4) إِذَا بَاعَ ، وَالذَّمَّ إِذَا اشْتَری(5)» .(6)

16 / 16 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :

ص :16


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 16 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی ، عن أبی جریر ، عن الأصبغ بن نباتة . الفقیه ، ج 3 ، ص 194 ، ح 3731 ، معلّقا عن الأصبغ بن نباتة . وفیه ، ح 3729 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «التاجر فاجر» . وراجع : الغارات ، ص 67 الوافی ، ج 17 ، ص 435 ، ح 17582 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 381 ، ح 22794 .
2- 2 . فی الخصال : «فلیتجنّب» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والخصال : «فلا یبیعنّ ولا یشترینّ» . وفی «ط» : «فلا یبع ولا یشتر» .
4- 4 . فی «بخ» والفقیه والخصال وفقه الرضا : «والمدح» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 133 : «لا ریب فی تحریم الربا والحلف علی الکذب ، وأمّا الحلف علی الصدق فالمشهور أنّه علی الکراهة ، وکذا مدح البائع وذمّ المشتری إن لم یکونا مشتملین علی الکذب فیهما أیضا علی الکراهة ، وأمّا کتمان العیب فحرام علی الأشهر ، وقیل بجوازه مع الکراهة فی ما یطّلع علیه ، ویکون له الخیار بالردّ والأرش ، وأمّا إذا لم یکن الاطّلاع علیه ، کشوب اللبن بالماء فحرام قطعا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 18 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الخصال ، ص 285 ، باب الخمسة ، ح 38 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 194 ، ح 3727 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . فقه الرضا علیه السلام ، ص 250 الوافی ، ج 17 ، ص 437 ، ح 17586 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 383 ، ح 22799 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(1) علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام بِالْکُوفَةِ عِنْدَکُمْ یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَةً مِنَ الْقَصْرِ(2) ، فَیَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ سُوقاً سُوقاً ، وَمَعَهُ الدِّرَّةُ(3) عَلی عَاتِقِهِ ، وَکَانَ لَهَا طَرَفَانِ ، وَکَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَةَ(4) ، فَیَقِفُ عَلی أَهْلِ(5) کُلِّ سُوقٍ ، فَیُنَادِی : یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، اتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا(6) سَمِعُوا صَوْتَهُ علیه السلام أَلْقَوْا مَا بِأَیْدِیهِمْ(7) ، وَأَرْعَوْا إِلَیْهِ(8) بِقُلُوبِهِمْ ، وَسَمِعُوا بِآذَانِهِمْ ، فَیَقُولُ علیه السلام (9) : قَدِّمُوا الاِسْتِخَارَةَ(10) ، وَتَبَرَّکُوا(11) بِالسُّهُولَةِ(12) ، وَاقْتَرِبُوا(13) مِنَ الْمُبْتَاعِینَ(14) ، وَتَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ ، وَجَانِبُوا

ص :17


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «أبی عبد اللّه» .
2- 2 . فی الفقیه والأمالی للصدوق : - «من القصر» .
3- 3 . «الدِرَّةُ» : التی یضرب بها . الصحاح ، ج 2 ، ص 656 (درر) .
4- 4 . فی «ی ، بح ، جد» : «السبیّة» . وفی «بف» : «الشیئیّة» . و فی «بخ» : «السببیّة» . و«السبیبة» : شُقّة من الثیاب أیّ نوع کان ، أو هی من الکتّان . والجمع : السبائب . النهایة ، ج 2 ، ص 329 (سبب) . وفی هامش الکافی المطبوع : «قوله : وکانت تسمّی السبیبة ، السبّ بمعنی الشقّ ، ووجه تسمیة درّته بذلک لکونها ذاسبابتین وذا شقّتین» . وقرأ العلاّمة المجلسی : السبیتة ، حیث قال فی المرآة : «لعلّ تسمیتها السبیتة لکونها متّخذة من السبت ، وهو بالکسر جلد المدبوغ بالقرظ یتّخذ منها النعال» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 330 (سبت) .
5- 5 . فی «بخ» : - «أهل» .
6- 6 . فی «بح ، جد ، جن» : «وإذا» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والتهذیب : «فی أیدیهم» .
8- 8 . فی الوافی : «أرعوا إلیه : کفّوا عن الاُمور وأصغوا إلیه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وأرعوا إلیه ، أی أسماعهم مع قلوبهم ، فالباء بمعنی مع ، والمفعول محذوف ، قال الجوهری : أرعیته سمعی ، أی أصغیت إلیه» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2359 (رعا) .
9- 9 . فی الفقیه والأمالی للصدوق والتحف والأمالی للمفید : - «اتّقوا اللّه عزّ وجلّ» إلی هنا .
10- 10 . فی الوافی : «الاستخارة : طلب الخیرة من اللّه سبحانه فی الاُمور ، لا التفأّل المتعارف» .
11- 11 . فی «ی» : «ویتزکّوا» .
12- 12 . فی المرآة : «تبرّکوا بالسهولة ، أی اطلبوا البرکة منه تعالی بکونکم سهل البیع والشراء ، والقضاء والاقتضاء» .
13- 13 . فی «جن» : «واقربوا» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بین المتبایعین» . وفی «جن» وحاشیة «ی ، جت» : «من المتبایعین» . وفی حاشیة «بح ، جد» : «من المتباعدین» . وفی الوافی : «اقتربوا بین المبتاعین : تقاربوا بینهم ولا تفاوتوا تفاوتا فاحشا» . وفی المرآة : «واقتربوا من المبتاعین ، أی لا تغالوا فی الثمن فینفروا ، أو بالکلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق» .

الْکَذِبَ(1) ، وَتَجَافَوْا(2) عَنِ الظُّلْمِ ، وَأَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ(3) ، وَلاَ تَقْرَبُوا الرِّبَا ، وَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ ، وَلاَ تَبْخَسُوا(4) النّاسَ أَشْیاءَهُمْ ، وَلاَ تَعْثَوْا(5) فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ(6) ، فَیَطُوفُ علیه السلام فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ(7) ، ثُمَّ یَرْجِعُ ، فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ» .(8)

17 / 17 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ(9) ، قَالَ(10) :

إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَأْذَنْ لِحَکِیمِ (11) بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ(12) حَتّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ

ص :18


1- 1 . فی الفقیه : - «وتناهوا عن الیمین ، وجانبوا الکذب» .
2- 2 . «تجافوا» أی تباعدوا ، من الجَفاء ، وهو البعد عن الشیء . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 280 (جفا) .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وأنصفوا المظلومین ، أی من وقع منکم أو من غیرکم علیهم ظلم» .
4- 4 . البَخْس : نقص الشیء علی سبیل الظلم . المفردات للراغب ، ص 110 (بخس) .
5- 5 . عثا یعثوا ، وعثی یعثی ، من باب قال وتعب : أفسد . المصباح المنیر ، ص 393 (عثا) .
6- 6 . اشارة إلی الآیة 85 من سورة هود (11) : «و یَ_قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَآءَهُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِی الاْءَرْضِ مُفْسِدِینَ» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «الأسواق بالکوفة» بدل «أسواق الکوفة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 17 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ الأمالی للمفید ، ص 197 ، المجلس 23 ، ح 31 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع زیادة فی آخره . الأمالی للصدوق ، ص 497 ، المجلس 75 ، ح 6 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3726 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی أبی جعفر علیه السلام . تحف العقول ، ص 216 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، من قوله : «یا معشر التجّار» إلی قوله : «ولا تعثوا فی الأرض مفسدین» الوافی ، ج 17 ، ص 438 ، ح 17591 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 382 ، ح 22798 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أهله» بدل «أهل بیته» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : + «قال» .
11- 11 . فی «بف» : «لحکم» .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد» والوسائل : «فی تجارته» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «فی التجارة» . وفی التهذیب : «فی تجارة» .

النَّادِمِ(1) ، وَإِنْظَارَ(2) الْمُعْسِرِ ، وَأَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً وَغَیْرَ(3) وَافٍ(4) .(5)

18 / 18 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلاَءُ(6) إِلی نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَجَاءَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فَإِذَا هِیَ عِنْدَهُمْ(7) ، فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله (8) : إِذَا أَتَیْتِنَا(9) طَابَتْ بُیُوتُنَا ، فَقَالَتْ : بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَقَالَ لَهَا(10) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (11) : إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَلاَ تَغُشِّی(12) ؛ فَإِنَّهُ أَتْقی لِلّهِ(13) ، وَأَبْقی لِلْمَالِ» .(14)

ص :19


1- 1 . «إقالة النادم» : الموافقة له علی نقض البیع والإجابة له إلیه . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 134 (قیل) .
2- 2 . الإنظار : التأخیر والإمهال . النهایة ، ج 5 ، ص 78 (نظر) .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : «أو غیر» .
4- 4 . فی الوافی : «وافیا وغیر واف ؛ یعنی أن لا یستوفیه البتّة ، بل قد وقد علی حسب حال المبتاع» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وغیر واف ، أی یقنع بأخذ حقّه ولا یطلب الزیادة ، سواء أخذ وافیا أو أنقص ، ویؤیّده أنّ فی التهذیب : أو غیر واف . وقیل : أی لا یکون بحیث لا یستوفیه البتّة ، بل قد وقد علی حسب حال المبتاع . وقیل : أی یکون وسطا بین الوفاء وعدم الوفاء . والأوّل أظهر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 5 ، ح 15 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 440 ، ح 17596 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 385 ، ح 22805 .
6- 6 . فی الوسائل : - «الحولاء» . والحَوْلاء : التی فی عینها حَوَلٌ ، وهو إقبال الحدقة علی الأنف ، أو هو ذهاب حدقتها قبل مُؤْخِرها ، وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 191 (حول) .
7- 7 . فی حاشیة «ی ، بس» والوافی والوسائل والکافی ، ح 14958 : «عندهنّ» .
8- 8 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار والکافی ، ح 14958 : - «النبیّ صلی الله علیه و آله » .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» : «أتیتینا» .
10- 10 . فی الوسائل : - «لها» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار والکافی ، ح 14958 : - «لها رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وفی «ط» : - «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
12- 12 . فی «ی ، بح ، جت ، جد» : «تغبنی» . وفی حاشیة «بس» : «تعیبی» . یقال : غشّه ، إذا لم یمحضه النُّصْحَ ، أو أظهر له خلاف ما أضمره . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 817 (غشش) .
13- 13 . فی الفقیه : «أنقی» بدل «أتقی للّه» .
14- 14 . الکافی ، کتاب الروضة ، ح 14958 ؛ والتوحید ، ص 275 ، ح 1 ، بسند آخر عن خلف بن حمّاد ، مع زیادة فی آخره ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3985 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، من قوله : «فقال لها رسول اللّه صلی الله علیه و آله » الوافی ، ج 17 ، ص 469 ، ح 17655 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 387 ، ح 22810 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 134 ، ح 116 .

19 / 19 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ 5 / 5

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَالَ لَکَ(1) الرَّجُلُ : اشْتَرِ لِی(2) ، فَلاَ تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَإِنْ(3) کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ(4)» .(5)

20 / 20 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ(6)» قَالَ : «ذلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَمَعَهُ سِلْعَةٌ(7) یَبِیعُهَا» .(8)

21 / 21 . وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(9) :

ص :20


1- 1 . فی «بح» : - «لک» .
2- 2 . فی حاشیة «جن» : + «متعا» .
3- 3 . فی «جن» : «فإن» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم جواز شراء الوکیل من نفسه ، واختلف الأصحاب فیه» . وللتعرّف علی الأقوال فی المسألة راجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 296 وما بعدها .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 6 ، ح 19 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 998 ، بسنده عن هشام بن الحکم الوافی ، ج 17 ، ص 463 ، ح 17640 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 389 ، ح 22814 .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : السماحة من الرباح ، فی الفقیه : قال علیّ علیه السلام : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : السماح وجه من الرباح ، قال الجزری : المسامحة : المساهلة ، ومنه الحدیث المشهور : السماح رباح ، أی المساهلة فی الأشیاء یربح صاحبها . وقال الفیروز آبادی : الرباح کسحاب : اسم ما یربحه» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 398 (سمح) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 332 (ربح) .
7- 7 . السِلْعَةُ : ما تُجِرَ به ، والمتاع . لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3735 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 441 ، ح 17598 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 388 ، ح 22811 .
9- 9 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، والمراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلیه علیه السلام .

«مَرَّ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام عَلی جَارِیَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِیَ تَقُولُ(1) : زِدْنِی ، فَقَالَ لَهُ(2) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ» .(3)

22 / 22 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ(4) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : هَلُمَّ أُحْسِنْ بَیْعَکَ ، یَحْرُمُ(5) عَلَیْهِ الرِّبْحُ(6)» .(7)

23 / 23 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ بَیْعٌ(9) ، فَسَعَّرَهُ(10) سِعْراً مَعْلُوماً ،

ص :21


1- 1 . فی «جت» : + «له» .
2- 2 . فی الوافی : - «له» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 20 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3736 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 485 ، ح 17687 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 392 ، ح 22820 ؛ البحار ، ج 41 ، ص 129 ، ح 39 .
4- 4 . فی «ط» : «علیّ بن عبد الرحمن» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «حرم» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : + «الحسین بن محمّد ، عن معلّی بن محمّد بن عیسی ، عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، عن علیّ بن عبد الرحیم ، عن رجل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سمعته یقول : إذا قال الرجل للرجل : هلمّ ، اُحسن بیعک ، حرم علیه الربح» . وفی المرآة : «حمله الأصحاب علی الکراهة ، وقال فی التحریر : إذا قال التاجر لغیره : هلمّ اُحسن إلیک ، باعه من غیر ربح ، وکذلک إذا عامله مؤمن فلیجهد أن لا یربح علیه ، فإن اضطرّ قنع بالیسیر» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 250 ، المسألة 2983 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 21 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3984 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 457 ، ح 17632 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 395 ، ح 22828 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 136 ، ح 6 .
8- 8 . فی «ط» : - «بن محمّد» .
9- 9 . فی الوافی : «بیع ، أی متاع یرید بیعه» .
10- 10 . فی التهذیب : «وسعّره» . و التسعیر : تقدیر السِعْر ، والسعر : الذی یقوم علیه الثمن . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 365 (سعر) .

فَمَنْ سَکَتَ عَنْهُ مِمَّنْ یَشْتَرِی(1) مِنْهُ ، بَاعَهُ(2) بِذلِکَ السِّعْرِ(3) ، وَمَنْ مَاکَسَهُ(4) وَأَبی(5) أَنْ یَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ(6) ، قَالَ(7) : «لَوْ کَانَ یَزِیدُ الرَّجُلَیْنِ وَالثَّلاَثَةَ ، لَمْ یَکُنْ بِذلِکَ بَأْسٌ(8) ، فَأَمَّا(9) أَنْ یَفْعَلَهُ بِمَنْ(10) أَبی(11) عَلَیْهِ وَکَایَسَهُ(12) وَیَمْنَعُهُ مِمَّنْ(13) لَمْ یَفْعَلْ(14) ذلِکَ(15) ، فَلاَ یُعْجِبُنِی إِلاَّ أَنْ یَبِیعَهُ بَیْعاً وَاحِداً(16)» .(17)

24 / 24 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : صَاحِبُ السِّلْعَةِ(18)

ص :22


1- 1 . فی «ط» : «اشتری» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فباعه» .
3- 3 . فی «جن» : - «السعر» .
4- 4 . المماکسة فی البیع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بین المتبایعین . النهایة ، ج 4 ، ص 349 (مکس) .
5- 5 . فی «ط» والوافی : «فأبی» .
6- 6 . فی الوافی : «زاده ، أی من ذلک المتاع» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : زاده ، أی المتاع ، لا السعر ، کما یتوهّم من السیاق ، والحاصل أنّ من لم یماکسه یبیعه بسعر معلوم ، ومن ماکسه نقص السعر له» .
7- 7 . فی «ط» : «فقال» .
8- 8 . فی المرآة : «لعلّ تجویز الرجلین والثلاثة لرعایة الجهات الشرعیّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلی بعض الناس لا یصیر سببا لکسر قلب سائر المعاملین ولا یخالف المروّة کثیرا» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «وأمّا» .
10- 10 . فی التهذیب : «لمن» .
11- 11 . فی «بف» : «أتی» .
12- 12 . فی «بس» : «وماکسه» . المکایسة : الغلبة بالکَیْس ، وهو خلاف الحمق . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 203 (کیس) .
13- 13 . فی الوسائل والتهذیب : «من» .
14- 14 . فی التهذیب : «لا یفعل» .
15- 15 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «ذلک» .
16- 16 . فی الوافی : «بیعا واحدا ، أی من غیر فرق بین المعاملین» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بیعا واحدا ، أی من غیر فرق بین المعاملین ، أو المعنی أنّه إذا کان التفاوت فی السعر ؛ لأنّ المشتری یشتری منه جمیع المتاع أو أکثره بیعا واحدا ، فیبیعه أرخص ممّن یشتری منه شیئا قلیلاً ، کما هو الشائع ، فلا بأس . ولعلّه أظهر» .
17- 17 . التهذیب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 25 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17628 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 398 ، ح 22838.
18- 18 . تقدّم معنی السلعة ذیل الحدیث السابع من هذا الباب .

أَحَقُّ(1) بِالسَّوْمِ(2)» .(3)

25 / 25 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلی طُلُوعِ الشَّمْسِ(4) .(5)

5 / 6

26 / 26 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

ص :23


1- 1 . فی حاشیة «بح ، جد» : «ماحق» .
2- 2 . السوم : عرض السلعة علی البیع وذکر ثمنها ، و منه المساومة ، و هو المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 310 (سوم) . وفی الوافی : «یعنی مالکها أحقّ بأن یتولّی بیعها ، أو مالکها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها» . وفی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : أحقّ بالسوم ، قیل فیه وجوه : الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، کما فهمه الشهید رحمه الله وغیره ، وهو الأظهر . الثانی : أنّه یکره أو یحرم بیع مال الغیر فضولاً . الثالث : أنّه إذا وقع بیعان من المالک وغیره فبیع المالک صحیح . الرابع : أنّه أحقّ بأن لا یدفع المال حتّی یأخذ الثمن ، کما فهمه بعضهم . الخامس : أن یکون الغرض منع توکّل الحاضر للبادی . السادس : أنّه مع تنازع المبتاعین البائع أولی بأن یبیع ممّن یرید . السابع : أنّ البائع یبتدئ بالإیجاب . فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدی العلاّمة ، والأوّل هو الظاهر . وزاد بعض المعاصرین وجها ثامنا اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتری بیع المتاع فالبائع الأوّل أولی» . وفی هامش المطبوع : «قوله : أحقّ بالسوم ، أی أحقّ بتسعیر ثمنها بالنسبة إلی المشتری» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 27 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3740 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 446 ، ح 17609 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 399 ، ح 22839 .
4- 4 . فی المرآة : «حمل علی الکراهة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 28 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقیه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3741 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 446 ، ح 17610 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 399 ، ح 22840 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلی غَیْرِ تَقْلِیبٍ(1) ، وَشِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ(2) .(3)

27 / 27 . أَحْمَدُ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «غَبْنُ(5) الْمُسْتَرْسِلِ(6) سُحْتٌ(7)» .(8)

ص :24


1- 1 . فی الوسائل ، ح 22785 : «تقلّب» . وفی الوافی : «علی غیر تقلیب ، أی للثمن ، وإنّما کره لأنّه یرجع إلی جهالة الثمن ، کما أنّ الثانی یرجع إلی جهالة المبیع» . وفی المرآة : «قوله : اطرح وخذ ، أی یقول البائع للمشتری : اطرح الثمن وخذ المتاع من غیر أن یکون المشتری قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بینه وبین الثانی أنّه فی الثانی لم یر أصلاً ، وفی الأوّل رأی من بعید ولم یختبره ، أو یقول المشتری : اطرح المتاع وخذ الثمن الذی اُعطیک ، فیکون الفساد لجهالة الثمن ، وفی الثانی لجهالة المبیع ، وعلی التقدیرین لابدّ من تقییده بعدم الوصف الرافع للجهالة» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 22785 : «لم تر» .
3- 3 . الخصال ، ص 46 ، باب الاثنین ، ح 45 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 667 ، ح 18076 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 358 ، ذیل ح 22748 ؛ و ص 376 ، ح 22785 .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» : + «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق ، کسابقه .
5- 5 . الغبن فی البیع والشراء : الوَکْس _ وهو اتّضاع الثمن فی البیع _ ، والخدعة . لسان العرب ، ج 13 ، ص 310 (غبن) .
6- 6 . فی الوافی : «المسترسل : الذی استأنس إلی الإنسان واطمأنّ إلیه ووثق به فی ما یحدّثه ، وأصل الاسترسال : السکون والثبات» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 223 (رسل) .
7- 7 . السحت : الحرام ، وقال ابن الأثیر : «السحت : الحرام الذی لا یحلّ کسبه ؛ لأنّه یسحت البرکة ، أی یذهبها» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 345 (سحت) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «المسترسل هو الذی اطمأنّ بک وتوکّل علیک فی اختیار المتاع وتعیین قدر الثمن إن کنت بائعا ، وغبنک إیّاه أن تختار له متاعا ردیئا ، أو تعیّن له أزید من قیمة المثل . وهذه المعاملة باطلة محرّمة ؛ لأنّک صرت وکیلاً له وماراعیت غبطته . فإن قیل : وقع عقد المعاملة بین المشتری والبائع بالتراضی . قلنا : لیس کذلک ؛ فإنّ المشتری غیر راض ، ولا یحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه ، وفی المعنی طرفا العقد هنا البائع أصالة ووکالة ، وظاهر القید أنّ الحکم مخصوص بالمسترسل ، أمّا غیره إذا غبن لعدم خبرته وجهله ، فله الخیار ، ویحلّ تصرّف الغابن فی ما انتقل إلیه حتّی یفسخ المغبون ، فإذا فسخ حرم علیه التصرّف ، وامّا عند بطلان المعاملة فلا یجوز تصرّف الغابن ، سواء علم المغبون بغبنه أم لم یعلم ، وفسخ أم لم یفسخ ، وأمّا تصرّف المغبون فیجوز وبعد أن علم بغبنه جاز له المقاصّة ، فإن علم بالغبن ورضی مع ذلک اُبیح تصرّفهما من غیر أن ینتقل الملک إلیهما . ویظهر من بعض فقهائنا أنّ البیع المشتمل علی الغبن حتّی من المسترسل صحیح مع حرمته ، وللمغبون الخیار فیحلّ تصرّف الغابن ، لکنّه معاقب علی فعله ، والمال حلال علیه ؛ لأنّه ملکه . والصحیح ما ذکرنا أوّلاً ؛ لأنّ المتبادر من السحت والربا أنّ نفس المال حرام ولا یجوز التصرّف فیه ، مع أنّه أوفق بالقواعد المعلومة بضرورة الدین ، مثل عدم حلّ مال أحد إلاّ برضاه وطیب نفسه ، وأنّ العقد تلبیس لا حکم له ، مثل أن یسرق أحد ثوبک فیظهر لک أنّه ثوبه ویلبس علیک ، ثمّ یقول لک : أتأذن لی أن أذهب بما معی فتأذن له فیذهب بثوبک بإذنک ، وهذا الرضا مبنیّ علی أمر غیر حاصل ، وکذلک العقد المبنیّ علی الغبن» . وفی هامش المطبوع : «أی غبن الذی یوثق ویعتمد علی الإنسان فی قیمة المتاع حرام» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3983 ، بسند آخر ، وفیه هکذا : «غبن المسترسل ربا» . وفیه ، ح 3982 ، مرسلاً ، مع زیادة فی آخره . تحف العقول ، ص 266 ، عن علیّ بن الحسین علیه السلام ، وفیه : «أنّ غبن المسترسل ربا» الوافی ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17629 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 395 ، ح 22829 ؛ و ج 18 ، ص 31 ، ح 23071 .

28 / 28 . عَنْهُ(1) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُیَسِّرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «غَبْنُ الْمُوءْمِنِ حَرَامٌ» .(2)

29 / 29 . أَحْمَدُ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ(4) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً(6) فِی بَیْعٍ ، أَقَالَهُ اللّهُ تَعَالی عَثْرَتَهُ(7) یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(8)

ص :25


1- 1 . الضمیر راجع إلی أحمد [بن محمّد] ، فیکون هذا السند أیضا معلّقا .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 22 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن عثمان بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3982 ، مرسلاً ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17631 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 395 ، ح 22830 ؛ و ج 18 ، ص 32 ، ح 23072 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : + «بن محمّد» . وهذا السند أیضا معلّق .
4- 4 . فی الوسائل : «محمّد بن علیّ بن زید بن إسحاق» . وهو سهو ؛ فقد روی یزید بن إسحاق الملقّب بشعر کتاب هارون بن حمزة الغنوی وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 437 ، الرقم 1177 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 496 ، الرقم 786 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 20 ، ص 258 _ 260 .
5- 5 . فی «ی ، جن» والوسائل والتهذیب : - «عن أبی حمزة» . ولعلّه ساقط لجواز النظر من حمزة إلی مشابهه .
6- 6 . فی الفقیه ومصادقة الإخوان والمؤمن : + «ندامة» . و«أقال مسلما» ، أی وافقه علی نقض البیع وأجابه إلیه. راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 134 (بیع) .
7- 7 . فی «بح» : «عثراته» . وفی المؤمن : «عذاب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 26 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . المؤمن ، ص 51 ، ح 125 ، عن أبی حمزة ، عن أحدهما علیهماالسلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3738 ؛ و مصادقة الإخوان ، ص 72 ، ح 1 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 440 ، ح 17595 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 386 ، ح 22806 .

30 / 30 . أَحْمَدُ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الاْءَشْعَرِیِّ(2) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِیدٍ الدَّغْشِیِّ ، قَالَ :

کُنْتُ(3) عَلی بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، فَخَرَجَ غُلاَمُ شِهَابٍ ، فَقَالَ : إِنِّی أُرِیدُ أَنْ(4) أَسْأَلَ هَاشِمَ(5) الصَّیْدَنَانِیِّ(6) عَنْ حَدِیثِ···

ص :26


1- 1 . فی «جت» : + «بن محمّد» . وهذا السند أیضا معلّق .
2- 2 . هکذا فی «بخ ، بف» . وفی «ط» : «علیّ بن أحمد عن إسحاق بن سعد الأشعری» . وفی «ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل : «علیّ بن أحمد بن إسحاق الأشعری» . وفی المطبوع : «علیّ بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعری» . والصواب ما أثبتناه ؛ والمراد من علیّ بن إسحاق هو علیّ بن إسحاق بن عبد اللّه بن سعد الأشعری المترجم فی رجال النجاشی ، ص 279 ، الرقم 739 . وقد ذکره الشیخ الطوسی فی الفهرست ، ص 275 ، الرقم 398 بعنوان علیّ بن إسحاق بن سعد القمّی ، واتّفق کلاهما علی أنّ الراوی لکتاب علیّ هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد أبی عبد اللّه ، ووردت فی الکافی ، ح 12696 روایة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن علیّ بن إسحاق بن سعد . والمراد من أحمد فی سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی سند الحدیث 12 . هذا ، وأمّا احتمال صحّة ما ورد فی «ط» وأنّ المراد من علیّ بن أحمد هو علیّ بن أحمد بن أشیم الراوی عنه أحمد بن محمّد فی بعض الأسناد ، فیردّه ما أشرنا إلیه آنفا من أنّ أحمد فی سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن خالد ، والمتتبّع فی أسناد علیّ بن أحمد بن أشیم یری برأی العین أنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوی عنه هو أحمد بن محمّد بن عیسی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 500 _ 503 . وأضف إلی ذلک أنّ أحمد بن محمّد بن خالد یروی عن علیّ بن أحمد بن أشیم بتوسّط أبیه فی المحاسن ، ص 330 ، ح 92 . ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع الخلل فی ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 29 ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن علیّ بن أحمد بن إسحاق بن سعید الأشعری .
3- 3 . فی «ط» : «أنا کنت» .
4- 4 . فی «ی» : - «أن» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی والتهذیب : «هاشما» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «هشاما» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والمرآة والتهذیب : «الصیدلانی» ، وتقدّم ذیل ح 8393 أنّ الصیدلانی والصیدنانی بمعنی واحد . ثم إنّ المذکور فی سند التهذیب ، هشاما الصیدلانی ، والمذکور فی أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام هشام الصیدلانی و هاشم بن المنذر الصیدلانی . راجع : رجال البرقی ، ص 35 ؛ رجال الطوسی ، ص 319 ، الرقم 4763 .

السِّلْعَةِ(1) وَالْبِضَاعَةِ(2) ، قَالَ : فَأَتَیْتُ هَاشِماً(3) ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِیثِ .

فَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْبِضَاعَةِ وَالسِّلْعَةِ ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، مَا مِنْ أَحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلاَّ قَیَّضَ(4) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ(5) مَنْ یُرْبِحُهُ(6) ، فَإِنْ قَبِلَ ، وَإِلاَّ صَرَفَهُ(7) إِلی غَیْرِهِ ، وَذلِکَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(8)

31 / 31 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، رَفَعَ الْحَدِیثَ ، قَالَ : کَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله (9) یَقُولُ : «أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ طَابَ(10) مَکْسَبُهُ(11) : إِذَا اشْتَری لَمْ یَعِبْ ، وَإِذَا بَاعَ لَمْ یَحْمَدْ ، وَلاَ یُدَلِّسُ(12) ، وَفِیمَا بَیْنَ ذلِکَ لاَ یَحْلِفُ» .(13)

ص :27


1- 1 . «السِلْعَةُ» : ما تُجِرَ به ، والمتاع . لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
2- 2 . «البضاعة» : قطعة وافرة من المال تُقتنی للتجارة . المفردات للراغب ، ص 128 (بضع) .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «هشاما» .
4- 4 . فی المرآة : «قال الفیروزآبادی : قیّض اللّه فلانا لفلان : جاء به وأتاحه له ، وقیّضنا لهم قرناء ، أی سبّبنا لهم من حیث لا یحتسبونه» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 883 (قیض) .
5- 5 . هکذا فی «ث ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بض ، بظ ، بف ، بی ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن ، جی» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «ط ، بز» والمطبوع : - «له» .
6- 6 . فی «بس» : + «فیها» .
7- 7 . فی «ط» : «صرفها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 29 ، معلّقا عن أحمد بن علیّ بن أحمد ، عن إسحاق بن سعید الأشعری ، عن عبد اللّه بن سعید الدغشی الوافی ، ج 17 ، ص 443 ، ح 17604 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 400 ، ح 22841 .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «یقول : سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله » ، والظاهر سقوط هذه العبارة بجواز النظر من «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » إلی «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فقد طاب» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «کسبه» . وفی «ط» : «معیشته» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «ولم یدلّس» . والتدلیس فی البیع : کتمان عیب السلعة عن المشتری . الصحاح ، ج 3 ، ص 930 (دلس) .
13- 13 . الوافی ، ج 17 ، ص 437 ، ح 17585 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 384 ، ح 22800 .

32 / 32 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ 5 / 7

حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُیَسِّرٍ(2) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام : إِنَّ عَامَّةَ مَنْ یَأْتِینِی مِنْ(4) إِخْوَانِی فَحُدَّ لِی مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لاَ أَجُوزُهُ إِلی غَیْرِهِ .

فَقَالَ : «إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ ، وَإِلاَّ فَبِعْ(5) بَیْعَ الْبَصِیرِ الْمُدَاقِّ(6)» .(7)

33 / 33 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

قَالَ(8) : نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلی غَیْرِ تَقْلِیبٍ ،

ص :28


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «أحمد بن محمّد» . وقد أکثر علیّ بن محمّد [الکلینی] من الروایة عن صالح بن أبی حمّاد ، ولم نجد روایة أحمد بن محمّد عن صالح بن أبی حمّاد فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 175 ، الرقم 8502 ؛ و ص 321 _ 322 .
2- 2 . فی التهذیب : «قیس» ، وهو سهو ظاهرا .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «لأبی عبد اللّه» . وقد عُدَّ میسّر بن عبد العزیز من أصحاب أبی جعفر علیه السلام . راجع : رجال البرقی ، ص 15 ؛ رجال الطوسی ، ص 145 ، الرقم 1581 .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل : - «من» .
5- 5 . فی الوسائل : «فبعه» .
6- 6 . فی الوافی : «التولیة : أن تبیع بالثمن الذی اشتریت من غیر زیادة ، وتقابلها المرابحة والوضیعة . بیع البصیر المداقّ ، أی کما تبایع البصیر المداقق فی الاُمور» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إن ولّیت ، التولیة : البیع برأس المال ، أی ذلک حسن ومستحبّ ، ویجوز المداقّة ، أو المعنی أنّه إن کان المشتری أخاک المؤمن فلا تربح علیه ، وإلاّ فبع بیع البصیر . وما قیل : إنّ المراد بالتولیة الوعد بالإحسان ، أو هو التخفیف بمعنی المعاشرة واختبار الإیمان ، فلا یخفی بعده» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 24 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 234 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن محمّد ، عن صالح بن أبی حمّاد الوافی ، ج 17 ، ص 455 ، ح 17627 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 397 ، ح 22834 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوسائل : - «قال» .

وَ(1)شِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ(2) .(3)

34 / 34 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ(4) :

عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «رِجالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ»(5) قَالَ : «هُمُ التُّجَّارُ الَّذِینَ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِذَا دَخَلَ(6) مَوَاقِیتُ الصَّلاَةِ ، أَدَّوْا إِلَی اللّهِ حَقَّهُ فِیهَا» .(7)

35 / 35 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ(8) أَبِی شِبْلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(9) : «رِبْحُ الْمُوءْمِنِ عَلَی الْمُوءْمِنِ رِبًا ، إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَ(10) بِأَکْثَرَ

ص :29


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «أنّه یکره» بدل «أنّه کره بیعین : اطرح وخذ علی غیر تقلیب و» .
2- 2 . فی الوسائل : «لم تر» . وهذا الخبر عین الخبر الثالث عشر من هذا الباب بسند آخر ، وقد شرحنا منه ما یحتاج إلی الشرح هناک ، إن شئت فراجعه .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 30 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 667 ، ح 18075 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 33 ، ح 23076 .
4- 4 . فی «ی ، جد ، جن» : «الحسن بن بشّار» . وفی «بح ، بف» والوافی عن بعض النسخ والوسائل : «الحسین بن یسار» . وقد عنون فی رجال الکشّی ، ص 449 ، الرقم 847 الحسین بن بشّار ، وروی عنه أبو سعید الآدمی ، وهو سهل بن زیاد ، کما یأتی فی ص 347 ، ح 1 روایة سهل بن زیاد عن الحسین بن بشّار الواسطی .
5- 5 . النور (24) : 37 .
6- 6 . فی «بس» : «دخلت» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 192 ، ح 3720 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 6 ، ص 326 ، ح 897 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 250 الوافی ، ج 17 ، ص 440 ، ح 17594 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 401 ، ح 22844 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 4 .
8- 8 . فی «ط» والاستبصار : - «و» . والظاهر أنّ أبا شبل هذا ، هو عبد اللّه بن سعید أبو شِبل الأسدی الذی عدّه النجاشی من رواة أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 223 ، الرقم 584 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : + «قال» .
10- 10 . فی «بف» : «أن تشتری» .

مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَارْبَحْ عَلَیْهِ قُوتَ یَوْمِکَ ، أَوْ یَشْتَرِیَهُ(1) لِلتِّجَارَةِ(2) ؛ فَارْبَحُوا عَلَیْهِمْ ، وَارْفُقُوا بِهِمْ(3)» .(4)

36 / 36 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ(5) : مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ، ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ، ثُمَّ ارْتَطَمَ» .

قَالَ : «وَکَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ : لاَ یَقْعُدَنَّ(6) فِی السُّوقِ إِلاَّ(7) مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَیْعَ(8)» .(9)

ص :30


1- 1 . فی «بف» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی المرآة : «قال فی الدروس : یکره الربح علی المؤمن إلاّ بأن یشتری بأکثر من مائة درهم ، فیربح علیه قوت الیوم ، أو یشتری للتجارة فیرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادق علیه السلام : لا بأس فی غیبة القائم علیه السلام بالربح علی المؤمن ، وفی حضوره مکروه ، والربح علی الموعود بالإحسان ، ومدح المبیع وذمّه من المتعاقدین» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 180 ، الدرس 236 .
3- 3 . فی فقه الرضا : «فیربح علیه ربحا خفیفا» بدل «فاربحوا علیهم وارفقوا بهم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 7 ، ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 232 ، معلّقا عن الکلینی . وفی المحاسن ، ص 101 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 73 ؛ وثواب الأعمال ، ص 285 ، ح 1 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «ربح المؤمن علی المؤمن ربا» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 250 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4119 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 178 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 233 الوافی ، ج 17 ، ص 458 ، ح 17634 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 396 ، ح 22833.
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «و کان [وفی الوافی : کان ، بدون الواو] أمیرالمؤمنین صلوات اللّه علیه یقول» بدل «قال أمیرالمؤمنین صلوات اللّه علیه» .
6- 6 . فی الوافی : «فی الفقیه : فلا یقعدنّ ، موصولاً ب «ثمّ ارتطم» بحذف ما بینهما . وارتطم فی الوحل ونحوه : وقع فیه وقوعا لا یقدر معه علی الخروج منه ، وهو وصف مستعار لغیر الفقیه باعتبار أنّه لا یتمکّن من الخلاص من الربا ، وذلک لکثرة اشتباه مسائله بمسائل البیع» . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1934 (رطم) .
7- 7 . فی «ط» : - «إلاّ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «البیع والشری» . وفی الوافی : «البیع والشراء» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 5 ، ح 14 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 3725 ؛ والمقنعة ، ص 591 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام وفی الأخیر إلی قوله : «ثمّ ارتطم» ؛ نهج البلاغة ، ص 555 ، الرسالة 447 ، وتمام الروایة فیه : «من اتّجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 250 ، إلی قوله : «ثمّ ارتطم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 436 ، ح 17584 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 382 ، ح 22795 ، إلی قوله : «ثمّ ارتطم» ؛ وفیه ، ح 22796 ، من قوله : «قال : وکان أمیر المؤمنین علیه السلام » .

(55) باب فضل الحساب والکتابة

5 / 8

55 _ بَابُ فَضْلِ الْحِسَابِ وَالْکِتَابَةِ(1)

37 / 37 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(2) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِیلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَنَّ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ(3) وَالْحِسَابِ(4) ، وَلَوْ لاَ ذلِکَ لَتَغَالَطُوا(5)» .(6)

(56) باب السبق الی السوق

56 _ بَابُ السَّبْقِ إِلَی السُّوقِ

38 / 38 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ ،

ص :31


1- 1 . فی «ی» : «والکتاب» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، بس ، جت ، جد ، جن» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بف» والمطبوع : «أحمد بن أبی عبداللّه» . وفی الوسائل ، ح 22683 و 22846 : - «عن أحمد بن عبد اللّه» . وتقدّم فی الکافی ، ذیل ح 2050 أنّه لم یثبت روایة أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی بقرینة راویه _ عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، فلاحظ .
3- 3 . فی «بح» : «بالکتابة» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جد» : «بالحساب والکتاب» .
5- 5 . «لتغالطوا» ، أی غالط بعضهم بعضا ، أی نسبه إلی الغلط .
6- 6 . الوافی ، ج 18 ، ص 780 ، ح 18283 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 328 ، ح 22683 ؛ و ص 403 ، ح 22846 .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 6542 والکافی ، ح 3728 : + «بن عیسی» .

فَمَنْ سَبَقَ إِلی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ(1) ، وَکَانَ لاَ یَأْخُذُ عَلی بُیُوتِ السُّوقِ الْکِرَاءَ(2)» .(3)

39 / 39 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سُوقُ الْمُسْلِمِینَ(5) کَمَسْجِدِهِمْ» یَعْنِی إِذَا سَبَقَ إِلَی السُّوقِ ، کَانَ لَهُ مِثْلَ(6) الْمَسْجِدِ .(7)

(57) باب من ذکر اللّه تعالی فی السوق

57 _ بَابُ مَنْ ذَکَرَ اللّهَ تَعَالی فِی السُّوقِ

40 / 40 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(8) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «یَا أَبَا الْفَضْلِ ، أَ مَا لَکَ(9) مَکَانٌ تَقْعُدُ فِیهِ فَتُعَامِلَ(10) النَّاسَ ؟» .

قَالَ(11) : قُلْتُ : بَلی .

ص :32


1- 1 . فی الکافی ، ح 3728 : + «قال» .
2- 2 . فی «جد» والمرآة والوسائل : «کراء» . وفی الوافی : «الکری» . وفی التهذیب : «کری» . وفی جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 35 : «الظاهر أنّ المراد بالسوق المواضع التی یجلس بها للبیع والشراء من المباح وما یجری مجراه من الأسواق الموقوفة أو المأذون فیها عامّا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کراءً ، إمّا لکونها وقفا ، أو لفتحها عنوة» .
3- 3 . الکافی ، کتاب العشرة ، باب الجلوس ، ح 3728 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 31 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 199 ، ح 3752 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح 8084 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 110 ، ح 195 ؛ وکامل الزیارات ، ص 330 ، الباب 108 ، ح 4 ؛ و ص 331 ، ح 10 ؛ وکتاب المزار ، ص 227 ، ح 10 الوافی ، ج 17 ، ص 447 ، ح 17611 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 278 ، ح 6542 ؛ و ج 17 ، ص 405 ، ذیل ح 22850 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 356 ، ذیل ح 8 ، إلی قوله : «أحقّ به إلی اللیل» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جد» والوافی والوسائل : «أصحابه» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» : «القوم» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «کشبه» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 447 ، ح 17612 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 406 ، ح 22851 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوسائل والفقیه : - «لی» .
9- 9 . فی الفقیه : + «فی السوق» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی و الفقیه : «تعامل» .
11- 11 . فی «ط ، بف» والوافی : - «قال» .

قَالَ : «مَا مِنْ رَجُلٍ مُوءْمِنٍ(1) یَرُوحُ أَوْ یَغْدُو(2) إِلی مَجْلِسِهِ أَوْ سُوقِهِ(3) ، فَیَقُولُ(4) حِینَ یَضَعُ رِجْلَهُ(5) فِی السُّوقِ : "اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا ، وَخَیْرِ أَهْلِهَا"(6) إِلاَّ وَکَّلَ اللّهُ 5 / 9

_ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ(7) مَنْ یَحْفَظُهُ وَ یَحْفَظُ عَلَیْهِ(8) حَتّی یَرْجِعَ إِلی مَنْزِلِهِ ، فَیَقُولُ لَهُ : قَدْ أُجِرْتَ(9) مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا یَوْمَکَ هذَا(10) بِإِذْنِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ رُزِقْتَ(11) خَیْرَهَا وَخَیْرَ أَهْلِهَا فِی یَوْمِکَ هذَا(12) ، فَإِذَا جَلَسَ(13) مَجْلِسَهُ ، قَالَ حِینَ یَجْلِسُ : "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ(14) حَلاَلاً طَیِّباً ، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَةٍ(15) خَاسِرَةٍ ، وَیَمِینٍ کَاذِبَةٍ" ؛ فَإِذَا قَالَ ذلِکَ ، قَالَ لَهُ الْمَلَکُ(16) الْمُوَکَّلُ بِهِ(17) : أَبْشِرْ ، فَمَا فِی سُوقِکَ الْیَوْمَ أَحَدٌ(18) أَوْفَرَ مِنْکَ حَظّاً(19) ، قَدْ(20) تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ ، وَمُحِیَتْ عَنْکَ(21) السَّیِّئَاتُ(22) ،

ص :33


1- 1 . فی الوسائل والفقیه : - «مؤمن» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی : «ویغدو» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه : «و سوقه» .
4- 4 . فی «ط» : «ویقول» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «رجلیه» .
6- 6 . فی الفقیه : + «وأعوذ بک من شرّها وشرّ أهلها» .
7- 7 . فی «ط» : - «به» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 143 : «قوله علیه السلام : ویحفظ علیه ، کلمة «علی» بمعنی اللام ، أی یحفظ له متاعه» .
9- 9 . فی «بخ» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والفقیه : «أجرتک» .
10- 10 . فی «ط» : - «هذا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : + «من» .
12- 12 . فی «جن» : - «هذا» . وفی الفقیه : - «بإذن اللّه عزّ وجلّ وقد رزقت خیرها وخیر أهلها فی یومک هذا» .
13- 13 . فی «ی» : + «هذا» .
14- 14 . فی «بح» : + «رزقا» .
15- 15 . الصفقة : ضرب الید علی الید فی البیع والبیعة ، وکانت العرب إذا وجب البیع ضرب أحدهما یده علی ید صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة فی العقد فقیل : بارک اللّه لک فی صفقة یمینک . راجع : ترتیب کتاب العین، ج 2 ، ص 997 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (صفق) .
16- 16 . فی «جد» : - «الملک» .
17- 17 . فی «جن» والفقیه : - «به» .
18- 18 . فی «بخ» : «أحد الیوم» .
19- 19 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «حظّا منک» .
20- 20 . فی «ی» : «وقد» .
21- 21 . فی «بخ» : «منک» .
22- 22 . فی الفقیه : - «قد تعجّلت الحسنات ، ومحیت عنک السیّئات» .

وَسَیَأْتِیکَ(1) مَا قَسَمَ اللّهُ لَکَ مُوَفَّراً حَلاَلاً طَیِّباً(2) مُبَارَکاً فِیهِ» .(3)

41 / 41 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ سُوقَکَ(4) ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَخَیْرِ أَهْلِهَا ، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا ؛ اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَبْغِیَ(5) ، أَوْ یُبْغی عَلَیَّ ، أَوْ أَعْتَدِیَ(6) ، أَوْ یُعْتَدی(7) عَلَیَّ ؛ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَجُنُودِهِ ، وَشَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، وَحَسْبِیَ(8) اللّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» .(9)

(58) باب القول عند ما یشتری للتجارة

58 _ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ مَا یُشْتَری لِلتِّجَارَةِ(10)

42 / 42 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ ، فَکَبِّرْ(11) ، ثُمَّ

ص :34


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت ، جد» : «فخذ» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «طیّبا» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 200 ، ح 3754 ، بسند آخر الوافی ، ج 17 ، ص 448 ، ح 17615 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 406 ، ح 22853 .
4- 4 . فی «ط» : «سوقا» .
5- 5 . فی «ی ، جت» : «وأبغی» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بف» : «وأعتدی» .
7- 7 . فی «جن» : «أن یعتدی» .
8- 8 . فی «ی» : «حسبی» بدون الواو .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 32 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 449 ، ح 17616 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 407 ، ح 22854 .
10- 10 . فی «ط» : «عند شراء التجارة» .
11- 11 . فی الفقیه : + «اللّه ثلاثا» .

قُلِ(1) : "اللّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ(2) أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ(3) فَضْلِکَ ، فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ(4) ، اللّهُمَّ(5) فَاجْعَلْ(6) لِی فِیهِ فَضْلاً(7) ، اللّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ(8) ، فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً" ؛ ثُمَّ أَعِدْ کُلَّ وَاحِدَةٍ(9) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(10)» .(11)

43 / 43 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ 5 / 10

مَیْمُونٍ ، عَنْ هُذَیْلٍ(12) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً(13) ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْتَشِیرُکَ وَأَسْتَخِیرُکَ» .(14)

ص :35


1- 1 . فی الفقیه : + «اللّهمّ إنّی اشتریته ألتمس فیه من خیرک ، فاجعل لی فیه خیرا» .
2- 2 . فی «ی» : «اشتریت» .
3- 3 . فی «ط» : - «من» .
4- 4 . فی «ط ، جد» والفقیه والتهذیب : - «فصلّ علی محمّد وآل محمّد» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : - «اللّهمّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «واجعل» . وفی «جت» : - «فصلّ علی محمّد وآل محمّد اللّهمّ فاجعل» . وفی حاشیة «جت» : «فصلّ علی محمّد وآل محمّد واجعل» بدلها .
7- 7 . فی «ی» : «واجعل لی فیه فضلاً ، فصلّ علی محمّد وآل محمّد» بدل «فصلّ علی محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ فاجعل لی فیه فضلاً» . وفی «بح» : «اللّهمّ فاجعل لی فیه فضلاً» بدلها . وفی حاشیة «بح» : «فصلّ علی محمّد وآل محمّد واجعل» بدلها .
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی «جت» والمطبوع : + «اللّهمّ» .
9- 9 . فی «ی» : «واحد» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 143 : «قوله علیه السلام : ثلاث مرّات ، ربّما یتوهّم لزوم أربع مرّات ، وهو ضعیف ؛ إذ إطلاق الإعادة علی الأوّل تغلیب شائع» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 33 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 200 ، ح 3757 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 399 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 451 ، ح 17620 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 410 ، ح 22861 .
12- 12 . لم نجد روایة ثعلبة بن میمون عن هذیل فی موضع . والخبر ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 201 ، ح 3760 ، عن ابن فضّال عن ثعلبة [بن میمون] عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا اشتریت جاریة ، ظاهره قبل الشراء» .
14- 14 . الفقیه ، ج 3 ، ص 201 ، ح 3760 ، معلّقا عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن میمون ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 452 ، ح 17622 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 412 ، ح 22866 .

44 / 44 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً ، فَقُلْ : یَا حَیُّ ، یَا قَیُّومُ ، یَا دَائِمُ ، یَا رَؤُوفُ ، یَا رَحِیمُ ، أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَقُدْرَتِکَ ، وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ الْیَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً ، وَأَوْسَعَهَا فَضْلاً ، وَخَیْرَهَا عَاقِبَةً ، فَإِنَّهُ لاَ خَیْرَ(2) فِیمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ(3)» .

قَالَ : وَقَالَ(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً ، فَقُلِ : اللّهُمَّ اقْدِرْ لِی(5) أَطْوَلَهَا حَیَاةً ، وَأَکْثَرَهَا مَنْفَعَةً ، وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً» .(6)

45 / 45 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(7) : «إِذَا اشْتَرَیْتَ(8) دَابَّةً(9) ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ إِنْ کَانَتْ عَظِیمَةَ الْبَرَکَةِ ، فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ ، مَیْمُونَةَ النَّاصِیَةِ ، فَیَسِّرْ لِی شِرَاءَهَا(10) ، وَإِنْ کَانَتْ(11) غَیْرَ ذلِکَ ،

ص :36


1- 1 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّه لا خیر ، لعلّه لیس من الدعاء ، ولذا أسقطه الصدوق والشیخ رضی اللّه عنهما» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «فیه» .
4- 4 . فی «ط» : «فقال» .
5- 5 . فی التهذیب : «ارزقنی» بدل «اقدر لی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 34 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 201 ، ح 3760 ، بسند آخر ، من قوله : «إذا اشتریت دابّة أو رأسا» مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 451 ، ح 17623 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 412 ، ح 22865 ، من قوله : «إذا اشتریت دابّة أو رأسا» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» : «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا اشتریت ، أی إذا أردت الشراء ، کما یظهر من الدعاء» .
9- 9 . فی «ط» : «جاریة» .
10- 10 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «شراها» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : «کان» .

فَاصْرِفْنِی عَنْهَا إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ لِی مِنْهَا ؛ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ" ؛ تَقُولُ(1) ذلِکَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» .(2)

(59) باب من تکره معاملته ومخالطته

59 _ بَابُ مَنْ تُکْرَهُ(3) مُعَامَلَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ

46 / 46 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) : «لاَ تَشْتَرِ(6) مِنْ مُحَارَفٍ(7) ؛ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ(8) لاَ بَرَکَةَ فِیهَا» .(9)

5 / 11

ص :37


1- 1 . فی «جن» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 452 ، ح 17624 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 411 ، ح 22863 .
3- 3 . فی «ی» : «یکره» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : - «لی» .
5- 5 . فی الوافی : + «یا ولید» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جن» : «لا تشتری» . وفی «ی» : «لا تشترینّ» .
7- 7 . «المحارف» _ بفتح الراء _ : هو المحروم المجدود الذی إذا طلب لا یرزق ، أو یکون لا یسعی فی الکسب . وقد حورف کسب فلان : إذا شدّد علیه فی معاشه وضُیّق ، کأنّه میل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشیء ، وهو المیل عنه . النهایة ، ج 1 ، ص 370 (حرف) . وفی الوافی : «المحارف : المحروم الممنوع من البخت وغیره ، وهو خلاف المبارک» .
8- 8 . فی «ط ، بف» والتهذیب : «حرفته» . والصفقة : ضرب الید علی الید فی البیع و الشراء ، وکانت العرب إذا وجب البیع ضرب أحدهما یده علی ید صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة فی العقد فقیل : بارک اللّه لک فی صفقة یمینک . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 997 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (صفق) .
9- 9 . علل الشرائع ، ص 526 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف یسیر التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 41 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3600 ، معلّقا عن الولید بن صبیح ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 4 ، ص 108 ، ح 313 ؛ والمقنعة ، ص 264 الوافی ، ج 17 ، ص 409 ، ح 17533 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 413 ، ح 22869 .

47 / 47 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الاْءَکْرَادِ ، وَإِنَّهُمْ لاَ یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ ، فَنُخَالِطُهُمْ وَنُبَایِعُهُمْ ؟

فَقَالَ : «یَا أَبَا الرَّبِیعِ ، لاَ تُخَالِطُوهُمْ ؛ فَإِنَّ الاْءَکْرَادَ حَیٌّ(2) مِنْ أَحْیَاءِ(3) الْجِنِّ ، کَشَفَ اللّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ ؛ فَلاَ تُخَالِطُوهُمْ(4)» .(5)

48 / 48 . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ(7) ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْءٍ(8)» .(9)

ص :38


1- 1 . فی «ط ، جت» : + «بن عیسی» .
2- 2 . الحیّ : البطن من بطون العرب ، والقبیلة من العرب ، وعن الأزهریّ : الحیّ من أحیاء العرب یقع علی بنی أب کثروا أم قلّوا ، وعلی شعب یجمع القبائل . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 215 (حیو) ؛ المصباح المنیر ، ص 160 (حیی) .
3- 3 . فی الفقیه والعلل ، ص 527 ، ح 1 و ح 2 : - «أحیاء» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 145 : «یدلّ علی کراهة معاملة الأکراد . وربّما یؤوّل کونهم من الجنّ بأنّهم لسوء أخلاقهم وکثرة حیلهم أشباه الجنّ ، فکأنّهم منهم کشف عنهم الغطاء» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : حیّ من أحیاء الجنّ ، مبالغة فی کونهم غیر متأدّبین بآداب الشرع والعرف فی ذلک العهد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 42 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ؛ علل الشرائع ، ص 527 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب من کره مناکحته من الأکراد ... ، ذیل ح 9543 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 405 ، ذیل ح 1621 ، بسندهما عمّن ذکره ، عن أبی الربیع الشامی ، من قوله : «لا تخالطوهم» مع اختلاف یسیر . علل الشرائع ، ص 527 ، ح 2 ، بسنده عمّن حدّثه ، عن أبی الربیع الشامی . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3603 ، معلّقا عن أبی الربیع الشامی ، من قوله : «لا تخالطوهم» الوافی ، ج 17 ، ص 409 ، ح 17534 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 416 ، ح 22879 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ط» والوسائل والتهذیب : - «لی» .
7- 7 . العاهة : الآفة ، وهو عَرَض مفسد لما أصاب من شیء ، أی هو ما یوجب خروج عضو عن مزاجه الطبیعی . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 16 (أوف) ، و ج 13 ، ص 520 (عوه) ؛ شرح المازندرانی ، ج 5 ، ص 249 .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّهم أظلم شیء ، لعلّ نسبة الظلم إلیهم سرایة أمراضهم ، أو لأنّهم مع علمهم بالسرایة لا یجتنبون عن المخالطة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 40 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 17 ، ص 410 ، ح 17536 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 415 ، ح 22876 .

49 / 49 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، قَالَ :

اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ(1) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَلَحَّ(2) فِی التَّقَاضِی ، فَقَالَ لَهُ(3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ لَمْ أَنْهَکَ(4) أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِی(5) مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ(6)» .(7)

50 / 50 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(8) : «لاَ تُخَالِطُوا وَلاَ تُعَامِلُوا(9) إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ(10)» .(11)

51 / 51 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(12) رَفَعَهُ ، قَالَ :

ص :39


1- 1 . «القهرمان» : کالخازن والوکیل والحافظ لما تحت یده ، والقائم باُمور الرجل بلغة الفرس کذا فی النهایة ، ج 4 ، ص 129 (قهرم) . وفی الوافی : «قهرمان الرجل : القیّم علی أمواله» .
2- 2 . فی «ط» : + «علیه» . یقال : ألحّ فی الشیء ، أی کثر سؤاله إیّاه کاللاصق به . و ألحّ الرجل علی غریمه فی التقاضی ، أی واظب ولزم . والتقاضی : الطلب والقبض . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 577 (لحح) ؛ تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 (قضی) .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» : - «له» .
4- 4 . فی «بخ» : + «عن» .
5- 5 . فی «ی» والتهذیب : - «لی» .
6- 6 . فی «بح» : «کذا» . وفی «بف» : «وکان» . وفی المرآة : «یدلّ علی کراهة الاستقراض ممّن تجدّد له المال بعد الفقر ولم ینشأ فی الخیر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 10 ، ح 39 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 410 ، ح 17537 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 74 ، ذیل ح 22023 ؛ و ص 413 ، ح 22870 .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» .
9- 9 . فی «ط» : «لا تعاملوا» بدون الواو .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی الخیر ، أی فی المال» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 10 ، ح 37 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 526 ، ح 2 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن ظریف بن ناصح . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3601 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 411 ، ح 17538 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 75 ، ذیل ح 22024 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «احْذَرُوا مُعَامَلَةَ أَصْحَابِ(1) الْعَاهَاتِ ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْءٍ(2)» .(3)

52 / 52 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(4) بْنِ مَیَّاحٍ ، عَنْ عِیسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(5) قَالَ : «إِیَّاکَ وَمُخَالَطَةَ(6) السَّفِلَةِ(7) ؛ فَإِنَّ(8) السَّفِلَةَ لاَ یَؤُولُ(9) إِلی خَیْرٍ(10)» .(11)

ص :40


1- 1 . فی الوسائل : «ذوی» .
2- 2 . هذا الحدیث مشابه للحدیث الثالث من هذا الباب ، فللتوضیح وشرح المفردات راجع هناک .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 526 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3602 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 411 ، ح 17540 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 415 ، ح 22877 .
4- 4 . فی «ط ، ی» وحاشیة «بخ» : «الحسن» . والمذکور فی کتب الرجال هو الحسین بن میّاح . راجع : الرجال لابن الغضائری، ص112، الرقم 168؛ خلاصة الأقوال ، ص217، الرقم12؛ الرجال لابن داود، ص446، الرقم 150. وورد فی الکافی ، ح 178 و 9367 روایة الحسن بن علیّ بن یقطین عن الحسین بن میّاح . وامّا ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 10 ، ح 38 ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن علیّ بن یقطین عن الحسن بن صبّاح ، فالمذکور فی بعض نسخه المعتبرة هو ، الحسن بن میّاح» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : - «أنّه» . وفی «ط ، بخ» : «قال قال» بدل «أنّه قال» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ومعاملة» .
7- 7 . «السفلة» _ بفتح السین وکسر الفاء _ : السُقاط من الناس ، یقال : هو من السَفِلة ، ولا یقال : هو سَفِلة ؛ لأنّها جمع ، والعامّة تقول : رجل سفلة من قوم سفل ، ولیس بعربی . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 376 (سفل) . وفی الفقیه ، ذیل ح 3605 : «جاءت الأخبار فی معنی السفلة علی وجوه : منها : أنّ السفلة هو الذی لا یبالی ما قال ولا ما قیل له . ومنها : أنّ السفلة من یضرب بالطنبور . ومنها : أنّ السفلة من لم یسرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة . والسفلة من ادّعی الإمامة [وفی الهامش : فی بعض النسخ : ادّعی الأمانة] ولیس لها بأهل . وهذه کلّها أوصاف السفلة ، من اجتمع فیه بعضها أو جمیعها وجب اجتناب مخالطته» .
8- 8 . فی التحف : + «مخالطة» .
9- 9 . فی «بح ، بس ، جد» والوافی والعلل : «لا تؤول» .
10- 10 . فی الوافی عن بعض النسخ : «الخیر» .
11- 11 . رجال الکشّی ، ص 299 ، ح 536 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن میّاح ، عن عیسی ؛ علل الشرائع ، ص 527 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن علیّ بن یقطین ، عن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن میّاح ، عن عیسی ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 10 ، ح 38 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن یقطین . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3605 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ تحف العقول ، ص 366 الوافی ، ج 17 ، ص 412 ، ح 17541 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 417 ، ذیل ح 22882 .

5 / 12

53 / 53 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ ابْنِ(1) أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تُخَالِطُوا وَلاَ تُعَامِلُوا إِلاَّ مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ(2)» .(3)

54 / 54 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تُعَامِلْ(5) ذَا عَاهَةٍ ؛ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْءٍ(6)» .(7)

(60) باب الوفاء والبخس

60 _ بَابُ الْوَفَاءِ وَالْبَخْسِ(8)

55 / 55 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ :

ص :41


1- 1 . فی «بف ، جن» والوافی : - «ابن» .
2- 2 . فی «بف» : «خیر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 10 ، ح 36 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبیه ، عن فضل النوفلی الوافی ، ج 17 ، ص 411 ، ح 17538 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 75 ، ذیل ح 22024 .
4- 4 . فی «ط ، بح ، جد» وحاشیة «بح ، بس ، جت ، جن» : «أصحابه» .
5- 5 . فی «جت ، جد ، جن» والوسائل : «لا تعاملوا» .
6- 6 . هذا الحدیث نفس الحدیث الثالث من هذا الباب بسند آخر ، فللتوضیح وشرح المفردات راجع هناک .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 10 ، ح 35 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافی ، ج 17 ، ص 410 ، ح 17536 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 415 ، ح 22878 .
8- 8 . «البَخْس» : نقص الشیء علی سبیل الظلم . المفردات للراغب ، ص 110 (بخس) .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ الْوَفَاءُ(1) حَتّی یَمِیلَ(2) الْمِیزَانُ(3)» .(4)

56 / 56 . عَنْهُ(5) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ(6) : مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ(7) ، فَنَوی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً ، لَمْ یَأْخُذْ(8) إِلاَّ رَاجِحاً(9) ؛ وَمَنْ أَعْطی ، فَنَوی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً ، لَمْ یُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً .(10)

57 / 57 . عَنْهُ(11) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی صَاحِبُ نَخْلٍ ، فَخَبِّرْنِی بِحَدٍّ(12) أَنْتَهِی إِلَیْهِ فِیهِ(13)

ص :42


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 147 : «قوله علیه السلام : لا یکون الوفاء ، ظاهره الوجوب من باب المقدّمة . ویمکن الحمل علی الاستحباب ، کما ذکره الأصحاب ، فالمراد بالوفاء الوفاء الکامل . والأحوط العمل بظاهر الخبر» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «تمیل» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه : «اللسان» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 44 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقیه ، ج 3 ، ص 198 ، ح 3747 ، معلّقا عن حمّاد بن بشیر الوافی ، ج 17 ، ص 483 ، ح 17680 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 392 ، ح 22822 .
5- 5 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکورفی السند السابق .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جن» : + «لی» .
7- 7 . فی التهذیب : - «بیده» .
8- 8 . فی «بخ» : «لم یأخذه» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ راجحا ؛ إذ الطبع مایل إلی أخذ الراجح وإعطاء الناقص ، فینخدع من نفسه فی ذلک کثیرا . وقال فی الدروس : یستحبّ قبض الناقص وإعطاء الراجح» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 184 ، الدرس 237 .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 46 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن یعقوب بن یزید . الفقیه ، ج 3 ، ص 197 ، ح 3746 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 483 ، ح 17681 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 393 ، ح 22824 .
11- 11 . مرجع الضمیر هو أحمد بن محمّد بن خالد .
12- 12 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «فحدّ لی حدّا» بدل «فخبّرنی بحدّ» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «فیه» .

مِنَ الْوَفَاءِ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) : «انْوِ الْوَفَاءَ ، فَإِنْ أَتی(2) عَلی یَدِکَ(3) _ وَقَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ _ نُقْصَانٌ(4) ، کُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ ؛ وَإِنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ، ثُمَّ أَوْفَیْتَ(5) ، کُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ» .(6)

58 / 58 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

5 / 13

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مِنْ(7) نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ ، وَهُوَ إِذَا کَالَ لَمْ یُحْسِنْ(8) أَنْ یَکِیلَ .

قَالَ(9) : «فَمَا یَقُولُ(10) الَّذِینَ حَوْلَهُ ؟» قَالَ(11) : قُلْتُ : یَقُولُونَ : لاَ یُوفِی . قَالَ : «هذَا لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ(12)» .(13)

ص :43


1- 1 . فی «جت» والوسائل : - «أبو عبد اللّه» . وفی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی الوافی : «أبی» .
3- 3 . فی حاشیة «ی» : «یدیک» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «نقصان» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «وفیت» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 45 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافی ، ج 17 ، ص 484 ، ح 17682 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 393 ، ح 22825 .
7- 7 . فی «ی ، بس» وحاشیة «جت» : «فی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «لا یحسن» .
9- 9 . فی «ط» : - «قال» .
10- 10 . فی «بس ، جت» : «تقول» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «قال» .
12- 12 . فی المرآة : «ظاهره کراهة تعرّض الکیل والوزن لمن لا یحسنهما ، کما ذکره أکثر الأصحاب . ویحتمل عدم الجواز ؛ لوجوب العلم بإیفاء الحقّ» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 47 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 197 ، ح 3745 ، بسند آخر الوافی ، ج 17 ، ص 484 ، ح 17683 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 394 ، ح 22827 .

59 / 59 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتّی یَرْجَحَ» .(2)

(61) باب الغشّ

61 _ بَابُ الْغِشِّ(3)

60 / 60 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا(4)» .(5)

ص :44


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «جت» : + «عن هشام بن سالم» . ولعلّه سهو؛ فقد روی محمّد بن أبی عمیر کتب هشام بن سالم وأکثر عنه من الروایة مباشرة . راجع : رجال النجاشی ، ص 434 ، الرقم 1165 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 493 ، الرقم 782 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 432 _ 433 ؛ و ج 21 ، ص 315 _ 319 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 43 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 110 ، ح 475 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 198 ، ح 3748 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 484 ، ح 17685 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 392 ، ح 22821 .
3- 3 . «الغَشّ» : ضدّ النصح ، وإظهار خلاف ما اُضمر ، والاسم منه الغِشّ ، بالکسر . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 817 (غشش) .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 148 : «قوله علیه السلام : من غشّنا ، ظاهره الغشّ معهم علیهم السلام فلا یناسب الباب ، ویحتمل ما فهمه المصنّف احتمالاً غیر بعید» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لیس فی حرمة الغشّ شکّ ، وقال بعض علمائنا : إنّه حرام تکلیفا ، ولکن لیس البیع باطلاً بسببه ، ویحلّ المال الذی یأخذ به ، إلاّ أن یکون ظاهر المتاع غیر حقیقة ماهیّته ، کأن یبیع الصفر بعنوان الذهب . والصحیح أنّ المال الحاصل منه حرام ، والبیع باطل أیضا ، وإنّما یجوز للمشتری التصرّف فی المتاع المغشوش عند جهله وبعد علمه مقاصّة ، وإذا علم المشتری بالغشّ ورضی به ، فإنّما یباح لهما التصرّف من غیر أن ینتقل المال إلیهما . وبالجملة بیع المغشوش باطل ؛ لأنّ رضی المشتری معلّق علی شیء یعلم البائع عدم حصول ذلک الشیء ، فکأنّه غیر حاصل . وإنّما یجوز الاعتماد علی صیغ العقود والألفاظ الدالّة علی إباحة التصرّفات إذا لم یکن مخالفتها للقصود معلومة ، وأمّا إذا علمنا أنّه اشتبه الأمر علی المتکلّم باللفظ الدالّ علی الرضا ، لا یجوز لنا أن نعتمد علی لفظه ، مثلاً إذا اشتبه علی المالک وظنّ أنّ هذا الفرس الموجود فرسه فأذن فی رکوبه أو باعه ، فانکشف أنّه ملک لغیره ، لا یجوز التصرّف فی الفرس لمن یعلم ، وکذلک العکس إذا کان الفرس له ولکن زعم أنّه لک فأعطاک وقال : ارکب ، أو بع هذا الفرس مشورة ، أو باعه لک بحضرتک ورأی أنّک راضٍ به وأنت تعلم أنّ هذا فرسه نفسه ، لا یجوز لک الاعتماد علی إذنه وبیعه ، وإذا علم بعد ذلک أنّه فرسه جاز له إنکار البیع والإذن . والحاصل أنّ البیع والإباحة وکلّ لفظ إنّما یؤثّر إذا لم یعلم مخالفة القلب ، نعم یجوز الاعتماد علی مدالیل العقود والألفاظ إذا لم یعلم ما فی قلب اللافظ ، والأصل عدم السهو والغلط . ولقد أحسن المحقّق الأردبیلی حیث صرّح ببطلان المعاملة واستدلّ بهذا النهی المتواتر ، ولا فرق بین أن یکون المتاع غیر ما یریده المشتری ماهیّةً ، أو غیره فی الصفات ؛ فإنّ المناط عدم حصول الرضا بالمتاع الموجود ، ونظیر ذلک ما سبق فی غبن المسترسل ویجیء إن شاء اللّه فی أنّ الشرط الفاسد مفسد ، ولعلّ من قال بصحّة المعاملة أراد بذلک أنّه لا یمکن غالبا إثبات البطلان ظاهرا عند القاضی وغیره ، وقد اتّفق إطلاق الصحّة علی ذلک کثیرا ، وسیجیء التنبیه علیه فی محلّه إن شاء اللّه ، فإذا صدر من المتکلّم لفظ یدلّ علی إیقاع البیع والرضا بالاشتراط ، لا یمکن إثبات صدوره سهوا أو غلطا ومن غیر إرادة منه ؛ إذ ظاهر اللفظ حجّة ، وأمّا إذا علم طرف المعاملة بینه وبین اللّه سهوه وخطأه ، حرم علیه التصرّف ، وإن أمکنه ظاهرا إنکار السهو ولم یمکن إثبات السهو لحریفه» . وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 83 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 48 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 13 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 429 ، المجلس 96 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفیه ، ص 270 ، المجلس 46 ، ضمن ح 5 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 50 ، ضمن ح 194 ؛ و ص 29 ، ح 26 ؛ وصحیفة الرضا علیه السلام ، ص 43 ، ح 13 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین مع زیادة فی آخره . ثواب الأعمال ، ص 334 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 273 ، ح 3986 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 369 ؛ تحف العقول ، ص 42 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله وفی الأخیرین مع زیادة فی آخره ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 465 ، ح 17644 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 279 ، ح 22519 .

61 / 61 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ : یَا فُلاَنُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ ؟» .(1)

62 / 62 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(2) ، عَنْ سِجَادَةَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ،

ص :45


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 49 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 466 ، ح 17645 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 279 ، ح 22520 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «أصحابه» .

قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، فَإِذَا(1) دَنَانِیرُ مَصْبُوبَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ ، فَنَظَرَ إِلی دِینَارٍ ، فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ ، ثُمَّ قَطَعَهُ(2) بِنِصْفَیْنِ ، ثُمَّ قَالَ لِی : «أَلْقِهِ(3) فِی الْبَالُوعَةِ(4) حَتّی لاَ یُبَاعَ شَیْءٌ فِیهِ غِشٌّ(5)» .(6)

63 / 63 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ(7) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَبِیعُ الدَّقِیقَ ، فَقَالَ : «إِیَّاکَ وَالْغِشَّ ؛ فَإِنَّ(8) مَنْ غَشَّ ، غُشَّ فِی مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ ، غُشَّ فِی أَهْلِهِ» .(9)

64 / 64 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ أَبِیهِ(10) ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :46


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «وإذا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : «فلقه» .
3- 3 . فی «ط» : «ثمّ قال: ادفنه» .
4- 4 . البالوعة والبَلّوعة ، لغتان : بئر تحفر فی وسط الدار ویضیَّق رأسها ، یجری فیها المطر . لسان العرب ، ج 8 ، ص 20 (بلع) .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی استحباب تضییع المغشوش ؛ لئلاّ یغشّ به مسلم . وینبغی حمله علی أنّه لم یکن فیه نقش محترم ، أو أنّ البالوعة لم تکن محلاًّ للنجاسات» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 50 ، معلّقا عن موسی بن بکر الوافی ، ج 17 ، ص 466 ، ح 17646 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 280 ، ح 22523 .
7- 7 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 51 ، عن عبیس بن هشام عن أبی عبد اللّه علیه السلام . والظاهر وقوع السقط فی سند التهذیب ؛ فقد عدّ الشیخ الطوسی فی رجاله ، ص 362 ، الرقم 5371 ، عبیس بن هشام من أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام . وأکثر عبیس من الروایة عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطتین . اُنظر علی سبیل المثال ح 8455 و 8626 و 10339 .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب : «فإنّه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 51 ، معلّقا عن عبیس بن هشام ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 467 ، ح 17647 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 281 ، ح 22525 .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «عن ابن أبی عمیر» ، وهو سهو واضح .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ(1) صلی الله علیه و آله عَنْ(2) أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ(3)» .(4)

65 / 65 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ ، قَالَ :

5 / 14

کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِیَّ(5) فِی الظِّلاَلِ ، فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، فَقَالَ لِی : «یَا هِشَامُ ، إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلاَلِ(6) غِشٌّ(7) ، وَإِنَّ(8) الْغِشَّ لاَ یَحِلُّ» .(9)

66 / 66 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(10) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ(11) ، عَنْ سَعْدٍ

ص :47


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «جت» الوسائل : «النبیّ» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «عن» .
3- 3 . فی المرآة : «هذا من الغشّ المحرّم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 12 ، ح 52 و 53 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 272 ، ح 3981 ، معلّقا عن إسماعیل بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 467 ، ح 17647 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 280 ، ح 22522 .
5- 5 . «السابری» : ضرب من الثیاب رقیق یُعمل بسابور ، موضع بفارس . والسابری أیضا : ضرب من التمر ، یقال : أجود تمر بالکوفة النِرسیان والسابری . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 676 ؛ المغرب ، ص 215 (سبر) .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل ، ح 22521 والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «الظلّ» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : غشّ ، حمل فی المشهور علی الکراهة ، وقال فی الدروس : یحرم البیع فی الظلم من غیر وصف» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 177 ، المسألة 235 .
8- 8 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 22521 والفقیه والتهذیب : - «إن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 54 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 271 ، ح 3980 ، معلّقا عن هشام بن الحکم الوافی ، ج 17 ، ص 467 ، ح 17650 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 280 ، ح 22521 ؛ و ص 466 ، ذیل ح 23007 .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والمطبوع : + «عن ابن أبی عمیر» . وقد أکثر إبراهیم بن هاشم والد علیّ من الروایة عن ابن محبوب مباشرة ، ولم یثبت توسّط ابن أبی عمیر بین إبراهیم بن هاشم و بین [الحسن] بن محبوب فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 496 _ 499 .
11- 11 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 55 ، عن ابن محبوب عن أبی جبلة عن سعد الإسکاف . لکنّ المذکور فی بعض نسخه ، أبی جمیلة ، وهو الصواب .

الاْءِسْکَافِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا أَری طَعَامَکَ إِلاَّ طَیِّباً ، وَسَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیْهِ : أَنْ یَدُسَّ(1) یَدَیْهِ(2) فِی الطَّعَامِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیّاً ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا أَرَاکَ إِلاَّ وَقَدْ(3) جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ(4)» .(5)

(62) باب الحلف فی الشراء والبیع

62 _ بَابُ الْحَلْفِ فِی(6) الشِّرَاءِ وَالْبَیْعِ

67 / 67 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَزَارِیِّ ، قَالَ :

دَعَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مَوْلًی لَهُ یُقَالُ لَهُ : مُصَادِفٌ ، فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ ، وَقَالَ(7) لَهُ : «تَجَهَّزْ حَتّی تَخْرُجَ إِلی مِصْرَ ؛ فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا» .

قَالَ: فَتَجَهَّزَ(8) بِمَتَاعٍ، وَخَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلی مِصْرَ(9)، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ(10)

ص :48


1- 1 . فی حاشیة «بس» : + «بین» . وفی التهذیب : «أن یدیر» . دسّ الید فی الطعام : إدخاله فیه من تحته ، وإدخاله فیه بقهر و قوّة . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 82 (دسس) .
2- 2 . فی الوسائل والبحار والتهذیب : «یده» .
3- 3 . فی «بخ» : «قد» بدون الواو .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی تحریم إخفاء الردیّ وإظهار الجیّد ، وقیل بالکراهة . قال فی الدروس : یکره إظهار جیّد المتاع وإظهار ردیّه إذا کان یظهر للتحسّن ، والبیع فی موضع یخفی فیه العیب» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 181 ، الدرس 236 ، وفیه : «للحسّ» بدل «للتحسّن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 55 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن أبی جبلة ، عن سعد الإسکاف الوافی ، ج 17 ، ص 468 ، ح 17651 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 282 ، ح 22526 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 86 ، ح 37 .
6- 6 . فی «بخ» : «علی» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «فقال» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «فجهّز» . وفی الوافی والتهذیب : «فجهّزه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «إلی مصر» .
10- 10 . فی البحار والتهذیب : «استقبلهم» .

قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ(1) مِنْ مِصْرَ ، فَسَأَلُوهُمْ(2) عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ : مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَةِ ؟ وَکَانَ(3) مَتَاعَ الْعَامَّةِ(4) ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ(5) لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ(6) شَیْءٌ ، فَتَحَالَفُوا وَتَعَاقَدُوا عَلی أَنْ لاَ یَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ(7) دِینَاراً(8) .

فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ(9) انْصَرَفُوا(10) إِلَی الْمَدِینَةِ ، فَدَخَلَ(11) مُصَادِفٌ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَمَعَهُ کِیسَانِ ، فِی کُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ ، فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، هذَا رَأْسُ الْمَالِ ، وَهذَا الاْآخَرُ رِبْحٌ .

فَقَالَ : «إِنَّ(12) هذَا الرِّبْحَ(13) کَثِیرٌ ، وَلکِنْ مَا صَنَعْتُمْ(14) فِی الْمَتَاعِ(15) ؟» .

فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا ، وَکَیْفَ تَحَالَفُوا .

فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ ، تَحْلِفُونَ عَلی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَلاَّ تَبِیعُوهُمْ(16) إِلاَّ بِرِبْحِ(17) الدِّینَارِ

ص :49


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «خرجت» .
2- 2 . فی التهذیب : «فسألوا» .
3- 3 . فی «ط» : «فکان» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 150 : «قوله : متاع العامّة ، أی الذی یحتاج إلیه عامّة الناس . وقال فی الدروس : یکره الیمین علی البیع ، وروی کراهة الربح المأخوذ بالیمین . والظاهر أنّ مراده ما ورد فی هذه الروایة ، وظاهر الروایة أنّه لیس الکراهة للحلف ، بل لاتّفاقهم علی أن یبیعوا متاعا یحتاج إلیه عامّة الناس بأغلی الثمن ، وهو من قبیل مبایعة المضطرّین التی کرهها الأصحاب» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 181 ، الدرس 236 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن» .
6- 6 . فی «ط» : «منه بمصر» .
7- 7 . فی «بح» والبحار : «دینار» .
8- 8 . فی «ط ، بف» : «دینار» . وفی «بح» : «ودینارا» .
9- 9 . فی «بخ» : «متاعهم» .
10- 10 . هکذا فی «ط ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «وانصرفوا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «دخل» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : - «إنّ» .
13- 13 . فی «ط» : «لربح» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «صنعته» .
15- 15 . فی التهذیب : «بالمتاع» .
16- 16 . فی التهذیب : «لا تبیعوهم» .
17- 17 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «ربح» .

5 / 15

دِینَاراً» ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ(1) ، فَقَالَ(2) : «هذَا رَأْسُ مَالِی(3) ، وَلاَ حَاجَةَ لَنَا(4) فِی هذَا الرِّبْحِ» .

ثُمَّ قَالَ : «یَا مُصَادِفُ ، مُجَالَدَةُ(5) السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلاَلِ» .(6)

68 / 68 . وَعَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ(7) ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

«قَامَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام عَلی دَارِ ابْنِ أَبِی(8) مُعَیْطٍ ، وَکَانَ یُقَامُ(9) فِیهَا الاْءِبِلُ ، فَقَالَ : یَا مَعَاشِرَ(10) السَّمَاسِرَةِ(11) ، أَقِلُّوا الاْءَیْمَانَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ(12)

ص :50


1- 1 . فی «جن» و التهذیب : «ثمّ أخذ الکیس» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «وقال» . وفی التهذیب : «ثمّ قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «المال» .
4- 4 . فی «بس» : «لی» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «مجادلة» . و «مجالدة السیوف» أی المضاربة بها راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 125 (جلد) .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 58 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 460 ، ح 17638 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 421 ، ح 22897 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 59 ، ح 111 .
7- 7 . لم نجد روایة عبیس بن هشام عن أبان بن تغلب فی غیر هذا السند ، بل ورد فی الکافی ، ح 3492 روایة أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن علیّ الکوفی عن عبیس بن هشام عن صالح القمّاط عن أبان بن تغلب ، کما ورد فی الکافی ، ح 6699 ؛ والتهذیب ، ج 4 ، ص 310 ، ح 935 روایة الحسن بن علیّ الکوفی - وقد عبّر عنه فی التهذیب بالحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة _ عن عبیس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه . وورد فی السرائر ، ج 3 ، ص 563 روایة عبیس بن هشام عن أبان بن عثمان عن مسمع کردین . ویأتی فی الکافی ، ح 12520 روایة أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن علیّ الکوفی عن عبیس بن هشام عن أبان عن أبی حمزة . والظاهر من ملاحظة ما مرّ زیادة «بن تغلب» فی ما نحن فیه ، وأنّ المراد من أبان هو أبان بن عثمان .
8- 8 . فی «ط» : - «أبی» .
9- 9 . فی الوسائل : «تقام» .
10- 10 . فی «ط» وحاشیة «بح» : «یا معشر» .
11- 11 . «السماسرة» : جمع سِمْسار ، وهو القیّم بالأمر الحافظ له ، وهو فی البیع اسم للذی یدخل بین البائع والمشتری متوسّطا لإمضاء البیع . والسَمْسَرة : البیع والشراء . النهایة ، ج 2 ، ص 400 (سمسر) .
12- 12 . فی «بف» : «منفعة» . و «مَنْفَقَةٌ للسلعة» ، أی هی مَظِنَّة لنفاقها ومَوْضِع له . کذا فی النهایة ، ج 5 ، ص 99 (نفق) . وفی الوافی : «المنفقة _ بکسر المیم _ : آلة النفاق ، وهو الرواح» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : المنفقة بکسر المیم ، بل بفتح المیم ، وهذا الوزن یدلّ علی الکثرة ، نحو مطهرة للفم ، ومذهبة للعقل ، ومثراة للمال وغیر ذلک» .

لِلسِّلْعَةِ(1) ، مَمْحَقَةٌ(2) لِلرِّبْحِ» .(3)

69 / 69 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ الدِّهْقَانِ(4) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ(5) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لاَ یَنْظُرُ اللّهُ تَعَالی إِلَیْهِمْ(6) یَوْمَ الْقِیَامَةِ(7) ، أَحَدُهُمْ (8) رَجُلٌ اتَّخَذَ اللّهَ بِضَاعَةً(9) : لاَ یَشْتَرِی إِلاَّ بِیَمِینٍ ، وَلاَ یَبِیعُ(10) إِلاَّ بِیَمِینٍ» .(11)

70 / 70 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلاَنَ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ : «إِیَّاکُمْ وَالْحَلْفَ ؛ فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ السِّلْعَةَ(12) ،

ص :51


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : «للسلع» . «السلعة» : ما تُجِرَبه ، والمتاع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
2- 2 . فی «بح» : «منفعة» . و المحق : النقص والمحو والإبطال ، وقد محقه یمحقه ، ومَمْحقة : مَفْعلة منه ، أی مَظِنَّة له ومَحْراة به . کذا فی النهایة ، ج 4 ، ص 303 (محق) . وفی الوافی : «المِمْحقة : آلة المحق ، وهو المحو والذهاب» .
3- 3 . الوافی ، ج 17 ، ص 437 ، ح 17587 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 419 ، ح 22888.
4- 4 . فی «ط ، بف ، جت» : «عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان» . وعبید اللّه هذا ، هو عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان الواسطی . راجع : رجال النجاشی ، ص 231 ، الرقم 614 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 307 ، الرقم 469 .
5- 5 . فی الوسائل : - «عن إبراهیم بن عبد الحمید» .
6- 6 . فی «جت» : «إلیهما» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، جد» والوسائل والتهذیب : - «یوم القیامة» .
8- 8 . فی تفسیر العیّاشی : «الأشمط الزان ، ورجل مفلس مرخ مختال و» بدل «أحدهم» .
9- 9 . «البضاعة» : قطعة وافرة من المال تُفتنی للتجارة . المفردات للراغب ، ص 128 (بضع) .
10- 10 . فی «بح ، بف» : «لا یبیع ولا یشتری» بدل «لا یشتری إلاّ بیمین ولا یبیع» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 56 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 179 ، ح 71 ، عن سلمان ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 438 ، ح 17588 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 419 ، ح 22889 .
12- 12 . «ینفّق السلعة» أی یروّجها ، ویجعلها نافقة ، من النفاق ، وهو ضدّ الکساد . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 98 (نفق) .

وَیَمْحَقُ الْبَرَکَةَ» .(1)

(63) باب الأسعار

63 _ بَابُ الاْءَسْعَارِ(2)

71 / 71 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ الْغِفَارِیِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «عَلاَمَةُ رِضَا اللّهِ تَعَالی فِی(3) خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ ، وَرُخْصُ(4) أَسْعَارِهِمْ ؛ وَعَلاَمَةُ غَضَبِ اللّهِ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ عَلی خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ ، وَ غَلاَءُ أَسْعَارِهِمْ» .(5)

72 / 72 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ جَلَّ وَعَزَّ _ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً ، فَلَنْ یَغْلُوَ مِنْ قِلَّةٍ ، وَلاَ یَرْخُصَ(6) مِنْ کَثْرَةٍ» .(7)

ص :52


1- 1 . الغارات ، ج 1 ، ص 67 ، صدر الحدیث ، بسند آخر . وفیه ، ص 65 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر ، هکذا : «إیّاکم والیمین الفاجرة فإنّها تنفق السلعة وتمحق البرکة» . التهذیب ، ج 7 ، ص 13 ، ح 57 ، مرسلاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 438 ، ح 17589 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 419 ، ح 22890 .
2- 2 . «الأسعار» : جمع السعر ، وهو الذی یقوم علیه الثمن . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 365 (سعر) .
3- 3 . فی التحف : «عن» .
4- 4 . الرخص ، کقفل : ضدّ الغلاء . الصحاح ، ج 3 ، ص 1041 (رخص) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 700 ، بسنده عن یعقوب بن یزید . الفقیه ، ج 3 ، ص 269 ، ح 3974 ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص 40 الوافی ، ج 17 ، ص 395 ، ح 17502 .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، جن» وحاشیة «بح ، بس ، جد» والوافی : «ولن یرخص» . وفی «بس» : «ولا یرخّص» بالتضعیف . وفی «بف» : «ولن ترخص» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 395 ، ح 17503 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 431 ، ح 22921 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 147 ، ح 8 .

5 / 16

73 / 73 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً(2) یُدَبِّرُهُ(3) بِأَمْرِهِ» .(4)

74 / 74 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(5) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَکَّلَ بِالاْءَسْعَارِ مَلَکاً(6) یُدَبِّرُهَا» .(7)

75 / 75 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا صَارَتِ الاْءَشْیَاءُ لِیُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ علیهماالسلام (8) ، جَعَلَ الطَّعَامَ فِی بُیُوتٍ ، وَأَمَرَ بَعْضَ وُکَلاَئِهِ یَبِیعُ(9) ، فَکَانَ(10) یَقُولُ : بِعْ بِکَذَا(11) وَکَذَا(12) وَالسِّعْرُ

ص :53


1- 1 . فی الوافی : + «قال لی» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، جد ، جن» والبحار : «ملکا بالسعر» .
3- 3 . فی الوافی : «یدبّر» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 268 ، ح 3970 ، معلّقا عن أبی حمزة الثمالی ؛ التوحید ، ص 388 ، ح 34 ، بسنده عن أبی حمزة الثمالی ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 396 ، ح 17504 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 432 ، ح 22924 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 148 ، ح 9 .
5- 5 . السند معلّق علی سند الحدیث الثانی ، ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی البحار : «ملکا بالأسعار» بدل «بالأسعار ملکا» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 396 ، ح 17505 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 432 ، ح 22922 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 148 ، ح 10 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لمّا صارت لیوسف بن یعقوب علیه السلام الأشیاء» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جت» وحاشیة «جد» والوافی والوسائل والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «یبیع» .
10- 10 . فی الوافی : «وکان» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «هکذا» .
12- 12 . فی الوافی : «وهکذا» .

قَائِمٌ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ یَزِیدُ فِی ذلِکَ الْیَوْمِ ، کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلاَءُ عَلی لِسَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَبِعْ(1) ، وَلَمْ یُسَمِّ لَهُ سِعْراً ، فَذَهَبَ الْوَکِیلُ غَیْرَ بَعِیدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ(2) : اذْهَبْ فَبِعْ(3) ، وَکَرِهَ(4) أَنْ یَجْرِیَ الْغَلاَءُ عَلی لِسَانِهِ ، فَذَهَبَ الْوَکِیلُ ، فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اکْتَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا کَانَ بِالاْءَمْسِ بِمِکْیَالٍ ، قَالَ الْمُشْتَرِی : حَسْبُکَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا(5) وَکَذَا ، فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلاَ بِمِکْیَالٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ(6) آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ : کِلْ لِی ، فَکَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِی کَالَ(7) لِلاْءَوَّلِ(8) بِمِکْیَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِی : حَسْبُکَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَکَذَا ، فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلاَ بِمِکْیَالٍ حَتّی صَارَ(9) إِلی وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ(10)» .(11)

ص :54


1- 1 . فی الوافی : «وبع» .
2- 2 . فی «ط» : - «له» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والبحار : «وبع» .
4- 4 . فی «ی» : «فکره» .
5- 5 . فی «ط» : «کذا» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی والوسائل : «جاء» .
7- 7 . فی «جت» وحاشیة «جد» : «کان» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جت» : «الأوّل» .
9- 9 . فی «ط» : «صاروا» .
10- 10 . فی مرآة العقول : ج 19 ، ص 152 : «أقول : هذه الأخبار تدلّ علی أنّ السعر بید اللّه تعالی ، وقد اختلف المتکلّمون فی ذلک ، فذهب الأشاعرة إلی أن لیس المسعّر إلاّ اللّه تعالی بناء علی أصلهم من أن لا مؤثّر فی الوجود إلاّ اللّه ، وأمّا الإمامیّة والمعتزلة فقد ذهبوا إلی أنّ الغلاء والرُخْص قد یکونان بأسباب راجعة إلی اللّه ، وقد یکونان بأسباب ترجع إلی اختیار العباد . وأمّا الأخبار الدالّة علی أنّها من اللّه ، فالمعنی أنّ أکثر أسبابهما راجعة إلی قدرة اللّه ، أو أنّ اللّه تعالی لمّا لم یصرف العباد عمّا یختارونه من ذلک مع ما یحدث فی نفوسهم من کثرة رغباتهم ، أو غناهم بحسب المصالح ، فکأنّهما وقعا بإرادته تعالی ، کما مرّ القول فی ما وقع من الآیات والأخبار الدالّة علی أنّ أفعال العباد بإرادة اللّه تعالی ومشیّته وهدایته وإضلاله وتوفیقه وخذلانه فی شرح الاُصول . ویمکن حمل بعض تلک الأخبار علی المنع من التسعیر والنهی عنه ، بل یلزم الوالی أن لا یجبر الناس علی السعر ویترکهم واختیارهم ، فیجری السعر عن ما یرید اللّه تعالی . قال العلاّمة رحمه الله فی شرحه علی التجرید : السعر هو تقدیر العوض الذی یباع به الشیء ، ولیس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ینقسم إلی رُخْص وغلاء ، فالرخص هو السعر المنحطّ عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمکان ، والغلاء زیادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمکان ، وإنّما اعتبرنا الزمان والمکان ؛ لأنّه لا یقال : إنّ الثلج قد رخّص السعر فی الشتاء عند نزوله ؛ لأنّه لیس أوان سعره ، ویجوز أن یقال : رخّص فی الصیف ، إذا نقص سعره عمّا جرت عادته فی ذلک الوقت ، ولا یقال : رخّص سعره فی الجبال التی یدوم نزوله فیها ؛ لأنّه لیست مکان بیعه ، ویجوز أن یقال : رخّص سعره فی البلاد التی اعتید بیعه فیها . واعلم أنّ کلّ واحد من الرخص والغلاء قد یکون من قبله تعالی بأن یقلّل جنس المتاع المعیّن ویکثر رغبة الناس إلیه ، فیحصل الغلاء لمصلحة المکلّفین ، وقد یکثر جنس ذلک المتاع ویقلّل رغبة الناس إلیه تفضّلاً منه وإنعاما ، أو لمصلحة دینیّة ، فیحصل الرخص ، وقد یحصلان من قبلنا بأن یحمل السلطان الناس علی بیع تلک السلعة بسعر غال ظلما منه ، أو لاحتکار الناس ، أو لمنع الطریق خوف الظلمة أو لغیر ذلک من الأسباب المستندة إلینا ، فیحصل الغلاء ، وقد یحمل السلطان الناس علی بیع السلعة برخص ظلما منه ، أو یحملهم علی بیع ما فی أیدیهم من جنس ذلک المتاع ، فیحصل الرخص» . وراجع : کشف المراد ، ص 464 .
11- 11 . الوافی ، ج 17 ، ص 396 ، ح 17506 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 432 ، ح 22923 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 270 ، ح 47 .

5 / 17

76 / 76 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ(1) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «غَلاَءُ السِّعْرِ یُسِیءُ الْخُلُقَ ، وَیُذْهِبُ الاْءَمَانَةَ(2) ، وَیُضْجِرُ(3) الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ» .(4)

77 / 77 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ»(6) قَالَ : «کَانَ سِعْرُهُمْ رَخِیصاً» .(7)

ص :55


1- 1 . فی حاشیة «جن» : «عمیر» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بالأمانة» .
3- 3 . فی «ط» : «ویضرّ» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 397 ، ح 17507 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . هود (11) : 84 .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 179 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 159 ، ح 61 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن بعض أصحابنا ، عن أبیعبداللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 268 ، ح 3968 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 397 ، ح 17508 .

(64) باب الحکرة

64 _ بَابُ الْحُکْرَةِ(1)

78 / 78 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) : «لَیْسَ(5) الْحُکْرَةُ إِلاَّ فِی الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِیرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِیبِ ، وَالسَّمْنِ(6)» .(7)

79 / 79 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ(8) أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

ص :56


1- 1 . «الحُکْرة» ، بالضمّ : اسم من الاحتکار ، وهو اشتراء الطعام وحبسه لیقلّ فیغلو . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 417 (حکر) .
2- 2 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 704 ، عن أحمد بن محمّد بن یحیی عن محمّد بن یحیی عن غیاث . لکن لم یرد «بن یحیی» بعد «أحمد بن محمّد» فی بعض نسخه ، وهو الصواب ؛ فقد روی أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن یحیی [الخزّاز [عن غیاث [بن إبراهیم] فی أسناد عدیدة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 389 _ 390 ؛ و ص 392 _ 393 .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی «بس» والمطبوع : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : + «قال» .
5- 5 . فی «ط» : - «لیس» .
6- 6 . فی الفقیه : + «والزیت» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 154 : «اختلف الأصحاب فی کراهة الاحتکار وتحریمه ، والمشهور تخصیصه بتلک الأجناس ، ومنهم من أضاف الملح والزیت ، واشترط فیه أن یستبقیها للزیادة فی الثمن ولا یوجد بائع ولا باذل غیره ، وقیّده جماعة بالشراء» .
7- 7 . الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 406 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 704 ، بسنده عن محمّد بن یحیی ، عن غیاث ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 3954 ، معلّقا عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . قرب الإسناد ، ص 135 ، ح 472 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع زیادة فی أوّله . الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 23 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 389 ، ح 17490 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 425 ، ح 22903 .
8- 8 . فی «ط ، جت» وحاشیة «بخ» : «بن» بدل «عن» . وهو سهو . والمراد من «محمّد عن أحمد» ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد ؛ فقد تکرّر فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن سنان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 565 _ 568 ، و ص 695 _ 696 . أضف إلی ذلک أنّ محمّد بن أحمد فی مشایخ المصنِّف هو محمّد بن أحمد بن علیّ بن الصلت ، و هو لم یثبت روایته عن محمّد بن سنان . وأمّا ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 705 من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن سنان ، فالظاهر أخذه من بعض نسخ الکافی المحرّفة ؛ فإنّ الخبر مأخوذ من الکافی کما یشهد بذلک مقارنة أخبار باب التلقین والحکرة من التهذیب مع الکافی . وبذلک یظهر أنّ ما ورد فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 406 ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن منصور _ وهو مأخوذ من التهذیب _ فهو سهو فی سهو ؛ فإنّا لم نجد روایة محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن منصور مع أنّه روی عن حذیفة بن منصور فی عدّة من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 393 _ 394 ؛ و ج 22 ، ص 399 _ 400 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَفِدَ الطَّعَامُ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا(1) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَدْ نَفِدَ(2) الطَّعَامُ وَلَمْ یَبْقَ(3) مِنْهُ شَیْءٌ إِلاَّ عِنْدَ فُلاَنٍ(4) ، فَمُرْهُ یَبِیعُهُ(5) النَّاسَ(6)» .

قَالَ : «فَحَمِدَ اللّهَ ، وَأَثْنی عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : یَا فُلاَنُ ، إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلاَّ شَیْئاً(7) عِنْدَکَ ، فَأَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ(8) کَیْفَ شِئْتَ(9) ، وَلاَ تَحْبِسْهُ» .(10)

80 / 80 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :57


1- 1 . فی «بخ ، جد» : «فقال» .
2- 2 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «قد فقد» بدل «قد نفد» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «ولیس» بدل «ولم یبق» .
4- 4 . فی «ط» : + «وفلان» .
5- 5 . فی «بس» والوسائل : «ببیعه» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «الناس» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» وحاشیة «بس» والوسائل : «شیء» .
8- 8 . فی «ی ، جد» : «فبعه» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بعه کیف شئت ، یدلّ علی عدم جواز التسعیر ، کما هو المشهور ، وقیل بجواز التسعیر مطلقا ، وقیل : مع الإجحاف . والأخیر لا یخلو من قوّة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 705 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 407 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن منصور ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 390 ، ح 17491 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 429 ، ح 22916 .

5 / 18

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحُکْرَةُ أَنْ یَشْتَرِیَ(1) طَعَاماً لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَیَحْتَکِرَهُ(2) ، فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ ، أَوْ یُبَاعُ(3) غَیْرُهُ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَلْتَمِسَ(4) بِسِلْعَتِهِ(5) الْفَضْلَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ(6) ؟

فَقَالَ : «إِنْ(7) کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ(8) ، فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ» .(9)

81 / 81 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِی الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(10) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا عَمَلُکَ ؟» .

قُلْتُ : حَنَّاطٌ ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلی نَفَاقٍ(11) ، وَرُبَّمَا قَدِمْتُ عَلی کَسَادٍ ، فَحَبَسْتُ .

فَقَالَ(12) : «فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکَ فِیهِ ؟» .

ص :58


1- 1 . فی «ی ، بح» والفقیه والتهذیب والتوحید : «أن تشتری» . وفی «بف» بالتاء والیاء .
2- 2 . فی «ط ، ی» والفقیه والتوحید : «فتحتکره» . وفی الوافی : «فیحکره» .
3- 3 . فی «جد» والوافی والاستبصار : «بیّاع» . وفی الفقیه والتوحید : «متاع» .
4- 4 . فی «ط ، بخ» والتهذیب : «أن یلتمس» . وفی الفقیه والتوحید : «أن تلتمس» .
5- 5 . «السلعة» : ما تُجِرَ به ، والمتاع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
6- 6 . فی حاشیة «ی ، بس» : «الزبیب» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والمرآة : «إذا» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان عند غیرک، حمل علی ما إذا کان بقدر حاجة الناس» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 160 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 115 ، ح 409 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التوحید ، ص 389 ، ح 36 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبد اللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3956 ، معلّقا عن حمّاد ، وفی الأخیرین إلی قوله : «یلتمس بسلعته الفضل» . وراجع : التوحید ، ص 389 ، ح 35 الوافی ، ج 17 ، ص 390 ، ح 17492 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 428 ، ح 22914 .
10- 10 . فی «ط» والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «لی» .
11- 11 . النَفاق : الرواج ، وهو ضدّ الکساد . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 98 (نفق) .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «قال» .

قُلْتُ : یَقُولُونَ : مُحْتَکِرٌ .

فَقَالَ(1) : «یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ ؟» .

قُلْتُ : مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، إِنَّمَا کَانَ ذلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُقَالُ لَهُ : حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ(2) ، وَکَانَ(3) إِذَا دَخَلَ(4) الطَّعَامُ الْمَدِینَةَ ، اشْتَرَاهُ کُلَّهُ ، فَمَرَّ عَلَیْهِ(5) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(6) : یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ(7) ، إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ» .(8)

82 / 82 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ ، وَیَتَرَبَّصُ(9) بِهِ : هَلْ یَجُوزُ(10) ذلِکَ ؟

فَقَالَ(11) : «إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(12) ، وَإِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلاً لاَ یَسَعُ النَّاسَ ، فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ ، وَیَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ» .(13)

ص :59


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «قال» .
2- 2 . فی «جن» : «خزام» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «کان» بدون الواو .
4- 4 . فی «ط» : «ادخل» .
5- 5 . فی «ط» : - «علیه» .
6- 6 . فی «ط ، بس ، جت» والفقیه : + «له» .
7- 7 . فی «جن» : «خزام» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 160 ، ح 707 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 115 ، ح 410 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3957 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن سلمة الحنّاط ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التوحید ، ص 389 ، ذیل ح 34 ، من قوله : «إنّما کان ذلک رجل من قریش» مرسلاً ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 391 ، ح 17493 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 428 ، ح 22915 .
9- 9 . فی الوافی : «یتربّص» بدون الواو .
10- 10 . فی «بح ، جت ، جن» والوسائل : «هل یصلح» . وفی «ی ، بس ، جد» : «هل یصلح له» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «قال» .
12- 12 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : - «به»
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 160 ، ح 708 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 115 ، ح 411 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 391 ، ح 17494 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 424 ، ح 22901 .

83 / 83 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْجَالِبُ(2) مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ(3)» .(4)

84 / 84 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ(5) أَرْبَعُونَ یَوْماً، وَفِی الشِّدَّةِ وَالْبَلاَءِ(6)

ص :60


1- 1 . فی التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ، سهل بن زیاد ، عن جعفر بن محمّد الأشعری ، عن أبی العلاء . وهو سهو ؛ فقد روی سهل بن زیاد ، عن جعفر بن محمّد الأشعری ، عن ابن القدّاح _ وهو عبد اللّه بن میمون القدّاح _ فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 425 _ 427 . هذا ، ولم نجد روایة جعفر بن محمّد الأشعری عن أبی العلاء فی موضع .
2- 2 . فی الوافی : «الجلب : سوق الشیء من موضع إلی آخر . وجلب لأهله : کسب وطلب واحتال . وسیأتی حدّ السوق فیه فی باب التلقّی» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 141 (جلب) .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : والمحتکر ملعون ، عامّ بالنسبة إلی جنس ما یحتکر ، ولکن یجب أن یخصّص بما یحتاج إلیه الناس فی قوام معاشهم . وأمّا إجباره علی البیع ، فغیر جائز إلاّ فی الضروریّات ، وهی مختلفة باختلاف الأزمنة والأمکنة ، وحدیث غیاث بن إبراهیم فی الصفحة السابقة _ وهو الأوّل هنا _ محمول علی الغالب ، أمّا ما لا یحتاج إلیه غالب الناس ، کالمسک والعنبر والجواهر فلا حکرة فیه ، وما یحتاجون إلیه ولیس من الضروریّات ، کالعسل والزعفران ، فالمحتکر له ملعون ؛ لأنّه موذٍ وموقع الناس فی الضیق ، ولکن لا یجوز إجباره علی البیع إلاّ فی ما هو من الضروریّات ، کالخبز والملح والفحم فی مثل بلادنا ؛ لبرودتها ، والتمر فی بلاد العرب ، والزیت فی الشام والحجاز ، وهو محال إلی رأی الحاکم ، ولعلّ منه الثیاب والقطن فی البلاد الباردة وإن لم تذکر صریحا ؛ لأنّ المنع مطلق وذکر بعض الأطعمة بالخصوص فی حدیث قاصر عن الحجّیّة غیر صریح فی المنع عن غیره ، ویحتمل التمثیل» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 404 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 266 ، ح 3961 ؛ والتوحید ، ص 390 ، ذیل ح 36 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 392 ، ح 17495 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 424 ، ح 22902 .
5- 5 . «الخِصْب» : نقیض الجدب ، وهو کثرة العشب ورفاغة العیش ورفاهته . لسان العرب ، ج 1 ، ص 355 (خصب) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «البلاء والشدّة» .

ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَی الاْءَرْبَعِینَ یَوْماً(1) فِی الْخِصْبِ ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ ، وَمَا زَادَ عَلی ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَةِ(2) ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ(3)» .(4)

(65) باب

5 / 19

65 _ بَابٌ

85 / 85 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ غَلاَءٌ وَ(5)قَحْطٌ ، حَتّی أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ ، الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ(6) وَیَأْکُلُهُ ، وَیَشْتَرِی(7) بِبَعْضِ(8) الطَّعَامِ ، وَکَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ : «اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً ، فَاخْلُطْهُ(9) بِهذَا الطَّعَامِ ، أَوْ بِعْهُ ؛ فَإِنَّا(10) نَکْرَهُ(11) أَنْ نَأْکُلَ(12) جَیِّداً وَیَأْکُلَ(13) النَّاسُ رَدِیّاً(14)» .(15)

ص :61


1- 1 . فی «ی» والاستبصار : - «یوما» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب : «فی العسرة علی ثلاثة أیّام» بدل «علی ثلاثة أیّام فی العسرة» .
3- 3 . فی «ط» : - «وما زاد علی ثلاثة أیّام فی العسرة ، فصاحبه ملعون» . وفی المرآة : «قال به جماعة من الأصحاب ، والمشهور تقییده بالحاجة لا بالمدّة ، ویمکن حمل الخبر علی الغالب» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 159 ، ح 703 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 114 ، ح 405 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 267 ، ح 3963 ، معلّقا عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 17 ، ص 392 ، ح 17496 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 423 ، ح 22900 .
5- 5 . فی الوسائل : - «غلاء و» .
6- 6 . فی «بف» : «والشعیر» .
7- 7 . فی حاشیة «جد» : «ویسیر» .
8- 8 . فی «ط» والتهذیب : «فینفق» . وفی الوافی : «سنو» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بض، بظ ، بف ، بی ، جز» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فاخلط» .
10- 10 . فی «ط» : «فإنّه» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإنّی أکره» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «آکل» .
13- 13 . فی «جن» : «أو یأکل» .
14- 14 . فی الوافی والوسائل : «ردیئا» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 157 : «یدلّ علی استحباب مشارکة الناس فی ما یطعمون مع القدرة علی الجیّد» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 160 ، ح 709 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافی ، ج 17 ، ص 89 ، ح 16921 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 436 ، ح 22931 .

86 / 86 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جَهْمَةَ(1) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی(2) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَقَدْ تَزَیَّدَ(3) السِّعْرُ بِالْمَدِینَةِ _ : «کَمْ عِنْدَنَا(4) مِنْ طَعَامٍ ؟» .

قَالَ(5) : قُلْتُ : عِنْدَنَا مَا یَکْفِینَا أَشْهُراً(6) کَثِیرَةً .

قَالَ : «أَخْرِجْهُ ، وَبِعْهُ(7)» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(8) : وَلَیْسَ بِالْمَدِینَةِ(9) طَعَامٌ .

قَالَ : «بِعْهُ(10)» فَلَمَّا بِعْتُهُ ، قَالَ : «اشْتَرِ مَعَ(11) النَّاسِ یَوْماً بِیَوْمٍ» .

وَقَالَ : «یَا مُعَتِّبُ ، اجْعَلْ قُوتَ عِیَالِی نِصْفاً شَعِیراً ، وَنِصْفاً(12) حِنْطَةً ؛ فَإِنَّ اللّهَ یَعْلَمُ أَنِّی وَاجِدٌ(13) أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلی وَجْهِهَا ، وَلکِنِّی(14) أُحِبُّ(15) أَنْ یَرَانِیَ اللّهُ قَدْ(16)

ص :62


1- 1 . فی «بح ، جت» والبحار : «جهم بن أبی جهم» . وفی الوسائل : «جهم بن أبی جهیمة» . وفی التهذیب : «الجهم بن أبی الجهم» . والظاهر أنّ هذا الرجل هو الذی ورد ذکره فی رجال النجاشی بعنوان جهیم بن أبی جهم ، ویقال : ابن أبی جهمة ، وفی رجال البرقی ، ص 50 ، ورجال الطوسی ، ص 333 ، الرقم 4963 بعنوان جهم بن أبی جهم .
2- 2 . فی «ط» والوافی والوسائل والبحار : - «لی» .
3- 3 . فی «ی ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «یزید» . وفی «ط» : «زاد» .
4- 4 . فی «ط» : «عندکم» .
5- 5 . فی «ط» : - «قال» .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بس» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «شهورا» . وفی المطبوع : «أشهر» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بعه ، لعلّ هذا محمول علی الاستحباب ، وما تقدّم من إحراز القوت علی الجواز ، أو هذا علی من قوی أکله ولم یضطرب عند التقتیر ، وتلک علی عامّة الخلق» .
8- 8 . فی «بف» والوافی والتهذیب : - «له» .
9- 9 . فی «جن» : + «ثمّ» .
10- 10 . فی «ط» : - «بعه» .
11- 11 . فی «بف» : «بیع» .
12- 12 . فی «جت» : «ونصفها» .
13- 13 . فی «ی» : + «بها» .
14- 14 . فی «ط» : «ولکن» .
15- 15 . فی الوسائل : «لکنّنی أحببت» بدل «لکنّی اُحبّ» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وقد» .

أَحْسَنْتُ تَقْدِیرَ الْمَعِیشَةِ» .(1)

87 / 87 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ(2) ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ(3) أَنْ نُخْرِجَهَا(4) ، فَنَبِیعَهَا ، وَنَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ» .(5)

(66) باب فضل شراء الحنطة والطعام

66 _ بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطَّعَامِ

88 / 88 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ(6) بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِیبٍ ، قَالَ :

5 / 20

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «شِرَاءُ(7) الْحِنْطَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(8) الدَّقِیقِ یُنْشِئُ(9)

ص :63


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 161 ، ح 710 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی العطّار الوافی ، ج 17 ، ص 89 ، ح 16922 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 436 ، ح 22932 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 59، ح 112 .
2- 2 . فی التهذیب : «أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن أحمد ، عن یونس بن یعقوب» . وهو سهو ؛ فإنّ ابن أحمد هذا ، هو محسّن بن أحمد القیسی ، روی أحمد بن أبی عبد اللّه محمّد بن خالد کتابه ، وتکرّرت روایته عن یونس بن یعقوب فی الأسناد ، ولم یثبت روایة محمّد بن أحمد عن یونس بن یعقوب . راجع : رجال النجاشی ، ص 423 ، الرقم 1133 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 471 ، الرقم 754 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 387 .
3- 3 . فی «بخ» : «التمرة» .
4- 4 . فی «ط ، بخ» : «أن یخرجها» . وفی «بف» بالنون والیاء .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 161 ، ح 711 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن أحمد ، عن یونس بن یعقوب الوافی ، ج 17 ، ص 90 ، ح 16923 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 437 ، ح 22933 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 117 ، ح 33 .
6- 6 . فی «ی ، بح ، جن» : «نضر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : «و شری» .
9- 9 . فی الوافی : «ینسی» .

الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ(1) الْخُبْزِ مَحْقٌ(2)» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبْقَاکَ(3) اللّهُ ، فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی شِرَاءِ(4) الْحِنْطَةِ ؟

قَالَ : «ذَاکَ(5) لِمَنْ(6) یَقْدِرُ ، وَلاَ یَفْعَلُ» .(7)

89 / 89 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ عِنْدَکَ دِرْهَمٌ(9) ، فَاشْتَرِ بِهِ(10) الْحِنْطَةَ(11) ؛ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِی الدَّقِیقِ» .(12)

90 / 90 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

قَالَ لِی(13) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، شِرَاءُ(14) الدَّقِیقِ ذُلٌّ ، وَشِرَاءُ(15) الْحِنْطَةِ عِزٌّ ، وَشِرَاءُ(16) الْخُبْزِ فَقْرٌ ؛ فَنَعُوذُ(17) بِاللّهِ مِنَ الْفَقْرِ» .(18)

ص :64


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «وشری» .
2- 2 . فی الوافی : «المحق : النقص والمحو والإبطال ، أراد أنّه مذهبة للبرکة» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 303 (محق) . وفی الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 187 ، الدرس 237 : «یستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ویکره شراء الدقیق ، وأشدّ کراهیة الخبز» .
3- 3 . فی «ط» : «قلت : لم أبقاک» بدل «قلت له : أبقاک» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «ذلک» .
6- 6 . فی «ط» : «لم» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 162 ، ح 714 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نصر بن إسحاق الکوفی ، عن عائذ بن جندب ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 91 ، ح 16924 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 437 ، ح 22934 .
8- 8 . فی الوافی : «الرمّال» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «دراهم» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «بها» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «حنطة» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 162 ، ح 717 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن سلمة ، عن علیّ بن منذر الزبّال الوافی ، ج 17 ، ص 92 ، ح 16926 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 439 ، ح 22937 .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب : - «لی» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : «وشری» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» : «و شری» .
17- 17 . فی «ط ، ی ، بس ، جن» وحاشیة «بح» : «فتعوّذ» .
18- 18 . التهذیب ، ج 7 ، ص 163 ، ح 720 ، بسنده عن عبد اللّه بن جبلة . الفقیه ، ج 3 ، ص 268 ، ح 3971 ، معلّقا عن أبی الصبّاح الکنانی الوافی ، ج 17 ، ص 92 ، ح 16927 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 438 ، ح 22935 .

(67) باب کراهة الجزاف وفضل المکایلة

67 _ بَابُ کَرَاهَةِ(1) الْجِزَافِ وَفَضْلِ الْمُکَایَلَةِ

91 / 91 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «شَکَا قَوْمٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله سُرْعَةَ نَفَادِ(2) طَعَامِهِمْ ، فَقَالَ : تَکِیلُونَ ، أَوْ تَهِیلُونَ(3) ؟ قَالُوا(4) : نَهِیلُ یَا رَسُولَ اللّهِ _ یَعْنِی الْجِزَافَ(5) _ قَالَ(6) : کِیلُوا(7) ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ» .(8)

92 / 92 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : کِیلُوا طَعَامَکُمْ ؛ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی

ص :65


1- 1 . فی «ی ، بخ» : «کراهیة» .
2- 2 . فی الوافی : «نفاذ» .
3- 3 . فی «جد» : «وتهیلون» . ویقال : هِلْتُ الدقیق فی الجراب : صببته من غیر کیل ، وکلّ شیء أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام أو نحوه ، قلت : هِلْتُهُ أهِیله هَیْلاً فانهال ، أی جری وانصبّ . الصحاح ، ج 5 ، ص 1855 (هیل) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فقالوا» .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «الجَزْف والجزاف : المجهول القدر ، مکیلاً کان أو موزونا» . وقال الفیّومی : «الجَُِزاف : بیع الشیء لا یعلم کیله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجزاف بالضمّ خارج عن القیاس ، وهو فارسیّ تعریب گَُِزاف ، ومن هنا قیل : أصل الکلمة دخیل فی العربیّة» . النهایة ، ج 1 ، ص 269 ؛ المصباح المنیر ، ص 99 (جزف) .
6- 6 . فی «بح ، جد» : «فقال» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع والوافی عن بعض النسخ : + «ولا تهیلوا» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 159 : «قوله صلی الله علیه و آله : کیلوا ، أی عند الصرف فی حوائجهم ، أو عند البیع فیکون علی الوجوب . والأوّل أظهر ، کما فهمه الأصحاب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 163 ، ح 722 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 95 ، ح 16933 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 437 ، ح 22934 .

الطَّعَامِ الْمَکِیلِ(1)» .(2)

93 / 93 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی(3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا أَبَا سَیَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ(4) الْخَادِمَةُ(5) أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ(6) ، فَمُرْهَا ، فَلْتَکِلْهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِیمَا کِیلَ» .(7)

(68) باب لزوم ما ینفع من المعاملات

5 / 21

68 _ بَابُ لُزُومِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلاَتِ

94 / 94 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «شَکَا رَجُلٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْحُرْفَةَ(8) ، فَقَالَ : انْظُرْ بُیُوعاً(9) ، فَاشْتَرِهَا ، ثُمَّ بِعْهَا ، فَمَا رَبِحْتَ فِیهِ فَالْزَمْهُ» .(10)

95 / 95 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :66


1- 1 . فی «ط» : «المکال» .
2- 2 . الجعفریّات ، ص 160 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 267 ، ح 3965 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 95 ، ح 16935 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 440 ، ح 22941 .
3- 3 . فی الوافی : - «لی» .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «جن» : «أردت» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «الخادم» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «طعاما» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 96 ، ح 16935 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 440 ، ح 22940 .
8- 8 . «الحرفة» _ بالکسر والضمّ _ : الحرمان ، وهو اسم من قولک : رجل محارَف ، أی منقوص الحظّ لا ینمو له مال . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1342 (حرف) .
9- 9 . فی الوافی : «إطلاق البیع علی المبیع شائع ویتکرّر فی الحدیث» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بیوعا ، أی أصنافا مختلفة من الطعام والمتاع» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3637 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 17 ، ص 423 ، ح 17566 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 440 ، ح 22942 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَةٍ ، فَلَمْ(1) یَرَ فِیهَا شَیْئاً ، فَلْیَتَحَوَّلْ(2) إِلی غَیْرِهَا» .(3)

96 / 96 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا رُزِقْتَ فِی(4) شَیْءٍ فَالْزَمْهُ» .(5)

(69) باب التلقّی

69 _ بَابُ التَّلَقِّی

97 / 97 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ یَتَلَقّی(6) أَحَدُکُمْ تِجَارَةً(7) خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلاَ یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ(8) ، وَالْمُسْلِمُونَ(9) یَرْزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ(10)» .(11)

ص :67


1- 1 . فی الوافی : «ولم» .
2- 2 . فی «بف» : «فلیتحرّک منها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 59 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 423 ، ح 17567 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22945 .
4- 4 . فی الوافی عن بعض النسخ : «من» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 60 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3636 ، معلّقا عن بشیر النبّال الوافی ، ج 17 ، ص 424 ، ح 17568 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22943 .
6- 6 . فی «ط» : «لا یتلقّ» . وفی الوافی : «قال ابن الأثیر فی نهایته : التلقّی : هو أن یستقبل الحضری البدوی قبل وصوله إلی البلد ویخبره بکساد ما معه کذبا ؛ لیشتری منه سلعته بالوکس وأقلّ من ثمن المثل . والظاهر أنّه فی الحدیث أعمّ منه» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 266 (لقا) .
7- 7 . فی الفقیه : «طعاما» .
8- 8 . فی «ط» : «الباد» . وفی «بف» : «لبادی» .
9- 9 . فی «بف» : «والمسلمون» . وفی الفقیه : «ذرو المسلمین» بدل «والمسلمون» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 160 : «وهو مشتمل علی حکمین : الأوّل النهی عن تلقّی الرکبان ، والأشهر فیه الکراهة ، وقیل بالتحریم . قال فی الدروس : ممّا نهی عنه تلقّی الرکبان لأربعة فراسخ فناقصا للبیع أو الشراء علیهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد علی الأربعة ، أو اتّفق من غیر قصد ، أو تقدّم بعض الرکب إلی البلد أو السوق ، فلا تحریم ، وفی روایة منهال : لا تلقّ إلی آخره ، وهی حجّة التحریم لقول الثابتین وابن إدریس وظاهر المبسوط ، وفی النهایة والمقنعة : یکره ، حملاً للنهی علی الکراهة ، ثمّ البیع صحیح علی التقدیرین خلافا لابن الجنید ، ویتخیّر الرکب وفاقا لابن إدریس . الثانی : النهی عن بیع الحاضر للبادی ، والمشهور فیه أیضا الکراهة ، وقیل بالتحریم ، وقالوا : المراد بالبادی الغریب الجالب للبلد ، أعمّ من کونه بدویّا أو قرویّا» . وراجع : المقنعة ، ص 616 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 160 ؛ النهایة ، ص 375 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 237 . وراجع أیضا : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 179 ، الدرس 235 ، وفیه «کقول الشامیّین» بدل «لقول الثابتین» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 697 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الجعفریّات ، ص 251 ، بسند آخر عن أبی هریرة ، وتمام الروایة فیه : «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یبیع حاضر لباد» . الأمالی للطوسی ، ص 396 ، المجلس 14 ، ح 27 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «ولا یبیع حاضر لباد» مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب بیع الثمار وشرائها ، ح 8811 الوافی ، ج 17 ، ص 399 ، ح 17513 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22953 ، إلی قوله : «خارجا من المصر» ؛ وفیه ، ص 444 ، ح 22955 ، من قوله : «لا یبیع حاضر لباد» .

98 / 98 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ : «لاَ تَلَقَّ ، وَلاَ تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ ، وَلاَ تَأْکُلْ مِنْهُ(1)» .(2)

99 / 99 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّی ؟ قَالَ(4) : «رَوْحَةٌ(5)» .(6)

ص :68


1- 1 . فی الفقیه : «من لحم ما تلقّی» . وفی المرآة : «ظاهره التحریم ، بل فساد البیع» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 696 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 273 ، ح 3989 ، معلّقا عن منهال القصّاب الوافی ، ج 17 ، ص 400 ، ح 17513 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22950 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد .
4- 4 . فی «ط» : + «قال» .
5- 5 . فی حاشیة «ی ، بخ ، بس» : + «من الظهر إلی المغرب» . وفی حاشیة «جد» : + «الظهر إلی المغرب» . وفی الوافی : «روحة ، یعنی مقدار روحة ، وهی المرّة من الرواح ، وهو سیر آخر النهار من الزوال إلی الغروب . ویظهر من الخبرین الآتیین _ وهما الرابع هنا و ما فی الفقیه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3990 _ أنّ بلوغ الروحة یخرج صاحبه عن حدّ التلقّی . ویمکن تنزیل هذا الخبر علی ذلک بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه یجمع بین الأخبار ویرتفع التناقض ، ویؤیّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، کما ثبت فی باب تقصیر الصلاة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : روحة ، هی مرّة من الرواح ، أی قدر ما یتحرّک المسافر بعد العصر ، وهو أربعة فراسخ تقریبا» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 274 (روح) . وقال الفیّومی فی المصباح المنیر ، ص 243 (روح) : «قد یتوهّم بعض الناس أنّ الرواح لا یکون إلاّ فی آخر النهار ، ولیس کذلک ، بل الرواح والغدوّ عند العرب یستعملان فی المسیر أیّ وقت کان من لیل أو نهار . قاله الأزهری وغیره ... وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشیّ ، وهو من الزوال إلی اللیل» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 698 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 401 ، ح 17517 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22952 .

5 / 22

100 / 100 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تَلَقَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی عَنِ التَّلَقِّی» .

قُلْتُ : وَمَا حَدُّ التَّلَقِّی ؟

قَالَ : «مَا دُونَ غَدْوَةٍ(1) ، أَوْ رَوْحَةٍ» .

قُلْتُ : وَکَمِ الْغَدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ ؟

قَالَ : «أَرْبَعُ(2) فَرَاسِخَ(3)» .

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ : وَمَا(4) فَوْقَ ذلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ .(5)

(70) باب الشرط والخیار فی البیع

70 _ بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِیَارِ فِی الْبَیْعِ

101 / 101 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ

ص :69


1- 1 . الغَدْوَةُ : المرّة من الغُدُوّ ، وهو سیر أوّل النهار ، وهو نقیض الرواح . النهایة ، ج 3 ، ص 346 (غدا) .
2- 2 . فی الوسائل : «أربعة» .
3- 3 . فی المرآة : «ظاهره عدم دخول الأربع فی التلقّی ، وتفسیره یدلّ علی خلافه ، کما هو المشهور بین الأصحاب . ویمکن إرجاع اسم الإشارة فی کلامه إلی ما دون الأربع» .
4- 4 . فی «ی» : «فما» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 699 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 401 ، ح 17518 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 442 ، ح 22949 .

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللّهِ(1) ، فَلاَ یَجُوزُ لَهُ ، وَلاَ یَجُوزُ(2) عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِیمَا(3) وَافَقَ کِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(4)

102 / 102 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الشَّرْطُ(6) فِی الْحَیَوَانِ(7) ثَلاَثَةُ(8) أَیَّامٍ(9) لِلْمُشْتَرِی ، اشْتَرَطَ أَمْ(10) لَمْ یَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَری(11) حَدَثاً قَبْلَ الثَّلاَثَةِ الاْءَیَّامِ ، فَذلِکَ رِضًا مِنْهُ(12) ، فَلاَ شَرْطَ(13)» .

ص :70


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «مقتضی الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد یتوهّم أنّ القسمة لیست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم یذکر فی کتاب اللّه ، فلا یکون مخالفا ولا موافقا له . والجواب أنّ ما لیس مخالفا فهو موافق ؛ لأنّ من الأحکام المذکورة فی الکتاب صریحا عدم جواز التدیّن والتعبّد بما لم یرد فیه نصّ ، فما لم یرد فیه نهی فهو مجاز» .
2- 2 . فی التهذیب : - «ولا یجوز» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «ممّا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 94 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفیه ، ح 93 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 503 ، ح 17721 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 16 ، ح 23040 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «الشروط» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فی الحیوانات» .
8- 8 . فی «بخ» : «بثلاثة» .
9- 9 . فی الوافی : «الشروط فی الحیوانات ؛ یعنی شروط وجوب البیع فیها . ثلاثة أیّام ، أی مضیّها . وفی التهذیب : الشرط فی الحیوان . وهو أوضح» .
10- 10 . فی «ی ، بس» والوافی والتهذیب : «أو» .
11- 11 . فی «ط» : - «فیما اشتری» .
12- 12 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فذلک رضا منه ، تکلّم الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره فی شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزید علیه ، ولابدّ أن یستثنی منه کلّ تصرّف وقع لاختیار الحیوان ؛ فإنّه لا یوجب سقوط الاختیار البتّة ، وإنّما الکلام فی التصرّف الذی لم تدع إلیه الضرورة ، کسقیه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، کرکوبه وحلبه ؛ لیعلم مقدار اللبن فی کلّ یوم وهکذا» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جت ، جن» والوافی : «ولا شرط له» . وفی «بح» والتهذیب : «فلا شرط له» .

قِیلَ لَهُ : وَمَا الْحَدَثُ ؟

قَالَ : «أَنْ لاَمَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا(1) إِلی مَا کَانَ یَحْرُمُ(2) عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ(3)» .(4)

103 / 103 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(5) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ، وَیَشْتَرِطُ(6) إِلی یَوْمٍ أَوْ 5 / 23

یَوْمَیْنِ ، فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ ، أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ(7) : عَلی مَنْ ضَمَانُ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «عَلَی الْبَائِعِ حَتّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ(8) ، وَیَصِیرَ

ص :71


1- 1 . فی «بخ» : «فیها» .
2- 2 . فی «ط ، بخ» والوافی : «محرّما» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 162 : «یدلّ علی ثبوت الخیار فی الحیوان ثلاثة أیّام ، وعلی أنّه مخصوص بالمشتری ، وعلی سقوطه بالتصرّف ، وعلی أنّه یجوز النظر إلی الوجه والکفّین من جاریة الغیر من غیر شهوة . ولا خلاف فی أنّ الخیار ثابت فی کلّ حیوان ثلاثة أیّام إلاّ قول أبی الصلاح ، حیث قال : خیار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور علی أنّه لیس للبائع خیار ، وذهب المرتضی رحمه الله إلی ثبوت الخیار للبائع أیضا . ویسقط الخیار بالتصرّف مطلقا ، وقیل : إذا کان للاختبار لا یسقط . ثمّ إنّه ذهب الشیخ وابن الجنید إلی أنّ المبیع لا یملک إلاّ بعد انقضاء الخیار بالتصرّف ، لکنّ الشیخ خصّص بما إذا کان الخیار للبائع أو لهما ، والمشهور التملّک بنفس العقد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 102 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ، ص 167 ، ح 611 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 201 ، ح 3761 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 101 ؛ و ص 25 ، ضمن ح 107 ، بسند آخر ، إلی قوله : «أم لم یشترط» مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 250 ، وتمام الروایة فیه : «الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام ، اشترط أم لم یشترط» الوافی ، ج 17 ، ص 503 ، ح 17721 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 13 ، ح 23032 .
5- 5 . السند معلّق ، کسابقه .
6- 6 . فی «جن» : «أو یشترط» .
7- 7 . فی «بخ» : «حدثا» .
8- 8 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ثلاثة أیّام ، الیوم فی اللغة من طلوع الشمس إلی غروبها ، وفی الشرع من طلوع الفجر ، ولکن یستعمل فی الآجال مجازا فی المجموع المرکّب من الیوم واللیل ، أو مقدار أربع وعشرین ساعة ، والمجاز المشهور فی هذه التراکیب أولی من الحقیقة ، ونظیره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقیقة فی الجذوع والأغصان ، ولکن إذا قیل : أکلت من هذه الشجرة ، أو لا تأکل منها ، یراد مجازا مشهورا فی مثل هذا الترکیب الأکل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فیجب حمل ثلاثة أیّام علی مقدار اثنین وسبعین ساعة ، لاستّ وثلاثین ، کما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البیع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زمانی الخیار إلی غروب الشمس من الیوم الثالث ، ویعمل بالاحتیاط إن وقع الفسخ بین الغروب المذکور وطلوع الفجر وبعده» .

الْمَبِیعُ(1) لِلْمُشْتَرِی(2)» .(3)

104 / 104 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(4) وَابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(5) علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «قَالَ(6) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْبَیِّعَانِ(7) بِالْخِیَارِ

ص :72


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بف ، جت ، جن» : «البیع» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ المبیع فی أیّام خیار المشتری مضمون علی البائع ، وظاهره عدم تملّک المشتری المبیع فی زمن الخیار ، وحمل علی الملک المستقرّ . وقال فی المسالک : إذا تلف المبیع بعد القبض فی زمن الخیار ، سواء کان خیار الحیوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا یخلو إمّا أن یکون التلف من المشتری ، أو من البائع ، أو من أجنبیّ . وعلی التقادیر الثلاثة فإمّا أن یکون الخیار للبائع خاصّة ، أو للمشتری خاصّة ، أو لأجنبیّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبایعین ، أو للبائع والأجنبیّ ، أو للمشتری والأجنبیّ ، فالأقسام أحد وعشرون . وضابط حکمها أنّ المتلف إن کان المشتری فلا ضمان علی البائع مطلقا ، لکن إن کان له خیار ، أو لأجنبیّ واختار الفسخ ، رجع علی المشتری بالمثل أو القیمة ، وإن کان من البائع ، أو من أجنبیّ تخیّر المشتری بین الفسخ والرجوع بالثمن ، وبین مطالبة المتلف بالمثل أو القیمة ، وإن کان الخیار للبائع والمتلف أجنبیّ تخیّر ، کما مرّ ویرجع علی المشتری أو الأجنبیّ ، وإن کان التلف بآفة من اللّه ، فإن کان الخیار للمشتری أوله ولأجنبیّ فالتلف من البائع ، وإلاّ فمن المشتری» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 217 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 103 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 202 ، ح 3763 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 504 ، ح 17724 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 14 ، ح 23036 .
4- 4 . فی حاشیة «بس» : + «بن درّاج» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 23012 : «أبی عبد اللّه» .
6- 6 . فی «ی» : + «قال» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : البیّعان ، أی البائع والمشتری ، ولا خلاف فی ثبوت خیار المجلس لکلّ من البائع والمشتری ما لم یتفرّقا ولم یشترطا سقوطه ، وما لم یتصرّفا فیه فی العوضین ، وما لم یوجبا البیع ، ولو أوقعه الوکیلان فلهما الخیار لو کانا وکیلین فیه أیضا ، ولو أوقعاه بمحضر الموکّلین فهل الخیار لهما ، أو للموکّلین ، أو للجمیع ؟ وعلی التقادیر هل یعتبر التفرّق بینهما ، أو بین الموکّلین ، أو لخیار کلّ منهما تفرّقهما ؟ أشکال ، والظاهر من صاحب الحیوان المشتری ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن یتباعدا بأکثر ممّا کان بینهما حین العقد ، وفهم ذلک من الأخبار مشکل ؛ إذ التفرّق عرفا لا یصدق بمجرّد ذلک ، لکن لا یعرف بینهم فی ذلک خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع علیه» .

حَتّی یَفْتَرِقَا(1) ، وَصَاحِبُ(2) الْحَیَوَانِ(3) ثَلاَثَةَ(4) أَیَّامٍ(5)» .

قُلْتُ : الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَیَقُولُ(6) : حَتّی نَأْتِیَکَ(7) بِثَمَنِهِ ؟

قَالَ : «إِنْ جَاءَ(8) فِیمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ» .(9)

105 / 105 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ(10) حَتّی

ص :73


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «یتفرّقا» .
2- 2 . فی «جن» : «ولصاحب» .
3- 3 . فی «بف» : + «بالخیار» .
4- 4 . فی «ط ، بح» والوسائل ، ح 23012 والتهذیب : «ثلاث»
5- 5 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «أیّام» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یقول» بدون الواو .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حتّی آتیک» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن جاء ، هذا یدلّ علی ما ذکره الأصحاب من خیار التأخیر ، وهو ممّا أطبق الجمهور علی عدمه ، کما أطبق أصحابنا علی ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبیض المبیع ، وعدم اشتراط التأجیل فی الثمن ، ولو بذل المشتری الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخیار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوی . ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخیار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنید والشیخ بطلان البیع ، کما یدلّ علیه بعض الأخبار ، وللشیخ قول بجواز الفسخ متی تعذّر الثمن وقوّاه الشهید فی الدروس ، وکان مستنده خبر الضرار ، لکنّ التمسّک بوجوب الوفاء بالعقد أقوی مع إمکان دفع الضرر بالمقاصّة» . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 148 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 274 .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 100 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، إلی قوله : «وصاحب الحیوان ثلاثة» الوافی ، ج 17 ، ص 505 ، ح 17726 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 5 ، ح 23012 ، إلی قوله : «حتّی یفترقا» ؛ وفیه ، ص 11 ، ح 23028 ، إلی قوله : «وصاحب الحیوان ثلاثة» ؛ وفیه ، ص 21 ، ذیل ح 23050 ، من قوله : «قلت : الرجل یشتری» .
10- 10 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : البیّعان بالخیار . الخیار للبائع والمشتری أنفسهما دون وکیلهما ؛ إذ لا یجوز لأحد التصرّف فی مال الآخر إلاّ بإذنه ، فإذا کان زید وکیلاً لعمرو فی شراء دار واشتراها ، لم یکن له فسخ البیع ؛ لأنّ الدار صارت ملکا لعمرو ، لا یجوز لزید أن یتصرّف فیه ویردّها إلی البائع إلاّ أن یوکّله فی الفسخ أیضا ، ولکن یجوز لعمرو _ وهو المشتری _ أن یفسخ البیع مادام الوکیل فی مجلس العقد وإن لم یکن هو حاضرا . وبالجملة یعتبر فی بقاء الخیار عدم افتراق نفس العاقدین ؛ فإنّهما کانا مجتمعین للعقد ، وإن کانا وکیلین فالاجتماع والافتراق ملحوظ بین العاقدین بمقتضی اللفظ ، والخیار ثابت لمن یکون له التصرّف فی المال بمقتضی الشرع والعقل ، وهو المالک دون الوکیل ، وذکروا نحو ذلک فی الوکیلین فی الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدین ، سواء کانا وکیلین أو مالکین» .

یَفْتَرِقَا(1) ، وَصَاحِبُ الْحَیَوَانِ بِالْخِیَارِ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ» .(2)

106 / 106 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ فُضَیْلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ؟

فَقَالَ لِی(3) : «ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی» .

قُلْتُ : فَمَا(4) الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ ؟

قَالَ : «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلاَ خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا(5)» .(6)

ص :74


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «حتّی یتفرّقا» . وفی حاشیة «بح» : «ما لم یفترقا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 23 ، ح 99 ، بسنده عن صفوان ، عن أبی أیّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . وفیه ، ص 67 ، ح 287 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، من قوله : «وصاحب الحیوان» الوافی ، ج 17 ، ص 506 ، ح 17728 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 5 ، ح 23011 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «إلی» .
4- 4 . فی الوافی : «وما» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بعد الرضا منهما ، لیس معناه أن یکون الافتراق عن رضا منهما حتّی یخرج الافتراق عن کره ، بل الرضا هنا الرضا بالبیع والمعاملة ، ومع ذلک فقد أثبت بعض فقهائنا خیار المجلس للمتبایعین بعد الافتراق إذا کان الافتراق عن کره ، وقیّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو کلاهما من التخایر ، وأنکره بعضهم ، ومقتضی العدل أن لا یسقط حقّ أحد بإکراه غیره إلاّ أنّ الالتزام به مشکل ، والمکره بالکسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لکن لا یثبت له الحقّ فی غیر موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعیّا وأکره علی عدم الرجوع فی العدّة ، فإنّه لا یوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفی ما نحن فیه أیضا ثبت حقّ الخیار للبیّعین ما لم یفترقا ، ولا یجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإکراه علی التفرّق ، فهو کسائر المظالم التی یعاقب مرتکبها فی الآخرة وفی الدنیا ، وقد یضمن الضرر الحاصل منها ، ولکن لا یثبت الحکم فی غیر موضوعه والحقّ فی غیر محلّه . ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخیار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مکرها ، وإثبات خیار الحیوان بعد الثلاثة إذا اُکره علی عدم الفسخ ، وبالجملة الإکراه هنا ظلم جبرانه العقاب فی الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلاّ أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإکراه مع المنع من التخایر» .
6- 6 . الخصال ، ص 127 ، باب الثلاثة ، ح 128 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن جمیل ، عن فضیل بن یسار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 85 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 240 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن فضیل . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب من یشتری الرقیق فیظهر به عیب ... ، صدر ح 8975 ، بسند آخر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، إلی قوله : «ما لم یفترقا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 506 ، ح 17729 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 6 ، ح 23013 ، من قوله : «قلت : فما الشرط فی غیر الحیوان» ؛ وفیه ، ص 11 ، ح 23027 ، إلی قوله : «ثلاثة أیّام للمشتری» .

107 / 107 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(1) : «أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَری مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً ، فَهُمَا(2) بِالْخِیَارِ 5 / 24

حَتّی یَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَیْعُ» .

قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ أَبِی اشْتَری أَرْضاً یُقَالُ لَهَا : الْعُرَیْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ ، فَقَالَ(3) لَهُ(4) : أُعْطِیکَ وَرِقاً(5) بِکُلِّ دِینَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا(6) ، فَقَامَ أَبِی ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : یَا أَبَتِ(7) ، لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ» .(8)

ص :75


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوسائل ، ح 23014 والتهذیب والاستبصار : - «قال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «فهو» .
3- 3 . فی «ط» : «وقال» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل ، ح 23021 والتهذیب والاستبصار : - «له» .
5- 5 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» ، وقال ابن الأثیر : «الورق _ بکسر الراء _ : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «بهذا» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 23021 والتهذیب والاستبصار : «یا أبه» . وفی «ط» : «یا أباه» .
8- 8 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الصروف ، ح 9130 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 88 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، وفیهما من قوله : «وقال أبو عبد اللّه علیه السلام : إنّ أبی إشتری أرضا» إلی قوله : «عشرة دراهم» مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 241 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 203 ، ح 3768 ، معلّقا عن الحلبی ، من قوله : «وقال أبو عبد اللّه علیه السلام : إنّ أبی اشتری أرضا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 507 ، ح 17730 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 9 ، ح 23021 ؛ وفیه ، ص 6 ، ح 23014 ، إلی قوله : «فإذا افترقا وجب البیع» .

108 / 108 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «بَایَعْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا بَایَعْتُهُ قُمْتُ ، فَمَشَیْتُ خِطَاءً ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلی مَجْلِسِی ؛ لِیَجِبَ(2) الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا» .(3)

109 / 109 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری أَمَةً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ(4) ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ : عَلی مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ عَلَی الَّذِی اشْتَری ضَمَانٌ حَتّی یَمْضِیَ بِشَرْطِهِ(5)» .(6)

110 / 110 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :76


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوسائل : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «جن» : «فیجب» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 84 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ح 239 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 204 ، ح 3769 ، معلّقا عن أبی أیّوب ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 508 ، ح 17732 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 8 ، ح 23020 .
4- 4 . فی المرآة : «قوله : یوما أو یومین ؛ لعدم علمه بخیار الحیوان ، أو للتأکید ، أو بعد الثلاثة ، أو للبائع علی المشتری بإسقاط یوم أو یومین» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «شرطه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 104 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافی ، ج 17 ، ص 508 ، ح 17734 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 14 ، ح 23035 .

أَخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ(1) رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ(2) : رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلی بَیْعِ دَارِهِ ، فَمَشی إِلی أَخِیهِ ، فَقَالَ لَهُ(3) : أَبِیعُکَ دَارِی هذِهِ وَتَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ(4) مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلی أَنْ تَشْتَرِطَ(5) لِی إِنْ أَنَا(6) جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ(7) عَلَیَّ ؟

فَقَالَ(8) : «لاَ بَأْسَ بِهذَا ، إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ(9) کَثِیرَةٌ ، فَأَخَذَ الْغَلَّةَ : لِمَنْ تَکُونُ(10) الغَلَّةُ(11) ؟

فَقَالَ : «الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِی(12) ؛ أَ لاَ تَری أَنَّها(13) لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ ؟» .(14)

111 / 111 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(15) ،

ص :77


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «یقول وقد سأله» بدل «قال : سأله» .
2- 2 . فی «ط ، جد» والفقیه والتهذیب : - «له» .
3- 3 . فی «بح ، جن» والفقیه والتهذیب : - «له» .
4- 4 . فی «بف» : - «إلیّ» .
5- 5 . فی «بف» : «أن یشترط» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «إنّی إذا» بدل «إن أنا» .
7- 7 . فی «ط» والفقیه والتهذیب : «أن تردّها» . وفی «بخ» والوافی : «تردّها» بدون «أن» . وفی «بف» «تردّ» بدون «أن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
9- 9 . «الغلّة» : الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلک . لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 (غلل) .
10- 10 . فی «بخ» : «یکون» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : - «الغلّة» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الغلّة للمشتری ، یدلّ علی أنّ النماء فی زمن الخیار للمشتری ، فهو یؤیّد المشهور من عدم توقّف الملک علی انقضاء الخیار ، وإنّما کان التلف من المشتری ؛ لأنّ الخیار للبائع ، فلا ینافی المشهور والأخبار السالفة» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «أنّه» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 23 ، ح 96 ، بسنده عن صفوان . الفقیه ، ج 3 ، ص 205 ، ح 3771 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 17 ، ص 509 ، ح 17735 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 19 ، ذیل ح 23047 .
15- 15 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» : + «بن درّاج» . ثمّ إنّ الخبر ورد فی التهذیب والاستبصار عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن حدید عن زرارة . وهو سهو ؛ فقد روی علیّ بن حدید بعض کتب جمیل بن درّاج ، وتکرّرت فی الأسناد روایته عن جمیل [بن درّاج [عن زرارة ، و لم نجد روایة علیّ بن حدید عن زرارة مباشرة فی موضع . راجع : رجال النجاشی ، ص 126 ، الرقم 328 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 336 _ 337 ؛ و ص 449 _ 450 .

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ(1) : الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ(2) ، ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ یَقُولُ(3) : حَتّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ ؟

قَالَ : «إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهِ(4) فِیمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ ثَلاَثَةِ(5) أَیَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ(6)» .(7)

112 / 112 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ(8) ، غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ 5 / 25

الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ یَقْبِضْهُ(9) ، قَالَ(10) : آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ(11) ؟

ص :78


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه : + «له» .
2- 2 . فی «بف» : «متاعا» .
3- 3 . فی «بح» والتهذیب ، ح 88 : «ویقول» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 88 والاستبصار ، ح 258 : - «بثمنه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «الثلاثة» .
6- 6 . فی الوافی : «هذا الحکم مختصّ بغیر الجواری ؛ فإنّ المدّة فیها شهر ، کما یأتی» . وفی المرآة : «ظاهره بطلان البیع» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 21 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 77 ، ح 258 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن حدید ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 202 ، ح 3766 ، معلّقا عن جمیل . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 91 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 260 ، بسند آخر عن عبد صالح علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 92 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 259 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 505 ، ح 17727 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 21 ، ذیل ح 23050 .
8- 8 . فی «ط» : «فأوجبه» . وفی «ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی : + «له» .
9- 9 . فی «بف» : - «لم یقبضه» .
10- 10 . فی «ط ، بخ» والوافی والتهذیب ، ح 1003 : «وقال» .
11- 11 . فی «ط» : «تکون» .

قَالَ : «مِنْ مَالِ(1) صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ(2) فِی بَیْتِهِ حَتّی یُقَبِّضَ(3) الْمَتَاعَ(4) ، وَیُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ(5) ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ(6)» .(7)

113 / 113 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عُهْدَةُ الْبَیْعِ(8) فِی الرَّقِیقِ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ إِنْ کَانَ بِهَا خَبَلٌ(9) ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا(10) ، وَعُهْدَتُهُ(11) السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا(12) بَعْدَ السَّنَةِ فَلَیْسَ بِشَیْءٍ» .(13)

ص :79


1- 1 . فی «ط» : - «مال» .
2- 2 . فی «ط» : - «هو» .
3- 3 . یجوز فیه المجرّد والمزید من التفعیل .
4- 4 . فی «ط» : «الثمن» .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «والمبتاع» . وفی «بف» : + «الذی هو» .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی ما هو المقطوع به فی کلام الأصحاب من أنّ المبیع قبل القبض مضمون علی البائع ، وخصّه الشهید الثانی رحمه الله بما إذا کان التلف من اللّه تعالی ، أمّا لو کان من أجنبیّ أو من البائع تخیّر المشتری بین الرجوع بالثمن وبین مطالبة المتلف بالمثل أو القیمة ، ولو کان التلف من المشتری ولو بتفریطه فهو بمنزلة القبض فیکون التلف منه . انتهی . وفی بعض ما ذکره إشکال» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 217 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 21 ، ح 89 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 230 ، ح 1003 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین الوافی ، ج 17 ، ص 150 ، ح 17738 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 23 ، ح 23056 .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : عهدة البیع ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی ضمانه إن تلف علی البائع ، أو الشرط المعهود علی البائع ثلاثة أیّام ؛ لیلاحظ فیها ویطّلع علی عیبه إن کان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقا ، أو البرص ونحوهما . وذکر البرص لا ینافی کونه من أحداث السنة ؛ فإنّه یمکن أن یقال : له خیاران فی الثلاثة ، ویظهر الفائدة فی إسقاط أحدهما . انتهی . وأقول : لعلّ الغرض بیان حکمة خیار الثلاثة ، فلا ینافی فی جواز الردّ بتلک العیوب بعدها أیضا» .
9- 9 . فی «بخ ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 23029 : «حبل» . وقال الخلیل : «الخبل : فساد فی القوائم حتّی لا یدری کیف یمشی» . وقال ابن الأثیر : «الخبل _ بسکون الباء _ : فساد الأعضاء» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 460 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 8 (خبل) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «هذه» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 23233 : + «یعنی الرقیق» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «کان» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 105 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وراجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب من یشتری الرقیق فیظهر به عیب ... ، ح 8976 الوافی ، ج 17 ، ص 510 ، ح 17739 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 12 ، ح 23029 ؛ وفیه ، ص 99 ، ح 23233 ، من قوله : «وعهدته السنة» .

114 / 114 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَغَیْرِهِمْ ، فَنَبِیعُهُمْ ، وَنَرْبَحُ عَلَیْهِمُ الْعَشَرَةَ(1) اثْنَا(2) عَشَرَ(3) ، وَالْعَشَرَةَ(4) ثَلاَثَةَ عَشَرَ(5) ، وَنُوءَخِّرُ(6) ذلِکَ فِیمَا بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ(7) السَّنَةَ وَنَحْوَهَا ، وَیَکْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلی دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ(8) بِذلِکَ الْمَالِ الَّذِی فِیهِ الْفَضْلُ الَّذِی أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً ، وَقَدْ(9) بَاعَ وَقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ ، فَنَعِدُهُ(10) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُ أَنْ نَرُدَّ(11) عَلَیْهِ الشِّرَاءَ ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَلَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ(12) ، فَهُوَ لَنَا : فَمَا تَری فِی ذلِکَ(13) الشِّرَاءِ ؟

ص :80


1- 1 . فی الوسائل : «للعشرة» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی : «اثنی» .
3- 3 . فی «ی ، بف ، جت» : «عشرة» .
4- 4 . فی «ط ، جت ، جن» : «وللعشرة» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «عشرة» .
6- 6 . فی التهذیب : «ونوجب» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «وبین» . وفی «بخ ، بف» : + «وبین» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب : «أو علی أرضه» .
9- 9 . فی الوافی عن بعض النسخ : «وبأنّه قد» . وفی الوسائل والفقیه والتهذیب : «قد» بدون الواو .
10- 10 . فی «ی ، بخ ، بف» : «فبعده» . وفی «بح» : «فتعده» .
11- 11 . فی «بف» : «یردّ» .
12- 12 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ویکتب الرجل لنا علی داره أو أرضه ، هنا أصل مسلّم ضروریّ ، وهو أنّ العقود تابعة للقصود وأنّ اللفظ من حیث هو لفظ إن لم یقصد به معناه حقیقة لا أثر له ، فجمیع ما روی هنا فی بیع الشرط محمول علی أن یقصد البیّعان البیع حقیقة ، وهذا معنی الفرار من الحرام إلی الحلال والذریعة للفرار من الربا ، فإن أراد رجل أن یستقرض مالاً ولم یتیسّر له للموانع الدنیویّة ، فباع شیئا من أمتعته کان بیعه مقصودا له حقیقة ، وکذا إذا أراد أن یستقرض ولم یتمکّن لمنع اُخروی ، وهذا هو الجائز من الحیل الشرعیّة ، لا أن یقصد الربا ویتلفّظ بالبیع . وقوله : فإن جاء الوقت ولم یأتنا بالدراهم فهو لنا ، یدلّ علی عدم تسلّط المشتری علی الملک مدّة الخیار ، فإن جاء الوقت ولم یأت بالدراهم یکمل المالکیّة ، وهذا لأنّ المشتری لا یجوز أن یبیع المال وینقله فی المدّة ، فکأنّه لیس له إلاّ بعد الوقت» .
13- 13 . فی «ط ، بس ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : - «ذلک» .

قَالَ(1) : «أَری أَنَّهُ لَکَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ، وَإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ(2) ، فَرُدَّ عَلَیْهِ(3)» .(4)

115 / 115 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ أَوْ غَیْرِهِ(5) ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ(6) علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ(7) ، وَیَتْرُکُهُ حَتّی یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ ، قَالَ : «إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ» .(8)

ص :81


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه : «فقال» .
2- 2 . فی «بح» : «فی الوقت» .
3- 3 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة : هذه من حیل الربا ، ویدلّ علی جواز البیع بشرط ، ویظهر من السؤال أنّهم کانوا لا یأخذون اُجرة المبیع من البائع ، والمشهور أنّها من المشتری بناء علی انتقال المبیع قبل انقضاء الخیار . وقیل : إنّه لا ینتقل إلاّ بعد زمن الخیار . وأقول : لعلّه یدلّ علی عدم سقوط هذا الخیار بتصرّف البائع ، کما لا یخفی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 95 ، بسنده عن علیّ بن النعمان وعثمان بن عیسی ، عن سعید بن یسار . الفقیه ، ج 3 ، ص 204 ، ح 3770 ، معلّقا عن سعید بن یسار الوافی ، ج 17 ، ص 510 ، ح 17740 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 18 ، ح 23045 .
5- 5 . فی «جد» : «وغیره» .
6- 6 . فی «بح» والوافی والوسائل : «وأبی الحسن» .
7- 7 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوافی والمرآة والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فی یومه» . وفی المرآة : «قوله : من یومه ، فیه إشکال ؛ لأنّ الظاهر أنّ فائدة الخیار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا یحصل فی الخیار باللیل ؛ لأنّ المفروض أنّه یفسد من یومه . ویمکن حمله علی الیوم واللیل وإن بعد فی اللیلة المتأخّرة . والأصحاب عبّروا عن المسألة بعبارات لا تخلو من شیء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع ، حیث قال : لو اشتری ما یفسد من یومه ، فإن جاء بالثمن قبل اللیل وإلاّ فالبیع له . والشهید فی الدروس ، حیث فرض المسألة فی ما یفسده المبیت وأثبت الخیار عند انقضاء النهار ، وکأنّه حمل الیوم علی ما ذکرناه ، ثمّ استقرب تعدیته إلی کلّ ما یتسارع إلیه الفساد عند خوف ذلک وأنّه لا یتقیّد باللیل ، وکان مستنده خبر الضرار» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 277 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 274 ، الدرس 257 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 108 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 78 ، ح 262 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن یعقوب بن یزید الوافی ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17742 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 24 ، ح 23057 .

116 / 116 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اشْتَرَیْتُ مَحْمِلاً ، فَأَعْطَیْتُ(1) بَعْضَ ثَمَنِهِ(2) ، وَتَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَیَّاماً ، 5 / 26

ثُمَّ جِئْتُ إِلی بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ ، فَقَالَ : قَدْ بِعْتُهُ ، فَضَحِکْتُ ، ثُمَّ قُلْتُ : لاَ وَاللّهِ لاَ أَدَعُکَ ، أَوْ أُقَاضِیَکَ ، فَقَالَ لِی : تَرْضی(3) بِأَبِی بَکْرِ بْنِ(4) عَیَّاشٍ(5) ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَأَتَیْنَاهُ(6) ، فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا ، فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ : بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِیَ(7) بَیْنَکُمَا ؟ أَ بِقَوْلِ(8) صَاحِبِکَ ، أَوْ غَیْرِهِ ؟ قَالَ(9) : قُلْتُ : بِقَوْلِ صَاحِبِی ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَنِ اشْتَری شَیْئاً ، فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِی(10) مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ» .(11)

117 / 117 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :82


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «وأعطیت» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «الثمن» .
3- 3 . فی «جن» والوافی : «أترضی» .
4- 4 . فی «بح» : + «أبی» .
5- 5 . فی «بف» : «عبّاس» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بأبی بکر بن عیّاش . هو القارئ المشهور من رواة عاصم ، وکانت المصاحف مکتوبة علی قراءته ، علی ما ذکره فی خلاصة المنهج وفسّر القرآن فی الخلاصة أیضا علی قراءته ، وأمّا الیوم فالمصاحف علی قراءة حفص ، وهو الراوی الآخر لعاصم ، وقال ابن الندیم : إنّها قراءة علیّ علیه السلام ، وقال أبو بکر بن عیّاش : وجدت قراءة عاصم علی قراءة علیّ علیه السلام إلاّ فی عشر کلمات کانت مخالفة فأصلحتها وأدخلتها» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «فأتیته» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» : «أن نقضی» .
8- 8 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت» والتهذیب : «بقول» بدون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «ط» والوافی : - «قال» . وفی «بف» : «ثمّ» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : - «فی» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 21 ، ح 90 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17742 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 21 ، ح 23051 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ قَضی فِی رَجُلٍ اشْتَری ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلی نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَرَضَ لَهُ(1) رِبْحٌ ، فَأَرَادَ بَیْعَهُ ، قَالَ : لِیُشْهِدْ(2) أَنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ ، فَاسْتَوْجَبَهُ(3) ، ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ وَلَمْ یَبِعْ(4) ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ» .(5)

(71) باب من یشتری الحیوان وله لبن یشربه ثمّ یردّه

71 _ بَابُ مَنْ یَشْتَرِی الْحَیَوَانَ(6) وَلَهُ لَبَنٌ یَشْرَبُهُ ثُمَّ یَرُدُّهُ

118 / 118 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ(7) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری شَاةً ، فَأَمْسَکَهَا ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، قَالَ :

ص :83


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فعرض له ، أی للمشتری . والإشهاد لرفع النزاع للإرشاد ، أو استحبابا . ویدلّ علی أنّ جعله فی معرض البیع تصرّف مسقط للخیار» .
2- 2 . فی «بف» : «یشهد» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب : «واستوجبه» .
4- 4 . فی «بخ» : «فلم یبعه» . وفی «بف» : «ولم یبعه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 23 ، ح 98 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17743 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 25 ، ح 23059 .
6- 6 . فی الوافی : «أورد فی الکافی فی العنوان «الحیوان» بدل «الشاة» وکأنّه عمّم الحکم . وفیه إشکال ؛ لإختلاف أنواع الحیوانات فی کثرة اللبن وقلّته أکثر من اختلاف أفراد النوع الواحد . وفی أصل الحکم إشکال آخر من جهة إهمال ذکر مؤونة الإنفاق علی الشاة ، مع أنّه یجوز أن یکون إنفاق المشتری علیها فی تلک الأیّام أکثر من قیمة لبنها أو مثلها ، ولعلّ الحکم ورد فی محلّ مخصوص کان الأمر فیه معلوما . وأمّا ما مرّ من أنّ الغلّة فی زمان الخیار للمشتری فهو مختصّ بخیار الشرط» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 169 : «ما وقع فی العنوان بلفظ الحیوان مع کون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدّثین ، مع اختلاف الحیوانات فی کثرة اللبن وقلّته» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 107 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی _ وقد عُبّر عنه بالضمیر _ عن علیّ بن حرّ عن أبی المعزا . وفی بعض نسخه أبی المغرا ، وهو الصواب .

«إِنْ کَانَ فِی تِلْکَ الثَّلاَثَةِ الاْءَیَّامِ(1) یَشْرَبُ(2) لَبَنَهَا ، رَدَّ مَعَهَا ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ(3) ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

5 / 27

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(4) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(5)

(72) باب إذا اختلف البائع والمشتری

72 _ بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِی

119 / 119 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ(6) یَبِیعُ الشَّیْءَ ، فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی : هُوَ بِکَذَا وَکَذَا ، بِأَقَلِّ(7) مِمَّا(8) قَالَ الْبَائِعُ ، قَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ(9)» .(10)

ص :84


1- 1 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «أیّام» . وفی «بخ» : - «کان فی تلک الثلاثة الأیّام» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «شرب» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثلاثة أمداد ، ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن ، وحملها الأصحاب علی الطعام» .
4- 4 . فی الوافی : «وفی بعض نسخ الکافی فی السند الأوّل _ وهو الثانی هنا _ : عن سهل بن زیاد ، فی ما بین إبراهیم بن هاشم وابن أبی عمیر ، وعلی هذا فلیس شیء من الأسانید الثلاثة بنقیّ» . وثالثة الأسانید هو ما فی التهذیب .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 25 ، ذیل ح 107 ، بسنده عن أبی المعزی ، عن الحلبی الوافی ، ج 17 ، ص 521 ، ح 17768 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 26 ، ح 23061 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «رجل» .
7- 7 . فی «ط» : «أقلّ» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ، ج 7 ، ص 26 و 229 . وفی المطبوع : «ما» .
9- 9 . فی الوافی : «الوجه فیه أنّه مع بقاء العین یرجع الدعوی إلی رضا البائع ، وهو منکر لرضاه بالأقلّ ، ومع تلفه یرجع إلی شغل ذمّة المشتری بالثمن ، وهو منکر للزیادة» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 170 : «ما یدلّ علیه بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بین الأصحاب ، بل ادّعی علیه الشیخ الإجماع ، وذهب ابن الجنید إلی أنّ القول قول من هو فی یده إلاّ أن یحدث المشتری فیه حدثا فیکون القول قوله مطلقا . وذهب العلاّمة فی المختلف إلی أنّ القول قول المشتری مع قیام السلعة ، أو تلفها فی یده أو ید البائع بعد الإقباض ، والثمن معیّن ، والأقلّ لا یغایر أجزاء الأکثر ، ولو کان مغایرا تحالفا وفسخ البیع . واختار فی القواعد أنّهما یتحالفان مطلقا ؛ لأنّ کلاًّ منهما مدّع ومنکر . وقوّی فی التذکرة کون القول قول المشتری مطلقا . کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله . والعمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهرة أولی ، مع أنّ مراسیل ابن أبی نصر فی حکم المسانید علی ما ذکره بعض الأصحاب ، وضعف سهل لا یضرّ ؛ لما عرفت أنّه من مشایخ الإجازة ، مع أنّه رواه الشیخ بسند آخر موثّق عن ابن أبی نصر ، ویؤیّده الخبر الآتی ؛ إذ الظاهر من التتارک بقاء العین» . وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 147 ، المسألة 236 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 295 ؛ تذکرة الفقهاء ، ج 12 ، ص 83 ، المسألة 600 ؛ قواعد الأحکام ، ج 2 ، ص 97 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 258 _ 260 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إذا کان الشیء قائما بعینه ، اختلف علماؤنا فی العمل بهذا الخبر ؛ لأنّه مرسل یخالف القاعدة ؛ لأنّ البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر ، فإن کانت السلعة بید البائع وأراد المشتری إنزاعها منه بثمن أقلّ ، کان القول قول البائع ؛ لأنّه المنکر ، وإن کانت بید المشتری وأراد البائع أخذ الثمن منه أکثر ممّا یعترف المشتری ، کان القول قول المشتری ، وإن تلفت السلعة بید البائع بطل البیع ، أو بید المشتری کان الحکم کما لو کانت موجودة بیده . والتفصیل موکول إلی الفقه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 26 ، ح 109 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . وفیه ، ص 229 ، ح 2001 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 269 ، ح 3975 ، مرسلاً ، وفی الأخیرین مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 523 ، ح 17769 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 59 ، ح 23140 .

120 / 120 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا(1) ، بُورِکَ لَهُمَا ، فَإِذَا(2) کَذَبَا وَخَانَا ، لَمْ یُبَارَکْ(3) لَهُمَا ، وَهُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ(4) ، أَوْ یَتَتَارَکَا(5)» .(6)

ص :85


1- 1 . فی الخصال : + «وبرّا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جن» والخصال : «وإذا» .
3- 3 . فی «بخ» : «لم تبارک» .
4- 4 . «السلعة» : ما تُجِرَ به ، والمتاع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
5- 5 . فی «ط» : «فلیتّارکا» . وفی الوافی : «تتارکا» . وفی الوافی : «هذا مع قیام السلعة بعینها بدلیل الخبر السابق _ وهو السابق هنا أیضا _ وبقرینة التتارک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 26 ، ح 110 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن الحسین بن عمر بن یزید . الخصال ، ص 45 ، باب الاثنین ، ح 43 ، بسند آخر عن علیّ بن الحسین ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 524 ، ح 17770 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 7 ، ذیل ح 23016 ؛ و ص 59 ، ح 23141 .

(73) باب بیع الثمار وشرائها

73 _ بَابُ بَیْعِ(1) الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا

121 / 121 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ(2) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَیْدٍ(3) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّطْبَةِ(4) تُبَاعُ قِطْعَةً ، أَوْ(5) قِطْعَتَیْنِ ، أَوْ ثَلاَثَ(6) قِطَعَاتٍ(7) ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

ص :86


1- 1 . فی «جد» : - «بیع» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23511 : «محمّد بن الحجّال» ، و هو سهو کما سیظهر .
3- 3 . فی «ط ، بخ» : «یزید» . وفی «بف» : «زید» . وفی حاشیة «جت» : «ثعلبة بن زید» وکذا فی الوسائل حینما نقل ذیل الخبر . وثعلبة هذا ، هو ثعلبة بن میمون ، روی کتابه عبد اللّه بن محمّد الحجّال ، وروی ثعلبة عن برید بن معاویة بعناوینه المختلفة ( : برید ، برید العجلی ، برید بن معاویة وبرید بن معاویة العجلی) فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 117 ، الرقم 302 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 3 ، ص 530 ، و ص 534 . وأمّا ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 366 ؛ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة بن زید عن برید ، فقد جمع فیه بین النسخة وبدلها ظاهرا .
4- 4 . قال الجوهری : «الرَطْبَة ، بالفتح : القَضْب خاصّة مادام رطبا ، والجمع : رِطاب» . وقال ابن منظور : «الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقیل : هی الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب» . والفصفصة : هی الإسپست بالفارسیّة ، ویقال لها : یُنْجِه ، وکذا القضب . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 136 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 419 (رطب) .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جت ، جن» والوسائل ، ح 23511 و 23541 : - «قطعة أو» .
6- 6 . فی «ط ، بف» والتهذیب : «الثلاث» .
7- 7 . فی الوافی : «القطعة منها _ أی من الرطبة _ : ما یقطع مرّة» . وفی هامش المطبوع : «فی بعض النسخ : قطفة ، أو قطفتین ، أو ثلاث قطفات ، والقطف ، محرّکة : بقلة شجر جبلی ، خشبه متین ، الواحدة : قطفة ، لکن هذه النسخة لا تناسب الرطبة ، وهی الإسپست ویقال لها : ینجه ، بعد ظهورها ومادام رطبة ، وإذا یبست قیل لها : القتّ» .

قَالَ(1) : وَأَکْثَرْتُ السُّوءَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هذَا(2) ، فَجَعَلَ یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» فَقُلْتُ(3) لَهُ(4) : أَصْلَحَکَ اللّهُ _ اسْتِحْیَاءً(5) مِنْ کَثْرَةِ مَا سَأَلْتُهُ(6) ، وَقَوْلِهِ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(7)» _ إِنَّ مَنْ

ص :87


1- 1 . فی «بف» والوسائل ، ح 23541 : - «قال» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 23541 والتهذیب . وفی المطبوع : «هذه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وأکثرت السؤال عن أشباه هذا ، وجه الشبه فی هذه المسائل التی سئل عنها کونُ المبیع فی معرض النموّ والزیادة ، فیعرض لسببه الغرر فی الزیادة والنقصان ، وقد سأل الراوی عن کثیر ممّا یدخل الغرر فیه لذلک ، وکان فقهاء عصره یبحثون عنه ویختلفون فیه . بیان ذلک أنّ الأمتعة الجوامد یعرف صفاتها بالرؤیة ویرتفع الجهل بها فعلاً ، وأمّا الثمار والزروع فمالیّتها بما یؤول إلیه بعد مدّة ، ولا یرغب فیها لصفاتها الموجودة فعلاً ، فمن باع الثمرة المدرکة قبل الإدراک فقد باع شیئا غیر موجود ، فلعلّه یوجد ولعلّه یدرکه الآفات ، وهو غرر نهی فی الشرع عن أمثاله ، کبیع الملاقیح والمضامین ، أی الموجودة فی أصلاب الآباء وأرحام الاُمّهات ، نعم لو کانت الثمرة غیر الناضجة ممّا یؤکل فی حالته الموجودة ، کالقثّاء یؤکل کلّما کان صغیرا ، أو الحصرم والبسر والرطبة ، وکان الغرض من بیعها منافعها الموجودة فعلاً حین عدم الإدراک ، وبیعت بشرط القطع والجذاذ ، لم یکن فیه غرر ، ولم یعقل أن یشترط فیه بدوّ الصلاح ، فیجوز بیع الحصرم علی الکرم إن کان الغرض منه القطع ؛ لأن یعصر منه ماء الحصرم ، ولیس فیه غرر ، أمّا إن اُرید بیعه لیبقیه حتّی یصیر عنبا ، فإنّه اشتری فی الحقیقة عنبا غیر موجود ، وهو غرر ؛ لأنّه فی معرض الخطر والآفة ، فما سأله الراوی عنها کان جمیعا ممّا یباع ، وهو فی معرض النموّ والزیادة والنقصان . وقد اختلف فقهاؤهم فی هذه المسائل بعد اتّفاقهم علی عدم جواز البیع قبل وجود الثمرة ، فمذهب الکوفیّین منهم کأبی حنیفة جواز بیع الثمرة قبل بدوّ الصلاح بعد الوجود ، لکن یجب القطع فورا عند أبی حنیفة دون سائر أهل العراق ، ومذهب أهل الحجاز ، کمالک عدم جوازه أصلاً حتّی تزهو الثمرة ، واختلف فقهاؤنا أیضا . والظاهر عدم الخلاف فی جوازه بشرط القطع ؛ لأنّ العلاّمة رحمه الله جعل فی المختلف محلّ الکلام ما إذا باع بشرط التبقیة أو مطلقا ، ولزم منه أن یکون بشرط الجذاذ غیر مختلف فیه . وأمّا هذا الخبر فإن صحَّ العمل به یدلّ علی جواز ثمر النخیل قبل الوجود ، وهو ممّا لم یقل به أحد ، فیجب حمله علی ظهور شیء یفید ، کالبسر . والحقّ أنّه لا غرر فی الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ؛ فإنّه یعلم مقدارها ، وأمّا نموّها إلی أن یدرک فعادة اللّه جرت به ولا خطر فیه ، وأمّا الآفات فسیأتی أنّه لا یحصل بها الغرر» . و راجع : مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 195 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قلت» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 23511 والتهذیب : - «له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أستحی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «السؤال» بدل «ما سألته» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «به» . وفی التهذیب : - «استحیاء من کثرة _ إلی _ لا بأس به» .

یَلِینَا(1) یُفْسِدُونَ عَلَیْنَا(2) هذَا کُلَّهُ .

فَقَالَ : «أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی النَّخْلِ» .

ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَبَیْنَهُ رَجُلٌ ، فَسَکَتَ(3) ، فَأَمَرْتُ(4) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی النَّخْلِ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءً(5) ، فَقَالَ : مَا هذَا ؟ فَقِیلَ 5 / 28

لَهُ(6) : تَبَایَعَ(7) النَّاسُ بِالنَّخْلِ ، فَقَعَدَ(8) النَّخْلُ(9) الْعَامَ ، فَقَالَ صلی الله علیه و آله : أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلاَ یَشْتَرُوا(10) النَّخْلَ الْعَامَ حَتّی یَطْلُعَ فِیهِ(11) شَیْءٌ ، وَلَمْ یُحَرِّمْهُ(12)» .(13)

122 / 122 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(14) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :88


1- 1 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «بیننا» . وفی «بخ» : «تبینا» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23511 : - «علینا» . وفی الوافی : «یفسدون علینا ، أی یحکمون بفساده» .
3- 3 . فی «ی ، بس» : «فسکتُّ» .
4- 4 . فی «ط» : «وأمرت» .
5- 5 . الضوضاء : أصوات الناس وغلبتهم ، وهی مصدر . النهایة ، ج 3 ، ص 105 (ضوا) .
6- 6 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی حاشیة «جت» : «یتبایع» .
8- 8 . فی الوافی عن بعض النسخ : «ففقد» .
9- 9 . «قعد النخل» أی لم یقم بثمره ، یقال : قعدت النخلة ، إذا حملت سنة ولم تحمل اُخری . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 450 (قعد) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوسائل ، ح 23511 والتهذیب والاستبصار : «فلا تشتروا» .
11- 11 . فی «ط» : «منه» . وفی «بف» : «فیها» .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 171 : «یدلّ علی جواز بیع الرطبة _ وهی الإسپست ، ویقال لها : ینجه بعد ظهورها ، کما هو الظاهر _ جزّة وجزّات ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، وعلی کراهة بیع ثمرة النخل عاما واحدا قبل ظهورها ، وهو خلاف المشهور» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 366 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 88 ، ح 301 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وفی الأخیر من قوله : «فأمرت محمّد بن مسلم» الوافی ، ج 17 ، ص 531 ، ح 17782 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 209 ، ح 23511 ؛ وفیه ، ص 220 ، ح 23541 ، إلی قوله : «فقال : لابأس به» .
14- 14 . فی «ط ، بف» والتهذیب والاستبصار : - «بن عثمان» .

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) عَنْ شِرَاءِ(2) النَّخْلِ وَالْکَرْمِ(3) وَالثِّمَارِ(4) ثَلاَثَ سِنِینَ(5) ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ ؟

قَالَ(6) : «لاَ بَأْسَ بِهِ(7) ، یَقُولُ(8) : إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هذِهِ السَّنَةِ ، أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ(9) ، وَإِنِ اشْتَرَیْتَهُ(10) فِی(11) سَنَةٍ وَاحِدَةٍ(12) ، فَلاَ تَشْتَرِهِ حَتّی یَبْلُغَ ، وَإِنِ(13) اشْتَرَیْتَهُ ثَلاَثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ(14) ، فَلاَ بَأْسَ(15)» .

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ ، فَتَهْلَکُ(16) ثَمَرَةُ(17) تِلْکَ

ص :89


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سئل» بدل «قال : سئل أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» : «شری» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الکرم والنخل» .
4- 4 . فی «ط» : - «والثمار» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ثلاث سنین أو أربع سنین ، مذهب فقهاء أهل السنّة المنع عن بیع الثمار أزید من سنة ؛ فإنّه یتضمّن بیع الثمرة قبل الوجود ، ورووا عن النبیّ صلی الله علیه و آله النهی عن بیع السنین والمعاومة ، أی بیع الشجر أعواما ، ولکنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه ، والحدیث ردّ لقول فقهائهم ، ولکن لم یعمل بإطلاقه أحد من فقهائنا إلاّ الصدوق رحمه الله ، نعم إذا ظهر الثمرة فی سنة واحدة فقد صرّح کثیرا بأنّه یجوز ضمّ ثمرات سنین بعدها . وهو مشکل ؛ لأنّ بیع غیر الموجود غرر إلاّ أنّ الضمیمة إذا کانت مقصودة بالعرض فی البیع لا یضرّ جهالتها ، فلا بدّ أن یحمل هذا الحدیث وأمثاله علیه ، ویخصّ الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الاُولی وکانت السنون التالیة مقصودة بالعرض» .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فقال» .
7- 7 . فی الوسائل : - «به» .
8- 8 . فی الوسائل والفقیه : «تقول» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «القابل» . وفی الاستبصار : «من قابل» بدل «فی قابل» .
10- 10 . فی «بح» : «اشتریت» .
11- 11 . فی «بف» والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «فی» .
12- 12 . فی التهذیب والاستبصار : - «واحدة» .
13- 13 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فإن» .
14- 14 . فی «بس» : «أن تبلغ» .
15- 15 . فی الفقیه : - «فإن اشتریته ثلاث سنین قبل أن یبلغ فلا بأس» .
16- 16 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والاستبصار والتهذیب والعلل . وفی المطبوع : «فهلک» .
17- 17 . فی حاشیة «بف» والوافی : «ثمرات» . وفی التهذیب والاستبصار : - «ثمرة» .

الاْءَرْضِ کُلُّهَا(1) ؟

فَقَالَ : «قَدِ(2) اخْتَصَمُوا فِی ذلِکَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَکَانُوا(3) یَذْکُرُونَ ذلِکَ(4) ، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِکَ الْبَیْعِ حَتّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ یُحَرِّمْهُ(5) ، وَلکِنْ(6) فَعَلَ ذلِکَ(7) مِنْ أَجْلِ(8) خُصُومَتِهِمْ(9)» .(10)

123 / 123 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(11) الرِّضَا علیه السلام : هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ(12) بَیْعُهُ حَتّی یَزْهُوَ(13)» .

ص :90


1- 1 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فتهلک ثمرات تلک الأرض کلّها ، یدلّ علی أنّ الخطر من جهة الآفات لا یعدّ غررا مبطلاً للبیع ، کیف واحتمال الآفة حاصل فی کلّ مبیع ، فالحیوان یحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أیّام ، والأوانی یحتمل کسرها ، والدار یحتمل خرابها بآفة سماویّة أو أرضیّة ، ولو کان احتماله غررا لزم منه إبطال کلّ بیع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلک الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القیمة ، ففی ملک من حصل تکون الخسارة علیه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «قد» .
3- 3 . فی الوافی والاستبصار : «وکانوا» .
4- 4 . فی «بح» : - «ذلک» .
5- 5 . فی التهذیب : «ولم یحرّم» .
6- 6 . فی «ط» : «إنّما کره» بدل «ولکن» .
7- 7 . فی «بف» : - «ذلک» .
8- 8 . فی «بح» : «لأجل» .
9- 9 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ أخبار النهی محمولة علی الکراهة ، بل علی الإرشاد ؛ لرفع النزاع» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 364 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 299 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3787 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبی ، مع زیادة فی أوّله . علل الشرائع ، ص 589 ، ح 35 ، بسند آخر ، من قوله : «وسئل عن الرجل یشتری الثمرة» الوافی ، ج 17 ، ص 533 ، ح 17783 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 210 ، ح 23512 .
11- 11 . فی الاستبصار : + «أبا الحسن» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «یجوز» بدون «لا» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» «تزهو» . و قال ابن الأثیر : «فیه : نهی عن بیع الثمر حتّی یُزهی ، وفی روایة : حتّی یزهو ، یقال : زها النخل یزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهی یزهی ، إذا اصفرّ واحمرّ . وقیل : هما بمعنی الاحمرار والاصفرار . ومنهم من أنکر یزهو ، ومنهم من أنکر یزهی» . النهایة ، ج 2 ، ص 323 (زها) .

فَقُلْتُ(1) : وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ(2) ؟

قَالَ : «یَحْمَرُّ ، وَیَصْفَرُّ ، وَشِبْهُ ذلِکَ(3)» .(4)

124 / 124 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیٍّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لِی نَخْلاً بِالْبَصْرَةِ ، فَأَبِیعُهُ ، وَأُسَمِّی الثَّمَنَ(5) ، وَأَسْتَثْنِی الْکُرَّ(6) مِنَ التَّمْرِ ، أَوْ أَکْثَرَ(7) ، أَوِ الْعِذْقَ(8) مِنَ النَّخْلِ(9) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، بَیْعُ السَّنَتَیْنِ(10) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

ص :91


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قلت» .
2- 2 . فی «ط» : - «جعلت فداک» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وشبه ذلک ، أی فی غیر النخل ، والمراد به الحالات التی بعد الاحمرار والاصفرار ، ویحتمل أن یکون بعض أنواعه یبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور بین الأصحاب أنّ بدوّ الصلاح فی النخل احمراره أو اصفراره» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 363 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 298 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3791 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ ابن بنت إلیاس ، عن الرضا علیه السلام . وفیه ، ج 4 ، ص 7 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، وتمام الروایة هکذا : «ونهی أن تباع الثمار حتّی تزهو ؛ یعنی تصفرّ أو تحمرّ» . الجعفریّات ، ص 179 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، إلی قوله : «حتّی یزهو» . معانی الأخبار ، ص 287 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 534 ، ح 17784 . الوسائل ، ج 18 ، ص 211 ، ح 23513 .
5- 5 . فی «بف» والاستبصار : «الثمرة» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : وأستثنی الکرّ ، یدلّ علی ما هو المشهور بین الأصحاب من أنّه یجوز أن یستثنی ثمرة شجرات ، أو نخلات بعینها ، أو حصّة مشاعة ، أو أرطالاً معلومة . ومنع أبو الصلاح من استثناء الأرطال ، وهو ضعیف» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والاستبصار : «وأکثر» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی والوسائل : «العدد» . والعَذْق ، بالفتح : النخلة ، وبالکسر : العُرْجون بما فیه من الشماریخ ، ویجمع علی عِذاق» . النهایة ، ج 3 ، ص 199 (عذق) .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : - «أو العذق من النخل» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «السنین» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ ذَا(1) عِنْدَنَا عَظِیمٌ(2) .

قَالَ : «أَمَّا إِنَّکَ إِنْ(3) قُلْتَ ذَاکَ(4) ، لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَحَلَّ ذلِکَ ، فَتَظَالَمُوا(5) ، فَقَالَ علیه السلام : لاَ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتّی یَبْدُوَ صَلاَحُهَا(6)» .(7)

125 / 125 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا(8) کَانَ الْحَائِطُ(9) فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا ، فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهَا(10) جَمِیعاً(11)» .(12)

ص :92


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «هذا» .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إنّ هذا عندنا عظیم . لأنّ کثیرا من العامّة یحرّمون الشرط فی البیع ویروون أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی عن بیع وشرط ، ورووا عنه صلی الله علیه و آله أیضا أنّه نهی عن المحاقلة والمرابنة والمخابرة والمعاومة والثنیا ، والمعاومة عندهم بیع السنین ، والثنیا شرط استثناء شیء ، وقال بعضهم : إنّه الشرط المخالف لمقتضی العقد ؛ لأنّ معناه الرجوع» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «إذا» .
4- 4 . فی «بح ، بس» وحاشیة «جت» والاستبصار : «ذلک» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فتظلّموا» .
6- 6 . فی الوافی : «یبدو صلاحها ، أی یظهر ویأمن من الآفة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 365 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 300 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 534 ، ح 17785 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 211 ، ح 23514 .
8- 8 . فی «ط» : «إن» .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث أبی طلحة : فإذا هو فی الحائط وعلیه خمیصة ، الحائط هاهنا البستان من النخیل إذا کان علیه حائط ، وهو الجدار» . النهایة ، ج 1 ، ص 462 (حوط) .
10- 10 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «ببیعه» .
11- 11 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فأدرک بعضها فلا بأس ببیعه جمیعا ، یوافق مذهب مالک ؛ ولا ینافی المختار من جواز بیع الثمار مطلقا قبل الإدراک» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 85 ، ح 362 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 297 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 535 ، ح 17787 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 217 ، ح 23533.

126 / 126 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ(1) ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

5 / 29

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ(2) فِی تِلْکَ الاْءَرْضِ(3) بَیْعٌ لَهُ غَلَّةٌ(4) قَدْ أَدْرَکَتْ ، فَبَیْعُ ذلِکَ کُلِّهِ حَلاَلٌ» .(5)

127 / 127 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ : هَلْ یَصْلُحُ شِرَاوءُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا(6) ؟

فَقَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَ(7) مَعَهَا شَیْئاً(8) غَیْرَهَا رَطْبَةً(9) أَوْ بَقْلاً(10) ،

ص :93


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غیر واحد ، عن أبان ، عن إسماعیل بن الفضل . وهو الظاهر ؛ فقد أکثر أبان [بن عثمان [من الروایة عن إسماعیل بن الفضل [الهاشمی] ، کما أنّ [الحسن بن محمّد [بن سماعة روی عن غیر واحد عن أبان [بن عثمان [فی کثیرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 3 ، ص 472 _ 474 .
2- 2 . فی الوسائل : + «له» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «الأرض» .
4- 4 . فی الوافی : «بیع له غلّة ، أی مبیع له ثمرة» . و : «الغلّة» : الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاح ونحو ذلک . لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 (غلل) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 361 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 87 ، ح 296 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غیر واحد ، عن أبان ، عن إسماعیل بن فضل الوافی ، ج 17 ، ص 535 ، ح 17788 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 217 ، ح 23534 .
6- 6 . قال الفیّومی : «الطلع _ بالفتح _ : ما یطلع من النخلة ، ثمّ یصیر ثمرا إن کانت اُنثی ، وإن کانت النخلة ذکرا لم یصر ثمرا ، بل یؤکل طریّا ویترک علی النخلة أیّاما معلومة حتّی یصیر فیه شیء أبیض مثل الدقیق ، وله رائحة ذکیّة فیلقح به الاُنثی» . وقال الفیروز آبادی : «الطلع ... من النخل : شیء یخرج کأنّه نعلان مُطْبَقان والحمل بینهما منضود والطرف محدّد ، أو ما یبدو من ثمرته فی أوّل ظهورها» . المصباح المنیر ، ص 375 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 997 (طلع) .
7- 7 . فی «ی ، بح ، جد» : «أن تشتری» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 360 والاستبصار : - «شیئا» .
9- 9 . تقدّم معنی الرطبة ذیل الحدیث الأوّل من هذا الباب .
10- 10 . قال الخلیل : «البقل : ما لیس بشجر دِقٍّ ولا جِلٍّ ، وفرق ما بین البقل ودِقّ الشجر أنّ البقل إذا رعی لم یبق له ساق ، والشجر یبقی له ساق وإن دقّت» . وقال الفیّومی : «البقل : کلّ نبات اخضرّت به الأرض ، قاله ابن فارس» . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 183 ؛ المصباح المنیر ، ص 58 (بقل) .

فَیَقُولَ(1) : أَشْتَرِی مِنْکَ هذِهِ الرَّطْبَةَ وَهذَا(2) النَّخْلَ وَهذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَکَذَا ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ(3) الثَّمَرَةُ ، کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ» .

قَالَ(4) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ : هَلْ یَصْلُحُ شِرَاوءُهُ ثَلاَثَ خَرَطَاتٍ(5) ، أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ ؟

فَقَالَ : «إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَةٍ ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ(6)» .(7)

128 / 128 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَشَجَرٌ ، مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ(8) ، وَمِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ(9) ؟

ص :94


1- 1 . فی «بح» : «فنقول» . وفی «ی ، جد» : «فتقول» .
2- 2 . فی «بخ ، بس» : «وهذه» .
3- 3 . فی «بخ» والتهذیب ، ح 360 : «یخرج» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه . وفی المطبوع : - «قال» .
5- 5 . الخرطات : جمع الخرطة ، وهی المرّة من الخرط ، وهو حتّ الورق من الشجر ، وهو أن تقبض علی أعلاه ، ثمّ تمرّ یدک علیه إلی أسفله ، أو الخرط هو انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، أی انتزع الورق منه اجتذابا . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 897 (خرط) .
6- 6 . فی المرآة : «قال فی المسالک : فیه تنبیه علی أنّ المراد بالظهور ما یشمل خروجه فی الطلع ، وفیه دلیل علی جواز بیعه عاما مع الضمیمة إلاّ أنّه مقطوع ، وحال سماعة مشهور» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 354 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 360 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 86 ، ح 295 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلی قوله : «فی الرطبة والبقل» ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 367 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی ، من قوله : «وسألته عن ورق الشجر» . الفقیه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3789 ، بسنده عن سماعة الوافی ، ج 17 ، ص 536 ، ح 17789 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 219 ، ح 23538 ، إلی قوله : «فی الرطبة والبقل» ؛ وفیه ، ص 221 ، ح 23542 ، من قوله : «وسألته عن ورق الشجر» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» : «اطلع» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «جن» : «لم یطلع» .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(1) إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ» .

قَالَ(2) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(3) اشْتَری بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُ(4) بُسْرٍ(5) أَخْضَرَ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، حَتّی یَزْهُوَ(6)» .

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ ؟ قَالَ : «حَتّی(7) یَتَلَوَّنَ» .(8)

129 / 129 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَقُلْتُ(9) لَهُ : أُعْطِی الرَّجُلَ(10) _ لَهُ(11) الثَّمَرَةُ(12) _ عِشْرِینَ دِینَاراً عَلی أَنِّی(13) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْءٍ ،

ص :95


1- 1 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : - «به» .
2- 2 . فی «بح» : - «قال» .
3- 3 . فی «جن» : «الرجل» .
4- 4 . فی «ط ، جد» والوسائل ، ح 23515 والاستبصار : «غیره» .
5- 5 . فی «ط ، جد» : «بسرا» . والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 500 (بسر) .
6- 6 . فی «بخ» : «تزهو» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : - «حتّی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 359 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 86 ، ح 294 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3790 ، معلّقا عن القاسم بن محمّد ، إلی قوله : «إذا کان فیه ما قد أطعم» الوافی ، ج 17 ، ص 536 ، ح 17789 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 218 ، ح 23535 ، إلی قوله : «إذا کان فیه ما قد أطعم» ؛ وفیه ، ص 212 ، ح 23515 ، من قوله : «وسألته عن رجل اشتری بستانا فیه نخل لیس فیه» .
9- 9 . فی «ط» : «فقلت» .
10- 10 . فی الوافی : - «الرجل» .
11- 11 . فی «ط ، بح» والفقیه : - «له» .
12- 12 . فی «ط ، بح ، بخ بف» والفقیه : «الثمن» . وفی الوافی : «فی الفقیه : الثمن ، موضع «له الثمرة» ، وحاصل مضمون الحدیث عدم صلاحیة إعطاء الثمن بنیّة الشراء لما لا یصلح شراؤه بعد ، بل ینبغی أن یعطی قرضا ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشتری» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اُعطی الرجل الثمن عشرین دینارا ، وعلّة المنع أنّه من بیع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غیر جائز ولو کان من نیّته الاشتراء ولم یصرّح بأنّه ثمن الثمرة» .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد» والوسائل : «أن» .

فَهِیَ(1) لِی(2) بِذلِکَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ ؟

فَقَالَ : «مَا(3) تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ ، وَلاَ تَشْتَرِطَ(4) شَیْئاً» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لاَ یُسَمِّی شَیْئاً ، وَاللّهُ(5) یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذلِکَ(6) .

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ(7)» .(8)

130 / 130 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(9) فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِی 5 / 30

ثَمَ_رَةَ(10) نَخْ_لِکَ ه__ذَا الَّ_ذِی(11) فِیهَ__ا(12) بِقَفِی_زَیْ_نِ مِ_نْ···

ص :96


1- 1 . فی «ط» وحاشیة «بس» : «فهو» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «لک» . وفی «بخ ، بف» : - «لی» .
3- 3 . فی الفقیه والتهذیب : «أما» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» : «ولا یشترط» .
5- 5 . فی «ی» : «فاللّه» .
6- 6 . فی «ی» : - «ذلک» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «[ذلک]» . وفی المرآة : «یحتمل وجوها : الأوّل أن یکون المراد به إذا قوّمت ثمرتک بقیمة ، فإن أردت شراءها أشتری منک ما یوازی هذا الثمن بالقیمة التی قوّم بها ، فالنهی لجهالة المبیع ، أو للبیع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فیدلّ علی کراهة إعطاء الثمن بنیّة الشراء لما لا یصحّ شراؤه . الثانی : أن یکون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلک القیمة ، فیحتمل أن یکون المراد بقیام الثمرة بلوغها حدّا یمکن الانتفاع بها ، فالنهی لعدم إرادة البیع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح . الثالث : أن یکون المراد به أنّه یقرضه عشرین دینارا بشرط أن یبیعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا یشتریه غیره ، فالمنع منه لأنّه فی حکم الربا ، ولعلّه أظهر» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 89 ، ح 378 ، بسنده عن علیّ بن النعمان وصفوان بن یحیی ، عن یعقوب بن شعیب . الفقیه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3792 ، معلّقا عن یعقوب بن شعیب الوافی ، ج 17 ، ص 537 ، ح 17791 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 221 ، ح 23544 .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 23350 و 23546 والتهذیب و الاستبصار : «قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : قال» . وفی الکافی ، ح 8854 : - «قال» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثمرتک فی» .
11- 11 . فی الوافی : «هذه التی» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 23350 و الکافی ، ح 8854 : «فیه» .

تَمْرٍ(1) ، أَوْ أَقَلَّ(2) أَوْ أَکْثَرَ ، یُسَمِّی مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ(3) : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

وَقَالَ : «التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(4) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ(5) ، فَلاَ یَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِیبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِکَ(6)» .(7)

131 / 131 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ(8) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(9)» .

ص :97


1- 1 . فی الوسائل ، ح 23350 : «برّ» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23350 والکافی ، ح 8854 : + «من ذلک» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «قال» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «البسر والتمر» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والکافی ، ح 8854 والتهذیب والاستبصار : «والبسر» .
6- 6 . فی الوافی : «حمله فی الاستبصار علی العریّة» . وفی المرآة : «یمکن حمل الجزء الأوّل من الخبر علی ما إذا لم یشترط کون الثمرة من تلک الشجرة ، فیؤیّد مذهب من قال بأنّه یشترط فی حرمة المزابنة اشتراط ذلک . وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه یبیع البسر فی شجرة بثمر منها ، فیدخل المزابنة علی جمیع الأقوال ، ولذا حمله الشیخ فی الاستبصار علی العریّة ؛ لکونها مستثناة من المزابنة . ویمکن حمله علی أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلک ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، کما مرّ . وأمّا خلط التمر العتیق بالبسر فیحتمل أن یکون المراد به أنّه یبیع البسر الذی فی الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم یجوّز ؛ لأنّ المقطوع مکیل ، أو یحمل علی أنّه یبیع من غیر أن یکیل المقطوع ، فالنهی للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الکیل . أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعین ، فالنهی لأنّه ینقص البسر إذا جفّ ، کما نهی عن بیع الرطب بالتمر لذلک» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب المعاوضة فی الطعام ، ح 8854 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 89 ، ح 379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 310 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 223 ، ح 23546 ؛ وفیه ، ص 147 ، ح 23350 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس به» .
8- 8 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «سنین» .
9- 9 . فی «بف» : - «به» .

قُلْتُ : فَالرَّطْبَةُ(1) یَبِیعُهَا(2) هذِهِ الْجِزَّةَ(3) ، وَ کَذَا وَ کَذَا(4) جِزَّةً(5) بَعْدَهَا ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ».

ثُمَّ قَالَ(6) : «قَدْ(7) کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَکَذَا(8) خَرْطَةً(9)» .(10)

132 / 132 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(11) ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ لَقِحَ(12) ، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(13) إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ(14)

ص :98


1- 1 . قال الجوهری : «الرَّطْبة _ بالفتح _ : القَضْب خاصّة مادام رطبا ، والجمع : رِطاب» . وقال ابن منظور : «الرطبة : روضة الفِصْفِصَة مادامت خضراء ، وقیل : هی الفصفصة نفسها ، وجمعها : رِطاب» . والفصفصة : هی الإسپست بالفارسیّة ، ویقال لها : یُنْجِه ، وکذا القضب . الصحاح ، ج 1 ، ص 136 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 419 (رطب) .
2- 2 . فی «جن» : «نبیعها» .
3- 3 . فی الوافی : «الجزّ : القطع ، والجزّة : المرّة منه» . وفی اللغة : الجزّة : ما جزّ وقطع من الشعر والنخل ، أو هی صوف نعجة جُزّ فلم یخالطه غیره ، أو صوف شاة فی السنة ، أو الذی لم یستعمل بعد جزّه . والمراد بها هاهنا القطعة المقطوعة من الرطبة . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 697 (جزز) .
4- 4 . فی «ط» : «کذا» بدون الواو . وفی الوافی : - «وکذا» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : هذه الجزّة وکذا کذا جزّة . هذا جائز ؛ إذ لا غرر فیه ، والجزّة معیّنة المقدار فی العادة ، وکذا نموّ الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة ، وبذلک یعلم أنّ بیع الثمرة بعد الظهور قبل أن یدرک ویطعم لیس غررا ؛ فإنّ نموّ الثمار عادة جرت مشیّة اللّه تعالی بإدراکها غایتها ، وإنّما الغرر بیعها قبل الظهور ؛ فإنّه لا یعلم مقدار ما سیظهر منها» .
6- 6 . فی «ی ، بف» وحاشیة «جت» : «قال : ثمّ قال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «قد» .
8- 8 . فی «بح» : «کذی وکذی» .
9- 9 . تقدّم معنی الخرطة ذیل الحدیث السابع من هذا الباب .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 86 ، ح 368 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 169 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «سنتین قال : لا بأس به» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 538 ، ح 17792 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 214 ، ذیل ح 23521 ، إلی قوله : «سنتین قال : لا بأس به» ؛ وفیه ، ص 221 ، ح 23543 ، من قوله : «قلت : فالرطبة یبیعها» .
11- 11 . فی «ط» : - «بن عثمان» .
12- 12 . «لقح» أی حمل ، أو قبل اللقاح ، وهو الحمل . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 579 (لقح) .
13- 13 . فی «بخ ، بف» «للبیّع» .
14- 14 . فی «بح» : «أن یشترطه» .

الْمُبْتَاعُ(1) ؛ قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِذلِکَ(2)» .(3)

133 / 133 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی شِرَاءِ(4) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : «إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً (5)، فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهَا» .(6)

134 / 134 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ ، صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ(7) ، فَثَمَرَتُهُ(8) لِلْبَائِعِ(9) إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ(10) علیه السلام : قَضی بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(11)

ص :99


1- 1 . فی «بخ ، بف» : + «بذلک» .
2- 2 . فی المرآة : «ما تضمّنه هو المشهور بین الأصحاب» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 369 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3815 الوافی ، ج 17 ، ص 529 ، ح 17779 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23223 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «شری» . وفی «ط» : - «شراء» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا ساوت شیئا ، أی خرجت ، أو بلغت حدّا یمکن الانتفاع بها ، أو قوّمت قیمة» .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 538 ، ح 17793 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 222 ، ح 23545 .
7- 7 . فی الوافی : «قد اُبّر» . وتأبیر النخل : تلقیحه . وأمّا تلقیح النخل فهو أن یدع الکافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، لیلتین أو ثلاثا بعد انفلاقه ، ثمّ یأخذ شمراخا من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وکان من عام أوّل ، فیدسّون ذلک الشمراخ فی جوف الطلعة ، وذلک بقدر ، ولا یفعل ذلک إلاّ رجل عالم بما یفعل ؛ لأنّه إن کان جاهلاً فأکثر منه أحرف الکافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الکافور کثیر الصیصاء ، وهو ما لا نوی له ، وإن لم یفعل ذلک بالنخلة لم ینتفع بطلعها ذلک العام وکذا إلقاحها ولقحها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 574 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 582 (لقح) .
8- 8 . فی «ط ، جت ، جن» والوسائل : «فثمره» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «للذی باع» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «علیّ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 370 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 17 ، ص 529 ، ح 17780 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23224 .

135 / 135 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ(1) ، قَالَ :

تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله : «لاَ یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ(2)» أَنَّ الْفَوَاکِهَ(3) وَجَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلاَّتِ(4) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُری إِلَی السُّوقِ ، فَلاَ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُری وَالسَّوَادِ(5) ؛ فَأَمَّا(6) مَنْ(7) یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إِلی مَدِینَةٍ ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ(8) ، وَیَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ(9) .(10)

136 / 136 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

ص :100


1- 1 . فی «ط» : - «عن یونس» .
2- 2 . البادی : هو الذی یکون فی البادیة ، ومسکنه المضارب والخیام ، وهو غیر مقیم فی موضعه ، بخلاف جار المقام فی المدن . قاله ابن الأثیر ، وقال أیضا فی شرح الحدیث : «الحاضر : المقیم فی المدن والقری ، والبادی : المقیم بالبادیة ، والمنهیّ عنه أن یأتی البدویّ البلدة ، ومعه قوت یبغی التسارع إلی بیعه رخیصا فیقول له الحضری : اترکه عندی ؛ لاُغالی فی بیعه ، فهذا الصنیع محرّم ؛ لما فیه من الإضرار بالغیر» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 109 (بدا) و ص 398 (حضر) .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» : «الفاکهة» .
4- 4 . «الغلاّت» : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 (غلل) .
5- 5 . فی «ی» : «أو السواد» . وقال ابن منظور : «سواد کلّ شیء : کُورَة ما حول القری والرساتیق ، والسواد : ما حوالی الکوفة من القری والرساتیق ، وقد یقال : کورةُ کذا وکذا وسوادها إلی ما حوالی قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتیقها . وسواد الکوفة والبصرة : قراهما» . لسان العرب ، ج 3 ، ص 225 (سود) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «وأمّا» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» : «ما» .
8- 8 . فی الوافی : «فإنّه یجوز ، أی یجوز أن یبیع لمالکه إذا کان هو حامله من موضع إلی آخر ، وهذا الحکم مخصوص بالفواکه والغلاّت ، کما هو منطوق الکلام ؛ لما یأتی من جواز أخذ الاُجرة للسمسار فی غیرها ، ولعلّ الوجه فیه أنّ للفواکه والغلاّت أسعارا معیّنة لا صنعة للسمسار فی بیعها بخلاف غیرها» .
9- 9 . فی المرآة : «لعلّ هذا الخبر بباب التلقّی أنسب» .
10- 10 . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب التلقّی ، ح 8773 ومصادره الوافی ، ج 17 ، ص 400 ، ح 17514 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 445 ، ح 22956 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قُلْتُ(1) لَهُ(2) : إِنِّی(3) کُنْتُ بِعْتُ رَجُلاً نَخْلاً(4) کَذَا(5) وَکَذَا نَخْلَةً(6) ، 5 / 31

بِکَذَا(7) وَکَذَا دِرْهَماً ، وَالنَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ(8) ، فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی ، فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ(9) ، وَلَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَلاَ قَبَضَهُ مِنِّی(10) ؟

قَالَ(11) : فَقَالَ(12) : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(13) ، أَ لَیْسَ قَدْ(14) کَانَ(15) ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَالرِّبْحُ(16) لَهُ» .(17)

137 / 137 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ ثَمَرَ(18) النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا(19) إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .(20)

ص :101


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» . وفی الوسائل ، ح 23152 : - «قلت» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 23152 : - «له» .
3- 3 . فی «جن» : «إن» .
4- 4 . فی «ی» : - «نخلاً» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» : «بکذا» .
6- 6 . فی «ی» : «نخلاً» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وکذا» .
8- 8 . فی «ی» والوسائل ، ح 23549 : «تمر» .
9- 9 . فی «بح» : «یربح» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «منّی» . وفی الوسائل ، ح 23152 : «لا قبضت» . وفیه ، ح 23549 : «لا قبضته» بدل «لا قبضه منّی» .
11- 11 . فی «ط» : - «قال» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «له» .
13- 13 . فی «بح» وحاشیة «جت» والوافی والمرآة : + «الشراء» . وفی «بخ ، بف» : + «الشری» .
14- 14 . فی «ط» : - «قد» .
15- 15 . فی الوسائل ، ح 23549 : «کان قد» بدل «قد کان» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» : «والربح» .
17- 17 . الوافی ، ج 17 ، ص 493 ، ح 17701 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 64 ، ح 23152 ؛ و ص 225 ، ح 23549 .
18- 18 . فی «بس» : «ثمرة» . وفی «بخ» : «تمر» .
19- 19 . تقدّم معنی تأبیر النخل ذیل الحدیث الرابع عشر من هذا الباب .
20- 20 . التهذیب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 371 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن الحسین الوافی ، ج 17 ، ص 530 ، ح 17781 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 92 ، ح 23222 .

138 / 138 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَرْمِ(1) : مَتی یَحِلُّ بَیْعُهُ ؟

قَالَ(2) : «إِذَا عَقَدَ(3) وَصَارَ عُرُوقاً(4)» .(5)

(74) باب شراء الطعام وبیعه

74 _ بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَیْعِهِ

139 / 139 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ(6) ، قَالَ :

ص :102


1- 1 . «الکرم» _ وزان فلس _ : شجرة العنب ، واحدتها : کَرْمة . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 514 (کرم) .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «عقل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا عقد ، أی انعقد حبّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «العرق اسم الحصرم بالنبطیّة» . وفی التهذیب : «عقودا» . وفی الوافی : «فی بعض نسخ الکافی کتب تفسیر العرق علی الهامش ، ولم یجعل من الأصل ، وفی بعضها و فی التهذیب : وصار عقودا والعقود : اسم الحصرم بالنبطیّة ، وهو أظهر» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : إذا عقد و صار عروقا ، هذا الحدیث یدلّ علی عدم وجوب الإدراک والنضج فی بیع الثمار ، ویکفی فیه الظهور بحیث یمکن أهل الخبرة تعیین مقدارها ، وبذلک یخرج عن الغرر والجهالة» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 179 : «قوله علیه السلام : وصار عروقا ، الظاهر : عقودا ، کما فی التهذیب ، و قال : العقود : اسم الحصرم بالنبطیّة وفی بعض نسخ التهذیب : عنقودا . وقال فی الدروس : بدوّ الصلاح فی العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره . ولعلّه کان عنده عنقودا ، ولو کان عروقا یحتمل أن یکون کنایة عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بین الحبوب» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 235 ، الدرس 249 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 358 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الوافی ، ج 17 ، ص 539 ، ح 17794 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 212 ، ح 23516 .
6- 6 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 158 ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذکور فی بعض نسخه «زرعة بن محمّد عن سماعة» . وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأکثر عنه . وروایته عنه فی الأسناد کثیرةٌ . راجع : رجال النجاشی ، ص 176 ، الرقم 466 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 7 ، ص 474 _ 480 .

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(1) الطَّعَامِ مِمَّا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ : هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ(2) بِغَیْرِ کَیْلٍ وَلاَ وَزْنٍ ؟

فَقَالَ : «أَمَّا أَنْ تَأْتِیَ(3) رَجُلاً فِی طَعَامٍ قَدِ اکْتِیلَ(4) أَوْ وُزِنَ ، فَیَشْتَرِیَ(5) مِنْهُ مُرَابَحَةً(6) ، فَلاَ بَأْسَ(7) إِنْ أَنْتَ(8) اشْتَرَیْتَهُ وَلَمْ تَکِلْهُ(9) أَوْ تَزِنْهُ(10) إِذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الاْءَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِکَیْلٍ أَوْ وَزْنٍ(11) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَیْعِ : إِنِّی(12) أُرْبِحُکَ فِیهِ کَذَا وَکَذَا ، وَقَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ أَوْ وَزْنِکَ(13) ، فَلاَ بَأْسَ(14)» .(15)

140 / 140 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(16) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :103


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی والتهذیب . وفی بعض النسخ و المطبوع : «شراه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «أن یأتی» .
4- 4 . فی «بح» والوافی : «کیل» .
5- 5 . فی «بح ، بس ، جد»والوافی : «فتشتری» . وفی «بخ ، بف» : «فلیشتر» .
6- 6 . بیع المرابحة : هو البیع بالإخبار برأس المال مع الزیادة علیه ، وهو مکروه بالنسبة إلی أصل المال عند الأکثر ، والبیع صحیح . قال العلاّمة فی المختلف : «قال الشیخ فی المبسوط : یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال ، ولیس بحرام ، فإن باع کذلک کان البیع صحیحا ، وکذا قال فی الخلاف ، وبه قال ابن إدریس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 352 (ربح) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «قال : لا بأس» . وفی حاشیة «بخ» : «ولا بأس» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «أنت» .
9- 9 . فی «ط» : «ولم تکتله» . وفی «بف» : «ولم یکله» .
10- 10 . فی «ط ، ی» : «ولم تزنه» . وفی «بف» : «أو یزنه» .
11- 11 . فی «ط» : «أو بوزن» .
12- 12 . فی «بف» : - «إنّی» .
13- 13 . فی «ط ، بف» والتهذیب : «ووزنک» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «قال : لا بأس به» بدل «فلا بأس» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 179 : «یدلّ علی جواز الاعتماد علی کیل البائع ، کما هو المشهور ، وذکر المرابحة لبیان الفرد الخفیّ» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 158 ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 487 ، ح 17689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 345 ، ذیل ح 22716 .
16- 16 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ(1) ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ ذلِکَ(2)» .(3)

5 / 32

141 / 141 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) فِی(6) الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ ، ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

وَیُوَکِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِیَ مِنْهُ بِقَبْضِهِ(7) وَکَیْلِهِ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(8)» .(9)

ص :104


1- 1 . فی «ط» : «أن یکتال» .
2- 2 . فی المرآة : «ظاهره الکراهة» . وقد جاء هذا الحدیث فی الوافی تحت «باب بیع الشیء بعد شرائه وقبل کیله أو قبضه» ، وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : قبل کیله أو قبضه ، اختلف فقهاء أهل السنّة فی بیع الشیء قبل کیله أو وزنه علی تفصیل ثابت فی محلّه ، وأخبار هذا الباب ناظرة إلی مذاهبهم ، والحاصل منها جواز ذلک مع الکراهة فی المکیل والموزون طعاما کان أو غیره إلاّ فی التولیة ؛ فانّها لا تشبه الربا . وظاهر کلام الشیخ عدم جوازه فی الطعام إجماعا . واستدلّ بعضهم بأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله نهی عن بیع ما لم یضمن ، والمکیل والموزون لا یدخلان فی ضمان المشتری قبل الکیل والوزن أو قبل القبض ، وما لم یدخل فی ضمانه لا یجوز تعهّد أدائه إلی غیره ، وإنّما یعقل أن یتعهّد الإنسان أداء شیء إلی غیره إذا کان تحت یده وفی اختیاره وضمانه . وقال ابن رشد : فی اشتراط القبض سبعة أقوال : الأوّل فی الطعام الربوی . الثانی فی الطعام بإطلاق . الثالث فی الطعام المکیل والموزون . الرابع فی کلّ شیء ینقل . الخامس فی کلّ شیء . السادس فی المکیل والموزون . السابع فی المکیل والموزون والمعدود» . و راجع : بدایة المجتهد ، ج 2 ، ص 117 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 149 ، بسنده عن الحلبی . وفیه ، ح 150 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 491 ، ح 17695 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23157 .
4- 4 . فی «ط» : - «بن محمّد» .
5- 5 . فی حاشیة «بف» والوافی : + «أنّه قال» .
6- 6 . فی «بس ، جن» : «عن» .
7- 7 . فی «بس» : «یقبضه» . وفی «ط» : «فی قبضه» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «بذلک» . وفی المرآة : «ظاهره أنّه باعه قبل القبض ووکّله فی القبض والإقباض ، وحمله علی التوکیل فی الشراء والقبض _ کما قیل _ بعید» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 151 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3772 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 147 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الرجل یبیع ما لیس عنده ، ح 8910 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 492 ، ح 17697 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 66 ، ح 23158 .

142 / 142 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری(1) مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی : ابْتَعْ مِنِّی هذَا الْعِدْلَ الاْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ ؛ فَإِنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الاْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَهُ(2) ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ(3) إِلاَّ أَنْ یَکِیلَ» .

وَقَالَ : «مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلاً ، فَإِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ(4) مُجَازَفَةً(5) ؛ هذَا مَا یُکْرَهُ(6) مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ» .(7)

143 / 143 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

ص :105


1- 1 . فی «ط» : «یشتری» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، جت ، جن» : «ابتعت» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یصلح ، الظاهر أنّ البائع یقول بالتخمین ، فلا ینافی ما مرّ من جواز الاعتماد علی قول البائع . ویمکن حمله علی الکراهة ، کما هو ظاهر الخبر . قوله علیه السلام : هذا ما یکره ، حمل علی الحرمة فی المشهور ، وذهب ابن الجنید إلی الجواز مع المشاهدة» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 8877 والتهذیب ، ح 531 والاستبصار ، ح 356 : «فلا یصلح» بدل «فإنّه لا یصلح» .
5- 5 . «المجازفة» : الحدس فی البیع والشراء . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1063 (جزف) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ممّا نکرهه» . وفی «جت» والوافی والکافی ، ح 8877 والتهذیب ، ح 531 و الاستبصار ، ح 356 : «ممّا یکره» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب بیع العدد والمجازفة والشیء المبهم ، ح 8877 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 356 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 226 ، ح 3838 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 355 ، بسند آخر عن الحلبی ، إلی قوله : «فإنّه لا یصلح مجازفة» وفی کلّ المصادر من قوله : «وقال : ما کان من طعام سمّیت» . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 209 ، ح 3781 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 36 ، ح 148 ، بسند آخر عن الحلبی الوافی ، ج 18 ، ص 668 ، ح 18077 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 342 ، ذیل ح 22707 .
8- 8 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» : - «بن زیاد» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ(1) مِنْ طَعَامٍ ، فَاشْتَری کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ(2) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(3)» .(4)

144 / 144 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَشْتَرِی الطَّعَامَ ، فَأَضَعُ(6) فِی أَوَّلِهِ ، وَأَرْبَحُ(7) فِی آخِرِهِ ، فَأَسْأَلُ صَاحِبِی أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَکَذَا ؟

فَقَالَ : «هذَا لاَ خَیْرَ فِیهِ ، وَلکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ جُمْلَةً» .

قُلْتُ : فَإِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ(8) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(9)» .

قُلْتُ : فَأُخْرِجُ الْکُرَّ وَالْکُرَّیْنِ ، فَیَقُولُ الرَّجُلُ : أَعْطِنِیهِ(10) بِکَیْلِکَ .

ص :106


1- 1 . «الکُرُّ» : ستّون قفیزا ، والقفیز : ثمانیة مکاکیک ، والمکّوک : صاع ونصف ، فالکرّ علی هذا الحساب اثنا عشر وسقا ، وکلّ وسق ستّون صاعا . النهایة ، ج 4 ، ص 162 (کرر) .
2- 2 . فی الفقیه : «حقّک» .
3- 3 . فی «جن» : - «به» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 156 ، بسنده عن أبان . الفقیه ، ج 3 ، ص 206 ، ح 3773 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 17 ، ص 492 ، ح 17698 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 303 ، ح 23720 .
5- 5 . فی «بف» : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی الوافی : «فأوضع» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «أو أربح» .
8- 8 . فی الوافی : «یعنی أبیع بعضه علی النقصان وبعضه علی الربح ، فاستحطّ البائع لمکان نقصانی ، ولعلّ نفی الخیر عنه فی کلّ کرّ لأجل أنّ بعض الکرار زید ممّا ربح فیه ... وأخبار هذا الباب _ وهو باب الاستحطاط بعد الصفقة _ لا یخفی تنافیها بحسب الظاهر ، وجمع بینها فی الاستبصار بحمل أخبار النهی علی الکراهة دون الحظر ، ولا یساعده الخبر الثانی _ وهو الثانی هنا أیضا _ ؛ فإنّه صریح فی الحرمة ، والأولی أن یحمل أخبار الجواز علی الاستیهاب ، کما هو صریح بعضها» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : فإنّه صریح فی الحرمة ، لیس صریحا ؛ فإنّ إطلاق الحرام علی المکروه غیر عزیز فی الروایات» .
9- 9 . فی الوافی : - «به» .
10- 10 . فی «ی ، بخ ، بف» : «أعطیته» .

قَالَ(1) : «إِذَا ائْتَمَنَکَ ، فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(2)» .(3)

145 / 145 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام : أَشْتَرِی الطَّعَامَ ، فَأَکْتَالُهُ وَمَعِی مَنْ قَدْ شَهِدَ الْکَیْلَ(4) ، وَإِنَّمَا اکْتَلْتُهُ(5) لِنَفْسِی ، فَیَقُولُ(6) : بِعْنِیهِ(7) ، فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ بِذلِکَ(8) الْکَیْلِ الَّذِی کِلْتُهُ(9) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(10)

5 / 33

146 / 146 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : اشْتَری رَجُلٌ تِبْنَ بَیْدَرٍ(11) کُلَّ کُرٍّ(12) بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ ، فَیَقْبِضُ(13)

ص :107


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ ، بس ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «فلا بأس به» بدل «فلیس به بأس» . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاصّ ، والمشهور الکراهة مطلقا ، وعلی جواز الاعتماد فی الکیل علی إخبار البائع ، کما مرّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 159 ، بسنده عن صفوان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 473 ، ح 17666 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 345 ، ح 22715 .
4- 4 . فی «ی» : «المکیل» . وفی الوسائل والتهذیب : «أکیله» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أکیله» .
6- 6 . فی «بح» : «فنقول» .
7- 7 . فی الوافی : «تبیعنیه» .
8- 8 . فی الوسائل : «علی ذلک» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «اکتلته» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 161 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 17 ، ص 487 ، ح 17690 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 344 ، ح 22711 .
11- 11 . فی الفقیه ، ح 3835 والتهذیب ، ح 547 : + «قبل أن یداس تبن» . و«البیدر» : الموضع الذی یداس فیه الطعام ، وتداس فیه الحبوب ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 587 ؛ المصباح المنیر ، ص 38 (بدر) .
12- 12 . فی «ط» : «کرّا» بدل «کلّ کرّ» .
13- 13 . فی «بف» : «فقبض» .

التِّبْنَ وَیَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ(1) الطَّعَامُ(2) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(3)» .(4)

147 / 147 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْقَوْمِ یَدْخُلُونَ السَّفِینَةَ(5) یَشْتَرُونَ(6) الطَّعَامَ(7) ،

ص :108


1- 1 . فی «جن» والفقیه ، ح 3784 والتهذیب ، ح 171 : «أن یکتال» .
2- 2 . فی «ی» : - «الطعام» . وفی الوافی : «کأنّه اشتراه بنسبة مقدار الطعام» .
3- 3 . فی «بس ، جن» والتهذیب : - «به» . وفی المرآة : «هو مخالف لقواعد الأصحاب من وجهین : الأوّل : من جهة جهالة المبیع ؛ لأنّ المراد به إمّا کلّ کرّ من التبن ، أو کلّ کرّ من الطعام ، کما هو الظاهر من قوله : قبل أن یکال الطعام ، وعلی التقدیرین فیه جهالة . قال فی المختلف : قال الشیخ فی النهایة : لا بأس أن یشتری الإنسان من البیدر کلّ کرّ من الطعام تبنه بشیء معلوم وإن لم یکل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة . وقال ابن إدریس : لا یجوز ذلک ، لأنّه مجهول وقت العقد . والمعتمد الأوّل ؛ لأنّه مشاهد فینتفی الغرر ، ولروایة زرارة ، والجهالة ممنوعة ؛ إذ من عادة الزراعة قد یعلم مقدار ما یخرج من الکرّ غالبا ، انتهی . والثانی : من جهة البیع قبل القبض ، فعلی القول بالکراهة لا إشکال ، وعلی التحریم فلعلّه لکونه غیر موزون ، أو لکونه غیر طعام ، أو لأنّه مقبوض وإن لم یکتل الطعام بعد ، کما هو مصرّح به فی الخبر» . وراجع : النهایة ، ص 401 ؛ الوسیلة ، ص 246 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 323 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 252 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 171 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 210 ، ح 3784 ، معلّقا عن جمیل . وفیه ، ص 226 ، ح 3835 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 547 ، معلّقا عن جمیل ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 493 ، ح 17699 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 359 ، ذیل ح 22750 .
5- 5 . فی هامش المطبوع : «قوله : عن القوم یدخلون السفینة ، لعلّ حاصل السؤال أنّهم جمیعا یقاولون صاحب الطعام ویماکسونه ، ولکن یشتری منه رجل منهم ، ثمّ إنّ ذلک الرجل یدفع إلی کلّ واحد منهم ما یرید ویقبض ثمنه بعد ما سألوه أن یفعل ذلک فی ما بینهم ، فیکون هو صاحب الطعام ، لأنّه الدافع والقابض ، فیکون قد باع ما لم یقبض . وحاصل الجواب جواز ذلک ؛ لأنّهم شارکوه فی ذلک الطعام فیکون هو کواحد منهم ، لا أنّه صاحبه بالانفراد ، لکنّهم جعلوه وکیلاً فی ذلک الاشتراء والدفع والقبض فی ما بینهم ، فلا یکون فعله ذلک بیعا قبل القبض» .
6- 6 . فی «جن» : «ویشترون» . وفی «ی ، بس» : «فیشترون» .
7- 7 . فی الوافی : «یشترون الطعام ، أی لیشتروه» .

فَیَتَسَاوَمُونَ(1) بِهَا(2) ، ثُمَّ یَشْتَرِی(3) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَیَتَسَاءَلُونَهُ(4) ، فَیُعْطِیهِمْ مَا یُرِیدُونَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَیَکُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِی یَدْفَعُهُ إِلَیْهِمْ ، وَیَقْبِضُ الثَّمَنَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، مَا أَرَاهُمْ إِلاَّ وَقَدْ(5) شَرِکُوهُ(6)» .

فَقُلْتُ(7) : إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ یَدْعُو کَیَّالاً ، فَیَکِیلُهُ لَنَا ، وَلَنَا أُجَرَاءُ(8) ، فَیُعَیِّرُونَهُ(9) ، فَیَزِیدُ وَیَنْقُصُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(10) مَا لَمْ یَکُنْ شَیْءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ(11)» .(12)

ص :109


1- 1 . فی «بف» : «فیتسامون» . وفی الفقیه : «فیساومون» . وفی التهذیب : «فیستلمونها» . والتساوم بین اثنین : أن یعرض البائع السلعة بثمن ویطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل . والمساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 ؛ المصباح المنیر ، ص 297 (سوم) .
2- 2 . فی الفقیه : «منه» . وفی التهذیب : - «بها» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «یشتریها» . وفی الوسائل ، ح 23159 والفقیه : «یشتریه» .
4- 4 . فی «بس ، بف ، جت» والوافی والوسائل ، ح 23159 والفقیه والتهذیب : «فیسألونه» . وفی «ی» : «فیسألون» .
5- 5 . فی «بف» : «قد» بدون الواو .
6- 6 . فی الفقیه : «وقد شارکوه» . وفی الوافی : «وقد شرکوه ، کأنّ المجوّز الشرکة» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : إلاّ وقد شرکوه ، لعلّه محمول علی التشبیه بالشرکة ، وإلاّ فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما فی السفینة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلک الرجل لکلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم یکونوا هم شرکاء الرجل الأوّل فی البیع الأوّل إلاّ أنّهم مثل الشرکاء . وعلی کلّ حال یجوز بیع المشتری الأوّل لرفقائه قبل أن یکیل لنفسه من الصاحب الأصلی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «قلت» .
8- 8 . فی التهذیب : «آخر» .
9- 9 . فی حاشیة «بح ، جت» والفقیه : «فیعتبرونه» . یقال : عیّر الدینار : وازن به آخر . وعیّر الدنانیر : امتحنها لمعرفة أوزانها، ووزن واحدا واحدا . وهذا ممّا خالفت العامّة فیه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : «عایر» بدل «عیّر» ، ولایقال : عیّرت ، إلاّ من العار ، فلا تقول : عیّرت المیزانین ، إنّما تقول : عیّرته بذنبه . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 623 ؛ المصباح المنیر ، ص 439 (عیر) .
10- 10 . فی «ط» : - «ما أراهم إلاّ وقد شرکوه» إلی هنا .
11- 11 . فی المرآة : «وحاصل الخبر أنّهم دخلوا جمیعا السفینة وطلبوا من صاحب الطعام البیع ، وتکلّموا فی القیمة ، ثمّ یشتریها رجل منهم أصالة ووکالة ، أو یشتری جمیعها لنفسه . وعبارات الخبر بعضها تدلّ علی الوکالة ، وبعضها کیلهم علی الأصالة ، والجواب علی الأوّل أنّهم شرکاؤه ؛ لتوکیلهم إیّاه فی البیع ، وعلی الثانی أنّهم بعد البیع شرکاؤه ؛ وما اشتمل علیه آخر الخبر من اغتفار الزیادة التی تکون بحسب المکائیل والموازین ، هو المشهور بین الأصحاب» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 38 ، ح 160 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 208 ، ح 3779 ، معلّقا عن ابن مسکان الوافی ، ج 17 ، ص 479 ، ح 17675 ؛ وص 494 ، ح 17704 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23213 ، من قوله : «إنّ صاحب الطعام یدعو کیّالاً» ؛ وفیه ، ص 66 ، ح 23159 ، إلی قوله : «ما أراهم إلاّ وقد شرکوه» .

(75) باب الرجل یشتری الطعام فیتغیّر سعره قبل أن یقبضه

5 / 34

75 _ بَابُ الرَّجُلِ یَشْتَرِی(1) الطَّعَامَ فَیَتَغَیَّرُ(2) سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ

148 / 148 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ نِصْفَهُ ، وَتَرَکَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(3) بَعْدَ ذلِکَ وَقَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ(4) .

قَالَ : «إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ(5) أَنَّ لَهُ کَذَا وَکَذَا(6) ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ ، وَإِنْ کَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَتَرَکَ بَعْضاً ، وَلَمْ یُسَمِّ سِعْراً ، فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ(7) الَّذِی یَأْخُذُهُ(8) فِیهِ مَا کَانَ» .(9)

ص :110


1- 1 . فی «بخ ، جت» : «یشری» .
2- 2 . فی «بخ» : «فیغیّر» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : «جاء» .
4- 4 . فی «جد» : «ونقص» .
5- 5 . فی اللغة : السِعْر : الذی یقوم علیه الثمن ، والإسعار والتسعیر : الاتّفاق علی سِعْر ، والتسعیر : تقدیر السعر ، نعم فی بعض المعاجم الحدیثة : «المساعرة : هو ذکر قدر معیّن للثمن ، أو طلب المبیع بثمن محدّد» . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 365 (سعر) ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفری ، ص 236 ؛ المصطلحات ، ص 1425 ، إعداد مرکز المعجم الفقهی . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 183 : «قوله علیه السلام : ساعره ، قال الشیخ حسن رحمه الله : هذا یدلّ علی أنّ المساعرة تکفی فی البیع ، وأنّه یصحّ التصرّف مع قصد البیع قبل المساعرة . انتهی . أقول : ویحتمل أن یکون المساعرة کنایة عن تحقّق البیع موافقا للمشهور . ویحتمل الاستحباب علی تقدیر تحقّق المساعرة فقطّ» .
6- 6 . فی الفقیه : + «فهو ذاک وإن لم یکن ساعره» .
7- 7 . فی «جن» : «یوم» .
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جت» والوافی . وفی «جت» والمطبوع : «یأخذ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 34 ، ح 142 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3774 ، بسنده عن الحلبی ، إلی قوله : «فإنّما له سعره» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 499 ، ح 17716 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 84 ، ح 23205 .

149 / 149 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری(2) طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ ، وَقَدِ اکْتَالَ بَعْضَهُ ، فَأَبی صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ یُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِیَ ، وَقَالَ(3) : إِنَّمَا لَکَ مَا قَبَضْتَ .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ یَوْمَ(4) اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلی أَنَّهُ(5) لَهُ(6) ، فَلَهُ مَا بَقِیَ ؛ وَإِنْ کَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ یَشْتَرِطْ ذلِکَ ، فَإِنَّ(7) لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ» .(8)

ص :111


1- 1 . فی «بس» : + «بن درّاج» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : + «من رجل» .
3- 3 . فی «جد» : «قال» بدون الواو .
4- 4 . فی الوافی : «یوما» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أنّ» .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «یحمل المساعرة علی عقد البیع ، والاشتراء علی المقاولة والمساومة ، فإذا أوجب البیع علی مقدار معلوم من الطعام ونقله إلی المشتری إلاّ أنّه أقبض بعضه ، وجب علیه إقباض الباقی ولو مع تغیّر السعر ، وأمّا إذا قاولوا علی مقدار لکن لم یقطعوا علیه ، بل قبض المشتری شیئا وأعطاه الثمن ، لم یکن له مطالبة ماقاول علیه ، ومن ذلک یعلم أنّ المقاولة والمساومة قبل البیع والتراضی علی نقل مقدار معیّن إلی المشتری بثمن معلوم لیس بیعا إلاّ أن ینشئ بالصیغة ، وإنّما الناقل هو العقد . فإن قیل : لیس الناقل هو اللفظ قطعا ، بل الرضا القلبی المنکشف باللفظ ، فإذا علم تراضیها بنقل مقدار معیّن بثمن بألفاظ المساومة والمقاولة لم یبق حاجة إلی إنشاء البیع بالصیغة . قلنا : الرضا المنکشف بالإنشاء ؛ أعنی صیغة البیع غیر الرضا الحاصل عند المقاولة ، وإن کان اسم الرضا یطلق علیهما ، ویمکن أن یکون البائع مدّة سنة راضیا ببیع داره ، والزوج راضیا بتزوّج امرأة ، ویکون المشتری والزوجة أیضا راضیین تلک السنة ، لکن لا یوجد بهذا الرضا معنی البیع والنکاح ، بل لا بدّ من رضا آخر غیر ذاک الرضا المستمرّ ، وهذا مفاد قوله : بعت وأنکحت ، ولیست الأشیاء المشترکة فی الاسم متّفقة فی الماهیّة ، مثلاً مفاد الاستفهام طلب ، ومفاد التمنّی طلب ، ومفاد الترجّی طلب ، وکلّ منها غیر الآخر حقیقة ، کذلک الرضا المسمّی بالإنشاء غیر الرضا الحاصل قبل الإنشاء وبعده ، ومفاد ألفاظ العقود ذلک الرضا الخاصّ ، ومفاد المقاولة رضا آخر» .
7- 7 . فی «جن» : «فإنّما» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 34 ، ح 143 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 499 ، ح 17717 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 84 ، ح 23206 .

150 / 150 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، قَالَ :

کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً(1) أَوْ غَیْرَهُ(2) ، وَجَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً وَقُطْناً وَغَیْرَ(3) ذلِکَ ، ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ(4) سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَةٍ : أَ یَحْتَسِبُ(5) لَهُ بِسِعْرِ یَوْمِ أَعْطَاهُ ، أَوْ بِسِعْرِ(6) یَوْمِ حَاسَبَهُ(7) ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «یَحْتَسِبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمٍ شَارَطَهُ(8) فِیهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .

وَأَجَابَ علیه السلام فِی الْمَالِ یَحِلُّ(9) عَلَی الرَّجُلِ ، فَیُعْطِی بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ ، وَلَمْ یُقَاطِعْهُ ، ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ .

فَوَقَّعَ علیه السلام : «لَهُ سِعْرُ یَوْمِ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ» .(10)

ص :112


1- 1 . فی «ط» : «بیتا» .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ج 7 . وفی «جد» : «وغیره» . وفی المطبوع : «غیره» بدون «أو» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ : «أو غیر» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «عن» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «أفیحسب» . وفی «جد» : «یحتسب» . وفی الوافی : «أفیحتسب» .
6- 6 . فی «جن» : «أو سعر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «شارطه» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یوم شارطه ، قال الوالد العلاّمة قدس سره : أی یوم وقع التسعیر فیه ، أو البیع فیه بأن یکون العقد وقع علی الاُجرة بتومان مثلاً ، وأن یدفع بدله القطن علی حساب منّ بدینار ، وإن لم یقع هذا التسعیر أوّلاً فیحتسب له بسعر یوم أعطاه ، کأنّه الیوم الذی شارطه وقع التعیین فی ذلک الیوم ، وإن لم یقرّر شیء أصلاً فهذه اُجرة المثل بأیّ قیمة کانت ، أو قدّر بتومان ولم یقدّر العوض ، فبإعطاء العوض ورضائه به صار ذلک الیوم یوم شرطه ، وإن شرط عند دفع العضو أن یحتسب علیه بسعر یوم المحاسبة فهو کذلک ، ولیس بیعا حتّی تضرّ الجهالة . ویمکن أن یکون مراده علیه السلام من یوم الشرط یوم الدفع ، فکأنّه شرط فی ذلک الیوم لمّا أعطی الاُجرة فیه» .
9- 9 . فی الوافی : + «له» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 144 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبی محمّد علیه السلام . وفیه ، ج 6 ، ص 196 ، ح 432 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 500 ، ح 17718 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 84 ، ح 23207 .

(76) باب فضل الکیل والموازین

5 / 35

76 _ بَابُ فَضْلِ الْکَیْلِ وَالْمَوَازِینِ(1)

151 / 151 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قُلْتُ(2) : إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ(3) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ ؟

فَقَالَ(4) لِی(5) : «وَرُبَّمَا(6) نَقَصَ عَلَیْکُمْ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(7)» .(8)

152 / 152 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ فُضُولِ الْکَیْلِ وَالْمَوَازِینِ ؟

فَقَالَ : «إِذَا لَمْ یَکُنْ تَعَدِّیاً فَلاَ بَأْسَ(9)» .(10)

153 / 153 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ :

ص :113


1- 1 . فی «بخ» وحاشیة «جن» : «والمیزان» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» .
3- 3 . فی «بس» : «طعاما» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «قال : یقال» . و فی الوسائل والفقیه : «قال» .
5- 5 . فی «ط» والفقیه : - «لی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ربّما» بدون الواو .
7- 7 . فی الوسائل : «فلا بأس» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 39 ، ح 166 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 211 ، ح 3786 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 17 ، ص 477 ، ح 17669 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23211 .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «إن علم بالقرائن أنّ الفضل کان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن کان متجاوزا حدّ الاعتدال ودلّ علی غلط البائع فی الکیل ، لم یجز ، مثل أن یشتری رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 167 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 210 ، ح 3783 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 477 ، ح 17671 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 87 ، ح 23212 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی أَمُرُّ بِالرَّجُلِ(1) ، فَیَعْرِضُ عَلَیَّ الطَّعَامَ ، وَیَقُولُ لِی(2) : قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِکَ ، فَأَقُولُ لَهُ(3) : أَخْرِجْهُ أُرْبِحْکَ فِی الْکُرِّ کَذَا وَکَذَا ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَیْهِ ، فَإِنْ کَانَ مِنْ حَاجَتِی أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ مِنْ حَاجَتِی تَرَکْتُهُ .

قَالَ(4) : «هذِهِ الْمُرَاوَضَةُ(5) ، لاَ بَأْسَ بِهَا» .

قُلْتُ : فَأَقُولُ لَهُ : اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِینَ کُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ بِکَیْلِهِ(6) ، فَیَزِیدُ وَیَنْقُصُ ، وَأَکْثَرُ ذلِکَ مَا یَزِیدُ ، لِمَنْ هِیَ ؟

قَالَ : «هِیَ لَکَ(7)» ثُمَّ قَالَ علیه السلام : «إِنِّی بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلاَّماً(8) ، فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً ، فَزَادَ عَلَیْنَا بِدِینَارَیْنِ ، فَقُتْنَا(9) بِهِ عِیَالَنَا بِمِکْیَالٍ قَدْ عَرَفْنَاهُ» .

ص :114


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «علی الرجل» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف» والوافی . وفی «بس ، جد ، جن» والوسائل : - «لی» . وفی المطبوع : «فیقول» بدل «ویقول لی» . وفی حاشیة «جت» : «فیقول لی» .
3- 3 . فی الوافی : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : «فقال» .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث طلحة : فتراوضنا حتّی اصطرف منّی ، أی تجاذبنا فی البیع والشراء ، وهو ما یجری بین المتبایعین من الزیادة والنقصان ، کأنّ کلّ واحد منهما یروض صاحبه ، من ریاضة الدابّة . وقیل : هی المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حدیث ابن المسیّب أنّه کره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة لیست عندک ، ویسمّی بیع المواضعة» . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «المراوضة ، قیل : هی المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، وفی الصحاح : فلان یراوض فلانا علی أمر کذا ، أی یداریه لیدخله فیه» . وقال العلاّمة المجلسی : «لعلّ المراد بالمراوضة هنا المقاولة للبیع ، أی لا یشتریه أوّلاً ، بل یقاول ، ثمّ یبیعه عند الکیل وتعیین قدر المبیع ، فلا یضرّ جهالة المبیع والثمن حینئذٍ» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1081 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 276 (روض) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 186 .
6- 6 . فی «ی ، بس ، جد» : «نکیله» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «لمن هو؟ قال : هو لک» .
8- 8 . فی الوافی: «معتب وسلام کانا مولیین لأبی عبد اللّه علیه السلام ». وفی المرآة: «قوله علیه السلام : أو سلاّما، التردید من الراوی».
9- 9 . فی الوافی : «قوله علیه السلام : بدینارین ، متعلّق بقوله : فابتاع ، وفی الکلام تقدیم وتأخیر . و«قتنا» من القوت . ولعلّ وجه إعادة الکیل أن یعلم البائع مقدار الزیادة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فزاد علینا ، أی زاد الطعام بمقدار یوازی دینارین من الثمن ، ویحتمل أن یکون الفاء فی قوله : «فقتنا» للتفصیل والبیان ، أی عرفنا الزیادة بهذا السبب . أو المعنی أنّه بعد العلم بالزیادة قتنا قدرما اشترینا ورددنا البقیّة» .

فَقُلْتُ لَهُ(1) : قَدْ(2) عَرَفْتَ صَاحِبَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، فَرَدَدْنَا(3) عَلَیْهِ» .

فَقُلْتُ(4) : رَحِمَکَ(5) اللّهُ ، تُفْتِینِی بِأَنَّ الزِّیَادَةَ(6) لِی وَأَنْتَ تَرُدُّهَا(7) ؟! قَدْ(8) عَلِمْتَ أَنَّ ذلِکَ کَانَ لَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا(9) ذلِکَ غَلَطُ النَّاسِ(10) ؛ لاِءَنَّ(11) الَّذِی(12) ابْتَعْنَا(13) بِهِ(14) إِنَّمَا 5 / 36

کَانَ ذلِکَ(15) بِثَمَانِیَةِ دَنَانِیرَ(16) أَوْ تِسْعَةٍ(17)» ثُمَّ قَالَ : «وَلکِنِّی(18) أَعُدُّ عَلَیْهِ

ص :115


1- 1 . فی المرآة : «قوله : فقلت له ، کلام الإمام علیه السلام ، أی قلت لمعتّب أو لسلاّم . ویحتمل أن یکون من کلام الراوی ، والضمیر للإمام علیه السلام » .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل : - «قد» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فرددناه» .
4- 4 . فی «ط» : + «له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یرحمک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بالزیادة» بدل «بأنّ الزیادة» .
7- 7 . فی «بح» : + «فقال» . وفی «ط» : + «قال» . وفی الوافی : + «قال : فقال» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «قال : فقال» بدل «قد» .
9- 9 . فی «ط» : + «کان» .
10- 10 . فی «ط» : «غلطا» بدل «غلط الناس» . وفی الوافی : «وکان غلطا» بدل «قال : نعم إنّما ذلک غلط الناس» .
11- 11 . فی «ط» : «إنّ» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لأنّ الذی ، بیان أنّ ذلک لم یکن من تفاوت المکائیل ، بل کان غلطا ؛ لأنّ البیع کان بثمانیة دنانیر أو تسعة _ والتردید من الراوی _ وفی هذا المقدار لا یکون ما یوازی دینارین من فضول المکائیل والموازین» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ابتاعه» . وفی «ط» : «ابتعناه» .
14- 14 . فی «ط» : - «به» .
15- 15 . فی «ط» : - «ذلک» .
16- 16 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جت» والوافی والوسائل . وفی «جت» والمطبوع : «دراهم» .
17- 17 . فی «ی» : + «دراهم» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بثمانیة دنانیر أو تسعة ؛ یعنی کان قیمته السوقیّة ثمانیة دنانیر أو تسعة ، مع أنّا اشترینا بدینارین ، فعلم أنّ البائع غلط فی الکیل ؛ إذ لا یتسامح أحد فی ستّة دنانیر البتّة» .
18- 18 . فی «ط ، ی ، بف ، جد» والوافی والمرآة والوسائل : «ولکن» .

الْکَیْلَ(1)» .(2)

154 / 154 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّیَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ فِی زِقَاقِهِ(3) ، فَیُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ(4) فِیهِ لِمَکَانِ الزِّقَاقِ .

فَقَالَ(5) : «إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَیَنْقُصُ ، فَلاَ بَأْسَ ؛ وَإِنْ کَانَ یَزِیدُ وَلاَ یَنْقُصُ ، فَلاَ تَقْرَبْهُ(6)» .(7)

(77) باب الرجل یکون عنده ألوان من الطعام فیخلط بعضها ببعض

77 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَیَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ

155 / 155 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :116


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولکن اُعدّ علیه الکیل ، أی لو وقع علیک مثل ذلک اُعدّ علیه الکیل وردّ علیه الزائد . وفی بعض النسخ : ولکنّی ، فقوله : أعدّ ، صیغة المتکلّم من العدّ ، أی أعدّ علیه الکیل فی الزائد أو فی المجموع فی هذه الصورة أو مطلقا استحبابا واحتیاطا» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 478 ، ح 17672 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 86 ، ح 23210 .
3- 3 . الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أی وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد یُجَزُّ ویُقْطَع شعرُه ولا یُنْتَف ولا یُنْزَع ، للشراب ونحوه . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1183 (زقق) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «النقصان» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافی : + «له» .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی ما ذکره الأصحاب من أنّه یجوز أن یندر للظروف ما یحتمل الزیادة والنقیصة ، ولا یجوز وضع ما یزید إلاّ بالمراضاة ، وقالوا : یجوز بیعه مع الظرف من غیر وضع» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 168 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 128 ، ح 559 ، بسنده عن حنان . وفیه أیضا ، ح 558 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 479 ، ح 17673 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 367 ، ح 22763 .

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ(1) یُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ ؟

قَالَ(2) : «إِذَا رُئِیَا(3) جَمِیعاً ، فَلاَ بَأْسَ(4) مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِیَّ» .(5)

156 / 156 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(6) یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ(7) وَاحِدٍ ، وَسِعْرُهُمَا شَیْءٌ(8) ، وَأَحَدُهُمَا خَیْرٌ(9) مِنَ الاْآخَرِ ، فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ، ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ ؟

فَقَالَ(10) : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ(11) ذلِکَ(12) ، یَغُشَّ بِهِ(13) الْمُسْلِمِینَ حَتّی یُبَیِّنَهُ» .(14)

157 / 157 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(15) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً ، فَیَکُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَأَنْفَقَ لَهُ(16) أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ(17) زِیَادَتَهُ(18) ؟

ص :117


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «طعام» .
2- 2 . فی «ط ، جت» : «فقال» .
3- 3 . فی «ی» وحاشیة «جن» : «اُریا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «به» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 33 ، ح 139 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 17 ، ص 469 ، ح 17654 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 112 ، ح 23263 .
6- 6 . فی الوافی : «فی الرجل» بدل «قال : سألته عن الرجل» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «الطعام و هو» بدل «طعام» .
8- 8 . فی «بخ ، جت» والوافی والتهذیب : «شتّی» . وفی «ط ، بح ، بف» : + «واحد» . وفی الوسائل والفقیه : «بشیء» .
9- 9 . فی الوسائل : «أجود» .
10- 10 . فی الوافی : «قال» .
11- 11 . فی «بح» : - «له أن یفعل» . وفی الوسائل : - «یفعل» .
12- 12 . فی «بس ، جد» والوسائل والفقیه : - «ذلک» .
13- 13 . فی «بف» والوسائل : - «به» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 34 ، ح 140 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3774 ، بسنده عن الحلبی الوافی ، ج 17 ، ص 468 ، ح 17652 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 112 ، ح 23264 .
15- 15 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
16- 16 . فی «ط ، بف» والوافی : - «له» .
17- 17 . فی «بح ، جت ، جن» : + «فیه» . وفی «ی ، بخ ، بف» والوافی : + «منه» .
18- 18 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «زیادة» .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ بَیْعاً لاَ یُصْلِحُهُ إِلاَّ ذلِکَ ، وَلاَ یُنَفِّقُهُ(1) غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَةً ، فَلاَ بَأْسَ ؛ وَإِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ ، فَلاَ یَصْلُحُ» .(2)

(78) باب أنّه لا یصلح البیع إلاّ بمکیال البلد

5 / 37

78 _ بَابُ أَنَّهُ لاَ یَصْلُحُ الْبَیْعُ إِلاَّ بِمِکْیَالِ الْبَلَدِ(3)

158 / 158 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ(4)» .(5)

ص :118


1- 1 . «لا ینفّقه» أی لا یروّجه ولا یجعله نافقة ؛ من النِفاق ، وهو الرواج ، ضدّ الکساد . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 98 ؛ المصباح المنیر ، ص 618 (نفق) .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 34 ، ح 141 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 208 ، ح 3778 ، معلّقا عن حمّاد الوافی ، ج 17 ، ص 468 ، ح 17653 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 112 ، ح 23265 .
3- 3 . فی «جن» : - «البلد» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 188 : «قوله علیه السلام : غیر صاع المصر ، أی بصاع مخصوص غیر الصاع المعمول فی البلدة ؛ إذ لعلّه لم یوجد عند الأجل ، ولو کان صاعا معروفا غیر صاع البلد فیمکن القول بالکراهة أیضا» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بصاع غیر صاع المصر . غیر صاع المصر لا یرتفع به الغرر ؛ لأنّ صاع المصر هو الذی یتّفق فی معرفته جمیع الناس ویعرفون القیمة التی تکون بإزائه ، فإذا اتّکل البیّعان علیه واکتالا به بما رضیا من الثمن ارتفع الغرر ، وأمّا الکیل الذی لا یعرفه الناس ولا یعلمون قدره فلا یعرفون أیضا القیمة التی تلیق له ، ففیه الخطر واحتمال الزیادة والنقصان بما لا یتسامح . بیان ذلک أنّ الغرر هو الخطر ، والخطر ناش من الجهل بالنسبة التی بین الثمن والمثمن ، فمن عرف مقدارهما وأقدم علی المعاملة مع العلم بالضرر ، أو مع إمکان تحصیل العلم بالسؤال من أهل السوق ، لا یبطل بیعه ، وإنّ ما یبطل البیع هو الخطر ، أی احتمال وجود الضرر ، دون الإقدام علی الضرر مع العلم به ، أو مع إمکان العلم به أیضا ، فإذا دخل رجل بلدا غریبا واشتری شیئا بوزن ذلک البلد بثمن لا یعرفهما لم یکن غررا ، کأعجمیّ یشتری فی العراق أوقیة من السکّر بخمسة أفلس لایعرف الأوقیة ولا الفلوس فإنّ بیعه صحیح ؛ لأنّهما مقداران معلومان یمکنه العلم بهما بالسؤال عن أهله ولیس فیه خطر ، بخلاف البیع بکیل غیر معلوم ، کهذا القدح ، ووزن مجهول ، کهذا الحجر فإنّه خطر ؛ لأنّ المقدارین غیر معیّنین واقعا لا یمکن العلم بهما و خطر الزیادة والنقصان فیهما جارٍ فلا یجوز ، ویصحّ المعاملة بالدراهم مع عدم علم المشتری بوزنها وعلم الناس به و کونه مقدارا معیّنا فی السوق بحیث إن احتمل ناقصا عن وزنه المعتاد أمکن تحقیقه فلیس فیه خطر ، وإنّما الخطر فی مجهول لا یعرف إن اُرید معرفته ، مثل بعتک ما فی هذا الصندوق بما فی هذا الکیس ؛ فإنّه خطر ، یحتمل ما فی هذا الصندوق التراب والجواهر ، وما فی الکیس الخزف والذهب . وقال الشیخ المحقّق الأنصاری قدس اللّه تربته : یحتمل غیر بعید جواز أن یباع مقدار مجهول من الطعام وغیره بما یقابله فی المیزان من جنسه ، أو غیره المساوی له فی القیمة ؛ فإنّه لایتصوّر هنا غرر أصلاً مع الجهل بمقدار کلّ من العوضین ؛ لحمل الإطلاقات سیّما الأخبار الواردة فی اعتبار الکیل علی المورد الغالب ، و کذا إذا کان المبیع قلیلاً أو کثیرا لم یتعارف وضع المیزان لمثله . انتهی ملخّصا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 169 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3776 ، معلّقا عن حمّاد الوافی ، ج 17 ، ص 481 ، ح 17677 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 347 ، ح 22720 ؛ و ص 377 ، ذیل ح 22786 .

159 / 159 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(1) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَحِلُّ لِلرَّجُلِ(2) أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ(3) سِوی(4) صَاعِ أَهْلِ(5) الْمِصْرِ(6) ؛ فَإِنَّ(7) الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ(8) ، فَیَکِیلُ(9) لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ ، وَلَوْ قَالَ : هذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ(10) ، وَلکِنَّهُ یَحْمِلُ(11) ذلِکَ وَیَجْعَلُهُ(12)

ص :119


1- 1 . فی «بف» : «أصحابنا» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «لرجل» .
3- 3 . فی «بس ، جن» وحاشیة «بح» : «صاعا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «غیر» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : - «أهل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : + «قلت» .
7- 7 . فی «جت» : - «أهل المصر فإنّ» .
8- 8 . فی «ط ، بح» وحاشیة «بخ» والوسائل والتهذیب : «الحمّال» . وفی «بخ» وحاشیة «جت» : «الکیّال» . وفی «بف» والوافی : «للکیل الکیّال» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّ الرجل ، أی المشتری . قوله علیه السلام : فیکیل ، أی البائع» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لم یأخذ به ، أی المشتری . وضمیر الفاعل فی «یحمله» إمّا راجع إلی البائع أو المشتری ، والغرض بیان إحدی مفاسد البیع بغیر مدّ البلد وصاعه بأنّ المشتری قد یستأجر حمّالاً ؛ لیحمل الطعام ، فإمّا أن یوکّله فی القبض ، أو یقبض ویسلّمه إلی الحمّال ویجعله فی أمانه وضمانه ، فیطلب المشتری منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر . ولا ینافی هذا تحقّق فساد آخر هو جهل المشتری بالمبیع» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «یحمله» . وفی «جت» : «یحمّله» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «ویجعل» .

فِی أَمَانَتِهِ» . وَقَالَ(1) : «لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ مُدٌّ وَاحِدٌ(2) ، وَالاْءَمْنَاءُ(3) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ» .(4)

160 / 160 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ(5) یَبِیعُونَ بِهَا ؟

قَالَ(6) : «أُولئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ(7) النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ» .(8)

(79) باب السلم فی الطعام

79 _ بَابُ السَّلَمِ(9) فِی الطَّعَامِ

ص :120


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «ط» والتهذیب : «مدّا واحدا» .
3- 3 . فی التهذیب : «والأمنان» . والأمناء : جمع المَنا مقصورا ، وهو الذی یوزن به ، والتثنیة : منوان ، وهو أفصح من المنّ . الصحاح ، ج 6 ، ص 2497 (منا) .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 40 ، ح 170 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 482 ، ح 7678 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 377 ، ح 22787 .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «بف» والمطبوع : «القفیزان» . والقفیز : مکیال ، وهو ثمانیة مکاکیک ، والجمع : أقفزة وقفزان . والمکاکیک : آنیة یشرب فیها الخمر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 892 (قفز) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . البَخْس : نقص الشیء علی سبیل الظلم . المفردات للراغب ، ص 110 (بخس) .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 482 ، ح 17679 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 347 ، ح 22719 .
9- 9 . فی «ط ، بخ» وحاشیة «جت ، جن» : «السلف» . والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزنا ومعنی ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطی ذهبا أو فضّة فی سلعة معلومة إلی أمد معلوم ، فکأنّک قد أسلمت الثمن إلی صاحب السلعة وسلّمته إلیه . قاله ابن الأثیر . وقال الشیخ : «السلم : هو أن یسلف عوضا حاضرا أو فی حکم الحاضر فی عوض موصوف فی الذمّة إلی أجل معلوم ، ویسمّی هذا العقد سلما وسلفا ، ویقال : سلف وأسلف وأسلم ، ویصحّ أن یقال : سلم ، ولکنّ الفقهاء لم یستعملوه ، وهو عقد جائز» . وقال المحقّق : «السلم : هو ابتیاع مال مضمون إلی أجل معلوم بمال حاضر أو فی حکمه ، وینعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّی معنی ذلک وبلفظ البیع والشراء» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 396 (سلم) ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 169 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 317 .

161 / 161 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ(1) کَیْلاً مَعْلُوماً(2) إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، لاَ یُسْلَمُ(3) إِلی دِیَاسٍ ، وَلاَ إِلی حَصَادٍ(4)» .(5)

5 / 38

162 / 162 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السَّلَمِ(6) فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(7)

163 / 163 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ : أَ یَصْلُحُ(8) لَهُ أَنْ یُسْلِمَ(9) فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ(10) لَیْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَلاَ(11) طَعَامٌ وَلاَ حَیَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ(12) الاْءَجَلُ اشْتَرَاهُ ،

ص :121


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بالسلف» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «کیل معلوم» . وفی الوافی والفقیه والتهذیب : «بکیل معلوم» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوسائل والفقیه والتهذیب : «ولا یسلم» . وفی الوسائل : «لا تسلمه» .
4- 4 . فی الوافی : «الدیاس : دقّ الطعام بالفدّان ؛ لیخرج الحبّ من السنبل ، والحصاد : قطع الزرع بالمِنْجَل» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 140 (دوس) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 407 (حصد) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 116 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3950 ، معلّقا عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر بن محمّد ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 18 ، ص 553 ، ح 17824 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 289 ، ح 23690 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «السلف» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 121 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری الوافی ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17825 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 295 ، ح 23702 .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب ، ح 122 : «یصلح» من دون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : «أن یسلف» .
10- 10 . فی «ط» : «الرجل» .
11- 11 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 172 : - «زرع ولا» .
12- 12 . هکذا فی «ث ، ط ، ی ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جز ، جش ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل ، ح 23697 والفقیه والتهذیب ، ح 122 و 172 . وفی «بی ، جی» والمطبوع : «حلّ» .

فَوَفَّاهُ(1) ؟

قَالَ : «إِذَا ضَمِنَهُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی(2) بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ ، أَ یَصْلُحُ(3) أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی(4) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مَا أَحْسَنَ ذلِکَ(5)» .(6)

164 / 164 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی(7) الزَّرْعِ ، فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ ، وَیَبْقی بَعْضٌ لاَ یَجِدُ وَفَاءً(8) ، فَیَعْرِضُ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ ؟

قَالَ : «یَأْخُذُهُ(9) ؛ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَیُضْعِفُ(10) ؟

ص :122


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «وأوفاه» . وفی التهذیب ، ح 122 و 172 : «فأوفاه» .
2- 2 . فی «ط ، بح» وحاشیة «جت» : «إذا وفّانی» . وفی «ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «إن وفّانی» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أیجوز» . وفی «ط» والوسائل ، ح 23697 والتهذیب ، ح 122 : + «لی» .
4- 4 . فی الفقیه : «أخّر بعضا أیجوز ذلک» . وفی التهذیب ، ح 172 : «أخّر بعضا» ، کلاهما بدل «عجز عن بعض ، أیصلح أن آخذ بالباقی رأس مالی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بالباقی رأس مالی ، ناظر إلی فتوی مالک فی بعض الروایات عنه أنّه یجب الصبر علی المشتری إلی السنة المقبلة ولا یجوز له أخذ رأس ماله» .
5- 5 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 172 : - «ما أحسن ذلک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 122 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3951 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 172 ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17826 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 293 ، ح 23697 ؛ وفیه ، ص 304 ، ح 23722 ، من قوله : «أرأیت إن أوفانی» .
7- 7 . فی «جن» : + «غیر» .
8- 8 . فی الوسائل : «وفاءه» .
9- 9 . فی «بف» والوافی : «فیأخذه» . وفی «بخ» : «یأخذ» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 190 : «قوله علیه السلام : فإنّه یبیع ، أی یبیع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه ، فإذا قبض رأس مال البقیّة وانضمّ إلی ثمن ما باعه یکون أضعاف رأس ماله ففیه شائبة ربا . والجواب ظاهر» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فیضعف ، لعلّ مقصوده أنّه یحصل فی یده أکثر من رأس ماله إذا أخذ بعض النقد وباع الطعام بأکثر من الثمن الذی أعطاه ، فیشبه الربا» .

قَالَ : «وَإِنْ(1) فَعَلَ ؛ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ(2)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ(3) فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَلاَ نَخْلٍ ؟

قَالَ : «یُسَمِّی شَیْئاً إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی» .(4)

165 / 165 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ ، بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً ، وَاسْتَوْفِ حَقَّکَ ؟

قَالَ : «أَری أَنْ یُوَلّی(6) ذلِکَ غَیْرُکَ وَتَقُومَ(7) مَعَهُ(8) حَتّی تَقْبِضَ(9) الَّذِی لَکَ ، وَلاَ تَتَوَلّی أَنْتَ شِرَاءَهُ(10)» .(11)

ص :123


1- 1 . فی «ط» : «فإن» .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جد» : - «قلت : فإنّه یبیع» إلی هنا .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یسلف» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 123 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17828 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 304 ، ح 23723 ، إلی قوله : «قال : یأخذه فإنّه حلال» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «ی» : «یولّی» بدون «أن» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جن» والفقیه والتهذیب : «أن تولّی» . وفی «ط» : «أن یتولّی» .
7- 7 . فی التهذیب : «أو تقوم» .
8- 8 . فی «ی» : «مقامه» .
9- 9 . فی «بح» : «یقبض» .
10- 10 . فی الوافی : «إنّما منعه أن یتولّی شراء ذلک بنفسه ؛ لأنّه ربّما یکون الدراهم المبعوثة أزید من رأس ماله ، فإذا أخذها مکانه توهّم أنّه ربا . وفقه هذه المسألة أنّ البائع إذا ردّ الدراهم علی أنّه یفسخ البیع الأوّل لعجزه عن المبیع المضمون ، فأخذ الزائد علی رأس المال منه غیر جائز ، وإذا دفعها علی أنّه یشتری بها المضمون جاز ، فالأخبار المتضمّنة لمنع أخذ الزائد فی هذا الباب _ وهو باب السلف فی الطعام _ واللذین یتلوانه _ وهما باب السلف فی المتاع والحیوان ، و باب النسیئة _ کلّها محمولة علی الأوّل ، والمتضمّنة لجوازه محمولة علی الثانی ، والجائز لا یخلو عن کراهة إلاّ للفقیه بالمسألة ، کما یشعر به بعض تلک الأخبار ، وبهذا یندفع التنافی عنها ، لا بما فی الاستبصار» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : ولا تتولّی أنت شراءه ، کأنّ النهی للإرشاد ؛ لأنّ طرف المعاملة متّهم بأنّه یراعی جانب نفسه ، کما یشیر إلیه خبر یعقوب بن شعیب فی الصفحة الآتیة _ وهو ما روی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 42 ، ذیل ح 180 _ : «لابأس إذا ائتمنه» ، وهذا أظهر من حمله علی کون الدراهم المبعوثة أکثر ، کما قال المصنّف» . وفی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : حمل علی الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلاّ یخدعه الشیطان فی أن یأخذ أعلی من الوصف أو الشباهة بالربا» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 125 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 258 ، ح 3934 ، معلّقا عن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 556 ، ح 17830 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 310 ، ذیل ح 23738 .

166 / 166 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(2) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ(3) الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلی أَجَلٍ ، فَیَحِلُّ 5 / 39

الطَّعَامُ ، فَیَقُولُ : لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ ، وَلکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ ، فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ ؟

فَقَالَ(4) : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(5)» .(6)

ص :124


1- 1 . السند معلّق . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی «ط» : - «عن أبان بن عثمان» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «یسلف» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والاستبصار : «قال» .
5- 5 . قال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّه یجوز للمشتری بیع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذّر التسلیم بزیادة من الثمن ونقصان ، سواء کان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفید رحمه الله ، والشیخ منع من بیعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزیادة» ، ثمّ نقل منع الشیخ عن التهذیب وقال : «وعلی المشهور حملوا أخبار المنع علی الکراهة . ویمکن الجمع بینها بحمل أخبار المنع علی ما إذا فسخ البیع الأوّل ، فأخذ الزائد علی رأس المال غیر جائز ، وأخبار الجواز علی ما إذا دفعها لیشتری المضمون من المشتری بعقد جدید. وهذا وجه وجیه» . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لکن انظر ما قیمته ، فخذ منّی ثمنه . هذا بظاهره ینافی الأخبار الاُخر الصریحة فی المنع عن أخذ القیمة إن کانت أزید من رأس المال ، ولکن حمله الشیخ فی بعض کتبه علی أخذ الثمن الذی أعطاه أوّلاً لا قیمته الفعلیّة . ولا بأس به ؛ إذ لیس صریحا فی القیمة وإن کانت أزید من الثمن» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 127 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 75 ، ح 252 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 554 ، ح 17831 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23725 .

167 / 167 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ؛ وَ(1)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(2) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ(3) رَجُلاً(4) دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ(5) حَتّی إِذَا حَضَرَ(6) الاْءَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ(7) طَعَامٌ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ(8) وَمَتَاعاً وَرَقِیقاً(9) : یَحِلُّ(10) لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ(11) تِلْکَ بِطَعَامِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یُسَمِّی کَذَا وَکَذَا بِکَذَا وَکَذَا صَاعاً» .(12)

168 / 168 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ

ص :125


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : + «جمیعا» .
3- 3 . فی «بف» : «سلف» .
4- 4 . فی «بخ» : - «رجلاً» .
5- 5 . فی «جن» : + «إلی أجل» .
6- 6 . فی الاستبصار : «حضره» .
7- 7 . فی «ی» : - «عنده» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب : «دوابّا» .
9- 9 . فی «ط ، بف» والفقیه والتهذیب : «ورقیقا ومتاعا» . وفی «بخ» والاستبصار : «ورفیقا ومتاعا» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «أیحلّ» .
11- 11 . فی «بح» وحاشیة «جن» : «عرضه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 31 ، ح 130 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 76 ، ح 254 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 260 ، ح 3939 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 556 ، ح 17833 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23726 .

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ(1)عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالاَ(2) :

سَأَلْنَا(3) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ(4) إِلی أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِکَ الاْءَجَلُ تَقَاضَاهُ(5) ، فَقَالَ : لَیْسَ عِنْدِی(6) دَرَاهِمُ(7) ، خُذْ مِنِّی طَعَاماً ؟

قَالَ(8) : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ(9) یَأْخُذُ بِهَا(10) مَا شَاءَ(11)» .(12)

169 / 169 . حُمَیْدٌ(13) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

ص :126


1- 1 . فی «ط» : «عن» بدل «و» . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3944 ، عن أبان ، عن یعقوب بن شعیب ، قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام . وتکرّرت روایة أبان [بن عثمان] عن عبید بن زرارة فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 392 ، و ص 426 _ 427 .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بس» وحاشیة «جت» والفقیه : «قال» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس» وحاشیة «جت» والفقیه : «سألت» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بمائة درهم» .
5- 5 . «تقاضاه» ، أی طلب منه حقّه ، قال الجوهری : «اقتضی دینه وتقاضاه بمعنی» . وقال الراغب : «قضی الدینَ : فصل الأمر فیه بردّه ، والاقتضاء : المطالبة بقضائه» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2464 ؛ المفردات للراغب ، ص 675 (قضا) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لی» .
7- 7 . فی الوافی : «درهم» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «دراهم» .
10- 10 . فی «بف» : «یأخذها» بدل «یأخذ بها» . وفی «ی» : «لیس یأخذ بها» .
11- 11 . فی المرآة : «ذهب الشیخ رحمه الله إلی أنّه لا یجوز له أخذ الطعام أکثر ممّا باعه ، والأکثرون علی خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم . وحمله الشیخ علی عدم الزیادة لأخبار اُخر بعضها یدلّ علی عدم جواز الشراء مطلقا ، وحمله العلاّمة علی الکراهة جمعا ، وهو حسن» . وللمزید راجع : الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 130 و 131 . وفی هامش المطبوع : «لایخفی علیک أنّ هذا الخبر لیس من الأخبار الواردة فی السلف ؛ فإنّه یدلّ علی جواز بیع الطعام وغیره نسیئة لاسلفا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 33 ، ح 136 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 77 ، ح 256 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقیه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3944 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 18 ، ص 573 ، ح 17876 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 307 ، ذیل ح 23730 .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بف» وحاشیة «جت ، جن» والوسائل : + «بن زیاد» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ ، فَحَلَّ الَّذِی لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّکَ : هَلْ تَری بِهِ بَأْساً ؟

قَالَ : «یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذلِکَ» .(1)

170 / 170 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(2) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ(3) دَرَاهِمَ(4) فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمَ(5) مِنْ(6) حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ، وَکَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِیرُ(7) لاَ یَقْدِرُ عَلی أَنْ یَقْضِیَهُ(8) جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ ، فَسَأَلَ(9) صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِکَ(10) أَوْ أَکْثَرَ ، وَیَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ(11) مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ ؟

قَالَ(12) : «لاَ بَأْسَ» .

ص :127


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 126 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافی ، ج 18 ، ص 558 ، ح 17834 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 311 ، ح 23739 .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23703 : «ابن محبوب» بدل «ابن أبی عمیر» . وهو سهو ؛ فإنّه لم یُعهَد وقوع ابن محبوب فی هذا الطریق المتکرّر إلی الحلبی .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أسلف» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 23703 والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «دراهمه» .
5- 5 . فی الوافی : «المختوم ، بالعجمة : الصاع» . وفی مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 54 (ختم) : «کأنّه یرید بالمخاتیم ما ختم علیه من صبر الطعام المعلومة الخاتم ، وهو ما یختم به الطعام من الخشب وغیره» .
6- 6 . فی «ط ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : - «من» . وفی «بخ» : «کیلها» .
7- 7 . فی الوافی : «أو الشعیر» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : «أن یقبضه» .
9- 9 . فی الفقیه : «فشاء» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : - «من ذلک» .
11- 11 . فی «بف» : - «مال» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوسائل ، ح 23703 : «فقال» .

وَالزَّعْفَرَانُ(1) یُسْلِمُ(2) فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالاً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِکَ أَوْ أَکْثَرَ(3) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ _ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ _ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ ، أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ ثُلُثَیْهِ ، وَیَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ» .(4)

171 / 171 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ 5 / 40

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا : «وَإِنْ لَمْ یُسَمِّ(5) لَهُ طَعَامَ(6) قَرْیَةٍ بِعَیْنِهَا ، أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ(7)» .(8)

172 / 172 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(9)، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ:

ص :128


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : + «أیضا» . وفی الفقیه : «وسئل عن الزعفران» .
2- 2 . فی الفقیه : «یسلف» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 23703 : «أو أقل أو أکثر من ذلک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 29 ، ح 124 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3945 ، معلّقا عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی الوافی ، ج 18 ، ص 558 ، ح 17835 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 305 ، ح 23727 ؛ وفیه ، ص 295 ، ح 23703 ، إلی قوله : «أقلّ من ذلک أو أکثر قال : لا بأس» .
5- 5 . فی «بخ» : «لم یتمّ» .
6- 6 . فی «بف» والتهذیب : - «طعام» .
7- 7 . فی الوافی : «هکذا وجد فی نسخ الکتابین _ أی الکافی والتهذیب _ ولعلّه سقط شیء ، أو فیه حذف وتقدیر ، أو «یشتری» من کلام الإمام علیه السلام بمعنی : له أن یشتری» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : طعام قریة ، کذا فی التهذیب أیضا ، ولعلّ فیه سقطا ، وحاصله أنّه إن سمّی قریة بعینها یجب أن یعطیه منها ، وإلاّ فحیث شاء . وفی الأوّل قیل بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط کونه من ناحیة أو قریة عظیمة یبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه . وبه جمع بین الأخبار ، وهو حسن» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 39 ، ح 163 ، معلّقا عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 562 ، ح 17844 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 314 ، ذیل ح 23747 .
9- 9 . سهل بن زیاد لیس من مشایخ المصنّف قدس سره ، ولعلّ عدم ذکر الواسطة لوضوحها وهی فی أغلب أسناد سهل : «عدّة من أصحابنا» . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 493 _ 538 .

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ(1) علیه السلام : الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ ، فَیَجِیءُ الْوَقْتُ وَلَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ : أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ(2) ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(3)

(80) باب المعاوضة فی الطعام

80 _ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ فِی الطَّعَامِ

173 / 173 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ الطَّعَامَ الاْءَکْرَارَ ، فَلاَ یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ ، فَیَقُولُ لَهُ : خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ(5) حِنْطَةٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ(6) حَتّی تَسْتَوْفِیَ(7) مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ ؛ لاِءَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَلکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ(8) الدَّرَاهِمَ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ(9) مِنَ(10) الْکَیْلِ» .(11)

ص :129


1- 1 . فی «ط» : «أبی عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ی» : «بقیمة الدراهم» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الکلام فیه کالکلام فی الحدیث الذی سبق _ وهو السادس هنا _ والقیمة یراد بها الثمن الذی أعطاه أوّلاً ، أو ما یساویه فی المقدار» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 30 ، ح 128 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 75 ، ح 253 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 557 ، ح 17832 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 306 ، ح 23728 .
4- 4 . فی «بف» والوسائل : + «جمیعا» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «جن» : + «من» . والقفیز : مکیال ، وهو ثمانیة مکاکیک ، والجمع : أقفزة وقفزانٌ . والمکاکیک : جمع المکّوک ، وهو صاع ونصف ، وهو ثلاث کیلجات . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 491 (قفز) .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» : «قفیزین شیعرا» .
7- 7 . فی «بح ، جن» والتهذیب : «یستوفی» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والتهذیب : + «من» .
9- 9 . فی الوسائل : «ما ینقص» .
10- 10 . فی «جت» : «عن» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 96 ، ح 409 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 557 ، ح 17879؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 137 ، ح 23326 .

174 / 174 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَغَیْرِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحِنْطَةُ وَالشَّعِیرُ رَأْساً(1) بِرَأْسٍ ، لاَ یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الاْآخَرِ» .(2)

175 / 175 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(3) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(4) : «لاَ یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ(5) بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ(6) ، وَلاَ یُبَاعُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالتَّمْرُ(7) مِثْلُ ذلِکَ(8)» .

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَةَ ، فَلاَ یَجِدُ عِنْدَ(9) صَاحِبِهَا(10) إِلاَّ شَعِیراً ، أَ یَصْلُحُ لَهُ(11) أَنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا أَصْلُهُمَا(12) وَاحِدٌ ، وَکَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَعُدُّ الشَّعِیرَ بِالْحِنْطَةِ(13)» .(14)

ص :130


1- 1 . فی «بخ ، بف» والفقیه : «رأس» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 95 ، ح 402 ، بسنده عن صفوان . الفقیه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4013 ، معلّقا عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 557 ، ح 17880 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 138 ، ح 23328 .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «بن عثمان» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «قال» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «الشعیر» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «الحنطة» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : + «أیضا» .
8- 8 . فی التهذیب : + «وسئل عن الزیت بالسمن اثنین بواحد ، قال : یدا بید لا بأس به» .
9- 9 . فی الوسائل : - «عند» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : «صاحبه» . وفی التهذیب : - «عند صاحبها» .
11- 11 . فی «جت» : - «له» .
12- 12 . فی «ط» : «أصلها» .
13- 13 . فی «ی» : «من الحنطة» . وفی التهذیب : - «وکان علیّ علیه السلام یعدّ الشعیر بالحنطة» . وفی الوافی : «أی یعدّهما واحدا» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 399 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 578 ، ح 17881 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 138 ، ح 23329 .

5 / 41

176 / 176 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرِ ؟ فَقَالَ : «إِذَا کَانَا(1) سَوَاءً(2) فَلاَ بَأْسَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِیقِ(3) ؟ فَقَالَ : «إِذَا کَانَا(4) سَوَاءً فَلاَ بَأْسَ» .(5)

177 / 177 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(6) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِیزَیْنِ(7) مِنْ شَعِیرٍ ؟

فَقَالَ(8) : «لاَ یَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً(9) بِمِثْلٍ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَةِ» .(10)

178 / 178 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :131


1- 1 . فی «بف» : «کان» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 195 : «قوله علیه السلام : إذا کانا سواء ، أی وزنا ، أو کیلاً أیضا ، کما هو الظاهر ، واختلف فی الکیل ، قال فی الدروس : یباع الدقیق بالحنطة وزنا احتیاطا عند الشیخ ، وابن إدریس جزما ؛ لأنّ الوزن أصل الکیل . وقال الفاضل : یباع أحدهما بالآخر کیلاً متساویین ؛ لأنّ الکیل أصل فی الحنطة ، والروایات الصحیحة مصرّحة بالجواز فی المتماثلین ، ولیس فیها ذکر العیار» . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 90 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 259 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 99 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 296 ، ذیل الدرس 260 .
3- 3 . فی «ی ، بف» وحاشیة «جت» والتهذیب ، ح 405 : «بالدقیق» . وفی «ط» : «فالدقیق» .
4- 4 . فی «بف» : «کان» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 95 ، ح 405 ، بسنده عن عثمان بن عیسی . وفیه ، ح 407 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 578 ، ح 17882 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 139 ، ح 23331 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .
7- 7 . فی «بف» : «بقفیز» .
8- 8 . فی «ط ، جن» : «قال» .
9- 9 . فی «جت» : «مثل» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 96 ، ح 410 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی نصر . وراجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 95 ، ح 408 الوافی ، ج 18 ، ص 579 ، ح 17884 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 138 ، ح 23327 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِی ثَمَرَةَ(2) نَخْلِکَ هذَا الَّذِی فِیهِ(3) بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ(4) ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِکَ(5) أَوْ أَکْثَرَ ، یُسَمِّی(6) مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ؟

فَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ بِهِ» وَقَالَ(8) : «التَّمْرُ وَالْبُسْرُ(9) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، لاَ بَأْسَ بِهِ(10) ، فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ وَالْبُسْرَ ، فَلاَ یَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِیبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِکَ» .(11)

179 / 179 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(12) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی بَصِیرٍ : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ(13) فِیهِمَا(14) بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ(15) .

ص :132


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام » . وفی الکافی ، ح 8806 : «عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : قال» بدلها .
2- 2 . فی الوافی : «بعنی ثمرتک فی» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «هذه التی فیها» . وفی الوسائل ، ح 23546 والکافی ، ح 8806 والتهذیب : «فیها» بدل «فیه» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 23350 : «برّ» .
5- 5 . فی «ط ، بف» والوافی والوسائل ، ح 23546 والکافی ، ح 8806 والتهذیب والاستبصار : - «من ذلک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «سمّی» .
7- 7 . فی الوافی : «قال» .
8- 8 . فی الاستبصار : «فإنّ» بدل «وقال» .
9- 9 . فی الوافی : «البسر والتمر» . والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 500 (بسر) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «ولا بأس به» .
11- 11 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب بیع الثمار وشرائها ، ح 8806 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 89 ، ح 379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 310 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 223 ، ح 23546 ؛ وفیه ، ص 147 ، ح 23350 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس به» .
12- 12 . السند معلّق . والراوی عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن یحیی .
13- 13 . قال الجوهری : «القَوْصَرَّةُ ، بالتشدید : هذا الذی یُکْنَزُ فیه التمر من البواری ... وقد یخفّف» . وقال ابن الأثیر : «هی وعاء من قَصَب یُعْمَلُ للتمر ، ویشدّد ویخفّف» . الصحاح ، ج 2 ، ص 793 (قصر) ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 121 (قوصر) .
14- 14 . فی «ط» والوافی : «فیها» .
15- 15 . فی «ط» : «مشقوق» . وفی الوافی : «المشقّق : ما أخرج نواته» . وفی المرآة : «لعلّ المراد بالمشقّق ما اُخرجت نواته ، أو اسم نوع منه . ویحتمل علی بعد أن یکون تصحیف المشتقة ، قال فی النهایة ، نهی عن بیع التمر حتّی یشقه ، وجاء تفسیره فی الحدیث : الإشقاه : أن یحمرّ ، أو یصفرّ . انتهی» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 493 (شقه) .

قَالَ : فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذلِکَ ، فَقَالَ علیه السلام : «هذَا مَکْرُوهٌ» .

فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ : وَلِمَ یُکْرَهُ ؟

فَقَالَ(1) : «کَانَ(2) عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ(3) علیه السلام (4) یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً(5) مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ(6) ؛ لاِءَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا(7) ، وَلَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ(8) علیه السلام یَکْرَهُ الْحَلاَلَ» .(9)

180 / 180 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ عَلِیٌّ(10) _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ ؛ لاِءَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا(11)» .(12)

ص :133


1- 1 . فی «ی ، بح ، جت» : «قال» .
2- 2 . فی «بف» : + «أمیرالمؤمنین» . وفی الوسائل : «إنّ» .
3- 3 . فی «بخ» : «أمیر المؤمنین» بدل «علیّ بن أبی طالب» .
4- 4 . فی الوسائل : + «کان» .
5- 5 . الوسق : ستّون صاعا ، أو حِمْل بعیر . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1230 (وسق) .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 412 : «من تمر خیبر بوسقین من تمر المدینة» .
7- 7 . فی «ط» والتهذیب ، ح 413 : - «لأنّ تمر المدینة أدونهما» . وفی الوافی : «الصواب : أجودهما ، مکان أدونهما ، أو مبادلة کلّ من المدینة وخیبر بالآخر ، کما یأتی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أدونهما ، الظاهر : أجودهما ، کما فی التهذیب ، أو وسقین من تمر المدینة بوسق من تمر خیبر ، کما فی الخبر الآتی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : - «علیّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 96 ، ح 412 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفیه ، ص 97 ، ح 413 ، بسند آخر ، من قوله : «کان علیّ بن أبی طالب» إلی قوله : «تمر المدینة أدونهما» الوافی ، ج 18 ، ص 583 ، ح 17897 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 151 ، ح 23361 .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أمیر المؤمنین» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «لأنّ تمر المدینة أدونهما» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 400 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4015 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 95 ، ح 408 الوافی ، ج 18 ، ص 584 ، ح 17898 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 151 ، ح 23362 .

5 / 42

181 / 181 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ ؟

فَقَالَ : «مِثْلاً(1) بِمِثْلٍ ، لاَ بَأْسَ بِهِ(2)» .

قُلْتُ : إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ(3) رَیْعٌ(4) ، أَوْ(5) یَکُونُ لَهُ(6) فَضْلٌ(7) ؟

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ(8) لَهُ مَؤُونَةٌ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «هذَا بِذَا»(9) وَقَالَ(10) : «إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ ، فَلاَ بَأْسَ(11) مِثْلَیْنِ(12) بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ» .(13)

182 / 182 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(14) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :

ص :134


1- 1 . فی «بف» : «مثل» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جد» : - «به» .
3- 3 . فی «ط» : - «له» .
4- 4 . الریع : الزیادة والنماء علی الأصل . النهایة ، ج 2 ، ص 289 (ریع) . وفی المرآة : «أقول : الریع بسبب تفاوت الحنطة والسویق وزنا إذا کیلتا ؛ لأنّ الحنطة حینئذٍ یکون أثقل ، وفیه خلاف ، والمشهور الجواز ، ولعلّ تعلیله علیه السلام لرفع استبعاد المخالفین ، مع أنّه یحتمل أن یکون مثل هذا إذا لم یکن فیه عمل غیر جائز» .
5- 5 . فی «ی ، جت ، جد» وحاشیة «بخ» : «أن» . وفی «بس» : «أی» . وفی حاشیة «جت» : «أنّه» . وفی الوسائل ، ح 23334 : «إنّه» .
6- 6 . فی «ط» : «أنّه له» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «فیه» کلاهما بدل «أو یکون له» .
7- 7 . فی الوافی : «لعلّ مراد السائل أنّ البرّ له ریع فیه فضل ؛ لأنّه یزید إذا خبز بخلاف السویق» .
8- 8 . فی «ط» والتهذیب : «لیس» بدون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «بهذا» .
10- 10 . فی «ط» والتهذیب : «قال» بدون الواو .
11- 11 . فی الوافی : + «به» .
12- 12 . فی «ط» : «بمثلین» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 95 ، ح 404 ، بسنده عن العلاء الوافی ، ج 18 ، ص 579 ، ح 17885 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 140 ، ح 23334 ؛ و ص 144 ، ذیل ح 23343 .
14- 14 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 401 ، عن الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن صفوان عن جمیل عن زرارة . وهو الظاهر ؛ فإنّه لم یثبت روایة الحسین بن سعید عن جمیل _ وهو ابن درّاج _ بلا واسطة . وما ورد فی بعض الأسناد القلیلة لا یخلو من خللٍ .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْحِنْطَةُ بِالدَّقِیقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ(1) مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ(2) ، لاَ بَأْسَ بِهِ» .(3)

183 / 183 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَیُقَاطِعُهُ عَلی أَنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً رَطْلاً(4) ؟ قَالَ(5) : «لاَ»(6) .

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ ، وَیَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً(7) مُسَمَّاةً ؟ قَالَ : «لاَ» .(8)

ص :135


1- 1 . فی «بف» : - «بالسویق» .
2- 2 . فی «بح» : - «والسویق بالسویق مثلاً بمثل ، والشعیر بالحنطة مثلاً بمثل» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4012 ، معلّقا عن جمیل ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 401 ، بسنده عن جمیل ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیهما : «الدقیق بالحنطة والسویق بالدقیق مثلاً بمثل لا بأس به» . وفیه ، ص 95 ، ح 403 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «الحنطة والدقیق لا بأس به رأسا برأس» الوافی ، ج 18 ، ص 580 ، ح 17886 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 141 ، ح 23335 .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «جد» والمطبوع : - «رطلاً» . وفی الفقیه : «فیقاطعه علی أن یعطی صاحبه لکلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقیقٍ» . وفی التهذیب ، ح 197 و 411 : «فیقاطعه علی أن یعطی صاحبه لکل عشرة اثنی عشر دقیقا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : قال : لا ، لأنّه یمکن أن ینقص ، کما هو الغالب سیّما إذا کان فی الحنطة تراب ونحوه . ویحتمل أن یکون المراد به نفی اللزوم ، أی العامل أمین ویلزم أن یؤدّی إلی المالک ماحصل ، سواء کان أقلّ أو أکثر . وقال فی الدروس : روی محمّد بن مسلم النهی من مقاطعة الطحّان علی دقیق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار علی کلّ صاع من السمسم بالشیرج المعلوم مقداره ، ووجهه الخروج عن البیع والإجارة» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 217 ، الدرس 243 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : أرطالاً ، أی من الشیرج» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 197 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن أبی أیّوب ، عن محمّد بن مسلم ؛ وفیه ؛ ص 96 ، ح 411 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، ... عن محمّد بن مسلم ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 233 ، ح 3860 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام الوافی ، ج 18 ، ص 580 ، ح 17889 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 141 ، ح 23336 .

184 / 184 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ(1) یَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ ، فَإِذَا(2) یَبِسَ نَقَصَ ، وَلاَ یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَةِ إِلاَّ وَاحِداً بِوَاحِدٍ» .

وَقَالَ : «الْکَیْلُ(3) یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً ، وَیُکْرَهُ(4) قَفِیزُ لَوْزٍ(5) بِقَفِیزَیْنِ ، وَقَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ ، وَلکِنْ صَاعُ(6) حِنْطَةٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعُ(7) تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ زَبِیبٍ ، وَإِذَا(8) اخْتَلَفَ هذَا ، وَالْفَاکِهَةُ الْیَابِسَةُ ، فَهُوَ حَسَنٌ(9) ، وَهُوَ یَجْرِی فِی(10) الطَّعَامِ وَالْفَاکِهَةِ(11) مَجْرًی(12) وَاحِداً» .

وَقَالَ(13) : «لاَ بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ(14) الْمَتَاعِ(15) مَا لَمْ یَکُنْ کِیلَ أَوْ وُزِنَ» .(16)

ص :136


1- 1 . فی التهذیب ، ح 398 والاستبصار ، ح 314 : «الیابس» .
2- 2 . فی «ط» : «وإذا» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «الکلّ» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» : «وکره» .
5- 5 . اللوز : معروف من الثمار ، عربیّ ، وهو فی بلاد العرب کثیر ، اسم للجنس ، الواحدة : لَوْزَة ، أو هو صنف من المِزْج ، والمزج : ما لم یوصل إلی أکله إلاّ بکسر ، أو هو ما دقّ من المزج ، وهو بالفارسیة : بادام . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 407 و 408 (لوز) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «من» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی : + «من» .
8- 8 . فی «بح» : «فإذا» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أحسن» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «مجری» .
11- 11 . فی «ط» : «الفاکهة الیابسة» بدون الواو .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «الیابسة» بدل «مجری» .
13- 13 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 398 . وفی «جن» والمطبوع : «أو قال» .
14- 14 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : «بمعارضة» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : «الطعام» .
16- 16 . التهذیب ، ج 7 ، ص 94 ، ح 398 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 314 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، وفی الأخیر إلی قوله : «فإذا یبس نقص» . الفقیه ، ج 3 ، ص 282 ، ح 4018 ، معلّقا عن الحلبی ، من قوله : «لا بأس بمعاوضة المتاع» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 90 ، ح 384 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 315 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فإذا یبس نقص» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 90 ، ح 385 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 316 ، بسند آخر ، إلی قوله : «التمر یابس والرطب رطب» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 581 ، ح 17892 ؛ وفیه ، ص 595 ، ح 17932 ، من قوله : «لا بأس بمعاوضة المتاع» ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 146 ، ح 23345 ؛ وفیه ، ص 140 ، ذیل ح 23332 ، إلی قوله : «یجری مجری واحدا» .

185 / 185 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ(1) ، قَالَ :

کَرِهَ(2) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَفِیزَ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ(3) لَوْزٍ ، وَقَفِیزَ(4) تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ(5) تَمْرٍ(6) .(7)

186 / 186 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ(8) رَجُلاً زَیْتاً عَلی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ» .(9)

5 / 43

187 / 187 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلاَفُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ ، وَلاَ الزَّیْتِ

ص :137


1- 1 . فی «ط ، بف» : - «الشامی» .
2- 2 . فی المرآة : «الکراهة محمولة علی الحرمة إجماعا» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوسائل : - «من» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : «وقفیزا من» . وفی «بح» وحاشیة «جت» : + «من» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : - «من» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «تمرا» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 582 ، ح 17893 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23316.
8- 8 . فی «بف» : «سلف» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 43 ، ح 182 ؛ وص 97 ، ح 414 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 79 ، ح 264 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 565 ، ح 17851 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 147 ، ذیل ح 23348 .

بِالسَّمْنِ(1)» .(2)

188 / 188 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(3) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(4) الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ(5) ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ» .

قُلْتُ(6) : وَالتَّمْرُ وَالزَّبِیبُ(7) ؟ قَالَ(8) : «مِثْلاً(9) بِمِثْلٍ» .(10)

189 / 189 . وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ بِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

ص :138


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «اعلم أنّ أکثر العامّة یجعلون الأجل فی العروض بمنزلة الربا ، وأمّا عندنا فیختصّ هذا الحکم بالنقدین ؛ إذ یجب عندنا فی الصرف التقابض فی المجلس ولا یجوز فیه الأجل . وأمّا عندهم فیجری حکم الصرف فی مفاوضات أکثر العروض أیضا ، ولا یجوز مبادلة الأطعمة عند مالک والشافعی ، ومبادلة ما یکال ویوزن عند أبی حنیفة إلاّ نقدا وإن اختلف الجنس ، کبیع الحنطة بالشعیر والسمن بالزیت . وهذا الخبر وارد موافقا لمذهبهم ولم یعمل به فقهاؤنا إلاّ نادرا ، وکثیر من مسائل الرواة فی هذا الباب ممّا بحثوا فیها معهم ، والأخبار ناظرة إلی مذاهبهم ، ومع ذلک فالاحتیاط شدید ؛ لأنّ المانعین من الأجل فی مبادلة العروض الربویّة مع قلّتهم من أجلاّء الطائفة وعظمائها مع کثرة الروایات فیها جدّا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 97 ، ح 415 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 263 ، ح 3947 ، معلّقا عن الوشّاء . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 43 ، ح 185 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 79 ، ح 263 ، بسندهما عن الحسن [فی الاستبصار : + «بن علیّ»] ابن بنت إلیاس ، عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 18 ، ص 565 ، ح 17852 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 148 ، ح 23352 ؛ وص 297 ، ذیل ح 23707 .
3- 3 . السند معلّق علی سند الحدیث 14 ، ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد .
4- 4 . فی الاستبصار : + «بیع» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «بالزیت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
7- 7 . فی «ط ، بف» : «والزیت» .
8- 8 . فی التهذیب : «قال : والرطب والتمر» . وفی الاستبصار : «قال : والتمر والرطب» ، کلاهما بدل «قلت : والتمر والزبیب ، قال» . وفی الوافی : «فی التهذیبین : قلت : والرطب والتمر ، وهو الصحیح ؛ لجواز اختلاف الوزن فی غیر الجنسین ، کما صرّح به فی الحدیث الآخر» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «مثل» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 97 ، ح 417 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 92 ، ح 313 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 582 ، ح 17894 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 149 ، ذیل ح 23356 .

«الْمُخْتَلِفُ مِثْلاَنِ بِمِثْلٍ(1) یَداً بِیَدٍ لاَ بَأْسَ(2)» .(3)

190 / 190 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَری فِی التَّمْرِ وَالْبُسْرِ(4) الاْءَحْمَرِ مِثْلاً(5) بِمِثْلٍ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : فَالْبُخْتُجُ(6) وَالْعَصِیرُ(7) مِثْلاً بِمِثْلٍ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(8)

(81) باب المعاوضة فی الحیوان والثیاب وغیر ذلک

81 _ بَابُ الْمُعَاوَضَةِ(9) فِی الْحَیَوَانِ وَالثِّیَابِ وَغَیْرِ ذلِکَ

191 / 191 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(10) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(11) وَابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :139


1- 1 . فی الوافی : - «بمثل» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت» : + «به» .
3- 3 . الوافی ، ج 18 ، ص 582 ، ح 17895 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 147 ، ح 23351 .
4- 4 . تقدّم معنی البسر ذیل الحدیث السادس من هذا الباب .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «مثل» .
6- 6 . البُخْتُج : العصیر المطبوخ ، وأصله بالفارسیّة : میِ بُخْته ، أی عصیر مطبوخ . النهایة ، ج 1 ، ص 101 (بختج) .
7- 7 . فی التهذیب : «والعنب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 97 ، ح 418 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جریر ، عن أبی الربیع الوافی ، ج 18 ، ص 582 ، ح 17896 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 150 ، ذیل ح 23358 .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : «المعارضة» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
11- 11 . فی «ط» : - «بن یحیی» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ ، وَالدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ ، یَداً بِیَدٍ(1) ، لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(2)» .(3)

192 / 192 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ(4) رَفَعَهُ(5) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَبْسُوطَةِ(6) ، وَالْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ ؟

ص :140


1- 1 . فی الوافی : «إنّما لم یقل فی الدابّة : ونسیئة ؛ للتقیّة ، کما یأتی» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 200 : «قوله علیه السلام : یدا بید ، ظاهره عدم الجواز فی النسیئة ، والمشهور بین المتأخّرین الجواز ، ومنعه الشیخ فی الخلاف متماثلاً ومتفاضلاً ، والمفید حکم بالبطلان ، وکرهه الشیخ فی المبسوط . ولعلّ الأقرب الکراهة جمعا بین الأدلّة ، وسیأتی تفصیل الکلام فی الباب الآتی» . وراجع : المقنعة ، ص 604 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 48 ، المسألة 67 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 89 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 87 _ 89 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یدا بید لیس به بأس ، مفهومه أنّ المؤجّل لا یجوز ، والثمن والمثمن کلاهما غیر ربویّین ، وحمله فی المختلف علی الکراهة ، ونقل عن النهایة والخلاف والشیخ المفید القول بالحرمة والبطلان ، والحاصل أنّ المؤجّل فی المعاوضات بغیر النقدین علی ثلاثة أقسام : الأوّل : أن یکون الثمن والمثمن کلاهما ربویّین ، کإسلاف الزیت فی السمن . الثانی : أن یکون أحدهما ربویّا ، کإسلاف الحیوان فی الطعام . الثالث : أن یکون کلاهما غیر ربویّین . یجوز النسیئة فی الثانی إجماعا ، وفی الأوّل والثالث خلاف ، والمشهور الجواز» .
2- 2 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «لا بأس به» بدل «لیس به بأس» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 511 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 347 ، بسندهما عن صفوان وابن أبی عمیر ، عن جمیل . الفقیه ، ج 3 ، ص 279 ، ح 4007 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 590 ، ح 17914 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 155 ، ح 23375 .
4- 4 . فی «ط» : - «البرقی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : - «رفعه» ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روی أبان [بن عثمان] أکثر روایات عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، وأبان هذا فی طبقة مشایخ مشایخ أبی عبد اللّه البرقی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 511 _ 516 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 101 ؛ وثواب الأعمال ، ص 160 ، ح 1 ؛ من روایة أبی عبد اللّه البرقی عمّن رواه عن أبان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «جت ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 524 : «المنسوجة» .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(1)» .(2)

5 / 44

193 / 193 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ ، وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ(3) وَالدَّرَاهِمِ(4) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ(5) یَداً بِیَدٍ(6)» .(7)

194 / 194 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ(8) یَداً بِیَدٍ وَنَسِیئَةً ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ(9) إِذَا سَمَّیْتَ الاْءَسْنَانَ(10) جَذَعَیْنِ(11) أَوْ ثَنِیَّیْنِ(12)» ثُمَّ أَمَرَنِی ،

ص :141


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا بأس ؛ لأنّ الثیاب غیر موزونة وإن کان الغزل موزونا ، فیدلّ علی جواز التفاضل فی الجنس الواحد إذا کان أحد العوضین غیر مکیل ولا موزون ، کما عرفت» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 524 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبی عبد اللّه البرقی ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3807 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 121 ، ح 528 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 18 ، ص 590 ، ح 17915 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 161 ، ذیل ح 23390 .
3- 3 . فی «ط» : - «بالعبد» .
4- 4 . فی «ط ، بف» : «وبالدراهم» .
5- 5 . فی «ط» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «کلّها» . وفی الوافی : «کلّ» .
6- 6 . فی حاشیة «بف» والوافی والاستبصار : + «ونسیئة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 512 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 348 ، بسندهما عن أبان . الفقیه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4009 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 18 ، ص 591 ، ح 17917 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 156 ، ح 23377 .
8- 8 . فی الوسائل : «البعیرین» بدل «البعیر بالبعیرین» .
9- 9 . فی «بف» : - «لا بأس» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «بالأسنان» .
11- 11 . قال ابن الأثیر : «أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما کان منها شابّا فتیّا ، فهو من الإبل ما دخل فی السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل فی السنة الثانیة ، وقیل : البقر فی الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقیل أقلّ منها . ومنهم من یخالف بعض هذه التقادیر» . النهایة ، ج 1 ، ص 250 (جذع) .
12- 12 . فی «بخ» : «ثنتین» . وفی التهذیب والاستبصار : - «إذا سمّیت الأسنان جذعین أو ثنیّین» . «الثنیّ» : الذی یلقی ثنیّته، ویکون ذلک فی البقر والغنم فی السنة الثالثة ، وفی الإبل فی السنة السادسة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 (ثنی) .

فَخَطَطْتُ(1) عَلَی(2) النَّسِیئَةِ(3) .(4)

195 / 195 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(5) : «لاَ تَبِعْ(6) رَاحِلَةً(7) عَاجِلاً(8) بِعَشَرَةِ(9) مَلاَقِیحَ(10) مِنْ أَوْلاَدِ

ص :142


1- 1 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» : «فحططت» . وفی التهذیب والاستبصار : «قال : خطّ» بدل «أمرنی فخططت» .
2- 2 . فی «ی» : «عن» . وفی «جن» : «علیه» .
3- 3 . فی المرآة : «لا خلاف بین العامّة فی جواز بیع الحیوان بالحیوانین حالاًّ ، وإنّما الخلاف بینهم فی النسیئة فذهب أکثرهم إلی عدم الجواز ، فالأمر بالخطّ علی النسیئة ؛ لئلاّ یراه المخالفون» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «یدلّ علی أنّهم کانوا یکتبون فی محضر الإمام علیه السلام فخطّ علی هذه الکلمة . وأمّا حمله علی التقیّة فبعید ؛ إذ یجوز عند جماعة کثیرة من العامّة الحیوان بالحیوانین نسیئة ، وروی فی أحادیثهم عن عمرو بن العاص ، وهو مذهب الشافعی ، فالحمل علی الکراهة أولی ، کما حمله العلاّمة رحمه الله ، وأمّا أمره علیه السلام بالخطّ علی کلمة النسیئة فلعلّه رأی المصلحة فی بیان الکراهة کتبا والجواز لفظا» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 280 ، ح 4010 ، معلّقا عن سعید بن یسار ، مع زیادة فی آخره ؛ وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 117 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 346 ، بسندهما عن سعید بن یسار الوافی ، ج 18 ، ص 591 ، ح 17918 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 156 ، ح 23378 .
5- 5 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والوسائل ، ح 23376 والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «قال» .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بس ، جن» والوسائل ، ح 23376 والتهذیب . وفی «بح ، جت ، جد» : «لاتبیع» . وفی «بف» : «لا یباع» . وفی حاشیة «بح ، جت» والوافی : «لاتباع» . وفی المطبوع : «لایبیع» .
7- 7 . الراحلة من الإبل : البعیر القویّ علی الأسفار والأحمال ، والذکر والاُنثی فیه سواء ، والهاء فیه للمبالغة ، وهی التی یختارها الرجل لمرکبه ورحله علی النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر ، فإذا کانت فی جماعة الإبل عرفت . النهایة ، ج 2 ، ص 209 (رحل) .
8- 8 . فی «ط ، بس ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «عاجلة» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 23376 : «بعشر» .
10- 10 . الملاقیح : جمع ملقوح ، وهو جنین الناقة ، یقال : لقحت الناقة ، وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بحذف الجارّ ، والناقة ملقوحة . النهایة ، ج 4 ، ص 263 (لقح) . و فی المرآة : «قوله علیه السلام : بعشرة ، ملاقیح ؛ لأنّه من بیع المضامین والملاقیح ، وهو ممّا نهی عنه» .

جَمَلٍ فِی(1) قَابِلٍ» .(2)

196 / 196 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْءٍ مِنَ الاْءَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ ، فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ ، فَأَمَّا نَظِرَةً(3) فَلاَ یَصْلُحُ(4)» .(5)

197 / 197 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی(6) ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام کَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَیَوَانِ(7)» .(8)

ص :143


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «من» . وفی التهذیب : «حمل من» بدل «جمل فی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 121 ، ح 527 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 592 ، ح 17919 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 352 ، ذیل ح 22732 ؛ و ج 18 ، ص 156 ، ح 23376 .
3- 3 . فی «ط» : «نظیره» . والنَّظِرَة : المهلة والتأخیر فی الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 (نظر) .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 23380 والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «فلا تصلح» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 93 ، ح 395 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 279 ، ح 4006 ، معلّقا عن أبان ، عن محمّد بن علیّ الحلبی وحمّاد بن عثمان ، عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 93 ، ح 396 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد الحلبی وابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی جمیعا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 514 ؛ و ص 119 ، ح 516 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 592 ، ح 17920 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 145 ، ذیل ح 23344 ؛ و ص 157 ، ح 23380 .
6- 6 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن علیّ ، عن غیاث بن إبراهیم . ومحمّد بن علیّ فیه محرّف من محمّد بن یحیی ، والمراد به محمّد بن یحیی الخزّاز ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 6280 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بالحیوان ، أی الحیّ ، أو المذبوح . وذهب الأکثر إلی عدم جواز بیع اللحم بالحیوان إذا کانا من جنس واحد ، وقال فی المسالک : وخالف فیه ابن إدریس فحکم بالجواز ؛ لأنّ الحیوان غیر مقدّر بأحد الأمرین ، وهو قویّ مع کونه حیّا ، وإلاّ فالمنع أقوی ، والظاهر أنّه موضع النزاع . انتهی . وأقول : الاستدلال بمثل هذا الخبر علی التحریم مشکل ؛ لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو کان الحیوان مذبوحا وکان ما فیه من اللحم مساویا للّحم أو أزید ، یدخل تحت العمومات ویکون الخبر مؤیّدا» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 258 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 329 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 525 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علیّ ، عن غیاث بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 278 ، ح 4004 ، معلّقا عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 194 ، بسنده عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 18 ، ص 593 ، ح 17925 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 143 ، ذیل ح 23341 .

198 / 198 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ ، وَالْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ ؟

قَالَ(1) : «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلاً أَوْ وَزْناً(2)» .(3)

199 / 199 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَیَّ(4) غَنَمَکَ وَإِبِلَکَ تَکُونُ(5) مَعِی ، فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَکَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُکُورِهَا(6) ، أَوْ ذُکُورَهَا بِإِنَاثِهَا(7) ؟

فَقَالَ : «إِنَّ ذلِکَ(8) فِعْلٌ مَکْرُوهٌ(9) ، إِلاَّ أَنْ یُبْدِلَهَا ···

ص :144


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «ی» : «ووزنا» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 281 ، ح 4017 ، معلّقا عن داود بن الحصین ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 118 ، ح 513 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 349 ، بسندهما عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 119 ، ح 517 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 101 ، ح 351 الوافی ، ج 18 ، ص 594 ، ح 1792 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23317 ؛ و ص 152 ، ح 23365 .
4- 4 . فی «بف» : «لی» .
5- 5 . فی «بخ» : «یکون» . وفی «جت ، جن» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «ط ، جد» : «بذکورتها» . وفی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «بذکور» .
7- 7 . فی «بخ، بف» وحاشیة «جت» والوافی: «بإناث».
8- 8 . فی «ط» : - «ذلک» .
9- 9 . فی المرآة : «الظاهر أنّ المراد بالکراهة الحرمة إن کان علی وجه البیع للجهالة ، وبمعناها إن کان علی سبیل الوعد» .

بَعْدَ(1) مَا تُولَدُ(2) وَیُعَرِّفَهَا(3)» .(4)

(82) باب فیه جمل من المعاوضات

5 / 45

82 _ بَابٌ فِیهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ(5)

200 / 200 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ رِجَالِهِ(6) ذَکَرَهُ ، قَالَ :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً ، لَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلی بَعْضٍ(7) ؛ وَتُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ ، وَالذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ ، کَیْفَ شِئْتَ یَداً بِیَدٍ ، وَ لاَ بَأْسَ(8) بِذلِکَ ، وَلاَ تَحِلُّ النَّسِیئَةُ ؛ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ یُبَاعَانِ(9) بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ(10) أَوْ کَیْلٍ أَوْ عَدَدٍ(11) أَوْ غَیْرِ ذلِکَ یَداً بِیَدٍ ، وَنَسِیئَةً جَمِیعاً ، لاَ بَأْسَ(12) بِذلِکَ ؛ وَمَا کِیلَ أَوْ وُزِنَ(13) مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلَیْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلی بَعْضٍ کَیْلاً(14) بِکَیْلٍ ، أَوْ وَزْناً(15) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ(16) مَا

ص :145


1- 1 . فی «ط» : «بعدد» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : + «بغیرها» . وفی الوسائل : «تولدت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بغیرها» بدل «ویعرّفها» . وفی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «ویعزلها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 120 ، ح 526 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 595 ، ح 17930 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 157 ، ح 23318 .
5- 5 . فی المرآة : «المعارضات» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 23383 : + «عمّن» .
7- 7 . فی «ط» : «علی بعض فضل» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» : «لا بأس» بدون الواو .
9- 9 . فی «بح» : «تباعان» .
10- 10 . فی «ط» : «ورق» .
11- 11 . فی «بف» : - «أو عدد» .
12- 12 . فی «بخ ، بس ، بف» : «فلا بأس» .
13- 13 . فی «بف» : «أو ما وزن» .
14- 14 . فی «بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «ی ، بح» والوسائل ، ح 23383 : «کیل» .
15- 15 . فی «ی ، بس ، جد» والوسائل ، ح 23383 : «ووزن» . وفی «ط ، جت» : «ووزنا» . وفی «جن» وحاشیة «بح» : «أو وزن» .
16- 16 . فی «ط» : - «أصل» .

یُکَالُ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُوزَنُ ، فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً(1) ؛ وَمَا کِیلَ بِمَا وُزِنَ(2) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(3) یَداً بِیَدٍ ، وَنَسِیئَةً جَمِیعاً لاَ بَأْسَ بِهِ(4) ؛ وَمَا عُدَّ عَدَداً ، وَلَمْ یُکَلْ(5) وَلَمْ یُوزَنْ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً .

وَقَالَ : إِذَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً(6) _ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ(7) مَا یُعَدُّ(8) _ فَلاَ بَأْسَ بِهِ(9) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ ، وَنَسِیئَةً جَمِیعاً لاَ بَأْسَ(10) بِهِ(11) ، وَمَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ(12) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ بِمَا یُکَالُ أَوْ بِمَا یُوزَنُ(13) یَداً بِیَدٍ ، وَنَسِیئَةً جَمِیعاً لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(14) ؛ وَمَا کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً ، وَکَانَ(15) یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ(16) ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْءٌ لاَ یُکَالُ وَلاَ یُوزَنُ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً ، وَذلِکَ أَنَّ(17) الْقُطْنَ(18) وَالْکَتَّانَ أَصْلُهُ(19) یُوزَنُ ، وَغَزْلُهُ یُوزَنُ ، وَثِیَابُهُ لاَ تُوزَنُ(20) ، فَلَیْسَ(21) لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَی الْغَزْلِ ، وَأَصْلُهُ وَاحِدٌ ، فَلاَ یَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً(22) بِمِثْلٍ ، وَوَزْناً(23) بِوَزْنٍ ، فَإِذَا

ص :146


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «فإن اختلف أصل ما یوزن ، فلیس به بأس اثنان بواحد یدا بید ، ویکره نسیئة» . وفی «بف» : - «یکره نسیئة» .
2- 2 . فی «ی» والوسائل ، ح 23383 : «بما یوزن» .
3- 3 . فی «ط» : - «به» . وفی «جت» : + «اثنان بواحد» .
4- 4 . فی «ط» : - «جمیعا لا بأس به» .
5- 5 . فی «ط» : «لم یکال» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : إذا کان أصله واحدا ، أی إنّما یکره بیع المعدود نسیئته إذا کان المعدودان من جنس واحد» .
7- 7 . فی «ط» : «أصلها» . وفی «ی» : - «أصل» .
8- 8 . فی «ط ، بح» : «بعد» .
9- 9 . فی «ط ، بخ» : - «به» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «فلا بأس» .
11- 11 . فی «ی» : «بذلک» .
12- 12 . فی «ط» : «ولم یعدّ» .
13- 13 . فی «بس» : + «فلا بأس به» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جت» : + «اثنان بواحد» .
14- 14 . فی «ط» : «به» .
15- 15 . فی «ط ، بخ ، بف» : «فکان» .
16- 16 . فی الوسائل ، ح 23383 : «بما یوزن» بدل «أو یوزن» .
17- 17 . فی «ط» : - «أنّ» .
18- 18 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «کالقطن» بدل «أنّ القطن» .
19- 19 . فی «ی ، بح ، بف» وحاشیة «جت» : «فأصله» .
20- 20 . فی «بخ ، بس ، بف» : «لا یوزن» .
21- 21 . فی «بخ ، بف» : «ولیس» .
22- 22 . فی «بخ ، بف ، جت» : «مثل» .
23- 23 . فی «بح ، جن» : «وزنا» بدون الواو . وفی «بخ ، بف» : «ووزن» .

صُنِعَ مِنْهُ(1) الثِّیَابُ صَلَحَ یَداً بِیَدٍ ؛ وَالثِّیَابُ لاَ بَأْسَ(2) الثَّوْبَانِ(3) بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ(4) نَسِیئَةً ، وَإِذَا کَانَ قُطْنٌ وَکَتَّانٌ(5) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ(6) ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً ؛ وَإِنْ(7) کَانَتِ الثِّیَابُ قُطْناً وَکَتَّاناً ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ ، وَنَسِیئَةً کِلاَهُمَا لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ وَلاَ بَأْسَ بِثِیَابِ الْقُطْنِ وَالْکَتَّانِ بِالصُّوفِ یَداً بِیَدٍ وَنَسِیئَةً ؛ وَمَا کَانَ مِنْ حَیَوَانٍ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(8) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، وَإِنْ کَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً ؛ وَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَیَوَانِ ، فَلاَ بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً ؛ وَإِذَا(9) کَانَ حَیَوَانٌ بِعَرْضٍ(10) ، فَتَعَجَّلْتَ الْحَیَوَانَ ، وَأَنْسَأْتَ الْعَرْضَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(11) ، وَإِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ ، وَأَنْسَأْتَ الْحَیَوَانَ ، فَهُوَ مَکْرُوهٌ ، وَإِذَا بِعْتَ حَیَوَاناً بِحَیَوَانٍ ، أَوْ زِیَادَةِ دِرْهَمٍ(12) أَوْ عَرْضٍ ، فَلاَ بَأْسَ ؛ وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ(13) الْحَیَوَانَ ، وَتُنْسِئَ(14) الدَّرَاهِمَ(15) ، وَالدَّارُ بِالدَّارَیْنِ ، وَجَرِیبُ أَرْضٍ بِجَرِیبَیْنِ ، لاَ بَأْسَ(16) بِهِ یَداً بِیَدٍ ، وَیُکْرَهُ نَسِیئَةً .

5 / 46

قَالَ : وَلاَ یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ(17) وَیُوزَنُ(18) إِلاَّ إِلَی الْعَامَّةِ(19) ، وَلاَ یُوءْخَذُ فِیهِ بِالْخَاصَّةِ ،

ص :147


1- 1 . فی «ط» : - «منه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «فلا بأس» .
3- 3 . فی «ی» : - «لا بأس الثوبان» .
4- 4 . فی «جد» : «أو یکره» .
5- 5 . فی «ط» : + «ولا یوزن» .
6- 6 . فی «بح» والوسائل ، ح 23383 : - «یدا بید» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل ، ح 23383 : «فإن» . وفی «بح» : «فإذا» .
8- 8 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل ، ح 23383 : - «به» .
9- 9 . فی «ط» : «فإذا» .
10- 10 . فی «بخ» : «یعرض» .
11- 11 . فی «بخ» : - «به» .
12- 12 . فی «ط ، ی» : «دراهم» .
13- 13 . فی «بف» و الوسائل ، ح 23383 : «أن یعجّل» .
14- 14 . فی الوسائل ، ح 23383 : «وینسأ» .
15- 15 . فی «جت» : «الدرهم» .
16- 16 . فی «ی» : «ولا بأس» .
17- 17 . فی «بح» : «لا یکال» .
18- 18 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» : «أو یوزن» .
19- 19 . فی المرآة : «قوله إلاّ إلی العامّة ، أی المعتبر فی الکیل والوزن والعدّ ما علیه عامّة الناس وأغلبهم ، ولا عبرة بما اصطلح علیه بعض آحاد الناس فی الکیل واُختیه ، کأن یکیل أحد اللحم ، وأمّا الجوز فإذا عدّ ، ثمّ کیل لاستعلام العدد فلا بأس ، وإن کیل من غیر عدد فلا یجوز ، فلا ینافی أخبار الجواز . ثمّ اعلم أنّ المشهور بین الاصحاب أنّ المعتبر فی الکیل والوزن ما کان فی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله إذا علم ذلک وإن تغیّر ، وإن لم یعلم فعادة البلدان فی وقت البیع ، فإن اختلفت فلکلّ بلد حکمها ، والشیخان وسلاّر غلّبوا فی الربا جانب التحریم فی کلّ البلاد» .

فَإِنْ(1) کَانَ(2) قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ ، وَیَکِیلُونَ الْجَوْزَ ، فَلاَ یُعْتَبَرُ(3) بِهِمْ ؛ لاِءَنَّ(4) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ(5) .(6)

(83) باب بیع العدد والمجازفة والشیء المبهم

83 _ بَابُ بَیْعِ الْعَدَدِ(7) وَالْمُجَازَفَةِ(8) وَالشَّیْءِ الْمُبْهَمِ

201 / 201 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ(9) فِیهِ کَیْلاً ، فَلاَ یَصْلُحُ(10) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا(11) یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ» .(12)

ص :148


1- 1 . فی «بح» : «وإن» .
2- 2 . فی «جن» : - «کان» .
3- 3 . فی «بح» : «ولا یعتبر» . وفی «بخ ، جت» : «فلا تعتبر» .
4- 4 . فی «ط» : «إنّما» .
5- 5 . فی المرآة : «الحدیث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوی علیّ بن إبراهیم أو بعض مشایخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غریب» .
6- 6 . الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23318 ؛ وص 153 ، ح 23366 ، قطعة منه ؛ وفیه ، ص 158 ، ح 23383 ، إلی قوله : «یدا بید ویکره نسیئة» .
7- 7 . فی «بح ، جت» : «الغرر» .
8- 8 . قال الفیّومی : «الجُِزاف : بیع الشیء لا یعلم کیله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف _ بالضمّ _ خارج عن القیاس ، وهو فارسیّ تعریب گزاف» . وقال الفیروز آبادی : الجزاف والجزافة ، مثلّثتین ، والمجازفة : الحدس فی البیع والشراء ، معرّب گزاف» . المصباح المنیر ، ص 99 ، القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1063 (جزف) .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 206 : «قوله علیه السلام : سمّیت ، أی عند البیع ، أو فی العرف مطلقا ، أو إذا لم یعلم حاله فی عهد النبیّ صلی الله علیه و آله ، کما هو المشهور ، وعلی الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والکراهة هنا محمولة علی الحرمة ، کما هو المشهور بین الأصحاب» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 8818 والفقیه ، ح 3781 والتهذیب ، ح 148 : «فإنّه لا یصلح» بدل «فلا یصلح» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 8818 : «ما» .
12- 12 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب شراء الطعام وبیعه ، ذیل ح 8818 . وفی الاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 356 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 223 ، ح 3829 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 531 ، معلّقا عن الحلبی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 209 ، ذیل ح 3781 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 36 ، ذیل ح 148 ، بسندهما عن الحلبی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 226 ، ح 3838 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 355 ، بسندهما عن الحلبی ، إلی قوله : «فلا یصلح مجازفة» الوسائل ، ج 17 ، ص 341 ، ذیل ح 22706 .

202 / 202 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(1) یَکُونُ لَهُ عَلَی الاْآخَرِ مِائَةُ کُرِّ تَمْرٍ(2) ، وَلَهُ نَخْلٌ ، فَیَأْتِیهِ(3) فَیَقُولُ(4) : أَعْطِنِی نَخْلَکَ هذَا بِمَا عَلَیْکَ ، فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ(5) ؟

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ ، فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ(6) : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَکَذَا کَیْلاً(7) مُسَمًّی ، وَ تُعْطِیَنِی(8) نِصْفَ هذَا الْکَیْلِ إِمَّا(9) زَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَإِمَّا أَنْ آخُذَهُ(10) أَنَا بِذلِکَ(11) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِهِ(12)» .(13)

ص :149


1- 1 . فی «جن» والوافی والفقیه ، ح 3935 والتهذیب ، ح 180 : «عن رجل» .
2- 2 . فی «ط» والتهذیب ، ح 180 : «تمرا» . وفی الوافی : «من تمر» .
3- 3 . فی «بف» : «فتأتیه» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف» : + «له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «یکرهه» . وفی المرآة : «فکرهه» . وقال فی المرآة : «قوله : فکرهه ، لعلّه داخل فی المزابنة بالمعنی الأعمّ فیبنی علی القولین» .
6- 6 . فی الوافی : + «اختر» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل ، ح 23567 : «کیل» .
8- 8 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 23567 والفقیه والتهذیب ، ح 546. وفی سائر النسخ والمطبوع : «أو تعطینی» .
9- 9 . فی «ی» : «ما» . وفی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 546 : - «إمّا» .
10- 10 . فی «جن» : «أن یأخذه» .
11- 11 . فی الوافی : + «وأردّه علیک» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» : «فقال : لا بأس به ، نعم» بدل «قال : نعم ، لا بأس به» . وفی الوافی : «قال : لا بأس بذلک» بدله .
13- 13 . الفقیه ، ج 3 ، ص 258 ، ضمن ح 3935 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن یعقوب بن شعیب ، إلی قوله : «فکأنّه کرهه» ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 546 ، بسنده عن صفوان ، عن یعقوب بن شعیب . وبسند آخر أیضا عن یعقوب بن شعیب . الفقیه ، ج 3 ، ص 225 ، ح 3834 ، معلّقا عن یعقوب بن شعیب وفیهما مع زیادة فی أوّله ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 42 ، صدر ح 180 ، بسنده عن یعقوب بن شعیب ، إلی قوله : «فکأنّه کرهه» الوافی ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17808 ، من قوله : «قال : وسألته عن الرجلین یکون بینهما النخل» ؛ وفیه ، ص 546 ، ح 17810 ، إلی قوله : «فکأنّه کرهه» ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 223 ، ح 23547 ، إلی قوله : «فکأنّه کرهه» ؛ وفیه ، ص 231 ، ح 23567 ، من قوله : «قال : وسألته عن الرجلین یکون بینهما النخل» .

203 / 203 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لاَ یَسْتَطِیعُ(1) أَنْ یَعُدَّ(2) ، فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ، ثُمَّ یُعَدُّ(3) مَا فِیهِ ، ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلی حِسَابِ ذلِکَ مِنَ(4) الْعَدَدِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(5)

204 / 204 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ یُعَیِّرُهُ(6) ،

ص :150


1- 1 . فی «بح ، بف» والوافی والفقیه : «لا نستطیع» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «أن تعدّ» . وفی الفقیه : «أن نعدّه» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «فیعدّ» .
4- 4 . فی «ط» : «فی» .
5- 5 . الفقیه ،ج 3 ، ص 223 ، ح 3828 ، معلّقا عن حمّاد . التهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 533 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی ، عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 668 ، ح 18079 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 348 ، ذیل ح 22721 .
6- 6 . فی «ی ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بح ، جت ، جن» والوافی : «بغیره» . وفی الوافی : «بغیره ، أی بغیر ما یکال ویوزن ... ویشبه أن یکون «بغیره» : «یعیّره» بالمثنّاة التحتانیّة والعین المهملة من التعییر ، فصُحّف» . وفی المرآة : «قوله : یعیّره ، کذا فی التهذیب بالعین المهملة والیاء المثنّاة ، أی یستعلم عیار بعضه ، کأن یزن حملاً مثلاً ویأخذ الباقی علی حسابه . وفی بعض النسخ : بغیره ، أی بغیر کیل أو وزن ، أی لا یزن جمیعه ، أو یتّکل علی إخبار البائع . ولا یخفی أنّه تصحیف ، والصواب هو الأوّل . ویدلّ علی ما ذکره الأصحاب من أنّه إذا تعذّر أو تعسّر الکیل أو الوزن فی المکیل والموزون ، یجوز أن یعتبر کیلاً ویحسب علی حساب ذلک» . و یقال : عیّر الدینار : وازن به آخر . وعیّر الدنانیر : امتحنا لمعرفة أوزانها، ووزن واحدا واحدا . وهذا ممّا خالفت العامّة فیه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : «عایر» بدل «عیّر» ، ولایقال : عیّرت ، إلاّ من العار ، فلا تقول : عیّرت المیزانین ، بل إنّما تقول : عیّرته بذنبه . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 623 ؛ المصباح المنیر ، ص 439 (عیّر) .

ثُمَّ(1) یَأْخُذُهُ عَلی نَحْوِ مَا فِیهِ(2) ؟

قَالَ(3) : «لاَ بَأْسَ بِهِ(4)» .(5)

205 / 205 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ(6) یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ ؟

5 / 47

قَالَ : «نَعَمْ ، حَتّی یَنْقَطِعَ(7) ، أَوْ شَیْءٌ مِنْهَا(8)» .(9)

206 / 206 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ

ص :151


1- 1 . فی «بف» : «أو» .
2- 2 . فی الوافی : «علی نحو ما فیه ، أی بغیر کیل ولا وزن» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والتهذیب ، ح 536 : - «به» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 536 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفیه ، ص 122 ، ح 532 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 18 ، ص 669 ، ح 18081 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 342 ، ذیل ح 22709 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی ، جن» والوافی والاستبصار : «غنم» .
7- 7 . فی «جن» والوسائل : «تنقطع» .
8- 8 . فی الوافی : «أی بشرط أن ینقطع الألبان من الثدی ، أی تحلب إمّا کلّها أو بعضها ، فأمّا إذا کانت کلّها فی الثدی ولم یحلب شیء منها بعد فلا یجوز بیعها . ویشبه أن یکون «حتّی» تصحیف «متی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی ینقطع ، أی ألبان الجمیع ، أو لبن بعضها ، ولا یبعد حمله علی أنّ المراد بالانقطاع انقطاع اللبن من الضرع فیوافق الخبر الآتی . وقال الفاضل الأستر آبادی : یعنی اللبن فی الضروع ، کالثمرة علی الشجرة لیس ممّا یکال عادة ، فهل یجوز بیعها بغیر کیل ؟ قال : نعم ، لکن لا بدّ من تعیین بأن یقال : إلی انقطاع الألبان ، أو إلی أن تنتصف ، أو نظیر ذلک» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 361 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 18 ، ص 669 ، ح 18082 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 348 ، ح 22722 .

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَری وَهُوَ فِی الضَّرْعِ ؟

قَالَ(1) : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَحْلُبَ لَکَ(2) سُکُرُّجَةً(3) ، فَیَقُولَ : اشْتَرِ مِنِّی(4) هذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ(5) وَمَا(6) فِی ضُرُوعِهَا(7) بِثَمَنٍ مُسَمًّی ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ(8) شَیْءٌ کَانَ مَا(9) فِی السُّکُرُّجَةِ(10)» .(11)

207 / 207 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(12) ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

ص :152


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی «ی» : «فی» . وفی «جت» : «له» . وفی الوسائل والفقیه : + «منه» . وفی التهذیب والاستبصار : «إلی» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» : «اسکرجة» . وفی «جت» : «اسکرّجة» . و«السکرّجة» : هی بضمّ السین والکاف والراء والتشدید : إناء صغیر یؤکل فیه الشیء القلیل من الاُدْم ، وهی فارسیّة ، وأکثر ما یوضع فیها الکَوامخ _ جمع کامخ ، وهو ما یؤتدم به _ ونحوها . النهایة ، ج 2 ، ص 384 (سکرجة) .
4- 4 . فی «ط ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «اشتری منک» .
5- 5 . فی «ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : «الاسکرجة» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «و ما بقی» .
7- 7 . فی «ط» والاستبصار : «ضرعها» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی والوسائل والاستبصار : «الضرع» .
9- 9 . فی «بح» : - «ما» .
10- 10 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» : «الاسکرجة» . وفی «جت» : من قوله : «هذا اللبن الذی» إلی قوله : «ما فی السکرّجة» العبارة غیر واضحة ، وفیها حذف واضطراب .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 123 ، ح 538 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 104 ، ح 364 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 224 ، ح 3831 ، معلّقا عن سماعة الوافی ، ج 18 ، ص 670 ، ح 18083 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 349 ، ح 22723 .
12- 12 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 534 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 357 عن الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه فی التهذیب بالضمیر _ عن سوار عن أبی سعید المکاری . والظاهر أنّ سوارا فیهما مصحّف من صفوان ؛ فقد روی صفوان بن یحیی عن أبی سعید المکاری فی عددٍ من الأسناد ، توسّط فی بعضها بینه وبین الحسین بن سعید . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 389 _ 390 ، و ص 431 . وأمّا سوار فی هذه الطبقة ، فلم نجد فی رواتنا من یسمّی بهذا الاسم .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَشْتَرِی مِائَةَ رَاوِیَةٍ(1) مِنْ زَیْتٍ ، فَأَعْرِضُ(2) رَاوِیَةً وَاثْنَتَیْنِ(3) ، فَأَزِنُهُمَا(4) ، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلی قَدْرِ ذلِکَ .

قَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ(6)» .(7)

208 / 208 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَری مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَمَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ؟

قَالَ(8) : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی(9) الصُّوفِ» .(10)

209 / 209 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

ص :153


1- 1 . الروایة : المَزادَة فیها الماء ، والمزادة : الظرف الذی یحمل فیه الماء . ویسمّی البعیر أو البغل أو الحمار راویة ، علی تسمیة الشیء باسم غیره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقی أیضا راویة . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 346 (روی) .
2- 2 . فی «بخ» وحاشیة «جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فاعترض» . وفی «بف» والوافی : + «فیه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «أو اثنین» . وفی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» والوافی : «أو اثنتین» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «فأتّزنهما» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والإستبصار : «فقال» .
6- 6 . فی «بف» : «فلا بأس» . وفی «بح» : + «به» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 534 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 357 ، بسنده عن أبی سعید المکاری ، عن عبد الملک بن عمرو . الفقیه ، ج 3 ، ص 226 ، ح 3836 ، معلّقا عن عبد الملک بن عمرو الوافی ، ج 18 ، ص 670 ، ح 18084 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 343 ، ح 22710 .
8- 8 . فی «بف» والوافی والفقیه : «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «فی» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3853 ، معلّقا عن ابن محبوب . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 196 ؛ و ص 123 ، ح 539 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 671 ، ح 18085 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 351 ، ح 22730 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام : قُلْتُ(1) لَهُ : أَ یَصْلُحُ(2) لِی(3) أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الاْآبِقَةَ ، وَأُعْطِیَهُمُ(4) الثَّمَنَ ، وَأَطْلُبَهَا أَنَا ؟

قَالَ(5) : «لاَ یَصْلُحُ شِرَاوءُهَا إِلاَّ أَنْ تَشْتَرِیَ(6) مِنْهُمْ مَعَهَا شَیْئاً(7) ، ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً ، فَتَقُولَ(8) لَهُمْ : أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلاَنَةَ وَهذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ؛ فَإِنَّ ذلِکَ جَائِزٌ» .(9)

210 / 210 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الاْءَصَمِّ(10) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(11) : «إِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ نَهی أَنْ یُشْتَری(12) شَبَکَةُ الصَّیَّادِ یَقُولَ : اضْرِبْ بِشَبَکَتِکَ ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ(13) مِنْ مَالِی بِکَذَا وَکَذَا» .(14)

211 / 211 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(15) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ

ص :154


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» .
2- 2 . فی «جد» : «یصلح» بدون همزة الاستفهام .
3- 3 . فی «ط» : - «لی» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، جت» : «فاُعطیهم» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
6- 6 . فی حاشیة «بح» : «أن أشتری» . وفی الوافی : «أن یشتری» .
7- 7 . فی الوسائل : - «شیئا» .
8- 8 . فی «بخ» : «فنقول» . وفی الوافی : «فیقول» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 124 ، ح 541 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 671 ، ح 18086 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 353 ، ح 22733 .
10- 10 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «جت ، جن» : «عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ» .
11- 11 . فی «ط ، بف» والوافی : - «قال» .
12- 12 . فی «جن» : «أن تشتری» .
13- 13 . فی التهذیب : + «لی» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 124 ، ح 542 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 671 ، ح 18087 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 354 ، ح 22735 .
15- 15 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .

أَصْحَابِهِ(1) :

5 / 48

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(2) : «إِذَا کَانَتْ(3) أَجَمَةٌ(4) لَیْسَ(5) فِیهَا قَصَبٌ(6) ، أُخْرِجَ شَیْءٌ مِنَ السَّمَکِ ، فَیُبَاعُ وَمَا فِی الاْءَجَمَةِ» .(7)

212 / 212 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ؛ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً(8) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(9) الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَةِ رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، وَبِخَرَاجِ النَّخْلِ وَالاْآجَامِ وَالطَّیْرِ ، وَهُوَ لاَ یَدْرِی لَعَلَّهُ لاَ یَکُونُ مِنْ هذَا شَیْءٌ أَبَداً ، أَوْ یَکُونُ(10) .

قَالَ : «إِذَا عَلِمَ(11) مِنْ ذلِکَ شَیْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ ، فَاشْتَرِهِ(12) وَتَقَبَّلْ بِهِ(13)» .(14)

ص :155


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أصحابنا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : + «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کان» .
4- 4 . الأجمة : الشجر الکثیر الملتفّ ، أو هو منبت الشجر . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 8 (أجم) .
5- 5 . فی «ی» : «لیست» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لیس فیها قصب ، قیّد بذلک لأنّه إن کان فیها قصب لا یحتاج إلی ضمیمة اُخری» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 124 ، ح 543 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . وفیه ، ص 126 ، ح 551 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 672 ، ح 18088 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 354 ، ح 22736 .
8- 8 . فی التهذیب : - «جمیعا» .
9- 9 . فی «ط» : «عن» .
10- 10 . فی الوسائل : + «أیشتریه ، وفی أیّ زمان یشتریه ویتقبّل منه» .
11- 11 . فی الوسائل : «علمت» .
12- 12 . فی «بخ» : «فاشتر» . وفی «ط» : «فاشره» . وفی «بس ، بف ، جن» : «فاشتراه» .
13- 13 . فی التهذیب : «منه» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 124 ، ح 544 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقیه ، ج 3 ، ص 224 ، ح 3832 ، معلّقا عن أبان ، عن إسماعیل بن الفضل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 672 ، ح 18089 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 355 ، ح 22738 .

213 / 213 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ(2) یَشْتَرِی(3) الْجِصَّ ، فَیَکِیلُ بَعْضَهُ ، وَیَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ بِغَیْرِ کَیْلٍ ؟

فَقَالَ : «إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ(4) کُلَّهُ(5) بِتَصْدِیقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ(6) کُلَّهُ» .(7)

(84) باب بیع المتاع وشرائه

84 _ بَابُ بَیْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ(8)

214 / 214 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(9) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری ثَوْباً ، وَلَمْ یَشْتَرِطْ عَلی صَاحِبِهِ

ص :156


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، جت» والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع : - «عن أبیه» . وروی علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن [الحسن بن علیّ] بن فضّال فی أسناد کثیرة ، وطبقته لا تقتضی الروایة عن ابن فضّال مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 495 _ 496 ، و ص 505 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 545 _ والخبر مأخوذ من الکافی من غیر تصریح _ وفیه علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن فضّال .
2- 2 . فی الوسائل : «الرجل» .
3- 3 . فی «بخ» : «اشتری» .
4- 4 . فی «ط ، بف» : «أن یأخذه» .
5- 5 . فی الوافی : «ینبغی حمله علی ما إذا اختلف أبعاضه حتّی لا یجوز قیاس بعضها علی بعض» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إمّا أن یأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالکیل فلا یحتاج إلی کیل البعض أیضا ویجوز الاعتماد علیه فی الکلّ ، وإن لم یخبر وکان اعتماده علی الخرص والتخمین فلا یفید کیل البعض ، وعلی التقدیرین یدلّ علی أنّ الجصّ مکیل» .
6- 6 . فی «بف ، جن» : «أن یکیل» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 125 ، ح 545 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن فضّال الوافی ، ج 18 ، ص 673 ، ح 18091 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 344 ، ح 22712 .
8- 8 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» : «وشراه» .
9- 9 . فی «ط ، بف» : - «بن عثمان» .

شَیْئاً ، فَکَرِهَهُ(1) ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلی صَاحِبِهِ(2) ، فَأَبی أَنْ یَقْبَلَهُ(3) إِلاَّ بِوَضِیعَةٍ(4) ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ ، فَإِنْ(5) جَهِلَ ، فَأَخَذَهُ وَبَاعَهُ(6) بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، رَدَّ عَلی صَاحِبِهِ الاْءَوَّلِ مَا زَادَ(7)» .(8)

215 / 215 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ(10) فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ لِی(11) ثَوْبِی(12) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَا فَضَلَ(13) فَهُوَ لَکَ ، فَقَالَ(14) : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ» .(15)

ص :157


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب : - «ولم یشترط علی صاحبه شیئا ، فکرهه» .
2- 2 . فی «بح» : - «شیئا فکرهه ، ثمّ ردّه علی صاحبه» .
3- 3 . فی «بس» والوافی والفقیه : «أن یقیله» . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسی أیضا قرأه : «أن یقیله» بالیاء من الإقالة ، حیث قال فی المرآة : «یدلّ علی ما هو المشهور بین الأصحاب من أنّه لا یجوز الإقالة بزیادة علی الثمن ولا نقصان منه» .
4- 4 . الوضیعة : الخسارة ، وقد وُضِعَ فی البیع یُوضَع وضیعة . النهایة ، ج 5 ، ص 198 (وضع) .
5- 5 . فی «بف» : «وإن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فباعه» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لا بدّ أن یکون الحکم فی هذا الخبر استحبابیّا فیصحّ إقالته بوضیعته ویصیر بائع الثوب مالکا بعد الإقالة ، ثمّ یبیعه لمشترٍ آخر بأکثر من الثمن الذی أعطاه بالإقالة ویکون بیعه الثانی صحیحا أیضا ، لکن یستحبّ أن یسلّم الزیادة إلی المشتری الأوّل ، وإن قلنا : إنّ الإقالة باطلة یجب أن یقال : إنّ البیع الثانی أیضا باطل أو فضولیّ . وهو ینافی مضمون الحدیث» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 242 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی . الفقیه ، ج 3 ، ص 217 ، ح 3806 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبی الوافی ، ج 17 ، ص 441 ، ح 17597 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 71 ، ذیل ح 23177 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «ط» : - «أنّه قال» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : - «لی» .
12- 12 . فی الوافی : «ثوبا لی» .
13- 13 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «فما زاد» .
14- 14 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «قال» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 53 ، ح 231 ، بسنده عن العلاء بن رزین وحمّاد بن عیسی ، عن حریز جمیعا ، عن محمّد بن مسلم . وفیه ، ص 54 ، ح 232 ؛ و ص 235 ، ح 1026 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 673 ، ح 18092 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 56 ، ذیل ح 23132 .

216 / 216 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ(1) یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لاِءَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ(2) عَلَیْهِ قِیمَةً ، فَیَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، وَلکِنْ لاَ یَبِیعُهُمْ(3) مُرَابَحَةً(4)» .(5)

5 / 49

217 / 217 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَ(6) غَیْرِهِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(7) :

«لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(8) ، إِنَّمَا(9) یَشْتَرِی(10) لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ···

ص :158


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الرجل» .
2- 2 . فی «ط» والوافی : «قوّموا» .
3- 3 . فی حاشیة «بس» : «لا یبیعه» .
4- 4 . بیع المرابحة : هو البیع بالإخبار برأس المال مع الزیادة علیه ، وهو مکروه بالنسبة إلی أصل المال عند الأکثر ، والبیع صحیح ، قال العلاّمة فی المختلف : «قال الشیخ فی المبسوط : یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال ، ولیس بحرام ، فإن باع کذلک کان البیع صحیحا ، وکذا قال فی الخلاف ، وبه قال ابن إدریس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 352 (ربح) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 233 ، بسنده عن محمّد بن الفضیل . الفقیه ، ج 3 ، ص 215 ، ح 3799 ، معلّقا عن أبی الصبّاح الکنانی وسماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 674 ، ح 18093 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 57 ، ذیل ح 23134 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «غیره عن أبی جعفر علیه السلام » علی «أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی «ط» : «قالا» . وفی الوافی والکافی ، ح 9294 : «قالوا : قالا» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 687 : + «والدلاّل» . والسمسار فی البیع : اسم للذی یدخل بین البایع والمشتری متوسّطا لإمضاء البیع . النهایة ، ج 2 ، ص 400 (سمسر) .
9- 9 . فی الوافی والکافی ، ح 9294 والفقیه والتهذیب ، ح 687 : + «هو» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّما یشتری ، أی یعمل عملاً یستحقّ الاُجرة والجعل بإزائه ، أو المعنی أنّه لابدّ من توسّطه بین البائع والمشتری ؛ لاطّلاعه علی القیمة بکثرة المزاولة» .

یَوْمٍ(1) بِشَیْءٍ مُسَمًّی(2) ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الاْءُجَرَاءِ(3)» .(4)

218 / 218 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السِّمْسَارِ یَشْتَرِی(5) بِالاْءَجْرِ ، فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ(6) ، وَیُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ(7) تَأْتِی(8) بِمَا تَشْتَرِی(9) ، فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَمَا

ص :159


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یوما بعد یوم ، لعلّه یخفی علی غیر المتتبّع وجه ربط هذه العلّة بالحکم ، ویخطر بالبال أنّه علیه السلام أراد بذلک دفع الشبهة الحاصلة فی ذهن الراوی من فتاوی بعض علماء العامّة واستدلالهم علی نفی جواز الجعالة فی أمثال تلک المعاملات ، ومذهب مالک کان مشهورا فی المدینة المنوّرة أنّ الجعالة غیر جائزة إلاّ أن یکون الأجر معلوما ولا یعیّن للعمل أجلاً ؛ لأنّه مع فقد الشرطین یحدث الغرر ، ومنع أبو حنیفة مطلقا ، فقال علیه السلام : لا یحدث غرر أصلاً ، أمّا الاُجرة فهی معلومة ، وأمّا من جهة المدّة ومقدار العمل فلأنّه یشتری یوما بعد یوم فمدّة عمله یوم معلوم . وأمّا الإجارة علی مثل هذا العمل فکانت جائزة عندهم فقال علیه السلام : هو مثل الأجیر ، فکما أنّ الإجارة صحیحة یجب أن یکون الجعالة أیضا صحیحة ، وکانوا یفرّقون بینهما بأنّ الجعل علی إتمام العمل بالنسبة ، والأجر ینقسم علی أجزاء العمل ، وکان للعامل خیار الفسخ قبل التمام بخلاف الأجیر ، وتمام الکلام فی مقتضی مذهبنا فی الفقه . وفرّق بینهما کثیر منهم بأنّ الجعالة علی منفعة محتمل الحصول ، والإجارة علی شیء یحصل عادة ، فالأوّل کردّ الضالّة والآبق وعلاج المرضی ، والثانی کالبناء والخیاطة ، ومن منع قال : الأوّل مشتمل علی ضرر ، وهو غیر جائز» .
2- 2 . فی حاشیة «بح» : «یسمّی» . وفی الوافی والکافی ، ح 9294 : «معلوم و» بدل «مسمّی» . وفی التهذیب ، ح 687 : «معلوم» .
3- 3 . فی «ط» : «الأجر» . وفی الوافی والکافی ، ح 9294 والفقیه والتهذیب، ح 687 : «مثل الأجیر» بدل «بمنزلة الاُجراء» .
4- 4 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الدلالة فی البیع وأجرها وأجر السمسار ، ح 9294 . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 218 ، ح3808 ؛ والتهذیب ، ج7، ص57 ، ح247 ؛ و ص156 ، ح687 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج17 ، ص404 ، ح17525؛ الوسائل، ج18، ص74، ح23182.5
5- 5 . فی الوسائل : «أیشتری».
6- 6 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثیر : «الورق _ بکسر الراء _ : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
7- 7 . فی «ط ، ی، بس، جت، جد، جن» والتهذیب والوسائل: - «إن».
8- 8 . فی «بخ، بف»: «تأمن».
9- 9 . فی «بف» : «یشتری» بدل «بما تشتری» . وفی «ط» : «من الشراء» بدلها . وفی الوسائل : «بما نشتری» .

شِئْتُ(1) تَرَکْتُهُ ، فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی(2) ، ثُمَّ یَأْتِی بِالْمَتَاعِ ، فَیَقُولُ : خُذْ مَا رَضِیتَ ، وَدَعْ مَا کَرِهْتَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(3)

219 / 219 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجِرَابَ(4) الْهَرَوِیَّ(5) وَالْقُوهِیَّ(6)، فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ، فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ(7) کُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ(8) خَمْسَةٍ(9) ، أَوْ(10) أَقَلَّ ،

ص :160


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والفقیه . وفی «ط» : «فما شئت أخذت وما شئت» . وفی المطبوع : - «أخذته وما شئت» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : «ویشتری» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 243 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3809 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، 18 ، ص 675 ، ح 18097 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 74 ، ح 23183 .
4- 4 . «الجِراب» : وعاء یوعی فیه الشیء ، أی یجمع ویحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أی من جلدها . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 275 (جرب) .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «المروی» . وفی الفقیه : + «أو الکروی أو المروزی» . وفی التهذیب : + «أو المروزی» .
6- 6 . فی «جن» : «والنهری» . وفی حاشیة «بخ» : «والقهوی» . و«القُوهِیّ» : ضرب من الثیاب ، بیض ، فارسیّ ، والثیاب القوهیّة : معروفة منسوبة إلی قُوهِسْتان ؛ لما تنسج بها ، وهی کَوْرة بین نیسابور وهرات ، وقصبتها قاین وطبس ، وموضع وبلد بکرمان قرب جیرفت . أو کلّ ثوب أشبهه یقال له : قوهیّ وإن لم یکن من قوهستان . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 532 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1643 (قوه) .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : فیشترط علیه خیاره ، فیه إشکالان : الأوّل : من جهة عدم تعیّن المبیع ، کأن یشتری قفیزا من صبرة أو عبدا من عبدین . وظاهر بعض الأصحاب والأخبار کهذا الخبر جواز ذلک . والثانی : من جهة اشتراطه ما لا یعلم تحقّقه فی جملة ما اُبهم فیه المبیع . وظاهر الخبر أنّ المنع من هذه الجهة ، ومقتضی قواعد الأصحاب أیضا ذلک ، ولعلّ غرض إسماعیل أنّه إذا تعذّر الوصف یأخذ من غیر الخیار ذاهلاً عن أنّ ذلک لا یرفع الجهالة ، وکونه مظنّة للنزاع الباعثین للمنع» .
8- 8 . فی الفقیه : - «بربح» .
9- 9 . فی الفقیه والتهذیب : + «دراهم» .
10- 10 . فی التهذیب : - «أو» .

أَوْ أَکْثَرَ ؟

فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ هذَا الْبَیْعَ ، أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ(1) خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ(2) الْبَقِیَّةَ(3) سَوَاءً ؟» .

فَقَالَ(4) لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ(5) : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ(6) مِنْهُمْ(7) عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَیْهِ مِرَاراً .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ(8) أَنْ یَأْخُذَ(9) خِیَارَهَا ، أَ رَأَیْتَ(10) إِنْ لَمْ یَکُنْ(11) إِلاَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ(12) الْبَقِیَّةَ(13) سَوَاءً ، وَقَالَ(14) : مَا أُحِبُّ هذَا(15) ، وَکَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ(16) ؟» .(17)

220 / 220 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ(18) ، عَنْ حَمَّادٍ :

5 / 50

ص :161


1- 1 . فی «بس ، جد» : «لم تجد» . وفی الفقیه والتهذیب : «لم تجد فیه» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والتهذیب : «ووجدت» .
3- 3 . فی «بح» و حاشیة «جت» والفقیه والتهذیب : «بقیّته» . وفی «بس» : «باقیه» . وفی «ط ، جد» : «فیه» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5- 5 . فی «ط» : - «ابنه» .
6- 6 . فی التهذیب : «أن یأخذوا» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب : «منه» .
8- 8 . فی الفقیه : «علیهم» . و فی «بس» : + «لا» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «منهم» .
10- 10 . فی «ط» : «رأیت» بدون همزة الاستفهام .
11- 11 . فی الوافی : «لم تکن» .
12- 12 . فی التهذیب : - «إنّما اشترط علیه _ إلی _ ووجد» .
13- 13 . فی الفقیه والتهذیب : «بقیّته» .
14- 14 . فی «ط ، ی ، بح ، بف» والوافی : «فقال» .
15- 15 . فی الفقیه والتهذیب : + «البیع» .
16- 16 . فی الفقیه والتهذیب : - «وکرهه لموضع الغبن» .
17- 17 . الفقیه ، ج 3 ، ص 215 ، ح 3798 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 57 ، ح 246 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 675 ، ح 18099 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 78 ، ذیل ح 23192 .
18- 18 . فی الوافی : «الحسن بن الحسین» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُکْرَهُ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ(1) ؛ لاِءَنَّهُ لاَ یُدْری کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ(2) ؟» .(3)

(85) باب بیع المرابحة

85 _ بَابُ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ(4)

221 / 221 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(5) ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

ص :162


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بدینار غیر درهم ، أطلق الشیخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلک ، والخبر یحتمل الوجهین : أحدهما : أن یکون المراد عدم معلومیّة نسبة الدرهم من الدینار فی وقت البیع وإن کان آئلاً إلی المعلومیّة . وثانیهما : أن یکون المراد جهالتها بسبب اختلاف الدراهم ، أو باختلاف قیمة الدنانیر وعدم معلومیّتها عند البیع أو عند وجوب أداء الثمن . ولعلّ هذا أظهر . قال فی المسالک : یجب تقییده بجهالة نسبة الدرهم من الدینار بأن جعله ممّا یتجدّد من النقد حالاًّ ومؤجّلاً ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علماها صحّ ، وفی روایة السکونی إشارة إلی أنّ العلّة هی الجهالة» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 350 .
2- 2 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الدرهم من الدینار» . وفی حاشیة «بح ، جد» : «الدراهم من الدینار» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 116 ، ح 504 ، بسنده عن الحسین بن الحسن الضریر ، عن حمّاد بن میسّر ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 18 ، ص 676 ، ح 18101 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 80 ، ح 23196 .
4- 4 . «بیع المرابحة» : هو البیع بالإخبار برأس المال مع الزیادة علیه ، وهو مکروه بالنسبة إلی أصل المال عند الأکثر ، والبیع صحیح وللمزید راجع : ذیل ح 8892 .
5- 5 . هکذا فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بح ، جت» والوافی . وفی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن أسلم» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد اجتماع علیّ بن الحکم ومحمّد بن أسلم وأبی حمزة فی غیر سند هذا الخبر ، کما لم نجد روایة علیّ بن الحکم عن محمّد بن أسلم ولا روایة محمّد بن أسلم عن أبی حمزة فی موضع . بل الظاهر من ملاحظة أسناد محمّد بن أسلم _ وهو الطبری الجبلی _ کونه فی طبقة علیّ بن الحکم تقریبا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 338 _ 341 . وأمّا روایة علیّ بن الحکم عن محمّد بن مسلم عن أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام ، فقد وردت فی الکافی ، ح 9051 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 66 ، ح 284 ؛ و ص 168 ، ح 744 ، لکنّ الظاهر سقوط الواسطة فی ما نحن فیه والمواضع الثلاثة المشار إلیها ، بین علیّ بن الحکم وبین محمّد بن مسلم ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة علیّ بن الحکم عن العلاء [بن رزین] أو عن أبی أیّوب [الخرّاز] عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 451 _ 457 ؛ ص 461 _ 466 ؛ ج 21 ، ص 290 _ 292 ؛ و ص 296 _ 298 . هذا ، وقد ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 786 خبرٌ عن علیّ بن الحکم عن أبی أیّوب عن محمّد بن مسلم عن أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام ، وهذا الخبر متحّد مع خبر الکافی ، ح 9051 وخبر التهذیب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 744 ، لکن هذا السند أیضا لا یخلو من الخلل ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأکید روایة أبی أیّوب عن أبی حمزة بالواسطة وقد کثرت روایته عنه مباشرةً .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِالثَّمَنِ ، ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوی حَتّی یَقَعَ عَلی رَأْسِ مَالِهِ(1) جَمِیعاً : أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً(2) ؟

قَالَ : «لاَ ، حَتّی یُبَیِّنَ(3) لَهُ أَنَّمَا(4) قَوَّمَهُ(5)» .(6)

222 / 222 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قُدِّمَ لاِءَبِی علیه السلام مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا لَهُ التُّجَّارَ ، فَقَالُوا(7) : إِنَّا(8) نَأْخُذُهُ(9) مِنْکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، فَقَالَ(10) لَهُمْ أَبِی : وَکَمْ یَکُونُ ذلِکَ ؟ قَالُوا(11) : فِی عَشَرَةِ(12) آلاَفٍ أَلْفَیْنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِی(13) : إِنِّی(14) أَبِیعُکُمْ هذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ

ص :163


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «المال» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب : + «ثوبا ثوبا» .
3- 3 . فی «ط» : «حتّی یتبیّن» .
4- 4 . فی «ط» : «أنّه إذا» بدل «أنّما» . وفی الوافی : «أنّه إنّما» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 215 : «یدلّ علی ما هو المشهور من أنّه إذا اشتری أمتعة صفقة لا یجوز بیع بعضها مرابحة إلاّ أن یخبر بالحال ، وقال ابن الجنید وابن البرّاج : یجوز فی ما لا تفاضل فیه ، کالمعدود المتساوی ، وفی شمول الخبر لهذا الفرد نظر» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 216 ، ح 3801 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 55 ، ح 239 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 685 ، ح 18118 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 78 ، ح 23193 .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : «فقال» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی : «له» . وفی «جن» والوسائل والفقیه والتهذیب : - «إنّا» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «نأخذ» .
10- 10 . فی «ط ، بح ، جن» والوسائل : «قال» .
11- 11 . فی «بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «فقالوا» .
12- 12 . فی «بف» والوافی : «العشرة» .
13- 13 . فی «بح ، بخ» : - «أبی» . وفی الفقیه والتهذیب : - «لهم أبی» .
14- 14 . فی «ط» والوسائل والفقیه : «فإنّی» . وفی «بف» : - «إنّی» .

عَشَرَ أَلْفاً(1) ، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً(2)» .(3)

223 / 223 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنِّی لاَءَکْرَهُ(4) بَیْعَ دَهْ(5) یَازْدَهْ ، وَدَهْ(6) دَوَازْدَهْ ، وَلکِنْ أَبِیعُکَ(7) بِکَذَا وَکَذَا(8)» .(9)

224 / 224 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(10) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنِّی أَکْرَهُ(11) بَیْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ(12) عَشَرَ(13) ، وَعَشَرَةٍ بِاثْنَیْ

ص :164


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ألف درهم» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب : - «فباعهم مساومة» . وفی الوافی : «فباعهم مساومة ، أی ضمّ الربح إلی الأصل وباع بالمجموع ، کما ذکر ، ویستفاد منه أنّ رأس ماله کان عشرة آلاف» . وفی المرآة : «یدلّ علی مرجوحیّة بیع المرابحة بالنسبة إلی المساومة ، قال فی التحریر : بیع المساومة أجود من المرابحة والتولیة» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 388 ، المسألة 3426 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 234 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن عبید اللّه الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 216 ، ح 3800 ، معلّقا عن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ومحمّد الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 686 ، ح 18120 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 61 ، ح 23146 .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والتهذیب : «أکره» .
5- 5 . فی الوسائل : «أکره البیع بده» بدل «لأکره بیع ده» .
6- 6 . فی الوسائل : - «ده» .
7- 7 . فی الوسائل : «أبیعه» .
8- 8 . فی «جن» : «بکذا» بدل «وکذا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 55 ، ح 237 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 18 ، ص 686 ، ح 18122 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 62 ، ح 23147 .
10- 10 . فی «بخ» وحاشیة «جن» : + «بن مسلم» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «لأکره» .
12- 12 . هکذا فی «بخ ، بف» والوافی . وفی «بس ، جت» والمطبوع : «بإحدی» . وفی «ط ، جد» : «إحدی» .
13- 13 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی . وفی المطبوع : «عشرة» .

عَشَرَ(1) وَنَحْوَ ذلِکَ مِنَ الْبَیْعِ ، وَلکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَکَذَا مُسَاوَمَةً» .

قَالَ : «وَأَتَانِی(2) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَکَرِهْتُ أَنْ(3) أَبِیعَهُ کَذلِکَ ، وَعَظُمَ عَلَیَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً(4)» .(5)

5 / 51

225 / 225 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ(6) لَهَا صَرْفٌ(7) إِلَی الاْءَهْوَازِ ، فَیَشْتَرِی لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ(8) ، فَإِذَا بَاعَهُ(9) وُضِعَ عَلَیْهِ(10) صَرْفُهُ(11) ، فَإِذَا بِعْنَاهُ کَانَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ(12)···

ص :165


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» . وفی المطبوع : «عشرة» .
2- 2 . فی «ط» : «فأتانی» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «أن» .
4- 4 . فی المرآة : «قال الشیخ فی النهایة : لا یجوز أن یبیع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلی أصل المال بأن یقول : أبیعک هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنین ، بل یقول بدلاً من ذلک : هذا المتاع علیّ بکذا وأبیعک إیّاه بکذا ، بما أراد . وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأکثر إلی الکراهة . ولا یخفی عدم دلالة تلک الأخبار علی ما ذکروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصریح بعضها أنّه علیه السلام لم یکن یحبّ بیع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لکثرة مفاسد هذه المبایعة ومرجوحیّتها بالنسبة إلی المساومة ، کما لا یخفی» . راجع : النهایة ، ص 389 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 236 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 687 ، ح 18123 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 63 ، ح 23149 .
6- 6 . فی التهذیب : «الدراهم» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الصرف فی الدراهم هو فضل بعضه علی بعض فی القیمة» . وراجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 190 (صرف) .
8- 8 . فی «بح ، بس» : «یلبث» . وفی التهذیب : «یکتب» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإذا باعه ، أی الوکیل فی هذا البلد بحضرة المالک ، ولذا قال ثانیا : بعناه ، أو فی الأهواز» .
10- 10 . فی «ط ، بح ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «علیها» .
11- 11 . فی «ط ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «صرف» . وفی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «صرفا» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله : صرف الدراهم ، أی لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلی الثمن فی المرابحة أیجزئنا مثل هذا الإخبار عن الإخبار بأنّ بعضه من جهة الصرف ، أم لابدّ من ذکر ذلک ؟ فقوله : یجزئنا ، ابتداء السؤال . ویحتمل أن یکون «کان علینا» للاستفهام وابتداء السؤال ، فالمراد بذکر الصرف ذکر أنّ بعض ذلک من جهة الصرف ، فقوله : یجزئنا ، للشقّ الآخر من التردید . والأوّل أظهر» .

فِی الْمُرَابَحَةِ(1) : یُجْزِئُنَا(2) عَنْ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، بَلْ إِذَا کَانَتِ(3) الْمُرَابَحَةُ ، فَأَخْبِرْهُ بِذلِکَ ؛ وَإِنْ کَانَ(4) مُسَاوَمَةً ، فَلاَ بَأْسَ» .(5)

226 / 226 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِیَ : اشْتَرِ لِی(6) هذَا الثَّوْبَ وَهذِهِ(7) الدَّابَّةَ _ وَیُعَیِّنُهَا(8) _ وَأُرْبِحَکَ(9) فِیهَا کَذَا وَکَذَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» قَالَ(10) : «لَیَشْتَرِیهَا(11) ، وَلاَ تُوَاجِبْهُ(12) الْبَیْعَ(13) قَبْلَ أَنْ

ص :166


1- 1 . فی «جن» : «بالمرابحة» .
2- 2 . فی الوافی : «تحرّینا» .
3- 3 . فی حاشیة «بح ، جت» : «کان» .
4- 4 . فی «بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «کانت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 249 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 59 ، ح 256 ، بسنده عن إسماعیل بن عبد الخالق ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 687 ، ح 18124 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 81 ، ح 23200 .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی : - «لی» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : «أو هذه» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی والتهذیب : «وبعینها» .
9- 9 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «اُربحک» بدون الواو .
10- 10 . فی «ط» : - «بذلک قال» . وفی «بف» والوافی والتهذیب : - «قال» .
11- 11 . فی «بح ، بف ، جت ، جد ، جن» : «لیشترها» . وفی «ط» وحاشیة «جت» والتهذیب : «اشترها» . وفی الوافی : «لتشترها» .
12- 12 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی : «ولا یوجبه» .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا تواجبه البیع ، أی لا تبعه قبل الشراء ؛ لأنّه بیع ما لم یملک ، بل عدّه بأن تبیعه بعد الشراء ، والتردید فی قوله : أو تشتریها ، لعلّه من الراوی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : قوله : ولا یواجبه البیع ، أی یذکر البیع ویعیّن المبیع والثمن ولا یجری الصیغة ولا یعقد عقد البیع ؛ لأنّ البیع لا یحصل بالمکالمة والمراضاة من غیر عقد ، وینافی غیر هذا الموضع أنّ الرضا بالمعاملة غیر الإنشاء ، والبیع إنّما یحصل بالإنشاء المدلول علیه باللفظ ، لابالرضی مطلقا الخالی عن الإنشاء ، ولا بالإنشاء الغیر المدلول علیه باللفظ . فإن قیل : عدم الاکتفاء بالمراضاة واضح ؛ لأنّ المراضاة لیس بیعا لغة وعرفا وشرعا ؛ لأنّ المشتری والبائع إذا کانا راضیین بالمعاملة ، والزوج والزوجة إذا کانا راضیین بالنکاح مدّة ، لم یصحّ إطلاق البیع والنکاح علی مراضاتهما . وأمّا الإنشاء المدلول علیه بالقرائن لا باللفظ الصریح فی الإنشاء وهو العقد ، فلا وجه لعدم الکفایة ، مع أنّ العمدة هو الإنشاء القلبی ، ولا یتصوّر فرق فی الدلالة علیه بأیّ وجه کان . قلنا : الوجه فیه أنّ القرائن غیر منضبطة ، لایمکن تعلیق الحکم الشرعی علیها ، فکلّ شیء ادّعی المشتری مثلاً أنَّه دالّ علی الإنشاء القلبی یمکن البائع أن ینکره کالمعاطاة ، فإنّ نفس إعطاء متاع و أخذ دراهم لایدلّ علی أنّهما قصدا البیع ؛ إذ لعلّه أراد الإجازة وأخذ الاُجرة أو الإعارة و أخذ الدراهم بدلاً عن قرض سابق ، أو رهنا للمتاع الذی أعاره حتّی یرجعه ، و غیر ذلک من الاحتمالات التی لاتنحصر ، و أضعف من ذلک فی الدلالة أن یکون المتاع والثمن کلاهما من العروض فلیس کلّ من أعطی شیئا و أخذ شیئا أراد البیع ، و یحتمل أن یرید البائع شیئا والمشتری شیئا آخر . فإن قیل : المعاطاة إذا انضمّ إلی قرائن اُخر دلّت علی إنشاء البیع ، مثل کون البائع تاجرا جالسا فی حانوت فی السوق متهیّأً لبیع أمتعته ولیس من عادته الإجارة والعاریة ورهن الثمن ، أو لا یکون المتاع مما یؤجر ، أو یعار عادة ، أو یعطی لغیر التملیک ، کاللحم والخبز واللبن . قلنا : هذا تصدیق بأنّ القرائن غیر منضبطة ؛ فإنّ کون البائع سوقیّا فی حانوت یخالف کونه غیر تاجر ، أو تاجرا فی بیته ، و کون المبیع ممّا یعار ، یخالف کونه ممّا لایعار ، و کون الرجل ممّن یعطی متاعه إجارة مع أخذ الثمن رهنا مخالف عدم کونه منهم ، و هکذا ممّا لایتناهی ویختلف عادة البلاد والأشخاص . وبالجملة لایعتمد علی القرائن غیر المنضبطة بإجماع فقهاء الإسلام . واختلفوا فی المعاطاة وحصول البیع بنفس الأخذ والعطاء علی ما هو معروف ، و مذهب فقهائنا أنّه لایحصل البیع بها ، قال العلاّمة : لقصور الأفعال عن الدلالة علی المقاصد ، و هو واضح ، ولایجوز إلزام الناس بما لا یدلّ عملهم علیه و لا یمکن إقامة الحجّة علیهم بإلزاهم بما لم یلزموا ، وإنما یتوهّم من توهّم الاکتفاء بالمعاطاة من العامّة . کمالک لمّا رأی أکثر أفرادها مقرونا بالقرائن الغیر المنضبطة التی ذکرناها ، فتوهّم أنّ الدلالة علی الإنشاء من نفس الإعطاء والأخذ ، مع أنّها من تلک القرائن التی لایترتّب حکم علیها البتّة . وبالجملة لا یحصل البیع إلاّ باللفظ الصریح فی الإنشاء کما هو مقتضی الروایة . وهاهنا کلام کثیر محلّه کتب الفقه ، وقد أورد الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره هذه الروایة فی باب المعاطاة واعترف بظهورها فی اشتراط العقد اللفظی» .

ص :167

یَسْتَوْجِبَهَا(1) أَوْ تَشْتَرِیَهَا(2)» .(3)

227 / 227 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(4) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نَشْتَرِی الْمَتَاعَ بِنَظِرَةٍ(5) ، فَیَجِیءُ الرَّجُلُ ، فَیَقُولُ : بِکَمْ تَقَوَّمَ(6) عَلَیْکَ(7) ، فَأَقُولُ : بِکَذَا وَکَذَا ، فَأَبِیعُهُ بِرِبْحٍ .

فَقَالَ : «إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، کَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ(8) مِثْلُ مَا لَکَ» .

قَالَ : فَاسْتَرْجَعْتُ ، وَقُلْتُ : هَلَکْنَا ، فَقَالَ : «مِمَّ(9) ؟»···

ص :168


1- 1 . فی «بح ، بس» والتهذیب : «أن تستوجبها» .
2- 2 . فی «ی ، جت ، جد ، جن» والوافی : «یشتریها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 250 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 688 ، ح 18126 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 52 ، ذیل ح 23123 .
4- 4 . فی «ط» : «أحمد بن محمّد» بدل «محمّد بن الحسین» .
5- 5 . النظرة : المهلة والتأخیر فی الأمر ، وهو اسم من أنظرته ، أی أخّرته وأمهلته . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 (نظر) .
6- 6 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «یقوم» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «علیکم» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : کان له من النظرة ، عمل به جماعة من الأصحاب والمشهور بین المتأخّرین أنّ المشتری یتخیّر بین الردّ وإمساکه بما وقع علیه العقد» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی» والوافی : «لِمَ» . وفی الوسائل والفقیه والتهذیب : «ممّا» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «ظاهر لفظ الخبر أنّه یقع البیع نسیئة مؤجّلاً قهرا وإنْ لم ینویاه ؛ لأنّ أصل البیع السابق کان مؤجّلاً ، ولم یعمل به أحد ، ولا یناسب الهلاک الذی ذکره الراوی ، فإنّ تعجیل أداء النسیئة لا یوجب الهلاک ، کما یأتی ، ولا یناسب أیضا قوله : ولو وضعت من رأس المال . والذی یختلج بالبال فی معنی الحدیث أنّ البائع إذا کان اشتری مؤجّلاً وجب التصریح بذلک للمشتری ؛ فإنّ للأجل قسطا من الثمن ، فیضع شیئا من رأس ماله بأن یقول للمشتری مثلاً : إنّی اشتریت هذا المتاع مؤجّلاً إلی سنة بثمانین دینارا ، ولو کان نقدا کنت أشتریه بسبعین فیکون رأس مالی سبعین وأربح علیک بده یازده ، ولا یقول : رأس مالی ثمانون ، وحینئذٍ فقوله : کان له من النظرة مثل مالک ، لیس معناه وقوع البیع مؤجّلاً ، بل معناه : کان للمشتری أن یلاحظ فی مقدار رأس المال ما ینقص بسبب الأجل» .

فَقُلْتُ(1) : لاِءَنَّ مَا فِی الاْءَرْضِ(2) ثَوْبٌ إِلاَّ أَبِیعُهُ(3) مُرَابَحَةً یُشْتَری(4) مِنِّی وَلَوْ وُضِعْتُ(5) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتّی(6) أَقُولَ(7) بِکَذَا وَکَذَا .(8)

5 / 52

قَالَ : فَلَمَّا رَأی مَا شَقَّ عَلَیَّ ، قَالَ : «أَ فَلاَ أَفْتَحُ لَکَ بَاباً یَکُونُ لَکَ فِیهِ فَرَجٌ(9) ؟ قُلْ : قَامَ(10) عَلَیَّ بِکَذَا وَکَذَا ، وَأَبِیعُکَ(11) بِزِیَادَةِ کَذَا وَکَذَا ، وَلاَ تَقُلْ بِرِبْحٍ» .(12)

ص :169


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «قال : قلت» .
2- 2 . فی الوافی : + «من» .
3- 3 . فی «ط» : «بیعه» .
4- 4 . فی الوسائل والفقیه : «فیشتری» . وفی الوافی : «قوله : یشتری ، استفهام إنکار بتقدیر الهمزة ، وفی الفقیه : فیشتری ، و«لو» للوصل ، وقوله : حتّی أقول ، أی ما یشتری حتّی أقول . وفی النسخ اختلافات فی آخر الحدیث لا یختلف بها المعنی» . وفی المرآة : «قوله : لأنّ ما فی الأرض ، اسم «أنّ» ضمیر الشأن ، و«ما» نافیة ، و«یشتری» استفهام إنکاری ، ولیس فی الفقیه کلمة إلاّ ، وهو أظهر ، ولعلّ الوجه فی الجواب أنّ لفظ الربح صریح فی المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزیادة ، ویمکن حمله علی المساومة بأن یکون هذا القول قبل البیع ، لکنّه بعید . وبالجملة لم أعثر علی من عمل بظاهره من الأصحاب ، ویشکل العدول به مع جهالته عن فحاوی سائر الأخبار . ثمّ اعلم أنّه قیل فی تصحیح العبارة : إنّ کلمة «ألاّ» مرکّبة من أن المصدریّة ولا النافیة ، والمصدر نائب مناب ظرف الزمان ، والأظهر ما ذکرناه أوّلاً» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لأنّ ما فی الإرض ، قال المجلسی رحمه الله : اسم أنّ ضمیر الشأن وما نافیة ، وقال أیضا : لیس فی الفقیه کلمة إلاّ _ یعنی فی «إلاّ أبیعه» _ وهو أظهر . أقول : وقوله : یشتری منّی ، آخر الجملة ، وقوله : ولو وضعت ، أوّل الکلام ، ولیس «لو» وصلة للجملة السابقة ، ولکن «لو» هنا تمنّ ، أی لیتنی کنت وضعت من رأس المال فی معاملاتی السابقة من جهة الأجل فأقول : قیمة هذه الأشیاء کذا بوضع شیء من الثمن المؤجّل ، ولا أقول : اشتریت بکذا ، وأذکر نفس الثمن ، فأجاب الإمام علیه السلام : لا یجب علیک أن تقول : قیمة هذه الأشیاء کذا وأزیدک کذا ؛ فإنّه خارج عن المرابحة ، ولا یرضی المشتری منک إلاّ بذکر رأس المال ، فقل : قام علیَّ بکذا ، ولا تقل : اشتریت بکذا ، وهکذا ینبغی أن یفسّر هذا الحدیث ، وأمّا النهی عن قوله : بربح ، فمحمول علی التنزیه ؛ للتشبّه بالربا ، نظیر النهی عن البیع بده دوازده وأمثاله» .
5- 5 . فی «ط» : «وضعته» .
6- 6 . فی التهذیب : - «إلاّ أبیعه مرابحة یشتری منّی، ولو وضعت من رأس المال حتّی» .
7- 7 . فی الوافی : + «یقوّم» .
8- 8 . فی الوافی : + «وأبیعک بکذا وکذا» .
9- 9 . فی الفقیه : + «قلت : بلی ، قال» .
10- 10 . فی الوسائل : «قد قام» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : + «بکذا وکذا» . وفی الوسائل : «أبیعکه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 56 ، ح 245 ، بسنده عن صفوان . الفقیه ، ج 3 ، ص 213 ، ح 3794 ، معلّقا عن میسّر بیّاع الزطّی الوافی ، ج 18 ، ص 689 ، ح 18127 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 82 ، ح 23201 .

228 / 228 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نَشْتَرِی الْعِدْلَ فِیهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِیَارٍ وَشِرَارٍ(1) دَسْتْشُمَارَ(2) ، فَیَجِیئُنَا(3) الرَّجُلُ ، فَیَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِینَ(4) ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَبِیعَ الْبَاقِیَ عَلی مِثْلِ مَا بِعْنَا ؟

قَالَ(5) : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَ(6) الثَّوْبَ وَحْدَهُ(7)» .(8)

(86) باب السلف فی المتاع

86 _ بَابُ السَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ

229 / 229 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ(9) الطُّولَ وَالْعَرْضَ» .(10)

ص :170


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «خیارا وشرارا» .
2- 2 . فی «ی» : «ودستشمار» . وفی «ط» : «دستشماره» . وفی الوسائل : + «درهم» . وفی التهذیب : - «خیار وشرار دستشمار» . وفی الوافی : «دستشمار : العدّ بالید ، فارسی ، وإنّما لا یجوز المرابحة فیه لإبهام رأس المال» .
3- 3 . فی الوسائل : «فیجیئنی» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : «سبعین» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «جت» والمطبوع : «فقال» .
6- 6 . فی «بس» : «أن تشتری» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا ، أی لا یجوز بیع المرابحة إلاّ إذا اشتریت الثوب وحده ، کما مرّ ، وهذا یردّ مذهب ابن الجنید وابن البرّاج» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 58 ، ح 251 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 692 ، ح 18130 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 79 ، ح 23194 .
9- 9 . فی «ط» : «وصف» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 218 : «قوله علیه السلام : إذا وصفت ، لعلّه علی سبیل المثال ، والمراد وصفه بما یکون مضبوطا یرجع إلیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 113 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 3953 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 175 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 567 ، ح 17856 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 283 ، ح 23672 .

230 / 230 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(1) عَنِ السَّلَمِ _ وَهُوَ السَّلَفُ _ فِی الْحَرِیرِ وَالْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ(2) ؟

قَالَ : «نَعَمْ(3) ، إِذَا کَانَ إِلی(4) أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .(5)

231 / 231 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(6) : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ(7) فِی الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّیْتَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ» .(8)

(87) باب الرجل یبیع ما لیس عنده

87 _ بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ

232 / 232 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الاْءَزْدِیِّ ، قَالَ :

ص :171


1- 1 . فی الوسائل : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » بدل «سألته» .
2- 2 . فی «ی ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «به» .
3- 3 . فی «جن» : - «نعم» .
4- 4 . فی «ط» : - «إلی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 114 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . وفیه ، ص 41 ، ح 176 ، بسنده عن سماعة ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 567 ، ح 17857 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 289 ، ح 23689 .
6- 6 . فی «ط» : - «قال : قال» . وفی «بخ ، جن» والوافی والتهذیب : + «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
7- 7 . فی التهذیب : «بالسلف» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 115 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 567 ، ح 17855 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 283 ، ذیل ح 23672 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَجِیئُنِی(1) الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ(2) بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ 5 / 53

أَوْ أَقَلَّ(3) أَوْ أَکْثَرَ ، وَلَیْسَ(4) عِنْدِی إِلاَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَسْتَعِیرُ(5) مِنْ جَارِی ، وَآخُذُ(6) مِنْ ذَا وَذَا(7) ، فَأَبِیعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ(8) ، أَوْ آمُرُ مَنْ یَشْتَرِیهِ ، فَأَرُدُّهُ عَلی أَصْحَابِهِ(9) .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(10)

233 / 233 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلی أَجَلٍ ، وَضَمِنَ(12) الْبَیْعَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(13)

ص :172


1- 1 . فی «ط» والتهذیب : «یجیء» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «متاعا» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : + «من ذلک» .
4- 4 . فی «بخ» : «لیس» بدون الواو .
5- 5 . فی الوافی : «فأستعین» . وفی المرآة : «استعیر العاریة هنا للقرض» .
6- 6 . فی «بح» والتهذیب : «فآخذ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «هذا وأخذ من هذا» . وفی «بس» : «ذا ومن ذا» . وفی «ط» : «ذا وأخذ من ذا» . وفی الوافی : «هذا وآخذ هذا» کلّها بدل «ذا وذا» .
8- 8 . فی «ط» : «فیه» . وفی الوافی : «أشتریه منه ، أی من ذلک الثمن ، أو من جنس ذلک المتاع . وقیل : الضمیر راجع إلی المشتری : والمعنی أنّه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفا ، ثمّ یجیء المشتری ویطلب السلف فأستقرض المتاع من جاری واُعطیه ، ثمّ أشتری المتاع منه بثمن أزید وأردّه علی صاحب المتاع ، وهذا من حیل الربا . وعلی الأوّل یستقرض المتاع ویبیعه من الرجل بثمن غال ، ثمّ یشتری من رجل آخر بقیمة الوقت ویردّه علی المقرض . وهو أظهر» .
9- 9 . فی حاشیة «جن» : «أصحابی» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 214 ، بسنده عن صفوان الوافی ، ج 18 ، ص 697 ، ح 18138 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 49 ، ذیل ح 23113 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «له» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 27 ، ح 117 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن عیسی . وفیه ، ص 44 ، ح 189 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 697 ، ح 18138 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 292 ، ح 23695 .

234 / 234 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(2) اشْتَری(3) مَتَاعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَلاَ وَزْنٌ : أَ یَبِیعُهُ(4) قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(5)

235 / 235 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَجِیئُنِی(6) یَطْلُبُ(7) الْمَتَاعَ ، فَأُقَاوِلُهُ(8) عَلَی الرِّبْحِ ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ ، فَأَبِیعُهُ مِنْهُ .

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ(9) ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(10) بِهِ» .

قُلْتُ : فَإِنَّ(11) مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ ، قَالَ : «وَلِمَ ؟» قُلْتُ(12) : بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ .

ص :173


1- 1 . السند معلّق ، کسابقه .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «الرجل» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «یشتری» .
4- 4 . فی «جن» : «أبیعه» .
5- 5 . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب شراء الطعام وبیعه ، ح 8817 الوافی ، ج 17 ، ص 495 ، ح 17705 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 67 ، ح 23160 .
6- 6 . فی «ط» : «یجیء» .
7- 7 . فی «بح» : «بطلب» .
8- 8 . قاوله فی أمره مقاولة ، مثل جادله وزنا ومعنی . المصباح المنیر ، ص 520 (قول) .
9- 9 . فی «ط» : «أخذه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إن شاء أخذ ، إنّما ذکر هذا ؛ لیظهر أنّه لم یشتره وکالة عنه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «اختیار المشتری فی الفعل والترک علامة أنّه لم یقع البیع ؛ فإنّه لو کان البیع واقعا کان المشتری ملزما بالأخذ ، ولکن ذیل الحدیث من قوله : إنّ من عندنا یفسده ، یحتاج إلی تأویل ، وذلک لأنّ أبا حنیفة والشافعی یبطلان البیع قبل أن یقبض ، وهذا لم یکن بیعا قبل القبض ، بل بعد القبض ، وهو جائز عند فقهائهم ، فیجب أن یحمل کلام الراوی علی أنّ الفقهاء الذین فی بلادنا یمنعون من هذا البیع ؛ لأنّ البیع قبل القبض لیس فاسدا مطلقا وإن فرضنا کونه فاسدا لیس هذا من أفراده ، ولکنّ الإمام علیه السلام ذکر الجواب الثانی أوّلاً ، واکتفی بعد السؤال بالجواب الأوّل» .
10- 10 . فی الوسائل : «فلا بأس» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت : إنّ» .
12- 12 . فی «ط» : - «قلت» . وفی الوسائل : + «قد» .

قَالَ : «فَمَا یَقُولُ(1) فِی السَّلَمِ(2) قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ ؟» قُلْتُ(3) : بَلی ، قَالَ(4) : «فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ(5) أَنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَجِدُهُ(6) فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ» .(7)

236 / 236 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَجِیئُنِی(8) یَطْلُبُ(9) الْمَتَاعَ(10) الْحَرِیرَ وَلَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ شَیْءٌ ، فَیُقَاوِلُنِی(11) وَأُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَالاْءَجَلِ حَتّی یَجْتَمِعَ(12) عَلَیَّ شَیْءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ وَأَدْعُوهُ(13) إِلَیْهِ .

ص :174


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی : «تقول» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «فی السلف» . والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزنا ومعنی .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فقلت» .
4- 4 . فی «ط ، بف» : - «قال» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «قبل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنکار ، أی لیست هذه التسمیة صالحة للفرق ، ولعلّه علیه السلام إنّما قال ذلک علی سبیل التنزّل ؛ لأنّه علیه السلام إنّما جوّز البیع بعد الشراء ، وفی هذا الوقت المتاع عنده موجود» .
6- 6 . فی الوافی : «تجده ، أی تقدر علیه وإن لم یکن عندک ، وهذا القید مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم فی ما لا یقدر علیه عند البیع . ویستفاد منه وما فی معناه جواز بیع ما لیس عنده إذا کان ممّا یقدر علیه عند البیع حالاًّ کان أو سلما ، فما یوهم صدر الخبر وما فی معناه من تقیید الجواز بما إذا لم یوجب البیع ، ینبغی حمله علی التقیّة ، أو الأولویّة ، أو تخصیصه بالمراجعة . ویؤیّد الأوّل نقل صریح الحکم به عن أبیه علیه السلام وشهرة الخلاف عن العامّة حینئذٍ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : تجده فی الوقت ، لعلّه مقصور علی ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البیع وقت تسلیم المبیع مجازا ، أو کلمة «فی» تعلیلیّة» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 698 ، ح 18142 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 47 ، ح 23108 .
8- 8 . فی «ط» : «یجیء» . وفی البحار والفقیه والتهذیب : «یجیئنی الرجل» بدل «الرجل یجیئنی» .
9- 9 . فی البحار : + «منّی» .
10- 10 . فی «ط ، بف» والتهذیب : «البیع» . وفی البحار والفقیه : «بیع» .
11- 11 . فی البحار والتهذیب : + «علیه» .
12- 12 . فی «بح ، بس ، جد» والوافی والبحار والفقیه والتهذیب : «نجتمع» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
13- 13 . فی البحار والتهذیب: «فأدعوه» .

فَقَالَ : «أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ(1) بَیْعاً هُوَ(2) أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ ، أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ(3) إِلَیْهِ وَیَدَعَکَ ، أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذلِکَ ، أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ(4) وَتَدَعَهُ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(5)

5 / 54

237 / 237 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ(6) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ(7) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَجِیءُ(8) ، فَیَقُولُ(9) : اشْتَرِ هذَا الثَّوْبَ وَأُرْبِحَکَ کَذَا وَکَذَا .

ص :175


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «هو» .
2- 2 . فی «ط» : - «هو» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أیستطیع أن ینصرف ، الاختیار والاستطاعة هنا دلیل عدم وقوع عقد البیع ؛ إذ لو وقع لوجب الالتزام به» .
4- 4 . فی البحار : «إلیه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 50 ، ح 219 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 282 ، ح 4019 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 18 ، ص 699 ، ح 18143 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 50 ، ذیل ح 23117 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 137 ، ح 12 .
6- 6 . فی البحار : «یحیی بن الحجّال» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد لیحیی بن الحجّال ذکرا فی شیءٍ من الأسناد والکتب . ویحیی هذا ، هو یحیی بن الحجّاج الکرخی ، یروی عن أخیه فی بعض أسناده . راجع : رجال النجاشی ، ص 445 ، الرقم 1204 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 20 ، ص 39 ، الرقم 13472 .
7- 7 . هکذا فی «ط ، بح ، جد» ، وحاشیة «ی ، بس ، جت» والوافی والمرآة عن بعض النسخ والتهذیب . وفی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جت، جن» والمطبوع : «خالد بن نجیح» . ولم نجد روایة یحیی بن الحجّاج عن خالد بن نجیح فی موضع ، بل الظاهر تأخّر طبقة خالد بن نجیح عن خالد بن الحجّاج هذا ؛ لأنّ أکثر روایاته مرویّة عن طریق عثمان بن عیسی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 7 ، ص 18 ، الرقم 4168 ، و ص 392 .
8- 8 . فی «بح» : «یجیء الرجل» . وفی «جت» وحاشیة «بح» : «یجیئنی الرجل» . وفی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «یجیئنی» .
9- 9 . فی «بح» : «یقول» .

فَقَالَ(1) : «أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ(2) أَخَذَ(3) وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلاَمُ(4) ، وَیُحَرِّمُ الْکَلاَمُ» .(5)

238 / 238 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَیْسَ عِنْدَکَ، تُسَاوِمُهُ(7)، ثُمَّ تَشْتَرِی لَهُ نَحْوَ الَّذِی طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلی نَفْسِکَ، ثُمَّ تَبِیعُهُ مِنْهُ بَعْدُ».(8)

239 / 239 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلی أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَیْعَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(9)» .(10)

ص :176


1- 1 . فی التهذیب : «قال» .
2- 2 . فی «بف» : + «الرجل» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أخذه» .
4- 4 . فی الوافی : «الکلام : هو إیجاب البیع ، وإنّما یحلّل نفیا ویحرّم إثباتا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یحلّل الکلام ؛ یعنی إذا قال الرجل : اشتر لی هذا الثوب ، لا یجوز أخذ الربح منه ، ولیس له الخیار فی الترک والأخذ ؛ لأنّه حینئذٍ اشتراه وکالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسک وأنا أشتری منک واُربحک کذا وکذا ، یجوز أخذ الربح منه ، وله الخیار فی الأخذ والترک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 50 ، ح 216 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 700 ، ح 18144 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 50 ، ذیل ح 23114 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 137 ، ح 11 .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بف» . وفی المطبوع : «عبد اللّه بن سنان» . وقد أکثر النضر [بن سوید] من الروایة عن [عبد اللّه] بن سنان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 374 ؛ ص 376 ، ص 379 ؛ و ص 382 _ 383 .
7- 7 . قال ابن الأثیر : «المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها» . وقال الشهید قدس سره : «البیع بغیر إخبار برأس المال مساومة ، وهی أفضل من باقی الأقسام ، وبالإخبار مع الزیادة مرابحة ، ومع النقیصة مواضعة ، ومع المساواة تولیة ، وإعطاء البعض تشریک» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 212 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 700 ، ح 18144 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 48 ، ذیل ح 23111 .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والتهذیب : + «به» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 118 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 698 ، ح 18140 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 292 ، ح 23696 .

240 / 240 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فَدَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلاَنِ ، فَقَالَ : «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ ، وَإِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ(1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ(2) الْغَنَمَ .

قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَکَذَا(3)» .(4)

(88) باب فضل الشیء الجیّد الذی یباع

88 _ بَابُ فَضْلِ الشَّیْءِ الْجَیِّدِ الَّذِی یُبَاعُ

241 / 241 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

5 / 55

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «فِی الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ ، وَفِی الرَّدِیِّ دَعْوَتَانِ ، یُقَالُ(6) لِصَاحِبِ الْجَیِّدِ(7) : بَارَکَ اللّهُ فِیکَ وَفِیمَنْ بَاعَکَ ؛ وَیُقَالُ(8) لِصَاحِبِ الرَّدِیِّ : لاَ بَارَکَ اللّهُ

ص :177


1- 1 . فی «ط» : «المشرک» . والمسوک : جمع المسک ، بالفتح ، وهو الجلد ، أو خاصّ بالسخلة . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1262 (مسک) .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23698 : «أن یذبح» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز السلم فی الجلود ، والمشهور بین الأصحاب عدم الجواز ؛ للاختلاف وعدم الانضباط ، وقال الشیخ : یجوز مع المشاهدة ، واُورد علیه أنّه یخرج عن السلم ، وجّه کلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة کثیرة یکون المسلم فیه داخلاً فی ضمنها ، وبهذا لا یخرج عن السلم . وهذه الکلمات فی مقابلة النصّ غیر مسموعة» . قاله الشیخ فی النهایة ، ص 397 ، وأورد علیه المحقّق فی شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 318 ، وأجاب عنه الشهید ووجّه کلام الشیخ فی مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 409 . وللمزید راجع : جواهر الکلام ، ج 24 ، ص 281 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 119 ، معلّقا عن علیّ بن أسباط الوافی ، ج 18 ، ص 701 ، ح 18146 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 354 ، ح 22737 ؛ و ج 18 ، ص 293 ، ح 23698 .
5- 5 . فی «ط» : - «عن محمّد بن عبد الجبّار» .
6- 6 . فی «بس» : «ویقال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «للجیّد» بدل «لصاحب الجیّد» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «یقال» .

فِیکَ وَلاَ فِیمَنْ بَاعَکَ» .(1)

242 / 242 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(2) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ حَسَنِ الْوَشَّاءِ(3) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ(4) ؟» قُلْتُ : أَبِیعُ الطَّعَامَ .

فَقَالَ لِی(5) : «اشْتَرِ الْجَیِّدَ ، وَبِعِ الْجَیِّدَ ؛ فَإِنَّ الْجَیِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِیلَ لَهُ(6) : بَارَکَ اللّهُ فِیکَ وَفِیمَنْ بَاعَکَ» .(7)

ص :178


1- 1 . الخصال ، ج 46 ، باب الاثنین ، ح 46 ، بسنده عن یعقوب بن یزید ، عن مروک بن عبید الوافی ، ج 18 ، ص 779 ، ح 18285 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 451 ، ح 22972 .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «جت ، جد» والوسائل : «أحمد بن محمّد» . وقد تکرّرت روایة محمّد بن یحیی [العطّار] عن محمّد بن أحمد [بن یحیی] عن یعقوب بن یزید . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 446 _ 447 ؛ و ج 15 ، ص 332 . وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بین محمّد بن یحیی ویعقوب بن یزید ، فقد ورد فی أسنادٍ قلیلةٍ غیر مأمونةٍ من التصحیف . ویؤکّد ما ذکرناه أنّ محمّد بن أحمد بن یحیی روی عن یعقوب بن یزید کتب الحسن بن علیّ الوشّاء . راجع : رجال النجاشی ، ص 39 ، الرقم 80 .
3- 3 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس» والوسائل : «عن عنتر الوشّاء» . وفی «بف ، جت ، جد ، جن» : «عن عنبر الوشّاء» . وفی حاشیة «جت» : «عن علیّ الوشّاء» . وفی المطبوع : «عن الوشّاء» . ولم نجد فی رواتنا من یسمّی ب «عنبر» أو «عنتر» . والظاهر أنّ اللفظین مصحّفان من «حسن» وأنّ علیّا مصحّف من أحدهما . ویؤیّد ذلک ما ورد فی بعض الأسناد من روایة [الحسن بن علیّ] الوشّاء عن عاصم بن حمید . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 329 ؛ و ج 23 ، ص 165 ، الرقم 15536 .
4- 4 . المعاجلة : المزاولة والممارسة ، وکلّ شیء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 (علج) .
5- 5 . فی «ط» : - «لی» .
6- 6 . فی «بف» : - «له» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 779 ، ح 18284 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 451 ، ح 22971 .

(89) باب العینة

89 _ بَابُ الْعِینَةِ(1)

243 / 243 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :179


1- 1 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث ابن عبّاس أنّه کره العینة ، هو أن یبیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلی أجل مسمّی ، ثمّ یشتریها منه بأقلّ من الثمن الذی باعها به ، فإن اشتری بحضرة طالب العینة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العینة بثمن أکثر ممّا اشتراها إلی أجل مسمّی ، ثمّ باعها من طالب العینة بثمن أکثر ممّا اشتراها إلی أجل مسمّی ، ثمّ باعها المشتری من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أیضا عینة ، وهی أهون من الاُولی . وسمّیت عینة ؛ لحصول النقد لصاحب العینة ؛ لأنّ العین هو المال الحاضر من النقد ، والمشتری إنّما یشتریها بعین حاضرة تصل إلیه معجّلة» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 333 (عین) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وهی أهون من الاُولی ؛ لأنّها أبعد فی الصورة من الربا ؛ فإنّ الاشتراء الأوّل عمل زائد علی القرض بخلاف الاُولی ؛ لأنّهما لم یفعلا عملاً غیر إقباض دراهم والتزام بأداء أکثر منها ، وأمّا نقل السلعة من المقرض إلی المستقرض ، ثمّ إرجاعها من المستقرض إلی المقرض ، ففی معنی عدم النقل . قوله : وسُمّیت عینة ، قال المحقّق ابن إدریس فی أوائل کتاب المکاسب : هی بالعین غیر المعجمة المکسورة والیاء المسکّنة والنون المخفّفة والهاء المنقلبة عن تاء ، ومعناها فی الشریعة هو أن یشتری سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ یبیعها بدون ذلک نقدا لیقضی دینا علیه لمن قد حلّ له علیه ویکون الدین الثانی ، وهو العینة من صاحب الدین الأوّل ؛ لیقضیه بها الدین الأوّل . روی أبو بکر الحضرمی قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : رجل تعیّن ، ثمّ حلّ دینه فلم یجد ما یقضی ، أیتعیّن من صاحبه الذی عیّنه ویقضیه ؟ قال : نعم ، مأخوذ ذلک من العین وهو النقد الحاضر . قال الشاعر : أندّان أم نعتان أم ینبری لنا فتی مثل السیف هزّت مضاربه معنی ندّان : نستدین ، مأخوذ من ادّان الرجل بتشدید الدال ، بمعنی استدان ، وهو أن یأخذ الدین ، أو یشتری سلعة بدین ، ومنه حدیث عمر فی اُسَیْقِع جهینة فادّان معرضا ، ومعنی «معرضا» من عرض الناس کلّ من وجده استدان منه ، ومعنی «نعتان» نشتری عینه ، وهی أن یشتری سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ یبیعها بدون ذلک نقدا ، مأخوذ ذلک من العین ، وهو النقد الحاضر ، علی ما قدّمناه وحرّرناه وشرحناه . انتهی کلام ابن إدریس ، والحدیث الذی استشهد به یدلّ علی تعمیم العینة للاستدانة الأصلیّة ولتجدیدها بعد حلول الأجل ، فکلاهما عینة ، ولکنّه فسَّر فی الأوّل کلامه بالتجدید بعد حلول الأجل ، وکأنّه لم یعتبر هذه الخصوصیّة» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 205 .

حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(1) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَجِیئُنِی الرَّجُلُ ، فَیَطْلُبُ(2) الْعِینَةَ ، فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً(3) ، ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ(4) مِنْهُ مَکَانِی .

قَالَ(5) : فَقَالَ(6) : «إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ(7) وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ ، وَکُنْتَ أَنْتَ أَیْضاً(8) بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ ، فَلاَ بَأْسَ» .

قَالَ : قُلْتُ(9) : فَإِنَّ(10) أَهْلَ الْمَسْجِدِ(11) یَزْعُمُونَ أَنَّ هذَا فَاسِدٌ ، وَیَقُولُونَ : إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ(12) أَشْهُرٍ صَلَحَ ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا(13) هذَا تَقْدِیمٌ وَتَأْخِیرٌ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(14)» .(15)

ص :180


1- 1 . فی «ط» : «الحسن» .
2- 2 . فی «جن» والتهذیب : «یطلب» .
3- 3 . فی «بح» والوافی والتهذیب : «من أجله» بدل «مرابحة» . وبیع المرابحة : هو البیع بالإخبار برأس المال مع الزیادة علیه ، وهو مکروه بالنسبة إلی أصل المال عند الأکثر ، والبیع صحیح ، قال العلاّمة : «قال الشیخ فی المبسوط : یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال ، ولیس بحرام ، فإن باع کذلک کان البیع صحیحا ، وکذا قال فی الخلاف ، وبه قال ابن إدریس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 352 (ربح) .
4- 4 . فی «جن» وحاشیة «بح» : «اشتری» . وفی «ی» : «اشتراه» .
5- 5 . فی «بح» : - «قال» .
6- 6 . فی «بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : - «فقال» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن شاء باع ، أی یکون الغرض تحقّق البیع واقعا» .
8- 8 . فی «ط ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار والتهذیب : - «أیضا» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» .
10- 10 . فی «بح» والوسائل : «إنّ» .
11- 11 . فی المرآة : «المراد بأهل المسجد فقهاء المدینة الذین کانوا یجلسون فی المسجد للتعلیم والإفتاء وإضلال الناس ، ولعلّهم کانوا یشترطون الفاصلة المعتبرة بین البیعین ، أو کانوا یجوّزون ذلک فی المؤجّل ویمنعونه فی الحالّ ، فأجاب علیه السلام بأنّ التقدیم والتأخیر لا مدخل فیه فی الجواز ، وإذا کان فی الذمّة فلا فرق ببن الحالّ والمؤجّل» .
12- 12 . فی التهذیب : + «أربعة» .
13- 13 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إنّ» .
14- 14 . فی «بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «به» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 51 ، ح 213 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 709 ، ح 18158 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 41 ، ح 23094 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 137 ، ح 9 ، إلی قوله : «وإن شئت لم تشتر فلا بأس» .

5 / 56

244 / 244 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْعِینَةِ ، وَقُلْتُ(2) : إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَةَ ، فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ تُعْمَلُ(3) ؟

قَالَ : «هَاتِ» .

قُلْتُ : یَأْتِینَا الرَّجُلُ(4) الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ(5) ، فَیُسَاوِمُنَا(6) ، وَلَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ ، فَیَقُولُ : أُرْبِحُکَ دَهْ یَازْدَهْ ، وَأَقُولُ أَنَا : دَهْ دَوَازْدَهْ ، فَلاَ نَزَالُ(7) نَتَرَاوَضُ(8) حَتّی نَتَرَاوَضَ

ص :181


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «جد» : + «له» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» والوسائل : «نعمل» . وفی «بخ ، بف ، جن» : «یعمل» .
4- 4 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «الرجل» .
5- 5 . فی المرآة : «لعلّ المراد بالمال النقد ، أی لیس غرضه المتاع ، بل إنّما یرید اقتراض الثمن ، وهذه حیلة له» .
6- 6 . «فیساومنا» ، أی یتکلّم معنا فی الشراء ، قال ابن الأثیر : «المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها ، یقال : سام یسوم سوما ، وساوم ، واستام» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 (سوم) . وأمّا بیع المساومة فهو البیع بغیر إخبار برأس المال ، قال الشهید : «وهی أفضل من باقی الأقسام» . و قال العلاّمة الفیض : «فباعهم مساومة ، أی ضمّ الربح إلی الأصل وباع المجموع» . راجع : الدروس الشرعیة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ الوافی ، ج 18 ، ص 686 .
7- 7 . فی «بف» : «فلا یزال» .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث طلحة : فتراوضنا حتّی اصطرف منّی ، أی تجاذبنا فی البیع والشراء ، وهو ما یجری بین المتبایعین من الزیادة والنقصان ، کأنّ کلّ واحد منها یروض صاحبه ، من ریاضة الدابّة . وقیل : هی المواضعة بالسلعة ، وهو أن تصفها وتمدحها عنده ، ومنه حدیث ابن المسیّب أنّه کره المراوضة ، وهو أن تواصف الرجل بالسلعة لیس عندک ، و یسمّی بیع المواصفة» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 276 (روض) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فلا نزال نتراوض ، هذه من العلامات التی ذکرها الراوی استظهارا لکون قصده البیع دون الربا ؛ إذ یجب علی من یفرّ من الحرام إلی الحلال أن یکون الحلال مقصودا له ، فإن کان مقصوده الحرام وتلفّظ بالحلال لا یقال : إنّه فرّ من الحرام إلی الحلال ، بل عمل بالحرام وتظاهر بالحلّ . وقد ذکر الراوی هنا علائم کثیرة تدلّ علی أنّ البیع مقصود له ، منها المقاولة فی القیمة ؛ إذ لو لم یکن مقصودهما البیع حقیقة لم یکن فائدة فی المراوضة . ومنها قوله : أیّ متاع أحبّ إلیک ؟ إذ لو کان غرضهما صورة البیع لم یکن فرق بین الأمتعة عند المشتری ؛ فإنّه لا یرید اشتراءه حقیقة . وقوله : وقد قاولته من غیر مبایعة ، یدلّ علی عدم کفایة المراضاة فی البیع ، وأنّه لا بدّ من الصیغة الدالّة علی الإنشاء . وقوله علیه السلام : ألیس إن شئت لم تعطه ، إلی آخره ، یشیر إلی أنّ بیع ما لیس عنده غیر جائز ، وأنّ هذا جائز ؛ لأنّ وقوع البیع لم یکن قبل أن یملکه البائع ، وقول الراوی : واُماکس بقدر جهدی ، أیضا من علائم کون البیع مقصودا لهما . وقوله فربّما ازددت علیه القلیل _ إلی قوله _ : وربّما تعاسرنا فلم یکن شیء ، لاستظهار أنّ بیعه کان واقعا بعد ما ملک الحریر و قبضه و أتی به إلی بیته لاقبل ذلک ، وهذا کلّه من علائم عدم کون البیع صوریا تزویرا للربا . وقوله : لم یجد أحدا أغلا به من الذی اشتریته منه ، أیضا علامة قصد البیع ؛ إذ لو کان الغرض صورة البیع لباعه المشتری للراوی نفسه فی مکانه بعد الاشتراء منه ولم یذهب إلی السوق ؛ لیبیعه من غیره ، ثمّ لمّا لم یجد أحدا یشتریه أغلا من صاحبه الأوّل ، باعه منه» .

عَلی أَمْرٍ ، فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ(1) : أَیُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ(2) أَشْتَرِیَ لَکَ(3) ؟ فَیَقُولُ : الْحَرِیرُ ؛ لاِءَنَّهُ لاَ نَجِدُ(4) شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً(5) مِنْهُ ، فَأَذْهَبُ وَقَدْ قَاوَلْتُهُ(6) مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَةٍ .

فَقَالَ(7) : «أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ(8) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ ؟» .

قُلْتُ : بَلی ، قُلْتُ(9) : فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ(10) ذلِکَ الْحَرِیرَ ، وَأُمَاکِسُ(11) بِقَدْرِ جُهْدِی ، ثُمَّ أَجِیءُ بِهِ إِلی بَیْتِی ، فَأُبَایِعُهُ ، فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ ، وَرُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلی مَا قَاوَلْتُهُ ، وَرُبَّمَا تَعَاسَرْنَا(12) فَلَمْ یَکُنْ شَیْءٌ ، فَإِذَا اشْتَری مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلی

ص :182


1- 1 . فی «بس ، جت» والوسائل : - «له» .
2- 2 . فی «جد» : - «أن» .
3- 3 . فی «بف» : - «لک» .
4- 4 . فی «جت ، جد» : «لا یجد» .
5- 5 . الوضیعة : الخسارة . النهایة ، ج 5 ، ص 198 (وضع) .
6- 6 . قاوله فی أمره مقاولة ، مثل جادله وزنا ومعنی . المصباح المنیر ، ص 520 (قول) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» . وفی المرآة : «قوله : فقال ، جملة معترضة بین سؤال السائل ، وقوله : فأذهب ، من تتمّة السؤال» .
8- 8 . فی «ط» : «تعط» .
9- 9 . هکذا فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
10- 10 . فی «بف ، جد» : - «له» .
11- 11 . المماکسة فی البیع : انتقاض الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بین المتبایعین . النهایة ، ج 4 ، ص 349 (مکس) .
12- 12 . فی «جن» بالتاء والیاء معا .

بِهِ(1) مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ ، فَیَبِیعُهُ مِنْهُ(2) ، فَیَجِیءُ ذلِکَ ، فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ، فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ ، وَرُبَّمَا(3) جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ(4) .

فَقَالَ : «لاَ تَدْفَعْهَا إِلاَّ إِلی صَاحِبِ الْحَرِیرِ» .

قُلْتُ : وَرُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَبَیْنَهُ الْبَیْعُ(5) بِهِ ، وَأَطْلُبُ(6) إِلَیْهِ(7) ، فَیَقْبَلُهُ(8) مِنِّی .

ص :183


1- 1 . فی المرآة : «قوله : فلم یکن شیء ، أی لا یتحقّق البیع بینی وبینه . قوله : لم یجد أحدا أغلی به ، أی لا یجد أحدا یشتری منه أغلی وأکثر من البائع الأوّل الذی باعنی فیبیعه منه ، ثمّ یجیء البایع فیأخذ الثمن منه ویعطیه المشتری الذی اشتری منّی» .
2- 2 . فی «جت ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : «منّی» .
3- 3 . فی «بح» : «فربّما» .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی الوافی : «قوله : فیجیء ذلک ؛ أی یجیء صاحب الحریر الذی اشتریته منه لیأخذ ثمن الحریر ، فإذا أخذه أعطاه لطالب العینة ثمنا ؛ لأنّه اشتراه منه . قوله : وربّما جاء لیحیله علیّ ؛ إذ یرید أن یأخذ منّی ویعطیه لصاحب العینة ، فتارة یأخذ ویعطی ، وتارة یحیله علیّ ویقول : أعطه إیّاه ، فقال علیه السلام : لا تدفعها إلاّ إلی صاحب الحریر ، أی ادفع الدراهم إلی صاحب الحریر حتّی یدفعها صاحب الحریر إلی طالب العینة ولا تقبل الحوالة ؛ فإنّ ذلک أظهر فی وقوع هذه المعاملات حقیقة ولیس القصد الربا» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وربّما لم یتّفق بینی وبینه البیع ، أی ربّما لا یتّفق البیع بین طالب العینة وبینی بعد أن اشتریت الحریر ، فأطلب من صاحب الحریر أن یفسخ ویرجع الحریر ؛ لأنّی کنت اشتریته لأبیعه من طالب العینة ، فإذا لم یردّه أرجعته إلی صاحبه الأوّل . وغرض الراوی أنّ هذا یؤیّد قصد الربا ویضعّف قصد البیع حقیقة ؛ لأنّی لمّا تحقّق لدیّ عدم وقوع العینة أرجعت الحریر ، فکان اشترائی صوریا ، فأجاب الإمام علیه السلام بأنّه لا یقدح ولیس اشتراؤک صوریا ؛ إذ یمکن أن لا یفسخ صاحب الحریر فیبقی فی یدک من غیر أن تبیعه لطالب العینة ، واستشعر الراوی علامة اُخری لکونه بیعا حقیقیا ، وهی أنّه لو تلف الحریر کان تلفه منه لا من صاحب الحریر ، ولو کان البیع صوریا لم یکن کذلک . فتبیّن من ذلک أنّ جمیع القیود التی ذکرها الراوی إنّما هی للاستظهار ، لا لأنّها شرائط صحّة العینة ، وأنّ الشرط الواجب کون البیع مقصودا لهما وإن لم تکن هذه العلامات بدلیل أنّه جوّز فی سائر الأخبار العینة مع عدم ذکر القیود المذکورة فی هذا الخبر» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فأطلب» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : وأطلب إلیه ، أی ألتمس من البائع الذی باعنی المتاع أن یقبل متاعه ویفسخ البیع» .
8- 8 . فی «بف» : «لیقبله» . وفی الوافی : «لیقیله» بالیاء المنقوطة من تحت .

فَقَالَ(1) : «أَلَیْسَ(2) إِنْ(3) شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ ، وَإِنْ(4) شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ ؟» .

قُلْتُ(5) : بَلی ، لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی .

قَالَ(6) : «لاَ بَأْسَ بِهذَا ، إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ(7) هذَا ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(8)» .(9)

245 / 245 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

5 / 57

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَةٍ(10) ، فَقَالَ : لَیْسَ عِنْدِی ، وَهذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ(11) بِهَا(12) ، فَأَخَذَهَا وَاشْتَری ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ(13) ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ

ص :184


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : «أولیس» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «لو» . وفی الوسائل : «إنّه لو» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل : «ولو» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «فقلت» .
6- 6 . فی «جت» : «فقال» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا أنت لم تعد ، أی لم تتجاوز هذا الشرط ، أی إن شاء لم یفعل ولو شئت لم تردّ ؛ من عدا یعدو» .
8- 8 . فی «ط» : - «به» .
9- 9 . الوافی ، ج 18 ، ص 712 ، ح 18159 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 53 ، ح 23124 .
10- 10 . فی «بح ، بخ» : «یبیعه» . وفی المرآة : «قوله : بعینة ، قال فی التحریر : العینة جائزة ، قال فی الصحاح : هی السلف ، وقال بعض الفقهاء : هو أن یشتری السلعة ، ثمّ إذا جاء الأجل باعها علی بائعها بمثل الثمن أو أزید» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 324 ، المسألة 3235 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2172 (عین) .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «واشتر» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله : فاشتربها ، أی وکالة ، وسؤال الإمام علیه السلام عن کون الضمان علی صاحب الدراهم وکون طالب العینة بالخیار ؛ لیتّضح کونه علی سبیل الوکالة ، لا أنّه اقترض منه الدراهم واشتری المتاع لنفسه ؛ فإنّه حینئذٍ إن أخذ الزیادة یکون الربا » .
13- 13 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : واشتری ثوبا کما یرید ، مثلاً یرید أن یستقرض مائة درهم ؛ لیشتری ثوبا ویؤدّی فرضه بعد شهر مائة وأربعة دراهم ، فیجیء إلی رجل ویأخذ منه مائة ، ثمّ یذهب ویشتری ما یرید ، لکن ینوی فی قلبه الاشتراء لصاحب الدراهم لا لنفسه ، فیکون الثوب لصاحب الدراهم ، فیجیء إلیه ویشتریه منه بمائة وأربعة دراهم إلی شهر . وعلّة سؤال الراوی أنّه ربا لأنّه استقرض مائة ؛ لیؤدّی مائة وأربعة ، وکون الثوب لصاحب الدراهم والاشتراء له صورة غیر واقعیّة . والحقیقة أنّه اشتراه لنفسه بدراهم استقرضها ، فأجاب الإمام علیه السلام بأنّه لیس کذلک ، وأنّه بیع حقیقة لصاحب الدراهم ، وعلامته أنّه لو تلف الثوب فی الطریق قبل أن یوصله إلی صاحب الدراهم ، ویشتریه منه ، لکان من مال صاحب الدراهم ، وأنّه إن ندم ولم یرد أن یشتری منه الثوب کان له ذلک ، فیدع الثوب عند صاحب الدراهم ویذهب حیث یشاء ، ولیس له أن یجبره علی قبول الثوب بمائة وأربعة . ویستفاد من هذا الحدیث وأمثاله أنّ الالتزام بلوازم البیع یدلّ علی کونه مقصودا ولو لم یکن مقصودهما إلاّ القرض . والربا لم یکن معنی للالتزام باُمور لا دخل لها فی القرض ، وهکذا بیع الشرط المعروف فی عصرنا ؛ فإنّهما یجب أن یلتزما بلوازم البیع ، فإذا باع داره لمن یرید الاقتراض منه کان بالخیار إن شاء استأجر منه الدار ، وإن شاء لم یؤجر ؛ لأنّ هذا مقتضی البیع ، فلیس من اشتری دارا ملزما بأن یؤجرها للبائع ، وهکذا إن انهدمت الدار کان من مال المشتری ، وهو المقرض ، وللمقرض أن یسکنها ویؤجرها لغیر البائع ، وهکذا فإن شرطوا فی عقد البیع عدم جمیع هذه اللوازم ؛ أعنی لوازم مالکیّة المشتری ، کان من الشروط المنافیة لمقتضی العقد ، وهی التی ینافی قصدها لقصد إنشاء العقد ، نظیر عدم الوط ء فی العقد الدائم کما مرَّ» .

لِیَشْتَرِیَهُ(1) مِنْهُ ؟

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ ، فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ ؟» قُلْتُ : بَلی ، فَقَالَ : «إِنْ شَاءَ اشْتَری ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِهِ(2) ؟» . قُلْتُ : نَعَمْ .(3) قَالَ : فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(4)» .(5)

ص :185


1- 1 . فی «ط» : «أشتریه» . وفی التهذیب : «أیشتریه» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بس ، بف» والوافی والتهذیب : «لم یشتر» .
3- 3 . قوله : «قلت : نعم» أثبتناه من الوسائل ولم یرد فی غیره من النسخ والمطبوع والمصادر ، ولکنّه لازم بمقتضی السیاق ، ویؤیّده استظهار العلامة المجلسی قدس سره فی المرآة بقوله : «والظاهر أنّه سقط بعد قوله : لم یشتره ، قوله : «قلت : بلی» من النسّاخ ، وهو مراد» ، واستظهار المحقّق البحرانی قدس سره فی الحدائق الناضرة ، ج 20 ، ص 97 بقوله : «والظاهر _ کما استظهره بعض مشایخنا عطّر اللّه مراقدهم _ أنّه قدسقط لفظ «قلت : بلی» بعد قوله : وإن شاء لم یشتر ، من قلم النسّاخ ؛ فإنّ المعنی لایستقیم إلاّ بذلک ، وحاصله أنّه علیه السلام قال للسائل أوّلاً : ألیس إن ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم؟ فأجاب : بلی ، فقال له ثانیا : ألیس إن شاء اشتری ، وإن شاء لم یشتر؟ فأجاب : بلی ، قال : فقال : لابأس» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فلا بأس به» بدل «فقال : لا بأس به» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 52 ، ح 225 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 714 ، ح 18160 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 52 ، ذیل ح 23122 .

246 / 246 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ یُعَیَّنُ(2) ، ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ ، فَلَمْ(3) یَجِدْ مَا یَقْضِی ، أَ یَتَعَیَّنُ(4) مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَیَقْضِیهِ(5) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(6)

247 / 247 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ(8) ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ ، فَیَقُولُ لِی(9) : بِعْنِی شَیْئاً(10) أَقْضِیکَ(11) ، فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ(12) ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ ، وَأَقْبِضُ مَالِی .

ص :186


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «تعیّن» . و«یُعیَّنُ» ، أی یُعْطَی العینةَ ، یقال : عیّن التاجر ، أی أخذ بالعینة ، أو أعطی بها . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 306 (عین) .
3- 3 . فی «ط» : «ولم» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله : أیتعیّن ، وذلک مثل أن یکون له علی رجل دین یطلبه منه ولیس عنده ما یقضیه ، کأن یکون ألف درهم مثلاً فیقول له : أبیعک متاعا یسوی ألف درهم بألف ومأتی درهم ، علی أن تؤدّی ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع یشتریه منه بألف درهم التی هی فی ذمّته ، فیکون قد قضی الدین الأوّل وبقی علیه الألف والمائتان ، وهذا من حیل الربا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویعطیه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 48 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 79 ، ح 266 ، بسندهما عن سیف بن عمیرة الوافی ، ج 18 ، ص 715 ، ح 18162 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 43 ، ح 23098 .
7- 7 . السند معلّق ، کسابقه .
8- 8 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 196 ، ح 434 ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر ، عن علیّ بن إسماعیل ، عن عمّار ، عن أبی بکر الحضرمی . والظاهر أنّ الصواب فی العنوان هو علیّ بن إسماعیل بن عمّار ، وهو ابن أخی إسحاق بن عمّار الصیرفی ، روی عنه ابن أبی عمیر فی بعض الأسناد بعنوان علیّ بن إسماعیل بن عمّار . راجع : رجال النجاشی ، ص 71 ، الرقم 169 ؛ رجال الکشّی ، ص 330 ؛ الکافی ، ح 9302 ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 934 .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «لی» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «بعنی بیعا» . وفی التهذیب : «بعنی متاعا حتّی» .
11- 11 . فی «بس» : «أقضک» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 6 : «إیّاه» .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(1)

248 / 248 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَیَّانٍ(3) : مَا تَقُولُ فِی الْعِینَةِ فِی رَجُلٍ یُبَایِعُ رَجُلاً ، فَیَقُولُ لَهُ(4) : أُبَایِعُکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، وَبِدَهْ(5) یَازْدَهْ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هذَا فَاسِدٌ(6) ، وَلکِنْ یَقُولُ(7) : أَرْبَحُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ الدَّرَاهِمِ کَذَا وَکَذَا ، وَیُسَاوِمُهُ(8) عَلی هذَا(9) ، فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ» .

وَقَالَ(10) : أُسَاوِمُهُ وَلَیْسَ عِنْدِی مَتَاعٌ ؟

ص :187


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 196 ، ح 434 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر ، عن علیّ بن إسماعیل ، عن عمّار ، عن أبی بکر الحضرمی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4035 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 268 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 716 ، ح 18163 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 43 ، ح 23097 .
2- 2 . لم یعهد روایة أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی _ عن حنان بن سدیر مباشرة ، وقد تکرّر فی الأسناد روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن إسماعیل [بن بزیع] عن حنان [بن سدیر] ، فالظاهر سقوط الواسطة فی ما نحن فیه . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 345 _ 346 ؛ و ص 356 _ 357 .
3- 3 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» . و حاشیة «بف» و المطبوع والوسائل : «جعفر بن حنان» . وفی «بخ ، بف» : «جعفر بن جعفر» . والمذکور فی الرجال هو جعفر بن حیّان . راجع : رجال البرقی ، ص 33 ؛ رجال الطوسی ، ص 175 ، الرقم 2072 ، و 2076 ؛ و ص 179 ، الرقم 2135 .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وده» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هذا فاسد ، فیه إشعار بکراهة نسبة الربح إلی رأس المال ، کما فهمه الأصحاب . ویحتمل أن یکون المراد به أنّه لا یقول عند البیع : ده یازده و ده دوازده ، ولکن یقاوله قبل البیع علی الربح ، ثمّ یبیعه بمجموع ما رضیا به مساومة . ولعلّ الأظهر أنّ المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البیع ، لا البیع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلی أیّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر علی أنّه یقاوله علی شیء ولا یوقع البیع ، ثمّ یشتری المتاع ویبیعه منه ، کما صرّح به فی أخبار اُخر» .
7- 7 . فی «بح» : «تقول» .
8- 8 . فی «بح» : «وتساومه» . وتقدّم معنی المساومة ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» : «ذلک» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «فقال» .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(1)

5 / 58

249 / 249 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَأَشْتَرِی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ(2) إِلی أَجَلٍ عَلی أَنْ أَضْمَنَ ذلِکَ(3) عَنْهُ(4) لِلرَّجُلِ ، وَیَقْضِیَنِی الَّذِی(5) عَلَیْهِ(6) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(7)

250 / 250 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(8) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : عَیَّنْتُ رَجُلاً عِینَةً(9) ، فَقُلْتُ لَهُ : اقْضِنِی ، فَقَالَ : لَیْسَ عِنْدِی ،

ص :188


1- 1 . الوافی ، ج 18 ، ص 716 ، ح 18164 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 63 ، ح 23148 .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فأشتری بیعا من رجل ، مثلاً کان لزید علی عمرو معه مائة درهم وعمرو معه ، فاشتری عمرو من بکر ثوبا بمائة وعشرة دراهم وجاء بالثوب إلی زید وأعطاه بدلاً من مائة درهم التی کانت علیه ، وضمن زید عن عمرو ثمن الثوب لبکر ، وهو مائة وعشرة دراهم إلی أجل فصار زید مدیونا لبکر مائة وعشرة وعمرو مدیونا لزید هذا المقدار أیضا ؛ لأنّ ضمانه لم یکن تبرّعا» .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب : - «ذلک» . وفی المرآة : «قوله : علی أن أضمن ذلک ، لعلّ فائدته مع الضمان أنّه یحصل فی یده مال وإن اُلزم أداءه ، وأنّه إذا کان الطالب غیره ظاهرا یؤدّی إلیه . وفی التهذیب : علی أن أضمن عنه لرجل ، فیمکن أن یکون الرجل المضمون له غیر البائع ، فتظهر الفائدة إذا کان ما یضمنه أقلّ من ماله الذی یؤدّی إلیه . ولکنّه بعید ، وما فی الکتاب أظهر» .
4- 4 . فی «جن» : «منه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : + «لی» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «لی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 50 ، ح 215 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 716 ، ح 18165 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 44 ، ح 23099 .
8- 8 . فی «بف» : - «بن یحیی» .
9- 9 . فی الوسائل والفقیه : + «فحلت علیه» .

فَعَیِّنِّی(1) حَتّی أَقْضِیَکَ .

قَالَ : «عَیِّنْهُ حَتّی یَقْضِیَکَ» .(2)

251 / 251 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنَّ سَلْسَبِیلَ طَلَبَتْ مِنِّی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلاَفٍ(4) ، فَأَقْرَضْتُهُا(5) تِسْعِینَ أَلْفاً ، وَأَبِیعُهَا(6) ثَوْباً وَشِیّاً(7)

ص :189


1- 1 . هکذا فی «جت ، جن» والوسائل والفقیه . وفی «بح ، بس ، جد» والوافی : «تعیّننی» . وفی «بخ ، بف» : «تعیننی» . وفی «ط» : «یعیننی» . وفی «ی» والمطبوع : «تعیّنی» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4034 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 717 ، ح 18166 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 44 ، ح 23100 .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «علیّ بن الحدید» .
4- 4 . فی «بس ، بف ، جن» والوافی : + «درهم» .
5- 5 . فی «جت» : - «فأقرضتها» . وفی الوافی والوسائل : «فأقرضها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «فأبیعها» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «ثوبا أو شیئا» . وفی «بح ، جن» وحاشیة «بس ، جت» والوسائل : «ثوب وشیّ» . والوَشیُّ : المنقوش ؛ من الوَشْی فی اللون ، وهو خلط لون بلون آخر . والوَشْیُ أیضا : نوع من الثیاب المَوْشیّة تسمیة بالمصدر . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله : ثوبا وشیّا ، یمکن أن یقرأ بتخفیف الیاء وسکون الشین ؛ لیکون مصدرا ، أو بتشدید الیاء وکسر الشین ، علی فعیل ، أی ثوبا من جنس الوشیّ ، کخاتم حدید» . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 392 (و شی) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 227 . وقرأه العلاّمة الفیض : «أو شیئا» فقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «هکذا فی الأصل وفی الکافی : ثوبا وشیّا ، بدل ثوبا أو شیئا ، والظاهر أنّ ما فی الکافی هو الصحیح . قوله : وأبیعها ثوبا أو شیئا ، إذا اقترض شیئا وشرط فی عقد القرض المحاباة فی البیع ، فالظاهر أنّه غیر جائز ؛ لأنّه قرض یجرّ نفعا ، وأمّا إذا ابتاع شیئا وشرط فی عقد البیع قرضا فالظاهر الجواز ، وبه صرّح العلاّمة فی المختلف واستدلّ بأدلّة کثیرة ونقل الخلاف عن بعض معاصریه . فإن قیل : هذا حیلة للفرار من الحکم ، کما فعلته أصحاب السبت علی ما ورد فی القرآن الکریم ومسخ به جماعة من بنی إسرائیل بسببه . قلنا : هذا مغایر له ، وذلک لأنّ إثبات الید علی جماعة الأسماک ومنعهنّ من الفرار صید وقع یوم السبت ، ولیس الصید عبارة عن أخذهنّ بالید فقط . وأمّا البیع بشرط القرض وسائر الذرائع التی یفرّ بها من الربا الحرام فإنّما هو شیء غیر الربا المحرّم ؛ لأنّ بیع اللؤلؤة بأکثر من ثمنها یترتّب علیه جمیع أحکام البیع ولوازمه ویشتمل علی جمیع المصالح التی اُحلّ بسببها البیع فیغلب حکمه حکم الشرط الذی فی ضمنه بحکم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها فی نظر الشارع أکثر جدّا من مفسدة الربا ، کالصلاة فی الحریر للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شیء من القطن جاز ، وکالذهب المغشوش بقلیل من النحاس إذا بیع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم یقصد البیع لم یجز ، کما ذکرنا مرارا ، مثلاً إذا ظهر معیوبا بعیب یجحف بنصف الثمن جاز للمتشری طلب الأرش فیسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضی البیع ، ویجب أن یکون هذا مقصودا لهما ویرضیا بما یترتّب علی ذلک عند عقد البیع ، فإن رجعا إلی أنفسهما ورأوا أنّهما لم یلتزما بهذه اللوازم فهو آیة أنّهما لم یقصدا البیع» .

یُقَوَّمُ(1) عَلَیَّ(2) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(3)» .

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ(4) ، وَاکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ» .(5)

252 / 252 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ(6) عَلی صَاحِبِهِ ، یَبِیعُهُ لُوءْلُوءَةً(7) تَسْوی(8) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَیُوءَخِّرُ عَنْهُ(9) الْمَالَ إِلی وَقْتٍ ؟

قَالَ(10) : «لاَ بَأْسَ ، قَدْ أَمَرَنِی أَبِی ، فَفَعَلْتُ ذلِکَ» .

ص :190


1- 1 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف ، جن» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تقوّم» . وفی «بح ، جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی الوسائل : - «علیّ» .
3- 3 . الوافی ، ج 18 ، ص 721 ، ح 18174 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 54 ، ح 23125 .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «درهم» .
5- 5 . الوافی ، ج 18 ، ص 721 ، ح 18175 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 54 ، ح 23126 .
6- 6 . فی الوافی : «فدخل» . وفی الفقیه : «فیدخل» کلاهما بدل «قد حلّ» .
7- 7 . فی «ط» : «الولیدة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والفقیه : «تساوی» .
9- 9 . فی «بف» والوافی والفقیه : «علیه» .
10- 10 . فی «جن» : «فقال» .

وَزَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(1) علیه السلام عَنْهَا(2) ، فَقَالَ لَهُ(3) مِثْلَ ذلِکَ .(4)

253 / 253 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ ، فَیَقُولُ : أَخِّرْنِی بِهَا وَأَنَا(5) أُرْبِحُکَ ، فَأَبِیعُهُ جُبَّةً(6) تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ _ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً(7) _ وَأُوءَخِّرُهُ بِالْمَالِ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(8)

5 / 59

254 / 254 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ ، وَیَکُونُ(9) لِی(10) عَلَیْهِ(11) مَالٌ(12) قَبْلَ ذلِکَ ،

ص :191


1- 1 . فی «ی» : «سئل أبو الحسن» .
2- 2 . فی «ط» : - «عنها» . وفی الفقیه : «وروی محمّد بن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن ذلک» بدل «وزعم أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عنها» .
3- 3 . فی «جن» والتهذیب : - «له» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 53 ، ح 228 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری ، عن الحسن بن علیّ بن عبد اللّه ، عن عمّه محمّد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار . الفقیه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4033 ، معلّقا عن محمّد بن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 18 ، ص 722 ، ح 18176 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 55 ، ذیل ح 23130 .
5- 5 . فی «ط ، بف» : - «أنا» .
6- 6 . الجبّة : ضرب من مقطّعات الثیاب تُلْبَس ، وجمعها : جُبَب وجِباب . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 249 (جبب) . وفی مرآة العقول ، ج 6 ، ص 65 : «الجُبّة _ بالضمّ _ : ثوب قصیر الکمّین» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «بعشرین ألف درهم» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 52 ، ح 227 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 الوافی ، ج 18 ، ص 722 ، ح 18176 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 55 ، ذیل ح 23128 .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» : «أو یکون» .
10- 10 . فی «بح ، جت» : - «لی» .
11- 11 . فی «بس ، جت ، جد ، جن» : - «علیه» .
12- 12 . فی «جت» : - «مال» .

فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالاً أَزِیدُهُ عَلی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ : أَ یَسْتَقِیمُ(1) أَنْ أَزِیدَهُ مَالاً ، وَأَبِیعَهُ لُوءْلُوءَةً تُسَاوِی(2) مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأَقُولَ(3) : أَبِیعُکَ هذِهِ اللُّوءْلُوءَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلی أَنْ أُوءَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا(4) ، وَبِمَالِی(5) عَلَیْکَ کَذَا وَکَذَا شَهْراً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(6)» .(7)

(90) باب الشرطین فی البیع

90 _ بَابُ الشَّرْطَیْنِ فِی الْبَیْعِ(8)

255 / 255 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً(9) ، فَقَالَ : إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَکَذَا یَداً بِیَدٍ ، وَثَمَنَهَا(10) کَذَا وَکَذَا نَظِرَةً(11) ، فَخُذْهَا(12) بِأَیِّ ثَمَنٍ(13) شِئْتَ ، وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا(14) وَاحِدَةً ، فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ

ص :192


1- 1 . فی «بف» : «یستقیم» بدون همزة الاستفهام . وفی «بخ ، بف» : + «لی» .
2- 2 . فی «ط ، جن» والتهذیب : «تسوی» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «له» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «أن اُؤخِّر ثمنها» . وفی «بخ» : «أن اُؤخّرک ثمنها» . وفی «ط» : «أن اُؤخّرک بنقدها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ومالی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : + «به» . وفی المرآة : «هذه الأخبار تدلّ علی جواز الفرار من الربا بأمثال تلک الحیل ، والأولی الاقتصار علیها ، بل ترکها مطلقا ؛ تحرّزا من الزلل» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 52 ، ح 226 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 723 ، ح 18178 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 55 ، ذیل ح 23129 .
8- 8 . فی «ی ، بس ، جت ، جن» والمرآة : «فی بیع» .
9- 9 . السلعة : ما تُجِرَبه ، و المتاع . لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
10- 10 . فی «ط» : «أو ثمنها» .
11- 11 . النظرة : المهلة والتأخیر فی الأمر ، وهو منصوب بفعل مقدّر ، وهو اسم من أنظرته ، أی أخّرته وأمهلته . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 ؛ المصباح المنیر ، ص 612 (نظر) .
12- 12 . فی «جن» : «فأخذها» .
13- 13 . فی «جت» : «شیء» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «صفقتهما» . والصفقة : مرّة من التصفیق بالید ، وهو التصویت بها ، والصَفْق : الضرب الذی یسمع له صوت ، یقال : صفق له بالبیع والبیعة صفقا ، أی ضرب یده علی یده ، وکانت العرب إذا وجب البیع ضرب أحدهما یده علی ید صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة فی العقد فقیل : بارک اللّه لک فی صفقة یمینک . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1507 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (صفق) .

أَقَلُّهُمَا(1) ، وَإِنْ کَانَتْ نَظِرَةً(2)» .

قَالَ : وَقَالَ(3) علیه السلام : «مَنْ سَاوَمَ(4) بِثَمَنَیْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلاً(5) وَالاْآخَرُ نَظِرَةً ، فَلْیُسَمِّ(6) أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ» .(7)

(91) باب الرجل یبیع البیع ثمّ یوجد فیه عیب

91 _ بَابُ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ ثُمَّ یُوجَدُ فِیهِ عَیْبٌ

256 / 256 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

کُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بِالْمَدِینَةِ ، فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً(8) هَرَوِیّاً(9) کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَکَذَا ، فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ(10) ، فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَرَدُّوهُ(11) ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی

ص :193


1- 1 . فی «ی» : «أقلّها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 229 : «قوله علیه السلام : وإن کانت نظرة ، عمل به بعض الأصحاب فقالوا بلزوم أقلّ الثمنین وأبعد الأجلین ، والمشهور بین الأصحاب بطلان هذا العقد» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
4- 4 . المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 (سوم) .
5- 5 . فی الوافی : «عاجل» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلیسمّ ، لعلّ المراد به أنّه لا یجوز هذا التردید ، بل لا بدّ من أن یعیّن أحدهما قبل العقد ویوقعه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 201 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 283 ، ح 4022 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، إلی قوله : «فلیس له إلاّ أقلّهما» الوافی ، ج 18 ، ص 731 ، ح 18189 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 36 ، ح 23082 .
8- 8 . الجِراب : وعاء یوعی فیه الشیء ، أی یجمع ویحفظ ، وهو من إهاب الشاء ، أی من جلدها . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 275 (جرب) .
9- 9 . فی التهذیب : - «هرویا» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «واقتسموه» .
11- 11 . فی الوسائل : - «فردّوه» .

5 / 60

بِعْتُکُمْ بِهِ ؟ قَالَ(1) : لاَ ، وَلکِنْ نَأْخُذُ مِنْکَ(2) قِیمَةَ الثَّوْبِ .

فَذَکَرَ(3) عُمَرُ ذلِکَ(4) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «یَلْزَمُهُ(5) ذلِکَ» .(6)

257 / 257 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :194


1- 1 . فی حاشیة «بس» والوافی والوسائل والتهذیب : «قالوا» . وفی حاشیة «جن» : «فقالوا» .
2- 2 . فی الوافی : + «مثل» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : + «ذلک» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فذکر ذلک عمر» .
5- 5 . فی الفقیه : «یلزمهم» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 229 : «قوله علیه السلام : یلزمه ، أی عمر ، وهو البائع ؛ إذ للمشتری بسبب تبعّض الصفقة أن یردّ الجمیع ، فلو ماکس فی ذلک ردّ علیه الجمیع ، فبهذا السبب یلزمه القبول . ویحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی المشتری الذی وقع الثوب فی حصّته ، أو إفراد الضمیر بقصد الجنس ، ویؤیّده ما فی الفقیه من ضمیر الجمع ، وهذا أوفق بالاُصول ؛ إذ للبائع الخیارُ فی أخذ الجمیع ؛ لتبعّض الصفقة وأخذُ المعیب وردُّ ثمنه ، ولیس لهم أن یأخذوا قیمة الصحیح ، ولا ینافی ذلک جواز أخذ الأرش إن لم یردّ المبیع» . ونقل العلاّمة الفیض فی الوافی عن الفقیه : «یلزمهم» ، ثمّ قال : «ما فی الفقیه کأنّه الأصحّ ؛ لأنّ صفقتهم واحدة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «الفرق بین عبارة الفقیه و عبارة التهذیب إفراد الضمیر و جمعه فی «یلزمه» و«یلزمهم» ، وحمل المصنّف الاختلاف بین البائع والمشتری فی أنّ البائع أراد أن یردّوا جمیع ما باعه ، والمشتری أراد ردّ الثوب الذی فیه عیب فقط ، لاجمیع الأثواب ، ولمّا کانت الصفقة واحدة کان الحقّ قول البائع ، فیجب علی المشترین إمّا ردّ الجمیع ، أو إمساک الجمیع ، فهم ملزمون بما یرید البائع . والحقّ أن یکون الضمیر فی «یلزمهم» جمعا ، و أمّا بناءً علی إفراد الضمیر ، فیجب علی البائع قبول الثوب الواحد . أقول : ویحتمل أن یکون الاختلاف فی ردّ الثمن أو القیمة ، فکان البائع أراد ردّ الثمن ، وأراد المشتری ردّ القیمة ، والقیمة کانت أکثر من الثمن ، فلا فرق بین إفراد الضمیر و جمعه وإن کان الجمع أوضح ، والمفاد فی کلیهما واحد ، وهو وجوب قبل قول البائع علی المشتری ؛ لأنّ مقتضی الفسخ رجوع الثمن لا القیمة ، ویکون إفراد الضمیر باعتبار أنّ المشتری الذی أصاب الثوب المعیوب فی سهمه واحد من المشترین الذین اقتسموا الثیاب ، والجمع باعتبار أنّهم کانوا کثیرین قبل القسمة » .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 60 ، ح 259 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 216 ، ح 3802 ، معلّقا عن عمر بن یزید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 735 ، ح 18194 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 29 ، ح 23067 .

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ ، فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً ، قَالَ(1) : «إِنْ کَانَ الشَّیْءُ(2) قَائِماً بِعَیْنِهِ ، رَدَّهُ عَلی صَاحِبِهِ(3) وَأَخَذَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ ، یَرْجِعُ(4) بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ» .(5)

258 / 258 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ(6) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَری شَیْئاً وَبِهِ(7) عَیْبٌ أَوْ عَوَارٌ(8) وَلَمْ(9) یَتَبَرَّأْ(10) إِلَیْهِ(11) ، وَلَمْ یَتَبَیَّنْ(12) لَهُ(13) ، فَأَحْدَثَ(14) فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً ، ثُمَّ عَلِمَ(15) بِذلِکَ الْعَوَارِ(16)

ص :195


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «فقال» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت ، جد» والوافی والفقیه والتهذیب : «الثوب» . وفی حاشیة «ط» : + «أو الثوب» .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ردّه علیه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «رجع» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 60 ، ح 258 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 217 ، ح 3803 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج . فقه الرضا علیه السلام ، ص 250 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 736 ، ح 18196 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 30 ، ح 23069 .
6- 6 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 60 ، ح 257 ، عن الحسین بن سعید عن موسی بن بکر : وفی السند سقط لا محالة ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأکید روایة الحسین بن سعید عن موسی بن بکر مباشرةً ، وقد تکرّرت روایة الحسین بن سعید عن شیخیه فضالة بن أیّوب والنضر بن سوید ، عن موسی بن بکر فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 442 ، و ص 452 ؛ و ج 19 ، ص 377 ، و ص 386 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وفیه» . وفی الوافی : «فیه» بدون الواو .
8- 8 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» والوسائل : «وعوار» . و «العوار» ، مثلّثة : العیب ، والخرق والشقّ فی الثوب . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 623 (عور) .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل والتهذیب : «لم» بدون الواو .
10- 10 . فی الوافی : «ولم یتبرّأ ، أی لم یشترط البائع علی المشتری براءة ذمّته من عیب یکون فی المبیع» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : + «منه» .
12- 12 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «ولم یبیّن» .
13- 13 . فی التهذیب : «ولم یبرأ به» بدل «ولم یتبیّن له» .
14- 14 . فی «جن» : «أحدث» .
15- 15 . فی «ط ، بف» والوسائل : «وعلم» .
16- 16 . فی «ط» : «والعوار» .

أَوْ بِذلِکَ الدَّاءِ(1) إِنَّهُ(2) یُمْضی عَلَیْهِ الْبَیْعُ ، وَیُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ(3) مِنْ ذلِکَ الدَّاءِ وَالْعَیْبِ(4) مِنْ ثَمَنِ ذلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ(5)» .(6)

(92) باب بیع النسیئة

92 _ بَابُ بَیْعِ النَّسِیئَةِ(7)

259 / 259 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلی بَعْضِ الْجَبَلِ .

فَقَالَ : «مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ أَنْ یَضْطَرِبُوا(8) سَنَتَهُمْ هذِهِ(9)» .

فَقُلْتُ(10) لَهُ(11) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَةٍ ، کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ .

قَالَ(12) : «فَبِعْهُمْ(13) بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ».

ص :196


1- 1 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «بذلک العیب وبذلک العوار والداء» . وفی «بف» والوافی : «بذلک العیب وبذلک العوار» . وفی التهذیب : «العیب» بدل «الداء» .
2- 2 . فی «جت» : «أن» .
3- 3 . فی الوسائل : «ما نقص» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أو العیب» .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی سقوط خیار الردّ بالعیب بتبرّی البائع منه ، أو علم المشتری به ، وکلاهما متّفق علیه ، وعلی أنّ التصرّف یمنع الردّ دون الأرش ، والأشهر أنّ مطلق التصرّف مانع حتّی رکوب الدابّة ، وظاهر بعضهم التصرّف المغیّر للصفة ، وربّما یفهم من بعض الأخبار کهذا الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرّف بعد العلم مانعا من الأرش أیضا ، وهو نادر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 60 ، ح 257 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن موسی بن بکر الوافی ، ج 18 ، ص 737 ، ح 18197 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 30 ، ح 23068 .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، جت» : «النسیة» .
8- 8 . فی الوافی : «کأنّه کان یخرج لشراء الطعام للتجارة ، وأشار علیه السلام بالاضطراب إلی الغلاء ، ومنعه عن تأخیر ثلاث إمّا لما فیه من طول الأمل ، وإمّا لصعوبة تحصیل ثمنه بعد هذه المدّة الطویلة ، وإمّا لکراهته شرعا ، فیکون الوجهان علّة الکراهة» .
9- 9 . فی «بح» : - «هذه» .
10- 10 . فی «ط» والوافی : «قلت» .
11- 11 . فی الوافی : - «له» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بعهم» .

قُلْتُ : بِتَأْخِیرِ(1) سَنَتَیْنِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : بِتَأْخِیرِ(2) ثَلاَثٍ(3) ؟ قَالَ : «لاَ» .(4)

5 / 61

260 / 260 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ(6) علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِیَبْتَاعَ(7) لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ(8) ، وَیَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذلِکَ نَظِرَةً ، فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَمَعَهُ بَعْضُهُمْ ، فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ(9) فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً» .(10)

261 / 261 . عَلِیٌّ(11) ، عَنْ أَبِیهِ ؛

ص :197


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فبتأخیر» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : - «بتأخیر» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بثلاث» .
4- 4 . الوافی ، ج 18 ، ص 573 ، ح 17875 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 35 ، ح 23079 .
5- 5 . فی «ی، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» : + «عن ابن أبی عمیر» . وهو سهو ؛ فقد روی إبراهیم بن هاشم _ والد علیّ _ عن عبد الرحمن بن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس فی کثیرٍ من الأسناد ، ووردت فی کثیر من الأسناد أیضا روایة إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید . وأمّا روایة ابن أبی عمیر عن ابن أبی نجران فلم تثبت . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 386 ، الرقم 592 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 335 _ 336 .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «علیٌّ» . وفی الفقیه : - «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام » .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 231 : «قوله علیه السلام : لیبتاع ، الظاهر أنّه اشتری وکالة عنهم وأعطی الثمن من ماله ، ثمّ یأخذ منهم بعد مدّة أکثر ممّا أعطی ، وهذا هو الربا المحرّم ، وإرجاع ضمیر «منعه» إلی «بعضهم» _ کما فهم _ بعید جدّا» .
8- 8 . فی الفقیه : «بورق» .
9- 9 . فی «ط» : «منه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 202 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 283 ، ح 4023 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 732 ، ح 18191 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 38 ، ح 23087 .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جن» والوسائل : + «بن إبراهیم» .

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(1) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلٍ(2) یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إِلی أَجَلٍ .

قَالَ(3) : «لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً(4) إِلاَّ إِلَی الاْءَجَلِ(5) الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ ، وَإِنْ(6) بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ یُخْبِرْهُ(7) ، کَانَ لِلَّذِی(8) اشْتَرَاهُ مِنَ الاْءَجَلِ مِثْلُ ذلِکَ(9)» .(10)

262 / 262 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ الرَّجُلِ(11) یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَیَشْتَرِیهِ(12) مِنْ صَاحِبِهِ

ص :198


1- 1 . فی التهذیب : - «ومحمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان جمیعا» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «فی رجل» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فقال» .
4- 4 . بیع المرابحة : هو البیع بالإخبار برأس المال مع الزیادة علیه ، وهو مکروه بالنسبة إلی أصل المال عند الأکثر ، والبیع صحیح ، قال العلاّمة : «قال الشیخ فی المبسوط : یکره بیع المرابحة بالنسبة إلی أصل المال ، ولیس بحرام ، فإن باع کذلک کان البیع صحیحا ، وکذا قال فی الخلاف ، وبه قال ابن إدریس ، وهو المعتمد» . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 352 (ربح) .
5- 5 . فی «ی» : «أجل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «ولم یخبره» .
8- 8 . فی «جن» : «الذی» .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره فی رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسیئة قهرا ؛ فإنّه لم یعمل به أحد فی ما أعلم» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 203 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 18 ، ص 691 ، ح 18128 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 83 ، ح 23202 .
11- 11 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب. وفی المطبوع : «عن رجل» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویشتر به» .

الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِهِ» .

فَقُلْتُ لَهُ(1) : أَشْتَرِی مَتَاعِی ؟

فَقَالَ(2) : «لَیْسَ هُوَ(3) مَتَاعَکَ(4) ، وَلاَ بَقَرَکَ ، وَلاَ غَنَمَکَ» .

أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ(5) بْنِ یَسَارٍ(6) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(7)

(93) باب شراء الرقیق

93 _ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِیقِ

263 / 263 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام عَنْ رَجُلِ بَیْنِی وَبَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَتَرَکَ أَوْلاَداً صِغَاراً ، وَتَرَکَ مَمَالِیکَ(8) غِلْمَاناً(9) وَجَوَارِیَ ، وَلَمْ یُوصِ : فَمَا تَری فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ یَتَّخِذُهَا(10) أُمَّ وَلَدٍ ؟ وَمَا تَری فِی بَیْعِهِمْ ؟

ص :199


1- 1 . فی «ط ، بف» والوافی : - «له» .
2- 2 . فی «بس ، جن» : «قال» .
3- 3 . فی «ی ، بف» : - «هو» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لیس هو متاعک ، هذا هو العینة التی تقدّم ذکرها ، وتوهّم الراوی عدم الجواز بسبب أنّه یشتری متاع نفسه ، فأجاب علیه السلام بأنّه لیس فی هذا الوقت متاعه ، بل صار ملکا للمشتری بالبیع الأوّل» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «یسار» .
6- 6 . فی «جت» : - «بن یسار» . وفی «بح» وحاشیة «جت» : «بشّار بن بشّار» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 47 ، ح 204 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . وفیه ، ح 205 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 214 ، ح 3796 ، معلّقا عن بشّار بن یسار الوافی ، ج 18 ، ص 715 ، ح 18161 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 41 ، ح 23093 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13321 والفقیه : + «له» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 13321 : «غلمان» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 22754 والفقیه والتهذیب ، ج 9 : «فیتّخذها» .

قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ(1) ، وَنَظَرَ لَهُمْ ، وَکَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ» .

قُلْتُ : فَمَا تَری فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ ، فَیَتَّخِذُهَا(2) أُمَّ وَلَدٍ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ(3) الْقَیِّمُ لَهُمُ(4) ، النَّاظِرُ(5) فِیمَا یُصْلِحُهُمْ ، فَلَیْسَ(6) 5 / 62

لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا(7) صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ(8) ، النَّاظِرُ(9) فِیمَا یُصْلِحُهُمْ» .(10)

264 / 264 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَمْ یُوصِ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلی قَاضِی الْکُوفَةِ ، فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ ، وَکَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَمَتَاعاً وَجَوَارِیَ ، فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ

ص :200


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 232 : «الظاهر أنّ الولیّ هنا من یقوم بإذن الحاکم باُمورهم أو الأعمّ منه ومن العدل الذی یتولّی اُمورهم حسبة . والأحوط فی العدل أن یتولّی بإذن الفقیه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یقوم بأمرهم باع علیهم ، مطلقة یدلّ علی جواز کلّ من تولّی أمر الیتیم من غیر إذن الفقیه ، ویأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی» ، أی ذیل الحدیث الآتی .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یتّخذها» .
3- 3 . فی الکافی ، ح13321: «إذا أنقذ ذلک» بدل «إذا باع علیهم».
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «علیهم» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 22754 والکافی ، ح 13321 والفقیه والتهذیب ، ج 9 . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «لهم» .
6- 6 . فی «جت» والکافی ، ح 13321 والفقیه والتهذیب، ج 9 : «ولیس» .
7- 7 . فی الوافی عن بعض النسخ : «عمّا» .
8- 8 . فی «ی» : - «لهم» .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 22754 والکافی ، ح 13321 والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «لهم» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب من مات علی غیر وصیّة ... ، ح 13321 . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 239 ، ح 928 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 218 ، ح 5512 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 68 ، ح 294 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 299 ، ح 17317 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 361 ، ح 22754 ؛ و ج 19 ، ص 421 ، ذیل ح 24878 .

الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ(1) فِی(2) بَیْعِهِنَّ ؛ إِذْ(3) لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وَصِیَّتَهُ(4) ، وَکَانَ قِیَامُهُ فِیهَا(5) بِأَمْرِ الْقَاضِی ؛ لاِءَنَّهُنَّ فُرُوجٌ .

قَالَ : فَذَکَرْتُ ذلِکَ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(6) علیه السلام ، وَقُلْتُ(7) لَهُ : یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَلاَ یُوصِی(8) إِلی أَحَدٍ ، وَیُخَلِّفُ جَوَارِیَ ، فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلاً مِنَّا(9) لِیَبِیعَهُنَّ ، أَوْ قَالَ : یَقُومُ بِذلِکَ(10) رَجُلٌ مِنَّا ، فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ ؛ لاِءَنَّهُنَّ فُرُوجٌ ، فَمَا تَری فِی ذلِکَ(11) ؟

ص :201


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «وجه الفرق بین بیع الجواری وبیع غیرهنّ ماذکره الراوی نفسه ، مع أنّ ولایته علی الصغار إن لم تکن صحیحة لم یجز بیعه مطلقا ، سواء الجواری وغیرهنّ . وحاصل الفرق أنّ البیع إن لم یکن صحیحا لم یمنع تصرّف المشتری إذا علم رضا المالک مع قطع النظر عن البیع ، کما فی المعاطات ، بخلاف الجواری ؛ فإنّ بیعهنّ إن لم یکن صحیحا لا یستحلّ البضع أصلاً» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «عن» .
3- 3 . فی «بح ، جت ، جن» : «إذا» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «الوصیّة» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح» وحاشیة «جت» والتهذیب ، ج 9 : «بها» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 7 : «بهذا» .
6- 6 . فی «جت» : + «الثانی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب ، ج 9 : «فقلت» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «ولم یوصِ» .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لا ریب أنّ القضاة کانوا یتولّون أموال الأیتام إذا لم یکن وصیّ منصوص ، وأنّ هذا من مناصبهم منذ عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وجه ذلک أنّ الأیتام یحتاجون إلی قیّم ، فإن کان منصوبا من قبل أبیهم فهو أولی من غیره ولیس لأحد مزاحمته ، وإن لم یکن أبوه أوصی فلا یجوز أن یترک الیتامی مهملین ، ولا أن یتصدّی لها آحاد الرعیّة ؛ فإنّه منشأ التنازع والفساد ، وکلّ واحد یرید أن یتصدّی أمر الیتیم إن کان له مال ، فلا محیص عن مداخلة السلطان والحکّام بأن یقیموا رجلاً لذلک ویترقّبوا أعماله ؛ لئلاّ یفسد . وروی عنه صلی الله علیه و آله : السلطان ولیّ من لا ولیَّ آمنه ، فإن لم یکن قاض قدّر أو قُرّر أحد عدول المسلمین علی أن یتولّی أمرهم ، جاز له ذلک وحرم علی غیره معارضته ما لم یکن مفسدا ، وعلی السلطان أن ینفّذ أمره ، فإن أفسد کان علی غیره نزع یده . والفقیه العادل فی زمان الغیبة بمنزلة القاضی المنصوب» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «فی ذلک» .
11- 11 . فی «ط ، بف» والوافی : + «القیّم» .

قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَمِثْلَ(1) عَبْدِ الْحَمِیدِ ، فَلاَ بَأْسَ(2)» .(3)

ص :202


1- 1 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب ، ج 7 : «أو مثل» .
2- 2 . فی المرآة : «الظاهر أنّ المماثلة فی الاعتماد علی نفسه بأن یعلم من حاله أنّه یضبط أموالهم من الضیاع ، أو یتأنّی منه الاستثمار ، أو یکون عدلاً ضابطا ، وهو الثقة علی المشهور . ویحتمل بعیدا أن تکون المماثلة فی الفقه بأن یکون مجتهدا عدلاً ضابطا ، وأبعد منه من یکون منصوبا بخصوصه من قبل الإمام علیه السلام . قال فی المسالک : اعلم أنّ الاُمور المفتقرة إلی الولایة إمّا أن یکون أطفالاً ، أو وصایا وحقوقا ودیونا . فإن کان الأوّل فالولایة فیهم لأبیه ، ثمّ لجدّه لأبیه ، ثمّ لمن یلیه من الأجداد علی الترتیب ، فإن عدم الجمیع فوصیّ الأب ، ثمّ وصیّ الجدّ ، وهکذا ، فإن عدم الجمیع فالحاکم . وفی غیر الأطفال الوصیّ ، ثمّ الحاکم ، والمراد به السلطان العادل ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ مع تعذّر الأوّلین ، وهو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل . فإن تعذّر الجمیع فهل یجوز أن یتولّی النظر فی ترکة المیّت من یوثق به من المؤمنین ؟ قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إلیه ابن إدیس ، والثانی _ وهو مختار الأکثر تبعا للشیخ _ : الجواز ؛ لقوله تعالی : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ_تُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَآءُ بَعْضٍ» [التوبة (9) : 71 [ویؤیّده روایة سماعة وروایة إسماعیل بن سعد» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 6 ، ص 264 . و قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : مثلک أو مثل عبد الحمید فلا بأس ، وجه المماثلة لا بدّ أن یکون فی ماله دخل فی حفظ مال الیتیم وإصلاحه ، والمعقول منه ثلاثة اُمور : العلم والتقوی وحسن تدبیر الحال ؛ إذ لا بدّ فی تدبیر المال من هذه الاُمور ، ویحتمل اجتماع هذه الصفات فی عبد الحمید وابن بزیع ؛ إذ لا شکّ فی کون محمّد بن إسماعیل بن بزیع راوی هذا الحدیث مجتهدا عادلاً شیعیا ، فالمستفاد من هذا الخبر أنّ الجامع لهذه الصفات الثلاث یجوز أن یتصدّی لتدبیر مال الأیتام ، ومفهومه عدم جوازه لغیر من یجمعها . ومع هذا الاحتمال لا یصحّ الاستدلال بهذا الخبر علی ولایة عدول المؤمنین مطلقا إلاّ أن یتمسّک بالدلیل العقلی أو بخبرٍ آخر . والحقّ أن یقال : ولایة عدول المؤمنین علی الصغار مع عدم الولیّ والوصیّ والحاکم الشرعی بدیهیّ لا یحتاج إلی تحتّم استدلال ؛ لأنّ إهمالهم مظنّة التلف والفساد ، لا یرضی به الشارع البتّة . فإن أمکن فی أحکام الدین التمسّک بدلیل عقلی فهذا أظهرها ، وعدم ولایة عدول المؤمنین یستلزم إمّا إهمال أمر الأیتام ، وإمّا إثبات ولایة الفسّاق ، وإن تطرّق شکّ ، أو احتیج إلی بحث فهو ولایة الفقیه علیهم فی زمان الغیبة ، وإن کان الحقّ أنّه أیضا لا یحتاج إلی کثیر مؤونة . وجه الحاجة إلی البحث أنّ ولیّ الیتیم إذا کان عادلاً ذا قدرة علی تدبیر أمواله ومهارة فی حفظها فلا حاجة إلی کونه مجتهدا ، کالقضاء ؛ لأنّ تدبیر المال لا یحتاج إلی النظر والاستدلال فی أحکام الفقه ، کما یحتاج إلیه فی المرافعات ، ولیس فی الأخبار علی کثرتها إشارة إلی کونه مجتهدا ، وهذا واضح ، ولو کان احتیاج إلی الاجتهاد ولم یجز للحاکم الشرعی نصب القیّم من غیر المجتهدین ، کما لا یجوز الإذن فی مباشرة القضاء لهم ، ومع ذلک فالحقّ أنّه مع وجود الحاکم الشرعی لیس لغیره مباشرة أموال الیتامی والمحجورین ، وذلک لأنّ من وظائف الحکّام حفظ أموال من لا یقدر الدفع عن نفسه ولا یعرف أنّ له حقّا ، وهذا شیء لم یشکّ فیه أحدٌ من أهل الإسلام وغیرهم ، فإذا عرف القاضی فی بلد وجود ناقص لا یقدر علی حفظ ماله لصغر أو جنون ، وجب علیه حفظه بکلّ وسیلة وإن لم یسأله أحد ولم یدعه إلیه ؛ لئلاّ یظهر علیه المتغلّبون ولا یخرجه من أیدیهم المحتالون ، وإن أهمل القاضی ذلک وتصدّی له کلّ من أراد انتشر الفساد وتنازع الناس فیه ، ولم یزل القاضی إذا نصب من عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیر المؤمنین علیه السلام وبعده إلی زماننا کانوا هم المتصدّین للولایة . وأمّا فی عصر الغیبة فالفقیه العادل أولی به من غیره ؛ لأنّ غیره إمّا جاهل أو فاسق ، وکلاهما غیر لائقین ، وما قلنا من أنّ الجاهل إذا کان عادلاً قویّا علی حفظ المال لا یحتاج إلی الاجتهاد ، غیر وارد ؛ لأنّ تصدّی غیر الحکّام لذلک غیر ثابت شرعا ، والحاکم یجب أن یکون مجتهدا کما مرَّ فی کتاب القضاء ، فإن تمکّن الفقیه لبسط یده ، أو لإنفاذ السلطان أمره ، أو لتمکین أهل الیتیم وأقربائه ، فهو ، وحرم علی غیره مزاحمته ، وعندنا أنّ القضاء للأعلم کما سبق فی کتاب القضاء ، فینحصر الأمر فی واحد إلاّ أن لا یقدر المباشرة بنفسه ، فیقیم لولایة الأیتام من یری ، ولا یشترط کونه مجتهدا ، بل عادلاً قادرا ، وعلی حاکم الشرع أن یراقب المنصوب ویطّلع علی عمله کلّ حین ؛ إذ لیس إذن الحاکم ونصبه للقیّم أمرا تعبّدیا ، بل لدفع التنازع فی المتولّین ، وأن ینحصر أمر التولیة فی واحد لا یطمع فیه غیره ، وأن ینظر فی أمره من الصلاح والفساد ویخلعه إذا ظهر منه الخیانة ، إمّا بناء علی تولّی غیر الأعلم للقضاء ، فلا یجوز مداخلة فقیهین ؛ لأنّه کرُّ علی ما فرّ ، وإثارة للفتنة والتنازع ، وإفساد لمال الیتیم ، بل ینفذ أمر أوّل من تصدّی ولا یجوز دفعه إلاّ إذا ثبت الخیانة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 69 ، ح 295 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذیب ، ج 9 ، ص 240 ، ح 932 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع الوافی ، ج 17 ، ص 300 ، ح 17318 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 363 ، ح 22756 .

265 / 265 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ _ وَهُوَ آبِقٌ _ مِنْ(1) أَهْلِهِ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ ، فَیَقُولَ(2) : أَشْتَرِی(3) مِنْکَ هذَا الشَّیْءَ وَعَبْدَکَ بِکَذَا وَکَذَا ، فَإِنْ(4) لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ ، کَانَ ثَمَنُهُ(5) الَّذِی نَقَدَ(6) فِی الشَّیْءِ(7)» .(8)

ص :203


1- 1 . فی «ط» والوافی والفقیه والتهذیب ح 540 : «عن» .
2- 2 . فی الوافی : «ویقول» .
3- 3 . فی «جن» : «أیشتری» .
4- 4 . فی «بف» : «وإن» .
5- 5 . فی الوافی : - «ثمنه» .
6- 6 . فی الوافی : «نقده» .
7- 7 . فی الوافی : «فی ما اشتری منه» بدل «فی الشیء» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 69 ، ح 296 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 225 ، ح 3833 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 124 ، ح 540 ، بسندهما عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 677 ، ح 18106 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 353 ، ذیل ح 22734 .

266 / 266 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ : سَاوَمْتُ(1) رَجُلاً بِجَارِیَةٍ لَهُ(2) ، فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی ، فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلی ذلِکَ ، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقُلْتُ لَهُ(3) : هذِهِ الاْءَلْفُ(4) حُکْمِی عَلَیْکَ ، فَأَبی أَنْ یَقْبَلَهَا(5) مِنِّی ، وَقَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ بِأَلْفِ(6) دِرْهَمٍ(7) ؟

قَالَ : فَقَالَ : «أَری أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ ، فَإِنْ کَانَ ثَمَنُهَا(8) أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ 5 / 63

إِلَیْهِ ، کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ إِلَیْهِ(9) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِیمَةِ ، وَإِنْ کَانَتْ(10) قِیمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ(11) بِهِ(12) إِلَیْهِ ، فَهُوَ لَهُ» .

قَالَ : فَقُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ أَصَبْتُ(13) بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا ؟

قَالَ : «لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا(14) ، وَلَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَیْبِ» .(15)

ص :204


1- 1 . المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها ، یقال : سام یسوم سوما ، وساوم ، واستام . وأمّا بیع المساومة فهو البیع بغیر إخبار برأس المال . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 (سوم) .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23249 والفقیه والتهذیب : - «له» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بس ، جد» والتهذیب : - «له» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : + «درهم» . وفی «بخ» : + «الدرهم» . وفی «بف» والوافی : + «الدراهم» .
5- 5 . فی الوافی : «أن یقبضها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بالألف» .
7- 7 . فی الوافی : «بألف دراهم» . وفی الفقیه : «بالثمن» بدل «بألف درهم» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «قیمتها» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «علیه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «کان» .
11- 11 . فی حاشیة «جن» : «بعث» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «به» .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 23249 : «وجدت» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «علیه» .
15- 15 . الفقیه ، ج 3 ، ص 230 ، ح 3851 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 69 ، ح 297 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 746 ، ح 18220 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 364 ، ذیل ح 22758 ؛ و ج 18 ، ص 105 ، ح 23249 .

267 / 267 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ ، فَیَبِیعُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ ، فَیَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَ لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا کَانَ وَاحِداً» .

فَقِیلَ لَهُ(1) : فِی الْحَیَوَانِ(2) شُفْعَةٌ ؟ فَقَالَ : «لاَ(3)» .(4)

268 / 268 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی شِرَاءِ(5) الرُّومِیَّاتِ ، قَالَ : «اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ(6)» .(7)

269 / 269 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِی(8) أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِکَ(9) ؟

ص :205


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «له» .
2- 2 . فی حاشیة «بح» : «فی الرقیق» . وفی الوافی : «أفی الحیوان» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی ثبوت الشفعة فی المملوک وعدمها فی سائر الحیوان ، قال فی الدروس : اختلف الأصحاب فی الشفعة فی المنقول ، فأثبتها فیه المرتضی ، وهو ظاهر المفید ، وقول الشیخ فی النهایة ، وابن الجنید والحلبی والقاضی وابن إدریس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرین نفیها فیه ، وأثبتها الصدوقان فی الحیوان والرقیق ، والفاضل فی العبید ، لصحیحة الحلبی ، ومرسلة یونس تدلّ علی العموم ، ولیس ببعید» . وراجع : الناصریّات ، ص 447 ، المسألة 256 ؛ المقنعة ، ص 218 ؛ النهایة ، ص 423 ؛ المبسوط ، ج 3 ، ص 106 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 385 ؛ الکافی فی الفقه ، ص 360 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 354 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 355 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 298 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 166 ، ح 735 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 415 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 771 ، ح 18273 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 402 ، ذیل ح 32224 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز شراء النصاری ، وحمل علی ما إذا لم یکونوا أهل ذمّة» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 258 ، ح 17232 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 245 ، ح 23597 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «شری مملوک» . وفی الوسائل والفقیه والتهذیب : «شراء مملوک» .
9- 9 . فی الوسائل والفقیه : - «إذا أقرّوا لهم بذلک» .

فَقَالَ : «إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِکَ ، فَاشْتَرِ(1) وَانْکِحْ» .(2)

270 / 270 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ، ثُمَّ خَفَرُوا(3) ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا(4) لاِءَنَّهُ(5) لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ: أَ یَصْلُحُ أَنْ یُشْتَری(6) مِنْ سَبْیِهِمْ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ(7) قَدِ(8) اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ ، فَاشْتَرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ(9) کَانَ قَدْ نَفَرُوا وَظَلَمُوا ، فَلاَ تَبْتَعْ(10) مِنْ سَبْیِهِمْ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ(11) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ(12) ، وَیُغِیرُ(13) الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلاَ إِمَامٍ : أَ یَحِلُّ شِرَاوءُهُمْ ؟

ص :206


1- 1 . فی «ط» : «ثمّ اشتر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 299 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقیه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3818 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 17 ، ص 258 ، ح 17233 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 243 ، ح 23595 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «اخفروا» . و«الخفر» : نقضُ العهد ، والغدرُ . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 547 (خفر) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «اخفروا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «لأنّهم» .
6- 6 . فی «جن» : «أن تشتری» . وفی «بخ» : «أن أشتری» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «قوم» .
8- 8 . فی «ی» : «وقد» .
9- 9 . فی «ط» : «فإن» .
10- 10 . فی «ط» والتهذیب ، ح 327 : «فلا یبتاع» .
11- 11 . فی «ط» والتهذیب ، ح 328: «ویسرق» . وفی «بخ ، بف» : «وسرق» .
12- 12 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ویسرق بعضهم من بعض ، أی یعلم ذلک إجمالاً وأنّه عادتهم ، کما مرّ نظیره فی بیع العنب ممّن یعمله خمرا ؛ فإنّه قد یعلم أنّه عادة قوم إجمالاً . وهذا لا یقتضی وجوب الامتناع من البیع منهم ، أمّا إن علم أنّ هذا الذی یبیعه هذا البائع وهو ممّا سرقه أحد أفراد الدیلم عن واحد منهم ، فلا یجوز بیعه واشتراؤه علی کلّ حال» .
13- 13 . الإغارة علی القوم : دفع الخیل علیهم . والإغارة أیضا : النهب . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 394 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 36 (غور) .

قَالَ : «إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّةِ ، فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ(1) أَهْلِ الذِّمَّةِ(2) أَصَابَهُمْ جُوعٌ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ ، فَقَالَ : هذَا لَکَ ، فَأَطْعِمْهُ(3) وَهُوَ لَکَ عَبْدٌ ؟

فَقَالَ : «لاَ تَبْتَعْ(4) حُرّاً ؛ فَإِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ لَکَ ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ» .(5)

271 / 271 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً(6) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (7): إِنَّ الرُّومَ(8) یُغِیرُونَ(9) عَلَی الصَّقَالِبَةِ(10) وَالرُّومِ(11)، فَیَسْرِقُونَ(12)

ص :207


1- 1 . فی «بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «قوم من» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من أهل الذمّة ، فی بعض النسخ : عن قوم ، وهو أظهر ، وفی بعضها : عن أهل الذمّة ، فقوله علیه السلام : ولا من أهل الذمّة ، لعلّ المراد به : ولا یجوز هذا الفعل أن یصدر من أهل الذمّة أیضا» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوسائل والتهذیب، ح 331 والاستبصار : «أطعمه» بدون الفاء .
4- 4 . فی «بف ، جت» وحاشیة «بح» : «لا تبع» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 162 ، ح 296 ؛ و ج 7 ، ص 76 ، ح 327 ، إلی قوله : «فلا تبتع من سبیهم» ؛ وفیه ، ص 77 ، ح 328 ، من قوله : «وسألته عن سبی الدیلم» إلی قوله : «فلا بأس بشرائهم» . وفیه أیضا ، ح 331 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 83 ، ح 282 ، من قوله : «وسألته عن قوم من أهل الذمّة» وفی کلّها معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن سهل . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 161 ، ح 293 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن سبی الدیلم» إلی قوله : «فلا بأس بشرائهم» الوافی ، ج 17 ، ص 258 ، ح 17234 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 246 ، ح 23599 ، من قوله : «وسألته عن قوم من أهل الذمّة» .
6- 6 . فی «ط» : - «جمیعا» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : + «جعلت فداک» .
8- 8 . فی التهذیب : «القوم» .
9- 9 . فی الوسائل : «یغزون» .
10- 10 . قال ابن منظور : «الصقالبة : جیل حُمْر الألوان صُهْب الشعور _ أی لون شعورهم حمرة فی الظاهر واسوداد فی الباطن ، أو شُقْرَة ، وهی لون یأخذ من الأحمر والأصفر _ یتاخمون الخَزَر وبعض جبال الروم» . وقال الفیروز آبادی : «الصقالبة : جیل تُتاخِم وتتّصل حدود بلادهم بلاد الخزر بین بُلْغَر وقُسطَنْطینیّة» . لسان العرب ، ج 1 ، ص 526 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 189 (صقلب) .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «والروم» . وفی التهذیب : «النوبة» بدله .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بف» والوافی : «فیسترقّون» .

أَوْلاَدَهُمْ مِنَ(1) الْجَوَارِی وَالْغِلْمَانِ ، فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ(2) ، فَیَخْصُونَهُمْ(3) ، ثُمَّ یَبْعَثُونَ 5 / 64

بِهِمْ إِلی بَغْدَادَ إِلَی التُّجَّارِ(4) ، فَمَا تَری فِی شِرَائِهِمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَدْ سُرِقُوا(5) ، وَإِنَّمَا أَغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ(6) بَیْنَهُمْ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ ، إِنَّمَا(7) أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إِلی دَارِ الاْءِسْلاَمِ» .(8)

272 / 272 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً ؟

فَقَالَ : «اشْتَرِ(9) إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ(10)» .(11)

273 / 273 . أَبَانٌ(12) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ، ثُمَّ بَاعَهَا ،

ص :208


1- 1 . فی «بف» : - «من» .
2- 2 . فی «ی» : - «فیعمدون إلی الغلمان» .
3- 3 . فی «ی ، بس» : - «فیخصونهم» . و«فیخصون» ، من الخِصاء ، وهو سلّ الخصیتین ، أی انتزاعهما وإخراجهما . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2328 (خصی) .
4- 4 . فی «جن» : «النخّاس» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالی الحاصل لنوع البائع فی أمثال هذه المعاملات . وهذا لا یوجب الاجتناب إلاّ إذا علم أنّ فردا بعینه ممّا سرقوه» .
6- 6 . فی «ط» : «کان» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «وإنّما» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 162 ، ح 297 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 260 ، ح 17236 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 244 ، ح 23596 .
9- 9 . فی «ط ، جت» والتهذیب ، ح 301 : «اشتروا» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی ، بح ، جت» والوافی : «بالعبودیّة والرقّ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 300 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . وفیه ، ح 301 ، بسند آخر الوافی ، ج 17 ، ص 260 ، ح 17237 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 243 ، ح 23594 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أبان ، حمید بن زیاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غیر واحد .

فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ(1) صَاحِبَهَا الَّذِی هِیَ(2) لَهُ ، فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا(3) یَتَقَاضَاهُ(4) وَلَمْ یَنْقُدْ مَالَهُ(5) ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ لِلَّذِینَ(6) بَاعَهُمْ : اکْفُونِی غَرِیمِی(7) هذَا ، وَالَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(8)

274 / 274 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاسْتَوْلَدَهَا(9) الَّذِی اشْتَرَاهَا(10) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً ، ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الاْءَوَّلُ ، فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الاْآخَرَ(11) ، فَقَالَ : وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی .

فَقَالَ : الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَابْنَهَا(12) ، فَنَاشَدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا ، فَقَالَ لَهُ : خُذِ ابْنَهُ

ص :209


1- 1 . فی «ی» : «أن ینقده» .
2- 2 . فی «ط ، جد» والوسائل والتهذیب : - «هی» .
3- 3 . فی «ط» : «صاحبه» .
4- 4 . «یتقاضاه» ، أی یطلب منه حقّه . راجع : تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 (قضی) .
5- 5 . فی الفقیه : - «ولم ینقد ماله» .
6- 6 . فی «ط» : «الذی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «اکفونی عن ثمنی» . وفی حاشیة «بح» : «اکفونی عن ثمن» . وفی المرآة : «قوله : اکفونی غریمی ، الظاهر أنّه باعهم المشتری بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛ لیعطوه قبل الأجل . وهذا جائز ، کما صرّح به الأصحاب وورد به غیره من الأخبار» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 68 ، ح 293 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطریقین آخرین أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 219 ، ح 3812 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 894 ، ح 18521 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 39 ، ح 23089 .
9- 9 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه : «فتسرّاها» .
10- 10 . فی حاشیة «جن» : «شراها» . وفی التهذیب ، ح 1960 والاستبصار ، ح 739 : «فاشتراها رجل» بدل «فاستولدها الذی اشتراها» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 1960 : «الأخیر» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وابنها ، أی لیأخذ قیمته یوم ولد . قوله علیه السلام : خذ ابنه ، أی لتأخذ منه غرمک بتغریره . وقال فی الاستبصار : الوجه فی هذا الخبر أنّه إنّما یأخذ ولیدته وابنها إذا لم یردّ علیه قیمة الولد ، فأمّا إذا بذل قیمة الولد فلا یجوز أخذ ولده . انتهی . وأقول : الظاهر أنّ هذا من حیله علیه السلام التی کان یتوسّل بها إلی ظهور ما هو الواقع» .

الَّذِی بَاعَکَ الْوَلِیدَةَ حَتّی یُنْفِذَ(1) لَکَ الْبَیْعَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ(2) أَبُوهُ : أَرْسِلْ ابْنِی(3) ، قَالَ(4) : لاَ وَاللّهِ ، لاَ أُرْسِلُ إِلَیْکَ(5) ابْنَکَ حَتّی تُرْسِلَ(6) ابْنِی(7) ، فَلَمَّا رَأی ذلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ ، أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ» .(8)

ص :210


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع والاستبصار ، ح 739 : «حتّی ینقد» .
2- 2 . فی «ط» والتهذیب ، ح 1960 والاستبصار ، ح 739 : - «له» .
3- 3 . فی الفقیه : - «حتّی ینقد لک البیع ، فلمّا أخذه ، قال له أبوه : أرسل ابنی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
5- 5 . فی «ی» : - «إلیک» . وفی حاشیة «بح ، جت ، جد» : «لک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : + «إلیّ» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «فإن قیل : کیف علّم أمیر المؤمنین الحیلة لأحد المتخاصمین ، وذکر الفقهاء أنّه لا یجوز للقاضی أقلّ من ذلک ولا یجوز له أن ینبّهه علی ما فیه ضرر علی خصمه ؟ قلنا : یمکن حمله علی أنّ المشتری شکی إلیه علیه السلام وطلب مجازاة الابن وتعزیره ؛ لأنّه عمل عملاً أوجب الضرر علی المشتری وأوقعه فی وطی لو لم یکن جاهلاً به لکان زنا ، ومثل هذا محرّم ، مثل أن یغرّ أحد صاحبه ویحضر لدیه أجنبیّ ویقول : هذا زوجتک فجامعها ، وهکذا هذا الولد غرّ المشتری وأوقعه فی الوطی المحرّم ، وأراد أمیر المؤمنین علیه السلام بحبسه عقوبة علی هذا العمل بشکوی المشتری ، ولم یکن غرضه علیه السلام تعلیمه الحیلة ، ولم یکن الغرض الأصلی من قوله : فأشهده الذی اشتراها ، إلاّ طلب عقوبة من أوقعه فی الضرر والحرام ، أی کما حکمت للسیّد الأوّل بحقّه فاحکم لی أیضا بشیء عقوبة لمن أوجب لی الضرر . وقوله : خذ ابنه الذی باعک الولیدة ، أی خذه حبسا عقوبة وتعزیرا من جانب أمیر المؤمنین علیه السلام ، والتعزیر لحقّ الناس یسقط بعفو الناس ، کحدّ القذف والسرقة . وفی الحدیث سؤال آخر أهون ، والجواب عنه أوضح ، وهو أنّ السیّد الأوّل بعد ما علم أنّ ابنه باع الولیدة فضولاً ردّ البیع ولذلک خاصم سیّده الأخیر ، ثمّ جوّز له أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أجازه الفضولی بعد الردّ ، وهذا شیء لا یجیزه الفقهاء . والجواب _ بعد تسلیم عدم صحّة الإجازة بعد الردّ _ أنّه لا دلیل فی الخبر علی ردّ البیع الفضولی ، فلعلّ السیّد الأوّل کان متردّدا فی أنّه یجوز له الردّ أم لا ، وکان یحتمل أنّ بیع ابنه لازم علیه خصوصا بعد الوطی والاستبعاد فی توهّم ذلک من العوامّ ، ونری أمثال ذلک فی زماننا أیضا ، وکان مخاصمته لأن یحقّق الأمر فی ذلک . وبالجملة لیس الخبر صریحا فی کون الإجازة بعد الردّ . وهذا الخبر ممّا أورده الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره فی أبواب الفضولی من مکاسبه وتکلّم فیه من جهة الفقه بما یغنی غیره والحمد للّه ربّ العالمین» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 74 ، ح 319 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 85 ، ح 288 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، وفی الأخیر إلی قوله : «یأخذ ولیدته وابنها» . التهذیب ، ج 7 ، ص 488 ، ح 1960 ، بسنده عن ابن أبی نجران ، وبسند آخر أیضا عن عاصم بن حمید . الاستبصار ، ج 3 ، ص 205 ، ح 739 ، بسنده عن عاصم بن حمید ، وفیهما مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 222 ، ح 3826 ، معلّقا عن محمّد بن قیس الوافی ، ج 16 ، ص 1115 ، ح 16765 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 203 ، ذیل ح 26900 .

275 / 275 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِیدُ(1) أَنْ أَشْتَرِیَ جَارِیَةً ، فَتَقُولُ لِی(2) : إِنِّی حُرَّةٌ .

فَقَالَ : «اشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ(3) لَهَا بَیِّنَةٌ» .(4)

5 / 65

276 / 276 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَدَخَلَ(6) عَلَیْهِ رَجُلٌ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(7) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا تِجَارَةُ ابْنِکَ ؟» فَقَالَ(8) : التَّنَخُّسُ(9) .

ص :211


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «فاُرید» .
2- 2 . فی «ط ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : - «لی» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جن» والتهذیب : «أن یکون» . وفی حاشیة «بح ، جت» : «أن تقوم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 74 ، ح 318 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 222 ، ح 3824 ، معلّقا عن حمزة بن حمران الوافی ، ج 17 ، ص 261 ، ح 17241 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 250 ، ذیل ح 23609 .
5- 5 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 302 ، عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن رجل عن زرارة . وهو الظاهر ؛ فقد روی ابن أبی عمیر عن زرارة [بن أعین] بالتوسّط فی ما لا یحصی کثرة من الأسناد . اُنظر علی سبیل المثال : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 434 و ص 449 _ 451 ؛ و ج 13 ، ص 367 _ 369 ؛ و ج 22 ، ص 357 _ 358 .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «إذ دخل» . وفی «بخ» : «إذا دخل» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «له» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «قال» .
9- 9 . «التنخّس» : عمل النخّاس ، وهو بائع الدوابّ والرقیق ، والأوّل هو الأصل ، سمّی بذلک لنخسه إیّاها حتّی تنشط . والثانی عربی صحیح . راجع : تاج العروس ، ج 9 ، ص 7 (نخس) .

فَقَالَ(1) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تَشْتَرِیَنَّ(2) شَیْناً(3) وَلاَ عَیْباً(4) ، وَإِذَا(5) اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلاَ تُرِیَنَّ(6) ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ ؛ فَمَا مِنْ(7) رَأْسٍ رَأی(8) ثَمَنَهُ فِی کِفَّةِ الْمِیزَانِ فَأَفْلَحَ(9) ، وَإِذَا(10) اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ ، وَأَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إِذَا مَلَکْتَهُ ، وَتَصَدَّقْ(11) عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ» .(12)

277 / 277 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ(13) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ(14) ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ نَظَرَ إِلی ثَمَنِهِ(15) وَهُوَ یُوزَنُ ، لَمْ یُفْلِحْ» .(16)

ص :212


1- 1 . فی «ط ، بح» والتهذیب : + «له» .
2- 2 . فی «بف» والتهذیب : «لا تشتر» .
3- 3 . قال الجوهری : «الشَّیْنُ : خلاف الزین» . وقال ابن الأثیر : «الشین : العیب» . وقال العلاّمة المجلسی : «لعلّ الفرق بین الشین والعیب أنّ الأوّل فی الخلقة ، والثانی فی الخلق ، ویحتمل التأکید» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2147 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 521 (شین) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 238 .
4- 4 . فی «بس» : «شیّنا ولا عیّبا» . وفی التهذیب : «سبیا ولا غبیا» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فإذا» .
6- 6 . فی «جد» والتهذیب والوسائل : «فلا یرینّ» . وفی «جن» : «فلا تزیّنه» .
7- 7 . فی «جد» : «عن» .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب : «یری» .
9- 9 . فی الوافی : «الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء فی الخیر» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 469 (فلح) .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فإذا» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «وصدّق» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 70 ، ح 302 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن رجل ، عن زرارة الوافی ، ج 17 ، ص 267 ، ح 17252 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 251 ، ح 23610 .
13- 13 . فی «بس» : - «إبراهیم» .
14- 14 . فی «ی ، بس» وحاشیة «بح ، بخ» وهامش المطبوع : «قیس» ، ولم نجد روایة محمّد بن قیس عن أبیه ، ولا روایة إبراهیم بن عقبة عن محمّد بن قیس ، فی شیء من الأسناد .
15- 15 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : + «فی المیزان» .
16- 16 . التهذیب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 303 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 17 ، ص 267 ، ح 17253 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 252 ، ح 23611 .

278 / 278 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلاً(2) فِی جَارِیَةٍ لَهُ(3) ، وَقَالَ(4) : إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ(5) کَانَتْ(6) وَضِیعَةٌ(7) فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ ؟

فَقَالَ(8) : «لاَ أَری بِهذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ» .(9)

279 / 279 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الاْءِمَاءِ : أَلاَّ تُبَاعَ(10) ، وَلاَ تُورَثَ(11) ، وَلاَ تُوهَبَ(12) ؟

ص :213


1- 1 . فی الوسائل ، ح 23642 والتهذیب : - «موسی» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 23642 والتهذیب : - «رجلاً» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «له» . وفی الوافی : «اُرید بمشارکته له فی الجاریة مشارکته فی الدلالة علیها وتولیته له فی البیع والشراء ، لا المشارکة فی المال ، کما یظهر من آخر الحدیث ویأتی ما یدلّ علیه» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «الظاهر أنّ المشارکة هنا نوع من البیع ، وهو تولیة النصف ؛ فإنّ البیع إن کان برأس المال من غیر زیادة ونقصان فتولیة ، ویقال له بالفارسیّة : واگذار کردن ، والمشارکة هنا بمعنی تولیة النصف ، ولا مانع من الالتزام بصحّة الشرط والعقد ، وإن کان التولیة إذا خلت عن الشرط اقتضی المشارکة فی الربح والخسران معا ، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشرط فی عقد الشرکة أیضا بناءً علی ما ذکرنا فی معنی الشرط المخالف لمقتضی العقد وأنّه ما لا یتصوّر قصده مع قصد العقد ، ولیس هذا الشرط بالنسبة إلی التولیة والشرکة کذلک» .
4- 4 . فی «ی ، جد» : «فقال» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فإن» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 23642 والتهذیب : «کان» .
7- 7 . الوضیعة : الخسارة . لسان العرب ، ج 8 ، ص 398 (وضع) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 304 ، معلّقا عن ابن محبوب . وفیه ، ص 81 ، ح 347 ؛ و ص 238 ، ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 83 ، ح 283 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 894 ، ح 18524 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ، ح 23642 ؛ و ج 19 ، ص 7 ، ح 24038 .
10- 10 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» : «لا تباع» . وفی «بخ ، بف» : «ألاّ یباع» .
11- 11 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : - «ولا تورث» .
12- 12 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الفرق بین البیع والهبة والمیراث أنّ المیراث لیس باختیار المشتری ، بل هو حقّ ثابت فی الشرع للوارث ، ولا یجوز سلب حقّه عنه ، وأمّا البیع والهبة فهما باختیار المشتری ؛ لأنّه إن لم یبع جاریته ولم یهبها مدّة عمره لم یکن مخالفا لکتاب اللّه ، لکنّ کثیرا من علمائنا منع من اشتراط عدم البیع ؛ لأنّ المالک بمقتضی الشرع یجوز له أن یبیع ماله ، واشتراط عدم بیعه مخالف له . والجواب أنّ مقتضی الشرع جواز البیع لا وجوبه ، فإن لم یبع فقد ترک أمرا جائزا ، ولو کان مثل هذا الشرط باطلاً لزم منه بطلان کلّ شرط ؛ لأنّ معنی الشرط إمّا إیجاب فعل لم یکن واجبا قبل الاشتراط ، أو تحریم شیء لم یکن محرّما کذلک ، نعم ورد فی بعض الروایات بطلان اشتراط ترک التسرّی والتزوّج فی عقد النکاح ؛ لأنّه مخالف لکتاب اللّه تعالی ، وسیجیء إن شاء اللّه فی موضع ألیق ، والحقّ أنّ اشتراط عمل یوجب محرومیّة أصحاب المعاملة من أکثر فوائد تلک المعاملة وعمدة الغرض منها ، غیر جائز ، وهو الشرط المخالف لمقتضی العقد ، کاشتراط عدم الجماع فی النکاح الدائم دون المتعة ، واشتراط عدم السکون فی الدار ، وعدم التجارة فی الحانوت ، وعدم التصرّف فی المبیع ، وأمّا استثناء بعض الفوائد فغیر مناف ، کاشتراط عدم السکنی فی الدار مدّة قلیلة من زمان الإجارة ، وکذلک لا یبعد بطلان اشتراط مایلزم منه الجرح ؛ فإنّ الشارع لم یرض به فی تکالیفه ، وهذا مثل أن یشترط أن یسافر دائما ، أو لا یسافر دائما ، ولا ینکح أبدا ، أو یمتنع عن ارتکاب المباحات مدّة عمره ؛ فإنّه یشبه التحریم ، وکما لا یجوز تحلیل الحرام لا یجوز تحریم الحلال إلاّ المحلّلات التی لیست کثیرة التداول فی العادات ، کالصعود علی جبل بعینه ، وأمّا التزام الکفّ عن المتداولات فمتعذّر ، وبالجملة تشخیص الشرائط المختلفة للکتاب والسنّة أو لمقتضی العقد یحتاج إلی مزید عنایة ولطف قریحة وکثرة تتبّع لفتاوی أعاظم فقهاء السلف فی الموارد المختلفة ، وقد اختلف الأنظار واللّه الموفّق إن شاء اللّه» .

فَقَالَ : «یَجُوزُ(1) ذلِکَ(2) غَیْرَ الْمِیرَاثِ ، فَإِنَّهَا تُورَثُ ، وَکُلُّ شَرْطٍ(3) خَالَفَ کِتَابَ اللّهِ فَهُوَ رَدٌّ(4)» .(5)

280 / 280 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ

ص :214


1- 1 . فی «بف» : «قال : لا یجوز» . وفی «بخ» : «قال» بدل «فقال : یجوز» .
2- 2 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا ، قال فی الدروس : لو شرط ما ینافی العقد ، کعدم التصرّف بالبیع والهبة والاستخدام والوطی ، بطل وأبطل علی الأقرب . وأمّا الفرق الوارد فی الخبر فلعلّه مع اشتراکهما فی أنّ الحکم مع الشرط خلافه ، هو أنّ اشتراط عدم البیع والهبة هو اشتراط ما یتعلّق بنفسه ، وعدم التوریث یتعلّق بغیره ولا أثر فیه لرضاه . وبالجملة ، الفرق بین الشروط الموافقة لکتاب اللّه والمخالفة له لا یخلو من إشکال» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 214 ، الدرس 243 .
3- 3 . فی «بف» : «شیء» .
4- 4 . فی التهذیب : «باطل» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 67 ، ح 289 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 512 ، ح 17744 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 267 ، ح 23646 .

أَبِی جَمِیلَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ لِی : «یَا شَابُّ ، أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ(1) ؟» .

فَقُلْتُ : الرَّقِیقَ .

فَقَالَ : «أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لاَ تَشْتَرِیَنَّ(2) شَیْناً وَلاَ عَیْباً(3) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ(4)» .(5)

(94) باب المملوک یباع وله مال

5 / 66

94 _ بَابُ الْمَمْلُوکِ یُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

281 / 281 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَلَهُ مَالٌ(6) ، لِمَنْ مَالُهُ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ عَلِمَ(7) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ(8) عَلِمَ ، فَهُوَ

ص :215


1- 1 . المعالجة : المزاولة والممارسة ، وکلّ شیء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 (علج) .
2- 2 . فی «ی» : «فلا تشترینّ» .
3- 3 . فی «بس» : «عیّبا» بالتضعیف .
4- 4 . فی الوافی : «لعلّه اُرید بالعهدة ضمان درک المبیع أو الثمن للمشتری عن البائع أو البائع عن المشتری قبضا ، أو لم یقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّا أو معیبا . قال فی النهایة : فی حدیث عقبة بن عامر : عهدة الرقیق ثلاثة أیّام ، هو أن یشتری الرقیق ولا یشترط البائع البراءة من العیب ، فما أصاب المشتری من عیب فی الأیّام الثلاثة فهو من مال البائع ویردّ إن شاء بلا بیّنة ، فإن وجد به عیبا بعد الثلاثة فلا یردّ إلاّ ببیّنة . ولعلّه إنّما فسّر ما یختصّ منها بالحدیث الذی ذکره» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 326 (عهد) . وفی المرآة: «قوله علیه السلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستیثاق العهدة اشتراط ضمان العیب علی البائع تأکیدا عند الشراء ، أو اشتراط التبرّی من ضمان العیب عند البیع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع».
5- 5 . الوافی ، ج17، ص268 ، ح17254؛ الوسائل ، ج18، ص252، ح23612.
6- 6 . فی الفقیه : - «وله مال» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 240 : «قوله علیه السلام : إن کان علم ، به قال بعض الأصحاب ، کابن الجنید ، والمشهور الفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أیضا علی الاشتراط» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «له» .

لِلْبَائِعِ» .(1)

282 / 282 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(2) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً ، فَوَجَدَ لَهُ مَالاً ؟

قَالَ(3) : فَقَالَ : «الْمَالُ لِلْبَائِعِ ؛ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ لَهُ» .(4)

283 / 283 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(5) : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَمَالَهُ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

قُلْتُ : فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(6) .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(7)» .(8)

ص :216


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 307 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3816 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج الوافی ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18246 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 253 ، ح 23614 .
2- 2 . فی «جن» : «سألت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 306 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18248 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 252 ، ح 23613 .
5- 5 . فی «ط» : - «له» .
6- 6 . فی «ط» : - «به» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : - «به» . فی المرآة : «حمل علی ما إذا کانا مختلفین فی الجنس ، ویمکن أن یقال به علی إطلاقه ؛ لعدم کونه مقصودا بالذات ، أو باعتبار أنّ المملوک یملکه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 71 ، ح 305 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3817 ، معلّقا عن زرارة الوافی ، ج 18 ، ص 762 ، ح 18249 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 254 ، ذیل ح 23618 .

(95) باب من یشتری الرقیق فیظهر به عیب و...

95 _ بَابُ مَنْ یَشْتَرِی(1) الرَّقِیقَ فَیَظْهَرُ(2) بِهِ عَیْبٌ

وَمَا یُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لاَ یُرَدُّ

284 / 284 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(3) رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً مُدْرِکَةً(4) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّی مَضی لَهَا(5) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَیْسَ بِهَا حَمْلٌ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَلَمْ یَکُنْ(6) ذلِکَ مِنْ کِبَرٍ ، فَهذَا(7) عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ» .(8)

5 / 67

285 / 285 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(9) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً حُبْلی ، وَلَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا ؟

قَالَ : «یَرُدُّهَا(10) عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَیَرُدُّ···

ص :217


1- 1 . فی «ط ، بخ» : «اشتری» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ثمّ ظهر» .
3- 3 . فی «ی» : - «عن» .
4- 4 . «مدرکة» ، أی بالغة ، یقال : أدرک الغلام ، أی بلغ الحلم . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 420 (درک) .
5- 5 . فی «ی» : - «لها» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «بها» .
7- 7 . فی «بخ ، بس ، بف» وحاشیة «جد» والوافی : «فهو» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الحیض ، باب المرأة یرتفع طمثها من علّة ... ، ح 4234 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4556 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 65 ، ح 281 ؛ و ج 8 ، ص 209 ، ح 743 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلاً عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 761 ، ح 18246 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 101 ، ح 23239 .
9- 9 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد .
10- 10 . فی «ط» : «تُردّ» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 242 : «المشهور بین الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقرّرة أنّ التصرّف یمنع الردّ ، وهی أنّه لو کان العیب الحمل وکان التصرّف الوطی یجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطی ، ولکون المسألة مخالفة لاُصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلی حملها علی کون الحمل للمولی البائع فیکون اُمّ ولد ویکون البیع باطلاً ، وإلی أنّ إطلاق نصف العشر مبنیّ علی الأغلب من کون الحمل مستلزما لثبوته ، فلو فرض _ علی بعد _ کونها بکرا کان اللازم العشر ، وبعد ورود النصوص الصحیحة علی الإطلاق الحمل غیر موجّه ، نعم ما ذکره من تقیید نصف العشر بما إذا کانت ثیّبا وجه جمع بین الأخبار . وألحق بعض الأصحاب بالوطی مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوّی الشهید الثانی رحمه الله إلحاق وطی الدبر» .

عَلَیْهِ(1) نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا ؛ لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا ، وَقَدْ قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام : لاَ تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَیُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا» .(2)

286 / 286 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْروٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا ، وَلَهُ أَرْشُ(4) الْعَیْبِ ، وَتُرَدُّ الْحُبْلی ، ···

ص :218


1- 1 . فی الوسائل : «معها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 266 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 270 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 271 و 272 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 272 و 273 ، بسند آخر ، إلی قوله : «لنکاحه إیّاها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 741 ، ح 18204 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 102 ، ح 23240 ، من قوله : «وقد قال علیّ علیه السلام » ؛ وفیه ، ص 105 ، ح 23248 ، إلی قوله : «لنکاحه إیّاها» .
3- 3 . هکذا فی حاشیتی «بح» والطبعة الحجریّة والوافی . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والمطبوع والوسائل : «عمیر» . وفی «ط» : «عمر» . وعبد الملک هذا ، هو عبد الملک بن عمرو الأحول ، روی عنه جمیل بن صالح فی بعض الأسناد ، وروی الکشّی فی رجاله ، ص 389 ، الرقم 730 ، ذیل عنوان «ما روی فی عبد الملک بن عمرو» ، بسنده عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن صالح عن عبد الملک بن عمرو . راجع : رجال الطوسی ، ص 265 ، الرقم 3804 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 460 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 271 عن علیّ بن إبراهیم بنفس السند عن عبد الملک بن عمرو . وکذا یؤیّده ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 268 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 274 ؛ من خبر یشبه لما نحن فیه موضوعا ، رواه الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
4- 4 . «الأرش» هو الذی یأخذه المشتری من البائع إذا اطّلع علی عیب فی المبیع ، واُروش الجنایات والجراحات من ذلک ؛ لأنّها جابرة لها عمّا حصل فیها من النقص ، وسمّی أرشا . لأنّه من أسباب النزاع ، یقال : أرّشت بینهم إذا أوقعت بینهم . النهایة ، ج 1 ، ص 39 (أرش) .

وَیُرَدُّ(1) مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا(2)» .

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَعُشُرُ ثَمَنِهَا(3) ، وَإِنْ لَمْ تَکُنْ(4) بِکْراً فَنِصْفُ(5) عُشْرِ ثَمَنِهَا(6)» .(7)

287 / 287 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ(8) فِیهَا عَیْباً ، قَالَ : تُقَوَّمُ وَهِیَ(9) صَحِیحَةٌ ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا الدَّاءُ(10) ، ثُمَّ یَرُدُّ(11) الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ» .(12)

ص :219


1- 1 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 267 والاستبصار ، ح 271 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تردّ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 271 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن صالح ، عن عبد الملک بن عمرو ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 268 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 274 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل ، عن عبد الملک بن عمرو ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3820 ، معلّقا عن عبد الملک بن عمرو ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «یردّها ویردّ نصف عشر ثمنها إذا کانت حبلی» الوافی ، ج 18 ، ص 741 ، ح 18205 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 105 ، ح 23250 .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «قیمتها» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جت» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لم یکن» .
5- 5 . فی «بف» : «نصف» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «قیمتها» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 741 ، ح 18206 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 106 ، ح 23251 .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «ثمّ رأی» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «وهی» .
10- 10 . فی «ی» : «داء» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «بها» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 265 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ وفیه ، ص 60 ، ح 260 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 742 ، ح 18209 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 102 ، ح 23241 .

288 / 288 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً ، فَوَقَعَ عَلَیْهَا ، قَالَ : «إِنْ وَجَدَ فِیهَا(1) 5 / 68

عَیْباً ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا ، وَلکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ بِقِیمَةِ(2) مَا نَقَصَهَا الْعَیْبُ» .

قَالَ : قُلْتُ : هذَا قَوْلُ عَلِیٍّ(3) علیه السلام ؟ قَالَ(4) : «نَعَمْ» .(5)

289 / 289 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ ، فَیَقَعُ عَلَیْهَا ، ثُمَّ یَجِدُ بِهَا(6) عَیْباً بَعْدَ ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ یَرُدُّهَا عَلی صَاحِبِهَا ، وَلکِنْ(7) تُقَوَّمُ(8) مَا بَیْنَ الْعَیْبِ وَالصِّحَّةِ ، فَیُرَدُّ(9) عَلَی(10) الْمُبْتَاعِ ؛ مَعَاذَ اللّهِ(11) أَنْ یَجْعَلَ···

ص :220


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «بها» .
2- 2 . فی التهذیب : «بقدر» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «أمیر المؤمنین» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 262 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن منصور بن حازم . الفقیه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 3822 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 742 ، ح 18210 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 102 ، ح 23242 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیجد فیها» بدل «ثمّ یجد بها» . وفی «بح» : «ثمّ فیجد بها» بدلها . وفی «جن» : «ثمّ یجد فیها» .
7- 7 . فی «ط» : «لکن» بدون الواو .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بس ، جن» والوافی والتهذیب : «یقوّم» .
9- 9 . فی الوافی : «ویردّ» .
10- 10 . فی «ط ، بف» : - «علی» .
11- 11 . فی الوافی : «قوله : معاذ اللّه ، ردّ علی المخالفین ؛ حیث یقولون : یردّها ویردّ معها أجرها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : معاذ اللّه ، یحتمل أن یکون ذلک لقولهم ببطلان البیع من رأس ، فیلزم أن یکون الوطی بالاُجرة بغیر عقد وملک . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی معاذ اللّه أن یجعل لها أجرا یکون بإزاء الوطی حتّی لا یأخذ منه الأرش ، بل الوطی مباح ، والأرش لازم . ویفهم من هذه الأخبار أنّه کان مذهب بعض العامّة عدم الردّ والأرش» .

لَهَا(1) أَجْراً» .(2)

290 / 290 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیه السلام لاَ یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلی إِذَا وَطِئَهَا ، وَکَانَ(3) یَضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا» .(4)

291 / 291 . حُمَیْدٌ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ، فَیَقَعُ عَلَیْهَا ، فَیَجِدُهَا حُبْلی ؟

قَالَ : «یَرُدُّهَا ، وَیَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً(7)» .(8)

ص :221


1- 1 . فی «ط» : «فیها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 264 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم . وفیه ، ح 263 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن علیّ بن الحسین علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 743 ، ح 18212 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 103 ، ح 23243 .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب : «کان» بدون الواو .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 61 ، ح 261 ، بسنده عن أبان الوافی ، ج 18 ، ص 744 ، ح 18215 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 103 ، ح 23244 .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن زیاد» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «قال : سألت أباعبداللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی المرآة : «حمل الشیخ الشیء علی نصف العشر ، وکذا الکسوة علی ما یکون قیمتها ذلک . أقول: ویمکن حملها علی ما إذا رضی البائع بهما» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 269 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 275 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3819 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 744 ، ح 18216 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 106 ، ح 23252 .

292 / 292 . أَبَانٌ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ(2) الْحُبْلی ، فَیَنْکِحُهَا(3) وَهُوَ لاَ یَعْلَمُ .

قَالَ : «یَرُدُّهَا وَیَکْسُوهَا(4)» .(5)

293 / 293 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(6) رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً ، فَأَوْلَدَهَا ، فَوُجِدَتْ مَسْرُوقَةً .

قَالَ : «یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا ، وَیَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ(7)» .(8)

294 / 294 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(9) علیه السلام عَنْ(10) رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَةً عَلی(11) أَنَّهَا بِکْرٌ ، فَلَمْ یَجِدْهَا عَلی ذلِکَ ؟

ص :222


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أبان ، حمید عن الحسن بن محمّد عن غیر واحد .
2- 2 . فی الوسائل : - «الجاریة» .
3- 3 . فی «بف» : «فنکحها» .
4- 4 . فی الوافی : «فی التهذیبین حمل الکسوة هنا والشیء فی روایة البصری _ وهی السابقة هنا _ علی ما یساوی نصف عشر ثمنها إذا رضی بذلک مولاها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 62 ، ح 270 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 81 ، ح 276 ، بسندهما عن أبان . الفقیه ، ج 3 ، ص 221 ، ح 3821 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 18 ، ص 745 ، ح 18218 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 107 ، ح 23253 .
6- 6 . فی «ط» : «عن» .
7- 7 . فی «ط ، بف» : «بقیمة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 65 ، ح 280 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 286 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 749 ، ح 18223 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 204 ، ذیل ح 26902 .
9- 9 . فی «ط ، بح ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «سألته» بدل «سألت أبا عبد اللّه» .
10- 10 . فی حاشیة «جت» : «فی» .
11- 11 . فی «ط» : - «علی» .

قَالَ : «لاَ تُرَدُّ عَلَیْهِ ، وَلاَ یُوجَبُ(1) عَلَیْهِ شَیْءٌ ؛ إِنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ(2) فِی حَالِ مَرَضٍ(3) أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا(4)» .(5)

295 / 295 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّیَّارِیِّ ، قَالَ(6) :

رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلی أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا بَاعَنِی هذِهِ الْجَارِیَةَ ، فَلَمْ أَجِدْ عَلی رَکَبِهَا(7) حِینَ کَشَفْتُهَا شَعْراً ، وَزَعَمَتْ(8) أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَطُّ ، قَالَ : 5 / 69

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلی : إِنَّ النَّاسَ لَیَحْتَالُونَ(9) لِهذَا(10) بِالْحِیَلِ حَتّی یَذْهَبُوا(11) بِهِ(12) ، فَمَا الَّذِی کَرِهْتَ ؟ قَالَ(13) : أَیُّهَا الْقَاضِی ، إِنْ کَانَ عَیْباً فَاقْضِ لِی بِهِ ، قَالَ(14) : حَتّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ ؛ فَإِنِّی أَجِدُ أَذًی فِی بَطْنِی ، ثُمَّ(15) دَخَلَ وَخَرَجَ(16) مِنْ بَابٍ آخَرَ(17) ، فَأَتی(18) مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ

ص :223


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «و لا یجب» .
2- 2 . فی «ط» : «تذهب» .
3- 3 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «مرضها» .
4- 4 . فی الوافی : «یمکن حمل الخبر الأوّل _ وهو هذا الخبر _ علی ما إذا جهل أنّها کانت ثیّبا عند البائع ، والثانی _ وهو الرابع عشر هنا _ علی ما إذا علم ذلک ، وتقیید الشیء المنفیّ بالمعین _ کما فعله فی الاستبصار _ بعید» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 65 ، ح 279 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین ، عن زرعة ، عن سماعة ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 82 ، ح 277 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة الوافی ، ج 18 ، ص 747 ، ح 18221 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 108 ، ح 23258 .
6- 6 . هکذا فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والبحار ، ج 47 والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال : قال» .
7- 7 . الرکب _ بالتحریک _ : العانة ، أو منبتها ، أو هو ما انحدر من البطن ، فکان تحت الثُنَّة وفوق الفرج ، أو هو ظاهر الفرج ، أو هو الفرج نفسه . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 434 ؛ المصباح المنیر ، ص 236 (رکب) .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «وزعمک» .
9- 9 . فی الوسائل : «یحتالون» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جن» : «بهذا» .
11- 11 . فی التهذیب : «یذهب» .
12- 12 . فی «بح» : - «به» .
13- 13 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فقال» .
14- 14 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : «فقال اصبر» . وفی «بس» والوسائل والبحار ، ج 47 : + «اصبر» .
15- 15 . فی التهذیب : + «إنّه» .
16- 16 . فی التهذیب : «فخرج» .
17- 17 . فی «بح» : + «قال : قال» .
18- 18 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حتّی أتی» .

الثَّقَفِیَّ ، فَقَالَ لَهُ(1) : أَیَّ شَیْءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ لاَ یَکُونُ(2) عَلی رَکَبِهَا شَعْرٌ ؟ أَ یَکُونُ ذلِکَ عَیْباً ؟

فَقَالَ لَهُ(3) مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ(4) : أَمَّا هذَا نَصّاً فَلاَ أَعْرِفُهُ ، وَلکِنْ(5) حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ قَالَ : «کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَهُوَ عَیْبٌ» .

فَقَالَ لَهُ(6) ابْنُ أَبِی لَیْلی : حَسْبُکَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَی الْقَوْمِ ، فَقَضی لَهُمْ بِالْعَیْبِ(7) .(8)

296 / 296 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ ، فَیُولِدُهَا ، ثُمَّ یَجِیءُ رَجُلٌ ، فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ(9) وَلَمْ تُوهَبْ(10) .

قَالَ: فَقَالَ لِی(11): «یَرُدُّ(12) إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ(13)، وَیُعَوِّضُهُ مِمَّا(14) انْتَفَعَ». قَالَ: کَأَنَّهُ(15) مَعْنَاهُ(16)

ص :224


1- 1 . فی «بف» والتهذیب : - «له» .
2- 2 . فی «جت» : «لا تکون» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . فی «جن» : - «محمّد بن مسلم» .
5- 5 . فی «ی ، بف» : «لکنّی» .
6- 6 . فی «بف» : + «إنّ» .
7- 7 . فی البحار ، ج 2 : - «إلی القوم ، فقضی لهم بالعیب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 65 ، ح 282 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 18 ، ص 751 ، ح 18228 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 97 ، ح 23230 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 411 ، ح 18 ؛ وفیه ، ج 2 ، ص 275 ، ح 24 ، من قوله : «فقال له : أیّ شیء تروون» .
9- 9 . فی «بف» : «ولم تبع» . وفی «ی ، بح ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی . «ولم یبع» .
10- 10 . فی «ی» : «ولم یوهب» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والاستبصار : «ولم یهب» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «لی» .
12- 12 . فی «ط ، ی ، جد ، جن» والوافی : «تردّ» .
13- 13 . فی «ی ، بح» : «الجاریة» .
14- 14 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب ، ح 276 والاستبصار ، ح 285 : «بما» .
15- 15 . فی «ی» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب ، ح 276 والاستبصار ، ح 285 : «کان» .
16- 16 . فی المرآة : «قوله : کأنّه معناه ، الظاهر أنّه من کلام حریز : إنّ زرارة فسّر العوض بقیمة الولد ، ولکنّه لم یجزم ؛ لأنّه یمکن أن یکون المراد به ما بإزاء الوطی من العشر أو نصف العشر» .

قِیمَةُ الْوَلَدِ .(1)

297 / 297 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ :

عَنْ(2) رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً عَلی أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : یُرَدُّ عَلَیْهِ(3) فَضْلُ الْقِیمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ(4) .(5)

298 / 298 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ(6) قَالَ : «تُرَدُّ الْجَارِیَةُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ ، وَالْقَرَنِ» . الْقَرَنُ(7) : الْحَدَبَةُ(8) إِلاَّ أَنَّهَا(9) تَکُونُ فِی الصَّدْرِ(10) تُدْخِلُ الظَّهْرَ ،

ص :225


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 276 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 287 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبی عبد اللّه الفرّاء . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 82 ، ح 67 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 84 ، ح 285 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 749 ، ح 18224 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 204 ، ح 26901 .
2- 2 . فی الوافی : «فی» .
3- 3 . فی «بف» : - «علیه» .
4- 4 . فی الوافی هاهنا کلام نقلناه ذیل الحدیث الحادی عشر من هذا الباب . هذا ، وفی المرآة : «محمول علی الاشتراط ، کما هو الظاهر ، وعلی العلم بتقدّم زوال البکارة علی البیع ، وهو المراد بقوله علیه السلام : إذا علم أنّه صادق» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 278 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 82 ، ح 278 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 747 ، ح 18222 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 108 ، ح 23257 .
6- 6 . فی «بس ، جد» والوسائل والتهذیب : - «أنّه» .
7- 7 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «القرن» .
8- 8 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «والحدبة» . «الحَدَبة» : هی التی فی الظهر ، والحَدَب : خروج الظهر ودخول البطن والصدر . لسان العرب ، ج 1 ، ص 300 (حدب) . وفی الوافی : «القرن : شیء مدوّر یخرج من قبل النساء ، قیل : ولا یکون فی الأبکار ، ویقال له : العفل» .
9- 9 . فی التهذیب : «لأنّها» بدل «إلاّ أنّها» .
10- 10 . فی الوافی : «لمّا کان المعروف من الحدبة أن تکون فی الظهر قال : إلاّ أنّها تکون فی الصدر ؛ یعنی التی تردّ منها ما یکون فی الصدر . وفی بعض النسخ : لأنّها ، فیکون تعلیلاً للردّ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : القرن : الحدبة ، تفسیر القرن بالحدبة لعلّه من الراوی ، وهو غیر معروف بین الفقهاء واللغویّین ، بل فسّروه بأنّه شیء کالسنّ ، یکون فی فرج المرأة یمنع الجماع . وفی التهذیب هکذا : والقرن والحدبة ؛ لأنّها تکون ، فهی معطوفة علی الأربع ، وهو بعید . وقیل : المراد به أنّ القرن والحدبة مشترکان فی کونهما بمعنی النتو ، لکنّ أحدهما فی الفرج ، والآخر فی الصدر ، ولا یخفی بعده ، وبالجملة یشکل الاعتماد علی هذا التفسیر» . وعن العلاّمة المجلسی فی هامش الکافی المطبوع : «قوله : إلاّ أنّها» ، إمّا بالتخفیف وفتح الهمزة علی أنّها للتنبیه ، وإمّا بالتشدید وکسرها علی أنّها بمعنی «لکنّ» ، فکأنّها لدفع توهّم من توهّم أنّ الحدبة لیست من الخصال التی تردّبها ؛ لأنّها حدبة الظهر ، والذی یکشف عن هذا ما وجد فی التهذیب : لأنّها ، باللام التعلیلیّة ، فعلی هذا یکون حدبة الصدر من جملة أحداث السنة ، ولکنّهم فسّروا القرن بما یکون فی فرج المرأة شبیها بالسنّ یمنع من الوطی ؛ لأنّه لم یوجد فی کتب اللغة القرن بمعنی الحدبة ، ولکن لو حمل به علی الوجه الأوّل فلیس به بأس ؛ لأنّ الإمام علیه السلام أعرف باللغة» . و راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 (عفل) ؛ و ج 6 ، ص 2180 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 54 ؛ مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 299 (قرن) ؛ الحدائق الناضرة ، ج 19 ، ص 105 .

وَتُخْرِجُ الصَّدْرَ(1) .(2)

299 / 299 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی ، وَفِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَتَفَرَّقَا(3) ، وَأَحْدَاثُ السَّنَةِ تُرَدُّ(4) بَعْدَ السَّنَةِ(5)» .

قُلْتُ : وَمَا أَحْدَاثُ السَّنَةِ ؟

5 / 70

قَالَ : «الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْقَرَنُ ، فَمَنِ اشْتَری فَحَدَثَ فِیهِ هذِهِ(6) الاْءَحْدَاثُ ، فَالْحُکْمُ أَنْ یَرُدَّ عَلی صَاحِبِهِ إِلی تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ یَوْمِ اشْتَرَاهُ(7)» .(8)

ص :226


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «یدخل الظهر ویخرج الصدر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 64 ، ح 277 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 752 ، ح 18229 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 98 ، ح 23231 .
3- 3 . فی «بس» : «أن یفترقا» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 274 : «یردّ» .
5- 5 . قرأه العلاّمة الفیض : «بعدّ السنة» ، بتشدید الدال ، حیث قال فی الوافی : «بعدّ السنة ، أی بعدّ أیّامها وشهورها ، فإذا تمّت السنة ولم یحدث شیء منها وإنّما حدث بعد ذلک ، فلا ردّ . والبعد الذی بإزاء القبل لا یلائم آخر الحدیث والأخبار الاُخر» . وقال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «قوله علیه السلام : بعد السنة ، أی مع حدوث العیب فی السنة . ومنهم من قرأ بتشدید الدال من العدّ ، ولا یخفی ما فیه» .
6- 6 . فی «ط» : - «هذه» .
7- 7 . فی «بح ، جت» : «اشتری» . وفی «بس» : + «فحدث» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 63 ، ح 274 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الشرط والخیار فی البیع ، ح 8782 ومصادره الوافی ، ج 18 ، ص 753 ، ح 18230 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 99 ، ح 23234 ؛ وفیه ، ص 6 ، ح 23015 ، إلی قوله : «أن یتفرّقا» .

300 / 300 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ : «یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ : مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْبَرَصِ» .

فَقُلْتُ(1) : کَیْفَ یُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ ؟

قَالَ(2) : «هذَا أَوَّلُ السَّنَةِ(3) ، فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً بِهِ شَیْءٌ مِنْ هذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ ذِی الْحِجَّةِ ، رَدَدْتَهُ عَلی صَاحِبِهِ» .

فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ : فَالاْءِبَاقُ(4) ؟

قَالَ : «لَیْسَ الاْءِبَاقُ مِنْ ذلِکَ(5) إِلاَّ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ کَانَ(6) أَبَقَ عِنْدَهُ» .(7)

ص :227


1- 1 . هکذا فی «ی ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل . وفی «جن» : «قلنا» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقلنا» .
2- 2 . فی «ط» : «فقال» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 273 : - «فقلنا : کیف یردّ _ إلی _ أوّل السنة» . وفی الوافی : «هذا أوّل السنة ؛ یعنی المحرّم ، کما یدلّ علیه ما یأتی ، فیکون المراد بذی الحجّة آخره . وقد مضی خبر آخر أن لیس فی الإباق عهدة إلاّ أن یشترط المبتاع» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : هذا أوّل السنة ، أی إذا کان البیع فی أوّل المحرّم ؛ لأنّه أوّل السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذی الحجّة ، واحتمال کون سنتها کالزکاة أحد عشر شهرا بعید» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی «ی» : «فالآبق» . وفی المطبوع والوافی : + «من ذلک» . والإباق : مصدر أبق العبد ، أی هرب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1445 (أبق) .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» والوسائل : «من ذا» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «من هذا» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «آبقا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 63 ، ح 273 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أبی همّام . وفیه ، ص 64 ، ح 275 ، بسند آخر ، إلی قوله : «رددته علی صاحبه» وفیهما مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب الإباق ، ح 11250 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 864 ؛ و ج 8 ، ص 247 ، ح 893 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «لیس فی الإباق عهدة» الوافی ، ج 18 ، ص 753 ، ح 18231 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 98 ، ح 23232 .

وَرُوِیَ عَنْ یُونُسَ أَیْضاً : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ سَنَةٌ .(1)

وَرَوَی الْوَشَّاءُ : أَنَّ الْعُهْدَةَ فِی الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلی سَنَةٍ .(2)

(96) باب نادر

96 _ بَابٌ نَادِرٌ

301 / 301 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیبٍ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری مِنْ رَجُلٍ عَبْداً ، وَکَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی : اذْهَبْ بِهِمَا ، فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَرُدَّ الاْآخَرَ ، وَقَدْ قَبَضَ الْمَالَ ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی ، فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ ؟

قَالَ : «لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا ، وَیَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطی مِنَ الْبَیِّعِ ، وَیَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلاَمِ ، فَإِنْ وَجَدَ(4) ، اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ ، وَرَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ(5) ؛ وَإِنْ لَمْ یُوجَدْ(6) ، کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا ، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ ، وَنِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ» .(7)

ص :228


1- 1 . الوافی ، ج 18 ، ص 754 ، ح 18232 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 100 ، ح 23235 .
2- 2 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الشرط والخیار فی البیع ، ح 8789 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 25 ، ح 105 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 18 ، ص 754 ، ح 18233 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 100 ، ح 23236 .
3- 3 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 148 ، ح 3543 ، عن ابن أبی عمیر عن أبی حبیب عن محمّد بن مسلم . وقد ورد فی الکافی ، ح 13982 ، روایة أبی حبیب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . فعلیه ، الظاهر وقوع السقط فی ما نحن فیه بجواز النظر من «أبی» فی «ابن أبی عمیر» إلی «أبی» فی «أبی حبیب» .
4- 4 . فی «بح» والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 354 : «وجده» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أخذه» . وفی الفقیه : «و ردّ الآخر» بدل «و ردّ النصف الذی أخذ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإن لم یجد العبد» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 308 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 148 ، ح 3543 ، بسنده عن أبی حبیب ، عن محمّد بن مسلم . التهذیب ، ج 7 ، ص 82 ، ح 354 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 16 ، ص 1119 ، ح 16769 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 268 ، ح 23648 .

302 / 302 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(2) رِجَالٍ اشْتَرَکُوا(3) فِی أَمَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ(4) عَلی أَنْ تَکُونَ(5) الاْءَمَةُ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا ؟

قَالَ : «یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ ، وَیُضْرَبُ(6) بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا ، وَتُقَوَّمُ الاْءَمَةُ عَلَیْهِ بِقِیمَةٍ وَیُلْزَمُهَا(7) ، وَإِنْ(8) کَانَتِ الْقِیمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَةُ ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الاْءَوَّلَ ؛ وَإِنْ کَانَ(9) قِیمَتُهَا فِی ذلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا ، أُلْزِمَ ذلِکَ الثَّمَنَ(10) وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لاِءَنَّهُ(11) اسْتَفْرَشَهَا(12)» .

5 / 71

قُلْتُ : فَإِنْ(13) أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ ؟

قَالَ : «ذلِکَ(14) لَهُ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا حَتّی یَسْتَبْرِئَهَا(15) ، وَلَیْسَ عَلی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلاَّ بِالْقِیمَةِ» .(16)

ص :229


1- 1 . فی «ط» : - «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «ی ، جت ، جد» : «فی» .
3- 3 . فی «بس» : «اشرکوا» .
4- 4 . فی «ط» : + «علی بعض» .
5- 5 . فی «بخ» : «أن یکون» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» : + «من الحدّ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «فیلزمها» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب ، ج 7 : «فإن» .
9- 9 . فی «بس» والوسائل والتهذیب ، ج 7 : «کانت» .
10- 10 . فی «بف» : + «الأوّل» .
11- 11 . فی «بس ، جد» : + «قد» .
12- 12 . فی «ی ، جت» : «استقرّ ثمنها» .
13- 13 . فی «بح» : «إذا» . وفی حاشیة «جت» : «فإذا» .
14- 14 . فی «ط ، بح ، جت» : «ذاک» .
15- 15 . فی «ی» : «یستبرأ» . وفی «جد» والوسائل والتهذیب ، ج 7 : «تستبرأ» .
16- 16 . التهذیب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 309 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن مرّار ، عن یونس بن عبد اللّه ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الکافی ، کتاب الحدود ، باب الرجل یأتی الجاریة ولغیره فیها شرک ... ، ح 13736 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن صالح بن سعید ، عن یونس . علل الشرائع ، ص 580 ، ح 13 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن صالح بن سعید ، عن یونس . التهذیب ، ج 10 ، ص 29 ، ح 96 ، معلّقا عن یونس ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «وهو صاغر ، لأنّه استفرشها» مع اختلاف یسیر الوسائل ، ج 18 ، ص 269 ، ح 23649 .

303 / 303 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(1) بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(3) : فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا ، یَشْتَرِیَانِ وَیَبِیعَانِ(4) بِأَمْوَالِهِمَا(5) ، فَکَانَ(6) بَیْنَهُمَا کَلاَمٌ(7) ، فَخَرَجَ هذَا یَعْدُو إِلی مَوْلی هذَا وَهذَا إِلی مَوْلی هذَا ، وَهُمَا فِی الْقُوَّةِ سَوَاءٌ ، فَاشْتَری هذَا مِنْ مَوْلی هذَا الْعَبْدِ ، وَذَهَبَ هذَا ، فَاشْتَری(8) مِنْ مَوْلی هذَا الْعَبْدِ الاْآخَرَ(9) ، وَانْصَرَفَا(10) إِلی مَکَانِهِمَا ، وَتَشَبَّثَ(11) کُلُّ وَاحِدٍ(12) مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ ، وَقَالَ لَهُ : أَنْتَ عَبْدِی قَدِ(13) اشْتَرَیْتُکَ مِنْ سَیِّدِکَ .

ص :230


1- 1 . فی الاستبصار : «الحسین» ، وفی بعض نسخه «الحسن» ، وهو الصواب . والمراد به الحسن بن علیّ الوشّاء ، یدلّ علی ذلک مضافا إلی کثرة روایة الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن الحسن بن علیّ الوشّاء ، ما سنشیر إلیه من أنّ المراد بأبی سلمة فی سندنا هذا هو سالم بن مکرم ، وقد روی الحسن بن علیّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ کتاب سالم بن مکرم . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 461 _ 464 .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أبی خدیجة» . وأبو خدیجة کنیة اُخری لسالم بن مکرم ، یقال : کنیته کانت أبا خدیجة وأنّ أبا عبد اللّه علیه السلام کنّاه أبا سلمة . راجع : رجال النجاشی ، ص 188 ، الرقم 501 ؛ رجال الکشّی ، ص 352 ، الرقم 661 .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «قال» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یبیعان ویشتریان» .
5- 5 . فی الفقیه : «بأموال موالیهما» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «وکان» .
7- 7 . فی الفقیه : + «فاقتتلا» .
8- 8 . فی «جن» والتهذیب : + «هذا» .
9- 9 . فی «جد» : «لآخر» .
10- 10 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فانصرفا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فتشبّث» . وفی الاستبصار : «تشبَّث» بدون الواو .
12- 12 . فی الوسائل : - «واحد» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وقد» .

قَالَ : «یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا ، یُذْرَعُ(1) الطَّرِیقُ ، فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ ، فَهُوَ(2) الَّذِی(3) سَبَقَ الَّذِی(4) هُوَ أَبْعَدُ ، وَإِنْ(5) کَانَا(6) سَوَاءً ، فَهُوَ(7) رَدٌّ عَلی مَوَالِیهِمَا ، جَاءَا(8) سَوَاءً وَافْتَرَقَا سَوَاءً ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ ، فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُضِرَّ بِهِ» .(9)

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «إِذَا(10) کَانَتِ الْمَسَافَةُ(11) سَوَاءً یُقْرَعُ(12) بَیْنَهُمَا ، فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ(13) کَانَ عَبْدَهُ(14)» .(15)

(97) باب التفرقة بین ذوی الأرحام من الممالیک

97 _ بَابُ التَّفْرِقَةِ(16) بَیْنَ ذَوِی الاْءَرْحَامِ مِنَ الْمَمَالِیکِ

ص :231


1- 1 . فی الوافی والوسائل والاستبصار : «بذرع» .
2- 2 . فی الفقیه : «فالذی أخذ فیه هو» بدل «فهو» .
3- 3 . فی «جت» : «للذی» .
4- 4 . فی التهذیب : «للذی» .
5- 5 . فی «ط» : «فإن» .
6- 6 . فی «ی» والاستبصار : «کان» . وفی الوافی : «کانوا» .
7- 7 . فی «بح ، بس» والوسائل والفقیه والتهذیب : «فهما» .
8- 8 . فی التهذیب : «بأن جاءا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 310 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 82 ، ح 279 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 18 ، ح 3247 ، معلّقا عن أحمد بن عائذ ، إلی قوله : «فهو ردّ علی موالیهما» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 16 ، ص 1118 ، ح 16767 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 271 ، ح 23650 .
10- 10 . فی الوافی : «إن» .
11- 11 . فی «بح ، بس» : + «بینهما» .
12- 12 . فی «بف» والوافی : «اُقرع» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «علیه» . وفی «ط» : - «به» .
14- 14 . فی «جد» : «کان عنده» . وفی التهذیب : «کان عبدا للآخر» . وفی الاستبصار : «خرجت القرعة باسمه کان عبدا للآخر» بدل «وقعت القرعة به کان عبده» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کان عبده ، الضمیر راجع إلی الآخر المعلوم بقرینة المقام . وفی التهذیب : عبدا للآخر» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 72 ، ح 311 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 82 ، ذیل ح 279 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 16 ، ص 1118 ، ح 16768 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 271 ، ح 23651 .
16- 16 . فی «بخ ، بف» : «الفرقة» .

304 / 304 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «أُتِیَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ ، فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ ، فَبَاعُوا جَارِیَةً مِنَ السَّبْیِ(2) کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، سَمِعَ بُکَاءَهَا(3) ، فَقَالَ : مَا هذِهِ(4) الْبُکَاءُ(5) ؟ فَقَالُوا(6) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، احْتَجْنَا إِلی نَفَقَةٍ ، فَبِعْنَا ابْنَتَهَا ، فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا(7) ، فَأُتِیَ بِهَا ، وَقَالَ(8) : بِیعُوهُمَا جَمِیعاً ، أَوْ أَمْسِکُوهُمَا(9) جَمِیعاً» .(10)

305 / 305 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

5 / 72

سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ : هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ؟ وَعَنِ(11) الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ؟

قَالَ(12) : «لاَ ، هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ یُرِیدُوا ذلِکَ» .(13)

ص :232


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی الفقیه : - «من السبی» .
3- 3 . فی الوافی : «بکاء» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «هذا» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب : - «البکاء» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «قالوا» .
7- 7 . فی «ط» : «ثمنها» بدون الباء .
8- 8 . فی «ی» : «فقال» .
9- 9 . فی «بف» : «وأمسکوهما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 73 ، ح 314 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3810 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 18 ، ص 755 ، ح 18235 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 264 ، ح 23638 .
11- 11 . فی الوسائل والفقیه : «وبین» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «فقال» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 73 ، ح 312 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 219 ، ح 3811 ، معلّقا عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 755 ، ح 18236 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ، ح 23640 .

306 / 306 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَةٌ مِنَ الْکُوفَةِ ، قَالَ : فَذَهَبَتْ(1) لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ(2) ، فَقَالَتْ : یَا أُمَّاهْ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ لَکِ أُمٌّ ؟» قَالَتْ : نَعَمْ(3) ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُدَّتْ ، وَقَالَ(4) : «مَا آمَنْتُ _ لَوْ حَبَسْتُهَا _ أَنْ أَری فِی وُلْدِی مَا أَکْرَهُ» .(5)

307 / 307 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَتْ قَدِ(6) اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَیْهَا ، فَلاَ بَأْسَ» .(7)

308 / 308 . مُحَمَّدٌ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(9) قَالَ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلاَمَ أَوِ الْجَارِیَةَ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ

ص :233


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی «ط» والمطبوع : «ذهب» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حوائجها» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بح ، جت» والوافی : + «قال» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 73 ، ح 313 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 756 ، ح 18238 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 264 ، ح 23639 .
6- 6 . فی «بح» : - «قد» .
7- 7 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 250 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 756 ، ح 18239 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 265 ، ح 23641 .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» والوسائل وحاشیة «جت» : + «بن یحیی» .
9- 9 . فی «بح» : - «أنّه» .

أَوْ أَبٌ(1) أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الاْءَمْصَارِ ، قَالَ : «لاَ یُخْرِجْهُ(2) إِلی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً ، وَلاَ یَشْتَرِهِ(3) ، فَإِنْ(4) کَانَتْ(5) لَهُ(6) أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَنَفْسُهُ ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ» .(7)

(98) باب العبد یسأل مولاه أن یبیعه ویشترط له أن یعطیه شیئاً

98 _ بَابُ الْعَبْدُ یَسْأَلُ مَوْلاَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَیَشْتَرِطُ لَهُ(8) أَنْ یُعْطِیَهُ شَیْئاً

309 / 309 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

قَالَ غُلاَمٌ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلاَیَ : بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطِیکَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ لَهُ(9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ شَیْءٌ ، فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ(10) شَیْءٌ ، فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ» .(11)

310 / 310 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ فُضَیْلٍ(12) ، قَالَ :

ص :234


1- 1 . فی التهذیب : - «أو أب» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جن» : «تخرجه» .
3- 3 . فی «بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والتهذیب : «ولا تشتره» . وفی الوسائل والفقیه : «لا یشتریه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «وإن» .
5- 5 . فی الوسائل : «کان» .
6- 6 . فی «ط» : «لهم» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 67 ، ح 290 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، مع زیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 3 ، ص 223 ، ح 3827 ، معلّقا عن ابن سنان الوافی ، ج 18 ، ص 756 ، ح 18240 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 263 ، ح 23637 .
8- 8 . فی حاشیة «بف» : «وشرط» بدل «ویشترط له» .
9- 9 . فی «ی ، جت» : - «له» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : - «یومئذٍ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 74 ، ح 316 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 760 ، ح 18243 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 272 ، ذیل ح 23652 .
12- 12 . المراد من فضیل هذا ، هو الفضیل بن یسار ، بقرینة روایة موسی بن بکر عنه فی الخبر المتقدّم وهو متّحد مع هذا الخبر ، ولم نجد روایة ابن محبوب _ وهو الحسن _ عن فضیل بن یسار إلاّ فی سند هذا الخبر ، بل طبقة ابن محبوب لا تقتضی روایته عن الفضیل بن یسار ؛ فقد مات الفضیل فی حیاة أبی عبد اللّه علیه السلام قبل سنة 148 ، وتوفّی ابن محبوب آخر سنة 224 و کان من أبناء خمس وسبعین سنة . راجع : رجال النجاشی ، ص 309 ، الرقم 846 ؛ رجال الکشّی ، ص 214 ، الرقم 381 ؛ ص 584 ، الرقم 1094 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 346 . هذا ، وقد ورد الخبر فی التهذیب ، ج 8 ، ص 246 ، ح 887 عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضیل بن یسار ، لکن لم نجد توسّط العلاء بین ابن محبوب وبین الفضیل بن یسار فی غیر هذا الخبر . والمعهود فی الأغلب توسّط جمیل بن صالح و علیّ بن رئاب وأبی أیّوب بینهما ، فلا یبعد أن یکون العلاء فی سند التهذیب مصحّفا إمّا من علیّ المراد به ابن رئاب ، أو من أبی أیّوب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 461 ؛ ج 12 ، ص 293 _ 294 ؛ و ج 21 ، ص 289 _ 290 . وأمّا ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 20 ، ح 85 ؛ من روایة الحسن بن محبوب عن فضیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فقد ورد فی الکافی ، ح 8782 عن ابن محبوب عن جمیل عن فضیل ، فلاحظ . إذا تبیّن هذا ، فنقول : توسَّطَ العلاء بین ابن محبوب و بین فضیل فی نقل الوسائل ، ذیل ح 23652 لخبرنا هذا ، لکنّه بعد خلوّ جمیع النسخ عن هذه الزیادة واحتمال التصحیح الاجتهادی باتّکاء ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 246 _ وقد أشرنا إلیه _ لایجوز الاعتماد علی الوسائل کنسخة .

قَالَ غُلاَمٌ سِنْدِیٌّ(1) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلاَیَ : بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ(2) وَأَنَا 5 / 73

أُعْطِیکَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ لَهُ(3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ(4) مَالٌ ، فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ(5) یَوْمَئِذٍ مَالٌ ، فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ» .(6)

ص :235


1- 1 . قال ابن منظور : «السِنْد : جیل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إلیهم سندیّ» . وقال الفیروز آبادی : «السِنْد : بلاد معروفة ، أو ناس ، الواحد : سِندیّ ، الجمع : سِنْد ، وفهر کبیر بالهند ، وناحیة بالأندلس ، وبلد بالمغرب أیضا ، وبالفتح : بلد بباجَة» . لسان العرب ، ج 3 ، ص 222 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 423 (سند) .
2- 2 . فی «ط ، جت ، جد» : - «درهم» .
3- 3 . فی «جن» : - «له» .
4- 4 . فی حاشیة «جن» : «له» .
5- 5 . فی «ی» : - «لک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 74 ، ح 315 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 8 ، ص 246 ، ذیل ح 887 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضیل بن یسار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 760 ، ح 18242 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 272 ، ذیل ح 23652 .

(99) باب السلم فی الرقیق وغیره من الحیوان

99 _ بَابُ السَّلَمِ(1) فِی الرَّقِیقِ وَغَیْرِهِ مِنَ الْحَیَوَانِ

311 / 311 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ(2) شَیْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ(3) بِطِیبَةِ أَنْفُسٍ(4) مِنْهُمْ ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ بِهِ(6)» .(7)

312 / 312 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

ص :236


1- 1 . السلم : هو مثل السَّلَف وزنا ومعنی ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطی ذهبا أو فضّة فی سلعة معلومة إلی أمد معلوم ، فکأنّک قد أسلمت الثمن إلی صاحب السلعة وسلّمته إلیه . قاله ابن الأثیر . وقال الشیخ : «السلم : هو أن یسلف عوضا حاضرا أو فی حکم الحاضر فی عوض موصوف فی الذمّة إلی أجل معلوم ، ویسمّی هذا العقد سلما وسلفا ، ویقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ویصحّ أن یقال : سلّم ، ولکنّ الفقهاء لم یستعملوه ، وهو عقد جائز» . وقال المحقّق : «السلم : هو ابتیاع مال مضمون إلی أجل معلوم بمال حاضر أو فی حکمه ، وینعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّی معنی ذلک وبلفظ البیع والشراء» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 396 (سلم) ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 169 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 317 .
2- 2 . فی «جن» : + «فی» .
3- 3 . فی «بح ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 177 : «أو فوقه» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «النفس» . وفی الوسائل ، 23712 والفقیه : «نفس» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 198 : «قال» .
6- 6 . فی «بح ، بف» والتهذیب ، ح 198 : - «به» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 198 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3943 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 42 ، ح 177 ، بسنده عن علیّ ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 18 ، ص 569 ، ح17866؛ الوسائل، ج18، ص299، ح23712؛ وفیه ، ص285، ح 23679 ، إلی قوله : «قال : لیس به بأس».

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَعْطی رَجُلاً وَرِقاً(1) فِی وَصِیفٍ(2) إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی، فَقَالَ لَهُ(3) صَاحِبُهُ: لاَ نَجِدُ(4) لَکَ وَصِیفاً، خُذْ مِنِّی قِیمَةَ وَصِیفِکَ(5) الْیَوْمَ وَرِقاً ، قَالَ(6) : فَقَالَ : لاَ یَأْخُذُ إِلاَّ وَصِیفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لاَ یَزْدَادُ(7) عَلَیْهِ شَیْئاً» .(8)

313 / 313 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9)، قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ(10) فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وُصِفَتْ(11) أَسْنَانُهَا».(12)

314 / 314 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

ص :237


1- 1 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثیر : «الورق _ بکسر الراء _ : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
2- 2 . قال الجوهری : «الوصیف : الخادم ، غلاما کان أو جاریة ... وربّما قالوا للجاریة : وصیفة» . وقال ابن الأثیر : «الوصیف : العبد ، والأمة : وصیفة ، وجمعها : وُصَفاء ووَصائف» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1439 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 191 (وصف) .
3- 3 . فی «ط ، جن» : - «له» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «لا أجد» .
5- 5 . فی «ط» : «وصیف» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : - «قال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ولا یزداد» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 32 ، ح 133 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 75 ، ح 249 ، بسندهما عن محمّد بن قیس ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17866 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 307 ، ح 23729 .
9- 9 . فی «ط» : + «أنّه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «فی السلم» .
11- 11 . فی «ی» وحاشیة «بح ، جت» : «وصف» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 175 ، بسنده عن جمیل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 265 ، ح 3953 ، معلّقا عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفیهما مع زیادة الوافی ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17860 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 284 ، ح 23674 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ(1) فِی الْحَیَوَانِ(2) إِذَا(3) سَمَّیْتَ شَیْئاً(4) مَعْلُوماً» .(5)

315 / 315 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الاْءَنْصَارِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَبَاهُ لَمْ یَکُنْ یَری(7) بَأْساً بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .(8)

316 / 316 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(9) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ قُتَیْبَةَ الاْءَعْشی :

5 / 74

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(10) الرَّجُلِ یُسْلِمُ(11) فِی أَسْنَانٍ مِنَ(12) الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ(13) ، فَیُعْطِی الرَّبَاعَ(14) مَکَانَ الثَّنِیِّ(15) ، فَقَالَ :···

ص :238


1- 1 . فی «ط» : «فی السلم» .
2- 2 . فی «ی ، جت» : «بالحیوان» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «إذ» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «ی ، جت ، جن» والوافی : «سنّا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 174 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17861 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23677 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
7- 7 . فی «بح» : «یر» . وفی «بف» : «یره» . وفی حاشیة «جت» : «لم یر» بدل «لم یکن یری» .
8- 8 . الوافی ، ج 18 ، ص 568 ، ح 17862 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 288 ، ح 23687 .
9- 9 . السند معلّق ، کسابقه .
10- 10 . فی «بف» : «عن» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «یسلف» .
12- 12 . فی «ط» : - «من» .
13- 13 . فی «بف» : - «إلی أجل معلوم» . وفی «بخ» : «یسلف إلی أجل معلوم فی أسنان من الغنم معلومة» بدل «یسلم فی أسنان من الغنم معلومة إلی أجل معلوم» .
14- 14 . فی التهذیب : «جذاعا» . وقال الجوهری : «الرباعیة ، مثل الثمانیة : السنّ التی بین الثنیّة والناب ، والجمع : رَباعیات . ویقال للذی یُلقی رباعیته : رَباع ، مثال ثمان» . وقال ابن الأثیر : «یقال للذکر من الإبل إذا طلعت رباعیته : رَباع ، والاُنثی : رَباعیة بالتخفیف ، وذلک إذا دخلا فی السنة السابعة» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1214 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 188 (ربع) .
15- 15 . «الثنیّ» : الذی یلقی ، ویکون ذلک فی الغنم والبقر فی السنة الثالثة ، وفی الإبل فی السادسة ، والاُنثی : ثنیّة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 (ثنی) .

«أَ لَیْسَ(1) یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ؟» قُلْتُ(2) : بَلی ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(3)

317 / 317 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وُصَفَاءِ(5) أَسْنَانٍ(6) مَعْلُومَةٍ وَلَوْنٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ(7) ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَمِنْهُ ، فَلاَ بَأْسَ» .(8)

318 / 318 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(9) : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(10) یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ : ثُنْیَانٍ وَجُذْعَانٍ(11)

ص :239


1- 1 . فی «جن» : «لیس» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی «بف» والتهذیب : «قال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 199 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17863 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 289 ، ح 23688 ؛ و ص 300 ، ح 23713 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «محمّد بن یحیی _ وقد حذف من صدر السند تعلیقا _ عن أحمد بن محمّد» .
5- 5 . فی الوسائل : «وصف» . وفی التهذیب ، ح 173 : «وصیف» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «بأسنان» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 173 : «فوق شرطه» بدل «دون شرطه أو فوقه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 46 ، ح 200 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر . وفیه ، ص 41 ، ح 173 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 571 ، ح 17870 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 299 ، ح 23711 .
9- 9 . فی الوافی : «قد مضی صدر هذا الحدیث فی الباب السابق ، علی ما فی الفقیه ، فإنّه فیه موصول به ، کما أشرنا إلیه هناک ، وهو الصواب ، دون الفصل کما فی غیره إلاّ مع التنبیه ، ویظهر وجهه فی آخر الحدیث عند ذکر الحنطة والشعیر والزعفران» . وللمزید راجع : الوافی ، ج 18 ، ص 558 .
10- 10 . فی «ط ، ی» : «رجل» .
11- 11 . فی حاشیة «بح» : «الجذعان» . و أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما کان منها شابّا فتیّا ، فهو من الإبل ما دخل فی السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل فی السنة الثانیة ، وقیل : البقر فی الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقیل : أقلّ منها . ومنهم من یخالف بعض هذا فی التقدیر . النهایة ، ج 1 ، ص 250 (جذع) .

وَغَیْرِذلِکَ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ _ إِنْ(1) لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ _ أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا(2) أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا ، وَیَأْخُذُوا(3) رَأْسَ(4) مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ، وَیَأْخُذُوا(5) دُونَ شَرْطِهِمْ(6) ، وَلاَ یَأْخُذُونَ(7) فَوْقَ شَرْطِهِمْ ؛ وَالاْءَکْسِیَةُ(8) أَیْضاً(9) مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرِ(10) وَالزَّعْفَرَانِ وَالْغَنَمِ» .(11)

319 / 319 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(12) أَسْلَمَ(13) فِی وُصَفَاءِ(14)

ص :240


1- 1 . فی «بح» : «فإن» .
2- 2 . فی هامش المطبوع : «قوله : أن یأخذ صاحب الغنم نصفها ، فی التهذیب : یأخذ صاحب الغنم ، بدون کلمة «أن» ، ولعلّه الأصحّ ، وعلی تقدیر وجوده ففی الکلام ترک ، والتقدیر : فسئل أن یأخذوا ، إلی آخره . وبعد قوله : دراهم ، أیضا ترک ، والتقدیر : لا بأس به ، ولکن لا بدّ أن یأخذوا دون شرطهم ، إلی آخره ، والذی یدلّ علیه ما سیأتی ، واللّه أعلم بالصواب» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، جت» والوافی والوسائل ، ح 23721 والفقیه والتهذیب والاستبصار : «ویأخذ» . وفی «بح» وحاشیة «جت» : «ویأخذه» .
4- 4 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «ورأس» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «ویأخذون» . وفی حاشیة «بخ» والفقیه : «ویأخذ».
6- 6 . فی الوافی : «قوله : ویأخذون دون شرطهم ؛ یعنی من الغنم ، ولفظة «دون» لیست فی بعض النسخ ، وهو الأظهر ، ومع وجوده محمول علی الجواز دون الحتم ، أی ولهم أن یأخذوا . ووجه المنع عن أخذ ما فوق الشرط أنّه ربّما یضمّه الجاهل إلی رأس مال ما بقی ، فیقع فی الربا ، بخلاف الدون» .
7- 7 . فی الفقیه : «و لا یأخذ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا یأخذون ، حمل علی الکراهة» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : «والأکیسة» . وفی الوافی : «وقال : الأکسیة» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 23675 : - «أیضا» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «الشعیر والحنطة» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 32 ، ح 132 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 74 ، ح 248 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 262 ، ح 3946 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 570 ، ح 17867 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 284 ، ح 23675 ؛ و ص 303 ، ح 23721 .
12- 12 . فی حاشیة «بف» والوافی : «الرجل» .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «أسلف» .
14- 14 . الوُصفاء : جمع الوصیف ، وقد مضی معناه ذیل الحدیث 8988 .

أَسْنَانٍ(1) مَعْلُومَةٍ وَغَیْرِ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ ؟

قَالَ : «إِذَا کَانَ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْکَ وَمِنْهُ ، فَلاَ بَأْسَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(2) عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ(3) فِی الْغَنَمِ الثُّنْیَانَ وَالْجُذْعَانَ(4) وَغَیْرَ(5) ذلِکَ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

فَإِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ عَلی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ ، فَسُئِلَ(6) أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ(7) نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا ، وَیَأْخُذَ(8) رَأْسَ مَالِ(9) مَا(10) بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَلاَ یَأْخُذُ دُونَ(11) شَرْطِهِ إِلاَّ بِطِیبَةِ(12) نَفْسِ صَاحِبِهِ(13)» .(14)

320 / 320 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، 5 / 75

عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ(15) یُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً

ص :241


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أسنانا» .
2- 2 . فی «جت» : «فسألته» .
3- 3 . السلف مثل السلم وزنا ومعنی ، وأسلف مثل أسلم کذلک ، وقد مضی معناه مفصّلاً ذیل عنوان هذا الباب .
4- 4 . فی الوافی : «وجذعان» .
5- 5 . فی «ط» : «أو غیر» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» : «فسأل» . وفی «ط» : «فیسأل» .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : «الغنم» .
8- 8 . فی «ی» : «أو یأخذ» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» : «ماله» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «بما» .
11- 11 . فی «بح ، جت» : «ولا یأخذون» بدل «ولا یأخذ دون» .
12- 12 . فی «ط» : + «نفسه من» .
13- 13 . فی الوافی : «ولا یأخذون دون شرطه إلاّ بطیبة نفس صاحبه ؛ یعنی إن لم یطب صاحبه نفسا أخذ رأس ماله ، أو صبر حتّی قدر علیه» .
14- 14 . الوافی ، ج 18 ، ص 571 ، ح 17869 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 284 ، ح 23673 ، وفیه قطعة منه .
15- 15 . فی «بف» : «القصّابین» .

مَعْلُوماً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(1)» .(2)

321 / 321 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ ؟

فَقَالَ : «أَسْنَانٌ مَعْلُومَةٌ وَأَسْنَانٌ مَعْدُودَةٌ(3) إِلی(4) أَجَلٍ مَعْلُومٍ(5) ، لاَ بَأْسَ(6) بِهِ» .(7)

322 / 322 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ(8) ؟

ص :242


1- 1 . فی المرآة : «یشکل الاستدلال به علی جواز السلم فی الجلود ؛ لاحتمال النسیئة ، کما لا یخفی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 28 ، ح 120 ، بسنده عن أبان . الفقیه ، ج 3 ، ص 260 ، ح 3940 ، معلّقا عن حدید بن حکیم الوافی ، ج 18 ، ص 701 ، ح 18147 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 290 ، ذیل ح 23692 .
3- 3 . فی «بخ» وحاشیة «ی ، بف ، جت» : «محدودة» .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : «فی» .
5- 5 . فی «ط» : + «قال» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ولا بأس» .
7- 7 . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 41 ، ح 176 الوافی ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17864 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 285 ، ح 23678 .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 257 : «المشهور بین الأصحاب بل المقطوع فی کلامهم عدم جواز السلف فی اللحم ، والخبر مع ضعفه یمکن حمله علی الکراهة بقرینة آخر الخبر ، مع أنّه أضبط من کثیر ممّا جوّزوا السلم فیه ، وقال فی التحریر : لا یجوز السلم فی الحطب حزما ، ولا الماء قربا وروایا ، ویجوز إذا عیّن صنف الماء وقدّره بالوزن» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 417 ، المسألة 3515 . و قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لا یجوز عند فقهائنا السلف فی الخبز واللحم ، وادّعی علیه الإجماع . وربّما یتخیّل أنّ اختلاف اللحوم فی الصفات بعد الضبط لیس بحیث یوجب تفاوتا فی القیمة أشدّ من التفاوت فی الحیوان ، وأمثاله ممّا یجوز السلف فیه اتّفاقا . والجواب أنّ اللحم یشتری للأکل بخلاف الحیوان الحیّ واختلاف الرغبات فی المأکول شدید وإن لم یوجب اختلافا کثیرا فی القیمة بخلاف غیر المأکول ؛ إذ اختلاف القیمة قد لا یؤثّر فی اختلاف الرغبة» .

قَالَ(1) : «لاَ تَقْرَبَنَّهُ ؛ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً السَّمِینَ ، وَمَرَّةً التَّاوِیَ(2) ، وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ ، اشْتَرِهِ مُعَایَنَةً یَداً بِیَدٍ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا(3) الْمَاءِ ؟

فَقَالَ(4) : «لاَ تَقْرَبْهَا(5) ؛ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً کَامِلَةً(6) ، وَلکِنِ اشْتَرِهِ(7) مُعَایَنَةً(8) ، وَهُوَ(9) أَسْلَمُ لَکَ وَلَهُ» .(10)

323 / 323 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ(11) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ غَنَمٌ(12) یَحْلُبُهَا ، لَهَا(13) أَلْبَانٌ کَثِیرَةٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ : مَا تَقُولُ(14) فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُ الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَکْثَرَ(15) مِنْ ذلِکَ ، الْمِائَةَ رِطْلٍ

ص :243


1- 1 . فی «ط ، بخ» والوافی : «فقال» .
2- 2 . التاوی : الهالک ؛ من التَّوَی مقصورا ، وهو الهلاک ، أو هلاک المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 (توی) ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 201 (توا) . وفی هامش المطبوع : «التاوی : الهالک ، والمراد هاهنا الذی یشرف علی الموت فیذبح» .
3- 3 . الروایا : جمع الروایة ، وهو البعیر أو البغل أو الحمار الذی یستقی علیه ، أو هو الحامل للماء من الإبل ، ومنه تسمّی العامّة المزادة راویة وقیل بالعکس . وذلک جائز علی الاستعارة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2364 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 279 (روی) .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5- 5 . فی الوسائل : «لا تقربنّها» . وفی التهذیب : «لا تبعها» .
6- 6 . فی الوافی : «مرة ناقصا ومرّة کاملاً» .
7- 7 . فی الوسائل والفقیه : «اشترها» .
8- 8 . فی «بح» : + «یدا بید» .
9- 9 . فی «ط» والوسائل : «فهو» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «فإنّه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 45 ، ح 193 ، بسنده عن أحمد بن النضر . الفقیه ، ج 3 ، ص 263 ، ح 3948 ، معلّقا عن عمرو بن شمر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 563 ، ح 17848 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 287 ، ح 23684 .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «الحنّاط» .
12- 12 . فی «بف ، جن» وحاشیة «بح» والوافی : «الغنم» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «له» .
14- 14 . فی «ط» بالتاء والیاء معا .
15- 15 . فی «بخ» : «وأکثر» .

بِکَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ، فَیَأْخُذُ(1) مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَرْطَالاً(2) حَتّی یَسْتَوْفِیَ مَا یَشْتَرِی مِنْهُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهذَا(3) وَنَحْوِهِ(4)» .(5)

324 / 324 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ قُتَیْبَةَ الاْءَعْشی ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ أَخِی یَخْتَلِفُ(6) إِلَی الْجَبَلِ یَجْلِبُ الْغَنَمَ ، فَیُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلی أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَیُعْطِی الرَّبَاعَ مَکَانَ الثَّنِیِّ(7) ؟

فَقَالَ لَهُ : «أَ بِطِیبَةِ(8) نَفْسٍ مِنْ(9) صَاحِبِهِ ؟» فَقَالَ(10) : نَعَمْ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(11)» .(12)

(100) باب آخر منه

5 / 76

100 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ(13)

ص :244


1- 1 . فی المرآة : «قوله : فیأخذ ، أی یشتری حالاًّ ویأخذ منه فی کلّ وقت ما یرید ، أو مؤجّلاً بآجال مختلفة . وهو أظهر» .
2- 2 . فی التهذیب : «مائة رطل» .
3- 3 . فی «ط» : «بها» .
4- 4 . فی «ط ، ی» : «أو نحوه» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 230 ، ح 3850 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 126 ، ح 552 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 564 ، ح 17849 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 291 ، ذیل ح 23694 .
6- 6 . الاختلاف : التردّد ، یقال : اختلف إلی مکان ، أی تردّد ، أی جاء المرّة بعد الاُخری . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1076 (خلف) .
7- 7 . قد مضی معنی الرباع والثنیّ ذیل الحدیث 8992 .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «بطیبة» من دون همزة الاستفهام .
9- 9 . فی «بف ، جن» : «من نفس» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «قال» .
11- 11 . فی «بف» : + «به» .
12- 12 . الوافی ، ج 18 ، ص 569 ، ح 17865 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 301 ، ح 23715 .
13- 13 . فی «ط» : - «آخر منه» .

325 / 325 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ(1) الْجَلاَّبِ(2) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلی أَنْ یُبْدِلَ(3) مِنْهَا کَذَا وَکَذَا ؟

قَالَ : «لاَ یَجُوزُ(4)» .(5)

326 / 326 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَشْتَرِی الْغَنَمَ ، أَوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تُدْخَلُ(7) دَاراً ، ثُمَّ یَقُومُ رَجُلٌ عَلَی الْبَابِ(8) ، فَیَعُدُّ وَاحِداً وَاثْنَیْنِ وَثَلاَثَةً وَأَرْبَعَةً وَخَمْسَةً ، ثُمَّ یُخْرِجُ

ص :245


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «حنان» . ولعلّ هذا هو محمّد بن الحُباب الجلاّب الذی ذکره الشیخ الطوسی فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام وقد أوجب اشتهار عنوان «حنان» وشباهته ب «حباب» التحریف فی العنوان . راجع : رجال الطوسی ، ص 281 ، الرقم 4062 .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 22745 : «الخارق» . وفیه ، ح 23685 : «الحلاب» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 7 ، ص 81 : «أن یردّ» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 259 : «قوله : علی أن یبدل ، الظاهر أنّ المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أمّا لو عیّنها جاز . وفی بعض نسخ التهذیب بالذال المعجمة ، فلعلّ المراد به اشتراط بیعه علی البائع ، فیؤیّد مذهب من منع من ذلک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 338 ؛ و ص 81 ، ح 349 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن معاویة بن حکیم ، عن محمّد بن حنان الجلاّب ، عن أبی الحسن [فی الأخیر : + «الرضا»] علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 678 ، ح 18107 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 357 ، ذیل ح 22745 ؛ و ج 18 ، ص 288 ، ح 23685 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی «بف ، جت ، جد» : «یدخل» . وفی «بخ» : «ندخل» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله : ثمّ یقوم رجل ، کما إذا اشتری عشرة ، مائة من الغنم ، فتدخل بیتا فتخرج کیفما اتّفق ، فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل ، فمن خرج اسمه یعطیه هذه العشرة . فلم یجوّز علیه السلام ذلک للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة ؛ إذ من شروطها تعدیل السهام ، فربّما وقع فی سهم بعضهم کلّها سمانا ، وفی سهم بعضهم کلّها هزالاً» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ثمّ یقوم رجل علی الباب ، لعلّه یرید أنّ صاحب الغنم یقسم ما باعه بین المشترین بالقرعة ، فیقوم رجل ویعدّ عدّة من الغنم ویقرع علیها حتّی یخرج اسم أحد المشترین ، فمن خرج اسمه أعطاه تلک العدّة ، ثمّ یعدّ عدّة اُخری ویقرع علیها أیضا ، وهکذا فیمکن أن یکون جمیع ما یصل إلی أحد المشترین سمانا ، وجمیع ما یصل الآخر مهازیل ، والعدل أن یقرع بعد تعدیل الأقسام بالقیمة ، فإذا تعادلت اُقرع . والظاهر أنّ النهی هنا للتنزیه ، وأنّ البیع إنّما یقع بعد خروج السهام ولو کان قبل ذلک غررا» .

السَّهْمَ(1) .

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ(2) هذَا ، إِنَّمَا یَصْلُحُ(3) السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ» .(4)

327 / 327 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی(5) سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَشْتَرِی(6) شَیْئاً حَتّی یَعْلَمَ(7) أَیْنَ(8) یَخْرُجُ(9) السَّهْمُ(10) ، فَإِنِ اشْتَری شَیْئاً(11) ،

ص :246


1- 1 . فی هامش المطبوع : «المراد أن یشتری السهم قبل أن یخرج ، ویؤیّد هذا التوجیه مناسبته للباب» .
2- 2 . فی التهذیب : «لا یصحّ» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «تصلح» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 339 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 678 ، ح 18108 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 356 ، ذیل ح 22742 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «اشتری» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یشتری ، یدلّ علی عدم جواز شراء حصّة واحد منهم إذا کان دأبهم فی القسمة ما تقدّم ، وأمّا إذا أمکن القسمة بتعدیل السهام فلا منع ؛ لأنّه یشتری مشاعا ، فإن اقتسموا بالتعدیل فلا خیار ، وإلاّ فإن خرج فی سهمه الردیّ فله الخیار فی القسمة . ولعلّ ما وقع من المنع أوّلاً مبنیّ علی ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجمیع» .
7- 7 . فی «ط ، بف» : «تعلم» . وفی «ی» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : «من أین» بدل «أین» .
9- 9 . فی «ط» : «خرج» .
10- 10 . فی «بف ، جد» : «السهام» . وفی الفقیه : - «فقال : لا یشتری شیئا حتّی یعلم أین یخرج السهم» .
11- 11 . فی الوافی عن بعض النسخ : «سهما» .

فَهُوَ بِالْخِیَارِ(1) إِذَا خَرَجَ» .(2)

(101) باب الغنم تعطی بالضریبة

101 _ بَابُ الْغَنَمِ تُعْطی(3) بِالضَّرِیبَةِ(4)

328 / 328 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَةٍ سَمْناً(5) شَیْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ کُلِّ شَاةٍ کَذَا وَکَذَا ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ(6) بِالسَّمْنِ(7)» .(8)

5 / 77

329 / 329 . عَلِیٌّ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ

ص :247


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإن اشتری ، أی إن أراد اشتری ببیع آخر ، وإلاّ فلا ؛ لبطلان الأوّل» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی أنّه قال : «قوله : فهو بالخیار ، أی إن شاء اشتری ، وإن شاء لم یشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بیعه قبله صحیح وله خیار الفسخ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 79 ، ح 340 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3854 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 679 ، ح 18109 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 356 ، ذیل ح 22743 ؛ و ج 18 ، ص 29 ، ذیل ح 23066 .
3- 3 . فی «بح» : «یعطی» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . «الضریبة» : ما یؤدّی العبد إلی سیّده من الخراج المقرّر علیه ، وهی فعیلة بمعنی مفعولة ، وتجمع علی ضرائب . کذا فی النهایة ، ج 3 ، ص 79 (ضرب) . وفی جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 203 : «الضریبة : فعیلة من الضرب ، وهو ما یضربه المولی علی العبد ویقاطعه علیه من کسبه فی کلّ یوم أو فی کلّ اُسبوع ونحو ذلک» .
5- 5 . فی الوسائل : «سنة» .
6- 6 . فی «جد» : «أن تکون» .
7- 7 . فی «بف» : «بالثمن» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 260 : «قال فی المختلف : قال الشیخ فی النهایة : لا بأس بأن یعطی الإنسان الغنم والبقر بالضریبة مدّة من الزمان بشیء من الدراهم والدنانیر والسمن ، وإعطاء ذلک بالذهب والفضّة أجود فی الاحتیاط ، وقال ابن إدریس : لا یجوز ذلک . والتحقیق أنّ هذا لیس ببیع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غیر لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلک ، وقد وردت به الأخبار» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 171 و 172 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 322 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 248 و 249 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 554 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 359 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 599 ، ح 17944 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22724 .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» : + «بن إبراهیم» .

مَیْمُونٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ(1) : یُعْطَی(2) الرَّاعِی الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا(3) وَلَهُ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ، وَیُعْطِینَا الرَّاعِی(4) لِکُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ(5) ؟

فَقَالَ(6) : «لَیْسَ بِذلِکَ بَأْسٌ» .

فَقُلْتُ : إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ(7) یَقُولُونَ : لاَ یَجُوزُ ؛ لاِءَنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهُ صُوفٌ وَلاَ لَبَنٌ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَهَلْ یُطَیِّبُهُ إِلاَّ ذَاکَ(8) ، یَذْهَبُ بَعْضُهُ وَیَبْقی بَعْضٌ» .(9)

330 / 330 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ(10) ، عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ :

ص :248


1- 1 . فی «بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «ط ، بس ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «نعطی» . وفی «بح ، جد» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی «بس» : + «له» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی . وفی التهذیب : «یعطینی الراعی» . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «الراعی» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «درهما» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «قال» .
7- 7 . فی ملاذ الأخیار ، ج 10 ، ص 567 : «قوله : فإنّ أهل المسجد ، أی أهل مسجد المدینة من الفقهاء» . وفی هامش المطبوع : «یعنی فقهاء المدینة ، أتباع مالک بن أنس ، أحد أئمّة المخالفین» .
8- 8 . فی الوافی : «یعنی أنّ زیادة بعضها تجبر نقص بعض ، ولولا ذلک لما طاب» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وهل یطیبه إلاّ ذاک ، أی إنّما رضی صاحب الغنم عن کلّ شاة بدرهم ؛ لأجل أنّ فیها ما لیس له صوف و لا لبن ، ولو لم یکن کذلک لما رضی به . أو المراد به أنّه لایحلّ هذا العقد إلاّ ذلک ؛ لأنّک قلت : منها ما لیس له صوف ، فظهر منه أنّ بعضها لیس کذلک ، و یکفی هذا فی صحّة العقد . أو المراد أنّ زیادة بعضها یجبر نقص بعض ، ولولا ذلک لما طاب» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 553 ، بسنده عن أبی المغراء ، مع اختلاف یسیر ، وفیه هکذا : «عن إبراهیم بن میمون أنّ إبراهیم بن أبی المثنّی سأل أبا عبد اللّه علیه السلام وأنا حاضر ...» الوافی ، ج 18 ، ص 599 ، ح 17945 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22725 .
10- 10 . فی «ط» : - «عن أبان» . هذا ، وقد ورد الخبر فی التهذیب عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرکٍ الهزهاز ، والمذکور فی رجال البرقی ، ص 39 ، هو مدرک بن الهزهاز .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ(1) لَهُ الْغَنَمُ ، فَیُعْطِیهَا(2) بِضَرِیبَةٍ شَیْئاً مَعْلُوماً(3) مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ(4) أَوِ الدَّرَاهِمِ(5) ، قَالَ(6) : «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَکُرِهَ السَّمْنُ» .(7)

331 / 331 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ، لِکُلِّ شَاةٍ کَذَا وَکَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، فَأَمَّا السَّمْنُ فَمَا(8) أُحِبُّ ذَاکَ(9) إِلاَّ أَنْ تَکُونَ(10) حَوَالِبَ ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِک(11)» .(12)

ص :249


1- 1 . فی الوسائل : «تکون» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والاستبصار : «یعطیها» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «شیء معلوم» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : «والسمن» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «والدراهم» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 555 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 360 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مدرک بن [فی التهذیب : - «بن»] الهزهاز الوافی ، ج 18 ، ص 600 ، ح 17947 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22726 .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «فلا» .
9- 9 . فی «بح» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «ذلک» . وفی «ط» : - «ذاک» .
10- 10 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أن یکون» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «بذلک» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 127 ، ح 556 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 362 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 600 ، ح 17948 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 350 ، ح 22727 .

(102) باب بیع اللقیط وولد الزنی

102 _ بَابُ بَیْعِ اللَّقِیطِ وَوَلَدِ الزِّنی(1)

332 / 332 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اللَّقِیطُ(2) لاَ یُشْتَری وَلاَ یُبَاعُ(3)» .(4)

333 / 333 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدِینِیِّ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَنْبُوذُ(7) حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ(8) غَیْرَ الَّذِی رَبَّاهُ ، وَالاَهُ ، فَإِنْ(9) طَلَبَ مِنْهُ الَّذِی رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَکَانَ مُوسِراً ، رَدَّ عَلَیْهِ ؛ وَإِنْ کَانَ مُعْسِراً ، کَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَةً» .(10)

ص :250


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» : «باب اللقیط و ولد الزنی یباع» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، جد ، جن» : «اللقیطة» . وقال الجوهری : «لقط الشیءَ والتقطه : أخذه من الأرض بلا تعب ... واللقیط : المنبوذ یُلْتَقَطُ» . وقال ابن الأثیر : «اللقیط : الطفل الذی یُوجَد مرمیّا علی الطرق ، لایُعْرَف أبوه ولا اُمّه ، فعیل بمعنی مفعول» . وقال العلاّمة المجلسی : «حملها الأصحاب علی لقیط دار الإسلام ، أو لقیط دارالکفر إذا کان فیها مسلم یمکن تولّده منه» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1156 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 264 (لقط) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 262 .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، جن» : «لا تشتری ولا تباع» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 271 ، ح 17258 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 467 ، ح 32366 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، جد» . وفی «بح ، بخ ، بس ، بف» والوسائل والوافی والمطبوع : «المدائنی» . وحاتم بن إسماعیل هذا ، هو أبو إسماعیل الکوفی سکن المدینة فنسب إلیها . راجع : الثقات لابن حبّان ، ج 8 ، ص 210 ؛ تهذیب الکمال ، ج 5 ، ص 187 ، الرقم 992 ؛ رجال الطوسی ، ص 194 ، الرقم 2418 .
7- 7 . المنبوذ : الصبیّ تلقیه اُمّه فی الطریق . الصحاح ، ج 2 ، ص 571 (نبذ) .
8- 8 . فی «بح» : + «إلی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أن یوالی ، أی یجعله ضامنا لجریرته» .
9- 9 . فی «ط» والتهذیب ، ج 7 : «وإن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 337 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذیب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 821 ، بسنده عن المثنّی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3531 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 820 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للذین ربّوه وإن شاء لغیرهم» الوافی ، ج 25 ، ص 926 ، ح 25323 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 467 ، ح 32367 .

5 / 78

334 / 334 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(2) علیهماالسلام ، قَالَ : «الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِذَا کَبِرَ ، فَإِنْ شَاءَ تَوَلّی(3) إِلَی(4) الَّذِی الْتَقَطَهُ ، وَإِلاَّ فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَةَ ، وَلْیَذْهَبْ(5) فَلْیُوَالِ(6) مَنْ شَاءَ» .(7)

335 / 335 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(8) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ اللَّقِیطَةِ(9) ؟

ص :251


1- 1 . هکذا فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بح ، جن» والمطبوع : «العزرمی» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4265 ، فلاحظ .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بف» والوافی والتهذیب : - «عن أبیه» .
3- 3 . فی الوسائل : «توالی» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، جن» : - «إلی» . وفی «بف» : «یوالی» . وفی الوافی والتهذیب : «توالی» کلاهما بدل «تولّی إلی» .
5- 5 . فی «جد» : «فلیذهب» . وفی «جن» : «ویذهب» .
6- 6 . فی «ط» : + «غیره» . وفی الوافی : «ولیوال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 336 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم الوافی ، ج 25 ، ص 936 ، ح 25322 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 467 ، ح 32368 .
8- 8 . هکذا فی «ط» وحاشیتی «جت» والطبعة الحجریّة . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والوافی والمطبوع : + «بن أحمد» . ولم نجد مع الفحص الأکید ، روایة ابن محبوب _ وهو الحسن _ عمّن یسمّی بمحمّد بن أحمد ، فلا یبعد کون «بن أحمد» زیادةً تفسیریّة اُدرجت فی المتن سهوا . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 335 ، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام .
9- 9 . فی «ی» : «اللقیط» .

قَالَ(1) : «لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُشْتَری ، وَلکِنِ اسْتَخْدِمْهَا(2) بِمَا أَنْفَقْتَ(3) عَلَیْهَا(4)» .(5)

336 / 336 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(6) علیه السلام عَنِ اللَّقِیطِ(7) ؟

فَقَالَ : «حُرٌّ لاَ یُبَاعُ وَلاَ یُوهَبُ(8)» .(9)

337 / 337 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(10) علیه السلام یَقُولُ(11) : «لاَ یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنی وَلاَ یَطِیبُ(12) ثَمَنُهُ(13) أَبَداً ،

ص :252


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «فقال» .
2- 2 . فی «ط» : «استحققتها» . وفی الوسائل : «تستخدم» .
3- 3 . فی «بخ» : «أنفقتها» . وفی «بف» والوافی والتهذیب : «أنفقته» .
4- 4 . فی المرآة : «الاستخدام خلاف المشهور بین الأصحاب ، بل المشهور أنّه ینفق علیه من ماله إن کان له مال بإذن الحاکم إن أمکن وإلاّ بدونه ، وإن لم یکن له مال فمن بیت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله یرجع إلیه بعد البلوغ إن کان له مال مع نیّة الرجوع ، وإلاّ فلا . وذهب ابن إدریس إلی عدم الرجوع مطلقا ، ویمکن حمل الخبر علی ما إذا رضی اللقیط» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 335 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 271 ، ح 17260 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 467 ، ح 32369 .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «أبا عبد اللّه» .
7- 7 . فی «بخ ، جن» والوافی والتهذیب ، ج 7 : «اللقیطة» .
8- 8 . فی «ط» والتهذیب ، ج 7 : «حرّة لا تباع ولا توهب» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «حرّة لا تباع ولا تشتری ولا توهب» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 334 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 819 ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وتمام الروایة هکذا : «سألته عن اللقیط قال : لا یباع ولا یشری» . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 145 ، ح 3533 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 228 ، ح 822 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 272 ، ح 17261 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 468 ، ح 32370 .
10- 10 . فی حاشیة «بف» : «أبا جعفر» .
11- 11 . فی «ی» : + «لا یطیّب ولد الزنی و» .
12- 12 . فی «بف» : + «أبدا ولا» .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یطیب ثمنه ، حمل علی الکراهة ، قال فی التحریر : یجوز بیع ولد الزنی وشراؤه إذا کان مملوکا ؛ للروایة الصحیحة ، وروایة النفی متأوّلة» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 353 ، المسألة 3320 .

وَالْمِمْرَازُ(1) لاَ یَطِیبُ إِلی سَبْعَةِ آبَاءٍ» .

فَقِیلَ(2) لَهُ : وَأَیُّ شَیْءٍ الْمِمْرَازُ(3) ؟

فَقَالَ : «الرَّجُلُ(4) یَکسِبُ(5) مَالاً(6) مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ، فَیَتَزَوَّجُ بِهِ(7) أَوْ یَتَسَرّی(8) بِهِ(9) ، فَیُولَدُ(10) لَهُ ، فَذلِکَ(11) الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْرَازُ(12)» .(13)

ص :253


1- 1 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بخ ، جت» : «والممزار» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 333 : «والممزیر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : والممزار ، فی بعض النسخ بالراء المهملة ، ثمّ الزای المعجمة ، وهکذا بخطّ الشیخ فی التهذیب ، وهو أصوب . قال فی القاموس : المرز : العیب والشین ، وامترز عرضه : نال منه . وفی بعضها بالعکس ، وهو نوع من الفقّاع ، وفی بعضها بالمعجمتین ، وهو محلّ الخمور أو الخمور ، وعلی تقدیر صحّتهما لعلّهما علی التشبیه ، وفی بعضها المهزار بالهاء ، ثمّ المعجمة ، ثمّ المهملة ، قال فی القاموس : هزره بالعصا : ضربه بها ، وغمز غمزا شدیدا ، وطرد ، ونفی ، ورجل مهزر وذو هزرات : یغبن فی کلّ شیء» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 688 و 722 (هزر) ، (مرز) .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 333 . وفی المطبوع : «وقیل» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» : «الممزار» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 333 : «الممزیر» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب ، ح 333 : + «الذی» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 333 . وفی المطبوع : «یکتسب» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «المال» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فیتزوّج به ، حمل علی ما إذا وقع البیع والتزویج بالعین ، والثانی لا یخلو من نظر ؛ لأنّ المهر لیس من أرکان العقد ، وربّما یعمّ نظرا إلی أنّ من یوقع هذین العقدین کأنّه لا یرید إیقاعهما بسبب عزمه علی عدم إیفاء الثمن والصداق من ماله ، وفیه ما فیه» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «یشتری» . و«یتسرّی» ، أی یتّخذ سُرِّیَّةً ، والسُرِّیَّةُ : الأمة التی بوّأتها بیتا ؛ من السرّ ، وهو النکاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یسرّها ویسترها عن حرّته ، أو من السرور ؛ لأنّه یسرّ بها ، یقال : تسرّرت الجاریة ، وتسرّیت أیضا ، کما قالوا : تظنّنت وتطنّیت . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) ، و ج 6 ، ص 2375 (سرا) .
9- 9 . فی «ط ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 333 : - «به» .
10- 10 . فی «بح ، جد» : «فولد» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 333 . وفی المطبوع : «فذاک» .
12- 12 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» : «الممزار» . وفی «ط ، بخ» والوافی والتهذیب ، ح 333 : «الممزیر» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 333 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . وفیه ، ص 133 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 367 ، بسندهما عن محمّد بن خالد ، عن أبی الجهم ، إلی قوله : «ولا یطیب ثمنه أبدا» . راجع : المحاسن ، ص 108 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 100 ؛ وثواب الأعمال ، ص 313 ، ح 10 الوافی ، ج 17 ، ص 272 ، ح 17264 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 301 ، ذیل ح 22589 .

338 / 338 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنی أَشْتَرِیهِ ، أَوْ أَبِیعُهُ ، أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ ؟

فَقَالَ : «اشْتَرِهِ ، وَاسْتَرِقَّهُ ، وَاسْتَخْدِمْهُ ، وَبِعْهُ ؛ فَأَمَّا(1) اللَّقِیطُ فَلاَ تَشْتَرِهِ» .(2)

5 / 79

339 / 339 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَکُونُ لِیَ الْمَمْلُوکَةُ مِنَ الزِّنی ، أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَتَزَوَّجُ(3) ؟

فَقَالَ(4) : «لاَ تَحُجَّ وَلاَ تَتَزَوَّجْ(5) مِنْهُ(6)» .(7)

ص :254


1- 1 . فی «ی» : «وأمّا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 104 ، ح 365 ، بسندهما عن أبان الوافی ، ج 17 ، ص 273 ، ح 17266 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 468 ، ح 32371 .
3- 3 . فی «جد» والوافی : «أو أتزوّج» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : «قال» .
5- 5 . فی «ط ، بس» : «ولا تزوّج» . و أصله «ولا تتزوّج» ثمّ حذفت إحدی التاءین .
6- 6 . فی المرآة : «قال الشیخ فی التهذیب : هذا الخبر محمول علی ضرب من الکراهة ؛ لأنّا قد بیّنّا جواز بیع ولد الزنی والحجّ من ثمنه والصدقة منه . وقال فی الدروس : یکره الحجّ والتزویج من ثمن الزانیة ، وعن أبی خدیجة : لا یطیب ولد من امرأة اُمهرت مالاً حراما ، أو اشتریت به إلی سبعة آباء» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 225 ، ذیل الدرس 246 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 78 ، ح 332 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 368 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 17 ، ص 273 ، ح 17267 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 302 ، ذیل ح 22590 .

(103) باب جامع فیما یحلّ الشراء والبیع منه وما لا یحلّ

103 _ بَابٌ جَامِعٌ فِیمَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ وَالْبَیْعُ مِنْهُ(1) وَمَا لاَ یَحِلُّ

340 / 340 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ(3) علیه السلام عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ : یَحِلُّ(4) بَیْعُهُ أَوْ شِرَاوءُهُ(5) الَّذِی(6) یُجْعَلُ مِنْهُ الاْءَمْشَاطُ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، قَدْ کَانَ لاِءَبِی(7) مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ» .(8)

341 / 341 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(9) بْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ مِنْهُ(10) بَرَابِطَ(11) ؟ فَقَالَ(12) : «لاَ بَأْسَ بِهِ(13)» .

ص :255


1- 1 . فی «ط» : «فیه» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» وحاشیة «جت» والوسائل والبحار والتهذیب ، ج 7 : «سعید» ، و الظاهر أنّه سهو کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4489 و 8569 ، فلاحظ .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «أبا عبد اللّه» .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 6 و 7 : «أیحلّ» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 6 و 7 : «وشراؤه» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، جت» والوافی والتهذیب ، ج 6 : «للذی» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» : «لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1083 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 585 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الحمید بن سعید . وفی الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب التمشّط ، ح 12717 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «عظام الفیل مداهنها وأمشاطها قال : لا بأس بها» الوافی ، ج 17 ، ص 275 ، ح 17271 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 171 ، ح 22274 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 104 .
9- 9 . فی «بح» والوسائل : - «عمر» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» والوسائل : «یتّخذه» بدل «یتّخذ منه» .
11- 11 . البرابط : جمع البَرْبَط ، و البربط : مَلْهاة تشبه العود ، وهو فارسیّ معرّب ، وأصله : بَرْبَتْ ؛ لأنّ الضارب به یضعه علی صدره ، واسم الصدر : بر، أو هو من ملاهی العجم ، شبّه بصدر البطّ ، والصدر بالفارسیّة : بَرْ ، فقیل : بربط» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 112 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 258 (بربط) .
12- 12 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «قال» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 6 و 7 . وفی المطبوع : - «به» .

وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ ، فَبَاعَهُ مِمَّنْ(1) یَتَّخِذُهُ(2) صُلْبَانا(3) ؟ قَالَ(4) : «لاَ(5)» .(6)

342 / 342 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ(7)» .(8)

343 / 343 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْفُهُودِ(9) وَسِبَاعِ الطَّیْرِ : هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِیهَا ؟

ص :256


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لمن» .
2- 2 . فی «ی ، جت ، جد» : «یتّخذ» . وفی التهذیب ، ج 7 : «یتّخذ منه» .
3- 3 . هکذا فی «ث ، ر ، ط ، ی ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بظ ، بف ، جد ، جش ، جن» وحاشیة «بح ، جت» والوافی. و فی «بی ، جی» والمطبوع : «صلبان» . والصلبان : جمیع الصلیب ، وهو معروف . راجع : المصباح المنیر ، ص 345 (صلب) .
4- 4 . ف «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 6 و 7 : «فقال» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 265 : «المشهور بین الأصحاب حرمة بیع الخشب ؛ لیعمل منه هیاکل العبادة وآلات الحرام ، وکراهته ممّن یعمل ذلک إذا لم یذکر أنّه یشتریه له ، فالخبر محمول علی ما إذا لم یذکر أنّه یشتریه لذلک ، فالنهی الأخیر محمول علی الکراهة ، وحمل الأوّل علی عدم الذکر ، والثانی علی الذکر بعید . وربّما یفرق بینهما بجواز التقیّة فی الأوّل ؛ لکونهما ممّا یعمل لسلاطین الجور فی بلاد الإسلام دون الثانی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1082 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 590 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 275 ، ح 17272 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 176 ، ح 22287 .
7- 7 . فی المرآة : «حملها الشیخ وغیره علی عذرة البهائم ؛ للأخبار الدالّة علی عدم جواز بیعها بحملها علی عذرة الإنسان ، ولا یبعد حملها علی الکراهة وإن کان خلاف المشهور» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 372 ، ح 1079 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 56 ، ح 181 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 372 ، ذیل ح 1081 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 56 ، ذیل ح 183 ، بسند آخر الوافی ، ج 17 ، ص 282 ، ح 17290 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 175 ، ذیل ح 22286 .
9- 9 . الفهود : جمع الفهد ، وهو سبع معروف ، یصاد به ، ومعلّمه الصیدَ : فهّاد . یقال له بالفارسیّة : یوز پلنگ . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 339 (فهد) .

قَالَ : «نَعَمْ» .(1)

344 / 344 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ 5 / 80

عِیسَی الْقُمِّیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(3) التُّوتِ(4) ، أَبِیعُهُ(5) یُصْنَعُ بِهِ الصَّلِیبُ(6) وَالصَّنَمُ ؟

ص :257


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1085 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 386 ، ح 1148 ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن أبی نجران ، عن صفوان ، عن العیص ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 133 ، ح 584 ، بسنده عن صفوان ، عن العیص ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 276 ، ح 22273 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 170 ، ح 22273 .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بح ، جت» والوافی . وفی «ط ، جت» : «عمرو بن حریز» . وفی «بح» والمطبوع : «عمرو بن جریر» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد فی رواتنا من یسمّی بعمرو بن حریز . وما ورد فی الوسائل ، ج 22 ، ص 404 ، ح 28899 من روایة عبد اللّه بن المغیرة عن عمرو بن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فقد ورد فی الکافی ، ح 15051 ، والوسائل نفسه ، ج 11 ، ص 361 ، ح 1502 وفیهما «عمرو بن حریث». وعمرو بن جریر وإن عددٍ الشیخ الطوسی من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجاله ، ص 250 ، الرقم 3512 ، لکن لم نعثر علیه فی غیر هذا السند . وأمّا عمرو بن حریث ، فقد ورد فی عددٍ من الأسناد وترجم له أصحاب الرجال . راجع : رجال النجاشی ، ص 289 ، الرقم 775 ؛ رجال البرقی ، ص 35 ؛ رجال الطوسی ، ص 249 ، الرقم 3482 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 84 ، الرقم 8876 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1084 ، و ج 7 ، ص 134 ، ح 591 ، بسندیه عن أبان عن عیسی القمّی عن عمرو بن حریث .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «بیع» .
4- 4 . فی «ط ، بح» : «الثوب» . وفی «ی ، جت» : «التوث» . وفی الوافی : «التوز» . وقال فی بیانه : «التوز _ بضمّ المثنّاة الفوقانیة والزای _ : شجر یصنع به القوس» . و «التوت» : شجرة الفاکهة المعروفة التی یقال لها بالفارسیة أیضا : توت . و صرّح ابن درید و غیره بأنّه معرّب ، لیس من کلام العرب الأصلی ، وأنّ اسمه بالعربیة : الفرصاد . ولایقال : التوث ، بالثاء المثلّثة ، وقال الأزهری : کأنّه فارسی ، والعرب تقوله بتاءین ، ومنع من الثاء المثلّثة ابن السکّیت وجماعة . راجع : المصباح المنیر ، ص 78 ؛ تاج العروس ، ج 3 ، ص 26 (توت) .
5- 5 . فی الوافی : «فی التهذیب : أنبیعه ، بدل أبیعه وبدون لفظة «بیع» . وهو أظهر» .
6- 6 . فی «ط ، بف» : «للصلیب» بدل «به الصلیب» .

قَالَ : «لاَ(1)» .(2)

345 / 345 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ(3) ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَسْأَ لُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوءَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَدَابَّتَهُ(4) مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا(5) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِیرَ(6) ؟

قَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ(8)» .(9)

ص :258


1- 1 . فی المرآة : «حمل علی الشرط ، قال فی المسالک عند قول المحقّق : یحرم إجارة السفن والمساکن للمحرّمات ، وبیع العنب لیعمل الخمر ، أو الخشب لیعمل صنما : المراد بیعه لأجل الغایة المحرّمة ، سواء اشترطها فی نفس العقد ، أم حصل الاتّفاق علیها ، فلو باعها لمن یعملها بدون الشرط ، فإن لم یعلم أنّه یعملها کذلک لم یحرم علی الأقوی، وإن علم أنّه یعملها ففی تحریمه وجهان : أجود هما ذلک . والظاهر أنّ علیه الظنّ کذلک ، وعلیه تنزّل الأخبار المختلفة ظاهرا» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 263 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 124 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 591 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 6 ، ص 373 ، ح 1084 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 276 ، ح 17273 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 176 ، ذیل ح 22288 .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «عمر بن اُذینة» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أو دابّته» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والاستبصار : «علیها أو فیها» . وفی «جد» : «علیه» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» : «أو الخنازیر» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : «فقال» .
8- 8 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فقال : لا بأس ، یجب حمله علی من لایعلم فعل المستأجر فآجره فاتّفق حمله الخمر والخنزیر من غیر علم المؤجر ، وذلک لأنّ الإعانة علی الحرام محرّمة ، وهی تشمل ما إذا آجر للفعل المحرّم ، أو آجره مطلقا ویعلم أنّه یصرفه فی المحرّم ، أو یظنّ ذلک . وهکذا حکم بیع العنب ممّن یعلم ، أو یظنّ أنّه یعمله مسکرا ، والخشب ممّن یعلم أنّه یصنع منه آلات الملاهی ، وجوّزه ابن إدریس ، وربّما یشعر بالجواز بعض الروایات أیضا ، والأوّل أشهر وأقوی ؛ لمطابقته للقرآن الکریم : «وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الاْءِثْمِ وَالْعُدْوَ نِ»[المائدة (5) : 2] ، ولأنّ دفع المنکر والنهی عنه واجب ، ولا دافع أقوی من الاجتناب عن بیع آلات المناهی . فإن قیل : کلّ عمل محلّل ممّا قد یستعان به فی محرّم ، کالسکّین واستخراج الحدید من المعدن وغرس الکرم ، بل مطلق التجارة ؛ فإنّها إعانة للظالم العشور ، والحجّ ؛ فإنّه إعانة للظلمة بأخذ المال . قلنا : القدر المسلّم من الإعانة المحرّمة ما هو مظنّة صدور فعل محرّمٍ من رجل بعینه بآلة یأخذها منک بعینها ، بحیث یکون احتمال ترتّب فعل مباح علی عملک بعیدا، وأمّا غرس الکرم فلا یظنّ صرفه بخصوصه فیحرام، والتجارة کذلک ، والإعانة علی البرّ والتقوی فیه أولی وأظهر ، وإن فرضنا أنّ النفع الغالب الظاهر فی غرس کرم بعینه فی أرض بعینها شراء الخمّارین لها وعملها خمرا تلتزم بحرمته ، وأمّا إن احتمل الغرس فائدتین : محلّلة ومحرّمة ، فلا وجه للحکم بتحریمه وجعله إعانة للمحرّم ، مع احتمال کونه إعانة علی المحلّل . وبالجملة العمل الذی یصدر منک إمّا أن یکون نسبته إلی المحرّم والمحلّل علی السواء ، کالتجارة ؛ فإنّها یترتّب علیها نفع المؤمنین ، وعشور الظالم فکما تکون إعانة علی الظلم تکون إعانة علی البرّ والتقوی ، فهذا العمل لیس إعانة علی الظلم محضا ، ولیس بمحرّم . وإمّا أن یکون نسبته إلی المحرّم أقوی وأغلب، مثل أن یطلب الظالم منک السیف ؛ لیقتل رجلاً ظلما ، فتعطیه وأنت تعلم أنّه یرید ذلک ، فهذا العمل منک إعانة علی المعصیة ، ونسبته إلیها أغلب . وبیع العنب ممّن یعلم أنّه یصنع هذا العنب خمرا نظیر إعطائک السیف للظالم ، وأمّا إذا لم تعلم ذلک ولم تظنّ وکان من المحتمل عندک جعل العنب فی غیر صنعة الخمر ، جاز لک البیع ، وإن ترتّب علیه صنعة الخمر فلیس إثمه علیک ، بل علیه ، ولا ینفکّ مثله عن قصد الإعانة . وإن أبیت عن ذلک وقلت : لا یقصدها، قلنا : لا فرق علی ما ذکرنا بین أن یقصد ترتّب الحرام أو لا ؛ فإنّ القصد لا دخل له فی صدق الإعانة ، فلو علم أنّ المشتری یصرفه فیالخمر صدق علیه أنّه إعانة علی الإثم، وإن لم یقصد إلاّ بیع ماله وتحصیل ثمنه. فإن قیل : روی ابن اُذینة قال : کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل له کرم یبیع العنب لمن یعلم أنّه یجعله خمرا أو مسکرا ، فقال : «إنّه باعه حلالاً فی الإبّان الذی یحلّ شربه أو أکله ، فلا بأس ببیعه» ، وهذا یدلّ علی جواز البیع مع العلم ، مع أخبار اُخر تجیء إن شاء اللّه . قلنا : لا بدّ من تأویلها وتأویل أمثالها ، وقال فی الریاض : فی مقابلتها للاُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشکال . انتهی . وممّا یمکن أن یؤوّل علیه أنّ الراوی أطلق العلم هنا علی العلم الإجمالی الحاصل لنوع المشتری فی أمثال هذه المعاملات ، کما یأتی نظیره فی الصفحة (275) [وهو ص 260 من الوافی ، ج 17 ، ح 17236] من قوله : فماتری فی شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ؟ وقد یتّفق إطلاقه علی مثله کثیرا فی متعارف الناس فیقولون : إنّا نعلم نجاسة السوق ؛ لأنّا رأینا الکلاب تمشی علی أرضه مع الرطوبة ، ونعلم أنّ الأدهان متنجّسة ؛ لأنّا نری أهل البوادی لا یجتنبون النجاسات ، وهکذا هنا نعلم أنّ الیهود والنصاری یعملون الخمر ویشترون العنب لذلک ، وعلم الإمام علیه السلام قصده ذلک فحکم بجواز البیع ، وامّا إن علم أو ظنّ أنّ هذا المشتری یجعل هذا العنب بالخصوص فی صنعة الخمر ، لم یحلّ بیعه منه بحال ؛ فإنّه إعانة علی المعصیة قطعا ؛ لأنّ نسبته إلی الإثم أغلب وأظهر ، نظیر إعطائک السیف لمن یرید القتل بلا تفاوت ، والقدر المسلّم أنّ کل عمل یحتمل فیه الاستعانة علی المحرّم والمحلّل علی السواء ، ولم یکن نسبته إلی المحرّم أولی من نسبته إلی المحلّل ، کان جائزا ولم یضرّ ترتّب الحرام علیه اتّفاقا ؛ لأنّ کلّ عمل یصدر من کلّ أحد یمکن أن یترتّب علیه فعل محرّم ، وإن کان حراما لزم منه أن یمنع جمیع الناس من جمیع الأعمال ، وهو باطل ، والأخبار التی تدلّ علی جواز بیع العنب ممّن یعمل خمرا ، أو إجازة الحانوت والسفینة لمن یحمل ، أو یبیع الخمر فیها ، وأمثال ذلک فمحمولة علی ترتّب المحرّم علیه اتّفاقا مع احتمال ترتّب المحلّل علیه . وذهب الشیخ المحقّق الأنصاری إلی جواز بیع العنب لمن یعلم أنّه یصنعه خمرا وقال : إنّه مذهب الأکثر، وأقول: لعلّ عبارة کثیر من الفقهاء ناظرة إلی الغالب من عدم علم البائع بصرف خصوص ما یبیعه من الخمر، واللّه العالم . وقال أیضا : إن علم البائع أنّ المشتری لا یجد عنبا آخر یشتریه من بائع آخر وجب علیه ترک بیع العنب منه ، وأمّا إن علم أنّ غیره یبیع منه العنب لا محالة ، ولا یؤثّر امتناعه فی ترک صنعة الخمر ، لا یجب علیه الامتناع عن البیع ؛ إذ لا فائدة فیه . والحقّ أنّه یجب علی کلّ مکلّف ترک إعانة العاصی ، سواء علم أنّ غیره یعینه أو لا، وامتناع غیره من العمل بالواجب لا یوجب تجویز ترک الواجب علیه». وراجع:ریاض المسائل، ج 8 ، ص147.
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 372 ، ح 1078 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 55 ، ح 180 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 592 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 177 ، ح 17071 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 174 ، ح 22283 .

ص :259

346 / 346 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الاْءَصَمِّ(1) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی عَنِ الْقِرَدِ أَنْ تُشْتَری أَوْ تُبَاعَ(2)» .(3)

ص :260


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 594 ، عن سهل بن زیاد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن إبراهیم الأصمّ عن مسمع . لکنّه سهو ، والمراد من الأصمّ هذا ، هو عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ ، توسّط فی أسناد عدیدة بین محمّد بن الحسن [بن شمّون] وبین مسمع [بن عبد الملک] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 484 _ 487 . والظاهر أنّ الجمع بین إبراهیم والأصمّ ، فی سند التهذیب من باب الجمع بین النسخة وبدلها ؛ فإنّ تحریف الأصمّ ب «إبراهیم» ممکن لا بعد فیه .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جد» والتهذیب : «أن یشتری أو یباع» وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی «بخ ، بف ، جت» : «أن یباع أو یشتری» . وفی الوافی : «أن تباع أو تشتری» . وفی الوسائل : «وأن یباع» بدل «أو تباع» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1086 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 594 ، معلّقا عن سهل بن زیاد ، عن محمّد بن الحسن شمّون ، عن إبراهیم بن الأصمّ ، عن مسمع الوافی ، ج 17 ، ص 277 ، ح 17275 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 171 ، ح 22276 .

347 / 347 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُوءْمِنِ ، عَنْ صَابِرٍ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُوءَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ(2) فِیهِ(3) الْخَمْرُ ؟

قَالَ : «حَرَامٌ أُجْرَتُهُ(4)» .(5)

348 / 348 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلاَنِ(6) ، فَقَالَ: «أَدْخِلْهُمَا» فَدَخَلاَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّی رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِیعُ جُلُودَ النَّمِرِ(7)، فَقَالَ: «مَدْبُوغَةٌ(8)

ص :261


1- 1 . هکذا فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والتهذیب ، ج 7 . وفی «ی ، بخ» والمطبوع : «جابر» . و لم نجد روایة من یسمّی بعبد المؤمن عن جابر فی غیر سند هذا الخبر ، کما لم نجد روایة هذا العنوان عن صابر ، لکن بعد تضافر النسخ علی لفظة «صابر» وقلّة المسمّین بهذا العنوان جدّا وکثرة المسمّین ب «جابر» ، وما أشرنا إلیه غیر مرّة من أنّ سیر التصحیف فی کثیرٍ من العناوین هو من الغریب إلی المشهور المعهود ، الظاهر بعد ذلک کلّه ترجیح «صابر» علی «جابر» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب ، ج 6 : «فیباع» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والتهذیب ، ج 7 والاستبصار . وفی «جت» والمطبوع : «فیها» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والتهذیب ، ج 6 و 7 والاستبصار : «أجره» . وفی الوافی : «لا منافاة بین الخبرین _ أی هذا الخبر وما قبله _ لأنّ البیع غیر الحمل ، والبیع حرام مطلقا ، والحمل یجوز أن یکون للتخلیل . أو یحمل الخبر الثانی علی من یعلم أنّه یباع فیه الخمر ، والأوّل علی من لا یعلم أنّه یحمل فیها وعلیها الخمر . کذا فی التهذیبین ، وفیه ما فیه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1077 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 134 ، ح 593 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 55 ، ح 179 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل ، ... ، عن جابر [فی التهذیب : «صابر» بدل «جابر»] الوافی ، ج 17 ، ص 179 ، ح 17072 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 174 ، ذیل ح 22282 .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ج 6 و 7 . وفی المطبوع : «رجلان بالباب» .
7- 7 . «النمر» : ضرب من السباع أخبث وأجرأ من الأسد ، ویجوز التخفیف بکسر النون وسکون المیم ، سمّی بذلک لنُمَرٍ فیه ، وذلک أنّه من ألوان مختلفة . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 234 و 235 (نمر) .
8- 8 . فی «جن» وحاشیة «بس» : «مذبوحة» .

هِیَ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(1)» .(2)

349 / 349 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی(4) الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَیْهِ : قَوَائِمُ السُّیُوفِ _ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ(5) _ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ ،

ص :262


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا یؤکل لحمه بدون الدباغة ، ویمکن الحمل علی الکراهة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1078 ؛ و ج 7 ، ص 135 ، ح 595 ، معلّقا عن علیّ بن أسباط الوافی ، ج 17 ، ص 281 ، ح 17287 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 172 ، ذیل ح 22278 .
3- 3 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت ، جن» والوافی والوسائل . وفی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والمطبوع : «أحمد بن محمّد» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد [بن یحیی] عن محمّد بن عیسی [بن عبید] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 444 _ 445 ، و ج 15 ، ص 329 . ثمّ إنه قد توسّط أحمد بن محمّد فی بعض الأسناد بین محمّد بن یحیی ومحمّد بن عیسی ، فیحتمل القول بجواز صحّة «أحمد بن محمّد» ، لکنّ المقام من مظانّ وقوع التحریف فی العنوان ، بوقوع القلب فیه ؛ لما ورد فی کثیرٍ من الأسناد جدّا من روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد _ کما تقدّم غیر مرّة _ وروایة محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد لیس بمقدارٍ من الکثرة توجب وقوع التحریف فی عنوان «أحمد بن محمّد» راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 368 ، و ص 376 . هذا ، وقد ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 376 ، ح 1076 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن أبی القاسم الصیقل ، کما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 135 ، ح 596 ، عن أحمد بن محمّد عن أبی القاسم الصیقل . لکنّ الظاهر وقوع التحریف فی الموضعین من التهذیب ؛ فقد اُخذ ما ورد فی التهذیب ، ج 6 من الکافی _ کما یظهر من مقارنة ما تقدّم علیه وما تأخّر عنه من الأحادیث مع ما ورد فی الکافی _ وکان نسخة الشیخ محرّفةً _ یعنی أحمد بن محمّد عن محمّد بن عیسی _ ثمّ وقع السقط فی العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدینِ إلی الآخر ، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عیسی ، ثمّ اختصر فی العنوان حین ذکر الخبر فی ج 7 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 376 ، ح 1100 ؛ من نقل الخبر فی ذیل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عیسی بن عبید عن أبی القاسم الصیقل وولده .
4- 4 . فی «بس» : - «أبی» . وقد ذکر قاسم الصیقل فی رجال البرقی ، ص 58 ، ورجال الطوسی ، ص 390 ، الرقم 5746 فی أصحاب الهادی علیه السلام ، لکن بعد ورود الخبر عن أبی القاسم الصیقل ، أو أبی القاسم الصیقل وولده ، القول بعدم صحّة «أبی القاسم الصیقل» مشکل .
5- 5 . فی «ی ، جد» وحاشیة «بخ» : «السقرة» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «السفر» . وفی «جن» وحاشیة «ی» : «السفرة» . وفی «جت» : «الفن» . وفی الوافی : «السفن ، محرّکة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمکة ، وفی بعض نسخ الکافی : السفر ، بالراء وکأنّه تصحیف» . وفی المرآة : «قوله : تسمّی السفن ، قال الجوهری : السفن : جلد أخشن ، کجلود التماسیح یجعل علی قوائم السیف . ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لکن لیس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو کان ذا نفس سائلة إذا اشتری من المسلم کان طاهرا» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2136 (سفن) .

فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا(1) ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «لاَ بَأْسَ» .(2)

(104) باب شراء السرقة والخیانة

5 / 81

104 _ بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِیَانَةِ

350 / 350 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(3) علیهماالسلام عَنْ شِرَاءِ(4) الْخِیَانَةِ وَالسَّرِقَةِ(5) ؟

فَقَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ(6) ؛ فَأَمَّا(7) السَّرِقَةُ بِعَیْنِهَا(8) ، فَلاَ ، إِلاَّ أَنْ

ص :263


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1076 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أبی القاسم بن الصیقل . وفیه ، ص 376 ، ح 1100 ، بسنده عن محمّد بن عیسی بن عبید ، عن أبی القاسم الصیقل وولده ، عن الرجل علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 135 ، ح 596 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبی القاسم الصیقل الوافی ، ج 17 ، ص 281 ، ح 17288 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 173 ، ذیل ح 22280 .
3- 3 . فی حاشیة «بح ، جت» : «أبا عبد اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
5- 5 . فی «بس» والوافی : «السرقة والخیانة» .
6- 6 . فی الوافی : «الاختلاط إنّما یتحقّق إذا تعذّر التمییز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه علیها ، وإلاّ تصدّق عنه» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 268 : «قوله علیه السلام : إلاّ أن یکون قد اختلط ، قال الوالد العلاّمة قدس سره : لأنّه یمکن أن یکون ما باعه غیر مال الخیانة ، أمّا إذا باع الجمیع وعلم أنّها فیها ، فلا یجوز البیع إلاّ أن یکون المالک معلوما ونفذ البیع . ومتاع السلطان : ما یأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غیر الشیعة أو مطلقا» .
7- 7 . فی «جت» : «وأمّا» .
8- 8 . فی الوافی : «وأمّا عدم جواز شرائها بعینها فلعدم شیء ممّا یملکه البائع فی مقابلة الثمن» .

تَکُونَ(1) مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ(2) ، فَلاَ بَأْسَ···

ص :264


1- 1 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والتهذیب ، ج 6 و 7 : «أن یکون» .
2- 2 . فی الوافی : «وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه لیس للسلطان ، وإنّما هو فیء للمسلمین ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضی : خذ مال الناصب أینما وجدت ، وابعث إلینا بالخمس ، فخمسه للإمام علیه السلام والباقی لمن وجده من المسلمین ، والإمام قد أذن بشراء عینه ، والبائع هو الواجد» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ أن یکون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنی علیه السلام ذلک لأنّه کالسرقة والخیانة من حیث إنّه لیس له أخذه . وعلی هذا لا یبعد أن یکون الاستثناء متّصلاً . وقیل : المعنی أنّه إذا کانت السرقة من مال السلطان یجوز للشیعة ابتیاعها بإذن الإمام . وقیل : اُرید به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم علی وجه التقاصّ . والأوّل أوجه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحکومة فی اصطلاحنا ، ویحتمل بعیدا أن یکون المراد تجویز اشتراء ما یعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ویحتمل أن یراد اشتراؤه من العامل ، کما یأتی فی حدیث الفقیه [المرویّ فیه ج 3 ، ص 227 ، ح 3841 ] وأطلق علیه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا یجوز بمقتضی القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولایة له علی بیت المال ، والعامل له ولایة فی الجملة علی الخراج وغیره إلاّ أن یحمل البیع علی الاستنقاذ دون البیع الحقیقی ، وهو خلاف الظاهر ، أو یلتزم بأنّ السارق من بیت المال یملک ما سرقهُ حقیقة ، فیکون بیت المال بأیدی الظلمة بمنزلة المباحات یملکه کلّ من سرق . وهو بعید ؛ لأنّ أموال بیت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلی أصحابه ، أو مجهول المالک ، والعدل خراج وجزیة ومال صلح ، یجب صرفه فی مصالح العامّة ، ولو کان متولّی بیت المال غاصبا لا یخرج أصل المال عمّا هو علیه ویجب صرفه فی مصارفه بإذن أهله . وبالجملة مقتضی القاعدة أنّ ما یعلم کونه مأخوذا بظلم ، وعلم صاحبه ، لا یجوز أخذه إلاّ لإیصاله إلی المظلوم ، وما لا یعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالک ، وما علم أنّه أخذ علی وجه مشروع ، کالزکاة والخراج فلا یجوز استعماله إلاّ فی المصرف الشرعی ، وما شکّ أنّه من أیّهما ، کما هو الغالب فلا یجوز صرفه فیما یعلم عدم جواز صرف بیت المال فیه قطعا ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن کان حراما لا یجوز صرفه أصلاً ، وإن کان حلالاً وجب صرفه فیما یجوز صرف بیت المال فیه ، ولیس بمنزلة المباحات بحال ، وأمّا إذن الحاکم الشرعی فیما یجوز صرفه فیه فالروایات خالیة عنه ، ویمکن أن یکون بتصریح الإمام علیه السلام إذنا لنفس المخاطب ، وغیره ملحق اتّفاقا ، ویمکن أن یکون إذنا عامّا لجمیع أتباعهم ، ودلیل ولایة الفقیه فی زمان الغیبة لا یشتمل ذلک ، وفی مورد ثبت جواز التصرّف فی أموال بیت المال فی عصر الغیبة ، لم یحتج إلی إذن الحاکم الشرعی إلاّ من جهة تعیین المصرف ، وأنّ الذی یرید التصرّف هل له أن یصرفه فی مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلی الفتوی ؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما یوکّل فیه أحد ، کبناء الربط والقناطر واُجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا اُعطی مالاً ؛ لیصرفه فی أمثال ذلک ، وقد مضی فی الصفحة 165 أحادیث فی أخذ الجوائز من أعمالهم ، وخبر أبی عمرو الحذّاء فی قبول تولّی الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواریثهم من قضاتهم ، وفی الصفحة 168 تجویز إعطاء الأموال العظیمة للشیعة ، کروایة السیّاری وإن کانت من جهة الإسناد ضعیفة ، وروایة علیّ بن یقطین أنّه کان یرجع الأموال إلی الشیعة سرّا بعد أخذها منهم» . وفی هامش المطبوع : «لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة کثیر من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم علی متاعه بعینه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، لیبیعه ، فحینئذٍ جاز أن یشتریه أحد عنه» .

بِذلِکَ» .(1)

351 / 351 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ(3) وَهُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ(4) مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «مَا الاْءِبِلُ وَالْغَنَمُ(5) إِلاَّ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرِ وَغَیْرِ ذلِکَ ، لاَ بَأْسَ بِهِ حَتّی تَعْرِفَ(6) الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ» .

ص :265


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1088 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 132 ، ح 478 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 17 ، ص 289 ، ح 17302 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 335 ، ذیل ح 22695 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «وغنمها» بدل «وغنم الصدقة» .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وهو یعلم أنّهم یأخذون ، هذا علم إجمالی حاصل بوجود حرام فی الجملة فی ما بأیدیهم ، ولا یوجب الاجتناب ، ویدلّ علی تقریر عملهم فی بیع عین الأموال الزکویّة وعدم وجوب صرف أعیانها فی المصارف ، والبائع هو العامل من حیث هو نائب عن المستحقّین ومتولّ للجهة التی تصرّف فیها . ومقتضی ظاهر الخبر صحّة هذا البیع بمعنی وقوع الثمن فی مقابل الزکاة ، فیجوز لمشتری الأموال الزکویّة من السلطان التصرّف فیها ، کتصرّف الملاّک فی أملاکهم ، ولا یجب علیهم صرفها فی مصارف الزکاة ، ولو کان البیع باطلاً لکان ذلک واجبا . وأمّا الثمن فإن قدر المشتری علی أن لا یسلّم الثمن إلی العاملین ویصرفه بنفسه فی الزکاة ، احتمل قویّا وجوب ذلک ، ویحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق اللّه من الغاصب غیر معلوم الوجوب» .
5- 5 . فی الوسائل : - «والغنم» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد» : «حتّی یعرف» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .

قِیلَ لَهُ(1) : فَمَا تَری فِی مُصَدِّقٍ(2) یَجِیئُنَا ، فَیَأْخُذُ(3) صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا(4) ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَیَبِیعُنَاهَا ؟ فَمَا تَری(5) فِی شِرَائِهَا مِنْهُ ؟

قَالَ(6) : «إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا(7) وَعَزَلَهَا(8) ، فَلاَ بَأْسَ» .

قِیلَ(9) لَهُ : فَمَا تَری فِی الْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ ، فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا(10) ، وَیَأْخُذُ(11) حَظَّهُ(12) ، فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ ؟ فَمَا تَری فِی شِرَاءِ ذلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ(13) ذلِکَ(14) ، فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ(15) مِنْهُ بِغَیْرِ(16) کَیْلٍ» .(17)

ص :266


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «قال» بدل «قیل له» .
2- 2 . فی الوافی : «المصدّق ، بتشدید الدال : العامل علی الصدقات ، وهو القاسم أیضا» . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1505 (صدق) .
3- 3 . فی الوسائل : + «منّا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أنعامنا» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «فما تقول» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فقال» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن کان قد أخذها ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : تظهر الفائدة فی الزکاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزکاة عنه مطلقا فما لم یأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم فی أخذ الثمن ، وعلی المشهور من سقوط الزکاة عمّا أخذه فما لم یأخذ لم یسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل یجوز شراء الطعام منه بدون الکیل ؟ فأجاب علیه السلام بأنّه إن کان حاضرا عند أخذها منهم بالکیل یجوز ، ویدلّ علی المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخبارا ، فالمنع محمول علی الکراهة ، أو علی ما إذا لم یکن مؤتمنا» .
8- 8 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «فعزلها» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقیل» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «حنطتنا» .
11- 11 . فی «بح» : «فیأخذ» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «حنطه» .
13- 13 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إن کان قبضه بکیل وأنتم حضور ، یدلّ علی عدم جواز بیع المکیل بغیر الکیل وارتکاز ذلک فی أذهانهم» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع وحاشیة : «بح ، جت» والوافی : + «الکیل» .
15- 15 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع و سائر النسخ : «بشراه» .
16- 16 . فی الوسائل : «من غیر» .
17- 17 . التهذیب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1094 ؛ و ج 7 ، ص 132 ، ح 579 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم . و راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب النوادر ، ح 9399 الوافی ، ج 17 ، ص 292 ، ح 17307 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 219 ، ح 22376 .

352 / 352 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ یَظْلِمُ ؟

قَالَ(1) : «یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً» .(2)

353 / 353 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ شِرَاءُ(3) السَّرِقَةِ وَالْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ» .(4)

5 / 82

354 / 354 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

أَرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أَبِی زِیَادٍ(5) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ ، ثُمَّ قُلْتُ(6) : حَتّی أَسْتَأْمِرَ

ص :267


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1093 ؛ و ج 7 ، ص 131 ، ح 577 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 132 ، ح 582 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «یشتری منه» الوافی ، ج 17 ، ص 292 ، ح 17306 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 221 ، ذیل ح 22379 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1089 ؛ و ج 7 ، ص 131 ، ح 576 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 227 ، ح 3841 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 337 ، ح 934 ؛ و ج 7 ، ص 132 ، ح 581 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . النوادر للأشعری ، ص 162 ، ح 418 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 291 ، ح 17303 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 336 ، ذیل ح 22698 .
5- 5 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» : «ابن زیاد» . وفی حاشیة «بخ» : «أبی معاذ» . وفی الوافی : «أبو زیاد کان من عمّال السلطان» . وفی هامش المطبوع : «لعلّه فی حوالی المدینة اسم قریة کان أصله لأبی عبد اللّه علیه السلام ، فغصبه أبو زیاد ، وقد مرّ فی المجلّد الثالث ، ص 569 حدیث فیه : عین زیاد» . وهو الحدیث 5278 .
6- 6 . فی «جن» : «فقلت» بدل «ثمّ قلت» .

أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَمَرْتُ(1) مُصَادِفا(2) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : «قُلْ لَهُ : یَشْتَرِیهِ(3) ؛ فَإِنَّهُ(4) إِنْ لَمْ یَشْتَرِهِ(5) ، اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ(6)» .(7)

355 / 355 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِیِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنِ اشْتَری سَرِقَةً وَهُوَ یَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا(8) وَإِثْمِهَا» .(9)

356 / 356 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِی عُمَرَ السَّرَّاجِ(10) :

ص :268


1- 1 . فی «ی» : «فأمر» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی . وفی «ی» والتهذیب ، ج 6 و 7 : «مصادقا» . وفی المطبوع : «معاذا» . ومصادف هذا ، هو مولی أبی عبد اللّه علیه السلام وخادمه . راجع : رجال الطوسی ، ص 342 ، الرقم 5104 ، الرجال لابن الغضائری ، ص 90 ، الرقم 124 .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : قل له : یشتریه ، لعلّه کانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو کان غاصبا . ویمکن أن یکون من الأراضی المفتوحة عنوة وجوّزه علیه السلام ؛ لأنّ تجویزه یخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقا ؛ لدفع الحرج عن أصحابه» .
4- 4 . فی «جن» والتهذیب ، ج 6 و 7 : - «فإنّه» .
5- 5 . فی «ی» : «إن لم یشتر» .
6- 6 . فی الوافی : «لعلّه علیه السلام أراد بقوله : إن لم یشتره اشتراه غیره ، أنّه إن خاف أن یکون ذلک إعانة للظالم فلیس کما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة فی مثل هذا الأمر العامّ المتأتّی من کلّ أحد لیس بإعانة حقیقة ، أو لیس بضائر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1092 ؛ و ج 7 ، ص 131 ، ح 575 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 293 ، ح 17308 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 220 ، ذیل ح 22378 .
8- 8 . العار : السُبَّة والعیب . وقیل : هو کلّ شیء یلزم به سبّة أو عیب . لسان العرب ، ج 4 ، ص 625 (عیر) .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1090 ، معلّقا عن الکلینی . ثواب الأعمال ، ص 337 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 291 ، ح 17304 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 337 ، ح 22700 .
10- 10 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1092 ، و ج 7 ، ص 131 ، ح 574 بسنده عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عمرو السرّاج ، وورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 237 ، ح 1038 ، بسند آخر عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی عمّار السرّاج . لکن لم نجد ذکرا لهذه العناوین الثلاثة _ أبی عمر السرّاج و أبی عمرو السرّاج وأبی عمّار السرّاج _ فی غیر سند هذا الخبر . فوقوع التحریف فی العنوان واضح . والمظنون أنّ العناوین الثلاثة کلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو «أبی مخلد السرّاج» ؛ فقد روی علیّ بن إبراهیم عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر عن الحسین بن أبی العلاء عن أبی مَخْلَد السرّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فی الکافی ، ح 13973 . وأبو مخلد السرّاج هو المذکور فی رجال النجاشی ، ص 458 ، الرقم 1247 ، رجال البرقی ، ص 44 ، والفهرست للطوسی ، ص 540 ، الرقم 883 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ(1) یُوجَدُ(2) عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : «هُوَ غَارِمٌ(3) إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلی بَائِعِهَا بِشُهُودٍ(4)» .(5)

(105) باب من اشتری طعام قوم وهم له کارهون

105 _ بَابُ مَنِ اشْتَری طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ کَارِهُونَ

357 / 357 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسی ، عَنْ بُرَیْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنِ اشْتَری طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ کَارِهُونَ ، قُصَّ(6) لَهُمْ مِنْ

ص :269


1- 1 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» والوسائل : «الذی» . وفی «ی ، جت» : + «الذی» .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب ، ج 6 : «توجد» .
3- 3 . الغارم : الذی یلتزم ما ضمنه وتکفّل به ویؤدّیه . والغُرم : أداء شیء لازم . النهایة ، ج 3 ، ص 363 (غرم) .
4- 4 . فی الوافی : «یعنی إذا أتی علیه بشهود فالغارم هو البائع» . وفی المرآة : قوله علیه السلام : إذا لم یأت ؛ لأنّه إذا أتی بالشهود یرجع بالثمن علی البائع ، فیکون هو الغارم وإن وجب علیه دفع العین إلی المالک . وقال فی المختلف : قال الشیخ فی النهایة : من وجد عنده سرقة کان ضامنا لها إلاّ أن یأتی علی شرائها ببیّنة . وقال ابن إدریس : هو ضامن علی شرائها ببیّنة أوّلاً بلا خلاف، لکنّ مقصود شیخنا أنّه ضامن ، هل یرجع علی البائع أم لا ؟ فإن کان المشتری عالما بالغصب لم یکن له الرجوع ، وإلاّ رجع . أقول : یحتمل قوله وجها آخر ، وهو أن یأتی ببیّنة أنّه اشتراها من مالکها ، فتسقط المطالبة عنه . والشیخ نقل روایة أبی عمر السرّاج . انتهی» . وراجع : النهایة ونکتها ، ج 2 ، ص 105 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 225 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 24 .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1091 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 131 ، ح 574 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 237 ، ح 1038 ، بسنده عن جعفر بن بشیر الوافی ، ج 17 ، ص 291 ، ح 17305 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 337 ، ح 22701 .
6- 6 . القصّ : القطع ، یقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أی قطعه . راجع : المصباح المنیر ، ص 505 (قصص) .

لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(1)

(106) باب من اشتری شیئاً فتغیّر عمّا رآه

106 _ بَابُ مَنِ اشْتَری شَیْئاً فَتَغَیَّرَ عَمَّا رَآهُ

358 / 358 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَعَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُیَسِّرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ اشْتَری زِقَّ(3) زَیْتٍ ، فَوَجَدَ(4) فِیهِ دُرْدِیّاً(5) .

5 / 83

قَالَ : فَقَالَ(6) : «إِنْ کَانَ یَعْلَمُ(7) أَنَّ ذلِکَ(8) فِی(9) الزَّیْتِ ، لَمْ یَرُدَّهُ(10) ؛ وَإِنْ(11) لَمْ(12) یَکُنْ(13) یَعْلَمُ أَنَّ ذلِکَ یَکُونُ(14) فِی الزَّیْتِ ، رَدَّهُ عَلی صَاحِبِهِ» .(15)

ص :270


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 132 ، ح 580 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 763 ، ح 18251 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 338 ، ح 22702 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . الزِقُّ : السقاء ، وهو وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد یُجَزُّ ویُقْطَعُ شعره ولا یُنْتَف ولا یُنْزَع ، للشراب ونحوه . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1183 (زقق) .
4- 4 . فی الوافی : «فیجد» .
5- 5 . الدُرْدِیُّ : ما یبقی ویرکد فی أسفل کلّ مائع ، کالأشربة والأدهان . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 112 (درد) .
6- 6 . فی «بف» والوافی : - «فقال» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 272 : «قوله علیه السلام : إن کان یعلم ، لعلّ «یعلم» فی الموضعین علی صیغة المجهول ، أی کان الدردیّ بالقدر المتعارف الذی یعلم الناس أنّه یکون فی الزیت ؛ إذ لو کان بهذا القدر ولم یعلم المشتری یشکل القول بجواز ردّه» .
8- 8 . فی «بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوسائل والفقیه : + «یکون» .
9- 9 . فی «ط» : - «فی» .
10- 10 . فی «بف» : - «لم یردّه» .
11- 11 . فی «جد» : «فإن» .
12- 12 . فی «ط» : - «لم» .
13- 13 . فی «بف» : - «یکن» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : - «یکون» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 66 ، ح 283 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج . الفقیه ، ج 3 ، ص 270 ، ح 3977 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر ، عن میسّر بن عبد العزیز ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 128 ، ح 560 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل ، عن میسّر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 738 ، ح 18200 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 109 ، ح 23259 .

359 / 359 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِیِّ(1) ، عَنْ أَبِی صَادِقٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام سُوقَ التَّمَّارِینَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْکِی وَهِیَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهَا : «مَا لَکِ ؟» قَالَتْ(2) : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، اشْتَرَیْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ(3) ، فَخَرَجَ(4) أَسْفَلُهُ رَدِیّاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ(5) : «رُدَّ عَلَیْهَا» فَأَبی حَتّی قَالَهَا ثَلاَثاً(6) فَأَبی ، فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ(7) حَتّی رَدَّ(8) عَلَیْهَا .

وَکَانَ عَلِیٌّ(9) _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَکْرَهُ(10) أَنْ یُجَلَّلَ(11) التَّمْرُ .(12)

(107) باب بیع العصیر والخمر

107 _ بَابُ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَالْخَمْرِ

360 / 360 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ

ص :271


1- 1 . فی «ط» : «إبراهیم بن إسحاق الحدّاد» . وفی الوسائل : «إبراهیم بن أبی إسحاق الخدری» . والعناوین کلّها مجهولة .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «فقالت» .
3- 3 . فی «ط ، بح» : «بدراهم» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جد» والوسائل : «وخرج» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «له» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
7- 7 . فی «ی» : «بدرّة» . والدِرَّة : التی یضرب بها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 656 (درر) .
8- 8 . فی «ط» : «حتّی ردّه» .
9- 9 . فی «ط» : «أمیر المؤمنین» . وفی «بخ ، بف» : - «علیّ» .
10- 10 . فی المرآة : «لعلّ الکراهة فیه بمعنی الحرمة» .
11- 11 . فی الوافی : «یجلّل ، کأنّه بالجیم ، کما وجد فی أصحّ النسخ ، أی یستر ویلبس ؛ یعنی إذا کان فی معرض البیع» . وراجع : المصباح المنیر ، ص 106 (جلل) .
12- 12 . الفقیه ، ج 3 ، ص 270 ، ح 3978 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 737 ، ح 18199 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 110 ، ح 23260 .

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ ، فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ(1) حَرَاماً ، لَمْ یَکُنْ بِذلِکَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا(2) إِذَا کَانَ عَصِیراً ، فَلاَ یُبَاعُ(3) إِلاَّ بِالنَّقْدِ(4)» .(5)

361 / 361 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلاَماً لَهُ(6) فِی کَرْمٍ(7) لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِیراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلاَمُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ ثَمَنُهُ» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِیفٍ أَهْدی إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَاوِیَتَیْنِ(8) مِنْ خَمْرٍ(9) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأُهَرِیقَتَا(10) ، وَقَالَ(11) : إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا» .

ص :272


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : + «خمرا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وأمّا» .
3- 3 . فی «بح» : «فلا تباع» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 273 : «قوله علیه السلام : إلاّ بالنقد ، حمل علی الکراهة ، وقال فی الجامع : یباع العصیر بالنقد کراهة أن یصیر خمرا عند المشتری قبل قبض ثمنه» . وراجع : الجامع للشرائع ، ص 252 . وفی هامش المطبوع : «لأنّه لو باعه لسنة ففی حال قبض الثمن یمکن أن یصیر العصیر خمرا فیأخذ ثمن الخمر . کذا فی الاستبصار ، ثمّ ذکر فیه أنّ ذلک مکروه ولیس بمحظور» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 138 ، ح 611 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 106 ، ح 374 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17207 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 229 ، ح 22398 .
6- 6 . فی «ی» : - «له» .
7- 7 . قال ابن منظور : «الکَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : کَرْمة» . وقال الفیّومی : «الکرم ، وزان فلس : العنب» . لسان العرب ، ج 12 ، ص 514 ؛ المصباح المنیر ، ص 531 (کرم) .
8- 8 . الراویة : المَزادَةُ فیها الماء ، والمَزادة : الظرف الذی یحمل فیها الماء . ویسمّی البعیر أو البغل أو الحمار راویة ، علی تسمیة الشیء باسم غیره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقی أیضا راویة . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 346 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 693 (روی) .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 601 : + «بعد ما حرمت» .
10- 10 . فی «ط» : «فاُهریقا» .
11- 11 . فی «بح ، جد» : «فقال» .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلاَمُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا(1)» .(2)

5 / 84

362 / 362 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ(4) خَمْراً ؟

قَالَ : «إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً وَهُوَ(5) حَلاَلٌ ، فَلاَ بَأْسَ(6)» .(7)

363 / 363 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ ، قَالَ :

کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بَیْعَ الْعَصِیرِ بِتَأْخِیرٍ(8) .(9)

ص :273


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أن یتصدّق بثمنها ، یمکن حمله علی ما إذا لم یکن المشتری معلوما ، ولا یبعد القول بکون البائع مالکا للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتری باختیاره وإن فعلا حراما ، لکنّ المقطوع به فی کلام الأصحاب وجوب الردّ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 601 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن محمّد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفیه ، ص 135 ، ح 599 ، بسند آخر ، إلی قوله : «إنّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها» مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 249 ، ح 17206 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 223 ، ح 22383 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
4- 4 . فی «ی» : «یجعل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فهو» .
6- 6 . فی الوافی : + «به» . وفی المرآة : «بإطلاقه یشمل النسیئة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 602 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 369 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن القاسم بن محمّد ، عن علیّ ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17208 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 229 ، ح 22399 .
8- 8 . فی حاشیة «بف» : «بتأخّر» . وفی الوافی : «لأنّه لا یؤمن أن یصیر خمرا قبل قبض الثمن فیأخذ ثمن الخمر ، و قد مرّت الإشارة إلی ذلک ، ویأتی فی ما رواه هذا الراوی بعینه التصریح به» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 609 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن یزید بن خلیفة الحارثی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 372 ، بسنده عن صفوان ، عن یزید بن خلیفة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 250 ، ح 17209 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22400 .

364 / 364 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(2) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سَعِیدٍ(3) :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِیرُ(4) وَعَلَیْهِ دَیْنٌ : هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِیرَهُ ، فَیَقْضِیَ(5) دَیْنَهُ؟ فَقَالَ(6) : «لاَ» .(7)

365 / 365 . صَفْوَانُ(8) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ عَصِیرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ حَرَاماً ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(9) تَبِیعُهُ حَلاَلاً ، فَیَجْعَلُهُ(10) ذَاکَ(11) حَرَاماً ، فَأَبْعَدَهُ اللّهُ وَأَسْحَقَهُ(12)» .(13)

ص :274


1- 1 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی الوسائل : «محمّد بن مسکان» ، وهو سهو ؛ فإنّ محمّد بن مسکان المذکور فی رجال البرقی ، ص 19 ، ورجال الطوسی ، ص 296 ، الرقم 4326 ، هو من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، ومعاویة بن سعید _ فی ما نحن فیه _ یروی عن الرضا علیه السلام .
3- 3 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف» و الوافی والوسائل . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع : «معاویة بن سعد» . ومعاویة بن سعید ترجم له النجاشی وقال : «له مسائل عن الرضا علیه السلام » . راجع : رجال النجاشی ، ص 410 ، الرقم 1094 ، و لاحظ أیضا : رجال البرقی ، ص 52 ، ورجال الطوسی ، ص 366 ، الرقم 5427 .
4- 4 . فی «ط» : - «وخنازیر» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «ویقضی» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : «قال» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 251 ، ح 17210 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 226 ، ذیل ح 22392 .
8- 8 . السند معلّق علی سند الحدیث الرابع . ویروی عن صفوان ، أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار .
9- 9 . فی «ی» والاستبصار : - «به» .
10- 10 . فی الوسائل : «لیجعله» .
11- 11 . فی «ط» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «ذاک» .
12- 12 . «أسحقه» ، أی أبعده ؛ من السُّحْق ، وهو البعد. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1495 (سحق) . وفی المرآة : «حمل علی عدم الشرط» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 136 ، ح 604 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 105 ، ح 371 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن صفوان الوافی ، ج 17 ، ص 251 ، ح 17212 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22401 .

366 / 366 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلاَمَهُ أَنْ یَبِیعَ کَرْمَهُ عَصِیراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ(2) أَتَاهُ(3) بِثَمَنِهِ .

فَقَالَ : «إِنَّ أَحَبَّ الاْءَشْیَاءِ إِلَیَّ أَنْ یُتَصَدَّقَ(4) بِثَمَنِهِ» .(5)

367 / 367 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَسْأَ لُهُ(6) عَنْ رَجُلٍ لَهُ کَرْمٌ : أَ یَبِیعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَکَراً(7) ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلاَلاً(8) فِی الاْءِبَّانِ(9) الَّذِی یَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَکْلُهُ(10) ، فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهِ» .(11)

ص :275


1- 1 . فی «ی» : - «بن محمّد» .
2- 2 . فی «ط» : - «ثمّ» .
3- 3 . فی «بس» : «فأتاه» بدل «ثمّ أتاه» .
4- 4 . فی حاشیة «بح» : «أن أتصدّق» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17213 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 223 ، ح 22384 .
6- 6 . فی «ط» : - «أسأله» .
7- 7 . فی «بخ» : «وسکرا» . و قال ابن الأثیر : «فیه : حرمت الخمر بعینها ، والسکر من کلّ شراب . السکر _ بفتح السین والکاف _ : الخمر المعتصر من العنب ، هکذا رواه الأثبات ، ومنهم من یرویه بضمّ السین وسکون الکاف ، یرید حالة السکران ، فیجعلون التحریم للسُکْر لا لنفس المسکر ، فیبیحون قلیله الذی لا یسکر . والمشهور الأوّل ، وقیل : السکر _ بالتحریک _ : الطعام ، قال الأزهری : أنکر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه» . النهایة ، ج 2 ، ص 383 (سکر) . وفی الوافی : «السکر _ محرّکة _ یقال للخمر ولنبیذ یتّخذ من التمر ولکلّ مسکر» . وهکذا فی القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 575 (سکر) .
8- 8 . فی «ط» : - «حلالاً» .
9- 9 . الإبّان : الوقت والأوان ، یقال : کُلِ الفواکه فی إبّانها ، أی فی وقتها . الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 (أبن) .
10- 10 . فی «بخ» : «وأکله» .
11- 11 . الوافی ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17214 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230 ، ح 22402 .

368 / 368 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

5 / 85

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَتْ(1) لَهُ عَلی رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ(2) وَهُوَ یَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی(3) فَحَلاَلٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ(4) فَحَرَامٌ(5)» .(6)

369 / 369 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : لِی عَلی رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ ، فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِیرَ(7) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَیَحِلُّ(8) لِی أَخْذُهَا(9) ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ» .(10)

370 / 370 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ(11) ، عَنْ زُرَارَةَ :

ص :276


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بح ، جن» والوافی والوسائل : «کان» .
2- 2 . فی الوسائل : «وخنازیر» .
3- 3 . فی «ط» : «المقتضی» .
4- 4 . فی «ط» : «البائع» .
5- 5 . فی المرآة : «قال فی الدروس : یجوز أخذ الجزیة من ثمن المحرّم ولو کان بالإحالة علی المشتری ، خلافا لابن الجنید فی الإحالة . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : حمل علی کون الدین علی أهل الذمّة وإن کان إظهاره حراما ، لکنّه لو لم یشترط فی عقد لم یخرج به عن الذمّة ، وعلی تقدیر الشرط والخروج یقضی دینه أیضا ، وللمقتضی حلال ، مع أنّه یمکن أن یکون المسلم ناظرا والذمّی ساترا بأن یبیع فی داره والمسلم ینظر إلیه من کوّة مثلاً» . و راجع : الدروس الشرعیة ، ج 2 ، ص 34 ، الدرس 129 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 606 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز ، عن محمّد ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . التهذیب ، ج 6 ، ص 195 ، ح 429 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 252 ، ح 17215 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 232 ، ح 22409 .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «والخنازیر» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بس ، جد» : «أفیحلّ» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن آخذها» بدل «أخذها» . وفی «ط» : «أن آخذهما» بدلها .
10- 10 . الوافی ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17217 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 232 ، ح 22408 .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جت» : «عمر بن اُذینة» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ(1) لِی(2) عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَیَبِیعُ بِهَا(3) خَمْراً وَخِنْزِیراً ، ثُمَّ یَقْضِی(4) ، قَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ» أَوْ قَالَ : «خُذْهَا» .(6)

371 / 371 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَصِیرِ ، فَقَالَ : لِی کَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ(8) کُلَّ سَنَةٍ ، وَأَجْعَلُهُ فِی الدِّنَانِ(9) ، وَأَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(10) ، فَإِنْ(11) غَلی فَلاَ یَحِلُّ بَیْعُهُ» .

ثُمَّ قَالَ : «هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یَصْنَعُهُ خَمْراً» .(12)

372 / 372 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ یُونُسَ فِی مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ(13) إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی(14) ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْمَالُ ، قَالَ : لَهُ دَرَاهِمُهُ . وَقَالَ : إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ(15) وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِیرُ(16) ، ثُمَّ مَاتَ وَهِیَ فِی مِلْکِهِ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ ، قَالَ : یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَخَنَازِیرَهُ ،

ص :277


1- 1 . فی «ی» : «تکون» .
2- 2 . فی «ط ، بح» : - «لی» .
3- 3 . فی «بس» : - «بها» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بس ، بف» وحاشیة «جت» : «یقضینی» . وفی المطبوع : + «عنها» . وفی الوافی والوسائل : + «منها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 137 ، ح 607 و 608 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17217 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 233 ، ح 22410 .
7- 7 . فی الوسائل : - «عن أحمد بن محمّد» . وهو سهو ؛ فقد تکرّرت روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 559 _ 560 ، و ص 691 _ 692 .
8- 8 . فی «بس» وحاشیة «بح» : + «فی» .
9- 9 . الدنان : جمع الدَّنّ ، و هو ظرف . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 159 ؛ المصباح المنیر ، ص 201 (دنن) .
10- 10 . فی «بح» : - «به» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «وإن» .
12- 12 . الوافی ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17219 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 230، ح 22403 .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جد» : «وخنازیر» .
14- 14 . فی «ط» والتهذیب : - «مسمّی» .
15- 15 . فی «ط» : - «رجل» .
16- 16 . فی «بس» : «أو خنازیر» .

وَیَقْضِی(1) دَیْنَهُ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَهُوَ حَیٌّ ، وَلاَ یُمْسِکَهُ(2) .(3)

373 / 373 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِیرُ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ : هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِیرَهُ ، وَیَقْضِی دَیْنَهُ ؟ قَالَ : «لاَ» .(5)

(108) باب العربون

5 / 86

108 _ بَابُ الْعَرَبُونِ

374 / 374 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَقُولُ(6) : لاَ یَجُوزُ(7) الْعَرَبُونُ(8) إِلاَّ أَنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ···

ص :278


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فیقضی» .
2- 2 . فی المرآة : «قال فی المختلف : قال الشیخ فی النهایة : المجوسیّ إذا کان علیه دین جاز أن یتولّی بیع الخمر والخنزیر وغیرهما ممّا لا یحلّ للمسلم تملّکه غیره ممّن لیس له علم ، ویقضی بذلک دینه ، ولا یجوز له أن یتولاّه بنفسه ، ولا أن یتولّی عنه غیره من المسلمین . ومنع ابن إدریس من ذلک وکذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد . والشیخ عوّل علی روایة یونس ، وهی غیر مستندة إلی إمام ، ومع ذلک أنّها وردت فی صورة خاصّة ، وهی إذا مات المدیون وخلّف ورثة کفّارا ، فیحتمل أن یکون الورثة کفّارا ، والخمر لهم بیعه وقضاء دین المیّت منه ، ولذا حرم بیعه فی حیاته وإمساکه» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 182 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 329 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 257 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 138 ، ح 612 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 253 ، ح 17220 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 227 ، ح 22393 .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «ابن أبی عمیر» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 251 ، ح 17211 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 226 ، ح 22392 .
6- 6 . فی «ط» : - «یقول» .
7- 7 . فی التهذیب : + «بیع» .
8- 8 . قال ابن الا ثیر : «وفیه أنّه نهی عن بیع العربان ، وهو أن یشتری السلعة ویوضع إلی صاحبها شیئا علی أنّه إن أمضی حسب من الثمن ، وإن لم یمض البیع کان لصاحب السلعة ولم یرتجعه المشتری ، یقال : أعرب فی کذا ، وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون . قیل : سمّی بذلک لأنّ فیه إعرابا لعقد البیع ، أی إصلاحا وإزالة فساد ؛ لئلاّ یملکه غیره باشترائه . وهو بیع باطل عند الفقهاء ؛ لما فیه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروی عن ابن عمر إجازته ، وحدیث النهی منقطع» . النهایة ، ج 3 ، ص 202 (عرب). وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لا یجوز العربون ، یسمّی عندنا «بیعانه» وإنّما لا یجوز إذا اُرید تملّک البائع له إن لم یجئ المشتری لأخذ المتاع مدّة معیّنة ، وأمّا إن حسب جزءا من الثمن إن وقع البیع ، وردّ إلی المشتری إن لم یقع ، فلا بأس به ظاهرا» .

الثَّمَنِ(1)» .(2)

(109) باب الرهن

109 _ بَابُ الرَّهْنِ

375 / 375 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (4) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْکَفِیلِ فِی بَیْعِ(5) النَّسِیئَةِ(6) ؟

فَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(8)

ص :279


1- 1 . فی الوافی : «فی التهذیب : إلاّ أن یکون هذا من الثمن» . وفی التهذیب المطبوع کما فی المتن .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 234 ، ح 1021 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 198 ، ح 3750 ، معلّقا عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . قرب الإسناد ، ص 149 ، ح 540 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 17 ، ص 475 ، ح 17667 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 89 ، ح 23216 .
3- 3 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 786 ، عن علیّ بن الحکم عن أبی أیّوب عن محمّد بن مسلم . لکن تقدّم ذیل ح 8897 أنّ سند التهذیب مختلّ ، فلاحظ .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «عن أبی جعفر علیه السلام » .
5- 5 . فی «ط» : - «بیع» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جن» : «النسیة» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقیه ، ح 3952 والتهذیب ، ح 786 : «قال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 786 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ، عن أبی أیّوب ، عن محمّد بن مسلم . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 264 ، ح 3952 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 42 ، ذیل ح 178 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 97 ، ح 3404 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 210 ، ح 491 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 839 ، ح 18399 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 381 ، ذیل ح 23888 .

376 / 376 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ بِالنَّسِیئَةِ(1) وَیَرْتَهِنُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(2)» .(3)

377 / 377 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ وَالطَّعَامِ(5) ، وَیَرْتَهِنُ الرَّهْنَ(6) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، تَسْتَوْثِقُ(7) مِنْ مَالِکَ» .(8)

378 / 378 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

ص :280


1- 1 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» : «بالنسیة» .
2- 2 . فی «ط» : + «به» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 745 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 840 ، ح 18402 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 381 ، ذیل ح 23889 .
4- 4 . هکذا فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» . وفی «ی ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع : + «بن عمّار» . هذا ، وقد روی یونس ، وهو ابن عبد الرحمن بقرینة روایة إسماعیل بن مرّار عنه ، عن معاویة بن عمّار ومعاویة بن وهب فی الأسناد ، فاحتمال زیادة «بن عمّار» وکونه حاشیة تفسیریّة اُدرجت فی المتن ، غیر منفیّ . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 20 ، ص 311 _ 312 و ص 331 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 746 _ والخبر مأخوذ من الکافی من غیر تصریح _ عن علیّ بن إبراهیم بنفس السند عن معاویة قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 746 . وفی المطبوع : «أو الطعام» .
6- 6 . فی «بف» : «الرجل» .
7- 7 . فی الوافی : «یستوثق» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 746 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن مرّار ، عن یونس ، عن معاویة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 259 ، ح 3936 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله . وفیه ، ص 261 ، ح 3942 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 42 ، ح 179 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفیه ، ح 178 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع زیادة فی آخره ، وفی الأربعة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 840 ، ح 18403 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 381 ، ذیل ح 23890 .

عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ ، فَلاَ یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ ؟

فَقَالَ : «لاَ أُحِبُّ(1) أَنْ یَبِیعَهُ حَتّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ» .

قُلْتُ(2) : لاَ یَدْرِی(3) لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ ؟

فَقَالَ : «فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ(4) ؟» .

قُلْتُ(5) : فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ ؟

قَالَ(6) : «إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ ، فَهُوَ أَهْوَنُ ، یَبِیعُهُ(7) فَیُوءْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ؛ وَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ(8) ، یَبِیعُهُ(9) وَیُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ» .(10)

5 / 87

379 / 379 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(11) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

ص :281


1- 1 . فی «ط» والفقیه والتهذیب : «ما اُحبّ» .
2- 2 . فی «ی ، جت» والوسائل : «فقلت» .
3- 3 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «لا أدری» .
4- 4 . فی «جد» : «ونقصان» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جت» : «فقلت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی : «لبیعه» .
8- 8 . فی التهذیب : «فهو أشدّ ممّا هو علیه» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 278 : «قوله علیه السلام : یبیعه ، أی الجمیع ، أو قدر حقّه ، ویمسک فضله من الثمن أو الأصل . والأشدّیّة لأنّه یلزمه حفظ الفضل ، ویحتمل أن یکون ضامنا حینئذٍ ، فالأشدّیّة باعتبار الضمان أیضا ، وعلی تقدیر وجوب بیع قدر الحقّ لعلّ الأشدّیّة باعتبار عدم تیسّر المشتری هذا القدر أیضا . وحمل البیع علی أیّ حال علی ما إذا کان وکیلاً فیه ، أو استأذن الحاکم علی المشهور» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 168 ، ح 747 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 309 ، ح 4105 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 851 ، ح 18425 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 384 ، ح 23896 .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أحمد بن أبی عبد اللّه» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلی غَیْرِ(1) وَقْتٍ(2) مُسَمًّی(3) ، ثُمَّ غَابَ ، هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ ؟

قَالَ : «لاَ(4) ، حَتّی یَجِیءَ صَاحِبُهُ(5)» .(6)

380 / 380 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(7) الرَّهْنِ ؟

فَقَالَ(8) : «إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ(9) ، أَنْ یُوءَدِّیَ الْفَضْلَ إِلی صَاحِبِ الرَّهْنِ ؛ وَإِنْ کَانَ(10) أَقَلَّ(11) مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ ، أَدّی إِلَیْهِ(12) صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ ؛ وَإِنْ کَانَ الرَّهْنُ(13) سَوَاءً ، فَلَیْسَ···

ص :282


1- 1 . فی الفقیه : - «غیر» .
2- 2 . فی «بف» : «وقت غیر» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 749 : - «مسمّی» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «موقّت» .
4- 4 . فی «جد» : - «لا» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 749 : - «صاحبه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 749 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن ابن بکیر . قرب الإسناد ، ص 172 ، ح 631 ، بسنده عن عبد اللّه بن بکیر ، عن عبید بن زرارة ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 748 ، بسنده عن ابن بکیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 309 ، ح 4106 ، بسنده عن عبید بن زرارة الوافی ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18426 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 384 ، ح 23895 .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بف» وحاشیة «جت» و الوسائل : «فی» .
8- 8 . فی «ط» : - «فقال» .
9- 9 . فی «ط» : «فقال» .
10- 10 . فی «بف» : - «کان» .
11- 11 . فی «جد» : «قلّ» .
12- 12 . فی التهذیب : «إلی» .
13- 13 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : - «الرهن» .

عَلَیْهِ شَیْءٌ(1)» .(2)

381 / 381 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ علیه السلام (3) فِی الرَّهْنِ(4) : «یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ» .

فَقَالَ(5) : «کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَقُولُ ذلِکَ» .

قُلْتُ : کَیْفَ یَتَرَادَّانِ(6) ؟

فَقَالَ(7) : «إِنْ کَانَ الرَّهْنُ(8) أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ(9) ، ثُمَّ عَطِبَ(10) ، رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلی صَاحِبِهِ ، وَإِنْ کَانَ لاَ یَسْوی(11) ، رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ» .

ص :283


1- 1 . فی الوافی : «هذا الخبر محمول علی ما إذا فرّط المرتهن فی حفظ المرهون ، وکذا ما یأتی من الأخبار . والأخبار السابقة محمولة علی ما إذا لم یفرّط ؛ کذا جمع بینها فی التهذیبین ، وهذا التفصیل مصرّح به فی حدیث أبان الذی صدّرنا به الباب» . وحدیث أبان هو الحدیث 9058 . وفی المرآة : «لعلّه وأمثاله محمولة علی التقیّة ؛ إذ روت العامّة عن شریح والحسن والشعبی : ذهبت الرهان بما فیها . ویمکن الحمل علی التفریط ، کما یدلّ علیه خبر أبان . وقال فی الدروس : الرهن أمانة فی ید المرتهن ، لا یضمنه إلاّ بتعدّ أو تفریطه علی الأشهر ، ونقل فیه الشیخ الإجماع منّا ، وما روی من التقاصّ بین قیمته وبین الدین ، محمول علی التفریط ، ولو هلک البعض کان الباقی مرهونا» . راجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 257 ، المسألة 66 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 405 ، الدرس 281 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 171 ، ح 760 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 119 ، ح 425 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 312 ، ح 4115 ، بسند آخر عن أبی جعفر ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 860 ، ح 18442 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 391 ، ح 23911 .
3- 3 . فی «بف» : + «یقول» .
4- 4 . فی الوسائل : - «فی الرهن» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال» .
6- 6 . فی «بح» والتهذیب والاستبصار : + «الفضل» .
7- 7 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
8- 8 . فی «ط» : - «الرهن» .
9- 9 . فی «ط» : «فیه» .
10- 10 . «عطب» ، من باب تعب ؛ من العطب بمعنی الهلاک . راجع : المصباح المنیر ، ص 416 (عطب) .
11- 11 . فی «ط» والتهذیب : «لا یساوی» .

قَالَ : «وَکَذلِکَ کَانَ(1) قَوْلُ عَلِیٍّ علیه السلام فِی الْحَیَوَانِ وَغَیْرِ ذلِکَ» .(2)

382 / 382 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(3) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ(4) عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ(5) : «رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ ، فَأَخَذَهُ ؛ فَإِنِ(6) اسْتَهْلَکَهُ ، تَرَادَّ(7) الْفَضْلُ(8) بَیْنَهُمَا(9)» .(10)

383 / 383 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ(11) یُسَاوِی ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَیَهْلِکُ(12) : أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ؛ لاِءَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَضَیَّعَهُ(13)» .

قُلْتُ : فَهَلَکَ(14) نِصْفُ الرَّهْنِ ؟

ص :284


1- 1 . فی «بس» : - «کان» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 171 ، ح 761 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 119 ، ح 426 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبی حمزة الوافی ، ج 18 ، ص 860 ، ح 18444 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 390 ، ح 23909 .
3- 3 . فی «ط» والوسائل : - «الوشّاء» . وفی التهذیب ، ح 762 والاستبصار ، ح 427 : - «الحسن بن علیّ» .
4- 4 . هکذا فی «ر ، بخ ، بض ، بف» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «من» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 765 : «أن یستهلک» .
6- 6 . فی «ی ، بس» والفقیه والتهذیب ، ح 765 والاستبصار ، ح 427 و 428 : «وإن» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، جد» : «ترادّا» . وفی «بس» : «یرادّ» .
8- 8 . فی الوافی : + «فیما» .
9- 9 . فی الاستبصار ، ح 427 : - «بینهما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 172 ، ح 762 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 120 ، ح 427 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 308 ، ح 4102 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 172 ، ح 765 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 120 ، ح 428 ، بسند آخر عن أبان بن عثمان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 855 ، ح 18431 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 387 ، ح 23904 .
11- 11 . فی «بف» : «هو» بدون الواو .
12- 12 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «فهلک» .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وضیّعه ، ظاهره التفریط ، فیکون موافقا للمشهور» .
14- 14 . فی «بخ» والاستبصار : «فیهلک» .

قَالَ(1) : «عَلی حِسَابِ(2) ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَیَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ(3)» .(4)

384 / 384 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ قَالَ(5) :

قُلْتُ لاِءَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : الرَّجُلُ یَرْهَنُ(6) الْغُلاَمَ وَالدَّارَ(7) ، فَتُصِیبُهُ(8) الاْآفَةُ ، عَلی مَنْ یَکُونُ(9) ؟

قَالَ : «عَلی مَوْلاَهُ» ثُمَّ(10) قَالَ : «أَ رَأَیْتَ(11) لَوْ قَتَلَ قَتِیلاً عَلی مَنْ(12) یَکُونُ ؟» .

5 / 88

قُلْتُ : هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ .

قَالَ : «أَ لاَ تَری فَلِمَ یَذْهَبُ(13) مَالُ هذَا ؟» ثُمَّ(14) قَالَ : «أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِینَارٍ ، فَزَادَ وَبَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ ؟» .

قُلْتُ : لِمَوْلاَهُ .

ص :285


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «بس» : + «صاحب» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : - «قلت : فیترادّان الفضل ؟ قال : نعم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 172 ، ح 763 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 120 ، ح 429 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 311 ، ح 4114 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 18 ، ص 861 ، ح 18445 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 391 ، ح 23910 .
5- 5 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی إسحاق بن عمّار المذکور فی السند السابق ، فالمراد من «بهذا الإسناد» واضح .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «یرتهن» . وفی «بف» وحاشیة «بخ» والوافی : + «الرهن» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «أو الدار» . وفی «ط» : «یرهن الدار والغلام» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیصیبه» .
9- 9 . فی الوافی : «تکون» .
10- 10 . فی «ط ، ی» : - «ثمّ» .
11- 11 . فی «ط» : + «أن» . وفی التهذیب : + «أنّه» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «کان» .
13- 13 . فی التهذیب والاستبصار : «لم یذهب من» بدل «فلم یذهب» .
14- 14 . فی «ی» : - «ثمّ» .

قَالَ : «کَذلِکَ(1) یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ» .(2)

385 / 385 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ(3) عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً(4) ، فَیُصِیبُهُ شَیْءٌ(5) أَوْ ضَاعَ(6) ، قَالَ : «یَرْجِعُ(7) بِمَالِهِ(8) عَلَیْهِ» .(9)

386 / 386 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ ، أَوِ الثَّوْبَ(10) ، أَوِ الْحُلِیَّ(11) ، أَوْ مَتَاعاً مِنْ(12) مَتَاعِ الْبَیْتِ ، فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ : أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هذَا الثَّوْبِ(13) ، فَالْبَسِ الثَّوْبَ(14) ، وَانْتَفِعْ(15) بِالْمَتَاعِ ، وَاسْتَخْدِمِ(16) الْخَادِمَ ؟

ص :286


1- 1 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» والوافی والاستبصار : «وکذلک» . وفی «بف» : + «العبد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 172 ، ح 764 ، وفیه هکذا : «وبهذا الإسناد قال : قلت لأبی إبراهیم ...» ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 121 ، ح 430 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 859 ، ح 18440 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 387 ، ح 23903 .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بح» والوافی : + «الرهن» .
4- 4 . فی الوافی : - «رهنا» .
5- 5 . فی الفقیه : «توی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت ، جن» والوافی : «أو ضیاع» . وفی حاشیة «بخ» : «وضاع» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «أو یضیع» .
7- 7 . فی الاستبصار : + «المرتهن» .
8- 8 . فی «ط» : «ماله» بدون الباء . وفی الوافی : «بماله ، أی بدینه ، وإن فرض المرتهن مقصّرا یحتمل الرهن أیضا . ویختلف مرجع الضمائر علی التقدیرین» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 757 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 118، ح 421 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ... عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 310 ، ح 4110 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 859 ، ح 18415 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 387 ، ح 23902 .
10- 10 . فی «ی» : «والثوب» .
11- 11 . فی «بف» : «والحلیّ» .
12- 12 . فی الوسائل والفقیه : - «متاعا من» .
13- 13 . فی الوافی : + «أو الحلیّ» .
14- 14 . فی التهذیب ، ج 7 : «أو الحلیّ فالبس» بدل «فالبس الثوب» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : «فانتفع» .
16- 16 . فی «ی» : «استخدم» بدون الواو .

قَالَ : «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ(1) إِذَا(2) أَحَلَّهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ» .

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ(3) دَاراً لَهَا غَلَّةٌ(4) ، لِمَنِ الْغَلَّةُ ؟

قَالَ : «لِصَاحِبِ الدَّارِ» .

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ ، فَقَالَ صَاحِبُ(5) الاْءَرْضِ(6) : ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ .

فَقَالَ(7) : «لَیْسَ هذَا(8) مِثْلَ هذَا ، یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ(9) ، فَهُوَ لَهُ(10) حَلاَلٌ کَمَا أَحَلَّهُ لَهُ(11) ، إِلاَّ أَنَّهُ(12) یَزْرَعُ(13) بِمَالِهِ وَیَعْمُرُهَا» .(14)

387 / 387 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ(15) لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا(16) عَلَیْهِ(17)» .(18)

ص :287


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حلال له» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 7 : + «أذن له و» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب ، ج 7 : «فإن رهن» .
4- 4 . «الغلّة» : الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلک . لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 (غلل) .
5- 5 . فی «بخ» : «لصاحب» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : + «له» .
7- 7 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی : «قال» . وفی الفقیه : + «هذا حلال» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بف» : «هذا لیس» .
9- 9 . فی الفقیه : «بماله» .
10- 10 . فی «بف» : - «له» .
11- 11 . فی الوسائل والفقیه : - «له» .
12- 12 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب ، ج 7 : «لأنّه» بدل «إلاّ أنّه» . وفی «ی» : «إلاّ أن» .
13- 13 . فی «ط» : «یزرعه» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 173 ، ح 767 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی العطّار . الفقیه ، ج 3 ، ص 312 ، ح 4117 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 205 ، ح 468 ، بسنده عن صفوان وعلیّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح علیه السلام ، إلی قوله : «وما اُحبّ أن یفعل» الوافی ، ج 18 ، ص 847 ، ح 18415 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 358 ، ذیل ح 23844 ؛ و ص 392 ، ح 23914 .
15- 15 . فی «بح ، جن» : «تحتسب» . وفی «بخ ، جد» : «یحتسب» .
16- 16 . فی «جن» : «بما» .
17- 17 . لم ترد هذه الروایة فی «ی» .
18- 18 . التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 750 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 175 ، ح 773 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیهماالسلام الوافی ، ج 18 ، ص 848 ، ح 18417 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 394 ، ح 23916 .

388 / 388 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (1) : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام قَالَ فِی الاْءَرْضِ الْبُورِ(2) یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَةٌ ، فَزَرَعَهَا(3) وَأَنْفَقَ(4) عَلَیْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ(5) یَحْتَسِبُ(6) لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الاْءَرْضِ ، فَیَحْسُبُهُ(7) مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الاْءَرْضَ حَتّی یَسْتَوْفِیَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفی مَالَهُ ، فَلْیَدْفَعِ الاْءَرْضَ إِلی صَاحِبِهَا(8)» .(9)

389 / 389 . عَلِیٌّ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(11) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :288


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «قال» .
2- 2 . البُور _ بالضمّ _ : الأرض التی لم تزرع ، والمحامی المجهولة والأغفال ونحوها ، وما بارمنها ولم یعمر بالزرع . والبَوْر أیضا _ بفتح الباء وسکون الواو _ : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو هی الأرض التی لم تزرع ، أو هی الأرض کلّها قبل أن تستخرج حتّی تصلح للزرع أو الغرس ، أو هی التی تُجَمّ وتترک سنة لتزرع من قابل . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 86 ؛ تاج العروس ، ج 6 ، ص 116 (بور) .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» والتهذیب : «فیزرعها» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : «وینفق» .
5- 5 . فی «جن» : «أن» .
6- 6 . فی «جد» والوافی : «تحتسب» .
7- 7 . فی «ط ، بخ» : «فیحتسبه» . وفی الوافی : «فیحتسب» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ اُجرة الأرض یحتسب من الدین ، ویحمل علی ما إذا لم یأذن له فی الزراعة لنفسه مجّانا ؛ لئلاّ ینافی الخبر السابق» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 751 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 308 ، ح 4103 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 848 ، ح 18418 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 395 ، ح 23917 .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوسائل : + «بن إبراهیم» .
11- 11 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 752 ، عن علیّ بن إبراهیم _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن أبیه عن حمّاد ، من دون توسّط ابن أبی عمیر . وهو سهو واضح .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ(1) عِنْدَ قَوْمٍ : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ؟

5 / 89

قَالَ : «إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ(2) بَیْنَهُ وَبَیْنَ ذلِکَ(3)» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، لاَ أَری هذَا عَلَیْهِ(4) حَرَاماً(5)» .(6)

390 / 390 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ کَانَ یَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ ؛ وَإِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ(7)» .(8)

ص :289


1- 1 . فی «ی» : «جاریة» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «یحولونه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «و بینها» بدل «و بین ذلک» .
4- 4 . فی «ط» : «علیه هذا» .
5- 5 . فی المرآة : «لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی عدم جواز تصرّف الراهن فی الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلی عدم جواز الوط ء مع الأذن أیضا ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّا ، ولولا الإجماع لأمکن حمل أخبار النهی علی التقیّة . قال فی الدروس : فی روایة الحلبی : یجوز وطؤها سرّا ، وهی متروکة ، ونقل فی المبسوط الإجماع علیه» . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 206 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 397 ، الدرس 279 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 752 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 850 ، ح 18424 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 396 ، ح 23923 .
7- 7 . فی المرآة : «قال فی المسالک : قال الشیخ : إذا أنفق علیها کان له رکوبها ، أو یرجع علی الراهن بما أنفق ، استنادا إلی روایة أبی ولاّد . والمشهور أنّه لیس للمرتهن التصرّف فی الرهن مطلقا إلاّ بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلاّ استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلی الحاکم ، فإن تعذّر أنفق بنیّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلک ضمن مع الإثم وتقاصّا . وهذا هو الأقوی ، والروایة محمولة علی الإذن فی التصرّف والإنفاق مع تساوی الحقّین . وربّما قیل بجواز الانتفاع بما یخاف فوته عند المالک عند تعذّر استیذانه أو استیذان الحاکم» . راجع : النهایة ، ص 435 ؛ مسالک الأفهام ، ج 4 ، ص 41 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 176 ، ح 778 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبی ولاّد ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 849 ، ح 18421 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 397 ، ح 23924 .

391 / 391 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(1) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ(2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِینَارٍ ، وَرَهَنَهُ(3) حُلِیّاً بِمِائَةِ دِینَارٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ(4) أَتَاهُ(5) الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ(6) : أَعِرْنِی(7) الذَّهَبَ الَّذِی رَهَنْتُکَ(8) عَارِیَّةً ، فَأَعَارَهُ(9) ، فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ : أَ عَلَیْهِ شَیْءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ(10) فِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «هُوَ عَلی صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِی(11) رَهَنَهُ وَهُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ ، وَلَیْسَ لِمَالِ هذَا تَوًی(12)» .(13)

392 / 392 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

ص :290


1- 1 . فی «ط» : «بعض أصحابه» .
2- 2 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 177 ، ح 782 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی عبد اللّه ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسین بن علیّ بن یقطین . والمعهود فی الأسناد روایة منصور بن العبّاس عن الحسن بن علیّ بن یقطین . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 496 ؛ الخصال للصدوق ، ص 90 ، ح 29 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والتهذب : «و أرهنه» . وفی «ط» : «و أرهن» .
4- 4 . فی «بف ، جن» والتهذیب : - «إنّه» .
5- 5 . فی الوافی : «أتی» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جن» والوسائل والتهذیب : - «له» .
7- 7 . فی «ط«» : + «هذا» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أرهنتک» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» والتهذیب : + «إیّاه» .
10- 10 . فی «ط» : + «علیه» .
11- 11 . فی «جن» : + «هو» .
12- 12 . التَوی ، مقصورا : الهلاک ، أو هلاک المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 201 (توا) .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 177 ، ح 782 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی عبد اللّه ، عن منصور بن عبّاس ، عن الحسین بن علیّ بن یقطین ، عن عمرو بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 861 ، ح 18447 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 400 ، ح 23929 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا رُهِنْتَ(1) عَبْداً أَوْ دَابَّةً(2) ، فَمَاتَ(3) ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْکَ ؛ وَإِنْ(4) هَلَکَتِ الدَّابَّةُ(5) ، أَوْ أَبَقَ(6) الْغُلاَمُ(7) ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ» .(8)

393 / 393 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاحٍ(9) الْقَلاَّءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(10) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ(11) أَخُوهُ ، وَتَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ(12) رُهُونٌ(13) ،

ص :291


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «ارتهنت» .
2- 2 . فی «بف» : «دابّتک» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «فماتا» . وفی الوافی : «فی النسخ التی رأیناها من الکافی : رهنت ، ومات ، ونقل عنه فی التهذیبین : ارتهنت ، وماتا . وهو الصواب ، قال فی التهذیبین : المعنی فیه أن یکون سبب هلاکها ، أو سبب إباق الغلام شیئا من جهة المرتهن ، فأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یلزمه شیء وکان حکمه حکم الموت سواء» .
4- 4 . فی الوافی : «فإن» .
5- 5 . قال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن هلکت الدابّة ، لعلّ المراد انفلاتها وضیاعها ، لا إتلافها أو تلفها بالتفریط» ، ثمّ نقل عن التهذیب ما نقله صاحب الوافی وقال : «ثمّ اعلم أنّ فی نسخ التهذیب والاستبصار : إذا ارتهنت عبدا أو دابّة فماتا . وهو الظاهر ، وعلی ما فی نسخ الکتاب یشکل بأنّه لا ضمان علی الراهن إذا تلف قبل القبض ولو کان بتفریطه ، إلاّ أن یقال : یلزمه أن یرهن مثله أو قیمته ، ولم أرَبه قائلاً من الأصحاب . ویمکن أن یقرأ علی بناء المجهول ، فیکون بمعنی ارتهنت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والاستبصار : «وأبق» . وأبَقَ العبدُ إباقا ، أی هرب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1445 (أبق) .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : «العبد» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 173 ، ح 766 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 121 ، ح 431 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 306 ، ح 4096 الوافی ، ج 18 ، ص 856 ، ح 18432 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 388 ، ح 23905 .
9- 9 . هکذا فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی «بخ ، بف» : «عمر بن ریاح» . وفی «ی» والمطبوع : «محمّد بن ریاح» . والخبر ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4118 ، بإسناده عن صفوان بن یحیی ، عن محمّد بن رباح القلاّء . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 756 عن أبی علیّ الأشعری بنفس السند عن محمّد بن رباح القلاّء . ومحمّد بن رباح هذا ، من ولد رَباح القلاّء . راجع : رجال النجاشی ، ص 92 ، الرقم 229 ، ص 260 ، الرقم 679 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 65 ، الرقم 82 .
10- 10 . فی «جت» وحاشیة «بح» : «أبا عبد اللّه» .
11- 11 . فی الوسائل : «مات» .
12- 12 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «وفیه» .
13- 13 . فی «ی» : «رهن» .

بَعْضُهَا عَلَیْهِ(1) اسْمُ(2) صَاحِبِهِ(3) وَبِکَمْ هُوَ(4) رُهِنَ ، وَبَعْضُهَا لاَ یُدْری لِمَنْ هُوَ وَلاَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ : فَمَا تَری فِی هذَا الَّذِی لاَ یُعْرَفُ صَاحِبُهُ ؟

فَقَالَ : «هُوَ کَمَالِهِ(5)» .(6)

5 / 90

394 / 394 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً : أَ یَحِلُّ(7) لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ؟

قَالَ : فَقَالَ : «إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا(8) یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهَا» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً(9) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، لاَ أَری(10) بِهِ بَأْساً» .(11)

ص :292


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «علیها» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «أسماء» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «أصحابها» .
4- 4 . فی «بخ» : - «هو» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هو کماله ، ظاهره أنّه یحکم بکونه من ماله إذا لم یعرف الرهن بعینه وإن علم أنّ فیه رهنا ، کما هو ظاهر المحقّق فی الشرائع ، حیث قال : لو مات المرتهن ولم یعلم الرهن کان کسبیل ما له حتّی یعلم بعینه . وقال فی المسالک : ... قوله : حتّی یعلم بعینه ، المراد أنّ الحکم المذکور ثابت إلی أن یعلم وجود الرهن فی الترکة یقینا ، سواء علم معیّنا أم مشتبها فی جملة الترکة ، والأکثر جزموا هنا ، والحکم لا یخلو من إشکال ؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 334 ؛ مسالک الأفهام ، ج 4 ، ص 37 و 38 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 756 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4118 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 842 ، ح 18407 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 399 ، ح 23928 .
7- 7 . فی التهذیب : - «یحلّ» .
8- 8 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» والتهذیب : «ارتهنوا» .
9- 9 . فی الفقیه : + «ولم یعلم الذین ارتهنوها» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «ما أری» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 169 ، ح 753 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 313 ، ح 4120 ، معلّقا عن العلاء الوافی ، ج 18 ، ص 850 ، ح 18424 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 396 ، ح 23922 .

395 / 395 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ ، وَکَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا .

قَالَ(3) : «أُعِیذُکَ بِاللّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ(4)» .(5)

396 / 396 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(7) یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ(8) : أَ یَشْتَرِی(9) الرَّهْنَ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(10)

(110) باب الاختلاف فی الرهن

110 _ بَابُ الاِخْتِلاَفِ فِی الرَّهْنِ

ص :293


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی «ط ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 787 : - «له» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «فقال» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : اُعیذک ، حمل علی الکراهة ، قال فی الدروس : لوارتهن دار السکنی کره بیعها ؛ للروایة» . راجع : الدروس ، ج 3 ، ص 408 ، الدرس 282 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، کأنّه تنزیهی ، والرهن بعد انعقاده صحیحا یستلزم جواز البیع» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 754 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 179 ، ح 787 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن إبراهیم بن عثمان بن زیاد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب قضاء الدین ، ح 8475 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18428 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 341 ، ح 23804 .
6- 6 . السند معلّق ، کسابقه .
7- 7 . هکذا فی «بخ ، بف» والوافی . وفی سائر النسخ و المطبوع والوسائل والتهذیب : «الرجل» .
8- 8 . فی «ط» : «رهن» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله : أیشتری ، یدلّ علی أنّه یجوز أن یشتری المرتهن الرهن ، کما هو المشهور بین الأصحاب» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 755 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 852 ، ح 18429 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 399 ، ح 23927 .

397 / 397 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(1) ، وَقَالَ الاْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(2) ؟

فَقَالَ(3) : «یُسْأَلُ(4) صَاحِبُ الاْءَلْفِ الْبَیِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ(5) لَهُ(6) بَیِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ » .

وَإِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا(7) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الاْآخَرُ : هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَةٌ ؟

فَقَالَ : «یُسْأَلُ(8) صَاحِبُ(9) الْوَدِیعَةِ الْبَیِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ(10) ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ(11)» .(12)

398 / 398 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ

ص :294


1- 1 . فی «ط ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 23934 والتهذیب والاستبصار ، ح 434 : - «درهم» .
2- 2 . فی «ط» : - «درهم» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار ، ح 434 : «قال» .
4- 4 . فی «بخ» : «تسأل» .
5- 5 . فی «ی» : «لم تکن» .
6- 6 . فی «بح» والوسائل ، ح 23934 : - «له» .
7- 7 . فی «ط ، بس ، جت ، جد» والتهذیب : «أو اختلفا» .
8- 8 . فی «بخ» : «تسأل» . وفی التهذیب : «قال : علی» بدل «فقال : یسأل» .
9- 9 . فی «ی» : - «صاحب» .
10- 10 . فی «ط» : - «بیّنة» .
11- 11 . فی الوافی : «هذا إذا لم یکن اختلاف فی الدین ، بل فی أنّه رهن أو ودیعة مع ثبوت الدین ، وإنّما یسأل صاحب الودیعة البیّنة لأنّه یدّعی أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع علی صاحبه ، وصاحبه منکر لذلک» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 174 ، ح 771 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 122 ، ح 434 ، إلی قوله : «حلف صاحب المائة» ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 123 ، ح 437 ، من قوله : «اختلفا فقال أحدهما : هو رهن» وفیه هکذا : «إذا اختلفا فی الرهن فقال أحدهما : هو رهن ...» وفی کلّها معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غیر واحد . الفقیه ، ج 3 ، ص 312 ، ح 4116 ، عن أبان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 863 ، ح 18448 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 401 ، ذیل ح 23931 ؛ وفیه ، ص 403 ، ح 23934 ، إلی قوله : «حلف صاحب المائة» .

الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ یَرْهَنُ(1) عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَیِّنَةَ بَیْنَهُمَا فِیهِ(2) ، فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ(3) ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ : إِنَّمَا هُوَ(4) بِمِائَةٍ(5) .

قَالَ(6) : «الْبَیِّنَةُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ(7) بِأَلْفٍ(8) ؛ وَإِنْ(9) لَمْ یَکُنْ لَهُ(10) بَیِّنَةٌ ، فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ(11)» .(12)

5 / 91

399 / 399 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(13) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ ،

ص :295


1- 1 . فی حاشیة «بف» والتهذیب ، ح 769 و 770 والاستبصار ، ح 433 : «رهن» .
2- 2 . فی «ی» والتهذیب ، ح 770 والاستبصار ، ح 433 : - «فیه» .
3- 3 . فی «بخ ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 769 والاستبصار ، ح 432 : + «درهم» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 769 والاستبصار ، ح 432 : «أنّه» بدل «إنّما هو» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : + «درهم» .
6- 6 . فی «ط ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی «بخ» : - «أنّه» .
8- 8 . فی «بخ» : «الألف» . وفی «بف» والوافی والتهذیب ، ح 769 والاستبصار ، ح 432 : + «درهم» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 769 و 770 والاستبصار ، ح 433 : «فإن» .
10- 10 . فی «جن» : «عنده» . وفی الاستبصار ، ح 432 : - «له» .
11- 11 . فی الوافی : «قال فی الاستبصار : إنّما قال : علیه البیّنة علی مقدار ما علی الرهن ، دون أن یجب علیه البیّنة علی أنّه رهن ، وهو مطابق لما رویناه فی الباب الأوّل ؛ یعنی به الخبر السابق _ وهو الخبر الأوّل هنا _ والآتی _ وهو الذی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 174 ، ح 770 _ . وفیه بعد ، والظاهر من سیاق الحدیث أنّ الذی عنده الرهن یدّعی علی صاحبه دینا ورهنا وصاحبه ینکر الأمرین جمیعا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 174 ، صدر ح 769 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 121 ، ح 432 ، بسندهما عن العلاء . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 174 ، ح 770 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 121 ، ح 433 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 864 ، ح 18450 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 402 ، ح 23933 .
13- 13 . فی «ط» : - «بن یحیی» .

وَلکِنَّهَا وَدِیعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ» .(1)

400 / 400 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ ، أَحَدُهُمَا یَقُولُ : اسْتَوْدَعْتُکَهُ(2) ، وَالاْآخَرُ یَقُولُ : هُوَ رَهْنٌ ؟

قَالَ(3) : فَقَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ : إِنَّهُ(4) رَهْنٌ عِنْدِی(5) إِلاَّ أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعی(6) أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ» .(7)

(111) باب ضمان العاریّة والودیعة

111 _ بَابُ ضَمَانِ الْعَارِیَّةِ وَالْوَدِیعَةِ

401 / 401 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(8) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :296


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 176 ، ح 777 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 875 ، ح 18474 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 404 ، ح 23937 .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» والوسائل والفقیه : «استودعتکاه» . وفی «بخ ، بس ، بف» : «استودعتکماه» .
3- 3 . فی «جت» والفقیه والتهذیب : - «قال» .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «بح» والوافی والفقیه : «هو» .
5- 5 . فی الوسائل : - «عندی» .
6- 6 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : «ادّعاه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 176 ، ح 776 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 122 ، ح 436 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 306 ، ح 4097 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 865 ، ح 18452 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 401 ، ح 23932 .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 24196 : - «عن ابن أبی عمیر» . وقد ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 ، عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن ابن أبی یعفور عن حمّاد عن الحلبی ، ولم یذکر «عن ابن أبی یعفور» فی بعض نسخه ، وهو الصواب . وورد أیضا فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 449 ، عن علیّ عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، والمذکور فی بعض نسخه «عن الحلبی» قبل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . وقد تقدّم غیر مرّة روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد [بن عثمان] عن [عبید اللّه بن علیّ] الحلبی .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَالْبِضَاعَةِ(1)···

ص :297


1- 1 . فی الوافی : «إذا أعطی رجل رجلاً مالاً لیتّجر به ویکون الربح لصاحب المال سمّی بضاعة ، وإن أشرکه فی الربح سمّی مضاربة وقراضا ، وإن خصّصه به وجعله فی ذمّته فهو قرض» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «فی الکفایة : قال فی التذکرة : إذا دفع الإنسان إلی غیره مالاً لیتّجر به ، فلا یخلو إمّا أن یشترط قدر الربح بینهما أولا ، فإن لم یشترط شیئا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعلیه اُجرة المثل للعامل ، وإن اشترط فإن جعل جمیع الربح للعامل کان المال قرضا ودینا علیه والربح له والخسارة علیه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالک کان بضاعة ، وإن جعلا الربح بینهما فهو القراض . قال : وسمّی المضاربة أیضا ، والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق . انتهی کلام صاحب الکفایة . والمستفاد منه أوّلاً : عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض فی العقد ، بل إذا صرّح بتقسیم الربح بینهما علی نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد ، وأمّا الاکتفاء بالمعاطاة فغیر متصوّر هنا ؛ إذ لا یمکن الاطّلاع علی ما فی القلوب بغیر الألفاظ ، ولا یعلم التراضی بتقسیم الربح بینهما علی النسبة إلاّ بأن یصرّح به لفظا ، والعلم بالرضا قوام کلّ معاملة ، ولا یعلم بإعطاء المال إلاّ الرضا بالتصرّف مطلقا ، سواء کان علی الوکالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة ، بل قد لا یعلم منه الرضا بالتصرّف أیضا إذا احتمل کونه ودیعة ، ولیس فی الدوالّ علی المقاصد شیء غیر اللفظ یکتفی به هنا ، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا یجزی فیها المعاملات ؛ إذ لا یستفاد منها إلاّ الرضا بالتصرّف والإباحة فی الجملة . وثانیا : إن لم یصرّحا بکیفیّة تقسیم الربح ، فمقتضی الأصل أن یکون الربح خاصّا بمالک الأصل ، ومقتضی الظاهر أنّ العامل لم یقصد التبرّع فیستحقّ اُجرة المثل ، ومقتضی الأصل أیضا عدم ضمان العامل ؛ فإنّه أمین وتصرّف فی المال بإذن صاحبه ، ولیست معاملاته فضولیّة ، ولیس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة کالمضاربة ، بل یتبع فی أحکامه مقتضی الاُصول والقواعد . وثالثا : إن جعل جمیع الربح للعامل کان قرضا . ویختلج هنا فی الذهن إشکال ، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض ؛ إذ لعلّه بذلک هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال فی ملکه ، ولا یقصد نقل المال إلی العامل بعوض حتّی یقع القرض . والجواب أنّهم لم یقصدوا ظاهرا وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا یدلّ علیه ، بل أرادوا أنّ مقتضی القاعدة ضمان العامل ، فإنّ نقل المال إلیه وإن کان غیر معلوم إلاّ أنّ تسلیطه علی ماله أمانة أیضا غیر معلوم ، والأصل فی الید الضمان حتّی یثبت خلافه ، فیکون حکمه حکم القرض من هذه الجهة ، بخلاف ما إذا جعل الربح مشترکا أو لصاحب المال ؛ فإنّه یجعل العامل أمینا ظاهرا . ورابعا : إن جعلا الربح جمیعا للمالک کان بضاعة ، والظاهر أنّ العامل لم یقصد التبرّع بعمله ، ومقتضی القاعدة أن یکون له مطالبة اُجرة المثل ، ویقبل قوله فی عدم نیّة التبرّع ، ویستفاد من الکفایة عدم استحقاقه ، وهو بعید إلاّ أن یعلم بالقرینة من تخصیص الربح بالمالک ورضاه به عدم توقّع الاُجرة ، وأمّا مع الشکّ فلا ریب فی استحقاق کلّ عامل اُجرة عمله ، ومذهب الشیخ المفید والشیخ الطوسی فی النهایة وابن الجنید وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضی المضاربة ولا یصحّ جعل الربح بینهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول غیر جائز ، بل الربح للمالک مطلقا ، وللعامل اُجرة المثل» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 229 ؛ کفایة الأحکام ، ج 1 ، ص 824 .

مُوءْتَمَنَانِ»(1) .

وَقَالَ : «إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ(2)» .(3)

ص :298


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 790 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن ابن أبی عمیر ؛ وفیه ، ص 183 ، ح 805 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 449 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4087 ، معلّقا عن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 872 ، ح 18470 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 79 ، ح 24196 ؛ و ص 91 ، ح 22223 .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إلاّ أن یکون قد اشترط علیه ، قالوا : إنّ عقد العاریّة عقد جائز ، والشرط فیه جائز أیضا ، ومعنی جواز الشرط هنا أنّهما یقدران علی ترک الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط فی العاریّة تعیین مدّة معیّنة . قال ابن الجنید _ علی ما فی المختلف _ : لو أعاره قراحا لیبنی فیه أو یغرس مدّة معیّنة ، لم یکن لصاحب الأرض أن یخرجه من بنائه وغرسه کرها قبل انقضاء المدّة _ إلی أن قال _ : ولو کانت الإعارة فیه غیر مؤقّتة کان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قیمة بنائه وغرسه ، ثمّ یخرجه . انتهی . والمستفاد من کلامه أنّ اشتراط المدّة یصیر لازما بلزوم العاریّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشیخ : لو أذن له فی الزرع فزرع ، لیس له المطالبة بقلعه قبل إدراکه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتا ینتهی إلیه . وقال فی المختلف : وتبعه ابن إدریس ، وقال الشیخ أیضا : لو أذن له فی وضع جذع علی حائطه لیبنی علیه ، وطرفه الآخر علی حائط المستعیر ، لم یکن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش . وقال فی المبسوط : إذا أذن له فی الغرس ولم یعیّن مدّة فغرس ، کان للمالک المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش . أقول : والفرق بین الغرس والزرع مشکل إلاّ أنّ الغرس لا منتهی لأمده ، ولا یرجع الملک إلی صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنین متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا یبقی إلاّ سنة ، فقایس الشیخ بین الضررین فی المسألتین والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، ولیس إثبات الحکم بالقیاس والاعتبار» . وراجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 53 و 54 و 56 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 433 ؛ مختلف الشیعة ، ح 6 ، ص 78 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن ابن أبی یعفور ، عن حمّاد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 449 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 867 ، ح 18454 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 91 ، ح 24224 .

وَقَالَ(1) فِی حَدِیثٍ آخَرَ : «إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلاً(2) ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ» .(3)

402 / 402 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ یَضْمَنُ(4) الْعَارِیَّةَ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدِ(5) اشْتَرَطَ فِیهَا(6) ضَمَاناً ، إِلاَّ الدَّنَانِیرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً» .(7)

403 / 403 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ(8) ؟

فَقَالَ : «جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِیَ(9) ، فَلاَ یَلْزَمُکَ تَوَاهُ(10) ، إِلاَّ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ ، إِلاَّ أَنْ یُشْتَرَطَ(11) عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتی مَا(12) تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ ، وَکَذلِکَ جَمِیعُ مَا

ص :299


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «قال» بدون الواو .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 288 : «قوله علیه السلام : مسلما عدلاً ، ربّما یحمل الخبر علی أنّه إذا کان عدلاً ینبغی أن لا یکلّفه المعیر الیمین فیلزمه بنکوله الضمان ، أو یحمل العدل علی من لم یقصّر ولم یفرّط . وهما بعیدان ، والمسألة فی غایة الإشکال» .
3- 3 . الوافی ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18455 ، الوسائل ، ج 19 ، ص 91 ، ح 24224 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب : «لا تضمن» .
5- 5 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : - «قد» .
6- 6 . فی حاشیة «بس» : «علیه» .
7- 7 . الاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 448 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 804 ؛ و ص 184 ، ح 808 ، بسند آخر ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18456 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 96 ، ح 24236 .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «قال» .
9- 9 . «فَتَوِیَ» ، أی هلک ؛ من التَوی مقصورا ، وهو الهلاک ، أو هلاک المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 201 (توا) .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . و فی المطبوع : «[ما] تواه» .
11- 11 . فی «ی ، بس ، جت» والوسائل : «تشترط» .
12- 12 . فی «ی ، بح ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : - «ما» .

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ(1) لَزِمَکَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ(2) لاَزِمٌ لَکَ وَإِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ» .(3)

404 / 404 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(4) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الاْءِنْسَانُ ، فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ(5) ؟

5 / 92

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ أَمِیناً(6) ، فَلاَ غُرْمَ(7) عَلَیْهِ» .(8)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ(9) الْمَالَ ، فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ : أَ عَلی(10) صَاحِبِهِ ضَمَانٌ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً» .(11)

ص :300


1- 1 . فی «بح» : «علیه» .
2- 2 . فی «ط» : «و الفضّة والذهب» . وفی الاستبصار : - «والفضّة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 806 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 450 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیر من قوله : «جمیع ما استعرت» الوافی ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18458 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 96 ، ح 24237 .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : + «بن مسلم» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» . وفی «ی» وحاشیة «بح» : + «أ علی صاحبها ضمان» . وفی حاشیة «جت» : + «أ علی صاحبه ضمان» .
6- 6 . فی المرآة : «یمکن أن یکون المراد بالأمین من لم یفرّط فی حفظها ، أو المعنی أنّه لمّا کان أمینا فلا غرم علیه . وبالجملة لولا الإجماع لکان القول بالتفصیل قویّا» .
7- 7 . الغُرْم : أداء شیء لازم ، والغارم : الذی یلتزم ما ضمنه وتکفّل به ویؤدّیه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 363 (غرم) .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4084 ، معلّقا عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 182 ، ح 799 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 442 ، بسندهما عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 868 ، ح 18459 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 93 ، ح 24229 .
9- 9 . أبضع الشیء واستبضعه : جعله بضاعته . والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر بیعه وإدارته ، وطائفة من مالک تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال الذی یتّجر فیه . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 ؛ المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .
10- 10 . فی «بخ» : «علی» بدون همزة الاستفهام .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 812 ، بسنده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 876 ، ح 18476 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 21 ، ذیل ح 24066 ؛ و ص 80 ، ح 24200 ؛ و ص 93 ، ح 24230 .

405 / 405 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْعَارِیَّةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ غُرْمَ عَلی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً(1)» .(2)

406 / 406 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(4) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً(5) ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلی مَتَاعِهِمْ ، قَالَ(6) : «یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ» .(7)

407 / 407 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ وَدِیعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : «کُلُّ مَا کَانَ مِنْ

ص :301


1- 1 . فی «ی» : «مؤمنا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 182 ، ح 801 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 443 ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 125 ، ح 444 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 182 ، ح 798 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 441 ، بسند آخر ، وتمام الروایة : «لیس علی مستعیر عاریّة ضمان وصاحب العاریّة والودیعة مؤتمن» الوافی ، ج 18 ، ص 869 ، ح 18460 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 92 ، ح 24225 .
3- 3 . فی «ط» : - «بن محمّد» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : - «بن عثمان» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «من رجل» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 809 : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 809 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 302 ، ح 4085 ، معلّقا عن أبان ، عن حریز ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 184 ، ح 810 ، بسنده عن أبان ، عن حذیفة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 843 ، ح 18408 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 98 ، ذیل ح 24241 .

وَدِیعَةٍ وَلَمْ تَکُنْ(1) مَضْمُونَةً لاَ تَلْزَمُ(2)» .(3)

408 / 408 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : کَانَتْ عِنْدِی(4) وَدِیعَةً ، وَقَالَ(5) الاْآخَرُ : إِنَّمَا کَانَتْ(6) عَلَیْکَ قَرْضاً ؟

قَالَ : «الْمَالُ لاَزِمٌ لَهُ ، إِلاَّ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَةً» .(7)

409 / 409 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(8) ، قَالَ :

ص :302


1- 1 . فی «جن» : «ولم یکن» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فلا یلزم» . وفی «ط» والتهذیب : «فلا تلزم» . وفی «ی ، بس ، جد» : «لا یلزم» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «لم تکن مضمونة ، أی لم یشترط علی المستودع الضمان ، فلا یلزم ، أی غرمها علیه إذا تلفت» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولم تکن مضمونة ، أی لم یشترط الضمان ، أو لم یتعدّ ولم یفرّط فلا یلزم الغرامة . لکنّ تأثیر الاشتراط هنا فی الضمان خلاف المشهور . وربّما یحمل علی أنّه بیان للواقع . ولا یخفی بعده . ویمکن حمل الودیعة علی العاریّة ، والذهب والفضّة علی غیر الدراهم والدنانیر ، فیکون مؤیّدا للتخصیص . وهو أیضا بعید» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 789 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 874 ، ح 18471 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 79 ، ح 24199 .
4- 4 . فی حاشیة «جن» : «عنده» .
5- 5 . فی «ط» : «قال» بدون الواو .
6- 6 . فی الوسائل : + «لی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 179 ، ح 788 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 305 ، ح 4092 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 875 ، ح 18472 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 85 ، ح 24212 .
8- 8 . هکذا فی «ط ، بف ، جت» وحاشیة «جن» والوسائل . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : «محمّد بن الحسین» . وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکری علیه السلام . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 408 ، الرقم 622 ؛ رجال الطوسی ، ص 402 ، الرقم 5900 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج7 ، ص180 ، ح791 ، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : کتبت إلی أبی محمّد علیه السلام . ثمّ إنّه تکرّر فی عدّة مواضع من الکافی ، روایة محمّد بن یحیی لمکاتبات محمّد بن الحسن إلی أبی محمّد علیه السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن فی جمیع المواضع ، هو الصفّار کما یشهد بذلک مقارنة ما ورد فی الکافی مع غیره ؛ من الکتب الأربعة . فقارن علی سبیل المثال ، ما ورد فی الکافی ، ح 4375 ؛ مع ما ورد فی من لا یحضره الفقیه ، ج 1 ، ص 141 ، ح 393 ؛ والتهذیب ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1377 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 195 ، ح 686 . وما ورد فی الکافی ، ح 8584 ؛ مع التهذیب ، ج 6 ، ص 369 ، ح 1067 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 67 ، ح 224 . وما ورد فی الکافی ، ح 8826 ؛ مع التهذیب ج 6 ، 196 ، ح 432 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 35 ، ح 144 .

کَتَبْتُ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلی رَجُلٍ وَدِیعَةً ، فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ(1) یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا(2) مِنْ(3) مِلْکِهِ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(4)

5 / 93

410 / 410 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ(5) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً(6) بِأَطْرَاقِهَا(7) ، قَالَ : فَقَالَ :

ص :303


1- 1 . فی «ط ، جد» والوسائل والفقیه : «هل» .
2- 2 . فی الفقیه : «أو أخرجها» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «عن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 180 ، ح 791 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبی محمّد علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 304 ، ح 4089 ، بسند آخر عن الفقیه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 18 ، ص 876 ، ح 18475 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 81 ، ح 24206 .
5- 5 . فی المطبوع : «ابن أبی بخران»، وهو سهو واضح .
6- 6 . فی «بخ» : «ذراعا» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «بأطرافها» . وفی الوافی : «لعلّ المراد بالأطراق بیضات الحدید ، قال فی القاموس : الطراق ، ککتاب : الحدید الذی یعرّض ، ثمّ یدار فیجعل بیضة . وفی بعض النسخ بالفاء ، وکأنّه تصحیف» . وقال فی المرآة : «قوله علیه السلام : بأطراقها ، فی نسخ الکتاب وأکثر نسخ التهذیب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما یلبس علی الساعدین وغیرها ؛ فإنّها تجعل علی أطراف الدرع . وفی بعض نسخ التهذیب بالقاف ، ولعلّه أنسب ، قال فی القاموس : الطراق ، ککتاب : الحدید یعرّض ، ثمّ یدار فیجعل بیضة ونحوها» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1199 (طرق) .

أَ غَصْباً(1) یَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : بَلْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً» .(2)

(112) باب ضمان المضاربة وما له من الربح و...

112 _ بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ(3) وَمَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ(4)

411 / 411 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ(5) الْمَالَ ، فَیَقُولُ لَهُ : ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَکَذَا ، وَلاَ تُجَاوِزْهَا ، وَاشْتَرِ مِنْهَا(6) .

قَالَ(7) : «فَإِنْ(8) جَاوَزَهَا(9) وَهَلَکَ(10) الْمَالُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَإِنْ(11) اشْتَری مَتَاعاً ، فَوَضَعَ فِیهِ ، فَهُوَ عَلَیْهِ ؛ وَإِنْ رَبِحَ ، فَهُوَ بَیْنَهُمَا» .(12)

ص :304


1- 1 . فی «ط» والتهذیب ، ح 803 : «غصبا» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 803 ، بسنده عن عاصم ، عن أبی بصیر . وفیه ، ص 182 ، ح 802 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام . الخصال ، ص 193 ، باب الثلاثة ، صدر ح 268 ، مرسلاً ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 302 ، صدر ح 4086 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، و فی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 869 ، ح 18461 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 92 ، ح 24226 .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «جت» : «المضارب» .
4- 4 . «الوضیعة» : الخسارة . لسان العرب ، ج 8 ، ص 398 (وضع) .
5- 5 . فی الوسائل : - «الرجل» .
6- 6 . فی «ط» : + «ولا تجاوزها» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
8- 8 . فی «جن» : «فإذا» .
9- 9 . فی «ط» : «تجاوزها» .
10- 10 . فی «ط» والتهذیب ، ح 835 : «فهلک» .
11- 11 . فی «جن» : «فإن» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 189 ، ح 835 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن أبان ویحیی ، عن أبی المغراء ، عن الحلبی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 227 ، ح 3842 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 827 ؛ و ص 189 ، ح 835 ؛ و ص 191، ح 846 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 188 ، ح 829 ؛ و ص 193 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 452 الوافی، ج18، ص879 ، ح18480 ؛ الوسائل ، ج19، ص15، ح 24049.

412 / 412 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَیَنْهی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ ؟

قَالَ : «یُضَمَّنُ الْمَالَ ، وَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا» .(1)

413 / 413 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : مَنِ اتَّجَرَ(2) مَالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَلَیْسَ(3) عَلَیْهِ(4) ضَمَانٌ . وَقَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً(5) ، فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ ، وَلَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْءٌ» .(6)

414 / 414 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی رَجُلٍ لَهُ

ص :305


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 189 ، ح 836 ، بسنده عن العلاء . وفیه ، ص 190 ، ح 838 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 879 ، ح 18481 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 15 ، ح 24048 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «اتّخذ» .
3- 3 . فی «بف» : «فلا» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 830 والاستبصار : «علی المضارب» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 830 والاستبصار : «مضاربه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 188 ، ح 830 ؛ و ص 190 ، ح 839 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 453 ، بسند آخر عن عاصم بن حمید . التهذیب ، ص 192 ، ح 852 ، بسنده عن عاصم بن حمید ، عن محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیهماالسلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3843 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیرین من قوله : «وقال : من ضمّن تاجرا» الوافی ، ج 18 ، ص 880 ، ح 18482 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 20 ، ح 24065 ، إلی قوله : «فلیس علیه ضمان» ؛ وفیه ، ص 22 ، ح 24070 ، من قوله : «وقال : من ضمّن تاجرا» .

عَلی رَجُلٍ مَالٌ ، فَیَتَقَاضَاهُ(1) ، وَلاَ یَکُونُ عِنْدَهُ(2) ، فَیَقُولُ : هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً ، قَالَ : لاَ یَصْلُحُ حَتّی یَقْبِضَهُ(3)» .(4)

5 / 94

415 / 415 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ فِی الْمُضَارِبِ(6) : «مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ ، فَهُوَ مِنْ(7) جَمِیعِ الْمَالِ ؛ وَإِذَا(8) قَدِمَ بَلَدَهُ ، فَمَا أَنْفَقَ(9) فَمِنْ نَصِیبِهِ(10)» .(11)

416 / 416 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(12) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(13) یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، فَیَقِلُّ رِبْحُهُ(14) ،

ص :306


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والتهذیب ، ج 7 : «فتتقاضاه» . وفی الوافی : «فتقاضاه» . والتقاضی : طلب القضاء والقبض . راجع: تاج العروس ، ج20، ص85 (قضی).
2- 2 . فی الوافی والفقیه : + «ما یقضیه» .
3- 3 . فی «جن» : «یقضیه» . وفی الوافی والفقیه : + «منه» . وفی الوسائل : «تقبضه منه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 192 ، ح 848 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 6 ، ص 195 ، ح 428 ، بسنده عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3845 ، معلّقا عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 881 ، ح 18485 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 23 ، ح 24072 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوسائل : - «بن علیّ» .
6- 6 . فی «ی ، جن» والتهذیب : «المضاربة» . وفی «بح ، جت» : «الضاربة» .
7- 7 . فی حاشیة «بف» : «فی» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «فإذا» .
9- 9 . فی «جت» : + «هو» .
10- 10 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ جمیع نفقة السفر من أصل المال ، کما هو الأقوی والأشهر . وقیل : إنّما یخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر علی الحضر . وقیل : جمیع النفقة علی نفسه . وأمّا کون نفقة الحضر علی نفسه فلا خلاف فیه» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 191 ، ح 847 ، بسنده عن العمرکی الخراسانی ، عن علیّ بن جعفر الوافی ، ج 18 ، ص 881 ، ح 18486 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 24 ، ح 24073 .
12- 12 . فی «ط» : - «بن سماعة» .
13- 13 . فی «جت» : «رجل» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والتهذیب . وفی المطبوع : «بربحه» .

فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُوءْخَذَ(1) مِنْهُ ، فَیَزِیدُ(2) صَاحِبَهُ عَلی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا یَفْعَلُ ذلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یُوءْخَذَ(3) مِنْهُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(4)» .(5)

417 / 417 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : «لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ(6) مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْءٌ ، إِلاَّ أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ(7) صَاحِبُ الْمَالِ(8)» .(9)

418 / 418 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ(10) ، قَالَ :

ص :307


1- 1 . فی «ی ، بح ، جد» وحاشیة «جت» : «أن یأخذ» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : فیزید ، یحتمل وجهین : الأوّل أنّه یعطی المالک تبرّعا أکثر من حصّته ؛ لئلاّ یفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحّته . الثانی أنّه یفسخ المضاربة الاُولی ویستأنف عقدا آخر ویشترط للمالک أزید ممّا شرط سابقا ، فیحمل علی ما إذا نضّ المال ویکون نقدا مسکوکا» .
3- 3 . فی «بح ، جد» : «أن یأخذ» .
4- 4 . فی الوافی : + «به» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 840 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18488 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 25 ، ذیل ح 24074 .
6- 6 . فی «بح» : «له» .
7- 7 . فی الوسائل : «أمر» .
8- 8 . فی المرآة : «ظاهره أنّ الخسران أیضا علیه فی صورة المخالفة ، کما أنّ التلف علیه ، کما هو ظاهر بعض الأصحاب . ویظهر من کلام بعضهم اختصاصه بالتلف» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 828 ؛ و ص 191 ، صدر ح 843 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 126 ، ح 451 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18490 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 16 ، ح 24050 .
10- 10 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3844 ، عن محمّد بن قیس ، قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام . وورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 841 ، عن الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن قیس قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام . والظاهر ، أنّ أحد العنوانین (محمّد بن میسّر ومحمّد بن قیس) مصحّف من الآخر . ولعلّ القول بوقوع التصحیف فی «محمّد بن قیس» أولی ؛ فقد ورد محمّد بن قیس فی کثیرٍ من الأسناد جدّا، وأمّا محمّد بن میسّر، فلم یرد إلاّ فی أسناد قلیلة . وهذا _ أعنی کثرة تکرار محمّد بن قیس ، وشباهته بمحمّد بن میسّر فی الکتابة _ یوجب وقوع التحریف فی العنوان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 17 ، ص 168 ، و ص 290 . وأمّا إن قلنا بوقوع التصحیف فی عنوان محمّد بن میسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانین _ علی بُعدٍ _ ؛ لما ورد فی الکافی ، ح 11629 من روایه علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن قیس عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قیس هذا ، غیر محمّد بن قیس البجلی ، وإن ورد فی الفهرست للطوسی ، ص 386 ، الرقم 592 ، أنّ له أصلاً رواه ابن أبی عمیر ؛ فإنّ محمّد بن قیس البجلی توفّی سنة إحدی وخمسین ومائة _ کما فی رجال الطوسی ، ص 293 ، الرقم 4273 _ ویستبعد جدّا روایة محمّد بن أبی عمیر المتوفّی سنة سبع عشرة ومائتین ، عنه . هذا ، وقد ترجم الشیخ الطوسی فی الفهرست ، ص 420 ، الرقم 645 لمحمّد بن قیس ، وقال : «له کتاب ، رویناه بهذا الإسناد عن ابن أبی عمیر عن محمّد بن قیس» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَری أَبَاهُ وَهُوَ لاَ یَعْلَمُ .

فَقَالَ(1) : «یُقَوَّمُ ، فَإِذَا(2) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً(3) ، أُعْتِقَ(4) وَاسْتُسْعِیَ فِی مَالِ(5) الرَّجُلِ(6)» .(7)

419 / 419 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی الْمُضَارِبِ :

ص :308


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ج 7 : «قال» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ج 7 و 8 والاستبصار : «فإن» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یقوم فإن زاد درهما واحدا ، یدلّ علی أنّ العامل یملک بظهور الربح وإن لم ینف المال ، وقیل : فیه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه یملک بالظهور . والثانی : بالانقباض . والثالث : بالقسمة . والرابع : أنّ القسمة کاشفة عن ملکه من أوّل الظهور» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «انعتق» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 7 والاستبصار : - «فی مال» .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی إن زاد قیمته علی رأس المال درهما انعتق ، وذلک لأنّ للعامل حقّا فیه حینئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سری العتق فی الباقی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 8 ، ص 242 ، ح 874 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 16 ، ح 50 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 190 ، ح 841 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن قیس ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 228 ، ح 3844 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 882 ، ح 18491 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 25 ، ح 24075 .

مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ(1) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ(2) نَصِیبِهِ» .(3)

(113) باب ضمان الصنّاع

113 _ بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

420 / 420 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ(4) یُفْسِدُ ؟

قَالَ(5) : «کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الاْءَجْرَ(6) عَلی أَنْ یُصْلِحَ(7) فَیُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(8)» .(9)

ص :309


1- 1 . فی «بخ ، بس ، بف ، جت» وحاشیة «بح» والوافی : «بلده» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی : «فمن» بدل «فهو من» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 229 ، ح 3846 ، معلّقا عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 18 ، ص 881 ، ح 18487 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 24 ، ذیل ح 24073 .
4- 4 . القصّار والمقصّر : المحوّر للثیاب ، أی المبیّض لها ؛ لأنّه یدقّها بالقَصَرة التی هی القطعة من الخشب . لسان العرب ، ج 5 ، ص 104 (قصر) .
5- 5 . فی «ط» والوسائل : «فقال» .
6- 6 . فی الوسائل : «الاُجرة» .
7- 7 . فی «بف» : «فیصلح» بدل «علی أن یصلح» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 295 : «یدلّ علی أنّ الصانع إذا حدث بفعله شیء یضمنه ، سواء کان بتفریط أم لا . ولا خلاف فیه بین الأصحاب» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الأجیر إمّا أن یفسد بیده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن یهلک المال فی یده بغیر عمله ، کسرقة وحرق فهو لیس بضامن ؛ لأنّ یده ید أمانة ، فالمال فی یده کما فی ید سائر من ائتمن علی المال . هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم یخن وإنّما سرق منه أو هلک بغیر تقصیر منه لم یجر تضمینه ، وأمّا إذا احتمل خیانته وکذبه فی ادّعاء السرقة والهلاک وتنازعا فالقول قول المالک بیمینه ، والبیّنة علی الأجیر ؛ علی ما یأتی فی بعض الأحادیث . وربّما یستفاد من کلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجیر بیمینه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق فی الضمان بین الطبیب وغیره ، وإن تردّد فیه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 955 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 470 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3917 ، معلّقا عن الحلبی ، مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 476 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 905 ، ح 18553 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 141 ، ح 24317 .

5 / 95

421 / 421 . عَنْهُ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، قَالَ فِی الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ(2) : «مَا سُرِقَ مِنْهُمَا(3) مِنْ(4) شَیْءٍ ، فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ(5) عَلی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَکُلُّ(6) قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ(7) ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ؛ وَإِنْ(8) لَمْ یُقِمِ(9) الْبَیِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ(10) بَیِّنَةٌ عَلی قَوْلِهِ» .(11)

422 / 422 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَکَانَ(12) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یُضَمِّنُ(13) الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ(14)

ص :310


1- 1 . فی «ط» : + «أنّه» .
2- 2 . فی الفقیه : «والصواغ» . وفی التهذیب : «الصائغ والقصّار» بدل «الغسّال والصبّاغ» . والصبّاغ : من یلوّن الثیاب . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1048 (صبغ) .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس ، بف ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «منهم» .
4- 4 . فی «بح» : «فی» .
5- 5 . فی الفقیه : «بیّنة» بدل «منه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فلم یخرج منه ، کأنّه لیس المراد به شهادة البیّنة علی أنّه سرق المتاع بعینه ؛ فإنّه مع تلک الشهادة لا حاجة إلی شهادة أنّه سرق معه غیره ، بل المراد أنّه إذا شهدت البیّنة أنّه سرق منه أشیاء کثیرة بحیث یکون الظاهر أنّ المسروق فیها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «فکلّ» .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب : + «فهو ضامن» .
8- 8 . فی التهذیب : + «لم یفعل و» .
9- 9 . فی «ط» : «لم تقم» . وفی الوافی : «لم یفعل ولم یقل» .
10- 10 . فی «بح ، بخ» : - «له» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 952 ، بسنده عن الحلبی ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 254 ، ح 3921 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 905 ، ح 18555 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 141 ، ح 24318 .
12- 12 . فی «ط» : «کان» بدون الواو .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یضمّن ، لعلّ الفرق أنّ الولایة الظاهرة کان معه علیه السلام وکان علیه تأدیب الناس ، أو کان الناس یتمسّکون بفعله ویحسبونه لازما بخلاف الباقر علیه السلام ، ولذا کانوا یترکون فی وقت الإمامة بعض التطوّعات» .
14- 14 . فی «بف» : «والصانع» .

احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ(1) ، وَکَانَ أَبِی یَتَطَوَّلُ(2) عَلَیْهِ(3) إِذَا کَانَ مَأْمُوناً» .(4)

423 / 423 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَ نَّهُ سُرِقَ(6) مِنْ بَیْنِ(7) مَتَاعِهِ ؟

قَالَ : «فَعَلَیْهِ(8) أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَ نَّهُ سُرِقَ(9) مِنْ···

ص :311


1- 1 . فی التهذیب ، ح 691 والاستبصار ، ح 479 : «یحتاط به علی أموال الناس» بدل «احتیاطا للناس» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 691 والاستبصار ، ح 479 : «أبو جعفر علیه السلام یتفضّل» بدل «أبی یتطوّل» .
3- 3 . «یتطوّل علیه» ، أی یتفضّل علیه ؛ من الطَوْل بمعنی الفضل ، أو یمتنّ علیه ؛ من الطَوْل بمعنی المنّ . والتطوّل عند العرب محمود یوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان یوضعان موضع التکبّر . وقیل غیر ذلک . لسان العرب ، ج 11 ، ص 414 (طول) .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 962 ، معلّقا عن علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه ، عن علیّ علیهماالسلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 478 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد ، عن ابن أبی عمیر ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه ، عن علیّ علیهماالسلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 961 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 479 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 254 ، ح 3919 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «کان أبی علیه السلام یضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وکان علیّ بن الحسین یتفضّل علیهم» الوافی ، ج 18 ، ص 906 ، ح 18556 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ، ح 24320 .
5- 5 . فی «ط» : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «منه» .
7- 7 . فی «ط» : - «بین» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال : علیه» بدل «قال : فعلیه» .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : علیه أن یقیم البیّنة أنّه سرق ، هذا یدلّ علی حکمین : الأوّل : علی عدم ضمان الأجیر ما سرق منه ؛ لأنّ یده لیست ید ضمان ، ولو کانت یده ید ضمان لم یفده إقامة البیّنة علی السرقة ، بل کان یجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالک أیضا . الحکم الثانی کون البیّنة علی الأجیر دون المستأجر ، مع أنّ یده ید أمانة ، ولیس علی الأمین إلاّ الیمین ، ولکن لا ضیر فی الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحیحة ، وقال الفقهاء : یکره أن یضمّن الأجیر إلاّ مع التهمة ، ومفاد کلامهم أنّه یجوز تضمین الأجیر مطلقا ، أمّا مع التهمة فبغیر کراهة ، وأمّا مع التهمة فبکراهة ، ویستأنس منه الحکم بالضمان مع عدم إقامة الأجیر البیّنة علی السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلی مثل ذلک ، ولکنّ صاحب الجواهر اختار کون البیّنة علی المالک وأنّه یقبل قول الأجیر بیمینه ونسبه إلی المشهور ، بل حکم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص علی التقیّة . وهو عجیب ؛ لأنّ السیّد المرتضی رحمه الله جعله من متفرّدات الإمامیّة ، ولکن سیأتی فی بعض الأخبار أنّ علیه الیمین» . و راجع : جواهر الکلام ، ج 27 ، ص 343 و 344 .

بَیْنِ(1) مَتَاعِهِ ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ؛ وَإِنْ(2) سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .(3)

424 / 424 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ(4) وَالصَّائِغَ(5) احْتِیَاطاً عَلی أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَکَانَ لاَ یُضَمِّنُ علیه السلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّیْءِ الْغَالِبِ(6) ؛ وَإِذَا(7) غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَمَا فِیهَا فَأَصَابَهُ(8) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ(9) الْبَحْرُ عَلی سَاحِلِهِ(10) ، فَهُوَ لاِءَهْلِهِ ، وَهُمْ(11) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ(12) عَلَیْهِ النَّاسُ وَتَرَکَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ» .(13)

ص :312


1- 1 . فی «ط» : - «بین» .
2- 2 . فی «بح» والوسائل : «فإن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 953 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن النعمان ، عن ابن مسکان ، عن أبی بصیر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 256 ، ح 3925 ، معلّقا عن ابن مسکان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 907 ، ح 18561؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ، ح 24321 .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 24322 والفقیه والاستبصار : «الصبّاغ والقصّار» .
5- 5 . فی «بح» : «والصابغ» . وفی «ی» : «والصانع» . وفی «بخ ، بف» : «الصائغ والصبّاغ» . وفی «بف» : «الصانع والصبّاغ» . والصائغ : السابک ، یقال : صاغ الشیءَ : سبکه ، أی ذَوَّبَهُ وأفرغه فی قالب ، أو هیّأه علی مثال مستقیم فانصاغ . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1049 (صوغ) .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : والشیء الغالب ، أی ما لا اختیار لهم فیه ، أو کثیر الوقوع» .
7- 7 . فی «ط» والتهذیب : «فإذا» .
8- 8 . فی «ی» : «فأصابها» . وفی «بف» والوافی : «فما أصابه» .
9- 9 . فی «ی» : «بها» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «ی» والوافی : «شاطئه» .
11- 11 . فی «ط» والتهذیب : - «وهم» .
12- 12 . فی «بح» : «أفاض» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 956 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 471 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، وفی الأخیر إلی قوله : «والشیء الغالب» . الفقیه ، ج 3 ، ص 256 ، ح 3927 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 908، ح 18562 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ، ح 24322 ، إلی قوله : «والشیء الغالب» ؛ وفیه ، ج 25 ، ص 455 ، ح 32342 ، من قوله : «وإذا غرقت السفینة» .

425 / 425 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ(1) إِلَیْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ(2) یُعْطِیَ(3) فِی وَقْتٍ(4) ؟

قَالَ : «إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ(5) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ(6) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(7)» .(8)

426 / 426 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَی الْقَصَّارِ ، فَیُحْرِقُهُ(10) ؟

ص :313


1- 1 . فی «بس» : «اُسلّم» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جت» والوسائل والتهذیب : - «أن» .
3- 3 . فی «ی ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل : «یعطینی» .
4- 4 . فی الوافی : + «کذا» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «الوقت» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «هذا» .
7- 7 . فی المرآة : «الحکم بالضمان فیه للتعدّی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 957 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 131 ، ح 472 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 908 ، ح 18563 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 143 ، ح 24323 .
9- 9 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 960 ، و الاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 475 ، عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن إسماعیل ، عن أبی الصبّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فلقائلٍ أن یقول : إنّ الصواب ما ورد فی التهذیبین ، والمراد من أبی الصبّاح هو أبو الصبّاح الکنانی شیخ محمّد بن الفضیل ، وله أن یؤکّد ذلک بما ورد فی الکتابین _ التهذیب ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ح 476 _ من روایة محمّد بن الفضیل عن أبی الصبّاح عن أبی عبد اللّه علیه السلام ما یشابه المضمون . لکنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأکید توسّط من یسمّی بإسماعیل بین علیّ بن الحکم وبین أبی الصباح [الکنانی] . بل الواسطة بینهما فی أسناد الکتب الأربعة لیس إلاّ سیف بن عمیرة . هذا ، وقد ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3918 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 221 ، ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 480 ، روایة علیّ بن الحکم عن إسماعیل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القصّار یسلّم إلیه المتاع ... فإنّک إنّما أعطیته لیصلح [و] لم تعط لیفسد . ولعلّ الصواب فی العنوان إسماعیل بن أبی الصبّاح ، أو إسماعیل بن الصبّاح .
10- 10 . فی «جن» والوسائل والتهذیب ، ح 960 والوسائل : «فیخرقه» . وفی الوافی : «فیحزقه أو یحرقه» .

قَالَ : «أَغْرِمْهُ(1) ؛ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ(2) إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ(3) إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ» .(4)

427 / 427 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

5 / 96

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ یُضَمِّنْهُ(7) ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ(8)» .(9)

ص :314


1- 1 . «أغرمه» ، أی اجعله غارما ، والغارم : الذی یلتزم ما ضمنه وتکفّل به ویؤدّیه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شیء لازم . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 363 ؛ المصباح المنیر ، 446 (غرم) .
2- 2 . فی «ی ، بح ، جد» : «دفعت» .
3- 3 . فی «ی ، بح» والوسائل والتهذیب ، ح 960 والاستبصار ح 475 : «و لم تدفع» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 960 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 475 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن إسماعیل ، عن أبی الصبّاح . الفقیه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3918 ، معلّقا عن علیّ بن الحکم ، عن إسماعیل بن الصبّاح ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 221 ، ح 968 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 480 ، بسنده عن علیّ بن الحکم ، عن إسماعیل بن الصبّاح ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 909 ، ح 18564 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 143 ، ح 24324 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی «ط ، ی» : + «قال» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلم یضمّنه ، یدلّ علی ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا یضمن إلاّ ما اُودع وفرّط فیه ، قال فی المسالک : لأنّه علی تقدیر الإیداع أمین ، فلا یضمن بدون التفریط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته فی وجوب حفظ مال الغیر مع عدم التزامه ، حتّی لو نزع المغتسل ثیابه وقال له : احفظها فلم یقبل ، لم یجب علیه الحفظ وإن سکت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا یدلّ علی القبول ، کفی فی تحقّق الودیعة» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 226 .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هو أمین ، لعلّ المعنی أنّه یحفظها بمحض الأمانة ، ولیس ممّن یعمل فیها ، أو یأخذ الأجر علی حفظها ، فهو محسن لا سبیل علیه . ویمکن أن یقال : خصوص هذا الشخص کان أمینا غیر متّهم فلذا لم یضمّنه علیه السلام ، أو المعنی أنّه جعله الناس أمینا . والأوّل أظهر» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 218 ، ح 954 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 314 ، ح 869 ؛ وقرب الإسناد ، ص 152 ، ح 553 ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفی کلّها : «... عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، أنّ علیّا علیه السلام اُتی ...» . الفقیه ، ج 3 ، ص 257 ، ح 3929 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 919 ، ح 18590 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 139 ، ح 24314 .

428 / 428 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام رُفِعَ(1) إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِیُصْلِحَ(2) بَابَهُ(3) ، فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ ، فَانْصَدَعَ(4) الْبَابُ ، فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام » .(5)

429 / 429 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِغِ : أَ یُضَمَّنُونَ ؟

قَالَ : «لاَ یُصْلِحُ النَّاسُ إِلاَّ أَنْ یُضَمَّنُوا» .

قَالَ : وَکَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ ، وَیَأْخُذُ(6) .(7)

(114) باب ضمان الجمّال والمکاری وأصحاب السفن

114 _ بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ(8) وَالْمُکَارِی وَأَصْحَابِ السُّفُنِ

430 / 430 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(9) جَمَّالٍ(10) اسْتُکْرِیَ مِنْهُ إِبِلٌ(11) ، وَبُعِثَ

ص :315


1- 1 . فی «ط» : «دفع» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «له» . وفی الوسائل : «یصلح» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار: «بابا» .
4- 4 . «فانصدع» ، أی انشقّ ؛ من الصَدْع ، وهو الشقّ . أو هو الشقّ فی الشیء الصلب ، کالزجاجة والحائط . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 194 (صدع) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 959 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 474 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 909 ، ح 18566 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 144 ، ح 24326 .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وکان یونس یعمل به ویأخذ ، هذا قول المرتضی _ علیه الرحمة _ ونسبه إلی إجماعنا وأنّه من متفرّداتنا ، ونسبه فی المسالک إلی المشهور ، ونقل أیضا عن المفید رحمه الله والشیخ فی موضعین من النهایة ، ولکنّ کثیرا من فقهائنا ذهبوا إلی قبول قوله بیمینه موافقا للقاعدة» . وراجع : المقنعة ، ص 643 ؛ النهایة ، ص 477 ؛ الانتصار ، ص 466 ، مسأله 263 ؛ مساک الأفهام ، ج 5 ، ص 222 و 233 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 219 ، ح 958 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 132 ، ح 473 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 910 ، ح 18567 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 144 ، ح 24325 .
8- 8 . فی «ط ، بح ، بخ» : «الحمّال» .
9- 9 . فی «ط» : - «رجل» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 950 : - «جمال» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» : «إبلاً» .

مَعَهُ بِزَیْتٍ(1) إِلی أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ(2) الزَّیْتِ(3) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ(4) مَا فِیهِ ؟

فَقَالَ : «إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلکِنَّهُ لاَ یُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ(5)» .(6)

431 / 431 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(8)،

ص :316


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» : «زیتا» .
2- 2 . الزِفاق : جمع الزِقّ ، ویجمع أیضا علی أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء _ وهو وعاء من جلد للماء وغیره _ أو جلد یُجَزّ ویُقْطَع شعره ولا یُنْتَف ولا یُنْزَع ، للشراب ونحوه . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1183 (زقق) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الزقاق» بدل «زقاق الزیت» .
4- 4 . فی «بس» : «فأهرق» . وفی «بخ» وحاشیة «بح» : «فانهرق» . وفی «بف» : «وانهرق» . وفی حاشیة «بح ، جت» : «فاُهریق» .
5- 5 . فی الوافی : «لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزیت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا یصدّق إلاّ ببیّنة عادلة ؛ فإنّها کلمة هو قائلها» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 299 : «قد مرّ الکلام فیه ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : لعلّ الحکم بوجوب إقامة البیّنة علیه والضمان علی تقدیر عدم الإقامة فی صورة التهمة ، أی ظنّ کذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفریطه ، أو عدم کونه عادلاً ، کما یشعر به بعض الأخبار لا مطلقا ، وهذا أظهر طرق الجمع فی هذه الأخبار» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لا یصدّق إلاّ ببیّنة عادلة ، لا یکتفی منه بالیمین ، وهذا ممّا یدلّ علی قول یونس والسیّد المرتضی وغیرهما ، ومثله کثیر . ویحتمل أن یکون تکلیفهم بالبیّنة مبنیّا علی قبول البیّنة من المنکرین ، وإنّما اکتفی منهم بالیمین إرفاقا بهم ؛ لتعذّر إقامة البیّنة غالبا علیهم ، وحینئذٍ فالحصر إضافی بالنسبة إلی قبول قولهم مطلقا ، لا بالنبسة إلی الیمین ، فالأجیر إن ادّعی التلف لا یقبل منه قوله بغیر بیّنة أو یمین ، بل له أن یحلف بمقتضی حدیث بکر بن حبیب ، وله أن یأتی ببیّنة بمقتضی هذه الأحادیث» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 950 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 129 ، ح 564 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3923 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 915 ، ح 18581 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 148 ، ح 24340 .
7- 7 . فی «ط» : - «بن عیسی» .
8- 8 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والوسائل والمطبوع : «محمّد بن یحیی» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد روایة محمّد بن یحیی عن یحیی بن الحجّاج فی موضع . وقد تقدّم ذیل ح 8902 ، روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عیسی عن یحیی بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام . ویأتی فی ح 9113 ، روایة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن عیسی عن یحیی بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج .

عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَلاَّحِ أَحْمِلُ مَعَهُ(2) الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَیَنْقُصُ(3) ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مَأْمُوناً ، فَلاَ تُضَمِّنْهُ(4)» .(5)

432 / 432 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَةٍ(6) طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : «هُوَ ضَامِنٌ» .

5 / 97

قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا(7) زَادَ؟ قَالَ : «تَعْلَمُ(8) أَ نَّهُ زَادَ(9) شَیْئاً ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «هُوَ لَکَ» .(10)

ص :317


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 947 ، عن أحمد بن محمّد _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن محمّد بن یحیی عن یحیی بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو کما ظهر ممّا قدّمناه ذیل ح 8913 ، فلاحظ .
2- 2 . فی «ط ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «أحمله» . وفی «بس» : «اُحمّله» .
3- 3 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بف» : «فینتقص» . وفی المطبوع : «فنقص» .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إن کان مأمونا فلا تضمّنه ، الأجیر لیس ضامنا فی الواقع ، ولیس یده إلاّ ید أمانة ، فإن علم أنّه لم یفرّط ولم یخن فلا ضمان علیه ، وإن لم یعلم ذلک وقلنا بأنّه یقبل قوله بیمینه ، لایجوز تضمینه أیضا إن حلف علی عدم التفریط ، وإن لم یحلف وأتی ببیّنة فأولی بأن لا یضمّن ، وإلاّ فیکره تضمینه إن ظنّ صدقه ، ویجوز بلا کراهة إن لم یظنّ ، بل کان متّهما . وإن قلنا : إنّه لا یقبل قوله إلاّ بالبیّنة ولا یقبل منه الیمین وجعلنا الیمین أوّلاً علی المالک ، کره للمالک أن یحلف ویضمّن إن کان الأجیر مأمونا وجاز له بلا کراهة إن کان متّهما ، وأورد فی المسالک وجوها کثیرة فی تفسیر کراهة ضمان المأمون لا یسع المقام ذکرها فراجع» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 185 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 947 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن یحیی ، عن یحیی بن حجّاج عن خالد بن الحجّال الوافی ، ج 18 ، ص 915 ، ح 18584 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 149 ، ح 24349 .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والوسائل والفقیه : «سفینته» .
7- 7 . فی «بف» : «ربما أنّه» . وفی «ط» : - «إنّه» .
8- 8 . فی الوافی : «یعلم» .
9- 9 . فی الوافی : + «فیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 948 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 254 ، ذیل ح 3920 ، معلّقا عن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 917 ، ح 18585 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 149 ، ح 24341 .

433 / 433 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَةً مِنْ مَلاَّحٍ ، فَحَمَّلَهَا طَعَاماً ، وَاشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ ؟ قَالَ : «جَائِزٌ» .

قُلْتُ لَهُ(1) : إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «یَدَّعِی الْمَلاَّحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ هُوَ : «لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَةُ ، وَعَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ(2) اشْتَرَطَ عَلَیْهِ(3) ذلِکَ(4)» .(5)

434 / 434 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ ، فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلاً(6) مِنْهُ ضَاعَ ، فَذَکَرْتُ ذلِکَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(7) : «أَ تَتَّهِمُهُ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَلاَ تُضَمِّنْهُ(8)» .(9)

ص :318


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : - «له» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «قد» .
3- 3 . فی «جد ، جن» والوسائل : - «علیه» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : قد اشترط علیه ذلک ، یمکن حمله علی استحباب عدم التضمین مع عدم الشرط» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 949 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 917 ، ح 18586 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 150 ، ح 24344 .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «جملاً» . والحمل ، بالکسر : ما یحمل علی الظهر أو الرأس ونحوه ، وعن بعض اللغویّین : ما کان لازما للشیء فهو حَمْل ، وما کان بائنا فهو حِمْل . والجمع : أحمال وحُمول . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 177 (حمل) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «فقال» .
8- 8 . فی «جن» : «فلا یضمنه» . وقال فی المرآة : «یدلّ علی عدم التضمین مع عدم التهمة إمّا وجوبا ، أو استحبابا» ، ثمّ نقل عن المسالک وجوها خمسة فی تفسیر کراهة تضمین الأجیر إلاّ مع التهمة ، فراجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 185 .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 217 ، ح 946 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 256 ، ح 3924 ، معلّقا عن جعفر بن عثمان الوافی ، ج 18 ، ص 630 ، ح 18012 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 150 ، ح 24345 .

435 / 435 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسی ، عَنْ یُونُسَ(1) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(3) الْجَمَّالِ(4) یَکْسِرُ(5) الَّذِی یَحْمِلُ ، أَوْ یُهَرِیقُهُ ، قَالَ : «إِنْ کَانَ مَأْمُوناً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ؛ وَإِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ» .(6)

436 / 436 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ : الاْءَجِیرُ الْمُشَارِکُ(7) هُوَ ضَامِنٌ ، إِلاَّ مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ مِنْ(8) غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ(9)» .(10)

ص :319


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف» : + «بن عبد الرحمن» .
2- 2 . فی «ط» : - «عن أبی بصیر» .
3- 3 . فی «ط ، بف» : «عن» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس» والوافی والتهذیب ، ح 944 : «الحمّال» .
5- 5 . فی الفقیه : «فی الرجل یستأجر الحمّال ، فیکسر» بدل «فی الجمّال یکسر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 216 ، ح 944 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسی ، عن یونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسکان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ص 218 ، ذیل ح 951 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسی ، عن یونس مولی علیّ بن یقطین ، عن ابن مسکان ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 257 ، ح 3931 ، معلّقا عن ابن مسکان الوافی ، ج 18 ، ص 911 ، ح 18570 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 150 ، ح 24346 .
7- 7 . فی «ط» : «المشترک» . وفی الوافی : «المشارک : المشترک لا یخصّ بأحد ، کما یأتی» . وفی المرآة : «المشارک بفتح الراء : هو الأجیر المشترک الذی یوجر نفسه لکلّ أحد ولا یختصّ بواحد ، کالصبّاغ والقصّار ، وسئل فی حدیث زید عن الأجیر المشترک فقال : هو الذی یعمل لک ولذا» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : - «من» .
9- 9 . «مکابر» ، أی غالب ومعاند . راجع : المصباح المنیر ، ص 524 (کبر) .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 216 ، ح 945 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 910 ، ح 18568 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 149 ، ح 24343 .

(115) باب الصروف

115 _ بَابُ الصُّرُوفِ(1)

437 / 437 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(3) ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لِی(4) عَلَیْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً ، قَضَانِیهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ(5) وَزْناً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ(6)» .

قَالَ : وَقَالَ : «جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ ، إِنَّمَا(7) تُفْسِدُهُ(8) الشُّرُوطُ» .(9)

ص :320


1- 1 . «الصروف» : جمع الصرف ، وهو فضل الدرهم علی الدرهم والدینار علی الدینار فی الجودة والقیمة ؛ لأنّ کلّ واحد منهما یُصْرَف عن قیمة صاحبه . والصرف : بیع الذهب بالفضّة ، وهو من ذلک ؛ لأنّه ینصرف به عن جوهر إلی جوهر . هذا فی اللغة ، وأمّا فی عرف الشرع فقال ابن إدریس : «الصرف عبارة فی عرف الشرع عن بیع الذهب بالذهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضّة ، أو الفضّة بالذهب» . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 190 (صرف) ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 265 . وللمزید راجع : المختصر النافع ، ص 128 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 302 ؛ تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 313 ، المسألة 3205 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 332 .
2- 2 . فی «ط» : - «بن عیسی» .
3- 3 . فی الوسائل : - «عن محمّد بن عیسی» . وهو سهو ؛ فقد عدّ النجاشی فی رجاله ، ص 445 ، الرقم 1204 ، یحیی بن الحجّاج من رواة أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتقدّمت روایته عنه علیه السلام فی ح 8902 . وروایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام مختلّة بلا ریب . ومنشأ السقط فی السند جواز النظر من «محمّد بن عیسی» فی «أحمد بن محمّد بن عیسی» إلی «محمّد بن عیسی» قبل «عن یحیی بن الحجّاج» . وأمّا ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 483 من ورود الخبر عن أحمد بن محمّد عن یحیی بن الحجّاج ، فالظاهر أنّ ذاک الخبر مأخوذ من الکافی _ کما یظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة علیه والمتأخّرة عنه مع ما ورد فی الکافی _ وکأنّ نسخة الشیخ الطوسی کانت محرّفة ، وکان الأصل فی العنوان ، هو أحمد بن محمّد بن عیسی ، واختصر الشیخ فی العنوان بحذف «بن عیسی» فصار کما یکون الآن .
4- 4 . فی «ط» : «له» .
5- 5 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «درهم» .
6- 6 . فی «ط» : «ما لم تشترط» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «ما لم تشارط» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 7 ، ص 112 : «وإنّما» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» والوسائل : «یفسده» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 483 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن یحیی بن الحجّاج . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 284 ، ح 4025 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 200 ، ح 448 ؛ و ج 7 ، ص 109 ، ح 470 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 629 ، ح 18009 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 190 ، ح 23463 .

5 / 98

438 / 438 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَکُونُ(1) لِلرَّجُلِ عِنْدِیَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ(2) ، فَیَلْقَانِی ، فَیَقُولُ لِی(3) : کَیْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْیَوْمَ ؟ فَأَقُولُ لَهُ : کَذَا وَکَذَا ، فَیَقُولُ(4) : أَ لَیْسَ لِی(5) عِنْدَکَ کَذَا وَکَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً ؟ فَأَقُولُ : بَلی(6) ، فَیَقُولُ لِی : حَوِّلْهَا إِلی(7) دَنَانِیرَ بِهذَا السِّعْرِ ، وَأَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ(8) ، فَمَا تَری فِی هذَا ؟

فَقَالَ لِی : «إِذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ(9) لَهُ(10) السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .

فَقُلْتُ : إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَلَمْ أُنَاقِدْهُ ، إِنَّمَا(11) کَانَ کَلاَمٌ(12) مِنِّی وَمِنْهُ(13) .

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَالدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ ؟» قُلْتُ(14) : بَلی ، قَالَ : «فَلاَ بَأْسَ(15) بِذلِکَ(16)» .(17)

ص :321


1- 1 . فی الوسائل : «تکون» .
2- 2 . «الوَضَح» : الدرهم الصحیح ، ودرهم وضح ، أی نقیّ أبیض ، علی النسب . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 635 (وضح) .
3- 3 . فی «بس» والوسائل والتهذیب : - «لی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، بس» والوافی : + «لی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «لی» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «نعم» .
7- 7 . فی ط» والوسائل : - «إلی» .
8- 8 . فی «بف» : + «علیّ» .
9- 9 . فی «ط» : «استقرضت» .
10- 10 . فی «ط» : - «له» .
11- 11 . فی «ی» والتهذیب : «وإنّما» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کلاما» .
13- 13 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی «جت» والمطبوع : «بینی و بینه» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» .
15- 15 . فی الوافی : «لابأس» .
16- 16 . فی «ط» والتهذیب : - «بذلک» .
17- 17 . التهذیب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 441 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 291 ، ح 4046 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 629 ، ح 18010 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 174 ، ح 23423 .

439 / 439 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ ، فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً(2) فِی حَوَائِجِهِ(3) _ وَهُوَ(4) یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ(5) وَسَبْعَةٌ(6) وَنِصْفٌ بِدِینَارٍ _ وَقَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَلَیْسَتْ بِحَاضِرَةٍ(7) ، فَیَبْتَاعُهَا لَهُ مِنَ(8) الصَّیْرَفِیِّ(9) بِهذَا السِّعْرِ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَا حَتّی صَارَتِ(10) الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً(11) بِدِینَارٍ ، فَهَلْ(12) یَصْلُحُ ذلِکَ لَهُ(13) _ وَإِنَّمَا هِیَ بِالسِّعْرِ الاْءَوَّلِ حِینَ(14) قَبَضَ(15) کَانَتْ سَبْعَةٌ(16) وَسَبْعَةٌ وَنِصْفٌ(17) بِدِینَارٍ _ ؟

ص :322


1- 1 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ح 457 : - «موسی» .
2- 2 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة » . وقال ابن الأثیر : «الورق ، بکسر الراء : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 156 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فیأخذ فی مکانها ورقا فی حوائجه ؛ یعنی یأخذ الخلیط ، وهو صاحب الدنانیر من هذا الرجل الودعی دراهم ، ویکون قیمة سبعة دراهم دینارا فیکون یوم أقبضه الدراهم یکون أقبضه دینارا وینقص من دینه دینار ، فلا یجوز أن یطالبه بعد تغیّر السعر من ذلک الدینار شیئا بأن یقول : الیوم قیمة سبعة دراهم نحو نصف دینار فلم ینقص من مالی إلاّ نصف دینار» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «وهی» .
5- 5 . فی «بف» : «بسبعة» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 457 : - «وسبعة» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حاضرة» بدون الباء .
8- 8 . فی «ط ، جت» والوسائل والتهذیب ، ح 457 : - «من» .
9- 9 . یقال صرفت الذهب بالدراهم : بعته ، واسم الفاعل من هذا : صَیْرَفی وصَیْرَف وصرّاف للمبالغة . قال ابن فارس : الصرف : فضل الدرهم فی الجودة علی الدرهم ، ومنه اشتقاق الصیرفی . المصباح المنیر ، ص 338 (صرف) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 457 : «صار» .
11- 11 . فی «بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «درهما» .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «هل» .
13- 13 . فی «بح» : «له ذلک» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «من یوم» .
15- 15 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب ، ح 457 : «قبضت» .
16- 16 . فی «بف» : «بسبعة» .
17- 17 . فی «ط» : «ونصفا» .

قَالَ: «إِذَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْوَرِقَ بِقَدْرِ(1) الدَّنَانِیرِ(2)، فَلاَ یَضُرُّهُ(3) کَیْفَ(4) الصُّرُوفُ ، وَلاَ بَأْسَ(5)».(6)

440 / 440 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ(7) عَلَیْهِ دَنَانِیرُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ(8) یَأْخُذَ قِیمَتَهَا دَرَاهِمَ» .(9)

441 / 441 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ(10) لَهُ عَلی رَجُلٍ دَنَانِیرُ ، فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ : أَ یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْیَوْمِ(11) ؟

ص :323


1- 1 . فی التهذیب ، ح 457 : «بعدد» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «الدینار» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : «بقدر الدنانیر ، أی بقیمة یوم الدفع ، کما هو المشهور ، ویدلّ علیه أخبار اُخر ، وقال فی الدروس : لو قبض زائدا عمّا له کان الزائد أمانة ، سواء کان غلطا أو عمدا ، وفاقا للشیخ» . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 95 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 302 ، ذیل الدرس 262 .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «ولا یضرّه» .
4- 4 . فی الوسائل : + «کان» .
5- 5 . فی «ی ، بخ» والوسائل : «فلا بأس» . وفی الوافی : «یعنی إذا کان دفع إلیه الورق بقدر الدینار ، ثمّ تغیّر السعر ، فلا یضرّه تغیّر السعر ولا عدم المحاسبة ؛ فإنّه یحاسبه علی السعر الأوّل» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 106 ، ح 457 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . وفیه ، ص 107 ، ح 460 ، بسند آخر عن عبد صالح علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 636 ، ح 18025 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 183 ، ح 23443 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 437 والاستبصار . وفی المطبوع : «تکون» .
8- 8 . فی «ط» والتهذیب ، ح 437 : «بأن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 437 ، بسنده عن ابن أبی عمیر وحمّاد ، عن الحلبی ، وبسند آخر أیضا عن الحلبی ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 327 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، وبسند آخر أیضا عن الحلبی . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 440 ؛ و ص 108 ، ح 461 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 630 ، ح 18011 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 172 ، ذیل ح 23416 .
10- 10 . فی «بس» : «کان» .
11- 11 . فی «ط» والتهذیب ، ج 7 : - «بسعر الیوم» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «بصرف الیوم» .

قَالَ : «نَعَمْ(1) ، إِنْ شَاءَ(2)» .(3)

442 / 442 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ 5 / 99

ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ : دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلی أَجَلٍ ، فَجَاءَ الاْءَجَلُ وَلَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ(4) الَّذِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَقَالَ(5) : خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(6)» .(7)

443 / 443 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(8) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُنِی الْوَرِقَ بِالدَّنَانِیرِ ، وَأَتَّزِنُ مِنْهُ ،

ص :324


1- 1 . فی «ط» : + «لا بأس» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «بصرف الیوم ، قال : لا بأس به» بدل «بسعر الیوم ، قال : نعم ، إن شاء» . وفی حاشیة «بف» : + «تعالی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 439 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3409 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 212 ، ح 499 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 288 ، ح 4038 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 107 ، ح 459 ؛ وقرب الإسناد ، ص 262 ، ح 1036 الوافی ، ج 18 ، ص 917 ، ح 18586 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 173 ، ذیل ح 23418 .
4- 4 . فی «ط» : «عنده» بدل «عند الرجل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : + «له» .
6- 6 . فی «ط» کرّرت هذه الروایة بعینها .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 102 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 328 ، بسندهما عن الحلبی . التهذیب ، ج 7 ، ص 114 ، ح 495 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 631 ، ح 18014 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 172 ، ذیل ح 23417 .
8- 8 . هکذا فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی «ی ، بخ ، بف» والمطبوع : + «بن یحیی» .

فَأَزِنُ(1) لَهُ حَتّی أَفْرُغَ ، فَلاَ یَکُونُ(2) بَیْنِی وَبَیْنَهُ عَمَلٌ إِلاَّ أَنَّ فِی وَرِقِهِ نُفَایَةً(3) وَزُیُوفاً(4) وَمَا لاَ یَجُوزُ ، فَیَقُولُ : انْتَقِدْهَا(5) ، وَرُدَّ نُفَایَتَهَا(6) ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلکِنْ لاَ تُوءَخِّرْ(7) ذلِکَ(8) أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدْتُ فِی وَرِقِهِ فَضْلاً(9) مِقْدَارَ مَا فِیهَا مِنَ النُّفَایَةِ ؟

فَقَالَ(10) : «هذَا احْتِیَاطٌ ، هذَا أَحَبُّ إِلَیَّ(11)» .(12)

ص :325


1- 1 . فی «ط» والتهذیب : «وأزن» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «فلم یکن» .
3- 3 . قال الجوهری : «النُفایة ، بالضمّ : ما نفیته من الشیء لرداءته» . وقال الفیروز آبادی : «نَفایة الشیء ، ویضمّ ، ونَفاته ، ونَفْوته ونَفِیّه ونَفاؤه ، بفتحهنّ ، ونُفاوته ، بالضمّ : ردیّه وبقیّته» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2514 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1755 (نفا) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «مزیوفا» . وفی «جت ، جد ، جن» وحاشیة «بح ، بخ» : «وزیوف» . و«زیوفا» ، أی ردیئة ، قال الفیّومی : «زافت الدراهم تزیف زَیْفا ، من باب سار : رَدُؤَتْ ، ثمّ وُصف بالمصدر فقیل : درهمٌ زَیْفٌ ، وجُمع علی معنی الاسمیّة فقیل : زُیُوف ، مثل فلس وفلوس . وربّما قیل : زائف ، علی الأصل ، ودراهم زُیَّفٌ ، مثل راکع ورُکّع» . المصباح المنیر ، ص 261 (زیف) .
5- 5 . یقال : نقدت الداراهم وانتقدتها ، إذا أخرجت منها الزیّف . لسان العرب ، ج 3 ، ص 425 (نقد) .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وردّ نفایتها ، لا یخفی أنّ البیع إن وقع علی الدراهم الشخصیّة وردّ نفایتها فهو بمعنی الفسخ بالعیب ، ولا یشترط فی فسخ بیع الصرف بقاء المجلس ، وإن وقع علی الکلّی فردّ نفایتها للتبدیل ، والتبدیل یجب أن یکون فی المجلس ، فالأولی أن یحمل علی الفسخ فی الدراهم الشخصیّة ، وقید الیوم والیومین للندب» .
7- 7 . فی «بح ، بف» والوافی والتهذیب : «لا یؤخّر» .
8- 8 . فی «جن» : + «الیوم» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله : فإن وجدت فی ورقه فضلاً ، فی التهذیب : فإن أخذت ، وهو الأظهر ، والاحتیاط إمّا لتحقّق التقابض أوّلاً فی الجمیع ، أو لأنّه ربّما لم یکن عنده شیء بعد الردّ» . وفی التهذیب المطبوع کما فی المتن .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
11- 11 . فی المرآة : «اعلم أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب التقابض قبل التفرّق فی النقدین إلاّ من الصدوق ؛ حیث لم یعتبر المجلس استنادا إلی روایات ضعیفة ، والأصحاب کلّهم علی خلافه فربّما کان إجماعیّا ... ثمّ اعلم أنّ الظاهر من خبر إسحاق أوّلاً ابتناء سؤاله علی لزوم التقابض ، ولا ینافیه الجواب ؛ لأنّه حصل التقابض أوّلاً ، فإذا ردّ بعضها بعد ذلک وأخذ عوضها فی مجلس الردّ یحصل التقابض فی ذلک البعض أیضا ، فما وقع فیه من النهی عن التأخیر أکثر من یوم أو یومین ، لعلّه محمول علی الاستحباب ، وفیه إشکال أیضا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 103 ، ذیل ح 444 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 18 ، ص 614 ، ح 17976 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 176 ، ح 23427 .

444 / 444 . صَفْوَانُ(1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ(2) وَالرَّصَاصِ ؟

فَقَالَ : «الرَّصَاصُ بَاطِلٌ(3)» .(4)

445 / 445 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقُلْتُ(5) لَهُ(6) : الرِّفْقَةُ(7) رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ(8) ، فَلَمْ نَقْدِرْ(9) عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَالْبَصْرِیَّةِ ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ(10) بِسَابُورَ(11) الدِّمَشْقِیَّةُ وَالْبَصْرِیَّةُ ؟

ص :326


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن صفوان ، أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 23400 و 23499 : «الدرهم بالدرهم» .
3- 3 . فی المرآة : «یحتمل أن یکون المراد به الرصاص الذی یغشّ به الدراهم ، فیسأل أنّه هل یکفی دخول الرصاص لعدم کون الزیاده ربا ، فأجاب علیه السلام بأنّه غیر متموّل أو غیر منظور إلیه ، وهو مضمحلّ ، فلا ینفع ذلک فی الربا . ویحتمل أیضا أن یکون المراد به أنّ انضمام الرصاص سواء کان داخلاً أو خارجا لا یخرجه عن بیع الصرف ، والأوّل أظهر» .
4- 4 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 289 ، ح 4042 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 114 ، ح 493 الوافی ، ج 18 ، ص 603 ، ح 17950 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 166 ، ح 23400 ؛ و ص 204 ، ح 23499 .
5- 5 . فی «بف» : «فقال» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «إنّ» بدل «له» . وفی الفقیه والتهذیب : + «إنّ» .
7- 7 . الرفقة ، بالکسر والضمّ : الجماعة المترافقون فی السفر . لسان العرب ، ج 10 ، ص 120 (رفق) .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «خرجت عجلاً» بدل «عجّلت فخرجت» . وفی «ی» : «وخرجت» .
9- 9 . فی «ی» : «ولم نقدر» . وفی «بح ، جت» : «فلم یقدر» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «فلم أقدر» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه : «یجوز» .
11- 11 . فی «بف» والفقیه : «بنیسابور» . وفی الوسائل : «نیسابور» . وقال الفیّومی : «سابور : کُورة من کور فارس ، ومدینتها : شهرستان» . وقال الفیروز آبادی : «سابور ، مَلِک ، معرّب شاهبور ، وکورة بفارس ، مدینتها : نَوْبَنْدَجان» . المصباح المنیر ، ص 263 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 569 (سبر) . وفی الوافی : «کأنّ السائل أراد الخروج إلی سابور مع رفقائه ، وکورة بفارس ، وفی بعض النسخ : بنیسابور» .

فَقَالَ : «وَمَا(1) الرِّفْقَةُ(2) ؟» .

فَقُلْتُ(3) : الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ(4) ، وَیَجْتَمِعُونَ(5) لِلْخُرُوجِ ، فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ(6) عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَالْبَصْرِیَّةِ ، فَبَعَثْنَا(7) بِالْغِلَّةِ(8) ، فَصَرَفُوا أَلْفاً(9) وَخَمْسِینَ(10) مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ وَالْبَصْرِیَّةِ(11) .

فَقَالَ : «لاَ خَیْرَ فِی هذَا ، أَ فَلاَ تَجْعَلُونَ(12) فِیهَا(13) ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا ؟» .

فَقُلْتُ لَهُ(14) : أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِینَاراً(15) بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ .

5 / 100

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، إِنَّ أَبِی علیه السلام کَانَ أَجْری(16) عَلی أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنِّی ، وَکَانَ(17)

ص :327


1- 1 . فی «ی» : «ما» بدون الواو .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وما الرفقة ، لعلّه کان غرضه علیه السلام أنّ الرفقة لا یقدرون علی دفع البلیّة عنک ، بل الکافی هو اللّه تعالی ، فلم یفهم السائل فأجاب بما أجاب» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «قلت» . وفی «ی» : + «له» .
4- 4 . فی «بخ» : «یتوافقون» .
5- 5 . فی «ط» والتهذیب : «یجتمعون» بدون الواو .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «لم یقدر» . فی الوسائل والفقیه والتهذیب : «لم یقدروا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «فبعنا» . وفی الفقیه : «فبعناها» .
8- 8 . الغِلّ ، بالکسر : الغِشّ ، والدرهم الغِلّة : المغشوش ، أی غیر الخالص ، وقال المطرزی : «أمّا الغلّة فی الدراهم فهی المقطّعة التی فی القطعة منها قیراط أو طسوج أو حبّة» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1783 ؛ المغرب ، ص 343 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 436 (غلل) .
9- 9 . فی «بح» والفقیه والتهذیب : «الأنف» . وفی «بخ ، جن» وحاشیة «جت» : «ألف» . وفی «بح» : «الألف» .
10- 10 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی «بخ ، بف» والوافی : «وخمسمائة درهم» . وفی «ط» والمطبوع : «وخمسین درهما» .
11- 11 . فی الفقیه : - «والبصریّة» .
12- 12 . فی «ی ، بح» : «فلا تجعلون» بدون همزة الاستفهام . وفی «بح» : «فلا تجعلوا» . وفی الوافی والوسائل : «أفلا یجعلون» .
13- 13 . فی التهذیب : «معها» .
14- 14 . فی «بح» : - «له» .
15- 15 . فی «بس ، جت» والوافی : «دینار» .
16- 16 . فی «بس ، جت ، جد» : «أجرأ» .
17- 17 . فی الوسائل : «فکان» .

یَقُولُ هذَا ، فَیَقُولُونَ : إِنَّمَا هذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ(1) رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ(2) ، وَلَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ ، وَکَانَ(3) یَقُولُ لَهُمْ : نِعْمَ الشَّیْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلاَلِ» .

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(5) وَابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ .(6)

446 / 446 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ لاِءَبِی(7) : یَا أَبَا جَعْفَرٍ(8) ، رَحِمَکَ اللّهُ ، وَاللّهِ(9) إِنَّا لَنَعْلَمُ(10) أَنَّکَ لَوْ أَخَذْتَ(11) دِینَاراً وَالصَّرْفُ

ص :328


1- 1 . فی «جن» : «جاءه» .
2- 2 . قال سلطان العلماء فی هامش الوافی : «قوله : بدینار لم یعط ألف درهم ، تتمّة کلام العامّة فی أنّ هذا حیلة ، ولیس المقصود بیع الضمیمة بأنّه کیف یکون مقصودا ولو جاء رجل بدینار منفردا لم یعط ألف درهم فی مقابله ؟ فکیف یعطی إذا ضمّ إلی الألف درهم ؟ فظهر أنّ الإعطاء لأجل الدراهم الذی ضمّ إلیه الدینار فیرجع الزیادة إلی جنس واحد فیحصل الربا . أجاب عنه المحقّق الشعرانی بقوله : «والجواب أنّ القصود تابعة للمقصود ، والقصد إلی نقل المجموع بالمجموع لا ینقسم» .
3- 3 . فی «ط ، بس» والتهذیب : «فکان» . وفی «بخ ، بف» : «فقال» .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» . وفی «جت» والمطبوع والوسائل : + «بن یحیی» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 290 ، ح 4043 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 104 ، ح 445 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 18 ، ص 603 ، ح 17951 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 178 ، ح 23431 .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «لأبی جعفر علیه السلام » .
8- 8 . فی «ط» : «یقول لأبی عبداللّه علیه السلام یا جعفر» .
9- 9 . فی «جن» : - «واللّه» .
10- 10 . فی التهذیب : «إنّک لتعلم» بدل «إنّا لنعلم» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «وجدت» .

بِثَمَانِیَةَ(1) عَشَرَ ، فَدُرْتَ(2) الْمَدِینَةَ عَلی أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ ، مَا وَجَدْتَهُ ، وَمَا هذَا إِلاَّ فِرَاراً(3) ، وَکَانَ(4) أَبِی یَقُولُ : صَدَقْتَ(5) وَاللّهِ ، وَلکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلی حَقٍّ» .(6)

447 / 447 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الْکُوفِیَّةَ بِالشَّامِیَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ ، فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ : لاَ أُبَدِّلُ لَکَ حَتّی تُبَدِّلَ(7) لِی یُوسُفِیَّةً بِغِلَّةٍ(8) وَزْناً بِوَزْنٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ(9)» .

فَقُلْنَا(10) : إِنَّ(11) الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ(12) فَضْلَ الْیُوسُفِیَّةِ(13) عَلَی الْغِلَّةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(14)

448 / 448 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ

ص :329


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثمانیة» بدون الباء . وفی التهذیب : «بتسعة» .
2- 2 . فی «بف» : «قدّرت» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، جد ، جن» : «فرار» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» والوسائل : «فکان» .
5- 5 . فی «ی» : «قد صدقت» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 104 ، ح 446 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 605 ، ح 17952 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 179 ، ح 23432 .
7- 7 . فی «ی» : «تتبدّل» .
8- 8 . فی «جن» : - «بغلّة» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «به» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بس ، جد» : «فقلت» .
11- 11 . فی «ط» : «لأنّ» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یطلب» .
13- 13 . فی المرآة : «قوله : فضل الیوسفیّة ، أی بحسب الکیفیّة لا الکمّیّة . واختلف الأصحاب فی تلک الزیادات الحکمیّة هل توجب الربا أم لا ؟ وهذه الأخبار دالّة علی الجواز» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 104 ، ح 448 ، بسنده عن صفوان . وفیه ، ح 447 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «الرجل یستبدل الشامیّة بالکوفیّة وزنا بوزن قال : لا بأس به» الوافی ، ج 18 ، ص 605 ، ح 17953 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 181 ، ح 23438 .

مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ، فَآتِیهِ فَأَقُولُ(1) : حَوِّلْهَا دَنَانِیرَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَیْئاً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(2)» .

قُلْتُ : یَکُونُ(3) لِی عِنْدَهُ دَنَانِیرُ(4) ، فَآتِیهِ فَأَقُولُ(5) : حَوِّلْهَا لِی(6) دَرَاهِمَ ، وَأَثْبِتْهَا عِنْدَکَ ، وَلَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ(7) شَیْئاً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(8)

449 / 449 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ(9) مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ ، فَأَخَذَ(10) بِنِصْفِهِ بَیْعاً ، وَبِنِصْفِهِ(11) وَرِقاً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

وَسَأَلْتُهُ(12) : هَلْ یَصْلُحُ(13) أَنْ یَأْخُذَ(14) بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً(15) ، وَیَتْرُکَ نِصْفَهُ حَتّی یَأْتِیَ 5 / 101

بَعْدُ(16) ، فَیَأْخُذَ بِهِ(17) وَرِقاً أَوْ بَیْعاً(18) ؟

ص :330


1- 1 . فی «جن» : + «له» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «به» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «ویکون» .
4- 4 . فی «جد» : «الدنانیر» .
5- 5 . فی «بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی : + «له» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «لی» .
7- 7 . فی «ط» : «منها» .
8- 8 . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 103 ، ح 442 الوافی ، ج 18 ، ص 631 ، ح 18015 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 175 ، ح 23424 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یبتاع» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیأخذ» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «ونصفه» .
12- 12 . فی «ط ، بف» والوافی : «فسألته» .
13- 13 . فی «ط» : + «لی» . وفی «بس» والتهذیب : + «له» .
14- 14 . فی «ط» : «أخذ» .
15- 15 . فی «ط» : «وبیعا» .
16- 16 . فی «بف» : - «بعد» .
17- 17 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «منه» .
18- 18 . فی «ط» : «وبیعا» .

قَالَ : «مَا أُحِبُّ(1) أَنْ أَتْرُکَ مِنْهُ(2) شَیْئاً حَتّی آخُذَهُ(3) جَمِیعاً ، فَلاَ یَفْعَلْهُ(4)» .(5)

450 / 450 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی بِالْوَرِقِ ، فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ ، فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْیِیرِ(6) وَزْنِهَا(7) وَانْتِقَادِهَا(8) وَفَضْلِ(9) مَا بَیْنِی وَبَیْنَهُ فِیهَا ، فَأُعْطِیهِ الدَّنَانِیرَ ، وَأَقُولُ لَهُ : إِنَّهُ لَیْسَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بَیْعٌ ، فَإِنِّی قَدْ نَقَضْتُ(10) الَّذِی بَیْنِی وَبَیْنَکَ مِنَ الْبَیْعِ ، وَوَرِقُکَ عِنْدِی قَرْضٌ ، وَدَنَانِیرِی عِنْدَکَ قَرْضٌ حَتّی تَأْتِیَنِی(11) مِنَ الْغَدِ وَأُبَایِعَهُ ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(12)» .(13)

ص :331


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما اُحبّ ، ظاهره أنّه یأخذ بنصف الدینار متاعا وبنصفها دراهم ، فلو أخذ المتاع وترک الدراهم لم یجز علی المشهور ، ولو عکس فالمشهور الجواز والخبر یشملها . ویمکن حمله فی الأخیر علی الکراهة ، أو علی أنّه قال : آخذ منک النصف الآخر ورقا ، أو ما یوازیه من المتاع ، فنهی عن ذلک إمّا للجهالة ، أو لکون البیع حقیقة عن الورق ، وقال فی الدروس : لو جمع بین الربوی وغیره جاز ، فإن کان مشتملاً علی أحد النقدین قبض ما یوازیه فی المجلس» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 306 ، الدرس 262 .
2- 2 . فی «بف» : - «منه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «یأخذه» . وفی «بح» : «أخذ» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فلا تفعله» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 430 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، وبسند آخر أیضا عن الحلبی الوافی ، ج 18 ، ص 615 ، ح 17977 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 169 ، ذیل ح 23409 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «تعییرها» . وفی التهذیب : «تحریر» . ویقال : عیّرت الدنانیر تعییرا ، أی امتحنتها لمعرفة أوزانها. وعیّر الدینار ، أی وازن به آخر . وعیّر المیزان والمکیال ، أی قدّرهما ونظر ما بینهما . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 623 ، المصباح المنیر ، ص 439 (عیر) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ووزنها» .
8- 8 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «وانقادها» .
9- 9 . فی التهذیب : «وأفضل» .
10- 10 . فی الوسائل : + «هذا» .
11- 11 . فی «بح ، بس ، جد» والتهذیب : «یأتینی» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «فاُبایعه ، حتّی قال : لأبأس» بدل «واُبایعه ، قال : لیس به بأس» . وفی الوافی : «فاُبایعه قال : لأبأس» بدلها .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 103 ، صدر ح 444 ، بسنده عن صفوان الوافی ، ج 18 ، ص 615 ، ح 17978 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23405 .

451 / 451 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الاْءُسْرُبِّ(1) یُشْتَری بِالْفِضَّةِ ، قَالَ(2) : «إِنْ(3) کَانَ الْغَالِبُ(4) عَلَیْهِ الاْءُسْرُبَّ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(5)» .(6)

452 / 452 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ ، فَیَقْضِیَنِی(7) بَعْضاً دَنَانِیرَ ، وَبَعْضاً دَرَاهِمَ ، فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی(8) لِیُوَفِّیَنِی یَکُونُ(9) قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ : أَیَّ السِّعْرَیْنِ

ص :332


1- 1 . قال ابن منظور : «الأَسْرُبُ والأَسْرُبُّ : الرصاص ، أعجمی ، وهو فی الأصل : سُرْب ... وقال شمر : الاُسْرُبُ ، مخفّف الباء ، وهو بالفارسیّة سُرْب » . وقال الفیّومی : «الاُسْرُبُّ _ بضمّ الهمزة وتشدید الباء _ : هو الرصاص ، وهو معرّب عن الاُسْرُفّ» . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 466 ؛ المصباح المنیر ، ص 272 (سرب) .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فقال» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «إذا» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان الغالب ، أی إذا غلب اسم الاُسرب أو جنسه ، والأوّل أظهر ، کما سیأتی فی خبر یونس ، والحاصل أنّه بمحض هذا لا یجری فیه حکم الصرف والربا ؛ لأنّ الفضّة مستهلکة فیه ، وعلیه فتوی الأصحاب . قال فی الدروس : ولو کان فی أحد العوضین ربوی غیر مقصود اغتفر ، کالدراهم المموّهة بالذهب والصفر والرصاص المشتملین علی الذهب والفضّة» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 298 ، الدرس 261 .
5- 5 . فی «ط ، بف» والوافی والتهذیب : - «به» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 481 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17995 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 203 ، ح 23496 .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب . وفی «ط» : «یقبضنی» . وفی المطبوع : «فیقضی» . وفی الوسائل : «فیقبضنی» .
8- 8 . فی «بف» : «حاسبنی» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی «ی ، بخ» وحاشیة «بح» : «ما یکون» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «کما یکون» .

أَحْسُبُ لَهُ ، الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ ، أَوْ سِعْرَ(1) یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ ؟

فَقَالَ(2) : «سِعْرَ یَوْمِ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ ؛ لاِءَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ» .(3)

453 / 453 . صَفْوَانُ(4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(5) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالْوَرِقِ یَبِیعُنِیهَا(6) یُرِیدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِی ، فَهُوَ الْیَقِینُ أَنَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ الدَّنَانِیرَ ، لَیْسَ یُرِیدُ إِلاَّ الْوَرِقَ ، وَلاَ یَقُومُ(7) حَتّی یَأْخُذَ وَرِقِی(8) ، فَأَشْتَرِی مِنْهُ الدَّرَاهِمَ(9) بِالدَّنَانِیرِ ، فَلاَ یَکُونُ(10) دَنَانِیرُهُ عِنْدِی کَامِلَةً ، فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِی فَأُعْطِیهِ کَمَالَ دَنَانِیرِهِ(11) ، وَلَعَلِّی لاَ أُحْرِزُ(12) وَزْنَهَا .

5 / 102

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ یَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِی لَهُ ؟» قُلْتُ : بَلی(13) ، قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(14)» .(15)

454 / 454 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :333


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «بسعر» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 107 ، ح 458 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 290 ، ح 40444 ، معلّقا عن صفوان الوافی ، ج 18 ، ص 635 ، ح 18022 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 183 ، ح 23444 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن صفوان ، أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار .
5- 5 . فی «ط ، بف» : - «بن عمّار» .
6- 6 . فی التهذیب : «ببیعها» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «فلا یقوم» . وفی «ط ، ی ، بح ، جت» : «لا یقوم» . بدون الواو .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «ورقا» .
9- 9 . فی «جن» : «الدرهم» .
10- 10 . فی «جن» والتهذیب : «فلا تکون» .
11- 11 . فی «بف» : «دنانیر» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فأستقرض له من جاری فاُعطیه کمال دنانیره ، ذکر الاستقراض هنا لاستظهار أنّه قاصد لبیع الدنانیر حقیقة ، ولیس التلفّظ فقط بکلمة البیع لتصحیح الربا ، بل توسّط بیع الدنانیر مقصود حقیقة ، فأجاب علیه السلام بأنّک إذا وفّیت له بإعطاء الدنانیر فلا بأس ، أی بأن تشتری منه الدنانیر بالدراهم مرّة ثانیة» .
12- 12 . فی «ط ، بخ» : «لا اُحرّر» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جن» : «نعم» .
14- 14 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه یحصل التقابض بإقباض ما یشتمل علی الحقّ وإن کان أزید ، کما صرّح به جماعة» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 105 ، ح 450 ، بسنده عن صفوان الوافی ، ج 18 ، ص 616 ، ح 17980 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 176 ، ذیل ح 23428 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اشْتَری أَبِی(1) أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلی صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ(2) وَرِقاً ، کُلُّ دِینَارٍ(3) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ» .(4)

455 / 455 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی(5) مِنْهُ الدَّنَانِیرَ ، فَیَزِنُ لِی بِأَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ .

قَالَ : «لَیْسَ بِهَا(6) بَأْسٌ ، وَلکِنْ لاَ تَزِنْ(7) أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ» .(8)

456 / 456 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

ص :334


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 23421 و 23439 والتهذیب . وفی المطبوع : «أبی اشتری» . وفی «ط ، جن» : + «علیه السلام» .
2- 2 . فی «بح» : «أن یعطیها» . وفی الوسائل ، ح 23439 : «أن یبیعه» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 310 : «قوله علیه السلام : ورقا کلّ دینار ، هذا یحتمل وجهین : الأوّل : أن یکون المساومة علی الدینار ، ثمّ یشترط علیه أن یبذل مکان کلّ دینار عشرة دراهم ، أو یوقع البیع علی الدینار أیضا ، ثمّ یحوّل ما فی ذمّته إلی الدراهم بتلک النسبة . الثانی أن یکون البیع بالدراهم ویشترط علیه أن یعطی دراهم تکون عشرة منها فی السوق بدینار ، فیکون ذکر هذا لتعیین نوع الدرهم . قال فی الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدینار صحّ مع العلم لا مع الجهل» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 306 ، الدرس 262 .
4- 4 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الشرط والخیار فی البیع ، ضمن ح 8783 ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 482 ؛ و ص 20 ، ضمن ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ضمن ح 241 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 633 ، ح 18020 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 173 ، ح 23421 ، و ص 181 ، ح 23439 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جن» : «فاشتری» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «به» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 23429 : «لاتزن لک» . وفی التهذیب : «لا یزن لک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 105 ، ح 452 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 18 ، ص 616 ، ح 17979 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23404 ؛ و ص 177 ، ذیل ح 23429 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلصَّائِغِ(1) : صُغْ لِی هذَا الْخَاتَمَ ، وَأُبَدِّلَ(2) لَکَ دِرْهَماً طَازَجاً(3) بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ(4) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(5)» .(6)

457 / 457 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّةُ(7) وَالزِّیْبَقُ(8) وَالتُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَالْوَرِقِ(9) ؟

فَقَالَ : «لاَ تُصَارِفْهُ(10) إِلاَّ بِالْوَرِقِ(11)» .

ص :335


1- 1 . الصائغ : السابک ، یقال : صاغ الشیءَ یصوغه صَوْغا : سبکه _ أی ذوّبه وأفرغه فی قالب _ ، أو هیّأه علی مثال مستقیم فانصاغ . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1049 (صوغ) .
2- 2 . فی «بف ، جن» : «وأبذل» .
3- 3 . الطازج : الخالص النقیّ الطریّ ، معرّب «تازه» بالفارسیّة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 123 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 305 (طزج) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : اُبدّل لک درهما طازجا ، أی اُعطیک درهما طازجا وآخذ منک درهم غلّة ، ویکون زیادة الطازج اُجرة الصیاغة . والإشکال فیه من جهة أنّ الدرهمین إن کانا متساویین فی الوزن ، والغشّ فی درهم الغلّة غیر محسوس ، صار زیادة العمل من جانب الصائغ ربا . وقال ابن إدریس : الممتنع فی الربا الزیادة العینیّة لا الحکمیّة ، فلا مانع من شرط عمل فی بیع المقدارین المتساویین ، والتفصیل فی محلّه ، والحقّ أنّ الزیادة الحکمیّة محرّمة» .
4- 4 . تقدّم معنی الغلّة ذیل الحدیث التاسع من هذا الباب .
5- 5 . فی «ی» : + «به» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 110 ، ح 471 ، بسنده عن محمّد بن الفضیل الوافی ، ج 18 ، ص 609 ، ح 17961 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 195 ، ح 23474 .
7- 7 . فی «جن» : «والفضّة» بدل «فیه الفضّة» .
8- 8 . فی «جن» : - «والزیبق» . وفی الوافی : «والزئبق» . والزئبق : معرّب «جیوه» بالفارسیّة ، وأهل المدینة یسمّونه زاووق . یهمز ویلیّن فی لغة . راجع : المغرب ، ص 205 (زبق) .
9- 9 . فی المرآة : «قوله بالدنانیر والورق ، لعلّ الواو بمعنی أو ؛ إذ المشهور جواز بیع مثله بهما» .
10- 10 . تقدّم معنی الصرف فی أوّل هذا الباب .
11- 11 . فی «بس» : + «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن عبد اللّه بن المغیرة ، عن عبد اللّه بن سنان» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ(1) الْفِضَّةِ فِیهَا الرَّصَاصُ وَالْوَرِقُ(2) ، إِذَا(3) خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ(4) دِرْهَمَیْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً ؟

قَالَ(5) : «لاَ یَصْلُحُ(6) إِلاَّ بِالذَّهَبِ(7)» .(8)

458 / 458 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ مَوْلی عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9) عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِی یُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَفِیهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَصُفْرٌ(10) جَمِیعاً : کَیْفَ نَشْتَرِیهِ(11) ؟

فَقَالَ : «تَشْتَرِیهِ(12) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَمِیعاً» .(13)

459 / 459 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(14) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ

ص :336


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «شری» .
2- 2 . فی الوافی : «بالورق» .
3- 3 . فی «جن» : «قد» .
4- 4 . فی «ط» : + «دراهم» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
6- 6 . فی «ی ، جد» : «لا تصلح» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یصلح إلاّ بالذهب ، الحصر إضافی بالنسبة إلی الورق ، ولعلّه محمول علی ما هو الغالب فی المعاملات ؛ فإنّهم لا یبذلون من الجنس الغالب أزید ممّا فی الغشّ ، کما ذکره الأصحاب» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 291 ، ح 4045 ، معلّقا عن عبد اللّه بن سنان ، من قوله : «قال : وسألته عن شراء الفضّة» مع اختلاف یسیر ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 109 ، ح 468 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ح 469 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 621 ، ح 17991 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 188 ، ذیل ح 23458 .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سألته» .
10- 10 . الصُّفْرُ ، مثل القفل ، وکسر الصاد لغة : النحاس . المصباح المنیر ، ص 342 (صفر) .
11- 11 . فی «بح ، جت» : «یشتریه» .
12- 12 . فی «ی ، جت ، جن» : «یشتریه» . وفی «ط ، بف» : - «تشتریه» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 478 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17993 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 189 ، ذیل ح 23462 .
14- 14 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

5 / 103

شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلّی بِالنَّقْدِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِهِ بِالنَّسِیئَةِ(2) ؟

فَقَالَ : «إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ(3) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، أَوْ لَیُعْطِی(4) الطَّعَامَ(5)» .(6)

460 / 460 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ ، فَأَبِیعُهُ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟

قَالَ : «تَصَدَّقْ بِهِ ، فَإِمَّا لَکَ ، وَإِمَّا لاِءَهْلِهِ» .

قَالَ : قُلْتُ(7) : فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِیداً(8) ، فَبِأَیِّ(9) شَیْءٍ أَبِیعُهُ ؟

قَالَ : «بِعْهُ بِطَعَامٍ» .

ص :337


1- 1 . فی «ط» : «عن أبی عبداللّه علیه السلام قال سألته» بدل «قال سألت أبا عبداللّه علیه السلام » . وفی «بخ» : «عن أبی عبداللّه» بدل «سألت أبا عبداللّه» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جن» : «بالنسبة» .
3- 3 . فی «بف» : «قبضته» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أو لیعط» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا بأس به ، حمل علی ما إذا کان الثمن زائدا علی الحلیة إذا کان البیع بالجنس . وقوله : أو لیعطی الطعام ، أی إذا أراد نسیئة الجمیع» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 485 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 335 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 336 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن بیعه بالنسیئة» مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 99 ، ح 342 الوافی ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17991 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 199 ، ح 23484 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» . وفی «ط» : + «له» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإن کان فیه ذهب وفضّة وحدید» .
9- 9 . فی «بخ» : «فأیّ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(1) کَانَ لِی قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ(2) ، أُعْطِیهِ مِنْهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ(3)» .(4)

461 / 461 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(5) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سُئِلَ عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلّی وَالسَّیْفِ الْحَدِیدِ الْمُمَوَّهِ(6) : یَبِیعُهُ(7) بِالدَّرَاهِمِ ؟

قَالَ(8) : «نَعَمْ ، وَبِالذَّهَبِ(9)» وَقَالَ : «إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَبِیعَهُ(10) بِنَسِیئَةٍ(11)» .

وَقَالَ : «إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَکْثَرَ(12) مِنَ الْفِضَّةِ ، فَلاَ بَأْسَ» .(13)

ص :338


1- 1 . فی «بح» : «قد» .
2- 2 . فی «ط» : «محتاجا» .
3- 3 . فی المرآة : «قال المحقّق رحمه الله : تراب الصیاغة تباع بالذهب والفضّة جمیعا ، أو بعرض غیرهما ، ثمّ یتصدّق به ؛ لأنّ أربابه لا یتمیّزون . وقال فی المسالک : فلو تمیّزوا بأن کانوا منحصرین ردّه إلیهم ، ولو کان بعضهم معلوما فلا بدّ من محاللته ولو بالصلح ؛ لأنّ الصدقة بمال الغیر مشروطة بالیأس عن معرفته ، ولو دلّت القرائن علی إعراض مالکه عنه جاز للصائغ تملّکه» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 306 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 352 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 479 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی عبد اللّه . التهذیب ، ج 6 ، ص 383 ، ح 1131 ، بسنده عن علیّ الصائغ ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 627 ، ح 18005 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 202 ، ح 23493 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد ، جن» والوسائل : - «بن سماعة» .
6- 6 . فی الوافی : «المموّه : المطلاّ بالذهب أو الفضّة . وفی التهذیب : بع بالذهب ، مکان نعم وبالذهب» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2251 (موه) .
7- 7 . فی «ط ، بس ، بف» : «تبیعه» . وفی حاشیة «جن» : «وبیعه» . وفی الوافی والوسائل والتهذیب ، ح 492 و الاستبصار ، ح 341 : «بالفضّة تبیعه» بدل «یبیعه» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی «ط» : «بالذهب» بدون الواو .
10- 10 . فی «ط ، بس ، بف ، جت» والوافی والوسائل والاستبصار ، ح 341 : «أن تبیعه» .
11- 11 . فی الوافی : «نسیئة» بدون الباء .
12- 12 . فی «جن» : «بأکثر» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 114 ، ح 492 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 99 ، ح 341 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد [فی التهذیب : + «بن مسلم»] . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 488 و 489 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 338 و 339 ، بسند آخر ، من قوله : «قال : إذا کان الثمن أکثر» مع اختلاف یسیر وزیادة . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 490 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 340 الوافی ، ج 18 ، ص 623 ، ح 17997 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 199 ، ح 23485 .

462 / 462 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جَامٌ فِیهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ(1) : أَشْتَرِیهِ(2) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ تَقْدِرُ(3) عَلی تَخْلِیصِهِ ، فَلاَ ؛ وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ(4) عَلی تَخْلِیصِهِ(5) ، فَلاَ بَأْسَ» .(6)

463 / 463 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : تَجِیئُنِی(7) الدَّرَاهِمُ بَیْنَهَا(8) الْفَضْلُ ، فَنَشْتَرِیهِ بِالْفُلُوسِ .

فَقَالَ : «لاَ یَجُوزُ(9) ، وَلکِنِ انْظُرْ فَضْلَ···

ص :339


1- 1 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جن» والوسائل : «فضّة وذهب» .
2- 2 . فی «ی» : «اشتراه» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بس ، جت» والوافی والوسائل : «یقدر» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بس ، جت» والوافی والوسائل : «لم یقدر» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وإن لم تقدر علی تخلیصه ، هو خلاف المشهور ، وحمله علی ما إذا علم أو ظنّ زیادة الثمن علی ما فیه من جنسه بعید . وعلی هذا الحمل یکون النهی فی الشقّ الأوّل علی الکراهة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 484 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 621 ، ح 17990 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 200 ، ح 23486 .
7- 7 . فی الوافی : «یجیئنی» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : «بینهما» .
9- 9 . فی «بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «یجوز» . وفی الوافی : «کأنّ السائل أراد بالفضل الفضل فی الجنس ، فکان یشتری ذلک الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة . وإنّما لا یجوز ذلک ؛ لعدم العلم بمقدار کلّ من الفضّة والغشّ فی المغشوش ، فأمره علیه السلام أن ینظر إلی الفضل فیزنه بنظره وزنا ویزن نحاسا ویجعله مع الجیاد ؛ لیکون بإزاء الغشّ فی المغشوشة ویأخذ وزنا بوزن ؛ لیقع کلّ من الفضّة والغشّ فی مقابل الآخر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فقال : لایجوز ، لیس فی بعض النسخ «یجوز» موافقا لنسخ التهذیب ، فالمعنی أنّه لا یجب الشراء بالفلوس ، بل یکفی جعل النحاس مع الدراهم الجیاد ، ولعلّ قوله : خذ وزنا بوزن علی المثال ، أو بیان أقلّ مراتب الجواز . وأمّا علی نسخة «لایجوز» فقیل : کأنّه کان یشتری الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهی عنه ؛ لعدم العلم بمقدار کلّ من الفضّة والغشّ فی المغشوش ، فأمره علیه السلام أن ینظر إلی الفضل من الجنس فیزنه بنظره وزنا ویزن نحاسا ، ویجعله مع الجیاد ؛ لیکون بإزاء الغشّ فی المغشوشة ، ویأخذ وزنا بوزن ؛ لیقع کلّ من الفضّة والغشّ فی مقابل الآخر . وأقول : الأظهر علی هذه النسخة أن یقال : إنّما نهی عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غیر وزن ، کما فهمه الفاضل الأستر آبادی ، حیث قال : یفهم منه أنّ الفلوس لیس حکمها حکم الدراهم والدنانیر ، وأنّ حکمها حکم الطعام ؛ یعنی من خواصّ الدراهم والدنانیر وقوع المعاملات بذکر عددهما ، فلا بدّ فی الفلوس من ذکر وزنها . انتهی . ویؤیّده ما رواه الشیخ عن معلّی بن خنیس أنّه قال لأبی عبد اللّه علیه السلام : إنّی أردت أن أبیع تبر ذهب بالمدینة فلم یشتر منّی إلاّ بالدنانیر ، فیصحّ لی أن أجعل بینهما نحاسا ؟ فقال : إن کنت لا بدّ فاعلاً فلیکن نحاس وزنا» . وراجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 115 ، ح 501 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی بعد نقل کلام المرآة : أقول : لا فرق بین الفلوس والدراهم والدنانیر فی أنّها موزونة ، وإنّما یکتفی فیها بالعدد اکتفاء بوزن الضرّاب ودقّته ، فإن کان الأوزان فیها مختلفة ، أو کان الضرّاب غیر معتمد علیه ، احتاج إلی الوزن ، کما کان معتادا فی عصر الأئمّة علیهم السلام ، وإنّما لا توزن المسکوکات الذهبیّة والفضّیّة فی عصرنا ؛ لشدّة الاعتماد علی الضرّاب ، ولذلک إذا احتمل القلب لزم السبک والوزن ، والفلوس أقلّ احتیاجا إلی الوزن ؛ لقلّة الاعتناء بجوهرها ، ومع غضّ النظر عن عبارة الأسترآبادی وعدم صحّة الفرق بین الفلوس والدراهم فتفسیره قریب بأن یقال : کما یجب وزن الدراهم یجب وزن الفلوس ولا یجوز الاکتفاء فیها بالعدد ، ولعلّ إسحاق بن عمّار وغیره کانوا یتسامحون فی وزنها ، وعلی کلّ حال أری مضمون هذا الخبر موافقا للروایة التالیة ؛ أعنی روایة صفوان عن البجلی ، وفرض المسألة أنّ البائع مثلاً عنده مائة درهم جیّد والمشتری مائة درهم غیر جیّد فیها خمس وتسعون فضّة ووزن خمسة رصاص أو نحاس ، فکانوا یبیعون خمسا و تسعین بخمس وتسعین والخمسة الزائدة فی الجیاد بخمسین فلسا مثلاً ، وهذا ربا ؛ لأنّ البائع کان یعطی مائة درهم جیّد بالوزن ویأخذ مائة درهم غیر جیّد مثله فی الوزن مع خمسین فلسا ، وهذا ربا ؛ إذ لا عبرة بالغشّ الغیر المحسوس فی غیر الجیّد ، والجیّد وغیر جیّد کلاهما مائة وزنا ، فأمره الإمام علیه السلام بأن یزن مقدار خمسة دراهم من النحاس ویضمّه إلی الدراهم الجیّدة بحیث یصیر وزن المجموع مائة فیبلغ المجموع بمائة درهم غیر جیّد یتساویا وزنا» .

مَا بَیْنَهُمَا(1) ، فَزِنْ(2) نُحَاساً ، وَزِنِ الْفَضْلَ ، فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِیَادِ ، وَخُذْ وَزْناً(3) بِوَزْنٍ» .(4)

ص :340


1- 1 . فی «ط» وحاشیة «بخ» : «بینها» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «وزن» .
3- 3 . فی «بف» : «وزنها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 114 ، ح 494 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 605 ، ح 17954 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 204 ، ح 23498 .

5 / 104

464 / 464 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ أَوْ غَیْرِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنْ جَوْهَرِ الاْءُسْرُبِّ(2) ، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّةٌ : أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسَلِّمَ(3) الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاةَ ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الاْءُسْرُبِّ ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِکَ(4)» یَعْنِی لاَ یُعْرَفُ إِلاَّ بِالاْءُسْرُبِّ(5) .(6)

465 / 465 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السُّیُوفِ الْمُحَلاَّةِ فِیهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ(7) بِالذَّهَبِ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ؟

فَقَالَ : «إِنَّ النَّاسَ لَمْ یَخْتَلِفُوا(8) فِی النَّسَاءِ(9) أَنَّهُ الرِّبَاءُ ، إِنَّمَا(10) اخْتَلَفُوا فِی الْیَدِ

ص :341


1- 1 . فی «جن» : «وسألته» .
2- 2 . تقدّم معنی الاُسربّ ذیل الحدیث الخامس عشر من هذا الباب .
3- 3 . «یسلّم» من السلم ، وهو مثل السلف وزنا ومعنی . وللمزید راجع هامش باب السلم فی الطعام .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «ذلک» بدون الباء .
5- 5 . فی «ط ، بف» وحاشیة «جن» : «باُسربّ» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 480 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17994 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 203 ، ح 23497 .
7- 7 . فی «بخ ، جن» : «یباع» .
8- 8 . فی «ط» : «لم تختلفوا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لم یختلفوا ، لعلّ المراد به أنّه بمنزلة الربا فی التحریم ، أو إن لم یکن من جهة لزوم التقابض باطلاً ، فهو من جهة عدم تجویزهم التفاضل فی الجنسین نسیّة باطل ، لکن لم ینقل منهم قول بعدم لزوم التقابض فی النقدین ، وإنّما الخلاف بینهم فی غیرهما ، ولعلّه کان بینهم فترک . قال البغوی فی شرح السنّة : یقال : کان فی الابتداء حین قدم النبیّ صلی الله علیه و آله المدینة بیع الدراهم بالدراهم وبیع الدنانیر بالدنانیر متفاضلاً جائزا یدا بید ، ثمّ صار منسوخا بإیجاب المماثلة وقد بقی علی مذهب الأوّل بعض الصحابة ممّن لم یبلغهم النسخ ، کان منهم عبد اللّه بن عبّاس ، وکان یقول : أخبرنی اُسامة بن زید أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال : إنّما الربا فی النسیئة . انتهی» .
9- 9 . فی «بخ ، جت» والوافی : «النسیء» . وفی الوسائل : «النسأ» . وقال فی الوافی : «النسیء : النسیئة ، وکذا النساء بالمدّ ، کما فی التهذیب» .
10- 10 . فی الوسائل : «وإنّما» .

بِالْیَدِ» .

فَقُلْتُ لَهُ : فَیَبِیعُهُ(1) بِدَرَاهِمَ(2) بِنَقْدٍ(3) ؟

فَقَالَ : «کَانَ أَبِی یَقُولُ : یَکُونُ مَعَهُ عَرْضٌ(4) أَحَبُّ إِلَیَّ» .

فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا کَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی تُعْطی أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِی فِیهَا(5) ؟

فَقَالَ(6) : «وَکَیْفَ(7) لَهُمْ بِالاِحْتِیَاطِ بِذلِکَ ؟» .

قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَ ذلِکَ .

فَقَالَ : «إِنْ کَانُوا یَعْرِفُونَ ذلِکَ فَلاَ بَأْسَ ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُمْ یَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ(8) أَحَبُّ إِلَیَّ» .(9)

466 / 466 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الاْءَنْصَارِیِّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(10) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَةَ(11) .

ص :342


1- 1 . فی «ط ، بح» وحاشیة «جن» : «فبیعه» . وفی «بس» والتهذیب : «فنبیعه» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «دراهم» بدون الباء .
3- 3 . فی «ط» : «تنقد» . وفی «بح» : «ینقد» . وفی «جن» : - «بنقد» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «عوض» .
5- 5 . فی «ی ، بس ، جن» والوسائل : «فیه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» . وفی «جن» : «فیقال» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فکیف» .
8- 8 . فی «ط» : «العوض» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 487 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 98 ، ح 337 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 18 ، ص 623 ، ح 17998 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 198 ، ح 23482 .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «عبد اللّه بن سنان» .
11- 11 . فی الوافی : «المکحلة : ما فیه الکحل ، وهو أحد ما جاء بالضمّ من الأدوات ، کأنّ السائل أراد أنّه یعطینی المکحلة مع ما فیها من بقیّة الکحل التی لاقیمة لها بوزن دراهمی» . وفی المرآة : «قوله : فیعطینی المکحلة ، أی یعطیه المکحلة وفیه الکحل ، والجمیع بوزن ما علیه من الدراهم» . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1809 (کحل) .

فَقَالَ : «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَمَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ(1) فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(2)

467 / 467 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لاَ یَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلاَّ یَداً بِیَدٍ ، وَلاَ یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلاَّ یَداً بِیَدٍ» .(3)

5 / 105

468 / 468 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ ، فَیَزِنُهَا وَیَنْقُدُهَا ، وَیَحْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ هُوَ دِینَاراً ، ثُمَّ یَقُولُ : أَرْسِلْ غُلاَمَکَ مَعِی حَتّی أُعْطِیَهُ الدَّنَانِیرَ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ(4) حَتّی یَأْخُذَ(5) الدَّنَانِیرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ(6) فِی دَارٍ

ص :343


1- 1 . فی الوافی : «قوله علیه السلام : وما کان من کحل ، أی من وزنه من الفضّة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وما کان من کحل ، أی ما یوازیه من الدراهم ، وکونه علیه إمّا بأن یستردّ الکحل ، أو لأنّه یعطیه جبرا مع عدم رضاه به ، أو لکونه ممّا لا یتموّل وغیر مقصود بالبیع بأن یکون کحلاً قلیلاً . وفی بعض نسخ التهذیب : فهو دین علیک حتّی تردّه علیه ، فهی مبنیّ علی کون المکحلة بوزن الدراهم بدون الکحل ویأخذ الکحل جبرا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 111 ، ح 477 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبی محمّد الأنصاری ، عن ابن سنان . التهذیب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 436 ، بسنده عن عبد اللّه بن إبراهیم الأنصاری ، عن ابن سنان الوافی ، ج 18 ، ص 612 ، ح 17971 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 198 ، ح 23483 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 318 ، بسندهما عن عاصم بن حمید . التهذیب ، ج 7 ، ص 98 ، ح 425 ، بسند آخر ؛ وفیه ، ص 98 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 93 ، ح 317 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «ولا یبتاع ذهبا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 614 ، ح 17975 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23403 .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بف ، جن» : «أن تفارقه» .
5- 5 . فی «ی ، جن» : «تأخذ» .
6- 6 . فی الوافی : «هم» .

وَاحِدَةٍ(1) وَأَمْکِنَتُهُمْ قَرِیبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، وَهذَا یَشُقُّ(2) عَلَیْهِمْ ؟

فَقَالَ : «إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَإِنْقَادِهَا(3) ، فَلْیَأْمُرِ الْغُلاَمَ الَّذِی یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ(4) هُوَ الَّذِی یُبَایِعُهُ(5) ، وَیَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ ، وَیَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ» .(6)

469 / 469 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ(8) ، فَیَقُولُ : أَرْسِلْ رَسُولاً فَیَسْتَوْفِیَ لَکَ(9) ثَمَنَهُ ؟

فَیَقُولُ(10) : «هَاتِ وَهَلُمَّ(11) وَیَکُونُ رَسُولُکَ مَعَهُ(12)» .(13)

ص :344


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «وحده» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : یشقّ ؛ لتوهّم المشتری أنّه إنّما یتبعه لعدم الاعتماد علیه ، ویدلّ علی أنّ المعتبر عدم تفرّق المتعاقدین وإن کانا غیر مالکین» .
3- 3 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «وانتقادها» .
4- 4 . فی «ط» : + «هذا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» «یبتاعه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أن یکون هو الذی یبایعه ، یظهر منه أنّ التراضی بالنقل لیس بیعا ، وإلاّ فقد حصل قبل إرسال الغلام ، وهو باق ثابت بعده و لایحدث بمبایعة الغلام تراض جدید» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 94 ، ح 320 ، بسنده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 18 ، ص 613 ، ح 17972 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 167 ، ح 23401 .
7- 7 . فی «ط» : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
8- 8 . فی «بف» : «بالدرهم» .
9- 9 . فی «بخ» : «له» .
10- 10 . فی «بس» : «فتقول» .
11- 11 . «هلمّ» : کلمة دعوة إلی شیء بمعنی تعال ، یستوی فیه الواحد والجمع والتثنیة والتأنیث إلاّ فی بعض اللغات . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 618 (هلم) .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ویکون رسولک معه ، لعلّه محمول علی أنّ الوکیل ، أی الرسول أوقع البیع وکالة ، أو یوقعه بعد وإن کان الظاهر الاکتفاء بملازمة الوکیل له . ومن المصحّفین من قرأ : فتقول ، بصیغة الخطاب ، أی تقول للمشتری : هات الذهب ، وتقول للرسول : هلمّ واذهب معه حتّی توقع البیع» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 99 ، ح 428 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 18 ، ص 613 ، ح 17973 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 167 ، ح 23402 .

(116) باب آخر

116 _ بَابٌ آخَرُ

470 / 470 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : أَنَّ لِی عَلی رَجُلٍ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَکَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الاْءَیَّامَ ، وَلَیْسَتْ تَنْفُقُ الْیَوْمَ : فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا ، أَوْ مَا یَنْفُقُ(1) الْیَوْمَ بَیْنَ(2) النَّاسِ ؟

قَالَ : فَکَتَبَ إِلَیَّ(3) : «لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ ، کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ(4)» .(5)

ص :345


1- 1 . فی «بح» : «وما ینفق» . وفی «جت» : «وما یتّفق» .
2- 2 . فی الوافی : - «بین» .
3- 3 . فی الوافی : - «إلیّ» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 317 : «عمل به بعض الأصحاب ، قال فی الدروس : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فلیس علی المقترض إلاّ مثلها ، فإن تعذّر فقیمتها من غیر الجنس حذرا من الربا وقت الدفع ، لا وقت التعذّر ولا وقت القرض ، خلافا للنهایة . وقال ابن الجنید : علیه ما ینفق بین الناس . والقولان مرویّان إلاّ أنّ الأوّل أشهر . ولو سقطت المعاملة بعد الشراء فلیس علی المشتری إلاّ الاُولی ، ولو تبایعا بعد السقوط وقبل العلم فالاُولی ، نعم یتخیّر المغبون فی فسخ البیع وإمضائه» . راجع : النهایة ، ص 313 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 323 ، الدرس 265 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : کما أعطیته ما ینفق بین الناس ، قال الشیخ ؛ یعنی قیمة ما أعطاه سابقا بالنقد الفعلی ، وردّ الحدیث العلاّمة ؛ لضعفه بسهل بن زیاد ، وأقول : إنّ هذا الراوی بعینه روی عن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام ما ینافیه . واستدلّ العلاّمة رحمه الله فی المختلف علی وجوب ردّ الدراهم الاُولی بأنّها مثلیّة ، وحکم المثلی ذلک فلا اعتبار فی المثلیّات بارتفاع القیمة . وانحطاطها ، بل یجب ردّ مثلها وإن نقصت القیمة . ویمکن المناقشة فیه بأنّ انحطاط القیمة قد یکون بنقص شیء من ذات الشیء وصفاته ، وقد یکون بتغیّر السعر ، ولا یجوز ردّ المثل فی الأوّل ؛ إذ لیس مثلاً حقیقةً والدراهم بعد إسقاط السلطان ینحطّ قیمتها بنقصان صفة ، نعم إن لم یؤثّر اعتبار السلطان وکانت بعد إسقاطها مثل ما کانت قبل إسقاطها قیمة إلاّ أنّ إنفاقها کان أسهل قبل الإسقاط ، توجّه ردّ مثلها ، وأمّا إن نقصت قیمتها بعد إسقاط السلطان لها ، صارت من المثلیّات التی فقد أمثالها ولا یمکن ردّها ؛ إذ لیس الساقط مثل الأوّل ویرجع إلی القیمة ، وهذا مثل الفواکه والبقول إن غصبها فی الصیف وطلب المغصوب منه ردّها فی الشتاء إلاّ أن ینکر کون اعتبار السلطان دخیلاً فی المالیّة ، وأشکل من ذلک الفلوس ؛ فإنّها إذا سقطت عن الاعتبار لم یکن لها قیمة یعتدّ بها ، فإذا استقرض فلوسا زمان اعتبارها وأراد ردّها زمان السقوط ، لا یمکن أن تمسّک بکونها مثلیّة ویردّها ، وأولی منه الصکوک والأوراق المالیّة ؛ فإنّ العبرة بمدالیل الأثمان لا بالقرطاس . فإن قیل : اعتبار السلطان ساقط فی نظر الشارع ، لا یجوز أن یعتبر فی المالیّة ، ولذلک أوجب تساوی الوزن فی الذهب والفضّة عند المعاملة ، مع اختلافهما قیمة باختلاف السکّة قطعا . قلنا : عدم اعتباره فی المعاملات لا یستلزم عدم اعتباره فی الضمانات ، ولیس اعتبار السلطان فی الدراهم إلاّ کاعتبار الصنعة فی الحلیّ ، فکما إذا غصب حلیة من الذهب ضمن قیمة الذهب و قیمة الصنعة معا ، کذلک إذا غصب مسکوکا بسکّة تزید بها قیمة علی الذهب الذی فیه ضمّن الزیادة ، وقیاس الضمان علی المعاوضة غیر جائز ، ویحتمل الروایة الدالّة علی ردّ المثل عدم نقص القیمة بإسقاط السلطان ، ولیس بعیدا فی تلک العصور ؛ لأنّهم کانوا یعاملون بأجزاء الدراهم والدنانیر ویقرضونها وزنا ، وکان الرغبة فی الرائج لسهولة الإنفاق وقبول کلّ أحد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 116 ، ح 505 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 100 ، ح 345 ، بسندهما عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 639 ، ح 18027 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 206 ، ح 23503 .

(117) باب إنفاق الدراهم المحمول علیها

117 _ بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ(1) عَلَیْهَا

471 / 471 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ 5 / 106

عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا(2) ، فَقَالَ : «إِذَا کَانَ الْغَالِبُ(3) عَلَیْهَا الْفِضَّةَ ، فَلاَ بَأْسَ» .(4)

ص :346


1- 1 . فی «ط» : «المحمولة» . وفی الوافی : «المحمول علیها ، هی المزیوفة المغشوشة حمل علیها من غیرها» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1306 (حمل) .
2- 2 . فی «ط» : «المحمولة علیها» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان الغالب ، حمل علی أنّه کان ذلک معمولاً فی ذلک الزمان . وقال فی الدروس : یجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا کانت معلومة الصرف وإن جهل غشّها ، وإن لم یعلم صرفها لم یجز إلاّ بعد بیان غشّها ، وعلیه تحمل الروایات ، وروی عمر بن یزید : إذا جاز الفضّة المثلین فلا باس» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 304 ، الدرس 262 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 464 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 331 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 463 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 330 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن الحسن بن عطیّة ، عن عمر بن یزید ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 462 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 329 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «سألته عن الدراهم المحمول علیها فقال : لا بأس بإنفاقها» الوافی ، ج 18 ، ص 645 ، ح 18030 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 186 ، ذیل ح 23451 .

472 / 472 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ(1) عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ، ثُمَّ یَبِیعُهَا .

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ(2) ذلِکَ ، فَلاَ بَأْسَ» .(3)

473 / 473 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَدَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ(4) عَلَیْهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ جَوَازاً لِمِصْرٍ» .(5)

474 / 474 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ الْفَضْلِ(6) أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

ص :347


1- 1 . فی «بح ، جد» وحاشیة «جت» : «ویحمل» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : - «الناس» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بین الناس ، أی الرائج بینهم ، وفی التهذیب مرویّا عن کتاب الحسین بن سعید وبعض نسخ الکتاب : إذا کان بین ذلک . ولعلّه أظهر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 109 ، ح 467 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 334 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 645 ، ح 18031 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 185 ، ذیل ح 23449 .
4- 4 . فی «ط» : «المحمولة» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 289 ، ح 4040 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 108 ، ح 465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 96 ، ح 332 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 646 ، ح 18032 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 188 ، ح 23457 .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : «فضل» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ(1) عَلَیْهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا أَنْفَقْتَ مَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ(2) الْبَلَدِ(3) ، فَلاَ بَأْسَ ؛ وَإِنْ أَنْفَقْتَ مَا لاَ یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ(4) ، فَلاَ» .(5)

(118) باب الرجل یقرض الدراهم ویأخذ أجود منها

118 _ بَابُ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَیَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا

475 / 475 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ، ثُمَّ یُعْطِی سُوداً(6) ، وَقَدْ عَرَفَ(7) أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ ، وَتَطِیبُ(8) نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ(9) فَضْلَهَا(10) ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ(11) ، وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا(12) صَلَحَ(13)» .(14)

476 / 476 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً(15) ، عَنِ ابْنِ

ص :348


1- 1 . فی «ط» : «المحمولة» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : + «المدینة أو» .
3- 3 . فی «بخ» : «المدینة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «المدینة» .
5- 5 . الوافی ، ج 18 ، ص 646 ، ح 18033 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 188 ، ح 23456 .
6- 6 . فی «ط» و الوسائل والتهذیب ، ج 6 و 7 : + «وزنا» . وفی الفقیه : «ویقضی سودا وزنا» بدل «ثمّ یعطی سودا» .
7- 7 . فی «بح» : «عرفت» .
8- 8 . فی «بح ، بس» وحاشیة «بخ» : «ویطیب» . وفی «بخ» والوافی : «فیطیب» .
9- 9 . فی «ط» : «لها» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فضلاً» .
11- 11 . فی التهذیب ، ج 7 : «قد شرط» بدل «فیه شرط» .
12- 12 . فی «بس ، جن» : «کلّها له» . وفی «بخ ، بف» : «کان» بدل «له کلّها» .
13- 13 . فی الوافی والتهذیب ، ج 6 : «کان أصلح» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 200 ، ح 448 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 7 ، ص 109 ، ح 470 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 284 ، ح 4025 ، معلّقا عن الحلبی الوافی ، ج 18 ، ص 651 ، ح 18041 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 191 ، ح 23464 .
15- 15 . فی «ط» : - «جمیعا» .

مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ(1) رَجُلاً دَرَاهِمَ ، فَرَدَّ(2) عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَةِ(3) نَفْسِهِ(4) ، وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا(5) أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ» .(6)

5 / 107

477 / 477 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ(7) ، ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا ، فَلاَ بَأْسَ إِذَا(8) لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ» .(9)

478 / 478 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ(10) ، فَیَأْخُذُ مِنْهُ(11)

ص :349


1- 1 . فی «بف» : «یقرض» .
2- 2 . فی «ی ، جد» : «فردّه» .
3- 3 . فی «بف» : + «من» .
4- 4 . فی «بح» : «نفس» .
5- 5 . فی «ی» : - «إنّما» . وفی «بخ» : «لمّا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 200 ، ح 447 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 651 ، ح 18042 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 192 ، ح 23466 .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «بالدراهم» .
8- 8 . فی «ط» والتهذیب : «إن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 449 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 652 ، ح 18043 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 191 ، ح 23465 .
10- 10 . الغِلّ : الغِشّ ، والدراهم الغِلّة ، أی المغشوشة غیر الخالصة ، وقال المطرزی : «أمّا الغلّة فی الدراهم فهی المقطّعة التی فی القطعة منها قیراط أو طسوج أو حبّة» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1783 ؛ المغرب ، ص 343 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 436 (غلل) .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بس ، جد» والوسائل : «منها» .

الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّةَ(1) طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ(2) ؟

فَقَالَ(3) : «لاَ بَأْسَ» . وَذَکَرَ ذلِکَ عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام .(4)

479 / 479 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ الثَّنِیُّ(5) ، فَیُعْطِی الرَّبَاعَ(6)» .(7)

480 / 480 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ(8) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ(9) مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ(10) ، فَیَرُدُّ عَلَیْهِ

ص :350


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت ، جد» : «الطازجة» . والطازجیّة : منسوبة إلی الطازج ، وهو الخالص النقیّ الطریّ ، معرّب «تازه» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 123 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 305 (طزج) .
2- 2 . فی التهذیب ، ج 7 : - «طیبة بها نفسه» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 6 و 7 : «قال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 450 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . التهذیب ، ج 7 ، ص 115 ، ح 499 ، بسنده عن صفوان . الفقیه ، ج 3 ، ص 285 ، ح 4031 ، معلّقا عن یعقوب بن شعیب الوافی ، ج 18 ، ص 652 ، ح 18044 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 192 ، ح 23467 .
5- 5 . فی «ط ، بح» : «الشیء» . و«الثنیّ» : الذی یلقی ثنیّته ، ویکون ذلک فی الغنم والبقر فی السنة الثالثة ، وفی الإبل فی السنة السادسة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 (ثنی) .
6- 6 . قال الجوهری : «الرباعیة ، مثل الثمانیة : السنّ التی بین الثنیّة والناب ، والجمع : رَباعیّات ، ویقال للذی یلقی رباعیته : رَباع ، مثل ثمان» . وقال ابن الأثیر : «یقال للذکر من الإبل إذا طلعت رباعیته : رَباع ، والاُنثی : رباعیة بالتخفیف ، وذلک إذا دخلا فی السنة السابعة» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1214 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 188 (ربع) .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 595 ، ح 17931 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 192 ، ح 23468 .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
9- 9 . فی الوسائل : «یقترض» .
10- 10 . فی «ی ، بخ ، جت ، جد» والوسائل والفقیه : «الدرهم» .

الْمِثْقَالَ ، أَوْ یَسْتَقْرِضُ(1) الْمِثْقَالَ(2) ، فَیَرُدُّ عَلَیْهِ(3) الدَّرَاهِمَ(4) ؟

فَقَالَ : «إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ(5) فَلاَ بَأْسَ ، وَذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ ؛ إِنَّ(6) أَبِی _ رَحِمَهُ اللّهُ(7) _ کَانَ(8) یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ(9) ، فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلاَلَ(10) ، فَیَقولُ(11) : یَا بُنَیَّ ، رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ ، فَأَقُولُ(12) : یَا أَبَهْ ، إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَةً ، وَهذِهِ خَیْرٌ مِنْهَا ؟ فَیَقُولُ : یَا بُنَیَّ ، إِنَّ هذَا هُوَ الْفَضْلُ(13) ، فَأَعْطِهِ(14) إِیَّاهَا» .(15)

481 / 481 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

ص :351


1- 1 . فی الوسائل : «ویستقرض» .
2- 2 . فی المرآة : «المثقال : الدینار» . وقال ابن الأثیر : «المثقال فی الأصل : مقدار من الوزن ، أیّ شیء کان من قلیل أو کثیر ، فمعنی مثقال ذرّة ، أی وزن ذرّة ، والناس یطلقونه فی العرف علی الدینار خاصّة ، ولیس کذلک» . النهایة ، ج 1 ، ص 217 (ثقل) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 321 .
3- 3 . فی «ط» والفقیه والتهذیب : - «علیه» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، جت ، جد» والوسائل والفقیه : «الدرهم» .
5- 5 . فی «بخ» : «بشرط» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «کان» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «علیه السلام» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : - «کان» .
9- 9 . «الفُسُولَة» ، أی الرذلة المُزیَّفة ، جمع الفَسْل ، وهو الردی ء الرذل من کلّ شیء . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 446 (فسل) .
10- 10 . فی الفقیه والتهذیب : «الجیاد» وفی المرآة : «الجِلال ، بکسر الجیم : جمع الجِلّ بالکسر والفتح ، أی العظیم النفیس ، وفی التهذیب والفقیه : الجیاد ، وهو أصوب» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع والوسائل والفقیه : «فقال» .
12- 12 . فی «ی» : «فیقول» . وفی «ط ، بس» : + «له» .
13- 13 . فی الوافی : «قوله : هذا هو الفضل ، إشارة إلی قوله تعالی : «وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» [البقرة (2) : 237]» .
14- 14 . فی «ط» : «فأعطها» . وفی «بس» : «فأعط» .
15- 15 . الفقیه ، ج 3 ، ص 284 ، ح 4026 ، معلّقا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 115 ، ح 500 ، بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 18 ، ص 652 ، ح 18045 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 193 ، ح 23469 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ(1) عَلَیْهِ جُلَّةٌ(2) مِنْ بُسْرٍ(3) ، فَیَأْخُذُ(4) مِنْهُ جُلَّةً(5) مِنْ رُطَبٍ وَهِیَ(6) أَقَلُّ مِنْهَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : فَیَکُونُ(7) لِی(8) عَلَیْهِ جُلَّةٌ(9) مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ(10) مِنْهُ جُلَّةً(11) مِنْ(12) تَمْرٍ وَهِیَ(13) أَکْثَرُ مِنْهَا ؟

قَالَ(14) : «لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً(15) بَیْنَکُمَا» .(16)

(119) باب القرض یجرّ المنفعة

5 / 108

119 _ بَابُ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ

482 / 482 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :352


1- 1 . فی «بف» والوافی : + «لی» .
2- 2 . فی «بح ، جد» : «حملة» . وفی «ط» : «حمله» . وفی «بس» : «جملة» . و «الجُلّة» : وعاء یتّخذ من الخوص یوضع فیه التمر یکنز فیها ، عربیّة معروفة . لسان العرب ، ج 11 ، ص 118 (جلل) .
3- 3 . البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 (بسر) .
4- 4 . فی الوافی : «فنأخذ» .
5- 5 . فی «بح ، جد ، جن» : «حملة» . وفی «ط» : «حمله» . وفی «بس» : «جملة» .
6- 6 . فی «ط ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 455 : «وهو» .
7- 7 . فی «جن» : «یکون» .
8- 8 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ح 451 : - «لی» . وفی التهذیب ، ح 455 : «فإنّه یکون له» بدل «فیکون لی» .
9- 9 . فی «بح ، جد ، جن» : «حملة» . وفی «ط» : «حمله» . وفی «بس» : «جملة» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والتهذیب : «فیأخذ» . وفی الوافی : «فنأخذ» .
11- 11 . فی «جد ، جن» : «جملة» . وفی «ط» : «حمله» . وفی «بح» : «حملة» .
12- 12 . فی «جد ، جن» : - «من» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «وهو» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
15- 15 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة قدس سره : أی یجوز أخذ الزائد إذا کان إحسانا ولا یکون شرطا ، أو کان الإحسان معروفا بینکما بأن تحسن إلیه ویحسن إلیک ولا یکون ذلک بسبب القرض ، فلو کان به کان مکروها» .
16- 16 . التهذیب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 451 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . وفیه ، ص 202 ، ح 455 ، بسنده عن علیّ بن النعمان . الفقیه ، ج 3 ، ص 258 ، ضمن ح 3935 ، بسنده عن یعقوب بن شعیب ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 581 ، ح 17891 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 301 ، ذیل ح 23717 .

مُسْلِمٍ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً ، وَیُعْطِیهِ الرَّهْنَ : إِمَّا خَادِماً ، وَإِمَّا آنِیَةً ، وَإِمَّا ثِیَاباً ، فَیَحْتَاجُ إِلی شَیْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ(2) ، فَیَسْتَأْذِنُهُ(3) فِیهِ(4) ، فَیَأْذَنُ(5) لَهُ ؟

قَالَ : «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ ، فَلاَ بَأْسَ(6)» .

قُلْتُ : إِنَّ(7) مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ(8) أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ فَاسِدٌ ؟

فَقَالَ : «أَ وَلَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ(9) مَنْفَعَةً(10) ؟» .(11)

483 / 483 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ؟

فَقَالَ(12) : «خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ(13)» .(14)

ص :353


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والمطبوع : + «وغیره» .
2- 2 . فی «بح» : «منفعة» . وفی الفقیه : «الشیء من أمتعته» بدل «شیء من منفعته» .
3- 3 . فی الوسائل : «فیستأذن» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «فیه» .
5- 5 . فی حاشیة «جن» : «فأذن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «به» .
7- 7 . فی «ط» : «فإنّ» .
8- 8 . فی «بف ، جن» : «یرون» . وفی «ط» : - «یروون» .
9- 9 . فی «بس» : «ما یجرّ» .
10- 10 . فی «ط» : «المنفعة» . وفی حاشیة «بح» : «منفعته» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 322: «قوله علیه السلام : ما جرّ منفعة ، أی بحسب الدنیا ، أو بالإضافة إلی ما یجرّ المنفعة المحرّمة ، أو بالنسبة إلی المعطی وإن کان الأفضل للآخذ عدم الأخذ . والأوّل أظهر» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 452 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 285 ، ح 4029 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 655 ، ح 18047 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 354 ، ح 23833 .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
13- 13 . فی «بس» : «ما جرّ منفعة» بدل «الذی یجرّ المنفعة» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 202 ، ح 453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 22 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . التهذیب ، ج 6 ، ص 205 ، صدر ح 469 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیه هکذا : «کتبت إلیه : القرض یجرّ المنفعة هل یجوز أم لا ؟ فکتب علیه السلام : یجوز ذلک» . المقنعة ، ص 611 ، مرسلاً عن الباقر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 655 ، ح 18048 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23834 .

484 / 484 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ(1) وَغَیْرِ وَاحِدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ(2) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ(3) مَنْفَعَةً(4)» .(5)

485 / 485 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی ، فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ(6) ، وَأَضْمَنُ عَنْهُ ، ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ ، فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ(7) صَاحِبِهَا(8) ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ ، وَأُعْطِی دُونَهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ یَضْمَنُ(9) فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ ، فَعَجَّلَ(10) قَبْلَ أَنْ

ص :354


1- 1 . فی «ی ، بخ ، جت» وحاشیة «بح» : «بشیر بن سلمة» . وفی «بح» وحاشیة «بخ ، جت» : «بشیر بن مسلمة» . وفی «جن» : «بشیر بن مسلم» . والظاهر أنّ بشرا هذا ، هو بشر بن مسلمة الکوفی الذی له کتاب رواه ابن أبی عمیر . راجع : رجال النجاشی ، ص 111 ، الرقم 285 ؛ رجال الطوسی ، ص 168 ، الرقم 1953 .
2- 2 . فی الوافی : «أخبره» .
3- 3 . فی «بس» : «ما یجرّ» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «المنفعة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 435 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 21 ، بسندهما عن بشیر بن سلمة ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبی جعفر علیهماالسلام الوافی ، ج 18 ، ص 656 ، ح 18049 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 355 ، ح 23835 .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 23470 : - «من الناس» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «علی» . وفی «بس» : «من» .
8- 8 . فی «ط» : - «عن صاحبها» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 23470 : «تضمن» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان یضمن ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : فإنّه إن کان الضرر علیه فی بعض الصور ، فلو کان له نفع کان بإزاء الضرر ، وهذه حکمة الجواز . والضابط أنّه لمّا ضمن صار المال علیه ، ولمّا کان بإذن المضمون عنه یجب علیه بالبذل ، فإذا أخذه فله أن یؤدّیه أو غیره» .
10- 10 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فربّما اشتدّ علیه فعجّل ؛ یعنی إذا ضمن المال ربّما شدّ الدائن وطلب دینه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم یأخذ من المشتری ، فکما یتّفق له أن یعطی قبل أن یأخذ ، فلا بأس بأن یحبس بعد أن یأخذ» .

یَأْخُذَ(1) ، وَیَحْبِسُ(2) بَعْدَ(3) مَا یَأْخُذُ(4) ، فَلاَ بَأْسَ(5)» .(6)

(120) باب الرجل یعطی الدراهم ثمّ یأخذها ببلد آخر

120 _ بَابُ الرَّجُلِ یُعْطِی الدَّرَاهِمَ ثُمَّ یَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ

486 / 486 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(7) : یُسْلِفُ(8) الرَّجُلُ(9) الرَّجُلَ الْوَرِقَ(10) عَلی أَنْ

ص :355


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 23836 والتهذیب . وفی «بس» والوسائل ، ح 23470 : «أن تأخذ» . وفی المطبوع : «أن یأخذه» .
2- 2 . فی «جن» : «أو یحبس» . وفی «بس» : «وتحبّس» . وفی الوسائل ، ح 23836 : + «من» . وفی الوسائل ، ح 23470 : «وتحبس» .
3- 3 . فی «جن» : «وبعد» .
4- 4 . فی «بس» والوسائل ، ح 23470 : «تأخذ» .
5- 5 . فی «بف» : «قال : لا بأس» بدل «فلا بأس» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 460 ، بسنده عن صفوان الوافی ، ج 18 ، ص 656 ، ح 18051 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 193 ، ح 23470 ؛ و ص 55 ، ح 23836 .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «له» .
8- 8 . قال الجوهری : «السلف : نوع من البیوع یُعَجَّل فیه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلی أجل معلوم ، وقد أسلفت فی کذا» . وقال ابن الأثیر : «یقال : سلّفت وأسلفت تسلیفا وإسلافا ، والاسم : السَلَف ، وهو فی المعاملات علی وجهین : أحدهما : القرض الذی لا منفعة فیه للمُقْرِض غیر الأجر والشکر ، وعلی المقترض ردّه کما أخذه ، والعرب تسمّی القرض سلفا . والثانی : هو أن یعطی مالاً فی سلعة إلی أجل معلوم بزیادة فی السعر الموجود عند السلف ، وذلک منفعة للمسلف ، ویقال له : سَلَمٌ دون الأوّل» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1376 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 389 (سلف) .
9- 9 . فی الوسائل : - «الرجل» .
10- 10 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» ، وقال ابن الأثیر : «الورق ، بکسر الراء : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .

یَنْقُدَهَا(1) إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْری ، وَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذلِکَ .

قَالَ(2) : «لاَ بَأْسَ» .(3)

5 / 109

487 / 487 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لاَ بَأْسَ بِأَنْ(4) یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّةَ ، وَیَکْتُبَ لَهُمْ(5) سَفَاتِجَ(6) أَنْ یُعْطُوهَا بِالْکُوفَةِ» .(7)

488 / 488 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِمَالٍ إِلی أَرْضٍ ، فَقَالَ الَّذِی(8) یُرِیدُ أَنْ

ص :356


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أن ینقده» .
2- 2 . فی «ط» : «فقال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 459 ، معلّقا عن علیّ بن النعمان ، وبسند آخر أیضا عن أحدهما علیهماالسلام وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 261 ، ح 3941 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 110 ، ح 472 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18062 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23475 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن» بدون الباء .
5- 5 . فی «ط» : «له» .
6- 6 . السفاتج : جمع السفتجة ، قال الفیّومی : «قیل : بضمّ السین ، وقیل : بفتحها ، وأمّا التاء فمفتوحة فیهما ، فارسیّ معرّب ، وفسّرها بعضهم فقال : هی کتاب صاحب المال لوکیله أن یدفع مالاً قرضا ، یأمن به من خطر الطریق» . وقال الفیروز آبادی : «السفتجة ، کقُرْطَقَةٍ : أن یعطی مالاً لآخر ، وللآخر مال فی بلد المعطی ، فیوفّیه إیّاه ثمّ ، فیستفید أمن الطریق» . المصباح المنیر ، ص 278 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 301 (سفتج) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یکتب لهم سفاتج ، جمع سفتج معرّب سفته ، والمعروف فی زماننا إطلاقه علی ورقة یکتب فیها الدین المؤجّل وإن کان محلّ أدائه بلد القرض ، فإن اُرید أخذه قبل الأجل نقص المدیون وأدّی أقلّ . ولا ضیر فیه ؛ لأنّ المدیون إن أدّی أقلّ من الدین فلیس ربا ، وإنّما الربا أن یؤدّی أکثر . وأمّا بیعه من رجل آخر غیر المدیون بأقلّ من الدین فغیر جائز لوجهین : الأوّل : أنّه بیع صرف بغیر تقابض فی المجلس ، والثانی للزیادة فی أحد الطرفین مع اتّحاد الجنس . یمکن تصحیحه بأن یهب ما فی ذمّة المدیون للمشتری ویتّهب منه النقد ، أو غیر ذلک من وجوه التخلّص من الربا . ویمکن أیضا أن یضمن المشتری ما فی ذمّة المدیون غیر تبرّع ، ثمّ یؤدّی دینه نقدا بأقلّ ممّا ضمنه» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18063 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23477 .
8- 8 . فی الوسائل : «للذی» .

یَبْعَثَ(1) بِهِ : أَقْرِضْنِیهِ وَأَنَا أُوفِیکَ إِذَا قَدِمْتَ الاْءَرْضَ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(2)» .(3)

(121) باب رکوب البحر للتجارة

121 _ بَابُ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

489 / 489 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام أَنَّهُمَا کَرِهَا رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ .(4)

490 / 490 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عَلِیٌّ(6) علیه السلام : «مَا أَجْمَلَ(7) فِی الطَّلَبِ(8) مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ» .(9)

ص :357


1- 1 . فی المرآة : «قوله : فی الرجل یبعث ، أی یرید أن یبعث المال مع رجل إلی أرض ، أو رجلاً بمال إلی أرض . فقال الذی یرید أن یبعث ، المراد بالموصول المبعوث ، وعائده محذوف ، أی یبعث ، وضمیر الفاعل فی «یبعث» و«یرید» راجعان إلی الرجل الأوّل . وفی التهذیب : یبعث به معه ، وهو أظهر» .
2- 2 . فی «جت» : + «بذلک» . وفی الوافی : + «بهذا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 203 ، ح 458 ، بسنده عن علیّ بن النعمان الوافی ، ج 18 ، ص 661 ، ح 18061 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 196 ، ح 23476 .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 388 ، ح 1158 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . وفیه ، ص 380 ، ح 1118 ، بسنده عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 459 ، ح 1330 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وفیه هکذا : «قال : کان أبی یکره الرکوب فی البحر للتجارة» . التهذیب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1120 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیه هکذا : «قال : کان أبی یکره رکوب البحر للتجارة» . وفیه ، ص 380 ، ح 1119 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 17 ، ص 415 ، ح 17548 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 240 ، ذیل ح 22426 .
5- 5 . فی «جن» وحاشیة «بح» : + «عن أبیه» .
6- 6 . فی «بف» : - «علیَّ» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما أجمل ، أی لم یعمل بما قال النبیّ صلی الله علیه و آله مخاطبة فی خطبته المشهورة : ألا إنّ الروح الأمین نفث فی روعی أنّه لن تموت نفس حتّی تستکمل رزقها ، فاتّقوا اللّه وأجملوا فی الطلب . وقال الفیروز آبادی : أجمل فی الطلب : اتّأد واعتدل ولم یفرط» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1296 (جمل) .
8- 8 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی : «فی طلب الرزق» .
9- 9 . الفقیه ، ج 1 ، ص 460 ، ح 1333 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 415 ، ح 17549 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 241 ، ح 22431 .

491 / 491 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ :

کُنْتُ(1) حَمَلْتُ مَعِی مَتَاعاً إِلی مَکَّةَ ، فَبَارَ عَلَیَّ(2) ، فَدَخَلْتُ بِهِ(3) الْمَدِینَةَ عَلی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّی(4) حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ(5) بَارَ عَلَیَّ ، وَقَدْ(6) عَزَمْتُ(7) عَلی(8) أَنْ أَصِیرَ إِلی مِصْرَ : فَأَرْکَبُ بَرّاً أَوْ بَحْراً ؟

فَقَالَ : «مِصْرُ الْحُتُوفِ(9) یُقَیَّضُ(10) لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ» .

ثُمَّ قَالَ لِی : «لاَ عَلَیْکَ(11) أَنْ تَأْتِیَ قَبْرَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَتُصَلِّیَ عِنْدَهُ(12) رَکْعَتَیْنِ ، فَتَسْتَخِیرَ اللّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَمَا عَزَمَ لَکَ(13) عَمِلْتَ(14) بِهِ ، فَإِنْ رَکِبْتَ الظَّهْرَ(15) فَقُلِ : "الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هذَا ، وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ(16) ، وَإِنَّا إِلی رَبِّنَا

ص :358


1- 1 . فی الوسائل : - «کنت» .
2- 2 . «فبار علیّ» ، أی کسد ، یقال : بار المتاع : کسد ، وبارت السوق: کسدت . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 598 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 16 (بور) .
3- 3 . فی «بف» : - «به» .
4- 4 . فی «ط» : + «قد» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «وقد» .
6- 6 . فی «بف» : «قد» بدون الواو .
7- 7 . فی «ط ، جد» وحاشیة «جت» : «اعتزمت» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «أزمعت» .
8- 8 . فی «بس» والوسائل : - «علی» .
9- 9 . «الحُتُوف» : جمع الحتف ، وهو الهلاک والموت ؛ یقال : مات حتف أنفه ، أی مات علی فراشه من غیر قتل ولا ضرب ولا غَرَق ولا غیره . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 38 (حتف) .
10- 10 . فی «ط» : «ویقیّض» . وفی «بف» : «وتقبض» . و قوله : «یُقَیَّض لها» ، أی قُدّر وسُبِّب لها وجیء به من حیث لا یحتسب . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 225 (قیض) . وفی المرآة : «ولعلّه لکثرة الطاعون فیه ، أو للمهالک فی طریقه» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا علیک ، أی لا بأس علیک ، أو لا حرج علیک» .
12- 12 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد» : - «عنده» .
13- 13 . فی «بف» : «علیه» . وفی «ط» : + «علیه» .
14- 14 . فی «جد» : «فعملت» .
15- 15 . فی «بف» والوافی : + «فإذا رکبت» . وفی «ط» : + «فإذا رکبته» .
16- 16 . فی الوافی : «عزم لک : وقع فی قلبک . مقرنین ، أی مطیقین أکفاء فی القوّة» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 55 (قرن) .

لَمُنْقَلِبُونَ"(1) ؛ وَإِنْ(2) رَکِبْتَ الْبَحْرَ ، فَإِذَا صِرْتَ فِی السَّفِینَةِ ، فَقُلْ : «بِسْمِ اللّهِ مَجْرَیهَا 5 / 110

وَمُرْسَیهَا(3) إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رَحِیمٌ»(4) فَإِذَا هَاجَتْ عَلَیْکَ الاْءَمْوَاجُ ، فَاتَّکِ عَلی یَسَارِکَ ، وَأَوْمِ إِلَی الْمَوْجَةِ بِیَمِینِکَ وَقُلْ : قِرِّی بِقَرَارِ اللّهِ ، وَاسْکُنِی بِسَکِینَةِ اللّهِ ، وَلاَ حَوْلَ(5) وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ(6)» .

قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ : فَرَکِبْتُ الْبَحْرَ ، فَکَانَتِ الْمَوْجَةُ تَرْتَفِعُ ، فَأَفْعَلُ(7) مَا قَالَ ، فَتَتَقَشَّعُ(8) کَأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ .

قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ : وَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ(9) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا السَّکِینَةُ ؟

قَالَ(10) : «رِیحٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، لَهَا وَجْهٌ کَوَجْهِ الاْءِنْسَانِ ، أَطْیَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْکِ ، وَهِیَ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللّهُ عَلی رَسُولِ اللّهِ (11) صلی الله علیه و آله بِحُنَیْنٍ(12) ، فَهَزَمَ الْمُشْرِکِینَ(13)» .(14)

ص :359


1- 1 . اقتباس من الآیتین 13 و 14 من سورة الزخرف (43) : «سُبْحَ_نَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَ_ذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنَّ_ا إِلَی رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» .
2- 2 . فی «بس» : «و إذا» .
3- 3 . فی الوافی : «الإرساء : خلاف الإجراء» . وفی المرآة : «قوله تعالی : «بِسْمِ اللَّهِ» ، أی أستعین باسم اللّه وقت إجرائها وإرسائها ، أو إجراؤها وإرساؤها باسم اللّه . وقال الجوهری : رست السفینة ترسو رَسْوا ورُسُوّا ، أی وقفت علی البحر ، وقوله تعالی : «بِسْمِ اللَّهِ مَجْرل_هَا وَ مُرْسَ_ل_هَا» بالضمّ من أجریت وأرسیت ، ومَجْراها ومَرْساها بالفتح من رَسَتْ وجَرَت» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2356 (رسا) .
4- 4 . هود (11) : 41 .
5- 5 . فی «بخ» : «لا حول» بدون الواو .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» : - «العلیّ العظیم» .
7- 7 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی . وفی سائر النسخ و المطبوع : «فأقول» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فتنقشع» . و«فتتقشّع» ، أی تکشف ، أو تذهب و تتفرّق . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 274 (قشع) .
9- 9 . فی «بف» : «وقلت» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
11- 11 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی : «علی رسوله» .
12- 12 . فی «ط» : «بخیبر» .
13- 13 . فی «بخ ، جت» : «المشرکون» .
14- 14 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ إبراهیم و إسماعیل ... ، ح 6733 ، بهذا السند و بسند آخر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، من قوله : «قال علیّ بن أسباط : و سألته فقلت : جعلت فداک ما السکینة؟» ؛ وفیه ، کتاب الصلاة ، باب صلاة الاستخارة ، ح 5660 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد ، عن موسی بن القاسم البجلی ، عن علیّ بن أسباط . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 282 ، عن أبیه . قرب الإسناد ، ص 372 ، ح 1327 ، بسنده عن ابن أسباط ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر وزیادة . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب النوادر ، ح 9417 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 515 ، المجلس 18 ، ح 33 الوافی ، ج 17 ، ص 415 ، ح 17550 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 242 ، ح 22432 ، إلی قوله : «ما أجمل فی الطلب من رکب البحر» .

492 / 492 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «فِی رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ یُغَرِّرُ(1) الرَّجُلُ بِدِینِهِ» .(2)

493 / 493 . عَنْهُ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ(4) ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ ، فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ ؟

فَقَالَ(5) : «إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ : إِنَّهُ(6) یُضِرُّ بِدِینِکَ(7) هُوَ(8) ذَا النَّاسُ یُصِیبُونَ(9) أَرْزَاقَهُمْ وَمَعِیشَتَهُمْ» .(10)

ص :360


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یغرّر ، أی یجعله فی معرض الغرر ، وهو الخطر والهلاک ، ولعلّه لعدم قدرته علی الإتیان بالصلاة وکثیر من العبادات کاملة» . وراجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 13 (غرر) .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 388 ، ح 1159 ، بسنده عن حمّاد . الفقیه ، ج 1 ، ص 460 ، ح 1331 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیه هکذا : «سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه علیه السلام عن رکوب البحر فی هیجانه فقال : ولم یغرّر الرجل بدینه» الوافی ، ج 17 ، ص 417 ، ح 17552 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 240 ، ذیل ح 22427 .
3- 3 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «معلّی بن عثمان» . و معلّی هذا ، هو معلّی بن عثمان أبو عثمان الأحول روی عن المعلّی بن خنیس فی بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 417 ، الرقم 1115 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 455 _ 456 .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1119 : «قال : یکره رکوب البحر للتجارة» بدل «فقال» .
6- 6 . فی «ی» : - «إنّه» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 1119 : «إنّک تضرّ بصلاتک» بدل «إنّه یضرّ بدینک» .
8- 8 . فی «ی ، بخ ، بف» : «وهو» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1119 : «یجدون» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 388 ، ح 1160 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبیه ، عن صفوان . وفیه ، ص 380 ، ح 1119 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن معلّی أبی عثمان الوافی ، ج 17 ، ص 418 ، ح 17556 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 241 ، ذیل ح 22428 .

494 / 494 . عَنْهُ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَجُلاً أَتی أَبَا جَعْفَرٍ(2) علیه السلام ، فَقَالَ(3) : إِنَّا نَتَّجِرُ إِلی هذِهِ الْجِبَالِ ، فَنَأْتِی(4) مِنْهَا(5) عَلی أَمْکِنَةٍ لاَ نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّیَ إِلاَّ عَلَی الثَّلْجِ .

فَقَالَ : أَلاَّ تَکُونُ(6) مِثْلَ فُلاَنٍ یَرْضی بِالدُّونِ ، وَلاَ یَطْلُبُ(7) تِجَارَةً لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُصَلِّیَ(8) إِلاَّ عَلَی الثَّلْجِ(9)» .(10)

(122) باب أنّ من السعادة أن یکون معیشة الرجل فی بلده

122 _ بَابُ أَنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ یَکُونَ(11) مَعِیشَةُ الرَّجُلِ فِی بَلَدِهِ

495 / 495 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(12) ، قَالَ :

ص :361


1- 1 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «أتی إلی أبی جعفر» .
3- 3 . فی «جت» : «قال» . وفی الوافی : + «له» .
4- 4 . فی «ی ، بح» : «فتأتی» .
5- 5 . فی «ی» : - «منها» .
6- 6 . فی «جت» : «ألاّ یکون» .
7- 7 . فی «بخ» : «ولا تطلب» .
8- 8 . فی «بخ» : «لا تستطیع أن تصلّی» .
9- 9 . فی المرآة : «ما یفهم منه من عدم جواز الصلاة علی الثلج إمّا لعدم الاستقرار ، أو لأنّه لا یجد ما یصحّ السجود علیه ، فیضطرّ إلی السجود علی الثلج . وقال فی الدروس : من آداب التجارة تجنّب التجارة إلی بلد یوبق فیه دینه ، أو یصلّی فیه علی الثلج . ویستحبّ الاقتصار علی المعاش فی بلده ؛ فإنّه من السعادة» . و راجع : الدروس ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237 .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1121 ، بسنده عن حسین بن أبی العلاء ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 418 ، ح 17558 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 242 ، ذیل ح 22433 .
11- 11 . فی «ی» والمرآة : «أن تکون» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جد ، جن» والوافی : «أصحابنا» .

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام (1) : «إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ(2) ، وَیَکُونَ خُلَطَاوءُهُ صَالِحِینَ ، وَیَکُونَ لَهُ وُلْدٌ(3) یَسْتَعِینُ بِهِمْ» .(4)

5 / 111

496 / 496 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(6) التَّیْمِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی سَهْلٍ(7) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ(8) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «ثَلاَثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الزَّوْجَةُ الْمُوءَاتِیَةُ(9) ، وَالاْءَوْلاَدُ الْبَارُّونَ ،

ص :362


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «إنّ علیّ بن الحسین علیهماالسلام قال» بدل «قال : قال علیّ بن الحسین علیهماالسلام » .
2- 2 . فی «ط ، جت ، جد» والوسائل والفقیه والخصال : «بلاده» .
3- 3 . فی الفقیه : «أولاد» .
4- 4 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب فضل الولد ، ح 10412 ، وتمام الروایة فیه : «من سعادة الرجل أن یکون له ولد یستعین بهم» . وفی الخصال ، ص 159 ، باب الثلاثة ، ح 207 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ، عن عثمان بن عیسی ، عن عبد اللّه بن مسکان ، یرفعه عن علیّ بن الحسین علیهماالسلام . الجعفریّات ، ص 194 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر وزیادة . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3598 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 421 ، ح 17562 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 243 ، ح 22434 ؛ و ج 21 ، ص 356 ، ح 27286 .
5- 5 . ورد الخبر فی الوسائل ، ح 22436 هکذا : عنهم _ والضمیر راجع إلی عدّة من أصحابنا فی سند الحدیث 22435 _ عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحسن التیمی . فقد فهم الشیخ الحرّ قدس سره تعلیق السند علی سابقه . فأضاف إلیه عدّة من أصحابنا تتمیما له . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ أحمد بن محمّد هذا ، شیخ المصنّف قدس سره ، روی بعنوان أحمد بن محمّد العاصمی ، وأحمد بن محمّد الکوفی عن علیّ بن الحسن بن فضّال بعناوینه المختلفة ، منها علیّ بن الحسن التیمی فی عددٍ من الأسناد ، فلا یکون فی السند تعلیق . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 706 _ 708 .
6- 6 . هکذا فی «ط ، بح ، جت» وحاشیة «جن» والوسائل . وفی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع : «الحسین» ، وهو سهو کما ظهر ممّا تقدّم آنفا . ثمّ إنّه ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 236 ، ح 1032 ، عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحسین ، لکنّ المذکور فی بعض نسخه : «علیّ بن الحسن» .
7- 7 . فی «جن» : «عبد اللّه بن أبی سهیل» .
8- 8 . فی «بخ» : «عن عبدالکریم» . وفی «بف»: «عن حمّاد بن عبد الکریم» .
9- 9 . «المؤاتیة» : المطیعة والموافقة ؛ من المؤاتاة ، وهو حسن المطاوعة والموافقة . وقال ابن الأثیر : «وأصله الهمز ، فخفّف وکثر حتّی صار یقال بالواو الخالصة ، ولیس بالوجه» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 22 (أتا) .

وَالرَّجُلُ یُرْزَقُ(1) مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ(2) یَغْدُو إِلی أَهْلِهِ وَیَرُوحُ» .(3)

497 / 497 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ : «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ(4) أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بَلَدِهِ(5) ، وَیَکُونَ خُلَطَاوءُهُ صَالِحِینَ ، وَیَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ ؛ وَمِنْ شَقَاءِ(6) الْمَرْءِ أَنْ تَکُونَ(7) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ(8) مُعْجَبٌ(9) بِهَا(10) وَهِیَ تَخُونُهُ» .(11)

(123) باب الصلح

123 _ بَابُ الصُّلْحِ

498 / 498 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ ، فَرَبِحَا فِیهِ(12) ، وَکَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَعَلَیْهِمَا دَیْنٌ(13) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَعْطِنِی رَأْسَ

ص :363


1- 1 . فی «جن» : + «فی» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «فی بلده» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 236 ، ح 1032 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحسین ، عن جعفر بن بکر ، عن عبد اللّه بن أبی سهل ، عن حمّاد ، عن عبد الکریم . الأمالی للطوسی ، ص 303 ، المجلس 11 ، ح 48 ، بسند آخر ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 421 ، ح 17564 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 243 ، ح 22436 .
4- 4 . فی «جن» : «الرجل» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، جت ، جن» وحاشیة «بح» : «بلاده» .
6- 6 . فی «بخ ، جن» : «شقاوة» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «أن یکون» .
8- 8 . فی الوسائل : + «هو» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بف ، جد» : «یعجب» . وفی «ط» : «معجبا» .
10- 10 . «مُعْجَبٌ بها» ، أی مسرور بها ویحبّها کثیرا . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 197 (عجب) .
11- 11 . الوافی ، ج 17 ، ص 421 ، ح 17563 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 243 ، ح 22435 .
12- 12 . فی الفقیه : «ربحا» . وفی التهذیب ، ج 6 و ج 7 ، ص 25 : + «ربحا» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «فکان من المال دین علیهما» بدل «وکان من المال دین و علیهما دین» . وفی الفقیه والتهذیب ، ج 6 : «وعین» بدل «وعلیهما دین» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 25 : «المال دینا علیهما» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 186 : «المال عینا ودینا» کلاهما بدل «من المال دین وعلیهما دین» .

الْمَالِ(1) وَلَکَ الرِّبْحُ ، وَعَلَیْکَ التَّوی(2) .

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا(3) ، فَإِذَا کَانَ···

ص :364


1- 1 . فی التهذیب ، ج 7 ، ص 186 : «مالی» .
2- 2 . فی الفقیه : «وما توی فعلیَّ» بدل «وعلیک التوی» . و«التوی» : هلاک المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 (توا) .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : اشترکا فی مال ، ظاهره عقد الشرکة اختیارا ، وقال الفقهاء : لا یتحقّق الشرکة فی القیمیّات ، بل یحدث باختلاطها الاشتباه ، ویجب التخلّص بالصلح والتبرئة ، ولا یحصل الشرکة إلاّ فی المثلیّات المتماثلة ، فإذا اختلط الشیاه والثیاب وأمثال ذلک لا یحصل فیها الشرکة ، فإن اُرید حصولها لزمهم المعاوضة علی حصّة معیّنة ، وکأنّ الشرکة فی المثلی إجماعی ، وهی المسمّاة بشرکة العنان ، وأمّا شرکة الوجوه والمفاوضة والشرکة فی العمل فلم یدلّ دلیل علی مشروعیّتها ، بل الإجماع علی عدمها والتفصیل فی الفقه . قوله : لک الربح وعلیک التوی ، قال فی المسالک [ج 4 ، ص 265] : هذا إذا کان عند انتهاء الشرکة وإرادة فسخها ؛ لتکون الزیادة مع من بقی معه بمنزلة الهبة ، والخسران علی من هو علیه بمنزلة الإبراء ، أمّا قبله فلا ؛ لمنافاته وضع الشرکة شرعا . قوله : لا بأس إذا اشترطا ، هذا شرط بعد انقضاء عقد الشرکة ومضیّ مدّة کثیرة ، ولیس من الشروط الابتدائیّة التی لا یجب الوفاء بها ، بل الظاهر منه أنّه عقد صلح علی ما ذکره فی الحدیث ، فیدلّ الحدیث علی أنّ العقد علی کلّ التزام ومعاوضة جائزة إذا لم تکن مضامین الشروط مخالفة للکتاب والسنّة ، وهو مؤیّد لعموم قوله تعالی : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة (5) : 1] ویستفاد جواز کلّ عقد وإن لم یسمّ بهذه الأسماء المعروفة ، کالبیع والإجارة والعاریة ، وهو الصلح المطلق . ثمّ إنّه لو کان هذا الشرط فی عقد الشرکة نفسها ذهب جماعة من فقهائنا إلی بطلان الشرط وإبطال عقد الشرکة ببطلانه ، وهذا مذهب ابن إدریس والمحقّق ، وقال جماعة بصحّة الشرط والعقد ، وهو مذهب السیّد والعلاّمة رحمه الله . وذهب أبو الصلاح إلی صحّة الشرکة دون الشرط ، وربّما یظنّ أنّ عدم تساوی النسب فی حصص الربح ورأس المال مخالف لمقتضی الشرکة . ولیس کذلک ؛ لأنّ الشرط المخالف لمقتضی العقد الذی یوجب بطلان العقد هو ما یدلّ علی عدم قصد المعاملة ، فمن باع بشرط عدم الثمن فهو بمنزلة من لم یقصد البیع ، بخلاف الشرکة مع تخصیص أکثر الربح بأحد الشرکاء ؛ فإنّه لا ینافی قصد الشرکة ، بل تخصیص جمیع الربح أیضا بأحدهم لا ینافیها ، وإنّما ینافی قصد الشرکة أن یشترطوا عدم استحقاق أحد الشرکاء لسهمه من رأس المال ، وفی کون الشرکة مخالفا لمقتضی العقد وتفسیره کلام کثیر لا حاجة إلی ذکره ، وربّما یورد أمثلة حکموا بصحّتها مع مخالفتها لمقتضی العقد ، کشرط الضمان فی العاریّة والتفصیل فی محلّه . وأمّا قول أبی الصلاح بصحّة الشرکة دون الشرط فمشکل ؛ لأنّ الرضا بتصرّف الشرکاء فی المال والبیع والاشتراء إذا کان معلّقا علی اختصاص ربح أکثر ببعضهم ، ولم یحصل هذا الشرط علی مذهبه ، فلم یحصل الرضا بأصل المعاملة ؛ لعدم تحقّق ما علّقت علیه ، ولا ریب أنّ الرضا فی معاملة إن کان معلّقا علی أمر محرّم ، أو علی أمر غیر محقّق کان موجبا لعدم صحّتها ، والشرط الفاسد فی العقد مفسد ؛ لأنّ التجارة مشروطة فی القرآن الکریم بالتراضی ، ولا یحلّ مال امرئ إلاّ بطیب نفسه ، ولا یجوز قهر الناس علی شیء وغصب أموالهم والتصرّف فیها بغیر رضاهم إلاّ بدلیل ، کبیع أموال المفلس والمحتکر . وأمّا احتمال رضا المشروط له بأصل المعاملة ولو مع عدم الشرط وإن کان معقولاً ، لکنّ الکلام فی الاعتماد علی مفاد العقد المشتمل علی الشرط ، ولا ریب أنّه یدلّ علی الرضا المشروط ، واستنباط الرضا مع عدم الشرط یتوقّف علی دالّ آخر غیر العقد المشتمل علی الشرط ، ولکنّ بعض علمائنا حکم بصحّة العقد وبطلان الشرط ، والتفصیل لا یناسب هذا الموضع ، واستدلّ علیه بحدیث بریرة عائشة ، حیث اشترتها عائشة واشترطت لموالیها ولاءها ، ثمّ أعتقتها ، فصحّح رسول اللّه صلی الله علیه و آله الاشتراء والإعتاق ، وأبطل الولاء ؛ لأنّ الولاء لمن أعتق ، ولکنّ تفصیل قصّة بریرة مختلف بحسب الروایات ، ویستفاد من بعضها أنّ بریرة کاتبت موالیها ، فعجزت عن أداء مال الکتابة ، فتوسّلت بعائشة ، وأعطتها عائشة مالاً تؤدّیه إلی موالیها بإزاء مال الکتابة ، فلم یکن اشتراء وبیع وشرط فی عقد ، ولا یجوز الخروج عن الاُصول الضروریّة ، ومنها عدم حلّ مال أحد بغیر رضاه بمثل هذا الخبر . نعم ورد فی النکاح الأدلّة علی الصحّة مع بطلان الشروط ، بل المهر أیضا ، ولا یجوز قیاس غیره علیه ، فلعلّ البضع فی نظر الشرع ینبغی أن لا یکون فی معرض الفسخ والإقالة والنقل والانتقال الکثیر ؛ لأهمّیّة حفظ الحیاء فی النسوان من سائر الاُمور ، ولا یبعد أن یقال : إن اُرید بصحّة العقد قابلیّته لأن یلحقه الرضا ، کعقد المکره والفضولی فله وجه ، وإن اُرید بصحّته وقوعه متزلزلاً فیجوز للمشروط له الفسخ ، کما فی المعیب ، ولکنّ العقد مؤثّر ما لم یفسخ ، فهذا بعید إلاّ أن یعلم رضی المشروط له بالعقد ولو مع عدم حصول الشرط له ، أو سکت عن الفسخ مع علمه ، فیجعل أنّه یجوز له أن یفسخ العقد سکوته عن الفسخ واستمراره علی البیع ممّا یدلّ علی رضاه ، ولیس أصل العقد مع فساد الشرط تجارة من غیر تراض ، فهو کفقدان الأوصاف والعیب الذی لم یرض المشتری إلاّ بالصحیح وواجد الأوصاف ، وأمّا إن اُرید بالصحّة وقوعه لازما مع عدم الشرط _ کما فی النکاح المشروط بالشرط الفاسد _ فالحقّ أنّه لیس کذلک ؛ لأنّه تجارة لا عن تراض» .

شَرْطٌ(1) یُخَالِفُ کِتَابَ اللّهِ ، فَهُوَ رَدٌّ إِلی(2) کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(3)

ص :365


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «شرطا» .
2- 2 . فی «ی» : «علی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 207 ، ح 476 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی وعلیّ بن النعمان ، عن أبی الصبّاح جمیعا ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 229 ، ح 3848 ، معلّقا عن حمّاد . التهذیب ، ج 7 ، ص 25 ، صدر ح 107 ، بسنده عن الحلبی . وفیه ، ص 186 ، ح 823 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 889 ، ح 18510 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 444 ، ح 24012 .

499 / 499 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، وَلاَ یَدْرِی(1) کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ(2) : لَکَ مَا عِنْدَکَ(3) ، وَلِی مَا عِنْدِی .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَطَابَتْ أَنْفُسُهُمَا(4)» .(5)

500 / 500 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(6) علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ

ص :366


1- 1 . فی «جد» وحاشیة «بح» : «ولا یدرک» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «لصاحبه» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 328 : «قوله : لک ما عندک ، إمّا بالإبراء ، وهو الأظهر ، أو الصلح فیدلّ علی عدم جریان الربا فی الصلح» .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الصلح عقد یعتبر فیه ما یعتبر فی مطلق العقود ، ویترتّب علیه أحکام المطلق ، ولکنّ ما یختصّ بعقد مخصوص من الشرائط والأحکام ، کخیار المجلس والحیوان والشفعة فی البیع ، فلا یجری فی الصلح ، ومن الشروط المطلقة الرضا وطیب النفس ، فیعتبر فیه کما یعتبر فی سائر العقود ، ویترتّب علیه خیار الفسخ بالشرط المأخوذ فیه إذا تخلّف . وأمّا الغبن والعیب إن لم یکن الصلح مبنیّا علی المحاباة ، ولم یعلم طیب نفسهما مع العیب والغبن ، فلا بدّ أن یلتزم إمّا ببطلان الصلح أو خیار الفسخ ، ولا سبیل إلی الحکم باللزوم مع عدم طیب النفس ، والصحیح الخیار ، والظاهر أنّ الربا ممنوع فی الصلح ، وقال فی الکفایة بجوازه ، واللّه العالم» . وراجع : کفایة الأحکام ، ج 1 ، ص 612 .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 33 ، ح 3268 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 260 ، ح 470 ، بسنده عن العلاء بن رزین ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 187 ، ح 826 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 892 ، ح 18514 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 445 ، ذیل ح 24013 .
6- 6 . فی «بس» : «أبی جعفر» .

5 / 112

دَیْنٌ(1) ، فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الاْءَجَلُ : عَجِّلْ لِیَ(2) النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ(3) النِّصْفَ : أَ یَحِلُّ ذلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(4)

501 / 501 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ دَیْنٌ(5) إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ، فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ ، فَیَقُولُ(6) : انْقُدْنِی کَذَا وَکَذَا ، وَأَضَعُ عَنْکَ بَقِیَّتَهُ(7) ، أَوْ(8) یَقُولُ : انْقُدْنِی بَعْضَهُ ، وَأَمُدُّ لَکَ فِی الاْءَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ(9) ؟

قَالَ : «لاَ أَری بِهِ بَأْساً ؛ إِنَّهُ لَمْ یَزْدَدْ عَلی رَأْسِ مَالِهِ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَکُمْ رُوءُوسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ»(10)» .(11)

ص :367


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جد» والتهذیب : «الدین» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : - «لی» .
3- 3 . فی «ط» : «عندک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 206 ، ح 474 ، بسنده عن أبان الوافی ، ج 18 ، ص 893 ، ح 18518 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 449 ، ذیل ح 24020 .
5- 5 . فی المرآة : «قوله : عن الرجل . فی التهذیب : فی الرجل یکون علیه الدین [وهکذا فی تفسیر العیّاشی [وهو الظاهر ، وعلی هذه النسخة کان اللام بمعنی علی . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : یدلّ علی جواز الصلح ببعض الحقّ علی بعض المدّة وعلی مدّه البعض بزیادتها ، وعلی عدم جواز التأجیل بالزیادة علی الحقّ وإن کان علی سبیل الصلح ؛ فإنّه ربا ، والاستدلال لنفی الزیادة وإن دلّت فی النقص أیضا ، لکن ثبت جوازه بالأخبار الکثیرة . أقول : ویمکن أن یقال : نفی الظلم فی الشقّین للتراضی» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، جت ، جن» والوافی : + «له» .
7- 7 . فی «بخ» : «بقیّه» .
8- 8 . فی «بخ» : «أن» .
9- 9 . فی تفسیر العیّاشی : - «کذا وکذا _ إلی _ بقی علیک» .
10- 10 . البقرة (2) : 279 .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 207 ، ح 475 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، وبسند آخر أیضا عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 33 ، ح 3270 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 153 ، ح 511 ، عن الحلبی ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 893 ، ح 18519 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 448 ، ذیل ح 24019 .

502 / 502 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ(1)» .(2)

503 / 503 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ(3) علیه السلام : یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، فَهَلَکَ ، أَ یَجُوزُ لِی(4) أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ ، وَلاَ أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ ؟

فَقَالَ : «لاَ(5) ، حَتّی تُخْبِرَهُمْ(6)» .(7)

504 / 504 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَمَّنَ عَلی(8) رَجُلٍ(9) ضَمَاناً ، ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ(10) ؟

قَالَ : «لَیْسَ لَهُ(11) إِلاَّ الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ» .(12)

ص :368


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جد ، جن» والوافی : «المسلمین» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 208 ، ح 479 ، معلّقا عن علیّ ، عن أبیه . وفی الکافی ، کتاب القضاء والأحکام ، باب أدب الحکم ، ضمن ح 14617 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 225 ، ضمن ح 541 ، بسند آخر عن علیّ علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 32 ، ح 3267 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أوّله ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «الصلح جائز بین المسلمین إلاّ صلحا حراما أو حرّم حلالاً» الوافی ، ج 18 ، ص 897 ، ح 18528 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 443 ، ح 24010 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «لأبی عبد اللّه» .
4- 4 . فی «ط» : - «لی» .
5- 5 . فی الوافی : «لا یجوز» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا حتّی تخبرهم ، ظاهره بطلان الصلح حینئذٍ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحقّ الدنیوی وبقاء الحقّ الاُخروی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 206 ، ح 472 ، بسنده عن ابن أبی عمیر والقاسم بن محمّد ، عن علیّ بن أبی حمزة . الفقیه ، ج 3 ، ص 33 ، ح 3269 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 897 ، ح 18530 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 445 ، ذیل ح 24014 .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب ، ح 489 : «عن» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 473 : - «علی رجل» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 473 و 489 : «ثمّ صالح علی بعض ما صالح علیه» بدل «ثمّ صالح علیه» .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 489 : «علیه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 206 ، ح 473 ، بسنده عن ابن بکیر . وفیه ، ص 210 ، ح 489 ، بسنده عن ابن بکیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه أیضا ، ح 490 ، بسنده عن عمر بن یزید الوافی ، ج 18 ، ص 898 ، ح 18531 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 427 ، ذیل ح 23972 .

505 / 505 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ(1) عَلی رَجُلٍ(2) دَیْنٌ ، فَمَطَلَهُ حَتّی مَاتَ ، ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلی شَیْءٍ ، فَالَّذِی أَخَذَتْهُ(3) الْوَرَثَةُ لَهُمْ ، وَمَا بَقِیَ فَلِلْمَیِّتِ(4) حَتّی(5) یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الاْآخِرَةِ ؛ وَإِنْ(6) هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ(7) عَلی شَیْءٍ(8) حَتّی مَاتَ وَلَمْ یَقْضِ عَنْهُ(9) ، فَهُوَ کُلُّهُ(10) لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ» .(11)

(124) باب فضل الزراعة

5 / 113

124 _ بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ

506 / 506 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(12) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ ، قَالَ :

ص :369


1- 1 . فی «ط ، بف» والتهذیب : «للرجل» .
2- 2 . فی «بف» والتهذیب : «الرجل» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «أخذ» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فهو للمیّت» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وما بقی فللمیّت ، قال الوالد العلاّمة _ قدّس سرّه _ : أی إذا لم یکن الصلح بطیب أنفسهم . ویدلّ علی أنّ مثل هذا الصلح ینفع فی الدنیا ولا ینفع لبراءة الذمّة ، وأمّا کونه للمیّت فالظاهر أنّه إذا لم یذکر لهم أنّه أکثر ، کما هو الشائع وإن کان هنا أیضا إشکال ؛ لأنّه بالموت صار ملکا لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للمیّت فی کلّ مرتبة ؛ لأنّه ضیّع حقّه ، ویمکن أن یکون ظاهر الخبر مرادا» .
5- 5 . فی «بخ» : - «حتّی» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
7- 7 . فی «بخ» : «لم یصالحه» .
8- 8 . فی «ط» : - «علی شیء» .
9- 9 . فی «جن» : + «کلّه» .
10- 10 . فی «ی ، جن» والتهذیب : - «کلّه» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 208 ، ح 480 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 898 ، ح 18533 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 446 ، ح 24016 .
12- 12 . فی «ی ، بح ، بف ، جد» والوسائل : «بعض أصحابه» .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ اخْتَارَ لاِءَنْبِیَائِهِ(1) الْحَرْثَ وَالزَّرْعَ(2) کَیْلاَ یَکْرَهُوا(3) شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ» .(4)

507 / 507 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ اللّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِیَائِهِ فِی الزَّرْعِ وَالضَّرْعِ لِئَلاَّ(5) یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ» .(6)

508 / 508 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَیَابَةَ(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ(8) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ : إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَکْرُوهَةٌ ؟

فَقَالَ(9) لَهُ : «ازْرَعُوا وَاغْرِسُوا ، فَلاَ وَاللّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَلاَ(10) أَطْیَبَ مِنْهُ ، وَاللّهِ لَیَزْرَعُنَّ(11) الزَّرْعَ ، وَلَیَغْرِسُنَّ(12) النَّخْلَ(13) بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ(14)» .(15)

ص :370


1- 1 . فی العلل : «أحبّ لأنبیائه من الأعمال» بدل «اختار لأنبیائه» .
2- 2 . فی العلل : «والرعی» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : کیلا یکرهوا ، أی طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامّة» .
4- 4 . علل الشرائع ، ص 32 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن سنان . الفقیه ، ج 3 ، ص 253 ، ح 3915 ، معلّقا عن محمّد بن عطیّة الوافی ، ج 17 ، ص 129 ، ح 16989 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 33 ، ح 24086 .
5- 5 . فی «جن» : «لکیلا» . وفی الوسائل : «کیلا» .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 129 ، ح 16989 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 33 ، ح 24085 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 68 ، ح 24 .
7- 7 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 250 ، ح 3907 عن محمّد بن خالد عن ابن سیابة عن أبی عبد اللّه علیه السلام . هذا ، ولم نجد روایة محمّد بن خالد _ وهو البرقی _ عن سیابة فی موضع ، لکن روی أحمد بن محمّد بن خالد عن أبیه عن العلاء بن سیابة فی المحاسن ، ج 1 ، ص 137 ، ح 145 ، وورد فی الکافی ، ح 7539 روایة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن البرقی عن عبد الرحمن بن سیابة .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : - «له» .
9- 9 . فی «ی» : «فقالوا» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والفقیه : - «لا» .
11- 11 . فی «ط» : «لننزعنّ» . وفی التهذیب ، ج 6 : «لنزرعنّ» .
12- 12 . فی «ط» : «ولتغرسنّ» . وفی التهذیب ، ج 6 : «لنغرسنّ» .
13- 13 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 7 : «الغرس» .
14- 14 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 332 : «قوله علیه السلام : بعد خروج الدجّال ؛ قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی عند ظهور القائم علیه السلام ؛ فإنّه مع وجوب اشتغال العالمین بخدمته والجهاد تحت لوائه یزرعون ؛ فإنّ بنی آدم یحتاجون إلی الغذاء ، ویجب علیهم کفایة تحصیله بالزراعة . أو یکون المراد أنّه لما روی أنّ عند خروج القائم علیه السلام یکون معه الحجر الذی کان مع موسی علیه السلام ، ویکون منه طعامهم وشرابهم ، أی مع هذا أیضا محتاجون إلی الزراعة لمن لیس معه علیه السلام . أو المراد أنَّه بعد خروج الدجّال وخوف المؤمنین منه لا یترکون الزراعة ؛ فإنّ خوف الجوع أشدّ» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 236 ، ح 1033 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 384 ، ح 1139 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد . الفقیه ، ج 3 ، ص 250 ، ح 3907 ، معلّقا عن محمّد بن خالد ، عن ابن سیابة الوافی ، ج 17 ، ص 130 ، ح 16992 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 32 ، ح 24084 .

509 / 509 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا هُبِطَ(1) بِآدَمَ(2) إِلَی الاْءَرْضِ ، احْتَاجَ إِلَی الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَشَکَا ذلِکَ إِلی جَبْرَئِیلَ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(3) جَبْرَئِیلُ : یَا آدَمُ ، کُنْ حَرَّاثاً ، قَالَ(4) : فَعَلِّمْنِی دُعَاءً ، قَالَ : قُلِ : اللّهُمَّ اکْفِنِی مَؤُونَةَ الدُّنْیَا وَکُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسْنِی الْعَافِیَةَ حَتّی تَهْنِئَنِی الْمَعِیشَةُ» .(5)

510 / 510 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «کَانَ أَبِی یَقُولُ : خَیْرُ الاْءَعْمَالِ الْحَرْثُ(6) تَزْرَعُهُ(7) ؛ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ؛ أَمَّا(8) الْبَرُّ ، فَمَا أَکَلَ مِنْ شَیْءٍ اسْتَغْفَرَ لَکَ ؛ وَأَمَّا الْفَاجِرُ ، فَمَا أَکَلَ مِنْهُ(9) مِنْ

ص :371


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «لمّا اُهبط» .
2- 2 . فی الوسائل : «آدم» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوسائل ، ح 24088 : - «له» .
4- 4 . فی «ی ، بف ، جن» والوافی : «فقال» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 130 ، ح 16993 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 37 ، ح 24097 ؛ وفیه ، ص 34 ، ح 24088 ، إلی قوله : «یا آدم کن حرّاثا» ؛ البحار ، ج 11 ، ص 217 ، ح 31 .
6- 6 . فی «ط» : «الزرع» .
7- 7 . فی «بخ ، جن» والوسائل : «یزرعه» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فأمّا» .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» والوافی : - «منه» .

شَیْءٍ لَعَنَهُ ، وَیَأْکُلُ(1) مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَالطَّیْرُ» .(2)

511 / 511 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : أَیُّ الْمَالِ(3) خَیْرٌ ؟

قَالَ : الزَّرْعُ زَرَعَهُ(4) صَاحِبُهُ ، وَأَصْلَحَهُ ، وَأَدّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ .

قَالَ(5) : فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ ؟

5 / 114

قَالَ : رَجُلٌ فِی غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا(6) مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلاَةَ وَیُوءْتِی الزَّکَاةَ .

قَالَ : فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ ؟

قَالَ : الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ(7) ، وَتَرُوحُ بِخَیْرٍ(8) .

قَالَ : فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ(9) ؟

قَالَ : الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحْلِ(10) ، وَالْمُطْعِمَاتُ(11) فِی···

ص :372


1- 1 . فی «ط ، بح ، بف» : «وتأکل» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 130 ، ح 16994 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 34 ، ح 24089 .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «الأعمال» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بس ، جت ، جن» والوافی والوسائل ، ح 24092 والفقیه والأمالی للصدوق والخصال والمعانی : «زرع زرعه» . وفی «بف» : «زرع یزرعه» .
5- 5 . فی «بف» : «قلت» .
6- 6 . فی «ط» : - «بها» .
7- 7 . فی «بخ» : «الخیر» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تغدو بخیر . قال الجوهری : الرواح نقیض الصباح ، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلی اللیل ، وقد یکون مصدر قولک : راح یراح روحا ، وهو نقیض قولک : غدا یغدو غدوا وغدوّا ، وتقول : خرجوا برواح من العشیّ وریاح ، وسرحت الماشیة بالغداة ، وراحت بالعشیّ أی رجعت . انتهی . والمعنی أنّه ینتفع بما یحلب من لبنه غدوّا ورواحا مع خفّة المؤونة» . و راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 368 (روح) .
9- 9 . فی «جن» : - «خیر» .
10- 10 . قال الجوهری : «رسی الشیء یرسو : ثبت ، و جبال راسیات» . و«الوحل» ، بالتحریک والتسکین : الطین الرقیق الذی ترتطم وتسقط فیه الدوابّ . وفی المرآة : «والراسیات فی الوحل هی النخلات التی عروقها فی الأرض ، وهی تثمر مع قلّة المطر أیضا ، بخلاف الزرع و بعض الأشجار» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2356 (رسا) ؛ وج 5 ، ص 1840 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1409 (وحل) .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی والفقیه : «المطعمات» بدون الواو .

الْمَحْلِ(1) ، نِعْمَ الشَّیْءُ(2) النَّخْلُ ، مَنْ بَاعَهُ(3) فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلی رَأْسِ(4) شَاهِقٍ(5) اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ(6) فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ(7) إِلاَّ أَنْ یُخَلِّفَ مَکَانَهَا .

قِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ ؟

قَالَ(8) : فَسَکَتَ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ(9) : یَا رَسُولَ اللّهِ(10) ، فَأَیْنَ الاْءِبِلُ ؟ قَالَ : فِیهِ(11) الشَّقَاءُ ، وَالْجَفَاءُ ، وَالْعَنَاءُ ، وَبُعْدُ الدَّارِ ، تَغْدُو مُدْبِرَةً ، وَتَرُوحُ مُدْبِرَةً(12) ، لاَ یَأْتِی خَیْرُهَا إِلاَّ مِنْ جَانِبِهَا الاْءَشْأَمِ(13) ،···

ص :373


1- 1 . فی حاشیة «ی» : «القحط» . و«المَحْل» : الشدّة والجَدْب ، وهو فی الأصل انقطاع المطر . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 304 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1395 (محل) .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی» والوافی : «المال» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «باعها» .
4- 4 . فی «ط» : - «رأس» .
5- 5 . فی «ط ، بس ، جت ، جد» والوسائل ، ح 24082 والفقیه والأمالی للصدوق والخصال : «شاهقة» . والشاهق : المرتفع من الجبال والأبنیة و غیرها . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1194 (شهق) .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 22017 : - «اشتدّت به الریح» .
7- 7 . إشارة إلی الآیة 18 من سورة إبراهیم (14) : «مَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَ__لُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ» الآیة .
8- 8 . فی «ط ، بخ» والوافی والفقیه والأمالی للصدوق والخصال والمعانی : - «قال» .
9- 9 . فی الفقیه والأمالی للصدوق والخصال والمعانی : «فقال له رجل» بدل «قال : فقام إلیه رجل ، فقال له» .
10- 10 . فی «بخ» : - «له یا رسول اللّه» . وفی «ط ، بح» والفقیه والأمالی للصدوق والخصال والمعانی : - «یا رسول اللّه» .
11- 11 . فی «ط» : «فقال : فیها» . وفی «بخ ، بس» والوافی والفقیه والأمالی للصدوق والخصال والمعانی : «قال : فیها» .
12- 12 . فی المرآة : «الإدبار فی الإبل لکثرة مؤونتها وقلّة منفعتها بالنسبة إلی مؤونتها وکثرة موتها . ویحتمل أن یکون إتیان خیرها من الجانب الأشأم أیضا کنایة عن ذلک ، أی خیرها مخلوط ومشوب بالشرّ» .
13- 13 . فی معانی الأخبار : یقال للید الشمال : الشؤم ، منها قول اللّه تعالی : «وَ أَصْحَ_بُ الْمَشْ_ءَمَةِ» [الواقعة (56) : 9[ یرید أصحاب الشمال . انتهی کلامه» . وراجع : معانی الأخبار ، ص 322 ، ح 1 . وفی المرآة : «وقال الصدوق رحمه الله بعد إیراد هذا الخبر فی الفقیه : معنی قوله علیه السلام : «لا یأتی خیرها إلاّ من جانبها الأشأم» هو أنّها لا تحلب ولا ترکب ولا تحمل إلاّ من الجانب الأیسر . وقال فی النهایة فی صفة الإبل : لا یأتی خیرها إلاّ من جانبها الأشأم ، یعنی الشمال ، ومنه قولهم للید الشمال : الشوماء تأنیث الأشأم ، یرید بخیرها لبنها ؛ لأنّها إنّما تحلب وترکب من جانبها الأیسر . والشقاء : الشدّة والعسر ، والجفاء ممدودا : خلاف البرّ ، وإنّما وصف به لأنّه کثیرا ما یهلک صاحبه» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 437 (شأم) .

أَمَا(1) إِنَّهَا لاَ تَعْدَمُ(2) الاْءَشْقِیَاءَ الْفَجَرَةَ(3)» .(4)

512 / 512 . وَرُوِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(5) علیه السلام قَالَ : «الْکِیمِیَاءُ الاْءَکْبَرُ الزِّرَاعَةُ» .(6)

513 / 513 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ(7) ، عَنِ

ص :374


1- 1 . فی «بس ، جن» : «ألا» .
2- 2 . فی «ط» : + «إلاّ» .
3- 3 . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أما إنّها لا تعدم ، یروی عن بعض مشایخنا أنّه قال : اُرید أنّه من جملة مفاسد الإبل أنّه تکون معها غالبا الأشقیاء الفجرة ، وهم الجمّالون الذین هم شرار الناس ، والأظهر أنّ المراد به أنّ هذا القول متی لا یصیر سببا لترک الناس اتّخاذها ، بل یتّخذها الأشقیاء . ویؤیّده ما رواه الصدوق فی الخصال ومعانی الأخبار بإسناده عن الصادق علیه السلام : «قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ؛ والبقر إذا أقبلت ، أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ؛ والإبل أعنان الشیاطین إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت ، ولا یجیء خیرها إلاّ من الجانب الأشأم . قیل : یا رسول اللّه فمن یتّخذها بعدذا ؟ قال : فأین الأشقیاء الفجرة ؟» . وراجع : الخصال ، ص 100 ، باب الثلاثة ، ح 53 ؛ معانی الأخبار ، ص 321 ، ح 1 .
4- 4 . الأمالی للصدوق ، ص 350 ، المجلس 56 ، ح 2 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 196 ، ح 3 ، بسندهما عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن الصادق ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 245 ، باب الأربعة ، ح 105 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن إسماعیل بن مسلم السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 246 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 291 ، ح 2488 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 131 ، ح 16995 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 537 ، ذیل ح 15478 ؛ و ج 17 ، ص 71 ، ح 22017 ؛ و ج 19 ، ص 31 ، ح 24082 ، وفی الأخیرین من قوله : «فأیّ المال بعد البقر خیر» إلی قوله : «إلاّ أن یخلف مکانها» ؛ وفیه ، ص 35 ، ح 24092 ، إلی قوله : «أدّی حقّه یوم حصاده» .
5- 5 . فی «بخ» وحاشیة «بح» : «عن أبی عبداللّه» بدل «أنّ أبا عبداللّه» .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 132 ، ح 16997 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 34 ، ح 24091 .
7- 7 . ورد شبه المضمون فی التهذیب ، ج 6 ، ص 384 ، ح 1138 بسنده عن إبراهیم بن إسحاق ، عن الحسین بن أبی السریّ ، عن الحسن بن إبراهیم ، عن یزید بن هارون الواسطی . ولعلّه الصواب ؛ فإنّ الحسن بن السریّ معدود من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، فی رجال النجاشی ، ص 47 ، الرقم 97 ؛ ورجال الطوسی ، ص 180 ، الرقم 215 ، بل ذکره الشیخ الطوسی فی أصحاب أبی جعفر الباقر علیه السلام فی رجاله ، ص 131 ، الرقم 1340 ، وطبقة إبراهیم بن إسحاق لا تلائم الروایة عن هذه الطبقة ، کعدم ملاءمة روایة هذه الطبقة عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطتین . أمّا الحسین بن أبی السریّ ، فالظاهر أنّه الحسین بن المتوکّل بن عبد الرحمن ، ابن أبی السریّ ، أخو محمّد بن أبی السریّ ، فقد توفّی ابن أبی السریّ هذا سنة أربعین ومائتین . ویزید بن هارون توفّی أوّل سنة ستّ ومائتین وولد سنة سبع عشرة و مائة ، فیجوز لابن أبی السریّ الروایة عنه بواسطة . راجع : تهذیب الکمال ، ج 6 ، ص 468 ، الرقم 1331 ؛ و ج 32 ، ص 261 ، الرقم 7061 .

الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الزَّارِعُونَ(1) کُنُوزُ الاْءَنَامِ ، یَزْرَعُونَ طَیِّباً أَخْرَجَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً ، وَأَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً ، یُدْعَوْنَ الْمُبَارَکِینَ» .(2)

(125) باب آخر

5 / 115

125 _ بَابٌ آخَرُ(3)

514 / 514 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ(4) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) ، قَالَ(6) : مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِنَاسٍ مِنَ الاْءَنْصَارِ وَهُمْ یَحْرُثُونَ ، فَقَالَ لَهُمُ : «احْرُثُوا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : یُنْبِتُ اللّهُ بِالرِّیحِ(7) کَمَا یُنْبِتُ بِالْمَطَرِ» قَالَ :

ص :375


1- 1 . فی «بس» وحاشیة «ط» : «الزرّاعون» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 384 ، صدر ح 1138 ، بسنده عن إبراهیم بن إسحاق ، عن الحسین بن أبی السریّ ، عن الحسن بن إبراهیم ، عن یزید بن هارون الواسطی ، وتمام الروایة فیه : «سألت جعفر بن محمّد علیه السلام عن الفلاّحین ، فقال : هم الزارعون کنوز اللّه فی أرضه» الوافی ، ج 17 ، ص 132 ، ح 16998 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 34 ، ح 24090 .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «باب نادر» . وفی «ط ، جت» : - «آخر» .
4- 4 . فی الوسائل : «إبراهیم بن عتبة» . و لم نجد لإبراهیم بن عتبة ذکرا فی موضع . وقد ذکر إبراهیم بن عقبة فی أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام ، وطبقة إبراهیم بن عقبة هذا تلائم المذکور فی کتب الرجال . راجع : رجال البرقی ، ص 58 ؛ رجال الطوسی ، ص 383 ، الرقم 5636 .
5- 5 . فی «ی ، جن» والوافی والوسائل : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «ی» : - «قال» .
7- 7 . فی المرآة : «هذا مجرّب فی کثیر من البلاد ، کقزوین وأمثالها ممّا یقرب من البحر» .

«فَحَرَثُوا ، فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ(1)» .(2)

515 / 515 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سَدِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَتَوْا مُوسی علیه السلام ، فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْأَلَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ یُمْطِرَ السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ إِذَا أَرَادُوا ، وَیَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا(3) ، فَسَأَلَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ ذلِکَ لَهُمْ(4) ، فَقَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ذلِکَ لَهُمْ(5) یَا مُوسی .

فَأَخْبَرَهُمْ مُوسی ، فَحَرَثُوا وَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً إِلاَّ زَرَعُوهُ ، ثُمَّ اسْتَنْزَلُوا الْمَطَرَ عَلی إِرَادَتِهِمْ ، وَحَبَسُوهُ عَلی إِرَادَتِهِمْ ، فَصَارَتْ زُرُوعُهُمْ کَأَنَّهَا الْجِبَالُ وَالاْآجَامُ(6) ، ثُمَّ حَصَدُوا(7) وَدَاسُوا(8) وَذَرَّوْا(9) ، فَلَمْ یَجِدُوا شَیْئاً ، فَضَجُّوا إِلی مُوسی علیه السلام ، وَقَالُوا : إِنَّمَا سَأَلْنَاکَ أَنْ تَسْأَلَ اللّهَ(10) أَنْ یُمْطِرَ(11) السَّمَاءَ عَلَیْنَا إِذَا أَرَدْنَا فَأَجَابَنَا ، ثُمَّ صَیَّرَهَا عَلَیْنَا ضَرَراً .

فَقَالَ : یَا رَبِّ ، إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ ضَجُّوا مِمَّا(12) صَنَعْتَ بِهِمْ ، فَقَالَ(13) : وَمِمَّ ذَاکَ(14) یَا

ص :376


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «فجاد زرعهم» . وفی «ی» : «فجاءت زروعهم» .
2- 2 . الوافی ، ج 18 ، ص 1082 ، ح 18857 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 36 ، ح 24095 .
3- 3 . فی «ی» : - «ویحبسها إذا أرادوا» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «لهم ذلک» .
5- 5 . فی «ی ، بف ، جت» والوافی : «فقال اللّه عزّوجلّ : قل لهم : فلیحرثوا ، افعل ذلک لهم (فی «ی ، جت» : «بهم»)» .
6- 6 . «الآجام» : جمع الجمع لأجمة ، وهی الشجر الکثیر الملتفّ . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 8 ؛ المصباح المنیر ، ص 6 (أجم) .
7- 7 . فی «جت» : «فحصدوا» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «ثمّ داسوا» .
9- 9 . «ذَرَّوْا» ، أی نثروا البذر وفرَّقوه ؛ یقال : ذَرَوْتُ الحبّ والدواء والملح أذُرُّه ذرّا ، أی فرّقته . وذرّ الشیءَ ویذُرُّه : أخذه بأطراف أصابعه ، ثمّ نثره علی الشیء . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 663 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 303 (ذرر) .
10- 10 . فی «ط» : - «اللّه» .
11- 11 . فی «جد» : «أن تمطر» .
12- 12 . فی «ط» : «بما» .
13- 13 . فی «بف» والوافی : «قال» .
14- 14 . فی «ط ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «ذلک» .

مُوسی ؟ قَالَ : سَأَ لُونِی أَنْ أَسْأَلَکَ أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءَ(1) إِذَا أَرَادُوا ، وَتَحْبِسَهَا إِذَا أَرَادُوا ، فَأَجَبْتَهُمْ ، ثُمَّ صَیَّرْتَهَا عَلَیْهِمْ(2) ضَرَراً .

فَقَالَ : یَا مُوسی ، أَنَا کُنْتُ الْمُقَدِّرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ ، فَلَمْ یَرْضَوْا بِتَقْدِیرِی ، فَأَجَبْتُهُمْ(3) إِلی إِرَادَتِهِمْ ، فَکَانَ مَا رَأَیْتَ» .(4)

(126) باب ما یقال عند الزرع والغرس

126 _ بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ

516 / 516 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ(5) ، عَنْ بُکَیْرٍ(6) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً ، فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلْ : «أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ 5 / 116

الزّارِعُونَ»(7) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ(8) : بَلِ اللّهُ الزَّارِعُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(9) ، ثُمَّ قُلِ : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً(10) ، وَارْزُقْنَا فِیهِ السَّلاَمَةَ ، ثُمَّ انْثُرِ(11) الْقَبْضَةَ الَّتِی فِی یَدِکَ

ص :377


1- 1 . فی «بف» : + «علیهم» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد» : - «علیهم» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» : «فألجأتهم» .
4- 4 . الوافی ، ج 18 ، ص 1082 ، ح 18856 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 340 ، ح 17 .
5- 5 . فی «جد» : «عمر بن اُذینة» .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی» . وفی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : «ابن بکیر» . وتکرّرت روایة [عمر]بن اُذینة عن بکیر [بن أعین] فیالأسناد، ولم یثبت روایة ابن اُذینة عن ابن بکیر، وما ورد فی بعض الأسناد القلیلة الظاهرة فی ذلک فهو محرّف. وتقدّم تفصیل ذلک فی الکافی، ذیل ح7804، فلاحظ.
7- 7 . الواقعة (56) : 63 و 64 .
8- 8 . فی «بخ» : «ثمّ قل» .
9- 9 . فی «جت» : - «تقول : بل اللّه الزارع ، ثلاث مرّات» .
10- 10 . هکذا فی «بح ، بف ، جد» وحاشیة «ط» وحاشیة اُخری ل «جت» و الوافی . وفی «ط» وحاشیة «جت ، جن» : «خیرا متراکما» . وفی «بخ» : «حیّا متراکما» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «حبّا مبارکا» .
11- 11 . فی حاشیة «بح ، جت» : «انشر» . وفی «ط» : + «البذر» .

فِی الْقَرَاحِ(1)» .(2)

517 / 517 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لِی(3) : «إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ : اللّهُمَّ قَدْ بَذَرْتُ(4) وَأَنْتَ(5) الزَّارِعُ ، فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً(6)» .(7)

518 / 518 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ(8) ، عَنِ الْحُصَیْنِیِّ(9) ، عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ ، قَالَ :

قَالَ(10) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ أَرَادَ أَنْ یُلْقِحَ النَّخِیلَ(11) إِذَا کَانَتْ(12) لاَ یَجُودُ(13)

ص :378


1- 1 . «القراح» : المزرعة التی لیس علیها بناء ولا فیها شجر . والجمع : أقرحة . الصحاح ، ج 1 ، ص 396 (قرح) .
2- 2 . الوافی ، ج 18 ، ص 1047 ، ح 18798 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 37 ، ح 24099 .
3- 3 . فی الوسائل : - «قال لی» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «بذرنا» .
5- 5 . فی حاشیة «جت»: «فأنت» .
6- 6 . فی «بس» : «مبارکا» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 1047 ، ح 18799 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 37 ، ح 24098 .
8- 8 . هکذا فی «بخ» وحاشیة «جت ، جن» . وفی «ط» : «الجلال» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «الجلاّب» . وفی «بف» : «الخلاّل» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روی أحمد بن عمر الحلاّل کتاب عبد اللّه بن محمّد الحُصَینی ، کما فی الفهرست للطوسی ، ص 292 ، الرقم 437 . لاحظ أیضا : رجال النجاشی ، ص 99 ، الرقم 248 ؛ رجال الطوسی ، ص 352 ، الرقم 5213 ؛ رجال البرقی ، ص 52 .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» . وفی «بخ ، بس ، بف ، جن» والمطبوع والوسائل : «الحضینی» . و تقدّم آنفا أنّ الحصینی هذا ، هو عبد اللّه بن محمّد ، وهو وإن ورد فی رجال البرقی ، ص 54 ، و ص 56 ملقّبا بالحضینی واختلف نسخ رجال الطوسی وفهرسته ، لکن ترجم له النجاشی فی رجاله ، ص 227 ، الرقم 597 قائلاً : «عبد اللّه بن محمّد بن حصین الحصینی الأهوازی» ، والظاهر أنّ الحصینی منسوب إلی جدّه حصین . راجع : رجال الطوسی ، ص 360 ، الرقم 5333 ، ص 376 ، الرقم 5565 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 292 ، الرقم 437 .
10- 10 . فی «جت» : + «لی» .
11- 11 . فی «ط» والوسائل : «النخل» .
12- 12 . فی «ط» والوسائل : «کان» .
13- 13 . فی «ی» والوافی : «لا تجود» .

حَمْلُهَا(1) ، وَلاَ یَتَبَعَّلُ(2) النَّخْلُ ، فَلْیَأْخُذْ(3) حِیتَاناً صِغَاراً یَابِسَةً(4) ، فَلْیَدُقَّهَا(5) بَیْنَ الدَّقَّیْنِ(6) ، ثُمَّ یَذُرُّ فِی کُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِیلاً ، وَیَصُرُّ(7) الْبَاقِیَ(8) فِی صُرَّةٍ(9) نَظِیفَةٍ ، ثُمَّ یَجْعَلُ(10) فِی قَلْبِ النَّخْلَةِ(11) یَنْفَعُ(12) بِإِذْنِ اللّهِ» .(13)

519 / 519 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (14) : «قَدْ رَأَیْتُ حَائِطَکَ(15) فَغَرَسْتَ فِیهِ شَیْئاً(16) بَعْدُ(17)؟» .

قَالَ : قُلْتُ : قَدْ أَرَدْتُ(18) أَنْ آخُذَ مِنْ حِیطَانِکَ وَدِیّاً(19) .

ص :379


1- 1 . فی الوسائل : «عملها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 336 : «قوله علیه السلام : ولا تتبعّل ، بصیغة التفعّل ، وفی بعض النسخ بصیغة الافتعال ، أی لا تقبل البعل ، ولا ینفع فیها اللقاح المعهود فیها . قال الفیروزآبادی : تبعّلت المرأة : أطاعت بعلها . وقال الجزری : استبعل النخلُ : صار بعلاً» . وراجع : النهایة ، ج 1 ، ص 142 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1280 (بعل) .
3- 3 . فی «ط» : «فیأخذ» .
4- 4 . فی «بخ» : «یابسا» .
5- 5 . فی «ط» : «فلیدفنها» .
6- 6 . فی «بف» : «الدقّتین» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بین الدقّتین ، أی دقّا غیر ناعم» .
7- 7 . فی «بف» : «ویصیر» .
8- 8 . فی «ط» : «ویصرّه» بدل «ویصرّ الباقی» .
9- 9 . الصُرَّةُ : ما تُعْقَدُ فیه الدراهم ، أو هی ما یُصَرُّ فیه ، أی یُجْمَعُ فیه . راجع : المفردات للراغب ، ص 481 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 451 و 452 (صرر) .
10- 10 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی الوسائل : «النخل» . وفی المرآة : «قلب النخلة : وسط أغصانها الذی تبدّل حولها أعذاقها ، أو فی رأسها ؛ قال الفیروزآبادی : القلب _ بالضمّ _ : شحمة النخل ، أو أجود خوصها » . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 216 (قلب) .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «ذلک» .
13- 13 . الوافی ، ج 18 ، ص 1048 ، ح 18800 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 38 ، ح 24102 .
14- 14 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : قال لی» بدل «قال : قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام » .
15- 15 . الحائط : البستان ؛ قال ابن الأثیر : «فی حدیث أبی طلحة : فإذا هو فی الحائط ، وعلیه خمیصة ، الحائط هاهنا البستان من النخیل إذا کان علیه حائط ، وهو الجدار» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 462 ؛ المصباح المنیر ، ص 157 (حوط) .
16- 16 . فی «جد» : «شیئا فیه» .
17- 17 . فی الوسائل : - «بعد» .
18- 18 . فی «ط» : - «قد أردت» .
19- 19 . الودیّ ، علی فعیل : صغار الفَسیل . الواحدة : ودیّة . والفسیل : النخلة تقطع من الاُمّ فتغرس . الصحاح ، ج 6 ، ص 2521 (ودا) .

قَالَ : «أَ فَلاَ أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ وَأَسْرَعُ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «إِذَا أَیْنَعَتِ(1) الْبُسْرَةُ(2) وَهَمَّتْ أَنْ تُرْطِبَ(3) ، فَاغْرِسْهَا(4) ؛ فَإِنَّهَا تُوءَدِّی إِلَیْکَ مِثْلَ الَّذِی غَرَسْتُهَا(5) سَوَاءً» .

فَفَعَلْتُ ذلِکَ ، فَنَبَتَتْ(6) مِثْلَهُ سَوَاءً .(7)

520 / 520 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ(8) علیه السلام : «إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً ، فَاقْرَأْ عَلی کُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ : "سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ" ؛ فَإِنَّهُ لاَ یَکَادُ(9) یُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(10)

521 / 521 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ(11) أَوْ زَرَعْتَ(12) : وَمَثَلُ(13) کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ ، وَفَرْعُها فِی السَّماءِ ، تُوءْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها(14)» .(15)

ص :380


1- 1 . ینع الثمر ویینع ، وأینع یونع ، أی أدرک ونضج ؛ قال ابن الأثیر : «وأینع أکثر استعمالاً» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1310 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 302 (ینع) .
2- 2 . «البُسْرَة» : واحدة البُسْر ، وهو التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ . والجمع : بُسْرات وبُسُرات . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 (بسر) .
3- 3 . فی الوافی : «أن تترطّب» .
4- 4 . فی «ط» : «فاغسلها» .
5- 5 . فی «بخ» : «غرسها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فاغرسها ، أی اغرس البسرة . وغرستها ، علی صیغة المتکلّم . والظاهر أنّ الراوی توهّم أنّ نفاسة نخیله علیه السلام لنوعها ، فأراد أن یأخذ ودیّا منها ، فعلّمه علیه السلام ما فعله فی نخیله فصار جیادا» .
6- 6 . فی «ی ، بف» والوسائل : «فنبت» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 1048 ، ح 18801 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24103 .
8- 8 . فی «بح ، بس» : + «علیّ» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : + «أن» .
10- 10 . الوافی ، ج 18 ، ص 1049 ، ح 18802 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 38 ، ح 24100 .
11- 11 . فی «ی» والوافی : + «غرسا» .
12- 12 . فی «ی» : + «زرعا» .
13- 13 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «مثل» بدون الواو .
14- 14 . إشارة إلی الآیتین 24 و 25 من سورة إبراهیم (14) : «أَلَمْ تَرَکَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینِ بِإِذْنِ رَبِّهَا» الآیة .
15- 15 . الوافی ، ج 18 ، ص 1049 ، ح 18803 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 38 ، ح 24101 .

522 / 522 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(1) أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ ؟

5 / 117

فَقَالَ : «سَأَلَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِکَ عَنْهُ ، فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ : قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام سِدْراً ، وَغَرَسَ مَکَانَهُ عِنَباً» .(2)

523 / 523 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «مَکْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ» .

وَسُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ(3) ، قَالَ(4) : «لاَ بَأْسَ(5)» .

قُلْتُ : فَالسِّدْرِ(6) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا یُکْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِیَةِ(7) ؛ لاِءَنَّهُ(8) بِهَا قَلِیلٌ ، وَأَمَّا(9) هَاهُنَا فَلاَ یُکْرَهُ» .(10)

ص :381


1- 1 . فی «ط» : - «محمّد بن» .
2- 2 . قرب الإسناد ، ص 368 ، ح 1317 ، عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 1015 ، ح 18804 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24105 .
3- 3 . فی «ط ، بس» : «الشجر» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «فقال» .
5- 5 . فی «بف» : «لا بارک» . فی الوسائل : + «به» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : فالسدر ، السؤال من جهة أنّ العامّة رووا عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه لعن قاطع السدرة ، وروی أنّه لمّا قطع المتوکّل _ لعنه اللّه _ السدرة التی کانت عند قبر الحسین علیه السلام ، وبها کان الناس یعرفون قبره ثمّ ، قال بعض العلماء فی ذلک الوقت : الآن بان معنی حدیث النبیّ صلی الله علیه و آله ، وقد أوردت هذا الخبر فی کتاب البحار» . اُورد الخبر فی الأمالی للشیخ الطوسی ، ص 325 ، ح 651 ، وعنه فی البحار ، ج 45 ، ص 398 ، ح 7 ، وفیها : «الرشید» بدل «المتوکّل» ، فلذا قال فی هامش الکافی المطبوع : «ولعلّ المتوکّل فی کلام المجلسی تصحیف الرشید وقع من النسّاخ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فی البادیة» .
8- 8 . فی «بس ، جت ، جن» : «لأنّها» .
9- 9 . فی «بف» والوافی والوسائل : «فأمّا» .
10- 10 . الوافی ، ج 18 ، ص 598 ، ح 17943 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 40 ، ح 24106 .

524 / 524 . عَنِ(1) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ(2) ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَیَبْعَثَ(4) اللّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً(5)» .(6)

(127) باب ما یجوز أن یوءاجر به الأرض وما لا یجوز

127 _ بَابُ مَا یَجُوزُ أَنْ یُوءَاجَرَ(7) بِهِ الاْءَرْضُ وَمَا لاَ یَجُوزُ

525 / 525 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُوءَاجِرُوا(8) الاْءَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلاَ بِالشَّعِیرِ(9) ، وَلاَ بِالتَّمْرِ(10) ، وَلاَ بِالاْءَرْبِعَاءِ(11) ، وَلاَ بِالنِّطَافِ(12) ، وَلکِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لاِءَنَّ الذَّهَبَ

ص :382


1- 1 . فی «بخ» : - «عن» . و لم یذکر ابن أبی عمیر فی الأسناد السابقة إلاّ فی سند الحدیث الأوّل من الباب ، ویبعد جدّا تعلیق السند علیه ، سیّما بالنظر إلی أنّ الأخبار الثلاثة الأخیرة لا تُلائم عنوان الباب کما نبّه علیه الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند . وما ورد فی الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24104 من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر ، لا یعلم کونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشیخ الحُرّ وقوعَ التعلیق فی السند .
2- 2 . فی «ط ، بف ، جد» والوسائل : «بشر» .
3- 3 . فی «بف» : «محمّد بن مضارب» .
4- 4 . فی الوسائل : «فیصبّ» .
5- 5 . فی المرآة : «لعلّه محمول علی ما إذا قطعها ضرارا وإسرافا وتبذیرا لغیر مصلحة ؛ إذ لا یمکن الحمل علی الکراهة مع هذا التهدید البلیغ» .
6- 6 . الوافی ، ج 18 ، ص 1051 ، ح 18805 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24104 .
7- 7 . فی «بح» : «أن تؤاجر» .
8- 8 . فی «ط ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «لا تُؤاجَر».
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «والشعیر» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 339 : «قوله علیه السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل فی المشهور علی الکراهة ، وقیّد الأکثر بما إذا شرط کون الحنطة والشعیر من ذلک الأرض ... قوله علیه السلام : ولا بالتمر ، یمکن أن یکون لعدم جواز إجارة الأشجار ، کما هو المشهور ، أو لکونه شبیها بالمزابنة» .
11- 11 . الأربِعاء : جمع الربیع ، وهو النهر الصغیر ، أو الساقیة الصغیرة تجری إلی النخل حجازیّة . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 107 ؛ المصباح المنیر ، ص 216 (ربع) .
12- 12 . النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافی قلّ أو کثر ، أو قلیل ماء یبقی فی دلو أو قربة . ولا یستعمل لها فعل من لفظها . راجع : المصباح المنیر ، ص 611 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1140 (نطف) . وفی المرآة : «وقال الفاضل الإسترآبادی : کان علّة النهی فیهما أنّ فی أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار ، فیکون النهی من باب الکراهة . وقال الوالد العلاّمة : أی لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن کانت معلومة بالجریان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا یخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلی أیّ حال فالظاهر الکراهة ، والجهالة فی النطاف أکثر لوکانت علّة» .

وَالْفِضَّةَ(1) مَضْمُونٌ(2) ، وَهذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ» .(3)

526 / 526 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 5 / 118

عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَسْتَأْجِرِ(5) الاْءَرْضَ بِالتَّمْرِ ، وَلاَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلاَ بِالشَّعِیرِ ، وَلاَ بِالاْءَرْبِعَاءِ ، وَلاَ بِالنِّطَافِ» .

قُلْتُ : وَمَا(6) الاْءَرْبِعَاءُ ؟

ص :383


1- 1 . فی «ط» : «الفضّة والذهب» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : مضمون ، لعلّ التعلیل مبنیّ علی اشتراط کون الحنطة والشعیر من تلک الأرض ؛ إذ حینئذٍ لا یصیران مضمونین ؛ لعدم العلم بالحصول وعدم الإطلاق فی الذمّة ، بخلاف الذهب والفضّة . ویحتمل أن یکون الغرض بیان الحکم الکلّی لا علّته ، فالمعنی أنّ حکم اللّه تعالی فی الذهب والفضّة أن یکونا مضمونین فی الذمّة ، فالإجارة تکون بهما ، وفی الحنطة والشعیر أن تکونا بالنصف والثلث غیر مضمونین ، فلا تصحّ الإجارة بهما ، بل المزارعة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 127 ، ح 457 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . النوادر للأشعری ، ص 169 ، ح 440 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : علل الشرائع ، ص 518 ، ح 1 الوافی ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18734 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24136 .
4- 4 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3895 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 162 ، ح 1 عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون توسّط أبی بصیر بینهما ، ولا یبعد وقوع السقط فی سندی الکتابین بجواز النظر من «أبی» فی «أبی بصیر» إلی «أبی» فی «أبی عبد اللّه علیه السلام » ، فوقع السقط . هذا ، وقد توسّط أبو بصیر بین إسحاق بن عمّار و بین أبی عبد اللّه علیه السلام فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 307 _ 314 .
5- 5 . فی «ط» : «لا یستأجر» .
6- 6 . فی «ط» : «ما» بدون الواو .

قَالَ : «الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلکِنْ تَقَبَّلْهَا(1) بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ» .(2)

527 / 527 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَسْتَأْجِرِ(3) الاْءَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا(4) حِنْطَةً» .(5)

528 / 528 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ(6) ، عَنْ بُرَیْدٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(7) علیه السلام فِی الرَّجُلِ(8) یَتَقَبَّلُ(9) الاْءَرْضَ بِالدَّنَانِیرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ(10) ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(11)

ص :384


1- 1 . فی «بح» والوافی : «یقبلها» . وفی التهذیب ، ح 862 : «یسلمها» . وفی الاستبصار ، ح 458 : «تسلمها» .
2- 2 . الاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 458 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 862 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . معانی الأخبار ، ص 162 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3895 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 638 ، بسنده عن إسحاق ، عن أبی بصیر ، إلی قوله : «ولا بالنطاف» . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب بیع الماء ومنع فضول الماء من الأودیة والسیول ، ح 9257 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 378 الوافی ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18736 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 138 ، ح 24312 .
3- 3 . فی «بف» : «لا یستأجر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «یزرعها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 863 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3908 ، معلّقا عن الحلبی الوافی ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18738 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24137 .
6- 6 . فی «ط» : - «بن میمون» .
7- 7 . فی الوسائل : «أبی عبد اللّه» .
8- 8 . فی «ط» : «رجل» .
9- 9 . فی «بف» : «یقبل» .
10- 10 . فی «بخ» : «وبالدراهم» .
11- 11 . الوافی ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18739 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24138 .

529 / 529 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ(1) لَهُ الاْءَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ(2) مَعْلُومٌ ، وَرُبَّمَا(3) زَادَ وَرُبَّمَا(4) نَقَصَ ، فَیَدْفَعُهَا إِلی رَجُلٍ عَلی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا ، وَیُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَةِ(5) ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(6)

530 / 530 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ إِجَارَةِ الاْءَرْضِ(7) بِالطَّعَامِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا ، فَلاَ خَیْرَ فِیهِ(8)» .(9)

531 / 531 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ(10) ، قَالَ :

ص :385


1- 1 . فی «ط ، جن» والوسائل : «تکون» .
2- 2 . الخراج : ما یخرج من غلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من کراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلک ، ثمّ سمّی الإتاوة خراجا ، وهو ما یأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 (خرج) .
3- 3 . فی «ط» والتهذیب : «ربّما» بدون الواو .
4- 4 . فی «ط» : «أو ربّما» .
5- 5 . فی المرآة : «لا یتوهّم فیه جهالة العوض ؛ لأنّ مال الإجارة هو مائتا درهم ، وهو معلوم ، والخراج شرط فی ضمنه فلا یضرّ جهالته ، مع أنّه بدون الشرط أیضا یلزمه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 868 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 244 ، ذیل ح 3890 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1025 ، ح 18745 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 57 ، ح 24146 .
7- 7 . فی الاستبصار : + «المخابرة» .
8- 8 . قال الشیخ فی الاستبصار بعد إیراد الأخبار المطلقة التی تقدّم ذکرها : «هذه الأخبار کلّها مطلقة فی کراهیة إجارة الأرض بالحنطة والشعیر ، وینبغی أن نقیّدها ونقول : إنّما یکره ذلک إذا آجرها بحنطة یزرع فیها ویعطی صاحبها منه ، وأمّا إذا کان من غیرها فلا بأس ، یدلّ علی ذلک ما رواه الفضیل بن یسار» وذکر هذه الروایة .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 864 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 460 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 209 ، ذیل ح 917 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 461 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18740 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 55 ، ح 24139 .
10- 10 . فی «ی ، بخ ، بف» : + «الهاشمی» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً ، فَقَالَ : أُجْرَتُهَا(1) کَذَا(2) وَکَذَا عَلی(3) أَنْ أَزْرَعَهَا(4) ، فَإِنْ(5) لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَیْتُکَ ذلِکَ(6) ، فَلَمْ یَزْرَعْهَا(7) ؟

قَالَ : «لَهُ أَنْ یَأْخُذَ(8) ، إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ(9) ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْهُ(10)» .(11)

532 / 532 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی(12) مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً(13) جُرْبَاناً(14) مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الاْءَرْضِ ؟

ص :386


1- 1 . فی «ی ، جت» والوافی والتهذیب : «آجرتها» . وفی «ط» والفقیه : «آجرنیها» . وفی الوافی : «آجرتها ، بمعنی استأجرتها . وفی الفقیه : آجرنیها بکذا وکذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطیتک ذلک . وهو أوضح» .
2- 2 . فی «ط» والوافی والفقیه : «بکذا» .
3- 3 . فی «بس» والتهذیب والفقیه : - «علی» .
4- 4 . فی التهذیب والفقیه : «إن زرعتها» .
5- 5 . فی الفقیه : «أو» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «کذا وکذا» بدل «ذلک» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : + «الرجل» .
8- 8 . فی الفقیه : «أن یاخذه بماله» .
9- 9 . فی الوافی : «ترک» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «لم یترک» . و فی المرآة : «إن شاء المستأجر ترک الزرع وإن شاء لم یترکه ، علی الحالین یلزمه الأداء ؛ أو إن شاء الموجر أخذ الاُجرة ، وإن شاء ترک . والأوّل أظهر» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 867 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غیر واحد ، عن إسماعیل بن الفضل . الفقیه ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3894 ، معلّقا عن أبان ، عن إسماعیل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 1026 ، ح 18750 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 123 ، ذیل ح 24278 .
12- 12 . فی «ط» والوافی والفقیه والتهذیب : «اشتری» .
13- 13 . فی «ط» : - «أرضا» . وفی الوافی : «المراد بشراء الأرض إمّا شراء عینها ، وحینئذٍ موضع الخبر هذا الباب _ وهو باب المعاوضة فی الحیوان والثیاب وغیر ذلک _ وإمّا شراء زرعها ، وحینئذٍ موضعه باب المزابنة ، وإمّا استئجارها ، وحینئذٍ موضعه باب مؤاجرة الأرض ، کما فعله فی الکافی ، وهو أبعدها» .
14- 14 . الجریب : الوادی ، ثمّ استعیر للقطعة المتمیّزة من الأرض فقیل فیها : جریب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ویختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقالیم ، کاختلافهم فی مقدار الرطل والکیل والذراع . المصباح المنیر ، ص 95 (جرب) .

فَقَالَ : «حَرَامٌ» .

5 / 119

قَالَ : قُلْتُ(1) لَهُ : فَمَا تَقُولُ _ جَعَلَنِیَ اللّهُ(2) فِدَاکَ _ إِنِ اشْتَری مِنْهُ الاْءَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ ، وَحِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهَا(3) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(4)

533 / 533 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(5) یَزْرَعُ(6) لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ ، وَیَضْمَنُ لَهُ(7) أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا(8) وَکَذَا دِرْهَماً ، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَغَرِمَ(9) ، وَرُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَزَادَ(10) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا(11)» .(12)

ص :387


1- 1 . فی «ی ، جن» والتهذیب ، ح 865 : «فقلت» .
2- 2 . فی «ط» : «جُعلتُ» بدل «جعلنی اللّه» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله : من غیرها ، أی مع اشتراط غیرها ، أو مع إطلاق بحیث یجوز له أن یؤدّی من غیرها . ولعلّ المنع لکونه شبیها بالربا ، أو لعدم تیقّن حصوله منها ، أو عدم العلم بالمدّة التی یحصل منها ، ولم أره _ کما هو فی بالی _ فی کلام القوم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 865 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء . الفقیه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3878 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ الوشّاء ، عن أبی الحسن علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 661 ، بسنده عن الحسن بن علیّ ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 598 ، ح 17943 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 237 ، ذیل ح 23583 ؛ و ص 240 ، ذیل ح 23588 .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «رجل» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «زرع» .
7- 7 . فی «ط ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : + «علی» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله : وزن کذا ، یحتمل أن یکون مفعول «یعطیه» ، أی یعطیه من الزعفران وزن کذا من الدراهم ، أو ما قیمته کذا من الدراهم . ویحتمل أن یکون «وکذا» ثانیا معطوفا علی الوزن ، أی کذا زعفرانا و کذا درهما . ویحتمل أن یکون الوزن مرفوعا قائما مقام فاعل «یمسح» ، أی یعطی من کلّ جریب یمسح علیه ، أی یخرص علیه من زعفران مثلاً عشرون درهما» .
9- 9 . الغُرْم : أداء شیء لازم . والغارم : الذی یلتزم ما ضمنه وتکفّل به ویؤدّیه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 363 (غرم) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «زاد واستفضل» .
11- 11 . فی هامش المطبوع : «لا یخفی أنّ هذا الخبر مناسب لباب المزارعة الآتی» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 196 ، ح 869 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3909 ، معلّقا عن محمّد بن سهل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1027 ، ح 18751 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 49 ، ح24127.

534 / 534 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ ، فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنَا(2) زَعْفَرَانٍ(3) رَطْبٍ(4) مَنًا ، وَیُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ ، وَالْیَابِسُ إِذَا جُفِّفَ(5) یَنْقُصُ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ(6) ، وَیَبْقی رُبُعُهُ وَقَدْ جُرِّبَ ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ» .

قُلْتُ : وَإِنْ(7) کَانَ عَلَیْهِ أَمِینٌ(8) یُحْفَظُ بِهِ(9) لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ(10) ؛ لاِءَنَّهُ یُعَالِجُ(11) بِاللَّیْلِ ، وَلاَ یُطَاقُ حِفْظُهُ ؟

قَالَ : «یُقَبِّلُهُ(12) الاْءَرْضَ أَوَّلاً عَلی أَنَّ لَکَ(13) فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنا مَنا» .(14)

ص :388


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . المنا ، مقصور : الذی یوزن به ، والتثنیة : منوان ، و الجمع : أمناء ، و هو أفصح من المنّ . قاله الجوهری . والمنّ بمعناه علی لغة بنی تمیم . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2497 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 297 (منا) .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» وهامش «بح» : «زعفرانا» . وفی المرآة : «قوله : منا زعفران ، بالتخفیف والقصر ، مضاف إلی الزعفران ، و«رطبا» نعت ل «منا» ، وعلی نصب «زعفرانا» بدل من «منا» ، فیمکن أن یقرأ بالتشدید أیضا» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمرآة : «رطبا» .
5- 5 . فی «ط» : «جفّ» .
6- 6 . فی الوسائل : «أرباع» .
7- 7 . فی «ط» والوافی : «فإن» .
8- 8 . فی «بف» : «أمینا» .
9- 9 . فی «ط» : «یحتفظ به» . وفی الوسائل والتهذیب : «یحفظه» .
10- 10 . فی «بف» : + «به» .
11- 11 . المعالجة : المزاولة والممارسة . وکلّ شیء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 (علج) .
12- 12 . فی «بس» : «تقبّله» .
13- 13 . فی «بف» : «ذلک» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 870 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن عبد اللّه بن بکیر الوافی ، ج 18 ، ص 1027 ، ح 18752 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 49 ، ح 24128 .

(128) باب قبالة الأرضین والمزارعة بالنصف والثلث والربع

128 _ بَابُ قَبَالَةِ(1) الاْءَرَضِینَ(2) وَالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ(3)

535 / 535 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَبَاهُ علیه السلام حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَعْطی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا ، فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَقَوَّمَ(4) عَلَیْهِمْ(5) قِیمَةً ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ(6) وَتُعْطُونِی نِصْفَ الثَّمَنِ(7) ، وَإِمَّا أَنْ(8) أُعْطِیَکُمْ(9) نِصْفَ الثَّمَنِ(10) وَآخُذَهُ(11) ، فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ(12) وَالاْءَرْضُ» .(13)

ص :389


1- 1 . قال المطرزی : «من تقبّل بشیء وکتب علیه بذلک کتابا فاسم ذلک الکتاب المکتوب علیه القبالة . وقبالة الأرض : أن یتقبّلها إنسان فیقبّلها الإمام ، أی یعطیها إیّاه مزارعة أو مساقاة ، وذلک فی أرض الموات أو أرض الصلح ، کما کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقبّل خیبر من أهلها ، کذا ذکر فی الرسالة الیوسفیّة» . وقال الفیّومی : «تقبّلت العمل من صاحبه ، إذا التزمه بعقد . والقبالة ، بالفتح : اسم المکتوب من ذلک لما یلتزمه الإنسان من عمل ودین وغیر ذلک ، قال الزمخشری : کلّ من تقبّل بشیء مقاطعة ، وکتب علیه بذلک کتابا ، فالکتاب الذی یکتب هو القبالة بالفتح ، والعمل قبالة بالکسر ؛ لأنّه صناعة» . المغرب ، ص 371 ؛ المصباح المنیر ، ص 489 (قبل) .
2- 2 . فی «ی» : «الأرض» .
3- 3 . فی «بس» : «أو الثلث أو الربع» .
4- 4 . قوله علیه السلام : فقوّم ، أی فخرص ، کما سیأتی فی الحدیث الثانی .
5- 5 . فی «بح» والوسائل ، ح 23568 : «علیه» .
6- 6 . فی «بخ» : «أن یأخذوه» .
7- 7 . فی حاشیة «جن» والتهذیب : «الثمرة» . وفی حاشیة «بخ» والوسائل ، ح 23568 والبحار : «التمر» . وفی الوافی : «فی التهذیب : الثمرة ، بدل الثمن فی الموضعین ، والثمن أوفق للقیمة ، والثمرة أنسب بالخرص ، کما یأتی» .
8- 8 . فی «ط ، جد» والوسائل ، ح 23568 والبحار : - «أن» .
9- 9 . فی «ط» : «أعطیتکم» .
10- 10 . فی «بخ» : «التمر» . وفی الوسائل ، ح 23568 والبحار : «الثمر» . وفی التهذیب : «الثمرة» .
11- 11 . فی «ط» : «فآخذه» . وفی الوسائل ، ح 23568 : - «وآخذه» .
12- 12 . فی المرآة : «قولهم : بهذا قامت السماوات ، أی بالعدل» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 193 ، ح 855 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبید اللّه الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن محمّد الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . النوادر للأشعری ، ص 163 ، ح 423 ، بسنده عن محمّد الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیه هکذا : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : حدّثنی أبی أنّ أباه علیه السلام حدّثه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ...» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1019 ، ح 18725 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23568 ؛ وفیه ، ج 19 ، ص 40 ، ح 24108 ، إلی قوله : «أعطی خیبر بالنصف أرضها ونخلها» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 31 ، ح 33 .

5 / 120

536 / 536 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(1) ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ(2) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله لَمَّا افْتَتَحَ(3) خَیْبَرَ ، تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ(4) ، فَلَمَّا بَلَغَتِ(5) الثَّمَرَةُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَیْهِمْ ، فَخَرَصَ(6) عَلَیْهِمْ(7) ، فَجَاؤُوا إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالُوا لَهُ(8) : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَیْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلی عَبْدِ اللّهِ(9) ، فَقَالَ : مَا یَقُولُ هوءُلاَءِ ؟ قَالَ(10) : قَدْ خَرَصْتُ عَلَیْهِمْ بِشَیْءٍ(11) ، فَإِنْ شَاؤُوا یَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا(12) ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْیَهُودِ : بِهذَا(13) قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالاْءَرْضُ(14)» .(15)

537 / 537 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :390


1- 1 . فی «ط» : «معاویة بن وهب» .
2- 2 . فی «بف» : + «الکنانی» .
3- 3 . فی «ی» وحاشیة «بح» : «لمّا فتح» .
4- 4 . فی «ی» : «بالنصف» .
5- 5 . فی الوسائل : «أدرکت» .
6- 6 . الخَرْص : الظنّ . وکلّ قول بالظنّ فهو خرص ، والمراد هنا التقدیر بالظنّ . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 22 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 838 (خرص) .
7- 7 . فی «ط» : - «فخرص علیهم» .
8- 8 . فی «ی ، ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : - «له» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «بن رواحة» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
11- 11 . فی «ط» : «الشیء» .
12- 12 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل والبحار : «خرصت» .
13- 13 . فی «بخ» : «وبهذا» .
14- 14 . فی حاشیة «ط» : «الأرضون» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 193 ، ح 856 ، بسند آخر ؛ الأمالی للطوسی ، ص 342 ، المجلس 12 ، ح 39 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1020 ، ح 18726 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 232 ، ح 23569 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 31 ، ح 34 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُقَبِّلِ(1) الاْءَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلکِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ(2) وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ(3) لاَ بَأْسَ بِهِ» .

وَقَالَ(4) : «لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ» .(5)

538 / 538 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ ، فَیَزْرَعُ(7) أَرْضَ غَیْرِهِ ، فَیَقُولُ : ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ ، وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ ، وَثُلُثٌ لِلاْءَرْضِ(8) .

ص :391


1- 1 . فی الوافی : «لا یقبّل» .
2- 2 . فی «بف» : «فالثلث» .
3- 3 . فی «بخ» : + «وقال» .
4- 4 . فی «بخ» : - «قال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 871 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 459 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 7 ، ص 194 ، ح 860 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن عبید اللّه الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن محمّد الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من قوله : «وقال : لا بأس بالمزارعة» . وفیه ، ص 201 ، ضمن ح 888 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی . الفقیه ، ج 3 ، ص 250 ، صدر ح 3906 ، معلّقا عن حمّاد ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به» الوافی ، ج 18 ، ص 1020 ، ح 18727 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24109 ؛ وفیه ، ص 53 ، ح 24135 ، إلی قوله : «والخمس لا بأس به» .
6- 6 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : + «عن الحسن بن محبوب» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ الظاهر تقدّم طبقة الحسن بن محبوب علی الحسین بن سعید ؛ فقد روی الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب بهذا العنوان أو بعنوان ابن محبوب فی أسنادٍ عدیدة ، ولم نجد فی مورد روایة الحسن بن محبوب ، بعناوینه المختلفة ، عن الحسین بن سعید . أضف إلی ذلک أنّ وقوع الواسطة بین أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی ، کما ثبت فی محلّه _ وبین الحسین بن سعید ، وهو من عمدة مشایخه ، فی غایة البعد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 504 _ 514 ؛ ص 670 _ 674 ؛ ج 5 ، ص 425 _ 426 ؛ ص 432 _ 433 ؛ و ص 488 _ 492 .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 872 : - «فیزرع» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «و ثلث للأرض ، وثلث للبذر» .

قَالَ : «لاَ یُسَمِّی(1) شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ ، وَلکِنْ یَقُولُ(2) : ازْرَعْ(3) فِیهَا کَذَا وَکَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً ، وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً» .(4)

539 / 539 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ ، فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ(5) لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً(6) ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَلاَ بَقَراً ؛ فَإِنَّمَا(7) یُحَرِّمُ الْکَلاَمُ(8)» .(9)

540 / 540 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الاْءَرْضَ ، فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً ، وَلِلْبَقَرِ(10) ثُلُثاً ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً ؛ فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلاَمُ(11)» .(12)

ص :392


1- 1 . فی الوافی : «لا تسمّ» .
2- 2 . فی «بس» والوافی : «تقول» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 872 : + «ولی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 872 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . وفیه ، ص 194 ، ح 857 ، بسند آخر . النوادر للأشعری ، ص 166 ، ح 429 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1021 ، ح 18729 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24111 .
5- 5 . فی «ط ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 873 : - «علیه» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، یحتمل وجهین : أحدهما أن یکون اللام للتملیک ، فالنهی لکونهما غیر قابلین للملک ، وثانیهما أن یکون المعنی : ثلث بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهی لشائبة الربا فی البذر» .
7- 7 . فی «ط» : «وإنّما» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّما یحرّم الکلام ؛ لأنّه إذا حسب المجموع وزراعه علیه ولم یسمّ البذر والبقر حلّ ، وإن سمّی حرم ، مع أنّ مآل الأمرین إلی واحد ، والمقدار واحد» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 873 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 194 ، ح 857 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1021 ، ح 18730 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24112 .
10- 10 . فی «بح» : «البقر» .
11- 11 . لم یرد هذا الحدیث فی «ی» .
12- 12 . الوافی ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18733 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 41 ، ح 24110 .

(129) باب مشارکة الذمّیّ وغیره فی المزارعة والشروط بینهما

129 _ بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَغَیْرِهِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَالشُّرُوطِ(1) بَیْنَهُمَا

541 / 541 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 5 / 121

مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أُشَارِکُ الْعِلْجَ(2) ، فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الاْءَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ، وَیَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَالسَّقْیُ(3) وَالْعَمَلُ(4) فِی الزَّرْعِ حَتّی یَصِیرَ حِنْطَةً وَشَعِیراً(5) ، وَیَکُونُ(6) الْقِسْمَةُ ، فَیَأْخُذُ(7) السُّلْطَانُ حَقَّهُ(8) ، وَیَبْقی مَا بَقِیَ(9) عَلی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ(10) الثُّلُثَ ، وَلِیَ الْبَاقِیَ(11) .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .

قُلْتُ : فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا(12) أَخْرَجَتِ الاْءَرْضُ(13) الْبَذْرَ ، وَیُقْسَمُ الْبَاقِی(14) ؟

ص :393


1- 1 . فی «بخ» : «والشرط» .
2- 2 . فی الوافی والفقیه : + «المشرک» . والعِلْج : الرجل من کفّار العجم وغیرهم . والعلج أیضا : الرجل القویّ الضخم . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 286 (علج) .
3- 3 . فی «ط ، بس» والفقیه : «والسعی» .
4- 4 . فی حاشیة «بح» : + «والقیام» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والفقیه : «أو شعیرا» .
6- 6 . فی الوسائل والفقیه : «وتکون» .
7- 7 . فی «ط» : «ویأخذ» . وفی «جت» : «فلیأخذ» .
8- 8 . فی «ط ، ی» والفقیه والتهذیب : «حظّه» .
9- 9 . فی «بف» والوافی : «ما یبقی» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : «فیه» .
11- 11 . فی «ط» : «والباقی لی» .
12- 12 . فی «ی» والفقیه والتهذیب : «ما» .
13- 13 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «من» .
14- 14 . فی الوسائل : «ما بقی» .

قَالَ(1) : «إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلی أَنَّ الْبَذْرَ(2) مِنْ عِنْدِکَ ، وَعَلَیْهِ السَّقْیُ(3) وَالْقِیَامُ» .(4)

542 / 542 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الاْءَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ(5) عَلی أَنْ یَعْمُرَهَا وَیُصْلِحَهَا ، وَیُوءَدِّیَ خَرَاجَهَا ، وَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(6) یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِیهَا رُمَّانٌ(7) أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَةٌ(8) ، فَیَقُولُ(9) : اسْقِ هذَا مِنَ الْمَاءِ وَاعْمُرْهُ ، وَلَکَ(10) نِصْفُ(11) مَا(12) أُخْرِجَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(13) یُعْطِی الرَّجُلَ(14) الاْءَرْضَ(15) ، فَیَقُولُ : اعْمُرْهَا وَهِیَ لَکَ ثَلاَثَ سِنِینَ أَوْ خَمْسَ سِنِینَ(16) ، أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟

فَقَالَ(17) : «النَّفَقَةُ مِنْکَ ، وَالاْءَرْضُ لِصَاحِبِهَا ، فَمَا أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهَا(18) مِنْ شَیْءٍ قُسِمَ

ص :394


1- 1 . فی الفقیه : «فقال : لا» .
2- 2 . فی الفقیه : + «والبقر والأرض» .
3- 3 . فی «بس» : «السعی» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 247 ، ح 3898 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 198 ، ح 875 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 1027 ، ح 18733 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 44 ، ح 24120 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «رجل» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» : «رجل» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «الرمّان» .
8- 8 . فی «ط ، بخ» : «أو النخل أو الفاکهة» . وفی «بف» والوافی والتهذیب : «والنخل والفاکهة» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویقول» .
10- 10 . فی «جن» : «فلک» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «النصف» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ممّا» .
13- 13 . فی حاشیة «بح» : «رجل» .
14- 14 . فی «جن» والوسائل ، ح 24122 : - «الرجل» .
15- 15 . فی الوافی : + «الخربة» .
16- 16 . فی المرآة : «یمکن حمله علی الجعالة فی العمل بحاصل الملک فلا تضرّ الجهالة ، أو علی أن یؤجره الأرض بشیء ، ثمّ یستأجره للعمل بذلک الشیء . والأوّل أظهر» .
17- 17 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «قال» .
18- 18 . فی «ط ، بخ ، بف» : «فیها» . وفی الوسائل : - «منها» .

عَلَی الشَّطْرِ(1) ، وَکَذلِکَ أَعْطی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَهْلَ(2) خَیْبَرَ حِینَ(3) أَتَوْهُ ، فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا(4) عَلی أَنْ یَعْمُرُوهَا وَلَهُمُ(5) النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ» .(6)

543 / 543 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(7) : «الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِیَ(8) الاْءَرْضَ الْخَرِبَةَ ، فَتَقَبَّلَهَا(9) مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِکَ ، أَوْ أَکْثَرَ ، فَتَعْمُرَهَا ، وَتُوءَدِّیَ مَا خَرَجَ(10) عَلَیْهَا ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ(11)» .(12)

544 / 544 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ(13) ، فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَالْبَقَرُ ،

ص :395


1- 1 . فی «ی ، بح ، بخ» وحاشیة «بس» والوافی والتهذیب : «الشرط» .
2- 2 . هکذا فی المطبوع . وفی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل : - «أهل» .
3- 3 . فی «ط» : - «حین» .
4- 4 . فی «بح» : «إیّاه» .
5- 5 . فی «ط» : «إنّ لهم» بدل «ولهم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 198 ، ح 876 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 244 ، ح 3890 ، معلّقا عن یعقوب بن شعیب ، إلی قوله : «أو ما شاء اللّه قال : لا بأس» الوافی ، ج 18 ، ص 1028 ، ح 18754 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 45 ، ح 24121 ؛ وفیه ، ص 46 ، ح 24122 ، قطعة منه .
7- 7 . فی «بف» : - «قال» . وفی الوسائل : «إن» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب ، ح 874 : «أن یأتی» .
9- 9 . فی «ط» : «فتتقبّلها» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «اُخرج» .
11- 11 . فی «جت» : «بها» . وفی «ی» : - «به» . وفی «ط ، بخ ، بف» : «قال : لا بأس به» بدل «فلا بأس به» .
12- 12 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب قبالة أرض أهل الذمّة ... ، ح 9223 ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 874 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 201 ، صدر ح 888 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی ، إلی قوله : «عشرین سنة» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 247 ، ح 3899 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 201 ، ح 887 الوافی ، ج 18 ، ص 1030 ، ح 18762 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 46 ، ح 24123 .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 858 : «للمشرک» .

وَیَکُونُ(1) الاْءَرْضُ وَالْمَاءُ(2) وَالْخَرَاجُ وَالْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(3)» .(4)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، قُلْتُ(5) : الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الاْءَرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ(6) ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَکْثَرَ طَعَاماً(7) ، أَوْ غَیْرَهُ ، فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ ، فَیَقُولُ(8) : خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الاْءَرْضِ وَنِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ ، وَأَشْرِکْنِی فِیهِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : وَإِنْ(9) کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ(10) فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ کَانَ عِنْدَهُ ؟

قَالَ : «فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَةً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ لْیَأْخُذْ(11) نِصْفَ الثَّمَنِ وَنِصْفَ النَّفَقَةِ ، وَیُشَارِکُهُ(12)» .(13)

ص :396


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، ح 858 . وفی المطبوع : «وتکون» .
2- 2 . فی «جن» : - «والماء» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «به» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 194 ، صدر ح 858 ، بسنده عن سماعة الوافی ، ج 18 ، ص 1029 ، ح 18757 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 47 ، ح 24124 .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «فقلت» .
6- 6 . قال الجوهری : «الجریب من الطعام والأرض : مقدار معلوم . والجمع : أجربة وجُرْبان» . وقال الفیّومی : «الجریب : الوادی ، ثمّ استعیر للقطعة المتمیّزة من الأرض فقیل فیها : جریب ، وجمعها : أجربة وجُرْبان بالضمّ ، ویختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقالیم ، کاختلافهم فی مقدار الرطل والکیل والذراع» . الصحاح ، ج 1 ، ص 98 ؛ المصباح المنیر ، ص 95 (جرب) .
7- 7 . فی «بف» : «طعام» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «له» .
9- 9 . فی «ط ، بخ» والوافی والتهذیب ، ح 877 : «فإن» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «بذر» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب ، ح 877 . وفی المطبوع : «فلیأخذ» .
12- 12 . فی «بخ» : «فیشارکه» . وفی «ط» : «ولیشارکه» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 198 ، ح 877 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 236 ، ح 3868 ، معلّقا عن سماعة ، إلی قوله : «وأشرکنی فیه قال : لا بأس» ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 200 ، ح 884 ، بسنده عن سماعة ، مع زیادة فی أوّله . النوادر للأشعری ، ص 165 ، ح 427 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 1029 ، ح 18757 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 48 ، ح 24126 .

(130) باب قبالة أراضی أهل الذمّة وجزیة رؤوسهم و...

5 / 122

130 _ بَابُ قَبَالَةِ(1) أَرَاضی(2) أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجِزْیَةِ رُؤُوسِهِمْ وَمَنْ یَتَقَبَّلُ

الاْءَرْضَ(3) مِنَ السُّلْطَانِ فَیُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِهِ

545 / 545 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَرْیَةٌ عَظِیمَةٌ ، وَلَهُ فِیهَا عُلُوجٌ(4) ذِمِّیُّونَ ، یَأْخُذُ(5) مِنْهُمُ السُّلْطَانُ(6) الْجِزْیَةَ ، فَیُعْطِیهِمْ(7) ، یُوءْخَذُ(8) مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ(9) ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ ثَلاَثُونَ(10) ، وَأَقَلُّ وَأَکْثَرُ ، فَیُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ السُّلْطَانَ ، ثُمَّ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ ؟

قَالَ(11) : «هذَا حَرَامٌ» .(12)

546 / 546 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(13) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ،

ص :397


1- 1 . تقدّم معنی القبالة ذیل عنوان الباب 128 .
2- 2 . فی «ط ، بس ، جن» : «أرض» .
3- 3 . فی «ط» : «الأرضین» .
4- 4 . العُلُوج : جمع العِلْج ، و هو الرجل من کفّار العجم و غیره . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 286 (علج) .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب ، ج 7 : «فأخذ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «السلطان منهم» .
7- 7 . فی «بخ» : «فنعطیهم» .
8- 8 . فی «جت» : «یأخذ» .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» : «خمسین» .
10- 10 . فی «ط ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» : «ثلاثین» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 200 ، ح 882 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذیب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1110 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1034 ، ح 18774 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 294 ، ذیل ح 22566 .
13- 13 . فی «ی ، بف ، جد» وحاشیة «ط ، بخ ، جت ، جن» : «الحسین» . وهو سهو ، والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن سماعة ، روی کتاب أحمد بن الحسن بن إسماعیل المیثمی ، وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 74 ، الرقم 179 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 379 .

قَالَ : حَدَّثَنِی أَبُو نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیِّ(1) ، عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ(2) أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ، ثُمَّ أُوءَاجِرُهَا أَکَرَتِی(3) عَلی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْءٍ کَانَ لِی مِنْ ذلِکَ النِّصْفُ وَالثُّلُثُ(4) بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، کَذلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی» .(5)

547 / 547 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَبَالَةِ الاْءَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً ، وَأَقَلَّ(7) مِنْ ذلِکَ ، وَأَکْثَرَ(8) ، فَیَعْمُرُهَا(9) ، وَیُوءَدِّی مَا خَرَجَ عَلَیْهَا ، وَلاَ یُدْخِلِ الْعُلُوجَ(10) فِی شَیْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ ؛ لاِءَنَّهُ(11) لاَ یَحِلُّ» .(12)

ص :398


1- 1 . فی «ط» : «أبو یحیی المسمعی» . وفی «بح» : «ابن نجیح المسمعی» .
2- 2 . فی الوافی : «الأرض» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : «لأکرتی» . وفی رجال الکشّی : «آخرین» . والأکرة : جمع أکّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، کأنّه جمع آکر فی التقدیر ، وزان کفرة جمع کافر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 26 (أکر) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوسائل ورجال الکشّی والغیبة للنعمانی : «أو الثلث» .
5- 5 . الغیبة للنعمانی ، ص 234 ، صدر الحدیث الطویل 2 ، عن محمّد بن همّام ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن المیثمی . رجال الکشّی ، ص 354 ، صدر الحدیث الطویل 663 ، بسنده عن أحمد بن الحسن المیثمی ، وبسند آخر عن أبی نجیح ، وفیهما مع اختلاف . التهذیب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 881 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن المیثمی ، عن ابن نجیح المسمعی الوافی ، ج 18 ، ص 1033 ، ح 18773 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 52 ، ح 24134 .
6- 6 . فی «ط» : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی «بح» والوسائل : «أو أقلّ» .
8- 8 . فی الوسائل : «أو أکثر» .
9- 9 . فی «ی» : «فیعمّروها» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 350 : «قوله علیه السلام : ولا یدخل العلوج ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی لا یؤجر العلوج الزارعین مع الأرض ؛ لأنّهم أحرار ، لا ولایة للمؤجر علیهم . ولعلّه کان معروفا فی ذلک الزمان ، کما فی بعض المحالّ من بلادنا ؛ لأنّ للرعایا مدخلاً عظیما فی قیمة الملک واُجرته . انتهی . وأقول : یحتمل أن یکون المراد به جزیة العلوج . وقیل : أی لا یشرک العلوج معه فی الإجارة والتقبّل ؛ لکراهة مشارکتهم ، والأوسط _ کما خطر البال _ أظهر ، ولعلّه موافق لفهم الکلینی رحمه الله » .
11- 11 . فی «ط» : «فإنّه» .
12- 12 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب مشارکة الذمّی وغیره فی المزارعة والشروط بینهما ، ح 9219 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 197 ، ح 874 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، وفیهما إلی قوله : «ویؤدّی ما خرج علیها» . وفیه ، ص 201 ، صدر ح 888 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 247 ، ح 3899 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 201 ، ح 887 ، بسند آخر ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1030 ، ح 18761 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 295 ، ح 22568 .

548 / 548 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الاْءَرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ(1) أَهْلِهَا(2) عَلی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ ، وَإِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّةً(3) ، أَوْ جَدَّدَ(4) فِیهَا بِنَاءً ، فَإِنَّ(5) لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلاَّ(6) الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا(7) أَوَّلاً(8) ؟

قَالَ : «إِذَا(9) کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی قَبَالَةِ الاْءَرْضِ عَلی أَمْرٍ مَعْلُومٍ ، فَلاَ یَعْرِضُ(10) لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلی أَصْحَابِ الاْءَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ».(11)

ص :399


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أنفس» .
2- 2 . فی «بخ» : - «أهلها» .
3- 3 . المَرَمّة والمرَمّ : إصلاح الشیء الذی فسد بعضه من نحو حبل یبلی فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 251 (رمم) .
4- 4 . فی «بح»: «جوّد» .
5- 5 . فی «بس ، بف» : «قال» .
6- 6 . فی «جت ، جد» وحاشیة «بخ» : «لا» .
7- 7 . الدهاقین : جمع الدهقان . قال ابن الأثیر : «الدهقان ، بکسر الدال وضمّها : رئیس القریة ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب» . وقال الفیّومی : «الدهقان : معرّب ، یطلق علی رئیس القریة ، وعلی التاجر ، وعلی من له مال وعقار ، وداله مکسورة ، وفی لغة تضمّ» . النهایة ، ج 2 ، ص 145 ؛ المصباح المنیر ، ص 201 (دهقن) .
8- 8 . فی «ط» : - «أوّلاً» .
9- 9 . فی «ط ، بف» : «فإذا» بدل «قال : إذا» .
10- 10 . فی «بح» : + «له» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا یعرض ، قال الوالد العلاّمة _ قدّس سرّه _ : الغرض أنّه إذا زارع عاملاً قریة خربة وشرط علی أصحابها أنّه إن رمّ دورها یکون له اُجرة تلک الدور سوی ما کان فی أیدی أهل القری من المجوس أو غیرهم قبل المرمّة أو قبل الإجارة ، فإذا رمّها هل یجوز له أن یأخذ من الأکرة اُجرة الدور ؟ فبیّن علیه السلام قاعدة کلّیّة ، وهی أنّه إذا استأجر الأرض أو زارعها، فإنّ القبالة یشمل ما ینصرف الإطلاق إلی الأراضی ، ولا یدخل فیه الدور والبیوت ، سیّما ما کان فی أیدی الأکرة إلاّ أن یذکر الدور مع المزرعة ، وعمل به الأصحاب» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 880 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 245 ، ح 3891 ، معلّقا عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف . وفیه ، ح 3892 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 202 ، ح 891 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «إلاّ الذی کان فی أیدی دهاقینها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1032 ، ح 18768 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 59 ، ح 24150 .

5 / 123

549 / 549 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَرْیَةٍ لاِءُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لاَ أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لاَ ، غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَعَلَیْهِمْ خَرَاجٌ(1) ، فَاعْتَدی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَیَّ ، فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَقَرْیَتَهُمْ عَلی أَنْ أَکْفِیَهُمُ(2) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ(3) أَوْ کَثُرَ ، فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ(4) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(5) ، لَکَ(6) مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ» .(7)

(131) باب من یوءاجر أرضاً ثمّ یبیعها قبل انقضاء الأجل أو ...

131 _ بَابُ مَنْ یُوءَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الاْءَجَلِ أَوْ یَمُوتُ ،

فَتُورَثُ الاْءَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الاْءَجَلِ

550 / 550 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

ص :400


1- 1 . الخراج : ما یخرج من غلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من کراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلک ، ثمّ سمّی الإتاوة خراجا ، وهو ما یأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 (خرج) .
2- 2 . فی الوسائل : «أن یکفیهم» .
3- 3 . فی «بح» : «بأقلّ» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : - «ذلک فضل بعد» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا بأس بذلک ؛ لأنّه لو کان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو کان من أرض الخراج فکلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها» .
6- 6 . فی «ی» : «ولک» . وفی «ط» : «وکلّ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 199 ، ح 878 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 1033 ، ح 18771 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 57 ، ح 24147 .

کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاةً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاةِ : هَلْ(1) لِلْمُتَقَبِّلِ(2) أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا(3) مِنْهُ إِلَیْهِ ؟ وَمَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ ؟

قَالَ : فَکَتَبَ(4) : «لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ(5) عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ» .(6)

551 / 551 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ(7) ؛ وَ(8) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ(9) الْهَمَذَانِیِّ(10) ، قَالَ :

ص :401


1- 1 . فی «ط» : «فهل» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : «للمقبل» .
3- 3 . فی «بح» : «تقبل بها» . وفی حاشیة «جت» : «تقبل به» .
4- 4 . فی الوسائل : - «فکتب» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 352 : «قوله علیه السلام : إذا اشترط ، هذا الاشتراط یمکن أن یکون علی الوجوب بناء علی وجوب الإخبار بالعیب ، أو علی الاستحباب بناء علی عدمه ، والمشهور بین الأصحاب أنّ الإجارة لا تبطل بالبیع ، لکن إن کان المشتری عالما بالإجارة تعیّن علیه الصبر إلی انقضاء المدّة ، وإن کان جاهلاً تخیّر بین فسخ البیع وإمضائه مجّانا مسلوب المنفعة إلی آخر المدّة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 208 ، ح 914 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 1037 ، ح 18781 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 135 ، ح 24309 .
7- 7 . هکذا فی «بس» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «الهمدانی» . وإبراهیم بن محمّد هذا هو جدّ محمّد بن علیّ بن إبراهیم بن محمّد الهمذانی الذی کان هو وأبوه وجدّه وکلاء الناحیة بهَمَذَان . راجع : رجال النجاشی ، ص 344 ، الرقم 928 ؛ و لاحظ أیضا ما قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 1384 .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عیسی ، عن إبراهیم الهمذانی» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد ، عن علیّ بن مهزیار ، عن إبراهیم بن محمّد الهمذانی» .
9- 9 . فی «جن» والوسائل : + «بن محمّد» .
10- 10 . هکذا فی «بس» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «الهمدانی» .

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا(1) عَشْرَ سِنِینَ عَلی أَنْ تُعْطَی الاْءِجارَةَ(2) فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لاَ یُقَدَّمُ لَهَا شَیْءٌ(3) مِنَ(4) الاْءِجارَةَ(5) مَا لَمْ یَمْضِ(6) الْوَقْتُ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلاَثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا : هَلْ یَجِبُ عَلی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الاْءِجَارَةِ 5 / 124

إِلَی الْوَقْتِ ، أَمْ تَکُونُ الاْءِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً(7) بِمَوْتِ(8) الْمَرْأَةِ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ(9) فَمَاتَتْ ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الاْءِجَارَةُ ، فَإِنْ(10) لَمْ تَبْلُغْ(11) ذلِکَ الْوَقْتَ ، وَبَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ ، فَیُعْطی(12) وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللّهُ(13)» .(14)

ص :402


1- 1 . الضیعة : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، کالصنعة والتجارة والزراعة وغیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنیر ، ص 366 (ضیع) .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 912 . وفی «جت» والمطبوع : «الاُجرة» .
3- 3 . فی «بخ» : «شیئا» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 912 : - «شیء من» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بح ، جت» والمطبوع : «الاُجرة» .
6- 6 . فی الوافی : «ما لم ینقض» .
7- 7 . فی الوسائل : «منقضیة» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» والتهذیب ، ح 912 : «لموت» .
9- 9 . فی «بس» : «لم تبلغ» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بس» والوافی والتهذیب ، ح 912 : «وإن» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 912 : «لم یبلغ» .
12- 12 . فی «بس» والوسائل والتهذیب ، ح 912 : «فتعطی» .
13- 13 . فی المرآة : «واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فی بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر ، فذهب جماعة إلی بطلانها بموت کلّ منهما . وقیل : لا تبطل بموت المؤجر ، وتبطل بموت المستأجر . والمشهور بین المتأخّرین عدم البطلان بموت واحد منهما ، ولا یخلو من قوّة ، واستدلّ به علی عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا یخفی عدم صراحة فیه وإن کان الظاهر ذلک بقرینة السؤال ؛ إذ یحتمل أن یکون المراد أنّ الوارث یستحقّ من الاُجرة بقدر ما مضی من المدّة وإن لم تبلغ المدّة التی یلزم الأداء فیها ، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر ، فیمکن أن یکون أعرض علیه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقیّة ، أو عوّل علی أنّه یظهر من الجواب البطلان» . وللمزید راجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 175 .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 207 ، ح 912 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن مهزیار ومحمّد بن عیسی العبیدی جمیعا ، عن إبراهیم بن محمّد الهمذانی . وفیه ، ص 208 ، ح 913 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 1037 ، ح 18782 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 136 ، ح 24311 .

552 / 552 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِیِّ(2) ، قَالَ :

کَتَبَ رَجُلٌ(3) إِلی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام : رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَبَاعَ الْمُوءَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ ، وَکَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَلَهُ وَرَثَةٌ ، أَ یَرْجِعُ(4) ذلِکَ(5) فِی الْمِیرَاثِ ، أَوْ یَبْقی(6) فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلی أَنْ تَنْقَضِیَ(7) إِجَارَتُهُ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام (8) : «إِلی أَنْ تَنْقَضِیَ(9) إِجَارَتُهُ» .(10)

ص :403


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جت» : «الراکانی» . وفی «ط» : «الداکانی» . وفی الوسائل : - «الرازی» . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 383 ، الرقم 5643 _ فی ذیل أصحاب أبی الحسن الثالث علیه السلام _ هو أحمد بن إسحاق الرازی . ثمّ إنّا لم نجد الراکانی کلقب فی موضع ، والظاهر أنّ الصواب ، هو الزاکانی . وما ورد فی رجال الطوسی ، ص 386 ، الرقم 5687 ؛ من خیران بن إسحاق الراکانی ، فالمذکور فی بعض نسخه هو الزاکانی . والزاکانی هی إمّا نسبة إلی قریة من قری قزوین ، أو نسبة إلی قبیلة من العرب سکنوا قزوین . راجع : تاج العروس ، ج 13 ، ص 577 ؛ و ج 18 ، ص 262 .
3- 3 . فی الوسائل : «کتبت» بدل «کتب رجل» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب : «هل یرجع» .
5- 5 . فی الفقیه والتهذیب : + «الشیء» .
6- 6 . ف «ط ، بخ» والوافی والتهذیب : «أم یبقی» . و فی الفقیه : «أویثبت» .
7- 7 . فی «بس ، جن» والوافی : «أن ینقضی» .
8- 8 . فی الفقیه : + «یثبت فی ید المستأجر» .
9- 9 . فی «بس» : «أن ینقضی» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 252 ، ح 3914 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 207 ، ح 910 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیر مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 1038 ، ح 18784 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 136 ، ح 24310 .

(132) باب الرجل یستأجر الأرض أو الدار ...

132 _ بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الاْءَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَیُوءَاجِرُهَا(1) بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(2)

553 / 553 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الاْءَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ(3) ، فَیُوءَاجِرُهَا(4) بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا(5) ، وَیَقُومُ فِیهَا(6) بِحَظِّ السُّلْطَانِ ؟

قَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الاْءَرْضَ لَیْسَتْ(8) مِثْلَ الاْءَجِیرِ(9) ، وَلاَ مِثْلَ الْبَیْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الاْءَجِیرِ وَالْبَیْتِ(10) حَرَامٌ» .(11)

ص :404


1- 1 . فی «بخ» : «ویؤاجرها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 354 : «اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فی هذا الحکم ، فمنهم من عمّم المنع فی کلّ شیء مقیّدا بعدم عمل فیه ، ومنهم من قیّد بالجنس أیضا ، ومنهم من خصّ المنع بالبیت والخان والأجیر ، کما هو الظاهر من کلام الشیخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قیل بالکراهة یمکن الجمع بحملها علی مراتبها ، والمسألة قویّة الإشکال ، والاحتیاط ظاهر» .
3- 3 . الدهاقین : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذیل الحدیث 9224 .
4- 4 . فی الوسائل : «ثمّ یؤاجرها» .
5- 5 . فی «بف» : «یقبلها» . وفی الوافی : «تقبّلها» . وفی الوسائل : «تقبلها به» .
6- 6 . فی حاشیة «بح» : «بها» .
7- 7 . فی الوسائل والفقیه : «فقال» .
8- 8 . فی الوافی : «لیس» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لیست مثل الأجیر ، یمکن حمله علی الأرض المعهودة ؛ لقیامها فیها بحقّ السلطان ، لکنّه بعید ، ویمکن حمل الأوّل علی المزارعة ؛ لأنّه الشائع فی الأرض» .
10- 10 . فی «جن» : «البیت والأجیر» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 894 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 463 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، الفقیه ، ج 3 ، ص 248 ، ح 3900 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبی الربیع ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 202 ، ح 893 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1041 ، ح 18787 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 125 ، ح 24281 و 24282 .

5 / 125

554 / 554 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ، ثُمَّ آجَرَهَا ، وَشَرَطَ لِمَنْ(2) یَزْرَعُهَا(3) أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِکَ(4) أَوْ أَکْثَرَ ، وَلَهُ فِی الاْءَرْضِ بَعْدَ ذلِکَ فَضْلٌ : أَ یَصْلُحُ(5) لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا حَفَرَ(6) نَهَراً ، أَوْ عَمِلَ(7) لَهُمْ شَیْئاً(8) یُعِینُهُمْ بِذلِکَ ، فَلَهُ ذلِکَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(9) اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ ، فَیُوءَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، أَوْ جَرِیباً(10) جَرِیباً بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ ، فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا(11) اسْتَأْجَرَهُ(12) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَلاَ یُنْفِقُ شَیْئاً ، أَوْ یُوءَاجِرُ تِلْکَ الاْءَرْضَ قِطَعاً(13) عَلی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ ، فَیَکُونُ لَهُ فِی ذلِکَ فَضْلٌ عَلی إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةُ الاْءَرْضِ ، أَوْ لَیْسَتْ لَهُ(14) ؟

ص :405


1- 1 . فی «جن» : - «قال» .
2- 2 . فی «ط» : «أن» .
3- 3 . فی «ط» : + «علی» .
4- 4 . فی «بخ» : - «من ذلک» .
5- 5 . فی «ط» : «أتصلح» .
6- 6 . فی «بخ ، بس» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : + «لهم» .
7- 7 . فی «ی» : «وعمل» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار ، ح 465 : «عملاً» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار ، ح 468 : «رجل» .
10- 10 . فی «بخ» : «وجریبا» . وتقدّم معنی الجَریب ذیل ح 9220 .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار ، ح 468 : «ما» .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب : «استأجر» .
13- 13 . فی «ط ، ی ، جت» والوافی والتهذیب : + «قطعا» .
14- 14 . فی الفقیه : «وله مرمّة الأرض ، أله ذلک أو لیس له» بدل «و له تربة الأرض ، أو لیست له» . وفی الوافی : «لعلّ المراد بقوله : وله تربة الأرض ، یبقی لنفسه من تربة الأرض شیئا ، أو لا یبقی ، بل یؤاجرها کلّها . وفی الفقیه هکذا : «وله تربة الأرض أله ذلک ، أو لیس له» أی شیء منها» . وفی المرآة : «قوله : وله تربة الأرض ، یمکن حمل الأوّل علی الإجارة ، والثانی علی المزارعة ؛ لأنّ فی المزارعة لا یملک منافع الأرض ، فهو بمنزلة الأجیر فی العمل ؛ أو المراد بالتربة التراب الذی یطرح علی الزارع لإصلاحها ؛ أو المعنی أنّه یبقی لنفسه شیئا من تربة الأرض ، أو لا یبقی ، بل یؤاجرها کلّها . وفی بعض نسخ الفقیه : «وله تربة الأرض ، أله ذلک ، أو لیس له» وفی بعضها : «ولمّ تربة الأرض» أی رمّ وأصلح» .

فَقَالَ(1) : «إِذَا اسْتَأْجَرْتَ(2) أَرْضاً، فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً، أَوْ رَمَمْتَ(3) فِیهَا، فَلاَ بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ» .(4)

555 / 555 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ(5) الاْءَرْضَ ، ثُمَّ یُوءَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(6) ، فَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ(8) ؛ إِنَّ هذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَلاَ الاْءَجِیرِ(9) ؛ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ والاْءَجِیرِ(10) حَرَامٌ» .(11)

556 / 556 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَسَکَنَ

ص :406


1- 1 . فی الوسائل : + «له» .
2- 2 . فی «ی» : «استأجر» .
3- 3 . «رممت» ، أی أصلحت ؛ من الرَمّ والمرمّة ، وهو إصلاح الشیء الذی فسد بعضه من نحو حبل یبلی فترمّه ، أو دار ترمّ شأنها مَرَمّةً ورَمّا . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 251 (رمم) .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 896 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 465 ، إلی قوله : «یعینهم بذلک فله ذلک» ؛ وفیه ، ص 130 ، ح 468 ، وفی کلّها معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 248 ، ح 3902 ، مرسلاً وفی الأخیرین من قوله : «وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج» الوافی ، ج 18 ، ص 1042 ، ح 18795 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 127 ، ح 24287 و 24288 .
5- 5 . فی الوسائل : «یؤاجر» .
6- 6 . فی «بس» : + «به» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «قال» .
8- 8 . فی حاشیة «بح» : + «به» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «و لا کالأجیر» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والاستبصار . وفی المطبوع : «الأجیر والحانوت» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 895 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 464 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن ابن أبی عمیر . النوادر للأشعری ، ص 167 ، ح 431 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1042 ، ح 18790 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 125 ، ح 24283 .

ثُلُثَیْهَا(1) ، وَآجَرَ ثُلُثَهَا(2) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَلاَ یُوءَاجِرْهَا(3) بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ(4) إِلاَّ أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً(5)» .(6)

557 / 557 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ :

أَنَّ(7) إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنّی(8) سَأَلَ(9) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَهُوَ یَسْمَعُ _ عَنِ(10) الاْءَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ، ثُمَّ یُوءَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ؛ إِنَّ الاْءَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَیْتِ وَالاْءَجِیرِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ(11) حَرَامٌ ، وَفَضْلَ(12) الاْءَجِیرِ(13) حَرَامٌ» .(14)

558 / 558 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(15)، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(16)، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ، عَنِ الْحَلَبِیِّ، قَالَ:

ص :407


1- 1 . فی «ط» : + «بعشرة دراهم» .
2- 2 . فی «بف» : «ثلثیها» . وفی حاشیة «بف» : + «وکان» . وفی التهذیب : «وسکن بیتا منها وآجر بیتا منها» بدل «فسکن ثلثیها وآجر ثلثها» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «ولم یؤاجرها» .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «به» .
5- 5 . فی الفقیه : - «إلاّ أن یحدث فیها شیئا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 209 ، ح 919 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 248 ، ح 3901 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 938 ، ح 18622 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 129 ، ح 24293 .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» : «عن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : + «أنّه» .
9- 9 . فی «ط» : «قال : سألت» .
10- 10 . فی «بح» : - «عن» .
11- 11 . فی «ط» : «الأجیر» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإنّ فضل» .
13- 13 . فی «ط» : «البیت» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 202 ، ح 893 ، معلّقا عن سهل بن زیاد ، عن ابن فضّال ، عن أبی المعزی ، عن إبراهیم بن میمون ، عن إبراهیم المثنّی ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 462 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 1043 ، ح 18791 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 126 ، ح 24284 .
15- 15 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
16- 16 . ورد الخبر فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 130 ، ح 466 عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن عبد الکریم . وهو سهو ظاهرا ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد فی مشایخ سهل بن زیاد هو أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ، وقد تکرّرت روایة سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد [بن أبی نصر] عن عبد الکریم [بن عمرو] فی الأسناد ، ولم نجد روایة علیّ بن الحکم عن عبد الکریم _ لا بهذا العنوان ولا بعناوینه الاُخری _ فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 612 _ 613 ، و ج 22 ، ص 346 _ 347 . ویؤیّد ذلک ورود الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 897 من أحمد بن محمّد عن عبد الکریم عن الحلبی . ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم وقوع السهو فی ما ورد فی الوسائل ، ج 19 ، ص 127 ، ح 24285 من «سهل بن زیاد و أحمد بن محمّد» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَتَقَبَّلُ الاْءَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

قُلْتُ : فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَأُقَبِّلُهَا(1) بِأَلْفَیْنِ ؟

قَالَ : «لاَ یَجُوزُ» .

قُلْتُ : کَیْفَ جَازَ الاْءَوَّلُ(2) ، وَلَمْ یَجُزِ الثَّانِی(3) ؟

قَالَ : «لاِءَنَّ هذَا مَضْمُونٌ(4) ، وَذلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ» .(5)

5 / 126

559 / 559 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :408


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «واُقبّلها» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کیف صار الأوّل جائزا» .
3- 3 . فی الوسائل : «قلت : لم» بدل «قلت : کیف جاز الأوّل ، ولم یجز الثانی ؟» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لأنّ هذا مضمون ؛ یعنی فی الصورة الاُولی لم یضمن شیئا ، بل قال : إن حصل شیء یکون ثلثه أو نصفه لک ، وفی الثانیة ضمن شیئا معیّنا ، فعلیه أن یعطیه ولو لم یحصل شیء . کذا ذکره الفاضل الإسترآبادی ، وهو جیّد ؛ فإنّ الغرض بیان علّة الفرق واقعا وإن لم نعلم سبب علّیّتها . وقیل : المراد أنّ ما أخذت شیئا ممّا دفعت من الذهب فهو مضمون ، أی أنت ضامن له ، یجب دفعه إلی صاحبه فهو نقل للحکم ، لا بیان للحکمة ، ولا یخفی بعده ، وعلی الأوّل فذکر الذهب والفضّة یکون علی المثال ، ویکون الغرض الفرق بین الإجارة والمزارعة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ،ص 204 ، ح 897 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 130 ، ح 466 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن عبد الکریم الوافی ، ج 18 ، ص 1043 ، ح 18792 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 126 ، ح 24285 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلاَ تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا(1) بِهِ ، وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ(2) ؛ لاِءَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ(3)» .(4)

560 / 560 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ، ثُمَّ یُوءَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا(5) ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ ذلِکَ إِلاَّ أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً» .(6)

561 / 561 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنِّی لاَءَکْرَهُ(7) أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ، ثُمَّ أُوءَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ(8) إِلاَّ أَنْ یُحْدَثَ(9) فِیهَا حَدَثٌ(10) ، أَوْ تُغْرَمَ(11) فِیهَا غَرَامَةٌ(12)» .(13)

ص :409


1- 1 . فی «بخ» : «یتقبّلها» . وفی «بف» : «تتقبّلها» .
2- 2 . فی الفقیه : - «وإن تقبّلتها بالنصف والثلث ، فلک أن تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلتها به» .
3- 3 . فی الفقیه : «مصمتان» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 898 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 130 ، ح 467 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج3، ص235، ح3865، معلّقا عن إسحاق بن عمّار، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی، ج18، ص1043، ح18793؛ الوسائل ، ج19، ص127، ح24286.
5- 5 . فی الوسائل : + «به» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 899 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 223 ، ح 979 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 636 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 938 ، ح 18624 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24294 .
7- 7 . فی «بخ» : «أکره» .
8- 8 . فی «ط ، بف» والتهذیب والفقیه : - «به» .
9- 9 . فی «بس» والوافی : «أن نحدث» .
10- 10 . فی «ط ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی : «حدثا» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «أو یغرم» . وفی «بس» والوافی : «نغرم» .
12- 12 . الغرامة : أداء شیء لازم ، وکذلک المَغْرم والغُرْم . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 436 (غرم) .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 900 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 235 ، ح 3864 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 939 ، ح 18625 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24295 .

562 / 562 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری مَرْعًی(2) یَرْعی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعی فِیهِ ، وَیَأْخُذَ مِنْهُمُ(3) الثَّمَنَ ؟

قَالَ : «فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطی ، وَإِنْ أَدْخَلَ(4) مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِینَ(5) ، وَکَانَتْ غَنَمُهُ(6) بِدِرْهَمٍ ، فَلاَ بَأْسَ ؛ وَإِنْ هُوَ رَعی(7) فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ(8) بِشَهْرٍ(9) أَوْ شَهْرَیْنِ ، أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ ، فَلاَ بَأْسَ(10) ؛ وَلَیْسَ لَهُ(11) أَنْ یَبِیعَهُ(12) بِخَمْسِینَ دِرْهَماً ، وَیَرْعی مَعَهُمْ(13) ، وَلاَ بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ ، وَلاَ(14) یَرْعی مَعَهُمْ(15) إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعی عَمَلاً : حَفَرَ بِئْراً ، أَوْ شَقَّ نَهَراً ، أَوْ تَعَنّی(16) فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعی ، فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهِ(17) بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ(18) ؛ لاِءَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلاً ، فَبِذلِکَ(19)

ص :410


1- 1 . فی «ط» والوسائل : - «بن محمّد» .
2- 2 . فی الوسائل : «مراعی» .
3- 3 . فی «ی» : «منها» .
4- 4 . فی «ط» : «أدخله» .
5- 5 . فی الفقیه : + «درهما» .
6- 6 . فی الوافی والفقیه : + «ترعی» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «رعاها» .
8- 8 . فی «ی ، بس ، جت ، جن» وحاشیة «بح» : «أن یدخل» .
9- 9 . فی «بس» : «لشهر» .
10- 10 . فی «ط» : - «فلا بأس» . وفی الفقیه : - «وإن هو رعی فیه» إلی هنا .
11- 11 . فی الوسائل : - «له» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولیس له أن یبیعه ، لا ینافی ما مرّ من جواز إجارة البعض فی المسکن بجمیع ما استأجره ؛ لأنّه یحتمل أن یکون حکم الدار غیر حکم المرعی ، ولذا أوردهما المصنّف» .
13- 13 . فی حاشیة «بف» : «معه» .
14- 14 . فی الوسائل : - «لا» .
15- 15 . فی الفقیه : - «ولا بأکثر من خمسین ولا یرعی معهم» .
16- 16 . «تعنّی» ، أی نصب وتعب ، من العناء بمعنی النصب والتعب والمشقّة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 103 (عنی) .
17- 17 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «بأن یبیعه» .
18- 18 . فی الوسائل والتهذیب : - «به» .
19- 19 . فی «ی ، بح» وحاشیة «جت» : «وذلک» .

یَصْلُحُ لَهُ(1)» .(2)

(133) باب الرجل یتقبّل بالعمل ثمّ یقبّله من غیره بأکثر ممّا تقبّل

133 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقَبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِأَکْثَرَ(3) مِمَّا تَقَبَّلَ(4)

563 / 563 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

5 / 127

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ، فَلاَ یَعْمَلُ فِیهِ ، وَیَدْفَعُهُ(5) إِلی آخَرَ ، فَیَرْبَحُ فِیهِ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً(6)» .(7)

564 / 564 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْحَکَمِ

ص :411


1- 1 . فی المرآة : «فذلکة : اعلم أنّ ما یستفاد من هذه الأخبار الفرق بین الأجیر والحانوت والبیت والرحی وبین الأرض ، فینبغی الاحتیاط فی تلک الأشیاء مطلقا ، لا سیّما الثلاثة الاُول ، وفی الأرض إذا کانت الإجارة بالذهب والفضّة ؛ فإنّ الأخبار المعتبرة دلّت علی المنع فی ما ذکرناه ، واللّه تعالی یعلم» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 204 ، ح 901 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 235 ، ح 3863 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 1044 ، ح 18795 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 130 ، ح 24296 .
3- 3 . فی حاشیة «جت ، جن» : «بأقلّ» .
4- 4 . فی «جن» : «یتقبّل» . وفی «ط» : «یتقبّل به» .
5- 5 . فی «ی ، جد» : «فیدفعه» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 358 : «یدلّ علی ما هو المشهور عند القدماء من أنّه إذا تقبّل عملاً لم یجز أن یقبّله غیره بنقیصة إلاّ أن یحدث فیه ما یستبیح به الفضل . وقال فی المسالک : مستنده أخبار حملها علی الکراهة أولی جمعا ، ولا فرق فی الجواز علی تقدیر الحدث بین قلیله وکثیره ، ولا یخفی أنّ الجواز مشروط بعدم تعیین العامل فی العقد ، وإلاّ فلا إشکال فی المنع والضمان لو سلّم العین» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 180 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 923 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «فیربح فیه قال : لا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 949 ، ح 18640 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24299 ؛ و ج 23 ، ص 191 ، ح 29349 .

الْخَیَّاطِ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ(2) ، وَأُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ(3) مِنْ ذلِکَ(4) لاَ أَزِیدُ عَلی أَنْ أَشُقَّهُ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(5)» ثُمَّ(6) قَالَ : «لاَ بَأْسَ(7) فِیمَا تَقَبَّلْتَهُ(8) مِنْ عَمَلٍ ، ثُمَّ(9) اسْتَفْضَلْتَ فِیهِ» .(10)

565 / 565 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ(11) فِیهِ الصِّیَاغَةُ(12) وَفِیهِ النَّقْشُ ، فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلی شَرْطٍ ، فَإِذَا(13) بَلَغَ الْحِسَابُ(14) بَیْنِی وَبَیْنَهُ ، اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ .

قَالَ : «فَبِطِیبِ(15) نَفْسٍ مِنْهُ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ(16)» .(17)

ص :412


1- 1 . فی «بس ، جد» : «الحنّاط» . و الحکم هذا ، هو الحکم بن أیْمَن ، وصفه النجاشی بالحنّاط ، والبرقی والشیخ الطوسی بالخیّاط . راجع : رجال النجاشی ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ رجال البرقی ، ص 38 ؛ رجال الطوسی ، ص 185 ، الرقم 2250 .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جد» والوسائل : «بدراهم» .
3- 3 . فی «ر ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بز ، جن» والوافی والتهذیب : «بأقلّ» .
4- 4 . فی حاشیة «بز ، جش» : + «أو أقلّ» .
5- 5 . فی الوافی : «بذلک» .
6- 6 . فی «ط» : - «قال : لا بأس به ثمّ» .
7- 7 . فی «جن» : «فلا بأس» . وفی «ی» : - «به ، ثمّ قال : لا بأس» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «تقبّلت» .
9- 9 . فی الوسائل : «قد» بدل «ثمّ».
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 925 ، بسنده عن صفوان الوافی ، ج 18 ، ص 949 ، ح 18642 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24300 .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «بالعمل» .
12- 12 . «الصیاغة» : مصدر صاغ الشیءَ یصوغه صَوْغا : سبکه ، أی ذوّبه وأفرغه فی قالب ، أو هیّأه علی مثال مستقیم ، فانصاغ . والصِیاغة أیضا : حرفة الصائغ . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1049 (صوغ) .
13- 13 . فی «بف» : «وإذا» .
14- 14 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 928 : + «فیما» .
15- 15 . فی «بح» والوافی : «فبطیبة» .
16- 16 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ النهی عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبیع ، مع أنّ عدم البأس لا ینافی الکراهة» .
17- 17 . التهذیب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 928 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 234 ، ح 1020 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 18 ، ص 947 ، ح 18638 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 132 ، ح 24301 .

(134) باب بیع الزرع الأخضر والقصیل وأشباهه

134 _ بَابُ بَیْعِ الزَّرْعِ الاْءَخْضَرِ وَالْقَصِیلِ(1) وَأَشْبَاهِهِ

566 / 566 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ(3) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُکَهُ(4) حَتّی تَحْصُدَهُ إِنْ(5) شِئْتَ ، أَوْ(6) تَعْلِفَهُ(7) مِنْ(8) قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِیشٌ» .

وَقَالَ(9) : «لاَ بَأْسَ(10) أَیْضاً(11) أَنْ تَشْتَرِیَ(12) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ(13)» .(14)

567 / 567 . عَلِیٌّ(15) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

ص :413


1- 1 . «القصیل» : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع . و القصیل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعیر یُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّی قصیلاً لأنّه یُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 557 ؛ المصباح المنیر ، ص 506 (قصل) .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «یشتری» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «یترکه» .
5- 5 . فی «بح ، بف» : «وإن» .
6- 6 . فی «بف» : «أن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والاستبصار ، ح 395 : «تقلعه» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : - «من» .
9- 9 . فی «جن» : «قال» بدون الواو .
10- 10 . فی «جن» : + «به» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : - «أیضا» .
12- 12 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» : «أن یشتری» .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 359 : «یدلّ علی ما هو المشهور من جواز بیع الزرع قبل أن یستنبل ، أی یظهر فیه السنبل وبعده . وخالف فیه الصدوق ... ویدلّ أیضا علی أنّه یجوز للمشتری أن یبقیها إلی وقت الحصاد ، وحمل علی إذن مالک الأرض» . وراجع : المقنع ، ص 392 .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 395 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 394 ، بسند آخر ، إلی قوله : «حتّی تحصده إن شئت» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 547 ، ح 17811 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذیل ح 23574 .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : + «بن إبراهیم» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ(1) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِهِ» .(2)

568 / 568 . عَنْهُ(3) ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :

«لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ(4) الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِیلَ(5) أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُکَهُ(6) إِنْ شِئْتَ حَتّی یُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ(7) ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ(8) تَعْلِفَ(9) دَابَّتَکَ قَصِیلاً ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلاَ تَعْلِفْهُ(10) رَأْساً(11) ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ» .(12)

5 / 128

569 / 569 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ

ص :414


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الکلام فی الزرع کالکلام فی الثمار من جهة النموّ واحتمال الغرر وحدوث الآفات . وجملة القول فیه أنّه إمّا أن یبیع هذا الشیء الموجود ، أی القصیل والحشیش ، وإمّا أن یبیع الحنطة والشعیر قبل وجودهما ، فإن کان المقصود الأوّل جاز البیع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّی لا یختلط بما ینمو من مال البائع ، وإن کان المقصود بیع الحنطة والشعیر غیر الموجودین فعلاً فهو جائز أیضا بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة یعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحیث یخرج به من الغرر ، کما قلنا بذلک فی الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراکها حتّی یصیر حنطة وشعیرا فقد جرت عادة اللّه به ، والآفات لا توجب غررا ، کما قلنا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 630 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 399 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 547 ، ح 17812 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذیل ح 22574.
3- 3 . الضمیر راجع إلی حریز المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا . ویروی عن حریز ، علیّ عن أبیه عن حمّاد .
4- 4 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 631 : «والقصیل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جن» : «یترکه» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی «بخ» : «یحصده» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بخ» : - «أن» .
9- 9 . فی «ط» : «أن تعلفه» .
10- 10 . فی الاستبصار ، ح 400 : «فلا تقطعه» .
11- 11 . فی «ط ، بف» والتهذیب ، ح 631 والاستبصار ، ح 400 : + «رأسا» . وفی الوافی : «رأسا ، أی حیوانا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : رأسا ، أی حیوانا أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن یأکل الحیوان رؤوسها ویترک بقیّتها . والأوّل أظهر . وعلی التقادیر النهی إمّا للتنزیه ، أو للتحریم ؛ لکونه إسرافا» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 143 ، ح 631 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 400 ، وفیهما : «عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ...» . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 637 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 402 الوافی ، ج 18 ، ص 548 ، ح 17813 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 235 ، ذیل ح 23574 .

الْمُثَنَّی(1) الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی زَرْعٍ بِیعَ وَهُوَ حَشِیشٌ ، ثُمَّ سَنْبَلَ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا قَالَ : أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هذَا الزَّرْعِ ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ حَشِیشٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ(2) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ» .(3)

570 / 570 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ(4) الْمُحَاقَلَةِ(5) وَالْمُزَابَنَةِ(6)» قُلْتُ :

ص :415


1- 1 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» : «مثنّی» .
2- 2 . فی الوافی : «أعفاه : قطعه وأمحاه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فإن شاء ، أی البائع . والعفا : الدروس والهلاک» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 266 (عفا) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 628 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 113 ، ح 398 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 548 ، ح 17814 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 236 ، ذیل ح 23580 .
4- 4 . فی الاستبصار ، ح 308 : + «بیع» .
5- 5 . قال الجوهری : «المحاقلة : بیع الزرع وهو فی سنبله بالبُرّ ، وقد نهی عنه» . وقال ابن الأثیر : «المحاقلة مختلف فیها ، قیل : هی اکتراء الأرض بالحِنْطة . هکذا جاء مفسّرا فی الحدیث ، وهو الذی یسمّیه الزرّاعون : المحارَثة . وقیل : هی المزارعة علی نصیب معلوم ، کالثلث والربع ونحوهما . وقیل : هی بیع الطعام فی سنبله بالبُرّ . وقیل : بیع الزرع قبل إدراکه . وإنَّما نهی عنها لأنّها من المکیل ، ولا یجوز فیه إذا کانا من جنس واحد إلاّ مثلاً بمثل ویدا بید . وهذا مجهول لا یدری أیّهما أکثر» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1672 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 416 (حقل) .
6- 6 . قال الجوهری : «المزابنة : بیع الرطب فی رؤوس النخل بالتمر ، ونهی عن ذلک لأنّه بیع مجازفة من غیر کیل ولا وزن ، ورُخِّص فی العرایا» . وقال ابن الأثیر : «هی _ أی المزابنة _ بیع الرطب فی رؤوس النخل بالتمر ، وأصله من الزَبْن ، وهو الدفع ، کأنّ کلّ واحد من المتبایعین یَزبِن صاحبه عن حقّه بما یزداد منه ، وإنّما نهی عنها لما یقع فیها من الغبن والجهالة» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2130 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 294 (زبن) . وفی المرآة : «یدلّ _ أی هذا الحدیث _ علی تحریم المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : مفاعلة من الزبن ، وهو الدفع ، سمّیت بذلک لأنّها مبنیّة علی التخمین ، والغبن فیها یکثر ، وکلّ منهما یرید دفعه عن نفسه إلی الآخر ، وتحریمها فی الجملة إجماعی ، واختلف فی تفسیرها ، فقیل : یحرم بیع تمر النخلة بتمر منها ، وقیل : بمطلق التمر وإن لم یکن منها ، والأخیر أشهر . وهل یجوز ذلک فی غیر شجرة النخل من شجر الفواکه ؟ المشهور الجواز ، وقیل بالمنع ، وکذا حرمة المحاقلة إجماعی ، وهی مفاعلة من الحقل ، وهی الساحة التی یزرع فیها ، سمّیت بذلک لتعلّقها بزرع فی حقل . واختلف أیضا فی تفسیرها بحبّ منه أو بمطلق الحبّ . ثمّ ظاهر کلام الأکثر تفسیرها ببیع السنبل ، ویظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأیضا ظاهرهم أنّها مختصّة بالحنطة ، وألحق بعضهم بها الشعیر ، وبعضهم مطلق الحبّ ، وهذا الخبر یدلّ علی الاختصاص بالتمر والحنطة کماتری» . وللمزید راجع : الروضة البهیّة ، ج 3 ، ص 363 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 363 و 364 .

وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : «أَنْ تَشْتَرِیَ(1) حَمْلَ(2) النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ» .(3)

571 / 571 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ(4) یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ ، فَلاَ یَقْصِلُهُ(5) وَیَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَةً ، وَقَدِ اشْتَرَاهُ(6) مِنْ أَصْلِهِ(7) عَلی أَنَّ مَا بِهِ(8)

ص :416


1- 1 . فی «ی» والتهذیب ، ح 632 والاستبصار ، ح 308 : «أن یشتری» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . الحَمْل : ثمر الشجر ، ویکسر ، أو الفتح لما بطن من ثمره ، والکسر لما ظهر ، أو الفتح لما کان فی بطن ، أو علی رأس شجرة ، والکسر لما علی ظهر أو رأس ، أو ثمر الشجر بالکسر : ما لم یکبر ویعظم ، فإذا کبر فبالفتح ، کذا فی القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1306 (حمل) ، وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «الحِمْل ، بالکسر : ما حُمل وثمر الشجر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 143 ، ح 632 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 308 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن صفوان . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 143 ، صدر ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 309 ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن البصری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 3 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . معانی الأخبار ، ص 277 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «المحاقلة والمزابنة» وذکر ذیله فی ضمن بیانه ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 543 ، ح 17804 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 239 ، ذیل ح 23586 .
4- 4 . قد تقدّم معنی القصیل فی عنوان الباب .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «فلا یفصله» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «وقد اشترط» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : من أصله ، أی مع عروقه ، لا جزّةً ولا جزّات ، ذکره تأییدا لجواز الترک» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «نابه» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «ما یلقاه» کلاهما بدل «مابه» . وفی الفقیه : «وما کان علی أربابه» بدل «علی أنّ ما به» . وفی التهذیب والاستبصار : «أربابه» بدل «أنّ ما به» .

مِنْ(1) خَرَاجٍ فَهُوَ(2) عَلَی الْعِلْجِ(3) ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ(4) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتّی یَکُونَ سُنْبُلاً ، وَإِلاَّ فَلاَ یَنْبَغِی لَهُ(5) أَنْ یَتْرُکَهُ حَتّی یَکُونَ سُنْبُلاً» .(6)

572 / 572 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام نَحْوَهُ ؛ وَزَادَ فِیهِ : «فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ(7) طَسْقَهُ(8) وَنَفَقَتَهُ ، وَلَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ» .(9)

ص :417


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والتهذیب والاستبصار : - «من» .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه . وفی التهذیب والاستبصار : + «أو هو» . وفی المطبوع : - «فهو» .
3- 3 . العِلْج : الرجل من کفّار العجم وغیرهم . النهایة ، ج 3 ، ص 286 (علج) . وفی الوافی : «فی قوله : علی أنّ ما یلقاه من خراج فهو علی العلج ، اختلافات فی النسخ لا تؤثّر فی المعنی ؛ یعنی : علی أن یکون الخراج علی البائع دون المشتری ؛ فإنّ الزرّاع والأکرة کانوا یومئذٍ من کفّار العجم» . وفی المرآة : «قوله : فهو علی العلج ، أی البائع ، فهو مؤیّد لعدم الجواز ، أو علی الزارع دون البائع ، فهو أیضا مؤیّد للجواز . وفی الفقیه : وما کان علی أربابه من خراج فهو علی العلج ، وهذا یؤیّد الثانی . وفی التهذیب : علی أربابه خراج ، أو علی العلج ، والمضامین متقاربة موافقة لفتاوی الأصحاب» .
4- 4 . فی الوافی : + «قصیلاً» .
5- 5 . فی «ط» : - «له» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 626 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 396 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن عثمان بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 234 ، ح 3862 ، معلّقا عن سماعة الوافی ، ج 18 ، ص 549 ، ح 17815 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 236 ، ح 23578 .
7- 7 . فی «بس» : «فعلیه» بدل «فإنّ علیه» .
8- 8 . الطَسْقُ : الوظیفة من خراج الأرض المقرّر علیها ، وهو فارسی معرّب . النهایة ، ج 3 ، ص 124 (طسق) .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 142 ، ح 627 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 112 ، ح 397 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن ابن أبی أیّوب ، عن سماعة . الفقیه ، ج 3 ، ص 237 ، ح 3869 ، معلّقا عن سماعة الوافی ، ج 18 ، ص 549 ، ح 17816 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 236 ، ح 23579 .

573 / 573 . عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی(1) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَرَعَ زَرْعاً _ مُسْلِماً کَانَ أَوْ مُعَاهَداً(2) _ فَأَنْفَقَ(3) فِیهِ نَفَقَةً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلِهِ(4) یَنْتَقِلُ(5) مِنْ مَکَانِهِ ، أَوْ لِحَاجَةٍ(6) ؟

قَالَ : «یَشْتَرِیهِ(7) بِالْوَرِقِ(8) ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ» .(9)

574 / 574 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

5 / 129

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْعَرَایَا بِأَنْ(10) تُشْتَری(11) بِخِرْصِهَا(12) تَمْراً » وَقَالَ(13) : «الْعَرَایَا(14) جَمْعُ عَرِیَّةٍ ، وَهِیَ النَّخْلَةُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ رَجُلٍ

ص :418


1- 1 . السند معلّق علی سند الحدیث السادس . ویروی عن عثمان بن عیسی ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد .
2- 2 . فی «بس» : «معاندا» .
3- 3 . فی «ط ، بخ» والوافی : «وأنفق» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : «لنقلة» .
5- 5 . فی «بخ ، بس ، جت ، جد» : «ینقل» .
6- 6 . فی الفقیه : «أله ذلک» بدل «لنقله ینتقل من مکانه ، أو لحاجة» .
7- 7 . فی «بس» : «تشتریه» .
8- 8 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثیر : «الورق _ بکسر الراء _ : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 143 ، ح 632 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3881 ، معلّقا عن سماعة ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 550 ، ح 17818 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 238 ، ذیل ح 23584 .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «أن» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» : «یشتری» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «بخ ، جت» : «یخرصها» . والخِرْص _ بکسر الخاء _ : اسم من خَرْص النخلة والکَرْمة ، بفتحها ، وهو حَرْز ما علیها من الرطب تمرا ومن العنب زبیبا ، فهو من الخَرْص بمعنی الظنّ ، لأنّ الحَرْز إنّما هو تقدیر بظنّ لا إحاطة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 22 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 21 (خرص) .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال» بدون الواو . وفی «بح» : - «قال» .
14- 14 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : «والعرایا» .

آخَرَ(1) ، فَیَجُوزُ لَهُ(2) أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا(3) تَمْراً ، وَلاَ یَجُوزُ ذلِکَ فِی غَیْرِهِ(4)» .(5)

(135) باب بیع المراعی

135 _ بَابُ بَیْعِ الْمَرَاعِی

575 / 575 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(7) تَکُونُ(8) لَهُ الضَّیْعَةُ(9) ، فِیهَا جَبَلٌ(10) مِمَّا یُبَاعُ ، یَأْتِیهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَهُ غَنَمٌ قَدِ(11) احْتَاجَ إِلی

ص :419


1- 1 . فی «بس ، جد» : - «آخر» . وقال ابن الأثیر فی النهایة ، ج 3 ، ص 224 (عرا) : «فیه : أنّه رخّص فی العریّة والعرایا . قد تکرّر ذکرها فی الحدیث ، واختلف فی تفسیرها ، فقیل : إنّه لمّا نهی عن المزابنة ، وهو بیع الثمر فی رؤوس النخل بالتمر ، رخّص فی جملة المزابنة فی العرایا ، وهو أنّ من لا نخل له من ذوی الحاجة یدرک الرطبَ ، ولا نقد بیده یشتری به الرطب لعیاله ، ولا نخل له یطعمهم منه ، ویکون قد فضل له من قوته تمر ، فیجیء إلی صاحب النخل فیقول له : بعنی ثمر نخلة أو نخلتین بخِرْصها من التمر ، فیعطیه ذلک الفاضل من التمر بثمر تلک النخلات ؛ لیصیب من رطبها مع الناس ، فرخّص فیه إذا کان دون خمسة أوسق . والعریّة : فعیلة بمعنی مفعولة ، من عراه یعروه : إذا قصده . ویحتمل أن تکون فعیلة بمعنی فاعلة ، من عری یعری : إذا خلع ثوبه ، کأنّها عُرِّیت من جملة التحریم فَعَرِیَتْ ، أی خرجت» .
2- 2 . فی «بخ» : - «له» .
3- 3 . فی «ط ، بخ» : «یخرصها» .
4- 4 . فی الوافی : «أی فی غیر ما یکون دار رجل آخر . ویحتمل شمول الحکم لغیر النخل إذا کان فی دار رجل آخر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 143 ، ح 634 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 311 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی جعفر علیه السلام . معانی الأخبار ، ص 277 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17806 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 241 ، ذیل ح 23591 .
6- 6 . فی «ط» : «أصحابه» .
7- 7 . فی «ط ، ی» : - «المسلم» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : «یکون» .
9- 9 . «الضیعة» : الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، کالصنعة والتجارة والزراعة وغیر ذلک . والجمع : ضِیَعٌ وضِیاع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنیر ، ص 366 (ضیع) .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت ، جن» : «جلّ» . وفی «ی» : «حلّ» . وفی «جت» : «جلّه» . وفی حاشیة اُخری ل «جن» : «الجلّ» . وفی حاشیة اُخری ل «جت» : - «جبل» .
11- 11 . فی «جت» : «وقد» .

جَبَلٍ(1) : یَحِلُّ لَهُ(2) أَنْ یَبِیعَهُ الْجَبَلَ(3) کَمَا یَبِیعُ(4) مِنْ غَیْرِهِ ، أَوْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ(5) إِنْ طَلَبَهُ(6) بِغَیْرِ ثَمَنٍ ؟ وَکَیْفَ حَالُهُ فِیهِ وَمَا یَأْخُذُهُ(7) ؟

قَالَ : «لاَ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ(8) جَبَلِهِ(9) مِنْ أَخِیهِ(10) ؛ لاِءَنَّ الْجَبَلَ(11) لَیْسَ جَبَلَهُ(12) ، إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ الْبَیْعُ(13) مِنْ غَیْرِ الْمُسْلِمِ» .(14)

576 / 576 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص :420


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «جلّ» . وفی حاشیة «بح» : «جبله» .
2- 2 . فی «ی» : «یحلّه» بدل «یحلّ له» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «أله» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جت» : «الجلّ» .
4- 4 . فی «بح» : «یبیعه» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «الجلّ» .
6- 6 . فی «جت» : «إن یطلبه» .
7- 7 . فی «ی» والوسائل : «یأخذ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن یبیع» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «جلّه» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «المسلم» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «الجلّ» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «جلّه» . و فی مرآة العقول ، ح 19 ، ص 363 : «قوله علیه السلام : لا یجوز ، لعلّه محمول علی الکراهة إن کان الجلّ فی ملکه بقرینة التخصیص بالأخ ، فقوله علیه السلام : لأنّ الجبل لیس جبله ، أی لیس ممّا یبیعه ذوو المروّات ، أو هو شیء أعطاه اللّه وزاد عن حاجته ، یمکن حمله علی أنّه لم یکن الجبل فی ملکه ، بل فی الأراضی المباحة حول القریة ، وهو أظهر من لفظ الخبر . هذا إذا قرئ الجلّ بالجیم المکسورة ، ثمّ اللام المشدّدة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما یبقی منه فی الأرض مجازا . وفی أکثر النسخ : الجبل ، بالجیم والباء واللام المخفّفة ، فالظاهر أنّ المنع علی الحرمة لأنّ الجبل لا یصیر ملکا لصاحب القریة ، ولا یتعلّق به الإحیاء غالبا ، فیکون من الأنفال ، فقوله : لأنّ الجبل لیس جبله ، علی حقیقة . وتجویز بیعه من الکفّار لأنّه ماله علیه السلام رخّص فی بیعه لهم ، ویمکن حمله علی بیع أصل الجبل لا حشیشه . والأوّل هو الموافق لروایات العامّة . قال [فی] المغرب : الجلّ _ بالکسر _ قصب الزرع إذا حصد وقطع ، قال الدینوری : فإذا نقل إلی البیدر ودیس سمّی التین ، وأمّا ما فی سیر شرح القدوری أنّ ابن سماعة قال : ولو أنّ رجلاً زرع فی أرضه ، ثمّ حصده وبقی من حصاده وجلّه مرعی ، فله أن یمنعه وأن یبیعه ، ففیه توسّع کما فی الحصاد» . وراجع : المغرب ، ص 87 (جلل) .
13- 13 . فی «بح» : «الجلّ» .
14- 14 . الوافی ، ج 18 ، ص 1005 ، ح 18706 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 372 ، ح 22775 .

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ(1) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(2) فَقُلْتُ(3) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً ، وَلَهَا حُدُودٌ(4) ، وَفِیهَا مَرَاعِی ، وَلِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَإِبِلٌ ، وَیَحْتَاجُ إِلی تِلْکَ الْمَرَاعِی لاِءِبِلِهِ وَغَنَمِهِ : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ إِلَیْهَا ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَتِ الاْءَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ(5) ، وَیُصَیِّرَ ذلِکَ إِلی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ» .

قَالَ : وَقُلْتُ(6) لَهُ : الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَتِ الاْءَرْضُ أَرْضَهُ ، فَلاَ بَأْسَ» .(7)

577 / 577 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(9) ، قَالَ :

ص :421


1- 1 . فی الوافی : «یزید» . والظاهر أنّ إدریس هذا ، هو إدریس بن زید القمّی . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 527 .
2- 2 . فی «جن» وحاشیة «جت» : «وسألته» .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وقلت» . وفی «بح ، بخ ، بف» والوافی : + «له» .
4- 4 . فی الوسائل : + «ولنا الدوابّ» . وفی الفقیه : «الدوابّ» .
5- 5 . فی الوافی : «إنّما رخّص جواز الحمی بأرضه المختصّة به لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن الحمی فی ما سوی ذلک ، وکان من عادة الجاهلیّة أن یحمی موضع الکلأ من الناس فلا یرعی ولا یقرب ، فنفاه النبیّ صلی الله علیه و آله وقال : لا حمی إلاّ للّه ولرسوله ، أی إلاّ ما یحمی لخیل الجهاد . قیل : کان الشریف فی الجاهلیّة إذا نزل أرضا استعوی کلبا فحمی مدی عواء الکلب _ وهو صوت یمدّه ولیس بنبح _ لا یشرکه فیه غیره ، وهو یشارک القوم فی سائر ما یرعون فیه ، فنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عن ذلک وأضاف الحمی إلی اللّه ورسوله ، أی إلاّ ما یحمی للخیل التی ترصد للجهاد والإبل التی یحمل علیها فی سبیل اللّه وإبل الزکاة وغیرها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جن» : «قلت» بدون الواو .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 623 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3897 ، معلّقا عن إدریس بن زید الوافی ، ج 18 ، ص 1005 ، ح 18707 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 371 ، ح 22774 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد .
9- 9 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» : «عبید اللّه» ، وتقدّم فی الکافی ، ذیل ح 1462 ، أنّ محمّدا هذا ، هو محمّد بن عبد اللّه الأشعری القمّی ، فلاحظ . فعلیه ، ما ورد فی «بخ» ؛ من «محمّد بن أحمد بن عبد اللّه» ، فهو أیضا سهو . ویؤیّد ذلک أنّا لم نعثر علی هذا العنوان فی رواة علیّ بن موسی الرضا علیه السلام ، لا فی الأسناد ولا فی کتب الرجال .

سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(1) لَهُ الضَّیْعَةُ ، وَیَکُونُ(2) لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ(3) حُدُودُهَا عِشْرِینَ مِیلاً ، وَأَقَلَّ(4) وَأَکْثَرَ(5) ، یَأْتِیهِ الرَّجُلُ ، فَیَقُولُ لَهُ(6) : أَعْطِنِی(7) مِنْ مَرَاعِی ضَیْعَتِکَ وَأُعْطِیَکَ کَذَا وَکَذَا دِرْهَماً ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَتِ الضَّیْعَةُ(8) لَهُ(9) ، فَلاَ بَأْسَ» .(10)

578 / 578 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، 5 / 130

عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَیْعِ الْکَلاَءِ(11) إِذَا کَانَ سَیْحاً(12) ، فَیَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلی مَائِهِ ، فَیَسُوقُهُ إِلَی الاْءَرْضِ ، فَیَسْقِیهِ الْحَشِیشَ وَهُوَ الَّذِی حَفَرَ النَّهَرَ ، وَلَهُ الْمَاءُ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ ؟

ص :422


1- 1 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس» والتهذیب : «یکون» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : «وتکون» .
3- 3 . فی «ی» : «وتبلغ» . وفی «جت» : «ویبلغ» . وفی الوافی : «یبلغ» بدون الواو .
4- 4 . فی «ی» : - «وأقلّ» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «أو أقلّ أو أکثر» .
6- 6 . فی «ط ، بخ» والوسائل والتهذیب : - «له» .
7- 7 . فی «جن» : «أعطی» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الضیعة له ، الظاهر أنّها ملکه ، ویحتمل أن تکون حریما لقریته» .
9- 9 . فی «ط» : - «له» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 624 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن أحمد بن عبد اللّه ، عن الرضا علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 1006 ، ح 18708 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 422 ، ح 32264 .
11- 11 . «الکلأ» : النبات والعُشب رطبا کان أو یابسا . والجمع : أکلاء ، مثل سبب وأسباب . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 148 (کلأ) .
12- 12 . السیح : الماء الظاهر الجاری علی وجه الأرض ، أو الماء الظاهر علی وجه الأرض . لسان العرب ، ج 2 ، ص 492 (سیح) .

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ الْمَاءُ لَهُ ، فَلْیَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ ، وَیَبِیعُهُ(1) بِمَا أَحَبَّ»(2) .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ حَصَائِدِ(3) الْحِنْطَةِ وَالشَّعِیرِ وَسَائِرِ الْحَصَائِدِ ؟

فَقَالَ : «حَلاَلٌ ، فَلْیَبِعْهُ(4) إِنْ شَاءَ(5)» .(6)

579 / 579 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(7) عَنْ بَیْعِ الْکَلاَءِ وَالْمَرَاعِی(8) ؟

فَقَالَ(9) : «لاَ بَأْسَ بِهِ(10) قَدْ حَمی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله النَّقِیعَ(11) لِخَیْلِ الْمُسْلِمِینَ» .(12)

ص :423


1- 1 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت» والوافی والوسائل : «ولیبعه» . وفی «ی ، جت» : «ولیبیعه» . وفی التهذیب : «ولیتصدّق» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 234 ، ح 3861 ، معلّقا عن أبان ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 622 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافی ، ج 18 ، ص 1007 ، ح 18709 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32265 .
3- 3 . فی «بس ، جت ، جن» : «حصاد» . والحصائد : جمع الحصید والحصیدة ، وهی أسافل الزرع التی لا یتمکّن منها المِنْجَل . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 151 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 407 (حصد) .
4- 4 . فی «ی» : «فلیبیعه» . وفی الوافی : «ولیبعه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : + «اللّه» . وفی الوافی : «بما شاء» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 205 ، ح 904 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن أبان ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 141 ، ح 622 ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافی ، ج 18 ، ص 551 ، ح 17823 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32265 .
7- 7 . فی «بس» : - «قال : سألته» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جت» وحاشیة «ط ، بف» والوافی : «و المرعی» .
9- 9 . فی «ط ، بح» : «قال» .
10- 10 . فی «بف» : - «به» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «البقیع» . وفی الوافی : «النقیع _ بالنون والقاف والعین المهملة _ : موضع قریب من المدینة کان یستنقع فیه الماء ، أی یجتمع ، قال فی النهایة : إنّ عمر حماه لنعم الفیء وخیل المجاهدین ، فلا یرعاه غیرهما . وهذا الخبر یستشمّ منه رائحة التقیّة» . وقال فی المرآة : «قوله علیه السلام : قد حمی . قال فی المغرب : فی الحدیث ، حمی رسول اللّه صلی الله علیه و آله : غرز النقیع لخیل المسلمین ، وهی بین مکّة والمدینة ، والباء تصحیف قدیم . والغرز بفتحتین : نوع من الثمام . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر أنّه محمول علی التقیّة ؛ فإنّ الراوی معلّم ولد السندیّ بن شاهک لعنه اللّه ، والعامّة یجوّزون للملوک الحمی ، وعندها أنّه لا یجوز إلاّ للمعصوم» . وراجع : النهایة ، ج 5 ، ص 108 ؛ المغرب ، ص 464 (نقع) .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 141 ، ح 625 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 1007 ، ح 18710 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 423 ، ح 32266 .

(136) باب بیع الماء ومنع فضول الماء من الأودیة والسیول

136 _ بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَمَنْعِ فُضُولِ(1) الْمَاءِ مِنَ الاْءَوْدِیَةِ وَالسُّیُولِ

580 / 580 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ(3) مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ(4) فِیهَا شُرَکَاءُ ، فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ : أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ(5) ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ(6) بِکَیْلِ حِنْطَةٍ(7)» .(8)

ص :424


1- 1 . فی «ط ، بخ» : «فضل» . وفی حاشیة «جت» : «فضله» .
2- 2 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 236 ، ح 3867 عن سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وقد وُصِف سعید بن یسار فی رجال البرقی ، ص 38 ومشیخة الفقیه ، ج 4 ، ص 522 ، بالأعرج ، فیوهم أنّ المراد بسعید الأعرج فی ما نحن فیه ، هو ابن یسار . والظاهر من التتبّع فی الأسناد وکتب الرجال أنّ سعید الأعرج ، هو سعید الأعرج السمّان ، واختُلِف فی اسم أبیه ، هل هو عبد اللّه أو عبد الرحمن _ کما اُشیر إلی ذلک فی رجال النجاشی ، ص 181 ، الرقم 477 ؛ ورجال الطوسی ، ص 213 ، الرقم 2784 _ ولعلّه لذلک قد ورد فی غیر واحد من الأسناد مقیّدا بالأعرج من دون ذکر اسم أبیه . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 105 _ 107 ، الرقم 5099 . ویؤیّد ذلک _ مضافا إلی عدم ورود سعید بن یسار الأعرج فی شیء من الأسناد _ المقارنة بین ما ورد فی الکافی ، ح 624 ، عن سعید السمّان ، وبین ما ورد فی رجال الکشّی ، ص 427 ، الرقم 802 ، عن سعید الأعرج . وکذا بین ما ورد فی الکافی ، ح 5849 ، وبین ما ورد فی قرب الإسناد ، ص 126 ، ح 442 عن سعید الأعرج السمّان . فعلیه ، لا یبعد أن یکون الأصل فی عنوان سند الفقیه «سعید الأعرج» ثم فسّر بسعید بن یسار سهوا ، لاشتراکه بین ابن یسار وسعید السمّان .
3- 3 . «الشرب» _ بکسر الشین _ : الحظّ من الماء ، أو قیل : هو وقت الشرب ، أو هو المَوْرِد . والجمع : أشراب . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 488 (شرب) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «له» .
5- 5 . فی «ط» : «بوزن» . وقال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثیر : «الورق _ بکسر الراء _ : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : - «باعه» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 22778 : «بحنطة» بدل «بکیل حنطة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 139 ، ح 616 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 106 ، ح 376 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 236 ، ح 3867 ، معلّقا عن سعید بن یسار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . قرب الإسناد ، ص 262 ، ح 1039 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1009 ، ح 18711 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 373 ، ح 22778 ؛ و ج 25 ، ص 418 ، ح 32253 .

581 / 581 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ؛ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(1) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(2) جَمِیعاً ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی بَصیرٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ(4) النِّطَافِ(5) وَالاْءَرْبِعَاءِ(6)» قَالَ : «وَالاْءَرْبِعَاءُ(7) أَنْ یُسَنّی(8) مُسَنَّاةٌ(9) ،···

ص :425


1- 1 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی «ی ، جد ، جن» والمطبوع : «الحسن بن سماعة» . والمراد من الحسن بن سماعة ، هو الحسن بن محمّد بن سماعة ، روی عنه حمید بن زیاد فی کثیرٍ من الأسناد جدّا بعنوان ابن سماعة ، الحسن بن سماعة والحسن بن محمّد بن سماعة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 457 _ 462 .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 22779 والتهذیب والاستبصار : - «عن جعفر بن سماعة» . والمتکرّر فی الأسناد روایة الحسن بن محمّد بن سماعة _ بعناوینه المختلفة _ عن جعفر بن سماعة ، عن أبان [بن عثمان] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 413_414 .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : - «عن أبی بصیر» . وقد توسّط أبو بصیر بین أبان [بن عثمان] و بین أبی عبد اللّه علیه السلام فی أسنادٍ عدیدة . ولعلّ وجه سقوط «عن أبی بصیر» فی ما نحن فیه ، جواز النظر من «أبی» فی «أبی بصیر» إلی «أبی» فی «أبی عبد اللّه» . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 307 _ 312 .
4- 4 . فی التهذیب : + «بیع» .
5- 5 . «النِطاف» : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافی قلّ أو کثر ، أو قلیل ماء یبقی فی دلو أو قربة ، ولا یستعمل لها فعل من لفظها . راجع : المصباح المنیر ، ص 611 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1140 (نطف) .
6- 6 . «الأربِعاء» : جمع الربیع ، وهو النهر الصغیر ، أو الساقیة الصغیرة تجری إلی النخل ، حجازیّة . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 107 ؛ المصباح المنیر ، ص 216 (ربع) .
7- 7 . فی الوافی : «الأربعاء» بدون الواو .
8- 8 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «أن تسنّی» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «أن تثنّی» .
9- 9 . المُسَنّاة : العَرِمُ ، وهو سدّ یعترض به الوادی ، وضفیرة تبنی للسیل ؛ لتردّ الماء . سمّیت مسنّاة لأنّ فیها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إلیه ممّا لا یغلب ، مأخوذ من قولک : سنّیت الشیء والأمر ، إذا فتحت وجهه . والضفیرة : المستطیلة المعمولة بالخشب والحجارة کالحائط فی وجه الماء . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 404 و ص 406 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1700 (سنا) .

فَیُحْمَلَ(1) الْمَاءَ ، فَیُسْتَقی(2) بِهِ الاْءَرْضَ ، ثُمَّ یُسْتَغْنی(3) عَنْهُ» فَقَالَ(4) : «لاَ تَبِعْهُ(5) ، وَلکِنْ أَعِرْهُ 5 / 131

جَارَکَ . وَالنِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ ، فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ ، فَیَقُولُ(6) : لاَ تَبِعْهُ(7) ، أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ(8)» .(9)

582 / 582 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ(10) : لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ ، وَلِلنَّخْلِ(11) إِلَی الْکَعْبِ ، ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ

ص :426


1- 1 . فی «ط ، بح ، بس ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «فتحمل» . وفی «جن» : «فتجمل» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، جد ، جن» والوسائل : «فیسقی» . وفی «بف» والوافی : «فتسقی» .
3- 3 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «تستغنی» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بس» والوافی والوسائل ، ح 22779 والتهذیب : «قال» . وفی «بس» : «یقول» .
5- 5 . فی «بف ، جن» : «ولا تبعه» . وفی «بخ» : «ولا یبعه» وفی «ط ، ی ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «فلا تبعه» .
6- 6 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» والوافی : «یقول» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «ولکن» . و فی الاستبصار حمل النهی علی الکراهة ؛ لیوافق ما سبق .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «جارک أو أخاک» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 378 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . و راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب ما یجوز أن یؤاجر به الأرض وما لا یجوز ، ح 9201 و 9202 الوافی ، ج 18 ، ص 1010 ، ح 18714 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 374 ، ح 22779 ؛ و ج 25 ، ص 419 ، ح 32256 .
10- 10 . هکذا فی «ط ، بس ، جد» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «أن یحبس الأعلی علی الأسفل : للنخل إلی الکعبین ، وللزرع إلی الشراکین ، ثمّ یرسل الماء إلی أسفل من ذلک» . وقال فی الوافی : «کان فی بعض نسخ الکافی فی ألفاظ هذا الحدیث تکرار من النسّاخ ترکناه» . و فی «ط» : «مهرود» بدل «مهزور» . و «مهزور» : وادی بنی قریظة بالحجاز ، بتقدیم الزای علی الراء . ومهروز ، علی العکس : موضع سوق المدینة ، کان تصدّق به رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی المسلمین . وأمّا مهزول ، باللام فواد إلی أصل جبل یقال له : ینوف . الفائق ، ج 3 ، ص 400 (هزر) . وفی الفقیه : «سمعت من أثق به من أهل المدینة أنّه وادی مهزور ، ومسموعی من شیخنا محمّد بن الحسن رضی اللّه عنه أنّه قال : وادی مهروز بتقدیم الراء غیر المعجمة علی الزای المعجمة ، وذکر أنّها کلمة فارسیّة ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسیّة : الزائد علی المقدار الذی یحتاج إلیه» . وفی المرآة : «والظاهر تقدیم المعجمة ، کما هو المضبوط فی کتب الحدیث واللغة للخاصّة والعامّة» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل : «والنخل» .

إِلی أَسْفَلَ مِنْ(1) ذلِکَ» .

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ : وَمَهْزُورٌ(2) مَوْضِعُ وَادٍ .(3)

583 / 583 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ(4) أَنْ یُحْبَسَ الاْءَعْلی عَلَی الاْءَسْفَلِ : لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ(5) ، وَلِلزَّرْعِ(6) إِلَی الشِّرَاکَیْنِ(7)» .(8)

ص :427


1- 1 . فی «ی» : - «من» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» والتهذیب : «والمهزور» . وفی «ط» : «ومهرود» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 619 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3410 ، معلّقا عن غیاث بن إبراهیم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، إلی قوله : «إلی الکعب ثمّ یرسل الماء إلی أسفل من ذلک» وفیهما مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 1011 ، ح 18716 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 420 ، ح 32259 .
4- 4 . فی «ط» : «مهرود» .
5- 5 . فی «ط» : «الکعب» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، جد» : «والزرع» . وفی «بس» : «ولأهل الزرع» .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : «الشراک» . وفی «ط» : + «ثمّ یرسل الماء إلی أسفل من ذلک . قال ابن أبی عمیر : والمهرود موضع واد» . وفی المرآة : «قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه بعد إیراد هذا الخبر : وفی خبر آخر : للزرع إلی الشراکین ، وللنخل إلی الساقین ، وهذا علی حسب قوّة الوادی وضعفه ... ثمّ الظاهر أنّ المراد بالکعب هنا أصل الساق ، لا قبّة القدم ؛ لأنّها موضع الشراک ، فلا یحصل الفرق ، ولعلّه علی هذا لا تنافی بین الخبرین ، کما فهمه الصدوق رحمه الله » .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 620 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 99 ، ح 3411 ، وتمام الروایة فیه : «وفی خبر آخر : للزرع إلی الشراکین وللنخل إلی الساقین» الوافی ، ج 18 ، ص 1012 ، ح 18717 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 421 ، ح 32261 .

584 / 584 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَیْلِ(1) وَادِی مَهْزُورٍ(2) : لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ، وَلاِءَهْلِ الزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ» .(3)

585 / 585 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الاْءَعْلی یَشْرَبُ قَبْلَ الاْءَسْفَلِ ، وَیُتْرَکُ(4) مِنَ(5) الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ، ثُمَّ یُسَرَّحُ(6) الْمَاءُ إِلَی الاْءَسْفَلِ الَّذِی(7) یَلِیهِ کَذلِکَ حَتّی تَنْقَضِیَ(8) الْحَوَائِطُ(9) ، وَیَفْنَی الْمَاءُ» .(10)

ص :428


1- 1 . فی «بس» : - «سیل» .
2- 2 . فی «ط» : «مهرود» .
3- 3 . الوافی ، ج 18 ، ص 1013 ، ح 18719 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 421 ، ح 32262 .
4- 4 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «وینزل» . وفی الوسائل : «یترک» بدون الواو .
5- 5 . فی «ی» : - «من» .
6- 6 . فی «جت» : «تسرّح» .
7- 7 . فی التهذیب : «والذی» .
8- 8 . فی «بح ، بس ، جت ، جن» والوافی والوسائل : «ینقضی» .
9- 9 . «الحوائط» : جمع الحائط ، وهو البستان ؛ قال ابن الأثیر : «فی حدیث أبی طلحة : فإذا هو فی الحائط ، وعلیه خمیصة . الحائط هاهنا البستان من النخیل إذا کان علیها حائط ، وهو الجدار» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 462 ؛ المصباح المنیر ، ص 157 (حوط) .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 621 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 18 ، ص 1013 ، ح 18720 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 422 ، ح 32263 .

(137) باب فی إحیاء أرض الموات

5 / 132

137 _ بَابٌ فِی إِحْیَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ(1)

586 / 586 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً(2) مِنَ الاْءَرْضِ(3) وَعَمَرُوهَا(4) ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِیَ لَهُمْ(5)» .(6)

587 / 587 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «أَیُّمَا رَجُلٍ أَتی خَرِبَةً بَائِرَةً(7) ، فَاسْتَخْرَجَهَا(8) ، وَکَری أَنْهَارَهَا(9) وَعَمَرَهَا ، فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَةَ ؛ فَإِنْ(10) کَانَتْ···

ص :429


1- 1 . قال الجوهری : «الموات ، بالفتح : ما لا روح فیه ، والموات أیضا : الأرض التی لا مالک لها من الآدمیّین ، ولا ینتفع بها أحد» . فقال ابن الأثیر : «الموات : الأرض التی لم تزرع ولم تعمر ، ولاجری علیها ملک أحد ، وإحیاؤها : مباشرة عمارتها وتأثیر شیء فیها» . الصحاح ، ج 1 ، ص 267 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 370 (موت) .
2- 2 . فی «ی ، بف» : + «من الموات» .
3- 3 . فی «بح» : «الموات» . وفی «بخ» : + «من الموات» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 655 والاستبصار ، ح 390 : «أو عملوه» . وفی التهذیب ، ح 407 : «وعملوها» . وفی التهذیب ، ح 659 : «أو عمروها» .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب ، ح 659 : - «وهی لهم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 152 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 380 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 239 ، ذیل ح 3876 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 148 ، ذیل ح 655 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ذیل ح 390 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 659 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛ التهذیب ، ج 4 ، ص 146 ، ذیل ح 407 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 979 ، ح 18669 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32239 .
7- 7 . قال الزجّاج : «البائر فی اللغة : الفاسد الذی لا خیر فیه ، وکذلک أرض بائرة : متروکة من أن یزرع فیها» . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 87 (بور) .
8- 8 . فی «جن» : «واستخرجها» .
9- 9 . یقال : کریت النهر کریا ، من باب رمی ، أی حفرته ، أو حفرت فیه حفرة جدیدة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2472 ؛ المصباح المنیر ، ص 532 (کری) .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 672 والاستبصار . وفی المطبوع : «وإن» .

أَرْضٌ(1) لِرَجُلٍ(2) قَبْلَهُ ، فَغَابَ عَنْهَا وَتَرَکَهَا ، فَأَخْرَبَهَا(3) ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا ، فَإِنَّ الاْءَرْضَ لِلّهِ وَلِمَنْ(4) عَمَرَهَا(5)» .(6)

ص :430


1- 1 . فی «ط ، بف» والوافی : «أرضا» . وفی حاشیة «بس» : «الأرض» .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فإن کانت أرضا لرجل ، لعلّ الرجل الذی کان مالکا لهذه الأرض قبل ذلک کان ملکه الأراضی المفتوحة بمعنی أولویة التصرّف تبعا للآثار والبناء والغرس وأمثال ذلک ، فإذا ترکها وأعرض عنها زالت أولویّته بالنسبة للأرض ، ثمّ إنّا نعلم أنّ غالب الأراضی من المفوحة عنوة أو صلحا ، أو ممّا صارت محیاة بعد الفتح ، ولانعلم خصوصیّة هذه الثلاثة فی کلّ واحد من البلاد ، فاُشکل الأمر فی إطلاق الحکم هنا ؛ إذ لعلّ الأرض ممّا صولح أهلها علی کونها ملکا لهم ویؤدّوا خراجها ، فلا یزول ملک الأوّل بالترک ، ولکنّ المنقول عن الشیخ وابن البرّاج العمل بهذا الإطلاق حتّی فی الأرض التی أسلم أهلها طوعا ، فیجوز للإمام أن یقبّلها ممّن یعمرها إن ترکوا عمارتها وترکوها خرابا . وخالف فیه ابن إدریس ، وقال فی الکفایة : والروایة غیر دالّة علی مقصودهما ؛ یعنی الشیخ وابن البرّاج . أقول : ویدلّ علی قول ابن إدریس حدیث سلیمان بن خالد وحدیث حمّاد عن الحلبی آخر الباب» . راجع : کفایة الأحکام ، ج 1 ، ص 399 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وأخربها» .
4- 4 . فی «جن» : «وللذی» .
5- 5 . قال العلاّمة الفیض فی الوافی : «أراد بالصدقة الزکاة ، وفی الاستبصار حمل هذا الحدیث وما فی معناه علی الأحقّیّة دون الملکیّة جمعا بین الأخبار ، قال : لأنّ هذه الأرض من جملة الأنفال التی هی خاصّة الإمام إلاّ أنّ من أحیاها فهو أولی بالتصرّف فیها إذا أدّی واجبها إلی الإمام ، ثمّ استدلّ علیه بحدیث أبی خالد الکابلی الآتی . أقول : وإنّما کان المحیی الثانی أحقّ بها إذا کان الأوّل إنّما ملکها بالإحیاء ، ثمّ ترکها حتّی خربت جمعا بینه وبین حدیث آخر الباب _ وهو الذی روی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 148 و 201 ، ح 658 و 888 _ بحمل ذاک علی ما إذا ملکها بغیر الإحیاء . والوجه فیه أنّ هذه أرض أصلها مباح فإذا ترکها حتّی عادت إلی ما کانت علیه صارت مباحة ، کما لو أخذ ماء من دجلة ، ثمّ ردّه إلیها ، ولأنّ العلّة فی تملّکها الإحیاء بالعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول ، وهو الملک ، فإذا أحیاها الثانی فقد أوجد سبب الملک له . وربّما یجمع بین الخبرین بحمل هذا الحدیث علی ما إذا لم یعرف صاحبها ، وذاک علی ما إذا عرف . وما قلناه أوفق بهذا وما قالوه بذاک ، وإن اُرید بالمعرفة معرفته فی أوّل الأمر ارتفع التنافی فلیتدبّر» . وقال المحقّق الشعرانی فی الهامش : «قوله : بحمل ذاک علی ما ملکه بغیر الإحیاء . ما ذکره المصنّف فی هذا الحمل بعید جدّا ؛ لأنّا نعلم أنّ بلاد الإسلام من الأندلس إلی الصین إن کانت عامرة حال الفتح إلی الآن فهی خارجة عن مورد الروایة قطعا ، وإن کانت ، أو صارت مواتا ، کانت من الأنفال قطعا وصارت ملکا بالإحیاء فاُحییت ، ثمّ انتقل منه إلی غیره فلا یتصوّر ملک بغیر إحیاء ، والفرق بین من أحیاها مباشرة أو انتقل إلیه ممّن أحیاه تعسّف . فالحقّ أن یخصّ مادلّ علی بطلان حقّ الأوّل بالأراضی المفتوحة عنوة إذا رأی الإمام المصلحة فیه ، والعمل بروایة الحلبی وسلیمان بن خالد فی کلّ أرض مشکوکة ، ولا یزول ملک المالک الأوّل إلاّ أن یثبت الإعراض ، وکذلک یخصّ روایة یونس الآتیة المتضمّنة لزوال الملک بإعراض المالک ثلاث سنین علی الأراضی المفتوحة عنوة إن رأی الإمام المصلحة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 152 ، ح 672 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، ح 381 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 148 ، صدر ح 658 ؛ و ص 201 ، ضمن ح 888 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فإنّ علیه فیها الصدقة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 979 ، ح 18671 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 414 ، ح 32245 .

588 / 588 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَحْیَا(1) مَوَاتاً ، فَهُوَ(2) لَهُ» .(3)

589 / 589 . حَمَّادٌ(4) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِی بَصِیرٍ وَفُضَیْلٍ وَبُکَیْرٍ وَحُمْرَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام (5) ، قَالاَ(6) : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَحْیَا مَوَاتاً ، فَهُوَ(7) لَهُ» .(8)

590 / 590 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(9) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ(10) علیه السلام : «إِنَّ الاْءَرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(11) أَنَا وَأَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا(12) الاْءَرْضَ ، وَنَحْنُ

ص :431


1- 1 . فی «ط» : + «أرضا» .
2- 2 . فی «ط» وحاشیة «بح» : «فهی» .
3- 3 . الوافی ، ج 18 ، ص 982 ، ح 18674 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32241 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن حمّاد ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : - «وأبی عبد اللّه علیهماالسلام » .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جن» : «قال» .
7- 7 . فی الوافی : «فهی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 152 ، ح 673 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، ح 382 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 982 ، ح 18675 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 412 ، ذیل ح 32240 .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 1072 : + «بن عیسی» .
10- 10 . فی «ط» : + «بن أبی طالب» .
11- 11 . الأعراف (7) : 128 .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والکافی ، ح 1072 و تفسیر العیّاشی : + «اللّه» .

الْمُتَّقُونَ ، وَالاْءَرْضُ کُلُّهَا لَنَا ؛ فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَلْیَعْمُرْهَا وَلْیُوءَدِّ(1) خَرَاجَهَا إِلَی الاْءِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی ، وَلَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا ؛ فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا(2)، فَأَخَذَهَا(3) رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمَرَهَا وَأَحْیَاهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(4) مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا، فَلْیُوءَدِّ(5) خَرَاجَهَا(6)

ص :432


1- 1 . فی «جن» : «فلیؤدّ» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «وأخربها» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 1072 : «وأخذها» .
4- 4 . فی «بح» : - «بها» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 1072 : «یؤدّی» .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فلیؤدّ خراجها ، یدلّ علی جواز أخذ الخراج من الأنفال أیضا ، ویظهر منه أنّ کلّ أرض فیها خراج إلاّ ما کانت معمورة حال الفتح وأسلم أهلها طوعا ، وهی قلیلة جدّا ؛ لأنّ کلّ أرض نعلمها إمّا أن تکون عامرة وقت الفتح فتکون من المفتوحة عنوة أو صلحا ، أو تکون بائرة فهی من الأنفال ، ویجوز أخذ الخراج من الجمیع ، ولیس لنا أرض یکون أخذ الخراج منها غیر مشروع إلاّ ما سبق ؛ أعنی ما أسلم أهلها طوعا ، کمدینة الرسول صلی الله علیه و آله والبحرین . فإن قیل : یلزم منه عدم کون أرض مملوکة لأحد فلا یحقّق فیها الغصب والبیع والشراء والوقف . قلنا : لا یلزم منه ذلک ؛ إذ یکون لملاّک الأراضی أولویّة وتخصّص بما فی أیدیهم یترتّب علیهما جمیع آثار الملک ، و إنّما نعبّر عن کون الأراضی ملکا للإمام أو للمسلمین ؛ لأنّ للإمام أن یأخذ منهم الخراج ، فلهم ملک فی طول ملک الإمام ، لا فی عرضه ، کما سبق فی المفتوحة عنوة ، فللأراضی ما لکان مترتّبان : أحدهما الإمام ، وهو المالک الأوّل یأخذ الخراج ویقسّم البائر بین من أراد ویحدّد الحدود ، والمالک الثانی هو المتصرّف بإذن الإمام ، کما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : من أحیا مواتا فهو له ، وملکه مترتّب علی ملک الإمام ، ونظیر ذلک فی متعارف الناس أن یقال : البصرة ملک لملک العراق ، ثمّ کلّ دار وکلّ قطعة أرض فی البلد ملک لأحد من أفراد الرعایا ، وهکذا یکون ملک الإمام علی الأنفال ، وملک المسلمین علی الأراضی المفتوحة عنوة ملکا لا ینافی الاُولویّة الحاصلة للناس ، ولذلک عبّر الفقهاء عنهم بالمالکین ، مثلاً قالوا فی أحکام المزارعة : إنّ الخراج علی المالک لا علی الزارع ، فعبّروا عن الناس بالمالک مع کون الأرض خراجیّة ، وکذلک لا یختلف الفقهاء فی أنّ من أحیا أرضا میّتة فهی له ، وهو مالک لها ، مع أنّ الأرض للإمام ؛ لکونها من الأنفال ؛ إذ یجوز له أخذ الخراج ، وإنّما یمتنع جمع المالکین علی ملک واحد إذا کانا فی عرض واحد ، لا مثل مالکیّة السلطان لجمیع البلاد ومالکیّة الأفراد لکلّ قطعة . ویدلّ علی ما ذکرنا أیضا حکمهم بأنّ المعدن من الأنفال ، ثمّ قالوا : تملّک بالإحیاء ، وعلیه الخمس للإمام . وهذه الحاشیة مأخوذة ممّا علّقناه علی مکاسب شیخنا المحقّق الأنصاری _ قدّس اللّه تربته الزکیّة _ حیث قال : إنّ ظاهر الأخبار وإطلاق الأصحاب حلّ الخراج والمقاسمة المأخوذین من الأراضی التی یعتقد الجائر کونها خراجیّة وإن کانت عندنا من الأنفال . انتهی . وهو یعطی أنّه لا یجوز أخذ الخراج من الأنفال ، وقال أیضا : إنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصا فی هذه الأزمنة یأخذ الخراج عن کلّ أرض ولو لم تکن خراجیّة . انتهی . وقد انکشف ممّا ذکرنا أنّه لیس فی بلاد العجم أرض لا تکون خراجیّة . وقد ذکر المحقّق الثانی فی رسالته الخراجیّة أنّ جمیع بلاد العجم إلی منتهی خراسان خراجیّة ، وکذلک غیره من علمائنا ومنهم ذکرنا فی حواشی کتاب الخمس أنّ بلاد العجم فتحت صلحا علی مال یؤخذ من أصحاب الأراضی ، فبقی الأملاک علی ملک أصحابها ووجبت علیهم الخراج ، فما یستفاد من کلام شیخنا المحقّق الأنصاری رحمه الله لیس علی ما ینبغی» .

إِلَی الاْءِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی ، وَلَهُ مَا أَکَلَ(1) حَتّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ علیه السلام مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ ، فَیَحْوِیَهَا(2) وَیَمْنَعَهَا وَیُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَمَنَعَهَا ، إِلاَّ مَا کَانَ فِی 5 / 133

أَیْدِی شِیعَتِنَا ، فَإِنَّهُ(3) یُقَاطِعُهُمْ عَلی مَا فِی أَیْدِیهِمْ(4) ، وَیَتْرُکُ الاْءَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ(5)» .(6)

591 / 591 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ(7) صلی الله علیه و آله : مَنْ غَرَسَ شَجَراً(8) ، أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً(9) لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ(10) ، وَأَحْیَا(11) أَرْضاً مَیْتَةً ، فَهِیَ(12) لَهُ قَضَاءً مِنَ

ص :433


1- 1 . فی «بح ، بس» والوسائل والکافی ، ح 1072 والاستبصار وتفسیر العیّاشی : + «منها» .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : «فیحوزها» . و«فیحویها» ، أی یحرزها ویضمّها ، ویستولی علیها ویملکها . راجع : المصباح المنیر ، ص 158 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1677 (حوا) .
3- 3 . فی «ط ، جت ، جد» : - «فإنّه» .
4- 4 . «یقاطعهم علی ما فی أیدیهم» ، أی یولّیهم إیّاه ؛ یقال : قاطعه علی کذا و کذا من الأجر و العمل و نحوه ، أی ولاّه إیّاه باُجرة معیّنة . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 84 ؛ المعجم الوسیط ، ص 745 (قطع) .
5- 5 . فی «ط ، جت» : - «ویترک الأرض فی أیدیهم» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الحجّة ، باب أنّ الأرض کلّها للإمام علیه السلام ، ح 1072 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 152 ، ح 672 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، ح 383 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 25 ، ح 66 ، من أبی خالد الکابلی الوافی ، ج 18 ، ص 982 ، ح 18676 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 414 ، ح 32246 .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : «النبیّ» .
8- 8 . فی التهذیب ، ج 6 : + «ندیّا» .
9- 9 . فی الوافی : «بدءا ، أی مبتدأ ، ولم یسبقه إلیه أحد ، تفسیر له ، وجعل فی الفقیه بدءا صفة الشجر» .
10- 10 . فی التهذیب ، ج 6 : - «لم یسبقه إلیه أحد» .
11- 11 . فی «ی ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «أو أحیا» .
12- 12 . فی «بس» والتهذیب ، ج 6 : «فهو» .

اللّهِ وَرَسُولِهِ صلی الله علیه و آله » .(1)

(138) باب الشفعة

138 _ بَابُ الشُّفْعَةِ(2)

592 / 592 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(3) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «الشُّفْعَةُ لِکُلِّ شَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ(4)» .(5)

ص :434


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 151 ، ح 670 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 379 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1106 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم . التهذیب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1106 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی ، عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 240 ، ح 3877 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 292 ، ذیل ح 1 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، والروایة فی الأخیر هکذا : «من أحیی أرضا میتا فهی له» مع زیادة فی آخره . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3880 ؛ والتهذیب ، ج 4 ، ص 145 ، ح 26 الوافی ، ج 18 ، ص 984 ، ح 18677 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 413 ، ح 32244 .
2- 2 . «الشفعة» : استحقان الشریک الحصّة المبیعة فی شرکته . وعرّفت بتعاریف اُخر . و سئل ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزیادة ، وذلک أنّ المشتری یشفع نصیب الشریک ، یزید به بعد أن کان ناقصا ، کأنّه کان وترا فصار شفعا . راجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 106 ؛ شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 199 ؛ اللمعة الدمشقیّة ، ص 161 ؛ الوافی ، ج 18 ، ص 765 ؛ النهایة، ج 2 ، ص 485 (شفع) .
3- 3 . فی «ط ، بف» : - «بن عیسی» .
4- 4 . فی حاشیة «بف» : «لم یقاسمه» . وفی الوافی : «لم تقاسمه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «اختلفوا فی إثبات الشفعة للشریک بعد القسمة إن بقی الاشتراک فی طریق أو ساحة ، ومذهب مالک والشافعی العدم ، ومذهب أبی حنیفة الثبوت ، وهو مذهبنا أیضا ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنیفة ورووا عن النبیّ صلی الله علیه و آله : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غیر ثابت عندنا . وهذا الخبر إن کان ناظرا إلی الاختلاف المعروف بینهم ، فهو غیر معمول به عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم یقل أحد بالشفعة إن لم یبق اشتراک فی الطریق حتّی یکون الخبر ناظرا إلیه . ثمّ إنّ الخبر مطلق یمکن أن یحتجّ لثبوتها فی کلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنید التعمیم ، والمشهور التخصیص بالبیع ؛ لأنّ أکثر الأدلّة ذکر فیها البیع ولا حجّة فیه ؛ لأنّ الغالب فی نقل الأملاک البیع ، والتخصیص بالذکر لیس دلیلاً علی تخصیص الحکم به . واستدلّ علی التخصیص بما سیجیء من حدیث أبی بصیر فی عدم الشفعة فی الصداق» .
5- 5 . الوافی ، ج 18 ، ص 765 ، ح 18254 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 396 ، ح 32208 .

593 / 593 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ ، وَطَرِیقُهُمْ وَاحِدٌ فِی عَرْصَةِ(1) الدَّارِ ، فَبَاعَ بَعْضُهُمْ(2) مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ : هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أَنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ بَاعَ الدَّارَ ، وَحَوَّلَ(3) بَابَهَا(4) إِلی طَرِیقٍ غَیْرِ ذلِکَ(5) ، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ» .(6)

594 / 594 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ(7) ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ، ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ» .(8)

595 / 595 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ،

ص :435


1- 1 . فی «ط» : - «عرصة» .
2- 2 . فی «جن» : + «من» .
3- 3 . فی التهذیب : «و ما حوْلَ» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 372 : «قوله علیه السلام : وحوّل بابها ، أی بأن لم یبعه حصّته من العرصة المشترکة» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بابها إلی طریق غیر ذلک ، الظاهر أنّ المراد تحویل الباب قبل إجراء صیغة البیع حتّی لا یکون عند وقوعها اشتراک فی الطریق ، وأمّا إذا اشتری وهو مشترک فالشفعة ثابتة ، ولا تسقط إلاّ بتحویل الباب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 165 ، ح 731 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 117 ، ح 417 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 80 ، ذیل ح 3379 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 264 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 766 ، ح 18255 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 398 ، ح 32214 .
7- 7 . فی التهذیب : «عبد الرحمن بن حمّاد» . وهو سهو کما تقدّم ذیل ح 8472 ، فلاحظ . ویؤیّد ذلک أنّا لم نجد روایة عبد الرحمن بن حمّاد عن جمیل أو جمیل بن درّاج فی شیء من الأسناد . وقد روی عبد اللّه بن حمّاد الأنصاری _ وهو من عمدة مشایخ إبراهیم بن إسحاق [الأحمر] _ عن جمیل بن درّاج فی الأمالی للطوسی ، ص 224 ، المجلس 8 ، ح 390 . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 444 _ 447 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 163 ، ح 724 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 79 ، ح 3376 ، مرسلاً الوافی ، ج 18 ، ص 766 ، ح 18256 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 397 ، ح 32209 .

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِالشُّفْعَةِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ(1) فِی الاْءَرَضِینَ وَالْمَسَاکِنِ(2) ، وَقَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ(3) ، وَقَالَ : إِذَا رُفَّتِ(4) الاْءُرَفُ(5) ، وَحُدَّتِ

ص :436


1- 1 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : بین الشرکاء ، ظاهره جواز الشفعة مع تعدّد الشرکاء ، ویمکن أن تکون الجمعیّة لکثرة الموادّ ، قال فی المسالک : اختلف علماؤنا فی أنّ الشفعة هل تثبت مع زیادة الشرکاء علی اثنین ؟ فمنعه الأکثر ، منهم المرتضی والشیخان والأتباع حتّی ادّعی ابن إدریس علیه الإجماع ، وذهب ابن جنید إلی ثبوتها مع الکثرة مطلقا ، والصدوق إلی ثبوتها معها فی غیر الحیوان» . وراجع : المقنعة ، ص 618 ؛ النهایة ، ص 424 ؛ الانتصار ، ص 450 ، المسألة 257 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 387 ؛ الکافی فی الفقه ، ص 361 ؛ المراسم ، ص 183 ؛ الوسیلة ، ص 258 ؛ مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 279 و 280 .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «اختلف أصحابنا فی ثبوت الشفعة فی جمیع الأملاک ، أو فی بعضها ، وأثبت کثیر من قدمائنا الشفعة فی کلّ مال منقول أو غیر منقول ، وخصّصها کثیر من المتأخّرین بغیر المنقول ، قال فی القواعد : کلّ عقار ثابت مشترک بین اثنین قابل للقسمة ، وعلی هذا فلا تثبت فی المنقول ولا فی البناء ولا الأشجار من غیر المنقول إذا بیعا منفردین ، ولا فی مثل الغرفة المبنیّة علی بیت ؛ لعدم کونها ثابتة علی الأرض ، فلا تدخل تلک الغرفة فی شفعة الأرض تبعا مع ثبوتها فی البیت التحتانی تبعا للأرض ، وتثبت فی الدولاب تبعا ؛ لأنّه غیر منقول فی العادة ، ولا تثبت فی الثمرة علی الشجرة ولو تبعا ، ولا تثبت الشفعة فی کلّ مال غیر قابل للقسمة وإن کان غیر منقول ، کالطاحونة وبئر الماء والحمّام ، وذلک لأنّ حکمة الشفعة التضرّر بالقسمة ، وإذا لم یمکن تقسیم المال أمن الضرر ، ولا یمکن أن یکون نفس الشرکة ضررا موجبا للشفعة ؛ فإنّها کانت حاصلة ولم یثبت بالبیع شیء لم یکن . قلت : یمکن أن یکون الحکمة أنّ الشریک الأوّل ربّما یکون بحیث یمکن مساکنته ومعاملته ، بخلاف الشریک الثانی ؛ إذ ربّما یکون سیّئ المعاشرة والمعاملة ، فلذلک ثبت الشفعة شرعا» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، جد ، جن» والفقیه ، ح 3368 : «و لا إضرار» . وقال ابن الأثیر : «فیه : لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام . الضرّ : ضدّ النفع ... فمعنی قوله : لا ضرر ، أی لا یضرّ الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقّه . والضرار : فعال من الضرّ ، أی لا یجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه . والضرر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنین . والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء علیه . وقیل : الضرر : ما تضرّبه صاحبک وتنتفع به أنت ، والضرار : أن تضرّه من غیر أن تنتفع به . وقیل : هما بمعنی ، وتکرارهما للتأکید» . النهایة ، ج 3 ، ص 81 (ضرر) .
4- 4 . فی «ی ، بس» والوافی : «إذا اُرّفت» . وفی «بخ» : «إذا اُرفت» . وفی «بف» والوسائل والفقیه ، ح 3369 والتهذیب : «إذا اُزفت» .
5- 5 . الأرَف : جمع الاُرْفة ، وهی الحدود والمعالم وما یجعل فاصلاً بین الأرضین ؛ یقال : اُرِّف علی الأرض ، أی حُدّت واُعلمت وجعلت لها حدود وقُسمت . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 39 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1056 (أرف) .

الْحُدُودُ ، فَلاَ شُفْعَةَ» .(1)

5 / 134

596 / 596 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِی الدُّورِ(2) : أَ شَیْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ ، وَیُعْرَضُ(3) عَلَی الْجَارِ ، فَهُوَ(4) أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ ؟

فَقَالَ : «الشُّفْعَةُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا کَانَ شَرِیکاً(5) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(6) بِالثَّمَنِ» .(7)

597 / 597 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَالنَّصْرَانِیِّ(8) شُفْعَةٌ» .

ص :437


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 727 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 76 ، ح 3368 ، معلّقا عن عقبة بن خالد ، إلی قوله : «ولا ضرار» . وفیه ، ح 3367 ، بسند آخر عن الصادق ، عن أبیه علیهماالسلام ، وتمام الروایة هکذا : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قضی بالشفعة ما لم تورّف ؛ یعنی تقسم» . وفیه ، ح 3369 ، مرسلاً من قوله : «إذا رفّت الاُرف» مع زیادة فی آخره . فقه الرضا علیه السلام ، ص 264 ، وتمام الروایة فیه : «لا ضرر فی شفعة ولا ضرار» الوافی ، ج 18 ، ص 766 ، ح 18257 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 399 ، ح 32217 .
2- 2 . فی «ط» وحاشیة «جن» : «الدار» .
3- 3 . فی «بس ، جد» : «وتعرض» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «جت» والتهذیب : «وهو» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان شریکا ، ردّ علی من قال من العامّة بالشفعة بالجوار ، قال ابن أبی عقیل أیضا بالشفعة فی المقسوم ، وهو ضعیف» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب : + «من غیره» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 728 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 767 ، ح 18259 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 395 ، ح 32205 .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «لیس للیهود ولا للنصاری» . وفی «بخ» : «لیس للیهودی ولا للنصاری» . وفی «بح» : «لیس للیهودی ولا للنصرانی» . وفی حاشیة «ط» والتهذیب ، ح 737 : «لیس للیهود والنصاری» .

وَقَالَ : «لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ» .

وَقَالَ : «قَالَ(1) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ ، یَأْخُذُ لَهُ(2) الشُّفْعَةَ إِنْ(3) کَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِیهِ(4)» .

وَقَالَ : «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ» .(5)

598 / 598 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «لاَ تَکُونُ(7) الشُّفْعَةُ إِلاَّ لِشَرِیکَیْنِ مَا(8) لَمْ یُقَاسِمَا(9)، فَإِذَا(10)

ص :438


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 737 : «قال و قال» بدل« وقال : قال» .
2- 2 . فی «ی ، بخ» : - «له» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» والوسائل ، ح 32221 والفقیه والتهذیب ، ح 737 : «إذا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیه رغبة» . وفی الوسائل ، ح 32221 والفقیه : - «فیه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 166 ، ح 737 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 167 ، ح 741 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 77 ، ح 3369 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، وفی الأخیرین هذه الفقرة : «لا شفعة إلاّ لشریک غیر مقاسم» مع زیادة فی أوّله . وفیه ، ص 78 ، ح 3372 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 264 ، وفیهما إلی قوله : «إلاّ لشریک غیر مقاسم» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 78 ، ح 3375 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام ، من قوله : «وصیّ الیتیم» الوافی ، ج 18 ، ص 768 ، ح 18260 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 401 ، ح 32221 ؛ و فیه ، ص 396 ، ح 32207 قطعة منه .
6- 6 . هکذا فی «ط ، بح ، بف ، جت» . وفی «ی ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم غیر مرّة . اُنظر ما قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 187 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 729 _ والخبر مأخوذ من الکافی من غیر تصریح _ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 412 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 396 عن علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبد الرحمن ، الخ .
7- 7 . فی الوافی : «لا یکون» .
8- 8 . فی «ط» : - «ما» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 32206 والتهذیب والاستبصار : «لم یتقاسما» .
10- 10 . فی «ط» : «فإن» . وفی «بخ ، بف» : «وإن» . وفی الوافی : «وإذا» .

صَارُوا ثَلاَثَةً ، فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ(1)» .(2)

599 / 599 . یُونُسُ(3) ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ : لِمَنْ هِیَ ؟ وَفِی أَیِّ شَیْءٍ هِیَ ؟ وَلِمَنْ تَصْلُحُ(4) ؟ وَهَلْ یَکُونُ(5) فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ ؟ وَکَیْفَ هِیَ ؟

فَقَالَ : «الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ(6) فِی کُلِّ شَیْءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ ، إِذَا کَانَ الشَّیْءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لاَ غَیْرِهِمَا ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ، فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَی الاِثْنَیْنِ ، فَلاَ شُفْعَةَ لاِءَحَدٍ مِنْهُمْ» .(7)

600 / 600 . وَرُوِیَ أَیْضاً : «أَنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَکُونُ إِلاَّ فِی الاْءَرَضِینَ وَالدُّورِ فَقَطْ» .(8)

ص :439


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «اختلف أصحابنا فی الشفعة مع کثرة الشرکاء ؛ لاختلاف الأخبار جدّا _ کما یأتی _ وهذا الحدیث ضعیف ، وروایة الفقیه مرسلة ، وحدیث منصور بن حازم الآتی صحیح صریح فی الشفعة مع الکثرة ، والعمل به أرجح وإن کان المشهور علی خلافه ، ثمّ إذا أثبتنا حکم الشفعة لکثیرین لا یجوز التبعیض علی المشتری ؛ فإنّه ضرر ، بل یجب إمّا أخذ الجمیع أو ترک الجمیع ، فإن لم یرد بعض الشرکاء الأخذ بالشفعة وجب علی من أراد الأخذ بها أخذُ جمیع المال بجمیع الثمن ، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة وتعاسروا فی مقدار ما یأخذ کلّ واحد فهل یساوی بینهم أو یقسّم بحسب سهامهم ؟ نقل عن ابن الجنید فی المختلف التخییر وهو الوجه» . و راجع : مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 336 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 412 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . فقه الرضا علیه السلام ، ص 264 ، وتمام الروایة فیه : «إذا کان الشرکاء أکثر من اثنین فلا شفعة لواحد منهم» الوافی ، ج 18 ، ص 768 ، ح 18261 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 401 ، ح 32222 ؛ وفیه ، ص 396 ، ح 32206 ، إلی قوله : «ما لم یقاسما» .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن یونس ، علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید .
4- 4 . فی الوافی : «یصلح» .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 32223 والفقیه والتهذیب : «و هل تکون» .
6- 6 . فی الفقیه : «واجبة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 164 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 116 ، ح 413 ، معلّقا عن یونس . الفقیه ، ج 3 ، ص 79 ، ح 3377 ، مرسلاً الوافی ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18262 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 402 ، ح 32223 ؛ و فیه ، ص 400 ، ح 32219 ، قطعة منه .
8- 8 . الوافی ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18263 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 405 ، ح 32230 .

601 / 601 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا ، فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً وَبَنَاهَا(1) ، وَتَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً(2) فِیهَا مَمَرُّهُمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَری(3) نَصِیبَ بَعْضِهِمْ : أَ لَهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَلکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ ، وَیَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ ، أَوْ یَنْزِلُ(4) مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ(5) وَیَسُدُّ بَابَهُ ، فَإِنْ(6) أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِیءُ حَتّی یَجْلِسَ عَلی ذلِکَ الْبَابِ» .(7)

5 / 135

602 / 602 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(8) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالاَ :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الشُّفْعَةُ لاَ تَکُونُ إِلاَّ لِشَرِیکٍ لَمْ یُقَاسِمْ» .(9)

603 / 603 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :440


1- 1 . فی «ظ» والوافی والتهذیب ، ح 732 والاستبصار : «فبناها» . وفی التهذیب ، ح 569 و 743 : - «فأخذ کلّ واحد منهم قطعة وبناها» .
2- 2 . «الساحة» : الناحیة . وساحة الدار : الموضع المتّسع أمامها . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 493 ؛ المصباح المنیر ، ص 294 (سوح) .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «اشتری» .
4- 4 . فی «ی» : «وینزل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «السطح» .
6- 6 . فی «بس» وحاشیة «جن» : «فإذا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 165 ، ح 732 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 117 ، ح 418 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 130 ، ح 569 ؛ و ص 167 ، ح 743 ، بسندهما عن الکاهلی ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 18 ، ص 769 ، ح 18264 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 399 ، ح 32215 .
8- 8 . فی «بس ، جد ، جن» : - «محمّد بن» .
9- 9 . الوافی ، ج 10 ، ص 770 ، ح 18266 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 397 ، ح 32211 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ ، وَلاَ فِی(1) نَهَرٍ ، وَلاَ فِی(2) طَرِیقٍ(3)» .(4)

(139) باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها کارهون و...

139 _ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ(5) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا

کَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا

604 / 604 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ؛

ص :441


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «فی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «فی» .
3- 3 . فی الفقیه : + «ولا فی رحی، ولا فی حمّام» . وفی الوافی : «حمله فی الاستبصار علی التقیّة ؛ لأنّه مذهب العامّة» . وفی المرآة : «حمل علی ما إذا کانت هذه الأشیاء ضیّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : فی ثبوتها فی النهر والطریق والحمّام وما یضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ویعنی بالضرر أن لا ینتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا یجبر علی القسمة . وقال فی المسالک : اشتراط کونه ممّا یقبل القسمة الإجباریّة هو المشهور ، واحتجّوا علیه بروایة طلحة بن زید وبروایة السکونی ، وأنّه لا شفعة فی السفینة والنهر والطریق ، ولیس المراد الواسعین ، والمراد الضیّقان ، ولا یخفی ضعفه» . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 776 ؛ مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 265 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لا شفعة فی سفینة ولا نهر ، أمّا السفینة فمال منقول ، وأیضا غیر قابل للقسمة ، والنهر غیر قابل لها غالبا ، والطریق إن بیع منفردا عن الدور فلا شفعة فیها إن کان ضیّقا غیر قابل للتقسیم ، کما هو الغالب فی الطریق التی تباع ، والرحی والحمّام أیضا لا یقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا یخالف مذهب أکثر المتأخّرین ؛ فإنّهم اشترطوا إمکان الانقسام فی المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر فی کثیر من أخبار الشفعة أثبتها فی مالم یقسم ، أن یکون قابلاً للانقسام ولم یقسم ، لا السالبة بانتفاء القابلیّة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 166 ، ح 738 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 118 ، ح 420 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 78 ، ح 3374 ، معلّقا عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره . وراجع : فقه الرضا علیه السلام ، ص 264 الوافی ، ج 18 ، ص 770 ، ح 18267 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 404 ، ح 32229 .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 376 : «أقول : المراد بأرض الخراج الأراضی التی فتحت عنوة ، واختلف فی حکمها . قال فی الدروس : لا یجوز التصرّف فی المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام علیه السلام ، سواء کان بالوقف أو البیع أو غیرهما ، نعم حال الغیبة ینفذ ذلک ، وأطلق فی المبسوط أنّ التصرّف فیها لا ینفذ ، وقال ابن إدریس : إنّما یباع ویوهب تحجیرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض» . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 34 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 478 ؛ الدروس ، ج 2 ، ص 41 ، الدرس 131 .

وَ(1) حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اکْتَری(2) أَرْضاً(3) مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ(4) مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا کَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا(5) تَقَبَّلَهَا(6) مِنَ(7) السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ(8) ؟

فَقَالَ : «إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلاَّ أَنْ یُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَکُمْ بِهَا(9) ، فَخُذُوهَا» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری مِنْهُمْ(10) أَرْضاً مِنْ أَرَاضِی(11) الْخَرَاجِ ، فَبَنی فِیهَا أَوْ لَمْ یَبْنِ(12) ، غَیْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ

ص :442


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غیر واحد» علی «محمّد بن یحیی ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم» .
2- 2 . فی «جن» : «اشتری» .
3- 3 . فی «جد ، جن» : - «أرضا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الهدنة» بدل «أهل الذمّة» .
5- 5 . فی «بخ» : «فإنّما» .
6- 6 . فی «جد» والتهذیب ، ح 663 : «یقبلها» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 663 : - «من» .
8- 8 . فی الوافی : + «عنها» .
9- 9 . فی «ط» والتهذیب ، ح 663 : - «بها» .
10- 10 . فی «ط ، بف ، جد» والوافی : - «منهم» .
11- 11 . فی «ط» والتهذیب ، ح 663 : «أرض» .
12- 12 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أو لم یبن ، یستفاد منه أنّ اُولویّة المشتری بالنسبة إلی الأراضی الخراجیّة لا تنحصر فی صورة البناء ، فلو لم یبن فیها شیئا ولکن کانت معمورة تحت یده ، أو کان له بناء قد خرب فلا ینفکّ عنه اُولویّة . ویدلّ علی ذلک أیضا کلام ابن إدریس ، حیث قال : إن قیل : نراکم تبیعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبیع ونقف تصرّفنا فیها وتحجیرنا وبنیاننا ، فأمّا نفس الأرض فلا یجوز ذلک فیها . انتهی . والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فیها وتحجیرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلی هذا فإن وقف رجل شیئا من أراضی العراق ، أو غیرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحا ، أو عامل متعاملة اُخری ، نظیر الوقف ، أو بنی مسجدا فیها ، فلا یخرج عن کونه وقفا ومسجدا بخراب البناء ، وکذلک إن غصبها غاصب وخرب عمارتها وبناؤها ظلما لا یزول الاُولویّة ، ولو لم یکن کذلک لم یبق وقف ولا مسجد ، ولا یتّفق غصب الأراضی فی البلاد المفتوحة عنوة أو صلحا ، وهی غالب البلاد ، فیکون إثبات تلک الأحکام فی کتب الفقه وغیرها لغوا ، أو مختصّا بمدینة الرسول صلی الله علیه و آله وأمثالها ، مع أنّ سیرة المسلمین علی العمل بالوقف مستمرّا فی جمیع بلاد المسلمین وعلی حفظ المساجد وغیرها ، مع کون أکثر الأراضی الموقوفة ممّا لیست تحت البناء ، بل هی معدّة للزراعة ، ولو کانت الاُولویّة مختصّة بما یبنی شیء علیها لم یکن وقف أرض الزراعة معقولاً أصلاً ، فثبت أنّ الاُولویّة القائمة مقام الملک فی تلک الأراضی شیء مصحّح لإعمال المالکیّة ، ولکنّ الظاهر من الشهید الثانی قدس سره أنّ الوقف یبطل بزوال البناء والزرع ، قال : أمّا فعل ذلک لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز علی الأقوی ، فإذا باعها بائع مع شیء من هذه الآثار دخلت فی البیع علی سبیل التبع ، وکذا الوقف وغیره ، ویستمرّ کذلک مادام شیء باقیا ، فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشتری والموقوف علیه وغیرهما عنها ، هکذا ذکرها جمع من المتأخّرین ، وعلیه العمل . انتهی . والحقّ أنّ مراد الشهید قدس سره إثبات حکم المالکیّة بوجه ما فی مقابل من لم یثبت مالکیّة أصلاً بدلیل أنّه تمسّک بالعمل ، أی السیرة علی البیع والشراء والوقف ، ولیس السیرة علی إبطال الوقف بزوال الزرع من الأراضی المزروعة فی العراق ، ولا علی زوال ملک المشتری بحصاد زرع سنة واحدة ، بل لا یزول آثار التصرّف أجمع إلاّ بالإعراض فی الأملاک الخاصّة ، ولا یزول أصلاً فی الأوقاف العامّة ؛ إذ لا یتصوّر إعراض الموقوف علیه فیها ، ولا یزول اُولویّته بشیء غیر الإعراض أیضا ، وبالجملة فالاُولویّة الحاصلة للمتصرّف فی الأراضی المفتوحة حکم شرعی لا یثبت إلاّ بسبب ولا یزول إلاّ بسبب» . وراجع : السرائر ، ج 1 ، ص 478 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 56 .

الْبُیُوتِ(1) إِذَا أَدَّوْا جِزْیَةَ رُؤُوسِهِمْ ؟

قَالَ : «یُشَارِطُهُمْ(2) ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلاَلٌ» .(3)

605 / 605 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(5) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ :

ص :443


1- 1 . فی «بخ» : «البیت» .
2- 2 . فی «بف» : «تشارطهم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 663 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غیر واحد . وفیه ، ص 154 ، ح 679 ، بسنده عن أبان ، عن إسماعیل بن الفضل ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل اشتری منهم أرضا» الوافی ، ج 18 ، ص 989 ، ح 18682 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 370 ، ذیل ح 22773 ؛ و فیه ، ج 15 ، ص 159 ، ذیل ح 20206 ، إلی قوله : «فسخت أنفس أهلها لکم بها فخذوها» .
4- 4 . فی الوسائل : - «بن محمّد» .
5- 5 . فی «بف» : + «الوشّاء» .

لاَ بَأْسَ بِأَنْ(1) یَشْتَرِیَ(2) أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا(3) وَأَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ(4) .(5)

606 / 606 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ أَرْضِ الدَّهَاقِینِ(6) مِنْ أَرْضِ(7) الْجِزْیَةِ ؟

5 / 136

فَقَالَ : «إِنَّهُ إِذَا کَانَ ذلِکَ(8) انْتُزِعَتْ مِنْکَ ، أَوْ تُوءَدِّیَ(9) عَنْهَا(10) مَا عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ» .

ص :444


1- 1 . فی «بف» : «أن» بدون الباء .
2- 2 . فی «ی ، جد ، جن» : «تشتری» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : «عملوها» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فهی لهم ، یحتمل أن یکون المراد بها ما کانت مواتا وقت الفتح فیملکونها علی المشهور ، ویمکن حمله علی ما إذا کانت محیاة فتکون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هی لهم : أنّهم أحقّ بها ، ویملکون آثارهم فیها ، وإنّما یبیعونها تبعا لآثارها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 4 ، ص 146 ، ذیل ح 407 ؛ و ج 7 ، ص 148 ، صدر ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، صدر ح 388 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 239 ، ذیل ح 3876 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 148 ، ذیل ح 655 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ذیل ح 390 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 164 ، ذیل ح 424 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 991 ، ح 18684 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 368 ، ح 22765 .
6- 6 . الدهاقین : جمع الدهقان ، قال ابن الأثیر : «الدهقان _ بکسر الدال وضمّها _ : رئیس القریة ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب» . وقال الفیّومی : «الدهقان : معرّب ، یطلق علی رئیس القریة ، وعلی التاجر ، وعلی من له مال وعقار . وداله مکسورة ، وفی لغة تضمّ» . النهایة ، ج 2 ، ص 145 ؛ المصباح المنیر ، ص 201 (دهقن) .
7- 7 . فی «بح ، بس» : + «أهل» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان ذلک ، أی ظهور الحقّ وقیام القائم علیه السلام ، ثمّ جوّز علیه السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولایة علیها ، وعلّل بأنّ لک من الحقّ فی الأرض بعد ظهور دولة الحقّ فی الأرض أکثر من ذلک ، فلذلک جوّزنا لک ذلک» . وعن العلاّمة المجلسی فی هامش الکافی المطبوع : «قوله : فقال : إنّه إذا کان ذلک ، أی إذا وقع أن تشتریها ، فإمّا أن یأخذ منک المخالفون ، أو یبقون فی یدک بشرط أن تؤدّی عنها ما علیها من الخراج ، کما یفعلون بأهل الجزیة» .
9- 9 . فی «ی ، جد» : «یؤدّی» .
10- 10 . فی «جن» : - «عنها» .

قَالَ عَمَّارٌ(1) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ ، فَقَالَ : «اشْتَرِهَا ؛ فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ(2) مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذلِکَ» .(3)

607 / 607 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ(4) الذِّمَّةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهَا ، فَتَکُونُ(5) _ إِذَا کَانَ ذلِکَ _ بِمَنْزِلَتِهِمْ ، تُوءَدِّی عَنْهَا(6) کَمَا یُوءَدُّونَ(7)» .(8)

ص :445


1- 1 . المراد من عمّار هو عمّار بن موسی الساباطی الذی تقدّم بعنوان الساباطی ، فعلیه یروی عنه ذیل الخبر علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن حریز .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : + «بها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 4 ، ص 147 ، ح 409 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الشراء من أرض الجزیة قال : فقال : اشترها فإنّ لک من الحقّ ما هو أکثر من ذلک» الوافی ، ج 18 ، ص 991 ، ح 18684 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 368 ، ح 22764 .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 662 والاستبصار ، ح 391 . وفی المطبوع : - «أهل» .
5- 5 . فی «بخ» والتهذیب ، ح 662 : «فیکون» .
6- 6 . فی «جن» والتهذیب ، ح 662 : - «عنها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یؤدّی عنها ، أی الخراج ، لا الجزیة» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الخراج حقّ للمسلمین ثابت علی الأرض ، ولا فرق بین الملاّک ، وکما یجب أداء الخراج علی المالک الذمّی کذلک یجب علی المالک المسلم إذا اشتری منه ، ولا فرق بینهما ، وهذا واضح ، ولکنّ الخراج حقّ مبهم یتعیّن بتعیین الإمام علی حسب المصالح وقدرة الدهاقین ، فإن قدّره الإمام المعصوم فهو وإن لم یکن إمام معصوم فتقدیر سائر الخلفاء والملوک کتقدیره فی الحکم علی ما یظهر من الأخبار وکلام الفقهاء ، ولیس المأخوذ منه _ إذا کان الآخذ غیر مستحقّ _ بمنزلة المغصوب ، کما أنّ الزکاة حقّ فی المال یصرف فی سبیل اللّه کالفقراء ، وإذا أخذها ظالم وأنفقه علیهم لا یعدّ هذا من الغصب ، ولا فرق بین أن یعترف الظالم بکونه غیر مستحقّ للأخذ والصرف ، أم لا ، نعم لو کان جاهلاً بعدم استحقاقه بشبهة ممکنة لارتفع العقاب الاُخروی ، وإن کان عالما عوقب ، وهذا نظیر المحارب ومن وجب قتله إذا قتله غیر الإمام والمأذون من قبله ؛ فإنّه عاص بقتله ، ولا یؤاخذ بقصاص ودیة ، وکذلک الجائر إذا جبی الخراج وأنفقه علی مصالح المسلمین کان عاصیا بفعله من غیر أن یکون المال مغصوبا للمستحقّین ، ولا فرق بین أن یکون السلطان من المخالفین أو من الشیعة ، بل الشیعی أولی بذلک وإن تردّد فیه الشهید ، قال : لأنّ من جوّز أخذه الخراج فی عصر الأئمّة کانوا من المخالفین ، وهذا غیر متوجّه عندنا ؛ لأنّ خلفاء ذلک العصر کانوا من بنی مروان ، أو من بنی العبّاس ، وکانوا ساکنین فی بلاد العراق والشام ، ولو کان لجمیع الأوصاف التی کانت فیهم دخل فی الحکم لم یجز أخذ الخراج لغیر بنی مروان وبنی العبّاس ، ولکن نعلم عدم تأثیر هذه الأوصاف فی الحکم ، وکذلک کونهم من المخالفین لا مدخل له ، ولو کان هذا الاحتمال مانعا من تسریة الحکم لامتنع إثبات أکثر أحکام الشرع فی العصور المتأخّرة . وقال الشیخ المحقّق الأنصاری : مذهب الشیعة أنّ الولایة فی الأراضی الخراجیّة إنّما هی للإمام ، أو نائبه الخاصّ ، أو العامّ ، فما یأخذه الجائر المعتقد لذلک إنّما هو شیء یظلم به فی اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من اُجرتها شرعا ، نظیر ما یأخذه من الأملاک الخاصّة التی لا خراج علیها ، ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطین الشیعة من بعض الوجوه لم یدخل بذلک فی عناوین الأصحاب قطعا ؛ لأنّ مرادهم من الشبهة الشبهة من حیث المذهب التی أمضاها الشارع للشیعة ، لا الشبهة فی نظر شخص خاصّ . انتهی کلامه . ومراده أنّ السلطان المخالف لمّا کان الأمر مشتبها علیه ، وظنّ نفسه مستحقّا للخراج ، جاز له أخذه ، وجاز للشیعة أیضا قبول الخراج منه بخلاف السلطان الشیعی ؛ لأنّ جواز القبول منه فرع جواز الأخذ علیه بشبهته ، وهی تتصوّر منه ، والحقّ ما ذکرنا من أنّ تجویز ذلک للمخالف الذی یبغض الشیعة ویستأصلهم ، ویعذّب أتباع الأئمّة علیهم السلام ویکفّرهم ویضلّلهم ویدیر الدائر علیهم ، ومنعُه من مروّجی المذهب الحقّ الذین یکرمون العلماء ویبنون مشاهد الأئمّة علیهم السلام ویعینون الزوّار عجیبٌ ، مع أنّ الفرق یحتاج إلی دلیل مفقود ، وما الدلیل علی وجوب وجود الشبهة له فی حلّ أخذ الخراج لغیره ، ولیس فی کتاب ولا فی سنّة وإجماع ، لا سیّما تقیید الشبهة بالشبهة الحاصلة من جهة المذهب ، لا الشبهة فی نظر شخص خاصّ ، ولو فرضنا العثور علی کلمة الشبهة فی کلام فقیه فما الدلیل علی کون مراده الشبهة من جهة المذهب ؟ والذی لا ینبغی أن یرتاب فیه أنّ مراد من قیّد بالشبهة الاحتراز من تصویب أخذ ما لا یحتمل حلّیّته ، کالمکوس والجمارک ممّا لیس فیه شبهة ، بل هو حرام قطعا ، لا یحلّ لأحد ، ولا یرید به الاحتراز عن تصدّی سلاطین الشیعة ؛ لعدم حصول الشبهة لهم . ثمّ إنّا لا نسلّم عدم براءة الزارع من الخراج ، وإن کان أخذه علی الجائر حراما ؛ فإنّ الخراج حقّ ثابت قد خرج من المال ، وقال الشیخ المحقّق المذکور : إنّ المناط فیه ، أی الخراج ما تراضی فیه السلطان ومستعمل الأرض ؛ لأنّ الخراج هی اُجرة الأرض ، فینوط برضی الموجر والمستأجر ، نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعیین الاُجرة تعیّن علیه اُجرة المثل ، وهی مضبوطة عند أهل الخبرة . انتهی . وهذا الذی ذکره خلاف السیرة ، وهو غیر ممکن أیضا ، والظاهر عدم وجوب رضا الزارع ، بل الخراج یضرب علی الأرض من قبل السلطان ، ویجب علیه أن یلاحظ العدل والقدرة والطاقة ، وأمّا رضا الزارع فغیر ممکن قطعا ، وقد ورد فی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام وغیره الأمر بالعدل فیه ، وهذا یدلّ علی کون الأمر بیدهم» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 142 ؛ کتاب المکاسب ، ج 2 ، ص 229 و 235 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 662 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 391 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 148 ، ح 656 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ح 389 ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 992 ، ح 18689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 370 ، ذیل ح 22771 .

ص :446

قَالَ : وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ(1) ، فَأَهْلُ(2) الاْءَرْضِ یَقُولُونَ : هِیَ أَرْضُهُمْ ، وَأَهْلُ الاْءُسْتَانِ(3) یَقُولُونَ : هِیَ مِنْ أَرْضِنَا ؟

قَالَ : «لاَ تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضَا أَهْلِهَا(4)» .(5)

608 / 608 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً(6) ، قَالَ : فَسَکَتَ

ص :447


1- 1 . النیل _ بالکسر _ : نهر مصر ، وقریة بالکوفة ، واُخری بیزد ، وبلدة بین بغداد وواسط . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1407 (نیل) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أرض أشتریها بفم النیل ، النیل موضع قریب من بغداد ، ولا ریب فی کونه من الأراضی الخراجیّة ، والظاهر أنّ ما اشتراه کان أرضا بیضاء خالیة من البناء والغرس یدّعیها جماعة ، فثبت حقّ الاُولویّة القائمة مقام الملک فی ملک الأراضی وإن لم یکن بناء ، بل بمحض التصرّف وکونها من مرافق قریة حتّی قال علیه السلام : لا تشترها إلاّ برضی أهلها ، وکذلک کثیر من روایات الباب مطلقة بالنسبة إلی الأرض ، ویستفاد من جمیعها حقّ الاُولویّة فی تلک الأراضی للمتصرّف ، ولا یجوز سلبها عنه ، کما لا یجوز سلب ملک المالک» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «وأهل» .
3- 3 . الاُستان _ بالضمّ _ : أربع کُوَر ببغداد : عال ، وأعلی ، وأوسط ، وأسفل . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1583 (ستن) .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ برضا أهلها ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : یمکن أن یراد الطائفتان جمیعا علی الاستحباب إذا کان فی ید إحداهما ، ولو لم یکن فی ید واحدة منهما ، أو کان فی یدیهما جمیعا فعلی الوجوب ، ولعلّه أظهر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 662 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 992 ، ح 18689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 334 ، ذیل ح 22694 .
6- 6 . فی التهذیب : «أفأدَعُها» .

هُنَیْهَةً(1) ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ ، کَانَ نَصِیبُکَ فِی(2) الاْءَرْضِ أَکْثَرَ مِنْهَا ؛ وَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا علیه السلام ، کَانَ الاْءُسْتَانُ(3) أَمْثَلَ(4) مِنْ(5) قَطَائِعِهِمْ(6)» .(7)

(140) باب سخرة العلوج والنزول علیهم

140 _ بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَیْهِمْ

609 / 609 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(8) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(9) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ 5 / 137

أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ(10) ، قَالَ :

ص :448


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «بخ» . والوافی : «هنیئة» . و قال الفیّومی : «الهن ، خفیف النون : کنایة عن کلّ اسم جنس . والاُنثی : هنة ، ولامها محذوفة ، ففی لغة هی هاء فیصغّر علی هُنَیهة ، ومنه یقال : مکث هنیهة ، أی ساعة لطیفة ، وفی لغة هی واو فیصغّر فی المؤنّث علی هُنَیّة ، والهمز خطأ ؛ إذ لا وجه له» . راجع : المصباح المنیر ، ص 641 (هنو) .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «من» .
3- 3 . فی حاشیة «بح ، جت» : «الإنسان» . وفی التهذیب : «للإنسان» .
4- 4 . فی «جد» : «مثل» . وفی التهذیب : «أفضل» .
5- 5 . فی «بح» : - «من» .
6- 6 . القطائع : جمع القطیعة ، وهی طائفة من أرض الخراج ، و محالّ ببغداد أقطعها المنصور اُناسا من أعیان دولته لیعمروها ویسکنوها ، واسم للشیء الذی یقطع ، واسم لما لا ینقل من المال ، کالقری والأراضی والأبراج والحصون . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1008 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 381 (قطع) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من قطائعهم ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی من قطائع الخلفاء ، والظاهر أنّ ما کان بیده هو الاُستان ، أو بعض قراه وکان خرابا من الظلم فسلاه علیه السلام » .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 149 ، ح 660 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان . قرب الإسناد ، ص 80 ، ح 261 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن أبیه علیهم السلام ، وتمام الروایة فیه : «إنّ لی أرض خراج وقد ضقت بها» الوافی ، ج 18 ، ص 994 ، ح 18690 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 159 ، ذیل ح 20205 .
8- 8 . فی «بس» : - «محمّد بن» .
9- 9 . فی «ط ، بس ، بف» : - «عن أبان» .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : - «بن» . وفی «ط» : - «الهاشمی» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السُّخْرَةِ(1) فِی الْقُری وَمَا یُوءْخَذُ(2) مِنَ الْعُلُوجِ(3) وَالاْءَکَرَةِ(4) فِی الْقُری ؟

فَقَالَ : «اشْتَرِطْ عَلَیْهِمْ ، فَمَا اشْتَرَطْتَ(5) عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالسُّخْرَةِ(6) وَمَا سِوی ذلِکَ فَهُوَ لَکَ ، وَلَیْسَ(7) لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتّی تُشَارِطَهُمْ ، وَإِنْ(8) کَانَ کَالْمُسْتَیْقِنِ(9) ؛ إِنَّ کُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ(10) الْقَرْیَةَ أُخِذَ ذلِکَ مِنْهُ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنی فِی حَقٍّ لَهُ إِلی جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُیُوتاً أَوْ دَاراً(11) ، فَتَحَوَّلَ(12) أَهْلُ دَارِ جَارٍ لَهُ(13) : أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُمْ(14) وَهُمْ(15) کَارِهُونَ ؟

ص :449


1- 1 . «السُخْرة» ، وزان غرفة : ما سخّرت من خادم أو دابّة بلا أجر ولا ثمن . والسُخری ، بالضمّ بمعناه . المصباح المنیر ، ص 269 (سخر) .
2- 2 . فی «بف ، جن» : «وما تؤخذ» .
3- 3 . «العُلوج» : جمع العِلْج ، وهو الرجل من کفّار العجم وغیرهم . کذا فی الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 286 (علج) . وفی الوافی : «العلج : الرجل القویّ الضخم ، ویقال لکفّار العجم ، واُرید به هنا أهل الرساتیق» . والرساتیق : جمع الرُستاق ، وهی السواد .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : + «إذا نزلوا» . و«الأکرة» : جمع أکّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، کأنّه جمع آکر فی التقدیر ، وزان کفرة وکافر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 26 (أکر) .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «اشتُرِطَ» .
6- 6 . فی «ط» : «فاستخدمه» بدل «من الدراهم والسخرة» .
7- 7 . فی «ط» : «فلیس» بدل «فهو لک ولیس» .
8- 8 . فی «بخ» : «فإن» .
9- 9 . فی «جد» وحاشیة «بح ، بخ ، جن» والتهذیب : «کالمتیقّن» .
10- 10 . فی التهذیب : + «الأرض أو» .
11- 11 . فی «ط» : «دورا» . وفی «بف» : - «أو دارا» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «فیحول» .
13- 13 . فی «ی» : - «له» . وفی الوافی : «جاره» . وفی الوسائل والتهذیب : «جاره إلیه» بدل «جار له» .
14- 14 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 379 : «قوله : أهل دار جار له ، أی من الرعایا والدهاقین . أله ، أی للجار أن یردّهم . والجواب محمول علی ما إذا نقضت مدّة إجارتهم وعملهم» .
15- 15 . فی «بس» والوسائل والتهذیب : + «له» .

فَقَالَ : «هُمْ أَحْرَارٌ یَنْزِلُونَ حَیْثُ شَاؤُوا ، وَیَتَحَوَّلُونَ حَیْثُ شَاؤُوا(1)» .(2)

610 / 610 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِیٍّ(3) الاْءَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «وَصّی(4) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً علیه السلام عِنْدَ مَوْتِهِ(5) ، فَقَالَ : یَا عَلِیُّ ، لاَ یُظْلَمُ الْفَلاَّحُونَ بِحَضْرَتِکَ ، وَلاَ یَزْدَادُ(6) عَلی أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَیْهَا ، وَلاَ سُخْرَةَ(7) عَلی مُسْلِمٍ یَعْنِی الاْءَجِیرَ(8)» .(9)

611 / 611 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَکْتُبُ إِلی عُمَّالِهِ : لاَ تُسَخِّرُوا(10)

ص :450


1- 1 . فی «ط» : - «ویتحوّلون حیث شاؤوا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 678 ، بسنده عن أبان ، عن إسماعیل بن الفضل الوافی ، ج 18 ، ص 1001 ، ح 18699 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 63 ، ح 24160 .
3- 3 . فی «بف» : - «علیّ» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «أوصی» .
5- 5 . فی الوسائل : «وفاته» .
6- 6 . فی «بس ، بف» وحاشیة «جت ، جن» والوسائل : «ولا یزاد» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا سخرة ، أی لا یکلّف المسلم عملاً بغیر اُجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استیجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول علی الکراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم . ویمکن حمل الخبر علی الأوّل فقطّ» .
8- 8 . فی التهذیب : - «یعنی الأجیر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یعنی الأجیر ، أی هو أجیر لا یعطی أجره علی العمل ، وقال الإسترآبادی : أی مسلم استأجر أرض خراج» . وفی هامش المطبوع : «یحتمل أن یکون هذا من تتمّة کلام أبی عبد اللّه علیه السلام ، أو الراوی ، أو المصنّف ، ولیس من تتمّة الوصیّة ، ولیس فی التهذیب» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 154 ، ح 680 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 1002 ، ح 18700 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 62 ، ح 24159 .
10- 10 . فی الوسائل : «ألا تسخّروا» .

الْمُسْلِمِینَ ، وَمَنْ سَأَلَکُمْ غَیْرَ الْفَرِیضَةِ فَقَدِ اعْتَدی فَلاَ تُعْطُوهُ ، وَکَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلاَّحِینَ خَیْراً ، وَهُمُ الاْءَکَّارُونَ» .(1)

612 / 612 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ(2) سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «النُّزُولُ عَلی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ(3)» .(4)

ص :451


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 154 ، ح 681 ، بسنده عن صفوان . النوادر للأشعری ، ص 164 ، ح 425 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیه هکذا : «قال : وکان علیّ علیه السلام یکتب إلی عمّاله ...» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1002 ، ح 18701 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 62 ، ح 24158 .
2- 2 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «عن» بدل «و» . وقد تکرّر فی الأسناد تعاطف أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد حین الروایة عن ابن محبوب ، منها ما یأتی فی الحدیث 9293 ، فلاحظ .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «یستفاد من هذا الحدیث أنّه _ أی ابن سنان _ کان یدور فی القری لجمع الخراج من الدهاقین ، وکان ینزل علیهم فی دورهم ، ومنع من الزیادة علی ثلاثة أیّام لأنّ النزول علیهم مشقّة ، ویتکلّفون لعمّال السلطان فی الضیافة فوق طاقتهم . وقد علم من هذا الحدیث شیوع تولّی أعاظم الشیعة لأعمالهم کانوا یتولّون الخراج وتقسیمه ، وکان کثیر من الولاة من الشیعة ، فیستأنس منه الحکم بجواز أخذ الخراج من الوالی الشیعی المستقلّ فی التصرّف . قال السبزواری فی کتاب الجهاد من الکفایة : ما یظهر من الشهید الثانی من المیل إلی اختصاص حکم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفین لا وجه له ؛ إذ الظاهر أنّ ترخیص الأئمّة علیهم السلام إنّما هو لغرض توصّل الشیعة إلی حقوقهم فی بیت مال المسلین ؛ لعلمهم بأنّ ذلک غیر مقدور لهم ؛ لعجزهم واستیلاء السلاطین علی الأموال ، کما یشیر إلیه روایة عبد اللّه بن سنان عن أبیه ، وروایة أبی بکر الحضرمی ، واعتقاد الجائز إباحته بالنسبة إلیه جهلاً غیر مؤثّر فی جواز الأخذ منه ؛ لأنّ الجهل لیس بعذر ، ولو کانت الإباحة المعتقدة مؤثّرة لکان تأثیرها فی تسویغه بالنسبة إلیه أولی . انتهی . وحاصل الکلام أنّ حقّ الخراج ثابت فی الأرض وحقّ المسلمین ثابت فی بیت المال ، ویجوز لکلّ واحد من المسلمین التصرّف فی حقّ نفسه ، وکون المتولّی لذلک جائرا أو عادلاً مخالفا أو موافقا لا یوجب سلب حقّ المسلم عن الخراج وعن بیت المال ، ولا فرق بین کون المتولّی للإعطاء ممّن یجوز له التولّی ، أو لا یجوز ، فهو کاستنقاذ الدین من المدیون الممتنع بحکم الجائر إذا لم یمکن بغیر ذلک ، فتجویز التصرّف فی الخراج وتملّکها بأمر السلطان مطلق غیر مختصّ بالمخالف والموافق ، ولیس جواز تصرّف الأخذ فی الخراج منوطا بکون الوالی معذورا فی تصرّفه ، ثمّ إن کان الإمام علیه السلام راضیا بتصرّف عدوّه فی الخراج وإعطائه لشیعته فهو راضٍ قطعا بتصرّف الوالی الشیعی المحبّ لأهل البیت المروّج لمذهبهم قطعا ، وقد أحسن المحقّق السبزواری ووفّق النظر وحقّق الأمر فی هذه المسائل ، واعتمدت فی کثیر ممّا ذکرته هنا علیه رحمه اللّه» . و راجع : کفایة الأحکام ، ص 392 .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 241 ، ح 3882 ، معلّقا عن عبد اللّه بن سنان ، عنه علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 676 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، عنه علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . قرب الإسناد ، ص 80 ، صدر ح 260 ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 153 ، ح 677 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1002 ، ح 18702 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 64 ، ح 24162 .

613 / 613 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

5 / 138

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُنْزَلُ عَلی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ(1)» .(2)

(141) باب الدلالة فی البیع وأجرها وأجر السمسار

141 _ بَابُ الدَّلاَلَةِ فِی الْبَیْعِ وَأَجْرِهَا وَأَجْرِ السِّمْسَارِ(3)

614 / 614 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(4) بْنِ بَشَّارٍ(5) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(6) علیه السلام فِی الرَّجُلِ(7) یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَالضِّیَاعِ(8) ، وَیَأْخُذُ عَلَیْهِ الاْءَجْرَ ،

ص :452


1- 1 . فی المرآة : «ظاهر الخبرین أنّ النزول علیهم لا یکون أکثر من ثلاثة أیّام ، والمشهور بین الأصحاب عدم التقدّر بمدّة ، بل هو علی ما شرط ، واستندوا باشتراط النبیّ صلی الله علیه و آله أکثر من ذلک ، وهو غیر ثابت . وقال فی الدروس : یجوز اشتراط ضیافة مارّة المسلمین ، کما شرط رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی أهل أیله أن یضیّفوا من یمرّ بهم من المسلمین ثلاثا ، و شرط علی أهل نجران من أرسله عشرین لیلة فما دون» . و راجع : الدروس ، ج 2 ، ص 40 ، الدرس 131 .
2- 2 . الوافی ، ج 18 ، ص 1003 ، ح 18703 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 64 ، ح 24163 .
3- 3 . السمسار فی البیع : اسم للذی یدخل بین البائع والمشتری متوسّطا لإمضاء البیع . النهایة ، ج 2 ، ص 400 (سمسر) .
4- 4 . فی «ط» : «الحسن» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی عن بعض النسخ و الوسائل والتهذیب : «یسار» . والمحتمل قویّا أنّ الصواب ما ورد فی المتن ، وأنّ المراد به هو الحسین بن بشار المدائنی . راجع : رجال الطوسی ، ص 334 ، الرقم 4976 ؛ و ص 355 ، الرقم 5263 ؛ رجال البرقی ، ص 49 .
6- 6 . فی الوافی : + «الأوّل» .
7- 7 . فی «ط» والتهذیب : «رجل» .
8- 8 . «الضیاع» : جمع الضیعة ، وهی الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل ، والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، کالصنعة والتجارة والزراعة وغیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنیر ، ص 366 (ضیع) .

قَالَ(1) : «هذِهِ أُجْرَةٌ لاَ بَأْسَ بِهَا» .(2)

615 / 615 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(3) لَهُ : إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ ، فَیَشْتَرِی لَنَا الاْءَرْضَ وَالْغُلاَمَ وَالدَّارَ(4) وَالْخَادِمَ(5) ، وَنَجْعَلُ لَهُ جُعْلاً(6) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .(7)

616 / 616 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِیقِ ، قَالَ :

اشْتَرَیْتُ(9) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام جَارِیَةً ، فَنَاوَلَنِی أَرْبَعَةَ دَنَانِیرَ ، فَأَبَیْتُ ، فَقَالَ :

ص :453


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 156 ، ح 691 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 403 ، ح 17520 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 75 ، ح 23184 .
3- 3 . فی الوسائل : «فقیل» .
4- 4 . فی الوسائل : - «والدار» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 7 : «و الجاریة» .
6- 6 . الجُعْل : هو ما جعلت لإنسان أجرا له علی عمل یعمله . وبعبارة اُخری : هو الاُجرة علی الشیء قولاً أو فعلاً . وکذلک الجعالة مثلّثة ، والجِعال والجعیلة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 297 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1293 (جعل) .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 156 ، ح 688 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . التهذیب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1124 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 403 ، ح 17521 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 279 ، ح 22518 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
9- 9 . فی «ط» : «شریت» .

«لَتَأْخُذَنَّ» فَأَخَذْتُهَا ، وَقَالَ(1) : «لاَ تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ(2)» .(3)

617 / 617 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبِی سَأَلَ(4) أَبَا عَبْدِ اللّهِ(5) علیه السلام وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ(6) لَهُ(7) : رُبَّمَا أَمَرْنَا(8) الرَّجُلَ ، فَیَشْتَرِی(9) لَنَا(10) الاْءَرْضَ وَالدَّارَ وَالْغُلاَمَ وَالْجَارِیَةَ(11) ، وَنَجْعَلُ(12) لَهُ جُعْلاً ؟

قَالَ(13) : «لاَ بَأْسَ(14)» .(15)

618 / 618 . وَعَنْهُمَا(16)، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَغَیْرِهِ(17)،

ص :454


1- 1 . فی «بح ، جد ، جن» والتهذیب : «فقال» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 381 : «لعلّه کان مأمورا من قبله علیه السلام ، لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع ، أو أمره علیه السلام بذلک تبرّعا . والمشهور أنّه لا یکون الاُجرة إلاّ من أحد الطرفین ، وهو أحوط» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 156 ، ح 689 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 404 ، ح 17524 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 72 ، ح 23178 .
4- 4 . فی الوسائل : «یسأل» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : «سئل أبو عبداللّه» بدل «سمعت أبی سأل أبا عبداللّه» .
6- 6 . فی «بس ، جن» : «قال» .
7- 7 . فی «ط ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «له» .
8- 8 . فی الوافی و التهذیب : «إنّا نأمر» بدل «ربّما أمرنا» .
9- 9 . فی «ط» : «لیشتری» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، جد» : - «لنا» .
11- 11 . فی الوافی : «والغلام و الدار و الخادم» بدل «والدار والغلام والجاریة» .
12- 12 . فی «ی» : «فنجعل» .
13- 13 . فی «بف» : «فقال» .
14- 14 . فی «بح ، بف ، جت» : + «به» . وفی الوافی و التهذیب : + «بذلک» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 156 ، ح 690 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 403 ، ح 17521 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 191 ، ح 29350 .
16- 16 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «عنهما» بدون الواو . والضمیر راجع إلی سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد المذکورین فی السند السابق .
17- 17 . ضمیر «غیره» راجع إلی أبی ولاّد ، والمراد أنّ ابن محبوب روی عن غیر أبی ولاّد عن أبی جعفر علیه السلام ، کما روی عن أبی ولاّد عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، فیکون فی السند تحویل .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالُوا :

قَالاَ(1) : «لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ(2) ، إِنَّمَا هُوَ(3) یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْءٍ مَعْلُومٍ(4) ، وَإِنَّمَا(5) هُوَ مِثْلُ الاْءَجِیرِ(6)» .(7)

(142) باب مشارکة الذمّیّ

5 / 139

142 _ بَابُ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ

619 / 619 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ(8) أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ ، وَلاَ یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً(9) ، وَلاَ یُودِعَهُ وَدِیعَةً ، وَلاَ یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ» .(10)

ص :455


1- 1 . فی «ط» : «قال» بدل «قالا» . وفی الوسائل والکافی ، ح 8893 والفقیه والتهذیب : «قال» بدل «قالوا : قالا» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 687 : + «والدلاّل» .
3- 3 . فی الوسائل والکافی ، ح 8893 والتهذیب ، ح 247 : - «هو» .
4- 4 . فی الوسائل والکافی ، ح 8893 والفقیه والتهذیب ، ح 247 : «مسمّی» .
5- 5 . فی «ط ، بخ» والوسائل والکافی ، ح 8893 والفقیه والتهذیب ، ح 247 : «إنّما» بدون الواو .
6- 6 . فی الوسائل والکافی ، ح 8893 والتهذیب ، ح 247 : «بمنزلة الاُجراء» بدل «مثل الأجیر» .
7- 7 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب بیع المتاع وشرائه ، ح 8893 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد ، عن ابن محبوب . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 218، ح 3808 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 57 ، ح 247 ؛ و ص 156 ، ح 687 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 404 ، ح 17525 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 74 ، ح 23182 .
8- 8 . فی الفقیه : «منکم» . وفی قرب الإسناد : «المؤمن منکم» .
9- 9 . الإبضاع : جعل الشیء بضاعة لنفسه أو لغیره . والبضاعة : قطعة من المال تعدّ للتجارة . وقال الشیخ الطریحی : «الإبضاع هو أن یدفع الإنسان إلی غیره مالاً لیبتاع به متاعا ولا حصّة له فی ربحه ، بخلاف المضاربة» . وقال العلاّمة المجلسی : «الإبضاع : أن یدفع إلیه مالاً یتّجر فیه والربح لصاحب المال خاصّة» . راجع : المغرب ، ص 45 ؛ المصباح المنیر ، ص 51 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 301 (بضع) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 382 .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 815 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ، ص 167 ، ح 612 ، عن أحمد وعبد اللّه ابنی محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب . الفقیه ، ج 3 ، ص 229 ، ح 3849 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 17 ، ص 413 ، ح 17543 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 8 ، ح 23039 .

620 / 620 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ کَرِهَ مُشَارَکَةَ الْیَهُودِیِّ وَالنَّصْرَانِیِّ وَالْمَجُوسِیِّ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ(1) تِجَارَةً حَاضِرَةً لاَ یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ» .(2)

(143) باب الاستحطاط بعد الصفقة

143 _ بَابُ الاِسْتِحْطَاطِ(3) بَعْدَ الصَّفْقَةِ

621 / 621 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ(4) ، قَالَ :

اشْتَرَیْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) جَارِیَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ(6) الدَّرَاهِمَ(7) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی عَنِ الاِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ(8)» .(9)

ص :456


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أن یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 816 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 413 ، ح 17544 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 8 ، ح 24040 .
3- 3 . الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن یطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البیع ، أی أن یطلب من البائع أن ینقص له من الثمن . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 272 (حطط) .
4- 4 . فی «ط ، بف» : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . فی «بف» : «له» بدل «لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «بف» : «أزن» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «الدراهم» . وفی «بف» : «الدرهم» .
8- 8 . «الصفقة» : مرّة من التصفیق بالید ، وهو التصویب بها . والصَفْق : الضرب الذی یسمع له صوت ؛ یقال : صفق له بالبیع والبیعة صفقا ، أی ضرب یده علی یده ، وکانت العرب إذا وجب البیع ضرب أحدهما یده علی ید صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة فی العقد فقیل : بارک اللّه لک فی صفقة یمینک . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1507 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (صفق) . وفی المرآة : «تضمّن _ أی الخبر _ النهی عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أی طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البیع ، وحمل علی الکراهة ، قال فی الدروس : ویکره الاستحطاط بعد الصفقة ، ویتأکّد بعد الخیار ، والنهی من النبیّ صلی الله علیه و آله علی الکراهة ؛ لأنّه روی عن الصادق علیه السلام قولاً وفعلاً ، کما روی عنه ترکه قولاً وفعلاً» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 181 ، الدرس 236 .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 233 ، ح 1017 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 73 ، ح 243 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 7 ، ص 80 ، ح 345 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن إبراهیم بن زیاد الکرخی . الفقیه ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3852 ، معلّقا عن إبراهیم بن زیاد الکرخی الوافی ، ج 97 ، ص 471 ، ح 17660 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 452 ، ح 22973 .

622 / 622 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(1) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِجَارِیَةٍ أَعْرِضُهَا(2) ، فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی(3) وَأُسَاوِمُهُ ، ثُمَّ بِعْتُهَا إِیَّاهُ(4) ، فَضَمَّ(5) عَلی یَدِی ، قُلْتُ(6) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لاِءَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِی أَوْ لاَ تَنْبَغِی(7) ، وَقُلْتُ(8) : قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ(9) عَشَرَةَ دَنَانِیرَ .

فَقَالَ: «هَیْهَاتَ أَلاَّ کَانَ هذَا(10) قَبْلَ الضَّمَّةِ(11)، أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ النَّبِیِّ(12) صلی الله علیه و آله : الْوَضِیعَةُ(13)

ص :457


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أصحابه» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «اعترضتها» .
3- 3 . المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها ، وأمّا بیع المساومة فهو البیع بغیر إخبار برأس المال . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 (سوم) .
4- 4 . فی الوافی : «بعته إیّاها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «حتّی بعته إیّاها وقبض» بدل «ثمّ بعتها إیّاها فضمّ» . وفی حاشیة «بح» : «فقبض» . وفی الوافی : «وقبض» . وفی الفقیه والتهذیب: «فضمن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «فقلت» .
7- 7 . فی الوافی : «ینبغی أو لا ینبغی» .
8- 8 . فی «جن» : «قلت» بدون الواو .
9- 9 . فی «بح» : - «عنک» .
10- 10 . فی «ی» والوافی : - «هذا» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی : «الصفقة» . وفی التهذیب : «الضمنة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : قبل الضمّة ، أی ضمّ ید البائع إلی ید المشتری ، وهو بمعنی الصفقة . وفی بعض نسخ الحدیث کالتهذیب : الضمنة بالنون ، أی لزوم البیع وضمان کلّ منهما لما صار إلیه» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» : «رسول اللّه» .
13- 13 . «الوضیعة» : الخسارة . لسان العرب ، ج 8 ، ص 398 (وضع) .

بَعْدَ الضَّمَّةِ(1) حَرَامٌ» .(2)

(144) باب حزر الزرع

5 / 140

144 _ بَابُ حَزْرِ(3) الزَّرْعِ

623 / 623 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(5) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنَّ لَنَا أَکَرَةً(6) فَنُزَارِعُهُمْ(7) ، فَیَجِیئُونَ وَیَقُولُونَ(8) لَنَا(9) : قَدْ

ص :458


1- 1 . فی «بخ ، بس ، بف ، جت» وحاشیة «بح» والوافی : «الصفقة» . وفی التهذیب : «الضمنة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 80 ، ح 346 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 3 ، ص 232 ، ح 3857 ، معلّقا عن زید الشحّام الوافی ، ج 17 ، ص 472 ، ح 17661 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 453 ، ذیل ح 22978 .
3- 3 . الحَزْر : الخَرْص ، والتخمین ، والتقدیر بالحدس . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 185 (حزر) .
4- 4 . هکذا فی «ط» وحاشیة «بح ، جت» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «علیّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عیسی» . وفی «بخ» : «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» . وفی «بف» : «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن عیسی» . والصواب ما أثبتناه . وهذا واضح بالنسبة إلی ما ورد فی «بخ ، بف» ، کما یظهر بالرجوع إلی ما قدّمناه ذیل ح 9025 ، فلاحظ . وأمّا بالنسبة إلی ما ورد فی أکثر النسخ ، فلم نجد روایة علیّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المراد به محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری ، بقرینة روایته عن محمّد بن عیسی .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أصحابنا» .
6- 6 . الأکرة : جمع أکّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، کأنّه جمع آکر فی التقدیر ، وزان کفرة وکافر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 26 (أکر) .
7- 7 . المزارعة : هی المعاملة علی الأرض ببعض ما یخرج منها ، قال الفیروزآبادی : «ویکون البذر من مالکها» . راجع : المصباح المنیر ، ص 252 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 983 (زرع) .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جن» والوسائل ، ح 23570 والتهذیب : «فیقولون» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 23570 : «إنّا» .

حَزَرْنَا هذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَکَذَا ، فَأَعْطُونَاهُ(1) وَنَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَکُمْ عَلی هذَا الْحَزْرِ .

فَقَالَ : «وَقَدْ بَلَغَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهذَا» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ یَجِیءُ بَعْدَ ذلِکَ ، فَیَقُولُ لَنَا : إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ وَقَدْ(2) نَقَصَ .

قَالَ : «فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ(3) ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ ، کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ ، کَذلِکَ إِذَا نَقَصَ کَانَ(4) عَلَیْهِ» .(5)

(145) باب إجارة الأجیر وما یجب علیه

145 _ بَابُ إِجَارَةِ الاْءَجِیرِ وَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ

624 / 624 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ(6) ، فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَةٍ(7) ، فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ ، وَیَقُولُ : اشْتَرِ بِهذَا(8) کَذَا وَکَذَا ، وَمَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ ؟

فَقَالَ : «إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ ، فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ» .(9)

ص :459


1- 1 . فی «بف» : «فأعطونا» .
2- 2 . فی «ط» والتهذیب : «قد» بدون الواو .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «قال» .
4- 4 . فی «ی» : - «کان» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 208 ، ح 916 ، بسنده عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 1053 ، ح 18807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 233 ، ح 23570 ؛ و ج 19 ، ص 50 ، ذیل ح 24130 .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «بأجر معلوم» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «ضیعته» . والضیعة : هی الأرضُ المغلّة ، والعقارُ ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل . والمتاعُ ، وما منه معاش الرجل ، کالصنعة والتجارة والزراعة وغیر ذلک . والجمع : الضِیاع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنیر ، ص 366 (ضیع) .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب ، ح 935 : «بها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 935 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . التهذیب ، ج 6 ، ص 381 ، ح 1125 ، بسنده عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 941 ، ح 18629 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 112 ، ح 24261 .

625 / 625 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً(1) بِنَفَقَةٍ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلی أَرْضٍ ، فَلَمَّا أَنْ(2) قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَیْنِ ، فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَنَظَرَ الاْءَجِیرُ إِلی مَا کَانَ یُنْفِقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ ، فَکَافَأَهُ(3) الَّذِی یَدْعُوهُ : فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَةُ ؟ أَ مِنْ مَالِ الاْءَجِیرِ ، أَوْ(4) مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ عَلَی الاْءَجِیرِ» .

5 / 141

وَعَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَلَمْ یُفَسِّرْ(5) شَیْئاً عَلی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلی أَرْضٍ أُخْری : فَمَا کَانَ مِنْ مَؤُونَةِ الاْءَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ وَالْحَمَّامِ(6) فَعَلی مَنْ ؟

قَالَ : «عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ» .(7)

626 / 626 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ ، فَیَقُولُ(9) : اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ(10) ، فَیَقُولُ

ص :460


1- 1 . فی «ی» : «رجالاً» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «أن» .
3- 3 . فی «ی ، جت» : «فکافأ به» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب : + «به» . وفی الوافی : «فکافی به» .
4- 4 . فی الوافی : «أم» .
5- 5 . فی «ط» : «ولم نقسم» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» : «أو الحمّام» . وفی «جت» : «والحجّام» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 212 ، ح 933 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 941 ، ح 18630 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 112 ، ح 24262 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : + «له» .
10- 10 . فی «جن» : - «لی بدراهم» . وفی «بف» : «دراهم» .

لَهُ(1) : آخُذُ مِنْکَ(2) ، وَأَکْتُبُ لَکَ(3) بَیْنَ یَدَیْهِ(4) .

قَالَ(5) : فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً ، فَقَالَ الْمَمْلُوکُ : أَرْضِ مَوْلاَیَ بِمَا شِئْتَ وَلِی(6) عَلَیْکَ کَذَا وَکَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ؟ وَهَلْ یَحِلُّ(7) لِلْمَمْلُوکِ ؟

قَالَ : «لاَ یَلْزَمُ(8) الْمُسْتَأْجِرَ ، وَلاَ یَحِلُّ لِلْمُلُوکِ(9)» .(10)

(146) باب کراهة استعمال الأجیر قبل مقاطعته علی اُجرته و...

146 _ بَابُ کَرَاهَةِ(11) اسْتِعْمَالِ الاْءَجِیرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلی أُجْرَتِهِ

وَتَأْخِیرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ

627 / 627 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ ، قَالَ :

کُنْتُ مَعَ الرِّضَا علیه السلام فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدْتُ(12) أَنْ أَنْصَرِفَ إِلی مَنْزِلِی ، فَقَالَ

ص :461


1- 1 . فی «ط» : - «له» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : آخذ منک ، هذا إذا کان قبل العقد فظاهر ، ولو کان بعده فیمکن أن یکون المراد نفقة کلّ ما یکتبه ، أو علی التبرّع بالالتماس . والمشهور بین الأصحاب أنّ الموجر یملک الاُجرة بنفس العقد ، لکن لا یجب تسلیمها إلاّ بتسلیم العین الموجرة ، أو بالعمل إن کانت الإجارة علی عمل» .
3- 3 . فی «ط» : «أکتبک» . وفی الوافی : - «لک» .
4- 4 . فی «ی ، بخ» : - «بین یدیه» . وفی «بح ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «بین یدیک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
6- 6 . فی «بف» : «لی» بدون الواو .
7- 7 . فی «ط ، بس» : «تحلّ» .
8- 8 . فی «بس» : «لا تلزم» .
9- 9 . فی «ط ، بس» : «ولا تحلّ للمملوک» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 934 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 942 ، ح 18631 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 113 ، ح 24263 .
11- 11 . فی «جن» وحاشیة «جت» : «کراهیة» .
12- 12 . فی «بخ» : «وأردت» .

لِی : «انْصَرِفْ(1) مَعِی ، فَبِتْ عِنْدِیَ اللَّیْلَةَ» فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ إِلی دَارِهِ مَعَ الْمَغِیبِ(2) ، فَنَظَرَ إِلی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ بِالطِّینِ(3) أَوَارِیَ(4) الدَّوَابِّ وَغَیْرَ(5) ذلِکَ ، وَإِذا مَعَهُمْ(6) أَسْوَدُ لَیْسَ(7) مِنْهُمْ ، فَقَالَ : «مَا هذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ ؟» قَالُوا(8) : یُعَاوِنُنَا وَنُعْطِیهِ شَیْئاً ، قَالَ : «قَاطَعْتُمُوهُ عَلی أُجْرَتِهِ ؟» فَقَالُوا : لاَ ، هُوَ یَرْضی مِنَّا(9) بِمَا نُعْطِیهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ(10) بِالسَّوْطِ(11) ، وَغَضِبَ لِذلِکَ(12) غَضَباً شَدِیداً ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لِمَ تُدْخِلُ عَلی نَفْسِکَ(13) ؟

فَقَالَ : «إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هذَا غَیْرَ مَرَّةٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ(14) حَتّی یُقَاطِعُوهُ(15) أُجْرَتَهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ(16) مُقَاطَعَةٍ ، ثُمَّ زِدْتَهُ لِذلِکَ(17) الشَّیْءِ ثَلاَثَةَ أَضْعَافٍ(18) عَلی أُجْرَتِهِ إِلاَّ ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ ، وَإِذَا(19)

ص :462


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «انطلق» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «مع المعتَّب» . و«مع المغیب» أی عند غیبوبة الشمس .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «فی الطین» .
4- 4 . فی الوافی : «أواری : جمع أریّ مشدّدا ومخفّفا ، وهو الآخیّة» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 387 : «قوله : أواری الدوابّ ، قال الجوهری : ممّا یضعه الناس فی غیر موضعه قولهم للمعلف : آریّ ، وإنّما الآریّ محبس الدابّة . والجمع : أواریّ ، یخفّف ویشدّد ، وهو فی التقدیر : فاعول» . وأضاف أیضا : «وقد تسمّی الآخیّة أیضا آریّا ، وهو حبل تشدّ به الدابّة فی محبسها» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2267 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 29 (أری) .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوافی والبحار : «أو غیر» .
6- 6 . فی «جن» : «منهم» .
7- 7 . فی «بح» : «ولیس» .
8- 8 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی «بخ» : «فقال» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقالوا» .
9- 9 . فی «بف» : - «منّا» .
10- 10 . فی «بخ» : «فضربهم» . وفی الوافی : «بضربهم» .
11- 11 . فی «جن» : - «قال : قاطعتموه _ إلی _ یضربهم بالسوط» .
12- 12 . فی «ی» : «بذلک» .
13- 13 . فی المرآة : «قوله : لم تدخل علی نفسک ؟ أی الضرر ، أو الهمّ ، أو الغضب» .
14- 14 . فی «ط» والتهذیب : «أجیر» .
15- 15 . فی «ط» : «حتّی تقاطعوه» . وفی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : + «علی» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» والوافی : «من غیر» .
17- 17 . فی البحار : «لذا» .
18- 18 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «أضعافه» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فإذا» .

5 / 142

قَاطَعْتَهُ ، ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ ، حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذلِکَ لَکَ ، وَرَأی أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ» .(1)

628 / 628 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْحَمَّالِ(2) وَالاْءَجِیرِ ، قَالَ : «لاَ یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ(3)» .(4)

629 / 629 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

تَکَارَیْنَا لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَوْماً یَعْمَلُونَ فِی بُسْتَانٍ لَهُ ، وَکَانَ أَجَلُهُمْ إِلَی الْعَصْرِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ لِمُعَتِّبٍ(5) : «أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ(6) قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ» .(7)

630 / 630 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

ص :463


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 212 ، ح 932 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 945 ، ح 18634 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 104 ، ح 24247 ؛ البحار ، ج 49 ، ص 106 ، ح 34 .
2- 2 . فی الوسائل : «الجمّال» .
3- 3 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : یدلّ علی أنّ استحقاق الاُجرة بعد الفراغ من العمل ، وإن اُعطی اُجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الاُصول أنّ الاُجرة تتعلّق بذمّة الأجیر ، ولا یستحقّ أخذها إلاّ بعد العمل ، وجفاف العرق إمّا علی الحقیقة ، أو هو کنایة عن السرعة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 929 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 946 ، ح 18635 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 106 ، ح 24250 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یا معتّب» . وفی «ط ، جن» : «معتّب» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أجرهم» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 930 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 946 ، ح 18636 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 106 ، ح 24251 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 105 .
8- 8 . هکذا فی «ط ، بس» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 166 ، فلاحظ .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «مَنْ کَانَ یُوءْمِنُ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الاْآخِرِ ، فَلاَ یَسْتَعْمِلَنَّ(2) أَجِیراً حَتّی یُعْلِمَهُ(3) مَا أَجْرُهُ(4) ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ(5) أَجِیراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ(6) بِإِثْمِهِ ، وَإِنْ(7) هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ ، اشْتَرَکَا فِی الاْءَجْرِ» .(8)

(147) باب الرجل یکتری الدابّة فیجاوز بها الحدّ أو ...

147 _ بَابُ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ

أَوْ یَرُدُّهَا قَبْلَ الاِنْتِهَاءِ إِلَی الْحَدِّ

631 / 631 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(9) بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ ، قَالَ :

ص :464


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : + «قال» .
2- 2 . فی «بف» : «فلا یستعمل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا یستعملنّ ، یحتمل کون الکلام نهیا أو نفیا ، وعلی التقدیرین ظاهره الحرمة وإن علی الثانی أظهر ، وحمله الأصحاب علی الکراهة . ویمکن أن یقال : إنّ الإیمان الکامل ینتفی بارتکاب المکروهات أیضا» .
3- 3 . فی الوسائل : «یعلم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «اُجرته» .
5- 5 . فی «ط» : «استعمل» .
6- 6 . فی «بس ، جد» وحاشیة «جت» : «یبوء» . وقرأه العلاّمة المجلسی : «تبوء» مخفّفا ، حیث قال فی المرآة : «قوله علیه السلام : تبوء بإثمه ، یدلّ علی وجوب صلاة الجمعة . وقال الفیروزآبادی : باء بذنبه بوءً : احتمله» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 97 (بوأ) .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «فإن» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 211 ، ح 931 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الجعفریّات ، ص 35 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «ومن استأجر أجیرا» مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 8 ، ضمن الحدیث الطویل 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 426 ، المجلس 66 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، وتمام الروایة هکذا : «نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن یستعمل أجیر حتّی یعلم ما اُجرته» الوافی ، ج 18 ، ص 946 ، ح 18637 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 105 ، ح 24248 .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 937 : «الحسین» ، وهو سهو واضح . والمراد من الحسن بن علیّ هذا ، هو الحسن بن علیّ الوشّاء المتوسّط فی کثیرٍ من الأسناد بین معلّی [بن محمّد] و بین أبان [بن عثمان] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 283 _ 284 ، ص 326 _ 327 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اکْتَری دَابَّةً إِلی مَکَانٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاوَزَهُ ؟

قَالَ : «یُحْسَبُ(1) لَهُ(2) الاْءَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ(3) ، وَإِنْ عَطِبَ(4) الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ» .(5)

632 / 632 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(6) یَکْتَرِی الدَّابَّةَ(7) ، فَیَقُولُ(8) : اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلی مَکَانِ کَذَا وَکَذَا ، فَإِنْ(9) جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَکَذَا(10) زِیَادَةً(11) ، وَیُسَمِّی ذلِکَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ» .(12)

633 / 633 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(13) ، عَنْ رَجُلٍ(14) ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :465


1- 1 . فی «بخ» وحاشیة «جن» والتهذیب ، ح 937 : «یحتسب» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : + «من» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ما تجاوز» . وفی الوسائل والتهذیب ، ح 937 : «ما جاوزه» .
4- 4 . «عطب» ، عَطَبا ، من باب تعب ، أی هلک . المصباح المنیر ، ص 416 (عطب) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 937 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 223 ، ح 978 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 482 ، بسندهما عن أبان ، عن الحسن بن زیاد الصیقل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 929 ، ح 18609 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 121 ، ح 24273 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «رجل» .
7- 7 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «دابّة» .
8- 8 . فی «جن» : «فتقول» .
9- 9 . فی «جن» : «وإن» .
10- 10 . فی التهذیب : - «فلک کذا وکذا» .
11- 11 . فی «بح» : - «زیادة» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 938 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 929 ، ح 18610 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 111 ، ح 24260 .
13- 13 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
14- 14 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع نقلاً من بعض النسخ والوسائل : - «عن رجل» . وأبو المغراء هو حمید بن المثنّی ، ولیس من مشایخ أحمد بن محمّد المشترک بین أحمد بن محمّد بن عیسی وأحمد بن محمّد بن خالد ، بل رواة حمید بن المثنّی متقدّمون علی أحمد بن محمّد بطبقة وطبقتین . راجع : رجال النجاشی ، ص 133 ، الرقم 340 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 154 ، الرقم 236 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 295 _ 296 ، ج 42 ، ص 215 _ 221 .

5 / 143

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(1) تَکَاری(2) دَابَّةً إِلی مَکَانٍ مَعْلُومٍ، فَنَفَقَتِ(3) الدَّابَّةُ؟

قَالَ(4) : «إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ(5) دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا(6) فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ(7) فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ(8) ؛ لاِءَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا» .(9)

634 / 634 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّی تَکَارَیْتُ(10) هذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَکَذَا ، وَإِنَّهُ(11) لَمْ یَفْعَلْ(12)» قَالَ : «فَقَالَ : لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ(13)» .

ص :466


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب : «رجل» .
2- 2 . فی «جت» : «یکری» .
3- 3 . فی «بف» : «فتقف» . وفی «جد» : «فنقضت» . وفی الفقیه : «فتضیع» . «فنفقت» ، أی ماتت ، والفعل من باب تعب . راجع : المصباح المنیر ، ص 618 (نفق) .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 24358 والتهذیب : «فقال» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 24358 : + «کان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «لم یوثق منها» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 24358 : «وقعت» .
8- 8 . فی «بح» : «وإن سقطت فی بئر فهو ضامن ، وإن دخل وادیا لم یوثقها فهو ضامن» بدل «وإن دخل وادیا لم یوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت فی بئر فهو ضامن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 21 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبی المعزی ، عن الحلبی . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 195 ، إلی قوله : «إن کان جاز الشرط فهو ضامن» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 255 ، ح 3922 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وراجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 196 الوافی ، ج 18 ، ص 930 ، ح 18611 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 121 ، ح 24274 ؛ و ص 155 ، ح 24358 .
10- 10 . فی «بح» : + «من» .
11- 11 . فی «ط» والمرآة : «فإنّه» .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 390 : «قوله : فإنّه لم یفعل ، فی الفقیه هکذا : فلم یبلّغنی الموضع ، فقال القاضی لصاحب الدابّة : بلّغته إلی الموضع ؟ قال : لا ، قد أعیت دابّتی فلم تبلغ . وعلی هذا فلمّا کان عدم بلوغه لعذر بلا تفریط منه لا یبعد توزیع المسمّی أو اُجرة المثل علی الطریق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطریق والتوزیع ، أو هو کنایة عن الترادّ بینهما» .
13- 13 . فی «ط» : «کذا وکذا» .

قَالَ : «فَدَعَوْتُهُ ، وَقُلْتُ(1) : یَا عَبْدَ اللّهِ ، لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، وَقُلْتُ لِلاْآخَرِ(2) : لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ ؛ اصْطَلِحَا ، فَتَرَادَّا(3) بَیْنَکُمَا(4)» .(5)

635 / 635 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ(7) ، قَالَ :

ص :467


1- 1 . فی «جت» : «فقلت» .
2- 2 . فی التهذیب : «للأجیر» .
3- 3 . فی «بخ» : «و ترادّا» .
4- 4 . فی الوافی : «هذا الحدیث نقلناه من الفقیه ؛ لأنّه کان فیه أتمّ وأوضح ، وکان منه فی الآخرین حذف ونقصان» . ونحن نأتی هنا بمتن الفقیه لتمامیّته ووضوحه ، وهو هکذا : «إنّی کنت عند قاضٍ من قضاة المدینة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّی اکتریت من هذا دابّة لیبلّغنی علیها من کذا و کذا إلی کذا و کذا ، فلم یبلّغنی الموضع ، فقال القاضی لصاحب الدابّة : بلّغتَه إلی الموضع؟ قال : لا ، قد أعیتْ دابّتی فلم تبلغ . فقال له القاضی : لیس لک کراء ؛ إذ لم تبلّغه إلی الموضع الذی اکتری دابّتک إلیه . قال علیه السلام : فدعوتهما إلیّ ، فقلت للذی اکتری : لیس لک یا عبداللّه أن تذهب بکراء دابّة الرجل کلّه ، و قلت للآخر : یا عبداللّه ، لیس لک أن تأخذ کراء دابّتک کلّه ، ولکن انظر قدر ما رکبتَه ، فاصطلحا علیه ، ففعلا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 941 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 34 ، ح 3272 ، بسنده عن العلاء ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 18 ، ص 930 ، ح 18612 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 116 ، ح 24267 .
6- 6 . فی الوسائل : «محمّد بن أحمد» . ولم یثبت فی شیءٍ من أسناد الکافی توسّط محمّد بن أحمد بین محمّد بن یحیی و بین محمّد بن إسماعیل ، و هو ابن بزیع .
7- 7 . المراد من محمّد الحلبی فی أسنادنا هو محمّد بن علیّ بن أبی شعبة الحلبی أخو عبید اللّه الحلبی ، إلاّ ما ورد فی مستطرفات السرائر ، ص 563 ؛ فإنّ المراد منه فی سند المستطرفات _ بقرینة روایته عن عبد اللّه بن سنان ، وبقرینة ما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 183 ، ح 612 ، و ج 9 ، ص 327 ، ح 1175 ، من روایة محمّد بن عبیداللّه الحلبی ، عن عبداللّه بن سنان _ هو محمّد بن عبید اللّه بن علیّ الحلبی ، و محمّد هذا ، لم یثبت روایته عن أبی عبداللّه علیه السلام مباشرة ، فضلاً عن أبی جعفر الباقر علیه السلام . وقد کثر ورود محمّد بن علیّ الحلبی فی الأسناد بعنوان الحلبی و محمّد الحلبی ومحمّد بن علیّ الحلبی ، وروی هو فی جُلّ أسناده عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، ولم یثبت روایته عن أبی جعفر علیه السلام ، کما أنّا لم نجد روایة منصور بن یونس عنه فی غیر سند هذا الخبر . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 17 ، ص 353 _ 354 ، و ج 18 ، ص 404 _ 406 . ولذا قد یُحتَمَل أنَّ الأصل فی السند کان هکذا : «منصور بن یونس عن محمّد» ثمّ فسِّر محمّد بالحلبی سهوا ، فزید الحلبی فی المتن سهوا بتخیّل سقوطه منه ، وکان المراد من محمّد فی السند ، هو محمّد بن مسلم ؛ فقد ورد فی الکافی ، ح 967 _ وعنه الغیبة للنعمانی ، ص 130 ، ح 9 _ روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعیل عن منصور بن یونس عن محمّد بن مسلم . هذا ، وقد عدّ الشیخ الطوسی فی رجاله ، ص 145 ، الرقم 1593 ، محمّد بن علیّ الحلبی من أصحاب أبی جعفر الباقر علیه السلام ، کما عدّه البرقی فی رجاله ، ص 20 ، وکذا الشیخ الطوسی فی رجاله ، ص 290 ، الرقم 4225 من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . وورد فی رجال الکشّی ، ص 488 ، الرقم 927 أنّ نصر بن الصبّاح قال : لم یرو یونس عن عبید اللّه ومحمّد ابنی الحلبی قطّ ، ولا رآهما ، وماتا فی حیاة أبی عبد اللّه علیه السلام ، انتهی . ولا یبعد إدراک من مات فی حیاة أبی عبد اللّه علیه السلام ، أبا جعفر علیه السلام والروایة عنه ولو قلیلاً . ویؤیّد ذلک نظرة سریعة إلی قائمة عمدة رواة محمّد بن علیّ الحلبی ؛ فهم : عبد اللّه بن مسکان ، علیّ بن رئاب ، أبان بن عثمان ، عبد الکریم بن عمرو ، المفضّل بن صالح ، أبو أیّوب الخرّاز ومنصور بن حازم . وهؤلاء کلّهم یروون عن کِبار أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الذین أدرکوا أبا جعفر وأبا عبد اللّه علیهماالسلام ورووا عنهما . أضف إلی ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 12263 من روایة أبی جمیلة عن الحلبی وزرارة ومحمّد بن مسلم وحمران بن أعین عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام ، وورد مثله فی الکافی ، ح 12277 أیضا ، والمراد من الحلبی فی السندین هو محمّد بن علیّ الحلبی بقرینة راویه . وکذا ما ورد فی الکافی ، ح 14738 من روایة أبی جمیلة المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبی وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام . وروایة محمّد الحلبی عن أبی جعفر علیه السلام ، وإن لم تکن صریحة فی هذه الموارد ، لکنّها بملاحظة جمیع ما تقدّم تدخل تحت بقعة الإمکان ، ولا یمکن نفیها جزما ، سیّما بعد ما ورد فی الکافی ، ح 4513 من روایة حمّاد بن عثمان عن الحلبی _ وهو عبید اللّه أخو محمّد _ وزرارة عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام ، وما ورد فی تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 38 ، ح 105 من روایة عبداللّه بن الحلبی _ والصواب عبیداللّه ، کما فی البحار ، ج 96 ، ص 142 ، ح 3 ، و ص 227 ، ح 29 ؛ و الوسائل ، ج 12 ، ص 483 ، ح 16844 _ عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام .

کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ(1) قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ(2) ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام جَالِسٌ ، فَأَتَاهُ(3) رَجُلاَنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلی بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، فَاشْتَرَطْتُ(4) عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَکَذَا ؛ لاِءَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ(5) أَنْ یَفُوتَنِی(6) ،

ص :468


1- 1 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «إلی» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب : - «من القضاة» .
3- 3 . فی الوسائل : «فجاءه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «واشترطت» .
5- 5 . فی الوسائل : «أخاف» .
6- 6 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» : «أن تفوتنی» .

فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذلِکَ ، حَطَطْتُ مِنَ(1) الْکِری لِکُلِّ یَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ(2) کَذَا وَکَذَا ، وَإِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذلِکَ الْوَقْتِ(3) کَذَا وَکَذَا یَوْماً ، فَقَالَ الْقَاضِی : هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَفِّهِ(4) کِرَاهُ .

فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ ، أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ : «شَرْطُهُ(5) هذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ(6) بِجَمِیعِ(7) کِرَاهُ» .(8)

636 / 636 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

اکْتَرَیْتُ بَغْلاً(9) إِلی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ(10) ذَاهِباً وَجَائِیاً بِکَذَا وَکَذَا ، وَخَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی ، فَلَمَّا صِرْتُ(11) قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ خُبِّرْتُ(12) أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ(13) ، فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ(14) ، فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ(15) أَنَّ صَاحِبِی(16) تَوَجَّهَ إِلی بَغْدَادَ ، فَاتَّبَعْتُهُ

ص :469


1- 1 . فی حاشیة «بح» : «عن» .
2- 2 . فی «بس» : «احتبست» . وفی الوافی والوسائل والفقیه : «احتبسته» .
3- 3 . فی «بح ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «ط ، بخ» والوسائل : «الیوم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «توفّیه» .
5- 5 . فی «ط» والوافی : «شرط» .
6- 6 . فی «بخ» : «ما لم تحطّ» .
7- 7 . فی «ط» : «جمیع» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 214 ، ح 940 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 35 ، ح 3276 ، معلّقا عن منصور بن یونس الوافی ، ج 18 ، ص 931 ، ح 18613 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 116 ، ح 24268 .
9- 9 . فی «بس» : «بغلة» .
10- 10 . قصر ابن هبیرة علی لیلتین من الکوفة ، وبغداد منه علی لیلتین . المغرب ، ص 385 (قصر) .
11- 11 . فی «جت» والتهذیب : + «إلی» .
12- 12 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والبحار : «اُخبرت» .
13- 13 . النیل _ بالکسر _ : نهر مصر ، وقریة بالکوفة ، واُخری بیزد ، وبلدة بین بغداد وواسط . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1407 (نیل) .
14- 14 . فی «ط» : - «فتوجّهت نحو النیل» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والبحار : «اُخبرت» .
16- 16 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أنّه قد» بدل «أنّ صاحبی» . وفی «ط» والتهذیب والاستبصار : «أنّه» بدلها .

وَظَفِرْتُ(1) بِهِ ، وَفَرَغْتُ مِمَّا(2) بَیْنِی وَبَیْنَهُ ، وَرَجَعْنَا(3) إِلَی الْکُوفَةِ ، وَکَانَ(4) ذَهَابِی وَمَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ، فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَأُرْضِیَهُ ، فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً ، فَأَبی أَنْ یَقْبَلَ ، فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ ، وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لِی : مَا(5) صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ(6) ؟ فَقُلْتُ(7) : قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً ، قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ، قَالَ : فَمَا(8) تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أُرِیدُ کِری(9) بَغْلِی ، فَقَدْ(10) حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً ، فَقَالَ : مَا أَری لَکَ حَقّاً ، لاِءَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلی قَصْرِ 5 / 144

ابْنِ هُبَیْرَةَ ، فَخَالفَ وَرَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ وَإِلی بَغْدَادَ ، فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ ، وَسَقَطَ الْکِری ، فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَقَبَضْتَهُ ، لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِری .

قَالَ : فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، وَجَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ ، فَرَحِمْتُهُ مِمَّا(11) أَفْتی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ ، فَأَعْطَیْتُهُ(12) شَیْئاً ، وَتَحَلَّلْتُ مِنْهُ ، فَحَجَجْتُ(13) تِلْکَ السَّنَةَ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمَا أَفْتی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ ، فَقَالَ(14) : «فِی مِثْلِ هذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ

ص :470


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فلمّا ظفرت» .
2- 2 . فی «ط ، ی» والتهذیب والاستبصار : «فیما» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : «رجعت» .
4- 4 . فی «جد» : «فکان» .
5- 5 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 24272 والبحار والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وما» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «بالبغلة» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «قلت» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 24272 والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «فقال ما» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 24272 والاستبصار : «کراء» وکذا فی المواضع الآتیة .
10- 10 . فی «بف ، جن» والوافی : «وقد» .
11- 11 . فی الوافی : «بما» .
12- 12 . فی الوافی : «وأعطیته» .
13- 13 . فی «بح ، بخ ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 24272 والتهذیب والاستبصار : «وحججت» . وفی «بخ ، بف» والوافی : + «فی» .
14- 14 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والبحار : + «لی» .

مَاءَهَا ، وَتَمْنَعُ الاْءَرْضُ بَرَکَتَهَا» .

قَالَ : فَقُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فَمَا تَری أَنْتَ ؟

قَالَ(1) : «أَری(2) لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ(3) کِری بَغْلٍ(4) ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ ، وَمِثْلَ کِری بَغْلٍ(5) رَاکِباً(6) مِنَ النِّیلِ إِلی بَغْدَادَ ، وَمِثْلَ کِری بَغْلٍ(7) مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ» .

قَالَ : فَقُلْتُ(8) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی(9) قَدْ عَلَفْتُهُ(10) بِدَرَاهِمَ ، فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ ؟

فَقَالَ : «لاَ ؛ لاِءَنَّکَ غَاصِبٌ» .

فَقُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ(11) وَنَفَقَ(12) ، أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی ؟

قَالَ : «نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ(13) یَوْمَ خَالَفْتَهُ(14)» .

ص :471


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 24272 : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «أنّ» .
3- 3 . فی «جن» : - «مثل» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی والاستبصار : «البغل» .
5- 5 . فی «بخ» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب والاستبصار : «البغل» .
6- 6 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : - «راکبا» .
7- 7 . فی الوافی : «البغل» .
8- 8 . فی «جن» والتهذیب : «قلت» .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 24272 والبحار والتهذیب والاستبصار : - «إنّی» .
10- 10 . فی الوافی : «أعلفته» .
11- 11 . فی «ط» : - «البغل» . و«عطب» أی هلک . المصباح المنیر ، ص 416 (عطب) .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «أو نفق» . و«نفق» أی مات . المصباح المنیر ، ص 618 (نفق) .
13- 13 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «البغل» .
14- 14 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یوم خالفته ، یدلّ علی ما هو المشهور من أنّه یضمن قیمته یوم العدوان . وقیل : یضمن أعلی القیم من حین العدوان إلی حین التلف ، وذهب جماعة من المحقّقین إلی ضمان قیمته یوم التلف ، واختاره الشهید الثانی رحمه الله » . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : قیمة البغل یوم خالفته . «یوم» ظرف لغو متعلّق ب «یلزمک» المقدّر ، أی یلزمک القیمة لزوما معلّقا علی التلف یوم خالفته ؛ فإنّه یوم تحقّق الغصب ، وهو مبدأ الضمان ، وحمله جماعة من الفقهاء [علی [أنّ «الیوم» صفة «القیمة» ، أی القیمة الثابتة للبغل فی یوم المخالفة ، وعلی هذا فهو ظرف مستقرّ . وهو بعید ؛ إذ لا یختلف عادة قیمة البغل فی خمسة عشر یوما ، ولا یمکن أن یتردّد الناس فی أنّ القیمة المضمونة قیمة أیّ یوم منها ، ولا مراد الإمام علیه السلام رفع تردّدهم بأنّها قیمة یوم الغصب ، والقرینة علی ما ذکرنا قوله : علیک قیمة ما بین الصحّة والعیب یوم تردّه علیه ؛ فإنّ هذا أیضا ظرف لغو متعلّق ب «یلزمک» المفهوم من قوله علیه السلام ، علیک ، ولیس المراد القیمة الثابتة للبغل یوم الردّ ، ویؤیّده أیضا قوله علیه السلام : إنّ قیمة البغل حین اکتری کذا ؛ لأنّ یوم الاکتراء کان قبل یوم المخالفة ویوم الردّ ، وثبوت قیمة یوم الاکتراء إن خالف قیمة الیومین ممّا لم یقل به أحد ، فلا بدّ أن یکون قیمة البغل ثابتة غیر متغیّرة فی خمسة عشر یوما بحیث یکون ثبوتها حین الاکتراء موجبا لثبوتها یوم المخالفة ویوم الردّ ؛ لعدم التغییر ، فمن تمسّک بهذه الصحیحة علی وجوب خصوص قیمة یوم الردّ ، أو یوم الغصب ، کما نقله فی الکفایة فقوله ضعیف جدّا» . وراجع : کفایة الأحکام ، ج 2 ، ص 643 .

قُلْتُ(1) : فَإِنْ(2) أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ ، أَوْ دَبَرٌ(3) ، أَوْ غَمْزٌ(4) ؟

فَقَالَ : «عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ» .

قُلْتُ : فَمَنْ یَعْرِفُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «أَنْتَ وَهُوَ ، إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ ، فَتَلْزَمَکَ(5) ، فَإِنْ(6) رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ ، فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ ، لَزِمَهُ(7) ذلِکَ ، أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ أَکْری(8) کَذَا وَکَذَا ، فَیَلْزَمَکَ» .

قُلْتُ : إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ ، وَرَضِیَ بِهَا وَحَلَّلَنِی .

ص :472


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقلت» .
2- 2 . فی «ی» : «فإذا» . وفی الوافی : «إن» .
3- 3 . الدبر _ بالتحریک _ : الجرح الذی یکون فی ظهر البعیر ، یقال : دَبِرَ یَدْبَر دَبَرا . وقیل : هو أن یقرح خفّ البعیر . هکذا قال ابن الأثیر فی النهایة ، ج 2 ، ص 97 (دبر) . والمعنی الثانی مذکور فی الوافی والأوّل فی المرآة .
4- 4 . فی الوافی : «غمر» . و قال : «الغمر : العطش» . وفی التهذیب والاستبصار : «عقر» . والغَمْز فی الدابّة : شبیه العرج ، یقال : غمزت الدابّة ، أی مالت من رجلها . راجع : المصباح المنیر ، ص 453 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 715 (غمز) .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف» والوسائل ، ح 24272 والبحار والتهذیب : «فیلزمک» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی : «وإن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیلزمک» . وفی «ط» والتهذیب : «لزمک» .
8- 8 . فی «ط» : «أکراه» . وفی الوسائل ، ح 24272 والتهذیب والاستبصار : «اکتری» .

فَقَالَ : «إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا(1) وَحَلَّلَکَ(2) حِینَ قَضی عَلَیْهِ(3) أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ ، وَلکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ(4) ، فَأَخْبِرْهُ(5) بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ ، فَإِنْ جَعَلَکَ(6) فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْکَ(7) بَعْدَ ذلِکَ(8)» .

قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ : فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی(9) ذلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَقُلْتُ لَهُ : قُلْ مَا شِئْتَ حَتّی أُعْطِیَکَهُ(10) ، فَقَالَ : قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ(11) جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام ، وَوَقَعَ(12) فِی قَلْبِی لَهُ(13) التَّفْضِیلُ وَأَنْتَ فِی حِلٍّ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ(14) أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ(15) الَّذِی أَخَذْتُ(16) مِنْکَ فَعَلْتُ(17) .(18)

ص :473


1- 1 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : - «بها» .
2- 2 . فی «ی» : «وحلّل» . وفی «ط ، بخ» والوافی والاستبصار : «وأحلّک» .
3- 3 . فی «جن» : - «علیه» .
4- 4 . فی «ط» : - «إلیه» .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «وأخبره» .
6- 6 . فی «ط» : «فإنّی جعلتک» .
7- 7 . فی «ط» : - «علیک» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «هذا» .
9- 9 . فی الوافی : + «من» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : «اُعطیک» .
11- 11 . فی «بح» : - «إلیّ» .
12- 12 . فی «بخ» : «أو وقع» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «له فی قلبی» .
14- 14 . فی «جت» : «حبّبت» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : + «القدر» .
16- 16 . فی «بح ، بخ» والبحار : «أخذته» .
17- 17 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «و ربّما یستدلّ بهذا الحدیث علی ضمان الغاصب القیمة یوم الغصب أو أکثر القیم ، وسیأتی وجه عدم دلالته علی شیء من ذلک ، ولیس فی الروایات ما یستفاد منه هذه الخصوصیّة . قال فی المختلف : إذا کان من ذوات القیم وتلف وجب علی الغاصب قیمته یوم التلف ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال الشیخ فی المبسوط والخلاف : وعلیه أکثر القیم من حین القبض إلی وقت التلف ، وقیل : القیمة یوم القبض ، وهو اختیاره فی المبسوط أیضا ، ولیس الخلاف فی نقص القیمة لنقص العین أو لعیبها ، بل نقص القیمة السوقیّة ، وابن حمزة وابن إدریس ذهبا إلی ما قاله الشیخ ، وهو الأشهر ، لنا أنّ الواجب ردّ العین والغاصب مخاطب بدفعها إلی مالکها سواء کانت القیمة زائدة أو ناقصة من غیر ضمان شیء من النقص إجماعا ، فإذا تلف وجب قیمة العین وقت التلف ؛ لانتقال الحقّ إلیها لتعذّر البدل ، ومع ثبوت العین ووجودها لا یتعلّق القیمة بالذمّة ، وإنّما الذمّة مشغولة بردّ العین ، والانتقال إلی القیمة انتقال إلی البدل ، وهما إنّما یثبت حال وجوبه وهو حالة التخلّف . انتهی . وهذا دلیل عقلی کلامی ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة یوم التلف بشیء لا یمکن أن یکون إلاّ القیمة ، وأمّا قبل التلف فلم یکن مکلّفا بقیمة وبعد التلف لا یتغیّر التکلیف عمّا ثبت ، والالتزام بما یباین هذه الفتوی یستلزم التکلیف بالمحال ، أو عدم التکلیف ، وهذا نظیر استدلال ابن عبّاس علی عدم العول ؛ فإنّه کلامی وقرّره الأئمّة علیهم السلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأی والاجتهاد الممنوع» . و راجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 60 و 73 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 415 ، المسألة 29 ؛ المهذّب، ج 1 ، ص 436 و 437 ؛ مختلف الشیعة ، ج 6 ، ص 116 .
18- 18 . التهذیب ، ج 7 ، ص 215 ، ح 943 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 134 ، ح 483 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 931 ، ح 18614 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 391 ، ح 32199 ؛ وفیه ، ج 19 ، ص 119 ، ح 24272 ، إلی قوله : «فإن جعلک فی حلّ بعد معرفته ، فلا شیء علیک بعد ذلک» ؛ البحار ، ج 47 ، ص 375 ، ح 98 .

637 / 637 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(1) اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ ، فَنَفَقَتْ : مَا عَلَیْهِ ؟

فَقَالَ(2) : «إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لاَ یَرْکَبَهَا غَیْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا(3) ، وَإِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ(4)» .(5)

(148) باب الرجل یتکاری البیت والسفینة

5 / 145

148 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْبَیْتَ وَالسَّفِینَةَ

638 / 638 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ،

ص :474


1- 1 . فی «جد» والوافی : «الرجل» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» ومسائل علیّ بن جعفر علیه السلام : «قال» .
3- 3 . فی «بخ» : - «لها» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 393 : «یدلّ علی أنّه مع الإطلاق یجوز لمستأجر الدابّة أن یُرکبها غیره ، بل یؤجره إیّاه ، وهو المشهور بین الأصحاب ، قال فی المسالک : وحیث یجوز له الإیجار یتوقّف تسلیم العین علی إذن المالک ، کذا ذکره العلاّمة وجماعة ، وقوّی الشهید رحمه الله الجواز من غیر ضمان ، وهو أقوی ؛ لصحیحة علیّ بن جعفر فی عدم ضمان الدابّة ، وغیرها أولی» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 5 ، ص 186 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 215 ، ح 942 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 196 الوافی ، ص 934 ، ح 18615 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 118 ، ح 24271 .

عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(1) أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی(2) السَّفِینَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَکْثَرَ ؟

قَالَ : «الْکِری لاَزِمٌ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی اکْتَرَاهُ إِلَیْهِ ، وَالْخِیَارُ(3) فِی أَخْذِ الْکِری إِلی رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ(4)» .(5)

639 / 639 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَاری مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَالسَّفِینَةَ(7) سَنَةً ، أَوْ(8) أَکْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ ؟

قَالَ : «کِرَاهُ لاَزِمٌ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ إِلَیْهِ ، وَالْخِیَارُ فِی أَخْذِ(9) الْکِری إِلی رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ» .(10)

(149) باب الضرار

149 _ بَابُ الضِّرَارِ(11)

640 / 640 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ

ص :475


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «سألته یعنی» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب : «یتکاری من الرجل البیت و[فی الفقیه : «أو»]» .
3- 3 . فی «ط» : «فالخیار» .
4- 4 . فی الوافی : «لمّا کانت السفینة ربّما لا تستعمل فی تمام المدّة المفروضة ، بل تکون معطّلة فی بعضها ، أوهم ذلک جواز نقص الکری بقدر التعطیل ، ولذا حکم بلزوم تمام الکری» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3910 ، معلّقا عن علیّ بن یقطین ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 209 ، ح 920 ، بسنده عن علیّ بن یقطین . وفیه ، ص 210 ، ح 922 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 937 ، ح 18618 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 110 ، ذیل ح 24259 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی «بح» والتهذیب : «أو السفینة» .
8- 8 . فی «ط» : - «أو» .
9- 9 . فی «ط» : - «أخذ» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 210 ، ح 921 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 937 ، ح 18619 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 111 ، ذیل ح 24259 .
11- 11 . فی «بخ» : «باب المضارّة» .

طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(1) الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرُ مُضَارٍّ وَلاَ آثِمٍ(2)» .(3)

641 / 641 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ(4) فِی حَائِطٍ(5) لِرَجُلٍ مِنَ الاْءَنْصَارِ ، وَکَانَ مَنْزِلُ الاْءَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ ، وَکَانَ(6) یَمُرُّ بِهِ(7) إِلی نَخْلَتِهِ(8) وَلاَ

ص :476


1- 1 . فی «ط» : - «إنّ» .
2- 2 . فی الوافی ، ج 15 ، ص 100 : «إنّ الجار ، أی المجاور ؛ من الجوار بمعنی المجاورة ، لا من الإجارة بمعنی الإنقاذ» . وقال أیضا فی الوافی ، ج 5 ، ص 519 : «لعلّ المراد بالحدیث أنّ الرجل کما لا یضارّ نفسه ولا یوقعها فی الإثم ، أو لا یعدّ علیها الأمر إثما ، کذلک ینبغی أن لا یضارّ جاره ولا یوقعه فی الإثم ، أو لا یعدّ علیه الأمر إثما . یقال : أثمه : أوقعه فی الإثم . وأثمه اللّه فی کذا : عدّه علیه إثما ، من باب نصر ومنع» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 394 : «قد مرّ فی باب إعطاء الأمان بیانه ، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطی الأمان لا مجاور البیت» . وراجعه ، ج 18 ، ص 357 _ 359 .
3- 3 . الکافی ، کتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح 3757 ، مع زیادة فی أوّله وآخره ؛ الکافی ، کتاب الجهاد ، باب إعطاء الأمان ، ضمن ح 8243 ، وفیهما عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد [فی الکافی ح 3757 : + «بن عیسی»] ... عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن کتاب علیّ ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . التهذیب ، ج 6 ، ص 140 ، ضمن ح 238 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ... عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن کتاب علیّ ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 650 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 18 ، ص 1067 ، ح 18834 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 428 ، ح 32280 .
4- 4 . قال الجوهری : «العَذْق _ بالفتح _ : النخلة بحملها» ، وقال ابن الأثیر : «العَذْق _ بالفتح _ : النخلة ، وبالکسر : العرجون بما فیه من الشماریخ ، ویجمع علی عِزاق» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1522 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 199 (عذق) .
5- 5 . الحائط : الجدار ، والبستان ، وهو المراد هنا ، کما یظهر من الحدیث ، وقال ابن الأثیر : «فی حدیث أبی طلحة : فإذا هو فی الحائط ، وعلیه خمیصة ، الحائط هاهنا البستان من النخیل إذا کان علیه حائط ، وهو الجدار» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 462 (حوط) .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل ، ح 32281 والبحار : «فکان» .
7- 7 . فی «بخ» : - «به» .
8- 8 . فی «ط» : «نخله» .

یَسْتَأْذِنُ(1) ، فَکَلَّمَهُ الاْءَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ(2) ، فَأَبی سَمُرَةُ ، فَلَمَّا تَأَبّی(3) جَاءَ الاْءَنْصَارِیُّ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَشَکَا إِلَیْهِ ، وَخَبَّرَهُ(4) الْخَبَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ(5) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الاْءَنْصَارِیِّ وَمَا شَکَا(6) ، وَقَالَ : إِنْ(7) أَرَدْتَ الدُّخُولَ ، فَاسْتَأْذِنْ ، فَأَبی ، فَلَمَّا أَبی سَاوَمَهُ(8) حَتّی بَلَغَ بِهِ(9) مِنَ الثَّمَنِ(10) مَا شَاءَ اللّهُ(11) ، فَأَبی أَنْ یَبِیعَ(12) ، فَقَالَ : لَکَ بِهَا

5 / 146

ص :477


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وکان یمرّ به إلی نخلته ولا یستأذن ، الحدیث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامّة والخاصّة ، فلا بأس بالعمل به فی مورده ، وهو أن یکون لرجل عذق فی أرض رجل آخر ، ولا یستأذن فی الدخول ، ویأبی عن البیع والمعاوضة ، وأمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن یکون مال آخر غیر النخل ، کشجرة التفّاح ، أو زرع ، أو بناء ، أو کان الأرض غیر مسکونة لأحد ، وکان الداخل یستأذن إذا دخل ، أو یرضی بعوضه ، أو عوض ثمرته ، فهو خارج عن مدلول الحدیث . ویمکن تعمیم الحکم بالبیّنة إلی کلّ شجرة غیر النخل ، وإلی الزرع والبناء والإضرار باُمور اُخری غیر عدم الاستیذان ، وأمّا إذا لم یضرّ واستأذن ، أو رضی بعوض فوق قیمته ، فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع ، وبالجملة القدر المسلّم حرمة إضرار الغیر إلاّ أن یکون فی أموال حفظها علی مالکها ، ففرّط فی حفظها وتضرّر بتفریطه فی الحفظ ، فیجوز أن یعمل فی ملکه عملاً یضرّ جاره ؛ إذ علی الجار أیضا حفظ ملکه . ثمّ إنّ الضرر مع حرمته لا یوجب لنا جواز اختراع أحکام من قبل أنفسنا لدفع الضرر ، مثلاً إذا تلفت غلّة قریة بآفة لا یجوز لنا الحکم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الإجارة ، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلی مکان آخر ضررا علیه ، لا یجوز لنا المنع من إخراجه ، وأمثال ذلک کثیرة فی العقود والمعاملات لا ینفی عنها بمقتضیاتها إذا استلزم ضررا ، وکذلک لا یحلّ به المحرّمات کالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا ، ویجب فی کلّ مورد من موارد الضرر اتّباع الأدلّة الخاصّة به» .
2- 2 . فی «ط» : - «أن یستأذن إذا جاء» .
3- 3 . فی «ط» والوافی : «أبی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «وأخبره» .
5- 5 . فی «ط» : - «إلیه» .
6- 6 . فی «بف ، جن» والوافی : «وما شکاه» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل ، ح 32281 والبحار : «إذا» .
8- 8 . المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها . النهایة ، ج 2 ، ص 425 (سوم) .
9- 9 . فی «ط ، بخ» والبحار : - «به» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «له» .
11- 11 . فی «بف» : - «اللّه» .
12- 12 . فی «ط ، بف» والوافی : «أن یبیعه» .

عَذْقٌ یُمَدُّ(1) لَکَ(2) فِی الْجَنَّةِ ، فَأَبی أَنْ یَقْبَلَ(3) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِلاْءَنْصَارِیِّ : اذْهَبْ ، فَاقْلَعْهَا ، وَارْمِ بِهَا إِلَیْهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ(4)» .(5)

ص :478


1- 1 . فی «بخ» : «مدّ» .
2- 2 . فی «ط» : «فذلک» بدل «یمدّ لک» . وفی «بف» وحاشیة «بح ، جت» والبحار والتهذیب : «مذلّل» بدلها . وفی الوافی عن بعض النسخ : «مدلّل» بدلها .
3- 3 . فی «ط ، بخ» : «أن یفعل» .
4- 4 . فی «ط ، ی» : «ولا إضرار» . وقال ابن الأثیر : «فیه : لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام ، الضرّ : ضدّ النفع ... فمعنی قوله : لا ضرر ، أی لا یضرّ الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقّه . والضرار : فعال من الضرّ ، أی لا یجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه . والضرر : فعل الواحد . والضرار : فعل الاثنین . والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء علیه . وقیل : الضرر : ما تضرّ به صاحبک وتنتفع به أنت . والضرار : أن تضرّه من غیر أن تنتفع به . وقیل : هما بمعنی ، وتکرار هما للتأکید» . النهایة ، ج 3 ، ص 81 (ضرر) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الضرّ معروف ، وذکروا فی الفرق بینهما ما هو معروف ، ولا یبعد أن یکون المراد من الضرار أن یماکس فی شیء یضرّ صاحبه ولا ینتفع به نفسه ، ویقال له فی لساننا : لجبازی وآزار . وقد کتب الشیخ المحقّق الأنصاری رحمه الله فی تفسیر العبارة رسالة بدیعة أودع فیها من نفائس المباحث ما هو معروف . ولا یراد بنفی الضرر عدم وجوده تکوینا ؛ لأنّه موجود ، بل المراد منه النهی عنه نظیر قوله علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» و«لا بیع إلاّ فی ملک» فیکون إنشاء . ویستلزم النهی فی أمثال هذه التراکیب بطلان ما تعلّق به ، فیستفاد منها النهی الوضعی مع التکلیفی . وقیل : إنّه إخبار عن عدم وجود حکم یوجب الضرر فی أحکام الشریعة ، وکونه إنشاء ، أعنی نهیا شاملاً للحکم التکلیفی والوضعی أظهر ، کسائر أمثاله ممّا لا یحصی . ومن تحقیقات الشیخ المحقّق المذکور فی رسالته أنّ قوله علیه السلام : «لا ضرر ولا ضرار» حاکم علی أدلّة سائر الأحکام ، والحکومة فی اصطلاح الشیخ أن یکون هناک خبران لا یکون لأحدهما موقع إلاّ بعد فرض وجود حکم الأوّل ، مثلاً قولهم : الضرورات تبیح المحظورات ، لا یمکن صدوره من متکلّم إلاّ بعد وجود فعل محظور قبل صدور هذا الکلام یکون ناظرا إلیه ، فیقال : هذا حاکم علی ذاک ، بخلاف مثل قولهم : لا تکرم الفسّاق ؛ فإنّه یصحّ صدوره من المتکلّم غیر ناظر إلی حکم آخر ؛ إذ یصحّ أن یتکلّم به المتکلّم سواء صدر قبله منه «أکرم العلماء» أولا ، فلیس قولهم: لا تکرم الفسّاق ، حاکما علی قولهم : أکرم العلماء ، وعلی هذا فإن حملنا قوله علیه السلام : لا ضرر ولا ضرار علی النهی ، کما هو الأظهر والأشبه بأمثاله ، فلیس حاکما علی سائر التکالیف ؛ إذ یصحّ أن ینهی الشارع الناس عن الإضرار بغیرهم ، وإن لم یکن غیر هذا حکم فی الشریعة أصلاً ، ولا یکون أمر لصلاة ولا صوم ولا زکاة ، ولا نهی عن زنی وشرب مسکر ، ویجوز أن ینهی عن الإضرار من غیر أن یکون ناظرا إلی حکم . ولکن إن حمل قوله علیه السلام : لا ضرر ولا ضرار ، علی الإخبار ، أی لا یکون فی الأحکام المجعولة من الشارع حکم ضرری ، فیکون حاکما علی اصطلاح الشیخ رحمه الله رحمه الله ؛ إذ هو ناظر إلی سائر الأحکام ، بل لا یمکن صدور مثل هذا الکلام عن متکلّم إلاّ أن یکون له أحکام قبل ذلک أو بعده ، نظیر قوله تعالی : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [الحجّ (22) : 78 [فإنّه یتوقّف علی دین وأحکام ویکون نفی الحرج ناظرا إلیه . فإن قیل : النهی عن شیء متوقّف علی قدرة المکلّف علی الفعل قبل النهی وناظر إلیه ، فقوله : «لا تزن» ، أی حرم علیک أیّها القادر علی الزنی . وکذلک «لا ضرر» : أیّها القادر علی الإضرار شرعا أو عقلاً ، فیکون النهی عن الضرر حاکما علی ما یدلّ علی قدرة المکلّف علی ما یوجب الضرر ، مثل «الناس مسلّطون علی أموالهم» ممّا یدلّ علی قدرة الناس . قلنا : القدر المسلّم هنا أنّ النهی یتوقّف علی ملاحظة القدرة العقلیّة ، کالنهی عن الزنی والسرقة ، فلا یصدر مثل قوله : «لا ضرر ولا ضرار» إلاّ ناظرا إلی القدرة العقلیّة ، وأمّا القدرة الشرعیّة ، أعنی أدلّة جواز بعض الأعمال شرعا ، فلا دلیل علی کون النهی عن الضرر ناظرا إلیها بعد إمکان صدور مثل هذا الکلام قبل صدور کلّ دلیل شرعی ، ولا مانع من أن یقال : أدلّة القدرة مثل «الناس مسلّطون» مقدّمة علی دلیل نفی الضرر ؛ إذ کلاهما دلیل شرعی . وقال بعضهم فی معنی الحکومة بأنّها ما لا یتردّد الناس فی تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر ، کالخاصّ ؛ فإنّه حاکم علی العامّ ؛ إذ لا یتردّد أحد فی تقدیمه علیه ، وعلی هذا فلا ریب فی أنّه لیس مثل «لا ضرر» حاکما علی مثل «الناس مسلّطون علی أموالهم» ؛ إذ یتردّد فیه الناس ، بلی ربّما یتردّد فیه الفقهاء المحقّقون العظام ، کما قال الشیخ المحقّق المذکور فی رسالته : إنّ تصرّف المالک فی ملکه إذا استلزم تضرّر جاره یجوز أم لا ؟ والمشهور الجواز إلی آخره ، وربَّما یقال : إنّ قوله : «لا ضرر ولا ضرار» حکمة لا یجوز لنا أن نخترع أحکاما غیر منقولة اعتمادا علی النهی عن الضرر ، مثلاً لو لم یکن فسخ البیع مشروعا فی الغبن لم یکن لنا اختراع الفسخ فیه ؛ فدفع الضرر ، کما لا نقول بتجویز فسخ النکاح للمرأة إذا اقتضی استمراره ضررا علی المرأة ، أو علی أحد أقربائها ، فیجب فی کلّ مسألة یتمسّک فیها بنفی الضرر التماس دلیل آخر ، ویجعل النفی مؤیّدا له . ثمّ إنّ الظاهر من کلام الشیخ المحقّق الأنصاری رحمه الله أنّ الحکومة اصطلاح له فی دلیلین غیر قطعیّین یحتاج فی تقدیم أحدهما علی الآخر إلی مرجّح إسنادی أو دلالی ، فیکتفی بالحکومة عن الترجیح ، وأمّا مثل النهی عن الإضرار وتسلّط الناس علی أموالهم وحرمة الغصب وأمثال ذلک فأحکام ضروریّة فی شرع الإسلام ثابتة لا یحتاج فی أمثالها إلی ترجیح إسنادی ، وهو واضح ، ولا إلی ترجیح دلالی ؛ إذ لا نشکّ فی شمولها لجمیع الموارد ، ولم یخصّص أحدهما بالآخر ، فکلّ إضرار مبغوض ، وکلّ غصب حرام ، وإنّما یشکّ إذا لم یمکن فی مقام العمل امتثال کلا الحکمین ، فلا نعلم أنّ الشارع أراد منّا مثلاً رعایة حقّ الجار ، أو رعایة حقّ المالک ، لا لقصور فی دلالة لفظه وشمولها ، بل لتعارض المصالح وعدم إمکان الجمع بینهما ، وهذا النوع من التعارض یسمّی فی عرف المتأخّرین بالتزاحم ، فهو نظیر قولهم : صلّ ولا تغصب ؛ لأنّ کلیهما حکم ضروری ثابت فی الشرع بغیر تردّد ، ولا معنی لترجیح أحدهما علی الآخر من جهة السند ولا من جهة الدلالة ، وإنّما یشکّ فی کون الصلاة فی مکان مغصوب مبغوضة أو مطلوبة لا لضعف إسنادی أو دلالی ، بل لأمرٍ آخر ، وهو اجتماعها بسوء اختیار المکلّف ، وکذلک معارضة نفی الضرر وتسلّط الناس علی أملاکهم ، ثمّ إنّ الضرر الطارئ علی الإنسان بسبب التزامه بحکم الشارع لیس منفیّا فی الشریعة قطعا ، کالمستأجر الذی یوجب انتقاله بعد مدّة الإجارة علیه ضررا عظیما ، والمرأة التی یکون استمرار نکاحها ضررا عظیما ، وغیر ذلک ممّا لایتناهی فی أبواب المعاملات والأنکحة ، کما أنّ الجهاد والحجّ لا ینفی بأدلّة نفی الحرج ، فلا یصحّ أن یقال : یرتفع جمیع الأحکام بقوله : «لا ضرر» ، کما لا یرتفع الجهاد بقوله : «لا حرج» ، ویتضرّر کثیرٌ من متدیّنی التجّار بترک الربا ؛ لأنّ أکثر المعاملات مبنیّه علیه، فحرمة الإضرار إنّما هی فیما لم یکن ذلک بأمر الشارع ومقتضی أحکامه الثابتة ، فما یظنّ أنّ قوله : «لا ضرر» ، حاکم علی جمیع الأحکام مشکل ، بل یجب تحمّل الضرر کثیرا ؛ لوجود سائر الأحکام ، فإن کانت حکومة کان الحقّ أن یقال : سایر الأحکام حاکمة علی قوله : «لا ضرر» ، فی هذه الموارد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 651 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقیه ، ج 3 ، ص 233 ، ح 3862 ، معلّقا عن ابن بکیر ، عن زرارة ، مع اختلاف یسیر . معانی الأخبار ، ص 281 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 334 ، ح 5717 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «لا ضرر ولا إضرار فی الإسلام» الوافی ، ج 18 ، ص 1067 ، ح 18835 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 428 ، ح 32281 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 32 ، ح 23073 ، تمام الروایة هکذا : «لا ضرر ولا ضرار» ؛ البحار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 27 ؛ و ج 22 ، ص 134 ، ح 117 .

ص :479

642 / 642 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ عُیُونٌ فِی أَرْضٍ(1) قَرِیبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَأَرَادَ(2) الرَّجُلُ(3) أَنْ یَجْعَلَ عَیْنَهُ(4) أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا(5) الَّتِی(6) کَانَتْ عَلَیْهِ ، وَبَعْضُ الْعُیُونِ إِذَا فُعِلَ(7) ذلِکَ أَضَرَّ بِالْبَقِیَّةِ مِنَ الْعُیُونِ(8) ، وَبَعْضٌ(9) لاَ یُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الاْءَرْضِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «مَا کَانَ(10) فِی مَکَانٍ···

ص :480


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الأرض» .
2- 2 . فی «ط» : «وأراد» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه : «رجل» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : + «فی» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله : أسفل ، بأن یجعل العین عمیقا ، أو فی مکان أخفض ، أو الأعمّ . قوله : من موضعها ، أی قریبة من الاُخری محدثة بعدها» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه : «الذی» .
7- 7 . فی الوافی والوسائل والفقیه : + «بها» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ببقیّة العیون» .
9- 9 . فی الوسائل : «وبعضها» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : قال : فقال : ما کان . أقول : یحتمل أن یکون القائلُ الراویَ ، و«إن عرض» أیضا من تتمّة کلامه ، أی إن عرض الرجل جعل عینه أسفل علی جاره أن یحضر هو أیضا آبآره حتّی یصیرا متساویین ، فأجاب علیه السلام علی الکلّ بأنّه مع الضرر لا یجوز لا مع التراضی . ویحتمل أن یکون القائل الإمام علیه السلام ، وقوله : «إن عرض» کلام السائل ، وسقط «قال» من النسّاخ ، أو یکون مقدّرا ، واحتمال کون «إن» وصلیّة من تتمّة الکلام السابق بعید ، ویحتمل أن یکون «وإن عرض» سؤال الآخر ، والمراد بوضع عینه حفرها ابتداء ، أی إن عرض رجل علی جاره أن یحفر بئرا بأیّ وضع أراد؟ وأیّ مکان أراد ؟ لکن لا یعمق البئر أکثر من بئر جاره . وعلی التقادیر لا یخلو الخبر من تشویش وتکلّف» .

شَدِیدٍ(1) فَلاَ یُضِرُّ(2) ، وَمَا کَانَ فِی أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ(3) فَإِنَّهُ یُضِرُّ» .

وَإِنْ عَرَضَ رَجُلٌ(4) عَلی جَارِهِ أَنْ یَضَعَ عَیْنَهُ کَمَا وَضَعَهَا وَهُوَ عَلی مِقْدَارٍ وَاحِدٍ ؟

قَالَ(5) : «إِنْ تَرَاضَیَا فَلاَ یَضُرُّ» وَقَالَ(6) : «یَکُونُ بَیْنَ الْعَیْنَیْنِ(7) أَلْفُ ذِرَاعٍ» .(8)

643 / 643 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ(9) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَهُوَ(10) یُبَاعُ ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَجَاءَ(11) وَأَشْرَکَ(12) فِیهِ رَجُلاً(13) بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَالْجِلْدِ ، فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرِئَ ،

ص :481


1- 1 . فی الفقیه : «جلید» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی والفقیه : «فلا یضرّه» .
3- 3 . «البطحاء» : مسیل واسع فیه دقاق الحصی ، أو تراب لیّن جرّته السیول ، أو حصی لیّن فی بطن المسیل . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 412 (بطح) .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «رجل» .
5- 5 . فی «ط» : «فقال» .
6- 6 . فی «ط» : «قال و» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بین العینین ، حمل علی الأرض الرخوة علی المشهور ، وقالوا فی الصلبة : خمسمائة ذراع» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 102 ، ح 3421 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وما کان فی أرض رخوة بطحاء فإنّه یضرّ» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1058 ، ح 18817 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 430 ، ح 32284 .
9- 9 . فی «ط ، بف» : - «شعر» .
10- 10 . فی «ط» : - «وهو» .
11- 11 . فی «بس» : «فجاءه» .
12- 12 . فی «بح» والتهذیب ، ح 341 : «فأشرک» .
13- 13 . فی «ط» : «رجلان» .

فَبَلَغَ ثَمَنُهُ(1) دَنَانِیرَ ، قَالَ(2) : فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ : خُذْ(3) خُمُسَ مَا بَلَغَ ، فَأَبی قَالَ : أُرِیدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ .

فَقَالَ : «لَیْسَ(4) لَهُ ذلِکَ(5) ؛ هذَا الضِّرَارُ ، وَقَدْ(6) أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ» .(7)

644 / 644 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(8) ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام : رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ ، فَأَرَادَ(9) رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْری إِلی قَرْیَةٍ(10) لَهُ ، کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا مِنَ(11) الْبُعْدِ حَتّی لاَ یُضِرَّ(12) بِالاْءُخْری(13) فِی الاْءَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «عَلی حَسَبِ أَنْ لاَ یُضِرَّ(14) إِحْدَاهُمَا(15) بِالاْءُخْری(16) إِنْ شَاءَ اللّهُ» .

قَالَ : وَکَتَبْتُ(17) إِلَیْهِ(18) : رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلی نَهَرِ قَرْیَةٍ ، وَالْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ ، فَأَرَادَ

ص :482


1- 1 . فی «ط ، بخ» والتهذیب : «ثمانیة» .
2- 2 . فی «بخ» والتهذیب ، ح 351 : - «قال» .
3- 3 . فی «ط ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والتهذیب : - «خذ» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جت ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 351 : «فلیس» بدل «فقال : لیس» .
5- 5 . فی «ط» : «ذاک» . وفی «جد» : «فلیوله» بدل «فقال : لیس له ذلک» .
6- 6 . فی «ط ، بس ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب : «فإن قال» بدل «فأبی ، قال» . و فی «بح» : «وقال» . وفی «بخ ، بف» : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 82 ، ح 351 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . وفیه ، ص 79 ، ح 341 ، معلّقا عن محمّد بن الحسین الوافی ، ج 18 ، ص 896 ، ح 18527 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 275 ، ح 23659 .
8- 8 . هکذا فی «جت» وحاشیة «بح» والطبعة الحجریّة . وفی «ط ، ی ، بح ، بخ بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : «محمّد بن الحسین» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم تفصیل ذلک فی ذیل ح 9085 ، فلاحظ .
9- 9 . فی «ط ، بس» : «وأراد» .
10- 10 . فی حاشیة «بح» والوافی : + «اُخری» .
11- 11 . هکذا فی «ر ، بخ ، بض ، بف» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فی» .
12- 12 . فی الوافی : «لا تضرّ» . وفی الوسائل : «لا تضرّ إحداهما» .
13- 13 . فی «ط ، بخ ، بف» : «الاُخری» .
14- 14 . فی «بس» والوسائل : «لا تضرّ» .
15- 15 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أحدهما» .
16- 16 . فی «ط» والوافی : «بالآخر» .
17- 17 . فی «ی» : «وکتب» .
18- 18 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «علیه السلام» .

صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلی قَرْیَتِهِ الْمَاءَ فِی غَیْرِ هذَا النَّهَرِ ، وَیُعَطِّلَ هذِهِ الرَّحی : أَ لَهُ ذلِکَ ، أَمْ لاَ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «یَتَّقِی اللّهَ ، وَیَعْمَلُ فِی ذلِکَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ یَضُرُّ(1) أَخَاهُ(2) الْمُوءْمِنَ(3)» .(4)

645 / 645 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

5 / 147

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بَیْنَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ فِی مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لاَ یُمْنَعُ نَفْعُ(5) الشَّیْءِ(6) ، وَقَضی صلی الله علیه و آله بَیْنَ أَهْلِ الْبَادِیَةِ أَنَّهُ لاَ یُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیُمْنَعَ بِهِ(7) فَضْلُ کَلاَءٍ(8) ،···

ص :483


1- 1 . فی الوافی : «ولا یضارّ» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بأخیه» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 397 : «قوله علیه السلام : ولا یضرّ أخاه المسلم ، حمل علی ما إذا کان بناء الرحی بوجه لازم ، وإلاّ فالظاهر أنّ ید صاحب النهر أقوی ، أو علی الکراهة ، أو علی الحرمة مع عدم منع المالک ابتداء ، وفیه إشکال . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : یظهر منه فی بادی الرأی الحرمة ، لکن بعد إمعان النظر یظهر الکراهة ؛ إذ الظاهر أنّه إن لم یکن التحویل جائزا لقال : لا یجوز ، ولم یمنعه بالموعظة والنصیحة ، ولو لم یکن هذا ظاهرا فهو محتمل . وقال فی الجامع : إذا کان للإنسان رحیً علی نهر لغیره ، وأراد صاحبه سوق الماء فی غیر النهر ، لم یکن له ذلک ، وتبعد القناة المتقدّمة علیها بقدر ما لا یضرّ إحداهما الاُخری» . وراجع : الجامع للشرائع ، ص 276 .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 238 ، ح 3870 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 647 ، بسند آخر عن الفقیه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1056 ، ح 18813 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 430 ، ح 32285 ، إلی قوله : «لا یضرّ إحداهما بالاُخری إن شاء اللّه» .
5- 5 . فی «ط ، بس ، جن» والوافی والبحار : «نقع» .
6- 6 . فی الوافی : «البئر» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 32257 : - «به» .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «وفیه : لا یمنع فضل الماء لیمنع به الکلأ . وفی روایة : فضل الکلأ . الکلأ : النبات والعُشْب ، وسواء رطبه ویابسه . ومعناه أنّ البئر تکون فی البادیة ویکون قریبا منها کلأ ، فإذا ورد علیها وارد ، فغلب علی مائها ، ومنع من یأتی بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الکلأ ؛ لأنّه متی ورد رجل بإبله فأرعاها ذلک الکلأ ، ثمّ لم یسقها قتلها العطش ، فالذی یمنع ماء البئر یمنع النبات القریب منه» . النهایة ، ج 4 ، ص 194 (کلأ) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لیمنع به ، قال فی المسالک : المراد به أنّ الماشیة ترعی بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الکلأ لنفسه . انتهی . وحمل فی المشهور علی الکراهة ، کما مرّ فی باب بیع الماء ، ولا یبعد القول بأنّ للمسلمین حقّا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروریّة ، کما یظهر منه ومن غیره . قال فی الدروس : الماء أصله الإباحة ، ویملک بالإحراز فی إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عین أو إجرائها من المباح علی الأقوی» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 65 ؛ مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 445 .

وَقَالَ(1) : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ(2)» .(3)

646 / 646 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ(4) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَتی جَبَلاً ، فَشَقَّ فِیهِ قَنَاةً(5) ، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الاْءُخْری(6) بِمَاءِ قَنَاةِ الاْءُولی(7) . قَالَ(8) : فَقَالَ : «یَتَقَاسَمَانِ(9) بِحَقَائِبِ(10) الْبِئْرِ(11) لَیْلَةً لَیْلَةً ،

ص :484


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «بح ، جت» والوافی : «إضرار» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 238 ، ح 3872 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «وقضی علیه السلام فی أهل البوادی أن لا یمنعوا فضل ماء ولا یبیعوا فضل الکلأ» الوافی ، ج 18 ، ص 1015 ، ح 18721 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 420 ، ح 32257 ؛ وفیه ، ص 32 ، ح 23074 ؛ و ج 25 ، ص 429 ، ح 32283 ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «لا ضرر ولا ضرار» ؛ البحار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 28 .
4- 4 . فی «ط» : - «محمّد بن یحیی عن» ، وعلیه یکون السند معلّقا علی سابقه ، کما هو واضح .
5- 5 . فی «بح» : + «جری ماؤها سنة ثمّ إنّ رجلاً أتی ذلک فشقّ منه قناة اُخری» . وفی المرآة + : «فجری ماؤها سنة ، ثمّ إنّ رجلاً أتی ذلک الجبل فشقّ منه قناة اُخری» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل : «الآخر» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل : «الأوّل» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
9- 9 . فی «ط» وحاشیة «بح ، جت» : «یقاسمان» . وفی حاشیة «بح» وحاشیة اُخری ل «جت» : «یتقایسان» . وفی الوافی : «یقاسان» .
10- 10 . فی الوافی : «بعقائب» .
11- 11 . فی «بح ، جت» وحاشیة «بس» : «البین» . وفی المرآة : «الحقائب : جمع حقیبة ، وهی العجیزة ، ووعاء یجمع الراحل فیه زاده ویعلّقه فی مؤخّر الرحل . وحقب المطر ، أی تأخّرو احتبس ، أی منتهی البئر ، والحاصل أنّه یحبس کلّ لیلة ماء إحدی القناتین ؛ لیعلم أیّتهما تضرّ بالاُخری» . وراجع : النهایة ، ج 1 ، ص 411 _ 412 (حقب) .

فَیُنْظَرُ أَیُّهُمَا(1) أَضَرَّتْ(2) بِصَاحِبَتِهَا(3)، فَإِنْ رُئِیَتِ(4) الاْءَخِیرَةُ أَضَرَّتْ بِالاْءُولی ، فَلْتُعَوَّرْ(5)».(6)

647 / 647 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ(7) ، وَکَانَ طَرِیقُهُ(8) إِلَیْهِ فِی جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الاْءَنْصَارِ ، فَکَانَ(9) یَجِیءُ وَیَدْخُلُ(10) إِلی عَذْقِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ مِنَ الاْءَنْصَارِیِّ ، فَقَالَ لَهُ(11) الاْءَنْصَارِیُّ : یَا سَمُرَةُ ، لاَ تَزَالُ تُفَاجِئُنَا(12) عَلی حَالٍ لاَ نُحِبُّ(13) أَنْ تُفَاجِئَنَا(14) عَلَیْهَا ، فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ(15) ، فَقَالَ : لاَ أَسْتَأْذِنُ فِی طَرِیقٍ(16) وَهُوَ(17) طَرِیقِی إِلی عَذْقِی » .

قَالَ : «فَشَکَاهُ(18) الاْءَنْصَارِیُّ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَأَتَاهُ ،

ص :485


1- 1 . فی «بس ، بف» : «أیّتها» . وفی «بح» والوافی والوسائل : «أیّتهما» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أضرّ» .
3- 3 . فی «ط ، بخ» : «بصاحبها» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» : «رأیت» . وفی الوافی : «کانت» .
5- 5 . فی «بف» : «فلتغوّر» . وفی «بخ» : «فلتعفونّ» . وتعویر البئر : طمّها وسدّ أعینها التی ینبع منها الماء حتّی انقطع ماؤها . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 319 (عور) .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 145 ، ح 644 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی ، وفیه هکذا : «قال : وقضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی رجل ...» مع اختلاف وزیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 3 ، ص 102 ، ح 3420 ، معلّقا عن عقبة بن خالد ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 1057 ، ح 18815 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 432 ، ح 32287 .
7- 7 . هذا الحدیث نظیر الحدیث الثانی من هذا الباب فشرحنا مفرداته وأوردنا ذیله تعلیقات رشیقة، فإن شئت فراجع هناک .
8- 8 . فی «بح» : «له طریق» .
9- 9 . فی الوافی : «وکان» .
10- 10 . فی «بح» وحاشیة «جت» والبحار : «فیدخل» .
11- 11 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والبحار : - «له» .
12- 12 . فی الوافی والبحار : «تفجأنا» .
13- 13 . فی «بف» : «لا تحبّ» .
14- 14 . فی الوافی والبحار : «أن تفجأنا» .
15- 15 . فی «جن» : «استأذن» .
16- 16 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار : «طریقی» .
17- 17 . فی «ی ، جن» : - «طریق وهو» .
18- 18 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار : «فشکاه» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فشکا» .

فَقَالَ لَهُ : إِنَّ فُلاَناً قَدْ شَکَاکَ ، وَزَعَمَ أَنَّکَ تَمُرُّ عَلَیْهِ وَعَلَی أَهْلِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ(1) ، فَاسْتَأْذِنْ عَلَیْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ . فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَسْتَأْذِنُ فِی طَرِیقِی إِلی عَذْقِی ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : خَلِّ عَنْهُ وَلَکَ مَکَانَهُ عَذْقٌ فِی(2) مَکَانِ کَذَا وَکَذَا ، فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : فَلَکَ(3) اثْنَانِ ، قَالَ : لاَ أُرِیدُ ، فَلَمْ یَزَلْ یَزِیدُهُ(4) حَتّی بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ(5) ، فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : فَلَکَ(6) عَشَرَةٌ(7) فِی مَکَانِ کَذَا وَکَذَا ، فَأَبی ، فَقَالَ : خَلِّ عَنْهُ وَلَکَ مَکَانَهُ عَذْقٌ فِی الْجَنَّةِ ، قَالَ(8) : لاَ أُرِیدُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ ، وَلاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ(9) عَلی مُوءْمِنٍ» .

قَالَ : «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (10) ، فَقُلِعَتْ(11) ، ثُمَّ رُمِیَ(12) بِهَا إِلَیْهِ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَیْثُ شِئْتَ» .(13)

(150) باب جامع فی حریم الحقوق

5 / 148

150 _ بَابٌ جَامِعٌ فِی حَرِیمِ الْحُقُوقِ

648 / 648 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضَی النَّبِیُّ(14) صلی الله علیه و آله فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً ، وَاسْتَثْنی

ص :486


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «إذن» .
2- 2 . فی «بف» : - «فی» .
3- 3 . فی «بس» : «قال لک» . وفی «جن» : «فقال لک» . وفی «ط» : «قال : قال» .
4- 4 . فی الوافی : «فجعل علیه السلام یزیده» بدل «فلم یزل یزیده» .
5- 5 . فی الوافی : «أعذق» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال لک» .
7- 7 . فی «ط» : + «أعذاق» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : «ولا إضرار» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 32282 : - «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
11- 11 . فی «بس ، جت» : «فقطعت» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 32282 : «ورمی» بدل «ثمّ رمی» .
13- 13 . الوافی ، ج 18 ، ص 1071 ، ح 18836 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 429 ، ح 32282 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 32 ، ح 23075 ، وتمام الروایة فیه : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن» ؛ البحار ، ج 2 ، ص 276 ، ذیل ح 27 ؛ و ج 22 ، ص 135 ، ح 118 .
14- 14 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب : «رسول اللّه» .

عَلَیْهِ(1) نَخْلَةً(2) ، فَقَضی لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا ، وَالْمَخْرَجِ مِنْهَا(3) ، وَمَدی جَرَائِدِهَا(4)» .(5)

649 / 649 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ(6) إِلی بِئْرِ الْمَعْطِنِ(7) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَیْنَ بِئْرِ(8) النَّاضِحِ إِلی بِئْرِ النَّاضِحِ(9) سِتُّونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَیْنَ(10) الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَالطَّرِیقُ إِذَا تَشَاحَّ(11) عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ(12)

ص :487


1- 1 . فی «بف» والفقیه : - «علیه» .
2- 2 . فی الوسائل : «غلّة نخلات» بدل «علیه نخلة» .
3- 3 . فی «ط» والتهذیب : - «منها» .
4- 4 . الجرائد : جمع الجریدة ، وهی واحدة الجرید ، فعیلة بمعنی مفعولة . والجرید : الذی یُجْرَدُ عنه الخُوص . والخوص : ورق النخل ، ولا یسمّی جریدا مادام علیه الخوص ، وإنّما یسمّی سعفا . راجع : الصحاح ،ج 2 ، ص 455 (جرد) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 640 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 101 ، ح 3416 ، معلّقا عن إسماعیل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام الوافی ، ج 18 ، ص 1055 ، ح 18809 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 91 ، ح 23219 .
6- 6 . فی الجعفریّات : «العطن» . و العَطَن والمَعْطِن : واحد الأعطان والمعاطن ، وهی مَبارک الإبل عند الماء ؛ لتشرب عَلَلاً _ وهو الشرب بعد الشرب _ ونَهَلاً _ وهو الشرب الأوّل _ فإذا استوفت ردّت إلی المراعی والأظماء . الصحاح ، ج 6 ، ص 2165 (عطن) . وفی المرآة : «والمراد البئر التی یستقی منها لشرب الإبل» .
7- 7 . فی «ط» وحاشیة «جن» : «العطین» . وفی الجعفریّات : «العطن» .
8- 8 . فی «بخ» : - «بئر» .
9- 9 . فی «جت» : «ناضح» . قال الفیّومی : «نضح البعیر الماء : حمله من نهر أو بئر لسقی الزرع ، فهو ناضح . و بئر الناضح : البئر الذی یستسقی الإبل علیها للزرع وغیره . راجع : المصباح المنیر ، ص 609 (نضح) .
10- 10 . فی «ط ، جن» : + «بئر» .
11- 11 . یقال : هما یتشاحّان علی أمر ، إذا تنازعاه ، لایرید کلّ واحد منهما أن یفوته ؛ من الشحّ ، وهو البخل مع حرص . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 495 (شحح) .
12- 12 . فی الجعفریّات : «والطریق إلی الطریق إذا تضایق علی أهله» بدل «والطریق إذا تشاحّ علیه أهله ، فحدّه» .

سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» .(1)

650 / 650 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ حَظِیرَةٍ(2) بَیْنَ دَارَیْنِ ، فَزَعَمَ(3) أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضی لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی(4) مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ(5) .(6)

651 / 651 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ(7) :

أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَضی فِی هَوَائِرِ النَّخْلِ(8) أَنْ تَکُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِی حَائِطِ

ص :488


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 642 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . الجعفریّات ، ص 15 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 130 ، ح 570 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 377 ، المجلس 13 ، ح 60 الوافی ، ج 18 ، ص 1058 ، ح 18819 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32274 .
2- 2 . الحظیرة فی الأصل : الموضع الذی یحاط علیه لتأوی إلیه الغنم والإبل یقیهما البرد والریح . والحظیرة أیضا : ما أحاط بالشیء ، وهی تکون من قصب وخشب . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 404 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 203 (حظر) .
3- 3 . فی الوافی والفقیه : «فذکر» .
4- 4 . فی «ط» : «التی» .
5- 5 . «القِماط» : هی الشُّرُط التی یشدّ بها الخُصّ ویوثق من لیف أو خوص أو غیرهما . والخُصّ : البیت الذی یعمل من القَصَب . والقِماط أیضا : الخرقة التی یشدّ بها الصبیّ فی مهده . النهایة ، ج 4 ، ص 108 ؛ المصباح المنیر ، ص 516 (قمط) .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 100 ، ح 3412 ، معلّقا عن منصور بن حازم ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ح 3412 ، بسند آخر عن أبی جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 1065 ، ح 18832 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 454 ، ذیل ح 24027 .
7- 7 . تکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، منها الحدیثان : السادس والسابع من الباب السابق ، والحدیث السادس من نفس الباب . وقد عدّ الشیخ والنجاشی عقبة بن خالد من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، فلا یخفی ما فی السند من وقوع السقط أو الإرسال . راجع : رجال النجاشی ، ص 299 ، الرقم 814 ؛ رجال الطوسی ، ص 261 ، الرقم 3713 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 448 _ 449 .
8- 8 . فی الوافی : «هرائر النخل» . وفی التهذیب : «هذا النخل» . وفی الوافی : «والصواب : فی حریم النخل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فی هوائر ، فی أکثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنی السقوط ، أی فی مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو فی الشجرة التی اُسقطت من المبیع . وقال الفیروزآبادی : هاره عن الشیء : صرفه ؛ وعلی الشیء : حمله علیه ؛ والقوم : قتلهم وکبّ بعضهم علی بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشیء : حرزه ؛ وفلانا : صرعه ، کهوّره . والبناء : هدمه . وتهوّر الرجل : وقع فی الأمر بقلّة مبالاة . انتهی . وبعض تلک المعانی لا یخلو من مناسبة وإن کان الکلّ بعیدا ، وفی بعض نسخ الکتاب والتهذیب بالراءین المهملتین ، ولعلّه من هریر الکلب کنایة عن رفع الأصواب فی المنازعات الناشئة من الاستثناء المذکور ، وفی بعضها بتقدیم الزای المعجمة علی المهملة من الهزر بمعنی الطرد والنفی ، أی طرد المشتری البائع عن نخلته . وقال الفاضل الإسترآبادی : أقول : فی النسخ فی هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف علی معنی صحیح لتلک الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحیفا وصوابه : فی ثنیا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ویؤیّد ذلک الحدیث السابق وتعقیبه بقوله : «أن یکون النخل» آخره ؛ فإنّه تفسیر لما قبله» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 690 (هور) .

الاْآخَرِ ، فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذلِکَ ، فَقَضی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِکَ مِنَ الاْءَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِینَ بُعْدِهَا(1) .(2)

652 / 652 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، 5 / 149

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّةِ(3) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا»(4) .

ص :489


1- 1 . فی التهذیب : «یعدّها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حین بعدها ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی منتهی طول أغصانها فی الهواء ومحاذیه فی الأرض لسقوط الثمرة أو هما . والظاهر أنّه لیس بملک لصاحبها ، فلا یجوز بیعه منفردا ، بل هو حقّ یجوز الصلح علیه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 641 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1055 ، ح 18811 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 424 ، ح 32267 .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث قسّ : فإذا شجرة عادیّة ، أی قدیمة ، کأنّها نسبت إلی عاد ، وهم قوم هود النبیّ علیه السلام ، وکلّ قدیم ینسبونه إلی عاد وإن لم یدرکهم» . النهایة ، ج 3 ، ص 195 (عدا) . وفی مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 412 : «نسبة البئر إلی العادیّة إشارة إلی إحداث الموات ؛ لأنّ ما کان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخصّ عاد بالذکر لأنّها فی الزمن الأوّل کان لها آبار فی الأرض ، ونسب إلیها کلّ قدیم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 145 ، ح 645 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 238 ، ح 3873 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1059 ، ح 18821 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32269 .

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ یَکُونَ(1) إِلی عَطَنٍ ، أَوْ إِلَی الطَّرِیقِ(2) ، فَیَکُونُ(3) أَقَلَّ مِنْ ذلِکَ إِلی خَمْسَةٍ وَعِشْرِینَ ذِرَاعاً» .(4)

653 / 653 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرَیْنِ(5) _ إِنْ(6) کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً _ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَإِنْ کَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ» .(7)

654 / 654 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

حَرِیمُ النَّهَرِ حَافَتَاهُ(8) وَمَا یَلِیهَا(9) .(10)

655 / 655 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :490


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل : «أن تکون» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «طریق» .
3- 3 . فی «ی ، جد ، جن» : «فتکون» .
4- 4 . قرب الإسناد ، ص 53 ، ح 172 ؛ و فیه ، ص 146 ، ح 526 ، مع زیادة فی آخره ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 101 ، ح 3417 ، وفی کلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . الأمالی للطوسی ، ص 377 ، ح 60 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «وحریم البئر العادیّة خمسون ذراعا» مع زیادة فی أوّله وآخره . التهذیب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 646 ، وفیه هکذا : «وفی روایة اُخری خمسون ذراعا إلاّ ..» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1059 ، ح 18821 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32270 .
5- 5 . فی الفقیه ، ح 3871 : «القناتین» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوسائل والتهذیب : «إذا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 145 ، صدر ح 644 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 102 ، ح 3422 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ وفیه ، ص 238 ، ح 3871 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1057 ، ح 18816 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 425 ، ح 32271 .
8- 8 . «حافتاه» : جانباه . والحافة : ناحیة الموضع وجانبه . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 462 (حوف) .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، جن» والوافی : «وما یلیهما» . وفی «بف» : «وما بینهما» .
10- 10 . الوافی ، ج 18 ، ص 1060 ، ح 18823 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32272 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ(1) إِلی بِئْرِ الْمَعْطِنِ(2) أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً ، وَمَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلی الْعَیْنِ(3) _ یَعْنِی الْقَنَاةَ _ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَالطَّرِیقُ یَتَشَاحُّ(4) عَلَیْهِ أَهْلُهُ ، فَحَدُّهُ سَبْعَةُ(5) أَذْرُعٍ» .(6)

656 / 656 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ(7) بَیْنَ دَارَیْنِ ، فَزَعَمَ(8) أَنَّ عَلِیّاً(9) علیه السلام قَضی بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی(10) مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ(11) .(12)

(151) باب من زرع فی غیر أرضه أو غرس

151 _ بَابُ مَنْ زَرَعَ فِی غَیْرِ أَرْضِهِ أَوْ غَرَسَ

657 / 657 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ،

ص :491


1- 1 . فی «ط» : «العطن» . وهذا الحدیث مثل الحدیث الثانی من هذا الباب ، وقد شرحنا المفردات هناک .
2- 2 . فی «ط» : «العطن» .
3- 3 . فی «ط» : + «بئر» : «وما بین بئر العین إلی بئر العین» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «إذا تشاحّ» .
5- 5 . فی «جد ، جن» وحاشیة «جت» : «سبع» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 145 ، ح 643 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 1059 ، ح 18820 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 426 ، ح 32273؛ و ج 18 ، ص 455 ، ح 24030 ، من قوله : «والطریق یتشاحّ» .
7- 7 . الخُصّ : بیت یُعْمَل من الخشب والقصب . وجمعه : خِصاص وأخصاص ، سمّی به لما فیه من الخصاص ، وهی الفُرَج والأنقاب . النهایة ، ج 2 ، ص 37 (خصص) . وفی الوافی : «ویستفاد من الفقیه أنّ الخُصّ هو الحائط من القصب بین الدارین ، وهو أوفق بالحدیث» .
8- 8 . فی الوافی : «فذکر» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أمیر المؤمنین» .
10- 10 . فی «ط» : - «الذی» .
11- 11 . مضی معنی القماط ذیل الحدیث الثالث من هذا الباب . وفی المرآة : «وقال الصدوق فی الفقیه : وقد قیل : إنّ القماط هو الحجر الذی یعلّق منه علی الباب ، وهو غیر معروف» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 649 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری الوافی ، ج 18 ، ص 1065 ، ح 18831 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 454 ، ذیل ح 24027 .

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَتی أَرْضَ رَجُلٍ ، فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتّی إِذَا بَلَغَ 5 / 150

الزَّرْعُ ، جَاءَ(1) صَاحِبُ الاْءَرْضِ(2) ، فَقَالَ : زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی ، فَزَرْعُکَ لِی ، وَلَکَ(3) عَلَیَّ(4) مَا أَنْفَقْتَ : أَ لَهُ ذلِکَ ، أَمْ لاَ(5) ؟

فَقَالَ : «لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ ، وَلِصَاحِبِ الاْءَرْضِ کِری أَرْضِهِ» .(6)

658 / 658 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(7) علیه السلام : فِی(8) رَجُلٍ اکْتَری دَاراً وَفِیهَا بُسْتَانٌ ، فَزَرَعَ فِی(9) الْبُسْتَانِ ، وَغَرَسَ(10) نَخْلاً وَأَشْجَاراً وَفَوَاکِهَ وَغَیْرَ ذلِکَ ، وَلَمْ یَسْتَأْمِرْ فِی ذلِکَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ(11) .

فَقَالَ : «عَلَیْهِ الْکِری ، وَیُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَالزَّرْعَ قِیمَةَ عَدْلٍ(12) ، فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ ؛ وَإِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَ(13) ، فَعَلَیْهِ الْکِری وَلَهُ الْغَرْسُ وَالزَّرْعُ ، یَقْلَعُهُ(14) وَیَذْهَبُ

ص :492


1- 1 . فی الوافی : «جاءه» .
2- 2 . فی «بح» : «الزرع» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «لک» .
4- 4 . فی «بس ، جد ، جن» : - «علیّ» .
5- 5 . فی «ط» : + «قال» . وفی الوافی : - «أم لا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 206 ، ح 906 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 237 ، ذیل ح 3869 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1075 ، ح 18841 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 157 ، ذیل ح 24362 ؛ و ج 25 ، ص 387 ، ذیل ح 32192 .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : «أبی عبد اللّه» .
8- 8 . فی «ی» : «عن» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «فی» .
10- 10 . فی «جت» : «أو غرس» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «صاحب الدار فی ذلک» بدل «فی ذلک صاحب البستان» . وفی الفقیه : «الدار» بدل «البستان» .
12- 12 . فی الفقیه : - «قیمة عدل» .
13- 13 . فی الفقیه : «استأمره فی ذلک وإن لم یکن استأمره» . وفی التهذیب : «استأمره فی ذلک وإن لم یکن استأمره فی ذلک» کلاهما بدل «وإن کان استأمر» .
14- 14 . فی «بخ» : «یقطعه» .

بِهِ حَیْثُ شَاءَ» .(1)

659 / 659 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ(2) لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ(3) ، فَیَغِیبُ الرَّجُلُ ، وَیَدَعُ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ(4) لَمْ یُقْطَعْ ، فَیَقْدَمُ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ ؟

فَقَالَ : «لَهُ الْحَمْلُ یَصْنَعُ(5) بِهِ مَا شَاءَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ(6) کَانَ یَسْقِیهِ وَیَقُومُ عَلَیْهِ» .(7)

(152) باب نادر

152 _ بَابٌ نَادِرٌ

660 / 660 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ(8) رَجُلٍ ، عَنْ رَیَّانَ ، عَنْ یُونُسَ :

ص :493


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 206 ، ح 907 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3896 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1075 ، ح 18843 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 156 ، ذیل ح 24361 ؛ و ج 25 ، ص 387 ، ذیل ح 32193 .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «النخلة» .
3- 3 . الجُذُوع : جمع الجِذْع ، وهو ساق النخلة ، ویسمّی سهم السقف جذعا . راجع : المصباح المنیر ، ص 94 (جذع) .
4- 4 . فی «ط» : «علی جبهته» .
5- 5 . فی «بخ» : «یضع» .
6- 6 . فی الوافی : «فی التهذیب : صاحب الأرض ، بدل صاحب النخل ، وهو أوضح» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 206 ، ح 908 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . وفیه ، ص 90 ، ح 382 ، بسنده عن یزید بن إسحاق . الفقیه ، ج 3 ، ص 237 ، ذیل ح 3869 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 1076 ، ح 18844 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 230 ، ذیل ح 23564 .
8- 8 . مفاد العطف هو التردید فی أنّ سهل بن زیاد روی عن الریّان بن الصلت مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ ، فیکون التحویل تردیدیا .

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(1) : «إِنَّ الاْءَرْضَ لِلّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً(2) عَلی عِبَادِهِ ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلاَثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَةً لِغَیْرِ(3) مَا عِلَّةٍ(4) ، أُخْرِجَتْ(5) مِنْ یَدِهِ ، وَدُفِعَتْ إِلی غَیْرِهِ ؛ وَمَنْ تَرَکَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ ، فَلاَ حَقَّ لَهُ(6)» .(7)

661 / 661 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ، ثُمَّ مَکَثَ(8) ثَلاَثَ(9) سِنِینَ لاَ یَطْلُبُهَا(10) ، لَمْ یَحِلَّ(11) لَهُ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِینَ أَنْ یَطْلُبَهَا(12)» .(13)

ص :494


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جت ، جد» : - «قال» .
2- 2 . فی التهذیب : «جعلها اللّه عزّ وجلّ رزقا» بدل «جعلها وقفا» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، جت ، جن» : «بغیر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی : «لغیر سبب أو علّة» .
5- 5 . فی الوسائل : «اُخذت» .
6- 6 . فی الوافی : «قد مضی ما یؤیّد آخر الحدیث فی حکم قطع من الأرض الغائب صاحبها عشر سنین ، ولعلّ هذا الحکم مختصّ بالأرض أیضا . واُرید بالحقّ ما صرف فی عمارتها ، وهذا الحکم غیر معمول علیه ، وأمّا من عطّلها وأخربها وترکها ثلاث سنین من غیر علّة فالوجه فی سقوط حقّه منها أنّ الأرض للّه ولمن عمّرها ؛ أعنی للإمام ولمن أذن له فی التصرّف فیها إمّا خصوصا أو عموما» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1015 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 18 ، ص 981 ، ح 18672 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 433 ، ح 32290 .
8- 8 . فی «بخ» : «سکت» .
9- 9 . فی «بف» : - «ثلاث» .
10- 10 . فی «بس» : «أن یطلبها» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» : «لا یحلّ» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا . وفی الوسائل والتهذیب : «لا تحلّ» .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 406 : «لم أر قائلاً بظاهر الخبرین إلاّ أن یحمل الأوّل علی أنّه إذا ترکها وعطّلها ثلاث سنین یجبره الإمام علی الإحیاء ، فإن لم یفعل یدفعها إلی من یعمرها ویؤدّی إلیه طسقها ، کما قیل ، وأمّا عدم طلب المال فلعلّه اُرید به عسر إثباته ، أو یحمل علی ما إذا دلّت القرائن علی الإبراء والأرض علی الصورة السابقة» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 233 ، ح 1016 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 982 ، ح 18673 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 434 ، ح 32291 .

(153) باب من أدان ماله بغیر بیّنة

5 / 151

153 _ بَابُ مَنْ أَدَانَ مَالَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ

662 / 662 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِی عَاصِمٍ(1) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَرْبَعَةٌ لاَ یُسْتَجَابُ(2) لَهُمْ دَعْوَةٌ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ ، یَقُولُ(3) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ : أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ ؟» .(4)

663 / 663 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْمُوءْمِنِ ، عَنْ عَمَّارٍ أَبِی عَاصِمٍ(5) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه علیه السلام : «أَرْبَعَةٌ لاَ یُسْتَجَابُ لَهُمْ _ فَذَکَرَ _ : الرَّابِعُ(6) رَجُلٌ کَانَ(7) لَهُ مَالٌ ،

ص :495


1- 1 . هکذا فی حاشیة الطبعة الحجریّة . وفی «ط» : «عمران بن عاصم» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «عمران أبی عاصم» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «عمران بن أبی عاصم» . وفی الوافی : «عمر بن أبی عاصم» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ للخبر قطعة اُخری تقدّمت فی الکافی ، ح 6230 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن عمّار أبی عاصم ، قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام . وعمّار هذا ، هو عمّار بن عبد الحمید أبو عاصم السجستانی المذکور فی رجال الطوسی ، ص 252 ، الرقم 3537 . ویؤیّد ذلک ما یأتی فی الحدیث الثانی من الباب من روایة أبی عبد اللّه المؤمن عن عمّار أبی عاصم عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، نفس الخبر ، وأبو عبد اللّه المؤمن هو زکریّا المؤمن ویأتی فی ح 9719 روایة زکریّا المؤمن عن عمّار السجستانی .
2- 2 . فی الوسائل والکافی ، ح 3248 : «لا تستجاب» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «فیقول» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1014 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ، عن عمران بن عاصم . الکافی ، کتاب الدعاء ، باب من تستجاب دعوته ، ذیل ح 3248 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 953 ، ح 18646 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 338 ، ح 23799 .
5- 5 . هکذا فی «ط» وحاشیة «جن» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع : «عمّار بن أبی عاصم» . وفی «بخ» : «عمران بن أبی عبد اللّه» . وفی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : «عمران بن أبی عاصم» . وما أثبتناه هو الصواب ، کما تقدّم آنفا .
6- 6 . فی «بف» : - «الرابع» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف» : - «کان» .

فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ ، فَیَقُولُ(1) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ : أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَةِ ؟» .(2)

664 / 664 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلی غَیْرِ بَیِّنَةٍ ، لَمْ یُوءْجَرْ» .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(3) ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(4)

(154) باب نادر

154 _ بَابٌ نَادِرٌ(5)

665 / 665 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(6) : «لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ ، وَلاَ تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَقَدْ جَرَّبْتَهُ» .(7)

ص :496


1- 1 . فی «ط» : «ویقول» .
2- 2 . الوافی ، ج 18 ، ص 953 ، ح 18647 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 338 ، ذیل ح 23799 .
3- 3 . فی «بف» : «الحسن» . والمتکرّر فی الأسناد ، روایة محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین ، عن موسی بن سعدان . ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب هو الراوی لکتب موسی بن سعدان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 425 _ 426 ؛ رجال النجاشی ، ص 404 ، الرقم 1072 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 452 ، الرقم 715 .
4- 4 . الوافی ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18648 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 339 ، ح 23800 .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «باب آخر» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والتهذیب : - «قال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1011 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . قرب الإسناد ، ص 72 ، ح 231 ، عن هارون بن مسلم ، وتمام الروایة فیه : «لیس لک أن تأتمن من غشّک ولا تتّهم من ائتمنت» ؛ وفیه ، ص 84 ، ح 276 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زیاد ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 364 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18649 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 87 ، ح 24215 .

666 / 666 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْجَلاَّبِ(2) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(3) علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ ، لَمْ یَحِلَّ(4) لاِءَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتّی یَعْرِفَ ذلِکَ مِنْهُ» .(5)

667 / 667 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ 5 / 152

خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی حَدِیثٍ لَهُ(6) أَنَّهُ قَالَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) : «مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُوءْتَمَنٍ(8) ، فَلاَ حُجَّةَ لَهُ عَلَی اللّهِ» .(9)

668 / 668 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(10) علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : لَمْ یَخُنْکَ(11) الاْءَمِینُ ، وَلکِنِ(12) ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ(13)» .(14)

ص :497


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «الحلاّب» .
3- 3 . فی حاشیة «بف» : «أبا عبد اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لا یحلّ» .
5- 5 . تحف العقول ، ص 409 الوافی ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18650 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 87 ، ح 24216 .
6- 6 . فی «ط» : - «له» .
7- 7 . فی الوسائل : - «لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
8- 8 . فی الوسائل : «مؤمن» .
9- 9 . الوافی ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18651 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 87 ، ح 24217 .
10- 10 . فی «جن» : «أبا عبد اللّه» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب وتحف العقول . وفی المطبوع : «لا یخنک» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 796 : «و إنّما» .
13- 13 . فی الوافی : «یعنی أنّ الأمین لا یخون أبدا ، ولکن صاحبک کان خائنا وأنت ائتمنته فالتوی من تقصیرک ، وفی المثل : یداک أوکتا وفوک نفخ» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1013 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تحف العقول ، ص 444 ، عن الرضا علیه السلام من دون الإسناد إلی أبی جعفر علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 305 ، ذیل ح 4093 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 181 ، ذیل ح 796 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام . وراجع : الإرشاد ، ج 2 ، ص 61 الوافی ، ج 18 ، ص 954 ، ح 18652 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24218 .

669 / 669 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ(2) ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام ، قَالَ(4) : «مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ(5) اللّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ ، وَخُلْفاً إِذَا وَعَدَ ، وَخِیَانَةً إِذَا اوءْتُمِنَ ، ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلی أَمَانَةٍ ، کَانَ حَقّاً عَلَی اللّهِ تَعَالی أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ، ثُمَّ لاَ یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَلاَ یَأْجُرَهُ» .(6)

(155) باب آخر منه فی حفظ المال وکراهة الاضاعة

155 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِی حِفْظِ الْمَالِ وَکَرَاهَةِ الاْءِضَاعَةِ

670 / 670 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(7) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ،

ص :498


1- 1 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : + «عن محمّد بن عبد الجبّار» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم ذیل ح 8455 أنّه قد تکرّرت روایة أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن علیّ الکوفی _ وهو الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة _ عن عبیس بن هشام فی عدّة من الأسناد . ووردت روایة أحمد بن إدریس _ وهو أبو علیّ الأشعری شیخ الکلینی _ عن الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة عن عبیس بن هشام فی بعض طرق النجاشی . راجع : رجال النجاشی ، ص 117 ، الرقم 229 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 232 ، ح 1012 ؛ من نقل الخبر عن أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن علیّ الکوفی عن عبیس بن هشام عن أبی جمیلة عن أبی جعفر علیه السلام . وقد سقط «عن أبی حمزة» من سند التهذیب . ثمّ إنّ کثرة روایات أبی علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار قد أوجبت ترشّح عبارة «عن محمّد بن عبد الجبّار» عن قلم بعض النسّاخ سهوا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 426 .
2- 2 . فی «بف» : - «الکوفی» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «أبی عبد اللّه» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «قال» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «عباد» .
6- 6 . الاختصاص ، ص 225 ، مرسلاً عن أبی حمزة الثمالی . وراجع : تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 131 الوافی ، ج 18 ، ص 955 ، ح 18654 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24219 .
7- 7 . کذا فی النسخ والمطبوع . والظاهر زیادة «عن ابن أبی عمیر» فی السند ؛ فقد أکثر إبراهیم بن هاشم _ والد علیّ بن إبراهیم _ من الروایة عن حمّاد [بن عیسی [عن حریز [بن عبد اللّه] فی ما لا یُحصی کثرة . لاحظ ما قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 4901 .

عَنْ حَرِیزٍ ، قَالَ :

کَانَتْ لاِءِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام دَنَانِیرُ ، وَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْیَمَنِ ، فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ : یَا أَبَتِ(1) ، إِنَّ فُلاَناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْیَمَنِ وَعِنْدِی کَذَا وَکَذَا دِینَاراً(2) ، فَتَری(3) أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَةً(4) مِنَ الْیَمَنِ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا بُنَیَّ(5) ، أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ ؟» .

فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ : هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ .

فَقَالَ : «یَا بُنَیَّ ، لاَ تَفْعَلْ» .

فَعَصی إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ ، وَدَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ ، فَاسْتَهْلَکَهَا وَلَمْ یَأْتِهِ بِشَیْءٍ مِنْهَا ، فَخَرَجَ(6) إِسْمَاعِیلُ ، وَقُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام حَجَّ ، وَحَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ ، فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَیَقُولُ : اللّهُمَّ أْجُرْنِی ، وَأَخْلِفْ عَلَیَّ . فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَهَمَزَهُ(7) بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ ، فَقَالَ(8) لَهُ : «مَهْ یَا بُنَیَّ ، فَلاَ وَاللّهِ ، مَا لَکَ عَلَی اللّهِ(9) هذَا حُجَّةٌ(10) ، وَلاَ لَکَ أَنْ

ص :499


1- 1 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوافی والوسائل والبحار ، ج 47 : «یا أبه» . وفی «ط» : «یا أباه» . وفی «جن» : - «یا» .
2- 2 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «دنانیر» . وفی الوسائل : «دینار» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوسائل والبحار : «أفتری» .
4- 4 . البضاعة : قطعة من المال أو قطعة وافرة منه تقتنی وتعدّ للتجارة . راجع : المفردات للراغب ، ص 128 ؛ المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .
5- 5 . فی «بح» : - «یا بنیّ» .
6- 6 . فی «ی» : «فجزع» .
7- 7 . «فهمزه» ، أی دفعه ، من الهَمْز بمعنی النَخْس ، أی الدفع . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 273 (همز) .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج 47 : «وقال» .
9- 9 . فی «ط» : + «جلّ وعزّ» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد» والوسائل والبحار ، ج 47 : - «حجّة» . وفی «بف» : «فلا واللّه ، مالک علی اللّه حجّة ، ولا لک هذا» . وفی الوافی : «فلا واللّه ، مالک حجّة ، ولا لک هذا» .

یَأْجُرَکَ ، وَلاَ یُخْلِفَ عَلَیْکَ ، وَقَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَائْتَمَنْتَهُ ؟» .

فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ : یَا أَبَتِ(1) ، إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ ، إِنَّمَا(2) سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ(3) .

فَقَالَ : «یَا بُنَیَّ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ : «یُوءْمِنُ بِاللّهِ وَیُوءْمِنُ لِلْمُوءْمِنِینَ»(4) یَقُولُ : یُصَدِّقُ اللّهَ(5) وَیُصَدِّقُ لِلْمُوءْمِنِینَ(6) ، فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُوءْمِنُونَ(7) فَصَدِّقْهُمْ ، وَلاَ 5 / 153

تَأْتَمِنْ شَارِبَ(8) الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّ (9) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ(10) : «وَلا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ»(11) فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ؟ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لاَ یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ ، وَلاَ یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ ، وَلاَ یُوءْتَمَنُ عَلی أَمَانَةٍ ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا ، لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللّهِ(12) أَنْ یَأْجُرَهُ ، وَلاَ یُخْلِفَ عَلَیْهِ» .(13)

671 / 671 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(14) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(15) ؛

ص :500


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جت» والوافی والوسائل : «یا أبه» . وفی البحار ، ج 47 : «أبا» .
2- 2 . فی «بح» : «إنّی» .
3- 3 . فی البحار ، ج 2 : - «فقال : یا بنیّ لا تفعل» إلی هنا .
4- 4 . التوبة (9) : 61 .
5- 5 . فی «بح ، جت ، جن» والوسائل والبحار ، ج 47 : «للّه» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «المؤمنین» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «بشهادة» . وفی حاشیة «جت» : + «شهادة» .
8- 8 . فی الوافی : «بشارب» .
9- 9 . فی الوسائل : «إنّ» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بخ ، جد» : - «فی کتابه» .
11- 11 . النساء (4) : 5 .
12- 12 . فی «ط» : + «حجّة» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح 12239 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 103 ، ح 185 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 220 ، ح 21 ، عن حمّاد ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ج 2 ، ص 95 ، ح 83 ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف. وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهیة أن ینکح شارب الخمر ، ح 9523 الوافی ، ج 18 ، ص 956 ، ح 18656 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 82 ، ح 24207 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 267 ، ح 38؛ وفیه ، ج 2 ، ص 273 ، ح 13 ، إلی قوله : «فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم» .
14- 14 . هکذا فی «ط» وحاشیة «جت» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل والبحار : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 187 ، فلاحظ .
15- 15 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل والبحار : + «عن یونس» . والصواب ما أثبتناه ، کما یقتضی التأمّل فی السند ؛ فإنّ فی السند تحویلاً ویروی عن یونس ، محمّد بن عیسی ووالد أحمد بن أبی عبد اللّه جمیعا .

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ مُسْکَانَ(1) ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْءٍ ، فَاسْأَلُونِی(2) عَنْ(3) کِتَابِ اللّهِ» .

ثُمَّ قَالَ فِی(4) حَدِیثِهِ : «إِنَّ اللّهَ(5) نَهی عَنِ الْقِیلِ وَالْقَالِ(6) ، وَفَسَادِ الْمَالِ(7) ، وَکَثْرَةِ السُّوءَالِ» .

ص :501


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «أو ابن مسکان» . وفی «بح» : «و عبد اللّه بن مسکان» .
2- 2 . فی الوافی عن بعض النسخ : + «أین هو» .
3- 3 . فی الوافی والکافی ، ح 187 والمحاسن : «من» .
4- 4 . فی الوافی والکافی ، ح 187 والمحاسن : + «بعض» .
5- 5 . فی الوافی والکافی ، ح 187 والمحاسن : «إن رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «فیه أنّه نهی عن قیل وقال ، أی نهی عن فضول ما یتحدّث به المتجالسون ، من قولهم : قیل کذا ، وقال کذا ، وبناؤهما علی کونهما فعلین ما ضیین متضمّنین للضمیر ، والإعراب علی إجرائهما مجری الأسماء خِلْوَین من الضمیر ، وإدخال حرف التعریف علیهما لذلک فی قولهم : القیل والقال . وقیل : القال الابتداء ، والقیل الجواب . وهذا إنّما یصحّ إذا کانت الروایة : قیلَ وقالَ ، علی أنّهما فعلان ، فیکون النهی عن القول بما لا یصحّ ولا تعلم حقیقته ، وهو کحدیثه الآخر : بئس مطیّة الرجل زعموا ، فأمّا من حکی ما یصحّ ویعرف حقیقته وأسنده إلی ثقة صادق فلا وجه للنهی عنه ولا ذمّ . وقال أبو عبید : فیه نحو وعربیّة ، وذلک أنّه جعل القال مصدرا ، کأنّه قال : نهی عن قیلٍ وقول ، یقال : قلت قولاً وقیلاً وقالاً ، وهذا التأویل علی أنّهما اسمان . وقیل : أراد النهی عن کثرة الکلام مبتدئا ومجیبا . وقیل : أراد به حکایة أقوال الناس والبحث عمّا لا یجدی علیه خیرا ولا یعینه أمره» . وعن الرفیع رحمه الله فی هامش الوافی أنّه قال : «قوله : نهی عن القیل والقال ، المراد بالقیل والقال نقلُ الحکایات ، کما یقال : قیل کذا وکذا فی نقل التواریخ والقصص ، وأقوالُ بعضهم لبعض ، کما هو الشائع إظهارا للاطّلاع علیها ، أو اطّلاعا لهم علیها ، أو جعل قلوبهم مشغولین بحکایته مستأنسین بها ، لا للتعلیم أو التذکیر فی المسائل العلمیّة وما ینتفع بها ، أو للإصلاح ؛ فإنّ المطلوب التعلیم والتذکیر لا الحکایة . والمراد بفساد المال ترک إصلاحه أو صرفه فی غیر مصرفه . والمراد بکثرة السؤال السؤال عن الأکثر ممّا یحتاج إلیه» .
7- 7 . فی المحاسن : + «وفساد الأرض» .

فَقَالُوا(1) : یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ(2) ، وَأَیْنَ(3) هذَا مِنْ کِتَابِ اللّهِ ؟

قَالَ(4) : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ(5) : «لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ»(6) الاْآیَةَ ، وَقَالَ : «وَلا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً»(7) وَقَالَ(8) : «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُوءْکُمْ»(9)» .(10)

672 / 672 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ(11) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلی أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ(12) ، فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللّهِ ضَمَانٌ ، وَلاَ أَجْرٌ لَهُ ، وَلاَ خَلَفٌ(13)» .(14)

ص :502


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «فقیل» . وفی الوافی والکافی ، ح 187 «فقیل له» . وفی المحاسن : «قالوا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت ، جن» : + «صلّی اللّه علیک» .
3- 3 . فی «ط ، جن» : «فأین» . وفی الوافی والکافی ، ح 187 والتهذیب : «أین» من دون الواو .
4- 4 . فی «بف» والوسائل والبحار : «فقال» .
5- 5 . فی «ی» والوافی والکافی ، ح 187 : - «فی کتابه» .
6- 6 . النساء (4) : 114 . وفی «بس ، جن» : + «إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَ_حِ بَیْنَ النَّاسِ» .
7- 7 . النساء (4) : 5 .
8- 8 . فی «بخ» : + «تعالی» . وفی المحاسن : - «قال» .
9- 9 . المائدة (5) : 101 .
10- 10 . الکافی ، کتاب فضل العلم ، باب الردّ إلی الکتاب والسنّة ... ، ح 187 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن محمّد بن عیسی ، عن یونس ، عن حمّاد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی الجارود . المحاسن ، ص 269 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 358 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه ، عن یونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی الجارود . التهذیب ، ج 7 ، ص 231 ، ح 1010 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن یونس ، عن عبد اللّه بن سنان أو ابن مسکان ، عن أبی الجارود الوافی ، ج 1 ، ص 269 ، ح 210 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 83 ، ح 24208 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 303 ، ح 50 .
11- 11 . فی الکافی ، ح 12232 : + «الشامی» .
12- 12 . فی «ی ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب ، ج 7 : - «فیه» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ولا أجر ولا له خلف» .
14- 14 . الکافی ، کتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ذیل ح 12232 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ومحمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد جمیعا ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 7 ، ص 231 ، ح 1009 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ج 9 ، ص 103 ، ذیل ح 447 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 955 ، ح 18655 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 84 ، ح 24209 .

673 / 673 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ 5 / 154

أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا أُبَالِی ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَیِّعاً(1)» .(2)

674 / 674 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَالْقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَکَثْرَةَ السُّوءَالِ» .(3)

(156) باب ضمان ما یفسد البهائم من الحرث والزرع

156 _ بَابُ ضَمَانِ مَا یُفْسِدُ(4) الْبَهَائِمُ مِنَ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ

675 / 675 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ(5) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ(6) وَالاْءِبِلِ یَکُونُ(7) فِی الرَّعْیِ(8) ،

ص :503


1- 1 . فی الوافی : «یعنی لا فرق بینهما ، فکما أنّ استئمان الخائن غیر جائز فکذا استئمان المضیّع» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ما اُبالی ، الغرض بیان أنّ تضییع مال الغیر مثل الخیانة فیه ، والاعتماد علی المضیّع مرجوح ، کما أنّ ائتمان الخائن مرجوح» .
2- 2 . تحف العقول ، ص 367 الوافی ، ج 18 ، ص 957 ، ح 18657 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24220 .
3- 3 . معانی الأخبار ، ص 279 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «نهی صلی الله علیه و آله عن قیل وقال وکثرة السؤال وإضاعة المال» . تحف العقول ، ص 443 ، عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 957 ، ح 18658 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 88 ، ح 24221 .
4- 4 . فی «ط ، جد» والمرآة : «ما تفسد» . وفی «ی» : «ما یفسده» .
5- 5 . فی «بف» : - «شعر» .
6- 6 . فی «جد» : «الغنم والبقر» .
7- 7 . فی «بح ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «تکون» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی التهذیب : «المرعی» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 411 : «عمل بهذا الخبر أکثر القدماء وذهب ابن إدریس والمحقّق وأکثر المتأخّرین إلی اعتبار التفریط لیلاً کان أو نهارا» .

فَتُفْسِدُ(1) شَیْئاً : هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ ؟

فَقَالَ : «إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً ، فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ ، وَ إِنْ(2) أَفْسَدَتْ لَیْلاً ، فَإِنَّ(3) عَلَیْهَا ضَمَانٌ» .(4)

676 / 676 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْمُعَلّی أَبِی عُثْمَانَ(5) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَ داوُدَ وَسُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ»(6) فَقَالَ : «لاَ یَکُونُ النَّفَشُ(7) إِلاَّ بِاللَّیْلِ ؛ إِنَّ عَلی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ ، وَلَیْسَ عَلی صَاحِبِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ ، وَإِنَّمَا(8) رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا ، فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا ، وَعَلی(9) أَصْحَابِ(10) الْمَاشِیَةِ حِفْظُ الْمَاشِیَةِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ ، فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَهُوَ النَّفَشُ ، وَإِنَّ دَاوُدَ علیه السلام حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ ، وَحَکَمَ سُلَیْمَانُ علیه السلام الرِّسْلَ(11) وَالثَّلَّةَ(12) وَهُوَ اللَّبَنُ وَالصُّوفُ فِی

ص :504


1- 1 . فی «ی» : «فیفسد» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «وإذا» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «فإنّه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 224 ، ح 981 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 925 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 277 ، ح 35613 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «المعلّی بن عثمان» . والمعلّی هذا ، هو المعلّی بن عثمان أبو عثمان الأحول . راجع : رجال النجاشی ، ص 417 ، الرقم 1115 .
6- 6 . الأنبیاء (21) : 78 .
7- 7 . «النَفْش» : الرعی لیلاً بلا راعٍ . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1022 (نفش) .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوسائل والتهذیب : «إنّما» بدون الواو .
9- 9 . فی «بخ» : «ولا علی» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بف» والتهذیب : «صاحب» .
11- 11 . «الرِسْل» _ بالکسر _ : اللبن . الصحاح ، ج 4 ، ص 1709 (رسل) .
12- 12 . قال ابن الأثیر : «الثَلَّةُ _ بالفتح _ : جماعة الغنم ، ومنه حدیث الحسن رضی اللّه عنه : إذا کانت للیتیم ماشیة فللوصیّ أن یصیب من ثَلّتها ورِسْلها ، أی من صوفها ولبنها ، فسمّی الصوف بالثلّة مجازا» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1647 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 220 (ثلل) .

ذلِکَ الْعَامِ» .(1)

5 / 155

677 / 677 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(2) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَداوُدَ وَسُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ»(3) قُلْتُ : حِینَ(4) حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَتْ(5) قَضِیَّةً وَاحِدَةً ؟

فَقَالَ : «إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلی أَنْ بَعَثَ اللّهُ دَاوُدَ : أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ ، فَلِصَاحِبِ(6) الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ ، وَلاَ یَکُونُ النَّفَشُ إِلاَّ بِاللَّیْلِ ، فَإِنَّ(7) عَلی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَهُ(8) بِالنَّهَارِ ، وَعَلی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظُ الْغَنَمِ(9) بِاللَّیْلِ ، فَحَکَمَ دَاوُدُ علیه السلام بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الاْءَنْبِیَاءُ علیهم السلام مِنْ قَبْلِهِ ؛ وَأَوْحَی(10) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی سُلَیْمَانَ علیه السلام : أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ ، فَلَیْسَ(11) لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا ، وَکَذلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ علیه السلام ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ تَعَالی : «وَکُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَعِلْماً»(12)

ص :505


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 224 ، ح 982 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 101 ، ح 3415 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، من قوله : «وإنّ داود علیه السلام حکم للذی أصاب زرعه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 926 ، ح 18605 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 278 ، ح 35614 .
2- 2 . فی «ط ، بف» : - «بن عیسی» . و السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . الأنبیاء (21) : 78 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «حیث» .
5- 5 . فی «بح ، جت» والوسائل : «کان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «فإنّ لصاحب» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «وإنّ» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جن» والوسائل والتهذیب : «أن یحفظ» .
9- 9 . فی «ی» : - «حفظ الغنم» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأوحی» .
11- 11 . فی «بس» : «لیس» .
12- 12 . الأنبیاء (21) : 79 .

فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(1)» .(2)

(157) باب آخر

157 _ بَابٌ آخَرُ(3)

678 / 678 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلاَمٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ(4) مِنْهُ صَائِغٌ(5) أَوْ غَیْرُهُ ، قَالَ : إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً(6) أَوْ أَبَقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ» .(7)

679 / 679 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

ص :506


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ نسخ بعض الشرائع یکون فی زمان غیر اُولی العزم من الرسل ، فیکون نسخ جمیع شرع من قبله ، أو أکثره مخصوصا باُولی العزم منهم ، ویمکن أن یکون النسخ أیضا ورد فی شریعة موسی علیه السلام ، بأن بیّن أنّ هذا الحکم جار إلی زمن سلیمان علیه السلام ، ولا یعلمه غیر الأنبیاء من علماء بنی إسرائیل ، فأظهر داود علیه السلام خلافة سلیمان علی الناس ، بأن بیّن هو هذا الحکم . ویظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحکم إنّما کان بین قضاة بنی إسرائیل ، فأظهر سلیمان خطاءهم فی ذلک ، ومن بعضها أنّ داود ناظر سلیمان فی ذلک ، فاُلهم الحکم ولم یحکم داود بخلاف حکمه ، فیمکن حمل هذا الخبر وأمثاله علی التقیّة من المخالفین القائلین باجتهاد الأنبیاء علیهم السلام » .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 224 ، ح 983 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 18 ، ص 926 ، ح 18606 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 278 ، ح 35615 .
3- 3 . فی «ط» : - «آخر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «استأجره» .
5- 5 . الصائغ : السابک ، یقال : صاغ الشیءَ یصوغه صَوْغا وصِیاغةً : سبکه ، أی ذوّبه وأفرغه فی قالب ، أو هیّأه علی مثال مستقیم فانصاغ . والصیاغة أیضا : حرفته . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 442 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1049 (صوغ) .
6- 6 . فی «ط» : - «شیئا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 213 ، ح 936 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 920 ، ح 18593 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 245 ، ح 35548 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ(1) : مَنِ اسْتَعَارَ(2) عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَمَنِ اسْتَعَارَ(3) حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(4)».(5)

(158) باب المملوک یتّجر فیقع علیه الدین

5 / 156

158 _ بَابُ الْمَمْلُوکُ یَتَّجِرُ فَیَقَعُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ

680 / 680 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ ظَرِیفٍ(6) الاْءَکْفَانِیِّ ، قَالَ :

کَانَ أَذِنَ لِغُلاَمٍ لَهُ(7) فِی الشِّرَاءِ وَالْبَیْعِ ، فَأَفْلَسَ(8) وَلَزِمَهُ(9) دَیْنٌ ، فَأُخِذَ بِذلِکَ الدَّیْنِ

ص :507


1- 1 . فی الوافی : «عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام أنّ علیّا علیه السلام ، قال» بدل «عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه» .
2- 2 . فی «ی» : «استجار» .
3- 3 . فی قرب الإسناد : «استعان» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 414 : «قال ابن الجنید _ رحمه اللّه _ بضمان عاریّة الحیوان مستدلاًّ بهذا الحدیث ، وردّه العلاّمة _ رحمه اللّه _ فی المختلف بضعف السند ، وبالحمل علی التفریط ، أو علی أنّه لغیر المالک ، وکذا الشیخ فی الاستبصار حمله علی ما إذا استعار من غیر مالکه ، أو فرّط فی حفظه ، أو تعدّی ، أو اشترط الضمان علیه . وربّما یحمل علی ما إذا کان المستعیر متّهما غیر مأمون . کلّ هذا فی العبد ، فأمّا فی الحرّ الصغیر فیمکن حمله علی ما إذا استعاره من غیر الولیّ ؛ فإنّه بمنزلة الغصب فیضمن لو تلف بسبب علی قول الشیخ وبعض الأصحاب . وقال فی الدروس : لا یتحقّق فی الحرّ الغصبیّة فلا یضمن إلاّ أن یکون صغیرا أو مجنونا فیتلف بسبب ، کلدغ الحیّة ، أو وقوع الحائط ؛ فإنّه یضمن فی أحد قول الشیخ ، وهو قویّ» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 106 ، ذیل الدرس 218 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 185 ، ح 814 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی جعفر ، عن أبیه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 125 ، ح 445 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . قرب الإسناد ، ص 146 ، ح 527 ، عن أبی البختری ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 18 ، ص 872 ، ح 18469 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 246 ، ح 35549 .
6- 6 . فی الوافی : «طریف» وهو سهو ؛ فقد ورد مضمون الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 196 ، ح 431 ، عن ظریف بیّاع الأکفان . وظریف بیّاع الأکفان ، هو ظریف بن ناصح . راجع : رجال الطوسی ، ص 138 ، الرقم 1465 .
7- 7 . فی «بف» : + «معی» .
8- 8 . فی الوافی : «وأفلس» .
9- 9 . فی «ط» والاستبصار : «فلزمه» .

الَّذِی عَلَیْهِ ، وَلَیْسَ یُسَاوِی ثَمَنُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ ، فَسَأَلَ(1) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ الدَّیْنُ ، وَإِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ یَلْزَمْکَ الدَّیْنُ(2) » فَأَعْتَقَهُ ، فَلَمْ یَلْزَمْهُ(3) شَیْءٌ(4) .(5)

681 / 681 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ(6) ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً ، وَتَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِی التِّجَارَةِ ، وَوَلَداً ، وَفِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ(7) وَمَتَاعٌ ، وَعَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَتِهِ(8) ، وَإِنَّ(9) الْوَرَثَةَ وَغُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَصَمُوا فِیمَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ ، وَفِی رَقَبَةِ الْعَبْدِ ؟

فَقَالَ : «أَری أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِیلٌ عَلی رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَلاَ عَلی مَا فِی یَدِهِ(10) مِنَ الْمَتَاعِ وَالْمَالِ ، إِلاَّ أَنْ یُضَمَّنُوا دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً ، فَیَکُونُ الْعَبْدُ وَمَا فِی یَدِهِ(11) مِنَ الْمَالِ(12) لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَبَوْا، کَانَ الْعَبْدُ وَمَا فِی یَدِهِ(13) لِلْغُرَمَاءِ ، یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَمَا فِی یَدِهِ(14)

ص :508


1- 1 . فی حاشیة «جت» : «فسألت» .
2- 2 . فی «ی» : - «الدین» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فأعتقته فلم یلزمنی» . وفی الوافی : «فعتقه ولم یلزمه» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 414 : «قال فی الدروس : إن استدان العبد بإذن المولی أو إجازته لزم المولی مطلقا . وفی النهایة : إن أعتقه تبع به إذا تحرّر ، وإلاّ کان علی المولی ، وبه قال الحلبی إن استدان لنفسه ، وإن کان للسیّد فعلیه» . وراجع : النهایة ، ص 311 ؛ الکافی فی الفقه ، ص 331 و 332 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 317 ، الدرس 263 .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 199 ، ح 443 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 11 ، ح 29 ، معلّقا عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 809 ، ح 18342 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 374 ، ذیل ح 23878 .
6- 6 . فی «ط» : + «الحسن» .
7- 7 . فی «بح» : «ماله» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «تجارة» .
9- 9 . فی الوافی : «فإنّ» .
10- 10 . فی حاشیة «بح» والتهذیب والاستبصار : «یدیه» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیه «بح» والتهذیب والاستبصار : «یدیه» .
12- 12 . فی «ط» والتهذیب والاستبصار : - «من المال» .
13- 13 . فی «بخ» وحاشیة «بح ، بف» : «یدیه» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والتهذیب والاستبصار : «یدیه» .

مِنَ الْمَالِ ، ثُمَّ یُقْسَمُ ذلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ عَجَزَ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَمَا(1) فِی یَدِهِ(2) عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ ، رَجَعُوا عَلَی الْوَرَثَةِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً» .

قَالَ : «وَإِنْ(3) فَضَلَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ وَمَا کَانَ فِی یَدِهِ(4) عَنْ(5) دَیْنِ الْغُرَمَاءِ ، رُدَّ(6) عَلَی الْوَرَثَةِ(7)» .(8)

682 / 682 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(9) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ(10) یَأْذَنُ(11) لِمَمْلُوکِهِ(12) فِی التِّجَارَةِ ، فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ .

قَالَ : «إِنْ(13) کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ ، فَالدَّیْنُ(14) عَلی مَوْلاَهُ ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ(15) ، فَلاَ شَیْءَ عَلَی الْمَوْلی ، وَیُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ» .(16)

ص :509


1- 1 . فی الوافی : + «کان» .
2- 2 . فی «ط» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب والاستبصار : «یدیه» .
3- 3 . فی «ط ، بح» : «فإن» .
4- 4 . فی حاشیة «بح» والوافی والتهذیب والإستبصار : «یدیه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «من» . وفی «ط» : «غیر» .
6- 6 . فی «ط» والاستبصار : «ردّه» .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ غرماء العبد یقتسمون غرماء المولی ، کما ذکره الأصحاب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 199 ، ح 444 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 11 ، ح 30 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 18 ، ص 809 ، ح 18344 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 375 ، ذیل ح 23880 .
9- 9 . فی «جت» : «أبی عبد اللّه» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «الرجل» .
11- 11 . فی الوافی : «أذن» .
12- 12 . فی «ط» : «للمملوک» .
13- 13 . فی حاشیة «جت» : «إذا» .
14- 14 . فی «بح» : «فإنّ الدین» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : - «أن یستدین» .
16- 16 . التهذیب ، ج 6 ، ص 200 ، ح 445 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 11 ، ح 31 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 18 ، ص 810 ، ح 18345 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 373 ، ذیل ح 23876 .

(159) باب النوادر

5 / 157

159 _ بَابُ النَّوَادِرِ(1)

683 / 683 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اخْتَصَمَ إِلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام رَجُلاَنِ اشْتَری أَحَدُهُمَا مِنَ الاْآخَرِ بَعِیراً(2) ، وَاسْتَثْنَی الْبَائِعُ(3) الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ ، ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی(4) : هُوَ شَرِیکُکَ(5) فِی الْبَعِیرِ عَلی قَدْرِ الرَّأْسِ وَالْجِلْدِ» .(6)

684 / 684 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَمِّهِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَهُوَ(7) یُحَاسِبُ وَکِیلاً لَهُ ، وَالْوَکِیلُ یُکْثِرُ أَنْ یَقُولَ : وَاللّهِ مَا خُنْتُ(8) ، وَاللّهِ مَا خُنْتُ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا هذَا خِیَانَتُکَ وَتَضْیِیعُکَ عَلَیَّ مَالِی(9) سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ(10) الْخِیَانَةَ شَرُّهُمَا(11) عَلَیْکَ» .

ص :510


1- 1 . فی «جت» : + «منه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أحدهما بعیرا من الآخر» .
3- 3 . فی التهذیب : «البیع» .
4- 4 . فی الوافی : «اُرید بالمشتری الثانی الذی اشتراه ثانیا» .
5- 5 . فی «بخ» : «شریک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 81 ، ح 350 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفی صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 80 ، ح 175 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 153 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسین بن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 895 ، ح 18526 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 275 ، ذیل ح 23660 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «جالس» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بخ» والبحار : - «واللّه ما خنت» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لمالی» بدل «علیّ مالی» .
10- 10 . هکذا فی «ث ، ر ، ط ، ی ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بی ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن» والوافی والوسائل والبحار . وفی «جی» والمطبوع : «لأنّ» بدل «اِلاَّ أن» .
11- 11 . هکذا فی «ث ، ط ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بی ، جت ، جد ، جز ، جن ، جی» . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «شرّها» .

ثُمَّ قَالَ(1) : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ هَرَبَ(2) مِنْ رِزْقِهِ ، لَتَبِعَهُ حَتّی یُدْرِکَهُ ، کَمَا أَنَّهُ إِنْ(3) هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ(4) ، تَبِعَهُ(5) حَتّی یُدْرِکَهُ(6) ؛ وَمَنْ(7) خَانَ(8) خِیَانَةً ، حُسِبَتْ(9) عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِهِ ، وَکُتِبَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا» .(10)

685 / 685 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی عُمَارَةَ الطَّیَّارِ(11) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّهُ(12) قَدْ ذَهَبَ مَالِی ، وَتَفَرَّقَ مَا(13) فِی یَدِی وَعِیَالِی کَثِیرٌ .

فَقَالَ لَهُ(14) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ(15) فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ(16) ، وَابْسُطْ بِسَاطَکَ ، وَضَعْ مِیزَانَکَ ، وَتَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ(17)» .

قَالَ : فَلَمَّا أَنْ(18) قَدِمَ(19) فَتَحَ بَابَ حَانُوتِهِ ، وَبَسَطَ بِسَاطَهُ ، وَوَضَعَ مِیزَانَهُ ، قَالَ :

ص :511


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : «قال : ثمّ قال» .
2- 2 . فی الوسائل : «فرّ» .
3- 3 . فی «بح ، بخ» وحاشیة «جن» : «لو» . وفی «بف» : - «إن» .
4- 4 . فی «بخ» : «أهله» .
5- 5 . فی الوافی : «لتبعه» .
6- 6 . فی «بخ» : + «کما أنّه لو هرب من أهله ، اتّبعه حتّی یدرکه» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «جت» والمطبوع : «من» بدون الواو .
8- 8 . فی «ی» : «خاف» .
9- 9 . فی «جت» وحاشیة «بس» : «حبست» .
10- 10 . تحف العقول ، ص 408 ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «إلاّ أن الخیانة شرّهما علیک» مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب فضل الیقین ، ح 1568 ومصادره الوافی ، ج 17 ، ص 113 ، ح 16968 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 168 ، ح 24375 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 60 ، ح 113 ، إلی قوله : «إلاّ أن الخیانة شرّهما علیک» .
11- 11 . فی «ط ، بخ» : «أبی عمارة بن الطیّار» .
12- 12 . فی البحار : «إنّی» .
13- 13 . فی «بف» والوافی : + «کان» .
14- 14 . فی «ط» والوسائل والتهذیب ، ج 7 : - «له» .
15- 15 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 7 : - «الکوفة» .
16- 16 . الحانوت : دکّان البائع ، واختلف فی وزنها . المصباح المنیر ، ص 158 (حون) .
17- 17 . فی الوافی : «للرزق من اللّه جلّ وعزّ» . وفی «بخ» : «للرزق من اللّه تعالی» . وفی «ط» : «لرزق اللّه عزّ وجلّ» . وفی الدروس ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237 : «یستحبّ التعرّض للرزق وإن لم یکن له بضاعة کثیرة فیفتح بابه ویبسط بساطه» .
18- 18 . فی «ط ، بف» : - «أن» .
19- 19 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جن» وحاشیة «بح» والوافی والبحار : + «الکوفة» .

فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ بِأَنْ(1) لَیْسَ فِی بَیْتِهِ قَلِیلٌ وَلاَ کَثِیرٌ مِنَ الْمَتَاعِ ، وَلاَ عِنْدَهُ(2) شَیْءٌ ، قَالَ : فَجَاءَهُ(3) رَجُلٌ ، فَقَالَ(4) : اشْتَرِ لِی ثَوْباً ، قَالَ : فَاشْتَری لَهُ(5) ، وَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَصَارَ(6) الثَّمَنُ إِلَیْهِ(7) ، ثُمَّ جَاءَهُ(8) آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ(9) : اشْتَرِ لِی ثَوْباً ، قَالَ(10) : فَطَلَبَ(11) لَهُ فِی(12) السُّوقِ ، ثُمَّ اشْتَری(13) لَهُ ثَوْباً ، فَأَخَذَ(14) ثَمَنَهُ فَصَارَ(15) فِی یَدِهِ ، وَکَذلِکَ یَصْنَعُ التُّجَّارُ 5 / 158

یَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ(16) رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ(17) : یَا بَا عُمَارَةَ(18) ، إِنَّ عِنْدِی عِدْلاًّ مِنْ کَتَّانٍ ، فَهَلْ تَشْتَرِیهِ(19) وَأُوءَخِّرَکَ(20) بِثَمَنِهِ سَنَةً ؟ فَقَالَ(21) : نَعَمْ ، احْمِلْهُ وَجِئْ(22) بِهِ ، قَالَ : فَحَمَلَهُ(23) ، فَاشْتَرَاهُ(24) مِنْهُ بِتَأْخِیرِ سَنَةٍ ، قَالَ : فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ

ص :512


1- 1 . فی التهذیب ، ج 7 : «فتعجّب من حوله من جیرانه بأنّه» .
2- 2 . فی «ط ، بس» : «و لا غیره» .
3- 3 . فی «بخ» : «فجاء» .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : + «له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «ثوبا» .
6- 6 . فی «بس» والوافی : «فصار» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «قال» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «له» بدل «إلیه» .
8- 8 . فی «ی» : «جاء» .
9- 9 . فی الوافی والبحار والتهذیب ، ج 7 : - «له» .
10- 10 . فی «بح» : «فقال» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» والبحار والتهذیب ، 7 : «فجلب» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 7 : «باقی» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واشتری» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وأخذ» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وصار» .
16- 16 . فی «بح ، بخ ، بف» : «جاء» .
17- 17 . فی «ط» والتهذیب ، ج 7 : - «له» .
18- 18 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «یا أبا عمارة» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» : + «منّی» .
20- 20 . فی «جن» : «واُؤخّر» .
21- 21 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
22- 22 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «وجئنی» .
23- 23 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «إلیّ» . وفی «ط» : + «قال» . و فی البحار و التهذیب ، ج 7 : + «إلیه» .
24- 24 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فاشتریته» .

مِنْ أَهْلِ السُّوقِ ، فَقَالَ لَهُ(1) : یَا بَا عُمَارَةَ(2) ، مَا هذَا الْعِدْلُ ؟ قَالَ : هذَا عِدْلٌ اشْتَرَیْتُهُ ، قَالَ(3) : فَبِعْنِی(4) نِصْفَهُ ، وَأُعَجِّلَ لَکَ ثَمَنَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ ، وَأَخَذَ(5) نِصْفَ الثَّمَنِ ، قَالَ : فَصَارَ(6) فِی یَدِهِ الْبَاقِی إِلی سَنَةٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ یَشْتَرِی بِثَمَنِهِ الثَّوْبَ وَالثَّوْبَیْنِ ، وَیَعْرِضُ وَیَشْتَرِی وَیَبِیعُ حَتّی أَثْری(7) ، وَعَرَضَ(8) وَجْهُهُ ، وَأَصَابَ(9) مَعْرُوفاً(10) .(11)

686 / 686 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی(12) جَعْفَرٍ الاْءَحْوَلِ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَیُّ شَیْءٍ مَعَاشُکَ ؟».

ص :513


1- 1 . فی «بح» والبحار : - «له» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «یا أبا عمارة» .
3- 3 . فی «ی ، بح» والبحار : «فقال» .
4- 4 . فی البحار والتهذیب ، ج 7 : «فتبیعنی» .
5- 5 . فی البحار : «فأخذ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «وصار» .
7- 7 . «أثری» ، أی کثر ثراؤه ، وهو المال ، أو صار ذا مال کثیر ، من الثراء ، وهو کثرة المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2292 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 210 (ثرا) .
8- 8 . فی التهذیب ، ج 7 : «وعزّ» .
9- 9 . فی التهذیب ، ج 7 : «وصار» .
10- 10 . فی الوافی : «عرض وجهه : صار معروضا للناس معروفا لهم . أصاب معروفا : مالاً» . وفی المرآة : «نسبة العرض إلی الوجه والجاه شائعة ، یقال : له جاه عریض ، وقد ورد فی الأدعیة أیضا» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 4 ، ح 13 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحجّال ، عن الحسن بن علیّ ، عن أبی عمارة بن الطیّار . وفی الکافی ، کتاب الصلاة ، باب الصلاة فی طلب الرزق ، ح 5666 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 312 ، ح 967 ، بسند آخر عن ابن الطیّار ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 100 ، ح 16947 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 55 ، ح 21965 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 47 ، ص 376 ، ح 99 .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» : - «أبی» . والمراد من أبی جعفر الأحول ، هو محمّد بن علیّ بن النعمان الأحول مؤمن الطاق ، ووردت فی بصائر الدرجات ، ص 466 ، ح 8 روایة ابن سنان _ والمراد به محمّد بن سنان بقرینة راویة _ عن محمّد بن النعمان _ و محمّد بن النعمان منسوب إلی الجدّ _ عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وورد الخبر فی تأویل الآیات ، ص 519 ، بسند آخر عن محمّد بن سنان عن محمّد بن نعمان ، ووردت فی علل الشرائع ، ص 312 ، ح 1 ، روایة محمّد بن سنان عن محمّد بن النعمان مؤمن الطاق عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ثمّ إنّ الخبر ورد فی مصادقة الإخوان للصدوق ، ص 80 ، عن جعفر الأحمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، ولم نجد فی موضع روایة محمّد بن سنان أو ابن سنان عن جعفر الأحول أو جعفر الأحمر .

قَالَ : قُلْتُ : غُلاَمَانِ لِی(1) وَجَمَلاَنِ .

قَالَ(2) : فَقَالَ(3) : «اسْتَتِرْ(4) بِذلِکَ(5) مِنْ إِخْوَانِکَ ؛ فَإِنَّهُمْ(6) إِنْ لَمْ یَضُرُّوکَ لَمْ یَنْفَعُوکَ(7)» .(8)

687 / 687 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مِنَ النَّاسِ مَنْ(9) رِزْقُهُ فِی التِّجَارَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ(10)» .(11)

688 / 688 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ(12) الْمُثَنّی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْمَعَاشُ _ أَوْ قَالَ : الرِّزْقُ _ فَلْیَشْتَرِ

ص :514


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : «لی غلامان» . وفی التهذیب ومصادقة الإخوان : - «لی» .
2- 2 . فی «ط» و مصادقة الإخوان : - «قال» .
3- 3 . فی التهذیب : + «لی» .
4- 4 . فی «بس» وحاشیة «بح» : «استر» . وفی مصادقة الإخوان : «اشتر» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : استتر بذلک ، لعلّ المراد به : لا تخبر إخوانک بضیق معاشک ؛ فإنّهم لا ینفعونک ، ویمکن أن یضرّوک بإهانتهم واستخفافهم بک ، أو لا تخبر بحسن حالک إخوانک ؛ فإنّهم یحسدونک ، وعلیه حمل الشهید رحمه الله فی الدروس ، حیث قال فی الدروس : یستحبّ کتمان المال ولو من الإخوان . وعلی الأوّل یمکن أن یقرأ : بَذْلَّک ، بتشدید اللام من المذلّة ، وقرأ بعض الأفاضل : بَذْلَک ، بفتح الباء واللام ، وقرأ : استر ، بتاء الواحدة ، أی استر عطاءک من الناس ، ولا یخفی ما فیه من التصحیف وعدم المناسبة» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 186 ، الدرس 237 .
6- 6 . فی حاشیة «بح» : «لأنّهم» .
7- 7 . فی الوافی : «یعنی : إن یحسدوک یکونوا لک أعداء فیضرّوک ، وإن لم یضرّوک ینفعک علمهم بذلک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 228 ، ح 995 ، معلّقا عن الکلینی . مصادقة الإخوان ، ص 80 ، ح 5 ، مرسلاً عن جعفر الأحمر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 425 ، ح 17569 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 456 ، ح 22986 .
9- 9 . فی «بف» : - «من» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی لسانه ، کالشعراء والمعلّمین» .
11- 11 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب النوادر ، ح 9404 ، بسنده عن ابن اُخت الولید بن صبیح ، عن خاله الولید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17572 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 442 ، ح 22947 .
12- 12 . فی الوسائل : - «بن» . والمذکور فی رجال البرقی ، ص 35 هشام بن المثنّی .

صِغَاراً ، وَلْیَبِعْ کِبَاراً(1)» .(2)

689 / 689 . وَ رُوِیَ عَنْهُ(3) أَن_َّهُ قَالَ علیه السلام : «مَنْ أَعْیَتْهُ(4) الْحِیلَةُ(5) ، فَلْیُعَالِجِ(6) الْکُرْسُفَ(7)» .(8)

690 / 690 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(9) بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ مَا افْتَتَحَ بِهِ الرَّجُلُ(10) رِزْقَهُ ، فَهُوَ(11) تِجَارَةٌ(12)» .(13)

691 / 691 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(14) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ

ص :515


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلیشتر ، أی یشتری الحیوانات الصغار ویربّیها ویبیعها کبارا ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار وغرسها وتنمیتها وبیعها . وقیل : أی یبیع البیت الکبیر مثلاً ویشتری مکانه البیت الصغیر ، وکذا ما یکون کبیرا بحسب حاله . ولا یخفی بعده ، وسیأتی ما یؤیّد الأوّل» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ص 187 ، ح 17084 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987 .
3- 3 . فی «ط» : - «عنه» .
4- 4 . «أعیته» ، أی أعجزته ؛ من العیّ بمعنی العجز . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1725 (عیی) .
5- 5 . «الحیلة» : الحِذْق وجودة النظر ، والقوّة والقدرة علی دقّة التصرّف . وقال الفیّومی : «الحیلة : الحِذْق فی تدبیر الاُمور ، وهو تقلیب الفکر حتّی یهتدی إلی المقصود ، وأصلها الواو» . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 185 ؛ المصباح المنیر ، ص 157 (حول) .
6- 6 . المعالجة : المزاولة والممارسة ، یقال : عالجتُ الشیء ، إذا زاولته ومارسته وعملت به . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 327 (علج) .
7- 7 . «الکرسف» : القطن . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 (کرسف) . وفی المرآة : «أمّا معالجة الکرسف فهی إمّا بیع ما نسج منه ؛ فإنّه أقلّ قیمة وأکثر نفعا ، أو الأعمّ منه ومن نسجه وغزله وبیعه» .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 187 ، ح 17085 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22987 .
9- 9 . فی «ط ، بف» والوسائل ، ح 22181 : - «عن محمّد» ، وهو سهو کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 6297 ، فلاحظ .
10- 10 . فی «ط» : «للرجل به» بدل «به الرجل» . وفی الوسائل : «الرجل به» بدل «به الرجل» .
11- 11 . فی «ط» : «فهی» .
12- 12 . فی «ی» : «التجارة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کلّ ما افتتح ، أی لیست التجارة التی حثّ علیها الشارع منحصرا فی البیع والشراء ، بل یشمل کلّ أمر مشروع یصیر سببا لحصول الرزق وفتح أبوابه ، کالصناعة والکتابة والإجارة والدلالة والزراعة والغرس وغیرها» .
13- 13 . الوافی ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17571 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22181 ؛ و ص 442 ، ح 22946 .
14- 14 . فی «ط» : «أصحابه» .

5 / 159

الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ(1) ، عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعِیرِیِّ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَقُولُ : إِذَا نَادَی الْمُنَادِی ، فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَزِیدَ(3) ، وَإِنَّمَا یُحَرِّمُ(4) الزِّیَادَةَ النِّدَاءُ(5) ، وَیُحِلُّهَا السُّکُوتُ(6)» .(7)

692 / 692 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(8) بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِی أَرْضٍ ، فَلَمْ یَزْکُ(9) زَرْعُهُ ، أَوْ خَرَجَ(10) زَرْعُهُ(11) کَثِیرَ الشَّعِیرِ(12) ، فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِی مِلْکِ رَقَبَةِ الاْءَرْضِ ، أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِیهِ

ص :516


1- 1 . فی «ی» : «الحسن بن صیّاح» . والمذکور فی کتب الرجال ، هو الحسین بن میّاح . راجع : خلاصة الأقوال للحلّی ، ص 217 ، الرقم 12 ؛ الرجال لابن داود ، ص 446 ، الرقم 150 .
2- 2 . فی الوسائل : «اُمیّة بن عمرو الشعیری» . وترجم النجاشی لاُمیّة بن عمرو الشعیری فی رجاله ، ص 105 ، الرقم 262 ، ولعلّه لذلک قد یُحتَمَل صحّة «اُمیّة بن عمرو الشعیری» وأنّ «عن» زائدة . لکنّ الظاهر عدم صحّة هذا الاحتمال ؛ فقد قال النجاشی فی ترجمة اُمیّة بن عمرو : «أکثر کتابه عن إسماعیل السکونی» ، وإسماعیل السکونی أیضا ملقّب بالشعیری ، کما فی رجال النجاشی ، ص 26 ، الرقم 47 ؛ ورجال البرقی ، ص 28 . والظاهر أنّ المراد بالشعیری فی السند هو إسماعیل بن أبی زیاد السکونی . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 271 ، ح 3979 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 227 ، ح 994 ، عن اُمیّة بن عمرو عن الشعیری .
3- 3 . فی الفقیه : + «فإذا سکت ، فلک أن تزید» .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : + «من» .
5- 5 . فی الفقیه : «تحرم الزیادة والنداء یسمع» بدل «یحرّم الزیادة النداء» .
6- 6 . فی المرآة : «ظاهره حرمة الزیادة وقت النداء ، وقال فی الدروس : یکره الزیادة وقت النداء ، بل حال السکوت . وقال ابن إدریس : لا یکره ، وقال الفاضل : المراد السکوت مع عدم رضا البائع بالثمن» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 234 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 47 و 48 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 181 ، الدرس 236 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 227 ، ح 994 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی ... عن الحسن بن میّاح ، عن اُمیّة بن عمرو . الفقیه ، ج 3 ، ص 271 ، ح 3979 ، معلّقا عن اُمیّة بن عمرو الوافی ، ج 17 ، ص 444 ، ح 17608 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 458 ، ح 22990 .
8- 8 . فی «ط» : - «عبد اللّه» .
9- 9 . فی تفسیر القمّی : + «فی أرضه و» . والزکاء : النماء والزیادة . لسان العرب ، ج 14 ، ص 358 (زکا) .
10- 10 . فی «ط» وتفسیر القمّی : «وخرج» .
11- 11 . فی «ط» : - «زرعة» .
12- 12 . فی الوافی : «الشعیرة» .

وَأَکَرَتِهِ(1) ؛ لاِءَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»(2) یَعْنِی لُحُومَ الاْءِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ» .

وَقَالَ : «إِنَّ إِسْرَائِیلَ (3) کَانَ إِذَا أَکَلَ مِنْ (4) لَحْمِ الاْءِبِلِ(5) ، هَیَّجَ عَلَیْهِ وَجَعَ (6)

ص :517


1- 1 . الأکرة : جمع أکّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، کأنّه جمع آکر فی التقدیر ، وزان کفرة وکافر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 36 (أکر) .
2- 2 . النساء (4) : 160 . وفی هامش الکافی المطبوع عن العلاّمة المجلسی أنّه قال : «لمّا نزلت هذه الآیة «فَبِظُ_لْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا» الآیة ، قالت الیهود : لسنا أوّل من حرّمت علیهم تلک الطیّبات ؛ إنّما کانت محرّمة علی نوح وإبراهیم وإسماعیل ومن بعدهم من النبیّین وغیرهم حتّی انتهی الأمر إلینا ، فلیس التحریم بسبب ظلمنا ، فردّ اللّه علیهم وکذّبهم بقوله : «کُلُّ الطَّعَامِ کَانَ حِلاًّ لِّبَنِیآ إِسْرَ آءِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَ آءِیلُ عَلَی نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَل_ةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَل_ةِ فَاتْلُوهَآ إِن کُنتُمْ صَ_دِقِینَ»[آل عمران (3) : 93] ؛ یعنی جمیع المطعومات کان حلالاً علی بنی إسرائیل سوی لحم الإبل ؛ فإنّ إسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام حرّمه علی نفسه فقط ، لا علیهم من قبل أن تنزّل التوراة مشتملة علی تحریم ما حرّم علیهم بظلمهم ، فلمّا نزلت دلّت علی أنّ ذلک التحریم بسبب ظلمهم وبغیهم وقتلهم الأنبیاء بغیر حقّ ، لا بسبب تحریم إسماعیل علیه السلام » .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّ إسرائیل ، لعلّ المعنی أنّ التحریم الذی ذکره اللّه تعالی فی الآیة لیس بمعنی الحکم بالحرمة ، بل المراد جعلهم محرومین منها ، بسبب قلّة الأمطار وحدوث الوباء والأمراض فیها ، فیکون تعلیلاً لاستشهاده علیه السلام بالآیة ، أو المعنی أنّه تعالی بظلمهم وکلهم إلی أنفسهم حتّی ابتدعوا تحریمها ، فتصحّ الاستشهاد بالآیة أیضا ، لکنّه یصیر أبعد . ویؤیّد الوجهین قوله تعالی : «کُلُّ الطَّعَامِ کَانَ حِلاًّ لِّبَنِیآ إِسْرَ آءِیلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَ آءِیلُ عَلَی نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَل_ةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَل_ةِ فَاتْلُوهَآ إِن کُنتُمْ صَ_دِقِینَ» [آل عمران (3) : 93] . ثمّ اعلم أنّ علیّ بن إبراهیم رحمه الله روی هذه الروایة فی تفسیره [ج 1 ، ص 158] عن أبیه عن ابن محبوب عن ابن أبی یعفور هکذا إلی قوله : «یعنی لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم» ، هکذا أنزلها اللّه فاقرأوها هکذا ، وما کان اللّه لیحلّ شیئا فی کتابه ، ثمّ یحرّمه بعد ما أحلّه ولا یحرّم شیئا ، ثمّ یحلّه بعد ما حرّمه . قلت : وکذلک أیضا قوله : «وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمَآ» [الأنعام (6) : 146] قال : نعم ، قلت : فقوله : «إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَ آءِیلُ عَلَی نَفْسِهِ» ، قال : إنّ إسرائیل کان إذا أکل ، إلی آخر الخبر ، فلعلّه علیه السلام قرأ : حرمنا بالتخفیف ، أی جعلناهم محرومین بتضمین معنی السخط ونحوه ، واستدلّ علی ذلک بأنّ ظلم الیهود کان بعد موسی علیه السلام ، ولم ینسخ شرعه إلاّ بشریعة عیسی علیه السلام ، والیهود لم یؤمنوا به ، فلا معنی للتحریم الشرعی ، فلا بدّ من الحمل علی أحد الوجهین اللذین ذکرنا أوّلاً ، وأمّا قوله علیه السلام : لم یحرّمه ولم یأکله ، أی موسی علیه السلام ، أو یقرأ : یؤکّله علی بناء التفعیل بأن یکون الضمیران راجعین إلی اللّه تعالی ، أو بالتاء بإرجاعهما إلی التوراة ، أو بالتخفیف بإرجاعهما إلی بنی إسرائیل» .
4- 4 . فی «ی» : - «من» .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی ، ص 284 : «البقر» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ریح» .

الْخَاصِرَةِ(1) ، فَحَرَّمَ عَلی نَفْسِهِ لَحْمَ الاْءِبِلِ ، وَذلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ(2) التَّوْرَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ یُحَرِّمْهُ(3) وَلَمْ یَأْکُلْهُ(4)» .(5)

693 / 693 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(6) أَبِی الصَّبَّاحِ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فَتًی صَادَقَتْهُ(8) جَارِیَةٌ ، وَدَفَعَتْ(9) إِلَیْهِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ(10) ، رُدَّ عَلَیَّ هذِهِ(11) الاْءَرْبَعَةَ آلاَفٍ(12) ، فَعَمِلَ

ص :518


1- 1 . «الخاصرة» ، بکسر الصاد : ما بین رأس الورک وأسفل الأضلاع . مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 286 (خصر) .
2- 2 . فی الوافی : «ینزل» .
3- 3 . فی «بف» : «لم یحرم» .
4- 4 . فی الوافی : «یعنی لم یحرّمه موسی ولم یأکله» .
5- 5 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 158 ، بسنده عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن أبی یعقوب [یعقود] ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 184 ، ح 86 ، عن عبد اللّه بن أبی یعفور ، من قوله : «قال : إنّ إسرائیل کان إذا أکل من لحم الإبل» وفیهما مع اختلاف یسیر ؛ وفیه ، ص 284 ، ح 304 ، عن عبد اللّه بن أبی یعفور الوافی ، ج 18 ، ص 1081 ، ح 18855 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 63 ، ذیل ح 24161 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 355 ، ح 54 ، من قوله : «لأنّ اللّه عزّ وجلّ یقول : «فَبِظُ_لْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُوا»» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» : «عن» بدل «بن» . والظاهر صحّة ما فی المطبوع وسائر النسخ ؛ فإنّ المراد من أبی الصبّاح فی مشایخ مشایخ محمّد بن عیسی ، هو إبراهیم بن نعیم أبو الصبّاح الکنانی ، وهو ممّن روی عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام . وقد أکثر من الروایة عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، ولم نجد روایته عن أبیه عن جدّه فی غیر سند هذا الخبر . راجع : رجال النجاشی ، ص 19 ، الرقم 24 ؛ رجال البرقی ، ص 11 ، ص 18 ؛ رجال الطوسی ، ص 123 ، الرقم 1230 ؛ ص 156 ، 172 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 395 _ 400 . وأمّا جعفر محمّد بن أبی الصبّاح ؛ فإنّه وإن لم یذکره أصحاب الرجال ؛ لکن ورد ذکره فی رجال النجاشی ، ص 153 ، الرقم 402 ، فی طریقه إلی کتاب خضر بن عمرو النخعی .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «الکنانی» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» : «صادفته» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی «ط» : «دفعت» بدون الواو . وفی المطبوع والوافی : «فدفعت» .
10- 10 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : صادقته جاریة ، کانت صدیقته یزنی بها . قوله : إذا فسد بینی وبینک ، أی زالت الصداقة والمحبّة ، ثمّ إنّ الفتی تزوّج وأراد أن یتوب من الزنا وقطع الجاریة» .
11- 11 . فی «ط» والتهذیب : - «هذه» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «درهم» .

بِهَا(1) الْفَتی وَرَبِحَ(2) ، ثُمَّ إِنَّ الْفَتی تَزَوَّجَ(3) وَأَرَادَ أَنْ یَتُوبَ ، کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَرُدُّ عَلَیْهَا الاْءَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَالرِّبْحُ لَهُ(4)» .(5)

5 / 160

694 / 694 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُوءْکَلَ مَا تَحْمِلُ(6) النَّمْلَةُ(7) بِفِیهَا وَقَوَائِمِهَا(8)» .(9)

695 / 695 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «حِیلَةُ(10) الرَّجُلِ(11) فِی بَابِ مَکْسَبِهِ» .(12)

696 / 696 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الرِّبَاطِیِّ ،

ص :519


1- 1 . فی الوافی : «به» .
2- 2 . فی الوافی : + «فیها» .
3- 3 . فی التهذیب : «حرج» .
4- 4 . فی «ط» : «وله الربح» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 229 ، ح 999 ، بسنده عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 964 ، ح 18663 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 26 ، ح 24076 .
6- 6 . فی «بف» وحاشیة «بح» والوافی والبحار والتهذیب : «ما تحمله» .
7- 7 . فی «ی» : «النمل» . وفی «ط» : «النخلة» .
8- 8 . فی المرآة : «لعلّ ذکر القوائم لما یطیر منها» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 383 ، ح 1132 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن عبید اللّه الحلبی الوافی ، ج 19 ، ص 135 ، ح 19088 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 303 ، ذیل ح 22593 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 309 ، ح 4 .
10- 10 . تقدّم معنی الحیلة ذیل ح 7 من هذا الباب .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حیلة الرجل ، أی عمدة حیل الناس وتدابیرهم فی أبواب مکاسبهم ، مع أنّه ینبغی أن یکون فی إصلاح آخرتهم ، أو المعنی أنّه ینبغی أن تکون حیلته فی باب مکسبه وکونه من حلال ، ویکون بحیث یفی بمعیشته ، ولا یبالغ فیه ؛ لیضرّ بآخرته . ویحتمل أن یقرأ : مکسبة بالتاء مرفوعة ؛ لتکون خبر الحیلة ، أی الحیلة والسعی والتدبیر فی کلّ باب نافع ، لکنّه بعید» .
12- 12 . الوافی ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17573 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22184 ؛ و ص 442 ، ح 22948 .

عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلی بَسَّامٍ(1) ، عَنْ صَابِرٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(3) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ(4) امْرَأَةٌ ، فَأَعْطَتْهُ مَالاً ، فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللّهُ(5) ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ(6) ؟

قَالَ : «یَرُدُّ إِلَیْهَا(7) مَا(8) أَخَذَ مِنْهَا ، وَ إِنْ کَانَ(9) فَضَلَ(10) فَهُوَ لَهُ» .(11)

697 / 697 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، قَالَ :

کَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام : رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلی رَجُلٍ(12) مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَیَلْزَمُهُ ،

ص :520


1- 1 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی . وفی «ی» : «أبی الصبّاح مولی آل بسّام» . وفی المطبوع : «أبی الصبّاح مولی آل سام» . وأبو الصبّاح هذا ، هو صبیح أبو الصبّاح مولی بسّام بن عبد اللّه الصیرفی ، وروی أبو الصبّاح کتاب صابر مولی بسّام بن عبد اللّه الصیرفی . وبسّام بن عبد اللّه مذکور فی کتب الفریقین . راجع : رجال النجاشی ، ص 112 ، الرقم 288 ؛ و ص 202 ، الرقم 540 ؛ و ص 203 ، الرقم 542 ؛ رجال الطوسی ، ص 128 ، الرقم 1300 ؛ و ص 173 ، الرقم 2033 ؛ و ص 226 ، الرقمان 3051 و 3054 ؛ تهذیب الکمال ، ج 4 ، ص 58 ، الرقم 664 . هذا ، وأمّا ما ورد فی الفهرست للطوسی ، ص 543 ، الرقم 896 ؛ من «أبو الصبّاح مولی آل سام» ؛ فقد ورد فی بعض نسخه : «مولی بسّام» ، وفی بعضها الآخر : «مولی آل بسّام» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جن» وحاشیة «بخ» والوافی . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «ی ، بح ، جت» والمطبوع : «جابر» . وظهر ممّا تقدّم آنفا أنّ صابرا هذا ، هو صابر مولی بسّام بن عبداللّه .
3- 3 . فی «جت» : «أبا جعفر» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» : «صادفته» .
5- 5 . فی «ط» : - «اللّه» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : خرج منه ، أی من ذلک المال ، وکره أن یأکل ربح هذا المال الذی وصل إلیه بسبب فعل محرّم ، أو من ذلک الفعل . وحاصل الخبر والخبر السابق جواز أکل ربح مال أقرضه إنسان لغرض محرّم ، وأنّه لا یصیر ذلک سببا لحرمة الربح» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «علیها» . وفی «ط» : + «کلّ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «کما» .
9- 9 . فی «ط» : + «له» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بس ، جد» : «فضلٌ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 382 ، ح 1126 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطی ، عن أبی الصبّاح مولی بسّام ، عن جابر الوافی ، ج 18 ، ص 965 ، ح 18664 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 237 ، ذیل ح 22420 .
12- 12 . فی «بخ» : + «مال» .

فَیَقُولُ لَهُ : أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلی عَشَرَةِ أَیَّامٍ ، وَأَقْضِی حَاجَتَکَ ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ ، وَأَشْهَدَ بِذلِکَ عَلَیْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَةِ .

فَوَقَّعَ علیه السلام : «لاَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَلاَ یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ(1) یَأْخُذَ إِلاَّ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(2)

698 / 698 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ ، عَنِ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی سُوقِ النُّحَاسِ ، فَقُلْتُ(3) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، هذَا النُّحَاسُ أَیُّ شَیْءٍ(4) أَصْلُهُ ؟

فَقَالَ(5) : «فِضَّةٌ إِلاَّ أَنَّ الاْءَرْضَ أَفْسَدَتْهَا ، فَمَنْ قَدَرَ عَلی أَنْ یُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا ، انْتَفَعَ بِهَا(6)» .(7)

699 / 699 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ(8) : لاَ أَزَالُ(9) أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ ، فَیَقُولُ : قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ ، فَمَا عِنْدَکَ حِیلَةٌ

ص :521


1- 1 . فی «ط» : - «أن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 192 ، ح 415 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الأخیر [یعنی علی بن محمّد الهادی] علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 796 ، ح 18318 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 436 ، ح 23996 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «له» .
4- 4 . فی «بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «أیش» .
5- 5 . فی «بس ، بف» والوافی : «قال» .
6- 6 . فی الوافی : «منها» . وفی المرآة : «یدلّ علی أنّ للکیمیا أصلاً ، ولا یدلّ علی أنّه یمکن أن یعلمه الناس بسعیهم وتدبیرهم ، بل یدلّ علی خلافه ؛ فإنّ المعروف بین المدّعین لعلمه أنّ الذهب یحصل من النحاس» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 186 ، ح 17082 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 234 ، ح 22414 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 185 ، ح 14 .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «له» . لا یُعْلَم مرجع الضمیر ، فیکون الخبر مبهما من ناحیة من سأله عبد الملک بن عتبة . لکن ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 188 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 127 ، ح 455 ، مضمون الخبر ویمکن فی ضوئه رفع الإبهام عن خبرنا هذا ، والیک نصّه : «أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملک بن عتبة ، قال : سألت بعض هؤلاء یعنی أبا یوسف وأبا حنیفة _ فقلت : إنّی لا أزال أدفع المال مضاربة إلی الرجل فیقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إلیه ، أکثره قرضا والباقی مضاربة ، فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک ، فقال : یجوز» . والظاهر _ کما تری _ اتّحاد الخبرین ، وإن کانت ألفاظهما مختلفة جدّا . فیرتفع بذلک الإبهام الموجود فی الخبر . هذا ، ویظهر خلل فی سند التهذیبین ؛ فإنّ الحسن بن الجهم لیس من رواة ثعلبة بن میمون ، بل لم نر اجتماعهما فی سندٍ ، کما أنّه لیس من مشایخ أحمد بن محمّد بن عیسی . والظاهر _ کما أفاده الاُستاد السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند أنّ الأصل فی العنوان کان «الحسن» ، فتوهّم کونه الحسن بن الجهم فبدّلوه به ، أو فسّروه به فی الهامش ، فدخل فی المتن سهوا .
9- 9 . فی «بخ» : «مازال» . وفی «بف» : - «لا أزال» .

تَحْتَالُهَا لِی ؟

فَقَالَ : أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَقْرِضْهَا(1) إِیَّاهُ(2) ، وَأَعْطِهِ(3) عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ، وَتَقُولُ(4) : هذَا رَأْسُ مَالِی(5) ، وَهذَا رَأْسُ مَالِکَ ، فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا(6) جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ .

فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ ذلِکَ ، فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(7)

700 / 700 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

شَکَوْنَا(8) إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ذَهَابَ ثِیَابِنَا عِنْدَ الْقَصَّارِینَ(9) .

ص :522


1- 1 . فی «بس» : «واقرضهم» . وفی «ط» : «واقرضه» . وفی الوسائل : «أقرضها» بدون الواو .
2- 2 . فی «ط» : «إیّاها» .
3- 3 . فی «ط» : «واعط» .
4- 4 . فی «بف» والوافی والوسائل : «ویقول» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بف» : «مال» .
6- 6 . فی «ط» : - «منهما» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 884 ، ح 18497 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 19 ، ح 24060 .
8- 8 . فی «جن» : «شکوت» .
9- 9 . فی «ط» : «القصّار» . والقصّار والمقصّر : المحوّر للثیاب ، أی المبیّض لها ؛ لأنّه یدقّها بالقَصَرة التی هی القطعة من الخشب ، یقال : قصرت الثوب قصارة ، وقصّرته تقصیرا ، أی بیّضته ودققته . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 104 (قصر) .

5 / 161

فَقَالَ : «اکْتُبُوا عَلَیْهَا(1) : بَرَکَةٌ لَنَا» فَفَعَلْنَا(2) ذلِکَ(3) ، فَمَا ذَهَبَ لَنَا بَعْدَ ذلِکَ ثَوْبٌ .(4)

701 / 701 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنِ الْخَیْبَرِیِّ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(6) : «إِذَا أَصَابَتْکُمْ مَجَاعَةٌ ، فَاعْبَثُوا بِالزَّبِیبِ(7)» .(8)

702 / 702 . وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ :

ص :523


1- 1 . فی المرآة : «یحتمل أن یکون المراد به الکتابة بالأصبع بلالون» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جت ، جد» : «ففعلوا» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» : - «ذلک» . وفی «بح» وحاشیة «جت» : + «فقال» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 201 ، ح 3758 ، وتمام الروایة فیه : «وکان الرضا علیه السلام یکتب علی المتاع : برکة لنا» الوافی ، ج 18 ، ص 974 ، ح 18667 .
5- 5 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 163 ، ح 723 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی _ وقد عُبِّر عنه بالضمیر _ عن محمّد بن الحسین عن الحسین بن ثویر ، لکن وقوع الخلل فی سند التهذیب محرز ؛ فإنّ الحسین بن ثویر کان من أصحاب أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام . وله کتاب رواه أحمد بن أبی عبداللّه عن محمّد بن إسماعیل _ و هو ابن بزیع _ عن خیبری بن علیّ . وقال النجاشی فی ترجمة خیبری بن علیّ : «روی خیبری عن الحسین بن ثویر عن الأصبغ ، ولم یکن فی زمن الحسین بن ثویر من یروی عن الأصبغ غیره» . وفی هذا الکلام إشارة إلی تقدّم طبقة ابن ثویر بالنسبة إلی معاصریه . راجع : رجال النجاشی ، ص 55 ، الرقم 125 ؛ ص 154 ، الرقم 408 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 151 ، الرقم 231 . فعلیه ، الظاهر وقوع السقط أو الإرسال بین محمّد بن الحسین والحسین بن ثویر ، فی سند التهذیب .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : «فاعتنوا بالزیب» . و فی الوافی : «أی فالعبوا به وارضوا أنفسکم بأکله . وفی التهذیب بالتاء الفوقانیّة والنون من الاعتناء» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فاعبثوا ، العبث کنایة عن الأکل قلیلاً قلیلاً ؛ فإنّه یسدّ شدّة الجوع بقلیل منه . وفی بعض النسخ : فاعتنوا ، من الاعتناء بمعنی الاهتمام ، ومنهم من قرأ : فاعتبؤوا ، بالباء والهمزة بعدها بمعناه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 163 ، ح 723 ، بسنده عن محمّد بن الحسین ، عن الحسین بن ثویر الوافی ، ج 19 ، ص 388 ، ح 19639 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 425 ، ذیل ح 22904 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لاَ یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ» .(1)

703 / 703 . عَنْهُ(2) ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله خَلِیطٌ فِی(3) الْجَاهِلِیَّةِ ، فَلَمَّا بُعِثَ علیه السلام لَقِیَهُ خَلِیطُهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله : جَزَاکَ اللّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً ، فَقَدْ کُنْتَ تُوَاتِی(4) وَلاَ تُمَارِی(5) . فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : وَأَنْتَ فَجَزَاکَ اللّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً ، فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ تَرُدُّ رِبْحاً(6) ، وَلاَ تُمْسِکُ ضِرْساً(7)» .(8)

ص :524


1- 1 . قرب الإسناد ، ص 137 ، ح 483 ، عن أبی البختری ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 10 ، ص 468 ، ح 9908 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 446 ، ح 22959 .
2- 2 . ورد الخبر فی الوسائل ، ج 17 ، ص 400 ، ح 22842 ؛ والبحار ، ج 22 ، ص 293 ، ح 3 ، عن محمّد بن یحیی ، عن موسی بن جعفر البغدادی ، إلخ ، فقد أرجع الشیخ الحرّ والعلاّمة المجلسی _ قدس سرّهما _ ضمیر «عنه» إلی محمّد بن یحیی عملاً بوحدة السیاق فی هذا السند وما تقدّمه . لکن لم نجد روایة محمّد بن یحیی عن موسی بن جعفر البغدادی فی موضع ، والمتوسّط بینهما فی غالب الأسناد محمّد بن أحمد [بن یحیی[ وعمران بن موسی . وروی محمّد بن یحیی کتاب نوادر لموسی بن جعفر البغدادی بتوسّط محمّد بن أحمد بن أبی قتادة . راجع : رجال النجاشی ، ص 406 ، الرقم 1076 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 410 _ 411 ؛ ج 14 ، ص 446 ؛ ج 15 ، ص 330 . فعلیه ، لا یبعد رجوع الضمیر فی سندنا هذا إلی محمّد بن أحمد _ وهو محمّد بن أحمد بن یحیی بقرینة روایته عن السندی بن محمّد _ المذکور فی السند السابق ، وإن لم یمکن نفی رجوعه إلی محمّد بن یحیی ، رأسا . ویؤیّد ذلک ما ورد فی ثواب الأعمال ، ص 57 ، ح 1 من روایة محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد ، عن موسی بن جعفر عن عبید اللّه بن عبد اللّه عن واصل بن سلیمان عن عبد اللّه بن سنان .
3- 3 . فی «بف» : «من أهل» بدل «فی» .
4- 4 . قال الجوهری : «تقول : آتیته علی ذلک الأمر مواتاة ، إذا وافقته وطاوعته ، و العامّة تقول : واتیته» . وقال ابن الأثیر : «المواتاة : حسن المطاوعة والموافقة ، وأصله الهمز فخفّف وکثر حتّی صار یقال بالواو الخالصة ، ولیس بالوجه» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2262 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 22 (أتا) .
5- 5 . المِراء : الجدال ، والتماری والمماراة : المجادلة علی مذهب الشکّ والریبة . النهایة ، ج 4 ، ص 322 (مرا) .
6- 6 . فی الوافی : «ریحا» .
7- 7 . فی الوافی : «ردّ الریح کأنّه کنایة عن ردّ الکلام ، وإمساک الضرس عن کتمان السرّ ؛ یعنی إنّک کنت تقبل قولی ولا تکتم سرّک عنّی ؛ فإنّ الریح عند العرب تطلق علی النفس والتکلّم ، یقال : سکّن اللّه ریحک ، وإمساک الضرس علی السکوت مع التکلّف» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 424 : «قوله صلی الله علیه و آله : لم تکن تردّ ، أی لم تکن تردّ ربحا لقلّته ، ولا تمسک ضرسا علی ما شریکک ، أو علی مالک ، بل کنت باذلاً» . وفی هامش المطبوع عن العلاّمة المجلسی : «فقد کنت تواتی ولا تماری ، هذا الکلام من الخلیط کنایة عن منعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله من إظهار الدعوة ، أی کنت توافق القوم ولا تجادلهم فی دینهم فکیف حالک فی ما بدا لک من مخالفتهم ومجادلتهم فیه ؟ وقوله صلی الله علیه و آله فی جوابه : وأنت ، إشاره إلی أنّک کنت تواتینی ولا تجادلنی فکیف صرت الآن تخالفنی وتجادلنی فی ما أنا علیه ؟ ولعلّ قوله صلی الله علیه و آله : فإنّک لم تکن تردّ ، رمز إلی دعوته إلی الإسلام ، أی أنت لم تکن تردّ ربحا فکیف صرت رادّا إیّاه بالتخلّف عمّا أنا علیه ؛ فإنّ اختیار ما أنا علیه تجارة لن تبور ، وفیه ربح عظیم ؟ وقوله : ولا تمسک ضرسا ، تلویح إلی السخا ، أی إنّک لم تکن تبخل فی اختیار ما هو خیر لک فکیف صرت بخیلاً علی اختیار ما أنا علیه ؟» .
8- 8 . الوافی ، ج 3 ، ص 707 ، ح 1318 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 400 ، ح 22842 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 293 ، ح 3 ، وتمام الروایة فیه : «أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال لخلیط له : جزاک اللّه من خلیط خیرا فإنّک لم تکن تردّ ربحا ولا تمسک ضرسا» .

704 / 704 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(2) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً(3) وَاللِّصُّ مُسْلِمٌ : هَلْ یَرُدُّ(4) عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «لاَ یَرُدُّ(5) عَلَیْهِ ، فَإِنْ(6) أَمْکَنَهُ أَنْ یَرُدَّ(7) عَلی صَاحِبِهِ(8) فَعَلَ ، وَإِلاَّ کَانَ فِی یَدِهِ(9) بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ یُصِیبُهَا ، فَیُعَرِّفُهَا حَوْلاً ، فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ ، وَإِلاَّ تَصَدَّقَ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذلِکَ ، خَیَّرَهُ(10) بَیْنَ الاْءَجْرِ وَالْغُرْمِ ، فَإِنْ(11) اخْتَارَ الاْءَجْرَ

ص :525


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[عن أبیه]» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 1903 ، فلاحظ .
2- 2 . فی «بح ، جن» : «القاشانی» .
3- 3 . فی «جن» : «ومتاعا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «هل یردّها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لا یردّها» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «وإن» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «أن یردّه» .
8- 8 . فی التهذیب ، ج 6 : «أصحابه» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «یدیه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «خیّر» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «فإذا» .

فَلَهُ الاْءَجْرُ(1) ، وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ ، وَکَانَ الاْءَجْرُ لَهُ(2)» .(3)

5 / 162

705 / 705 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، کُنَّا مُرَافِقِینَ(4) لِقَوْمٍ(5) بِمَکَّةَ ، فَارْتَحَلْنَا(6) عَنْهُمْ ، وَحَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ وَلاَ نَعْرِفُهُمْ ، وَلاَ نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ ، فَقَدْ(7) بَقِیَ الْمَتَاعُ(8) عِنْدَنَا ، فَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «تَحْمِلُونَهُ(9) حَتّی تَلْحَقُوهُمْ(10) بِالْکُوفَةِ(11)» .

ص :526


1- 1 . فی «بف» والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : - «الأجر» .
2- 2 . فی المرآة : «قال فی المسالک : المشهور العمل بهذا الخبر ، وضعفه منجبر بالشهرة ، وأوجب ابن إدریس ردّها إلی إمام المسلمین فإن تعذّر أبقاها أمانة ، ثمّ یوصی بها إلی حین التمکّن من المستحقّ ، وقوّاه فی المختلف ، وهو حسن ، وذهب المفید رحمه الله إلی أنّه یخرج خمسها لمستحقّه ، والباقی یتصدّق به ، ولم یذکر التعریف ، وتبعه سلاّر ، والأجود التخییر بین الصدقة بها وإبقائها أمانة ، ولیس له التملّک بعد التعریف هنا وإن جاز فی اللقطة ، وربّما احتمل جوازه للروایة ، وفیه شیء» . وراجع : المقنعة ، ص 626 و 627 ؛ المراسم ، ص 193 و 194 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 435 و 436 ؛ مختلف الشیعة ، ج 6 ، ص 60 ؛ مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 527 _ 529 .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 396 ، ح 1191 ، بسنده عن علیّ بن محمّد القاسانی ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبی أیّوب ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن حفص بن غیاث ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ج 7 ، ص 180 ، ح 794 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 124 ، ح 440 ، بسندهما عن علیّ بن محمّد بن شیرة ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود ، عن حفص بن غیاث ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 298 ، ح 4065 ، معلّقا عن سلیمان بن داود المنقری ، عن حفص بن غیاث النخعی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 825 ، ح 18376 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 463 ، ذیل ح 32361 .
4- 4 . فی «ط» : «مترافقین» .
5- 5 . فی الوافی : «القوم» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «وارتحلنا» . وفی «جن» : «ثمّ ارتحلنا» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافی : «وقد» .
8- 8 . فی «جن» : «متاع» .
9- 9 . فی «ط» : «تحملوه» .
10- 10 . فی «ط» : «حتّی تلحق بهم» .
11- 11 . فی «ط» : «إلی الکوفة» .

فَقَالَ(1) یُونُسُ : قُلْتُ(2) لَهُ : لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ ، وَلاَ نَدْرِی کَیْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ .

قَالَ(3) : فَقَالَ : «بِعْهُ ، وَأَعْطِ(4) ثَمَنَهُ أَصْحَابَکَ» .

قَالَ : فَقُلْتُ(5) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَهْلَ الْوَلاَیَةِ ؟

قَالَ(6) : فَقَالَ(7) : «نَعَمْ» .(8)

706 / 706 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ؟

قَالَ(9) : «وَمَا(10) لِلْمَمْلُوکِ وَاللُّقَطَةِ(11) ، لاَ یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً ، فَلاَ یَعْرِضُ(12) لَهَا الْمَمْلُوکُ ، فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ(13) أَنْ یُعَرِّفَهَا سَنَةً(14) ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا(15) دَفَعَهَا إِلَیْهِ ، وَإِلاَّ کَانَتْ

ص :527


1- 1 . فی «ط ، بح ، بخ» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی الوافی : «فقلت» .
3- 3 . فی «بح» : - «قال» .
4- 4 . فی «بخ» : «وأعطه» .
5- 5 . فی «ط ، بخ» : «قلت» . وفی الوافی : + «له» .
6- 6 . فی الوافی : - «قال» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «فقال» .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 363 ، ح 17424 .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فقال» .
10- 10 . فی «جن» : «ما» بدون الواو .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 23953 والتهذیب والاستبصار : + «والمملوک» . وفی الفقیه : + «المملوک» .
12- 12 . فی الاستبصار : «فلا یتعرّض» .
13- 13 . فی الفقیه : «فإنّه ینبغی للحرّ» . وفی الوافی : «فی الفقیه : ینبغی للحرّ ، بدل ینبغی له ، وکأنّه الصحیح ، کما یدلّ علیه تتمّة الحدیث» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّه ینبغی له ، فی الفقیه : فإنّه ینبغی للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا یتمشّی شیء منها إلاّ من الحرّ ، فلا یجوز لقطة العبد ؛ إذ التعریف غالبا ینافی حقّ المولی ، ومن لوازمه التملّک بعد التعریف ، ولا یتصوّر منه ، وکذا المیراث : وقال فی المسالک : للعبد أخذ کلّ من اللقطتین ، وفی روایة أبی خدیجة : لا یعرض لها المملوک ، واختار الشیخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهلیّة الاستیمان والاکتساب ، والروایة لیست صریحة فی المنع . ویمکن حملها علی الکراهة ، مع أنّ أبا خدیجة مشترک بین الثقة والضعیف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغیر إذن المولی ، أمّا مع إذنه فلا إشکال فی الجواز» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 537 _ 539 .
14- 14 . فی الوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : + «فی مجمع» .
15- 15 . فی «ط ، بف» : «صاحبها» .

فِی مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ کَانَتْ(1) مِیرَاثاً لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ ، فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی أَمْوَالِهِمْ هِیَ لَهُمْ ، وَإِنْ(2) جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا(3) إِلَیْهِ» .(4)

707 / 707 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنِ الْکَشُوفِ(5) _ وَهُوَ(6) أَنْ تُضْرَبَ(7) النَّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ _ إِلاَّ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ یُذْبَحَ(8) . وَنَهی(9) أَنْ یُنْزی(10) حِمَارٌ

ص :528


1- 1 . هکذا فی «ر ، ط ، ی ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بی ، جت ، جد ، جش ، جی» وحاشیة «جن» والفقیه والتهذیب والاستبصار. وفی «ث ، جن» والوافی والمطبوع : «کان» .
2- 2 . فی «ط» والاستبصار : «فإن» . وفی الوافی : «إن» بدون الواو . وفی الفقیه : - «لم یجئ لها طالب کانت فی أموالهم هی لهم» .
3- 3 . فی «ط» : «دفعوا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 397 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 231 ، بسندهما عن الحسن بن علیّ الوشّاء . الفقیه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 4054 ، معلّقا عن أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمّال ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 339 ، ح 17375 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 413 ، ح 23953 ، إلی قوله : «لا یملک من نفسه شیئا» ؛ و ج 25 ، ص 465 ، ذیل ح 32363 .
5- 5 . قال الخلیل : «الکشوف : الناقة التی یضربها الفحل ، وهی حامل ، وقد کشفت کِشافا» ، وکذا قال الجوهری . وقال ابن منظور : «قال أبو منصور : هذا التفسیر خطأ ، والکِشاف أن یُحمل علی الناقة بعد نتاجها ، وهی عائذ قد وضعت حدیثا ، وروی أبو عبیدة عن الأصمعی أنّه قال : إذا حُمل علی الناقة سنتین متوالیتین فذلک الکِشاف ، وهی ناقة کشوف» . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1578 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 1421 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 301 (کشف) . وقال العلاّمة المجلسی فی ملاذ الأخیار ، ج 10 ، ص 393 : «قوله علیه السلام : نهی عن الکشوف ، قال الوالد العلاّمة : لأنّه یتضرّر به الوالدان سیّما ما فی البطن ، فإن وقع فالأولی ذبح الولد حتّی لایضرّ بما فی البطن . ونز و الحمار إسراف ؛ لأنّه یحصل منها البغل ، وأین العتیق من البغل ، انتهی . وقیل : کنایة عن تزویج الهاشمیة غیر الهاشمی ، وقیل : تزویج الشیعة غیره» .
6- 6 . فی «جت» : «وهی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن یضرب» .
8- 8 . فی ملاذ الأخیار : «لایخفی أنّ ذکر الذبح هنا إمّا سهو من الراوی ، أو اُطلق علی النحر مجازا» .
9- 9 . فی البحار : + «من» .
10- 10 . فی الوافی : «ضرب الفحل الناقة ضرابا : نکحها ، والنزو أیضا : نکاح الفحل ، والنهی تنزیهی ، أو مختصّ بالعتیقة من الخیل ؛ لما یأتی» .

عَلی عَتِیقَةٍ(1)» .(2)

708 / 708 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّوءْلُوءِیِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

کَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِینَةِ ، فَضَاقَ(3) ضَیْقاً شَدِیداً ، وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «اذْهَبْ ، فَخُذْ حَانُوتاً فِی السُّوقِ ، وَابْسُطْ بِسَاطاً(4) ، وَلْیَکُنْ عِنْدَکَ جَرَّةٌ(5) مِنْ مَاءٍ(6) ، وَالْزَمْ بَابَ(7) حَانُوتِکَ» .

قَالَ : فَفَعَلَ(8) الرَّجُلُ ، فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللّهُ(9) .

قَالَ : ثُمَّ قَدِمَتْ رِفْقَةٌ(10) مِنْ(11) مِصْرَ ، فَأَلْقَوْا(12) مَتَاعَهُمْ ، کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِنْدَ 5 / 163

مَعْرِفَتِهِ(13) وَعِنْدَ صَدِیقِهِ حَتّی مَلاَءُوا الْحَوَانِیتَ ، وَبَقِیَ رَجُلٌ مِنْهُمْ(14) لَمْ یُصِبْ حَانُوتاً

ص :529


1- 1 . «علی عتیقة» أی الفرس النجیبة ، من العتیق ، و هو الکریم الرائع من کلّ شیء . النهایة ، ج 3 ، ص 179 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 210 (عتق) .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 377 ، ح 1105 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی ، عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الاستبصار ، ج 3 ، ص 57 ، ح 184 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفی صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 46 ، ذیل ح 25 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 29 ، ذیل ح 32 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «ونهی أن ینزی» الوافی ، ج 17 ، ص 194 ، ح 17102 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 235 ، ح 22415 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 224 ، ح 9 .
3- 3 . فی «ط» : «من أصحاب المدینة قد ضاق» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «بساطک» . وفی «بخ» : - «بساطا» .
5- 5 . الجَرّة : إناء معروف من الفخّار ، وهو ضرب من الخزف معروف تعمل منه الجِراد والکیزان وغیرها . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 260 (جرر) ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 50 (فخر) .
6- 6 . فی الوسائل : «وماء» بدل «من ماء» .
7- 7 . فی «ط ، بف» : - «باب» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : + «ذلک» .
9- 9 . فی «ی» : - «اللّه» .
10- 10 . الرفقة _ بالکسر والضمّ _ : الجماعة المترافقون فی السفر . لسان العرب ، ج 10 ، ص 120 (رفق) .
11- 11 . فی «ط» : - «من» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» : «وألقوا» .
13- 13 . فی المرآة : «قوله : عند معرفته ، أی ذوی معرفته» .
14- 14 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار : - «منهم» .

یُلْقِی فِیهِ مَتَاعَهُ(1) ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ السُّوقِ : هَاهُنَا رَجُلٌ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَیْسَ فِی حَانُوتِهِ مَتَاعٌ ، فَلَوْ أَلْقَیْتَ مَتَاعَکَ(2) فِی حَانُوتِهِ ، فَذَهَبَ إِلَیْهِ(3) ، فَقَالَ لَهُ : أُلْقِی مَتَاعِی فِی حَانُوتِکَ ؟ فَقَالَ(4) لَهُ : نَعَمْ ، فَأَلْقی مَتَاعَهُ فِی حَانُوتِهِ ، وَجَعَلَ(5) یَبِیعُ مَتَاعَهُ الاْءَوَّلَ فَالاْءَوَّلَ حَتّی إِذَا حَضَرَ خُرُوجُ الرِّفْقَةِ ، بَقِیَ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْءٌ یَسِیرٌ مِنْ مَتَاعِهِ ، فَکَرِهَ الْمُقَامَ عَلَیْهِ ، فَقَالَ لِصَاحِبِنَا(6) : أُخَلِّفُ هذَا الْمَتَاعَ عِنْدَکَ تَبِیعُهُ وَتَبْعَثُ إِلَیَّ بِثَمَنِهِ(7) ، قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، فَخَرَجَتِ الرِّفْقَةُ ، وَخَرَجَ الرَّجُلُ مَعَهُمْ ، وَخَلَّفَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ صَاحِبُنَا ، وَبَعَثَ بِثَمَنِهِ إِلَیْهِ ، قَالَ(8) : فَلَمَّا أَنْ(9) تَهَیَّأَ خُرُوجُ رِفْقَةِ(10) مِصْرَ(11) مِنْ مِصْرَ ، بَعَثَ إِلَیْهِ بِبِضَاعَةٍ(12) ، فَبَاعَهَا ، وَرَدَّ إِلَیْهِ ثَمَنَهَا ، فَلَمَّا رَأی ذلِکَ(13) الرَّجُلُ أَقَامَ بِمِصْرَ ، وَجَعَلَ یَبْعَثُ إِلَیْهِ بِالْمَتَاعِ ، وَیُجَهِّزُ(14) عَلَیْهِ ، قَالَ : فَأَصَابَ ، وَکَثُرَ مَالُهُ وَأَثْری(15) .(16)

709 / 709 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ ، قَالَ :

ص :530


1- 1 . فی «بح» : «متاعا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «عنده» .
3- 3 . فی «ط» : - «فذهب إلیه» .
4- 4 . فی «ط» : «قال» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «فجعل» .
6- 6 . فی «ط» : «لصاحبه» .
7- 7 . فی «بف» : «ثمنه» .
8- 8 . فی «ط» : - «قال» .
9- 9 . فی «ط ، ی» : - «أن» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الرفقة» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی : - «مصر» .
12- 12 . البضاعة : قطعة من المال ، أو قطعة وافرة منه تُقتنی وتعدّ للتجارة . راجع : المفردات للراغب ، ص 128 ؛ المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی والبحار : + «منه» .
14- 14 . فی المرآة : «قوله : ویجهّز ، أی صاحب الدکّان بتضمین معنی الردّ» .
15- 15 . «أثری» ، أی کثر ثراؤه ، وهو المال ، أو صار ذا مال کثیر ، من الثراء ، وهو کثرة المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2296 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 210 (ثرا) .
16- 16 . الوافی ، ج 17 ، ص 101 ، ح 16948 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 56 ، ح 21966 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 47 ، ص 377 ، ح 100 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی اتَّخَذْتُ رَحًی(1) فِیهَا مَجْلِسِی ، وَیَجْلِسُ(2) إِلَیَّ فِیهَا أَصْحَابِی .

فَقَالَ : «ذَاکَ(3) رِفْقُ اللّهِ(4) عَزَّ وَجَلَّ» .(5)

710 / 710 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ(6) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ» .

فَقُلْتُ : یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ یَخَافُ فَوْتَهَا .

فَقَالَ : «یُدْلِجُ(7) فِیهَا ، وَلْیَذْکُرِ(8) اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ فِی تَعْقِیبٍ مَا دَامَ عَلی وُضُوءٍ(9)» .(10)

ص :531


1- 1 . الرحی : قطعة من الأرض تستدیر وترتفع علی ما حولها ، أو هو مکان مستدیر غلیظ یکون بین رمال ، والحجر العظیم ، والطاحون . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 313 (رحا) .
2- 2 . فی الوافی : «یجلس» بدون الواو .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» : «ذلک» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : رفق اللّه ، أی لطف اللّه بک ، حیث یسّر لک تحصیل الدنیا والآخرة معا» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3599 ، معلّقا عن عبد الحمید بن عوّاض الطائی الوافی ، ج 17 ، ص 422 ، ح 17565 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 244 ، ح 22437 .
6- 6 . فی الوافی : «سمعنا» .
7- 7 . یقال : أدلج القوم ، إذا ساروا من أوّل اللیل ، فإن ساروا من آخر اللیل فقد ادّلجوا بتشدید الدال . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 315 (دلج) . وفی المرآة : الإدلاج : «السیر باللیل ، والمراد هنا السیر بعد الصلاة قبل الإسفار مجازا» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» : «ویذکر» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت ، جد» . و الوافی والوسائل ، ح 22035 : «وضوئه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : علی وضوء ، أی إذ ذکر اللّه وهو علی وضوء ، فهو معقّب وإن لم یکن جالسا ، أو محض الکون علی وضوء یکفی لکونه معقّبا فکیف إذا ذکر اللّه تعالی . والأوّل أظهر» .
10- 10 . الفقیه ، ج 1 ، ص 329 ، ح 964 ؛ والتهذیب ، ج 2 ، ص 320 ، ح 1307 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 1 ، ص 568 ، ح 1572 ، مرسلاً وفی کلّها هذه الفقرة : «فإنّه فی تعقیب مادام علی وضوء» مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب قصّ الأظفار ، ح 12728 الوافی ، ج 17 ، ص 107 ، ح 16955 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 78 ، ح 22035 ؛ و فیه ، ج 6 ، ص 461 ، ح 8448 ، إلی قوله : «من رکوب البحر» .

711 / 711 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ(1) ، یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلی مَا فِی یَدَیْهِ ، وَیَنْسَی الْفَضْلَ وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ»(2) یَنْبَرِی(3) فِی ذلِکَ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُعَامِلُونَ(4) الْمُضْطَرِّینَ ، هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ(5)» .(6)

ص :532


1- 1 . زمان عضوض ، أی کلب صعب . وملک عضوض أی یصیب الرعیّة فیه عَسْف وظلم ، کأنّهم یعضّون فیه عضّا . والعضوض : من صیغ المبالغة . النهایة ، ج 3 ، ص 253 (غضض) . وفی الوافی : «عضوض : شدید . یعضّ : یمسک ؛ کأنّه یحفظه بأسنانه حفظا شدیدا . وینسی الفضل : المسامحة فی المعاملات بإعطاء الزائد وأخذ الناقص» .
2- 2 . البقرة (2) : 237 .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «یتبرّی» . و«ینبری» ، أی یعترض ، یقال : انبری له ، أی اعترض له ، ویقال : انبری له ، إذا عارضه و صنع مثل ما صنع . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 73 (بری) .
4- 4 . فی التهذیب : «أقوام أو یبایعون» بدل «قوم یعاملون» .
5- 5 . فی الوافی : «المضطرّین ، الذین اضطرّتهم الحاجة إلی الشراء غالیا والبیع رخیصا ، وأوّله فی الاستبصار بالمجبورین والمکرهین جمعا بین الخبرین ، وفی نهج البلاغة قال علیه السلام : «یأتی علی الناس زمان عضوض یعضّ المؤسر فیه علی ما فی یدیه ولم یؤمر بذلک ؛ قال اللّه سبحانه : «وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» ینهد فیه الأشرار ، ویستذلّ فیه الأخیار ، ویبایع المضطرّون ، وقد نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن بیع المضطرّین» . قال شارح کلامه علیه السلام : ینهد ، أی یرتفع ویعلو ، وذکر لذلک الزمان مذامّ : أحدها : استعار له لفظ العضوض باعتبار شدّته وأذاه ، کالعضوض من الحیوان ، وفعول للمبالغة . الثانیة : أنّه یعضّ المؤسر فیه علی ما فی یدیه ، وهو کنایة عن بخله بما یملک ، ونبّه علی صدق قوله : «ولم یؤمر بذلک» بقوله تعالی : «وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» ؛ فإنّه یفید الندب إلی بذل الفضل من المال ، وذلک ینافی الأمر بالبخل . الثالثة : أنّه یعلو فیه درجة الأشرار ویستذلّ الأخیار . الرابعة : أنّه یبایع فیه المضطرّ ، أی کرها لأئمّة الجور ، ونبّه علی قبح ذلک بنهی الرسول صلی الله علیه و آله عنه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 18 ، ح 80 ، بسنده عن معاویة بن وهب ، عن أبی أیّوب ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 71 ، ح 237 ، بسنده عن معاویة بن وهب ، عن أبی تراب ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 83 ، ح 190 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 45 ، ح 168 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 126 ، ح 414 ، عن ابن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» مع اختلاف یسیر . وفی خصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 124 ؛ ونهج البلاغة ، ص 557 ، الحکمة 468 ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 459 ، ح 17637 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 448 ، ذیل ح 22964 .

5 / 164

712 / 712 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ طَلَبَ قَلِیلَ الرِّزْقِ ، کَانَ ذلِکَ دَاعِیَهُ إِلَی اجْتِلاَبِ(2) کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ ، وَ مَنْ تَرَکَ قَلِیلاً مِنَ الرِّزْقِ ، کَانَ ذلِکَ دَاعِیَهُ إِلَی ذَهَابِ کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ(3)» .(4)

713 / 713 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(5) الْجَمَّالِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ(6) إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ یَوْماً ، وَقَدْ شَدَّ کِیسَهُ وَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ ، فَجَاءَهُ(7) إِنْسَانٌ

ص :533


1- 1 . فی «ط» : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بخ» : «ذهاب» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «ومن ترک قلیلاً من الرزق کان ذلک داعیه إلی ذهاب کثیر من الرزق» . وفی المرآة : «لعلّ المعنی عدم تحقیر قلیل الربح وترکه ؛ فإنّ القلیل یجتمع ویصیر کثیرا ، أو یصیر ذلک سببا لأن یقیّض اللّه له الأرباح الجلیلة . وهو أظهر ، کما یدلّ علیه الخبر الآتی» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 109 ، ح 16957 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 459 ، ح 22994 ، إلی قوله : «إلی اجتلاب کثیر من الرزق» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : «حسین» . و یأتی شبه المضمون فی ح 9415 ، عن علیّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال عن إسحاق بن عمّار الصیرفی . وتقدّمت فی الکافی ، ح 6517 روایة علیّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال . والظاهر اتّحاد الحسین الجمّال مع الحسن بن بسّام الجمّال وأنّ أحد عنوانی الحسن والحسین مصحّف من الآخر .
6- 6 . فی «جت» : + «عند» .
7- 7 . فی «جت» والوسائل والتهذیب : «فجاء» .

یَطْلُبُ(1) دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ ، فَحَلَّ الْکِیسَ ، فَأَعْطَاهُ(2) دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ ، قَالَ(3) : فَقُلْتُ لَهُ : سُبْحَانَ اللّهِ ، مَا کَانَ فَضْلُ هذَا الدِّینَارِ ؟

فَقَالَ إِسْحَاقُ(4) : مَا فَعَلْتُ هذَا رَغْبَةً فِی(5) فَضْلِ الدِّینَارِ ، وَلکِنْ(6) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ ، حُرِمَ الْکَثِیرَ» .(7)

714 / 714 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ(9)

ص :534


1- 1 . فی «بح» : «بطلب» .
2- 2 . فی «ط ، بف» والوافی والتهذیب : «وأعطاه» .
3- 3 . فی «جت» : - «قال» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «بن عمّار» .
5- 5 . فی «بف» : «بی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ولکنّی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 227 ، ح 993 ، بسنده عن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن بلال ، عن الحسین الجمّال . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب النوادر ، ح 9415 ، بسنده عن الحسن بن بسّام الجمّال ، عن إسحاق بن عمّار الصیرفی ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 109 ، ح 16958 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 460 ، ح 22996 .
8- 8 . أحمد بن محمّد الراوی عن محمّد بن عیسی مشترک بین أحمد بن محمّد بن خالد البرقی و ابن عیسی الأشعری ، ولیس أیّ منهما من مشایخ الکلینی . فعلیه ، فی السند تعلیق لامحالة . والمعهود فی الأسناد المعلَّقة أن یکون العنوان الوقع فی صدر السند مطابقا للعنوان الواقع فی السند المبنیّ علیه أو مختصرا عنه . ولم یتقدّم فی السند المتقدّم علی سندنا هذا عنوان أحمد بن محمّد ، أو أحمد بن محمّد بن خالد ، أو أحمد بن محمّد بن عیسی . لکنّ الظاهر بملاحظة وحدة السیاق فی هذا السند والسند الآتیین بعده ، أنّ المراد من أحمد بن محمّد ، أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه فی السند السابق بأحمد بن أبی عبداللّه ؛ فإنّ محمّد بن علی فی سند الحدیث 9392 هو محمّد بن علیّ أبو سمینة ، و أحمد بن محمّد الراوی عنه هو ابن خالد البرقی ، ولم یثبت روایة أحمد بن محمّد بن عیسی ، بل لم یرو عنه ابن عیسی فی شیءٍ من الأسناد .
9- 9 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : + «عن» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبی محمّد الغفاری هو عبد اللّه بن إبراهیم الغفاری الذی ترجم له الشیخ الطوسی فی الفهرست ، ص 292 ، الرقم 436 ونسب إلیه کتابا روی عنه محمّد بن عیسی . والغفاری هذا ذکره ابن عدی والمزّی فی کتابیهما بعنوان عبد اللّه بن إبراهیم بن أبی عمرو الغفاری ، وکنّیاه بأبی محمّد وأشارا إلی أنّه یقال : إنّه من ولد أبی ذرّ الغفاری ، وهذا هو الذی ذُکر فی ذیل الخبر عن قول محمّد بن عیسی . راجع : الکامل فی ضعفاء الرجال ، ج 4 ، ص 189 ، الرقم 1003 ؛ تهذیب الکمال ، ج 14 ، ص 274 ، الرقم 3152 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الطبعة الحجریّة ؛ من «أبی محمّد الغفاری عمّن حدّثه عن أبی عبد اللّه علیه السلام » ، وکتب فی ذیل أبی محمّد الغفاری ، هو عبد اللّه بن إبراهیم .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَعْیَتْهُ(1) الْقُدْرَةُ ، فَلْیُرَبِّ صَغِیراً» .(2)

زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسی أَنَّ الْغِفَارِیَّ مِنْ وُلْدِ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ .(3)

715 / 715 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی زُهْرَةَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ ، قَالَتْ(5) :

مَرَّ بِی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ(6) : «أَیَّ شَیْءٍ تَصْنَعِینَ یَا أُمَّ الْحَسَنِ ؟» قُلْتُ : أَغْزِلُ ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ» أَوْ «مِنْ(7) أَحَلِّ(8) الْکَسْبِ(9)» .(10)

716 / 716 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ الرَّوَّاسِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِی طَاعَةِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلاَلٍ ، وَإِذَا أَخْرَجَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ(12)

ص :535


1- 1 . «أعیته» ، أی أعجزته ؛ من العیّ بمعنی العجز . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 (عیی) .
2- 2 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : فلیربّ صغیرا ، أی یشتری الحیوانات الصغار ، أو الأعمّ منها ومن الأشجار الصغار ، ویبیعها کبارا ، کما مرّ . وما قیل من أنّ المراد عدم الإعراض عن الأرباح القلیلة والسعی فی تنمیة المال فلا یخفی بعده» . وفیه أیضا : «قوله : زعم ، هو من کلام أحمد بن محمّد» .
3- 3 . الوافی ، ج 17 ، ص 187 ، ح 17086 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 457 ، ح 22989 .
4- 4 . السند معلّق کسابقه .
5- 5 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی «بخ ، جن» والمطبوع : «قال» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «لی» .
7- 7 . فی «جن» : «ومن» .
8- 8 . فی «بخ» : «أجلّ» .
9- 9 . فی التهذیب : - «أو من أحلّ الکسب» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 382 ، ح 1127 ، بسنده عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 17 ، ص 186 ، ح 17083 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 236 ، ذیل ح 22417 .
11- 11 . السند معلّق کسابقیه .
12- 12 . فی الوسائل : «أصاب» .

مِنْ حَرَامٍ» .(1)

717 / 717 . أَحْمَدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(2) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ(3) : الرَّجُلُ(4) یَخْرُجُ ، ثُمَّ یَقْدَمُ عَلَیْنَا وَقَدْ أَفَادَ(5) الْمَالَ الْکَثِیرَ ، فَلاَ نَدْرِی اکْتَسَبَهُ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ(6) حَرَامٍ ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ ذلِکَ ، فَانْظُرْ(7) فِی أَیِّ وَجْهٍ یُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ ، فَإِنْ کَانَ یُنْفِقُ فِیمَا لاَ یَنْبَغِی مِمَّا یَأْثَمُ عَلَیْهِ ، فَهُوَ حَرَامٌ» .(8)

5 / 165

718 / 718 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَلی رَجُلٍ وَمَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ ، وَکَانَ الرَّجُلُ طَوِیلاً وَالثَّوْبُ قَصِیراً ، فَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ(9) لِسِلْعَتِکَ(10)» .(11)

ص :536


1- 1 . الوافی ، ج 17 ، ص 62 ، ح 16861 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 460 ، ح 22997 .
2- 2 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع و الوافی و الوسائل : «أحمد بن محمّد بن عیسی» . وأحمد هذا ، هو أحمد بن محمّد المذکور فی الأسناد الثلاثة السابقة وتقدّم فی ذیل الحدیث الثانی والثلاثین أنّ المراد به ، هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقی . والظاهر أنّ تکرّر أحمد بن محمّد بن عیسی فی أسنادٍ کثیرة جدّا _ وقد وقع فی بعضها صدر السند تعلیقا کما فی نفس المجلّد ، ح 9353 و 10230 _ ، والتعجیل حین الاستنساخ أوجبا تصحیف «أحمد عن محمّد بن عیسی» ب «أحمد بن محمّد بن عیسی» .
3- 3 . فی «ط» : «قلنا» . وفی الوسائل : + «له» .
4- 4 . فی «جت» : «للرجل» .
5- 5 . فی الوافی : «أفاد : استفاد ؛ فإنّه یجیء بمعناه» .
6- 6 . فی «بس ، جن» : + «من» .
7- 7 . فی «ط» : «اُنظر» .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 62 ، ح 16862 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 461 ، ح 22998 .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإنّه أنفق ، فإنّه لطول البائع یظنّ المشتری أنّ الثوب قصیر ، ویحتمل أن یکون صلی الله علیه و آله قال ذلک علی واجه المطایبة» .
10- 10 . فی «بخ» : «بسلعتک» . والسِّلْعة : المتاع وما تُجِرَبه . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 160 (سلع) .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 227 ، ح 991 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 780 ، ح 18286 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 461 ، ح 22999 .

719 / 719 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جِئْتُ بِکِتَابٍ إِلی أَبِی أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی ، فَقَالَ لِی(1) : یَا بُنَیَّ ، لاَ تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً ؛ فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ(2)» .(3)

720 / 720 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ» .

قُلْتُ : وَکَیْفَ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ ؟

قَالَ : «یَقُولُ الرَّجُلُ : وَاللّهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مُنْذُ(4) کَذَا وَکَذَا ، وَلاَ آکُلُ وَلاَ أَشْرَبُ إِلاَّ مِنْ رَأْسِ مَالِی(5) ؛ وَیْحَکَ(6) ، وَهَلْ(7) أَصْلُ مَالِکَ وَذِرْوَتُهُ(8) إِلاَّ مِنْ رَبِّکَ ؟» .(9)

721 / 721 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،

ص :537


1- 1 . فی «ی» والتهذیب : - «لی» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة أخذ المال فی الکمّ ، کما ذکره فی الدروس . وقال الفیروز آبادی : رجل مضیاع : مضیّع» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 996 (ضیع) ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 186 ، الدرس 237 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 227 ، ح 993 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعری ، عن أبی القدّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . علل الشرائع ، ص 582 ، ح 20 ، بسنده عن میمون القدّاح ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 425 ، ح 17570 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 461 ، ح 23000 .
4- 4 . فی «ط» : «مذ» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «بح» : + «قال» .
6- 6 . فی «بس» : «ویلک» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «هل» بدون الواو .
8- 8 . فی «جت» : «وذروتک» . وذِرْوَة کلّ شیء وذُرْوته : أعلاه ، والجمع : ذُری . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 159 (ذرا) .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 226 ، ح 990 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ... عن جابر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 428 ، ح 17577 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 462 ، ح 23001 .

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(1) علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ(2) صلی الله علیه و آله مُوءْمِنٌ فَقِیرٌ شَدِیدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ(3) ، وَکَانَ مُلاَزِماً(4) لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلاَةِ(5) کُلِّهَا(6) ، لاَ یَفْقِدُهُ فِی شَیْءٍ مِنْهَا ، وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَرِقُّ لَهُ ، وَیَنْظُرُ إِلی حَاجَتِهِ(7) وَغُرْبَتِهِ(8) ، فَیَقُولُ(9) : یَا سَعْدُ ، لَوْ قَدْ جَاءَنِی شَیْءٌ ، لاَءَغْنَیْتُکَ» .

قَالَ : «فَأَبْطَأَ ذلِکَ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَاشْتَدَّ(10) غَمُّ(11) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِسَعْدٍ(12) ، فَعَلِمَ اللّهُ سُبْحَانَهُ مَا دَخَلَ عَلی رَسُولِ اللّهِ(13) صلی الله علیه و آله مِنْ غَمِّهِ لِسَعْدٍ(14) ، فَأَهْبَطَ(15) عَلَیْهِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام وَمَعَهُ دِرْهَمَانِ فَقَالَ لَهُ : یَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللّهَ قَدْ(16) عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَکَ(17) مِنَ الْغَمِّ لِسَعْدٍ(18) ، أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِیَهُ ؟ فَقَالَ(19) : نَعَمْ ، فَقَالَ(20) لَهُ(21) : فَهَاکَ هذَیْنِ الدِّرْهَمَیْنِ ،

ص :538


1- 1 . فی حاشیة «بف» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ط» : «النبی» .
3- 3 . «الصُفَّة» : موضع مظلّل من المسجد کان یأوی إلیه المساکین ، وأهل الصفّة : هم فقراء المهاجرین ومن لم یکن له منهم منزل یسکنه ، فکانوا یأوون إلی موضع مظلّل فی مسجد المدینة یسکنونه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 37 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 195 (صفف) .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» والوسائل : «لازما» .
5- 5 . فی «جت» : «الصلوات» .
6- 6 . فی «ط» : + «کان» .
7- 7 . فی حاشیة «جت» : «لحاجته» .
8- 8 . فی «بح ، جد» : «وعزبته» . وفی «ط» : «وعُرْیهِ» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «ویقول» .
10- 10 . فی «ط» : «فاستدعی» .
11- 11 . فی «ط» : - «غمّ» .
12- 12 . فی «ط» و الوافی : «بسعد» .
13- 13 . فی «ط» : «علی رسوله» .
14- 14 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «بسعد» .
15- 15 . فی «ط» : «فهبط» .
16- 16 . فی «بح» : - «قد» .
17- 17 . فی «بح ، بخ ، جت» وحاشیة «بف» والوافی : «دخل علیک» . وفی «بف» : «دخل قلبک» .
18- 18 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والبحار : «بسعد» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» : «قال» . وفی الوسائل : + «له» .
20- 20 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «قال» .
21- 21 . فی «ط» : - «له» .

فَأَعْطِهِمَا إِیَّاهُ(1) ، وَمُرْهُ أَنْ یَتَّجِرَ بِهِمَا» .

قَالَ : «فَأَخَذَهُمَا(2) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (3) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلی صَلاَةِ الظُّهْرِ ، وَسَعْدٌ قَائِمٌ عَلی بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَنْتَظِرُهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، قَالَ : یَا سَعْدُ ، أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ ؟ فَقَالَ لَهُ(4) سَعْدٌ : وَاللّهِ مَا أَصْبَحْتُ(5) أَمْلِکُ مَالاً(6) أَتَّجِرُ بِهِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِیُّ(7) صلی الله علیه و آله الدِّرْهَمَیْنِ ، وَقَالَ(8) لَهُ : اتَّجِرْ بِهِمَا ، وَتَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللّهِ ، فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ ، وَمَضی مَعَ 5 / 166

النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله حَتّی صَلّی مَعَهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : قُمْ ، فَاطْلُبِ(9) الرِّزْقَ ، فَقَدْ کُنْتُ بِحَالِکَ مُغْتَمّاً یَا سَعْدُ» .

قَالَ : «فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لاَ یَشْتَرِی بِدِرْهَمٍ شَیْئاً(10) إِلاَّ بَاعَهُ بِدِرْهَمَیْنِ ، وَلاَ یَشْتَرِی(11) شَیْئاً(12) بِدِرْهَمَیْنِ إِلاَّ بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ(13) دَرَاهِمَ(14) ، وَأَقْبَلَتِ(15) الدُّنْیَا عَلی سَعْدٍ(16) ، فَکَثُرَ(17) مَتَاعُهُ وَمَالُهُ ، وَعَظُمَتْ تِجَارَتُهُ ، فَاتَّخَذَ عَلی بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً ، وَجَلَسَ(18) فِیهِ ،

ص :539


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأعطه إیّاهما» . وفی «ط» : «فأعطها إیّاه» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «فأخذ» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «من جبرئیل علیه السلام» .
4- 4 . فی «ط» : - «له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «ما أصبحت واللّه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «ما» .
7- 7 . فی «ی» وحاشیة «جت» والبحار : «رسول اللّه» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واطلب» .
10- 10 . فی الوسائل : «بالدرهم» بدل «بدرهم شیئا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : - «یشتری» .
12- 12 . فی «ط» : - «شیئا» .
13- 13 . فی «بف» : «أربعة» .
14- 14 . فی «بس ، جت ، جد» والبحار : - «دراهم» .
15- 15 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «فأقبلت» .
16- 16 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «علیه» بدل «علی سعد» .
17- 17 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «حتّی کثر» .
18- 18 . فی الوسائل : «جلس» بدون الواو .

وَجَمَعَ(1) تِجَارَتَهُ(2) إِلَیْهِ ، وَکَانَ(3) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَقَامَ(4) بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ(5) یَخْرُجُ وَسَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْیَا(6) لَمْ یَتَطَهَّرْ(7) وَلَمْ یَتَهَیَّأْ(8) کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ یَتَشَاغَلَ بِالدُّنْیَا ، فَکَانَ(9) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله یَقُولُ: یَا سَعْدُ ، شَغَلَتْکَ الدُّنْیَا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَکَانَ(10) یَقُولُ : مَا أَصْنَعُ(11) ؟ أُضَیِّعُ مَالِی ؟ هذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأُرِیدُ(12) أَنْ أَسْتَوْفِیَ مِنْهُ ، وَهذَا رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَیْتُ مِنْهُ فَأُرِیدُ(13) أَنْ أُوفِیَهُ» .

قَالَ : «فَدَخَلَ(14) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمٌّ(15) أَشَدُّ مِنْ غَمِّهِ بِفَقْرِهِ ، فَهَبَطَ عَلَیْهِ(16) جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، فَقَالَ : یَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللّهَ قَدْ عَلِمَ غَمَّکَ(17) بِسَعْدٍ ، فَأَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ : حَالُهُ الاْءُولی ، أَوْ حَالُهُ هذِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ(18) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله (19) : یَا جَبْرَئِیلُ ، بَلْ(20) حَالُهُ الاْءُولی(21) ، قَدْ أَذْهَبَتْ(22) دُنْیَاهُ بِآخِرَتِهِ(23) ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : إِنَّ حُبَّ الدُّنْیَا وَالاْءَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَمَشْغَلَةٌ

ص :540


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والبحار . وفی «جت» والمطبوع : «فجمع» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والبحار : «تجایره» .
3- 3 . فی «ط» : «فکان» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : «قام» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «الصلاة» .
6- 6 . فی «بس» : «بدنیاه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لا یتطهّر» .
8- 8 . فی «بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی : «ولا یتهیّأ» .
9- 9 . فی الوافی : «وکان» .
10- 10 . فی الوافی : «وکان» .
11- 11 . فی «ط» : «فما أصنع» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واُرید» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واُرید» .
14- 14 . فی «ط» : + «علی» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «شدید» .
16- 16 . فی «بح» : - «علیه» .
17- 17 . فی «ط ، بخ ، بف» : «بغمّک» .
18- 18 . فی «ط» : - «له» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «له النبیّ صلی الله علیه و آله » .
20- 20 . فی «جت» والوافی : - «بل» .
21- 21 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «له» .
22- 22 . فی «بخ» : «فقد أذهب» . وفی الوافی : «فقد ذهبت» . وفی «بف» : «فقد أذهبت» . وفی البحار : «قد ذهبت» .
23- 23 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بدینه وآخرته» .

عَنِ الاْآخِرَةِ(1) ، قُلْ(2) لِسَعْدٍ : یَرُدُّ عَلَیْکَ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ دَفَعْتَهُمَا إِلَیْهِ ، فَإِنَّ أَمْرَهُ سَیَصِیرُ(3) إِلَی الْحَالَةِ(4) الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا أَوَّلاً(5)» .

قَالَ : «فَخَرَجَ النَّبِیُّ(6) صلی الله علیه و آله ، فَمَرَّ بِسَعْدٍ ، فَقَالَ لَهُ(7) : یَا سَعْدُ ، أَ مَا تُرِیدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ أَعْطَیْتُکَهُمَا(8) ؟ فَقَالَ(9) سَعْدٌ(10) : بَلی ، وَمِائَتَیْنِ ، فَقَالَ لَهُ(11) : لَسْتُ أُرِیدُ مِنْکَ یَا سَعْدُ(12) إِلاَّ الدِّرْهَمَیْنِ(13) ، فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَیْنِ» .

قَالَ : «فَأَدْبَرَتِ(14) الدُّنْیَا عَلی(15) سَعْدٍ حَتّی ذَهَبَ(16) مَا کَانَ(17) جَمَعَ(18) ، وَعَادَ إِلی حَالِهِ(19) الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا» .(20)

722 / 722 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ فِیهِ حَلاَلٌ وَحَرَامٌ ، فَهُوَ حَلاَلٌ لَکَ(21) أَبَداً حَتّی تَعْرِفَ(22) الْحَرَامَ مِنْهُ(23) بِعَیْنِهِ ، فَتَدَعَهُ» .(24)

ص :541


1- 1 . فی «بس ، جد» والوسائل : + «قال» .
2- 2 . فی «ط» : «فقل» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یصیر» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار : «الحال» .
5- 5 . فی «ط» : - «أوّلاً» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «رسول اللّه» .
7- 7 . فی «ط ، جت» : - «له» .
8- 8 . فی «بف» : - «اللذین أعطیتکهما» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : - «سعد» .
11- 11 . فی «ط ، بخ» : - «له» .
12- 12 . فی الوافی : - «یا سعد» .
13- 13 . فی «ط» : «درهمین» . وفی «ط» : + «قال» .
14- 14 . فی «ط» وحاشیة «بح» والوسائل : «وأدبرت» .
15- 15 . فی «بخ ، بس ، بف» : «عن» .
16- 16 . فی «بخ» : «ذهبت» .
17- 17 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «معه وما» .
18- 18 . فی «بس» : + «عنده» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حالته» .
20- 20 . الوافی ، ج 17 ، ص 102 ، ح 16949 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 401 ، ح 22845 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 122 ، ح 92 .
21- 21 . فی «ط» والفقیه والتهذیب : «لک حلال» .
22- 22 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب . وفی «جت» : «إلی أن تعرف» بدل «حتّی تعرف» . وفی المطبوع : «حتّی أن تعرف» .
23- 23 . فی «جت» : - «منه» .
24- 24 . التهذیب ، ج 7 ، ص 226 ، ح 988 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 341 ، ح 4208 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 79 ، ح 337 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الأمالی للطوسی ، ص 669 ، المجلس 36 ، ح 12 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله . وفی الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب الجبن ، ذیل ح 11944 ؛ والمحاسن ، ص 495 ، کتاب المآکل ، ذیل ح 596 ؛ و ص 496 ، ذیل ح 601 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب شراء السرقة والخیانة ، ح 9027 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 375 ، ح 1094 ؛ و ج 9 ، ص 79 ، ح 336 الوافی ، ج 17 ، ص 61 ، ح 16859 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 87 ، ذیل ح 22050 .

723 / 723 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ ، وَذلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ(2) یَکُونُ(3) قَدِ(4) اشْتَرَیْتَهُ وَهُوَ 5 / 167

سَرِقَةٌ ، أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَلَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ ، أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ(5) ، أَوْ قُهِرَ(6) ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَهِیَ أُخْتُکَ ، أَوْ رَضِیعَتُکَ ، وَالاْءَشْیَاءُ(7) کُلُّهَا عَلی هذَا حَتّی یَسْتَبِینَ(8) لَکَ غَیْرُ ذلِکَ ، أَوْ تَقُومَ(9) بِهِ الْبَیِّنَةُ» .(10)

724 / 724 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ(11) ، إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا(12) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ(13) صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا

ص :542


1- 1 . هکذا فی الوسائل والطبعة الحجریّة نقلاً من بعض النسخ . وفی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 166 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ؛ من نقل الخبر عن علیّ بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة .
2- 2 . فی الوافی : «ثوب» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : + «علیک» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «وقد» .
5- 5 . فی «ی» : «فیبیع» .
6- 6 . فی الوسائل : «فبیع قهرا» .
7- 7 . فی «ط» : «وأشیاء» .
8- 8 . فی «بخ» : «تستبین» .
9- 9 . فی «بخ ، جن» : «یقوم» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 226 ، ح 989 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 62 ، ح 16860 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 89 ، ح 22053 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 12 .
11- 11 . فی الکافی ، ح 14939 : - «جعلت فداک» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «یروون» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «النبیّ» .

أَخَذَ فِی طَرِیقٍ ، رَجَعَ(1) فِی غَیْرِهِ ، فَکَذَا(2) کَانَ یَفْعَلُ ؟

قَالَ(3) : فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَأَنَا(4) أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ(5)» ثُمَّ قَالَ لِی(6) : «أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ» .(7)

725 / 725 . عَنْهُ(8) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَسْعُودِیِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِیِّ ، قَالَ :

شَکَوْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام حَالِی وَانْتِشَارَ أَمْرِی عَلَیَّ .

قَالَ(9) : فَقَالَ لِی : «إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ ، فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَیْتِکَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَادْعُ إِخْوَانَکَ(10) ، وَأَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً ، وَسَلْهُمْ(11) یَدْعُونَ اللّهَ لَکَ» .

قَالَ : فَفَعَلْتُ ، وَمَا أَمْکَنَنِی ذلِکَ حَتّی بِعْتُ وِسَادَةً(12) ، وَاتَّخَذْتُ(13) طَعَاماً کَمَا أَمَرَنِی ، وَسَأَلْتُهُمْ أَنْ یَدْعُوا(14) اللّهَ لِی(15) ، قَالَ : فَوَ اللّهِ ، مَا مَکَثْتُ إِلاَّ قَلِیلاً حَتّی أَتَانِی غَرِیمٌ لِی ، فَدَقَّ الْبَابَ عَلَیَّ ، وَصَالَحَنِی(16) مِنْ مَالٍ لِی(17) کَثِیرٍ(18) کُنْتُ(19) أَحْسُبُهُ

ص :543


1- 1 . فی «بف» : «یرجع» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 9907 والکافی ، ح 14939 : «فهکذا» .
3- 3 . فی «ط» والتهذیب : - «قال» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 9907 والکافی ، ح 14939 : «فأنا» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بف ، جت» والتهذیب : + «قال» .
6- 6 . فی «ط ، بح» والوافی : - «لی» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الروضة ، ح 14939 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 226 ، ح 987 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 17 ، ص 111 ، ح 16961 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 479 ، ح 9907 ؛ و ج 17 ، ص 463 ، ح 23002 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 276 ، ح 114 ، وتمام الروایة فیه : «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان إذا أخذ فی طریق رجع فی غیره» .
8- 8 . الضمیر راجع إلی سهل بن زیاد المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا ؛ فقد ورد فی الکافی ، ح 12264 و 12272 روایة عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن العبّاس بن عامر .
9- 9 . فی «ی ، بخ» والوسائل : - «قال» .
10- 10 . فی «ط» : - «وادع إخوانک» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : + «أن» .
12- 12 . الوسادة : المِخَدَّة ، وهو ما یوضع الخدّ علیه . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 459 (وسد) .
13- 13 . فی «ط» : «فاتّخذت» . وفی «بخ ، بف» والوافی : + «لهم» . وفی الوسائل : «وأعددت» .
14- 14 . فی الوسائل : «یدعون» بدل «وأن یدعوا» .
15- 15 . فی «بف» والوافی : - «لی» .
16- 16 . فی «ط» : «فصالحنی» .
17- 17 . فی «ط» : «من مالی» . و فی الوسائل : «عن مال» کلاهما بدل «من مال لی» .
18- 18 . فی «ط» : «کثیرا» .
19- 19 . فی «ط ، جن» : - «کنت» .

نَحْواً(1) مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ(2) : ثُمَّ أَقْبَلَتِ الاْءَشْیَاءُ عَلَیَّ .(3)

726 / 726 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : «لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکَلَ مَالَ مُوءْمِنٍ(4) حَرَاماً» .(5)

727 / 727 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْکُوفِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ جَمِیعاً ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(6) ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَیْهِ _ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(7) علیه السلام _ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ سَنَةَ إِحْدی وَثَلاَثِینَ وَمِائَتَیْنِ : جُعِلْتُ(8) فِدَاکَ ، رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلاً(9) یَشْتَرِی لَهُ(10) مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذلِکَ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَسُرِقَ مِنْهُ ، أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ(11) الطَّرِیقُ ، مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ الاْآمِرِ ، أَوْ مِنْ مَالِ(12) الْمَأْمُورِ ؟

فَکَتَبَ سَلاَمُ اللّهِ عَلَیْهِ : «مِنْ مَالِ الاْآمِرِ» .(13)

728 / 728 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ ابْنِ أُخْتِ

ص :544


1- 1 . فی «ط» : «حبسه قال : نحو» بدل «أحسبه نحوا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» . وفی الوسائل : - «درهم ، قال» .
3- 3 . الاختصاص ، ص 24 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 105 ، ح 16951 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 52 ، ح 21955 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 382 ، ح 104 .
4- 4 . فی «بس» : «المؤمن» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 63 ، ح 16864 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22042 .
6- 6 . فی «بح» والوسائل : «القاشانی» .
7- 7 . فی «ط ، بخ» والتهذیب : - «الثالث» .
8- 8 . فی «ط» : «جعلنی اللّه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «أن» .
10- 10 . فی «بح ، جت» والتهذیب : - «له» .
11- 11 . فی «ط» : - «علیه» .
12- 12 . فی «بخ» : «أو المال» بدل «أو من مال» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 225 ، ح 985 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 18 ، ص 922 ، ح 18600 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 73 ، ذیل ح 23180 .

الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ، عَنْ خَالِهِ الْوَلِیدِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، قَالَ : «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِی التِّجَارَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ» .(2)

5 / 168

729 / 729 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِیِّینَ ، قَالَ :

کَانَ بِالْمَدِینَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ یُکَنّی أَبَا الْقَمْقَامِ ، وَکَانَ مُحَارَفاً(4) ، فَأَتی أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام ، فَشَکَا إِلَیْهِ حِرْفَتَهُ ، وَأَخْبَرَهُ(5) أَنَّهُ لاَ یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَةٍ(6) فَیُقْضی(7) لَهُ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «قُلْ فِی آخِرِ دُعَائِکَ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ : سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِیمِ(8) ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ(9) ، وَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ» .

قَالَ(10) أَبُو الْقَمْقَامِ : فَلَزِمْتُ ذلِکَ ، فَوَ اللّهِ ، مَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِیلاً حَتّی وَرَدَ عَلَیَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِیَةِ ، فَأَخْبَرُونِی(11) أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِی مَاتَ ، وَلَمْ یُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرِی ، فَانْطَلَقْتُ ،

ص :545


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «أنّه» .
2- 2 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب النوادر ، ح 9363 ، بسنده عن الولید بن صبیح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17572 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 442 ، ذیل ح 22947 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . المحارف بفتح الراء : هو المحروم المجدود الذی إذا طلب لا یرزق ، أو یکون لا یسعی فی الکسب ، وقد حورف کسب فلان إذا شدّد علیه فی معاشه وضیّق ، کأنّه میل برزقه عنه ؛ من الانحراف عن الشیء ، وهو المیل عنه . النهایة ، ج 1 ، ص 369 و 370 (حرف) .
5- 5 . فی الوافی : «فأخبره» .
6- 6 . فی البحار : + «له» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» والوسائل والبحار : «فتقضی» . وفی «ط» : «فیقضیها» .
8- 8 . فی «بس» وحاشیة «بح» والبحار : + «وبحمده» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی ، جن» والوافی والبحار : + «وأتوب إلیه» .
10- 10 . فی «جن» : «قال: قال» .
11- 11 . فی «ی» : «وأخبرونی» .

فَقَبَضْتُ(1) مِیرَاثَهُ وَأَنَا(2) مُسْتَغْنٍ(3) .(4)

730 / 730 . عَنْهُ(5) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تُمَانِعُوا قَرْضَ(6) الْخَمِیرِ وَالْخُبْزِ(7) ، وَاقْتِبَاسَ النَّارِ ؛ فَإِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلی أَهْلِ الْبَیْتِ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ مَکَارِمِ الاْءَخْلاَقِ» .(8)

731 / 731 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(9) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ(10) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ الاْءَزْدِیِّ(11) ، قَالَ :

وَجَدَ رَجُلٌ رِکَازاً(12) عَلی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ

ص :546


1- 1 . فی «جد» والوافی : «وقبضت» .
2- 2 . فی «ط» وحاشیة «جت» : «ولم أزل» .
3- 3 . فی «ط» وحاشیة «جت» : «مستغنیا» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 105 ، ح 16952 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 475 ، ح 8481 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 173 ، ح 14 ؛ و ج 95 ، ص 295 ، ح 8 .
5- 5 . الضمیر راجع إلی سهل بن زیاد المذکور فی السند السابق .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «قرص» .
7- 7 . فی الوسائل : - «والخبز» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 269 ، ح 3973 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 162 ، ح 718 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . وفی الجعفریّات ، ص 160 ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی کلّها مع اختلاف الوافی ، ج 10 ، ص 468 ، ح 9906 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 446 ، ح 22960 .
9- 9 . فی «ط» : - «عن أبیه» .
10- 10 . فی «ط ، بخ» والتهذیب : + «عمّن حدّثه» .
11- 11 . هکذا فی «بح ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «ط» والتهذیب : «الحارث بن الحارث الأزدی» . وفی «ی ، بخ ، بس» والمطبوع : «الحارث بن حضیرة الأزدی» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الحارث بن الحارث لم نعثر علیه فی غیر سند هذا الخبر ، وقد عدّه ابن الأثیر والعسقلانی من أصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله . والحارث بن حصیرة هو المذکور فی مصادر العامّة والخاصّة ، وکان من التابعین ، وبقی حتّی لقی أبا عبد اللّه علیه السلام . وأنت تری أنّ الخبر یرویه الراوی بعد زمن أمیر المؤمنین علیه السلام حیث یقول : «وجد رجل رکازا علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام » . راجع : رجال الطوسی ، ص 62 ، الرقم 537 ؛ و ص 133 ، الرقم 1374 ؛ و ص 191 ، الرقم 2367 ؛ اُسد الغابة ، ج 1 ، ص 381 ، الرقم 860 ؛ تهذیب الکمال ، ج 5 ، ص 224 ، الرقم 1015 ؛ الإصابة فی تمییز الصحابة ، ج 1 ، ص 566 ، الرقم 1387 . وأمّا حضیرة فهو محرّف من حصیرة . کما لا یخفی .
12- 12 . فی «جد» : + «کان» . و الرکاز عند أهل الحجاز : کنوز الجاهلیّة المدفونة فی الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن . والقولان تحتملهما اللغة ؛ لأنّ کلاًّ منهما مرکوز فی الأرض ، أی ثابت . النهایة ، ج 2 ، ص 258 (رکز) .

بِثَلاَثِمِائَةِ(1) دِرْهَمٍ وَ(2)مِائَةِ شَاةٍ(3) مُتْبِعٍ(4) ، فَلاَمَتْهُ أُمِّی ، وَقَالَتْ : أَخَذْتَ هذِهِ بِثَلاَثِمِائَةِ شَاةٍ : أَوْلاَدُهَا مِائَةٌ ، وَأَنْفُسُهَا مِائَةٌ ، وَمَا فِی بُطُونِهَا مِائَةٌ(5) ؟!

قَالَ : فَنَدِمَ(6) أَبِی ، فَانْطَلَقَ(7) لِیَسْتَقِیلَهُ ، فَأَبی عَلَیْهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : خُذْ مِنِّی عَشْرَ(8) شِیَاهٍ ، خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاةً ، فَأَعْیَاهُ(9) ، فَأَخَذَ أَبِی الرِّکَازَ(10) ، وَأَخْرَجَ(11) مِنْهُ قِیمَةَ أَلْفِ شَاةٍ ، فَأَتَاهُ الاْآخَرُ(12) ، فَقَالَ(13) : خُذْ(14) غَنَمَکَ وَائْتِنِی(15) مَا شِئْتَ ، فَأَبی(16) ، فَعَالَجَهُ ، فَأَعْیَاهُ(17) ، فَقَالَ : لاَءُضِرَّنَّ بِکَ ، فَاسْتَعْدی(18) إِلی(19) أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام عَلی أَبِی .

5 / 169

ص :547


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : «بتسعمائة» .
2- 2 . فی التهذیب : - «بثلاثمائة درهم و» .
3- 3 . فی «ط» : «بثلاثمائة شاة» بدل «بثلاثمائة درهم و مائة شاة» . وفی التهذیب : «بمائة شاة» بدلها . والوافی : «فی التهذیب : بمائة شاة ، بدون ثلاثمائة درهم ، وکأنّه الأصحّ ، کما دلّ علیه کلام الإمام» .
4- 4 . فی «بف» : «تبیع» . «بمائة شاة متبع» أی یتبعها أولادها ، یقال : شاة وبقرة وجاریة متبع ، کمحسن ، أی یتبعها ولدها . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 950 (تبع) .
5- 5 . فی «بح» : - «مائة» . وفی المرآة : «قوله : وما فی بطونها مائة ، أی إن حملت ؛ إذ لیس مأخوذا فی الشرط» .
6- 6 . فی التهذیب : «فبدر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وانطلق» .
8- 8 . فی «بح ، جد» : «عشرة» .
9- 9 . فی «ط» : - «شاة فأعیاه» . و«فأعیاه» أی أعجزه ؛ من العیّ بمعنی العجز . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 (عیی) .
10- 10 . فی «جن» : + «منه» .
11- 11 . فی «ط» : «وأخذ» .
12- 12 . فی الوافی : «فأتاه الآخر ؛ یعنی البائع» .
13- 13 . فی «ط» : «وقال» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «منّی» .
15- 15 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «وآتنی» .
16- 16 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» : - «فأبی» .
17- 17 . فی الوافی : «فعالجه فأعیاه : غلبه فأعجزه وأسکته» . وفی اللغة : تقول : عالجت الشیء معالجة وعلاجا ، إذا زاولته وما رسته وعملت به ، وعالجت فلانا فعلجته ، إذا غلبته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 327 (علج) .
18- 18 . فی «بس» : «فاستعد» . و«فاستعدی» ، أی استعان واستنصر . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1717 (عدا) .
19- 19 . فی «ط ، جت ، جد» والوسائل : - «إلی» .

فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ أَمْرَهُ ، قَالَ لِصَاحِبِ الرِّکَازِ : «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ ؛ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ ؛ فَإِنَّکَ(1) أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّکَازَ ، وَلَیْسَ عَلَی الاْآخَرِ شَیْءٌ ؛ لاِءَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ(2)» .(3)

732 / 732 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

ص :548


1- 1 . فی «ط» : «وإنّک» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 434 : «الخبر یدلّ علی أنّ من وجد کنزا وباعه یلزمه الخمس فی ذمّته ویصحّ البیع ، وهذا إمّا مبنیّ علی أنّ الخمس لا یتعلّق بالعین ، وهو خلاف مدلولات الآیات والأخبار وظواهر کلام الأصحاب ، أو علی أنّ بالبیع ینتقل إلی الذمّة ، وفیه أیضا إشکال . ویمکن أن یقال : إنّه مؤیّد لما ذهب إلیه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر فی زمان حضور الإمام وغیبته ؛ فإنّ من قال بذلک یقول : من اشتری مالاً لم یخمّس لم یجب علیه الخمس فی الحالین ، کما أشار إلیه المحقّق الشیخ علیّ فی شرح القواعد عند شرح قول المصنّف : لو باع أربعین شاة وفیها الزکاة مع عدم الضمان لم یصحّ من حصّته ، حیث قال : فرع : هل الخمس کالزکاة ؟ ظاهر کلام الأصحاب أنّه لواشتری مال من لا یخمّس لم یجب علیه الخمس . انتهی . وفیه أنّه کان ینبغی أن یکون علی البائع قیمة خمس جمیع الرکاز ، مع أنّ ظاهر الخبر أنّ علیه خمس الثمن الذی علیه ، إلاّ أن یقال : أراد ب «ما أخذت» ، أی من الرکاز ، لاثمنه ، ویمکن أن یقال : لمّا کان الخمس حقّه أجاز البیع فی حقّه وطلب الثمن بنسبة حقّه من البائع ، وعلی التقادیر تطبیقه علی اُصول الأصحاب لا یخلو من إشکال ، ولو لا ضعف الخبر لتعیّن العمل به ، واللّه تعالی یعلم» . وراجع : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 84 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «أورد هذا الحدیث فی الجواهر فی کتاب الخمس مرویّا عن المنتهی ، عن العامّة ظاهرا ، عن أبی الحارث المزنی أنّه اشتری تراب معدن بمائة شاة متبعٍ فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ علیّ البیع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتینّ علیّا علیه السلام فلأسعینّ بک ، فأتی علیّ بن أبی طالب علیه السلام فقال : إنّ أبا الحارث أصاب معدنا ، فأتاه علیه السلام فقال : أین الرکاز الذی أصبت ؟ قال : ما أصبت رکازا ، إنّما أصابه هذا فاشتریت منه بمائة شاة متبع ، فقال له علیّ علیه السلام : ما أری الخمس إلاّ علیک . انتهی . ویدلّ هذا الحدیث علی أنّ صاحب المعدن وکلّ من علیه الخمس إذا باع ما فی یده یقع بیعه صحیحا وإن کان الخمس یتعلّق بالعین ، ولکنّه نوع تعلّق لا ینافی صحّة البیع فیتعلّق الخمس بذمّة صاحب المال ، وعلی ذلک قرائن کثیرة فی سائر الأخبار» . وراجع : منتهی المطلب ، ج 8 ، ص 524 ؛ جواهر الکلام ، ج 16 ، ص 21 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 225 ، ح 986 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبی المقدام ، عمّن حدّثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدی الوافی ، ج 18 ، ص 963 ، ح 18662 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 497 ، ح 12575 .
4- 4 . هکذا فی «بخ» والوسائل وحاشیة الطبعة الحجریّة . وفی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والطبعة الحجریّة والوافی : + «عن أبیه» ، وهو سهو کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 18 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ(1) : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلی رَجُلٍ(2) مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ(3) عَیَّنَهَا(4) إِیَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ ، لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ ، فَأَرَادَ أَنْ یُقَلِّبَ(5) عَلَیْهِ وَیَرْبَحَ(6) : أَ یَبِیعُهُ لُوءْلُوءاً وَغَیْرَ(7) ذلِکَ مَا(8) یَسْوی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَیُوءَخِّرَهُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، قَدْ فَعَلَ ذلِکَ(9) أَبِی _ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ(10) _ وَأَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذلِکَ فِی شَیْءٍ کَانَ عَلَیْهِ» .(11)

733 / 733 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْحَذَّاءِ(12) ، قَالَ :

ص :549


1- 1 . فی «ط ، جت» : + «عن» .
2- 2 . فی «بخ» : - «علی رجل» .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث ابن عبّاس أنّه کره العینة . هو أن یبیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلی أجل مسمّی ، ثمّ یشتریها منه بأقلّ من الثمن الذی باعها به ، فإن اشتری بحضرة طالب العینة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العینة بثمن أکثر ممّا اشتراها إلی أجل مسمّی ، ثمّ باعها من طالب العینة بثمن أکثر ممّا اشتراها إلی أجل مسمّی ، ثمّ باعها المشتری من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أیضا عینة ، وهی أهون من الاُولی . وسمّیت عینة لحصول النقد لصاحب العینة ؛ لأنّ العین هو المال الحاضر من النقد ، والمشتری إنّما یشتریها بعین حاضرة تصل إلیه معجّلة» . وقد مرّ مزید بیان فی ذلک ذیل باب العینة ، إن شئت فراجع هناک .
4- 4 . «عیّنها» ، أی أعطاها ، یقال : عیّن التاجر ، أی أخذ بالعینة ، أو أعطی بها . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 306 (عین) .
5- 5 . فی «ی ، بح ، جت» : «أن یغلب» .
6- 6 . فی «ط» : «فیربح» .
7- 7 . فی «ط ، بس» والوسائل : «أو غیر» .
8- 8 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «وما» . وفی «ط» : «ممّا» .
9- 9 . فی «ط» : - «ذلک» .
10- 10 . فی «بس» : «رحمه اللّه» . وفی الوافی : «علیه السلام» .
11- 11 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب العینة ، ح 8930 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 52 ، ح 226 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الکافی ، نفس الباب ، ح 8929 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، وفی کلّها إلی قوله : «لا بأس بذلک» . وفیه ، نفس الباب ، ح 10 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4033 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 53 ، ح 228 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 287 ، ح 4035 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 49 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 80 ، ح 268 الوافی ، ج 18 ، ص 723 ، ح 18179 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 54 ، ح 23127 .
12- 12 . فی «ط ، ی ، جت ، جن» والوافی : «أحمد بن الفضل أبی عمرو الحذّا» . وفی «بخ ، بس ، جد» : «أحمد بن الفضل أبی عمرو الحذّاء» . وفی «بف» : «أحمد بن الفضل أبو عمرو الحذّاء» . وفی موضع من البحار _ ج 89 ، ص 328 ، ح 8 _ : «أحمد بن الفضل أبی عمر الحذّاء» . وفی «بح» : «أحمد بن الفضل عن أبی عمر الحذاء» . هذا ، والمذکور فی رجال البرقی ، ص 59 ، ورجال الطوسی ، ص 393 ، الرقم 5805 هو أبو عمر الحذّاء ، إلاّ أنّه ورد فی بعض نسخ رجال الطوسی أبو عمرو الحذاء . ثمّ إنه ذکر الشیخ الطوسی أحمد بن الفضل فی أصحاب أبی الحسن علیّ بن محمّد الهادی علیه السلام ، و طبقة هذا تلائم الروایة عن أبی عمر [و] الحذاء . وأمّا أحمد بن الفضل أبو عمر [و] الحذاء ، فلم نجد له ذکرا فی موضع . راجع : رجال الطوسی ، ص 384 ، الرقم 5655 .

سَاءَتْ(1) حَالِی ، فَکَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ(2) علیه السلام ، فَکَتَبَ إِلَیَّ : «أَدِمْ قِرَاءَةَ «إِنّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ»(3)» قَالَ : فَقَرَأْتُهَا حَوْلاً ، فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ، فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ(4) بِسُوءِ(5) حَالِی ، وَأَنِّی قَدْ قَرَأْتُ «إِنّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی قَوْمِهِ» حَوْلاً کَمَا أَمَرْتَنِی(6) وَلَمْ أَرَ(7) شَیْئاً .

قَالَ(8) : فَکَتَبَ إِلَیَّ : «قَدْ وَفی لَکَ الْحَوْلُ ، فَانْتَقِلْ مِنْهَا(9) إِلی قِرَاءَةِ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ»» .

قَالَ : فَفَعَلْتُ(10) ، فَمَا کَانَ إِلاَّ یَسِیراً حَتّی بَعَثَ إِلَیَّ ابْنُ أَبِی دَاوُدَ(11) ، فَقَضی عَنِّی دَیْنِی ، وَأَجْری عَلَیَّ وَعَلی(12) عِیَالِی(13) ، وَوَجَّهَنِی إِلَی الْبَصْرَةِ فِی وَکَالَتِهِ بِبَابِ کَلاَّءَ(14) ،

ص :550


1- 1 . فی الوسائل : «ساء» .
2- 2 . فی الوافی : «أراد بأبی جعفر الجواد علیه السلام » .
3- 3 . هی سورة نوح (71) : 1 . وأراد علیه السلام به تمام السعدة .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أسأله واُخبره» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن سوء» .
6- 6 . فی «بح» : - «کما أمرتنی» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «فلم أرَ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
9- 9 . فی «جن» : «منه» . وفی «بخ» : - «منها» . وفی البحار ، ج 92 : «عنها» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : + «ذلک» .
11- 11 . فی «بخ» : «أبی ابن داود» . وفی «ی» : - «أبی» .
12- 12 . فی «جد» : - «علی» .
13- 13 . فی «ط» : + «رزقا» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والمرآة والوسائل والبحار ، ج 95 : «بباب کلتا» . وفی «ط» وحاشیة «بف» : «ببارکا» بدل «بباب کلاّء» . وفی حاشیة «ی ، جد» : «ببارکابا» بدلها . وفی حاشیة اُخری ل «جت» : «ببارکایا» . و الکلاّء ، بالتشدید والمدّ ، والمکلاّء : شاطئ النهر ، والموضع الذی تربط فیه السفن ، ومنه سوق الکلاّء بالبصرة . النهایة ، ج 4 ، ص 194 (کلأ) . وفی المرآة : «قوله : بباب کلتا ، فی بعض النسخ : بباب کلاّء ، قال الفیروز آبادی : الکلاّء ، ککتّان : مرفأ السفن، وموضع بالبصرة، وساحل کلّ نهر. وفی بعضها: کلتا، وقیل: هو اسم رجل من غلمان المعتصم من الترک، کان والیا علی البصرة من قبله، وهو بلغة الترک بمعنی الکبیر». وراجع: القاموس المحیط ، ج1، ص118 (کلأ).

وَأَجْری عَلَیَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَکَتَبْتُ(1) مِنَ الْبَصْرَةِ عَلی یَدَیْ(2) عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : إِنِّی کُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ کَذَا وَکَذَا(3) ، وَشَکَوْتُ إِلَیْهِ(4) کَذَا وَکَذَا(5) ، وَإِنِّی قَدْ نِلْتُ(6) الَّذِی أَحْبَبْتُ ، فَأَحْبَبْتُ(7) أَنْ تُخْبِرَنِی یَا مَوْلاَیَ(8) کَیْفَ أَصْنَعُ فِی قِرَاءَةِ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ»؟ أَقْتَصِرُ عَلَیْهَا وَحْدَهَا فِی فَرَائِضِی وَغَیْرِهَا ، أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا(9) غَیْرَهَا ، أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ(10) ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام (11) _ وَقَرَأْتُ التَّوْقِیعَ _ : «لاَ تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِیرَهُ وَطَوِیلَهُ(12) ، وَیُجْزِئُکَ مِنْ قِرَاءَةِ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ»(13) یَوْمَکَ وَلَیْلَتَکَ مِائَةَ مَرَّةٍ» .(14)

734 / 734 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(15) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ :

5 / 170

کَتَبْتُ إِلی أَبِی(16) جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : إِنِّی(17) قَدْ لَزِمَنِی دَیْنٌ

ص :551


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : «فکتب» . وفی الوافی : «فکتبت» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ید» .
3- 3 . فی «ط ، بس ، جد» والوسائل : - «وکذا» .
4- 4 . فی «بح ، بس ، جد» والبحار ج 95 : - «إلیه» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «وکذا» .
6- 6 . فی الوسائل والبحار ، ج 95 : «قد قلت» .
7- 7 . فی «ط» : «وأحببت» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «فاُرید» .
8- 8 . فی «ط» والوسائل : «مولای» بدون «یا» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «أقرأها مع» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : «علیه» .
11- 11 . فی «ط» : + «إلیه» .
12- 12 . فی «جت ، جن» : «قصیرة و طویلة» . وفی «ط ، بف» والبحار ، ج 95 : «قصیرة و لا طویلة» . وفی «بخ» : «قصیره و لا طویله» .
13- 13 . فی «بح ، جت» : + «فی» .
14- 14 . الوافی ، ج 17 ، ص 106 ، ح 16953 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 464 ، ح 23004 ؛ البحار ، ج 92 ، ص 328 ، ح 7 ؛ و ج 95 ، ص 295 ، ح 9 .
15- 15 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
16- 16 . فی «ط» والبحار ، ج 95 : - «أبی». وهو سهو ؛ فإن إسماعیل بن سهل هذا ، من أصحاب أبی جعفر محمّد بن علی الجواد علیه السلام . راجع : رجال الطوسی ، ص 373 ، الرقم 5524 .
17- 17 . فی «ط» : - «إنّی» .

فَادِحٌ(1) .

فَکَتَبَ(2) : «أَکْثِرْ(3) مِنَ الاِسْتِغْفَارِ ، وَرَطِّبْ لِسَانَکَ بِقِرَاءَةِ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ»» .(4)

735 / 735 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنِ الْفَضْلِ(6) بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ(7) دَخَلَ عَلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَرَأی عَلَیْهِ قَمِیصاً فِیهِ قَبٌّ قَدْ(8) رَقَعَهُ(9) ، فَجَعَلَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا لَکَ تَنْظُرُ(10) ؟» .

فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(11) ، قَبٌّ یُلْقی(12) فِی قَمِیصِکَ(13) .

فَقَالَ لَهُ(14) : «اضْرِبْ یَدَکَ(15) إِلی هذَا الْکِتَابِ ، فَاقْرَأْ مَا فِیهِ» وَکَانَ(16) بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ ، أَوْ قَرِیبٌ مِنْهُ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ(17) فِیهِ(18) ، فَإِذَا(19) فِیهِ : «لاَ إِیمَانَ لِمَنْ لاَ حَیَاءَ لَهُ ، وَلاَ مَالَ

ص :552


1- 1 . الفادح : المثقل الصعب . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 351 (فدح) .
2- 2 . فی «ط» : + «إلیّ» . وفی «بخ» : + «لی» .
3- 3 . فی «ط» : «استکثر» .
4- 4 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 399 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 107 ، ح 16954 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 463 ، ح 23003 ؛ البحار ، ج 92 ، ص 329 ، ح 8 ؛ و ج 95 ، ص 303 ، ح 6 .
5- 5 . السند معلّق کسابقه .
6- 6 . فی «بح» والوسائل ، ح 15971 والبحار ، ج 71 : «الفضیل» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 5882 والبحار والکافی ، ح 12536 : «قال» .
8- 8 . ف «بح : «قدر» . وفی «ط» : - «قد» .
9- 9 . القَبُّ : ما یُدْخَل فی جیب القمیص من الرِقاع ، والرقاع : جمع الرقعة ، وهو ما رُقِعَ به ، من قولهم : رقع الثوب والأدیم بالرقاع ورقّعه ، أی ألحم خَرْقه وأصلحه بها . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 197 (قبب) ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 131 (رقع) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «إلیه» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 5882 والبحار والکافی ، ح 12536 : - «له جعلت فداک» .
12- 12 . فی «بح» : «تلقی» . وفی «بخ ، بف» : «ملقا» . وفی الکافی ، ح 12536 : «ملقی» .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 5882 والبحار والکافی ، ح 12536 : + «قال» .
14- 14 . فی الوسائل ، ح 5882 والکافی ، ح 12536 : «لی» . وفی البحار : - «له» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بیدک» .
16- 16 . فی «ط» : «فکان» . وفی حاشیة «جت» : + «ما» .
17- 17 . فی «جن» : - «الرجل» .
18- 18 . فی «بف» : «إلیه» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» : «وإذا» .

لِمَنْ لاَ تَقْدِیرَ لَهُ ، وَلاَ جَدِیدَ لِمَنْ لاَ خَلَقَ لَهُ» .(1)

736 / 736 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ(2) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَنْزِیِّ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام (4) : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا غَضِبَ اللّهُ عَلی أُمَّةٍ(5) ، وَلَمْ یُنْزِلْ بِهَا(6) الْعَذَابَ ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا ، وَقَصُرَتْ أَعْمَارُهَا ، وَلَمْ تَرْبَحْ(7) تُجَّارُهَا ، وَلَمْ تَزْکُ(8) ثِمَارُهَا ، وَلَمْ تَغْزُرْ(9) أَنْهَارُهَا ، وَحُبِسَ عَنْهَا(10) أَمْطَارُهَا ، وَسُلِّطَ(11) عَلَیْهَا شِرَارُهَا» .(12)

ص :553


1- 1 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الحیاء ، ح 1785 ، وتمام الروایة فیه : «لا إیمان لمن لا حیاء له» ؛ و کتاب الزیّ والتجمّل ، باب لبس الخلقان ، ح 12536 الوافی ، ج 17 ، ص 83 ، ح 16906 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 53 ، ح 5882 ؛ و ج 12 ، ص 166 ، ح 15971 ؛ البحار ، ج 71 ، ص 331 ، ح 5 ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «لا إیمان لمن لا حیاء له» ؛ و ج 47 ، ص 45 ، ح 63 .
2- 2 . فی «ط» : - «الکوفی» .
3- 3 . فی المرآة : «القری» ، و هو سهو . راجع : رجال النجاشی ، ص 422 ، الرقم 1131 ؛ رجال الطوسی ، ص 309 ، الرقم 4566 .
4- 4 . فی «بح» : + «قال» .
5- 5 . فی ثواب الأعمال : «بلدة» .
6- 6 . فی «ط» : «علیها» .
7- 7 . فی «ی ، بس» والوافی والفقیه والأمالی للصدوق : «ولم یربح» .
8- 8 . الزکاء : النموّ والازدیاد . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 307 (زکا) .
9- 9 . فی التهذیب : «ولم تعذب» . وقوله : «لم تغزر» ، أی لم تکثر ؛ من الغزارة بمعنی الکثرة . راجع : المصباح المنیر ، ص 446 (غزر) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «عنهم» .
11- 11 . فی حاشیة «بح» : + «اللّه» .
12- 12 . الخصال ، ص 360 ، باب السبعة ، ح 48 ، بسنده عن الحسن بن علیّ الکوفی . الأمالی للصدوق ، ص 582 ، المجلس 85 ، ح 23 ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن علیّ بن الحکم ، عن مندل بن علیّ العنزی ؛ ثواب الأعمال ، ص 305 ، ح 1 ، بسنده عن العبّاس بن معروف . الأمالی للطوسی ، ص 201 ، المجلس 7 ، ح 45 ، بسند آخر عن الصادق علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 1 ، ص 524 ، ح 1489 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 148 ، ح 319 ؛ وتحف العقول ، ص 51 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 5 ، ص 1041 ، ح 3554 .

737 / 737 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ النَّوْفَلِیِّ ، عَمَّنْ(1) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ بِإِبِلٍ لَهُ(2) عَلی عَهْدِ(3) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ(4) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، بِعْ لِی إِبِلِی هذِهِ .

فَقَالَ لَهُ(5) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «لَسْتُ بِبَیَّاعٍ فِی الاْءَسْوَاقِ» .

قَالَ : فَأَشِرْ عَلَیَّ(6) .

فَقَالَ لَهُ(7) : «بِعْ هذَا الْجَمَلَ بِکَذَا(8) ، وَبِعْ هذِهِ النَّاقَةَ بِکَذَا» حَتّی وَصَفَ لَهُ کُلَّ بَعِیرٍ مِنْهَا(9) .

فَخَرَجَ الاْءَعْرَابِیُّ(10) إِلَی السُّوقِ ، فَبَاعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : وَالَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ ، مَا زَادَتْ(11) دِرْهَماً وَلاَ نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِی ، فَاسْتَهْدِنِی(12) یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : «لاَ» قَالَ(13) : بَلی یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَلَمْ یَزَلْ یُکَلِّمُهُ حَتّی قَالَ لَهُ(14) : «أَهْدِ لَنَا نَاقَةً ، وَلاَ تَجْعَلْهَا وَلْهَاءَ(15)» .(16)

ص :554


1- 1 . فی «ط» : - «عمّن» .
2- 2 . فی «ط» : - «له» .
3- 3 . فی «ط ، بخ» والوافی : - «عهد» .
4- 4 . فی «ط» : - «له» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : - «له» .
6- 6 . فی الوافی : «فأشر علیّ ، أی مرنی کیف أبیعه ؟ یقال : أشار علیه بکذا ، أی أمره به ، وهی الشوری» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 591 (شور) .
7- 7 . فی «بخ» : - «له» .
8- 8 . فی «ط» : + «وکذا» .
9- 9 . فی «جت» : «بکذا» .
10- 10 . فی «جن» : - «الأعرابی» .
11- 11 . فی «بح» : «زدت» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله: فاستهدنی ، أی اقبل هدیّتی» .
13- 13 . فی «بح ، بف» : «فقال» .
14- 14 . فی «ط» والوسائل : - «له» .
15- 15 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : و المرآة والوسائل : «ولها» . وفی الوافی : «الولهاء : التی فارقت ولدها» . وقال فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : ولا تجعلها ، أی لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها» . وراجع : النهایة ، ج 5 ، ص 227 ؛ المغرب ، ص 494 (وله) .
16- 16 . الوافی ، ج 17 ، ص 426 ، ح 17574 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22542 .

5 / 171

738 / 738 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ زَکَرِیَّا الْخَزَّازِ(1) ، عَنْ یَحْیَی الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : رُبَّمَا اشْتَرَیْتُ الشَّیْءَ بِحَضْرَةِ أَبِی ، فَأَری مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ .

فَقَالَ : «تَنَکَّبْهُ(2) ، وَلاَ تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِذَا کَانَ لَکَ عَلی رَجُلٍ حَقٌّ ، فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْ(3) : وَکَتَبَ(4) فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ بِخَطِّهِ ، وَأَشْهَدَ اللّهَ عَلی نَفْسِهِ ، وَکَفی بِاللّهِ شَهِیداً ؛ فَإِنَّهُ یُقْضی فِی حَیَاتِهِ ، أَوْ بَعْدَ(5) وَفَاتِهِ(6)» .(7)

739 / 739 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ(9) ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ ، فَجَاءَ(10) رَجُلٌ یَطْلُبُ(11) غِلَّةً(12) بِدِینَارٍ ، وَکَانَ قَدْ(13) أَغْلَقَ(14) بَابَ الْحَانُوتِ(15) ، وَخَتَمَ الْکِیسَ ، فَأَعْطَاهُ غَلَّةً

ص :555


1- 1 . فی «بح ، بس» والوسائل : «الخرّاز» .
2- 2 . التنکّب عن الشیء : هو المیل والعدول عنه ، یقال : تنکّبه ، أی تجنّبه وتبعّد عنه . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 228 (نکب) .
3- 3 . فی «ط ، بخ» : «لیکتب» .
4- 4 . فی «جن» : - «وکتب» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «وبعد» .
6- 6 . فی «بس» : «مماته» .
7- 7 . الوافی ، ج 18 ، ص 780 ، ح 18287 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 441 ، ح 22944 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «الحسن بن علیّ بن بسّام الجمّال» . وتقدّم مضمون الخبر فی ح 9389 ، عن الحسین الجمّال ، والظاهر وقوع التحریف فی أحد العنوانین .
10- 10 . فی «جن» : «فجاءه» .
11- 11 . فی «ط» : «فطلب» . وفی «بف» : «وطلب» .
12- 12 . فی الوافی : «الغِلّة _ بالکسر _ : الغشّ ، أراد بها الدرهم المغشوش» ، أی غیر الخالص . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1783 (غلل) .
13- 13 . فی «ط» : - «قد» .
14- 14 . فی «ط ، بخ ، بف» : «غلق» .
15- 15 . «الحانوت» : دکّان البائع . راجع : المصباح المنیر ، ص 158 (حون) .

بِدِینَارٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَیْحَکَ یَا إِسْحَاقُ ، رُبَّمَا حَمَلْتُ(1) لَکَ مِنَ السَّفِینَةِ أَلْفَ(2) أَلْفِ دِرْهَمٍ .

قَالَ : فَقَالَ لِی : تَری کَانَ لِی(3) هذَا(4) ؟! لکِنِّی سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ ، حُرِمَ کَثِیرَهُ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ ، فَقَالَ(5) : «یَا إِسْحَاقُ ، لاَ تَسْتَقِلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ ، فَتُحْرَمَ کَثِیرَهُ» .(6)

740 / 740 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(7) ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ(8) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا یُیَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَی الْعَظْمِ(9)» .(10)

741 / 741 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

ص :556


1- 1 . فی المرآة : «قوله : ربّما حملت ، أی إنّک واسع الحال غیر محتاج ، وربّما أنا لک من السفن التی یأتی بها التجّار لک ألف ألف درهم ، ومع هذا لک هذا الحرص تفتح الکیس لفضل دینار» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» : «بألف» . وفی «ط» : - «ألف» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بخ ، جد» والوافی والوسائل : «بی» .
4- 4 . فی الوافی : «تری : تظنّ . کان بی هذا ، أی الاهتمام بالشیء القلیل لدناءة نفسی ، لا ، لیس هذا هکذا» . وفی المرآة : «فقال :تری کان لی هذا ، أی تظنّ أنّه کان بی الحرص ، لا ، لیس کذلک ، ولکنّی أتبع مولای» .
5- 5 . فی «بف» : + «لا» .
6- 6 . الکافی ، نفس هذا الباب ، ح 9389 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 227 ، ح 993 ، بسندهما عن الحسین الجمّال ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 110 ، ح 16959 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 459 ، ح 22995 .
7- 7 . فی التهذیب : «جمیل بن زیاد» ، وهو سهو واضح . وقد ورد فی بعض نسخه : «حمید بن زیاد» علی الصواب .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والتهذیب : «عبد اللّه» ، وهو سهو . وعبید اللّه بن أحمد ، هو عبید اللّه بن أحمد بن نهیک ، روی حمید بن زیاد عنه عن ابن أبی عمیر بعض کتبه . راجع : رجال النجاشی ، ص 326 ، الرقم 887 . ولاحظ أیضا ، ص 230 ، الرقم 612 .
9- 9 . فی المرآة : «أی قد یکون الرزق یحصل لبعض الناس بمشقّة شدیدة تذیب لحمهم ، أو قد یکون قلیلاً بحیث لا یفی إلاّ بقوتهم الاضطراری» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 225 ، ح 984 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 111 ، ح 16960 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 67 ، ح 22005 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : ذَکَرْتُ لَهُ مِصْرَ ، فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ(1) ، وَلاَ تَطْلُبُوا(2) بِهَا الْمَکْثَ» .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مِصْرُ الْحُتُوفِ(3) تُقَیَّضُ(4) لَهَا قَصِیرَةُ الاْءَعْمَارِ» .(5)

742 / 742 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتَتِ الْمَوَالِی(6) أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالُوا : نَشْکُو إِلَیْکَ هوءُلاَءِ الْعَرَبَ(7) ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یُعْطِینَا مَعَهُمُ الْعَطَایَا بِالسَّوِیَّةِ ، وَزَوَّجَ سَلْمَانَ وَبِلاَلاً وَصُهَیْباً(8) ، وَأَبَوْا عَلَیْنَا هوءُلاَءِ ، وَقَالُوا : لاَ نَفْعَلُ ، فَذَهَبَ إِلَیْهِمْ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَکَلَّمَهُمْ(9) فِیهِمْ ، فَصَاحَ الاْءَعَارِیبُ : أَبَیْنَا ذلِکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ ، أَبَیْنَا ذلِکَ(10) ، فَخَرَجَ وَهُوَ

ص :557


1- 1 . فی «بف» : «للرزق» .
2- 2 . فی «بف ، جد» وحاشیة «بح ، جت» : «ولا تطیلوا» .
3- 3 . فی «ط» : - «الحتوف» . و«الحُتُوف» : جمع الحتف ، وهو الهلاک والموت . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 38 (حتف) .
4- 4 . فی «بح ، جت» والوافی والوسائل : «یقیّض» . وفی تفسیر القمّی : «تفیض» . و«تقیّض لها» ، أی قُدّرت وتُسبّبت لها وجیء بها إلیها . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 225 (قیض) .
5- 5 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب رکوب البحر للتجارة ، ضمن ح 9167 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 282 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، من قوله : «مصر الحتوف» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 427 ، ح 17575 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 465 ، ح 23005 .
6- 6 . «الموالی» : العتقاء ، جمع المولی ، وهو العتیق ، والمراد هنا العجم ، قال المطرزی : «الذی هو الأهمّ فی ما نحن فیه أنّ الموالی بمعنی العتقاء لمّا کانت غیر عرب فی الأکثر غلبت علی العجم حتّی قالوا : الموالی أکفاء بعضها لبعض ، والعرب أکفاء بعضها لبعض ، وقال عبد الملک فی الحسن البصری : أمولی هو ، أم عربی ؟ فاستعملوها استعمال الاسمین المتقابلین» . راجع : المغرب ، ص 495 ؛ المصباح المنیر ، ص 673 (ولی) .
7- 7 . فی الوافی : «المراد بهؤلاء العرب والأعاریب : المتأمّرون بغیر حقّ» .
8- 8 . فی «ط» : «بلالاً وسلمان وصهیبا» بدل «سلمان وبلالاً وصهیبا» . وفی «بف» : «سلمان وصهیبا وبلالاً» بدلها .
9- 9 . فی الوافی : «وکلّمهم» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «قال» .

5 / 172

مُغْضَبٌ(1) یُجَرُّ رِدَاوءُهُ وَهُوَ(2) یَقُولُ : یَا مَعْشَرَ(3) الْمَوَالِی ، إِنَّ هوءُلاَءِ قَدْ صَیَّرُوکُمْ بِمَنْزِلَةِ الْیَهُودِ وَالنَّصَاری(4) ، یَتَزَوَّجُونَ(5) إِلَیْکُمْ ، وَلاَ یُزَوِّجُونَکُمْ ، وَلاَ یُعْطُونَکُمْ مِثْلَ مَا یَأْخُذُونَ ، فَاتَّجِرُوا بَارَکَ اللّهُ لَکُمْ ، فَإِنِّی قَدْ(6) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ(7) : الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ(8) فِی التِّجَارَةِ ، وَوَاحِدَةٌ(9) فِی غَیْرِهَا» .(10)

تَمَّ کِتَابُ الْمَعِیشَةِ مِنْ کِتَابِ الْکَافِی ، وَیَتْلُوهُ کِتَابُ النِّکَاحِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ فَالِقِ الاْءِصْبَاحِ .(11)

ص :558


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «وهو» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «هو» .
3- 3 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «یا معاشر» .
4- 4 . فی «ط» : «النصاری والیهود» .
5- 5 . فی «بف» : «یبرجون» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار والفقیه : - «قد» .
7- 7 . فی «ط» وحاشیة «جت» والفقیه : + «إنّ» .
8- 8 . فی «بح» والفقیه : - «أجزاء» .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، بف» والوسائل ، ح 21854 والبحار والفقیه : «وواحد» .
10- 10 . الخصال ، ص 445 ، باب العشرة ، ح 44 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «البرکة عشرة أجزاء تسعة أعشارها فی التجارة والعشر الباقی فی الجلود» . الفقیه ، ج 3 ، ص 192 ، ح 3722 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، من قوله : «فاتّجروا بارک اللّه لکم» الوافی ، ج 17 ، ص 103 ، ح 16950 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 71 ، ح 25060 ؛ وفیه ، ج 17 ، ص 12 ، ح 21854 ، من قوله : «فاتّجروا بارک اللّه لکم» ؛ البحار ، ج 42 ، ص 160 ، ح 31 .
11- 11 . فی أکثر النسخ بدل «تمّ کتاب المعیشة من کتاب الکافی ...» إلی هنا عبارات مختلفة .

کتاب النکاح

اشارة

ص :559

ص :560

(18) کتاب النکاح

5 / 173

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ(1)

[ 18 ]

کِتَابُ النِّکَاحِ

(1) باب حبّ النساء

1 _ بَابُ حُبِّ النِّسَاءِ

743 / 743 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مِنْ أَخْلاَقِ الاْءَنْبِیَاءِ _ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِمْ _ حُبُّ النِّسَاءِ» .(3)

744 / 744 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا أَظُنُّ(4) رَجُلاً یَزْدَادُ فِی الاْءِیمَانِ خَیْراً إِلاَّ ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ(5)» .(6)

ص :561


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ» : + «وبه نستعین» . وفی «جت» : + «وبه نستعین ثقتی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «بن هاشم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1610 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 27 ، ح 20730 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 22 ، ح 24923 .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : + «أنّ» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «للنساء حبّا» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 384 ، ح 4351 ، بسنده عن عمر بن یزید . وفیه ، ح 4350 ، بسند آخر . الجعفریّات ، ص 89 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 27 ، ح 20731 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 21 ، ح 24922 .

745 / 745 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا علیهماالسلام یَقُولُ : «ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ : الْعِطْرُ ، وَأَخْذُ(1) الشَّعْرِ ، وَکَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ(2)» .(3)

746 / 746 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ :

عَنْ سُکَیْنٍ النَّخَعِیِّ ، وَکَانَ تَعَبَّدَ(4) وَتَرَکَ النِّسَاءَ وَالطِّیبَ وَالطَّعَامَ ، فَکَتَبَ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَسْأَلُهُ عَنْ ذلِکَ .

فَکَتَبَ إِلَیْهِ : «أَمَّا قَوْلُکَ فِی النِّسَاءِ ، فَقَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا قَوْلُکَ فِی الطَّعَامِ ، فَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ اللَّحْمَ وَالْعَسَلَ» .(5)

ص :562


1- 1 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی والمرآة : «وإحفاء» . وفی «بخ» : «وإخفاء» .
2- 2 . «الطروقة» : الزوجة ، و کلّ امرأة طروقة زوجها ، و کلّ ناقة طروقة فحلها ، أی مرکوبة له ، فعیلة بمعنی مفعولة ؛ من طرق الفحل الناقة ، أی قعا علیها و ضربها ، أو هی کنایة عن کثرة النکاح . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 122 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 216 (طرق) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 50 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1611 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 382 ، ح 4341 ، معلّقا عن معمّر بن خلاّد ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الدواجن ، باب الدیک ، ح 13069 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 15 ؛ والخصال ، ص 298 ، باب الخمسة ، ح 70 ، بسند آخر ، مع اختلاف وزیادة . الکافی ، کتاب النکاح ، باب النوادر ، ضمن ح 10399 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة . الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب الطیب ، ح 12837 ، و تمام الروایة فیه : «العطر من سنن المرسلین» ؛ الخصال ، ص 92 ، باب الثلاثة ، ح 34 ، وفی الأخیرین بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 131 ، ح 341 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة . وفیه ، ص 482 ، ح 1393 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة . تحف العقول ، ص 442 ، عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 28 ، ح 20734 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 103 ، ح 1619 ؛ و ص 141 ، ح 1744 ؛ و ج 20 ، ص 15 ، ح 24904 ؛ و ص 241 ، ذیل ح 25537 .
4- 4 . «تعبّد» ، أی تفرّد بالعبادة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1123 (عبد) .
5- 5 . المحاسن ، ص 460 ، کتاب المآکل ، ح 404 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن إبراهیم بن عبد الحمید ، عن مسکین ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایه فیه : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یأکل اللحم» . رجال الکشّی ، ص 370 ، ضمن ح 691 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهیة الرهبانیّة وترک الباه ، ح 10125 الوافی ، ج 21 ، ص 28 ، ح 20735 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 15 ، ح 24905 .

5 / 174

747 / 747 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا أَظُنُّ رَجُلاً یَزْدَادُ فِی هذَا الاْءَمْرِ(2) خَیْراً إِلاَّ ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ» .(3)

748 / 748 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا أُحِبُّ(4) مِنْ دُنْیَاکُمْ إِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّیبَ(5)» .(6)

749 / 749 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(7) ، عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ وَغَیْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلاَةِ ، وَلَذَّتِی فِی النِّسَاءِ» .(8)

750 / 750 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ

ص :563


1- 1 . هکذا فی «ن ، بح ، بف ، جد ، جت» والوسائل . وفی «بخ» والمطبوع والوافی : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم تفصیل ذلک فی الکافی ، ذیل ح 3695 ، فلاحظ .
2- 2 . فی الوافی : «أراد بهذا الأمر التشیّع ومعرفة الإمام» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 27 ، ح 20732 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 22 ، ح 24924 .
4- 4 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی : «ما أحببت» . وفی «بخ» وحاشیة «ن ، بف ، جت» : «ما أصبت» . وفی الوسائل : «ما أصیب» .
5- 5 . فی الوافی : «إلاّ الطیب والنساء» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 29 ، ح 20736 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 143 ، ح 1750 ؛ و ج 20 ، ص 22 ، ح 24925 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن محمّد بن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
8- 8 . الخصال ، ص 165 ، باب الثلاثة ، ح 217 و 218 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 527 ، المجلس 19 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 21 ، ص 29 ، ح 20737 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 22 ، ح 24926 .

أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سَأَلَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَیُّ الاْءَشْیَاءِ(1) أَلَذُّ ؟» قَالَ : فَقُلْنَا غَیْرَ شَیْءٍ ، فَقَالَ هُوَ(2) علیه السلام (3) : «أَلَذُّ الاْءَشْیَاءِ مُبَاضَعَةُ(4) النِّسَاءِ» .(5)

751 / 751 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(6) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : جُعِلَ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلاَةِ ، وَلَذَّتِی فِی(7) الدُّنْیَا النِّسَاءُ ، وَرَیْحَانَتَیَّ(8) الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ» .(9)

752 / 752 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ(10) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (11): «مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَالاْآخِرَةِ بِلَذَّةٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّةِ(12)

ص :564


1- 1 . فی الوسائل : «شیء» .
2- 2 . فی «بخ» : - «هو» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، جت ، جد» : - «علیه السلام» . وفی «بخ ، جت» : + «حقّ» .
4- 4 . المباضعة : المجامعة ، من البُضْع ، وهو یطلق علی عقد النکاح والجماع معا ، وعلی الفرج . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 133 (بضع) .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 29 ، ح 20739 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24927 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : + «الوشّاء» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «من» .
8- 8 . الریحان ، کلّ نبات طیّب الریح ، ولکن إذا اُطلق عند العامّة ینصرف إلی نبات مخصوص . ویطلق علی الرحمة والراحة والرزق ، قال ابن الأثیر : «وبالرزق سمّی الولد ریحانا» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 288 (ریحان) ؛ المصباح المنیر ، ص 243 (روح) .
9- 9 . کامل الزیارات ، ص 51 ، الباب 14 ، ح 8 ، بسند آخر وتمام الروایة فیه : «قرّة عینی النساء وریحانتی الحسن والحسین» . وراجع : الکافی ، کتاب العقیقة ، باب فضل الولد ، ح 10411 ومصادره الوافی ، ج 21 ، ص 29 ، ح 20738 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24928 .
10- 10 . فی «بخ» : «أحمد بن محمّد أبی عبد اللّه البرقی» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لذّة من» بدل «من لذّة» .

النِّسَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِینَ»(1) إِلی آخِرِ الاْآیَةِ» .

ثُمَّ قَالَ : «وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مَا یَتَلَذَّذُونَ بِشَیْءٍ مِنَ الْجَنَّةِ(2) أَشْهی عِنْدَهُمْ مِنَ النِّکَاحِ ، لاَ طَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ» . (3)

(2) باب غلبة النساء

5 / 175

2 _ بَابُ غَلَبَةِ النِّسَاءِ

753 / 753 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا رَأَیْتُ مِنْ(4) ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَنَاقِصَاتِ(5) الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ(6)» .(7)

754 / 754 . أَحْمَدُ ، عَنِ الْحَجَّالِ(8) ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

ص :565


1- 1 . آل عمران (3) : 14 .
2- 2 . فی «بح» : - «من الجنّة» .
3- 3 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 164 ، ح 10 ، عن جمیل بن درّاج الوافی ، ج 21 ، ص 30 ، ح 20740 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 23 ، ح 24929 .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : - «من» .
5- 5 . فی «بح» والفقیه : «ناقصات» بدون الواو .
6- 6 . أی مع ضعف عقولهنّ یسلبن عقول ذوی العقول . روضة المتّقین ، ج 8 ، ص 105 .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1612 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 390 ، ح 4371 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 30 ، ح 20741 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 24 ، ح 24934 .
8- 8 . هکذا فی «ن» والوافی والوسائل والطبعة الحجریّة وحاشیة «جت» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والمطبوع : «أحمد بن الحجّال» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أحمد بن الحجّال غیر مذکور فی کتب الرجال والأسناد . والمراد من «أحمد ، عن الحجّال» ، هو أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال ؛ فقد روی عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد فی کامل الزیارات ، ص 49 ، ح 14 ، ووردت روایة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال فی المحاسن ، ج 1 ، ص 71 ، ح 143 ، ص 138 ، ح 25 ، ص 139 ، ح 27 ، و ج 2 ، ص 446 ، ح 334 . ویؤیّد ذلک ما تقدّم فی الکافی ، ح 2651 ؛ من روایة أحمد بن محمّد بن خالد _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ وهو متّحد مع أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن الحجّال عن غالب بن محمّد ، واستظهرنا أنّ غالب بن محمّد هناک مصحّف من غالب بن عثمان . هذا ، وأمّا أحمد بن سلیمان الحجّال المذکور فی رجال النجاشی ، ص 100 ، الرقم 251 والفهرست للطوسی ، ص 87 ، الرقم 118 ، وقد روی أحمد بن أبی عبد اللّه عن أبیه کتابه ، فلم نجد له ذکرا فی شیء من الأسناد _ إلاّ فی الکافی¨ ، ح 11993 بعنوان أحمد بن سلیمان ، وقد روی عنه فی ذاک السند أیضا و أحمد بن أبی عبداللّه عن أبیه _ ویبعد جدّا إرادته من هذا العنوان الذی قامت القرینة علی وقوع التحریف فیه . فتحصّل أنّ المراد من أحمد هو أحمد بن أبی عبد اللّه ، فیکون السند معلّقا علی سابقه .

أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَخَرَجَ إِلَیَّ ، ثُمَّ قَالَ : «یَا عُقْبَةُ ، شَغَلَتْنَا(1) عَنْکَ هوءُلاَءِ النِّسَاءُ» .(2)

(3) باب أصناف النساء

3 _ بَابُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ

755 / 755 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، أَوْ قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : النِّسَاءُ أَرْبَعٌ : جَامِعٌ مُجْمِعٌ ، وَرَبِیعٌ مُرْبِعٌ ، وَکَرْبٌ مُقْمِعٌ(3) ، وَغُلٌّ قَمِلٌ(4)» .(5)

ص :566


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «شغلنا» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 30 ، ح 20742 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 25 ، ح 24935 .
3- 3 . فی الوافی : «مقعم» . و«مقمع» ، أی مذلّ ، من القَمْع بمعنی الذلّ والقهر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1272 (قمع) .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «مقمل» . وقال الصدوق فی الفقیه بعد ایراد هذه الروایة : «قال أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی : جامع مجمع ، أی کثیرة الخیر مخصبة . وربیع مربع : التی فی حجرها ولد وفی بطنها آخر . وکرب مقمع ، أی سیّئة الخلق مع زوجها . وغِلّ قمل : هی عند زوجها کالغلّ القمل ، وهو غلّ من جلد یقع فیه القمل فیأکله فلا یتهیّأ له أن یحذر منها شیئا ؛ وهو مثل للعرب» . وقال ابن الأثیر : «کانوا یأخذون الأسیر فیشدّونه بالقِدِّ [پوست بزغاله] ، وعلیه الشعر ، فإذا یبس قمل فی عنقه فیجتمع علیه محنتان : الغلّ والقمل ؛ ضربه مثلاً للمرأة السیّئة الخلق الکثیرة المهر ، لا یجد بعلها منها مخلصا» . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 386 ، ذیل ح 4357 ؛ الخصال ، ص 241 ، باب الأربعة ، ذیل ح 92 ؛ معانی الأخبار ، ص 317 ، ذیل ح 1 ؛ المقنع ، ص 303 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 381 (غلل) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1613 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الخصال ، ص 241 ، باب الأربعة ، ح 92 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 317 ، ح 1 ، بسند آخر عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الأمالی للطوسی ، ص 370 ، المجلس 13 ، ح 44 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 386 ، ح 4357 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 65 ، ح 20819 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 31 ، ح 24949 .

756 / 756 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَیْرِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهماالسلام ، وَجَلَسْنَا إِلَیْهِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَتَذَاکَرْنَا(1) أَمْرَ(2) النِّسَاءِ ، فَأَکْثَرْنَا الْخَوْضَ(3) ، وَهُوَ سَاکِتٌ لاَ یَدْخُلُ فِی حَدِیثِنَا بِحَرْفٍ ، فَلَمَّا 5 / 176

سَکَتْنَا قَالَ : «أَمَّا الْحَرَائِرُ فَلاَ تَذْکُرُوهُنَّ(4) ، وَلکِنْ خَیْرُ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَکَانَ لَهَا عَقْلٌ وَأَدَبٌ ، فَلَسْتَ(5) تَحْتَاجُ إِلی أَنْ تَأْمُرَ وَلاَ تَنْهی ؛ وَدُونَ ذلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَلَیْسَ لَهَا أَدَبٌ ، فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الاْءَمْرِ وَالنَّهْیِ ؛ وَدُونَهَا(6) مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَلَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَلاَ أَدَبٌ ، فَتَصْبِرُ عَلَیْهَا ؛ لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا ؛ وَجَارِیَةٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی وَلَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَلاَ أَدَبٌ ، فَتَجْعَلُ(7) فِیمَا بَیْنَکَ(8) وَبَیْنَهَا الْبَحْرَ الاْءَخْضَرَ» .

قَالَ : فَأَخَذْتُ بِلِحْیَتِی أُرِیدُ(9) أَنْ أُضْرِطَ(10) فِیهَا ؛ لِکَثْرَةِ خَوْضِنَا لِمَا لَمْ نَقُمْ فِیهِ عَلی

ص :567


1- 1 . فی الوسائل : «یقول : وقد تذاکرنا» بدل «وجلسنا إلیه فی مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله فتذاکرنا» .
2- 2 . فی «بخ» : «من» .
3- 3 . فی «ن» : «بالخوض» .
4- 4 . فی الوسائل : «فلا تذاکروهنّ» .
5- 5 . فی «بخ» : «ولیست» .
6- 6 . فی «ن» : «ودونهما» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «فاجعل» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» والوافی : «فاجعل بینک» بدل «فتجعل فیما بینک» .
9- 9 . فی «بح ، جت» : «فأردت» .
10- 10 . الإضراط : هو أن یجمع شفتیه ویخرج من بینهما صوتا یشبه الضرطة ، علی سبیل الاستخفاف والاستهزاء . النهایة ، ج 3 ، ص 84 (ضرط) . وفی الوافی : «انظر إلی سوء أدب هذا الزبیری ، ولا غرو من (فی _ خ ل) أمثاله من آل الزبیر ؛ فإنّهم ورثوه من جدّهم ، وهذا الرجل هو الذی حلّفه یحیی بن عبد اللّه بن الحسن بالبراءة وتعجیل العقوبة ، فمرض ومات بعد ثلاث ، فانخسف قبره مرّات کثیرة» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «اُرید ، أنّ التی به عن غیظه ، ونتف شعوره من شدّة الغیظ فقال علیه السلام : إن فعلت بلحیتک ذاک لم اُجالسک» . وفی هامش الکافی المطبوع : «انظر إلی هذا الرجل و وقاحته ومبلغ أدبه الدینی وعدم مراعاته حرمة مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ومهبط الوحی الإلهی وحرمة رسول اللّه وحرمة ابنه صلوات اللّه علیهما ، وکیف هم بهذه الشناعة التی تعرب عن خباثته الموروثة ؟! ولا غرو منه ومن أمثاله الذین تقلّبوا عمرهم فی دنیا بنی العبّاس ، وهذا الرجل هو الذی مزّق عهد یحیی بن عبد اللّه بن الحسن بین یدی الرشید بعد أن غدر به وآمنه ، وقال للرشید : یا أمیرالمؤمنین اقتله ؛ فإنّه لا أمان له ، فحلّفه یحیی بالبراءة ، فحمّ فی وقته ، ومات بعد ثلاثة أیّام ، فدفن وانخسف قبره مرّات» .

شَیْءٍ ، وَلِجَمْعِهِ الْکَلاَمَ ، فَقَالَ لِی : «مَهْ ، إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أُجَالِسْکَ» .(1)

757 / 757 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ(2) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ ، وَکَانَتْ لِی مُوَافِقَةً ، وَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ .

فَقَالَ لِیَ : «انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ(3) ، وَمَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ ، وَتُطْلِعُهُ عَلی دِینِکَ

ص :568


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 66 ، ح 20822 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 27 ، ح 24940 ، إلی قوله : «فتجعل فیما بینک وبینها البحر الأخضر» ملخّصا .
2- 2 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 386 ، ح 4358 عن الحسن بن محبوب عن داود الکرخی . والظاهر أنّ داود الکرخی محرّف ؛ فإنّه مضافا إلی عدم ذکره فی الرجال والأسناد ، ورد الخبر فی معانی الأخبار ، ص 317 ، ح 1 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 1601 ، عن الحسن بن محبوب عن إبراهیم الکرخی ، وإبراهیم الکرخی هو المذکور فی الأسناد وکتب الرجال . راجع : رجال البرقی ، ص 27 ؛ رجال الطوسی ، ص 167 ، الرقم 1934 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 361 ، الرقم 363 .
3- 3 . فی المرآة ، ج 20 ، ص 9 : «قوله علیه السلام : أین تضع نفسک ، لعلّ المراد : اعرف قدرک ومنزلتک واطلب کفوک ؛ فإنّ من تزوّج من غیر الأکفاء فقد ضیّع قدره وجعل نفسه فی منزلة خسیسة ، وأنّه لمّا کانت الزوجة تطّلع غالبا علی أسرار الزوج فکأنّه یودّ عنها نفسه . أو المراد بها الولد ؛ فإنّه بمنزلة نفسه . وأمّا قراءة : نفسک بالتحریک فلا یخفی بعده . قوله علیه السلام : إلی الخیر ، أی إلی دین الحقّ ، أو إلی قوم خیار» .

وَسِرِّکَ(1) ؛ فَإِنْ کُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً ، فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَإِلی حُسْنِ الْخُلُقِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُنَّ کَمَا قَالَ :

وَمِنْهُنَّ الْهِلاَلُ إِذَا تَجَلّی لِصَاحِبِهِ وَمِنْهُنَّ الظَّلاَمُ

فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ وَمَنْ یُغْبَنْ(2) فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ

أَلاَ إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ (3)وَالْغَرَامُ (4)

وَهُنَّ ثَلاَثٌ : فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ(5) ، تُعِینُ زَوْجَهَا عَلی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ(6) وَآخِرَتِهِ(7) ، وَلاَ تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ ؛ وَامْرَأَةٌ عَقِیمٌ(8) ، لاَ ذَاتُ جَمَالٍ ، وَلاَ خُلُقٍ ، وَلاَ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلی خَیْرٍ ؛ وَامْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ(9) وَلاَّجَةٌ(10) هَمَّازَةٌ(11) ، تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ ، وَلاَ تَقْبَلُ الْیَسِیرَ» .(12)

ص :569


1- 1 . فی الفقیه والمعانی : + «وأمانتک» .
2- 4 . فی التهذیب : «یعثر» .
3- 2 . فی «جد» : «الغریمة» .
4- 3 . الغرام : اللازم من العذاب والشرّ الدائم ، والبلاء ، والحبّ ، والعشق ، وما لا یستطاع أن یتفصّی منه ، وقال الزجّاج : هو أشدّ العذاب . لسان العرب ، ج 12 ، ص 437 (غرم) .
5- 5 . فی التهذیب : «امرأة بکر ولود» بدل «فامرأة ولود ودود» .
6- 6 . فی «بف» : «لدینه» .
7- 7 . فی «بخ» : «ولآخرته» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والمعانی وفقه الرضا . وفی المطبوع : «عقیمة» .
9- 9 . فی الوافی : «الصخّابة : کثیرة الصیاح والکلام» ؛ من الصَخَب ، وهو الصیاح والجَلَبة _ أی الأصوات _ وشدّة الصوت واختلاطه ، والضجّة ، واضطراب الأصوات للخصام . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 521 (صخب) .
10- 10 . فی الوافی : «ولاّحة» بالحاء المهملة . و«ولاّجة» مبالغة من الوُلوج ، وهو الدخول ، قال الطریحی : «أی کثیرة الدخول والخروج» ، وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : ولاّجة ، أی کثیرة الدخولة فی الاُمور التی لا ینبغی لها الدخول فیها ، أو کنایة عن کثرة الخروج من البیت» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 347 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 335 (ولج) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 10 .
11- 11 . «همّازة» ، أی عیّابة ؛ من الهَمْز بمعنی الغیبة والوقیعة فی الناس ، وذکر عیوبهم . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 426 (همز) .
12- 12 . معانی الأخبار ، ص 317 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 386 ، ح 4358 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن داود الکرخی ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 1601 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا علیه السلام ، ص 234 ، من قوله : «ألا إنّ النساء خلقهنّ شتّی» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 67 ، ح 20723 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 27 ، ح 24921 .

5 / 177

758 / 758 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ الْحَذَّاءِ(1) ، عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : النِّسَاءُ أَرْبَعٌ : جَامِعٌ مُجْمِعٌ ، وَرَبِیعٌ مُرْبِعٌ ، وَخَرْقَاءُ(2) مُقْمِعٌ ، وَغُلٌّ قَمِلٌ» .(3)

(4) باب خیر النساء

4 _ بَابُ خَیْرِ النِّسَاءِ

759 / 759 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ یَقُولُ : کُنَّا عِنْدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : «إِنَّ خَیْرَ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ ، الْوَدُودُ(4) ، الْعَفِیفَةُ(5) ، الْعَزِیزَةُ فِی أَهْلِهَا ، الذَّلِیلَةُ مَعَ بَعْلِهَا ، الْمُتَبَرِّجَةُ(6) مَعَ زَوْجِهَا ،

ص :570


1- 1 . هکذا فی «بف ، بن» والوافی والوسائل . وفی «ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والمطبوع : «سلیمان بن سماعة عن الحذّاء» . وسلیمان بن سماعة هذا ، هو سلیمان بن سماعة الضبّی الکوزی الحذّاء روی کتاب عمّه عاصم الکوزی . راجع : رجال النجاشی ، ص 184 ، الرقم 487 ؛ و ص 301 ، الرقم 820 .
2- 2 . الخرقاء : من الخُرْق ، وهو الجهل والحمق ، وضدّ الرفق ، ومن خرق بالشیء : جهله ولم یحسن عمله . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 75 و 76 (خرق) .
3- 3 . الجعفریّات ، ص 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1614 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 65 ، ح 20820 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 31 ، ح 24951 .
4- 4 . فی الفقیه : + «الستیرة» .
5- 5 . فی التهذیب : «الستیرة» .
6- 6 . «التبرّج» : إظهار المرأة زینتها و محاسنها . راجع : المصباح المنیر ، ص 42 (برج) .

الْحَصَانُ(1) عَلی غَیْرِهِ ، الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَتُطِیعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلاَ بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا یُرِیدُ مِنْهَا ، وَلَمْ تَبَذَّلْ(2) کَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ» .(3)

760 / 760 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(4) : «خَیْرُ(5) نِسَائِکُمُ الَّتِی إِذَا خَلَتْ(6) مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَیَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ(7) لَبِسَتْ مَعَهُ(8) دِرْعَ الْحَیَاءِ» .(9)

761 / 761 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

ص :571


1- 1 . «الحصان» _ بالفتح _ : المرأة العفیفة ، أو المتزوّجة . والمراد هنا الأوّل . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1564 (حصن) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 10 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ولا تبذّل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون ، کما ذکره الجوهری ، والمعنی عدم التشبّث بالرجل وترک الحیاء رأسا ، وطلب الوطئ ، کما هو شأن الرجل . ویحتمل أن یکون من التبذّل بمعنی ترک التزیّن ، أی لا تترک الزینة ، کما أنّه لا یستحبّ للرجل المبالغة فیها ، أو کما تفعله الرجال وإن لم یکن مستحبّا لهم . وفی بعض نسخ الفقیه : ما یبذل الرجل ، فیکون من البذل علی بناء المجرّد ، فیؤول إلی المعنی الأوّل . ویحتمل علی هذا أن یکون المراد الامتناع من وطئ الدبر ، ولکنّه بعید جدّا . وقال فی النهایة : التبذّل : ترک التزیّن والتهیّؤ بالهیئة الحسنة الجمیلة علی جهة التواضع» . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1632 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 111 (بذل) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 400 ، صدر ح 1597 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4367 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 57 ، ح 20800 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 28 ، ح 24942 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «إنّ» .
5- 5 . فی «بن» : «خیار» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «دخلت» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» و حاشیة «جت» و الوافی : «و إذا خلت مع غیره» بدل «و إذا لبست» . وفی حاشیة «جت» : «ما فی الأصل هو الموافق لنسخة الشهید رحمه الله ، و لحدیث آخر فی التهذیب للنسخة العتیقة ، أی إذا لبست الدرع و خرجت من عند زوجها ، لبست درع الحیاء» . وفی حاشیة «ن» ذیل قوله علیه السلام : «وإذا لبست» : «أی فی الستر واللباس و خروجها عن الفراش» .
8- 8 . فی «بن» : «له» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1595 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 59 ، ح 20803 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 29 ، ح 24943 .

عُثْمَانَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَةُ الْغَلِمَةُ(1)» .(2)

762 / 762 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً ، وَأَقَلُّهُنَّ مَهْراً» .(3)

763 / 763 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، 5 / 178

عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْخَمْسُ ، قِیلَ(4) : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، وَمَا الْخَمْسُ ؟ قَالَ(5) : الْهَیِّنَةُ اللَّیِّنَةُ الْمُوءَاتِیَةُ(6) ، الَّتِی إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَکْتَحِلْ(7) بِغُمْضٍ(8) حَتّی یَرْضی ، وَإِذَا(9) غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِی

ص :572


1- 1 . «الغلمة» _ بکسر اللام _ : من غلبت علیه شهوة النکاح ؛ من الغُلْمة ، وهو هیجان شهوة النکاح من المرأة والرجل وغیرهما . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 382 (غلم) .
2- 2 . الجعفریّات ، ص 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 59 ، ح 20805 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 30 ، ح 24947 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1615 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4356 ، معلّقا عن إسماعیل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 62 ، ح 20814 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 31 ، ح 24948 ؛ و ص 112 ، ح 25170 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقیل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
6- 6 . «المؤاتیة» : المطیعة والموافقة ؛ من المؤاتاة ، وهو حسن المطاوعة والموافقة . آتیته علی ذلک الأمر مواتاة : إذا وافقته وطاوعته . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2262 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 22 (أتا) .
7- 7 . فی حاشیة «جت» : «لم تکحل» .
8- 8 . الغُمْضُ والغَماض والغِماض والتغامض والتغمیض والإغماض ، کلّها بمعنی النوم ، والاکتحال بالغمض کنایة عن النوم . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 199 (غمض) .
9- 9 . فی الوافی : «فإذا» .

غَیْبَتِهِ(1) ، فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللّهِ ، وَعَامِلُ اللّهِ لاَ یَخِیبُ» .(2)

764 / 764 . وَعَنْهُ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ ، الطَّیِّبَةُ الطَّبِیخِ(4) ، الَّتِی إِذَا(5) أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِذَا(6) أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ ، فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللّهِ ، وَعَامِلُ اللّهِ لاَ یَخِیبُ وَلاَ یَنْدَمُ» .(7)

765 / 765 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الطَّعَامِ ، الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ ، الَّتِی إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ(8) ، فَتِلْکَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللّهِ ، وَعَامِلُ اللّهِ لاَ یَخِیبُ» .(9)

ص :573


1- 1 . فی «بف» : «عیبته» .
2- 2 . الأمالی للطوسی ، ص 370 ، المجلس 13 ، ح 43 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4366 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «خیر نسائکم التی إن غضبت أو اُغضبت قالت لزوجها یدی فی یدک لا أکتحل بغمض حتی ترضی عنّی» . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب من وفّق له الزوجة الصالحة ، ح 9448 _ 9453 الوافی ، ج 21 ، ص 60 ، ح 20806 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 29 ، ح 24944 .
3- 3 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد البرقی المذکور فی السند السابق .
4- 4 . فی «بخ» : «الطبخ» . فی الفقیه : «الطعام» . وفی الوافی : «الطیّبة الطعام ، الطیّبة الریح» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف ، جد» والوافی والفقیه : «إن» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقیه : «وإن» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 388 ، ح 4365 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 61 ، ح 20809 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 30 ، ح 24946 .
8- 8 . فی «بف» : - «وإن أمسکت أمسکت بمعروف» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 1605 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن یوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهری ، عن عمرو بن جمیع ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 60 ، ح 20808 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 30 ، ذیل ح 24946 .

(5) باب شرار النساء

5 _ بَابُ شِرَارِ النِّسَاءِ

766 / 766 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَ لاَ أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمْ ؟ الذَّلِیلَةُ فِی أَهْلِهَا ، الْعَزِیزَةُ مَعَ بَعْلِهَا ، الْعَقِیمُ الْحَقُودُ(1) ، الَّتِی لاَ تَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ ، الْمُتَبَرِّجَةُ(2) إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا(3) ، الْحَصَانُ(4) مَعَهُ إِذَا حَضَرَ ، لاَ تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَلاَ تُطِیعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلاَ بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا تَمَنَّعُ الصَّعْبَةُ(5) عَنْ(6) رُکُوبِهَا ، لاَ تَقْبَلُ(7) مِنْهُ عُذْراً ، وَلاَ تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً» .(8)

5 / 179

767 / 767 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مِلْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

ص :574


1- 1 . «الحَقود» : الکثیرة الحِقْد ، وهو إمساک العداوة فی القلب والتربّص لفرصتها . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 154 (حقد) .
2- 2 . «التبرّج» : إظهار المرأة زینتها و محاسنها للأجانب . راجع : المصباح المنیر ، ص 42 (برج) .
3- 3 . فی «بف» : «زوجها» .
4- 4 . «الحصان» _ بالفتح _ : المرأة العفیفة ، أو المتزوّجة ، والمراد هنا الأوّل . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1564 (حصن) .
5- 5 . الصَعْب : نقیض الذلول من الدوابّ ، والاُنثی : صعبة ، وجمعه : صِعاب . ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 987 (صعب) .
6- 6 . فی «بن» : «عند» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «ولا تقبل» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 400 ، ضمن ح 1597 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 391 ، ح 4376 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 57 ، ح 20800 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 33 ، ح 24957 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام (1) ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : شِرَارُ نِسَائِکُمُ الْمُعْقَرَةُ(2) الدَّنِسَةُ(3) ، اللَّجُوجَةُ الْعَاصِیَةُ ، الذَّلِیلَةُ فِی قَوْمِهَا ، الْعَزِیزَةُ فِی نَفْسِهَا ، الْحَصَانُ عَلی زَوْجِهَا ، الْهَلُوکُ(4) عَلی غَیْرِهِ» .(5)

768 / 768 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ(6) صلی الله علیه و آله : أَعُوذُ بِکَ مِنِ امْرَأَةٍ تُشَیِّبُنِی قَبْلَ مَشِیبِی» .(7)

ص :575


1- 1 . هکذا فی «جد» . وفی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع والوافی والوسائل والمطبوع : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ عبد اللّه بن سنان کان من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتکرّرت روایته عنه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله منها ما ورد فی الکافی ، ح 1788 ؛ فقد روی عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی خطبته : ألا اُخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخرة ... ، ومنها ما ورد فی الکافی ، ح 2803 ؛ فقد روی عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ألا اُنبّئکم بشرارکم ؛ الخبر . فلا یبعد أن یکون هذان الخبران وما نحن فیه قطعات من خبرٍ واحد .
2- 2 . فی «ن» وحاشیة «جت» والوسائل : «المقفرة» . وفی «جد» والوافی : «العقرة» . وفی «بح» : «المفقرة» . وفی المرآة : «القفرة» . و«المعقرة» : التی لا تلد ؛ من العَقْر والعُقْر بمعنی العُقْم ، وهو استعقام الرحم ، وهو أن لا تحمل . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 591 (عقر) . وفی الوافی : «العقرة : التی لا تلد ، وفی بعض النسخ : القفرة ، بالقاف ، ثمّ الفاء ، أی قلیلة اللحم ، وفی بعضها : المقفرة ، أی الخالة من الطعام ، وکأنّها من المصحّفات» .
3- 3 . فی «بح» : «المدنسة» .
4- 4 . «الهلوک» من النساء : الفاجرة الشبقة المتساقطة علی الرجال ، سمّیت بذلک لأنّها تتهالک ، أی تتمایل و تنثنی عند جماعها ، ولایوصف الرجل الزانی بذلک فلایقال : رجل هلوک . وقال بعضهم : الهلوک : الحسنة التبعّل لزوجها . لسان العرب ، ج 10 ، ص 507 (هلک) .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 61 ، ح 20811 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 34 ، ح 24959 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «النبیّ» .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 219 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 1 ، ص 335 ، ضمن ح 981 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفیه ، ص 558 ، ضمن ح 4917 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 62 ، ح 20812 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 34 ، ح 24960 .

(6) باب فضل نساء قریش

6 _ بَابُ فَضْلِ نِسَاءِ قُرَیْشٍ

769 / 769 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّحَالَ(1) نِسَاءُ قُرَیْشٍ ، أَحْنَاهُ(2) عَلی وَلَدٍ ، وَخَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ» .(3)

770 / 770 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ(4) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ ، عَنْ أَبِی وَکِیعٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ ، عَنِ الْحَارِثِ الاْءَعْوَرِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (5) : خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ(6) قُرَیْشٍ ، أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلاَدِهِنَّ ، الْمُجُونُ(7) لِزَوْجِهَا ، الْحَصَانُ(8) لِغَیْرِهِ(9)» .

ص :576


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «الرجال» . وفی الجعفریّات : «الإبل» . و«الرحال» : جمع الرَّحْل ، وهو للبعیر کالسرج للدابّة ، ومرکب البعیر ، والحِلْس ، وهو ما یوضع علی ظهر الدابّة تحت السرج . راجع : المغرب ، ص 186 ؛ المصباح المنیر ، ص 222 (رحل) .
2- 2 . فی الوسائل : «أحناهنّ» . قال ابن الأثیر : «الحانیة : التی تقیم علی ولدها ولا تتزوّج شفقة و عطفا . والحدیث فی نساء قریش : أحناه علی ولد ، وأرعاه علی زوج . إنّما وحّد الضمیر و أمثاله ذهابا إلی المعنی ، تقدیره : أحنی من وجد أو خلق ، أو من هناک . ومثله قوله : أحسن الناس وجها ، و أحسنه خلقا ، یرید أحسنهم خلقا ، وهو کثیر فی العربیة ومن أفصح الکلام» . النهایة ، ج 1 ، ص 454 (حنا) . وفی الوافی : «أحناه ، من الحنان _ کسحاب _ بمعنی الرحمة ورقّة القلب ، قلبت إحدی النونین یاء ، کما فی حجیت ».
3- 3 . الجعفریّات ، ص 90 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 62 ، ح 253 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 69 ، ح 20824 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 36 ، ح 24965 .
4- 4 . فی «بف» : «أحمد بن محمّد أبی عبد اللّه البرقی» .
5- 5 . فی التهذیب : - «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
6- 6 . فی التهذیب : - «نساء» .
7- 7 . «المُجُون» : أن لایبالی الإنسان بما صنع ، والماجن : من لایبالی قولاً و فعلاً ، کأنّه صلب الوجه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 400 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1620 (مجن) .
8- 8 . «الحَصان» : المرأة العفیفة . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1564 (حصن) .
9- 9 . فی الوسائل : «علی غیره» .

قُلْنَا : وَمَا الْمُجُونُ ؟

قَالَ : «الَّتِی لاَ تَمَنَّعُ(1)» .(2)

771 / 771 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 5 / 180

عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «خَطَبَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِی طَالِبٍ ، فَقَالَتْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی مُصَابَةٌ ، فِی حَجْرِی(3) أَیْتَامٌ ، وَلاَ یَصْلُحُ لَکَ(4) إِلاَّ امْرَأَةٌ فَارِغَةٌ .

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا رَکِبَ الاْءِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ ، أَحْنَاهُ(5) عَلی وَلَدٍ ، وَلاَ أَرْعی عَلی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ(6)» .(7)

(7) باب من وفّق له الزوجة الصالحة

7 _ بَابُ مَنْ وُفِّقَ لَهُ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ

772 / 772 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ(8) صلی الله علیه و آله : مَا اسْتَفَادَ امْرُوءٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً

ص :577


1- 1 . فی التهذیب : «لا تمتنع» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1616 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 70 ، ح 20825 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 37 ، ح 24967 .
3- 3 . فی «حجری» ، أی فی کنفی و حمایتی ، من حِجْر الثوب ، و هو طرفه المقدّم ؛ لأنّ الإنسان بریّ ولده فی حجره ؛ أو من حجر الإنسان ، وهو حِضْنه ، و هو ما دون إبطه إلی الکشح . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 342 ؛ المصباح المنیر ، ص 122 (حجر) .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بف» : «ولا یصلحک» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» : «أحنا» . وفی «بن» والوافی : «أحنی» .
6- 6 . فی الوافی : «ذات یدیه ، أی ماله» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 70 ، ح 20826 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 37 ، ح 24966 .
8- 8 . فی «بح ، بخ» والوافی : «رسول اللّه» .

بَعْدَ الاْءِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا ، وَتُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا ، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَمَالِهِ» .(1)

773 / 773 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ لِلْمُسْلِمِ(2) خَیْرَ الدُّنْیَا وَالاْآخِرَةِ(3) ، جَعَلْتُ لَهُ قَلْباً خَاشِعاً ، وَلِسَاناً ذَاکِراً ، وَجَسَداً عَلَی الْبَلاَءِ صَابِراً ، وَزَوْجَةً مُوءْمِنَةً تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا ، وَتَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَمَالِهِ» .(4)

774 / 774 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی(5) الرِّضَا علیهماالسلام ، قَالَ : «مَا أَفَادَ عَبْدٌ(6) فَائِدَةً خَیْراً مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا(7) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَمَالِهِ» .(8)

775 / 775 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ(9) صلی الله علیه و آله : مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ(10) الزَّوْجَةُ

ص :578


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 1047 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 20 ، ح 69 ، عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4368 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 71 ، ح 20827 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 40 ، ح 24979 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «للمرء المسلم» بدل «للمسلم» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «وخیر الآخرة» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 71 ، ح 20828 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 40 ، ح 24977 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «علیّ بن موسی» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» : + «مؤمن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وإن» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 72 ، ح 20829 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 39 ، ح 24975 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «النبی» .
10- 10 . فی الجعفریّات : + «المسلم» .

الصَّالِحَةُ» .(1)

776 / 776 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ مِنَ الْقِسْمِ(2) الْمُصْلِحِ(3) لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْمَرْأَةُ(4) إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا(5) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ، وَإِذَا(6) أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ» .(7)

777 / 777 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ 5 / 181

سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ(8) ، عَنْ مَطَرٍ مَوْلی مَعْنٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ثَلاَثَةٌ لِلْمُوءْمِنِ فِیهَا رَاحَةٌ : دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِی

ص :579


1- 1 . الجعفریّات ، ص 99 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 72 ، ح 20830 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 41 ، ح 24981 .
2- 2 . «القِسْم» بالکسر : الحظّ والنصیب من الخیر . الصحاح ، ج 5 ، ص 2010 (قسم) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الصالح» .
4- 4 . فی الوافی : «امرأة» .
5- 5 . فی «بخ ، بن» والوسائل : «وإن» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «وإن» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 72 ، ح 20831 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 39 ، ح 24976 .
8- 8 . هکذا فی «بف» وحاشیة «جت» . وفی «بخ» : «سعد بن جناح» . وفی «ن ، بح ، بف ، جد» والمطبوع : «شعیب بن جناح» . والمذکور فی هذه الطبقة فی الأسناد وکتب الرجال ، هو سعید بن جناح والمراد به سعید بن جناح الأزدی أخو عامر بن جناح . راجع : رجال النجاشی ، ص 182 ، الرقم 481 ؛ و ص 191 ، الرقم 512 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 116 ، الرقم 5120 . والخبر رواه الکلینی فی الکافی ، ح 12924 ، بسندین آخرین عن سعید بن جناح عن مطرف مولی معن . وشعیب بن جناح لم نجد له ذکرا فی موضع . وأمّا سعد بن جناح وإن ورد فی رجال الکشّی ، ص 236 ، الرقم 429 و ص 537 ، الرقم 1023 ، لکنّه من مشایخ الکشّی و متأخّر عن سعید بن جناح هذا بطبقات .

عَوْرَتَهُ وَسُوءَ(1) حَالِهِ مِنَ النَّاسِ ؛ وَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِینُهُ عَلی أَمْرِ الدُّنْیَا وَالاْآخِرَةِ ؛ وَابْنَةٌ(2) یُخْرِجُهَا(3) إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِیجٍ(4)» .(5)

(8) باب فی الحضّ علی النکاح

8 _ بَابٌ فِی الْحَضِّ عَلَی النِّکَاحِ

778 / 778 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَزَوَّجُوا ، وَزَوِّجُوا ، أَلاَ فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَةِ(6) أَیِّمَةٍ(7) ، وَمَا مِنْ شَیْءٍ أَحَبَّ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ فِی الاْءِسْلاَمِ(8) بِالنِّکَاحِ ، وَمَا مِنْ شَیْءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی

ص :580


1- 1 . فی المحاسن ، ح 18 : «وتستر» .
2- 2 . فی الوافی والکافی ، ح 12924 والمحاسن والخصال : + «أو اُخت» .
3- 3 . فی الوافی : + «من منزله» .
4- 4 . فی «جت» : «أو تزویج» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب سعة المنزل ، ح 12924 ؛ والمحاسن ، ص 610 ، کتاب المرافق ، ح 18 ؛ والخصال ، ص 159 ، باب الثلاثة ، ح 206 ، بسند آخر عن سعید بن جناح ، عن مطرف مولی معن . المحاسن ، ص 611 ، کتاب المرافق ، ح 23 ، بسنده عن سعید بن جناح ، عن نصر الکوسج ، عن مطرف مولی معن ، وتمام الروایة فیه : «للمؤمن راحة فی سعة المنزل» . راجع : قرب الإسناد ، ص 76 ، ح 248 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 576 ، المجلس 23 ، ح 4 الوافی ، ج 20 ، ص 789 ، ح 20507 ؛ و ج 21 ، ص 72 ، ح 20832 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 41 ، ح 24982 .
6- 6 . فی الوافی : «الإنفاق : التزویج والإخراج ، والقیمة : المنتصبة ؛ یعنی من حظّ المرء المسلم وسعادته أن یخطب إلیه نساؤه المدرکات من بناته و أخواته ، لایکسدن کساد السلع التی لا تنفق» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 16 : «قوله صلی الله علیه و آله : إنفاق قیمة ، لایبعد أن یکون أصله : نفاق قیمة ، ضدّ الکساد فزیدت الهمزة من النسّاخ ، کما رواه العامّة ، قال فی النهایة : ومنه حدیث عمر : من حظّ المرء نفاق أیّمه ، أی من حظّه و سعادته أن تخطب إلیه نساؤه من بناته و أخواته ، ولایکسدن کساد السلع التی لاتنفق» . ویقال : نفقت الأیّم تنفُق نَفاقا ، إذا کثر خطّابها . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 99 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 358 (نفق) .
7- 7 . یقال للمرأة : أیّمة ، إذا لم تنزوّج . لسان العرب ، ج 12 ، ص 40 (أیم) .
8- 8 . فی «بح» : «بالإسلام» . وفی الوسائل ، ح 27874 : - «فی الإسلام» .

الاْءِسْلاَمِ بِالْفُرْقَةِ ، یَعْنِی الطَّلاَقَ» .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِنَّمَا وَکَّدَ(1) فِی الطَّلاَقِ وَکَرَّرَ(2) فِیهِ الْقَوْلَ(3) مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ(4)» .(5)

(9) باب کراهة العزبة

9 _ بَابُ کَرَاهَةِ(6) الْعُزْبَةِ(7)

779 / 779 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ(8) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ(9) مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً یُصَلِّیهَا(10) أَعْزَبُ(11)» .

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(12)

ص :581


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أکّد» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «فکرّر» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 27874 : «القول منه» بدل «فیه القول» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «للفرقة» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب کراهیة طلاق الزوجة الموافقة ، ح 10638 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، من قوله : «ما من شیء أحبّ إلی اللّه» إلی قوله : «یعنی الطلاق» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 34 ، ح 20754 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 16 ، ح 24907 ؛ و ج 22 ، ص 7 ، ح 27874 .
6- 6 . فی «بخ» : «کراهیة» .
7- 7 . فی «بح ، جت» : «العزوبة» . ویقال ، عَزَبَ الرجل یَعْزُبُ عُزْبَةً وعزوبَةً ، إذا لم یکن له أهل . ورجل عَزَبٌ و أعزب ، و امرأة عَزَبٌ . وقال بعضهم : لایقال : رجل أعزب . راجع : المصباح المنیر ، ص 407 (عزب) .
8- 8 . فی التهذیب : - «عن ابن القدّاح» . وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن فضّال _ وهو الحسن بن علیّ _ من أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام ، وتکرّر توسّطه بین أحمد بن محمّد وابن القدّاح فی بعض الأسناد . راجع : رجال الطوسی ، ص 354 ، الرقم 5241 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 23 ، ص 217 .
9- 9 . فی الخصال : + «عند اللّه» .
10- 10 . فی «بخ» والتهذیب : «یصلّیهما» .
11- 11 . فی التهذیب : «الأعزب» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 239 ، ح 1044 ، معلّقا عن الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 384 ، ح 4346 ، معلّقا عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . ثواب الأعمال ، ص 62 ، ح 1 ، بسند آخر . الخصال ، ص 165 ، باب الثلاثة ، ذیل ح 218 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ المقنعة ، ص 497 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 31 ، ح 20743 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 18 ، ح 24913 .

780 / 780 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، 5 / 182

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الاْءَسَدِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ» .(2)

وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «فَلْیَتَّقِ اللّهَ فِی النِّصْفِ الاْآخَرِ» أَوِ «الْبَاقِی» .(3)

781 / 781 . وَعَنْهُ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الاْءَصَمِّ :

ص :582


1- 1 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 383، ح 4342 ، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السلام من دون توسّط کلیب بن معاویة . والظاهر وقوع السقط فی سند الفقیه ، فقد روی الحسن بن علیّ بن أبی حمزة بواسطتین عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی کثیرٍ من الأسناد ، منهما ما تقدّم فی ح 8589 ، ویأتی فی ح 9465 ، فیبعد جدّا روایته عنه علیه السلام مباشرة .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4342 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الأمالی للطوسی ، ص 518 ، المجلس 18 ، ح 44 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وبسند آخر أیضا عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 32 ، ح 20746 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 16 ، ح 24908 .
3- 3 . الأمالی للطوسی ، ص 518 ، المجلس 18 ، ح 44 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وبسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4342 ، تمام الروایة هکذا : «وفی حدیث آخر فلیتّق اللّه فی النصف الباقی» الوافی ، ج 21 ، ص 32 ، ح 20747 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 17 ، ح 24909 .
4- 4 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 239 ، ح 1045 وسنده هکذا : «وعنه _ والضمیر راجع إلی محمّد بن یعقوب فی ح 1044 _ عن علیّ بن محمّد ، عن محمّد بن علیّ ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن الأصمّ (محمّد الأصمّ _ خ ل) ...» . ولازم ذلک إرجاع ضمیر «عنه» فی ما نحن فیه إلی علیّ بن محمّد بن بندار المعبّر عنه فی التهذیب بعلیّ بن محمّد . لکنّه سهو ؛ فإنّ علیّ بن محمّد بن بندار من رواة أحمد بن محمّد بن خالد وتکرّرت روایته عن أحمد بن محمّد بن خالد _ بعناوینه المختلفة : أحمد بن أبی عبد اللّه ، و أحمد بن محمّد و ... _ منها ما تقدّم فی الکافی ، ح 8434 ، ففیه علیّ بن محمّد بن عبد اللّه _ وهو ابن بندار _ عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن علیّ ، وفی ح 8566 ، ففیه علیّ بن محمّد عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن علیّ ، وفی ح 8591 ، ففیه علیّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن علیّ . فعلیه ، الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد بن خالد المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا علیه .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : رُذَالُ(1) مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ» .(2)

782 / 782 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ علیه السلام أَخَاهُ قَالَ(3) : یَا أَخِی(4) ، کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَزَوَّجَ(5) النِّسَاءَ(6) بَعْدِی ؟ فَقَالَ(7) : إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی ، قَالَ(8) : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ(9) لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الاْءَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ» .(10)

783 / 783 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : مَنْ أَحَبَّ(11) أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ» .(12)

ص :583


1- 1 . الرُّزال والرُّزالة : ما انتْفی جیّده و بقی ردیئه . لسان العرب ، ج 11 ، ص 280 (رذل) .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 239 ، ح 1045 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 384 ، ح 4348 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیه : «أرذال موتاکم العزّاب» ؛ المقنعة ، ص 497 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیه هکذا : «شرار موتاکم العزّاب» الوافی ، ج 21 ، ص 32 ، ح 20749 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 19 ، ح 24915 .
3- 3 . فی الکافی ، ح 10414 : + «له» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 27282 : - «یا أخی» .
5- 5 . فی «بح ، بف» والوافی والوسائل ، ح 27282 والکافی ، ح 10414 : «أن تتزوّج» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 27282 : - «النساء» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 10414 : «قال» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والکافی ، ح 9487 و 10414 : «وقال» . وفی الوسائل ، ح 27282 : «فقال» .
9- 9 . فی «ن ، جد» والوسائل ، ح 27282 : «أن یکون» .
10- 10 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب فضل الولد ، ح 10414 . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهیة تزویج العاقر ، ضمن ح 9478 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 33 ، ح 20750 ؛ و ج 23 ، ص 1292 ، ح 23247 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 16 ، ح 24906 ؛ و ج 21 ، ص 356 ، ح 27282 .
11- 11 . فی «بخ» : «یحبّ» .
12- 12 . الخصال ، ص 614 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم . الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهیة الرهبانیة و ترک الباه ، ح 10126 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 104 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 34 ، ح 20754 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 17 ، ح 24911 .

784 / 784 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَیْرُهُ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ(2) الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی(3) علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَةٍ ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ أَبِی(4) : وَمَا(5) أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا(6) وَأَنِّی(7) بِتُّ لَیْلَةً وَلَیْسَتْ(8) لِی زَوْجَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : الرَّکْعَتَانِ(9) یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ(10) مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ ، وَیَصُومُ نَهَارَهُ .

ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَةَ دَنَانِیرَ ، ثُمَّ(11) قَالَ(12) لَهُ(13) : تَزَوَّجْ(14) بِهذِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبِی : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اتَّخِذُوا الاْءَهْلَ ؛ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ» .(15)

ص :584


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 1046 : - «وغیره» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1046 : + «أبی» ، لکنّه غیر مذکور فی بعض نسخه وهو الصواب .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1046 وقرب الإسناد ، ح 67 . وفی «بح ، بخ ، جت ، جد» والمطبوع : «إلی أبی عبد اللّه» ، وهو سهو کما یُعلَم من متن الخبر . وفی التهذیب ، ح 1619 : «إلی أبی جعفر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 1046 : «إنّی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب وقرب الإسناد ، ح 67 : «ما» بدون الواو .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أنّ الدنیا و ما فیها لی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «فإنّی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، وقرب الإسناد ، ح 67 : «لیست» بدون الواو .
9- 9 . فی الوافی : «لرکعتان» .
10- 10 . فی «بخ» : - «رجل» .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 1046 وقرب الإسناد ، ح 67 : - «ثمّ» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وقال» بدل «ثمّ قال» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل وقرب الإسناد ، ح 67 : - «له» . وفی «جد» : + «أبی» .
14- 14 . فی «بف» : «تتزوّج» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 239 ، ح 1046 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 20 ، ح 67 و 68 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 384 ، ح 4347 ، معلّقا عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «لرکعتان یصلّیهما متزوّج أفضل من رجل عزب یقوم لیله ویصوم نهاره» . التهذیب ، ج 7 ، ص 405 ، ح 1619 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، إلی قوله : «یقوم لیله ویصوم نهاره» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4345 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «اتّخذوا الأهل فإنّه أرزق لکم» الوافی ، ج 21 ، ص 35 ، ح 20758 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 19 ، ح 24916 .

785 / 785 . وَعَنْهُ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِیهِ :

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ(2) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَأَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ .

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ(3) لَکَ جَوَارِی(4)» أَوْ قَالَ : «أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ(5) ؟» قَالَ : بَلی ، قَالَ : «فَأَنْتَ لَسْتَ(6) بِأَعْزَبَ(7)» .(8)

ص :585


1- 1 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق ؛ فقد تکرّرت روایة أحمد بن أبی عبد اللّه عن أبیه عن [عبد اللّه] بن المغیرة فی الأسناد ، منها ما تقدّم فی الکافی ، ح 8471 ، ففیه علیّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن أبیه عن عبد اللّه بن المغیرة . اُنظر أیضا علی سبیل المثال : المحاسن ، ج 1 ، ص 198 ، ح 24 ، و ص 205 ، ح 55 ، و ص 206 ، ح 65 ، و ص 211 ، ح 78 ، و ص 231 ، ح 177 ، و ص 252 ، ح 272 ، و ص 291 ، ح 444 ، و ص 295 ، ح 460 ، و ص 389 ، ح 18 ، و ص 440 ، ح 299، و ص 450 ، ح 358 . فعلیه ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1048 ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن علیّ بن محمّد بن بندار عن أبیه عن عبد اللّه بن المغیرة سهو ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأکید روایة علیّ بن محمّد بن بندار _ بعناوینه المختلفة _ عن أبیه عن عبد اللّه بن المغیرة أو ابن المغیرة فی موضع .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والتهذیب : «محمّد بن عبید اللّه» . وفی الوافی : «محمّد بن عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بخ» : «لیس» من دون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی التهذیب : «جوار» .
5- 5 . فی «بح» : «الأولاد» .
6- 6 . هکذا فی «س ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» و الوافی و الوسائل . و فی «بی» : «فلیس» بدل «فأنت لیس» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لیس» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «بعزب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 240 ، ح 1048 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن محمّد بن بندار ، عن أبیه ، عن عبد اللّه بن المغیرة الوافی ، ج 21 ، ص 35 ، ح 20759 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 20 ، ح 24918 .

(10) باب أنّ التزویج یزید فی الرزق

5 / 183

10 _ بَابُ أَنَّ التَّزْوِیجَ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ

786 / 786 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ(1) ، فَقَدْ أَسَاءَ بِاللّهِ الظَّنَّ(2)» .(3)

787 / 787 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْ ، فَتَزَوَّجَ ، فَوُسِّعَ عَلَیْهِ» .(4)

788 / 788 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله شَابٌّ مِنَ الاْءَنْصَارِ ، فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ لَهُ : تَزَوَّجْ ، فَقَالَ الشَّابُّ : إِنِّی لاَءَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الاْءَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَةً(6) ، فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ» قَالَ : «فَوَسَّعَ

ص :586


1- 1 . فی الوافی : «الفقر» . والعیلة : الحاجة والفاقة . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 488 (عیل) .
2- 2 . فی الوافی : «الظنّ باللّه» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4354 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 37 ، ح 20762 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 42 ، ح 24983 .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 38 ، ح 20764 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 43 ، ح 24987 .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل والطبعة الحجریّة . وفی «بخ ، بف» والمطبوع والوافی : + «عن أبیه» ، وهو سهو کما تقدّم ذیل ح 3695 .
6- 6 . «الوسیمة» : حسنة الوجه ، أو الثابتة الحسن کأنّها قد وسمت ؛ من الوسامة بمعنی الحسن الوضیء الثابت . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 637 (وسم) . وفی هامش المطبوع : «لعلّ فی هذا الکلام تقدیما وتأخیرا ، والتقدیر هکذا : فقال له : تزوّج ، فلحقه رجل من الأنصار فقال له الشابّ : إنّی لأستحیی أن أعود إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقال : إنّ لی بنتا وسیمة إلی آخره» .

اللّهُ عَلَیْهِ» .

قَالَ(1) : «فَأَتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ(2)» .(3)

789 / 789 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنِ الْمُوءْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ(4) النَّاسُ حَقٌّ أَنَّ رَجُلاً أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله ، فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَتَاهُ ، فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ(5) بِالتَّزْوِیجِ حَتّی أَمَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «نَعَمْ(6) ، هُوَ حَقٌّ» ثُمَّ قَالَ : «الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِیَالِ» .(7)

790 / 790 . وَعَنْهُ(8) ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 5 / 184

یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ :

ص :587


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «قال» .
2- 2 . فی الوافی : «بالباءه» . وقال الجوهری : «الباه ، مثال الجاه : لغة فی الباءة ، وهی الجماع» . وقال الفیّومی : «الباءة ، بالمدّ : النکاح والتزویج ، وقد تطلق الباءة علی الجماع نفسه» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 (بوه) ؛ المصباح المنیر ، ص 66 (بوأ) .
3- 3 . راجع : الکافی ، کتاب الصیام ، باب النوادر ، ح 6700 الوافی ، ج 21 ، ص 38 ، ح 20765 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24989 .
4- 4 . فی «ن ، بح ، جد» : «یروونه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : - «بالتزویج ، ففعل ، ثمّ أتاه ، فشکا إلیه الحاجة ، فأمره» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جد» والوسائل : - «نعم» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 39 ، ح 20766 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24990 .
8- 8 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ ، فَقَدْ أَسَاءَ(1) ظَنَّهُ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(2)» .(3)

791 / 791 . وَعَنْهُ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلی ، قَالَ : حَدَّثَنِی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ ، قَالَ : فَاشْتَدَّتْ(5) بِهِ الْحَاجَةُ، فَأَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَةُ، فَقَالَ(6): «فَفَارِقْ» ثُمَّ أَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ، فَقَالَ : أَثْرَیْتُ(7) ، وَحَسُنَ(8) حَالِی، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنِّی أَمَرْتُکَ بِأَمْرَیْنِ أَمَرَ اللّهُ بِهِمَا ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَأَنْکِحُوا الاْءَیامی مِنْکُمْ» إِلی قَوْلِهِ «وَاللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ»(9) وَقَالَ : «وَإِنْ(10) یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللّهُ کُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ»(11)».(12)

792 / 792 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتّی

ص :588


1- 1 . فی «ن ، بح ، بف ، جد» والوسائل : «فقد ساء» .
2- 2 . النور (24) : 32 .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 385 ، ح 4353 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی آبائه علیهم السلام والنبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 37 ، ح 20761 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 42 ، ح 24984 .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» : «عنه» بدون الواو . والضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه .
5- 5 . فی «ن» : «فاشتدّ» .
6- 6 . فی «ن ، جد» والوافی والوسائل : «قال» .
7- 7 . «أثریت» ، أی کثر ثَرائی ، وهو المال ، أو صرت ذا مال کثیر ؛ من الثَراء ، وهو کثرة المال . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2292 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 210 (ثرا) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وحسنت» .
9- 9 . النور (24) : 32 .
10- 10 . هکذا فی «ن ، بخ ، بف» والوافی والقرآن . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إن» بدون الواو .
11- 11 . النساء (4) : 130 .
12- 12 . الوافی ، ج 21 ، ص 39 ، ح 20767 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 44 ، ح 24991 .

یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(1) قَالَ : «یَتَزَوَّجُوا(2) حَتّی یُغْنِیَهُمْ(3) مِنْ فَضْلِهِ(4)» .(5)

(11) باب من سعی فی التزویج

11 _ بَابُ مَنْ سَعی فِی التَّزْوِیجِ

793 / 793 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتّی یَجْمَعَ اللّهُ بَیْنَهُمَا(6)» .(7)

794 / 794 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ زَوَّجَ أَعْزَبَ(8) ، کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(9)

ص :589


1- 1 . النور (24) : 33 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یتزوّجون» .
3- 3 . فی «جت» والوافی : «یغنهم اللّه» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : + «اللّه» .
4- 4 . فی الوافی : «هذا التفسیر لا یلائم عدم الوجدان إلاّ بتکلّف ، ویحتمل سقوط لفظة «لا» من أوّل الحدیث ، أو نقول : المراد بالتزویج التمتّع ، کما یأتی فی باب کراهیة المتعة مع الاستغناء» .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 40 ، ح 20768 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 43 ، ح 24988 .
6- 6 . فی الجعفریّات : «شملهما» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 405 ، ح 1618 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 240 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 21 ، ص 41 ، ح 20771 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 45 ، ح 24993 .
8- 8 . فی «ن ، بح ، جت» والوسائل : «أعزبا» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «عزبا» . یقال : عَزَبَ الرجل یَعْزُبُ عُزْبة و عُزوبة ، إذا لم یکن له أهل . ورجل عَزَبٌ و أعزب ، و امرأة عَزَبٌ . وقال بعضهم : لایقال : رجل أعزب . راجع : المصباح المنیر ، ص 406 (عزب) .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1617 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 224 ، باب الأربعة ، ح 55 ، بسنده عن عثمان بن عیسی ، وفیه هکذا : «أربعة ینظر اللّه عزّ وجلّ إلیهم یوم القیامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزبا» الوافی ، ج 21 ، ص 41 ، ح 20772 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 45 ، ح 24992 .

(12) باب اختیار الزوجة

5 / 185

12 _ بَابُ اخْتِیَارِ الزَّوْجَةِ

795 / 795 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ(1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ قِلاَدَةٌ ، فَانْظُرْ إِلی مَا تَقَلَّدُهُ(2)» .

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ خَطَرٌ(3) ، لاَ لِصَالِحَتِهِنَّ ، وَلاَ لِطَالِحَتِهِنَّ(4) ؛ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ ، فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، بَلْ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ وَأَمَّا طَالِحَتُهُنَّ ، فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا ، بَلِ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا» .(5)

796 / 796 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ ، فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ(6)» .(7)

ص :590


1- 1 . الخبر رواه الصدوق فی معانی الأخبار ، ص 144 ، ح 1 ، بسنده عن عثمان بن عیسی عن عبد اللّه بن سنان . والظاهر أنّ «سنان» فی سند معانی الأخبار مصحّف من «مسکان» _ وقد کثر تصحیف أحد اللفظین بالآخر _ ؛ فقد أکثر عثمان بن عیسی من الروایة عن [عبد اللّه] بن مسکان . وأمّا روایته عن عبد اللّه بن سنان ، فلم ترد إلاّ فی الکافی ، ح 2198 والمحاسن ، ج 2 ، ص 346 ، ح 8 ، وهذان السندان لا یمکن الاعتماد علیهما فی ثبوت روایة عثمان بن عیسی عن عبد اللّه بن سنان ؛ فإنّ احتمال وقوع التصحیف فیهما قویّ جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 428 _ 429 و ص 440 _ 441 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 1604 بسند غیر سندی الکافی ومعانی الأخبار ، عن عثمان بن عیسی عن عبد اللّه بن مسکان .
2- 2 . فی «بخ» : «ما یقلّده» . وفی حاشیة «ن» : «من تقلّده» .
3- 3 . الخَطَرُ : الشرف والمنزلة وارتفاع القدر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 251 (خطر) .
4- 4 . الطالحة : الفاسدة ؛ من الطَّلاح ، وهو ضدّ الصلاح . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 388 (طلح) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 1604 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 144 ، ح 1 ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 21 ، ص 43 ، ح 20773 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 33 ، ذیل ح 24956 ؛ و ص 47 ، ح 24998 .
6- 6 . ضجیعک : الذی یضاجعک فی فراشک ، أی ینام معک فیه ، وضجیع الرجل : الذی یصاحبه . قال العلاّمة الفیض فی الوافی : «أی کما أنّ الأب ضجیع ابنه ومربّیه فقد یکون الخال ضجیعه ومربّیه ، فکما أنّه یکتسب من أخلاق الأب ، کذلک یکتسب من أخلاق الخال ، وفی حدیث آخر : تخیّروا لنطفکم ؛ فإنّ الأبناء یشبه الأخوال» . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله صلی الله علیه و آله : أحد الضجیعین ، لعلّ المراد بیان مدخلیّة الخال فی مشابهة الولد فی أخلاقه ، فکأنّ الخال ضجیع الرجل ؛ لمدخلیّته فی ما تولّد منه عند المضاجعة من الولد ، أو المراد بیان قرب أقارب المرأة من الزوج وشدّة ارتباطهم به ، فکأنّ الخال ضجیع الإنسان ؛ لشدّة قربه واطّلاعه علی سرائره . والأوّل أظهر . والضجیعان إمّا الزوجان ، أو المرأة والخال» ، ثمّ نقل ما نقلنا عن الوافی . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1033 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 363 (ضجع) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 22 .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 90 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 1603 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 43 ، ح 20774 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 47 ، ح 24999 .

797 / 797 . وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ(1) :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَنْکِحُوا الاْءَکْفَاءَ(2) ، وَانْکِحُوا فِیهِمْ(3) ، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ(4)» .(5)

798 / 798 . وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ :

«قَامَ رَسُولُ اللّهِ(6) صلی الله علیه و آله خَطِیباً ، فَقَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ ، إِیَّاکُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ .

قِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ(7) ؟

ص :591


1- 1 . الظاهر الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أبی عبداللّه علیه السلام ، فیظهر المراد من «بإسناده» . ویؤیّد ذلک أنّ الحدیث الرابع رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1608 ، عن محمّد بن یعقوب _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
2- 2 . «الأکفاء» : الأمثال والنظائر ، جمع الکفیء ، وهو النظیر والمساوی والمثل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 139 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 117 (کفأ) .
3- 3 . فی الجعفریّات : «منهم» .
4- 4 . فی «جت» : «لنطفتکم» . وفی الجعفریّات : + «وإیّاکم ونکاح الزنج ؛ فإنّه خلق مشوّه» .
5- 5 . الجعفریّات ، ص 90 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 44 ، ح 20775 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 48 ، ح 25000 .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «النبیّ» .
7- 7 . قال ابن الأثیر : «الدِّمَنُ : جمع دِمْنَة ، وهی ما تدمّنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها ، أی تلبّده وتلصقه فی مرابضها فربّما نبت فیها النبات الحسن النضیر» . وقال الجوهری : «فی الحدیث : إیّاکم وخضراء الدمن ؛ یعنی المرأة الحسناء فی منبت السوء ؛ لأنّ ما ینبت فی الدمنة وإن کان ناضرا لا یکون ثامرا» . الصحاح ، ج 2 ، ص 647 (خضر) ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 134 (دمن) .

قَالَ : الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ» .(1)

(13) باب فضل من تزوّج ذات دین وکراهة من تزوّج للمال

13 _ بَابُ فَضْلِ مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ دِینٍ وَکَرَاهَةِ مَنْ تَزَوَّجَ لِلْمَالِ

799 / 799 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «أَتی رَجُلٌ النَّبِیَّ(2) صلی الله علیه و آله یَسْتَأْمِرُهُ(3) فِی النِّکَاحِ ، فَقَالَ لَهُ(4) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : انْکِحْ ، وَعَلَیْکَ بِذَاتِ الدِّینِ ، تَرِبَتْ یَدَاکَ(5)» .(6)

5 / 186

800 / 800 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :592


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1608 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 316 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 391 ، ح 4377 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 234 ؛ والمقنعة ، ص 512 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 44 ، ح 20777 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 48 ، ح 25001 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «رسول اللّه» .
3- 3 . «یستأمره» ، أی یشاوره ؛ فإنّ الائتمار والاستئمار والمؤامرة والتآمر ، کلّها بمعنی المشاورة . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 30 (أمر) .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : - «له» .
5- 5 . فی «بف» : «تربّت بذاک» . وقال ابن الأثیر : «وفیه : علیک بذات الدین تربت یداک . ترب الرجل : إذا افتقر ، أی لصق بالتراب ، وأترب إذا استغنی . وهذه الکلمة جاریة علی ألسنة العرب لا یریدون بها الدعاء علی المخاطب ولا وقوع الأمر به ، کما یقولون : قاتله اللّه . وقیل : معناه : للّه درّک . وقیل : أراد به المثل ؛ لیری المأمور بذلک الجدّ وأنّه إن خالفه فقد أساء . وقال بعضهم : هو دعاء علی الحقیقة ؛ فإنّه قد قال لعائشة : تربت یمینک ؛ لأنّه رأی الحاجة خیرا لها . والأوّل الوجه ، ویعضده قوله فی حدیث خزیمة : أنعم صباحا تربت یداک ؛ فإنّ هذا دعاء له وترغیب فی استعماله ما تقدّمت الوصیّة به ، ألا تراه قال : أنعم صباحا ، ثمّ عقّبه ب «تربت یداک» ، وکثیرا ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذمّ ، وإنّما یریدون بها المدح ، کقولهم : لا أب لک ولا اُمّ لک ، وهوَتْ اُمّه ، ولا أرض لک ونحو ذلک» . النهایة ، ج 1 ، ص 184 (ترب) .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 401 ، ح 1600 ، بسنده عن علیّ بن أسباط ، عن عمّه یعقوب الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 45 ، ح 20778 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 50 ، ح 25005 .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً یُرِیدُ مَالَهَا ، أَلْجَأَهُ اللّهُ إِلی ذلِکَ الْمَالِ» .(1)

801 / 801 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا(2) ، وُکِلَ إِلی ذلِکَ(3) ؛ وَإِذَا(4) تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا ، رَزَقَهُ اللّهُ الْجَمَالَ وَالْمَالَ(5)» .(6)

(14) باب کراهیة تزویج العاقر

14 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(7) تَزْوِیجِ الْعَاقِرِ(8)

802 / 802 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا نَبِیَّ اللّهِ(9) ، إِنَّ

ص :593


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 45 ، ح 20779 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 50 ، ح 25006 .
2- 2 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «أو لمالها» .
3- 3 . فی الفقیه : «لمالها أو جمالها لم یرزق ذلک» . و فی الوافی : «وکّل إلی ذلک ، أی لم یوفّقه لنیل حسنها والتمتّع من مالها ، أو لم یحسنها فی نظره ولم یمکنّه الانتفاع بمالها» .
4- 4 . فی «بح» : «وإن» .
5- 5 . فی الوسائل : «المال والجمال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1609 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 392 ، ح 4380 ، معلّقا عن هشام بن الحکم . التهذیب ، ج 7 ، ص 399 ، ح 1596 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، عن جابر بن عبد اللّه ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 46 ، ح 20780 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 49 ، ح 25004 .
7- 7 . فی «بح ، بخ» : «کراهة» .
8- 8 . العاقر : المرأة التی لا تحمل ؛ من العَقْر والعُقْر بمعنی العُقْم ، وهو استعقام الرحم ، وهو أن لا تحمل . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 591 (عقر) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یا رسول اللّه» .

لِیَ ابْنَةَ(1) عَمٍّ قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَحُسْنَهَا(2) وَدِینَهَا ، وَلکِنَّهَا عَاقِرٌ ، فَقَالَ : لاَ تَزَوَّجْهَا(3) ؛ إِنَّ یُوسُفَ بْنَ یَعْقُوبَ لَقِیَ أَخَاهُ ، فَقَالَ : یَا أَخِی ، کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ(4) النِّسَاءَ بَعْدِی ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی ، وَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ(5) لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الاْءَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ» .

قَالَ(6) : «وَجَاءَ(7) رَجُلٌ مِنَ الْغَدِ إِلَی النَّبِیِّ(8) صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذلِکَ ، فَقَالَ لَهُ(9) : تَزَوَّجْ سَوْءَاءَ وَلُوداً ، فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الاْءُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .

قَالَ : فَقُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا(10) السَّوْءَاءُ ؟ قَالَ : «الْقَبِیحَةُ» .(11)

803 / 803 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(12) ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً ، وَلاَ تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ

ص :594


1- 1 . فی الوافی : «بنت» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «و حسبها» .
3- 3 . فی البحار : «لا تتزوّجها» .
4- 4 . فی «بح ، جت ، جد» والوسائل والکافی ، ح 9458 : «أن تزوّج» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، جد» : «أن یکون» . وفی «بف ، جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «قال : قال» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فجاء» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «رسول اللّه» .
9- 9 . فی الوافی : - «له» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وما» .
11- 11 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب کراهة العزبة ، ح 9458 ؛ و کتاب العقیقة ، باب فضل الولد ، ح 10414 ، بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان ، من قوله : «إنّ یوسف بن یعقوب لقی» إلی قوله : «بالتسبیح فافعل» . وفیه ، نفس الباب ، ح 10413 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة هکذا : «أکثروا الولد اُکاثر بکم الاُمم غدا» الوافی ، ج 21 ، ص 47 ، ح 20783 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 53 ، ح 25015 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 266 ، ح 33 ، إلی قوله : «بالتسبیح فافعل» .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن الحسن بن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد .

جَمِیلَةً عَاقِراً ؛ فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الاْءُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(1)

804 / 804 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :

شَکَوْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قِلَّةَ وُلْدِی ، وَأَنَّهُ لاَ وَلَدَ(2) لِی .

فَقَالَ لِی : «إِذَا أَتَیْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلاَ عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ سَوْءَاءَ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَمَا(3) السَّوْءَاءُ ؟

قَالَ : «امْرَأَةٌ فِیهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَوْلاَداً» .(4)

5 / 187

805 / 805 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الرَّقِّیِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیُّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ : تَزَوَّجْهَا(5) سَوْءَاءَ(6) وَلُوداً ، وَلاَ تَزَوَّجْهَا حَسْنَاءَ(7) عَاقِراً ؛ فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الاْءُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، أَ وَمَا عَلِمْتَ(8) أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لاِآبَائِهِمْ ، یَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِیمُ ، وَتُرَبِّیهِمْ سَارَةُ فِی جَبَلٍ مِنْ مِسْکٍ وَعَنْبَرٍ(9) وَزَعْفَرَانٍ» .(10)

ص :595


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 47 ، ح 20784 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 54 ، ح 25018 .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت» : «لا یولد» .
3- 3 . فی «بف» : «ما» بدون الواو .
4- 4 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب الدعاء فی طلب الولد ، صدر ح 10445 ، بسنده عن إسماعیل بن عبد الخالق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبیدة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 47 ، ح 20785 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 54 ، ح 25020 .
5- 5 . فی «بح» : «یزوّجها» فی الموضعین .
6- 6 . فی «ن ، بح» : «سوداء» . وفی الجعفریّات «تزوّجوا سوداء ودودا» بدل «لرجل تزوّجها سوداء» .
7- 7 . فی «ن ، جد» و حاشیة «جت» : «جمیلة حسناء» . وفی «بخ ، بف» والجعفریّات : «حسناء جمیلة» .
8- 8 . فی «ن» والوسائل : «أما علمت» .
9- 9 . فی الجعفریّات : - «وعنبر» .
10- 10 . الجعفریّات ، ص 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 48 ، ح 20786 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 54 ، ح 25019 .

(15) باب فضل الأبکار

15 _ بَابُ فَضْلِ الاْءَبْکَارِ

806 / 806 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ مَوْلی آلِ سَامٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَزَوَّجُوا الاْءَبْکَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْءٍ أَفْوَاهاً» .

وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «وَأَنْشَفُهُ(1) أَرْحَاماً(2) ، وَأَدَرُّ(3) شَیْءٍ أَخْلاَفاً(4) ، وَأَفْتَحُ شَیْءٍ أَرْحَاماً(5) ، أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الاْءُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتّی بِالسِّقْطِ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً(6) عَلی بَابِ الْجَنَّةِ ، فَیَقُولُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ ادْخُلِ الْجَنَّةَ(7) ، فَیَقُولُ : لاَ أَدْخُلُ(8) حَتّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی ، فَیَقُولُ اللّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ : ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ ، فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّةِ ، فَیَقُولُ : هذَا بِفَضْلِ(9) رَحْمَتِی لَکَ» .(10)

ص :596


1- 1 . فی الوافی : «یقال : نشف الثوب العرق والحوض الماء : إذا شربه . ولعلّ نشف الرحم کنایة عن قلّة رطوبة فرجها ، أو شدّة قبوله للنطفة» . وراجع : النهایة ، ج 5 ، ص 58 (نشف) .
2- 2 . فی التهذیب والتوحید : - «وفی حدیث آخر : وأنشفه أرحاما» .
3- 3 . فی «بح» : «وأدرأ» . و«أدرّ» ، أی أکثر ؛ من الدِّرَّة ، و هو کثرة اللبن و سیلانه . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 279 (درر) .
4- 4 . فی «بح» : «أخلاقا» . وفی التهذیب : + «وأحسن شیء أخلاقا» . وقال الجوهری : «الخِلْف _ بالکسر _ : حَلَمة ضرع الناقة القادمات والآخران» . وقال ابن الأثیر : «الأخلاف : جمع خِلْف بالکسر ، وهو الضرع لکلّ ذات خفّ وظلف . وقیل : هو مقبض ید الحاجب من الضرع» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1355 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 68 (خلف) .
5- 5 . فی المرآة : «فتح الأرحام کنایة عن کثرة تولّد الأولاد» .
6- 6 . فی «بف» : «مختبطا» . والمحبنطئ : المتغضّب ، أو الممتلی غضبا ، قال ابن الأثیر : «المحبنطئ ، بالهمز وترکه : المتغضّب المستبطئ للشیء . وقیل : هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء ، یقال : احبنطأت ، واحبنطیت» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 331 (حبنط) .
7- 7 . فی الوسائل : - «الجنّة» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : - «أدخل» .
9- 9 . فی «بف» : «لفضل» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 400 ، ح 1598 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ التوحید ، ص 395 ، ح 10 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 383 ، ح 4344 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 291 ، ح 1 ، بسند آخر ، من قوله : «أنّی اُباهی بکم الاُمم» إلی قوله : «حتّی یدخل أبوای قبلی» مع اختلاف یسیر . الجعفریّات ، ص 91 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «وأفتح شیء أرحاما» مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 48 ، ح 20788 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 55 ، ح 25021 و 25022 .

(16) باب ما یستدلّ به من المرأة علی المحمدة

16 _ بَابُ مَا یُسْتَدَلُّ(1) بِهِ مِنَ(2) الْمَرْأَةِ عَلَی الْمَحْمَدَةِ

807 / 807 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الاْءَوْرَاکِ(3) ؛ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ» .(4)

5 / 188

808 / 808 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام (5) : تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ(6) عَیْنَاءَ(7)

ص :597


1- 1 . فی «ن» : «ما تستدلّ» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، جت» : - «من» .
3- 3 . «الأوراک» : جمع الورک ، کفلس وحبر وکتف ، وهی ما فوق الفخذ ، وهی مؤنّثة . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1266 (ورک) .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 1602 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 21 ، ص 52 ، ح 20791 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 57 ، ح 25024 .
5- 5 . فی «بن» : - «قال أمیر المؤمنین علیه السلام » .
6- 6 . «سمراء» : ذات منزلة بین البیاض والسواد ، أو ذات لون یضرب إلی السواد الخفیّ ؛ من السُمْرة ، وهی منزلة بین البیاض والسواد ، یکون ذلک فی ألوان الناس والإبل وما یقبلها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 376 (سمر) .
7- 7 . «العیناء» : واسعة العین ، أو حسنة العینین وواسعتهما ، أو هی من عظمت سواد عینها فی سعة . والجمع : عین ، بالکسر . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 333 ؛ المصباح المنیر ، ص 441 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1601 (عین) .

عَجْزَاءَ(1) مَرْبُوعَةً(2) ، فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا» .(3)

809 / 809 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

قَالَ لِیَ الرِّضَا علیه السلام : «إِذَا نَکَحْتَ ، فَانْکِحْ عَجْزَاءَ» .(4)

810 / 810 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ ، قَالَ :

«کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ(5) امْرَأَةٍ ، بَعَثَ(6) مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا ، وَیَقُولُ(7) لِلْمَبْعُوثَةِ(8) : «شَمِّی لِیتَهَا(9) ، فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا(10) ، وَانْظُرِی(11) کَعْبَهَا(12) ، فَإِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا(13) ، عَظُمَ کَعْثَبُهَا(14)» .(15)

ص :598


1- 1 . «عجزاء» : عظیمة العجیزة ، وعجیزة المرأة : عَجُزها ، وهی ما بین الورکین . وعَجُزُ کلّ شیء : مؤخّره . راجع : المصباح المنیر ، ص 394 (عجز) .
2- 2 . «مربوعة» ، أی لاطویلة ولا قصیرة ، بل بینهما . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1214 (ربع) .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4362 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 51 ، ح 20789 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 56 ، ح 25023 .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 52 ، ح 20792 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 57 ، ح 25025 .
5- 5 . فی الفقیه والتهذیب : «أن یتزوّج» بدل «تزویج» .
6- 6 . فی «بن» والفقیه : + «إلیها» .
7- 7 . فی الوسائل والفقیه : «و قال» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : «للمبعوث» .
9- 9 . اللیت _ بالکسر _ : صفحة العنق . الصحاح ، ج 1 ، ص 265 (لیت) .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» : «عرقها» . والعَرْف : الریح طیّبة کانت أو منتنة ، وأکثر استعماله فی الطیّبة . کذا فی اللغة ، وفی الفقیه : «العَرْف : الریح الطیّبة ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «وَ یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ»[محمّد (47) : 6] أی طیّبها لهم . وقد قیل : إنّ العرف العود الطیّب الریح» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1113 (عرف) .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «إلی» .
12- 12 . فی البحار : «لکعبها» .
13- 13 . الدَّرَم فی الکعب : أن یواریه اللحم حتّی لا یکون له حجم . الصحاح ، ج 5 ، ص 1918 (درم) . هذا وفی الفقیه : «قوله علیه السلام : درم کعبها ، أی کثر لحم کعبها ، ویقال : امرأة دَرْماء ، إذا کانت کثیرة لحم القدم والکعب» .
14- 14 . الکَعْثَب والکَثْعَب : الرَّکَبُ الضَخْم الممتلئ الناتئ ... وامرأة کَعْثَب وکثعب : ضَخْمة الرکب ؛ یعنی الفرج . لسان العرب ، ج 1 ، ص 720 (کعثب) . هذا وفی الفقیه : «الکعثب : الفرج» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الکعثب بتقدیم الثاء المثلّثة علی الباء الموحّدة : أعلی الفرج حیث یری منه عند قیام المرأة عریانة ، وإنّما یقال له : الکعثب إذا کان ممتلئا ناتئا تکتنز اللحم ، یزید به جمال المرأة وتهیج به شهوة الوقاع ، وهو ممدوح فی شرع الإسلام ؛ لأنّ الشهوة مکثرة للنسل ، واللذّة فی الجماع توجب سلامة الزوجین والولد . وعظم الفرج وکثرة لحمهِ وسمنه علامة توجّه الحرارة الغریزیّة إلی أسافل المرأة وعنایة طبیعتها بفرجها ورحمها ، فیجیء الولد منه أسلم وأقوی ؛ إذ کلّما قوی عنایة الطبیعة بعضو من الأعضاء صار العضو أعظم وأسمن ، ألاتری أنّ الیمین ولو من رجل واحد أقوی من الیسار وأعظم منه ؟ وقوّة الشعر علی الرأس یدلّ علی قوّة الدماغ ، وکثرته علی الصدر تدلّ علی قوّة القلب ، ومثل ذلک کثیر ، ذکره الأطبّاء ، فلا بدّ أن یکون عظم فرج المرأة وسمنه دلیلاً علی قوّة الرحم . ولیس ترغیب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الفرج السمین وأمره باختیاره للشهوة فقط ، کیف والنظر إلیه مکروه خصوصا عند الجماع ؟ وقالت عائشة : ما رأیت منه ولا رأی منّی ، بل وکذلک ما رغب فیه فی خبر آخر من العجز والکفل العظیم فی المرأة ممّا یصلح النسل ویکثره ؛ لأنّه علامة إمکان التوسّع فی الرحم وسهولة نموّ الولد ، والکفل الصغیر علامة ضیقه وعسر نموّ الولد ، ألا تری أنّ النبات إذا زُرع فی کوز صغیر جاء ضعیفا ، وإذا زُرع فی کوز کبیر نما وترعرع ؟» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 402 ، ح 1606 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 388 ، ح 4363 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 52 ، ح 20793 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 57 ، ح 25026 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 194 ، ح 6 .

811 / 811 . أَحْمَدُ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَخِیهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ(2) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَأَدْمَاءَ(4) ، فَکَانَ بَیْنَهُنَّ بَوْنٌ(5)» .(6)

ص :599


1- 1 . المراد من أحمد ، هو أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا .
2- 2 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع «عن أخیه عن داود بن النعمان» . وداود بن النعمان هو أخو علیّ بن النعمان ، وکان أکبر منه . راجع : رجال النجاشی ، ص 159 ، الرقم 419 و ص 274 ، الرقم 719 .
3- 3 . هکذا فی «ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل . وفی «بف ، جت» والمطبوع : «الخزّاز» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا ، هو الخرّاز .
4- 4 . «الأدماء» : تأنیث الآدم ، وهو الأسمر ؛ من الاُدمة ، وهی السُمْرة ، وهی منزلة بین السواد والبیاض ، أو لون یضرب إلی سواد خفیّ ، أو هی شُرْبة فی سواد . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 11 (أدم) .
5- 5 . قال ابن منظور : «البَوْن والبُون : مسافة ما بین الشیئین» . وقال الفیّومی : «البَوْن : الفضل والمزیّة ، وهو مصدر بانه یبونه بَوْنا ، إذا فضله ، وبینهما بَوْنٌ ، أی بین درجتیهما ، أو بین اعتبارهما فی الشرف ، وأمّا فی التباعد الجسمانی فتقول : بینهما بَیْنٌ بالیاء» . لسان العرب ، ج 13 ، ص 61 ؛ المصباح المنیر ، ص 66 (بون) . وفی الوافی «هذا الحدیث ذو وجهین ؛ لتعارض خبری بکر بن صالح المتقدّم والمتأخّر _ وهما 9489 و 9490 هنا _ فی تفضیل السمراء والبیضاء ، ویمکن الجمع بین الثلاثة بحمل البیضاء فی الخبر الآتی _ وهو 9489 هنا _ علی ما یقابل السوداء ، فیشمل السمراء فیصیر هذا الحدیث ذا وجه واحد» . وفی المرآة : «الخبر یحتمل أن یکون المراد به تفضیل البیض والاُدم معا» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 53 ، ح 20794 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 58 ، ح 25028 .

812 / 812 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ(1) ؛ فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ» .(2)

813 / 813 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(3) علیه السلام ، قَالَ : «مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَةٍ بَیْضَاءَ» .(4)

814 / 814 . سَهْلٌ(5) ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : تَزَوَّجْهَا(6) عَیْنَاءَ سَمْرَاءَ

ص :600


1- 1 . الزُرْقة : بیاض حیثما کان ، وخضرة فی سواد العین ، أو هو أن یتغشّی سوادها بیاض ، والذکر : أزرق ، والاُنثی : زرقاء ، والجمع : زُرْق ، مثل أحمر وحمراء وحُمْر . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 138 (زرق) . وفی الوافی : «یحتمل أن یکون الزرق تصحیفا للرزق ، فیکون هذا الحدیث بعینه ما مرّ فی آخر باب أنّ التزویج یزید فی الرزق» . وما مرّ هو الذی روی فی الفقیه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4361 ، وعنه فی الوافی ، ج 21 ، ص 40 ، ح 20770 .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 387 ، ح 4361 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 54 ، ح 20794 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 58 ، ح 25059 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «الرضا» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 54 ، ح 20796 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 58 ، ح 25027 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی التهذیب : «تزّوجوا» .

عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً(1) ، فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ الصَّدَاقُ» .(2)

(17) باب نادر

5 / 189

17 _ بَابٌ نَادِرٌ

815 / 815 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ ، وَالْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَیِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ» .(3)

816 / 816 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّیَّارِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ : «أَ مَا لَکَ جَارِیَةٌ تُضْحِکُکَ(4) ؟» قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَاتَّخِذْهَا ؛ فَإِنَّ ذلِکَ یَقْطَعُ الْبَلْغَمَ» .(5)

(17) باب نادر

18 _ بَابُ أَنَّ اللّهَ تَبَارَکَ وَتَعَالی خَلَقَ لِلنَّاسِ(6) شَکْلَهُمْ

ص :601


1- 1 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «مربوعة عجزاء» . وقد مضی معنی هذه المفردات ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 403 ، ح 1607 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 51 ، ح 20790 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 56 ، ذیل ح 25023 .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 54 ، ح 20797 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 59 ، ح 25030 .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بن» وحاشیة «جت» والوسائل : «تضحک» . وفی «بف» : «تضحّک» بتضعیف الحاء .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 55 ، ح 20798 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 59 ، ح 25031 .
6- 6 . فی «بخ» : «لکلّ الناس» .

817 / 817 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مَرْوانَ بْنِ مُسْلِمٍ(1) ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَجُلٌ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ(2) الرِّجَالُ ، فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَا لِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَةً أَوْ حِمَارَةً ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ یَقْوَیْنَ عَلی مَا عِنْدِی ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ لَمْ یَخْلُقْکَ حَتّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ .

ص :602


1- 1 . هکذا فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی . وفی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «هارون بن مسلم» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه لم یثبت روایة هارون بن مسلم عن برید بن معاویة . وما ورد فی بعض الأسناد ممّا ظاهره روایة هارون بن مسلم عن برید ، فلا یأمن من وقوع التحریف ؛ فقد ورد فی بصائر الدرجات ، ص 371 ، ح 11 روایة علیّ بن یعقوب الهاشمی عن هارون بن مسلم عن برید ، لکنّه تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 446 أنّ الصواب فیه : مروان بن مسلم ، کما فی البحار ، ج 26 ، ص 72 ، ح 21 نقلاً من البصائر . وممّا یدلّ علی ذلک أنّ علیّ بن یعقوب الهاشمی روی کتاب مروان بن مسلم ، کما فی رجال النجاشی ، ص 419 ، الرقم 1120 . وروایة علیّ بن یعقوب [الهاشمی] عن مروان بن مسلم متکرّرة فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 223 _ 224 ، الرقم 8582 و ص 365 . وورد فی الکافی ، ح 12441 ، روایة هارون بن مسلم عن برید بن معاویة ، لکنّ المذکور فی بعض النسخ «مروان» بدل «هارون» . وورد فی الکافی ، ح 14850 ، روایة الحسن بن علیّ بن فضال عن علیّ بن عقبة وثعلبة بن میمون و غالب بن عثمان و هارون بن مسلم عن برید بن معاویة ، لکنّ المظنون قویّا وقوع التصحیف فیه و أنّ الصواب هو مروان بن مسلم ؛ فقد روی الحسن بن علیّ بن فضّال کتاب مروان بن مسلم . کما فی الفهرست للطوسی ، ص 474 ، الرقم 762 ، و تکرّرت روایته عنه فی الأسناد بعناوینه المختلفة : الحسن بن علیّ بن فضّال و الحسن بن علیّ وابن فضّال . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 409 _ 411 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الغیبة للنعمانی ، ص 26 ، و ص 199 ، ح 13 من روایة هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن برید بن معاویة العجلی ؛ فقد روی هارون بن مسلم عن برید بالتوسّط لا مباشرةً . هذا ، والظاهر أنّ فی السند خللاً آخر نبّه علیه الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند ، وهو سقوط الواسطة بین صالح بن أبی حمّاد و مروان بن مسلم ؛ فإنّ جلّ مشایخ صالح بن أبی حمّاد هم فی طبقة ابن فضّال الراوی لکتاب مروان بن مسلم ، فلا یبعد وقوع السقط فی السند وأنّ الساقط هو ابن فضّال الذی روی صالح بن أبی حمّاد عنه فی بعض الأسناد وروی هو عن مروان بن مسلم ، کما تقدّم آنفا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 373 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ما تحمل» .

فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ یَلْبَثْ(1) أَنْ عَادَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فِی أَوَّلِ مَرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : فَأَیْنَ(2) أَنْتَ مِنَ(3) السَّوْدَاءِ العَنَطْنَطَةِ(4) ؟».

قَالَ : «فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللّهِ حَقّاً ؛ إِنِّی طَلَبْتُ مَا(5) أَمَرْتَنِی بِهِ(6) ، فَوَقَعْتُ عَلی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی ، وَقَدْ أَقْنَعَنِی(7) ذلِکَ» .(8)

(19) باب ما یستحبّ من تزویج النساء عند بلوغهنّ و...

19 _ بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِیجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَتَحْصِینِهِنَّ بِالاْءَزْوَاجِ

818 / 818 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ(9) أَنْ لاَ تَطْمَثَ(10) ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ» .(11)

5 / 190

819 / 819 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (12) ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلاَّ عَلَّمَهُ(13) نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله ، فَکَانَ(14) مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَأَثنی

ص :603


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «فلم یلبث» .
2- 2 . فی الوسائل : «أین» .
3- 3 . فی «جت» : «عن» .
4- 4 . فی «بن» وحاشیة «بف» : «العنطنط» . وفی «بف» : «العنیطیطة» . وقال الجوهری : «العَنَطْنَطُ : الطویل ، وأصل الکلمة عَنَطٌ فکرّرت» . وقال ابن الأثیر : «العنطنطة : الطویلة العنق مع حسن قوام ، والعَنَطُ : طول العنق» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1145 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 309 (عنط) .
5- 5 . فی «بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «من» .
6- 6 . فی «بح» : «فیه» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت» : «و قد أقنعتنی» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 317 ، ح 21311 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 60 ، ح 25035 .
9- 9 . فی «بح» والفقیه : «الرجل» .
10- 10 . فی الفقیه : «لا تحیض» .
11- 11 . الفقیه ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4647 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 75 ، ح 20834 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 61 ، ح 25036 .
12- 12 . فی الوسائل : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
13- 13 . فی الوسائل : «إلاّ و علّمه» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وکان» .

عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ جَبْرَئِیلَ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ ، فَقَالَ : إِنَّ الاْءَبْکَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ ، إِذَا أَدْرَکَ ثَمَرُهُ(1) فَلَمْ یُجْتَنی(2) ، أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ ، وَنَثَرَتْهُ(3) الرِّیَاحُ ؛ وَکَذلِکَ الاْءَبْکَارُ ، إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ(4) النِّسَاءُ ، فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلاَّ الْبُعُولَةُ(5) ، وَإِلاَّ لَمْ یُوءْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ ؛ لاِءَنَّهُنَّ بَشَرٌ» .

قَالَ : «فَقَامَ إِلَیْهِ(6) رَجُلٌ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَمَنْ(7) نُزَوِّجُ(8) ؟ فَقَالَ : الاْءَکْفَاءَ(9) ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، وَمَنِ(10) الاْءَکْفَاءُ ؟ فَقَالَ : الْمُوءْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ ، الْمُوءْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ(11)» .(12)

820 / 820 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَیَابَةَ :

ص :604


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «ثمرها» . وفی «جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «ثمارها» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بن» والتهذیب : «فلم تجتنی» . وفی «بخ ، بف» : «ولم یجتنی» . وفی حاشیة «جد» : «فلم یجتن» . وفی الوسائل : «فلم تجتن» . ویقال : جنی الثمرة ، واجتناها وتجنّاها ، کلّ ذلک تناولها من شجرتها . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 155 (جنی) .
3- 3 . فی التهذیب : «وتذریه» .
4- 4 . فی «ن» والتهذیب : «ما تدرک» .
5- 5 . «البُعولة» : مصدر بعلت المرأة من باب قتل ، أی تزوّجت وصارت ذات بعل . والبعولة أیضا : جمع البَعْل ، وهو الزوج . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 141 ؛ المصباح المنیر ، ص 55 (بعل) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «إلیه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «بمن» . وفی الوافی : «ممّن» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، جت» : «تزوّج» . وفی التهذیب : «اُزوّج» .
9- 9 . «الأکفاء» : الأمثال والنظائر ، جمع الکَفِیء ، وهو النظیر والمساوی والمثل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 139 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 117 (کفأ) .
10- 10 . فی التهذیب : «من» بدون الواو .
11- 11 . فی «بف» : - «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» . وفی التهذیب : - «بعض المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 397 ، ح 1588 ، معلّقا عن الکلینی . وفی علل الشرائع ، ص 578 ، ح 4 ؛ وعیون الأخبار ، ص 289 ، ح 37 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4385 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «المؤمنون بعضهم أکفاء بعض» الوافی ، ج 21 ، ص 75 ، ح 20836 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 61 ، ح 25037 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ ، فَهِمَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالُ(1) ، فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ» .(2)

821 / 821 . أَبَانٌ(3) ، عَنِ الْوَاسِطِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ علیه السلام مِنَ الْمَاءِ وَالطِّینِ ، فَهِمَّةُ ابْنِ آدَمَ فِی الْمَاءِ وَالطِّینِ ، وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ ، فَهِمَّةُ النِّسَاءِ فِی(4) الرِّجَالِ ، فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ» .(5)

822 / 822 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی بَعْضِ کَلاَمِهِ : «إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا(6) بُطُونُهَا ، وَإِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ(7) الرِّجَالُ» .(8)

823 / 823 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : خُلِقَ الرِّجَالُ مِنَ الاْءَرْضِ ، وَإِنَّمَا(9) هَمُّهُمْ(10) فِی الاْءَرْضِ ، وَخُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ(11) ،

ص :605


1- 1 . فی «بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی : «فی الرجال» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 796 ، ح 22200 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25039 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أبان ، محمّد بن یحیی عن عبد اللّه بن محمّد عن علیّ بن الحکم .
4- 4 . فی «بح» : «من» .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 215 ، ح 4 ، عن أبی علیّ الواسطی الوافی ، ج 22 ، ص 798 ، ح 22201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25040 .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والوافی : «همّتها» .
7- 7 . فی «بف ، جت» والوافی : «همّتهنّ» .
8- 8 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الإجمال فی الطلب ، ضمن ح 8408 ، عن علیّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبیه رفعه ، عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : نهج البلاغة ، ص 214 ، ضمن الخطبة 153 ؛ وتحف العقول ، ص 156 الوافی ، ج 22 ، ص 798 ، ح 22202 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 62 ، ح 25041 .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» : «فإنّما» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «همّتهم» . وفی الوافی : «نهمتهم» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الرجل» .

وَإِنَّمَا(1) هَمُّهَا(2) فِی الرِّجَالِ(3) ؛ احْبِسُوا(4) نِسَاءَکُمْ یَا مَعَاشِرَ(5) الرِّجَالِ» .(6)

824 / 824 . أَبُو عَبْدِ اللّهِ الاْءَشْعَرِیُّ(7) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ(8) ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ زِیَادٍ(9) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ؛ وَ(10) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ :

5 / 191

«قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رِسَالَتِهِ إِلَی الْحَسَنِ علیه السلام : إِیَّاکَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّ رَأْیَهُنَّ إِلَی الاْءَفْنِ(11) ، وَعَزْمَهُنَّ إِلَی الْوَهْنِ ، وَاکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَاهُنَّ ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ(12) الْحِجَابِ خَیْرٌ لَکَ وَلَهُنَّ مِنَ الاِرْتِیَابِ(13) ، وَلَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لاَ تَثِقُ(14) بِهِ عَلَیْهِنَّ(15) ، فَإِنِ(16) اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ مِنَ الرِّجَالِ فَافْعَلْ» .(17)

ص :606


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «فإنّما» .
2- 2 . فی «بف» : «همّتها» . وفی الوافی : «نهمتها» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «الرجل» .
4- 4 . فی الوسائل : «فاحبسوا» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «یا معشر» .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 798 ، ح 22203 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 64 ، ح 25048 .
7- 7 . فی «بن» : «أبو علیّ الأشعری» . ویأتی ، و ذیل ح 10180 ، و ذیل ح 10289 أنّ الصواب هو أبو عبد اللّه الأشعری .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «عیینة» .
9- 9 . هذا العنوان محرّف ، والصواب عَبّاد بن زیاد ، وهو عبّاد بن زیاد بن موسی الأسدی الذی عُدَّ من رواة عمرو بن ثابت أبی المقدام . راجع : تهذیب الکمال ، ج 14 ، ص 122 ، الرقم 3079 ؛ و ج 21 ، ص 553 ، الرقم 4333 .
10- 10 . للمصنّف إلی أمیر المؤمنین علیه السلام طریقان مستقلاّن ینتهی أحدهما إلی أبی جعفر علیه السلام ، والآخر إلی أبی عبد اللّه علیه السلام . وهذا نوع من إیقاع التحویل فی السند .
11- 11 . «الأَفْنُ» : النقص . الصحاح ، ج 5 ، ص 2071 (أفن) .
12- 12 . فی «بخ» : «شدّ» .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 31 : «قوله علیه السلام : من الارتیاب ، أی من أن یخرجن فترتاب فیهنّ ، أو من قلقهنّ فی محبّة الرجال بأن یکون الارتیاب بمعنی الاضطراب . والأوّل أظهر» .
14- 14 . فی الوسائل والبحار ونهج البلاغة وخصائص الأئمّة والتحف : «لا یوثق» .
15- 15 . فی هامش المطبوع : «أی دخول من لایوثق بأمانته علی النساء مثل خروجهنّ إلی مختلط الناس ، ولافرق بینهما و کلاهما فی الفساد سواء» .
16- 16 . فی البحار ونهج البلاغة وخصائص الأئمّة والتحف : «وإن» .
17- 17 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فی ترک طاعتهنّ ، ح 10213 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «إیّاکم ومشاورة النساء ؛ فإنّ فیهنّ الضعف والوهن والعجز» . وفی نهج البلاغة ، ص 405 ، ضمن الرسالة 31 ؛ وخصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 117 ؛ وتحف العقول ، ص 86 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج22، ص799 ، ح22206 ؛ الوسائل ، ج20، ص64، ح25049.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیِّ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدَکٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

کَتَبَ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام إِلَی ابْنِهِ مُحَمَّدٍ(2) .(3)

825 / 825 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا أَتَاهُ خَتَنُهُ(4) عَلَی ابْنَتِهِ، أَوْ عَلی أُخْتِهِ، بَسَطَ لَهُ رِدَاءَهُ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ(5) ، ثُمَّ یَقُولُ: مَرْحَباً بِمَنْ کَفَی الْمَؤُونَةَ وَسَتَرَ الْعَوْرَةَ».(6)

ص :607


1- 1 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «الحسینی» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد ورد فی رجال النجاشی ، ص 8 ، الرقم 5 ، والفهرست للطوسی ، ص 88 ، الرقم 119 ، أنّه روی محمّد بن أحمد بن أبی الثلج عن جعفر بن محمّد الحسنی عن علیّ بن عبدک عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة وصیّة أمیر المؤمنین علیه السلام لابنه محمّد . وتأتی ذیل ح 10180 قطعة اُخری من الخبر بنفس الطریق وفیه أیضا : «جعفر بن محمّد الحسنی» . والظاهر أنّ جعفر بن محمّد هذا ، هو جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب الذی ترجم له النجاشی وقال : «مات فی ذی القعدة سنة ثمان وثلاثمائة» ؛ فإنّ طبقته تساعد لروایة أحمد بن محمّد بن سعید المتوفّی سنة اثنتین أو ثلاث وثلاثین وثلاثمائة عنه . راجع : رجال النجاشی ، ص 94 ، الرقم 233 ؛ ص 122 ، الرقم 314 ؛ تاریخ بغداد ، ج 5 ، ص 14 ، الرقم 2365 .
2- 2 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : + «[بن الحنفیّة]» . والظاهر أنّ «بن الحنفیّة» زیادة تفسیریّة زیدت فی المتن سهوا .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 799 ، ح 22207 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 64 ، ذیل ح 25049 .
4- 4 . «الخَتَن _ بالتحریک _ : کلّ من کان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، وهم الأَخْتان . هکذا عند العرب . وأمّا عند العامّة ، فختن الرجل : زوجة ابنته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2107 (ختن) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بن» : + «علیه» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 76 ، ح 20837 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 65 ، ح 25050 .

(20) باب فضل شهوة النساء علی شهوة الرجال

20 _ بَابُ فَضْلِ شَهْوَةِ النِّسَاءِ عَلی شَهْوَةِ الرِّجَالِ

826 / 826 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «خَلَقَ اللّهُ الشَّهْوَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ ، فَجَعَلَ(1) تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ فِی النِّسَاءِ ، وَجُزْءاً وَاحِداً فِی الرِّجَالِ ، وَلَوْ لاَ مَا جَعَلَ اللّهُ فِیهِنَّ مِنَ الْحَیَاءِ عَلی قَدْرِ أَجْزَاءِ الشَّهْوَةِ ، لَکَانَ لِکُلِّ رَجُلٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ مُتَعَلِّقَاتٍ بِهِ(2)» .(3)

827 / 827 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ اللّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ ، فَإِذَا هَاجَتْ(4) کَانَتْ(5) لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ(6) رِجَالٍ» .(7)

ص :608


1- 1 . فی «بح» والخصال : - «فجعل» .
2- 2 . قال المحقق الکلباسی فی هامش سماء المقال ، ج2 ، ص54 : «لا یخفی أنّ ذیل الحدیث یخالف صدره ؛ فإنّ مقتضی الصدر : لکان لکل نسوة تسعة رجال .ولقد اضطرب الأبطال فی حلّ هذا الإشکال ، فمنهم من ذکر أنّ المراد فرض مجلس خاص بأن یکون فیه رجال تسعة ونساء تسع ، فأراد کلّ من النساء الوصول إلیهم . ومنهم من قرأ التُّسْع بضمّ التاء . وخطر بالبال أن یکون المراد : لو لا الحیاء المانع فیهنّ فی وقت المقاربة ، لکانت واحدة منهنّ لشدّة شهوتهنّ عدلة تسع متعلّقات الرجل . واستحسن ذلک جماعة عند مذاکرة هذا الحدیث ، منهم العلاّمة المجلسی» . وللشیخ الحرّ العاملی هاهنا بیان وتحقیق جدیر بالذکر ، طویناه عنه مخافة الإطناب ، إن شئت فراجع : الفوائد الطوسیة ، ص97 ، الفائدة 29 .
3- 3 . الخصال ، ص 438 ، باب العشرة ، ح 28 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 77 ، ح 20837 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 63 ، ح 25042 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : + «لها» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، جت» والخصال : «کان» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بخ» : «عشر» .
7- 7 . الخصال ، ص 439 ، باب العشرة ، ح 32 ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 21 ، ص 77 ، ح 20839 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 63 ، ح 25044 .

5 / 192

828 / 828 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ ضُرَیْسٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ(1) اثْنَیْ عَشَرَ(2) ، وَصَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ» .(3)

829 / 829 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ ضُرَیْسٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) : «أَنَّ النِّسَاءَ أُعْطِینَ بُضْعَ اثْنَیْ عَشَرَ ، وَصَبْرَ اثْنَیْ عَشَرَ» .(6)

830 / 830 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ(7) أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّةِ ، وَلکِنَّ اللّهَ أَلْقی عَلَیْهِنَّ(9) الْحَیَاءَ» .(10)

831 / 831 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ(11) رِجَالٍ ، فَإِذَا حَصَلَتْ(12) زَادَهَا ···

ص :609


1- 1 . البُضْع یطلق علی عقد النکاح والجماع معا ، وعلی الفرج . النهایة ، ج 1 ، ص 133 (بضع) .
2- 2 . فی «بف» : + «جزرا» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 77 ، ح 20840 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 63 ، ح 25043 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «بح ، بن» وحاشیة «بف» : + «قال» . وفی الوافی : + «قال : سمعته یقول» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 78 ، ح 20840 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 63 ، ذیل ح 25043 .
7- 7 . فی «ن ، بح ، بخ ، جد» والوسائل : - «بعض» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : - «بن محمّد» .
9- 9 . فی «بس» والفقیه والوسائل : «علیها» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 559 ، ح 4920 ، معلّقا عن سماعة الوافی ، ج 21 ، ص 78 ، ح 20841 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 63 ، ح 25045 .
11- 11 . فی «جت» : «عشر» .
12- 12 . فی «بف» والوافی وقرب الإسناد والخصال : «حملت» . وفی المرآة : «اُحصنت» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 32 : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : فی بعض النسخ : فإذا حصّلت . والتحصیل : التمییز . وفی بعضها : إذا حملت ، کما هو فی الخصال . وفی بعضها : إذا اُحصنت، أی تزوّجت ، وهو أظهر . وعلی الأوّل یمکن أن یکون المراد أنّها إذا حصّلت الصبر بالتمرین زادها اللّه القوّة مضاعفة» . وفی هامش المطبوع : «قوله : حصلت ، أی بلغت ، أو حصلت الشهوة» .

قُوَّةَ(1) عَشَرَةِ(2) رِجَالٍ» .(3)

(21) باب أنّ الموءمن کفو الموءمنة

21 _ بَابُ أَنَّ الْمُوءْمِنَ کُفْوُ(4) الْمُوءْمِنَةِ

832 / 832 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام إِذِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ رَجُلٌ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ عَلَیْهِ ، فَسَلَّمَ ، فَرَحَّبَ بِهِ(5) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام وَأَدْنَاهُ وَسَاءَلَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی خَطَبْتُ إِلی مَوْلاَکَ فُلاَنِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلاَنَةَ ، فَرَدَّنِی وَرَغِبَ(6) عَنِّی ، وَازْدَرَأَنِی(7) لِدَمَامَتِی(8)

ص :610


1- 1 . فی الخصال : + «صبر» .
2- 2 . فی «بح ، بف ، جت» : «عشر» .
3- 3 . قرب الإسناد ، ص 11 ، ح 34 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ؛ الخصال ، ص 439 ، باب العشرة ، ح 31 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 21 ، ص 78 ، ح 20842 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 64 ، ح 25046 .
4- 4 . الکُفْوُ : النظیر ، والمساوی ، والمثل . ومنه الکفاءة فی النکاح ، وهو أن یکون الزوج مساویا للمرأة فی حسبها و دینها ونسبها وبیتها وغیر ذلک . وفیه لغات اُخری . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 139 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 117 (کفأ) .
5- 5 . فرحّب به ، أی قال له : مرحبا ، أی لقیت رحبا وسعةً . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 207 (رحب) .
6- 6 . فی «جد» : «فرغب» .
7- 7 . «ازدرأنی» أی حقّرنی ، واحتقرنی ، وعابنی ، واستهزأ بی . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 356 ؛ المصباح المنیر ، ص 253 (زری) .
8- 8 . فی «ن ، بح ، جد» : «لذمامتی» . ویقال : دَمَّ الرجل یدمّ ، من بابی ضرب وتعب ، ومن باب قرب لغة . فیقال : دممت تدمّ ... دَمامةً بالفتح : قبح منظره وصغر جسمه . وکأنّه مأخوذ من الدِمَّة بالکسر ، وهی القَمْلة ، أو النملة الصغیرة ، فهو دمیم . والجمع : دِمام . المصباح المنیر ، ص 200 (دمم) .

وَحَاجَتِی وَغُرْبَتِی ، وَقَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذلِکَ غَضَاضَةٌ(1) هَجْمَةٌ(2) غُضَّ(3) لَهَا قَلْبِی ، تَمَنَّیْتُ عِنْدَهَا الْمَوْتَ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِ ، وَقُلْ(4) لَهُ : یَقُولُ لَکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام : زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رَبَاحٍ(5) مَوْلاَیَ ابْنَتَکَ(6) فُلاَنَةَ ، وَلاَ تَرُدَّهُ» .

5 / 193

قَالَ أَبُو حَمْزَةَ : فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَرِحاً مُسْرِعاً(7) بِرِسَالَةِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَلَمَّا أَنْ تَوَارَی(8) الرَّجُلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِنَّ رَجُلاً کَانَ(9) مِنْ أَهْلِ الْیَمَامَةِ _ یُقَالُ لَهُ : جُوَیْبِرٌ _ أَتی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُنْتَجِعاً لِلاْءِسْلاَمِ(10) ، فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلاَمُهُ ، وَکَانَ رَجُلاً قَصِیراً دَمِیماً(11) مُحْتَاجاً عَارِیاً ، وَکَانَ مِنْ قِبَاحِ(12) السُّودَانِ ، فَضَمَّهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِحَالِ غُرْبَتِهِ وَعَرَاهُ(13) ، وَکَانَ یُجْرِی عَلَیْهِ طَعَامَهُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِالصَّاعِ الاْءَوَّلِ ، وَ کَسَاهُ شَمْلَتَیْنِ(14) ، وَأَمَرَهُ أَنْ یَلْزَمَ الْمَسْجِدَ ، وَیَرْقُدَ(15) فِیهِ بِاللَّیْلِ ، فَمَکَثَ بِذلِکَ مَا شَاءَ اللّهُ حَتّی کَثُرَ الْغُرَبَاءُ _ مِمَّنْ یَدْخُلُ

ص :611


1- 1 . الغضاضة : الذلّة ، والمنقصة ، و الإنکسار . راجع : لسان العرب ، ج 7 ص 198 (غضض) .
2- 2 . الهجمة : المرّة من الهجوم ، وهو الدخول بغتة ؛ یقال : حجم علیه ، أی دخل علیه بغتة علی غفلة منه . راجع : المصباح المنیر ، ص 634 (هجم) .
3- 3 . فی الوافی : «عصر» .
4- 4 . فی «بن» : «فقل» .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بن» : «ریاح» . وفی الوافی : «رماح» .
6- 6 . فی «بخ ، جت» والوافی : «بنتک» .
7- 7 . فی «بح» : «مسرورا» . وفی الوافی : - «مسرعا» .
8- 8 . «تواری» : استخفی واستتر . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 389 ؛ المصباح المنیر ، ص 656 (وری) .
9- 9 . فی «بح» : - «کان» .
10- 10 . «مُنْتَجِعا لِلاْءِسْلامِ» أی طالبا له ؛ من قولهم : انتجع القوم ، إذا ذهبوا لطلب الکلأ فی موضعه . وانتجع فلانا ، إذا أتاه یطلب معروفه . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 22 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1024 (نجع) .
11- 11 . فی «ن ، بح ، بف ، جد» : «ذمیما» .
12- 12 . فی «بخ» : «قبائح» .
13- 13 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی : «وعریه» . وفی «بح ، بن ، جد» : - «وعراه» .
14- 14 . الشملة : کساء یُشْتَمل ویُتَغَطّی به ویُتَلفَّف فیه . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1739 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 501 (شمل) .
15- 15 . قال الراغب : «الرُّقاد : المستطاب من النوم القلیل» . وقال الفیّومی : رقد رَقْدا ورُقُودا ورُقادا ؛ نام لیلاً کان أو نهارا ، وبعض یخصّه بنوم اللیل ، والأوّل هو الحقّ» . المفردات للراغب ، ص 362 ؛ المصباح المنیر ، ص 234 (رقد) .

فِی الاْءِسْلاَمِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ _ بِالْمَدِینَةِ ، وَضَاقَ(1) بِهِمُ الْمَسْجِدُ ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَکَ ، وَأَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ یَرْقُدُ فِیهِ بِاللَّیْلِ ، وَمُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ(2) مَنْ کَانَ لَهُ فِی(3) مَسْجِدِکَ بَابٌ إِلاَّ بَابَ عَلِیٍّ علیه السلام ، وَمَسْکَنَ فَاطِمَةَ علیهاالسلام ، وَلاَ یَمُرَّنَّ فِیهِ جُنُبٌ ، وَلاَ یَرْقُدْ فِیهِ غَرِیبٌ» .

قَالَ : «فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (4) بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ إِلاَّ بَابَ عَلِیٍّ علیه السلام ، وَأَقَرَّ مَسْکَنَ فَاطِمَةَ علیهاالسلام عَلی حَالِهِ» .

قَالَ(5) : «ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَمَرَ أَنْ یُتَّخَذَ لِلْمُسْلِمِینَ سَقِیفَةٌ ، فَعُمِلَتْ لَهُمْ وَهِیَ الصُّفَّةُ(6) ، ثُمَّ أَمَرَ الْغُرَبَاءَ وَالْمَسَاکِینَ أَنْ یَظَلُّوا فِیهَا نَهَارَهُمْ وَلَیْلَهُمْ ، فَنَزَلُوهَا وَاجْتَمَعُوا فِیهَا ، فَکَانَ(7) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَتَعَاهَدُهُمْ(8) بِالْبُرِّ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِیرِ وَالزَّبِیبِ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ ، وَکَانَ الْمُسْلِمُونَ یَتَعَاهَدُونَهُمْ ، وَیَرِقُّونَ عَلَیْهِمْ(9) لِرِقَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَیَصْرِفُونَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَیْهِمْ .

ص :612


1- 1 . فی «ن» : «فضاق» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والبحار : + «کلّ» .
3- 3 . فی «بن» : «إلی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : + «عند ذلک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
6- 6 . «الصُّفّةُ» : موضع مظلّل من المسجد کان یأوی إلیه المساکین . وأهل الصفّة : هم فقراء المهاجرین ومن لم یکن منهم منزل یسکنه ، فکانوا یأوون إلی موضع مظلّل فی مسجد المدینة یسکنونه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 37 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 195 (صفف) .
7- 7 . فی الوافی : «وکان» .
8- 8 . قال الخلیل : «التعاهد : الاحتفاظ بالشیء وإحداث العهد به ، والتعهّد والاعتهاد» . وقال الجوهری : «التعهّد : التحفّظ بالشیء وتجدید العهد به . وتعهّدت فلانا وتعهّدت ضیعتی . وهو أفصح من قولک : تعاهدته ؛ لأنّ التعاهد إنّما یکون بین اثنین» . أقول : إلاّ أن یکون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراک ، کما هو الظاهر . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1302 ؛ الصحاح ، ج 2 ، ص 516 (عهد) .
9- 9 . فی البحار : «یرقّونهم» بدل «یرقّون علیهم» .

وَإِنَّ(1) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَظَرَ إِلی جُوَیْبِرٍ ذَاتَ یَوْمٍ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ لَهُ(2) وَرِقَّةٍ عَلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ : یَا جُوَیْبِرُ ، لَوْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً فَعَفَفْتَ بِهَا فَرْجَکَ ، وَأَعَانَتْکَ عَلی دُنْیَاکَ وَآخِرَتِکَ .

فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ : یَا رَسُولَ اللّهِ _ بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّی _ مَنْ یَرْغَبُ(3) فِیَّ ؟ فَوَ اللّهِ مَا مِنْ حَسَبٍ وَلاَ نَسَبٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ جَمَالٍ ، فَأَیَّةُ امْرَأَةٍ تَرْغَبُ فِیَّ ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا جُوَیْبِرُ ، إِنَّ اللّهَ قَدْ وَضَعَ بِالاْءِسْلاَمِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ شَرِیفاً ، وَشَرَّفَ بِالاْءِسْلاَمِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَضِیعاً ، وَأَعَزَّ بِالاْءِسْلاَمِ مَنْ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ ذَلِیلاً ، وَأَذْهَبَ بِالاْءِسْلاَمِ مَا(4) کَانَ مِنْ نَخْوَةِ(5) الْجَاهِلِیَّةِ وَتَفَاخُرِهَا بِعَشَائِرِهَا وَبَاسِقِ(6) أَنْسَابِهَا ، فَالنَّاسُ(7) الْیَوْمَ کُلُّهُمْ _ أَبْیَضُهُمْ وَأَسْوَدُهُمْ ، وَقُرَشِیُّهُمْ وَعَرَبِیُّهُمْ وَعَجَمِیُّهُمْ _ مِنْ آدَمَ ، وَإِنَّ(8) آدَمَ خَلَقَهُ اللّهُ مِنْ طِینٍ ، وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَطْوَعُهُمْ لَهُ وَأَتْقَاهُمْ ، وَمَا أَعْلَمُ یَا جُوَیْبِرُ لاِءَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ فَضْلاً إِلاَّ لِمَنْ کَانَ أَتْقی لِلّهِ مِنْکَ وَأَطْوَعَ».

5 / 194

ثُمَّ قَالَ لَهُ : «انْطَلِقْ یَا جُوَیْبِرُ ، إِلی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ بَنِی بَیَاضَةَ حَسَباً فِیهِمْ ، فَقُلْ لَهُ : إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللّهِ إِلَیْکَ وَهُوَ یَقُولُ لَکَ : زَوِّجْ جُوَیْبِراً(9) ابْنَتَکَ الذَّلْفَاءَ(10)» .

ص :613


1- 1 . هکذا فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فإنّ» .
2- 2 . فی «بح» : - «له» .
3- 3 . فی «بف» : «امرأة ترغب» بدل «من یرغب» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «من» .
5- 5 . النَخْوَةُ : الکبر ، والعجب ، والأنفة ، والحمیّة . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 34 (نخا) .
6- 6 . الباسق : المرتفع فی علوّه . النهایة ، ج 1 ، ص 128 (بسق) .
7- 7 . فی الوافی : «فإنّ الناس» .
8- 8 . فی «بف» : «فإنّ» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «جویبر» وکذا فی المواضع الآتیة .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والمرآة والبحار : «الدلفاء» وکذا فی المواضع الآتیة . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 35 : «قوله علیه السلام : الدلفاء ، هی فی النسخ بالمهملة ، ویظهر من کتب اللغة أنّها بالمعجمة . قال الجوهری : الذَلَف _ بالتحریک _ : صغر الأنف ، واستواء الأرنبة ؛ تقول : رجل أذلف ، وامرأة ذلفاء . ومنه سمّیت المرأة» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1362 (ذلف) .

قَالَ : «فَانْطَلَقَ جُوَیْبِرٌ بِرِسَالَةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی زِیَادِ بْنِ لَبِیدٍ وَهُوَ فِی مَنْزِلِهِ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَهُ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُعْلِمَ(1) ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ(2) وَسَلَّمَ عَلَیْهِ(3) ، ثُمَّ قَالَ : یَا زِیَادَ بْنَ لَبِیدٍ ، إِنِّی رَسُولُ رَسُولِ اللّهِ إِلَیْکَ فِی حَاجَةٍ لِی(4) ، فَأَبُوحُ(5) بِهَا ، أَمْ أُسِرُّهَا إِلَیْکَ ؟

فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ(6) : بَلْ بُحْ بِهَا ؛ فَإِنَّ ذلِکَ شَرَفٌ لِی وَفَخْرٌ .

فَقَالَ لَهُ(7) جُوَیْبِرٌ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَکَ : زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ(8) الذَّلْفَاءَ .

فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ : أَ رَسُولُ اللّهِ أَرْسَلَکَ إِلَیَّ بِهذَا یَا جُوَیْبِرُ(9)؟

فَقَالَ لَهُ(10) : نَعَمْ ، مَا کُنْتُ لاِءَکْذِبَ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله .

فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ : إِنَّا لاَ نُزَوِّجُ فَتَیَاتِنَا إِلاَّ أَکْفَاءَنَا(11) مِنَ الاْءَنْصَارِ ، فَانْصَرِفْ یَا جُوَیْبِرُ ، حَتّی أَلْقی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأُخْبِرَهُ بِعُذْرِی .

فَانْصَرَفَ جُوَیْبِرٌ وَهُوَ یَقُولُ : وَاللّهِ مَا بِهذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ ، وَلاَ بِهذَا ظَهَرَتْ(12) نُبُوَّةُ

ص :614


1- 1 . فی الوافی : - «فاُعلم» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والبحار : - «فدخل» .
3- 3 . فی الوافی : - «علیه» .
4- 4 . فی البحار : - «لی» .
5- 5 . یقال : باح الشیء بَوْحا ، من باب قال ، أی ظهر . ویتعدّی بالحرف فیقال : باح به صاحبه . وبالهمزة أیضا فیقال : أباحه ، أی أعلنه وأظهره . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 161 ؛ المصباح المنیر ، ص 65 (بوح) .
6- 6 . فی «بف» : + «لا» .
7- 7 . فی «بف» : - «له» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف، بن ، جت ، جد» و الوافی : «بنتک» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : - «یا جویبر» .
10- 10 . فی «بف» : - «له» .
11- 11 . الأکفاء : الأمثال والنظائر ، جمع الکَفِیء ، وهو النظیر ، والمساوی ، والمثل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 139 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 117 (کفأ) .
12- 12 . فی «ن» : «اُظهرت» .

مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ، فَسَمِعَتْ مَقَالَتَهُ الذَّلْفَاءُ بِنْتُ زِیَادٍ وَهِیَ فِی خِدْرِهَا(1) ، فَأَرْسَلَتْ إِلی أَبِیهَا : ادْخُلْ إِلَیَّ ، فَدَخَلَ إِلَیْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ(2) : مَا هذَا الْکَلاَمُ الَّذِی سَمِعْتُهُ مِنْکَ تُحَاوِرُ(3) بِهِ جُوَیْبِراً ؟ فَقَالَ لَهَا(4) : ذَکَرَ لِی أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَرْسَلَهُ ، وَقَالَ : یَقُولُ لَکَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ الذَّلْفَاءَ ، فَقَالَتْ لَهُ : وَاللّهِ ، مَا کَانَ جُوَیْبِرٌ لِیَکْذِبَ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِحَضْرَتِهِ ، فَابْعَثِ الاْآنَ رَسُولاً یَرُدُّ عَلَیْکَ جُوَیْبِراً ، فَبَعَثَ زِیَادٌ رَسُولاً ، فَلَحِقَ جُوَیْبِراً ، فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ : یَا جُوَیْبِرُ ، مَرْحَباً بِکَ اطْمَئِنَّ حَتّی أَعُودَ إِلَیْکَ .

ثُمَّ انْطَلَقَ زِیَادٌ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ(5) : بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ، إِنَّ جُوَیْبِراً أَتَانِی بِرِسَالَتِکَ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ لَکَ(6) : زَوِّجْ جُوَیْبِراً ابْنَتَکَ(7) الذَّلْفَاءَ ، فَلَمْ أَلِنْ لَهُ فِی الْقَوْلِ(8) ، وَرَأَیْتُ لِقَاءَکَ ، وَنَحْنُ لاَ نَتَزَوَّجُ(9) إِلاَّ أَکْفَاءَنَا مِنَ الاْءَنْصَارِ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا زِیَادُ ، جُوَیْبِرٌ مُوءْمِنٌ ، وَالْمُوءْمِنُ کُفْوٌ لِلْمُوءْمِنَةِ(10) ، وَالْمُسْلِمُ کُفْوٌ لِلْمُسْلِمَةِ(11) ، فَزَوِّجْهُ یَا زِیَادُ ، وَلاَ تَرْغَبْ عَنْهُ» .

قَالَ : «فَرَجَعَ زِیَادٌ إِلی مَنْزِلِهِ ، وَدَخَلَ عَلَی ابْنَتِهِ ، فَقَالَ لَهَا مَا سَمِعَهُ مِنْ

ص :615


1- 1 . الخدر : ناحیة فی البیت یترک علیها ستر ، فتکون فیه الجاریة البکر ، خُدّرت فهی مخدّرة . وجمع الخِدْر : الخُدور . النهایة ، ج 2 ، ص 13 (خدر) .
2- 2 . فی «بف» والوافی والبحار : - «له» . وفی «بن» : + «یا أبه» . وفی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : + «یا أباه» . وفی «بخ» : + «یا أبتاه» .
3- 3 . المحاورة : المجاوبة ، ومراجعة المنطق والکلام فی المخاطبة . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 218 (حور) .
4- 4 . فی «بن» : - «لها» .
5- 5 . فی «بح» : - «له» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت ، جد» والبحار : - «لک» .
7- 7 . فی «بن» : «بنتک» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «بالقول» .
9- 9 . فی «ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار : «لا نزوّج» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : «المؤمنة» .
11- 11 . فی «بخ» والوافی : «المسلمة» .

رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّکَ إِنْ عَصَیْتَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَفَرْتَ ، فَزَوِّجْ جُوَیْبِراً ، فَخَرَجَ زِیَادٌ ، فَأَخَذَ(1) بِیَدِ جُوَیْبِرٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ(2) إِلی قَوْمِهِ ، فَزَوَّجَهُ عَلی سُنَّةِ اللّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ(3) صلی الله علیه و آله ، وَ ضَمِنَ صَدَاقَهُ(4)» .

5 / 195

قَالَ : «فَجَهَّزَهَا زِیَادٌ وَهَیَّؤُوهَا(5) ، ثُمَّ أَرْسَلُوا إِلی جُوَیْبِرٍ ، فَقَالُوا لَهُ : أَ لَکَ مَنْزِلٌ ، فَنَسُوقَهَا إِلَیْکَ ؟ فَقَالَ : وَاللّهِ ، مَا لِی مِنْ(6) مَنْزِلٍ» .

قَالَ(7) : «فَهَیَّؤُوهَا ، وَهَیَّؤُوا لَهَا مَنْزِلاً ، وَهَیَّؤُوا(8) فِیهِ فِرَاشاً وَمَتَاعاً ، وَکَسَوْا(9) جُوَیْبِراً ثَوْبَیْنِ ، وَأُدْخِلَتِ الذَّلْفَاءُ فِی بَیْتِهَا ، وَأُدْخِلَ جُوَیْبِرٌ عَلَیْهَا مُعَتِّماً(10) ، فَلَمَّا رَآهَا نَظَرَ إِلی بَیْتٍ وَمَتَاعٍ وَرِیحٍ طَیِّبَةٍ ، قَامَ(11) إِلی زَاوِیَةِ الْبَیْتِ ، فَلَمْ یَزَلْ تَالِیاً لِلْقُرْآنِ ، رَاکِعاً وَسَاجِداً حَتّیطَلَعَ الْفَجْرُ ، فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ ، وَخَرَجَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الصَّلاَةِ ، فَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتِ الصُّبْحَ ، فَسُئِلَتْ : هَلْ مَسَّکِ ؟ فَقَالَتْ : مَا زَالَ تَالِیاً لِلْقُرْآنِ ، وَرَاکِعاً وَسَاجِداً حَتّی سَمِعَ النِّدَاءَ فَخَرَجَ ، فَلَمَّا کَانَتِ(12) اللَّیْلَةُ الثَّانِیَةُ ، فَعَلَ مِثْلَ ذلِکَ ، وَأَخْفَوْا ذلِکَ مِنْ زِیَادٍ ، فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ(13) الثَّالِثُ ، فَعَلَ مِثْلَ ذلِکَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِکَ أَبُوهَا ، فَانْطَلَقَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ : بِأَبِی أَنْتَ(14) وَأُمِّی یَا رَسُولَ اللّهِ(15) ، أَمَرْتَنِی بِتَزْوِیجِ جُوَیْبِرٍ ، وَلاَ وَاللّهِ مَا کَانَ

ص :616


1- 1 . فی «جد» : «وأخذ» .
2- 2 . فی «بح» : «فأخرجه» .
3- 3 . فی «بف ، جت» والوافی : «رسول اللّه» .
4- 4 . فی البحار : «صداقها» .
5- 5 . فی البحار : «وهیّأها» .
6- 6 . فی «ن ، بح» : - «من» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : + «لها» .
9- 9 . فی «بخ» : «و ألبسوا» .
10- 10 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوافی : «مغتمّا» . و «مُعَتِّما» أی متأخّرا ، أو سائرا فی العَتَمة ، وهی الثلث الأوّل من اللیل بعد غیبوبة الشفق ، أو هی وقت صلاة العشاء ، أو هی ظلمة اللیل ؛ من التعتیم ، وهو السیر فی العتمة ، والإبطاء ، والتأخیر . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 380 (عتم) .
11- 11 . فی «بخ» : «فأقام» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی : «کان» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، بن ، جد» : «یوم» .
14- 14 . فی «ن ، بح» : - «أنت» .
15- 15 . فی «بف» : - «یا رسول اللّه» .

مِنْ مَنَاکِحِنَا(1) ، وَلکِنْ طَاعَتُکَ أَوْجَبَتْ عَلَیَّ تَزْوِیجَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : فَمَا الَّذِی أَنْکَرْتُمْ مِنْهُ ؟ قَالَ(2) : إِنَّا هَیَّأْنَا لَهُ بَیْتاً وَمَتَاعاً ، وَأُدْخِلَتِ ابْنَتِیَ(3) الْبَیْتَ ، وَأُدْخِلَ مَعَهَا مُعَتِّماً(4) ، فَمَا کَلَّمَهَا ، وَلاَ نَظَرَ إِلَیْهَا ، وَلاَ دَنَا مِنْهَا ، بَلْ(5) قَامَ إِلی زَاوِیَةِ الْبَیْتِ ، فَلَمْ یَزَلْ(6) تَالِیاً لِلْقُرْآنِ ، رَاکِعاً(7) وَسَاجِداً حَتّی سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَخَرَجَ(8) ، ثُمَّ فَعَلَ(9) مِثْلَ ذلِکَ فِی اللَّیْلَةِ الثَّانِیَةِ ، وَمِثْلَ ذلِکَ فِی اللَّیلَةِ(10) الثَّالِثَةِ ، وَلَمْ یَدْنُ مِنْهَا ، وَلَمْ یُکَلِّمْهَا إِلی أَنْ جِئْتُکَ ، وَمَا نَرَاهُ یُرِیدُ النِّسَاءَ ، فَانْظُرْ فِی أَمْرِنَا ، فَانْصَرَفَ زِیَادٌ .

وَبَعَثَ(11) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی جُوَیْبِرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَ مَا تَقْرَبُ النِّسَاءَ ؟ فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ : أَ وَمَا أَنَا بِفَحْلٍ ؟ بَلی یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی لَشَبِقٌ(12) ، نَهِمٌ(13) إِلَی النِّسَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : قَدْ خُبِّرْتُ بِخِلاَفِ مَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَکَ قَدْ(14) ذُکِرَ(15) لِی أَنَّهُمْ هَیَّؤُوا لَکَ بَیْتاً وَفِرَاشاً وَمَتَاعاً ، وَأُدْخِلَتْ عَلَیْکَ فَتَاةٌ حَسْنَاءُ(16) عَطِرَةٌ ، وَأَتَیْتَ(17) مُعَتِّماً(18) ، فَلَمْ تَنْظُرْ

ص :617


1- 1 . فی الوافی : «مناکحنا ، أی مواضع نکاحنا . والمناکح فی الأصل النساء» .
2- 2 . فی «بف، جت» والوافی: «فقال». وفی «بخ»: «فقال له».
3- 3 . فی «بف، بن» والوافی: «بنتی».
4- 4 . فی «ن ، بح ، بن» : «مغتما» . وفی «بخ ، جد» والوافی : «مغتّما» بتضعیف التاء .
5- 5 . فی «ن ، جد» : - «بل» .
6- 6 . فی «بن» : «فما زال» .
7- 7 . فی «بن» : «وراکعا» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وخرج» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وفعل» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : - «اللیلة» .
11- 11 . فی «بح» : «فبعث» .
12- 12 . الشَبِقُ : الذی به الشَّبَق بالتحریک ، وهو شدّة الغُلْمة وطلب النکاح . والغُلْمة : شدّة الضراب ، وهیجان شهوة النکاح من المرأة والرجل وغیرهما . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 441 (شبق) ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 439 (غلم) .
13- 13 . النَهِمُ : الحریص ؛ من النَهْمة ، وهو بلوغ الهمّة والشهوة فی الشیء . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1533 (نهم) .
14- 14 . فی الوافی : «وقد» .
15- 15 . فی «بف» والبحار : «ذکروا» .
16- 16 . فی «بن» : «حسنة» .
17- 17 . فی حاشیة «جت» : «وأنت» .
18- 18 . فی «ن ، بح ، جد» والوافی : «مغتما» . وفی «بخ» : «مغتم» . وفی «بف» وحاشیة «جت» : «معتم» .

إِلَیْهَا ، وَلَمْ تُکَلِّمْهَا ، وَلَمْ تَدْنُ مِنْهَا ، فَمَا دَهَاکَ(1) إِذَنْ ؟

فَقَالَ لَهُ جُوَیْبِرٌ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، دَخَلْتُ(2) بَیْتاً وَاسِعاً ، وَرَأَیْتُ فِرَاشاً وَمَتَاعاً وَفَتَاةً حَسْنَاءَ عَطِرَةً ، وَذَکَرْتُ حَالِیَ الَّتِی کُنْتُ عَلَیْهَا ، وَغُرْبَتِی وَحَاجَتِی وَوَضِیعَتِی(3) وَکِسْوَتِی(4) مَعَ الْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاکِینِ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ أَوْلاَنِی اللّهُ ذلِکَ أَنْ أَشْکُرَهُ عَلی مَا 5 / 196

أَعْطَانِی ، وَأَتَقَرَّبَ إِلَیْهِ بِحَقِیقَةِ الشُّکْرِ ، فَنَهَضْتُ إِلی جَانِبِ الْبَیْتِ ، فَلَمْ أَزَلْ فِی صَلاَتِی تَالِیاً لِلْقُرْآنِ ، رَاکِعاً وَسَاجِداً(5) أَشْکُرُ اللّهَ(6) حَتّی سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَخَرَجْتُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ رَأَیْتُ أَنْ أَصُومَ ذلِکَ الْیَوْمَ ، فَفَعَلْتُ ذلِکَ(7) ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ وَلَیَالِیَهَا ، وَرَأَیْتُ ذلِکَ فِی جَنْبِ مَا أَعْطَانِی اللّهُ یَسِیراً ، وَلکِنِّی سَأُرْضِیهَا ، وَأُرْضِیهِمُ اللَّیْلَةَ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی زِیَادٍ ، فَأَتَاهُ ، فَأَعْلَمَهُ مَا(8) قَالَ جُوَیْبِرٌ ، فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ» .

قَالَ : «وَوَفی(9) لَهَا(10) جُوَیْبِرٌ بِمَا قَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ فِی غَزْوَةٍ لَهُ وَمَعَهُ جُوَیْبِرٌ، فَاسْتُشْهِدَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالی ، فَمَا کَانَ فِی الاْءَنْصَارِ أَیِّمٌ(11) أَنْفَقُ(12) مِنْهَا بَعْدَ جُوَیْبِرٍ» .(13)

ص :618


1- 1 . فی الوافی : «الدهاء : النُّکْر . ودهاه : أصابه بداهیة ، وهی الأمر العظیم» . وراجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 275 (دها) .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «اُدخلت» .
3- 3 . فی «بن ، بح ، بف ، جت» : «وضیعتی» بدون الواو .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بن» والوافی والبحار : «وکینونتی» .
5- 5 . فی «بخ» : «ساجدا» بدون الواو .
6- 6 . فی حاشیة «بن» : «للّه» .
7- 7 . فی «جد» : + «الیوم» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : «بما» .
9- 9 . فی البحار : «وفی» بدون الواو .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «لهم» .
11- 11 . الأیّم : العزب _ وهو الذی لا زوج له _ رجلاً کان أو امرأة . راجع : المصباح المنیر ، ص 33 (أیم) .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أنفق ، من النفاق ضدّ الکساد ، أی کان الناس یرغبون فی تزویجها ویبدون الأموال العظیمة لمهرها ، ولیس من الإنفاق ، کما توهّم» . وراجع : النهایة ، ج 5 ، ص 98 (نفق) .
13- 13 . الوافی ، ج 21 ، ص 85 ، ح 20860 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 67 ، ح 25055 ، وفیه ملخّصا ؛ البحار ، ج 22 ، ص 117 ، ح 89 .

833 / 833 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالِ التَّیْمُلِیِّ(1) ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ(2) ، عِنْدِی مَهِیرَةُ(3) الْعَرَبِ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَقْبَلَهَا(4) وَهِیَ ابْنَتِی» .

قَالَ : «فَقَالَ : قَدْ قَبِلْتُهَا ، قَالَ : فَأُخْری(5) یَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : وَمَا هِیَ ؟ قَالَ : لَمْ یَضْرِبْ عَلَیْهَا صُدْغٌ(6) قَطُّ ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِی فِیهَا ، وَلکِنْ زَوِّجْهَا مِنْ جِلْبِیبٍ(7)» .

قَالَ : «فَسَقَطَ رِجْلاَ الرَّجُلِ(8) مِمَّا دَخَلَهُ(9) ، ثُمَّ أَتی أُمَّهَا ، فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ، فَدَخَلَهَا

ص :619


1- 1 . هکذا فی «بف» . وفی «ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «علیّ بن الحسن بن صالح التیملی» . وفی «بح» : «علیّ بن الحسن بن صالح البجلی» . وفی المطبوع : «علیّ بن الحسین بن صالح التیملی» . و لم نجد فی هذه الطبقة من یسمّی بعلیّ بن الحسن بن صالح أو علیّ بن الحسین بن صالح ، وقد تکرّرت فی الأسناد روایة علیّ بن الحسن [بن فضّال] عن أیّوب بن نوح . وتقدّم غیر مرّة أنّ علیّ بن الحسن التیملی هو علیّ بن الحسن بن فضّال . هذا ، ولایبعد أن یکون «صالح» محرّفا من «فضّال» . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 544 _ 545 و ص 599 .
2- 2 . فی «بخ» : - «فقال : یا رسول اللّه» .
3- 3 . «المهیرة»: الغالیة المهر. لسان العرب، ج5 ، ص184 (مهر) .
4- 4 . فی «بف ، جت» : + «منّی».
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «واُخری» . وفی الوافی : «واُخری ، أی لها خصلة اُخری حسنة یرغب فیها» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بن ، جت» والوسائل : «صدع» . والصُدْغ : ما بین العین والاُذن ، ویسمّی أیضا الشعر المتدلّی علیها صُدْغا وربما قالوا : السدغ بالسین . الصحاح ، ج 4 ، ص 1323 (صدغ) . وفی الوافی : «وکأنّ ضربها کنایة علی الإصابة بمصیبة» .
7- 7 . هکذا فی «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» . وفی «بخ ، بف» و المطبوع و الوافی : «الحلبیب» بالحاء المهملة . وفی المرآة : «حلبیب ، فی نسخ الکتاب بالحاء المهملة ، والمضبوط فی جامع الاُصول عند ذکر الصحابة : جُلَیبیب بن عبد اللّه الفهری الأنصاری بضمّ الجیم وفتح اللام وسکون الباء الاُولی المثنّاة من تحت وکسر الباء الموحّدة وبعدها یاء اُخری بنقطتین ، ثمّ باء اُخری موحّدة» . وفی القاموس ، ج 1 ، ص 142 (جلب) : «جُلیبیب ، کقُنَیدیل : صحابی» .
8- 8 . فی الوافی : «سقوط الرجلین کنایة عن تغیّر الحال وإصابته شدّة الألم ؛ فإنّ ذلک ممّا یذهب بقوّة المشی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فسقط رجلا ، الظاهر أنّ سقوط الرجلین کنایة عن الهمّ والندم ، کما قال فی القاموس : وسُقط فی یدیه واُسقط ، مضمومتین : زلّ وأخطأ وندم» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 905 (سقط) .
9- 9 . فی «بخ» : «مما دخلها» .

مِثْلُ مَا دَخَلَهُ ، فَسَمِعَتِ الْجَارِیَةُ مَقَالَتَهُ ، وَرَأَتْ مَا دَخَلَ أَبَاهَا(1) ، فَقَالَتْ لَهُمَا : ارْضَیَا لِی مَا رَضِیَ اللّهُ وَرَسُولُهُ لِی» .

قَالَ : «فَتَسَلّی ذلِکَ عَنْهُمَا ، وَأَتی أَبُوهَا النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله ، فَأَخْبَرَهُ(2) الْخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ(3) صلی الله علیه و آله : قَدْ جَعَلْتُ مَهْرَهَا الْجَنَّةَ» .

وَزَادَ فِیهِ صَفْوَانُ(4) ، قَالَ : فَمَاتَ عَنْهَا جِلْبِیبٌ(5) ، فَبَلَغَ مَهْرُهَا بَعْدَهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .(6)

(22) باب آخر منه

5 / 197

22 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

834 / 834 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(7) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله زَوَّجَ الْمِقْدَادَ(8) بْنَ الاْءَسْوَدِ(9) ضُبَاعَةَ ابْنَةَ(10) الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَإِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ(11) الْمَنَاکِحُ ، وَلِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ،

ص :620


1- 1 . فی الوافی : «أبویها» .
2- 2 . فی الوسائل : «وأخبره» .
3- 3 . فی الوافی : - «رسول اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «صفوان فیه» .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» . و فی «بخ ، بف» والوافی : «حلبیب عنها» . وفی المطبوع : «عنها حلبیب» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 90 ، ح 20861 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 68 ، ح 25056 .
7- 7 . فی الوافی : «قال» بدل «إنّ» .
8- 8 . هکذا فی «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار والتهذیب ، ح 1582 . وفی «بخ» والمطبوع : «مقداد» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1582 : + «الکندی» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» والتهذیب ، ح 1582 : «بنت» .
11- 11 . فی الوافی : «یتّضع ، من الاتّضاع ، ضدّ الارتفاع» .

وَلِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاهُمْ» .(1)

835 / 835 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ(2) الاْءَسْوَدَ(3) ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا زَوَّجَهَا(4) الْمِقْدَادَ لِتَتَّضِعَ(5) الْمَنَاکِحُ ، وَلِیَتَأَسَّوْا(6) بِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (7) ، وَلِتَعْلَمُوا(8) أَنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقَاکُمْ(9) ، وَکَانَ الزُّبَیْرُ أَخَا عَبْدِ اللّهِ وَأَبِی طَالِبٍ لاِءَبِیهِمَا وَأُمِّهِمَا» .(10)

836 / 836 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ(11) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ شَیْبَانِیٌّ _ یُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ حَرْمَلَةَ _ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : أَ لَکَ أُخْتٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتُزَوِّجُنِیهَا(12) ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَضَی الرَّجُلُ ، وَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ

ص :621


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 395 ، ح 1582 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ح 1581 ، بسند آخر ، إلی قوله : «لتتّضع المناکح» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 84 ، ح 20857 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 69 ، ح 25057 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 437 ، ح 2 .
2- 2 . فی «بف ، بن» : - «بن» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «أسود» .
4- 4 . فی «بف ، جت» : «زوّجتها» .
5- 5 . فی «جت» : «لیتّضع» .
6- 6 . فی «بن ، جد» و البحار : «ولتتأسّوا» .
7- 7 . فی البحار : «ولتتأسّوا بسنّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «ولیعلموا» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «أنّ أکرمهم عند اللّه أتقاهم» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 85 ، ح 20857 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 70 ، ح 25058 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 265 ، ح 9 .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : - «بن أعین» .
12- 12 . فی «بخ» : «تزوّجنیها» . وفی «جت» : «فتزوّجها» . وفی «بف» : «فزوّجنیها» .

أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام حَتَّی انْتَهی إِلی مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِیلَ لَهُ : فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ ، وَهُوَ سَیِّدُ قَوْمِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَقَالَ لَهُ(1) : یَا أَبَا الْحَسَنِ ، سَأَلْتُ عَنْ صِهْرِکَ(2) هذَا الشَّیْبَانِیِّ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ سَیِّدُ قَوْمِهِ ، فَقَالَ لَهُ(3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : إِنِّی لاَءُبْدِیکَ(4) یَا فُلاَنُ عَمَّا أَری وَعَمَّا أَسْمَعُ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ رَفَعَ بِالاْءِسْلاَمِ الْخَسِیسَةَ ، وَأَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَةَ ، وَأَکْرَمَ بِهِ(5) اللُّوءْمَ(6) ؟ فَلاَ لُوءْمَ عَلَی الْمُسْلِمِ(7) ، إِنَّمَا(8) اللُّوءْمُ لُوءْمُ الْجَاهِلِیَّةِ» .(9)

837 / 837 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :

ص :622


1- 1 . فی «بن» : - «له» .
2- 2 . الصِهْر : حرمة الخُتونة . وختن الرجل _ وهو کلّ من کان من قبل المرأة _ : صِهْره . وأهل بیت المرأة أصهار . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 471 (صهر) .
3- 3 . فی «بح ، جت» : - «له» .
4- 4 . فی «جد» وحاشیة «جت» : «لاُبدّیک» . وفی البحار : «لاُبرئک» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 39 : «قوله علیه السلام : إنّی لاُبدیک ، فی النسخ : لاُبرئک ، أی اُحبّ أن تکون بریئا ممّا أری وأسمع منک من الاعتناء بالأحساب الدنیویّة . وفی أکثرها : لاُبدیک ، من قولهم : بدا ، أی خرج إلی البدوّ ، ومنه الحدیث : کان یبدو لی التلاع ، أو من أبداه بمعنی أظهره علی الحذف والإیضاح ، أی اُظهر لک ناهیا عمّا أری ، أو من الابتداء مهموزا بتضمین معنی النهی ، أی اُبدئک بالنهی عن ذلک . والأصوب الأوّل ، ولعلّه من تصحیف النسّاخ» .
5- 5 . فی «بف ، جت» : + «من» .
6- 6 . قال الفیّومی : «لؤم بضمّ الهمزة لُؤْما فهو لئیم . یقال ذلک للشحیح والدنیء النفس والمهین ونحوهم ؛ لأنّ اللُؤْم ضدّ الکرم» . المصباح المنیر ، ص 560 (لأم) .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : «مسلم» . وفی «بن ، جد» : - «فلا لؤم علی المسلم» .
8- 8 . فی «جد» : «وإنّما» .
9- 9 . الزهد ، ص 128 ، ح 61 ، بسنده عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 91 ، ح 20862 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 164 ، ح 5 .
10- 10 . فی «بخ» : - «بن خالد» .
11- 11 . فی «ن ، بح ، جت ، جد» : «عن أبی عبد اللّه عبد الرحمن بن محمّد» . وفی «بخ» : «عن أبی عبد اللّه بن عبد الرحمن بن محمّد» . وفی الوسائل : - «عن أبی عبد اللّه» . و لم تظهر لنا حقیقة حال السند . وما احتمله بعض الأعلام من أنّ الصواب هو «أبی عبد اللّه عبد الرحمن بن محمّد» وأنّ المراد من عبد الرحمن بن محمّد هو عبد الرحمن بن محمّد بن عبید اللّه العرزمی ، لا یمکن المساعدة علیه ؛ فإنّ کنیة العرزمی هذا ، هو أبو محمّد ، کما فی رجال النجاشی ، ص 237 ، الرقم 628 . وأمّا ما ورد فی هامش المطبوع من استظهار کون أبی عبد اللّه هو أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد الجامورانی ، فهو أیضا غیر تامّ ؛ فإنّا لم نجد _ مع الفحص الأکید _ روایة والد أحمد بن محمّد بن خالد عن الجامورانی فی موضع ، بل أحمد نفسه روی کتاب أبی عبداللّه الجامورانی _ کما فی الفهرست للطوسی ، ص 529 ، الرقم 850 ؛ ورجال النجاشی ، ص 456 ، الرقم 1238 _ وقد تکرّرت روایته عن الجامورانی فی الأسناد ، منها ما تقدم فی ح 9456 و 9465 .

کَانَ لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ عَیْنٌ بِالْمَدِینَةِ ، یَکْتُبُ إِلَیْهِ بِأَخْبَارِ مَا یَحْدُثُ فِیهَا ، وَإِنَّ 5 / 198

عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام أَعْتَقَ جَارِیَةً(1) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَکَتَبَ الْعَیْنُ إِلی عَبْدِ الْمَلِکِ ، فَکَتَبَ عَبْدُ الْمَلِکِ إِلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی تَزْوِیجُکَ مَوْلاَتَکَ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ کَانَ فِی أَکْفَائِکَ(2) مِنْ قُرَیْشٍ مَنْ تَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ ، وَتَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ ، فَلاَ لِنَفْسِکَ نَظَرْتَ ، وَلاَ عَلی وُلْدِکَ أَبْقَیْتَ ، وَالسَّلاَمُ .

فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : «أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ بَلَغَنِی کِتَابُکَ تُعَنِّفُنِی(3) بِتَزْوِیجِی مَوْلاَتِی ، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ کَانَ(4) فِی نِسَاءِ قُرَیْشٍ مَنْ أَتَمَجَّدُ بِهِ فِی الصِّهْرِ ، وَأَسْتَنْجِبُهُ فِی الْوَلَدِ ، وَأَنَّهُ لَیْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُرْتَقیً(5) فِی مَجْدٍ ، وَلاَ مُسْتَزَادٌ فِی کَرَمٍ ، وَإِنَّمَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینِی ، خَرَجَتْ مَتی(6) أَرَادَ اللّهُ(7) _ عَزَّ وَجَلَّ _

ص :623


1- 1 . فی «بح ، بف ، بن جت ، جد» والوسائل والبحار : + «له» .
2- 2 . الأکفاء : الأمثال والنظائر ، جمع الکفیء ، وهو النظیر والمساوی والمثل . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 139 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 117 (کفأ) .
3- 3 . التعنیف : التوبیخ ، والتقریع ، واللؤم ، والعتاب . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 309 (عنف) .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار : «قد کان» .
5- 5 . فی الوسائل والبحار : «المرتقی» .
6- 6 . فی «ن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار : «منّی» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «منّی کما» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أراد اللّه ، جملة معترضة تعلیلیّة ، أی خرجت منّی بأمر التمست بذلک الأمر ثوابه ؛ لأنّ اللّه أراد وطلب منّی ذلک . ویحتمل أن یکون قوله : «بأمر» متعلّقا بقوله : «أراد» ، أی أمرنی بذلک ، والضمیر فی قوله : «به» راجعا إلی الإخراج أو الخروج» .

مِنِّی(1) بِأَمْرٍ أَلْتَمِسُ(2) بِهِ(3) ثَوَابَهُ ، ثُمَّ ارْتَجَعْتُهَا عَلی سُنَّةٍ(4) ، وَمَنْ کَانَ زَکِیّاً فِی دِینِ اللّهِ ، فَلَیْسَ یُخِلُّ بِهِ شَیْءٌ مِنْ أَمْرِهِ ، وَقَدْ رَفَعَ اللّهُ بِالاْءِسْلاَمِ الْخَسِیسَةَ ، وَتَمَّمَ بِهِ النَّقِیصَةَ(5) ، وَأَذْهَبَ(6) اللُّوءْمَ ، فَلاَ لُوءْمَ عَلی امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِنَّمَا(7) اللُّوءْمُ لُوءْمُ الْجَاهِلِیَّةِ ، وَالسَّلاَمُ» .

فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ رَمی بِهِ إِلَی ابْنِهِ سُلَیْمَانَ ، فَقَرَأَهُ(8) ، فَقَالَ(9) : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، لَشَدَّ مَا فَخَرَ عَلَیْکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَقَالَ : یَا بُنَیَّ ، لاَ تَقُلْ ذلِکَ ؛ فَإِنَّهُ(10) أَلْسَنُ بَنِی هَاشِمٍ الَّتِی تَفْلِقُ الصَّخْرَ ، وَتَغْرِفُ مِنْ بَحْرٍ ، إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام _ یَا بُنَیَّ(11) _ یَرْتَفِعُ مِنْ حَیْثُ یَتَّضِعُ النَّاسُ .(12)

838 / 838 . الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیُّ(13) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَحْمَرِ ؛ وَ(14) عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ(15) بُنْدَارَ ، عَنِ السَّیَّارِیِّ ، عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ ،

ص :624


1- 1 . فی «بف» : - «منّی» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل والبحار : «التمست» .
3- 3 . فی «ن ، جد» والوسائل : - «به» .
4- 4 . فی حاشیة «جت» والبحار : «سنّته» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، جت ، جد» : «الناقصة» . وفی «بف» : «المنقصة» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : + «به» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وإنّما» .
8- 8 . فی «بح» : «فقرأ» .
9- 9 . فی «بخ» : + «له» .
10- 10 . فی «جت ، جد» والبحار : «فإنّها» .
11- 11 . فی «بح» : - «یا بنیّ» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 397 ، ح 1587 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 93 ، ح 20864 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 72 ، ح 25063 ، إلی قوله : «إنّما اللؤم لؤم الجاهلیّة والسلام» ؛ البحار ، ج 46 ، ص 164 ، ح 6 .
13- 13 . فی التهذیب : «الحسن بن الحسین الهاشمی» . وهو سهو ظاهرا .
14- 14 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن محمّد بن بندار» علی «الحسین بن الحسن الهاشمی ، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر» ؛ فقد روی إبراهیم بن إسحاق الأحمر بعنوان إبراهیم النهاوندی عن السیّاری فی التهذیب ، ج 6 ، ص 333 ، ح 529 .
15- 15 . فی التهذیب : - «محمّد بن» .

عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلاَلٍ ، قَالَ :

لَقِیَ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ بَعْضُ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : یَا هِشَامُ ، مَا تَقُولُ فِی الْعَجَمِ ؟ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی(1) الْعَرَبِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ(2) : فَالْعَرَبُ یَتَزَوَّجُوا(3) مِنْ(4) قُرَیْشٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقُرَیْشٌ(5) یَتَزَوَّجُ(6) فِی بَنِی هَاشِمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَمَّنْ أَخَذْتَ هذَا ؟ قَالَ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «أَ تَتَکَافَأُ(7) دِمَاوءُکُمْ ، وَلاَ تَتَکَافَأُ(8) فُرُوجُکُمْ ؟» .

قَالَ : فَخَرَجَ الْخَارِجِیُّ حَتّی أَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : إِنِّی لَقِیتُ هِشَاماً ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ کَذَا ، فَأَخْبَرَنِی بِکَذَا(9) ، وَذَکَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْکَ .

قَالَ : «نَعَمْ ، قَدْ قُلْتُ ذلِکَ(10)» .

فَقَالَ الْخَارِجِیُّ : فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُکَ خَاطِباً .

فَقَالَ لَهُ(11) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّکَ(12) لَکُفْوٌ فِی دَمِکَ(13) وَحَسَبِکَ فِی قَوْمِکَ ، وَلکِنَّ

ص :625


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «إلی» .
2- 2 . فی «بح» : - «قال» .
3- 3 . فی الوافی : «یتزوّج» . وفی التهذیب : «تتزوّج» .
4- 4 . فی «بف ، جت» والتهذیب : «فی» .
5- 5 . فی «جد» : «فقال قریش» .
6- 6 . فی «جت» والتهذیب : «تتزوّج» . وفی الوسائل : «تزوّج» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «أیتکافأ» . وفی الوافی : «یتکافأ» بدون همزة الاستفهام .
8- 8 . فی الوافی : «ولا یتکافأ» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : + «وکذا» .
10- 10 . فی التهذیب : «ذاک» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : - «له» .
12- 12 . فی «ن ، بح» : «إنّه» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «دینک» . وفی التهذیب : «کرمک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فی دمک ، فی بعض النسخ : فی دینک ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : أی أنت کفو للإسلام ظاهرا وللحسب الذی لک فی قومک وبالنظر إلیهم ، لا بالنظر إلینا ، ولم یذکر کفوه للتقیّة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إنّک لکفؤ فی دینک . الخارجیّ إذا سبّ أمیر المؤمنین علیه السلام ، أو حاربه کان کافرا ، فیجب أن یحمل هذا الخبر علی ما لم یسمع منه السبّ صریحا ، وصرف الانتساب إلی قوم لا یوجب الحکم علیه لشعائرهم ما لم یسمع منه ، وإذا انتسب أحد إلی الخوارج احتمل أن لا یکون معتقدا فی أمیر المؤمنین علیه السلام ما یوجب کفره وإن کان مذهب الخوارج هکذا ؛ إذ یجوز الشذوذ عن عامّتهم وعدم الاعتقاد بما اشتهر عنهم ، ألاتری أنّ کثیرا من المنتحلین إلی الشیعة الإمامیّة من العوامّ لا یعرفون طلحة والزبیر ، ولم یتفکّروا فی أنّهما کانا کافرین أو مسلمین ، من شیعة أمیر المؤمنین علیه السلام ، أو من أعدائه ، مع شهرتهما بین الإمامیّة . وهذا الخبر یدلّ علی عدم وجوب إجابة الخاطب لبعض المصالح الدنیویّة . ثمّ إنّ کفر النواصب والخوارج لیس کفر ارتداد ، ولا یقبل منهم التوبة ، وإن کانت آباؤهم مسلمین ، وذلک لأنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یدعوهم إلی الحقّ وأرسل إلیهم ابن عبّاس لذلک . وکذلک کان یدعو أصحاب صفّین والجمل إلی التوبة والانقیاد ، ولو کانوا مرتدّین لا یقبل توبتهم ، لم یکن فائدة فی دعوتهم ، وأیضا قال اللّه تعالی : «فَقَ_تِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیآءَ إِلَیآ أَمْرِ اللَّهِ» [الحجرات (49) : 9] ومفاده أنّه إذا فاءت الباغیة إلی أمر اللّه یقبل منه» .

اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَهِیَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ ، فَنَکْرَهُ(1) أَنْ نُشْرِکَ فِیمَا فَضَّلَنَا اللّهُ بِهِ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ(2) لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللّهُ(3) لَنَا» .

فَقَامَ الْخَارِجِیُّ وَهُوَ یَقُولُ : تَاللّهِ(4) ، مَا رَأَیْتُ رَجُلاً مِثْلَهُ قَطُّ(5) ، رَدَّنِی _ وَاللّهِ(6) _ أَقْبَحَ رَدٍّ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ(7) قَوْلِ صَاحِبِهِ .(8)

839 / 839 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ ،

ص :626


1- 1 . فی التهذیب : «فکره» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فنکره ، یحتمل وجوها : الأوّل : أن یکون موافقا لما ذهب إلیه السیّد رحمه الله من حرمة الصدقة علی أولاد بنات بنی هاشم ، أی لا نفعل ذلک فیحصل ولد فیحرم علیه الصدقة ، فیصیر شریکنا ، مع أنّه من جهة الأب لم یجعل اللّه له ما جعل لنا . الثانی : أن یکون المراد بما فضّلنا اللّه الولد ، أی لا نحبّ أن نشرک فی أولاد بناتنا من لیست له تلک الفضیلة ، فیحرم أولادنا بسببه منها . الثالث : أن یکون المراد بما فضّل اللّه الخمس ، وبمن لم یجعل اللّه له إمّا الزوج أو الولد ، أی ینفق الزوجة من الخمس علی الولد والزوج ، ویرثان منها ذلک ، مع أنّه لیس حقّهما أصالة وإن جاز أن یصل إلیهما بواسطة ، وعلی التقادیر المراد بیان وجه مرجوحیّة لهذا الفعل ، ولا ینافی الإباحة التی اعترف بها من قول هشام ، والحاصل أنّ ذلک جائز ولکن یکره لتلک العلّة ، والمراد بصاحبه هشام بن الحکم» .
2- 2 . فی التهذیب : - «اللّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، جد» : «باللّه» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «قطّ مثله» .
6- 6 . فی التهذیب : «واللّه ردّنی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «عن» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 395 ، ح 1583 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 95 ، ح 20866 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 70 ، ح 25059 ، إلی قوله : «ولا تتکافأ فروجکم» .

عَمَّنْ یَرْوِی :

5 / 199

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام تَزَوَّجَ سُرِّیَّةً(1) کَانَتْ لِلْحَسَنِ(2) بْنِ عَلِیٍّ(3) علیهماالسلام ، فَبَلَغَ ذلِکَ عَبْدَ الْمَلِکِ(4) بْنِ مَرْوَانَ ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی ذلِکَ کِتَاباً : أَنَّکَ صِرْتَ بَعْلَ الاْءِمَاءِ(5) .

فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : إِنَّ اللّهَ رَفَعَ بِالاْءِسْلاَمِ الْخَسِیسَةَ ، وَأَتَمَّ(6) بِهِ النَّاقِصَةَ ، فَأَکْرَمَ(7) بِهِ مِنَ اللُّوءْمِ ، فَلاَ لُوءْمَ عَلی مُسْلِمٍ ، إِنَّمَا اللُّوءْمُ لُوءْمُ الْجَاهِلِیَّةِ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَنَکَحَ أَمَتَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إِلی عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ : خَبِّرُونِی عَنْ رَجُلٍ إِذَا أَتی مَا یَضَعُ(8) النَّاسَ لَمْ یَزِدْهُ إِلاَّ شَرَفاً ، قَالُوا : ذَاکَ(9) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ ، قَالَ : لاَ وَاللّهِ ، مَا هُوَ ذَاکَ ، قَالُوا : مَا نَعْرِفُ إِلاَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، قَالَ : فَلاَ ، وَاللّهِ ، مَا هُوَ بِأَمِیرِ(10) الْمُوءْمِنِینَ ، وَلکِنَّهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام » .(11)

ص :627


1- 1 . فی «بخ» : «بسرّیّة» . و«السُّرِّیَّةُ» : هی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهی فُعلیّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یسرّها و یسترها عن حرّته . الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «للحسین» .
3- 3 . فی الوافی : «سیأتی فی باب الرجل یجمع بین المرأة وموطوءة أبیها ، أنّ تلک السرّیّة کانت لأخیه علیّ بن الحسین المقتول دون الحسن بن علیّ علیهم السلام ، وکأنّ ذلک هو الصحیح دون هذا ؛ لصحّة إسناده واشتماله علی هذه الروایة وتخطئته» . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرجل یتزوّج المرأة ویتزوّج اُمّ ولد أبیها ، ح 9586 ، وعنه فی الوافی ، ج 23 ، ص 203 ، ح 21807 .
4- 4 . فی «بن» : - «عبد الملک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «بعلاً للإماء» .
6- 6 . فی «جد» : «فأتمّ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل والبحار : «وأکرم» .
8- 8 . فی «بح» : «ما یصنع» . وفی «بخ» : «ما نصنع» .
9- 9 . فی «بخ» : «ذلک» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «أمیر» .
11- 11 . الوافی ، ج 21 ، ص 92 ، ح 20863 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 73 ، ح 25065 ، إلی قوله : «أنکح عبده ونکح أمته» ؛ البحار ، ج 46 ، ص 105 ، ح 94 .

(23) باب تزویج أمّ کلثوم

23 _ بَابُ(1) تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ

840 / 840 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ(2)حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ ، فَقَالَ : «إِنَّ ذلِکَ(3) فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ(4)» .(5)

ص :628


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بن ، جت» : + «فی» .
2- 2 . یُحتمل بدوا وقوع التحویل فی السند بعطف «حمّاد عن زرارة» علی «هشام بن سالم» ؛ لما ورد فی المحاسن ، ص 499 ، ح 617 من روایة ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعجبه العسل ، وکان بعض نسائه تأنیه به ، الخبر . وصدر الخبر ورد فی الکافی ، ح 11905 ، عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعجبه العسل . فیروی هشام بن سالم فی المحاسن عن أبی عبد اللّه علیه السلام مباشرةً بقرینة ما ورد فی الکافی . هذا ، لکن بعد تکرّر روایة ابن أبی عمیر عن هشام عن زرارة فی الأسناد ، کما فی المحاسن ، ص 233 ، ح 189 ؛ و ص 396 ، ح 68 ؛ و ص 397 ، ح 70 ؛ و بصائر الدرجات ، ص 39 ، ح 6 ؛ و الکافی ، ح 11638 ؛ و التهذیب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ؛ و رجال الکشّی ، ص 133 ، الرقم 209 ؛ و ص 156 ، الرقم 258 ، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه الخبر عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی ما رواه فی الکافی ، أو احتمال وقوع السقط فی سند الکافی ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند فی ما نحن فیه من عطف «حمّاد» علی «هشام بن سالم» .
3- 3 . فی «بف» : «ذاک» .
4- 4 . ثمّ اعلم أنّ فی تزویج أمیرالمؤمنین علیه السلام بنته اُمّ کلثوم من عمر ثلاثة أقوال : الأوّل _ وهو قول المفید _ : إنکار هذا الأمر رأسا ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزویج ؛ لضعف طریقة ، وهو الزبیر بن بکار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود فی تفصیل جزئیّات الخبر وما یرتبط به ولایخفی أنّ کلام المفید ناظر إلی الطریق العامی للخبر . الثانی _ وهو قول العلاّمة المجلسی _ : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلاّ فی حال الضرورة والتقیّة ؛ فإنّ کثیرا من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحکامها وتصیر من الواجبات . و هذا التزویج وقع علی سبیل التقیّة والاضطرار . الثالث _ وهو قول العلاّمة الشعرانی _ : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النکاح ؛ لأنّ النکاح إنّما هو علی ظاهر الإسلام الذی هو الشهادتان والصلاة إلی الکعبة والإقرار بجملة الشریعة . والواجب علینا أخذ الأحکام من فعل علیّ علیه السلام ، لاتطبیق فعله علی الأحکام ؛ فإنّ غیره تابع له ، ولیس هو تابعا لغیره . وللمزید راجع : المسائل السرویة، ص 86 _ 92 ، المسألة 10 ؛ رسائل الشریف المرتضی ، ج 3 ، ص 148 _ 150 ؛ الوافی ، ج 21 ، ص 110 _ 113 وهامشه عن العلاّمة الشعرانی ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 42 . وراجع أیضا : الکافی ، کتاب الطلاق ، باب المتوفّی عنها زوجها المدخول بها ... ، ح 10881 و 10882 .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 107 ، ح 20894 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 561 ، ح 26349 ؛ البحار ، ج 42 ، ص 106 ، ح 34 .

841 / 841 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا خَطَبَ إِلَیْهِ ، قَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ : إِنَّهَا صَبِیَّةٌ ، قَالَ : فَلَقِیَ الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لِی ؟ أَ بِی بَأْسٌ ؟ قَالَ(2) : وَمَا ذَاکَ ؟ قَالَ : خَطَبْتُ إِلَی ابْنِ أَخِیکَ ، فَرَدَّنِی ، أَمَا وَاللّهِ ، لاَءُعَوِّرَنَّ(3) زَمْزَمَ ، وَلاَ أَدَعُ لَکُمْ مَکْرُمَةً(4) إِلاَّ هَدَمْتُهَا ، وَ لاَءُقِیمَنَّ عَلَیْهِ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، وَلاَءَقْطَعَنَّ یَمِینَهُ . فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الاْءَمْرَ إِلَیْهِ ، فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ» .(5)

(24) باب آخر منه

5 / 200

24 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

842 / 842 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ(6) علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ النِّکَاحِ ؟

فَکَتَبَ إِلَیَّ(7) : «مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ ، فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَأَمَانَتَهُ(8) ، فَزَوِّجُوهُ(9)«إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ

ص :629


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن محمّد بن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
3- 3 . فی «ن ، بف» والوسائل : «لاُغورنّ» . ویقال : عوّرت عیون المیاه ، إذا دفنتها وسددتها ، وعوّرت الرکیّة _ وهی البئر ذات الماء _ إذا کبستها وطممتها بالتراب ودفنتها حتّی تنسدّ عیونها وانقطع ماؤها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 614 (عور) . هذا وفی الوافی : «التعویر : الطمّ ، ویقال فی الفارسیّة : انباشتن» .
4- 4 . المَکْرُمَةُ : اسم من الکرم ، وهو النفاسة والعزّ والشرف ، وفعل الخیر مکرمة ، أی سبب للکرم أو التکریم . راجع : المصباح المنیر ، ص 531 (کرم) .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 110 ، ح 20895 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 561 ، ح 26350 .
6- 6 . فی حاشیة «بف» والتهذیب : + «الثانی» .
7- 7 . فی «بف» والتهذیب : - «إلیّ» .
8- 8 . فی الفقیه : + «کائنا من کان» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج20، ص46: «ظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح وعدم رعایة الأحساب والأنساب ، قال فی النافع : إذا خطب المؤمن القادر علی النفقة وجب إجابته ولو کان أخفض نسبا ، فإن منعه الولیّ کان عاصیا . وقال السیّد فی شرحه : هذا الحکم مشهور بین الأصحاب ، ومستنده صحیحة علیّ بن مهزیار وإبراهیم بن محمّد الهمدانی _ وهما الثانیة والثالثة هاهنا _ ویمکن أن یناقش فی دلالة الأمر هنا علی الوجوب ؛ فإنّ الظاهر للسیاق کونه للإباحة ، ولا ینافی ذلک قوله : إلاّ تفعلوه ، إلی آخره ؛ إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لکون الخاطب حقیرا فی نسبه لا لغیره من الأغراض ، یترتّب علی ذلک الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما یترتّب علیهما من الأفعال القبیحة» . وراجع : المختصر النافع ، ص 180 ؛ نهایة المرام ، ج 1 ، ص 208 .

فِتْنَةٌ فِی الاْءَرْضِ وَفَسادٌ کَبِیرٌ»(1)» .(2)

843 / 843 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(3) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ .

فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ(4) أَمْرِ بَنَاتِکَ ، وَأَنَّکَ لاَ تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ ، فَلاَ تَنْظُرْ فِی ذلِکَ رَحِمَکَ(5) اللّهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِینَهُ(6) ، فَزَوِّجُوهُ «إِلاَّ تَفْعَلُوهُ(7) تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الاْءَرْضِ وَفَسادٌ کَبِیرٌ»» . (8)

ص :630


1- 1 . الأنفال (8) : 73 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 396 ، ح 1585 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 393 ، ح 4381 ، بسنده عن الحسین بن بشّار . الجعفریّات ، ص 89 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 81 ، ح 20846 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 77 ، ح 25075 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی الوافی : «فی» .
5- 5 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ص 396 و 395 : «یرحمک» .
6- 6 . فی الأمالی للطوسی : «دینه وأمانته یخطب إلیکم» بدل «خلقه ودینه» .
7- 7 . فی التهذیب ، ص 395 و 396 : «إلاّ تفعلوا ذلک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 396 ، ح 1586 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 395 ، ح 1580 ، بسنده عن علیّ بن مهزیار ، هکذا : «عن علیّ بن مهزیار قال : قرأت کتاب أبی جعفر علیه السلام إلی أبی شیبة الأصبهانی : فهمت ما ذکرت من أمر بناتک ...» . وفیه أیضا ، ص 394 ، ح 1578 ، بسند آخر عن علیّ علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أوّله . الأمالی للطوسی ، ص 519 ، المجلس 18 ، ح 47 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین من قوله : «إذا جاءکم من ترضون خلقه» الوافی ، ج 21 ، ص 82 ، ح 20847 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 76 ، ح 25073 .

844 / 844 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ(1) ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی التَّزْوِیجِ ، فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِینَهُ ، فَزَوِّجُوهُ «إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ(2) فِی الاْءَرْضِ وَفَسادٌ کَبِیرٌ»» .(3)

(25) باب الکفو

25 _ بَابُ الْکُفْوِ

845 / 845 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَعِنْدَهُ یَسَارٌ» .(4)

ص :631


1- 1 . کذا فی النسخ والمطبوع ، لکنّ الصواب هو «الهَمَذانی» کما تقدّم ، ذیل ح 9227 ، فلاحظ .
2- 2 . نقل العلاّمة المجلسی فی المرآة عن العلاّمة الطبرسی أنّه قال فی قوله تعالی : «إِلاَّ تَفْعَلُوهُ» : «أی إلاّ تفعلوا ما اُمرتم به فی الآیة الاُولی والثانیة من التناصر والتعاون والتبرّؤ من الکفّار «تَکُن فِتْنَةٌ فِی الأَْرْضِ وَفَسَادٌ کَبِیرٌ» علی المؤمنین الذین لم یهاجروا ، ویرید بالفتنة هنا المحنة بالمیل إلی الضلال ، وبالفساد الکبیر ضعف الإیمان ، وقیل : إنّ الفتنة هی الکفر» ، ثمّ قال : «وأقول : یحتمل أن یکون الغرض الاستشهاد بالآیة ؛ فإنّ التناکح أیضا من الموالاة المأمور بها فی الآیة وهو داخل فیها . ویحتمل أن یکون تضمینا ولم یکن المقصود الاستشهاد بها ، ویحتمل أن یکون المراد بالفتنة التنازع والعداوة ، والفساد الکبیر الوقوع فی الزنی أو العکس ، واللّه یعلم» . وراجع : مجمع البیان ، ج 4 ، ص 499 ذیل الآیة المذکورة .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 396 ، ح 1584 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 82 ، ح 20849 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 77 ، ح 25074 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 394 ، ح 1577 و 1579 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 239 ، ح 1 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 394 ، ح 4386 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 83 ، ح 20851 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 78 ، ح 25076 .

(26) باب کراهیة أن ینکح شارب الخمر

26 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(1) أَنْ یُنْکَحَ(2) شَارِبُ الْخَمْرِ

846 / 846 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ(3) ، فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا» .(4)

5 / 201

847 / 847 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : شَارِبُ الْخَمْرِ(6) لاَ یُزَوَّجُ(7) إِذَا خَطَبَ» .(8)

848 / 848 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ(9) :

ص :632


1- 1 . فی «ن» : «کراهة» .
2- 2 . فی «جد» : - «أن ینکح» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذیب : «خمر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 398 ، ح 1590 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5091 الوافی ، ج 21 ، ص 113 ، ح 20896 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 79 ، ح 25081 .
5- 5 . فی تفسیر القمّی : «أبی بصیر» بدل «بعض أصحابه» .
6- 6 . فی تفسیر القمّی : + «لا تصدّقوه إذا حدّث و» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 12234 وتفسیر القمّی : «لا تزوّجوه» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ضمن ح 12234 . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 131 ، صدر الحدیث . التهذیب ، ج 7 ، ص 398 ، ح 1591 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الکافی ، نفس الباب ، ضمن ح 12235 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب آخر منه فی حفظ المال وکراهة الإضاعة ، ضمن ح 11718 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 416 ، المجلس 65 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 4 ، ص 58 ، ضمن ح 5091 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 113 ، ح 20897 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 79 ، ح 25082 .
9- 9 . فی حاشیة «جت» : + «الشامی» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللّهُ عَلی لِسَانِی ، فَلَیْسَ بِأَهْلٍ(1) أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ» .(2)

(27) باب مناکحة النصّاب والشکّاک

27 _ بَابُ مُنَاکَحَةِ النُّصَّابِ(3) وَالشُّکَّاکِ

849 / 849 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ ، وَلاَ تُزَوِّجُوهُمْ ؛ لاِءَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ(4) زَوْجِهَا ، وَیَقْهَرُهَا عَلی دِینِهِ(5)» .(6)

ص :633


1- 1 . فی «جد» : «أهل» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، صدر ح 12232 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، ومحمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد جمیعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جریر ، عن أبی الربیع الشامی . التهذیب ، ج 9 ، ص 103 ، صدر ح 447 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی الکافی ، نفس الباب ، صدر ح 12239 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 103 ، صدر ح 450 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 113 ، ح 20898 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 80 ، ح 25083 .
3- 3 . قال الفیروزآبادی : «النواصب والناصبیّة وأهل النصب : المتدیّنون ببِغْضَة علیّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أی عادوه» . وقال الطریحی : «النصب أیضا : المعاداة ، یقال : نصبت لفلان نصبا ، إذا عادیته ، ومنه الناصب ، وهو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت ، أو لموالیهم ؛ لأجل متابعتهم لهم» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 173 (نصب) .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «دین» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 50 : «لا خلاف فی عدم جواز تزویج الناصبیّ والناصبیّة ، واختلف فی غیرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأکثر إلی اعتبار الإیمان فی جانب الزوج دون الزوجة ، وادّعی بعضهم الإجماع علیه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلی الاکتفاء بالإسلام مطلقا ، وأطلق ابن إدریس فی موضع من السرائر أنّ المؤمن لیس له أن یزوّج مخالفة له فی الاعتقاد ، والأوّل أظهر فی الجمع بین الأخبار» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 559 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 1266 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 184 ، ح 670 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 21 ، ص 97 ، ح 20867 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 555 ، ح 26335 .

850 / 850 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ(1) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ(2) أَوْ حَرُورِیَّةٍ(3) ؟

ص :634


1- 1 . لم نجد روایة عبد اللّه بن مسکان عن یحیی الحلبی _ وهو یحیی بن عمران الحلبی _ فی موضع . والمتکرّر فی أسناد الکتب الأربعة وغیرها روایة یحیی الحلبی عن ابن مسکان _ کما علی سبیل المثال فی الکافی ، ح 225 و 626 و 3506 و 4313 و 14934 ؛ الزهد ، ص 83 ، ح 222 ؛ المحاسن ، ص 146 ، ح 52 ؛ ص 156 ، ح 87 ؛ ص 158 ، ح 94 ؛ بصائر الدرجات ، ص 44 ، ح 2 ؛ ص 45 ، ح 3 ؛ ص 64 ، ح 14 ؛ رجال الکشّی ، ص 242 ، الرقم 444 _ کما أنّ روایة [عبد اللّه] بن مسکان عن محمّد [بن علیّ [الحلبی کثیرة . هذا ، وقد علّق السیّد البروجردی قدس سره علی السند ، فی ترتیب أسانید الکافی بقوله : «روایة ابن مسکان عن یحیی الحلبی غریبة ولعلّ الصواب محمّد الحلبی» . لکن لا یمکن المساعدة علی هذا القول ؛ فقد روی یحیی [بن عمران [الحلبی عن عبد الحمید الطائی فی عددٍ من الأسناد ولم نجد فی شیءٍ من الأسناد روایة محمّد الحلبی عن عبد الحمید الطائی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 20 ، ص 252 ، ص 256 ؛ الزهد ، ص 84 ، ح 224 ؛ المحاسن ، ص 175 ، ح 156 ؛ ص 273 ، ح 375 ؛ بصائر الدرجات ، ص 117 ، ح 1 ؛ و ص 428 ، ح 11 . أضف إلی ذلک أنّ الخبر ورد فی نوادر الأشعری ، ص 127 ، ح 327 ، عن النضر بن سوید عن الحلبی عن عبد الحمید الکلبی _ والظاهر أنّ الکلبی مصحّف من الطائی _ والمراد من الحلبی فی مشایخ النضر بن سوید هو یحیی بن عمران الحلبی . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 501 ، الرقم 790 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 387 _ 389 . والحاصل أنّ وقوع الخلل فی السند ممّا لا ریب فیه ؛ فإنّه مضافا إلی عدم روایة ابن مسکان عن یحیی الحلبی ، لم نجد فی أسناد یحیی الحلبی ما وقع صفوان بن یحیی فی الطریق إلیه . والظاهر أنّ هذا السند مؤلَّف من قسمین ؛ قسم من صدر السند إلی عبد اللّه بن مسکان ، وهو الطریق المعروف للکلینی إلی محمّد الحلبی وقسم من یحیی الحلبی إلی آخر السند ، و لعلّ توهّم کون یحیی الحلبی هو محمّد الحلبی _ لِتَشابه العنوانین فی الکتابة _ أوجب إیراد طریق محمّد الحلبی علی السند ، فوقع الخلط ، واللّه هو العالم .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «مرجئة» . و «المرجئة» تطلق علی فرقتین : فرقة مقابلة للشیعة ؛ من الإرجاء بمعنی التأخیر ، لتأخیرهم أمیرالمؤمنین علیّا علیه السلام عن مرتبته . وفرقة مقابلة للوعیدیّة ، إمّا من الإرجاء بمعنی التأخیر ، لأنّهم یؤخّرون العمل عن النیّة والقصد ، وإمّا منه بمعنی إعطاء الرجاء ، لأنّهم یعتقدون أنّه لایضرّ مع الإیمان معصیة ، کما لاینفع مع الکفر طاعة ، أو بمعنی تأخیر حکم الکبیرة إلی یوم القیامة . راجع : الملل والنحل للشهرستانی ، ج 1 ، ص 139 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 206 (رجا) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أمّ حروریّة» . وفی تفسیر العیّاشی : «الحروریّة أو القدریّة» بدل «حروریّة» . وقال ابن الأثیر : «الحروریّة : طائفة من الخوارج نسبوا إلی حروراء بالمدّ والقصر ، وهو موضع قریب من الکوفة ، کان أوّل مجتمعهم وتحکیمهم فیها ، وهم أحد الخوارج الذین قاتلهم علیّ _ کرّم اللّه وجهه _ وکان عندهم من التشدّد فی الدین ما هو معروف» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 366 (حرر) .

قَالَ : «لاَ ، عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ(1) مِنَ النِّسَاءِ» .

قَالَ زُرَارَةَ : فَقُلْتُ : وَاللّهِ مَا(2) هِیَ إِلاَّ مُوءْمِنَةٌ أَوْ کَافِرَةٌ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَأَیْنَ(3) أَهْلُ ثَنْوَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(4) ، قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ : «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً»(5)» .(6)

851 / 851 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَتَزَوَّجِ(7) الْمُوءْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذلِکَ» .(8)

ص :635


1- 1 . قال ابن الأثیر : «فیه : أکثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرِّ ، المطبوعُ علی الخیر ، وقیل : هم الذین غلبت علیهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنیاهم فجهلوا حِذْق التصرّف فیها وأقبلوا علی آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها ، فاستحقّوا أن یکونوا أکثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله _ وهو الذی لا عقل له _ فغیر مراد فی الحدیث» . النهایة ، ج 1 ، ص 155 (بله) .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : + «هؤلاء ومن» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والنوادر وتفسیر العیّاشی : «فأین» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أهل التقوی» بدل «أهل ثنوی اللّه» . وفی تفسیر العیّاشی : «أهل استثناء (ثبوت) اللّه» . و فی النوادر : «نقباء اللّه» بدل «أهل ثنوی اللّه» . و الثنوی : ما استثنیته . وثنوی اللّه ، أی استتثناه اللّه . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 125 (ثنی) .
5- 5 . النساء (4) : 98 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 1267 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 671 ، معلّقا عن یحیی الحلبی ، عن عبد الحمید الطائی ، عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . النوادر للأشعری ، ص 127 ، ح 326 ، بسنده عن زرارة . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 304 ، ح 1268 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 672 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «علیک بالبله من النساء التی لا تنصب والمستضعفات» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 269 ، ح 247 ، عن زرارة الوافی ، ج 21 ، ص 98 ، ح 20869 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 554 ، ح 26334 .
7- 7 . فی «بخ» : «لا تزوّج» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 302 ، ح 1260 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 183 ، ح 664 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 98 ، ح 20870 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 549 ، ح 26317 .

852 / 852 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیٍّ(1) ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْفُضَیْلُ : أَتَزَوَّجُ(2) النَّاصِبَةَ(3) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلاَ کَرَامَةَ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَاللّهِ إِنِّی لاَءَقُولُ(4) لَکَ هذَا ، وَلَوْ جَاءَنِی بِبَیْتٍ مَلاْآنَ(5) دَرَاهِمَ ، مَا فَعَلْتُ .(6)

5 / 202

853 / 853 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ ، وَلاَ تُزَوِّجُوهُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا ، وَیَقْهَرُهَا عَلی دِینِهِ» .(7)

854 / 854 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ(9) ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

ص :636


1- 1 . فی «بف» : + «بن عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «اُزوّج» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «ن» والوافی والوسائل : «الناصب» .
4- 4 . فی «بن» : «أقول» .
5- 5 . فی «بف» : «ملاء» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 98 ، ح 20871 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 549 ، ح 26318 .
7- 7 . النوادر للأشعری ، ص 128 ، ح 327 ، بسنده عن موسی بن بکر ، عن زرارة ؛ علل الشرائع ، ص 502 ، ح 1 ، بسنده عن موسی بن بکیر ، عن زرارة . الفقیه ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4426 ، بسنده عن زرارة الوافی ، ج 21 ، ص 97 ، ح 20868 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 555 ، ح 26335 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
9- 9 . فی الوافی : «الخیّاط» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لاِمْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَةً عَلی رَأْیِنَا ، وَلَیْسَ عَلی رَأْیِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ ، فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لاَ یَری رَأْیَهَا ؟

قَالَ(1) : «لاَ ، وَلاَ نِعْمَةَ وَ لاَ کَرَامَةَ(2) ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ»(3)» .(4)

855 / 855 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنِّی أَخْشی أَنْ لاَ یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مَنْ(6) لَمْ یَکُنْ عَلی أَمْرِی(7) .

فَقَالَ : «مَا(8) یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ(9) ؟» .

قُلْتُ : وَمَا الْبُلْهُ(10) ؟

قَالَ : «هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ(11) اللاَّتِی لاَ یَنْصِبْنَ ، وَلاَ یَعْرِفْنَ(12) مَا أَنْتُمْ

ص :637


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «ولا کرامة» .
3- 3 . الممتحنة (60) : 10 .
4- 4 . النوادر للأشعری ، ص 131 ، ح 336 ، بسنده عن الفضیل بن یسار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 99 ، ح 20872 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 550 ، ح 26320 .
5- 5 . ورد الخبر فی نوادر الأشعری ، ص 130 ، ح 333 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن جمیل بن درّاج ، عن زرارة . وقد تکرّر فی الأسناد روایة ابن أبی عمیر عن جمیل [بن درّاج] عن زرارة ، ولم نجد فی شیءٍ منها توسّط حمّاد بین ابن أبی عمیر وجمیل . فالظاهر زیادة «عن حمّاد» فی السند رأسا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 436 _ 437 و ص 449 _ 451 . وأمّا ما ورد فی الکافی المطبوع ، ج 7 ، ص 415 ، ح 1 من روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن جمیل وهشام ، فیأتی [فی ح 14627] أنّ الصواب فیه : «وجمیل» ، وأنّ فی السند تحویلاً بعطف «جمیل» علی «حمّاد ، عن الحلبی» .
6- 6 . فی «بن» وحاشیة «جت» والوسائل : «ممّن» .
7- 7 . فی النوادر : «مذهبی» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «وما» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل : - «من النساء» .
10- 10 . فی «بح» : «من البله» بدل «وما البله» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جت ، جد» : - «من» .
12- 12 . فی «بح» : «التی لایعرفن» بدل «هن المستضعفات من اللاتی لا ینصبن ولایعرفن» .

عَلَیْهِ» .(1)

856 / 856 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ(2) نَصْبُهُ وَعَدَاوَتُهُ : هَلْ نُزَوِّجُهُ(3) الْمُوءْمِنَةَ(4) وَهُوَ قَادِرٌ عَلی رَدِّهِ وَهُوَ لاَ یَعْلَمُ بِرَدِّهِ(5) ؟

قَالَ : «لاَ یُزَوَّجِ(6) الْمُوءْمِنُ النَّاصِبَةَ ، وَلاَ یَتَزَوَّجِ(7) النَّاصِبُ الْمُوءْمِنَةَ(8) ، وَلاَ یَتَزَوَّجِ(9) الْمُسْتَضْعَفُ مُوءْمِنَةً(10)» .(11)

857 / 857 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(12) ، عَنِ الْحَسَنِ(13) بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ

ص :638


1- 1 . النوادر للأشعری ، ص 130 ، ح 333 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن جمیل بن درّاج ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 99 ، ح 20873 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 539 ، ح 26286 ؛ و ص 556 ، ح 26336 .
2- 2 . فی «ن» : «قد عرفت» .
3- 3 . فی «بح ، بخ» : «هل تزوّجه» . وفی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والنوادر : «هل یزوّجه» . وفی المرآة : «قوله : هل نزوّجه ، فی بعض النسخ علی صیغة الغیبة ، أی هل یزوّجه الولیّ ؟ ویحتمل أن یکون فاعله الضمیر الراجع إلی الموصول فیقرأ : قد عرف ، علی البناء للفاعل» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والنوادر : «المؤمن» .
5- 5 . فی النوادر : - «وهو لا یعلم بردّه» . وفی الوافی : «یعنی أنّ المؤمن یقدر علی ردّ الناصب بحیث لا یعلم الناصب أنّه ردّه من جهة نصبه ، فقوله : بردّه ، أی بعدم ارتضائه له» .
6- 6 . فی «بن» : «لا تزوّج» . وفی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والنوادر : «لا یتزوّج» .
7- 7 . فی «بف» : «ولا یزوّج» . وفی «بن» : «ولاتزوّج» .
8- 8 . فی «ن» : «ولا تتزوّج الناصبَ المؤمنةُ» .
9- 9 . فی الوسائل : «ولا یزوّج» .
10- 10 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «المؤمنة» . وفی «ن» : «ولا تتزوّج المستضعفَ مؤمنةٌ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 302 ، ح 1261 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان ؛ النوادر للأشعری ، ص 130 ، ح 335 ، بسنده عن ابن سنان . الاستبصار ، ج 3 ، ص 183 ، ح 665 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 100 ، ح 20876 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 550، ح 26319 ؛ وفیه ، ص 557 ، ح 26339 ، تمام الروایة هکذا : «لا یتزوّج المستضعف مؤمنة» .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 26287 : «الحسین» ، و هو سهو . وابن فضّال هذا ، هو الحسن بن علیّ بن فضّال ، روی أحمد بن محمّد بن عیسی بعض کتبه ، وروی هو کتاب یونس بن یعقوب . راجع : رجال النجاشی ، ص 34 ، الرقم 72 ؛ و ص 446 ، الرقم 1207 .

یَعْقُوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ ، فَلَمْ(1) یَجِدِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً مُوَافِقَةً(2) ، فَذَکَرْتُ ذلِکَ(3) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبُلْهِ الَّذِینَ لاَ یَعْرِفُونَ شَیْئاً ؟» .(4)

858 / 858 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنِّی أَخَافُ أَنْ لاَ یَحِلَّ لِی(6) أَنْ أَتَزَوَّجَ یَعْنِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلی أَمْرِهِ .

5 / 203

قَالَ : «وَمَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ ؟» وَقَالَ(7) : «هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ(8) اللاَّتِی لاَ یَنْصِبْنَ ، وَلاَ یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ» .(9)

859 / 859 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ ؟

ص :639


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «ولم» .
2- 2 . فی الفقیه : «یرضاها» بدل «مسلمة موافقة» .
3- 3 . فی «بح» : - «ذلک» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 408 ، ح 4427 ، بسنده عن یونس بن یعقوب ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 100 ، ح 20877 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 539 ، ح 26287 ؛ و ص 557 ، ح 26340 .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : «عن حسن» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جد» وحاشیة «بخ» : + «فی» .
7- 7 . فی حاشیة «بن» والتهذیب : «قلت : و ما البله؟ قال» بدل «وقال» .
8- 8 . فی «جت» : «للمستضعفات» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1269 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 673 ، بسندهما عن جمیل بن درّاج ، عن زرارة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 100 ، ح 20874 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 556 ، ذیل ح 26336 .

فَقَالَ : «لاَ ، وَاللّهِ مَا یَحِلُّ» .

قَالَ فُضَیْلٌ : ثُمَّ سَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْری ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا تَقُولُ فِی نِکَاحِهِمْ ؟

قَالَ : «وَالْمَرْأَةُ عَارِفَةٌ ؟» قُلْتُ : عَارِفَةٌ ، قَالَ : «إِنَّ الْعَارِفَةَ لاَ تُوضَعُ إِلاَّ عِنْدَ عَارِفٍ» .(1)

860 / 860 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِی مُنَاکَحَةِ النَّاسِ ، فَإِنِّی قَدْ(2) بَلَغْتُ مَا تَری وَمَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ ؟

قَالَ : «وَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذلِکَ(3) ؟» .

قُلْتُ : مَا یَمْنَعُنِی إِلاَّ أَنِّی أَخْشی أَنْ لاَ یَکُونَ یَحِلُّ(4) لِی مُنَاکَحَتُهُمْ ، فَمَا تَأْمُرُنِی ؟

قَالَ : «کَیْفَ تَصْنَعُ وَأَنْتَ شَابٌّ ؟ أَ تَصْبِرُ ؟» .

قُلْتُ : أَتَّخِذُ الْجَوَارِیَ .

قَالَ : «فَهَاتِ الاْآنَ ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِیَ ؟ أَخْبِرْنِی» .

فَقُلْتُ : إِنَّ الاْءَمَةَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ ، إِنْ رَابَتْنِی(5) الاْءَمَةُ بِشَیْءٍ(6) ، بِعْتُهَا ، أَوِ اعْتَزَلْتُهَا(7) .

قَالَ : «حَدِّثْنِی ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا ؟» .

ص :640


1- 1 . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 303 ، ح 1263 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 184 ، ح 667 الوافی ، ج 21 ، ص 101 ، ح 20879 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 550 ، ح 26321 .
2- 2 . فی الوسائل : - «قد» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
4- 4 . فی «جد» والوسائل والکافی ، ح 2891 : «تحلّ» .
5- 5 . یقال : رابنی هذا الأمر وأرابنی ، إذا رأیت منه ما یریبک وتکرهه ، ویقال : رابنی الشیء یریبنی ، إذا جعلک شاکّا . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 141 ؛ المصباح المنیر ، ص 247 (ریب) .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «رابنی من الاُمّة شیء» بدل «رابتنی الاُمّة بشیء» .
7- 7 . فی «بف» : «أو اعتزلها» .

قَالَ : فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ ، فَقُلْتُ(1) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَخْبِرْنِی مَا تَری أَتَزَوَّجُ ؟

قَالَ : «مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ» .

قَالَ(2) : قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ قَوْلَکَ : «مَا أُبَالِی أَنْ تَفْعَلَ» فَإِنَّ ذلِکَ عَلی وَجْهَیْنِ تَقُولُ(3) : لَسْتُ أُبَالِی أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ آمُرَکَ ، فَمَا تَأْمُرُنِی أَفْعَلُ ذلِکَ عَنْ أَمْرِکَ ؟

قَالَ : «فَإِنَّ(4) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ تَزَوَّجَ ، وَکَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَامْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ(5) ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالی : «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما»(6)» .

فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَیْسَ فِی ذلِکَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ(7) ، إِنَّمَا(8) هِیَ تَحْتَ یَدَیْهِ ، وَهِیَ مُقِرَّةٌ بِحُکْمِهِ ، مُظْهِرَةٌ دِینَهُ ، أَمَا وَاللّهِ(9) مَا عَنی بِذلِکَ إِلاَّ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ص :641


1- 1 . هکذا فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی «بح» : «وقلت» . وفی المطبوع : «قلت» .
2- 2 . فی «بن» : - «قال» .
3- 3 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «قال» بدل «فإنّ» . وفی الوافی : «قال : قال : فإنّ» .
5- 5 . فی «جت» : + «فی کتابه» . وفی الوافی : + «علیک» .
6- 6 . التحریم (66) : 10 .
7- 7 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «بمنزلته» بدل «مثل منزلته» . وفی «بف» والوافی : «بمثل منزلته» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «وإنّما» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 53 : «قوله علیه السلام : أما واللّه ، لعلّ قوله : «قول» هنا سقط من النسّاخ ، أو هو مقدّر ، أی قال علیه السلام : أما واللّه أخبرنی ما عنی بذلک ، ویفسّره قوله : إلاّ فی قول اللّه : «فَخَانَتَاهُمَا» ، ثمّ کرّر علیه السلام فقال : ما عنی بتلک الخیانة ، فمع ظهور تلک الخیانة کیف کانتا مقرّتین ؟ ألا وقد زوّج صلی الله علیه و آله عثمان مع ظهور حاله . ویحتمل أن یکون من تتمّة کلام زرارة فیکون «إلاّ» فی الأوّل بالتشدید ، أی ما أراد کونهما مقرّین بحکمها وما أظهر ذلک إلاّ فی قوله : «فَخَانَتَاهُمَا» ؛ فإنّ الخیانة هی فعل ما ینافی مصلحة الشخص خفیة ، ثمّ قال علی سبیل الاستفهام : ما عنی بذلک ؟ ثمّ قال : زوّج رسول اللّه صلی الله علیه و آله عثمان ؛ لکونه ظاهرا مقرّا بحکمه ، فکذا تزوّجهما لکونهما مقرّین بحکمه . ولا یخفی بعده . والأظهر أن یقرأ : ألا بالتخفیف فی الموضعین ؛ لیکون من کلامه علیه السلام ، کما ذکرنا أوّلاً ، ویؤیّده أنّه مرّ هذا الخبر فی الاُصول بتغییر فی السند هکذا : إنّما هی تحت یده مقرّة بدینه ، قال : فقال لی : ما تری من الخیانة فی قول اللّه عزّ وجلّ : «فَخَانَتَاهُمَا» ما یعنی بذلک إلاّ فاحشة وقد زوّج رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلانا ؟» . و فی الوافی : «بعض ألفاظ هذا الحدیث غیر واضح ، ویشبه أن یکون من غلط النسّاخ ، وقد مضی بأوضح من هذا مع زیادة فی آخره فی باب وجوه الضلال والمنزلة بین الإیمان والکفر» . وراجع: الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الضلال ، ح 2891 .

«فَخانَتاهُما»مَا عَنی بِذلِکَ إِلاَّ(1) ، وَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فُلاَناً .

قُلْتُ(2) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، فَمَا تَأْمُرُنِی ؟ أَنْطَلِقُ ، فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِکَ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کُنْتَ فَاعِلاً ، فَعَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ» .

قُلْتُ : وَمَا الْبَلْهَاءُ ؟

قَالَ : «ذَوَاتُ الْخُدُورِ(3) الْعَفَائِفُ» .

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلی دِینِ سَالِمٍ بْنِ أَبِی حَفْصَةٍ(4) ؟ فَقَالَ : «لاَ» .

فَقُلْتُ : مَنْ هُوَ عَلی دِینِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ ؟

5 / 204

قَالَ(5) : «لاَ ، وَلکِنَّ الْعَوَاتِقَ(6) اللاَّتِی لاَ یَنْصِبْنَ(7) ، وَلاَ یَعْرِفْنَ(8) مَا تَعْرِفُونَ» .(9)

ص :642


1- 1 . فی «جت» : «ألا» . وفی «بخ» : - «فی قول اللّه _ عزّ وجلّ _ فخانتاهما ، ما عنی بذلک إلاّ» . وفی الکافی ، ح 2891 : + «الفاحشة» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «فقلت» .
3- 3 . قال الجوهری : «الخِدْر : الستر ، وجاریة مخدّرة ، إذا لازمت الخدر» . وقال ابن الأثیر : «الخدر : ناحیة فی البیت یترک علیها ستر فتکون فیه الجاریة البکر ، خُدّرت فهی مخدّرة ، وجمع الخِدْر : الخُدور» . الصحاح ، ج 2 ، ص 643 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 13 (خدر) .
4- 4 . هکذا فی «بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والکافی ، ح 2891 و رجال الکشّی . وفی «ن ، بح ، جد» والمطبوع : «سالم أبی حفص» . وفی حاشیة «ن ، جت» : «سالم بن أبی حفص» . وسالم بن أبی حفصة هو الذی عُدَّ من الزیدیّة وورد بعض الأخبار فی ذمّة . راجع : رجال الکشّی ، ص 230 ، الرقم 416 ؛ ص 233 ، الرقم 422 ؛ ص 235 ، الرقم 427 ؛ ص 236 ، الرقم 429 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
6- 6 . قال الجوهری : «جاریة عاتق ، أی شابّة أوّل ما أدرکت فخدّرت فی بیت أهلها ولم تَبِنْ إلی زوج ... من البینونة ، أی لم تبن من أهلها إلی زوج» . وقال ابن الأثیر : «العاتق : الشابّة أوّل ما تُدرِکُ . وقیل : هی التی لم تَبِنْ من والدیها ولم تزوّج ، وقد أدرکت وشبّت ، وتجمع علی العُتق والعواتق» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1520 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 178 (عتق) .
7- 7 . فی الکافی ، ح 2891 : «اللواتی لا ینصبن کفرا» بدل «اللاتی لا ینصبن» .
8- 8 . فی «بخ» : «لا تنصبن ولا تعرفن» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الضلال ، صدر ح 2891 ، بسنده عن زرارة . رجال الکشّی ، ص 141 ، ح 223 ، بسنده عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 101 ، ح 20880 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 557 ، ح 26342 .

861 / 861 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِیفٍ ، وَلَهُ مِنْهَا ابْنٌ(2) یُقَالُ لَهُ : إِبْرَاهِیمُ ، فَدَخَلَتْ عَلَیْهَا مَوْلاَةٌ لِثَقِیفٍ ، فَقَالَتْ لَهَا : مَنْ زَوْجُکِ هذَا ؟ قَالَتْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ، قَالَتْ : فَإِنَّ لِذلِکِ(3) أَصْحَاباً بِالْکُوفَةِ قَوْمٌ(4) یَشْتِمُونَ السَّلَفَ ، وَیَقُولُونَ وَیَقُولُونَّ(5) ، قَالَ : فَخَلّی سَبِیلَهَا ، قَالَ(6) : فَرَأَیْتُهُ بَعْدَ ذلِکَ قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْهِ ، وَتَضَعْضَعَ(7) مِنْ جِسْمِهِ شَیْءٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : قَدِ اسْتَبَانَ عَلَیْکَ فِرَاقُهَا ، قَالَ : «وَقَدْ رَأَیْتَ ذَاکَ(8) ؟» قَالَ(9) : قُلْتُ : نَعَمْ .(10)

862 / 862 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «دَخَلَ رَجُلٌ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَقَالَ : إِنَّ(12)

ص :643


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی الوسائل : «ولد» .
3- 3 . فی الوافی : «لذاک» .
4- 4 . فی الوسائل : «قوما» .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «ویقولون» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
7- 7 . یقال : تضعضع الرجل : ضعف وخفّ جسمه من مرض ، أو حزن . لسان العرب ، ج 8 ، ص 224 (ضعع) .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی و الوسائل : «ذلک» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : - «قال» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 103 ، ح 20881 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 551 ، ح 26322 .
11- 11 . السند معلّق کسابقه ، فیروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی . لکن ورد الخبر فی التهذیب والاستبصار ، عن محمّد بن یعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . وهو سهو ؛ فإنّه لیس فی الأسناد السابقة ما یکون مصدّرا بعدّة من أصحابنا إلاّ الحدیث الأوّل ، وهو لا یصلح أن یکون معتمدا فی إیقاع التعلیق فی السند ، سیّما بعد وجود الحدیث الثانی عشر ووحدة السیاق فی سندی الحدیثین الآتیین بعده .
12- 12 . فی الاستبصار : - «إن» .

امْرَأَتَکَ الشَّیْبَانِیَّةَ خَارِجِیَّةٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً علیه السلام ، فَإِنْ سَرَّکَ أَنْ أُسْمِعَکَ مِنْهَا ذَاکَ(1) أَسْمَعْتُکَ ؟ قَالَ(2) : نَعَمْ . قَالَ : فَإِذَا کَانَ غَداً(3) حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَخْرُجَ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ ، فَاکْمُنْ(4) فِی جَانِبِ الدَّارِ ، قَالَ : فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ ، فَجَاءَ(5) الرَّجُلُ ، فَکَلَّمَهَا ، فَتَبَیَّنَ مِنْهَا(6) ذلِکَ ، فَخَلّی(7) سَبِیلَهَا ، وَکَانَتْ تُعْجِبُهُ(8)» .(9)

863 / 863 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ أَبِی _ وَأَنَا أَسْمَعُ _ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ ؟

فَقَالَ : «نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ(10) ، وَمَا أُحِبُّ(11) لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَلاَ النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ ، أَوْ یَتَنَصَّرَ(12)» .(13)

ص :644


1- 1 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «ذلک منها» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «فقال» .
3- 3 . فی الوسائل : - «غدا» .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «واکمن» . و یقال : کَمَنَ کُمونا ، من باب قعد ، أی تواری واستخفی . المصباح المنیر ، ص 541 (کمن) .
5- 5 . فی «ن ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «وجاء» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جد» : - «منها» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «ذلک منها فخلّی» .
8- 8 . یقال : أعجبه ، أی حمله علی العجب منه ، وسرّه ، وقال الطریحی : «أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غایة رؤیة المتعجّب منه تعظیمه وإحسانه» . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 581 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 116 (عجب) .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 303 ، ح 1262 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 183 ، ح 666 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 103 ، ح 20882 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 551 ، ح 26333 .
10- 10 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الناصبة» .
11- 11 . فی «بح» : «ما اُحبّ» بدون الواو .
12- 12 . فی «بف» والوافی : «یتنصّروا» .
13- 13 . الوافی ، ج 21 ، ص 104 ، ح 20885 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 26276 ، من قوله : «وما اُحبّ للرجل المسلم» .

864 / 864 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «تَزَوُّجُ(1) الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ(2) أَفْضَلُ _ أَوْ قَالَ : خَیْرٌ _ مِنْ تَزَوُّجِ(3) النَّاصِبِ(4) وَالنَّاصِبِیَّةِ(5)» .(6)

5 / 205

865 / 865 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : «تُصَافِحُونَ أَهْلَ بِلاَدِکُمْ ، وَتُنَاکِحُونَهُمْ ؟ أَمَا إِنَّکُمْ إِذَا صَافَحْتُمُوهُمْ ، انْقَطَعَتْ عُرْوَةٌ مِنْ عُرَی الاْءِسْلاَمِ ، وَإِذَا نَاکَحْتُمُوهُمْ ، انْهَتَکَ الْحِجَابُ(7) بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(8)

(28) باب من کره مناکحته من الأکراد والسودان وغیرهم

28 _ بَابُ(9) مَنْ کُرِهَ مُنَاکَحَتُهُ مِنَ الاْءَکْرَادِ وَالسُّودَانِ وَغَیْرِهِمْ

866 / 866 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ(10) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِیَّاکُمْ وَنِکَاحَ الزِّنْجِ(11) ؛ فَإِنَّهُ خَلْقٌ

ص :645


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «تزویج» .
2- 2 . فی «بن ، جد» والوسائل : - «والنصرانیّة» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «من تزویج» . وفی الوسائل : «من أن تزوّج» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «الناصبی» .
5- 5 . فی «ن ، بف ، جت» والوافی : «والناصبة» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 104 ، ح 20886 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 552 ، ح 26327 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «فیما» . و«انتهک الحجاب» ، أی یُخْرَق ؛ من الهَتک ، وهو خرق الستر عمّا وراءه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1616 (هتک) .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 105 ، ح 20888 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 552 ، ح 26328.
9- 9 . فی «بن» : + «کراهیة» .
10- 10 . فی «بف» والوسائل : «مسعدة بن صدقة» .
11- 11 . «الزنج» : طائفة من السودان تسکن تحت خطّ الاستواء وجنوبیّة ولیس وراءهم عمارة ، قال بعضهم : وتمتدّ بلادهم من المغرب إلی قرب الحبشة وبعض بلادهم علی نیل مصر . الواحد : زنجی ، مثل روم ورومی ، وهو بکسر الزای ، والفتح لغة . المصباح المنیر ، ص 256 (زنج) .

مُشَوَّهٌ(1)» .(2)

867 / 867 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ(3) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ ، قَالَ :

قَالَ لِی(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تَشْتَرِ(5) مِنَ السُّودَانِ أَحَداً ، فَإِنْ کَانَ لاَ بُدَّ(6) فَمِنَ النُّوبَةِ(7) ؛ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنّا نَصاری أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُکِّرُوا بِهِ»(8) أَمَا إِنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذلِکَ الْحَظَّ ، وَسَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ علیه السلام مِنَّا عِصَابَةٌ(9) مِنْهُمْ(10) ، وَلاَ تَنْکِحُوا مِنَ الاْءَکْرَادِ أَحَداً ؛ فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ(11) مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ(12) عَنْهُمُ الْغِطَاءُ» .(13)

ص :646


1- 1 . «مُشَوَّه» أی قبیح الوجه و الخلقة ، وکلّ شیء من الخلق لایوافق بعضه بعضا أشوه و مشوّه . والمشوّه أیضا : القبیح العقل . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 508 (شوه) .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 405 ، ح 1620 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 90 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 21 ، ص 114 ، ح 20899 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 82 ، ح 25088 .
3- 3 . لم نعرف علیّ بن الحسین هذا . والمتکرّر فی الأسناد روایة علیّ بن الحسن [بن فضّال] عن عمرو بن عثمان ، وعلیّ بن الحسن بن فضّال روی کتب عمرو بن عثمان . فلا یبعد أن یکون العنوان محرّفا من علیّ بن الحسن المراد منه ابن فضّال . راجع : رجال النجاشی ، ص 287 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 549 و ص 563 .
4- 4 . فی «بف ، بن» والتهذیب : - «لی» .
5- 5 . فی «بح» : «لا تشترنّ» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والوافی : «ولا بدّ» .
7- 7 . قال الجوهری : «النُوب والنُوبة أیضا : جیل من السودان ، الواحد : نُوبی» ، وقال الفیروز آبادی : «النُوب : جیل من السودان ، والنُوبة : بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعید ، منها بلال الحبشی» . الصحاح ، ج 1 ، ص 229 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 232 (نوب) .
8- 8 . المائدة (5) : 14 .
9- 9 . قال الجوهری : «العصابة : الجماعة من الناس والخیل والطیر» ، وقال ابن الأثیر : «العصائب : جمع عصابة ، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلی الأربعین ، ولا واحد لها من لفظها» . الصحاح ، ج 1 ، ص 182 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 243 (عصب) .
10- 10 . فی التهذیب : «منهم عصابة» بدل «عصابة منهم» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «حیّ» .
12- 12 . فی التهذیب : + «اللّه» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 405 ، ح 1621 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب المعیشة، باب من تکره معاملته ومخالطته ، ح 8723 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 11 ، ح 42 ؛ وعلل الشرائع ، ص 527 ، ح 1 ، بسند آخر عن علیّ بن الحکم ، عمّن حدّثه ، عن أبی الربیع الشامی ، مع زیادة فی أوّله ؛ وفیه ، ح 2 ، بسند آخر عن حفص ، عمّن حدّثه ، عن أبی الربیع الشامی ، مع زیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 3 ، ص 164 ، ح 3603 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیه هکذا : «وقال علیه السلام لأبی الربیع الشامی ...» وفی کلّها _ إلاّ التهذیب ، ص 405 _ من قوله : «ولا تنکحوا من الأکراد أحدا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 114 ، ح 20900 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 83 ، ح 25093 .

868 / 868 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْهَاشِمِیِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُنَاکِحُوا(1) الزِّنْجَ وَالْخَزَرَ(2) ؛ فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ» .

قَالَ : «وَالْهِنْدُ وَالسِّنْدُ(3) وَالْقَنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ» یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ .(4)

(29) باب نکاح ولد الزنی

5 / 206

29 _ بَابُ نِکَاحِ وَلَدِ الزِّنی

869 / 869 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :647


1- 1 . فی حاشیة «جت» : «لا تنکحوا» .
2- 2 . فی الوافی : «والخُوز» . وقال الجوهری : «الخَزَر : ضیق العین وصغرها ، رجل أخزر بیّن الخَزَر ، ویقال : هو أن یکون الإنسان کأنّه ینظر بمُؤْخَرها ... ، والخَزَر : جیل من الناس» . وقال الفیروز آبادی : «الخَزَر ، محرّکة : کسر العین بصرها خلقة ، أو ضیقها وصغرها ، أو النظر کأنّه فی أحد الشقّین ، أو أن یفتح عینیه ویغمضهما ، أو حَوَل أحد العینین ، خزر کفرح ، فهو أخزر ، واسم جیل خُزْر العیون» . الصحاح ، ج 2 ، ص 644 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 544 (خزر) .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «والسند والهند» . والسند _ بالکسر _ : بلاد معروفة ، أو جیل من الناس تُتاخم بلادهم بلاد أهل الهند ، والنسبة إلیهم : سنْدی ، ونهر کبیر بالهند ، وناحیة بالأندلس ، وبلد بالمغرب أیضا ، وبالفتح : بلد بباجة . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 223 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 423 (سند) .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 114 ، ح 20901 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 82 ، ح 25089 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِیثَةِ(1) : أَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .(2)

870 / 870 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ(3) یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ، أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ(4) رِشْدَةٍ(5) ، وَیَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ ، فَقَالَ(6) : «إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلی وُلْدِهِ(7) ، فَلاَ بَأْسَ» .(8)

871 / 871 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(9) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ

ص :648


1- 1 . فی الوافی : «أراد بالخبیثة من ولدت من الزنی ، والخبث : الزنی» . وقال العلاّمة المجلسی : «المراد بالخبیثة : المتولّدة من الزنی ، کما فهمه المصنّف ، وإن کانت تحتمل الزانیة ، کما هو ظاهر الآیة . والمشهور کراهة نکاح ولد الزنی ، وذهب ابن إدریس إلی التحریم ؛ لأنّها عنده بحکم الکافر ، قال فی المختلف : المخلوقة من ماء الزانی محرّمة علیه ، قال الشیخ فی الخلاف والمبسوط : لأنّها بنت المزنیّ بها ، ولأنّها بنته لغة . وقال ابن إدریس بالتحریم لا من هذه الحیثیّة ، بل من حیث إنّ بنت الزنی کافرة ولا یحلّ للمسلم نکاحها» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 6 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 142 (خبث) ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 310 ، المسألة 83 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 209 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 526 ؛ مختلف الشیعة ، ج 8 ، ص 83 ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 56 .
2- 2 . النوادر للأشعری ، ص 132 ، ح 339 ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 21 ، ص 115 ، ح 20903 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 441 ، ح 26041 .
3- 3 . فی التهذیب : «رجل» .
4- 4 . فی «بخ» : «بغیر» .
5- 5 . فی «بف» : «رشد» . یقال : هذا ولد رِشْدة ، إذا کان لنکاح صحیح ، کما یقال فی ضدّه : ولد زنّیة ، بالکسر فیهما . النهایة ، ج 2 ، ص 225 (رشد) .
6- 6 . فی «بن» : «قال» .
7- 7 . فی التهذیب : «نفسه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 448 ، ح 1795 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 115 ، ح 20904 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 300 ، ح 22585 ؛ و ج 20 ، ص 441 ، ح 26042 .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : وَلَدُ الزِّنی یُنْکَحُ(1) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَلاَ یُطْلَبُ(2) وَلَدُهَا(3)» .(4)

872 / 872 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْخَبِیثَةِ(5) : یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ(6) ؟

قَالَ : «لاَ» وَقَالَ : «إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا ، وَلاَ یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ(7)» .(8)

873 / 873 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ(9) لَهُ الْخَادِمُ(10) وَلَدَ زِنًی(11) : عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذلِکَ ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ» .(12)

ص :649


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» : «تنکح» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «ولا تطلب» .
3- 3 . لم ترد هذه الروایة فی «جد» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20905 ، الوسائل ، ج 20 ، ص 441 ، ح 26039 .
5- 5 . فی «بخ» : «الرجل» .
6- 6 . فی «بخ» : «الخبیثة» .
7- 7 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : «ولد» .
8- 8 . النوادر للأشعری ، ص 131 ، ح 338 ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام . التهذیب ، ج 8 ، ص 207 ، ح 733 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20906 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 441 ، ح 26040 ؛ و ج 21 ، ص 176 ، ح 26829 .
9- 9 . فی «ن ، بن» والوسائل ، ح 26043 والنوادر ، ص 134 : «تکون» .
10- 10 . فی النوادر : «الجاریة» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : + «هل» .
12- 12 . النوادر للأشعری ، ص 134 ، ح 347 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد . وفیه ، ص 133 ، ح 343 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن یحیی الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20908 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 442 ، ح 26043 ؛ و ج 21 ، ص 176 ، ح 26831 .

(30) باب کراهیة تزویج الحمقاء والمجنونة

30 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(1) تَزْوِیجِ الْحَمْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ

874 / 874 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

5 / 207

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : إِیَّاکُمْ وَتَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلاَءٌ ، وَوُلْدَهَا ضِیَاعٌ(2)» .(3)

875 / 875 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «زَوِّجُوا الاْءَحْمَقَ ، وَلاَ تُزَوِّجُوا(4) الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الاْءَحْمَقَ یَنْجُبُ(5) ، وَالْحَمْقَاءَ لاَ تَنْجُبُ» .(6)

876 / 876 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :650


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت» : «کراهة» .
2- 2 . «الضِّیاع» : جمع الضائع ، وهو الهالک ، یقال : ضاع الشیء یضیع ضَیْعَةً وضَیاعا بالفتح ، أی هلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1252 ؛ المصباح المنیر ، ص 366 (ضیع) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1622 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 92 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . المقنعة ، ص 513 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ؛ کمال الدین ، ص 574 ، ذیل ح 1 ، ضمن وصایا أکثم بن صیفی ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الغیبة للطوسی ، ص 122 الوافی ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20913 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 84 ، ح 25094 .
4- 4 . فی «بخ» : «ولا تزوّج» .
5- 5 . فی الوافی والفقیه : «قد ینجب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1623 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4929 ، مرسلاً الوافی ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20914 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 84 ، ح 25095 .
7- 7 . هکذا فی «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم ذیل ح 75 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ(1) الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ : أَ یَصْلُحُ(2) لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَهِیَ مَجْنُونَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ(3) إِنْ کَانَتْ(4) عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا ، وَلاَ یَطْلُبَ وَلَدَهَا» .(5)

(31) باب الزانی والزانیة

31 _ بَابُ الزَّانِی وَالزَّانِیَةِ

877 / 877 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً»(6)؟

ص :651


1- 1 . یقال : أعجبه ، أی حمله علی العَجَب منه ، وسرّه . وقال الطریحی : «أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غایة رؤیة المتعجّب منه تعظیمه وإحسانه» . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 581 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 116 (عجب) .
2- 2 . فی «بف» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی «جت» : «لکن» بدون الواو .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : «إن کان» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1624 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20915 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ح 25096 .
6- 6 . النور (24) : 3 . و نقل فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 60 فی تفسیر الآیة أربعة أقوال من مجمع البیان ، ثمّ قال : «ویحتمل أن یکون المعنی أنّ نکاح الزانیة لا یلیق إلاّ بالزانی والمشرک ، ولا یلیق بالمؤمنین أهل العفّة . ولعلّه أنسب بسیاق الآیة ، فلا تدلّ علی الحرمة وأنّه زان علی الحقیقة . واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا فی هذا الحکم ، والمشهور الکراهة» . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : «الزَّانِی لاَ یَنکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً» اتّفق المسلمون کافّة علی أنّ النهی عن نکاح الزانیة نهی تنزیه ، وأنّ نکاحها صحیح واقع ، إلاّ أنّ شاذّا منّا ومنهم صرّح بالتحریم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهی التکلیفی فقط . وقد حکموا فی کتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا فی معنی عدم انفساخ العقد بالزنی ، وکذا ما روی عنه صلی الله علیه و آله واتّفق علیه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنی المتأخّر لا یبطل النکاح قطعا ، ویجب أن یتفطّن من ذلک لشأن الاجماع فی الأحکام الشرعیّة ، وعندی أنّه لا یتمّ مسألة من المسائل إلاّ بضمیمة الإجماع ، إمّا لتأیید إسناد دلیله ، وإمّا لتکمیل دلالته ، وإمّا لتعمیمه لأفراد مدلوله ، فکثیرا ما نجد أنفسنا متیقِّنین قاطعین بحکم ، مع أنّا نعلم أنّ یقیننا لا یمکن أن یکون مستندا إلی الخبر الوارد فی المسألة ؛ فإنّه لا یوجب الیقین ، ولا من ظاهر الکتاب الکریم ؛ فإنّه یحتمل غیر ظاهره ، مثل هذه المسألة ؛ فإنّ ظاهر الکتاب هنا تحریم الزانیة کالمشرکة ، وأمّا الإجماع فدلیل قطعی لا یحتمل ضعف الإسناد ولا التأویل ، وقد ذکرنا فی مبحث صلاة الجمعة من کتاب الصلاة شیئا فی الإجماع ، فراجع إلیه . واعلم أنّ هاهنا تحقیقا رشیقا للمحقق الشعرانی فی حجیّة الإجماع جدیرا بالذکر ، ولکنّا طوینا عن ذکره مخافة الإطناب ، فمن شاء فلیراجع هناک .

قَالَ : «هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنی(1) ، وَرِجَالٌ(2) مَشْهُورُونَ بِالزِّنی ، شُهِرُوا بِهِ(3) وَعُرِفُوا بِهِ ، وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذلِکَ الْمَنْزِلِ(4) ، فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنی أَوْ مُتَّهَمٌ(5) بِالزِّنی ، لَمْ یَنْبَغِ لاِءَحَدٍ أَنْ(6) یُنَاکِحَهُ حَتّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ(7)» .(8)

878 / 878 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً»؟

فَقَالَ : «کُنَّ نِسْوَةٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنی ، وَرِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنی قَدْ عُرِفُوا(9) بِذلِکَ ، وَالنَّاسُ الْیَوْمَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ(10) ، فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنی(11) أَوْ شُهِرَ

ص :652


1- 1 . فی التهذیب : - «بالزنی» .
2- 2 . فی التهذیب : «أو رجال» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والتهذیب . وفی المطبوع : - «به» .
4- 4 . فی الوافی : «والناس الیوم بذلک المنزل ؛ یعنی أنّ الآیة نزلت فیمن کان منهما علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ولکنّ حکمها باق إلی الیوم لیست بمنسوخة ، کما ظنّ قوم» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی والفقیه والتهذیب : «أو شهر» . وفی «بخ» : «أو یتّهم» .
6- 6 . فی «بح» : - «أن» .
7- 7 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والفقیه والتهذیب والنوادر : «توبة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1625 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 132 ، ح 341 ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 405 ، ح 4417 ، معلّقا عن داود بن سرحان الوافی ، ج 21 ، ص 119 ، ح 20916 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ذیل ح 26035 .
9- 9 . فی «بخ» : «وعرفوا» بدل «قد عرفوا» .
10- 10 . فی «بح» : «بذلک المنزل» بدل «بتلک المنزلة» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، بن» : «زنا» .

5 / 208

بِهِ(1) ، لَمْ یَنْبَغِ(2) لاِءَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ» .(3)

879 / 879 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً»قَالَ(4) : «هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ کَانُوا عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَشْهُورِینَ(5) بِالزِّنی ، فَنَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْ أُولئِکَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْیَوْمَ عَلی تِلْکَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذلِکَ ، أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ(6) ، فَلاَ تُزَوِّجُوهُ(7) حَتّی تُعْرَفَ(8) تَوْبَتُهُ» .(9)

880 / 880 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(10) رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(11) ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا(12) کَانَتْ

ص :653


1- 1 . فی «بخ» : - «به» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لم ینبغ ، استدلّ به علی الکراهة . واُورد علیه بأنّ لفظ «لم ینبغ» وإن کان ظاهرا فی الکراهة ، لکنّ قوله تعالی : «وَحُرِّمَ ذَ لِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» صریح فی التحریم ، فیجب حمل «لم ینبغ» علیه . ویمکن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إلیه بذلک یحتمل کونه الزنی لا النکاح ، سلّمنا أنّه النکاح ، لکنّه إنّما یدلّ علی تحریم نکاح المشهورة بالزنی ، کما تضمّنه الروایة لا المطلق . وبالجملة المسألة محلّ إشکال والاحتیاط ظاهر» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20914 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ذیل ح 26035 .
4- 4 . فی «بخ» : + «نعم» .
5- 5 . فی «بف» : «مشهورون» .
6- 6 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «حدّ» .
7- 7 . فی «بف» : «فلا تزوّجوا» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «یعرف» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 118 ، ح 20915 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ح 26036 .
10- 10 . فی «بن» : - «عن» .
11- 11 . فی «بح» : «المرأة» .
12- 12 . فی النوادر : ص 78 : - «فعلم بعد ما تزوّجها أنّها» .

زَنَتْ ؟

قَالَ : «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِی(1) زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَهَا(2)» .(3)

881 / 881 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لاَ خَیْرَ فِی وَلَدِ الزِّنی ، وَلاَ فِی بَشَرِهِ ، وَلاَ فِی شَعْرِهِ ، وَ لاَ فِی لَحْمِهِ ، وَلاَ فِی دَمِهِ(4) ، وَلاَ فِی شَیْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِینَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِیهَا الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ» .(5)

882 / 882 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(6) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِهِ(7) عَزَّ وَجَلَّ : «وَالزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ» قَالَ :

ص :654


1- 1 . فی «بخ ، بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب والاستبصار والنوادر : «ممّن» بدل «من الذی» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولکن إن شاء أن یخلّی سبیلها أخذ غرامة ممّن تولّی نکاحها ، وإن شاء أن یمسکها أمسکها ولا غرامة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 406 ، ح 1626 ؛ و ص 448 ، ح 1796 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 133 ، ح 345 ، بسنده عن معاویة بن وهب . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 425 ، صدر ح 1698 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 245 ، ح 879 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 78 ، ح 172 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 131 ، ح 20919 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 219 ، ذیل ح 26937 .
4- 4 . فی «م ، جد» : - «ولا فی دمه» .
5- 5 . المحاسن ، ص 108 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 100 ؛ وثواب الأعمال ، ص 213 ، ح 9 ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «لا فی دمه ولا فی شیء منه» . وفی المحاسن ، ص 185 ، کتاب الصفوة ، ح 196 ؛ وثواب الأعمال ، ص 251 ، ح 22 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 148 ، ح 27 ، عن إبراهیم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ح 28 ، عن عبد اللّه الحلبی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله ، وفی الأربعة الأخیرة من قوله : «عجزت عنه السفینة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 116 ، ح 20909 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 442 ، ح 26045 .
6- 6 . فی «بف» : - «محمّد بن» .
7- 7 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» والوسائل : «قول اللّه» .

«إِنَّمَا ذلِکَ فِی الْجَهْرِ(1)» .

ثُمَّ قَالَ : «لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنی ، ثُمَّ تَابَ ، تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ(2)» .(3)

(32) باب الرجل یفجر بالمرأة ثمّ یتزوّجها

32 _ بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا

883 / 883 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(5) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

5 / 209

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : یَحِلُّ(6) لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا ؟

فَقَالَ(7) : «إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً ، فَنَعَمْ ، وَإِلاَّ فَلْیُرَاوِدَنَّهَا(8) عَلَی الْحَرَامِ ، فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ(9) أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا» .(10)

884 / 884 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،

ص :655


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی الجهر ، أی إذا کان مجاهرا بالزنی مشهورا بذلک» .
2- 2 . فی الوافی : «یشاء» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 131 ، ح 20920 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 439 ، ح 26037 .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : + «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جت» : + «بن علیّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أیحلّ» .
7- 7 . فی «بح ، بن» والوسائل : «قال» .
8- 8 . فی «ن ، بف ، بن جد» وحاشیة «م» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فلیراودها» .
9- 9 . فی التهذیب : «فإن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 328 ، ح 1349 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 168 ، ح 615 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20929 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 433 ، ح 26019 .

عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلاَلاً ؟

قَالَ : «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ(1) ، وَآخِرُهُ نِکَاحٌ ، وَمَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ، فَکَانَتْ لَهُ حَلاَلاً» .(2)

885 / 885 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(3) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟

فَقَالَ : «حَلاَلٌ ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِکَاحٌ ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ ، وَآخِرُهُ حَلاَلٌ» .(4)

886 / 886 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا ، هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذلِکَ(5) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتّی تَنْقَضِیَ(6) عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ(7) ، فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ(8) أَنْ یَتَزَوَّجَهَا(9) بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلی

ص :656


1- 1 . السفاح : الزنی ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته . النهایة ، ج 2 ، ص 317 (سفح) .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1345 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 98 ، ح 235 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20903 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 434 ، ح 26020 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بن» والوسائل : - «عن علیّ بن أبی حمزة» . والظاهر ثبوته ؛ فقد روی علیّ بن الحکم عن علیّ بن أبی حمزة عن أبی بصیر فی أسنادٍ عدیدة ، و لم یثبت روایة علیّ بن الحکم عن أبی بصیر مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 493 _ 496 .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 137 ، ح 20931 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 433 ، ح 26018 .
5- 5 . فی رسالة المتعة : «عن الصادق علیه السلام فی المرأة الفاجرة ، هل یحلّ تزویجها» بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ إلی _ هل یحلّ له ذلک» .
6- 6 . فی «بن» : «تقضی» .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ علی اعتبار العدّة من ماء الزنی ، وهو أحوط وإن لم یذکره الأکثر» .
8- 8 . فی «جت» : - «له» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 28558 : «تزویجها» بدل «أن یتزوّجها» .

تَوْبَتِهَا» .(1)

(33) باب نکاح الذمیّة

33 _ بَابُ نِکَاحِ الذِّمِّیَّةِ

887 / 887 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَیْرِهِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ الْمُوءْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ(3) وَ(4)النَّصْرَانِیَّةَ(5) ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ ، فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ ؟» .

فَقُلْتُ لَهُ : یَکُونُ لَهُ(6) فِیهَا الْهَوی .

فَقَالَ(7) : «إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ(8) غَضَاضَةً(9)» .(10)

ص :657


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1346 ، بسنده عن إسحاق بن جریر ، إلی قوله : «فله أن یتزوّجها» . رسالة المتعة للمفید (ضمن مصنّفات الشیخ المفید ، ج 6) ، ص 13 ، ح 30 ، مرسلاً . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4457 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 327 ، ح 1348 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 168 ، ح 614 الوافی ، ج 21 ، ص 138 ، ح 20933 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 434 ، ح 26021 ؛ و ج 22 ، ص 265 ، ح 28558 .
2- 2 . فی الفقیه : + «من أصحابنا» .
3- 3 . فی التهذیب : «بالیهودیّة» .
4- 4 . فی «بخ» : - «الیهودیّة و» .
5- 5 . فی الوافی والاستبصار والنوادر : «النصرانیّة والیهودیّة» .
6- 6 . فی «بح ، جد» : - «له» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل والفقیه : «قال» .
8- 8 . فی الفقیه والتهذیب : + «فی تزویجه إیّاها» .
9- 9 . الغضاضة : الذلّة والمنقصة . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 878 (غضض) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 63 : «ظاهره جواز تزویج الکتابیّة بالشرط المذکور مع الکراهة ، وأجمع علماؤنا کافّة علی أنّه لایجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیّة من أصناف الکفّار» ، ثمّ ذکر اختلافهم فی الکتابیّة علی أقوال : الأوّل : التحریم مطلقا . الثانی : جواز المتعة للیهودیّة والنصرانیّة اختیارا ، والدوام اضطرارا . الثالث : عدم جواز العقد بحال و جواز ملک الیمین . الرابع : جواز المتعة وملک الیمین للیهودیّة والنصرانیّة ، وتحریم الدوام . الخامس : تحریم نکاحهنّ مطلقا اختیارا، وتجویزه مطلقا اضطرارا . السادس : التجویز مطلقا .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1248 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 179 ، ح 651 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 407 ، ح 4422 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعری ، ص 119 ، ح 301 ، عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، من قوله : «فقال : إن فعل فلیمنعها من شرب الخمر» الوافی ، ج 21 ، ص 141 ، ح 20937 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 536 ، ح 26279 .

888 / 888 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(1) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ ؟

5 / 210

فَقَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ(2) یَهُودِیَّةً وَلاَ نَصْرَانِیَّةً(3) ، وَإِنَّمَا(4) یَحِلُّ لَهُ(5) مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ(6)» .(7)

889 / 889 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (8) : أَ یَتَزَوَّجُ(9) الْمَجُوسِیَّةَ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةً» .(10)

ص :658


1- 1 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «الوشّاء» .
2- 2 . فی «بح» : «أن یتزوّج» .
3- 3 . فی التهذیب : «نکاح الیهودیّة والنصرانیّة» بدل «أن ینکح یهودیّة ولا نصرانیّة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «إنّما» بدون الواو .
5- 5 . فی «م ، ن ، بف ، بن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «له» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «فیه : أکثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرّ المطبوعُ علی الخیر ، وقیل : هم الذین غلبت علیهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنیاهم فجهلوا حِذْق التصرّف فیها وأقبلوا علی آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن یکونوا أکثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله وهو الذی لا عقل له فغیر مراد فی الحدیث» . النهایة ، ج 1 ، ص 155 (بله) .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 299 ، ح 1249 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 180 ، ح 653 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20938 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 538 ، ح 26285 .
8- 8 . فی الوافی : + «عن الرجل المسلم» .
9- 9 . فی «بن» : «أتزوّج» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 407 ، ح 4423 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 212 ، ح 757 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعری ، ص 120 ، ح 305 ، عن الحسن بن محبوب ، وفی کلّها مع زیادة فی آخره . وفی فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ؛ والمقنعة ، ص 543 ، إلی قوله : «قال : لا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20939 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 543 ، ذیل ح 26298 .

890 / 890 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَتَزَوَّجُ(1) الْیَهُودِیَّةَ وَالنَّصْرَانِیَّةَ(2) عَلَی الْمُسْلِمَةِ» .(3)

891 / 891 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ : أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ عَلَی الْمُسْلِمَةِ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَیَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ عَلَی الْیَهُودِیَّةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ» .(4)

892 / 892 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ(5) ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام : «یَا أَبَا مُحَمَّدٍ(6) ، مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ(7) نَصْرَانِیَّةً(8) عَلی مُسْلِمَةٍ ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَمَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ ؟

ص :659


1- 1 . فی «م ، ن» والوسائل : «لاتتزوّج» بدل «قال : لا یتزوّج» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والنوادر . وفی المطبوع والوافی : «ولا النصرانیّة» .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 116 ، ح 292 ، بسنده عن العلاء الوافی ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20940 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 544 ، ح 26300 .
4- 4 . النوادر للأشعری ، ص 118 ، ح 297 ، عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20941 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 544 ، ح 26301 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» والوسائل والبحار والاستبصار : «الجهم» بدل «جهم» .
6- 6 . فی الوافی : «یا با محمّد» .
7- 7 . فی «بخ ، بن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «تزوّج» .
8- 8 . فی التهذیب : «بنصرانیّة» .

قَالَ : «لَتَقُولَنَّ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ یُعْلَمُ(1) بِهِ قَوْلِی» .

قُلْتُ : لاَ یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّةِ(2) عَلی مُسْلِمَةٍ(3) ، وَلاَ غَیْرِ(4) مُسْلِمَةٍ(5) .

قَالَ : «وَلِمَ(6) ؟» .

قُلْتُ : لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُوءْمِنَّ»(7) .

قَالَ : «فَمَا تَقُولُ فِی هذِهِ الاْآیَةِ(8) : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»(9)؟».

قُلْتُ : فَقَوْلُهُ(10) : «وَلا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ»(11) نَسَخَتْ هذِهِ الاْآیَةَ(12) .

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ سَکَتَ(13) .(14)

ص :660


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «تعلم» .
2- 2 . فی «بخ» : «نصرانیّة» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «المسلمة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «ولا علی غیر» . وفی البحار : «وعلی غیر» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «المسلمة» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والتهذیب والاستبصار : «لم» بدون الواو .
7- 7 . البقرة (2) : 221 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «وَالْمُحْصَنَ_تُ مِنَ الْمُؤْمِنَ_تِ» .
9- 9 . المائدة (5) : 5 .
10- 10 . فی التهذیب والاستبصار : «فقلت : قوله» .
11- 11 . البقرة (2) : 221 .
12- 12 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «النسخ مشکل ؛ لأنّ آیة التحلیل فی سورة المائدة نزلت بعد آیة التحریم . ویمکن أن یخدش فی سند الروایة ویوجّه الآیتان بأنّ المشرکات والکوافر هنا غیر أهل الکتاب ، ویخصّ تحلیل أهل الکتاب ، بالاستمرار وبالمتعة وملک الیمین ؛ إذ لیس فی الآیة الکریمة ما یدلّ علی التعمیم بکلّ وجه ، ونقل عن ابن أبی عقیل جواز نکاح الکتابیّة دائما وقوّاه صاحب الجواهر» . وراجع : جواهر الکلام ، ج 30 ، ص 31 .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فتبسّم ، ظاهره التجویز والتحسین ، واحتمال کونه لوهن کلامه فی غایة الضعف» . وفی هامش الکافی المطبوع : «لعلّ منشأ تبسّمه علیه السلام شیئان : أحدهما : أنّ آیة «لاَ تَنکِحُوا الْمَشْرِکَ_تِ»متقدّمة علی آیة «وَالْمُحْصَنَ_تُ مِنَ الَّذِینَ» الآیة ؛ فإنّ الاُولی فی سورة البقرة ، والثانیة فی المائدة ، وهی نزلت بعد البقرة ، والناسخة بعد المنسوخة ، وذلک ظاهر . وثانیهما : عدم الفرق بین الخاصّ والعامّ والناسخ والمنسوخ وتوهّم أنّ العامّ ناسخ والخاصّ منسوخ ، وذلک أنّ آیة «وَلاَ تَنکِحُوا»عامّة بناء علی أنّ المشرکات تعمّ الکتابیّات ؛ لأنّ أهل الکتاب مشرکون ؛ لقوله تعالی : «وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَ_رَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ» _ إلی قوله : _ «سُبْحَ_نَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ» ، لکنّها خصّت عنها ؛ لقوله : «وَالْمُحْصَنَ_تُ مِنَ الَّذِینَ» الآیة ، فالآیة الاُولی مخصّصة بالآیة الثانیة ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما کانت منسوخة بقوله : «وَ لاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ» ، کما سیأتی فی الخبرین بعده ، فاشتبه علی القائل ذلک الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّم علیه السلام . ولعلّ السکوت لمصلحة یراها ، واللّه أعلم به» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1243 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 647 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 72 الوافی ، ج 21 ، ص 143 ، ح 20942 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 26274 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 38 .

5 / 211

893 / 893 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی(1) نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَأَیْنَ تَحْرِیمُهُ ؟

قَالَ : «قَوْلُهُ : «وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ»(2)» .(3)

894 / 894 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(4) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ»(5)؟

فَقَالَ : «هذِهِ(6) مَنْسُوخَةٌ(7) بِقَوْلِهِ : «وَلا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ···

ص :661


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا ینبغی ، ظاهره الکراهة ، وأمّا قوله : «وَ لاَ تُمْسِکُوا» فیمکن أن یکون أعمّ من الحرمة والکراهة ، ویکون فی الکتابیّة للکراهة وفی الوثنیّة للحرمة ، کما ذکره الوالد العلاّمة» .
2- 2 . الممتحنة (60) : 10 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 297 ، ح 1244 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 648 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 143 ، ح 20943 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 534 ، ح 260275 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 39 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «علیّ» .
5- 5 . المائدة (5) : 5 .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «هی» .
7- 7 . فی المرآة : «یمکن أن یکون إباحتها منسوخة بالکراهة ؛ فإنّ النهی أعمّ منها ومن الحرمة ، کذا ذکره الوالد العلاّمة رحمه الله » .

الْکَوافِرِ»» .(1)

895 / 895 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(2) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَجَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ(3) ، فَهُمَا(4) عَلی نِکَاحِهِمَا ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا(5) مِنْ دَارِ الاْءِسْلاَمِ إِلی غَیْرِهَا ، وَلاَ یَبِیتَ مَعَهَا ، وَلکِنَّهُ(6) یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ ، فَأَمَّا(7) الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ(8) مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَغَیْرِهِمْ ، فَهُمْ عَلی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَهِیَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ(9) لَمْ یُسْلِمْ إِلاَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا ، وَکَذلِکَ جَمِیعُ مَنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ(10) ؛ وَلاَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً

ص :662


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1245 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 179 ، ح 649 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 296 ، ح 38 ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20944 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 533 ، ح 26272 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 40 .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 26292 و 26310 والطبعة الحجریّة والطبعة القدیمة . وفی المطبوع وظاهر الوافی والتهذیب والاستبصار : + «عن ابن أبی عمیر» . والظاهر أنّ إضافة «عن ابن أبی عمیر» بعد خلوّ الطبعة القدیمة منها ، وقعت باعتبار ذکر هذه الزیادة فی التهذیب و هو یتلقّی کنسخة للکافی . لکن بعد عدم ذکر هذه الزیادة فی النسخ التی بأیدینا وکذا التی قابلها العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ واحتمال ترشّح «عن ابن أبی عمیر» من قلم الشیخ الطوسی قدس سره أو قلم النسّاخ سهوا ؛ لکثرة روایات علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر لا تطمئنّ النفس بصحّة ما ورد فی التهذیب ، کما أنّ الحکم بزیادة ما ورد فی التهذیب مشکل أیضا .
3- 3 . فی «بخ» : + «منهما» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بف ، جد» وحاشیة «بح» : «منهما» .
5- 5 . فی «بخ» : «أن یخرجهما» .
6- 6 . فی «ن» : «ولکنّها» . وفی الاستبصار : «لکنّه» بدون الواو .
7- 7 . فی «بخ ، بن» والوافی والوسائل ، ح 26310 والتهذیب والاستبصار : «وأمّا» .
8- 8 . فی الاستبصار : «فمثل» .
9- 9 . فی الاستبصار : «فإن» .
10- 10 . فی الوافی : «فی التهذیبین أفتی بهذا الخبر فی حکم أهل الذمّة وأوّل المقیّد من الأخبار بانقضاء العدّة فیهم بما إذا أخلّوا بشرائط الذمّة . وفیه بعد ، بل هذا الخبر وما قبله أولی بالتأویل ممّا تقدّمهما ؛ لمخالفتهما قوله عزّ وجلّ : «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَ_فِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» [النساء (4) : 141]» .

وَلاَ نَصْرَانِیَّةً وَهُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً(1) حُرَّةً أَوْ أَمَةً» .(2)

896 / 896 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّةً(3) وَلاَ نَصْرَانِیَّةً(4) وَهُوَ یَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً(5) أَوْ أَمَةً» .(6)

897 / 897 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(7) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(8) عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِیَّةٌ : لَهُ(9) أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّةً ؟

فَقَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلاْءِمَامِ ، وَذلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّةً(10) ، فَلاَ

ص :663


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «مسلمة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 302 ، ح 1259 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 183 ، ح 663 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20945 ، من قوله : «ولا ینبغی للمسلم» ؛ وفیه ، ج 22 ، ص 628 ، ح 21866 ، إلی قوله : «وکذلک جمیع من لا ذمّة له» ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 536 ، ذیل ح 26280 ، من قوله : «لا ینبغی للمسلم» ؛ وفیه ، ص 541 ، ح 26292 ، إلی قوله : «فهما علی نکاحهما» ؛ وفیه ، ص 547 ، ح 26310 ، إلی قوله : «فقد بانت منه ولا سبیل له علیها» .
3- 3 . فی «بخ» : «بیهودیّة» . وفی الاستبصار : «الیهودیّة» .
4- 4 . فی الاستبصار : «ولا النصرانیّة» .
5- 5 . فی «بف» : «حرّة مسلمة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 129 ، ح 1250 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 180 ، ح 654 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20945 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 536 ، ح 26280 .
7- 7 . فی التهذیب : - «عن ابن محبوب» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه ، وهو الصواب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 339 ، ص 359 _ 361 ؛ و ج 23 ، ص 244 _ 245 و ص 270 _ 271 .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «سألت» .
9- 9 . فی التهذیب : «أله» .
10- 10 . فی التهذیب : - «خاصّة» .

بَأْسَ أَنْ(1) یَتَزَوَّجَ» .

5 / 212

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(2) یَتَزَوَّجُ(3) أَمَةً ؟

قَالَ(4) : «لاَ(5) ، وَلاَ یَصْلُحُ(6) أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلاَثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ(7) تَزَوَّجَ عَلَیْهِمَا(8) حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِیَّةً وَیَهُودِیَّةً(9) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا(10) مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ(11) شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا(12) حَاضَتْ ثَلاَثَةَ(13) حِیَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلاْءَزْوَاجِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَیْهَا(14) الْیَهُودِیَّةَ وَالنَّصْرَانِیَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلی مَنْزِلِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(15)

(34) باب الحرّ یتزوّج الأمة

ص :664


1- 1 . فی التهذیب : «بأن» .
2- 2 . فی التهذیب : «فقلت : إنّه» بدل «قلت : فإنّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جت» و حاشیة «بن» والوافی : + «علیهما» . وفی الوسائل ، ح 26305 والتهذیب : «تزوّج علیهما» .
4- 4 . فی التهذیب : «فقال» .
5- 5 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل و التهذیب : - «لا» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل : + «له» .
7- 7 . فی «بخ» : «وإن» .
8- 8 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب : «علیها» .
9- 9 . فی التهذیب : «أو یهودیّة» .
10- 10 . فی «ن» : «فإنّها» .
11- 11 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «وإن» .
12- 12 . فی التهذیب : «فإذا» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافی والتهذیب : «ثلاث» .
14- 14 . فی التهذیب : «عنها» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1797 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 144 ، ح 20946 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 545 ، ح 26305 ؛ وفیه ، ص 518 ، ح 26241 ، إلی قوله : «لا یصلح أن یتزوّج ثلاث إماء» .

34 _ بَابُ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ

898 / 898 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ(1) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا» .(2)

899 / 899 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجِ(3) الْحُرَّةَ(4) عَلَی الاْءَمَةِ ، وَلاَ تَزَوَّجِ(5) الاْءَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلی حُرَّةٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ» .(6)

900 / 900 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ نِکَاحِ الاْءَمَةِ ؟

قَالَ(7) : «یَتَزَوَّجُ(8) الْحُرَّةَ عَلَی الاْءَمَةِ ، وَلاَ تُتَزَوَّجُ(9) الاْءَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ ، وَنِکَاحُ الاْءَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَکَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ ، وَلِلاْءَمَةِ یَوْمٌ ؛ وَلاَ یَصْلُحُ نِکَاحُ الاْءَمَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوَالِیهَا» .(10)

ص :665


1- 1 . فی «ن ، بح ، بن» : - «عن سماعة» . والمتکرّر فی الأسناد روایة عثمان بن عیسی عن سماعة [بن مهران [عن أبی بصیر . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 471 _ 472 و ص 482 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 334 ، ح 1370 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 149 ، ح 20995 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 507 ، ح 26218 .
3- 3 . فی «بح ، جت» : «یتزوّج» .
4- 4 . فی «بح» : «الحرّ» .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «ولا یتزوّج» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 344 ، ح 1408 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 344 ، ح 1410 ؛ و ص 419 ، صدر ح 1679 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 242 ، صدر ح 866 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 117 ، ح 295 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 21 ، ص 149 ، ح 20956 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 509 ، ح 26221 .
7- 7 . فی «بن» والوسائل : «فقال» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «تتزوّج» .
9- 9 . فی «بف ، جد» والوافی : «ولا یتزوّج» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1373 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 219 ، ح 793 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 149 ، ح 20957 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 509 ، ح 26222 .

901 / 901 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَلَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ ، وَلَمْ تَعْلَمِ الْحُرَّةُ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً أَمَةً(1) ، قَالَ : «إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الاْءَمَةِ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلی أَهْلِهَا» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذلِکَ وَذَهَبَتْ إِلی أَهْلِهَا ، أَ فَلَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ(2) بِالْمُقَامِ ؟

قَالَ : «لاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ» .

قُلْتُ : فَذَهَابُهَا إِلی أَهْلِهَا هُوَ(3) طَلاَقُهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ(4) تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ» .(5)

902 / 902 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

5 / 213

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی الْمُسْلِمَةِ ، وَالاْءَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ تُتَزَوَّجُ(6) وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَةِ ، وَتُتَزَوَّجُ(7) الْمُسْلِمَةُ عَلَی الاْءَمَةِ

ص :666


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جد» : - «أمة» .
2- 2 . فی الوافی : - «بذلک وذهبت إلی أهلها ، أفله علیها السبیل إذا لم ترض» .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب : - «هو» .
4- 4 . «بخ» : «وثمّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 345 ، ح 1412 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعری ، ص 119 ، ح 302 ، عن الحسن بن محبوب ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 150 ، ح 20960 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 511 ، ذیل ح 26230 .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «لا یتزوّج» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوسائل : «لا تزوّج» .
7- 7 . فی «م ، بف ، جد» : «ویتزوّج» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الوسائل : «و تزوّج» .

وَالنَّصْرَانِیَّةِ ، وَلِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلاْءَمَةِ وَالنَّصْرَانِیَّةِ الثُّلُثُ» .(1)

903 / 903 . أَبَانٌ(2) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(3) عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الاْءَمَةَ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یُضْطَرَّ إِلی ذلِکَ» .(4)

904 / 904 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی(5) أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ الْیَوْمَ ، إِنَّمَا کَانَ ذلِکَ حَیْثُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً»(6) وَالطَّوْلُ الْمَهْرُ ، وَمَهْرُ الْحُرَّةِ الْیَوْمَ(7) مَهْرُ الاْءَمَةِ ، أَوْ أَقَلُّ» .(8)

905 / 905 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَیْرِهِ ، عَنْ یُونُسَ :

عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الاْءَمَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ یَجِدَ حُرَّةً ، فَکَذلِکَ لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلاَّ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ(9) حَیْثُ لاَ یَجِدُ

ص :667


1- 1 . النوادر للأشعری ، ص 118 ، ح 300 ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 151 ، ح 20961 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 544 ، ح 26302 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أبان ، محمّد بن یحیی عن عبد اللّه بن محمّد عن علیّ بن الحکم .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «سألت» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 151 ، ح 20962 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 507 ، ح 26215 .
5- 5 . فی «م ، بح ، جد» وحاشیة «ن» : «لا بأس» .
6- 6 . النساء (4) : 25 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوسائل والتهذیب : + «مثل» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 334 ، ح 1372 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 151 ، ح 20963 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 508 ، ح 26219 .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بح» والوافی والوسائل ، ح 26281 . وفی «بح» والمطبوع : «الضرورة» .

مُسْلِمَةً حُرَّةً وَلاَ أَمَةً(1)» .(2)

906 / 906 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الاْءَمَةَ وَهُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ ، وَلاَ یَنْبَغِی(3) أَنْ یَتَزَوَّجَ الاْءَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ(4) الْحُرَّةَ عَلَی الاْءَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَی الاْءَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ یَوْمَانِ ، وَلِلاْءَمَةِ یَوْمٌ» .(5)

(35) باب نکاح الشغار

35 _ بَابُ نِکَاحِ الشِّغَارِ(6)

907 / 907 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ ، لَیْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا(7) صَدَاقٌ إِلاَّ بُضْعُ(8) صَاحِبَتِهَا».

5 / 214

وَقَالَ : «لاَ یَحِلُّ أَنْ یَنْکِحَ(9) وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلاَّ بِصَدَاقٍ أَوْ نِکَاحِ(10) الْمُسْلِمِینَ» .(11)

ص :668


1- 1 . فی الوافی : «أو أمة» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 151 ، ح 20964 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 537 ، ح 26281 ؛ و فیه ، ص 507 ، ح 26216 ، إلی قوله : «إلاّ أن لا یجد حرّة» .
3- 3 . فی «بن» : + «له» .
4- 4 . فی «بخ» : «أن تتزوّج» . وفی الوسائل ، ح 26223 : + «للمسلم» .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 152 ، ح 20965 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 507 ، ح 26217 ، إلی قوله : «هو یقدر علی الحرّة» ؛ وفیه ، ص 509 ، ح 26223 ، من قوله : «ولا ینبغی أن یتزوّج الأمة» .
6- 6 . «الشغار» بکسر الشین : نکاح معروف فی الجاهلیّة ، کان یقول الرجل للرجل : شاغرنی ، أی زوّجنی اُختک أو بنتک أو من تلی أمرها ، حتّی اُزوّجک اُختی أو بنتی أو من ألی أمرها ، ولا یکون بینهما مهر ، ویکون بضع کلّ واحدة منهما فی مقابلة بضع الاُخری . وقیل له : شغار لارتفاع المهر بینهما ؛ من شغر الکلب ، إذا رفع إحدی رجلیه لیبول . النهایة ، ج 2 ، ص 482 (شغر) .
7- 7 . فی الوافی : «منها» .
8- 8 . البُضْع یطلق علی عقد النکاح والجماع معا ، وعلی الفرج . النهایة ، ج 1 ، ص 133 (بضع) .
9- 9 . فی «بن» والوافی والوسائل : «أن تنکح» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمرآة . وفی المطبوع : «ونکاح» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أو نکاح ، لعلّه إشارة إلی مفوّضة البضع ، ویحتمل أن یکون التردید من الراوی» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21643 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 303 ، ح 25679 .

908 / 908 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ جَلَبَ(1) وَلاَ جَنَبَ(2) وَلاَ شِغَارَ فِی الاْءِسْلاَمِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ یُزَوِّجَ(3) الرَّجُلُ الرَّجُلَ(4) ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَیَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلاَ یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا»(5) .(6)

909 / 909 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ(7) ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ :

ص :669


1- 1 . قال الجوهری : «الجَلَب الذی جاء النهی عنه هو أن لا یأتی المصدّق القوم فی میاههم لأخذ الصدقات ولکن یأمرهم بجلب نعمهم إلیه . ویقال : بل هو الجلب فی الرهان ، وهو أن یُرکب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغایة تبع فرسَه فجلّب علیه وصاح به ؛ لیکون هو السابق ، وهو ضرب من الخدیعة» . وقال ابن الأثیر : «الجلب یکون فی شیئین : أحدهما فی الزکاة ، وهو أن یقدم المصدّق علی أهل الزکاة فینزل موضعا ، ثمّ یرسل من یجلب إلیه الأموال من أماکنها لیأخذ صدقتها ، فنهی عن ذلک واُمر أن تؤخذ صدقاتهم علی میاههم وأماکنهم . الثانی أن یکون فی السباق ، وهو أن یتبع الرجل فرسه فیزجره ویجلب علیه ویصیح حثّا علی الجری فنهی عن ذلک» . الصحاح ، ج 1 ، ص 101 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 281 (جلب) .
2- 2 . قال الجوهری : «الجَنَب ، بالتحریک الذی نهی عنه : أن یجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسا آخر ؛ لکی یتحوّل علیه إن خاف أن یُسْبَقَ علی الأوّل» . وقال ابن الأثیر : «الجَنَب ، بالتحریک فی السباق : أن یجنب فرسا إلی فرسه الذی یسابقه علیه ، فإذا فتر المرکوب تحوّل إلی المجنوب . وهو فی الزکاة : أن ینزل العامل بأقصی مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ یأمر بالأموال أن تُجْنَب إلیه ، أی تُحضَر ، فنُهوا عن ذلک . وقیل : هو أن یجنب ربّ المال بماله ، أی یبعده عن موضعه حتّی یحتاج العامل إلی الإبعاد فی اتّباعه وطلبه» . الصحاح ، ج 1 ، ص 103 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 303 (جنب) .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «أن یتزوّج» .
4- 4 . فی «ن ، بح» : - «الرجل» .
5- 5 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل : «هذا هذا ، و هذا هذا» . وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافی والتهذیب .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1445 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 274 ، ح 1 ، بسنده عن جعفر بن رشید ، عن غیاث ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «الرجل ابنته أو اُخته» مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 22 ، ص 521 ، ح 21641 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 303 ، ح 25680 .
7- 7 . فی التهذیب : «علیّ بن محمّد بن الحکم بن جمهور» . وهو سهو ، والمتکرّر فی الأسناد روایة ابن جمهور _ وهو الحسن بن محمّد بن جمهور _ عن أبیه . والراوی عن ابن جمهور فی عدّة من هذه الأسناد هو علیّ بن محمّد شیخ الکلینی قدس سره . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 379 _ 380 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ _ وَهِیَ الْمُمَانَحَةُ(1) _ وَهُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلی أَنْ لاَ مَهْرَ بَیْنَهُمَا(2)» .(3)

(36) باب الرجل یتزوّج المرأة ویتزوّج أمّ ولد أبیها

36 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَیَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا

910 / 910 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَیَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا(4) ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهماالسلام ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِکَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا(6) .

فَقَالَ : «لَیْسَ هکَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَکُمْ ، فَکَتَبَ بِذلِکَ إِلی عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلی(7)

ص :670


1- 1 . فی الوافی : «الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنی العطیّة ؛ أو الیاء التحتانیّة المثنّاة ، من المیح ، وهو إیلاء المعروف ، وکلاهما موجودان فی النسخ» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 364 و 379 (منح) و (میح) .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «بیننا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1446 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21642 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 304 ، ح 25681 .
4- 4 . فی التهذیب : «لأبیها» .
5- 5 . فی «بخ ، بن» والوسائل ، ح 25064 : «قال» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 25064 : - «وذلک أنّ رجلاً من أصحابنا سألنی أن أسألک عنها» .
7- 7 . فی «بخ ، جت» والوافی : - «علی» .

عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَکَتَبَ(1) إِلَیْهِ فِی ذلِکَ ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ الْجَوَابَ ، فَلَمَّا قَرَأَ الْکِتَابَ ، قَالَ : إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَضَعُ(2) نَفْسَهُ ، وَإِنَّ اللّهَ یَرْفَعُهُ» .(3)

5 / 215

911 / 911 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَیَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لاِءَبِیهَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .(4)

912 / 912 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ(5) الْجَارِیَةَ وَقَدْ وَطِئَهَا ، أَ یَطَوءُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(6)» .(7)

913 / 913 . عَنْهُ(8) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :671


1- 1 . فی «بف» والوافی : «وکتب» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی وقرب الإسناد : «لیضع» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1798 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «فقال : لا بأس بذلک» . قرب الإسناد ، ص 369 ، ح 1324 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 203 ، ح 21087 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 73 ، ح 25064 ؛ وفیه ، ص 471 ، ح 26123 ، إلی قوله : «واُمّ ولد لعلیّ بن الحسین المقتول عندکم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1799 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21088 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 471 ، ح 26124 .
5- 5 . فی «بخ» : «بنته» .
6- 6 . فی التهذیب : «بذلک» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1802 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21089 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 471 ، ح 26122 .
8- 8 . أرجع الضمیر فی الوسائل ، ح 26125 ، إلی الحسن بن علیّ المذکور فی السند السابق ؛ حیث قال : «وعن أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن علیّ عن عمران بن موسی» . وهذا سهو ؛ فقد روی أبو علیّ الأشعری بعنوانه هذا وبعنوان أحمد بن إدریس عن عمران بن موسی فی عدّة من الأسناد والطرق ، منها ما یأتی فی الکافی ، ح 10373 من روایة أبی علیّ الأشعری ، عن عمران بن موسی ، عن محمّد بن عبد الحمید . راجع : رجال النجاشی ، ص 287 ، الرقم 767 ؛ ص 368 ، الرقم 998 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 317 ، الرقم 488 ؛ و ص 386 ، الرقم 591 ؛ الکافی ، ح 620 و 1054 و 14661 . فعلیه الضمیر راجع إلی أبی علیّ الأشعری ولا یکون فی السند تعلیق .

الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا علیه السلام ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَةِ : أَ یَحِلُّ(1) لِلرَّجُلِ(2) الْمُزَوَّجِ(3) امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(4)» .(5)

914 / 914 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدی(6) لَهَا(7) أَبُوهَا جَارِیَةً کَانَ یَطَوءُهَا : أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(8)

915 / 915 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

ص :672


1- 1 . فی «م ، ن ، بن» والوافی والوسائل وقرب الإسناد : «تحلّ» بدون همزة الاستفهام . وفی «بح ، جت ، جد» : «یحلّ» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «للزوج» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «المتزوّج» .
4- 4 . فی الوافی : - «به» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1385 ، عن محمّد بن الفضیل الوافی ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21090 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 471 ، ح 26125 .
6- 6 . فی التهذیب : «وأهدی» .
7- 7 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب : «له» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1803 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 204 ، ح 21091 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 470 ، ح 26121 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا ، وَلِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ : أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا ، فَیَجْمَعَ(1) بَیْنَهَا وَبَیْنَ بِنْتِ(2) سَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ(3) أَعْتَقَهَا(4) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .(5)

(37) باب فیما أحلّه اللّه عزّ وجلّ من النساء

37 _ بَابٌ فِیمَا أَحَلَّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

916 / 916 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ ، فَقَالَ لَهُ : أَ لَیْسَ اللّهُ حَکِیماً ؟ قَالَ : بَلی ، هُوَ(6) أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ .

قَالَ : فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاَثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»(7) أَلَیْسَ هذَا فَرْضاً(8) ؟ قَالَ : بَلی .

قَالَ : فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ 5 / 216

فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ»(9) أَیُّ حَکِیمٍ(10) یَتَکَلَّمُ بِهذَا ؟

ص :673


1- 1 . فی الوافی : «یجمع» .
2- 2 . فی «م ، بن» والوافی والوسائل : «ابنة» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «کان» .
4- 4 . فی التهذیب : - «فیجمع بینها وبین بنت سیّدها الذی کان أعتقها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 449 ، ح 1800 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبی أیّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . النوادر للأشعری ، ص 123 ، ح 313 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 205 ، ح 21092 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 472 ، ح 26126 .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «وهو» .
7- 7 . النساء (4) : 3 .
8- 8 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی : «فرض» .
9- 9 . النساء (4) : 129 . وفی «بخ ، بف» والوافی : + «فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ» .
10- 10 . فی «بخ» : + «عنده» .

فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ ، فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِینَةِ(1) إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «یَا هِشَامُ ، فِی غَیْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَلاَ عُمْرَةٍ ؟» قَالَ : نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لاِءَمْرٍ أَهَمَّنِی(2) إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیْءٌ ، قَالَ : «وَمَا هِیَ(3)» قَالَ(4) : فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاَثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : «وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ»(5) یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ» .

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ هِشَامٌ بِهذَا الْجَوَابِ وَأَخْبَرَهُ(6) ، قَالَ : وَاللّهِ مَا هذَا مِنْ عِنْدِکَ .(7)

917 / 917 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ ، قَالَ :

إِنَّ اللّهَ تَعَالی أَحَلَّ الْفَرْجَ(8) لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِی الْقُوَّةِ عَلَی الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَی الاْءِمْسَاکِ ، فَقَالَ : «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَثُلاَثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ» وَقَالَ(9) : «وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُوءْمِناتِ»(10) فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُوءْمِناتِ ، وَقَالَ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

ص :674


1- 1 . فی «بخ» : - «إلی المدینة» .
2- 2 . فی التهذیب : «همّنی» .
3- 3 . فی التهذیب : «هو» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
5- 5 . فی «بخ» : - «کَالْمُعَلَّقَةِ» . وفی «بف» والوافی والتهذیب : - «فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ» .
6- 6 . فی التهذیب : «فأخبره» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 420 ، ح 1683 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 155 ، مرسلاً فی سؤال رجل من الزنادقة عن أبی جعفر الأحول ورجوعه إلی أبی عبد اللّه علیه السلام للجواب ، ملخّصا ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 791 ، ح 22183 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 345 ، ح 27254 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 47 ، ص 225 ، ح 13 .
8- 8 . فی «بن ، جد» : «الفروج» .
9- 9 . فی «م ، بف» : «قال» بدون الواو .
10- 10 . النساء (4) : 25 .

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»(1) .

فَأَحَلَّ اللّهُ الْفَرْجَ لاِءَهْلِ الْقُوَّةِ عَلی قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَی الاْءِمْسَاکِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلی ذلِکَ ، وَلِمَنْ دُونَهُ بِثَلاَثٍ(2) وَاثْنَتَیْنِ(3) وَوَاحِدَةٍ ؛ وَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی وَاحِدَةٍ ، تَزَوَّجَ (4) مِلْکَ الْیَمِینِ ؛ وَإِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلی إِمْسَاکِهَا ، وَ(5)لَمْ یَقْدِرْ عَلی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ ، وَلاَ(6) عَلَی شِرَاءِ الْمَمْلُوکَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ اللّهُ(7) تَزْوِیجَ الْمُتْعَةِ بِأَیْسَرِ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنَ الْمَهْرِ ، وَلاَ لُزُومِ نَفَقَةٍ .

وَأَغْنَی اللّهُ کُلَّ فَرِیقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ ، وَالْجِدَةِ(8) فِی النَّفَقَةِ عَنِ الاْءِمْسَاکِ(9) ، وَعَنِ الاْءِمْسَاکِ(10) عَنِ الْفُجُورِ ، وَإِلاَّ یُوءْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی(11) حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَإِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالدَّلاَلَةِ عَلی وَجْهِ الْحَلاَلِ ، لَمَا(12) أَعْطَاهُمْ مَا(13) یَسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِیمَا(14) أَعْطَاهُمْ ، وَأَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ ، وَبِمَا(15) أَعْطَاهُمْ وَبَیَّنَ لَهُمْ ، فَعِنْدَ ذلِکَ وَضَعَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَاللِّعَانِ وَالْفُرْقَةِ ؛ وَلَوْ لَمْ یُغْنِ اللّهُ کُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلی وُجُوهِ الْحَلاَلِ ، لَمَا وَضَعَ عَلَیْهِمْ حَدّاً مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ .

ص :675


1- 1 . النساء (4) : 24 .
2- 2 . فی حاشیة «م ، جت ، جد» : «ثلاث» .
3- 3 . فی «بف» وحاشیة «م ، جت ، جد» : «واثنتان» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : «فیتزوّج» . وفی «بف» : «فیزوّج» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «و من» .
6- 6 . فی «جت» : - «لا» .
7- 7 . فی «جت» : + «له» .
8- 8 . فی «بخ» : «والحرّة» .
9- 9 . فی «بن» : - «عن الإمساک» .
10- 10 . فی «ن» : - «وعن الإمساک» . وفی «بخ ، بف» و الوافی : - «عن الإمساک» .
11- 11 . فی «بف» : «من» .
12- 12 . فی «بف» والوافی : «بما» .
13- 13 . فی «بن» : «ممّا» .
14- 14 . فی «جت» : «بما» . و فی «بف» وهامش «جت» والوافی : «فلما» .
15- 15 . فی «بخ ، بن» والوافی : «بما» بدون الواو . وفی «بف» : «ما» بدون الواو والباء .

فَأَمَّا(1) وَجْهُ التَّزْوِیجِ الدَّائِمِ وَوَجْهُ مِلْکِ الْیَمِینِ ، فَهُوَ بَیِّنٌ وَاضِحٌ فِی أَیْدِی النَّاسِ ؛ 5 / 217

لِکَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ(2) فِیمَا بَیْنَهُمْ ؛ وَأَمَّا(3) أَمْرُ الْمُتْعَةِ ، فَأَمْرٌ غَمَضَ عَلی کَثِیرٍ ، لِعِلَّةِ نَهْیِ مَنْ نَهی عَنْهُ(4) ، وَتَحْرِیمِهِ لَهَا وَإِنْ کَانَتْ مَوْجُودَةً فِی التَّنْزِیلِ ، وَمَأْثُورَةً فِی السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَأَرَادَ ذلِکَ ، فَصَارَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ حَلاَلاً لِلْغَنِیِّ وَالْفَقِیرِ ؛ لِیَسْتَوِیَا فِی تَحْلِیلِ الْفَرْجِ کَمَا اسْتَوَیَا فِی قَضَاءِ نُسُکِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَمَا(5) اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ لِلْغَنِیِّ وَالْفَقِیرِ ، فَدَخَلَ فِی هذَا التَّفْسِیرِ الْغَنِیُّ ؛ لِعِلَّةِ الْفَقِیرِ(6) ، وَذلِکَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً ؛ لِیَسَعَ(7) الْغَنِیَّ وَالْفَقِیرَ ، وَذلِکَ لاِءَنَّهُ غَیْرُ جَائِزٍ أَنْ(8) یُفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلی قَدْرِ مَقَادِیرِ الْقَوْمِ ، فَلاَ یُعْرَفُ(9) قُوَّةُ الْقَوِیِّ مِنْ ضَعْفِ الضَّعِیفِ ، وَلکِنْ وُضِعَتْ عَلی قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ، ثُمَّ رَغِبَ الاْءَقْوِیَاءُ(10) ، فَسَارَعُوا فِی الْخَیْرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ(11) الْقُوَّةِ(12) فِی الاْءَنْفُسِ وَالاْءَمْوَالِ ، وَالْمُتْعَةُ حَلاَلٌ لِلْغَنِیِّ وَالْفَقِیرِ ، لاِءَهْلِ الْجِدَةِ _ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ، وَمِمَّنْ لَهُ مِلْکُ الْیَمِینِ _ مَا شَاءَ ، کَمَا هِیَ حَلاَلٌ لِمَنْ لاَ یَجِدُ(13) إِلاَّ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ ، وَالْمَهْرُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی(14) حُدُودِ التَّزْوِیجِ لِلْغَنِیِّ وَالْفَقِیرِ، قَلَّ أَوْ کَثُرَ.(15)

ص :676


1- 1 . فی «بخ» : «وأمّا» .
2- 2 . فی «بح» : - «به» .
3- 3 . فی «جد» : «فأمّا» .
4- 4 . فی «بن» : «عنها» .
5- 5 . فی «ن ، بن ، جد» : «ما» .
6- 6 . فی «بف» : «الفقر» .
7- 7 . فی حاشیة «جت» : «لیتّسع» . وفی «بح» : + «علی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «بأن» .
9- 9 . فی «بن» : «فلا تعرف» .
10- 10 . فی «بح» : «الأغنیاء» .
11- 11 . فی «جت» وحاشیة «بن» : «بقدر» .
12- 12 . فی «م ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «القوی» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «لمن یجد» .
14- 14 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : + «جمیع» .
15- 15 . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب أنّ المهر الیوم ما تراضی علیه الناس قلّ أو کثر ، ح 9637 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1441 الوافی ، ج 21 ، ص 330 ، ح 21321 .

(38) باب وجوه النکاح

38 _ بَابُ وُجُوهِ النِّکَاحِ

918 / 918 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَحِلُّ الْفَرْجُ(1) بِثَلاَثٍ(2) : نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ ، وَنِکَاحٍ بِلاَ مِیرَاثٍ ، وَنِکَاحِ مِلْکِ(3) الْیَمِینِ» .(4)

919 / 919 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «یَحِلُّ الْفَرْجُ(5) بِثَلاَثٍ(6) : نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ ، وَ نِکَاحٍ بِلاَ مِیرَاثٍ ، وَنِکَاحٍ بِمِلْکِ(7) الْیَمِینِ» .(8)

920 / 920 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ ، قَ_الَ :

ص :677


1- 1 . فی «بن» والوسائل ، ح 32893 : «تحلّ الفروج» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 82 : «قوله : بثلاث . من جعل التحلیل من قبیل العقد أدخله فی الثانی ، ومن جعله من قبیل التملیک أدخله فی الثالث ، ویدلّ علی ثبوت المیراث فی المتعة» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 32893 والتهذیب والأمالی للصدوق : «بملک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 240 ، ح 1049 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 119 ، باب الثلاثة ، ح 106 ، عن أحمد بن علیّ بن إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن جدّه ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر . الأمالی للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز والاختصار . فقه الرضا علیه السلام ، ص 232 ؛ تحف العقول ، ص 338 ، وفیهما مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21318 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ذیل ح 25097 ؛ و ج 26 ، ص 230 ، ح 32893 .
5- 5 . فی «بن» والوافی : «تحلّ الفروج» .
6- 6 . فی الوافی : «بثلاثة وجوه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «ملک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 241 ، ح 1050 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 382 ، ح 4339 ، معلّقا عن محمّد بن زیاد الوافی ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21319 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ذیل ح 25097 .
9- 9 . فی الوسائل : + «عن أبیه» . وهو سهو، کما تقدّم ذیل ح 187 ، فلاحظ .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «یَحِلُّ الْفَرْجُ(1) بِثَلاَثٍ(2) : نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ ، وَنِکَاحٍ بِلاَ مِیرَاثٍ ، وَنِکَاحٍ بِمِلْکِ(3) الْیَمِینِ» .(4)

(39) باب النظر لمن أراد التزویج

5 / 218

39 _ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِیجَ

921 / 921 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا(6) ؟

قَالَ : «نَعَمْ(7) ، إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی(8) الثَّمَنِ» .(9)

922 / 922 . عَنْهُ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ(10) بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ :

ص :678


1- 1 . فی «بن» والوافی والوسائل : «تحلّ الفروج» .
2- 2 . فی الوافی : «بثلاثة وجوه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «ملک» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 329 ، ح 21319 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 85 ، ح 25097 .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم ذیل ح 75 .
6- 6 . فی الفقیه والتهذیب : «إلی شعرها» بدل «إلیها» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 83 : «أجمع العلماء کافّة علی أنّ من أراد نکاح امرأة یجوز له النظر إلیها فی الجملة ، بل صرّح کثیر منهم باستحبابه ، وأطبقوا أیضا علی جواز النظر إلی وجهها وکفّیها من مفصل الزند ، واختلفوا فی ما عدا ذلک فقال بعضهم : یجوز النظر إلی شعرها ومحاسنها أیضا ، واشترط الأکثر العلم بصلاحیّتها للتزویج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا یکون للریبة ، والمراد بها خوف الوقوع فی محرّم ، وأنّ الباعث علی النظر إرادة التزویج دون العکس . والمستفاد من النصوص الاکتفاء بقصد التزویج قبل النظر کیف کان» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «بأعلا» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4439 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 435 ، ح 1734 ؛ وعلل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف ، وفی الأخیر مع زیادة الوافی ، ج 21 ، ص 371 ، ح 21399 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 87 ، ح 25100 .
10- 10 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفی «جت» والمطبوع : - «محمّد» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(1) یَنْظُرَ إِلی وَجْهِهَا(2) وَمَعَاصِمِهَا(3) إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» .(4)

923 / 923 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، یَتَأَمَّلُهَا وَیَنْظُرُ إِلی خَلْفِهَا(5) وَإِلی وَجْهِهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ(6) ، لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ(7) الرَّجُلُ إِلی الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا(8) ، یَنْظُرَ(9) إِلی خَلْفِهَا(10) ، وَإِلی وَجْهِهَا» .(11)

924 / 924 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

ص :679


1- 1 . فی «بن» : «أن» .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بأن ینظر إلی وجهها ، یدلّ علی أنّه لا یجوز النظر إلی الوجه مطلقا إلاّ للتزویج ، وقال بعض علمائنا بتجویز النظر إلی جمیع البدن عند إرادة التزویج ، وهو شاذّ . والمتبادر من النظر إلی المرأة النظر إلی وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلی ما فوق الکفّ ، وکذلک النظر إلی شعرها ومحاسنها ، أی مواضع الزینة فغیر بعید . واختلف العامّة فی هذه المسألة أیضا فأجاز مالک النظر إلی الوجه والکفّین فقط ، وأبو حنیفة أضاف القدمین ، وهذا یدلّ علی کون العادة والسیرة ستر الوجه والکفّین فی عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلی جمیع البدن غیر السوأتین ، کما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقا حتّی الوجه والکفّین جماعة منهم ، واللّه العالم» . و راجع : جواهر الکلام ، ج 29 ، ص 67 .
3- 3 . المعاصم : جمع المعصم ، کمنبر ، وهو موضع السوار من الید والساعد ، وربما جعلوا المعصم الید . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 408 (عصم) .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 371 ، ح 21400 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25101 .
5- 5 . فی «م ، ن» والوسائل : «خلقها» . وفی «بح ، جد» : «حلقها» .
6- 6 . فی «بح» : - «نعم» .
7- 7 . فی «بخ» : «أن ینظر» .
8- 8 . فی «بخ» : «أن یزوّجها» .
9- 9 . فی «بن» : - «ینظر» .
10- 10 . فی «ن ، م ، بن» والوسائل : «خلقها» . وفی «بح ، جد» : «حلقها» .
11- 11 . الوافی ، ج 21 ، ص 371 ، ح 21400 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25102 .

عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ : یَنْظُرُ إِلَی الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، فَلِمَ یُعْطِی مَالَهُ ؟» .(1)

925 / 925 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَةِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا ، فَیَنْظُرُ إِلی شَعْرِهَا وَمَحَاسِنِهَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً» .(3)

(40) باب الوقت الذی یکره فیه التزویج

5 / 219

40 _ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یُکْرَهُ فِیهِ التَّزْوِیجُ

926 / 926 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ ، عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

بَلَغَ(4) أَبَا جَعْفَرٍ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ(5) نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ» فَافْتَرَقَا .(6)

ص :680


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 372 ، ح 21402 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25103 .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : - «له» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 435 ، ح 1735 ؛ وقرب الإسناد ، ص 159 ، ح 581 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، إلی قوله : «لا بأس بذلک» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 372 ، ح 21403 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25104 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لمّا بلغ» .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «أو» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 382 ، ح 21416 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 93 ، ح 25118 .

927 / 927 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام (1) أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً «فَکَرِهَ(2) ذلِکَ أَبِی(3) ، فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا(4) ، حَتّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذلِکَ زُرْتُهَا ، فَنَظَرْتُ(5) ، فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی ، فَقُمْتُ أَنْصَرِفُ ، فَبَادَرَتْنِی(6) الْقَیِّمَةُ(7) مَعَهَا إِلَی(8) الْبَابِ لِتُغْلِقَهُ عَلَیَّ ، فَقُلْتُ : لاَ تُغْلِقِیهِ ، لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلی أَبِی أَخْبَرْتُهُ بِالاْءَمْرِ کَیْفَ کَانَ ، فَقَالَ(9) : أَمَا(10) إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا(11) عَلَیْکَ(12) إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَقَالَ : إِنَّکَ(13) تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ» .(14)

928 / 928 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ(15) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَأَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالاَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَةٍ(16) لَیْلَةَ الاْءَرْبِعَاءِ» .(17)

ص :681


1- 1 . فی الوسائل : «عن أبی جعفر علیه السلام » بدل «قال : حدّثنی أبو جعفر علیه السلام » .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «قال : فکره» .
3- 3 . فی الوسائل : «أبوه قال» بدل «أبی» .
4- 4 . فی «بح» : «فتزوّجها» .
5- 5 . فی «بخ» : «فنظرتها» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فبادرتنی ، إنّما فعلت ذلک ؛ لیستقرّ المهر جمیعا بزعمها» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : «القائمة» .
8- 8 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» والتهذیب والاستبصار : - «إلی» . وفی الوسائل : - «معها إلی» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
10- 10 . فی الوسائل : «یا بنیّ» بدل «أما» .
11- 11 . فی الوسائل : - «لها» .
12- 12 . فی «جد» وحاشیة «م» : «لک علیها» بدل «لها علیک» . وفی «بخ» وحاشیة «ن» : + «شیء» .
13- 13 . فی «بن» والوسائل : «أنت» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 466 ، ح 1868 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 228 ، ح 826 ، معلّقا عن علیّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ومحمّد وأحمد ابنی الحسن بن علیّ ، عن الحسن بن علیّ ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 382 ، ح 21417 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 93 ، ح 25119 .
15- 15 . فی «بف» : - «بن زیاد» .
16- 16 . فی «بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی : «بامرأته» .
17- 17 . الوافی ، ج 22 ، ص 75 ، ح 22000 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 94 ، ح 25120 .

(41) باب ما یستحبّ من التزویج باللیل

41 _ بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ التَّزْوِیجِ بِاللَّیْلِ

929 / 929 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ(1) : «مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ(2) بِاللَّیْلِ ؛ لاِءَنَّ اللّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً ، وَالنِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ» .(3)

930 / 930 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلاً ، وَأَطْعِمُوا ضُحًی» .(4)

931 / 931 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ 5 / 220

عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(5) : «یَا مُیَسِّرُ ، تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ جَعَلَهُ سَکَناً ، وَلاَ تَطْلُبْ حَاجَةً بِاللَّیْلِ ؛ فَإِنَّ اللَّیْلَ مُظْلِمٌ» .

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ لِلطَّارِقِ(6) لَحَقّاً عَظِیماً ، وَإِنَّ لِلصَّاحِبِ لَحَقّاً

ص :682


1- 1 . فی التهذیب : + «إنّ» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 85 : «التزویج یحتمل العقد والزفاف والأعمّ منهما» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1675 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 371 ، ح 67 ، عن الحسن بن علیّ بن بنت إلیاس ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . وفیه ، ص 370 ، ح 66 ، عن عبد اللّه بن الفضل النوفلی ، عمّن رفعه إلی أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «جعل اللیل سکنا» مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 21 ، ص 381 ، ح 21413 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 91 ، ح 25115 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 418 ، ح 1676 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 401 ، ح 4403 ، معلّقا عن السکونی . الجعفریّات ، ص 110 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 382 ، ح 21415 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 91 ، ح 25114 .
5- 5 . فی «بح» : - «قال» .
6- 6 . کلّ آت باللیل طارق ، یقال : أتانا فلان طُروقا ، إذا جاء باللیل . قال ابن الأثیر : «قیل : أصل الطروق من الطَّرْق ، وهو الدقّ ، وسمّی الآتی باللیل طارقا لحاجته إلی دقّ الباب» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1515 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 121 (طرق) .

عَظِیماً(1)» .(2)

(42) باب الإطعام عند التزویج

42 _ بَابُ الاْءِطْعَامِ عِنْدَ التَّزْوِیجِ

932 / 932 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً(3) ، عَنِ

ص :683


1- 1 . فی الوافی : «لمّا کان منعه علیه السلام عن طلب الحاجة باللیل مظنّة لجواز عدم التعرّض لحاجة الطارق ، استدرک ذلک بقوله علیه السلام : إنّ للطارق لحقّا عظیما ، وإنّما عظم حقّه لأنّه ما لم یضطرّ لم یطرق ، والاضطرار یعظّم الحقّ . والصاحب : من لک رابطة صحبته ، وربّما هو الطارق فیجتمع الحقّان العظیمان» . وفی هامش الکافی المطبوع : «قوله : ثمّ قال : إنّ للطارق لحقّا عظیما ، إلی آخره ، یحتمل أن یکون مربوطا بالتزویج فی اللیل ، وحینئذٍ المراد بالطارق والصاحب الزوج والزوجة ، وبالحقّ الأجر ؛ یعنی أنّ لکلّ منهما أجرا عظیما ، حیث ولج کلّ منهما صاحبه لیلاً . ویمکن أن یکون المراد بالحقّ العظیم حقوق الزوجیّة المشترکة بینهما ؛ فإنّ لکلّ منهما حقّا علی صاحبه ، کما سیأتی عن قریب ، وکما یصحّ إطلاق الطارق علی الزوج یصحّ إطلاقه علی الزوجة ، قال فی القاموس : الطارق : ناقة الفحل ، وکذا المرأة . ویحتمل أن یکون مربوطا بالفقرة الثانیة ، فحینئذٍ إمّا أن یراد بالطارق الآتی لیلاً عند شخص لقضاء حاجته ، وبالصاحب ذلک الشخص قال : إنّ للطارق حقّا عظیما علی صاحبه ، حیث أتاه لیلاً ، وللصاحب حقّا عظیما علی طارقه ، حیث قضی حاجته . وإمّا أن یراد بالطارق کوکب الصبح وبالصاحب الشمس ؛ فإنّ لکلّ منهما حقّا ، حیث بشّر الأوّل بوجود الصبح الذی هو من جلائل النعم ، والثانیة بوجود النهار والضوء . ویحتمل أن یکون الأوّل مربوطا بالتزویج لیلاً ، والثانیة بالثانیة ، ولعلّه الأظهر . واُفید أنّ قوله : «إنّ للطارق» إلی آخره ، مربوط بالفقرة الأخیرة ، وأنّ المراد بالطارق ما ورد فی اللیل علی شخص لقضاء حاجته ، وبالصاحب من له علی الآخر حقّ الصحبة ، فحاصل مغزاه أنّ من ورد علیک فی اللیل فاقض حاجته ، سیّما إذا کان له علیک حقّ الصحبة . ویحتمل أن یکون المقصود بالذکر هنا بیان حقّ الطارق ، قد ذکر حقّ الصاحب استطرادا ، وأن یکون قوله : «وإنّ للصاحب» بمنزلة قولنا : کما أنّ للصاحب لحقّا عظیما ، وأن یکون المراد أنّ من ورد علیک لیلاً وبات عندک فقد حصل له علیک حقّان : أحدهما حقّ الدخلة ؛ فإنّ الوارد علیک فی اللیل دخیلک ، وهو بمنزلة نفسک ، وثانیهما حقّ الصحبة ؛ فإنّ البیوتة ممّا یورث الصحبة ، فوجب علیک أن تقضی حاجته کما هی ، واللّه أعلم ومن صدر عنه . اب ره» .
2- 2 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 371 ، ح 68 ، عن علیّ بن عقبة ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «فإنّ اللیل مظلم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 381 ، ح 21414 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 91 ، ح 25113 .
3- 3 . فی التهذیب : - «والحسین بن محمّد ، عن معلّی بن محمّد جمیعا» .

الْوَشَّاءِ(1) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله آمِنَةَ(2) بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ ، فَزَوَّجَهُ ، دَعَا بِطَعَامٍ ، وَقَالَ(3) : إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الاْءِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ» .(4)

5 / 221

933 / 933 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ تَزَوَّجَ(5) مَیْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، أَوْلَمَ(6) عَلَیْهَا ، وَأَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ(7)» .(8)

934 / 934 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :

ص :684


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بح» . وفی «بح» والمطبوع والوسائل : «عن الحسن بن علیّ الوشّاء» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «اُمّ حبیبة» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل : «ثمّ قال» بدل «وقال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 409 ، ح 1633 ، معلّقا عن الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن الوشّاء ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام . المحاسن ، ص 418 ، کتاب المآکل ، ح 184 ، عن الحسن بن علیّ الوشّاء الوافی ، ج 21 ، ص 401 ، ح 21437 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 94 ، ح 25121 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 190 ، ذیل ح 3 .
5- 5 . فی «بخ» : «زوّج» .
6- 6 . «أولم» ، أی صنع ولیمة ، وهی الطعام الذی یصنع عند العُرْس ، أو هی اسم لکلّ طعام یتّخذ لجمع . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 226 ؛ المصباح المنیر ، ص 672 (ولم) .
7- 7 . «الحَیْس» : تمر ینزع نواه ویدقّ مع أقط _ وهو بالفارسیّة : پنیر أو کشک _ ویعجنان بالسمن ، وقد یجعل عوض الأقط الدقیق أو الفتیت ، ثمّ یدلک بالید حتّی یبقی کالثرید ، وربّما جعل معه سویق ، وهو مصدر فی الأصل ، یقال : حاس الرجل حیسا من باب باع ، إذا اتّخذ ذلک . النهایة ، ج 1 ، ص 467 ؛ المصباح المنیر ، ص 159 (حیس) .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 409 ، ح 1632 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 418 ، کتاب المآکل ، ح 185 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . وراجع : علل الشرائع ، ص 65 ، ح 3 الوافی ، ج 21 ، ص 401 ، ح 21438 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 94 ، ح 25123 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 190 ، ذیل ح 4 .

رَفَعَهُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْوَلِیمَةُ یَوْمٌ وَیَوْمَانِ(1)··· مَکْرُمَةٌ(2) ، وَثَلاَثَةُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَسُمْعَةٌ(3)» .(4)

935 / 935 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْوَلِیمَةُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِیَ مَعْرُوفٌ ، وَمَا زَادَ رِیَاءٌ وَسُمْعَةٌ» .(5)

(43) باب التزویج بغیر خطبة

43 _ بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَةٍ

936 / 936 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(6) ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَةٍ(7) ؟

ص :685


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یوما ویومین» . وفی المحاسن : «یوما أو یومین» .
2- 2 . المَکْرُمة : اسم من الکرم ، وهو النفاسة والعزّ والشرف ، وفعل الخیر مکرمة ، أی سبب للکرم أو التکریم . راجع : المصباح المنیر ، ص 531 (کرم) .
3- 3 . السمعة : ما سُمِّعَ به من طعام أو غیر ذلک ریاءً ؛ لیُسْمَعَ ویُری ، تقول : فعله ریاءً وسمعة ، أی لیراه الناس ویسمعوا به . لسان العرب ، ج 8 ، ص 166 (سمع) .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 408 ، ح 1631 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 417 ، کتاب المآکل ، ح 182 ، عن ابن فضّال الوافی ، ج 21 ، ص 402 ، ح 21440 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 94 ، ح 25122 .
5- 5 . المحاسن ، ص 417 ، کتاب المآکل ، ح 183 ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 164 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 402 ، ح 21439 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 95 ، ح 25124 .
6- 6 . هکذا فی «بخ» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب ، ح 1629 . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جن» والمطبوع والوسائل : «هارون بن مسلم» . وتقدّم ، ذیل ح 3624 أنّ علیّ بن یعقوب الهاشمی روی کتاب مروان بن مسلم ولم یثبت روایته عن هارون بن مسلم ، فلاحظ .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 87 : «یقال : خطب المرأة إلی القوم ، أی طلب أن یتزوّج منهم ، والاسم : الخطبة بالکسر ، وهی بالضمّ یطلق علی ما یقرأ عند طلب الزوجة وعند العقد من الکلام المشتمل علی الحمد والثناء والصلاة وما یناسب المقام ، کما سیأتی فی الباب الآتی ... والخطبة هنا یحتمل الضمّ والکسر» . وراجع : المصباح المنیر ، ص 173 (خطب) .

فَقَالَ(1) : «أَ وَلَیْسَ عَامَّةُ مَا یَتَزَوَّجُ(2) فِتْیَانُنَا(3) ، وَنَحْنُ نَتَعَرَّقُ(4) الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ(5) نَقُولُ(6) : یَا فُلاَنُ ، زَوِّجْ فُلاَناً(7) فُلاَنَةَ ، فَیَقُولُ: نَعَمْ(8) ، قَدْ(9) فَعَلْتُ ؟» .(10)

937 / 937 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ(11) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیه السلام کَانَ یَتَزَوَّجُ(12) وَهُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ ، مَا(13) یَزِیدُ عَلی أَنْ یَقُولَ : الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَصَلَّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَیَسْتَغْفِرُ(14) اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلی شَرْطِ اللّهِ» ثُمَّ قَالَ : «عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا حَمِدَ اللّهَ ، فَقَدْ

ص :686


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ» : «قال» .
2- 2 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن» والوسائل ، ح 25126 والتهذیب ، ح 1078 : «نتزوّج» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل ، ح 25126 : «فتیاتنا» . وفی الوسائل ، ح 25581 : + «فتیاتنا» .
4- 4 . العَرْق بالسکون : العظم إذا اُخذ عنه معظم اللحم ، وجمعه : عُراق ، وهو جمع نادر ، یقال : عرقت العظم واعترقته وتعرّقته ، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانک . النهایة ، ج 3 ، ص 220 (عرق) .
5- 5 . الخِوان ، بالکسر : ما یوضع علیه الطعام عند الأکل . النهایة ، ج 2 ، ص 89 (خون) .
6- 6 . فی «م ، بخ» : «یقول» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 1629 : - «فلانا» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 25126 : - «نعم» .
9- 9 . فی الوافی : «فقد» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 408 ، ح 1629 ؛ و ص 249 ، ح 1078 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 400 ، ح 21436 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 96 ، ح 25126 ؛ و ص 263 ، ح 25581 .
11- 11 . فی التهذیب : «جعفر بن محمّد بن علیّ الأشعری» . وهو سهو ظاهرا ؛ فإنّا لم نجد عنوان جعفر بن محمّد بن علیّ الأشعری فی موضع . وجعفر بن محمّد الأشعری الراوی عن عبد اللّه بن میمون هو جعفر بن محمّد بن عبید اللّه الذی روی کتاب عبداللّه بن میمون _ کما فی رجال النجاشی ، ص 213 ، الرقم 557 ، والفهرست للطوسی ، ص 295 ، الرقم 443 _ وروی جعفر هذا ، بعنوان جعفر بن محمّد بن عبید اللّه الأشعری عن عبد اللّه بن میمون القدّاح فی المحاسن ، ص 34 ، ح 28 ، ص 207 ، ح 66 ، والخصال ، ص 439 ، ح 30 .
12- 12 . فی «بف» : «یزوّج» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والبحار والتهذیب : «فما» .
14- 14 . فی الوسائل : «و نستغفر» .

خَطَبَ» .(1)

(44) باب خطب النکاح

5 / 222

44 _ بَابُ خُطَبِ النِّکَاحِ

938 / 938 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی إِمَارَةِ(2) عُثْمَانَ اجْتَمَعُوا فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی(3) یَوْمِ جُمُعَةٍ ، وَهُمْ یُرِیدُونَ أَنْ یُزَوِّجُوا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَأَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام قَرِیبٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : هَلْ لَکُمْ أَنْ نُخْجِلَ عَلِیّاً السَّاعَةَ : نَسْأَلُهُ أَنْ یَخْطُبَ بِنَا وَنَتَکَلَّمُ(4) ؛ فَإِنَّهُ یَخْجَلُ وَیَعْیَا(5) بِالْکَلاَمِ ، فَأَقْبَلُوا إِلَیْهِ ، فَقَالُوا : یَا أَبَا الْحَسَنِ ، إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلاَناً فُلاَنَةَ ، وَنَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ بِنَا(6) ، فَقَالَ(7) : فَهَلْ(8) تَنْتَظِرُونَ(9) أَحَداً ؟ فَقَالُوا(10) : لاَ(11) ، فَوَ اللّهِ مَا لَبِثَ حَتّی قَالَ :

الْحَمْدُ لِلّهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّوْحِیدِ ، الْمُتَقَدِّمِ(12) بِالْوَعِیدِ ، الْفَعَّالِ لِمَا یُرِیدُ ،

ص :687


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 408 ، ح 1630 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 400 ، ح 21435 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 96 ، ح 25127 ؛ ص 263 ، ح 25582 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 65 ، ح 26 ، وفیهما إلی قوله : «قد زوّجناک علی شرط اللّه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت» والبحار : «إمرة» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «فی» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار : «ویتکلّم» .
5- 5 . فی البحار : «ویعین» . و«یعیا» أی یعجز ؛ من العیّ ، وهو العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، وهو أیضا الجهل وعدم البیان . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 (عیی) .
6- 6 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» والبحار : - «بنا» .
7- 7 . فی «بف ، بن» والوافی : «قال» .
8- 8 . فی «بح» : «هل» .
9- 9 . فی «بخ» : «ینتظرون» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی : «قالوا» .
11- 11 . فی «بن» : + «قال» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی والبحار : «المقدّم» .

الْمُحْتَجِبِ بِالنُّورِ دُونَ خَلْقِهِ ، ذِی(1) الاْءُفُقِ الطَّامِحِ(2) ، وَالْعِزِّ الشَّامِخِ(3) ، وَالْمُلْکِ الْبَاذِخِ ، الْمَعْبُودِ بِالاْآلاَءِ ، رَبِّ الاْءَرْضِ وَالسَّمَاءِ ، أَحْمَدُهُ عَلی حُسْنِ الْبَلاَءِ ، وَفَضْلِ الْعَطَاءِ ، وَسَوَابِغِ(4) النَّعْمَاءِ ، وَعَلی مَا یَدْفَعُ رَبُّنَا مِنَ الْبَلاَءِ ، حَمْداً یَسْتَهِلُّ(5) لَهُ الْعِبَادُ ، وَیَنْمُو(6) بِهِ الْبِلاَدُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، لَمْ یَکُنْ شَیْءٌ قَبْلَهُ ، وَلاَ یَکُونُ شَیْءٌ بَعْدَهُ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اصْطَفَاهُ بِالتَّفْضِیلِ ، وَهَدی بِهِ مِنَ التَّضْلِیلِ ، اخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ ، وَبَعَثَهُ إِلی خَلْقِهِ بِرِسَالاَتِهِ وَبِکَلاَمِهِ ، یَدْعُوهُمْ إِلی عِبَادَتِهِ وَتَوْحِیدِهِ وَالاْءِقْرَارِ بِرُبُوبِیَّتِهِ وَالتَّصْدِیقِ بِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ، بَعَثَهُ عَلی حِینِ فَتْرَةٍ(7) مِنَ الرُّسُلِ ، وَصَدْفٍ(8) عَنِ الْحَقِّ ، وَجَهَالَةٍ بِالرَّبِّ(9) ، وَکُفْرٍ بِالْبَعْثِ وَالْوَعِیدِ ، فَبَلَّغَ رِسَالاَتِهِ ، وَجَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ ، وَنَصَحَ لاِءُمَّتِهِ ، وَعَبَدَهُ حَتّی أَتَاهُ الْیَقِینُ(10) ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کَثِیراً .

ص :688


1- 1 . فی «ن ، بح ، جت ، جد» : «ذو» .
2- 2 . «الطامح» : هو کلّ مرتفع . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 388 (طمح) .
3- 3 . «الشامخ» : العالی والمرتفع . وکذلک الباذخ . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 7 (بذخ) ؛ و ص 30 (شمخ) .
4- 4 . السوابغ : جمع سابغة ، وهی الواسعة ، وشیء سابغ : کامل واف ، یقال : أسبغ اللّه تعالی علیه النعمة : أکملها وأتمّها ووسّعها . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 433 (سبغ) .
5- 5 . فی «جد» وحاشیة «م» : «یسهل» . وفی الوافی : «الاستهلال : الفرح ، والصیاح» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 88 : «حمدا یستهلّ له العباد ، أی یرفعون بها أصواتهم ، أو یستبشرون بذکره . وقال الفیروز آبادی : استهلّ الصبیّ : رفع صوته بالبکاء ، کأهلّ ، وکذا کلّ متکلّم رفع صوته ، أو خفض» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1414 (هلل) .
6- 6 . فی «ن ، بن ، جت» وحاشیة «بف» : «وتنمو» . وفی «بخ ، بف» : «وتنمی» .
7- 7 . الفترة : ما بین الرسولین من رسل اللّه عزّ وجلّ من الزمان الذی انقطعت فیه الرسالة ؛ من الفتور ، وهو الضعف والانکسار . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 408 (فتر) .
8- 8 . الصَّدْف : المیل والإعراض والانصراف . راجع : القاموس المحیط ، ص 1101 (صدف) .
9- 9 . فی البحار : - «بالربّ» .
10- 10 . «الیقین» : الموت . قال البیضاوی : «فإنّه متیقّن لحوقه کلّ حیّ مخلوق» . راجع : تفسیر البیضاوی ، ج 3 ، ص 383 ، ذیل الآیة 99 من سورة الحجر (15) ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1629 (یقن) .

5 / 223

أُوصِیکُمْ وَنَفْسِی بِتَقْوَی اللّهِ الْعَظِیمِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ جَعَلَ لِلْمُتَّقِینَ الْمَخْرَجَ(1) مِمَّا یَکْرَهُونَ ، وَالرِّزْقَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُونَ ، فَتَنَجَّزُوا(2) مِنَ اللّهِ مَوْعُودَهُ(3) ، وَاطْلُبُوا مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَحَابِّهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ یُدْرَکُ الْخَیْرُ إِلاَّ بِهِ ، وَلاَ یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ ، وَلاَ تُکْلاَنَ(4) فِیمَا هُوَ کَائِنٌ إِلاَّ عَلَیْهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ .

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللّهَ أَبْرَمَ(5) الاْءُمُورَ ، وَأَمْضَاهَا عَلی مَقَادِیرِهَا ، فَهِیَ غَیْرُ مُتَنَاهِیَةٍ عَنْ مَجَارِیهَا دُونَ بُلُوغِ غَایَاتِهَا فِیمَا قَدَّرَ وَقَضی مِنْ ذلِکَ ، وَقَدْ کَانَ فِیمَا قَدَّرَ وَقَضی(6) _ مِنْ أَمْرِهِ الْمَحْتُومِ وَقَضَایَاهُ الْمُبْرَمَةِ _ مَا قَدْ تَشَعَّبَتْ(7) بِهِ الاْءَخْلاَفُ(8) ، وَجَرَتْ بِهِ الاْءَسْبَابُ(9) ، مِنْ تَنَاهِی الْقَضَایَا بِنَا وَبِکُمْ إِلی حُضُورِ هذَا الْمَجْلِسِ الَّذِی خَصَّنَا اللّهُ وَإِیَّاکُمْ لِلَّذِی کَانَ مِنْ تَذَکُّرِنَا(10) آلاَءَهُ(11) وَحُسْنَ بَلاَئِهِ وَتَظَاهُرَ نَعْمَائِهِ ، فَنَسْأَلُ اللّهَ لَنَا وَلَکُمْ بَرَکَةَ مَا جَمَعَنَا وَإِیَّاکُمْ عَلَیْهِ ، وَسَاقَنَا وَإِیَّاکُمْ إِلَیْهِ ، ثُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ذَکَرَ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ وَهُوَ(12) فِی الْحَسَبِ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمُوهُ ، وَفِی النَّسَبِ مَنْ لاَ تَجْهَلُونَهُ ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ، فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَتُنْسَبُوا إِلَیْهِ ، وَصَلَّی اللّهُ عَلی

ص :689


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «الخروج» .
2- 2 . فی «جد» : «فتجزوا» . والتنجّز : الاستنجاح وطلب الوفاء وطلب شیء قد وُعِدْتَهُ . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 414 (نجز) .
3- 3 . فی البحار : «موعده» .
4- 4 . فی الوافی : «ولا تکلأنّ» . والتکلان : اسم من التوکّل ، وهو إظهارُ العجز والاعتمادُ علی غیرک . الصحاح ، ج 5 ، ص 1845 (وکل) .
5- 5 . الإبرام : الإحکام ، یقال : أبرمت العقد إبراما ، أی أحکمته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1870 (برم) .
6- 6 . فی «بح» : «قضی وقدّر» .
7- 7 . فی «بخ» : «تشیّعت» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والبحار : «الأخلاق» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بخ» وحاشیة «ن» : «الأنساب» . وفی المطبوع والوافی : + «وقضی» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «تذکر» .
11- 11 . فی «م ، جد» وحاشیة «ن ، جت» : «لآلائه» .
12- 12 . فی «بف» : «وهی» .

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» .(1)

939 / 939 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ(2) ، عَنْ أَیْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ

ص :690


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 391 ، ح 21426 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 97 ، ح 25128 ، وفیه ملخّصا ؛ البحار ، ج 31 ، ص 464 ، ح 4 .
2- 2 . إسماعیل بن مهران هذا ، هو إسماعیل بن مهران بن محمّد بن أبی نصر ، روی کتبه علیّ بن الحسن بن فضّال و سلمة بن الخطّاب و محمّد بن الحسین _ وهو ابن أبی الخطّاب _ وأبو سمینة ، کما فی رجال النجاشی ، ص 26 ، الرقم 49 والفهرست للطوسی ، ص 27 ، الرقم 32 ، فلا یکون أحمد بن محمّد الراوی عنه من مشایخ المصنّف . بل الظاهر بدوا أنّ المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عیسی المذکور فی السند السابق . لکن یمکن الملاحظة علی ذلک بعدم روایة لأحمد بن محمّد بن عیسی عن إسماعیل بن مهران ، بل المتکرّر فی الأسناد روایة أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعیل بن مهران ، ویقوی هذا الإشکال بالنظر إلی الحدیث الرابع من الباب ؛ فإنّ الظاهر وحدة المراد من أحمد بن محمّد المذکور فی صدر ذاک السند وأحمد بن محمّد وأحمد المذکورین فی صدر سندی الحدیثین الثانی والثالث ، مع أنّه لم یثبت روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن العرزمی _ وهو محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد العرزمی _ بل الراوی عنه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ، کما یدلّ علیه مضافا إلی ما ورد فی الأمالی للطوسی ، ص 189 ، المجلس 7 ، ح 318 ؛ من روایة أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمی عن أبیه ، ما ورد فی الکافی ، ح 1887 و 4265 و 12179 ؛ المحاسن ، ص 263 ، ح 331 ، و ص 580 ، ح 50 و ص 617 ، ح 47 ، فلاحظ . ولأجل ذلک یقال بزیادة «بن عیسی» فی أحمد بن محمّد بن عیسی فی سند الحدیث الأوّل وأنّها زیادة تفسیریّة اُدرجت فی المتن سهوا . والمراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن خالد الراوی عن إسماعیل بن مهران وابن العرزمی ، فیرتفع الإشکال . هذا ، وقد یبدو من بعض الأسناد ثبوت روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن إسماعیل بن مهران ، وذلک یوجب التأمّل فی صحّة ما اُفید لرفع الإبهام عن الأسناد فی ما نحن فیه . منها ما ورد فی الکافی ، ح 4640 من روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی وعدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن مهران قال : کتب رجل إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام . وورد ما یوافق المضمون فی الکافی ، ح 4594 عن سهل بن زیاد عن ابن مهران عن أبی جعفر الثانی علیه السلام . والمراد من ابن مهران فی مشایخ سهل بن زیاد هو إسماعیل بن مهران ؛ فقد تکرّرت روایة سهل بن زیاد عنه فی عددٍ من الأسناد . وما ورد فی الکافی ، ح 15146 من روایة سهل بن زیاد عن داود بن مهران عن علیّ بن إسماعیل المیثمی ، الظاهر أنّ داود بن مهران فیه مصحّف من داود بن مهزیار ؛ فإنّه مضافا إلی عدم ثبوت راوٍ بهذا العنوان فی رواتنا ، ورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 369 ، ح 1125 و رجال الکشّی ، ص 81 ، الرقم 137 روایة داود بن مهزیار عن علیّ بن إسماعیل ، وداود بن مهزیار هو المذکور فی رجال الطوسی ، ص 375 ، الرقم 5554 ورسالة أبی غالب الزراری ، ص 178 . ولکن تقدّم ، ذیل ح 4594، و ذیل ح 4640 أنّ ابن مهران فی الموضعین مصحّف من ابن مهزیار والمراد من ابن مهزیار هو علیّ بن مهزیار فلاحظ . ومنها ما ورد فی بصائر الدرجات ، ص 58 ، ح 9 من روایة أحمد بن محمّد عن إسماعیل بن عمران عن حمّاد عن ربعی بن عبداللّه بن الجارود ... ، والخبر ورد فی البحار ، ج 21 ، ص 245 ، ذیل ح 8 _ نقلاً من بصائر الدرجات _ وفیه «إسماعیل بن مهران» . ولمّا لم نعثر فی رواتنا علی من یسمّی بإسماعیل بن عمران ، فالظاهر أنّ الصواب ما ورد فی البحار . وإذا ضممنا إلی هذا ، أنّ أحمد بن محمّد فی صدر أسناد البصائر منصرف إلی أحمد بن محمّد بن عیسی ، یثبت المطلوب وهو روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن إسماعیل بن مهران . لا یقال : ورد فی بصائر الدرجات ، ص 240 ، ح 7 روایة أحمد بن محمّد بن خالد عن سیف بن عمیرة ، فاحتمال إرادة ابن خالد من أحمد بن محمّد فی ما أشرت الیه موجود أیضا . فإنّه یقال : الظاهر وقوع التحریف فی السند المشار إلیه ، والصواب هو محمّد بن خالد کما فی الوسائل ، ج 27 ، ص 189 ، ح 33584 نقلاً من البصائر . ومحمّد بن خالد هذا هو الطیالسی الذی روی کتاب سیف بن عمیرة کما فی رجال النجاشی ، ص 189 ، الرقم 504 ورسالة أبی غالب الزراری ، ص 148 . وروی الصفّار عنه بعنوان محمّد بن خالد الطیالسی عن سیف بن عمیرة فی بصائر الدرجات ، ص 206 ، ح 13 و ص 386 ، ح 10 . أضف إلی ذلک ما ورد فی مختصر بصائر الدرجات ؛ من روایة أحمد بن محمّد بن عیسی ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب _ وقد عُبِّر عنهما بالضمیر _ والهیثم بن أبی مسروق عن إسماعیل بن مهران ، فإنّه یؤکّد روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن إسماعیل بن مهران . لکنّ الإنصاف أنّ إثبات روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن إسماعیل بن مهران بذلک مشکل ؛ أمّا بالنسبة إلی بصائر الدرجات ؛ فإنّه وإن کان المراد من أحمد بن محمّد فی ابتداء أسناد البصائر بل فی کلام محمّد بن الحسن الصفّار هو أحمد بن محمّد بن عیسی ، لکن لا یمکن الأخذ بذلک فی جمیع الموارد ؛ فقد ورد فی بصائر الدرجات ، ص 5 ، ح 14 روایة أحمد بن محمّد عن محمّد بن علیّ عن الحسین بن علیّ بن یوسف ، والمراد من محمّد بن علیّ هو محمّد بن علیّ أبو سمینة ؛ فقد ورد الخبر _ مع زیادة _ فی ثواب الأعمال ، ص 160 ، ح 2 عن محمّد بن علیّ ما جیلویه عن عمّه محمّد بن أبی القاسم عن محمّد بن علیّ الکوفی عن الحسن بن علیّ بن یوسف _ وهو الصواب _ ، وکذا ورد فی بصائر الدرجات ، ص 147 ، ح 4 روایة أحمد بن محمّد ومحمّد بن علیّ عن عبد الرحیم بن محمّد الأسدی عن عنبسة العابد ؛ فإنّ الظاهر وقوع التصحیف فی العنوان وأنّ الصواب هو عبد الرحمن بن محمّد الأسدی ، والراوی عنه هو محمّد بن علیّ القرشی الذی هو أبو سمینة کما ورد روایة محمّد بن علیّ القرشی عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدی فی ثواب الأعمال ، ص 318 ، ح 1 ، وکذا ورد فی الکافی ، ح 6013 روایة علیّ بن محمّد _ وهو ابن بندار _ عن أحمد بن محمّد _ وهو ابن خالد البرقی _ عن محمّد بن علیّ عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدی . ومحمّد بن علیّ هذا أخرجه أحمد بن محمّد بن عیسی عن قمّ لاشتهاره بالغلوّ کما فی رجال النجاشی ، ص 332 ، الرقم 894 والرجال لابن الغضائری ، ص 94 ، الرقم 134 ، فیبعد جدّا روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عنه . وهذا لا یعنی أنّ الصفّار أطلق أحمد بن محمّد فی هذه الأسناد وأراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ؛ فإنّ هذا خلاف ظاهر سیاق الکتاب ، بل الظاهر أنّه راجع بعض المصادر ورأی فیه روایة أحمد بن محمّد عن محمّد بن علیّ ، أو اسماعیل بن مهران فتخیّل کونه ابن عیسی وذکر روایته فی کتابه من دون التفات ، وتفصیل الکلام حول هذا الأمر أی الأخذ بالتوسّط لا یسعه المقام . ویؤیّد ذلک ما ورد فی نفس البصائر ، ص 301 ، ح 1 ، من روایة أحمد بن محمّد عن البرقی عن إسماعیل بن مهران . هذا بالنسبة إلی ما ورد فی بصائر الدرجات ، وأمّا ما ورد فی مختصر البصائر ؛ فإنّه سند غریب لا یمکن الاعتماد علیه ؛ فإنّه غیر مأمون من التحریف . فتحصّل من جمیع ما مرّ أنّه لا یمکن إثبات روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن إسماعیل بن مهران ، کما أنّه لم یثبت روایته عن ابن العرزمی . لکن لا ینحصر رفع الإبهام عن ما نحن فیه بالقول بزیادة «بن عیسی» فی سند الحدیث الأوّل ، بل احتمال اشتباه المصنّف قدس سره فی تطبیق روایات أحمد أو أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، علی أحمد بن محمّد بن عیسی _ کما أشرنا إلیه ذیل أسناد البصائر _ احتمال جدّی لا یمکن رفع الید عنه . فعلیه الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد وأحمد فی السند الثانی إلی الرابع هو أحمد بن محمّد بن خالد ویروی عنه فی جمیع هذه الأسناد عدّة من أصحابنا .

ص :691

عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَکَانَ یَلِی أَمْرَهَا ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ ، الْحَلِیمِ الْغَفَّارِ ، الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، الْکَبِیرِ الْمُتَعَالِ ، سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ ، وَسارِبٌ بِالنَّهارِ(1) ، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِینُهُ ، وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ ، وَکَفی بِاللّهِ وَکِیلاً «مَنْ یَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِی»(2) وَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ···

ص :692


1- 1 . «سارب بالنهار» أی ظاهر بالنهار فی سِرْبه ، أی طریقه . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 462 (سرب) .
2- 2 . هکذا فی المصحف الآیة 178 من سورة الأعراف (7) و«ن ، بن» . وفی «م ، بح ، جد ، جت» : «من یهدی اللّه فهو المهتدی» . وفی «بخ» : «من یهدی اللّه فقد اهتدی» . وفی «بف» وحاشیة «بخ» والوافی : «من یهده اللّه فقد اهتدی» . وفی حاشیة «جت» : «من یهده اللّه فهو المهتدی» . وفی المطبوع : «من یهدی اللّه فهو المهتد» .

یُضْلِلْ(1) فَلاَ هَادِیَ لَهُ ، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ وَلِیّاً(2) مُرْشِداً ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، بَعَثَهُ(3) بِکِتَابِهِ حُجَّةً عَلی عِبَادِهِ ، مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ اللّهَ ، وَمَنْ عَصَاهُ عَصَی اللّهَ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کَثِیراً ، إِمَامُ الْهُدی ، وَالنَّبِیُّ الْمُصْطَفی ، ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللّهِ ؛ فَإِنَّهَا وَصِیَّةُ اللّهِ(4) فِی الْمَاضِینَ وَالْغَابِرِینَ(5) ، ثُمَّ تَزَوَّجَ(6)» .(7)

5 / 224

940 / 940 . أَحْمَدُ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَبِی الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «خَطَبَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام بِهذِهِ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِینُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأَسْتَهْدِیهِ ، وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدی وَدِینِ الْحَقِّ(8) دَلِیلاً عَلَیْهِ ، وَدَاعِیاً إِلَیْهِ ، فَهَدَمَ أَرْکَانَ الْکُفْرِ ، وَأَنَارَ مَصَابِیحَ الاْءِیمَانِ ، مَنْ یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ یَکُنْ سَبِیلُ الرَّشَادِ سَبِیلَهُ ، وَنُورُ التَّقْوی دَلِیلَهُ ، وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ یُخْطِئِ السَّدَادَ کُلَّهُ ، وَلَنْ یَضُرَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ، أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللّهِ بِتَقْوَی اللّهِ وَصِیَّةَ مَنْ نَاصَحَ ، وَمَوْعِظَةَ مَنْ أَبْلَغَ وَاجْتَهَدَ .

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ جَعَلَ الاْءِسْلاَمَ صِرَاطاً مُنِیرَ الاْءَعْلاَمِ ، مُشْرِقَ الْمَنَارِ ، فِیهِ تَأْتَلِفُ الْقُلُوبُ ، وَعَلَیْهِ تَآخَی الاْءِخْوَانُ ، وَالَّذِی بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ مِنْ ذلِکَ ثَابِتٌ وُدُّهُ ،

ص :693


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «ن» : + «اللّه» .
2- 2 . فی «بح» : - «ولیّا» .
3- 3 . فی «بخ» : «بعث» .
4- 4 . فی «ن ، بن» : «وصیّته» بدل «وصیّة اللّه» . وفی «م ، جد» : - «اللّه» .
5- 5 . الغابر : الباقی والماضی ؛ فإنّه من الأضداد ، والمراد به هاهنا الباقی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 765 (غبر) .
6- 6 . فی «بخ» : «یزوّج» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 393 ، ح 21427 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 287 ، ح 25646 ، ملخّصا .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی حاشیة «بح» والمطبوع : + «لیظهره علی الدین کلّه» .

وَ قَدِیمٌ عَهْدُهُ ، مَعْرِفَةٌ مِنْ کُلٍّ لِکُلٍّ بِجَمِیعِ(1) الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ ، یَغْفِرُ اللّهُ لَنَا وَلَکُمْ ، وَالسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ» .(2)

941 / 941 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام إِذَا أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ ، قَالَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِینُهُ ، وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَوَکَّلُ عَلَیْهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَلَهُ بِالْهُدی «وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»(4) وَصَلَّی(5) اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ(6) وَآلِهِ ، وَالسَّلاَمُ(7) عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَکَاتُهُ .

أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللّهِ بِتَقْوَی اللّهِ وَلِیِّ النِّعْمَةِ وَالرَّحْمَةِ ، خَالِقِ الاْءَنَامِ ، وَمُدَبِّرِ الاْءُمُورِ فِیهَا بِالْقُوَّةِ عَلَیْهَا ، وَالاْءِتْقَانِ لَهَا ، فَإِنَّ اللّهَ _ لَهُ(8) الْحَمْدُ عَلی غَابِرِ مَا یَکُونُ وَمَاضِیهِ ، وَلَهُ الْحَمْدُ مُفْرَداً (9) ، وَالثَّنَاءُ مُخْلَصاً بِمَا مِنْهُ کَانَتْ لَنَا نِعْمَةً مُونِقَةً(10) ، وَعَلَیْنَا مُجَلِّلَةً(11) ،

ص :694


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لجمیع» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 393 ، ح 21428 .
3- 3 . هکذا فی «م ، بف ، بن ، جد» . وفی «ن ، بح ، بخ ، جت» والمطبوع : «العزرمی» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم ، ذیل ح 4252 . ثمّ إنّه تقدّم ذیل ح 2 من الباب أنّ المراد من ابن العرزمی هو محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد العرزمی ، ووالده هو عبد الرحمن بن محمّد بن عبد اللّه العرزمی کان من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، والظاهر أنّ روایته عن أمیر المؤمنین علیه السلام مرسلة . راجع : رجال الطوسی ، ص 237 ، الرقم 3231 ؛ رجال النجاشی ، ص 237 ، الرقم 628 .
4- 4 . التوبة (9) : 33 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «صلّی» بدون الواو .
6- 6 . فی «بخ» : «علیه» بدل «علی محمّد» .
7- 7 . فی «جت» : «وسلام» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «وله» .
9- 9 . فی الوافی : «من قوله علیه السلام : وله الحمد ، إلی قوله : خالق ، جملة معترضة والغابر : المستقبل ، وضمیر «منه» عائد إلی اللّه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : مفردا ، أی المحامد مختصّة به تعالی ، أی إمّا بالفتح ، أی نحمده خالصا ؛ لکونه أهلاً له ، لا لطمع الثواب وخوف العقاب ، أو بالکسر ؛ لیکون حالاً للحامد» .
10- 10 . «مونقة» أی معجبة ؛ من الأَنَق بمعنی الفرح والسرور ، أو بمعنی الإعجاب بالشیء ، یقال : آنقنی الشیء ، أی أعجبنی ، وشیء أنیق ، أی حسن معجب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1447 (أنق) .
11- 11 . فی الوافی : «مجلّلة ، أی نعمة سابغة مغطّیة» . وراجع : المصباح المنیر ، ص 106 (جلل) .

وَإِلَیْنَا مُتَزَیِّنَةً(1) _ خَالِقٌ مَا أَعْوَزَ(2) ، وَمُذِلٌّ(3) مَا اسْتَصْعَبَ ، وَمُسَهِّلٌ مَا اسْتُوعِرَ(4) ، وَمُحَصِّلٌ مَا اسْتَیْسَرَ ، مُبْتَدِئُ الْخَلْقِ بَدْءاً أَوَّلاً یَوْمَ ابْتَدَعَ السَّمَاءَ وَهِیَ دُخَانٌ «فَقالَ لَها وَلِلاْءَرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ فَقَضَیهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِی یَوْمَیْنِ»(5) وَلاَ یَعُورُهُ(6) 5 / 225

شَدِیدٌ(7) ، وَلاَ یَسْبِقُهُ هَارِبٌ ، وَلاَ یَفُوتُهُ مُزَائِلٌ «ثُمَّ(8) تُوَفّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ»(9) ، ثُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ» .(10)

942 / 942 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، قَالَ : حَدَّثَنِی الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَی الْبَغْدَادِیُّ :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام جَوَابٌ فِی خُطْبَةِ النِّکَاحِ : «الْحَمْدُ لِلّهِ مُصْطَفِی الْحَمْدِ وَ مُسْتَخْلِصِهِ(11) لِنَفْسِهِ ، مَجَّدَ(12) بِهِ ذِکْرَهُ ، وَأَسْنی(13) بِهِ أَمْرَهُ ، نَحْمَدُهُ غَیْرَ شَاکِّینَ فِیهِ ،

ص :695


1- 1 . فی «بف» : «مشربة» . وفی حاشیة «بف» : «مترتّبة» . وفی حاشیة «جت» : «مزیّنة» . وفی الوافی : «مشرئبّة» .
2- 2 . یقال : أعوزه الشیءُ ، إذا احتاج إلیه فلم یقدر علیه . وأعوزنی المطلوب ، أی أعجزنی . وأعوز الرجل ، أی افتقر . وأعوزه الدهر ، أی أحوجه . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «الإعواز : الفقدان وعدم الوجدان» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 888 (عوض) .
3- 3 . فی «ن» : «ومذلّل» . وفی «بف» والوافی : «ومدرک» .
4- 4 . «استوعر» ، بمعنی وعر ، أی صعب ، کاستقرّ بمعنی قرّ ؛ فإنّه جاء فی اللغة متعدّیا ، یقال : استوعرت الشیء ، أی وجدته وَعْرا ، أی صعبا . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 846 (وعر) .
5- 5 . فصّلت (41) : 11 _ 12 .
6- 6 . فی «ن ، بح ، بف» والوافی : «ولا یعوزه» . وفی «م ، بخ ، جد» : «ولا یغوره» . وفی حاشیة «ن» : «ولا تعوره» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا یعوزه ، فی بعض النسخ القدیمة بالراء المهملة ، قال الفیروز آبادی : عاره یعوره ویعیره : أخذه وذهب به» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 624 (عور) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «شریک» .
8- 8 . هکذا فی المصحف و«م ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «یوم» بدل «ثمّ» .
9- 9 . البقرة (2) : 281 .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 394 ، ح 21429 .
11- 11 . یقال : استخلصه ، أی استخصّه . ویقال : أخلص الشیءَ ، أی اختاره . واستخلص الشیء کأخلصه ، والمراد جعله خالصا وخاصّا لنفسه . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 26 (خلص) .
12- 12 . التمجید : التشریف والتعظیم . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 298 (مجد) .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وأسنی به أمره ؛ أی رفع به أمره ؛ لاشتماله علی معارفه» . وراجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 403 (سنا) .

نَری مَا نَعُدُّهُ(1) رَجَاءَ نَجَاحِهِ وَمِفْتَاحَ رَبَاحِهِ(2) ، وَنَتَنَاوَلُ بِهِ الْحَاجَاتِ مِنْ عِنْدِهِ ، وَنَسْتَهْدِی اللّهَ بِعِصَمِ الْهُدی ، وَ وَثَائِقِ الْعُری ، وَعَزَائِمِ التَّقْوی(3) ، وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْعَمی بَعْدَ الْهُدی ، وَالْعَمَلِ فِی مَضَلَّاتِ الْهَوی .

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ(4) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، عَبْدٌ(5) لَمْ یَعْبُدْ أَحَداً(6) غَیْرَهُ ، اصْطَفَاهُ بِعِلْمِهِ ، وَأَمِیناً عَلی وَحْیِهِ ، وَرَسُولاً إِلی خَلْقِهِ ، فَصَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ(7) وَ آلِهِ(8) .

أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ سَمِعْنَا مَقَالَتَکُمْ وَأَنْتُمُ الاْءَحِبَّاءُ(9) الاْءَقْرَبُونَ ، نَرْغَبُ(10) فِی مُصَاهَرَتِکُمْ ، وَنُسْعِفُکُمْ(11) بِحَاجَتِکُمْ ، وَنَضَنُّ(12) بِإِخَائِکُمْ ، فَقَدْ شَفَّعْنَا شَافِعَکُمْ ، وَأَنْکَحْنَا خَاطِبَکُمْ عَلی أَنَّ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا ذَکَرْتُمْ(13) ، نَسْأَلُ اللّهَ الَّذِی أَبْرَمَ(14) الاْءُمُورَ بِقُدْرَتِهِ أَنْ یَجْعَلَ عَاقِبَةَ

ص :696


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «بدی ما بعده و» بدل «نری ما نعدّه» . وفی «جت» : «بعده» بدل «نعدّه» . وفی الوافی : «بدئ ما بعده» بدل «نری ما نعدّه» .
2- 2 . فی «م ، ن ، جد» وحاشیة «جت» : «رتاجه» . وفی «بخ» : «زیاحه» . وفی «بف» والوافی : «زتاجه» . والرَباح : النماء فی التجارة ، واسم ما تربحه . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 442 (ربح) .
3- 3 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : «التقی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وعزائم التقوی ، أی الاُمور اللازمة التی بها یتّقی من عذاب اللّه» .
4- 4 . فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافی : - «أشهد» .
5- 5 . فی «م ، بخ ، بف» والوافی : «عبدا» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : - «أحدا» .
7- 7 . فی الوافی : «علی محمّد» .
8- 8 . فی «بخ» : «وعلی آله» .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «الأحبّة» . وفی المطبوع : «الأحیاء» .
10- 10 . فی «بح» : «ویرغب» . وفی «بن ، جد» بالنون والیاء معا .
11- 11 . فی «بف ، بن» : «و نشفعکم» . والإسعاف : الإعانة وقضاء الحاجة . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 152 (سعف) .
12- 12 . فی الوافی : «الضنّة : البخل وعدم الإعطاء ، أی لا نعطی إخاءکم لغیرنا» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2156 (ضنن) .
13- 13 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «ثمّ» . وفی الوافی : «ما ذکر ، ثمّ» .
14- 14 . الإبرام : الإحکام . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1870 (برم) .

مَجْلِسِنَا(1) إِلی مَحَابِّهِ ، إِنَّهُ وَلِیُّ ذلِکَ وَالْقَادِرُ عَلَیْهِ» .(2)

943 / 943 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَخْطُبُ بِهذِهِ الْخُطْبَةِ : «الْحَمْدُ لِلّهِ(3) الْعَالِمِ بِمَا هُوَ کَائِنٌ مِنْ(4) قَبْلِ أَنْ یَدِینَ لَهُ(5) مِنْ خَلْقِهِ دَائِنٌ ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضِ ، مُوءَلِّفِ الاْءَسْبَابِ بِمَا جَرَتْ بِهِ الاْءَقْلاَمُ ، وَمَضَتْ بِهِ الاْءَحْتَامُ(6) ، مِنْ سَابِقِ عِلْمِهِ ، وَمُقَدَّرِ حُکْمِهِ(7) ، أَحْمَدُهُ عَلی نِعَمِهِ ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ نِقَمِهِ ، وَأَسْتَهْدِی اللّهَ الْهُدی(8) ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وَالرَّدی ، مَنْ یَهْدِهِ اللّهُ(9) فَقَدِ اهْتَدی ، وَسَلَکَ الطَّرِیقَةَ الْمُثْلی(10) ، وَغَنِمَ الْغَنِیمَةَ الْعُظْمی ، وَمَنْ یُضْلِلِ اللّهُ(11) فَقَدْ حَارَ(12) عَنِ الْهُدی ، وَهَوی إِلَی الرَّدی(13) .

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَأَنَّ(14) مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ص :697


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «هذا» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 389 ، ح 21425 .
3- 3 . فی حاشیة «بن» : + «الخالق» .
4- 4 . فی «بخ» : - «من» .
5- 5 . «یدین» أی یخضع ویطیع وینقاد ویعبد ؛ من الدیانة بمعنی الطاعة والتعبّد . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 169 (دین) .
6- 6 . فی الوافی : «الأحتام : جمع الحتم ، أی الاُمور المفروضة المحکمة» . وفی المرآة : «الأحتام ، کأنّه جمع الحتم ، وهو نادر ، قال الجوهری : الحتم : إحکام الأمر ، والحتم : القضاء ، والجمع : الحتوم» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1892 (حتم) .
7- 7 . فی «جت» : «حکمته» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بالهدی» .
9- 9 . فی الوافی : - «اللّه» .
10- 10 . المثلی : تأنیث الأمثل ، کالقصوی تأنیث الأقصی ، یقال : هذا أمثل من هذا ، أی أفضل وأدنی إلی الخیر . والطریقة المثلی : التی هی أشبه بالحقّ . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 613 (مثل) .
11- 11 . فی «بن» والوافی : - «اللّه» .
12- 12 . فی «بف» : «جار» . وفی حاشیة «ن» : «حاد» . وفی الوافی : «جاز» .
13- 13 . «الردی» : الهلاک . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 316 (ردی) .
14- 14 . فی «م ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «وأشهد أنّ» .

الْمُصْطَفی ، وَوَلِیُّهُ(1) الْمُرْتَضی ، وَبَعِیثُهُ(2) بِالْهُدی ، أَرْسَلَهُ عَلی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ، وَاخْتِلاَفٍ مِنَ الْمِلَلِ ، وَانْقِطَاعٍ مِنَ السُّبُلِ ، وَدُرُوسٍ(3) مِنَ الْحِکْمَةِ ، وَطُمُوسٍ مِنْ أَعْلاَمِ الْهُدی وَالْبَیِّنَاتِ ، فَبَلَّغَ رِسَالَةَ(4) رَبِّهِ ، وَصَدَعَ بِأَمْرِهِ(5) ، وَأَدَّی الْحَقَّ الَّذِی عَلَیْهِ ، وَتُوُفِّیَ(6) فَقِیداً مَحْمُوداً صلی الله علیه و آله .

5 / 226

ثُمَّ إِنَّ هذِهِ الاْءُمُورَ کُلَّهَا بِیَدِ اللّهِ ، تَجْرِی إِلی أَسْبَابِهَا وَمَقَادِیرِهَا ، فَأَمْرُ اللّهِ یَجْرِی إِلی قَدَرِهِ ، وَ قَدَرُهُ یَجْرِی إِلی أَجَلِهِ ، وَأَجَلُهُ یَجْرِی إِلی کِتَابِهِ «وَلِکُلِّ أَجَلٍ کِتابٌ یَمْحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ»(7) .

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللّهَ _ جَلَّ وَعَزَّ _ جَعَلَ الصِّهْرَ(8) مَأْلَفَةً لِلْقُلُوبِ(9) ، وَنِسْبَةَ الْمَنْسُوبِ ، أَوْشَجَ(10) بِهِ الاْءَرْحَامَ ، وَجَعَلَهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ، إِنَّ فِی ذلِکَ لاَآیاتٍ لِلْعالَمِینَ ، وَقَالَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ : «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً»(11) وَقَالَ : «وَأَنْکِحُوا

ص :698


1- 1 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی : «وأمینه» .
2- 2 . فی الوافی : «وبغیثه» .
3- 3 . الدروس : العفو والمحو ، وکذا الطموس . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 79 (درس) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 760 (طمس) .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : «رسالات» .
5- 5 . وصدع بأمره ، أی شقّ جماعاتهم بالتوحید ، أو أجهر بالقرآن وأظهر ، أو حکم بالحقّ وفصّل الأمر ، أو قصد بما أمر ، أو فرّق بین الحقّ والباطل . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 988 (صدع) .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «وتولّی» .
7- 7 . الرعد (13) : 38 _ 39 .
8- 8 . فی الوافی : «الصهر : القرابة تحدثها التزویج» . وفی اللغة : الصِّهر : حرمة الخُتونة ، وخَتَن الرجل _ وهو کلّ من کان من قبل المرأة _ صهره ، و أهل بیت المرأة أصهار ، وقیل غیر ذلک . لسان العرب ، ج 4 ، ص 471 (صهر) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «القلوب» .
10- 10 . فی الوافی : «وشّج» ، وهو الظاهر من المرآة . وقال فی الوافی : «فی بعض النسخ : أوشج ، وربما یوجد فی بعضها بالحاء المهملة بمعنی التزیین» . و «أوشج به الأرحام» أی شبّک بعضهم فی بعض ، و خلط و ألّف بینهم . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 398 و 399 (وشج) .
11- 11 . الفرقان (25) : 54 . وفی «بخ ، بف» و حاشیة «جت» والوافی : + «وَ کَانَ رَبُّکَ قَدِیرًا» .

الاْءَیامی مِنْکُمْ وَالصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ»(1) وَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ مِمَّنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مَنْصِبَهُ فِی الْحَسَبِ(2) ، وَمَذْهَبَهُ فِی الاْءَدَبِ ، وَقَدْ رَغِبَ فِی مُشَارَکَتِکُمْ ، وَأَحَبَّ مُصَاهَرَتَکُمْ ، وَأَتَاکُمْ خَاطِباً فَتَاتَکُمْ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ ، وَقَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ کَذَا وَکَذَا ، الْعَاجِلُ مِنْهُ کَذَا ، وَالاْآجِلُ مِنْهُ کَذَا ، فَشَفِّعُوا شَافِعَنَا ، وَأَنْکِحُوا خَاطِبَنَا ، وَرُدُّوا رَدّاً جَمِیلاً ، وَقُولُوا قَوْلاً(3) حَسَناً ، وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِی وَلَکُمْ وَلِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ» .(4)

944 / 944 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ ، قَالَ :

خَطَبَ الرِّضَا علیه السلام هذِهِ(6) الْخُطْبَةَ : «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی حَمِدَ فِی الْکِتَابِ نَفْسَهُ ، وَافْتَتَحَ بِالْحَمْدِ کِتَابَهُ ، وَجَعَلَ الْحَمْدَ أَوَّلَ جَزَاءِ مَحَلِّ نِعْمَتِهِ(7) ، وَ آخِرَ دَعْوی أَهْلِ جَنَّتِهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ شَهَادَةً أُخْلِصُهَا لَهُ ، وَأَدَّخِرُهَا عِنْدَهُ ، وَصَلَّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ ، وَخَیْرِ الْبَرِیَّةِ ، وَعَلی آلِهِ آلِ الرَّحْمَةِ ، وَشَجَرَةِ النِّعْمَةِ ، وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ ، وَمُخْتَلَفِ الْمَلاَئِکَةِ .

وَالْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی کَانَ فِی عِلْمِهِ السَّابِقِ ، وَکِتَابِهِ النَّاطِقِ ، وَبَیَانِهِ الصَّادِقِ ، أَنَّ أَحَقَّ

ص :699


1- 1 . النور (24) : 32 . وفی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : - «وَإِمائِکُمْ» .
2- 2 . فی «بح» : + «والنسب» . والحَسَب فی الأصل : الشرف بالآباء وما یعدّه الناس من مفاخرهم ، وقال ابن السکّیت : الحسب والکرم یکونان فی الرجل وإن لم یکن له آباء لهم شرف ، والشرف والمجد لا یکونان إلاّ بالآباء . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 110 (حسب) . وفی المرآة : «المنصب : هو الأصل والمرجع ، والحسب : ما تعدّه من مفاخر آبائک ، المراد بالأدب العلم والکمالات» .
3- 3 . فی «م ، جد» : - «قولاً» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 395 ، ح 21430 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» : «بهذه» .
7- 7 . فی الوافی : «أوّل جزاء محلّ نعمته ، وذلک لأنّ تأهیله إیّاه لحمده وتوفیقه لذکره سبحانه من جملة النعم وفی عداد الکرم ، فیصلح أن یکون جزاء لبعض أعماله الصالحة فی الدنیا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : محلّ نعمته ، الظاهر أن یکون مصدرا میمیّا بمعنی النزول ، أی جعله أوّل جزاء من العباد لنعمه ، ثمّ بعد ذلک ما أمرهم به من الطاعات . ویحتمل أن یکون المراد به أنّ ما حمد به _ تعالی _ نفسه جعله جزاء لنعم العباد ؛ لعلمه بعجزهم عمّا یستحقّه تعالی من ذلک ، کما ورد فی بعض الأخبار» .

الاْءَسْبَابِ بِالصِّلَةِ وَالاْءَثَرَةِ(1) ، وَأَوْلَی الاْءُمُورِ(2) بِالرَّغْبَةِ فِیهِ(3) سَبَبٌ أَوْجَبَ سَبَباً(4) ، وَأَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًی ، فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ : «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَکانَ رَبُّکَ قَدِیراً»(5) وَقَالَ : «وَأَنْکِحُوا الاْءَیامی مِنْکُمْ وَالصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ»(6) وَلَوْ لَمْ یَکُنْ(7) فِی الْمُنَاکَحَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ(8) آیَةٌ مُحْکَمَةٌ ، وَلاَ سُنَّةٌ 5 / 227

مُتَّبَعَةٌ ، وَلاَ أَثَرٌ مُسْتَفِیضٌ ، لَکَانَ فِیمَا جَعَلَ اللّهُ _ مِنْ بِرِّ الْقَرِیبِ ، وَتَقْرِیبِ الْبَعِیدِ ، وَتَأْلِیفِ الْقُلُوبِ ، وَتَشْبِیکِ(9) الْحُقُوقِ ، وَتَکْثِیرِ الْعَدَدِ ، وَتَوْفِیرِ الْوَلَدِ لِنَوَائِبِ(10) الدَّهْرِ(11) ، وَحَوَادِثِ الاْءُمُورِ _ مَا یَرْغَبُ فِی دُونِهِ الْعَاقِلُ اللَّبِیبُ ، وَیُسَارِعُ إِلَیْهِ الْمُوَفَّقُ(12) الْمُصِیبُ ، وَیَحْرِصُ عَلَیْهِ الاْءَدِیبُ الاْءَرِیبُ(13) ، فَأَوْلَی النَّاسِ بِاللّهِ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَهُ ، وَأَنْفَذَ حُکْمَهُ ، وَأَمْضی(14) قَضَاءَهُ ، وَرَجَا جَزَاءَهُ ، وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ حَالَهُ وَجَلاَلَهُ ، دَعَاهُ(15)

ص :700


1- 1 . الأثرة _ بفتح الهمزة والثاء _ : الاسم من آثر یؤثر إیثارا إذا أعطی . النهایة ، ج 1 ، ص 22 (أثر) .
2- 2 . فی «ن» : «الأمر» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «والتقدیم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «نسبا» ، وعدّه أظهر فی المرآة . وفی «بح» : «سببها» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «وَ کَانَ رَبُّکَ قَدِیرًا» .
6- 6 . النور (24) : 32 .
7- 7 . فی «جت» والوافی : «لم تکن» .
8- 8 . فی الوافی : «المصاهرة والمناکحة» .
9- 9 . فی «بخ» : «و تشییک» . والشبک : الخلط والتداخل ، ومنه تشبیک الأصابع ؛ لإدخال بعضها فی بعض . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : وتشبیک الحقوق ، أی تحصل به أنواع الحقوق من الطرفین من حقّ الزوجیّة والوالدیّة والمولودیّة وغیر ذلک ، ورعایة کلّ منها موجبة لتحصیل المثوبات ، وفی کلّ منها منافع دنیویّة والاُخرویّة» . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 446 (شبک) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 97 .
10- 10 . النوائب : جمع النائبة ، وهی المصیبة ، وهی أیضا ما ینوب الإنسان _ أی ینزل به _ من المهمّات والحوادث ، والنازلة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 774 (نوب) .
11- 11 . فی «بخ» : «الدهور» .
12- 12 . فی «بخ» : «الموافق» .
13- 13 . «الأریب» : العاقل . الصحاح ، ج 1 ، ص 87 (أرب) .
14- 14 . فی «ن» : «وأرضی» .
15- 15 . فی «م ، ن ، بف ، جد» : «دعا» .

رِضَا نَفْسِهِ ، وَأَتَاکُمْ إِیثَاراً لَکُمْ ، وَاخْتِیَاراً(1) لِخِطْبَةِ(2) فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنٍ کَرِیمَتِکُمْ(3) ، وَبَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ کَذَا وَکَذَا ، فَتَلَقُّوهُ بِالاْءِجَابَةِ ، وَأَجِیبُوهُ بِالرَّغْبَةِ ، وَاسْتَخِیرُوا اللّهَ فِی أُمُورِکُمْ(4) ، یَعْزِمْ لَکُمْ(5) عَلی رُشْدِکُمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، نَسْأَلُ اللّهَ أَنْ یُلْحِمَ(6) مَا(7) بَیْنَکُمْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوی ، وَیُوءَلِّفَهُ بِالْمَحَبَّةِ وَالْهَوی ، وَیَخْتِمَهُ بِالْمُوَافَقَةِ وَالرِّضَا ؛ إِنَّهُ سَمِیعُ الدُّعَاءِ لَطِیفٌ لِمَا یَشَاءُ» .(8)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ . ثُمَّ ذَکَرَ الْخُطْبَةَ کَمَا ذَکَرَ مُعَاوِیَةُ بْنُ حُکَیْمٍ مِثْلَهَا .(9)

945 / 945 . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ(10) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

ص :701


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «وإیثارا» .
2- 2 . فی «ن» : «بخطبة» . وفی «بخ» : «بخطبته» . وفی «م ، بن ، جد» وحاشیة «جت» : «لخطیبته» . وفی «بح» : «لخطبته» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : کریمتکم ، أی من یکرم علیکم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «أمرکم» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یعزم لکم ، أی یقدّر لکم ما هو خیره لکم» .
6- 6 . فی الوافی : «الإلحام : النسج والإحکام» . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2028 (لحم) .
7- 7 . فی «بخ» : «فیما» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 397 ، ح 21431 .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 397 ، ح 21432 .
10- 10 . محمّد بن أحمد فی مشایخ الکلینی قدس سره ، هو محمّد بن أحمد بن علیّ بن الصلت ، ولا یروی هو فی أسناد الکافی إلاّ عن عمّه ، فلیس هو المراد من محمّد بن أحمد فی ما نحن فیه . ویحتمل أن یکون المراد من محمّد بن أحمد ، هو محمّد بن أحمد بن یحیی ، لکن لازم ذلک کون السند معلّقا علی سابقه ؛ لأنّ محمّد بن أحمد بن یحیی لیس من مشایخ المصنّف ، ولیس فی الأسناد السابقة ما یصلح أن یکون سندنا هذا مبنیّا علیه ، وما ورد فی الکافی ، ذیل ح 5566 ؛ من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عیسی وقد وقع محمّد بن أحمد بن یحیی فی صدر السند من دون وقوع تعلیق ، فقد تکلّمنا حوله وقلنا : إنّه لیس من أسناد الکافی بل زیادة اُدرجت فی المتن سهوا ، فلاحظ . وهنا احتمال ثالث وهو وقوع التحریف فی العنوان بأن یکون الصواب فیه «محمّد عن أحمد» والمراد من هذه العبارة «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد» . لکن هذا الاحتمال أیضا یواجه إشکالاً ؛ فإنّا لم نجد هذا النوع من الاختصار فی أسناد محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد إلاّ وقد تقدّم فی سند قبله بلافصل أو بفاصلة سندٍ ما یبیّن الاختصار ؛ من «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد» أو «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی» ، اللّهمّ إلاّ أن یقال : هذا الاحتمال منجّز لتقدّم محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی فی سند الحدیث الخامس ، وهو کماتری . وهنا احتمال آخر ذکره الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری فی تعلیقته علی السند ، وهو کون العنوان محرّفا من أحمد بن محمّد المراد منه أحمد بن محمّد بن خالد ، فیکون السند معلّقا کسابقه .

کَانَ الرِّضَا علیه السلام یَخْطُبُ فِی النِّکَاحِ : «الْحَمْدُ لِلّهِ إِجْلاَلاً لِقُدْرَتِهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ خُضُوعاً لِعِزَّتِهِ ، وَصَلَّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(1) عِنْدَ ذِکْرِهِ ، إِنَّ اللّهَ «خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً»» إِلی آخِرِ الاْآیَةِ .(2)

946 / 946 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(3) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ ، أَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَیْشٍ حَتّی دَخَلَ عَلی وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَمِّ خَدِیجَةَ(4) ، فَابْتَدَأَ أَبُو طَالِبٍ بِالْکَلاَمِ(5) ، فَقَالَ : الْحَمْدُ(6) لِرَبِّ(7) هذَا الْبَیْتِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنْ

ص :702


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : - «وآله» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 399 ، ح 21433 .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «بن» والطبعة الحجریّة والوافی . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «علیّ بن الحسین» . وعلیّ بن الحسن هذا هو علیّ بن الحسن بن فضّال ، روی عن علیّ بن حسّان بعض کتب عبد الرحمن بن کثیر ، کما فی رجال النجاشی ، ص 234 ، الرقم 621 ، وتقدّم فی ذیل الحدیث السابع من الباب روایة الکلینی قدس سره عن بعض أصحابنا عن علیّ بن الحسن بن فضّال .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : عمّ خدیجة ، المشهور أنّه ابن عمّها ، قال الفیروزآبادی : ورقة بن نوفل أسد بن عبدالعزّی ، وهو ابن عمّ خدیجة ، اختلف فی إسلامها» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1229 (ورق) .
5- 5 . فی «بف ، جد» وحاشیة «بن ، جت» : «الکلام» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، جت» : + «للّه» .
7- 7 . فی «ن» : «ربّ» .

زَرْعِ(1) إِبْرَاهِیمَ وَذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ ، وَأَنْزَلَنَا حَرَماً آمِناً(2) ، وَجَعَلَنَا الْحُکَّامَ عَلی النَّاسِ ، وَبَارَکَ لَنَا فِی بَلَدِنَا الَّذِی نَحْنُ فِیهِ(3) .

ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِی هذَا _ یَعْنِی رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله _ مِمَّنْ لاَ یُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ إِلاَّ رُجِّحَ بِهِ(4) ، وَلاَ یُقَاسُ بِهِ رَجُلٌ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ ، وَلاَ عِدْلَ لَهُ فِی الْخَلْقِ ، وَإِنْ کَانَ مُقِلاًّ فِی الْمَالِ ، فَإِنَّ الْمَالَ رِفْدٌ جَارٍ(5) ، وَظِلٌّ زَائِلٌ ، وَلَهُ فِی خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ ، وَلَهَا فِیهِ رَغْبَةٌ ، وَقَدْ(6) 5 / 228

جِئْنَاکَ لِنَخْطُبَهَا إِلَیْکَ بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا ، وَالْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِیَ الَّذِی سَأَلْتُمُوهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ ، وَلَهُ _ وَرَبِّ هذَا الْبَیْتِ _ حَظٌّ عَظِیمٌ ، وَدِینٌ شَائِعٌ ، وَرَأْیٌ کَامِلٌ .

ثُمَّ سَکَتَ أَبُو طَالِبٍ ، وَتَکَلَّمَ(7) عَمُّهَا ، وَتَلَجْلَجَ(8) ، وَقَصَرَ عَنْ جَوَابِ أَبِی طَالِبٍ ، وَأَدْرَکَهُ الْقُطْعُ(9) وَالْبُهْرُ(10) ، وَکَانَ رَجُلاً مِنَ الْقِسِّیسِینَ(11) ، فَقَالَتْ خَدِیجَةُ مُبْتَدِئَةً : یَا عَمَّاهْ ، إِنَّکَ

ص :703


1- 1 . قال الفیروز آبادی : «الزرع : الولد ، والمزروع» . وقال الزبیدی : «ومن المجاز : الزرع : الولد ، وهو زرع الرجل ، والزرع فی الأصل مصدر ، وعبّر به عن المزروع» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 973 ؛ تاج العروس ، ج 11 ، ص 188 (زرع) .
2- 2 . فی «جد» وحاشیة «م» : «أمینا» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «به» .
4- 4 . فی «بف» : - «به» .
5- 5 . فی «بن» : «فی حائل» بدل «رفد جار» . وقال الجوهری : «الرِفْد بالکسر : العطاء والصلة» . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : رفد جار ، أی یجریه اللّه تعالی علی عباده بقدر الضرورة والمصلحة . وفی الفقیه وغیره : رزق حائل ، أی متغیّر . وهو أظهر» . الصحاح ، ج 2 ، ص 475 (رفد) ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 98 .
6- 6 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «لقد» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی والبحار : «فتکلّم» .
8- 8 . التلجلج : التردّد فی الکلام . الصحاح ، ج 1 ، ص 337 (لجج) .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «القُطْع : انقطاع النفس وضیقه» . النهایة ، ج 4 ، ص 83 (قطع) .
10- 10 . «البُهْر» بالضمّ : تتابع النفس أو انقطاعه من من الإعیاء . و بالفتح مصدر . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 82 (بهر) .
11- 11 . القِسّیس : رئیس من رؤساء النصاری فی الدین والعلم، أو هو الکیّس العالم . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 174 (قسس) .

وَإِنْ کُنْتَ أَوْلی(1) بِنَفْسِی مِنِّی(2) فِی الشُّهُودِ ، فَلَسْتَ أَوْلی بِی(3) مِنْ نَفْسِی ، قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا مُحَمَّدُ نَفْسِی ، وَالْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی ، فَأْمُرْ(4) عَمَّکَ فَلْیَنْحَرْ نَاقَةً ، فَلْیُولِمْ(5) بِهَا ، وَادْخُلْ عَلی أَهْلِکَ .

قَالَ(6) أَبُو طَالِبٍ : اشْهَدُوا عَلَیْهَا بِقَبُولِهَا مُحَمَّداً ، وَضَمَانِهَا الْمَهْرَ فِی مَالِهَا ، فَقَالَ بَعْضُ(7) قُرَیْشٍ : یَا عَجَبَاهْ الْمَهْرُ عَلَی(8) النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ(9) ؟! فَغَضِبَ أَبُو طَالِبٍ غَضَباً شَدِیداً ، وَقَامَ عَلی قَدَمَیْهِ _ وَکَانَ مِمَّنْ یَهَابُهُ(10) الرِّجَالُ ، وَیُکْرَهُ(11) غَضَبُهُ _ فَقَالَ : إِذَا کَانُوا مِثْلَ ابْنِ أَخِی هذَا ، طُلِبَتِ الرِّجَالُ بِأَغْلَی الاْءَثْمَانِ وَأَعْظَمِ الْمَهْرِ ، وَإِذَا کَانُوا أَمْثَالَکُمْ ، لَمْ یُزَوَّجُوا إِلاَّ بِالْمَهْرِ الْغَالِی . وَنَحَرَ أَبُو طَالِبٍ نَاقَةً ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِأَهْلِهِ .

وَقَالَ(12) رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ _ یُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللّهِ بْنُ غَنْمٍ(13) _ :

ص :704


1- 1 . فی «بخ» : + «لی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «من نفسی» بدل «بنفسی منّی» . وفی «بح» : «معی» بدل «منّی» .
3- 3 . فی الوافی : «فی الشهود ، أی فی حضور مجالس الرجال والتکلّم معهم فی هذا الأمر عنّی . فلست أولی بی ، أی فی الإجابة والردّ من قبلی» . وفی المرآة : «قولها رضی اللّه عنها : وإن کنت أولی ، أی إن کنت أولی بنفسی منّی ، فی الشهود ، أی محضر الناس عرفا ، فلست أولی بی واقعا ، أو إن کنت أولی فی الحضور والتظلّم بمحضر الناس ، فلست أولی فی أصل الرضا والاختیار ، أو إن کنت قادرا علی إهلاکی ، لکنّی أولی بما أختار لنفسی . والحاصل أنّی اُمکّنک فی إهلاکی ، ولا اُمکّنک فی ترک هذا الأمر . والأوسط أظهر» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «فمر» .
5- 5 . «فلیؤلم» أی یصنع ولیمة ، وهی الطعام الذی یصنع عند العُرْس ، أو هی اسم لکلّ طعام یتّخذ لجمع . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 226 ؛ المصباح المنیر ، ص 672 (ولم) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : + «من» .
8- 8 . فی «بخ» : «أتمهر» بدل «المهر علی» .
9- 9 . فی «بخ» : «الرجال» .
10- 10 . فی «ن» : «تهابه» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن» : «وتکره» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «م ، بخ» والوافی : «فقال» .
13- 13 . فی الوافی : «عبداللّه بن عثم» . ولم نجد تفاصیل ترجمته . قال العلاّمة النمازی قدس سره : لم یذکروه ، وأشار إلی أشعاره فی تزویج خدیجة و مدح الرسول صلی الله علیه و آله . (مستدرکات علم الرجال ، ج 5 ، ص 68) . وفی رجال الشیخ : «عبداللّه بن غنم _ وفی نسخة : غنیم _ و یقال : عبدالرحمن بن غنم» وعدّه فی أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام (رجال الطوسی ، ص 76 ، الرقم 93) . وفی أغلب المصادر التی نقلت عن رجال الطوسی : عبداللّه بن زعیم (جامع الرواة ، ج 1 ، ص 484 ؛ مجمع الرجال ، ج 3 ، ص 283 ؛ قاموس الرجال ، ج 5 ، ص 457) أو غنیم (معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 275) . أمّا عبدالرحمن بن غنم فهو متعیّن فی کتب الرجال ، ذکره ابن سعد فی الطبقة الاُولی من تابعی أهل الشام ، وقیل : له صحبة ، وتوفی سنة 78 ه ، وقیل : 98 ه (سیر أعلام النبلاء ، ج 4 ، ص 45 ؛ اُسد الغابة ، ج 3 ، ص 318 ؛ تهذیب الکمال ، ج 17 ، ص 339 ؛ تهذیب التهذیب ، ج 6 ، ص 250 ؛ الثقات ، ج 5 ، ص 78 ؛ وقعة صفّین ، ص 44 _ 45 ؛ الأعلام للزرکلی ، 3 ، ص 322) . ومن هنا اعتبر الشیخ التستری عبداللّه بن غنم عنوانا ساقطا بعد تعیّن عبدالرحمن بن غنم اسما و نسبا ، واعتبر قول الشیخ فی تبدیل عبدالرحمن بن غنم بعبداللّه بن غنم وهما (قاموس الرجال ، ج 5 ، ص 309 و 457) . هذا کلّ ما ورد فی عبداللّه بن غنم فی کتب الرجال ، ولیس ثمّة دلیل علی نسبة هذه القصیدة إلی عبداللّه _ أو عبدالرحمن _ المعدود فی کتب الرجال من أصحاب أمیرالمؤمنین علیه السلام ، فلم یؤثر عن عبداللّه ولا عن عبد الرحمن شیء من الشعر ، ولم یصفهما أحد بکونهما شاعرین . ولهذا و غیره یکون عبداللّه بن غنم إمّا شاعر إسلامی متقدّم ، لکنّه کان من المغمورین ، فلم یترجم ولم یعرف حاله ، أو أنّه مصحّف عبداللّه بن غنمة ، وهو شاعر صحابی من المخضومین ، عاش فی الجاهلیة ورثی فیها بسطام بن قیس ، و شهد القادسیّة ، و توفّی بعد سنة 15 ه ، وهو من شعراء المفضلیات ، ولم أجد هذه القصیدة فیها . (خزانة الأدب ، ج 8 ، ص 417 ؛ اُسد الغابة ، ج 3 ، ص 239 ؛ الإصابة ، ج 2 ، ص 355 ؛ الأعلام للزرکلی ، ج 4 ، ص 111) . ویحتمل تصحیفه بعبداللّه بن أبی عقب ، وهو شاعر ، له کتاب و شعر فی الملاحم ، وقیل : هو رضیع الإمام الحسین علیه السلام . وقد تمثّل الإمام الصادق علیه السلام بشعره کما سیأتی فی الکافی ، کتاب الروضة ، ح 15013 .

تَزَوَّجْتِهِ(1) خَیْرَ الْبَرِیَّةِ کُلِّهَا وَمَنْ ذَا الَّذِی فِی النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدِ

وَبَشَّرَ بِهِ الْبَرَّانِ(2) عِیسَی بْنُ مَرْیَمَ وَمُوسَی بْنُ عِمْرَانَ فَیَا قُرْبَ مَوْعِدِ

أَقَرَّتْ بِهِ الْکُتَّابُ قِدْماً(3) بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ الْبَطْحَاءِ هَادٍ وَمُهْتَدٍ(4)» .(5)

هَنِیئاً مَرِیئاً یَا خَدِیجَةُ قَدْ جَرَتْ لَکِ الطَّیْرُ(6) فِیمَا(7) کَانَ مِنْکِ بِأَسْعَدِ

ص :705


1- 1 . فی البحار : «تزوجّت» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی عن بعض النسخ : «وبشّرنا المرءان» بدل «وبشّر به البرّان» .
3- 3 . قال الجوهری : «القِدَم : خلاف الحدوث ، ویقال : قِدْما کان کذا وکذا ، وهو اسم من القِدَم ، جعل اسما من أسماء الزمان» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2007 (قدم) .
4- 4 . فی «جد» : «فمهتد» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4398 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وربّ هذا البیت حظّ عظیم ودین شائع» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 387 ، ح 21423 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 263 ، ح 25583 ملخّصا ؛ البحار ، ج 16 ، ص 13 ، ح 13 .
6- 6 . فی الوافی : «الطیر والطائر : الحظّ والیمن» . وفی المرآة : «قوله : لک الطیر ، أی انتشر أسعد الأخبار منک فی الآفاق سریعا بسبب ما کان منک فی حسن الاختیار ؛ فإنّ الطیر أسرع فی إیصال الأخبار من غیرها . ویحتمل أن یکون الطیر من الطیرة ، والمراد هنا الفال الحسن ، وهو أظهر» .
7- 7 . فی البحار : «فما» .

(45) باب السنّة فی المهور

45 _ بَابُ السُّنَّةِ فِی الْمُهُورِ(1)

947 / 947 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً(2) وَنَشّاً(3) ، وَالاْءُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، وَهُوَ نِصْفُ الاْءُوقِیَّةِ» .(4)

5 / 229

948 / 948 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «سَاقَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی أَزْوَاجِهِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشّاً ، وَالاْءُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الاْءُوقِیَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً ، فَکَانَ(5) ذلِکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ» .

قُلْتُ : بِوَزْنِنَا(6) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(7)

ص :706


1- 1 . فی «بخ» : «المهر» .
2- 2 . قال الجوهری : «الاُوقیّة فی الحدیث : أربعون درهما ، وکذلک کان فیما مضی ، فأمّا الیوم فیما یتعارفها الناس ویقدّر علیه الأطبّاء فالاُوقیّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، والجمع : الأواقی ، مثل اُثفیّة والأثافی ، وإن شئت خفّفت الیاء فی الجمع» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2527 (وقا) .
3- 3 . قال الجوهری : «النَشُّ : عشرون درهما ، وهو نصف اُوقیّة ؛ لأنّهم یسمّون الأربعین درهما اُوقیّة ، ویسمّون العشرین نشّا ، ویسمّون الخمسة نواةً» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1021 (نشش) .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 448 ، ح 21516 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 247 ، ح 27006 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 21 .
5- 5 . فی الوافی والوسائل : «وکان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : + «هذا» . وفی الوافی : «أراد بقوله : بوزننا هذا ، أن یکون کلّ درهم ستّة دوانق ، کما یظهر من حدیث ابن أبی یحیی الآتی» . وهو الحدیث السادس هنا .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 449 ، ح 21517 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 244 ، ح 27000؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 22 .

949 / 949 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(1) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الصَّدَاقِ : هَلْ لَهُ وَقْتٌ(2) ؟

قَالَ : «لاَ» ثُمَّ قَالَ : «کَانَ(3) صَدَاقُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشّاً ، وَالنَّشُّ(4) نِصْفُ الاْءُوقِیَّةِ ، وَالاْءُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً(5) ، فَذلِکَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» .(6)

950 / 950 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَهَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله نِسَاءَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشّاً ، وَالاْءُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الاْءُوقِیَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً(7)» .(8)

951 / 951 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی :

ص :707


1- 1 . فی «بح ، جت» والوسائل والتهذیب : - «بن أبی نصر» .
2- 2 . قال المطرزی : «الوقت من الأزمنة المبهمة ، والمواقیت : جمع المیقات ، وهو الوقت المحدود فاستعیر للمکان ، ومنه مواقیت الحجّ لمواضع الإحرام ، وقد فعل بالوقت مثل ذلک ... ثمّ استعمل فی کلّ حدّ بین القلیل والکثیر ، وقد اشتقّوا منه فقالوا : وقت اللّه الصلاة ووقّتها ، أی بیّن وقتها وحدّدها ، ثمّ قیل لکلّ محدود : موقوت وموقّت» . المغرب ، ص 490 (وقت) . وفی الوافی : «وقت ، أی مقدار محدود من المال» .
3- 3 . فی التهذیب : «فإنّ» .
4- 4 . فی «جد» : «النشّ» بدون الواو .
5- 5 . فی «بن ، جد» : - «درهما» . وفی «بخ» : + «والنشّ نصف الاُوقیّة وهو عشرون درهما» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1450 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی المهر ، ح 9642 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1440 ؛ و ص 365 ، ح 1480 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 829 ؛ وعلل الشرائع ، ص 513 ، ح 1 الوافی ، ج 21 ، ص 449 ، ح 21518 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 248 ، ح 27007 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 23 .
7- 7 . فی «بف» وحاشیة «جت» : + «فذلک خمسمائة درهم» . وفی الوافی : + «فذلک خمسمائة» . و لم ترد هذه الروایة فی «بخ» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 449 ، ح 21519 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 246 ، ح 27002 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «قَالَ أَبِی : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله سَائِرَ(1) بَنَاتِهِ ، وَلاَ تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشٍّ ، الاْءُوقِیَّةُ(2) أَرْبَعُونَ(3) ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً(4)» .(5)

952 / 952 . وَرَوی حَمَّادٌ(6) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «وَکَانَتِ(7) الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ(8) یَوْمَئِذٍ» .(9)

ص :708


1- 1 . فی الوافی والوسائل وقرب الإسناد : «شیئا من» بدل «سائر» .
2- 2 . فی الوسائل والمعانی : «والاُوقیّة» .
3- 3 . فی «م» : «الأربعون» . وفی «م ، بف ، بن» والبحار والمعانی : + «درهما» .
4- 4 . فی قرب الإسناد : «یعنی نصف اُوقیّة» بدل «الاُوقیّة أربعون والنشّ عشرون درهما» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 16 ، ح 54 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی . معانی الأخبار ، ص 214 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أبیه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 450 ، ح 21520 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 246 ، ح 27003 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 205 ، ح 24 .
6- 6 . الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عیسی ، فاحتمال کون السند معلّقا علی سابقه _ کما فهمه الشیخ الحرّ قدس سره فی الوسائل غیر منفیّ بل قویّ .
7- 7 . فی «م ، بخ ، بف» : «کانت» بدون الواو .
8- 8 . فی الوافی : «یعنی ستّة دوانق ، کما أشرنا إلیه ، والدانق : وزن ثمانی حبّات من أوسط الشعیر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وکانت الدراهم ، إن کانت ستّة دوانیق کاملة ، أو الخمسة فی زمن النبیّ صلی الله علیه و آله کان وزن ستّة من دراهم زمانه علیه السلام ، کما مرّ فی خبر محمّد بن خالد فی کتاب الزکاة ، فقوله علیه السلام فی الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول علی التقیّة ، أو إشارة إلی المعهود من السائل وبیّنه علیه السلام ، أو یکون السؤال فی ذلک الخبر قبل التغیّر ، أو یکون الغرض السؤال عن وزن الاُوقیّة ؛ فإنّه لم یتغیّر» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وکانت الدراهم وزن ستّة یومئذٍ ، مشکل ؛ لأنّ الدراهم علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم تکن ستّة دوانیق ، ولا بدّ لتوجیهه من الالتزام بأحد وجهین : الأوّل : أن یکون هذا قول إبراهیم بن أبی یحیی بعد أن روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام مثل الروایة السابقة ، ولم یذکره الراوی أی حمّاد اکتفاءً بما فی السابقة ، فلمّا بلغ إلی قوله علیه السلام : إنّ النشّ عشرون درهما ، رأی أن یبیّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان فی عصر أبی عبد اللّه علیه السلام ، فکان فی أوائل عمره علیه السلام أکثر من ستّة دوانیق أو أقلّ ، وکان فی أواسط عمره ستّة دوانیق ، واشتهر هذا المقدار تلک الأوقات ، فروی عن إبراهیم بن أبی یحیی أنّ الدراهم کان حین صدور هذا الکلام منه علیه السلام ستّة دوانیق ، فقدّر النشّ بعشرین درهما ، ولا فائدة فی ذکر مقدار الدرهم علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ لأنّ تقدیر النشّ بعشرین درهما من کلام الصادق علیه السلام ، لا من کلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، فیجب أن یعیّن مقداره علی عهد الصادق علیه السلام . والوجه الثانی ما ذکرناه سابقا فی کتاب الزکاة أنّ هذا التعبیر اصطلاح فی ذلک الزمان ، وکانوا یقولون : الدراهم وزن ستّة ، یریدون به ما یصیر عشرة منها ستّة مثاقیل ، ووزن سبعة ما تکون العشرة منها سبع مثاقیل هکذا ، فیصحّ أن یکون هذا قول الصادق علیه السلام حکایة لعصر النبیّ صلی الله علیه و آله ، أی کانت الدراهم فی عهده صلی الله علیه و آله أخفّ ممّا هو الآن ، وکانت علی وزن ستّة ، ولذلک اعتبر فی عهده صلی الله علیه و آله بالاُوقیّة والنشّ ؛ لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم ، وکانت الدراهم علی عهده صلی الله علیه و آله عشرة منها ستّة مثاقیل ، وکانت علی عهد الصادق علیه السلام سبعة مثاقیل ، والنشّ یساوی عشرین درهما من دراهم عهده علیه السلام ، لا عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وأفتی بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه . قال السیّد فی الانتصار : ممّا انفردت به الإمامیّة [أنّه] لا یجاوز بالمهر خمسمائة درهم جیاد قیمتها خمسون دینارا ، فما زاد علی ذلک ردّ إلی هذه السنّة ، انتهی . فإن قیل : إنّکم تطعنون علی الخلیفة الثانی بنهیه عن المغالاة فی الصدقات والفتوی بما أفتی به السیّد رحمه الله ونسبه إلی إجماع الإمامیّة حتّی اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآیة : «وَءَاتَیْتُمْ إِحْدَل_هُنَّ قِنطَارًا»[النساء (4) : 20 [فقال الخلیفة : کلّ الناس أفقه من عمر ، حتّی المخدّرات فی الحجال ، فکیف یکون هذا طعنا فی عمر ولا یکون طعنا فی فقهائکم ؟ والجواب : أنّ بین المقامین فرقا ؛ لأنّا فی باب الإمامة فی مقام تفضیل أمیر المؤمنین علیه السلام ، وأنّه لا فضیلة علی غیره أولی بالخلافة ، ولم ینقل نظیر مسألة عمر عنه علیه السلام فیثبت بذلک أفضلیّته علیه السلام ، وأمّا السیّد رحمه الله فلم یکن یدّعی لنفسه ولا غیره له أنّه أفضل وأولی من أمیر المؤمنین علیه السلام بالخلافة ، ولم یکن معصوما وجاز علیه الخطأ ، فلا ضیر فی أن یشتبه الأمر علیه فی مسألة مع کمال تبحّره ، ولو لم یکن عمر یدّعی أولویّة بالخلافة ولا غیره له ، لم یکن جهله موجبا للطعن» . وراجع : الانتصار ، ص 293 ، المسألة 164 .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 450 ، ح 21521 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 247 ، ح 27004 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ذیل ح 24 .

953 / 953 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ ؛

ص :709


1- 1 . هکذا نقله العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ من نسختین معتمدتین من التهذیب ، وهکذا ورد فی طبعة الغفّاری من التهذیب ، ج 7 ، ص 412 ، ح 408 وهو لازم الوافی و الوسائل . وفی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والتهذیب : - «عن أحمد بن محمّد» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی _ عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، وروایة محمّد بن یحیی عن ابن أبی نصر مرسلة بلا ریب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 468 _ 470 ، و ص 487 _ 489 ، و ص 660 _ 661 . ثمّ إنّ منشأ السقط هو جواز النظر من «أحمد بن محمّد» إلی «أحمد بن محمّد» فی أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، وهذا ممّا یوجب ترجیح نسخة التهذیب علی نسخة الوسائل .

وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ(1) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(3) علیه السلام عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ : کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ(4) ؟

فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَوْجَبَ عَلی نَفْسِهِ أَلاَّ یُکَبِّرَهُ مُوءْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ ، وَیُسَبِّحَهُ(5) مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ ، وَیُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ ، وَیُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ ، وَیُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(6) مِائَةَ مَرَّةٍ ، ثُمَّ یَقُولَ : اللّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ ، إِلاَّ زَوَّجَهُ اللّهُ حَوْرَاءَ(7) عَیْنٍ(8) ، وَجَعَلَ ذلِکَ مَهْرَهَا .

ثُمَّ أَوْحَی اللّهُ إِلی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله : أَنْ سُنَّ(9) مُهُورَ(10) الْمُوءْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ 5 / 230

ذلِکَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَأَیُّمَا مُوءْمِنٍ خَطَبَ إِلی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ ، فَبَذَلَ(11) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(12) ، فَلَمْ یُزَوِّجْهُ ، فَقَدْ عَقَّهُ ، وَاسْتَحَقَّ مِنَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَلاَّ یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ(13)» .(14)

ص :710


1- 1 . فی الوسائل : - «الخزّاز» . وفی «بح ، بن ، جت» : «الخرّاز» وهو سهو ، کما یظهر من کتب الرجال . راجع : رجال النجاشی ، ص 205 ، الرقم 657 ؛ ص 287 ، الرقم 766 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 317 ، الرقم 490 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 121 ، الرقم 6 ؛ رجال الکشّی ، ص 7 ، الرقم 16 ؛ الرجال لابن داود ، ص 259 ، الرقم 1106 .
2- 2 . فی التهذیب : - «وعلیّ بن إبراهیم _ إلی _ عن الحسین بن خالد» .
3- 3 . فی حاشیة «بف» : «أبا عبد اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والعلل ، ح 1 والعیون ، ح 25 والاختصاص : + «درهم» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بن» : «وتسبّحه» .
6- 6 . فی «م ، بح ، جت» والمحاسن والاختصاص : «وآل محمّد» .
7- 7 . فی «بخ» : «حورا» .
8- 8 . فی «بف ، جت» والوافی والوسائل : «عیناء» . وفی «بخ» وحاشیة «بن» : «عینا» . وفی «ن ، بح ، بن ، جد» والتهذیب والمحاسن والاختصاص : - «عین» . وفی الفقیه والعلل ، ح 1 والعیون ، ح 25 : «من الجنّة» بدل «عین».
9- 9 . فی الوافی والتهذیب والعلل ، ح 1 والعیون ، ح 25 : «أن یسنّ» .
10- 10 . فی «بف» والعلل ، ح 1 والاختصاص : «مهر» .
11- 11 . هکذا فی «بن» والوافی والتهذیب . وفی الوسائل : «فبذل له» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» بدل «فبذل» .
12- 12 . فی التهذیب والمحاسن : - «درهم» .
13- 13 . فی «بخ» : «حورا» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1451 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن الحسین بن خالد ، عن أبی الحسن علیه السلام . وفی علل الشرائع ، ص 499 ، ح 2 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 26 ، بسندهما عن ابن أبی نصر ، عن الحسین بن خالد ، عن أبی الحسن علیه السلام ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر . وفی المحاسن ، ص 313 ، کتاب العلل ، ح 10 ؛ وعلل الشرائع ، ص 499 ، ح 1 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 25 ؛ والاختصاص ، ص 102 ، بسند آخر عن الحسین بن خالد ، إلی قوله : «ففعل ذلک رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . الفقیه ، ج 3 ، ص 399 ، ذیل ح 4401 الوافی ، ج 21 ، ص 452 ، ح 21523 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 244 ، ح 27001 .

(46) باب ما تزوّج علیه أمیر الموءمنین فاطمة

46 _ بَابُ مَا تَزَوَّجَ عَلَیْهِ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ فَاطِمَةَ علیهماالسلام

954 / 954 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ(1) ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ عَلِیّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ علیهماالسلام عَلی جَرْدِ(2) بُرْدٍ(3) ، وَدِرْعٍ ، وَفِرَاشٍ کَانَ مِنْ إِهَابِ(4) کَبْشٍ(5)» .(6)

ص :711


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «الخثعمی» .
2- 2 . الجَرْد : الخَلَق من الثیاب . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 115 (جرد) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثوب» . والبُرْد : نوع من الثیاب معروف ، وقال ابن منظور : «قال ابن سیده : البُرْدُ : ثوب فیه خطوط ، وخصّ بعضهم به الوشی ، والجمع : أبراد وأبرُد وبُرود» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 116 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 87 (برد) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 102 : «هو _ أی جرد _ مضاف إلی برد ، کقولهم : جرد قطیفةٍ ، قال الرضیّ رضی الله عنه : یجعلون نحو جرد قطیفة بالتأویل کخاتم فضّة ؛ لأنّ المعنی : شیء جرد ، أی بال ، ثمّ حذف الموصوف واُضیف صفته إلی جنسها للتبیین ؛ إذ الجرد یحتمل أن یکون من القطیفة ومن غیرها ، کما أنّ الخاتم محتمل کونه من الفضّة ومن غیرها ، فالإضافة بمعنی «مِنْ» . وراجع : شرح الرضی علی الکافیة ، ج 2 ، ص 245 .
4- 4 . «الإهاب» : الجلد ما لم یدبغ ، والجمع : أَهَبٌ علی غیر قیاس . الصحاح ، ج 1 ، ص 89 (أهب) .
5- 5 . قال ابن منظور : «ابن سیده : الکَبْشُ : فحل الضأن فی أیّ سنّ کان . قال اللیث : إذا أثنی فقد صار کبشا ، وقیل : إذا أربع» . وقال الفیروز آبادی : «الکَبْشُ : الحَمَلُ إذا أثنی ، أو إذا خرجت رباعیته» . لسان العرب ، ج 6 ، ص 338 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 821 (کبش) .
6- 6 . راجع : قرب الإسناد ، ص 112 ، ح 388 الوافی ، ج 21 ، ص 455 ، ح 21527 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 250 ، ح 27012 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 143 ، ح 38 .

955 / 955 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (1) فَاطِمَةَ علیهاالسلام عَلی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ(2) یَسْوی(3) ثَلاَثِینَ دِرْهَماً» .(4)

956 / 956 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً(6) فَاطِمَةَ علیهماالسلام عَلی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ ، وَکَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ ، یَجْعَلاَنِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا(7)» .(8)

957 / 957 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(9) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ(10) بُکَیْرٍ :

ص :712


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : + «علیّا» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث زواج فاطمة رضی اللّه عنها أنّه قال لعلیّ : أین درعک الحُطَمیَّة ، هی التی تَحْطِم السیوف ، أی تکسرها ، وقیل : هی العربیّة الثقیلة ، وقیل : هی منسوبة إلی بطن من عبد القیس یقال لهم : حُطَمَة بن محارب کانوا یعملون الدرع ، وهذا أشبه الأقوال» . النهایة ، ج 1 ، ص 402 (حطم) .
3- 3 . فی «بح ، جت» : «تسوی» .
4- 4 . الوافی ، ج 21 ، ص 455 ، ح 21528 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 250 ، ح 27014 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 143 ، ح 39 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . فی الوسائل : - «علیّا» .
7- 7 . فی «بف» : «جلودها» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 456 ، ح 21529 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 251 ، ح 27015 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 143 ، ح 40 .
9- 9 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «بن» والوافی والوسائل . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والبحار : «علیّ بن الحسین» . وعلیّ بن الحسن هذا ، هو علیّ بن الحسن بن فضّال روی عن العبّاس بن عامر فی الطرق والأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 561 ؛ رجال النجاشی ، ص 50 ، الرقم 107 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 83 ، الرقم 106 .
10- 10 . فی البحار : + «[أبی]» وعبداللّه هذا ، هو عبداللّه بن بکیر بن أعین .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً(1) فَاطِمَةَ علیهماالسلام عَلی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ یُسَاوِی(2) ثَلاَثِینَ دِرْهَماً» .(3)

958 / 958 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ(4) ، عَنْ 5 / 231

یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الاْءَنْصَارِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ علیهاالسلام جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ(5) ، وَدِرْعَ حُطَمِیَّةٍ ، وَکَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یُلْقِیَانِهِ وَیَفْرُشَانِهِ(6) وَیَنَامَانِ عَلَیْهِ» .(7)

959 / 959 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ(8) ، قَالَ :

ص :713


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «علیّا» .
2- 2 . فی «بح ، جت» والتهذیب وقرب الإسناد : «تسوی» . وفی «بن» وحاشیة «جت» والبحار : «تساوی» . وفی الوافی : «یسوی» .
3- 3 . قرب الإسناد ، ص 173 ، ح 634 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1447 ، بسندهما عن عبد اللّه بن بکیر الوافی ، ج 21 ، ص 455 ، ح 21528 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 251 ، ح 27017 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 143 ، ح 41 .
4- 4 . فی «بح ، بن ، جت» والوسائل : «الخرّاز» ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشی ، ص 345 ، الرقم 931 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 417 ، الرقم 637 ؛ و ص 437 ، الرقم 699 ؛ رجال الکشّی ، ص 563 ، الرقم 1062 .
5- 5 . الحبرة ، مثال العنبة : بُرْدُ یمانٍ ، والجمع : حِبَرٌ وحِبَراتٌ. الصحاح ، ج 2 ، ص 621 (حبر) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «یفترشانه» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 456 ، ح 21530 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 251 ، ح 27016 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 42 .
8- 8 . الخبر رواه الشیخ الطوسی فی الأمالی ، ص 40 ، المجلس 2 ، ح 14 بسنده عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وهو الظاهر ؛ فإنّ یعقوب بن شعیب عُدَّ من أصحاب أبی جعفر وأبی عبد اللّه وأبی الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 450 ، الرقم 1216 ؛ رجال البرقی ، ص 10 ، ص 29 ، ص 47 ؛ رجال الطوسی ، ص 149 ، الرقم 1649 ؛ و ص 323 ، الرقم 4836 ؛ و ص 345 ، الرقم 5157 . وأمّا ما ورد فی الوسائل ، من زیادة «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » بعد یعقوب بن شعیب ، فلا یمکن الاعتماد علیه کنسخةٍ ، بعد خلوّ النسخ المعتبرة من هذه الزیادة ؛ لأنّ احتمال التصحیح الاجتهادی بعد ملاحظة الخبر فی سائر المصادر غیر منفیّ .

لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلِیّاً فَاطِمَةَ(1) علیهماالسلام ، دَخَلَ عَلَیْهَا وَهِیَ تَبْکِی ، فَقَالَ لَهَا(2) : «مَا یُبْکِیکِ ؟ فَوَ اللّهِ لَوْ کَانَ فِی أَهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ مَا(3) زَوَّجْتُکِهِ ، وَمَا أَنَا زَوَّجْتُهُ(4) ، وَلکِنَّ اللّهَ زَوَّجَکِ(5) ، وَأَصْدَقَ عَنْکِ(6) الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالاْءَرْضُ» .(7)

960 / 960 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ(8) بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ فَاطِمَةَ علیهاالسلام قَالَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : زَوَّجْتَنِی بِالْمَهْرِ الْخَسِیسِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا أَنَا زَوَّجْتُکِ وَلکِنَّ اللّهَ زَوَّجَکِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَجَعَلَ مَهْرَکِ خُمُسَ الدُّنْیَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالاْءَرْضُ» .(9)

(47) باب أنّ المهر الیوم ما تراضی علیه الناس قلّ أو کثر

47 _ بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ الْیَوْمَ(10) مَا تَرَاضی(11) عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ

961 / 961 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ(12) ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

ص :714


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والأمالی : «فاطمة علیّا» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «لها» .
3- 3 . فی حاشیة «بن» : «لما» .
4- 4 . فی البحار : «زوّجتکه» .
5- 5 . فی الوسائل : «زوجّه» .
6- 6 . فی الوسائل : «عنه» .
7- 7 . الأمالی للطوسی ، ص 40 ، المجلس 2 ، ح 14 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن علیّ بن أسباط، عن داود، عن یعقوب بن شعیب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 456 ، ح 21531 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 241 ، ح 26993 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 43 .
8- 8 . فی البحار : «الحسین» .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 457 ، ح 21532 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 241 ، ح 26994 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 144 ، ح 44 .
10- 10 . فی «بن» : - «الیوم» .
11- 11 . فی «بخ» : «تراضیا» .
12- 12 . فی «م ، ن ، جد» وحاشیة «بح ، بن» : «الفضل» ، وهو سهو . وروی محمّد بن إسماعیل بن بزیع عن محمّد بن الفضیل کتاب أبی الصبّاح الکنانی وتکرّر توسّط محمّد بن الفضیل بینهما فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 525 ، الرقم 840 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 17 ، ص 403 _ 405 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ : مَا هُوَ ؟

قَالَ(1) : «مَا تَرَاضی(2) عَلَیْهِ النَّاسُ(3)» .(4)

962 / 962 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَهْرُ مَا تَرَاضی(5) عَلَیْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشٌّ(6) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ(7)» .(8)

963 / 963 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا(9) عَلَیْهِ(10) مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ(11) ، فَهذَا(12) الصَّدَاقُ» .(13)

ص :715


1- 1 . فی الوافی والتهذیب : + «هو» .
2- 2 . فی «بخ» : «تراضیا» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 104 : «أجمع الأصحاب علی أنّ المهر لا یتقدّر قلّة إلاّ بأقلّ ما یتملّک ، وأمّا الکثرة فذهب الأکثر إلی عدم تقدیرها ، کما هو مدلول الخبر . وقال المرتضی فی الانتصار : وممّا انفردت به الإمامیّة أنّه لا یتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جیاد قیمتها خمسون دینارا ، فما زاد علی ذلک ردّ إلی هذه السنّة . والأولی الحمل علی الاستحباب ، کما فعله أکثر الأصحاب . وربّما یفهم من کلام المصنّف الفرق بین الأزمنة والأشخاص فتدبّر» . وراجع : الانتصار ، ص 293 ، المسألة 164 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1441 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب النکاح ، باب فیما أحلّه اللّه عزّ وجلّ من النساء ، ذیل الحدیث الطویل 9593 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 447 ، ح 21511 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 239 ، ح 26987 .
5- 5 . فی «بخ» : «تراضیا» .
6- 6 . تقدّم معنی الأوقیة والنشّ فی الحدیث الأوّل من باب السنّة فی المهور .
7- 7 . لم ترد هذه الروایة فی «بح» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1440 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 448 ، ح 21515 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 240 ، ح 26991 .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب ، ح 1442 : «تراضی» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» و التهذیب ، ح 1442 : + «الناس» .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 1442 : «قلیلاً کان أو کثیرا» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 1442 : «فهو» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1442 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 353 ، ح 1438 و 1439 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 448 ، ح 21513 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 240 ، ح 26989 .

964 / 964 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْءٍ تَرَاضی(1) عَلَیْهِ النَّاسُ ، قَلَّ أَوْ کَثُرَ ، فِی مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ» .(2)

5 / 232

965 / 965 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ ؟

فَقَالَ(3) : «مَا تَرَاضی(4) عَلَیْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا(5) عَشْرَةَ أُوقِیَّةً(6) وَنَشٌّ(7) ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» .(8)

(48) باب نوادر فی المهر

48 _ بَابُ نَوَادِرَ فِی الْمَهْرِ

966 / 966 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛

ص :716


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «تراضیا» .
2- 2 . النوادر للأشعری ، ص 83 ، ح 184 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . وفی خلاصة الإیجاز ، ص 48 ، الباب 3 ؛ ورسالة المتعة للمفید ، ص 11 ، ح 16 ، مرسلاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف . وراجع : النوادر للأشعری ، ص 83 ، ح 185 الوافی ، ج 21 ، ص 447 ، ح 21512 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 240 ، ح 26992 .
3- 3 . فی «بف» والوافی والتهذیب : + «هو» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «تراضیا» .
5- 5 . فی «بح ، بن ، جت» : «اثنتی» .
6- 6 . فی التهذیب : «وقیّة» .
7- 7 . فی التهذیب : - «ونشّ» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1443 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 448 ، ح 21513 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 240 ، ح 26990 .

وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ··· عِیسی(2) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(3) بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی حُکْمِهَا ؟

قَالَ(4) : «لاَ یُجَاوِزْ(5) حُکْمُهَا مُهُورَ(6) آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ(7) عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَنَشّاً(8) ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلی حُکْمِهِ ، وَرَضِیَتْ بِذلِکَ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «مَا حَکَمَ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا(9) ، قَلِیلاً کَانَ أَوْ کَثِیراً» .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَکَیْفَ(10) لَمْ تُجِزْ(11) حُکْمَهَا عَلَیْهِ ، وَأَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا ؟

قَالَ(12) : فَقَالَ : «لاِءَنَّهُ حَکَّمَهَا ، فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَتَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ ، فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ ، وَ(13)لاِءَنَّهَا(14) هِیَ حَکَّمَتْهُ(15) ، وَجَعَلَتِ الاْءَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ ، وَرَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذلِکَ ، فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ(16) حُکْمَهُ ، قَلِیلاً کَانَ

ص :717


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «بن عیسی» .
3- 3 . الخبر رواه الشیخ الصدوق فی علل الشرائع ، ص 513 ، ح 1 بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسین بن زرارة . وعُدّ الحسن والحسین ابنا زرارة کلاهما من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال البرقی ، ص 26 ؛ رجال الطوسی ، ص 180 ، الرقم 2153 ؛ و ص 195 ، الرقم 2436 .
4- 4 . فی «م ، بن» : «فقال» .
5- 5 . فی الوافی : «لا تجاوز» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : + «نساء» .
7- 7 . فی «بخ» : «اثنا» . وفی الوافی : «اثنتا» .
8- 8 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والاستبصار والعلل : «ونشّ» . وتقدّم معنی الاُوقیّة والنشّ فی الحدیث الأوّل من باب السنّة فی المهور .
9- 9 . فی التهذیب : «لها» . وفی الاستبصار : «لهما» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 106 : «قوله : فکیف ، بیان وتحلیل فی الفرق ، وهو غیر واضح ، ولعلّه یرجع إلی أنّه لمّا حکّمها فلو لم یقدّر لها حدّ فیمکن أن تجحف وتحکم بما لا یطیق ، فلذا حدّ لها ، ولمّا کان خیر الحدود ما حدّه رسول اللّه صلی الله علیه و آله جعل ذلک حدّه» .
11- 11 . فی «بخ» : «لم یجز» .
12- 12 . فی الوافی : - «قال» .
13- 13 . فی العلل : + «أجزت حکم الرجل» .
14- 14 . فی «بف» : «وأنّها» .
15- 15 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت ، ولکن فی بعضها لم یظهر التضعیف علی حرف الکاف . وفی المطبوع : «حکمه» .
16- 16 . فی «ن» : «أن یقبل» .

أَوْ کَثِیراً» .(1)

967 / 967 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(2) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی حُکْمِهَا أَوْ عَلی حُکْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا الْمُتْعَةُ(3) وَالْمِیرَاثُ ، وَلاَ مَهْرَ لَهَا» .

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلی حُکْمِهَا ؟

قَالَ : «إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلی حُکْمِهَا ، لَمْ یُجَاوِزْ(4) حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً(5) مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(6)

5 / 233

968 / 968 . الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ(7) ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَ أَنَا حَاضِرٌ _ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ

ص :718


1- 1 . علل الشرائع ، ص 513 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسین بن زرارة ، عن أبیه ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1480 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 829 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب . راجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب السنّة فی المهور ، ح 9625 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1350 الوافی ، ج 21 ، ص 459 ، ح 21534 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 278 ، ح 27084 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه ، فینسحب علیه الطریقان المتقدّمان إلی ابن محبوب .
3- 3 . فی الوافی : «المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دینار أو درهم بعد فراقها ، ویأتی حکمها فی أبواب الطلاق» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «لا یجاوز» .
5- 5 . فی الفقیه : «لم یتجاوز بحکمها علی أکثر من خمسمائة درهم» وفی التهذیب والاستبصار : «لم یجاوز بحکمها علی (فی الاستبصار : عن) خمسمائة درهم فضة» . وقال فی الوافی : «أکثر من وزن خمسمائة ، هکذا وجد فی نسخ الکافی والفقیه ، والصواب : لم یتجاوز بحکمها علی خمسمائة درهم ، کما فی نسخ التهذیبین» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4449 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1481 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 230 ، ح 830 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 460 ، ح 21535 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 279 ، ح 27085 .
7- 7 . السند معلّق کسابقه .

عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ ، وَ(1)تَقَدَّمَتْ عَلی ذلِکَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا .

قَالَ : فَقَالَ : «أَری أَنَّ(2) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ ، یَکُونُ(3) لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ فِی(4) الْخِدْمَةِ ، وَیَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ(5) دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ» .

قِیلَ لَهُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالسَّیِّدِ ، لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ ؟

قَالَ : «یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَةِ ، وَالنِّصْفُ الاْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا» .(6)

969 / 969 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(7) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(8) النُّعْمَانِ الاْءَحْوَلِ ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ کِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟

فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا(9) حَتّی یُعَلِّمَهَا السُّورَةَ ، وَیُعْطِیَهَا(10) شَیْئاً» .

قُلْتُ : أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً ؟

قَالَ(11) : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ إِذَا رَضِیَتْ بِهِ کَائِناً مَا کَانَ» .(12)

ص :719


1- 1 . فی «ن» : «وقد» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «أنّ» .
3- 3 . فی «بخ» : «ویکون» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «من» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «کان» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 367 ، ح 1486 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 493 ، ح 21577 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 282 ، ح 27092 .
7- 7 . السند معلّق کسابقیه .
8- 8 . فی «بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «عن» بدل «بن» . وهو سهو ؛ فإنّ الحارث هذا ، هو الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول ، روی الحسن بن محبوب عنه کتابه ، وروایته عنه فی الأسناد متکرّرة . راجع : رجال النجاشی ، ص 140 ، الرقم 363 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 201 _ 203 .
9- 9 . فی «م ، ن ، جت ، جد» والوسائل : - «بها» .
10- 10 . فی التهذیب : «أو یعطیها» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «فقال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 367 ، ح 1487 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 482 ، ح 21552 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 254 ، ح 27025 .

970 / 970 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ(1) صلی الله علیه و آله ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِی ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ لِهذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا یَا رَسُولَ اللّهِ زَوِّجْنِیهَا(2) ، فَقَالَ : مَا تُعْطِیهَا ؟ فَقَالَ(3) : مَا لِی شَیْءٌ ، فَقَالَ : لاَ ، قَالَ(4) : فَأَعَادَتْ ، فَأَعَادَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْکَلاَمَ(5) ، فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ، ثُمَّ أَعَادَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ(6) : أَ تُحْسِنُ(7) مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً(8) ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ(9) : قَدْ زَوَّجْتُکَهَا(10) عَلی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ» .(11)

971 / 971 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ(12) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(13) ، فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ

ص :720


1- 1 . فی «بخ» : «رسول اللّه» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 25577 : - «زوّجنیها» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل ، ح 25577 : «قال» .
4- 4 . فی «بف ، بن» والوسائل ، ح 26997 : - «قال» .
5- 5 . فی التهذیب : - «الکلام» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 25577 : - «رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی المرّة الثالثة» .
7- 7 . «أتحسن» أی أتعرف ، یقال : أحسنت الشیء : عرفته وأتقنته . راجع : المصباح المنیر ، ص 136 (حسن) .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 25577 : «شیئا من القرآن» بدل «من القرآن شیئا» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل ، ح 25577 : «قال» .
10- 10 . فی التهذیب : «زوّجتک» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 354 ، ح 1444 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 473 ، ح 21551 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 262 ، ح 25577 ؛ و ج 21 ، ص 242 ، ح 26997 .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح» وحاشیة «جت» : «الفضل» . وهو سهو ؛ فقد ورد الخبر فی الکافی ، ح 10837 ، عن محمّد [بن یحیی] عن أحمد عن ابن محبوب ، عن جمیل بن صالح ، عن الفضیل بن یسار . وروی جمیل بن صالح عن الفضیل [بن یسار] فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 461 .
13- 13 . فی الکافی ، ح 10837 : «بالألف» بدل «بألف درهم» .

آبِقاً(1) ، وَبُرْداً حِبَرَةً(2) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(3) الَّتِی أَصْدَقَهَا ؟

قَالَ(4) : «إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَکَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلاَ بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ، وَرَضِیَتْ بِالْعَبْدِ(5)» .

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ؟

قَالَ : «لاَ مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ(6) عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَیَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا(7)» .(8)

5 / 234

972 / 972 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(9) علیه السلام : تَزَوَّجَ رَجُلٌ(10) امْرَأَةً عَلی خَادِمٍ .

ص :721


1- 1 . الآبق : الهارب ، یقال : أبَقَ العبد یأبَقُ ویأبِقُ إباقا ، إذا هرب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1445 (أبق) .
2- 2 . «الحبرة» کعنبة : ضرب من برود الیمن . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 526 (برد) .
3- 3 . فی الوافی : «بالألف» بدل «بألف درهم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والکافی ، ح 10837 : «فقال» .
5- 5 . فی «بف» : «العبد» .
6- 6 . فی «بح ، جد» : «ویردّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی الوافی : «و ذلک لأنّ صداقها إنّما کان ألف درهم ، و إنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها و علیها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التی لم یدخل بها من الصداق ، ح 10837 ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1484 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 492 ، ح 21576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 282 ، ح 27093 .
9- 9 . الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1485 ، بسنده عن ابن أبی عمیر عن علیّ بن أبی حمزة عن أبی الحسن علیه السلام . وهو الظاهر والمراد من أبی الحسن علیه السلام ، موسی بن جعفر علیه السلام ؛ فإنّ علیّ بن أبی حمزة هذا ، هو البطائنی ، وهو أحد عمد الواقفة الذین جحدوا إمامة علیّ بن موسی الرضا علیه السلام . وورد فی بعض الأخبار أنّ الرضا علیه السلام قال بعد موت علیّ بن أبی حمزة : أقعد علیّ بن أبی حمزة فی قبره ، فسئل عن الأئمّة ، فأخبر بأسمائهم حتّی انتهی إلیّ ، فسئل فوقف فضرب علی رأسه ضربة امتلأ قبره نارا . راجع : رجال النجاشی ، ص 249 ، الرقم 656 ؛ رجال الکشّی ، ص 444 ، الرقم 834 . فعلیه الظاهر زیادة قید «الرضا» فی ما نحن فیه . ویؤیّد ذلک ما یأتی فی الخبر الآتی ؛ من مضمون الخبر _ مع زیادة _ عن علیّ بن أبی حمزة عن أبی إبراهیم علیه السلام .
10- 10 . فی الوافی : - «رجل» .

قَالَ : فَقَالَ لِی(1) : «وَسَطٌ(2) مِنْ الْخَدَمِ» .

قَالَ : قُلْتُ : عَلی بَیْتٍ ؟ قَالَ : «وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ» .(3)

973 / 973 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِیهِ(4) ، وَأَمْهَرَهَا(5) بَیْتاً وَخَادِماً ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ؟

قَالَ : «یُوءْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَالْبَیْتُ وَالْخَادِمُ ؟

قَالَ : «وَسَطٌ(6) مِنَ الْبُیُوتِ(7) ، وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ(8) مِنَ الْخَدَمِ» .

قُلْتُ : ثَلاَثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً ، وَالْبَیْتُ(9) نَحْوٌ مِنْ(10) ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «هذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً ، أَوْ(11) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذلِکَ» .(12)

974 / 974 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْکَاهِلِیِّ(13) ، قَالَ : حَدَّثَتْنِی(14) حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَتْ :

ص :722


1- 1 . فی الوافی والتهذیب : «لها» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وسط ، هذا هو المشهور ، وتوقّف فیه بعض المتأخّرین للجهالة وضعف الروایة ، وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحکم علی الخادم والدار والبیت» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1485 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 21 ، ص 461 ، ح 21539 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 283 ، ح 27095 .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «ابنه ابنة أخیه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فأمرها» . وفی الوافی : «فأمهرها» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «وسطا» .
7- 7 . فی هامش الوافی : «قوله : قال: وسطا من البیوت ، غیر معمول عند الأکثر ؛ لجهالة المهر ، وإحدی الروایتین مرسلة والاُخری عن البطائنی ، وهو ضعیف» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «وسطا» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «فالبیت» .
10- 10 . فی الوافی : - «من» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل : - «أو» .
12- 12 . الوافی ، ج 21 ، ص 461 ، ح 21541 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 283 ، ح 27094 .
13- 13 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «عبد اللّه بن یحیی الکاهلی» .
14- 14 . هکذا فی «م ، ن ، بف ، بن» . وفی «بح ، بخ» والمطبوع : «حدّثنی» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا ، وَرَضِیَتْ أَنَّ ذلِکَ مَهْرُهَا ؟

قَالَتْ(1) : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هذَا شَرْطٌ(2) فَاسِدٌ ، لاَ یَکُونُ النِّکَاحُ إِلاَّ عَلی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ(3)» .(4)

975 / 975 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً(5) ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا» .(6)

976 / 976 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : «الاْآجِلُ إِلی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ(7)» .(8)

977 / 977 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ

ص :723


1- 1 . فی «م ، بح ، بن ، جت» والاستبصار : «قال» .
2- 2 . فی «ن» : «لشرط» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصیر سببا لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حکمها فی المهر حکم المفوّضة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 365 ، ح 1479 ، بسنده عن الکاهلی . الاستبصار ، ج 3 ، ص 231 ، ح 834 ، بسنده عن الکاهلی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 526 ، ح 21649 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 275 ، ح 27078 .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوسائل والاستبصار : «صداقها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 362 ، ح 1466 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 225 ، ح 812 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 465 ، ح 21545 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 269 ، ح 27067 .
7- 7 . فی الوافی : «وفرقة» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 462 ، ح 21542 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27031 ؛ و ص 264 ، ح 27051 .

بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً ، وَأَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ(1) : «هُوَ الَّذِی أَسَرَّ(2) ، 5 / 235

وَکَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ» .(3)

978 / 978 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(4)،

ص :724


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هو الذی أسرّ ، إمّا لتقدّمه ، کما هو الظاهر ، أو لأنّه هو المقصود ، فلو کان الإعلان مقدّما أیضا لم یعتبر ؛ لأنّه لم یکن مقصودا ، والعقود إنّما تتحقّق بالقصود» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 363 ، ح 1471 ، بسنده عن صفوان ، عن موسی بن بکر الواسطی ، عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 462 ، ح 21543 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 271 ، ذیل ح 27071 .
4- 4 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4654 ؛ و علل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ؛ و المحاسن ، ص 301 ، ح 7 عن حریز ، عن محمّد بن إسحاق . وفی المحاسن ، ص 334 ، ح 102 عن حریز بن عبد اللّه ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبی جعفر علیه السلام . والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق الراوی عن أبی جعفر علیه السلام ، هو محمّد بن إسحاق المدنی الذی روی عن أبی جعفر علیه السلام فی الکافی ، ح 14884 ، وهو محمّد بن إسحاق بن یسار صاحب السیرة النبویّة الذی عُدَّ من أصحاب أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام . راجع : رجال الطوسی ، ص 144 ، الرقم 1575 ؛ ص 277 ، الرقم 3998 ؛ تهذیب الکمال ، ج 24 ، ص 405 ، الرقم 5057 ؛ سیر أعلام النبلاء ، ج 7 ، ص 33 ، الرقم 15 . وجدیر الآن أن نسأل : هل ورد هذا الخبر من طریق محمّد بن مسلم ومحمّد بن إسحاق کلیهما ، أو یکون أحد العنوانین مصحّفا من الآخر ؟ وعلی فرض وقوع التصحیف ، فأیّ العنوانین هو مصحّف ؟ نقول فی الجواب : إنّ تصحیف أحد العنوانین بالآخر ممکن ، وفی هذا الأمر تصحیف «إسحاق» ب «مسلم» أسهل ؛ فإنّ إسحاق قد یکتب «إسحق» من دون «ألف» وإسحق إذا کتب بخطّ ردیّ یقع فی معرض التصحیف ب «مسلم» . وممّا یقوّی هذا الاحتمال کثرة روایات حریز عن محمّد بن مسلم ؛ فإنّ هذا الأمر _ أعنی الارتباط الوثیق بین الراویین _ یوجب أنواعا مختلفة من التحریف ، منها تصحیف عنوان بعنوان آخر مشابه له فی الکتابة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 484 _ 488 . فعلیه القول بکون محمّد بن مسلم مصحّفا من محمّد بن إسحاق هو الأقوی من العکس ، لکن تبقی نکتة اُخری وهی أنّا لم نجد روایة حریز عن محمّد بن إسحاق فی غیر سند هذا الخبر ولعلّ هذا یکشف عن وقوع خلل فی عنوان حریز أیضا . ولا یبعد أن یکون الأصل فی هذا العنوان هو جریر ؛ فقد عُدّ جریر بن حازم وجریر بن عبد الحمید من رواة محمّد بن إسحاق المدنی . فالظاهر أنّ الأصل فی السند کان هکذا : «جریر عن محمّد بن إسحاق» ثمّ صحّف ب «حریز عن محمّد بن إسحاق» ، ثمّ صحّف ب «حریز عن محمّد بن مسلم» فتلقّی الخبر من أخبار حریز _ وهو ابن عبد اللّه _ فأضاف کلّ مصنّف طریقه المنتهی إلی حمّاد [بن عیسی] _ وهو عمدة رواة حریز _ إلیه . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر مشتمل علی نکتة تاریخیّة مرتبطة بالسیرة النبویّة ، وتقدّم أنّ محمّد بن إسحاق هذا صاحب السیرة النبویّة .

قَ_الَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «تَدْرِی مِنْ أَیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ(1) أَرْبَعَةَ آلاَفٍ(2) ؟» .

قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : فَقَالَ(3) : «إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ(4) بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ کَانَتْ بِالْحَبَشَةِ ، فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، وَسَاقَ(5) إِلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ(6) ، فَمِنْ ثَمَّ(7) یَأْخُذُونَ بِهِ ، فَأَمَّا الْمَهْرُ(8) فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً(9) وَنَشٌّ(10)» .(11)

ص :725


1- 1 . فی الوافی : «صار مهور النساء ، أی صارت معروفة بین الناس الیوم وإن کانت السنّة فیه خمسمائة درهم ، ولعلّ الاُمویّین سنّوا ذلک ؛ لأنّه کان مهرابنة رئیسهم ، والنجاشی الذی ساق مهر اُمّ حبیبة عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله هو أصحمة بن بحر بالمهملتین ملک حبشة ، أسلم علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله وحسن إسلامه ، والنجاشی بکسر النون وفتحها وتخفیف الجیم وتشدیدها ، والکسر والتخفیف أفصح» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من أین صار مهور النساء ، أی فی العرف ، ویحتمل أن یکون ظنّ بعض أنّه ذلک سنّة لهذا الخبر ، أو المعنی أنّه کیف عرف الناس أنّه یجوز المهر أزید من السنّة ؟ لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قرّر ما فعله النجاشی ، ویحتمل أن یکون تلک الواقعة علّة لتشریع هذا الحکم ، وهو الأظهر من الخبر» .
2- 2 . فی الفقیه والعلل : + «درهم» .
3- 3 . فی «ن» والفقیه والمحاسن : - «فقال» .
4- 4 . فی الوافی : «اُمّ حبیبة» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والمحاسن : «فساق» .
6- 6 . فی الوافی والفقیه والمحاسن ، ح 7 والعلل : + «درهم» .
7- 7 . فی الوافی : «ثمّة» .
8- 8 . فی الفقیه : «الأصل» .
9- 9 . قال الجوهری : «الاُوقیّة فی الحدیث : أربعون درهما» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2527 (وقا) .
10- 10 . قال الجوهری : «النَشُّ : عشرون درهما ، وهو نصف اُوقیّة» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1021 (نشش) .
11- 11 . المحاسن ، ص 301 ، کتاب العلل ، ح 7 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ وفیه ، ص 334 ، نفس الکتاب ، ح 102 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ؛ علل الشرائع ، ص 500 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4654 ، معلّقا عن حریز ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 454 ، ح 21525 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 247 ، ح 27005 .

979 / 979 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْبِطِّیخِیِّ(2) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی سُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللّهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، فَبِمَا(3) یَرْجِعُ(4) عَلَیْهَا ؟

قَالَ : «بِنِصْفِ مَا یُعَلَّمُ(5) بِهِ مِثْلُ تِلْکَ السُّورَةِ» .(6)

980 / 980 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا(7) قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلاَّ کَتَبَ اللّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ .

قِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ ؟

ص :726


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» : «بشیر» . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1475 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی _ وقد عُبّر عنه بالضمیر _ عن موسی بن جعفر عن أحمد بن بشیر الرقّی . واختلفت الکتب فی هذا العنوان ففی رجال النجاشی ، ص 348 ، الرقم 939 ، و الرجال لابن داود ، ص 418 ، الرقم 22 و ص 539 : أحمد بن بشیر الرقّی . وفی الفهرست للطوسی ، ص 408 ، الرقم 623 : أحمد بن بشر الرقّی . وفی رجال الطوسی ، ص 412 ، الرقم 5974 ، وخلاصة الأقوال للحلّی ، ص 272 : أحمد بن بشیر البرقی .
2- 2 . هکذا فی «بخ ، بن» وهامش «جت» والوافی والوسائل . وفی «م ، بح» : «البطحی» . وفی «ن ، جت ، جد» وهامش «م» والتهذیب : «البطیحی» . وفی المطبوع : «البطخی» . والمذکور من بین هذه الألقاب هو البطّیخی . راجع : الأنساب للسمعانی ، ج 1 ، ص 367 .
3- 3 . فی «بح ، بن» : «فیما» . وفی حاشیة «جت» : «فیم» . وفی الوافی : «بما» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «یرتجع» .
5- 5 . فی الوسائل : «ما تعلم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1475 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن موسی بن جعفر ، عن أحمد بن بشیر الرقّی ، عن علیّ بن أسباط ، عن البطیحی ، عن ابن بکیر الوافی ، ج 21 ، ص 491 ، ح 21574 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 273 ، ح 27075 .
7- 7 . فی «بف» : «مهرها» .

قَالَ : إِنَّمَا ذلِکَ(1) مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالاْءُلْفَةِ» .(2)

981 / 981 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا أَدْنی مَا یُجْزِئُ(4) مِنَ(5) الْمَهْرِ ؟

قَالَ : «تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ(6)» .(7)

982 / 982 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ اللّهَ یَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلاَّ مَهْرَ امْرَأَةٍ ، وَمَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ ، وَمَنْ بَاعَ حُرّاً» .(8)

983 / 983 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْمَشْرِقِیِّ ، عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ :

ص :727


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «ذاک» . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّما ذلک ، أی لیس له ثواب قبل الدخول» .
2- 2 . الجعفریّات ، ص 188 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21633 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 284 ، ح 27097 .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت» . وفی «بن» والمطبوع : «الخزّاز» . وفی الوسائل : - «الخرّاز» . وتقدّم ذیل ح 75 أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا ، هو الخرّاز .
4- 4 . فی «بخ» : «ما تجری» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، جت» : «فی» .
6- 6 . فی المرآة : «التمثال من السکّر تمثیل لأقلّ ما یتموّل ، کما ذکره الأصحاب» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 363 ، ح 1473 ؛ وعلل الشرائع ، ص 501 ، ح 2 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب ما یجزئ من المهر فیها ، ح 9957 و 9959 الوافی ، ج 21 ، ص 462 ، ح 21544 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 239 ، ح 26988 .
8- 8 . الجعفریّات ، ص 98 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 60 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21634 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27057 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ : «إِنَّ الاْءِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُوءْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلاَ مُهُورَ النِّسَاءِ(1)» .(2)

(49) باب أنّ الدخول یهدم العاجل

5 / 236

49 _ بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ

984 / 984 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دُخُولُ الرَّجُلِ(3) عَلَی الْمَرْأَةِ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ(4)» .(5)

985 / 985 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :728


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمه الله ، أی لشدّتها إذا فرّطوا فی أدائها ، کما فهمه بعض الأصحاب . ویحتمل أن یکون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فیمن یتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضی بالتأخیر إلی الیسر . وهذا عندی أظهر» .
2- 2 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الدین ، ح 8463 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 379 ، بسند آخر الوافی ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21635 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27058 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الزوج» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 113 : «ذهب معظم الأصحاب إلی أنّ المهر لا یسقط بالدخول لو لم یقبضه ، بل یکون دینا علیه ، سواء کان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب . وحکی الشیخ فی التهذیب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة یهدم الصداق محتجّا بهذه الأخبار ، کما هو ظاهر الکلینی ، ومقتضاها أنّ الدخول یهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشکال . وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : یمکن أن یکون المراد أنّه لیس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، کما أنّ لها ذلک قبله» . وفی هامش الکافی المطبوع : «یعنی الزوج إذا لم یدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً» .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 536 ، ح 21670 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27033 .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن العلاء بن رزین» . وهو سهو ؛ فقد روی عبد الرحمن بن أبی نجران عن محمّد بن مسلم فی أسنادٍ عدیدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران و عاصم بن حمید و العلاء بن رزین و مثنّی الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم یثبت روایة ابن أبی نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة . وأمّا ما ورد فی بصائر الدرجات ، ص 330 ، ح 10 ؛ من روایة عبد الرحمن بن أبی نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافا إلی عدم ورود هذا الخبر فی موضع من البصائر فی بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر فی المصدر نفسه برقم 15 وفیه عبد الرحمن بن أبی نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَیَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِی(1) عَلَیْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ(2) : «إِذَا دَخَلَ بِهَا(3) ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» .(4)

986 / 986 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ(5) : «إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» .(6)

(50) باب من یمهر المهر ولا ینوی قضاءه

50 _ بَابُ مَنْ یُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلاَ یَنْوِی قَضَاءَهُ

987 / 987 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لاَ یَنْوِی قَضَاءَهُ(8) ، کَانَ بِمَنْزِلَةِ

ص :729


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بن» : «یدعی» .
2- 2 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «علیها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1462 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 223 ، ح 808 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 535 ، ح 21668 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27034 .
5- 5 . فی الوافی : «قال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1461 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 807 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 535 ، ح 21669 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27032 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أصحابه» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 114 : «ظاهره عدم بطلان العقد بذلک ، کما هو المشهور» .

السَّارِقِ» .(1)

988 / 988 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(2) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(3) ، وَلاَ یَجْعَلُ(4) فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًی(5)» .(6)

989 / 989 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(7) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(8) ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلاَ یَجْعَلُ(9) فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًی .(10)

ص :730


1- 1 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الرجل یأخذ الدین وهو لاینوی قضاءه ، ذیل ح 8482 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 519 ، ح 21636 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27055 .
2- 2 . فی «بف ، جت» : + «الوشّاء» . وفی «بخ» : «الوشّاء» بدل «الحسن بن علیّ» .
3- 3 . فی الوافی : - «المرأة» .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «ولم یجعل» . وفی «بح» : «ولا تجعل» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فهو زنی ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله ، أی کالزنی فی العقوبة ، ولکنّ الظاهر أنّه لا یعاقب علیها إذا أدّی بعد ذلک ، کما روی فی الأخبار» .
6- 6 . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 13 ، ح 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 427 ، المجلس 66 ، ح 1 ؛ وثواب الأعمال ، ص 333 ، ح 1 الوافی ، ج 22 ، ص 520 ، ح 21637 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27056 .
7- 7 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : - «عن أبیه» . وهو سهو ؛ فقد روی أحمد بن أبی عبد اللّه عن أبیه محمّد بن خالد کتاب خلف بن حمّاد ، وروی أحمد بواسطة أبیه عن خلف بن حمّاد فی عددٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 176 ، الرقم 272 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 356 و ج 21 ، ص 406 .
8- 8 . فی «م ، ن ، جد» والوسائل : - «بن عبد اللّه» .
9- 9 . فی «بف» : «ولم یجعل» .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 520 ، ح 21638 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 266 ، ح 27054 .

(51) باب الرجل یتزوّج المرأة بمهر معلوم ویجعل لأبیها أیضا شیئاً

5 / 237

51 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَیَجْعَلُ لاِءَبِیهَا أَیْضا(1) شَیْئاً

990 / 990 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(2) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً(3) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لاِءَبِیهَا عَشَرَةَ آلاَفٍ ، کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِی جَعَلَ(4) لاِءَبِیهَا فَاسِداً(5)» .(6)

(52) باب المرأة تهب نفسها للرجل

52 _ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ

991 / 991 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ

ص :731


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والمرآة . وفی المطبوع : - «أیضا» .
2- 2 . فی التهذیب «عن» ، وهو سهو کما ورد علی الصواب فی بعض النسخ التهذیب .
3- 3 . فی الوسائل : «المرأة» .
4- 4 . فی «بح ، بخ» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «جعله» .
5- 5 . فی «بف» : «فاسد» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 115 : «قال المحقّق رحمه الله : لوسمّی للمرأة مهرا ولأبیها شیئا معیّنا لزم ما سمّی لها وسقط ما سمّی لأبیها ، ولو أمهرها مهرا وشرط أن یعطی أباها منه شیئا معیّنا قیل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاُولی . أقول : المشهور فی الثانی أیضا عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنید ، وقال فی الأوّل : ولو وفی الزوج بذلک تطوّعا کان أفضل» . و راجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 268 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : والذی جعله لأبیها فاسدا ، ظاهره عدم فساد أصل النکاح بفساد المهر ».
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 361 ، ح 1465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 224 ، ح 811 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 399 ، ح 4401 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1474 الوافی ، ج 22 ، ص 524 ، ح 21648 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 263 ، ح 27046 .

سِنَانٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ ؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا کَانَ هذَا لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَأَمَّا(1) لِغَیْرِهِ فَلاَ یَصْلُحُ(2) هذَا حَتّی یُعَوِّضَهَا(3) شَیْئاً ، یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ کَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ» وَقَالَ : «یُجْزِئُ الدِّرْهَمُ».(4)

992 / 992 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(5) عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَامْرَأَةً مُوءْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ»(6)؟

فَقَالَ : «لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَأَمَّا(7) غَیْرُهُ فَلاَ یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ» .(8)

993 / 993 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

ص :732


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی : «فأمّا» .
2- 2 . فی «بخ» : «لا یصلح» .
3- 3 . فی «بح» : + «منها» .
4- 4 . الوافی ، ج 22 ، ص 527 ، ح 21650 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 264 ، ح 25585 ؛ و ج 21 ، ص 255 ، ح 27027 .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1478 : + «کم أحلّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله من النساء ؟ قال : ما شاء من شیء ، قلت : أخبرنی» .
6- 6 . الأحزاب (33) : 50 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والکافی ، ح 9680 والتهذیب ، ح 1804 : «فأمّا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب ما أحلّ للنبیّ صلی الله علیه و آله من النساء ، ضمن ح 9683 ؛ و باب النوادر ، ذیل ح 10403 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 450 ، ضمن ح 1804 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الکافی ، نفس الکتاب ، باب ما أحلّ للنبیّ صلی الله علیه و آله من النساء ، ضمن ح 9680 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 194 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «إلاّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21651 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 265 ، ح 25588 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 25 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَأَمَّا(1) غَیْرُهُ فَلاَ یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ» .(2)

994 / 994 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

5 / 238

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِیُّهَا ، فَقَالَ(3) : «لاَ ، إِنَّمَا کَانَ ذلِکَ(4) لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَلَیْسَ لِغَیْرِهِ إِلاَّ أَنْ یُعَوِّضَهَا شَیْئاً ، قَلَّ أَوْ کَثُرَ» .(5)

995 / 995 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، قَالَ : «إِنْ عَوَّضَهَا ، کَانَ ذلِکَ مُسْتَقِیماً» .(6)

(53) باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها فی الصداق

53 _ بَابُ اخْتِلاَفِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ(7) وَأَهْلِهَا(8) فِی الصَّدَاقِ

996 / 996 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ؛ وَ(9) جَمِیلِ بْنِ···

ص :733


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «فأمّا» .
2- 2 . الوافی ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21652 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 265 ، ح 25586 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 26 .
3- 3 . فی «بن» : «قال» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والبحار : «ذاک» .
5- 5 . الوافی ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21655 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 265 ، ح 25587 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 27 .
6- 6 . الوافی ، ج 22 ، ص 528 ، ح 21656 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25589 .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «المرأة والزوج» .
8- 8 . فی «بح ، جد» وحاشیة «بن ، جت» : «وأهله» . وفی «ن» : «أو أهله» . وفی «م» : «أو أهلها وأهله» . وفی المرآة : «وأهلهما» .
9- 9 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1459 ، عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن أبی عبیدة عن الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام ، فجُعِل أبو عبیدة راویا عن الفضیل ، فعلیه یکون جمیل بن صالح فی ما نحن فیه معطوفا علی أبی عبیدة ، وهذا یلزم أمرین : الأوّل روایة ابن محبوب عن جمیل بن صالح بتوسّط علیّ بن رئاب ، والثانی وقوع الواسطة بین أبی عبیدة وأبی جعفر علیه السلام ، وکلا الأمرین غیر ثابتین ، بل واضح البطلان . أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جمیل بن صالح وعلیّ بن رئاب کلیهما من مشایخ الحسن بن محبوب ، بل أکثر روایات جمیل وابن رئاب مرویّة عن طریق ابن محبوب لکونه راویا لآثارهما ، ولم یعهد توسّط علیّ بن رئاب بین ابن محبوب وجمیل بن صالح فی موضع ، وما تقدّم فی الکافی ، ح 5323 من روایة ابن محبوب عن علیّ بن رئاب عن جمیل بن صالح عن الفضیل بن یسار فقد استظهرنا وقوع الخلل فی ذاک السند ، وقلنا : إنّ الأقوی زیادة «عن علیّ بن رئاب» فلاحظ . راجع : رجال النجاشی ، ص 127 ، الرقم 329 ؛ و ص 250 ، الرقم ، 329 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 457 _ 462 ؛ ج 12 ، ص 285 _ 295 ؛ ج 22 ، ص 380 _ 386 . وأمّا الثانی ، فلأنّ أبا عبیدة هذا ، هو أبو عبیدة الحذّاء ، روی علیّ بن رئاب کتابه ، وتکرّرت روایة [علیّ [بن رئاب عن أبی عبیدة [الحذّاء] عن أبی جعفر علیه السلام فی أسنادٍ عدیدة . أضف إلی ذلک أنّا لم نجد روایة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام بالتوسّط ، إلاّ فی مشکاة الأنوار للطبرسی ، ص 70 ، فقد ورد فیه ، عن أبی عبیدة عن أبیه ، قال : قال أبو جعفر علیه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، الخبر . وهذا السند لا یخلو من غرابة ؛ فإنّه لم یُعهَد روایة أبی عبیدة المراد منه أبو عبیدة الحذّاء ، عن أبیه . واحتمال کون المراد من أبی عبیدة هو أبا عبیدة بن عبد اللّه بن مسعود الراوی عن أبیه ، وزیادة «عن أبی جعفر علیه السلام » فی سند المشکاة غیر منفیّ . راجع : رجال النجاشی ، ص 170 ، الرقم 449 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 417 _ 422 ؛ تهذیب الکمال ، ج 16 ، ص 121 ، الرقم 3564 . فعلیه ، وقع فی هذا الموضع من سندنا هذا تحویل آخر بعطف «جمیل بن صالح ، عن الفضیل» علی «علیّ بن رئاب ، عن أبی عبیدة» . ثمّ إنّه من المحتمل أن یکون منشأ وقوع الخلل فی سند التهذیب ، هو أخذ الشیخ قدس سره الخبر من _ الکافی وفَهمُه کون العطف عطفا عادیّا ، یعلم ذلک بالرجوع إلی التهذیب ، ج 7 ، ص 359 _ 360 ، ح 1459 إلی 1463 ومقارنتها مع الکافی ، ح 9660 إلی 9675 .

صَالِحٍ(1) ، عَنِ الْفُضَیْلِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (2) فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا(3) ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلی وَرَثَةِ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ(4) مِنْهُمْ ، وَتَطْلُبُ الْمِیرَاثَ .

ص :734


1- 1 . فی الوسائل : + «عن أبی عبیدة» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» : + «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثمّ أولدها» بدل «وأولدها» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «تطلب» .

فَقَالَ : «أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا(1) الصَّدَاقُ فَالَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هُوَ(2) الَّذِی(3) حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا _ قَلِیلاً کَانَ أَوْ کَثِیراً _ إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَیْهِ(4) ، وَلاَ شَیْءَ لَهَا بَعْدَ ذلِکَ(5)» .(6)

997 / 997 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الزَّوْجِ(7) وَالْمَرْأَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً ، فَیَأْتِی(8) وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، 5 / 239

فَیَدَّعُونَ عَلی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ؟

فَقَالَ : «وَقَدْ هَلَکَا وَقُسِمَ(9) الْمِیرَاثُ ؟» فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : «لَیْسَ لَهُمْ شَیْءٌ» .

ص :735


1- 1 . فی «بخ» : «فأمّا» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «هو» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فهو» .
3- 3 . فی «بن» : - «الذی» .
4- 4 . فی «بخ ، جت» والوافی : + «به» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 118 : «هذا مخالف للمشهور بین المتأخّرین ، ویمکن حمله علی أنّها رضیت بذلک عوضا عن مهرها ، وحمله الشیخ فی التهذیب علی ما إذا لم یکن قد سمّی لها مهرا ، وساق إلیها شیئا فلیس لها بعد ذلک دعوی المهر وکان ما أخذته مهرها . وقال الشهید الثانی رحمه الله : هذا القول هو المشهور بین الأصحاب خصوصا المتقدّمین منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدریس علیه مستندا إلی الإجماع ، والموافق للاُصول الشرعیّة أنّها إن رضیت به مهرا لم یکن لها غیره ، وإلاّ فلها مع الدخول مهر المثل ، ویحتسب ما وصل إلیها منه إذا لم یکن علی وجه التبرّع . ویمکن حمل الروایة علی الشقّ الأوّل . وفی المختلف حملها علی أنّه قد کان فی زمن الأوّل لا یدخل الرجل حتّی یقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحکم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلک ، فإن فرض أن کانت العادة فی بعض الأزمان أو الأصقاع کالعادة القدیمة ، کان الحکم کما تقدّم ، وإلاّ کان القول قولها» . وراجع : المقنعة ، ص 509 ؛ النهایة ، ص 407 ؛ المراسم ، ص 152 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 581 ؛ مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 139 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1459 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 805 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی عبیدة ، عن الفضیل ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 534 ، ح 21666 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 260 ، ذیل ح 27041 .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «عن الرجل» .
8- 8 . فی «بف» : «فتأتی» .
9- 9 . فی «م» : «وقد قسم» .

قُلْتُ : وَإِنْ(1) کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَیَّةً ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ شَیْءَ لَهَا ، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ(2) مُقِرَّةً حَتّی هَلَکَ زَوْجُهَا» .

فَقُلْتُ : فَإِنْ(3) مَاتَتْ(4) وَهُوَ حَیٌّ ، فَجَاءَتْ(5) وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ(6) بِصَدَاقِهَا ؟

فَقَالَ : «وَقَدْ أَقَامَتْ(7) حَتّی مَاتَتْ لاَ تَطْلُبُهُ ؟» فَقُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَالَ(8) : «لاَ شَیْءَ لَهُمْ(9)» .

قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ(10) صَدَاقَهَا ؟

قَالَ : «وَقَدْ(11) أَقَامَتْ لاَ تَطْلُبُهُ(12) حَتّی طَلَّقَهَا(13) لاَ شَیْءَ لَهَا» .

قُلْتُ(14) : فَمَتی(15) حَدُّ ذلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ کَانَ لَهَا(16) ؟

قَالَ : «إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ(17) ، وَدَخَلَتْ بَیْتَهُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ(18) بَعْدَ ذلِکَ(19) ، فَلاَ شَیْءَ لَهَا ، إِنَّهُ

ص :736


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «فإن» .
2- 2 . فی «بخ» : «معهما» .
3- 3 . فی «بح» والاستبصار : «وإن» .
4- 4 . فی الاستبصار : + «هی» .
5- 5 . فی «بخ ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «فجاء» . وفی الاستبصار : «فجاؤوا» .
6- 6 . فی «بف» : «یطالبون» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «[معه]» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب : «قال» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : «لها» .
10- 10 . فی «بف» : «فطلبت» . وفی الوافی : «تطلبه» .
11- 11 . فی «بح» : «وقال قد» بدل «قال وقد» . وفی التهذیب : - «قال» .
12- 12 . فی «بف» والوافی : «لا تطالبه» .
13- 13 . فی التهذیب : + «قال» .
14- 14 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «فقلت» .
15- 15 . فی التهذیب والاستبصار : «متی» .
16- 16 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «لم یکن لها» .
17- 17 . فی الوافی : «اُهدیت إلیه ، أی اُدخلت علیه ، یقال : هدی العروس إلی بعلها وأهداها ، وهدیّ کغنیّ : العروس ، کأنّ المراد من آخر الحدیث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظیم لا ینبغی أن یرتکبه المرأة» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1762 (هدی) .
18- 18 . فی التهذیب والاستبصار : «وطلبت» بدل «ثمّ طلبت» .
19- 19 . فی «بن» : - «ثمّ طلبت بعد ذلک» .

کَثِیرٌ(1) لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ(2) بِاللّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَلاَ کَثِیرٌ(3)» .(4)

998 / 998 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ ، وَذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً(5) ، وَلَیْسَ بَیْنَهُمَا(6) بَیِّنَةٌ(7) .

فَقَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ» .(8)

999 / 999 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ(10) :

ص :737


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّه کثیر ، لعلّ المعنی أنّ الزمان ما بین العقد والدخول کثیر یکفی لعدم سماع قولها بعد ذلک ، وحمل علی أنّه [إذا] اختلف الزوجان بعد الدخول فی أصل تعیین الهر ، فالقول قول الزوج ، ویشکل بأنّه یلزم حینئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرین علی ما إذا ادّعی شیئا یسیرا أقلّ ما یسمّی مهرا ، ولم یسلّم التفویض ؛ لیثبت مهر المثل ، فالقول قوله . ویمکن حمله علی أنّه کان الشائع فی ذلک الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حینئذٍ تدّعی خلاف الظاهر فهی مدّعیة ، کما هو أحد معانی المدّعی ، فالزوج منکر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صریح فی نفی الهدم» .
2- 2 . فی «ن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أن یستحلف» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی الوافی : «أو کثیر» بدون «لا» . وفی التهذیب : «لا کثیر» بدون الواو .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 359 ، ح 1460 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 222 ، ح 806 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 534 ، ح 21667 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 257 ، ح 27036 .
5- 5 . فی التهذیب ، ص 376 : «و ذکر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت» بدل «و ذکر الزوج أنّ صداقها خمسون دینارا» .
6- 6 . فی التهذیب : «لها» .
7- 7 . فی الوافی : + «علی ذلک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1476 ؛ و ص 376 ، ح 1522 ، بسندهما عن ابن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 680 ، ح 21948 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 274 ، ذیل ح 27076 .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، جت» والتهذیب ، ح 1463 والاستبصار : «أحمد بن محمّد» . والمقام من مظانّ تحریف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» دون العکس . ویؤیّد ذلک ورود الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن عبد الحمید .
10- 10 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عبد الحمید عن أبی جمیلة عن الحسین بن زیاد ، لکن فی بعض نسخه «الحسن بن زیاد» وهو الصواب . والحسن بن زیاد فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام مشترک بین العطّار والصیقل . راجع : رجال النجاشی ، ص 47 ، الرقم 96 ؛ رجال البرقی ، ص 26 ؛ رجال الطوسی ، ص 180 ، الرقم 2156 و ص 195 ، الرقم 2439 . وأمّا ما ورد فی رجال الطوسی ، ص 180 ، الرقم 2155 ؛ من الحسن بن زیاد الضبّی مولاهم الکوفی ، فهو الحسن بن زیاد العطّار ؛ فقد قال النجاشی فی ترجمته : «الحسن بن زیاد العطّار مولی بنی ضبّة کوفی» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، قَالَ : «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ(2) ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ(3) : قَدْ أَعْطَیْتُکِ ، فَعَلَیْهَا(4) الْبَیِّنَةُ ، وَعَلَیْهِ الْیَمِینُ(5)» .(6)

(54) باب التزویج بغیر بیّنة

5 / 240

54 _ بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ

1000 / 1000 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(7) بِغَیْرِ شُهُودٍ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّةِ فِیمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللّهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ(8) مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لاَ ذلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ···

ص :738


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1521 : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1521 والاستبصار : «بامرأة» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 1521 : + «الزوج» .
4- 4 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فعلیه» .
5- 5 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع یمینها ، وقال ابن الجنید : إذا کان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن کان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغیره من الأخبار» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 360 ، ح 1463 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 223 ، ح 809 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 376 ، ح 1521 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن عبد الحمید الوافی ، ج 22 ، ص 537 ، ح 21673 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 257 ، ح 27035 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار والنوادر للأشعری : «رجل تزوّج متعة» بدل «الرجل یتزوّج المرأة» .
8- 8 . فی الوافی : «تزویج البتّة ، أی الدائم ، یقال : البتّة وبتّة لکلّ أمر لارجعة فیه . وإنّما خصّ الدائم بهذا الحکم مع اشتراکه مع المنقطع فیه ؛ لظهور الحکم فی المنقطع عند الشیعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فیه ، وإنّما یتوهّم ذلک فی الدائم ؛ لذهاب المخالفین إلیه» . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 242 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 241 (بتت) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 120 : «ما اشتمل علیه من عدم اشتراط الإشهاد علی العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فیه المرتضی الإجماع ، ونقل عن ابن أبی عقیل أنّه اشترط فی النکاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعیف» .

بَأْسٌ» .(1)

1001 / 1001 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِیثِ»(2) .

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «وَالْحُدُودِ» .(3)

1002 / 1002 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(5)

1003 / 1003 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ(6) ، عَنِ ابْنِ أَبِی

ص :739


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 249 ، ح 1077 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 148 ، ح 543 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 89 ، ح 207 ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 309 ، ح 21295 ؛ و ص 445 ، ح 21504 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 98 ، ح 25131 .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 445 ، ح 21505 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 97 ، ح 25129 .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 86 ، ح 195 ، عن ابن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «إنّما جعلت البیّنات للنسب والمواریث والحدود» الوافی ، ج 21 ، ص 446 ، ح 21506 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 97 ، ح 25130 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 251 ، ح 994 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 446 ، ح 21507 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 98 ، ح 25132 .
6- 6 . أکثر سهل بن زیاد من الروایة عن [عبد الرحمن] بن أبی نجران مباشرة ، ولم یثبت وقوع الواسطة بینهما فی موضع . وما ورد فی الکافی ، ح 15360 ممّا یُبدی ظاهره روایة سهل بن زیاد عن عبید اللّه الدهقان عن عبد اللّه بن القاسم عن ابن أبی نجران ، نتکلّم حوله فی موضعه ونبیّن وقوع الخلل فیه إن شاء اللّه . ثمّ إنّ تفصیل الخبر تقدّم فی الکافی ، ح 7271 ، عن سهل بن زیاد ، عن ابن أبی نجران ، عن محمّد بن الفضیل ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام . وهذا یقوّی وقوع الخلل فی سندنا هذا إمّا بزیادة أحد العنوانین : داود النهدی وابن أبی نجران ، أو بوقوع التصحیف فی السند بأن یکون «عن ابن أبی نجران» مصحّفا من «وابن أبی نجران» . ولعلّ ما ورد فی شواهد التنزیل ، ج 2 ، ص 456 ، ح 1123 نقلاً من تفسیر فرات ، من روایة داود بن محمّد النهدی عن محمّد بن الفضیل الصیرفی وما ذکرناه آنفا من ورود تفصیل الخبر عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نجران ، یؤیّد الاحتمال الثانی .

نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام لاِءَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی(1) : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلاَقِ ، وَأَکَّدَ(2) فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ ، وَلَمْ یَرْضَ(3) بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَیْنِ ، وَأَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ ، فَأَهْمَلَهُ بِلاَ شُهُودٍ ، فَأَثْبَتُّمْ(4) شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ(5) ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِینَ(6) فِیمَا أَکَّدَ(7)» .(8)

(55) باب ما أحلّ للنبیّ من النساء

55 _ بَابُ مَا(9) أُحِلَّ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مِنَ النِّسَاءِ

1004 / 1004 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :740


1- 1 . فی الکافی ، ح 7271 : «فقال له أبو الحسن علیه السلام : یا أبا یوسف إنّ الدین لیس بالقیاس کقیاسک و قیاس أصحابک» بدل «قال أبو الحسن موسی علیه السلام لأبی یوسف القاضی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ووکّد» .
3- 3 . فی «ن ، بن» وحاشیة «جت» : «ولم یوص» .
4- 4 . فی «بح» والکافی ، ح 7271 : «فأتیتم» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 7271 : «فیما أبطل اللّه» .
6- 6 . فی حاشیة «جت» والکافی ، ح 7271 : «شاهدین» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 7271 : «فیما أکّد اللّه عزّوجلّ» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الضلال للمحرم ، ضمن ح 7271 ، بسنده عن ابن أبی نجران الوافی ، ج 21 ، ص 446 ، ح 21508 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 98 ، ح 25133 .
9- 9 . فی «بن» : «فیما» .

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ»(1) قُلْتُ : کَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «مَا شَاءَ مِنْ شَیْءٍ» .

5 / 241

قُلْتُ : قَوْلُهُ : «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ(2) مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ»(3) ؟

فَقَالَ : «لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ ، وَبَنَاتِ خَالِهِ ، وَبَنَاتِ خَالاَتِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ اللاَّتِی هَاجَرْنَ مَعَهُ ، وَأُحِلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُوءْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ ، وَهِیَ الْهِبَةُ ، وَلاَ تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَلاَ یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ(4) ، وَذلِکَ مَعْنی قَوْلِهِ تَعَالی : «وَامْرَأَةً مُوءْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ»(5)» .

ص :741


1- 1 . الأحزاب (33) : 52 .
2- 2 . فی هامش المطبوع عن رفیع الدین : «اختلف المفسّرون فی أنّ آیة «لاَ یَحِلُّ لَکَ النِّسَآءُ»محکمة أو منسوخة بقوله تعالی : «تُرْجِی مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ» ؟ والأظهر أنّها منسوخة ، وفی هذه الأخبار دلالة بحسب الظاهر علی ردّ من ذهب من المفسّرین إلی أنّ معنی قوله تعالی : «تُرْجِی مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ» : تؤخّرها وتترک مضاجعتها ، ومعنی قوله : «وَتُوءْوِیآ إِلَیْکَ مَن تَشَآءُ» : تضمّ إلیک وتضاجعها ، فیکون المراد بالإرجاء بناء علی هذا الخبر النکاح ، وبالإیواء ترک النکاح علی عرف أهل الشرع» .
3- 3 . الأحزاب (33) : 52 .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فلا یصلح نکاح إلاّ بمهر ، الفرق بین النکاح والهبة بشیئین : أحدهما من جهة المعنی ونفس الماهیّة ، والثانی من جهة بعض لوازمها ، فالأوّل هو أنّ معنی الهبة غیر معنی النکاح ، کما أنّ معنی الإجارة والعاریة غیر معنی المتعة ، ولا یصحّ العقود إلاّ باللفظ الدالّ علی نفس معناها ، ولا یجوز عقد المتعة بإعارة الفرج وإجارته ، کما لا یجوز الطلاق بلفظ التسریح والبتّة وبتلة وأمثالها ، وکذلک الحکم فی المعاملات جمیعا . وأمّا من جهة اللوازم فمن لوازم مفهوم الهبة عدم المهر ومن لوازم النکاح عدم الامتناع من العوض ، وقد ورد فی النکاح _ ولا دخول _ وجوبُ مهر المسمّی ، أو مهر المثل ، أو شیء آخر ، ولیس فی الهبة شیء ، وهی من خواصّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
5- 5 . الأحزاب (33) : 50 .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ : «تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُوءْوِی إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ»(1)؟

قَالَ(2) : «مَنْ آوی فَقَدْ نَکَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ یَنْکِحْ» .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» ؟

قَالَ : «إِنَّمَا عَنی بِهِ(3) النِّسَاءَ اللاَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هذِهِ الاْآیَةِ : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَأَخَواتُکُمْ»(4) إِلی آخِرِ الاْآیَةِ ، وَلَوْ کَانَ الاْءَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ(5) ، کَانَ قَدْ أَحَلَّ(6) لَکُمْ مَا لَمْ(7) یَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ(8) کُلَّمَا(9) أَرَادَ ، وَلکِنْ لَیْسَ الاْءَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ(10) : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هذِهِ الاْآیَةِ الَّتِی فِی النِّسَاءِ» .(11)

1005 / 1005 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :742


1- 1 . الأحزاب (33) : 51 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 25831 : - «به» .
4- 4 . النساء (4) : 23 .
5- 5 . فی «م ، بح ، جد» : «تقولون» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : «قد حلّ» .
7- 7 . فی «ن» : - «لم» .
8- 8 . فی «بخ ، جت» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی «بح» : «کما» .
10- 10 . فی «م ، جد» : «تقولون» .
11- 11 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9669 ، وتمام الروایة فیه : «لا تحلّ الهبة إلاّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمّا غیره فلا یصلح نکاح إلاّ بمهر» . وفیه ، نفس الباب ، ح 9668 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، بسند آخر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 194 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «ولا تحلّ الهبة إلاّ لرسول اللّه» إلی قوله : «إن وهبت نفسها للنبیّ» . وفیه ، ص 192 ، مرسلاً ، وتمام الروایة هکذا : «من آوی فقد نکح ومن أرجی فقد طلق» الوافی ، ج 21 ، ص 309 ، ح 21295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25590 ، قطعة منه ؛ وفیه ، ص 361 ، ح 25831 ، قطعة منه ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(1) علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلاْ ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ»(2) ؟

فَقَالَ : «أَرَاکُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَحِلُّ لَکُمْ مَا لَمْ(3) یَحِلَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَقَدْ(4) أَحَلَّ اللّهُ تَعَالی لِرَسُولِهِ(5) صلی الله علیه و آله أَنْ یَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لاَ یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِی حَرَّمَ(6) عَلَیْکَ قَوْلُهُ : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَبَناتُکُمْ»(7) إِلی آخِرِ الاْآیَةِ» .(8)

5 / 242

1006 / 1006 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالاَ : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9) : کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «مَا شَاءَ _ یَقُولُ بِیَدِهِ(10) هکَذَا _ وَهِیَ لَهُ حَلاَلٌ» یَعْنِی یَقْبِضُ(11) یَدَهُ(12) .(13)

1007 / 1007 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ

ص :743


1- 1 . فی «جد» : «أبا إبراهیم» .
2- 2 . الأحزاب (33) : 52 .
3- 3 . فی «بخ» : - «لم» .
4- 4 . فی البحار : «قد» بدون الواو .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والبحار : «لرسول اللّه» .
6- 6 . فی «بح» : «حرمت» .
7- 7 . النساء (4) : 23 .
8- 8 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 230 ، ح 71 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21298 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 29 .
9- 9 . فی «بن» : «سلناه» بدل «سألنا أبا عبداللّه علیه السلام » .
10- 10 . «یقول بیده» ، أی یشیر ، قال ابن الأثیر : «العرب تجعل القول عبارة عن جمیع الأفعال وتطلقه علی غیر الکلام واللسان فتقول : قال بیده ، أی أخذ ، وقال برجله ، أی مشی ، وقال بالماء علی یده ، أی قلب ، وقال بثوبه ، أی رفعه . ویقال : قال بمعنی أقبل ، وبمعنی مال واستراح وضرب وغیر ذلک ، وکلّ ذلک علی المجاز والاتّساع» . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 124 (قول) .
11- 11 . فی «بف» : «فقبض» .
12- 12 . فی «بح» والوافی : «بیده» . وفی هامش المطبوع : «ولعلّ قبض یده علیه السلام کنایة عن أنّه یحلّ له ما شاء علی القطع بحیث لا یحوم حوله شائبة ولا یحیطه شکّ وریب» .
13- 13 . الوافی ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21299 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 30 .

عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ»(1) کَمْ أَحَلَّ(2) لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «مَا شَاءَ مِنْ شَیْءٍ» .

قُلْتُ : قَوْلُهُ(3) عَزَّ وَجَلَّ(4) : «وَ امْرَأَةً مُوءْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ»(5)؟

فَقَالَ : «لاَ تَحِلُّ(6) الْهِبَةُ إِلاَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَأَمَّا(7) لِغَیْرِ رَسُولِ اللّهِ فَلاَ یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلاَّ بِمَهْرٍ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»(8)؟

فَقَالَ : «إِنَّمَا عَنی بِهِ(9) لاَ یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ···

ص :744


1- 1 . الأحزاب (33) : 50 . وفی «بح» : + «قلت» .
2- 2 . فی «بن» : + «اللّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «قول اللّه» .
4- 4 . فی «بخ» : «تعالی» . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار : - «قوله عزّ وجلّ» .
5- 5 . الأحزاب (33) : 50 .
6- 6 . فی «ن» : «لا یحلّ» .
7- 7 . فی التهذیب : «فأمّا» .
8- 8 . الأحزاب (33) : 52 .
9- 9 . فی هامش المطبوع : «قوله : إنّما عنی به ، إلی آخره ، اعلم أنّ فی ما تضمّنته هذه الأخبار الأربعة التی بعضها صحیح ، نظرا من وجهین : أحدهما أنّه لو کان المراد بالنساء فی قوله تعالی : «لاَّ یَحِلُّ لَکَ النِّسَآءُ» من کنّ حرمن فی تلک الآیة بعد نزولها لزم خلوّ هذه الآیة من الفائدة بعد نزول تلک ؛ ضرورة أنّ عدم حلّهنّ مستفاد من التحریم فیها . وثانیهما أنّه علی هذا التقدیر لا معنی لقوله : «وَ لاَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ» ؛ لأنّه عبارة عن تطلیق واحدة منهنّ وأخذ غیرها بدلها ، ولهذا أعرض عمّا تضمّنته الأصحاب رحمهم اللّه وعمّموا فی النساء بعد التسع التی کانت تحته صلی الله علیه و آله وحکموا بالتحریم علیه وعدّوا ذلک من خصائصه صلی الله علیه و آله ، لکنّهم قالوا : إنّ هذه الآیة نسخت بقوله تعالی : «إِنَّ_آ أَحْلَلْنَا لَکَ» الآیة ، وَإن تقدّمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً و ذا فی القرآن غیر عزیز . ویمکن أن یجاب من الوجهین ، أمّا عن الأوّل فبأن یقال : إنّ الفائدة فی نزول هذه الآیة بعد تلک الدلالة علی أنّها لاتنسخ أبدا ؛ لدلالة الهیئة الاستقبالیّة الاستمراریّة علیه ، فتحریمهنّ باق إلی یوم القیامة ، وأمّا عدم التبدّل بهنّ من أزواج بالمعنی الذی سنذکره فهو منسوخ إمّا بقوله : «إِنَّ_آ أَحْلَلْنَا لَکَ» الآیة ، وإمّا بقوله تعالی : «تُرْجِی مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ»الآیة علی رأی . وأمّا عن الثانی فبارتکاب التجرید فی التبدّل فیکون النفی واردا علی أخذ البدل عنهنّ من الأزواج من غیر اعتبار تطلیقهنّ ، وذا شائع ذائع عند الأئمّة البیانیّة ویکون منسوخا بهما کما عرفت . ویمکن أن یقال بناء علی هذا التأویل : کما أنّهنّ حرّمن علیه بأعیانهنّ حرّمت الأزواج المتبدّل بهنّ علی قصد التعویض عنهنّ فیکون مفاد الآیتین أنّ اللّه تعالی أحلّ لنبیّه صلی الله علیه و آله أن ینکح من النساء ما أراد علی أیّ وجه شاء ولو کان علی وجه الاستبدال بالنساء التی کانت تحته صلی الله علیه و آله ، لا النساء التی حرّمن علیه بأعیانهنّ ، کما فی آیة النساء ، أو المعوّض عنهنّ المتبدّل بهنّ ، کما فی هذه الآیة فیکون بتمامها من المحکمات دون المنسوخات . ویؤیّده التشبیه بالمحرّمات فی الظهار ؛ فإنّه سبب للتحریم ، فیجوز أن یکون التعویض عنهنّ أیضا له سببا ، وهذا المعنی وإن کان نادرا بعیدا لم یقل به أحد من الفقهاء ولا أحد من المفسّرین صریحا ولم یتعرّضوا له قبولاً ولا ردّا ، لکن بالنظر إلی توسیع دائرة التأویل وتکثّر بطون التنزیل وعدم حسن إطراح الأخبار بالجرح والتعدیل ، ربّما یقبله من کان له قلب سدید ومن ألقی السمع وهو شهید ، لاُستادی اب ره» .

اللّهُ(1) فِی هذِهِ الاْآیَةِ : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَبَناتُکُمْ وَأَخَواتُکُمْ وَعَمّاتُکُمْ وَخالاتُکُمْ»(2) إِلی آخِرِهَا ، وَلَوْ کَانَ الاْءَمْرُ کَمَا تَقُولُونَ(3) ، کَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یُحِلَّ (4) لَهُ ؛ لاِءَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ ، وَلکِنْ(5) لَیْسَ الاْءَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ(6) ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ(7) عَلَیْهِ فِی هذِهِ الاْآیَةِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ» .(8)

5 / 243

1008 / 1008 . وَعَنْهُ(9) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَغَیْرِهِ :

فِی تَسْمِیَةِ نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَنَسَبِهِنَّ وَ صِفَتِهِنَّ(10) : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَیْمُونَةُ بِنْتُ

ص :745


1- 1 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : + «علیه» .
2- 2 . النساء (4) : 23 .
3- 3 . فی «ن ، بف» والتهذیب والبحار : «یقولون» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «جت» : «لا یحلّ» .
5- 5 . فی التهذیب : - «لکن» .
6- 6 . فی «م ، بح ، جد» : «تقولون» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی «جت» : + «اللّه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 450 ، ح 1804 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9668 ، بسند آخر ، من قوله : «قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة» إلی قوله : «إلاّ بمهر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 310 ، ح 21296 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 207 ، ح 31 .
9- 9 . الضمیر راجع إلی ابن أبی نجران المذکور فی السند السابق ؛ فقد روی عبد الرحمن بن أبی نجران کتاب عاصم بن حمید وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 345 ، الرقم 544 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 520 _ 521 ؛ و ج 22 ، ص 335 _ 338 .
10- 10 . فی «بن» والوسائل : - «وصفتهنّ» .

الْحَارِثِ ، وَصَفِیَّةُ بِنْتُ حَیِّ(1) بْنِ أَخْطَبَ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ ، وَجُوَیْرِیَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ .

وَکَانَتْ عَائِشَةُ مِنْ(2) تَیْمٍ(3) ، وَحَفْصَةُ مِنْ(4) عَدِیٍّ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ ، وَسَوْدَةُ مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّی ، وَزَیْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِی أَسَدٍ وَعِدَادُهَا مِنْ(5) بَنِی أُمَیَّةَ ، وَأُمُّ حَبِیبٍ بِنْتُ أَبِی سُفْیَانَ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ ، وَمَیْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِی هِلاَلٍ ، وَصَفِیَّةُ بِنْتُ حَیِّ بْنِ أَخْطَبَ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ ؛ وَمَاتَ(6) صلی الله علیه و آله عَنْ تِسْعِ نِسَاءٍ(7) .

وَکَانَ لَهُ سِوَاهُنَّ الَّتِی وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَخَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیْلِدٍ أُمُّ(8) وُلْدِهِ ، وَزَیْنَبُ بِنْتُ أَبِی الْجَوْنِ الَّتِی خُدِعَتْ(9) ، وَالْکِنْدِیَّةُ .(10)

ص :746


1- 1 . فی «م» والبحار : «حیّی» .
2- 2 . فی البحار : + «بنی» .
3- 3 . فی الوسائل : «تمیم» .
4- 4 . فی البحار : + «بنی» .
5- 5 . فی «بخ» : «فی» .
6- 6 . فی «بن» : + «رسول اللّه» .
7- 7 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والبحار : - «نساء» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «نسوة» .
8- 8 . فی «بن» : «واُمّ» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 124 : «قوله علیه السلام : خدعت ، أی خدعتها عائشة وحفصة ، کما سیأتی فی باب آخر فی ذکر أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله ، لکن فیه أنّ المخدوعة هی العامریّة ، وبنت أبی الجون کندیّة ولیست بمخدوعة . والأشهر أنّ المخدوعة هی أسماء بنت النعمان ، فهذا لا یوافق المشهور وما سیأتی ذکره ، ولعلّه اشتبه علیه عند الکتابة ، ولو قیل بسقوط الواو قبل «التی» لا یستقیم أیضا ، کما لا یخفی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : التی خدعت والکندیّة ، روی فی الکافی فی قصّة التی خدعت أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله تزوّج امرأة من بنی عامر بن صعصعة ، وکانت من أجمل أهل زمانها ، فلمّا نظرت إلیها بعض أزواج النبیّ صلی الله علیه و آله قالتا لها شیئا نصیحة ورغّبنها فی أن لا تظهر الرغبة فی النکاح دلالاً علی الزوج ، کما هو عادة النساء ، فلمّا دخلت علی رسول اللّه صلی الله علیه و آله تناولها بیده ، قالت : أعوذ باللّه ، فانقبضت ید رسول اللّه عنها ، فطلّقها وألحقها بأهلها . وتزوّج أیضا امرأة من کندة بنت أبی الجون ، فلمّا مات إبراهیم بن رسول اللّه صلی الله علیه و آله قالت : لو کان نبیّا ما مات ابنه فألحقها رسول اللّه صلی الله علیه و آله بأهلها قبل أن یدخل بها . هذا حاصل معنی الروایة ملخّصا ، وفیها بعض الفرق مع هذا الخبر ، واللّه العالم ، وفی مستطرفات السرائر روایة فی هذا المعنی عن کتاب موسی بن بکر الواسطی» .
10- 10 . الخصال ، ص 419 ، باب التسعة ، ح 13 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21300 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 244 ، ح 25546 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 208 ، ح 32 .

5 / 244

1009 / 1009 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمْ یَتَزَوَّجْ عَلی خَدِیجَةَ» .(2)

1010 / 1010 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجَ(3) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوَّجَهَا(4) إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَةَ وَهُوَ صَغِیرٌ(5) لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ» .(6)

1011 / 1011 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»(7) ؟

ص :747


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» : - «عن الحلبی» .
2- 2 . الوافی ، ج 21 ، ص 312 ، ح 21301 .
3- 3 . فی «بف» : «یزوّج» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «وزوّجها» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وهو صغیر ، لعلّه کان وکیلاً لها فی إیقاع العقد ، فیدلّ علی أنّه یجوز للطفل الممیّز إیقاع الصیغة ، أو المعنی أنّه وقع العقد برضاه وإن لم یکن رضاه مؤثّرا . والأوّل أظهر» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : زوّجها إیّاه عمر بن أبی سلمة . هذا موافق لمذهب أکثر العامّة ؛ فإنّهم لا یجوّزون نکاح المرأة مطلقا ، إلاّ أن ینکحها رجل فیجیزون للمرأة جمیع المعاملات بأن تبیع وتشتری وتؤجر وتستأجر وتتّجر وتشترک وتهب وتعتق ، ولا یجیزون لها إنکاح نفسها ، ولذلک قالوا : تولّی عمر بن أبی سلمة نکاح اُمّ سلمة لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ، واُمّ سلمة کانت ثیّبا حتّی أنّه إذا لم یکن للمرأة ولیّ قالوا : یجب علیها أن تراجع الحاکم فینکحها الحاکم الشرعی . ولکن لا یصحّ ذلک فی مذهبنا فیجوز للمرأة إنکاح نفسها ، کما یجوز لها سائر المعاملات إلاّ أن تکون بکرا ولها أب کما یأتی إن شاء اللّه تعالی» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 313 ، ح 21302 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 295 ، ح 25663 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 224 ، ح 5 .
7- 7 . الأحزاب (33) : 52 .

فَقَالَ : «إِنَّمَا لَمْ یَحِلَّ(1) لَهُ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ عَلَیْهِ فِی هذِهِ الاْآیَةِ : «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَبَناتُکُمْ»(2) فِی هذِهِ الاْآیَةِ کُلِّهَا ، وَلَوْ کَانَ الاْءَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ(3) ، لَکَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَمْ یُحِلَّ لَهُ هُوَ ؛ لاِءَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ ، وَلکِنْ لَیْسَ الاْءَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ (4)، أَحَادِیثُ آلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله خِلاَفُ أَحَادِیثِ النَّاسِ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اللّه ُ(5) عَلَیْهِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ فِی هذِهِ الاْآیَةِ» .(6)

(56) باب التزویج بغیر ولیّ

56 _ بَابُ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ

1012 / 1012 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَبُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ(7) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا _ غَیْرَ السَّفِیهَةِ ، وَلاَ الْمُوَلّی عَلَیْهَا _ إِنَّ تَزْوِیجَهَا(8) بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ(9)» .(10)

ص :748


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «لم تحلّ» .
2- 2 . النساء (4) : 23 .
3- 3 . فی «م ، جد» : «تقولون» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «م ، جد» : «تقولون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «اللّه» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 311 ، ح 21297 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 209 ، ح 33 .
7- 7 . فی «بن» : «برید بن معاویة وزرارة بن أعین» . وفی الاستبصار : + «العجلی» ، ولعلّه زیادة تفسیریّة اُدرجت فی المتن ؛ لأنّه لم یرد فی بعض نسخ الاستبصار .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «تزوّجها» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 125 : «واعلم أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی عدم ثبوت الولایة علی الثیّب إلاّ ما نقل عن ابن عقیل ، ویستفاد من الروایات أنّ انتفاء الولایة عن الثیّب مشروط بما إذا کانت البکارة قد زالت بوطی مستند إلی تزویج ، فلو زالت بغیره کان بمنزلة البکر ، کذا ذکره بعض المحقّقین من المتأخّرین ، والأکثر لم یفرّقوا بین أنواع الثیّب . وأمّا البکر البالغة الراشدة فأمرها بیدها لو لم یکن لها ولیّ ، ولو کان أبوها أو جدّها حیّا قیل : لها الانفراد بالعقد دائما کان أو منقطعا . وقیل : العقد مشترک بینها وبین الأب فلا ینفرد أحدهما به ، وقیل : أمرها إلی الأب أو الجدّ ولیس لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها فی المتعة دون الدائم ، ومنهم من عکس . واستدلّ بهذا الخبر علی جواز الانفراد بالعقد . ویرد علیه أنّ الحکم فیها بسقوط الولایة وقع منوطا بمن ملکت نفسها ، فإدخال البکر فیها عین المتنازع وکذا قوله : «ولا المولّی علیها» ؛ فإنّ الخصم یدّعی کون البکر مولّی علیها فکیف یستدلّ به علی زوال الولایة ؟ وما قیل من أنّ البکر الرشیدة لمّا کانت غیر المولّی علیها فی المال صدق سلب الولایة علیها فی الجملة ، فضعیف ؛ لأنّ الولایة أعمّ من المال ، ونفی الأخصّ لا یستلزم نفی الأعمّ . وقال السیّد رحمه الله : والذی یظهر لی أنّ المراد بالمالکیّة نفسها غیر المولّی علیها البکر التی لا أب لها والثیّب» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 72 . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی أنّه قال : «قوله : قد ملکت نفسها غیر السفیهة ولا المولّی علیها . قد ملکت نفسها ، أی لیس لها أب ، لأنّ المرأة البکر التی لها أب کأنّها مملوکة لأبیه ، وقد مرّ القرینة علی هذا المعنی فی الحواشی السابقة . و«غیر السفیهة ولا المولّی علیها» أی التی لا یحجر علیها فی الأموال بأن تکون بالغة رشیدة ؛ فإنّ نکاحها بغیر ولیّ جائز . یشیر بذلک إلی خلاف أکثر العامّة ؛ فإنّ الشافعی ومالکا وأتباعهما یشترطون الولایة فی النکاح للنساء مطلقا : البکر والثیّب والمولّی علیها فی الأموال وغیرها ، وفی منهاج النووی ، وهو من مشاهیر کتب الشافعیّة : لا تزوّج امرأة نفسها بإذن ولا غیرها بوکالة ، ولا تقبل نکاحا لأحد ، والوطی فی نکاح بلا ولیّ یوجب مهر المثل لا الحدّ ، وقال شارحه : یوجب مهر المثل ؛ لعدم صحّة النکاح ، ولا یوجب الحدّ ؛ لشبهة اختلاف العلماء فی صحّة النکاح . وقال أیضا : أحقّ الأولیاء أب ، ثمّ جدّ ، ثمّ أبوه ، ثمّ أخ لابوین أو لأب ، ثمّ ابنه وإن سفل ، ثمّ عمّ ، ثمّ سائر العصبة ، کالإرث ، ویقدّم أخ لأبوین علی أخ لأب فی الأظهر ، ولا یزوّج ابن بنوّة ، فإن کان ابن عمّ أو معتقا أو قاضیا زوّج به ، فإن لم یوجد نسیب زوّج المعتق ، ثمّ عصبته _ إلی أن قال _ : فإن فقد المعتق وعصبته زوّج السلطان . انتهی . واختلف مالک والشافعی فی ولایة الابن فقال مالک : الابن أولی بالولایة فیزوّج اُمّه وإن کان له أب ، وأنکر الشافعی ولایة البنوّة ، وبالجملة لا یرون للمرأة أن یتولّی أمر النکاح لنفسها أو لغیرها ، فإن لم یکن لها أب تولّی عقدها غیر الأب ممّن ذکروه ، فإن لم یکن أحد من الأولیاء وجب علی المرأة عرض نفسها علی الحاکم الشرعی ؛ لیزوّجه هو ، وفی کتاب المدوّنة للمالکیّة قال : ینخبون ، وقیل : إن کان الولیّ بعیدا لا ینتظر بالمرأة فی النکاح إذا أرادت النکاح قبل قدومه ، فالسلطان الولیّ ، وینبغی للسلطان أن یفرّق بینهما ویعقد نکاحها إن أرادت عقدا مبتدأً ، ولا ینبغی أن یثبت علی نکاح عقده غیر ولیّ فی ذات الحال والقدر . انتهی . إذا تبیّن ذلک ظهر لک أنّ العامّة کثیرا ما کانوا یفرّقون بین التصرّف المالی والنکاح ، فیجوّزون للنساء کلّ معاملة فی مالها ولا یجوّزون لها تولّی النکاح ما دامت امرأة ، سواء کانت ثیِّبا أو بکرا لها أب ، أم لم یکن وولیّها أحد أنسابها علی الترتیب إلی السلطان . وهذا الخبر ناظر إلی ردّهم ، ولیس فیه إشارة إلی ما نحن فیه أصلاً ، فللمرأة عندنا أن یتولّی عقد النکاح لنفسها ولغیرها ، ولا یمنع من ذلک کونها امرأة إلاّ فی صورة واحدة ، هی کونها بکرا لها أب . والعجب أنّ هذا الخبر ممّا اعتمد علیه کثیر من المتأخّرین واستدلّوا به لنفی ولایة الأب علی البکر ، ولیس فیه دلالة البتّة ، ولا أعلم من أین حصل لهم هذا التوهّم إلاّ أن یکون تمسّکهم بإطلاق قوله : ملکت نفسها ، وشموله للبکر والثیّب والتی لها أب وغیرها ، والأمر فی الإطلاق سهل ؛ إذ ما من مطلق إلاّ وقد قیّد ، کما أنّه ما من عام إلاّ وقد خصّ ، واعتقادی أنّ هذه الروایة فی الدلالة علی ولایة الأب أظهر ؛ للتقیّد بقوله : التی ملکت نفسها ، أی التی لیس لها ولیّ ، وإن فرضنا إطلاق اللفظ وشموله للبکر والثیّب یجب تقییده بالثیّب بقرینة سائر الأخبار» . وللمزید راجع : مغنی المحتاج ، ج 3 ، ص 151 _ 153 ؛ المدوّنة الکبری ، ج 2 ، ص 179 .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1525 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، ح 837 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4397 ، معلّقا عن الفضیل بن یسار . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 378 ، ح 1530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 234 ، ح 842 ، بسندهما عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 425 ، ح 21476 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 100 ، ح 25140 ؛ و ص 267 ، ذیل ح 25594 .

ص :749

1013 / 1013 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ 5 / 245

عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ(1) لاَ تَتَزَوَّجُ(2) إِلاَّ بِإِذْنِ أَبِیهَا» .

وَقَالَ : «إِذَا(3) کَانَتْ مَالِکَةً لاِءَمْرِهَا(4) ، تَزَوَّجَتْ مَتی(5) شَاءَتْ» .(6)

ص :750


1- 1 . فی «بح ، جد» : «الأب» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار : + «متعة» .
3- 3 . فی «ن» : «إن» . وفی «بح» : «وإن» .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی، ذیل ح 21448 : «قوله : إذا کانت مالکة لأمرها ، أی لیس لها أب بقرینة المقابلة ، وهذا لایوافق مذهب أحد من العامّة ؛ إذ هم بین من لم یجوّز نکاح المرأة مطلقا ، وبین من جوّزه مطلقا ، ولم یخصّص الولایة أحد بالأب علی البکر» . وقال فیه ذیل ح 21476 : «قوله : إذا کانت مالکة لأمرها ، دلیل علی ما ذکرنا فی الخبر الأوّل وأنّ المراد بمن ملکت نفسها التی لیس لها ولیّ ، وأنّ المراد [ما قال[ أصحاب مالک [من أنّ ]المرأة لا تنکح نفسها مطلقا _ وإن کانت ثیِّبا _ لیس لها ولیّ ... وبالجملة فلا دلیل علی نفی ولایة الأب علی البکر إلاّ بعض الأحادیث لایمکن الاعتماد علیها ، کخبر سعدان بن مسلم و حفص . بن البختری ، وقد سبق فی باب المتعة مع الجواب عنها» .
5- 5 . فی «بح» : «ما» .
6- 6 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب استیمار البکر ... ، ح 9696 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 845 ، بسند آخر ، وفی کلّها إلی قوله : «إلاّ بإذن أبیها» . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4593 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 135 ، ح 527 ؛ وقرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1294 الوافی ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21448 ؛ و ص 428 ، ح 21476 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25600 ؛ و ص 273 ، ح 25610 .

1014 / 1014 . أَبَانٌ(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : تَزَوَّجُ(2) الْمَرْأَةُ مَنْ(3) شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لاِءَمْرِهَا ، فَإِنْ(4) شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً(5)» .(6)

1015 / 1015 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ ، عَنْ مَیْسَرَةَ(7) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلاَةِ(8) الَّتِی لَیْسَ فِیهَا(9) أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : لَکِ(10) زَوْجٌ ؟ فَتَقُولُ : لاَ ، فَأَتَزَوَّجُهَا ؟

ص :751


1- 1 . أبان الراوی عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه هو أبان بن عثمان ، فیکون السند معلّقا علی سابقه ، و یروی عنه الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن الحسن بن علیّ . و ما ورد فی الوسائل ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25141 ؛ من نقل الخبر عن الحسین بن محمّد عن معلّی بن محمّد عن أبان _ من دون توسّط الحسن بن علیّ _ فهو سهو ، کما یعلم ذلک من الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ومقارنة الخبرین 25600 _ 25601 معا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 421 _ 425 .
2- 2 . فی حاشیة «ن» : «تزوّجت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «متی» .
4- 4 . فی «بخ» : «وإن» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وکیلاً» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 430 ، ح 21477 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25141 ؛ و ص 270 ، ح 25601 .
7- 7 . یأتی الخبر فی الکافی ، ح 9980 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن میسّر . والظاهر أنّ الصواب فی ما نحن فیه أیضا هو «میسّر» والمراد به میسّر بن عبد العزیز ، و طبقته لا تلائم روایة فضالة عنه مباشرة ، فتکون الواسطة بین فضالة ومیسّر ساقطة من السند فی ما یأتی فی ح 9980 . راجع : رجال الطوسی ، ص 145 ، الرقم 1581 ؛ و ص 309 ، الرقم 4572 .
8- 8 . «الفلاة» : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُلیت عن کلّ خیر ، أی فُطمت وعُزلت ، أو هی التی لا ماء فیها ، أو هی الصحراء الواسعة ، أو هی التی لا ماء بها ولا أنیس ، وإن کانت مکلئة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 164 (فلا) .
9- 9 . فی التهذیب : «لها بها» بدل «فیها» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، بن ، جت» : «ألک» بدل «لک» . وفی الکافی ، ح 9980 : «هل لک» بدله . وفی التهذیب والاستبصار : «ألک» بدل «لها لک» .

قَالَ : «نَعَمْ ، هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلی نَفْسِهَا» .(1)

1016 / 1016 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ(2) تَخْطُبُ إِلی نَفْسِهَا قَالَ : «هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ(3) قَدْ نَکَحَتْ رَجُلاً(4) قَبْلَهُ(5)» .(6)

1017 / 1017 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَرْأَةُ الثَّیِّبُ تَخْطُبُ إِلی نَفْسِهَا ؟

ص :752


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب أنّها مصدّقة علی نفسها ، ح 9980 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن میسّر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1526 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 838 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21362 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25598 .
2- 2 . «الثیّب» : من لیس ببکر ، ویقع علی الذکر والاُنثی : رجل ثیّب وامرأة ثیّب ، وقد یطلق علی المرأة البالغة وإن کانت بکرا ، مجازا واتّساعا . النهایة ، ج 1 ، ص 231 (ثیب) .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» : «أن یکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب ، ح 1545 : «إذا کانت» بدل «إذا کان کفوا بعد أن تکون» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 25139 والتهذیب ، ح 1545 و 1546 : «زوجا» .
5- 5 . فی «ن» : «قبل» . وفی المرآة : «ظاهره أنّ الثیوبة المعتبرة فی الاستقلال إنّما هو إذا کان بالتزویج ، کما أومأنا إلیه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1527 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 839 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 384 ، ح 1545 ؛ و ص 385 ، ح 1546 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 427 ، ح 21470 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 100 ، ح 25139 ؛ و ص 269 ، ح 25597 .

قَالَ : «هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ(1) لاَ بَأْسَ(2) بِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ(3) قَدْ(4) نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذلِکَ» .(5)

1018 / 1018 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ کَانَتْ بَیْنِی وَبَیْنَ وَارِثٍ مَعِی ، فَأَعْتَقْنَاهَا(6) ، وَلَهَا أَخٌ غَائِبٌ وَهِیَ بِکْرٌ : أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أُزَوِّجَهَا(7) ، أَوْ لاَ یَجُوزُ إِلاَّ بِأَمْرِ أَخِیهَا ؟

قَالَ : «بَلی یَجُوزُ ذلِکَ(8) أَنْ تَزَوَّجَهَا» .

قُلْتُ : أَ فَأَتَزَوَّجُهَا(9) إِنْ أَرَدْتُ ذلِکَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(10)

1019 / 1019 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلاَّ الاْءَبُ» .(12)

ص :753


1- 1 . فی التهذیب : - «إذا کان» .
2- 2 . فی التهذیب : «فلا بأس» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن» : «أن یکون» .
4- 4 . فی الاستبصار : - «قد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 378 ، ح 1528 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 840 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 427 ، ح 21470 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ذیل ح 25597 .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فأعتقها» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «أن أتزوّجها» .
8- 8 . فی «بن» : «لک» .
9- 9 . فی «بن» والوافی : «فأتزوّجها» من دون همزة الاستفهام .
10- 10 . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21479 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 270 ، ح 25602 .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «بن محمّد» ، والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1532 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 846 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1533 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 847 ، بسند آخر الوافی ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21449 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 272 ، ح 25609 .

(57) باب استیمار البکر ومن یجب علیه استیمارها و...

5 / 246

57 _ بَابُ اسْتِیمَارِ(1) الْبِکْرِ وَمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِیمَارُهَا وَمَنْ لاَ یَجِبُ عَلَیْهِ

1020 / 1020 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَزَوَّجُ(2) ذَوَاتُ الاْآبَاءِ مِنَ الاْءَبْکَارِ إِلاَّ بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ(3)» .(4)

1021 / 1021 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لاَ تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا ، لَیْسَ لَهَا مَعَ الاْءَبِ أَمْرٌ»(5) وَقَالَ : «یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا

ص :754


1- 1 . الاستیمار : طلب الأمر ، و المشاورة ، وکذلک الائتمار والتآمر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 582 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 66 (أمر) .
2- 2 . فی «بن» والفقیه : «لا تنکح» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 128 : «یدلّ علی عدم جواز تزویج البکر مطلقا بدون إذن الأب ، واعترض علیه الشهید الثانی رحمه الله بأنّه کما یمکن حمل «من» فی قوله : من الأبکار ، علی البیانیّة فیعمّ الصغیرة والکبیرة ، یمکن حملها علی التبعیضیّة فلا یدلّ علی موضع النزاع ؛ لأنّ بعض الأبکار من الصغار لا تتزوّج إلاّ بإذن أبیها إجماعا . واُجیب بأنّ حمل «من» علی التبعیض بعید جدّا ، مع أنّ ذلک یقتضی عدم الفائدة فی التقیید بالأبکار أصلاً ؛ لأنّ الصغیرة الثیّب حکمها کذلک» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 7 ، ص 134 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 379 ، ح 1531 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 845 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ، معلّقا عن العلاء ، عن ابن أبی یعفور . الکافی ، کتاب النکاح ، باب التزویج بغیر ولیّ ، ح 9689 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4390 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 254 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 145 ، ح 527 ؛ وقرب الإسناد ، ص 361 ، ح 1294 الوافی ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21444 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25623 .
5- 5 . فی الاستبصار : + «قال» .

الاْءَبَ(1)» .(2)

1022 / 1022 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ ، قَالَ : «یُوءَامِرُهَا ، فَإِنْ سَکَتَتْ(3) فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ(4) قَالَتْ : زَوِّجْنِی فُلاَناً ، فَلْیُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضی ، وَالْیَتِیمَةُ فِی حِجْرِ(5) الرَّجُلِ لاَ یُزَوِّجْهَا(6) إِلاَّ بِرِضَاهَا(7)» .(8)

1023 / 1023 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(9) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :755


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما عدا الأب ، قال السیّد رحمه الله فی شرح النافع : الظاهر أنّ المراد : یستأمر الجاریة کلّ أحد إلاّ إذا کان لها أب ؛ فإنّها لا تستأمر ، کما یدلّ علیه أوّل الخبر . وقال العلاّمة رحمه الله : یمکن أن یکون المراد بالأبوین الأب والجدّ ، وإذا کان المراد الأب والاُمّ ففی الاُمّ محمول علی الاستحباب . ویمکن أن یقال فی تلک الأخبار : إنّها فی غیر البکر محمولة علی الاستحباب ، ففی البکر أیضا کذلک ، وإلاّ یلزم عموم المجاز» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 74 .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 380 ، ح 1537 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 235 ، ح 849 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21445 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 273 ، ح 25611 .
3- 3 . فی «بح» : «سکنت» . وفی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّه یکفی فی إذن البکر سکوتها ، ولا یعتبر النطق ، وخالف ابن إدریس ، ولو ضحکت فهو إذن . ونقل عن ابن البرّاج أنّه ألحق بالسکوت والضحک البکاء . وهو مشکل . وأمّا الثیّب فیعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلاّمة بالبکر من زالت بکارتها بطفرة أو سقط أو نحو ذلک ؛ لأنّ حکم الأبکار إنّما یزول بمخالطة الرجال . وهو غیر بعید وإن کان الأولی اعتبار النطق فی البکر مطلقا» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : «فإن» .
5- 5 . حجر الإنسان _ بالفتح وقد یکسر _ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلی الکشح ، وهو فی حجره ، أی فی کنفه . المصباح المنیر ، ص 121 (حجر) .
6- 6 . فی «بف» : «لا تزوّجها» .
7- 7 . فی الاستبصار : «برضا منها» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 1550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 856 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 397 ، ح 4396 ، معلّقا عن داود بن سرحان الوافی ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21480 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 268 ، ذیل ح 25596 .
9- 9 . فی «بخ» : - «بن عثمان» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْجَارِیَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضًا مِنْهَا ، قَالَ : «لَیْسَ لَهَا مَعَ 5 / 247

أَبِیهَا أَمْرٌ ، إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَإِنْ کَانَتْ کَارِهَةً» .

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ ؟

قَالَ : «یُوءَامِرُهَا ، فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وَإِنْ(1) أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا(2)» .(3)

1024 / 1024 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ(5) ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا ، إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا(6) أَنْ یُزَوِّجَهَا ، هُوَ أَنْظَرُ لَهَا ؛ وَأَمَّا الثَّیِّبُ(7) ، فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ وَإِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا(8) أَنْ یُزَوِّجَاهَا» .(9)

1025 / 1025 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(10) بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

ص :756


1- 1 . فی «جت ، جد» : «فإن» .
2- 2 . فی «ن ، بف ، جد» : «لا یزوّجها» . وفی «بخ» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1539 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، إلی قوله : «وإن کانت کارهة» الوافی ، ج 21 ، ص 406 ، ح 21446 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 285 ، ذیل ح 25643 ؛ وفیه ، ص 273 ، ح 25612 ، من قوله : «وسئل عن رجل یرید» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «بن سماعة» .
5- 5 . فی الوسائل : - «عن أبان» . وقد ورد فی أسنادٍ عدیدة روایة أبان [بن عثمان] عن فضل بن عبد الملک بعناوینه المختلفة ، وکذا روایة جعفر بن سماعة عن أبان [بن عثمان] ، وتوسّط أبان بین فضل وجعفر فی بعض الأسناد ، ولم یثبت روایة جعفر بن سماعة عن فضل بن عبدالملک ، فالموافق لهذه الاُمور ، هو ثبوت «عن أبان» فی السند . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 374 _ 375 ، ص 394 ، ص 428 _ 429 ؛ و ج 4 ، ص 413 _ 414 .
6- 6 . فی «بح» : «أبویها» .
7- 7 . «الثیّب» : من لیس ببکر ، وقد یطلق علی المرأة البالغة وإن کانت بکرا مجازا واتّساعا . النهایة ، ج 1 ، ص 231 (ثیب) .
8- 8 . فی «بح ، بف» : «أراد» .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 408 ، ح 21447 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25599 .
10- 10 . فی «م ، ن بح ، بن ، جد» : «عبد الملک» . وهو سهو ؛ فإنّ عبد الملک بن الصلت غیر مذکور فی کتب الرجال والأسناد . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج7، ص381، ح1539 والاستبصار ، ج3، ص236، ح851 ، عن الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه فی التهذیب بالضمیر _ عن عبد اللّه بن الصلت عن أبی الحسن علیه السلام .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(1) علیه السلام عَنِ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا : أَ لَهَا(2) أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ ؟

قَالَ : «لاَ ، لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ : أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ ؟

قَالَ : «لاَ(3) ، لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ(4)» .(5)

1026 / 1026 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الاْءَشْعَرِیِّ ، قَالَ :

کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی(6) علیه السلام : مَا تَقُولُ(7) فِی صَبِیَّةٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا ، فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ ؟

فَکَتَبَ بِخَطِّهِ(8) : «لاَ تُکْرَهُ عَلی ذلِکَ ، وَالاْءَمْرُ أَمْرُهَا(9)» .(10)

ص :757


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی . وفی المطبوع : + «الرضا» . وفی الوسائل : «أبا عبداللّه» ، وهو سهو واضح ؛ فقد عُدّ عبداللّه بن الصلت من رواة أبی الحسن الرضا و أبی جعفر الجواد علیهماالسلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 217 ، الرقم 564 ؛ رجال البرقی ، ص 54 و 55 ؛ رجال الطوسی ، ص 360 ، الرقم 5327 ، ص 376 ، الرقم 5565 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 478 و 480 .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «لها» بدون همزة الاستفهام .
3- 3 . فی «م ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «لا» .
4- 4 . فی حاشیة «م ، ن ، بخ ، بن ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «ما لم تثیّب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1540 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 851 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 413 ، ح 21457 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 276 ، ح 25620 .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «الثانی» .
7- 7 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «بخطّه» .
9- 9 . فی المرآة : «ظاهره أنّ مع التجویز تصحّ العقد ، والمشهور صحّة النکاح الفضولی وتوقّفه علی الإجازة ، وذهب الشیخ فی النهایة إلی البطلان ، والأخبار تدلّ علی المشهور» . و لم نعثر علی قول الشیخ قدس سره بالبطلان فی النهایة ، نعم قال بالبطلان فی الخلاف . راجع : النهایة ، ص 464 و 465 ؛ الخلاف ، ج 4 ، ص 258 ، المسألة 11 .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 386 ، ح 1551 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 857 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 421 ، ح 21481 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 276 ، ح 25619 .

1027 / 1027 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ : «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَالثَّیِّبِ : «أَمْرُهَا إِلَیْهَا» .(1)

1028 / 1028 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(2) علیه السلام عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ یَمُوتُ وَهِیَ صَغِیرَةٌ ، فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا : أَ یَجُوزُ(3) عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ ، أَوِ الاْءَمْرُ إِلَیْهَا ؟

قَالَ : «یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا(4)» .(5)

(58) باب الرجل یرید أن یزوّج ابنته و...

5 / 248

58 _ بَابُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَیُرِیدُ أَبُوهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا رَجُلاً آخَرَ

1029 / 1029 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، وَیُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ

ص :758


1- 1 . قرب الإسناد ، ص 362 ، ذیل ح 1294 ، عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 21 ، ص 431 ، ح 21478 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 274 ، ح 25615 .
2- 2 . فی الوافی : + «الرضا» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «یجوز» بدون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم سقوط ولایة الأب بمحض التزویج من غیر دخول» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 381 ، ح 1541 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 236 ، ح 852 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . الفقیه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4391 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع الوافی ، ج 21 ، ص 415 ، ح 21458 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 275 ، ح 25618 .

یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ؟

فَقَالَ : «الْجَدُّ أَوْلی بِذلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً(1) إِنْ لَمْ یَکُنِ الاْءَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ ، وَیَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الاْءَبِ وَالْجَدِّ(2)» .(3)

1030 / 1030 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلاَءِ(5) بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ(6) : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلی ابْنِهِ ، وَلاِبْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا» .

فَقُلْتُ : فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا(7) رَجُلاً ، وَجَدُّهَا رَجُلاً(8) ؟

فَقَالَ(9) : «الْجَدُّ أَوْلی بِنِکَاحِهَا» .(10)

1031 / 1031 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنِّی لَذَاتَ(11) یَوْمٍ(12) عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللّهِ(13)

ص :759


1- 1 . فی الفقیه : - «ما لم یکن مضارّا» .
2- 2 . فی الفقیه : - «ویجوز علیها تزویج الأب والجدّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1560 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4392 ، معلّقا عن ابن بکیر الوافی ، ج 21 ، ص 435 ، ح 21486 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25650 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جت» : «العلاء» .
6- 6 . فی «بن» : - «قال» .
7- 7 . فی «بن» : + «أن یزوّجها» .
8- 8 . فی الوافی : + «آخر» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1561 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 385 ، ح 1547 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . وراجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 109 الوافی ، ج 21 ، ص 436 ، ح 21487 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25649 .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «ذات» .
12- 12 . فی «بن» : + «جالس» .
13- 13 . فی «بخ» والوسائل : «عبد اللّه» . وزیاد هذا هو زیاد بن عبید اللّه بن عبد اللّه بن عبد المُدان الحارثی . راجع : تاریخ مدینة دمشق ، ج 19 ، ص 156 ، الرقم 2307 .

الْحَارِثِیِّ(1) إِذْ جَاءَ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی(2) عَلی أَبِیهِ ، فَقَالَ : أَصْلَحَ اللّهُ الاْءَمِیرَ ، إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی ، فَقَالَ زِیَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِینَ عِنْدَهُ : مَا تَقُولُونَ فِیمَا یَقُولُ(3) هذَا الرَّجُلُ ؟ قَالُوا(4) : نِکَاحُهُ بَاطِلٌ» .

قَالَ(5) : «ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ؟ فَلَمَّا سَأَلَنِی أَقْبَلْتُ عَلَی الَّذِینَ أَجَابُوهُ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَ لَیْسَ فِیمَا تَرْوُونَ أَنْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنَّ رَجُلاً جَاءَ یَسْتَعْدِیهِ(6) عَلی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هذَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَنْتَ وَمَالُکَ لاِءَبِیکَ ؟ قَالُوا(7) : بَلی ، فَقُلْتُ لَهُمْ : فَکَیْفَ یَکُونُ هذَا وَهُوَ وَمَالُهُ لاِءَبِیهِ ، وَلاَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ عَلَیْهِ(8) ؟» .

قَالَ : «فَأَخَذَ بِقَوْلِهِمْ ، وَتَرَکَ قَوْلِی» .(9)

1032 / 1032 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(10) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(11) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ الاْءَبُ وَالْجَدُّ ، کَانَ التَّزْوِیجُ لِلاْءَوَّلِ(12) ؛ فَإِنْ(13)

ص :760


1- 1 . فی الوسائل : - «الحارثی» .
2- 2 . فی «جد» : «استعدی» . والاستعداء : طلب النصرة والتقویة ، والاسم منه العَدْوی ، وهو طلبک إلی وال لیُعدیک علی من ظلمک ، أی ینتقم منه باعتدائه علیک . المصباح المنیر ، ص 397 (عدا) .
3- 3 . فی «ن» : «یقوله» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «فقالوا» .
5- 5 . فی «م ، بن ، جد» : - «قال» .
6- 6 . فی «ن» : «یستعدی» .
7- 7 . فی «م ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والبحار : «فقالوا» .
8- 8 . فی «ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والبحار : - «علیه» .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 436 ، ح 21489 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 290 ، ح 25653 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 225 ، ح 14 .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» . و فی التهذیب : «عن» بدل «و» . وهو سهو . و ورد علی الصواب فی بعض نسخ التهذیب .
11- 11 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والتهذیب . وفی «بن» والمطبوع والوسائل : + «جمیعا» .
12- 12 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «الأوّل» .
13- 13 . فی «ن» : «وإن» .

کَانَا(1) جَمِیعاً(2) فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْجَدُّ أَوْلی» .(3)

5 / 249

1033 / 1033 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ _ وَکَانَ أَبُوهَا حَیّاً ، وَکَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً(5) _ جَازَ» .

قُلْنَا : فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی ، وَهَوِیَ الْجَدُّ هَوًی(6) ، وَهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَالرِّضَا ؟

قَالَ : «أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضی بِقَوْلِ الْجَدِّ» .(7)

1034 / 1034 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ، فَأَبی ذلِکَ وَالِدُهُ ، فَإِنَّ تَزْوِیجَ

ص :761


1- 1 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : «کان» .
2- 2 . فی الفقیه : «زوّجا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1562 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 395 ، ح 4393 ، معلّقا عن هشام بن سالم ومحمّد بن حکیم الوافی ، ج 21 ، ص 437 ، ح 21490 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 289 ، ح 25651 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ،جد» والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بف» والمطبوع : + «بن سماعة» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 133 : «قال الوالد العلاّمة رحمه الله : المراد بکون الجدّ مرضیّا إمّا کونه مرضیّا من حیث المذهب ؛ إذ «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَ_فِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»[النساء (4) : 141] ، أو لا یکون فاسقا سیّما شارب الخمر ، ولا یکون سفیها ولا مخبّطا ، کما هو الشائع فی المشایخ ، وکان بحیث یعرف الکفو» .
6- 6 . فی التهذیب : - «هوی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1564 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة الوافی ، ج 21 ، ص 437 ، ح 21491 ؛ وفیه ، ص 424 ، ح 21468 ، إلی قوله : «وکان الجدّ مرضیّا جاز» ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 290 ، ح 25652 .

الاْءَبِ جَائِزٌ وَإِنْ کَرِهَ الْجَدُّ ، لَیْسَ هذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ(1) ، ثُمَّ یُرِیدُ الاْءَبُ أَنْ یَرُدَّهُ(2)» .(3)

(59) باب المرأة یزوّجها ولیّان غیر الأب والجدّ ...

59 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یُزَوِّجُهَا وَلِیَّانِ غَیْرُ الاْءَبِ وَالْجَدِّ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

1035 / 1035 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلاً ، ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذلِکَ رَجُلاً(4) _ وَخَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ _ فَدُخِلَ بِهَا ، فَحَبِلَتْ(5) ، فَاحْتَکَمَا(6) فِیهَا ، فَأَقَامَ الاْءَوَّلُ الشُّهُودَ ، فَأَلْحَقَهَا بِالاْءَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ(7) جَمِیعاً(8) ، وَمَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا(9) حَتّی تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ(10)» .

1036 / 1036 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(11) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ

ص :762


1- 1 . فی التهذیب : + «بولده» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی لیس الذی وقع من الأب ومضی مثل الذی لم یقع بعد من الجدّ ؛ فإنّ هوی الجدّ فی الثانی مقدّم علی هوی الأب ، بخلاف الأوّل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 390 ، ح 1564 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 437 ، ح 21492 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 291 ، ح 25654 .
4- 4 . فی «بف» : «رجلاً ذلک» . وفی التهذیب والاستبصار : - «رجلاً» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فحملت» .
6- 6 . فی الوافی والتهذیب : «فاحتقّا» . والحقاق : الخصام . وفی الاستبصار : «فاختلفا» .
7- 7 . فی «بف» : «صداقین» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الصداقین جمیعا ، الثانی للوطی شبهة» .
9- 9 . فی «بف» : «أن یدخلها» بدل «یدخل بها» .
10- 10 . فی الوافی : «فی الاستبصار حمله علی ما إذا جعلت أمرها إلی أخویها ؛ إذ لا ولایة لغیر الأب والجدّ ، وإنّما اُلحق الولد لأبیه للشبهة» .
11- 11 . فی التهذیب والاستبصار : - «ومحمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان جمیعا»

ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الاْءَسْفَاطِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَأَنَا عِنْدَهُ _ عَنْ جَارِیَةٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ ، زَوَّجَهَا الاْءَکْبَرُ 5 / 250

بِالْکُوفَةِ ، وَزَوَّجَهَا الاْءَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْری ؟

قَالَ : «الاْءَوَّلُ بِهَا(1) أَوْلی(2) إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الاْآخَرُ(3) قَدْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا(4) فَهِیَ امْرَأَتُهُ ، وَنِکَاحُهُ جَائِزٌ(5)» .(6)

1037 / 1037 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، قَالَ :

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَکَ أَخَوَیْنِ وَابْنَةً ، وَالْبِنْتُ صَغِیرَةٌ(7) ، فَعَمَدَ أَحَدُ الاْءَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ ، فَزَوَّجَ الاِبْنَةَ مِنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الاِبْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَلَمَّا أَنْ مَاتَ

ص :763


1- 1 . فی «بخ» : - «بها» .
2- 2 . فی الاستبصار : «أولی بها» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب : «الأخیر» .
4- 4 . فی «ن ، بن ، جد» والوسائل والاستبصار : - «فإن دخل بها» .
5- 5 . فی الوافی : «حمله فی الاستبصار علی ما إذا ردّت أمرها إلی أخویها وعقد جمیعا فی حالة واحدة . ولا یخفی أنّ ذکر الأوّل والأخیر ینافی هذا التأویل» . وفی المرآة : «قال فی النافع : إذا زوّجها الأخوان برجلین ، فإن تبرّعا اختارت أیّهما شاء ، وإن کانا وکیلین وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتّفقا بطلا ، وقیل : العقد للأکبر . وقال السیّد فی شرحه : یتحقّق اتّفاق العقدین باقترانهما فی القبول ، والقول بصحّة العقد للشیخ وأتباعه ؛ لروایة بیّاع الأسفاط ، والروایة ضعیفة السند بالاشتراک قاصرة عن إفادة المطلوب . ویمکن حملها علی ما إذا کانا فضولیّین وکان معنی قوله : الأوّل أحقّ بها ، أنّه یستحبّ لها إجازة عقد الأکبر الذی هو الأوّل إلاّ أن یکون الأخیر دخل بها ؛ فإنّ الدخول إجازة العقد» . وراجع : المختصر النافع ، ص 174 ؛ نهایة المرام ، ج 1 ، ص 92 .
6- 6 . الاستبصار ، ج 3 ، ص 239 ، ح 858 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 387 ، ح 1553 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری الوافی ، ج 21 ، ص 439 ، ح 21493 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 281 ، ح 25630 .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «والبنت والابنة صغیرة» . وفی الوافی : «بنتا والبنت» . وفی التهذیب : «و ابنة والابنة صغیرة» .

قَالَ الاْآخَرُ : أَخِی لَمْ یُزَوِّجْ ابْنَهُ ، فَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ مِنِ ابْنِهِ ، فَقِیلَ لِلْجَارِیَةِ : أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ : الاْءَوَّلُ أَوِ الاْآخَرُ(1) ؟ قَالَتِ : الاْآخَرُ(2) . ثُمَّ إِنَّ الاْءَخَ الثَّانِیَ مَاتَ ، وَلِلاْءَخِ الاْءَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الاِبْنِ الْمُزَوَّجِ ، فَقَالَ لِلْجَارِیَةِ : اخْتَارِی : أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ : الزَّوْجُ الاْءَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الاْآخَرُ(3) ؟

فَقَالَ : «الرِّوَایَةُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الاْءَخِیرِ ، وَذلِکَ(4) أَنَّهَا تَکُونُ(5) قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا ، وَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ(6) مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا» .(7)

(60) باب المرأة تولّی أمرها رجلا لیزوّجها من رجل ...

60 _ بَابُ الْمَرْأَةِ تُوَلِّی أَمْرَهَا رَجُلاً لِیُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا(8) مِنْ غَیْرِهِ

1038 / 1038 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً ، فَقَالَتْ : زَوِّجْنِی فُلاَناً ، فَقَالَ : إِنِّی لاَ أُزَوِّجُکِ حَتّی تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی ، فَأَشْهَدَتْ لَهُ ، فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا(10) : یَا فُلاَنُ ، عَلَیْکَ کَذَا وَکَذَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا أَنَّ ذلِکَ لَهَا 5 / 251

عِنْدِی ، وَقَدْ زَوَّجْتُهَا(11) نَفْسِی(12) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : لاَ(13) ، وَلاَ کَرَامَةَ ، وَمَا أَمْرِی إِلاَّ بِیَدِی ،

ص :764


1- 1 . فی حاشیة «جت» والتهذیب : «أو الأخیر» .
2- 2 . فی التهذیب : «الأخیر» .
3- 3 . فی التهذیب : «الأخیر» .
4- 4 . فی «بح» : «وذاک» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : - «تکون» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» : «أن ینقض» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 387 ، ح 1554 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 440 ، ح 21495 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 282 ، ح 25631 .
8- 8 . فی «بن» : «فیزوّجها» .
9- 9 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی التهذیب ، ج 7 : «خطبها» .
11- 11 . فی التهذیب ، ج 7 : «قد تزوّجتها» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 7 : - «نفسی» .
13- 13 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 6 : «ما کنت أتزوّجک» بدل «لا» .

وَمَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلاَّ حَیَاءً مِنَ الْکَلاَمِ .

قَالَ(1) : «تُنْزَعُ(2) مِنْهُ ، وَیُوجَعُ(3) رَأْسُهُ(4)» .(5)

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(6)

(61) باب أنّ الصغار إذا زوّجوا لم یأتلفوا

61 _ بَابُ أَنَّ الصِّغَارَ إِذَا زُوِّجُوا لَمْ یَأْتَلِفُوا

1039 / 1039 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، أَوْ أَبِی الْحَسَنِ علیهماالسلام ، قَالَ : قِیلَ لَهُ : إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَهُمْ صِغَارٌ ؟

قَالَ(7) : فَقَالَ : «إِذَا زُوِّجُوا وَهُمْ صِغَارٌ ، لَمْ یَکَادُوا یَتَأَل_َّفُونَ(8)» .(9)

ص :765


1- 1 . فی «بح ، جت» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . هکذا فی «م ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «توجع» .
4- 4 . قوله علیه السلام : «یوجع رأسه» ، أی بالضرب واللطم والکلم للتدلیس ، أو هو کنایة عن تعزیره وإهانته ، أی یؤدّب بالتعزیر . وقال العلاّمة المجلسی : «قال الوالد العلاّمة _ نوّر اللّه ضریحه _ : إیجاع الرأس حقیقة ، أو کنایة عن الضرب للتأدیب ؛ لتدلیسه ولهتکه حرمتها» . راجع : روضة المتّقین ، ج 6 ، ص 211 ؛ و ج 8 ، ص 147 ؛ ملاذ الأخیار ، ج 12 ، ص 302 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 23 ، ص 252 .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1565 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 87 ، ح 3386 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 216 ، ح 508 ، معلّقا عن حمّاد ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 21 ، ص 441 ، ح 21496 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 287 ، ح 25645 .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 441 ، ح 21497 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 287 ، ذیل ح 25645 .
7- 7 . فی الوسائل : - «قال» .
8- 8 . هکذا فی «جت» والوافی . وفی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن» : «لم یکادوا أن یتألّفوا» . وفی «جد» والوسائل : «لم یکادوا أن یأتلفوا» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لم یکادوا یتألّفوا» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 689 ، ح 21969 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 104 ، ح 25152.

(62) باب الحدّ الذی یدخل بالمرأة فیه

62 _ بَابُ الْحَدِّ الَّذِی یُدْخَلُ بِالْمَرْأَةِ(1) فِیهِ

1040 / 1040 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُدْخَلُ(2) بِالْجَارِیَةِ حَتّی یَأْتِیَ(3) لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِینَ(4)» .(5)

1041 / 1041 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(6) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(7) : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ وَهِیَ صَغِیرَةٌ ، فَلاَ یَدْخُلْ بِهَا حَتّی یَأْتِیَ(8) لَهَا تِسْعُ سِنِینَ» .(9)

ص :766


1- 1 . فی «بح» : «فی المرأة» .
2- 2 . فی «بح» : «لا تدخل» . وفی «جت» بالتاء والیاء .
3- 3 . فی «م ، جد» : «حتّی تأتی» .
4- 4 . فی الوافی : «لعلّ التردید لاختلافهنّ فی کبر الجثّة وصغرها وقوّة البنیة وضعفها» . وفی المرآة : «لعلّ التردید لأنّ کثیرا من الجواری یتضرّرن بالجماع قبل العشر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 391 ، ح 1566 ؛ و ص 451 ، ح 1805 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 137 ، ح 355 ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الکریم ، عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22102 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 102 ، ح 25145 .
6- 6 . فی السند تحویل ، وما ورد فی الوسائل من «عن» بدل «و» سهو .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : قال» . وفی «جت» : + «لی» .
8- 8 . فی «ن» : «تأتی» .
9- 9 . النوادر للأشعری ، ص 137 ، ح 356 ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22103 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 101 ، ح 25142 .

1042 / 1042 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُدْخَلْ(1) بِالْجَارِیَةِ حَتّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ، أَوْ عَشْرُ سِنِینَ» .(2)

1043 / 1043 . عَنْهُ(3) ، عَنْ زَکَرِیَّا الْمُوءْمِنِ ، أَوْ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ رَجُلٌ ، وَلاَ أَعْلَمُهُ(4) إِلاَّ حَدَّثَنِی عَنْ 5 / 252

عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ : «انْطَلِقْ ، فَقُلْ لِلْقَاضِی : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ِّ : حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ یُدْخَلَ(5) بِهَا عَلی زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِینَ» .(6)

ص :767


1- 1 . فی «م ، بف» : «لاتدخل» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب الوصیّ یدرک أیتامه فیمتنعون من أخذ مالهم ... ، ح 13327 ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن موسی بن بکر . التهذیب ، ج 7 ، ص 451 ، ح 1806 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 410 ، ح 1637 ، بسنده عن صفوان ، عن موسی ، عن زرارة ؛ التهذیب ، ج 9 ، ص 184 ، ح 742 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ؛ الخصال ، ص 420 ، باب التسعة ، ح 15 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، مع زیادة فی آخره . النوادر للأشعری ، ص 135 ، ح 351 ، بسنده عن موسی بن بکر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4440 ؛ و ج 4 ، ص 221 ، ح 5521 ، معلّقا عن موسی بن بکر الوافی ، ج 22 ، ص 757 ، ح 22104 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 411 ، ح 23947 ؛ و ج 19 ، ص 366 ، ذیل ح 24774 ؛ و ج 20 ، ص 101 ، ح 25143 .
3- 3 . لم یثبت روایة من وقع فی الأسناد السابقة من الباب عن زکریّا المؤمن ، وهو زکریّا بن محمّد أبو عبد اللّه المؤمن . وقد ورد فی رجال الطوسی ، ص 409 ، الرقم 5945 أنّ حمیدا روی عن أحمد بن الحسین النخّاس کتاب زکریّا بن محمّد المؤمن . والظاهر أنّه لا وجه للعدول عن ظاهر السند من رجوع الضمیر إلی حمید بن زیاد ، لکن تردّد المصنّف قدس سره فی أنّه هل روی حمید عن زکریّا المؤمن مباشرة أو یکون بین حمید والمؤمن رجل ؟
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «لا أعلمه» بدون الواو . واستظهر الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند ، أنّ عبارة «ولا أعلمه إلاّ حدّثنی عن عمّار السجستانی» من کلام الکلینی ، وأنّ الضمیر المستتر فی «حدّثنی» راجع إلی حمید بن زیاد ، لکنّ المراد من التحدیث عن عمّار السجستانی هو التحدیث بالتوسّط ، لا مباشرة .
5- 5 . فی «بح» : «أن تدخل» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1567 ؛ و ص 451 ، ح 1807 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 758 ، ح 22105 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 102 ، ح 25144 .

(63) باب الرجل یتزوّج المرأة ویتزوّج ابنه ابنتها

63 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَیَتَزَوَّجُ ابْنُهُ ابْنَتَهَا

1044 / 1044 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ(1) عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدُ(2) ، فَوَلَدَتْ(3) لِلاْآخَرِ : هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الاْآخَرِ لِوَلَدِ الاْءَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّةً(4) لَهُ(5) ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلاْآخَرِ : هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ(6) الَّذِی أَعْتَقَهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(7)

1045 / 1045 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(8) ؛ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ ، قَالَ :

ص :768


1- 1 . فی التهذیب : «و» بدل «عن» . وهو سهو ؛ فقد روی صفوان بن یحیی کتاب عیص بن القاسم وتکرّرت روایته عنه فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 302 ، الرقم 824 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 418 _ 421 .
2- 2 . فی الاستبصار : «بعده» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «ثمّ ولدت» .
4- 4 . «السُّرِّیَّةُ» : هی الأمة التی بوّأتها بیتا ، وهی فُعْلیّة منسوبة إلی السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یسترها عن حرّته . الصحاح ، ج 2 ، ص 682 (سرر) .
5- 5 . فی الاستبصار والنوادر للأشعری : - «له» .
6- 6 . فی النوادر للأشعری : + «ابن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 451 ، ح 1808 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 173 ، ح 630 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 102 ، ح 245 ، عن صفوان ، عن العیص ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 199 ، ح 21079 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 473 ، ح 26128 .
8- 8 . فی «بخ» : + «بن یحیی» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ(1) لَهُ الْجَارِیَةُ یَقَعُ عَلَیْهَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا ، فَلَمْ یُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً(2) ، فَوَهَبَهَا لاِءَخِیهِ ، أَوْ بَاعَهَا(3) ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً : أَ یُزَوِّجُ(4) وَلَدَهُ مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَ أَخِیهِ مِنْهَا ؟

فَقَالَ(5) : «أَعِدْ عَلَیَّ»(6) فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ ، فَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ بِهِ(8)» .(9)

1046 / 1046 . وَعَنْهُ(10) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : «کَرِّرْهَا عَلَیَّ» قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ ، فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً ، فَبِعْتُهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی(11) ، وَلِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا ، فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا ؟

قَالَ : «تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ یَقُولُ : قَبْلَ أَنْ یَکُونَ(12) لَکَ» .(13)

ص :769


1- 1 . فی «م ، بن» والوسائل والتهذیب : «تکون» .
2- 2 . فی «جد» : «ولد» .
3- 3 . فی «جد» : «وباعها» .
4- 4 . فی التهذیب : «أ یتزوّج» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قال» .
6- 6 . فی المرآة : «لعلّ الأمر بالإعادة لسماع الحاضر وانتشار ذلک الحکم» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال» .
8- 8 . فی الوافی : - «به» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 452 ، ح 1809 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 174 ، ح 631 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 199 ، ح 21079 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 473 ، ح 26129 .
10- 10 . لم نجد فی السندین السابقین من یروی عن الحسین بن خالد مباشرة ، لکن وحدة السیاق بین هذا السند والسند الآتی یقضی بوحدة مرجع الضمیر فیهما ، والخبر الآتی ورد فی الفقیه ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4490 ، عن صفوان بن یحیی ، عن زید بن الجهم الهلالی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فالظاهر أنّ مرجع الضمیر فی السندین هو صفوان بن یحیی ، فینسحب إلیهما الطریقان المنتهیان إلی صفوان .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «ولدا» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل : «أن تکون» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 452 ، ح 1810 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 174 ، ح 633 ، معلّقا عن الحسین بن خالد الصیرفی الوافی ، ج 21 ، ص 200 ، ح 21081 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 473 ، ح 26130 .

5 / 253

1047 / 1047 . وَعَنْهُ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ(1) الْهِلاَلِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَیُزَوِّجُ(2) ابْنَهُ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ(3) : «إِنْ کَانَتِ الاِبْنَةُ لَهَا(4) قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا ، فَلاَ بَأْسَ(5)» .(6)

(64) باب تزویج الصبیان

64 _ بَابُ تَزْوِیجِ الصِّبْیَانِ

1048 / 1048 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(7) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِیرٌ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : یَجُوزُ طَلاَقُ الاْءَبِ ؟ قَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : عَلی مَنِ الصَّدَاقُ ؟

قَالَ : «عَلَی الاْءَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ ، وَإِنْ(8) لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلاَمِ ، إِلاَّ أَنْ لاَ یَکُونَ(9) لِلْغُلاَمِ مَالٌ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ(10)» .

ص :770


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «الجهیم» . والمذکور فی کتب الرجال ، هو زید بن الجهم الهلالی . راجع : رجال البرقی ، ص 32 ؛ رجال الطوسی ، ص 206 ، الرقم 2659 .
2- 2 . فی الفقیه : «ولها ابنة من غیره أ یزوّج» بدل «ویزوّج» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «قال» .
4- 4 . فی الفقیه : «إن کانت من زوج» .
5- 5 . فی الفقیه : + «وإن کانت من زوج بعد ما تزوّجها ، فلا» .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4490 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن زید بن الجهم الهلالی . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 452 ، ح 1811 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 174 ، ح 634 ، معلّقا عن زید بن الجهم الهلالی الوافی ، ج 21 ، ص 200 ، ح 21082 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 474 ، ح 26131 .
7- 7 . فی التهذیب : - «بن عثمان» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والنوادر للأشعری : «فإن» .
9- 9 . فی «بح» والمرآة : «إلاّ أن یکون» .
10- 10 . فی النوادر للأشعری : «فعلی الأب ضمن أو لم یضمن» بدل «فهو ضامن له وإن لم یکن ضمن» .

وَقَالَ : «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، فَذلِکَ(1) إِلی أَبِیهِ(2) ، وَإِذَا زَوَّجَ الاِبْنَةَ جَازَ» .(3)

1049 / 1049 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِیرٌ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ لاِبْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ(4) ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلاِبْنِ مَالٌ ، فَالاْءَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ(5) ، ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ» .(6)

1050 / 1050 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَزَوَّجَ(7) مِنْهُمُ اثْنَیْنِ ، وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ، ثُمَّ مَاتَ : مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ ؟ مِنْ جُمْلَةِ(8) الْمَالِ ، أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا(9) ؟

قَالَ : «مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْن» .(10)

ص :771


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «فذاک» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «ابنه» . وفی «بن ، جد» الموردین معا . وقرأه فی الوافی : «إلی ابنه» وقال : «یعنی بالابن والابنة الکبیرین . وفی بعض النسخ : فذلک إلی أبیه بالیاء ، وهو تصحیف» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1559 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 135 ، ح 349 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، إلی قوله : «فهو ضامن له وإن لم یکن ضمن» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 415 ، ح 21460 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 287 ، ح 27105 ؛ وفیه ، ج 20 ، ص 277 ، ح 25621 ، من قوله : «إذا زوّج الرجل ابنه» .
4- 4 . فی النوادر للأشعری : + «إلاّ أن یکون الأب ضمن المهر» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والنوادر للأشعری : «للمهر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1558 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 136 ، ح 352 ، بسنده عن عبد اللّه بن بکیر الوافی ، ج 21 ، ص 416 ، ح 21461 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 287 ، ح 27104 .
7- 7 . فی «بف» : «فتزوّج» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 1493 : «جمیع» .
9- 9 . فی «بح» : «جهتهما» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 389 ، ح 1557 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 9 ، ص 169 ، ح 687 ، بسنده عن العلاء ؛ وفیه أیضا ، ج 7 ، ص 368 ، ح 1493 ، بسنده عن علاء القلاّء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 136 ، ح 354 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما علیهماالسلام الوافی ، ج 21 ، ص 416 ، ح 21462 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 288 ، ح 27106 .

5 / 254

1051 / 1051 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ غُلاَمٍ وَجَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا(1) وَلِیَّانِ لَهُمَا(2) ، وَهُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ ؟

فَقَالَ : «النِّکَاحُ جَائِزٌ ، وَأَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ(3) الْخِیَارُ ، وَإِنْ(4) مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا ، فَلاَ مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَلاَ مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَرَضِیَا» .

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الاْآخَرِ ؟

قَالَ : «یَجُوزُ ذلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ ، وَرَضِیَ بِالنِّکَاحِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ ، أَ تَرِثُهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یُعْزَلُ(5) مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتّی تُدْرِکَ(6) ، فَتَحْلِفَ(7) بِاللّهِ مَا دَعَاهَا(8) إِلی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا(9) بِالتَّزْوِیجِ ، ثُمَّ(10) یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ ، وَنِصْفُ الْمَهْرِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَةُ ، وَلَمْ تَکُنْ(11) أَدْرَکَتْ ، أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ(12) ؟

ص :772


1- 1 . فی «بن» : «یزوّجهما» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 27203 : + «یعنی غیر الأب» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «علی» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 13484 : «فإن» .
5- 5 . فی «م ، ن ، جد» وحاشیة «بن» : «فعزل» .
6- 6 . فی «جد» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی الکافی ، ح 13484 والتهذیب ، ج 9 : «وتحلف» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 13484 : «ما ادّعاها» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 27203 : «الرضا» .
10- 10 . فی «جد» : «لم» .
11- 11 . فی «جت» : «ولم یکن» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 9 : - «المدرک» .

قَالَ : «لاَ ؛ لاِءَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا(1) أَدْرَکَتْ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ ؟

قَالَ : «یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الاْءَبِ(2) ، وَیَجُوزُ عَلَی الْغُلاَمِ ، وَالْمَهْرُ عَلَی الاْءَبِ لِلْجَارِیَةِ(3)» .(4)

(65) باب الرجل یهوی امرأة ویهوی أبواه غیرها

65 _ بَابُ الرَّجُلِ یَهْوَی امْرَأَةً وَیَهْوی أَبَوَاهُ غَیْرَهَا

1052 / 1052 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(6) : إِنِّی أُرِیدُ أَنْ(7) أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَإِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا(8) غَیْرَهَا .

قَالَ : «تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ ، وَدَعِ الَّتِی(9) یَهْوی(10) أَبَوَاکَ(11)» .(12)

ص :773


1- 1 . فی «ن» : «إن» .
2- 2 . فی «ن ، بح» : «أبیها» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 141 : «بمضمونه أفتی الأصحاب إلاّ ما ورد فیه من تنصیف المهر ؛ فإنّ المشهور بین المتأخّرین عدمه ، وقد وردت به روایات اُخر ، وأفتی به جماعة من الأصحاب . وربّما حملت علی ما إذا دفع النصف قبل الدخول . وهو بعید» .
4- 4 . الکافی ، کتاب المواریث ، باب میراث الغلام والجاریة یزوّجان وهما غیر مدرکین ، ح 13484 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 388 ، ح 1555 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 9 ، ص 382 ، ح 1366 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 417 ، ح 21465 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 219 ، ح 32862 ؛ وفیه ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27203 ، إلی قوله : «ثمّ یدفع إلیها المیراث ونصف المهر».
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «بن سماعة» .
6- 6 . فی «بف» والتهذیب : - «له» .
7- 7 . فی «بخ» : - «أن» .
8- 8 . فی الوسائل : + «أن یزوّجانی» .
9- 9 . فی «م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «الذی» .
10- 10 . فی التهذیب : «هوی» .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 143 : «یدلّ علی عدم وجوب متابعة رضا الوالدین فی النکاح ، بل علی عدم استحبابها أیضا ، ولعلّه محمول علی ما إذا لم ینته إلی عقوقهما» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 392 ، ح 1568 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 441 ، ح 21498 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 292 ، ح 25658 .

1053 / 1053 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

5 / 255

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(1) زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ ؟

قَالَ : «النِّکَاحُ جَائِزٌ ، إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَکَ ، فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ ، فَالْمَهْرُ لاَزِمٌ لاِءُمِّهِ» .(2)

(66) باب الشرط فی النکاح وما یجوز منه وما لا یجوز

66 _ بَابُ الشَّرْطِ فِی النِّکَاحِ وَمَا یَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لاَ یَجُوزُ

1054 / 1054 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ(3)أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (4) فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلی

ص :774


1- 1 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» : «أنّه سأله رجل» . وفی «بن» والوافی والوسائل : «أنّه سأله عن رجل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 392 ، ح 1569 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 376 ، ح 1523 ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار الوافی ، ج 21 ، ص 441 ، ح 21499 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 280 ، ح 25629 .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «بن» وظاهر الوافی . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع : «عن» بدل «و» . وفی الوسائل : - «ابن أبی نجران و» . و توسّط فی کثیر من الأسناد [أحمد بن محمّد] بن أبی نصر و [عبد الرحمن] بن أبی نجران بین سهل بن زیاد وعاصم بن حمید ، وقد روی عبد الرحمن بن أبی نجران کتاب عاصم بن حمید ، کما أنّه روی سهل بن زیاد عن [أحمد بن محمّد] بن أبی نصر فی ما لا یُحصی کثرةً من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 345 ، الرقم 544 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 611 ؛ ج 8 ، ص 495 _ 496 ، ص 503 _ 507 ؛ ج 9 ، ص 520 _ 521 ؛ ج 22 ، ص 335 _ 337 و ص 346 . فعلیه الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، من عطف أحمد بن محمّد بن أبی نصر علی ابن أبی نجران . یؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1498 بسنده عن ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس .
4- 4 . فی التهذیب : + «قال : قضی علیّ علیه السلام » .

أَجَلٍ مُسَمًّی ، فَهِیَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الاْءَجَلِ ، فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ ، وَذلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ ، فَقَضی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ ، وَأَحْبَطَ(1) شَرْطَهُمْ .(2)

1055 / 1055 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ(3) ، وَیَشْتَرِطُ لَهَا(4) أَنْ لاَ یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ، قَالَ : «یَفِی لَهَا بِذلِکَ» أَوْ قَالَ : «یَلْزَمُهُ ذلِکَ(5)» .(6)

1056 / 1056 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(7) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(8) امْرَأَةً ، وَشَرَطَ(9) عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ ، وَیُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی کُلَّ شَهْرٍ(10) ؟

ص :775


1- 1 . فی «بف ، جد» والوافی : «وحبط» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1498 ، بسنده عن ابن أبی نجران ، عن عاصم بن حمید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 540 ، ح 21674 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 265 ، ح 27052 .
3- 3 . فی التهذیب : «امرأة» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «لها» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 143 : «المشهور بین الأصحاب أنّه إذا شرط أن لا یخرجها من بلد لزم ، وذهب ابن إدریس وجماعة من المتأخّرین إلی بطلان الشرط ، وحملوا الخبر علی الاستحباب . واختلفوا أنّه هل یسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد ، أم لا ؟» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 372 ، ح 1506 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 541 ، ح 21676 ؛ الوسائل ، ج 221 ، ص 299 ، ح 27126 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، بن» وحاشیة «م ، جد» والوسائل : + «الوشّاء» .
8- 8 . فی الوسائل : «عن الرجل یتزوّج» .
9- 9 . فی الوسائل : «ویشترط» .
10- 10 . فی التهذیب : - «کلّ شهر» .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(1)» .(2)

5 / 256

1057 / 1057 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْنَّهَارِیَّةِ(3) یَشْتَرِطُ(4) عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ وَکُلَّ(5) جُمْعَةٍ(6) یَوْماً ، وَمِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَکَذَا ؟

قَالَ : «لَیْسَ ذلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْءٍ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ

ص :776


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز اشتراط تلک القسمة والإنفاق بالمعروف ، وینافیه ظاهر الخبر الآتی . ویمکن حمل هذا الخبر علی أن یکون الشرط بعد العقد ، أو علی أنّه یشترط ما هو من لوازم العقد أن یأتیها إذا شاء ، أی لا تمنع الوطی متی شاء الزوج ، ویشترط علیها أن لا تطلب أکثر من النفقة بالمعروف . ویمکن حمل الخبر الآتی أیضا علی الکراهة ؛ لأنّه إذا جاز الصلح علی إسقاطهما لا یبعد جواز اشتراطه فی العقد ، أو علی التقیّة ، لأنّ المنع مذهب أکثر العامّة . وأمّا حمل هذا الخبر علی أنّ المراد : لا بأس بالعقد ، فلا ینافی بطلان الشرط ، فلا یخفی بعده» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1501 ، بسند آخر الوافی ، ج 22 ، ص 543 ، ح 21681 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 298 ، ح 27125 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع والمرآة : «المهاریّة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : عن النهاریّة ، أی التی تزار نهارا» . و قال فی المرآة : «قال الفاضل الإسترآبادی : تفسیرالمهاریّة ، وملخّصه أنّ الرجل یخاف من امرأته فیتزوّج امرأة اُخری سرّا عنها ویشترط علی الثانیة أن لا یجیئها لیلاً . وملخّص جوابه علیه السلام أنّ أصل العقد صحیح والشرط باطل ، وأنّه بعد تمام صیغة النکاح تستحقّ المرأة القسمة وغیرها علی الزوج ، فبعد أن استحقّت ذلک لها إسقاط بعضها بصلح وغیره» . وفی هامش الکافی المطبوع عن فضل اللّه : «المهیرة علی وزن فعیلة _ کما فی الصحاح _ بمعنی مفعولة : بنت حرّة تنکح بمهر . والجمع : مهیرات والمهاری . ومهرة بن حیدان : أبو قبیلة . وفی بعض النسخ : النهاریّة ، وکأنّه تصحیف ، ویحتمل أن یصحّح ویکون المراد بها التی یتعیّن الإتیان علیها فی النهار» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 821 (مهر) .
4- 4 . فی «م» : «لیشترط» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت» والتهذیب : «أو کلّ» . وفی «بف ، جد» : - «کلّ» .
6- 6 . فی تفسیر العیّاشی : «نهارا أو من کلّ جمعة أو شهر» بدل «کلّ شهر وکلّ جمعة» .

وَالْقِسْمَةِ ، وَلکِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً ، أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا ، فَصَالَحَتْهُ(1) مِنْ حَقِّهَا عَلی شَیْءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا(2) ، فَإِنَّ ذلِکَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ» .(3)

1058 / 1058 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ(5) بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ : أُعْتِقُکَ(6) عَلی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی(7) ، فَإِنْ(8) تَزَوَّجْتَ(9) أَوْ تَسَرَّیْتَ(10) عَلَیْهَا(11) ، فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلی ذلِکَ(12) ، وَتَسَرّی(13) أَوْ

ص :777


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «فصالحت» .
2- 2 . فی «م ، ن ، جد» وحاشیة «جت» : «أو قسمها» . وفی تفسیر العیّاشی : «قسمتها أو بعضها» بدل «نفقتها أو بعضها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 372 ، ح 1505 ، بسنده عن علیّ بن الحکم . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 278 ، ح 283 ، عن زرارة الوافی ، ج 22 ، ص 543 ، ح 21683 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 343 ، ح 27252 ؛ وفیه ، ص 298 ، ح 27124 ، إلی قوله : «فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة» .
4- 4 . فی «م ، بف ، بن ، جد» : - «بن یحیی» .
5- 5 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والکافی ، ح 11151 والتهذیب ج 8 . وفی المطبوع : «علاء» .
6- 6 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م» والکافی ، ح 11151 والتهذیب ، ج 7 : «أعتقتک» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 7 : «أمتی» .
8- 8 . فی «م ، بح ، جت» : «وإن» .
9- 9 . فی الوافی ، ج 10 والوسائل والکافی ، ح 11151 والتهذیب ، ج 8 : + «علیها» .
10- 10 . فی الوافی ، ج 22 : «وتسرّیت» و «تسرّیت» أی أخذت سُرِّیَّةً ، وهی الأمة التی بوّأتها بیتا ، و هی فعلیّة منسوبة إلی السِرِّ ، وهو النکاح والجماع ، أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان کثیرا ما یسرّها ویسترها عن حُرّته ، فالضمّ علی غیر القیاس فرقا بینها وبین الحرّة إذا نکحت سِرّا ؛ فإنّه یقال لها : سِرِّیَّة علی القیاس ، أو منسوبة إلی السُرِّ بمعنی السرور ؛ لأنّ مالکها یسرّ بها ، فهو علی القیاس . وأصل «تسرّیت» : تسرّرت من السرور ، فأبدلوا إحدی الراءات یاء ، کما قالوا : تقضّی ، من تقضّض . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2375 (سرا) ؛ وج 2 ، ص 682 ؛ المصباح المنیر ، ص 274 (سرر) .
11- 11 . فی الوافی ، ج 10 والوسائل والکافی ، ح 11151 : - «علیها» .
12- 12 . فی الوافی ، ج 10 والوسائل ، ح 29028 والکافی ، ح 11151 : + «وزوّجه» .
13- 13 . فی الوافی ، ج 10 والوسائل ، ح 29028 والکافی ، ح 11151 والتهذیب ، ج 7 : «فتسرّی» . وفی التهذیب ، ج 8 : «فیتسرّی» .

تَزَوَّجَ(1) ، قَالَ(2) : «عَلَیْهِ شَرْطُهُ(3)» .(4)

1059 / 1059 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ(5) تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ(6) ، فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا ، وَلاَ یَتَسَرّی(7) أَبَداً(8) فِی حَیَاتِهَا وَلاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ(9) ، وَجَعَلاَ(10) عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَالْحَجِّ وَالْبُدْنِ(11) ، وَکُلَّ مَالِهِمَا فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَذَکَرَ ذلِکَ لَهُ .

فَقَالَ : «إِنَّ لاِبْنَةِ(12) حُمْرَانَ لَحَقّاً ، وَلَنْ یَحْمِلَنَا ذلِکَ عَلی(13) أَنْ(14) لاَ نَقُولَ لَکَ

ص :778


1- 1 . فی الوافی ، ج 22 : «وتزوّج» . وفی التهذیب ، ج 8 : «أو یتزوّج» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 11151 : + «لمولاه» .
3- 3 . فی الوافی ، ج 10 والتهذیب ، ج 8 : «علیه مائة دینار» . وفی الکافی ، ح 11151 : + «الأوّل» .
4- 4 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب الشرط فی العتق ، ح 11151 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 222 ، ح 796 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 370 ، ح 1499 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . الفقیه ، ج 3 ، ص 116 ، ح 3446 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ح 3447 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب العتق والتدبیر والکتابة ، باب الشرط فی العتق ، ح 11150 الوافی ، ج 10 ، ص 595 ، ح 10161 ؛ و ج 22 ، ص 546 ، ح 21686 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 296 ، ح 27119 ؛ و ج 23 ، ص 27 ، ح 29028 .
5- 5 . فی «بن» والوافی : «کان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «بن أعین» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه . وفی المطبوع والوافی : «وأن لا یتسرّی» .
8- 8 . فی «بخ» : - «أبدا» . وفی التهذیب والاستبصار : - «وأن لا یتسرّی أبدا» .
9- 9 . فی الوسائل : + «أبدا» .
10- 10 . فی «م ، ن ، جت ، جد» : «وجعل» .
11- 11 . فی الفقیه والاستبصار : «الحجّ والهدی والنذور» . وفی التهذیب : «الحجّ والعمرة والهدی والنذور» کلاهما بدل «الهدی والحجّ والبدن» . و«البُدْن» : جمع البَدَنَة ، وهی ناقة أو بقرة تنحر بمکّة ، سمّیت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 49 (بدن) .
12- 12 . فی «بخ» وحاشیة «جت» والتهذیب والاستبصار : «لأبیها» .
13- 13 . فی الوافی : - «علی» .
14- 14 . فی «م ، ن ، جد» : «أنّا» .

الْحَقَّ ، اذْهَبْ وَتَزَوَّجْ(1) وَتَسَرَّ(2) ؛ فَإِنَّ ذلِکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ ، وَلَیْسَ شَیْءٌ عَلَیْکَ(3) وَلاَ عَلَیْهَا ، وَلَیْسَ ذلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْءٍ» .

فَجَاءَ فَتَسَرّی(4) ، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِکَ أَوْلاَدٌ(5) .(6)

ص :779


1- 1 . فی «بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فتزوّج» .
2- 2 . فی «م» : «فتسرّ» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «علیک شیء» .
4- 4 . فی الوافی : «وتسرّی» .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی فساد تلک الشروط وعدم بطلان العقد بها» . ونقله فی الوافی عن الفقیه أیضا علی تفاوت فی ألفاظه ، و عبارة الفقیه هکذا : «إنّ ضریسا کانت تحته ابنة حمران ، فجعل لها أن لا یتزوّج علیها ، ولا یتسرّی علیها أبدا فی حیاتها ولا بعد موتها ، علی أن جعلت هی أن لا تتزوّج بعده ، وجعلا علیهما من الحجّ والهدی والنذور وکلّ مال لهما یملکانه فی المساکین وکلّ مملوک لهما حرّا إن لم یف کلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتی أبا عبد اللّه علیه السلام فذکر له ذلک فقال : «إنّ لابنة حمران حقّا ، ولن یحملنا ذلک علی أن لا نقول الحقّ ، اذهب فتزوّج وتسرّ ؛ فإنّ ذلک لیس بشیء» ، فجاء بعد ذلک فتسرّی فولد له بعد ذلک أولاد» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «وأقول : ظاهر عبارة الروایتین مع أنّهما لخبر واحد لا یدلّ علی وقوع الشرط ضمن عقد النکاح ، بل کان مقاولة بین الزوجین بعد العقد ، ولذلک أکّداه بالحلف علی العتق والنذر وما لیس مشروعا فی مذهبنا ، وظاهر أنّ مثل هذه المقاولة لا یجب الوفاء بها ، وفی الشرائع : إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع ، مثل : أن لا یتزوّج علیها ولا یتسرّی ، بطل الشرط وصحّ العقد والمهر ، و کذا لو شرط تسلیم المهر فی الأجل فإن لم یسلّمه کان العقد باطلاً ، لزم العقد والمهر وبطل الشرط . وقال فی المسالک : لا إشکال فی فساد الشرط ، إنّما الکلام فی صحّة العقد ، فظاهرهم الاتّفاق علی صحّة العقد . انتهی . وقال السبزواری فی الکفایة بعد نقل الاتّفاق فی المسالک : لکنّ العلاّمة فی المختلف حکی عن الشیخ فی المبسوط أنّه قال : إن کان الشرط یعود بفساد العقد ، مثل أن یشترط الزوجة علیها أن لا یطأها ؛ فإنّ النکاح باطل ؛ لأنّه شرط یمنع المقصود بالعقد ، ثمّ قال : والوجه عندی ما قاله الشیخ فی المبسوط من بطلان العقد والشرط معا ، وما ذکره متّجه لبطلان الشرط وعدم الرضا بدونه . ثمّ نقل السبزواری روایة محمّد بن قیس وقال : والوجه الوقوف علی مورد الروایة فی الحکم بالصحّة والقول ببطلان العقد فی غیره ، وفی المسألة وجه بصحّة العقد دون المهر ، ثمّ ضعّف هذا الاحتمال . أقول : أمّا روایة محمّد بن قیس فیحتمل أن یکون ما صدر عن أمیر المؤمنین علیه السلام حکما کلّیّا فی هذه المسألة ویطلق علیه القضاء فی الأخبار کثیرا ، ولا یدلّ علی صحّة العقد مع فساد الشرط فی مورده أیضا ، نعم لو کان حکما فی مورد خاصّ بأن یکون قوله علیه السلام : «إنّ بید الرجل بضع امرأته» ، أی بید هذا الرجل الذی شرط فاسدا فی عقده بضع امرأته ، لکان دالاًّ علی صحّة العقد مع فساد الشرط ، ولکنّا نقول : «إنّ بید الرجل بضع امرأته» حکم کلّی فی جنس الرجل ، وهذا تمهید لبطلان الشرط ، أی لمّا کان فی الشریعة بضع الامرأة باختیار الرجل لا یمکن التفریق وفسخ النکاح إلاّ بالطلاق باختیار الزوج ، ولا یمکن أن ینفسخ العقد بنفسه من غیر أن یطلّق الرجل مختارا ، فحکم علیه السلام ببطلان الشرط ؛ لکونه متضمّنا لقطع عصمة النکاح من غیر اختیار الرجل فیه ، ولم یذکر فی الحدیث بطلان العقد ولا صحّته . وبالجملة فقول السبزواری فی بطلان العقد بفساد الشرط قویّ جدّا ، ولیس فی الأخبار ما یدلّ علی خلافه ، والاتّفاق المنقول عن المسالک موهون بمخالفة الشیخ فی المبسوط والعلاّمة فی المختلف فی الجملة ، إلاّ أن یقال بصحّة العقد ، نظیر صحّة عقد الفضولی بمعنی کونه مراعی بالإجازة ، وهذا ممّا لا مضایقة فیه ، دون ما إذا تعاسرا وادّعی المشروط له أنّی ما رضیت بهذا النکاح إلاّ لهذا الشرط ، فإذا لم یحصل فلا أرضی بالنکاح ، نعم إن رضیا واستمرّا علی النکاح جاز وصحّ» . وراجع : المبسوط ، ج 4 ، ص 303 و 304 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 551 ؛ مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 150 ؛ مسالک الأفهام ، ج 8 ، ص 245 ؛ کفایة الأحکام ، ج 2 ، ص 239 .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 428 ، ح 4484 ، معلّقا عن موسی بن بکر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 371 ، ح 1502 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 231 ، ح 833 ، بسند آخر عن زرارة ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 544 ، ح 21684 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 276 ، ح 27079 .

1060 / 1060 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(1) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ ، فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ(2) ، وَشَرَطَتْ(3) عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا(4) الْجِمَاعَ وَالطَّلاَقَ .

ص :780


1- 1 . فی الوافی : - «عن ابن بکیر» .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فأصدقته المرأة ، لمّا کان المرکوز فی ذهن بعض الناس أنّ قیمومة الزوج علی الزوجة بسبب أنّه یعطی الصداق ، أرادت الزوجة هنا أن تعطی الصداق للرجل حتّی تستحقّ القیمومة . ومقتضی القاعدة بطلان هذا العقد ؛ لأنّ الزوج إنّما رضی بالنکاح ؛ لأنّه زعم عدم غرامة المهر ، بل أخذ شیء بعنوان الصداق من المرأة ، ولا یجوز إلزامه بقبول نکاح لم یرض به وغرامة صداق لم یضمنه . ولا یدلّ الحدیث علی صحّة العقد ولا علی بطلانه ؛ فإنّه ساکت عنها من هذه الحیثیّة ، بل یدلّ علی بطلان هذا الاشتراط . وقوله علیه السلام : «وقضی أنّ علی الرجل الصداق» ، إنّ حکم الشرع أنّ الصداق علی الرجل لا علی المرأة ، واللام فی «الرجل» جنس ، والمعنی أنّ هذا الشرط فاسد ؛ لأنّ الصداق علی الرجال والطلاق بیدهم ، وهکذا الکلام فی الروایات التالیة» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واشترطت» .
4- 4 . فی «ن» : «بیده» .

فَقَالَ : «خَالَفَ(1) السُّنَّةَ ، وَوَلَّی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ(2)» وَقَضی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ، وَأَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَالطَّلاَقَ ، وَتِلْکَ السُّنَّةُ .(3)

5 / 257

1061 / 1061 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ(5) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام _ وَأَنَا قَائِمٌ _ : جَعَلَنِیَ اللّهُ فِدَاکَ ، إِنَّ شَرِیکاً لِی کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا ، وَقَالَتِ(6) الْمَرْأَةُ : لاَ وَاللّهِ ، لاَ أَتَزَوَّجُکَ أَبَداً حَتّی تَجْعَلَ(7) اللّهَ لِی عَلَیْکَ أَلاَّ تُطَلِّقَنِی ، وَلاَ تَزَوَّجَ عَلَیَّ .

قَالَ : «وَفَعَلَ(8) ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِیَ اللّهُ فِدَاکَ ، قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ(9) ، وَمَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا وَقَعَ(10) فِی قَلْبِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ أَوِ النَّهَارِ(11) ؟» .

ثُمَّ قَالَ لَهُ(12) : «أَمَّا الاْآنَ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْیُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ :

ص :781


1- 1 . فی «بن» : «خالفا» .
2- 2 . فی «بف» : «له» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 425 ، ح 4475 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 369 ، ح 1497 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 547 ، ح 21687 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 98 ، ح 28122 .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن، جت» : - «بن یحیی» .
5- 5 . هکذا فی «ن ، بخ ، جت» وظاهر الوافی . وفی «م ، بن» : «منصور برزج» . وفی «بح» : «منصور بزیع» . وفی جد : «منصورة بززج» . وفی «بف» وحاشیة «ن» والمطبوع : «منصور بن بزرج» . ومنصور هذا ، هو منصور بن یونس یلقّب بزرج ، روی کتابه محمّد بن إسماعیل بن بزیع . راجع : رجال النجاشی ، ص 412 ، الرقم 1100 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 459 ، الرقم 731 ؛ رجال الطوسی ، ص 306 ، الرقم 4510 ؛ رجال البرقی ، ص 39 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «فقالت» .
7- 7 . فی «بخ» : «یجعل» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وقد فعل» .
9- 9 . فی «بخ» : «فعل» .
10- 10 . فی «م ، بن» : «یقع» .
11- 11 . فی «م ، بخ ، بن» : «والنهار» .
12- 12 . فی الوافی : - «له» .

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ(1) شُرُوطِهِمْ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی أَشُکُّ فِی حَرْفٍ(2) .

فَقَالَ(3) : «هُوَ(4) عِمْرَانُ یَمُرُّ بِکَ(5) ، أَ لَیْسَ هُوَ مَعَکَ بِالْمَدِینَةِ ؟» فَقُلْتُ : بَلی ، قَالَ(6) : «فَقُلْ(7) لَهُ : فَلْیَکْتُبْهَا ، وَلْیَبْعَثْ بِهَا إِلَیَّ» .

فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذلِکَ ، فَکَتَبْنَاهَا لَهُ ، وَلَمْ یَکُنْ(8) فِیهَا زِیَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ ، فَرَجَعَ بَعْدَ ذلِکَ ، فَلَقِیَنِی فِی سُوقِ الْحَنَّاطِینَ ، فَحَکَّ مَنْکِبَهُ بِمَنْکِبِی(9) ، فَقَالَ : یُقْرِئُکَ السَّلاَمَ ، وَیَقُولُ لَکَ : «قُلْ لِلرَّجُلِ : یَفِی بِشَرْطِهِ» .(10)

1062 / 1062 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص :782


1- 1 . فی «بخ» : «علی» .
2- 2 . فی الوافی : «أشکّ فی حرف ؛ یعنی فی ما نقله من حکایة حال شریکه مع امرأته» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «لی» .
4- 4 . فی «بخ» : «فهو» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : هو عمران یمرّ بک ، کأنّه اسم مولی من موالی موسی بن جعفر علیه السلام ، فقال علیه السلام لبزرج راوی هذا الخبر : إنّ مولای عمران یمرّ بک فاسأل شریکک أصل المسألة واکتبها وابعثها مع عمران إلیّ ، فکتبت وأرسلت إلیه مع عمران . وقوله : فرجع بعد ذلک فلقینی فی سوق الحنّاطین ، أی رجع عمران مولی الإمام علیه السلام وجاء بالجواب . ویستفاد من هذا الخبر أنّ اشتراط عدم التسرّی مشروع یجب الوفاء به ، ولیس فیما سبق وما یأتی ما یخالفه حتّی یحتاج إلی التأویل والجمع . وقال العلاّمة فی المختلف : المشهور أنّه لو شرط فی العقد أن لا یتزوّج ولا یتسرّی کان الشرط باطلاً . انتهی . ولو کان عدم مشروعیّة هذا الشرط إجماعیّا لکان هو الوجه ، وإلاّ فلا دلیل علیه فی الأخبار ، وقد مرّ أنّ خبر ضریس لم یدلّ علیه ، لکن فی تفسیر العیّاشی حدیث یدلّ علیه» . راجع : مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 172 .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بن» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی «بح ، بخ» والوافی : «قل» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «لم یکن» بدون الواو .
9- 9 . فی «بف» : «منکبی منکبه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 371 ، ح 1503 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، ح 835 ، بسندهما عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح علیه السلام ، إلی قوله : «المسلمون عند شروطهم» مع اختلاف یسیر . و راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5804 الوافی ، ج 22 ، ص 549 ، ح 21691 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 276 ، ذیل ح 27081 .

رِئَابٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ _ وَأَنَا حَاضِرٌ _ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلی مِائَةِ دِینَارٍ عَلی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلی(1) بِلاَدِهِ(2) ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ(3) ، فَإِنَّ مَهْرَهَا(4) خَمْسُونَ دِینَاراً(5) إِنْ أَبَتْ أَنْ(6) تَخْرُجَ مَعَهُ إِلی بِلاَدِهِ ؟

قَالَ : فَقَالَ(7) : «إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلی بِلاَدِ الشِّرْکِ ، فَلاَ شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذلِکَ ، وَلَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلی بِلاَدِ الْمُسْلِمِینَ وَدَارِ الاْءِسْلاَمِ ، فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلی بِلاَدِهِ حَتّی یُوءَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا ، أَوْ تَرْضی(8) مِنْهُ(9) مِنْ(10) ذلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ» .(11)

(67) باب المدالسة فی النکاح وما تردّ منه المرأة

67 _ بَابُ الْمُدَالَسَةِ(12) فِی النِّکَاحِ وَمَا تُرَدُّ مِنْهُ الْمَرْأَةُ

1063 / 1063 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنِ الْوَلِیدِ(13) بْنِ صَبِیحٍ :

ص :783


1- 1 . فی «بف» : «فی» .
2- 2 . فی «بح» وحاشیة «ن» : - «إلی بلاده» .
3- 3 . فی «بف» : - «فإن لم تخرج معه» .
4- 4 . فی «ن ، بخ ، جت» وحاشیة «م» والتهذیب : «فمهرها» .
5- 5 . فی التهذیب وقرب الإسناد : + «أرأیت» .
6- 6 . فی «بخ» : + «لم» .
7- 7 . فی «بح ، جت» : «فقال : قال» .
8- 8 . فی «بخ» : «وترضی» .
9- 9 . فی التهذیب : - «منه» .
10- 10 . فی «بخ» : - «من» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 373 ، ح 1507 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 303 ، ح 1191 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 550 ، ح 21693 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 299 ، ح 27127 .
12- 12 . «المدالسة» : المخادعة ، یقال : دالس مدالسة ودلاسا ودلّس فی البیع وفی کلّ شیء ، إذا لم یبیّن عیبه ، وهو من الدَّلَس بمعنی الظلمة . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 930 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 86 (دلس) .
13- 13 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «عن الولید» . والظاهر أنّه سهو نشأ من جواز النظر من «الولید» فی العبّاس بن الولید إلی «الولید» فی الولید بن صبیح . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن العبّاس بن الولید عن أبیه . والحسن بن محبوب روی عن العبّاس بن الولید بن صبیح کتاب أبیه الولید . راجع : رجال النجاشی ، ص 431 ، الرقم 1161 .

5 / 258

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً ، فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ(1) دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ ، قَالَ : «إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا ، فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ» .

قُلْتُ : فَکَیْفَ(2) یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ ؟

قَالَ : «إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ ، وَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلاَ شَیْءَ لَهُ عَلَیْهَا ، وَإِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ، ارْتَجَعَ عَلی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ(3) ثَمَنِهَا(4) إِنْ کَانَتْ بِکْراً ، وَإِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ ، فَنِصْفُ(5) عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قَالَ : «وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الاْءَمَةِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتْ(6) بِوَلَدٍ ؟

قَالَ : «أَوْلاَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ(7) إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی» .(8)

1064 / 1064 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ

ص :784


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1426 والاستبصار : - «قد» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وکیف» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 1426 والاستبصار : + «قیمة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «قیمتها» .
5- 5 . فی الاستبصار : «نصف» .
6- 6 . فی الوافی والتهذیب ، ح 1426 : + «منه» .
7- 7 . فی التهذیب : «قوله علیه السلام : أولادها منه أحرارٌ ، یحتمل أن یکون المراد به شیئین : أحدهما أن یکون الذی تزوّجها قد شهد عنده شاهدان أنّها حرّة ، فحینئذٍ یکون ولدها أحرار . والثانی أن یکون ولدها أحرارا إذا ردّ الوالد ثمنهم و یلزمه أن یردّ قیمتهم» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 349 ، ح 1426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 216 ، ح 787 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 422 ، ح 1690 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن العبّاس بن الولید ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 555 ، ح 21700 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 185 ، ح 26859 .

الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَةً(1) غَیْرَ قَبِیلَتِهَا ، وَأَخْبَرَتْهُمْ(2) أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا(3) رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ؟

قَالَ : «وُلْدُهُ(4) مَمْلُوکُونَ ، إِلاَّ أَنْ یُقِیمَ(5) الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ(6) أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَلاَ یُمْلَکُ(7) وُلْدُهُ ، وَیَکُونُونَ أَحْرَاراً» .(8)

1065 / 1065 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(9) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا ، فَأَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَوَثَبَ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا ، فَظَفِرَ بِهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذلِکَ ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلاَداً .

فَقَالَ : «إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ الزَّوْجُ(10) عَلی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلی أَنَّهَا حُرَّةٌ ، أُعْتِقَ وُلْدُهَا ، وَذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ ؛ فَإِنْ(11) لَمْ یُقِمِ(12) الْبَیِّنَةَ ، أُوجِعَ ظَهْرُهُ ، وَاسْتُرِقَّ وُلْدُهُ» .(13)

ص :785


1- 1 . فی الاستبصار : - «قبیلة» .
2- 2 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فأخبرتهم» .
3- 3 . فی «بخ» : «فیزوّجها» . وفی التهذیب : «وتزوّجها» .
4- 4 . فی التهذیب : «ولدها» .
5- 5 . فی «ن ، جد» : «أن تقیم» .
6- 6 . هکذا فی «جز» وحاشیة «بن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «شاهد» .
7- 7 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فلا تملک» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 349 ، ح 1428 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 217 ، ح 788 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 556 ، ح 21701 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 186 ، ح 26860 .
9- 9 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الزوج البیّنة» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، جد» والوافی والاستبصار : «وإن» .
12- 12 . فی «ن ، بح ، جد» : «لم تقم» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 350 ، ح 1428 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 217 ، ح 789 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن عبد اللّه بن یحیی ، عن حریز الوافی ، ج 22 ، ص 556 ، ح 21702 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 187 ، ح 26861 .

5 / 259

1066 / 1066 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلی رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ(1) ، فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ دُخُولِهَا عَلی زَوْجِهَا ، أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْری مِنْ أَمَةٍ ؟

قَالَ : «تُرَدُّ عَلی أَبِیهَا ، وَتُرَدُّ(2) إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ ، وَیَکُونُ مَهْرُهَا عَلی أَبِیهَا» .(3)

1067 / 1067 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ ، فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا ؟

قَالَ : «تُرَدُّ(4) إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا ، وَالْمَهْرُ الاْءَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا» .(5)

1068 / 1068 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلی قَوْمٍ ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ(6) ،

ص :786


1- 1 . المهیرة : الحرّة ، والمهائر : الحرائر ، وهی ضدّ السرائر . والمهیرة أیضا : غالیة المهر . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 85 و 86 (مهر) .
2- 2 . فی «م ، ن ، جد» : «ویردّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 423 ، ح 1692 ؛ و ص 435 ، ح 1733 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 22 ، ص 558 ، ح 21707 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 221 ، ذیل ح 26941 .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «تزفّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 423 ، ح 1691 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 559 ، ح 21708 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 220 ، ح 26940 .
6- 6 . العَوَر : ذهاب حسّ إحدی العینین ، ویقال : عَوِرَتِ العینُ عَوَرا ، من باب تعب : نقصت ، أو غارت ، فالرجل أعور ، والاُنثی عوراء . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 612 ؛ المصباح المنیر ، ص 437 (عور) .

وَلَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ ؟

قَالَ(1) : «یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْعَفَلِ(2)» .(3)

1069 / 1069 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ(4) الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَالْبَرَصُ وَشِبْهُ ذلِکَ(5) ؟

قَالَ : «هُوَ ضَامِنٌ(6) لِلْمَهْرِ» .(7)

1070 / 1070 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ 5 / 260

أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ :

ص :787


1- 1 . فی الفقیه ، ح 4498 والتهذیب ، ح 1701 : + «لا تردّ إنّما» . وفی الفقیه ، ح 4496 والاستبصار ، ح 886 والنوادر للأشعری : + «لا یردّ إنّما» . وفی التهذیب ، ح 1693 والاستبصار ، ح 880 : + «إنّما» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : «والعقل» . وفی الفقیه : - «والعفل» . و العَفَل والعَفَلة : شیء یخرج من قبل النساء شبیهة بالاُدرة التی للرجال . الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 (عفل) . وفی الوافی : «العَفَل محرّکة : شیء مدوّر یخرج بالفرج . قیل : ولا یکون فی الأبکار ، وإنّما یصیب المرأة بعد ما تلد . ومعنی الحدیث أنّه لا یردّ النکاح بالعور» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1693 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 880 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، من قوله : «یردّ النکاح من البرص» ؛ النوادر للأشعری ، ص 78 ، ح 171 ، عن ابن أبی عمیر ، مع زیادة فی آخره . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4498 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 426 ، ح 1701 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 247 ، ح 886 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبی . الفقیه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4496 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الأربعة الأخیرة مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 559 ، ح 21709 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 209 ، ذیل ح 26910 ؛ و ص 216 ، ذیل ح 26932 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «تزوّج» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «ذا» .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی إذا کان قد دخل بها ، کما یدلّ علیه الأخبار الآتیة» . وفی المرآة : «حمل علی ما بعد الدخول ، ومع ذلک المشهور أنّه یرجع علی المدلّس ، کما سیأتی» .
7- 7 . الوافی ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21713 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 212 ، ح 26921 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ» .

قُلْتُ : الْعَوْرَاءُ ؟ قَالَ : «لاَ» .(1)

1071 / 1071 . سَهْلٌ(2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(3) الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ : هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ ؟

قَالَ : «لاَ» .

قَالَ رِفَاعَةُ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ ؟

فَقَالَ(4) : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَهِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَیْهِ لاِءَنَّهُ دَلَّسَهَا ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَزَوَّجَهَا(5) رَجُلٌ لاَ یَعْرِفُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا(6) ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ ، وَکَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا» .(7)

1072 / 1072 . سَهْلٌ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ؛

ص :788


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1695 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 881 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح ، عن زید الشحّام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1696 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 883 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 80 ، ح 179 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «تردّ البرصاء والعمیاء والعرجاء» . الفقیه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4497 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «تردّ العمیاء والبرصاء والجذماء والعرجاء» الوافی ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21714 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 210 ، ذیل ح 26915 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : - «عن» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، جت ، جد» : + «لی» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «أو زوّجها» . وفی الوسائل : «وزوّجه إیّاها» .
6- 6 . یقال : عرفت دخیلته ، أی باطنته الداخلة ، وعرفت دخیلة أمره ، أی جمیع أمره . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 240 (دخل) .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 424 ، ح 1697 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 245 ، ح 878 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 561 ، ح 21715 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 212 ، ح 26920 .
8- 8 . السند معلّق ، کسابقه .

وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(1) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ(2) امْرَأَةٌ أَمْرَهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ ، أَوْ جَارٍ لَهَا(3) ، لاَ یَعْلَمُ(4) دَخِیلَةَ أَمْرِهَا ، فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً(5) هُوَ بِهَا .

قَالَ : «یُوءْخَذُ الْمَهْرُ(6) مِنْهَا ، وَلاَ یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْءٌ» .(7)

1073 / 1073 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ(8) جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9) فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا إِلی أَخَوَیْنِ(10) فِی لَیْلَةٍ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هذَا عَلی هذَا ، وَأُدْخِلَتِ(11) امْرَأَةُ هذَا(12) عَلی هذَا(13) .

ص :789


1- 1 . فی «ن ، بخ ، بف ، جت» : + «بن عثمان» .
2- 2 . فی النوادر للأشعری : «دلّسته» .
3- 3 . فی الوافی : «جارة له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لا یعرف» .
5- 5 . تدلیس العیب : إخفاؤه ، و عدم تبیینه . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 86 ؛ تاج العروس ، ج 8 ، ص 290 (دلس) .
6- 6 . فی «جد» : «مهر» .
7- 7 . النوادر للأشعری ، ص 77 ، ح 168 ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 87 ، صدر ح 3386 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 216 ، صدر ح 508 ، معلّقا عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 562 ، ح 21716 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 212 ، ح 26922 .
8- 8 . فی الوسائل : «وعن» . وهذا یوهم عطف جمیل بن صالح علی الحسن بن محبوب ، وهو سهو ؛ فقد تکرّرت روایة [الحسن] بن محبوب عن جمیل بن صالح ، وابن محبوب أحد رواة کتاب جمیل بن صالح . راجع : رجال النجاشی ، ص 127 ، الرقم 329 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 343 ؛ و ج 23 ، ص 251 _ 252 .
9- 9 . فی التهذیب : «عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه» . وفی الفقیه والوسائل : «أنّ أبا عبد اللّه علیه السلام قال» بدل «عن بعض أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام » .
10- 10 . فی الوافی : «لأخوین» بدل «إلی أخوین» .
11- 11 . فی الوافی : - «اُدخلت» .
12- 12 . فی «بح» : - «هذا» .
13- 13 . فی «بخ» : - «علی هذا» . وفی «جد» : - «امرأة هذا علی هذا» .

قَالَ : «لِکُلِّ وَاحِدٍ(1) مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ(2) ، وَإِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذلِکَ ، أُغْرِمَ الصَّدَاقَ ، وَلاَ یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ، صَارَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ(3) مِنْهُمَا إِلی زَوْجِهَا(4) بِالنِّکَاحِ الاْءَوَّلِ» .

قِیلَ لَهُ : فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ(5) بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلی وَرَثَتِهِمَا ، وَیَرِثَانِهِمَا(6) الرَّجُلاَنِ» .

قِیلَ : فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلاَنِ(7) وَهُمَا فِی الْعِدَّةِ ؟

قَالَ : «تَرِثَانِهِمَا(8) وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمّی(9) ، وَعَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ(10) مِنَ الْعِدَّةِ الاْءُولی تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا» .(11)

1074 / 1074 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(12) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

5 / 261

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (13) ، قَالَ : قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، فَوَجَدَ بِهَا(14) قَرْناً(15)

ص :790


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» : «واحدة» .
2- 2 . «الغشیان» : الجماع والإتیان بالنساء . راجع : المصباح المنیر ، ص 448 (غشا) .
3- 3 . فی الوافی : «امرأة» .
4- 4 . فی الوافی والفقیه : + «الأوّل» .
5- 5 . فی الوافی : «الرجل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ویرثها» . وفی الوافی : «فیرثانهما» .
7- 7 . فی الوافی : «الزوجان» .
8- 8 . فی «بف» : «یرثانهما» . وفی «بن ، جد» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی الوافی : - «المسمّی» .
10- 10 . فی «م ، بخ ، بف ، جد» : «یفرغان» . وفی «بن» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 434 ، ح 1730 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 422 ، ح 4469 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 682 ، ح 21955 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 513 ، ح 26233 .
12- 12 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «بن سماعة» .
13- 13 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . وفی الوسائل : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال» ، والظاهر ثبوته ؛ لما یأتی فی ح 9754 ؛ من روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام مضمون هذا الخبر مع زیادة .
14- 14 . فی الاستبصار : «ووجدها» بدل «فوجد بها» .
15- 15 . فی الاستبصار : «قرناء» .

_ وَهُوَ الْعَفَلُ(1) _ أَوْ بَیَاضاً(2) ، أَوْ جُذَاماً(3) : «إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا» .(4)

1075 / 1075 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلی امْرَأَةٍ ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقِیلَ : هِیَ ابْنَةُ فُلاَنٍ ، فَأَتی أَبَاهَا ، فَقَالَ : زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ ، فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَعَلِمَ بَعْدُ أَنَّهَا(5) غَیْرُ ابْنَتِهِ ، وَأَنَّهَا أَمَةٌ ؟

فَقَالَ(6) : «یَرُدُّ(7) الْوَلِیدَةَ عَلی مَوْلاَهَا(8) ، وَالْوَلَدُ لِلرَّجُلِ ، وَعَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ(9) قِیمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَةِ ، کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَخَدَعَهُ» .(10)

ص :791


1- 1 . فی نهایة المرام ، ج 1 ، ص 331 : «أمّا القرن فقیل : إنّه العفل ، وبه صرّح ابن الأثیر فی نهایته ؛ فإنّه قال : القرن بسکون الراء : شیء یکون فی فرج المرأة ، کالسنّ یمنع من الوط ء ویقال له : العفلة . وربما یظهر من کلام ابن درید فی الجمهرة تغایرهما ؛ فإنّه قال : إنّ القرناء هی التی یخرج قرنة رحمها ، قال : والاسم : القرن ، وضبطها محرّکة مفتوحة ، وقال فی العفل : إنّه غلظ فی الرحم . وقال فی القاموس : العفل والعفلة ، محرّکتین : شیء یخرج من قبل النساء وحیاء الناقة ، کالاُدرة من الرجال . ولم أقف فی کلامه علی ذکر القرن ، والأصحّ أنّهما واحد ، کما تضمّنته صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، والظاهر أنّ المراد منهما أن یکون فی الفرج شیء من عظم أو لحم یمنع من الوط ء» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 264 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1365 (عفل) ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 54 (قرن) . وفی قول ابن درید راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 457 (عفل) .
2- 2 . فی الاستبصار : «برصاء» .
3- 3 . فی الاستبصار : «جذماء» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 427 ، ح 1702 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 248 ، ح 888 ، معلّقا عن الکلینی ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غیر واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 22 ، ص 562 ، ح 21717 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 215 ، ح 26928 .
5- 5 . فی «م ، بح ، جت ، جد» وحاشیة «بن» والوسائل : + «بها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل : «قال» .
7- 7 . فی «بن» والوافی والوسائل : «تردّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل : «موالیها» . وفی «م ، بن ، جد» : «مولاتها» .
9- 9 . فی «ن» : «زوّجها» .
10- 10 . الوافی ، ج 22 ، ص 555 ، ح 21699 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 220 ، ح 26938 .

1076 / 1076 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً(1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (2) فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِیِّهَا، فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا.

قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلاَءُ(3) ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْمَجْنُونَةُ ، وَالْمُفْضَاةُ(4) ، وَمَنْ کَانَ بِهَا(5) زَمَانَةٌ(6) ظَاهِرَةٌ ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلاَقٍ ، وَیَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْءٍ مِنْ ذلِکَ ، فَلاَ شَیْءَ(7) عَلَیْهِ(8) ، وَتُرَدُّ إِلی(9) أَهْلِهَا» .

قَالَ(10) : «وَإِنْ(11) أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلاَ شَیْءَ لَهُ» .

قَالَ : «وَتَعْتَدُّ(12) مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ(13) کَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ(14) لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهَا(15) ، وَلاَ مَهْرَ لَهَا» .(16)

ص :792


1- 1 . فی الاستبصار : - «جمیعا» .
2- 2 . هکذا فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «قال» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : + «نفسها» .
4- 4 . فی «بخ» : «أو المفضاة» .
5- 5 . فی التهذیب : + «من» .
6- 6 . الزمانة : هو المرض الذی یدوم زمانا طویلاً . المصباح المنیر ، ص 256 (زمن) .
7- 7 . فی الاستبصار : + «له» .
8- 8 . فی التهذیب : «له» .
9- 9 . فی «بن» والوسائل ، ح 26919 : «علی» .
10- 10 . فی «بح» : «وقال» .
11- 11 . فی الاستبصار : «فإن» .
12- 12 . فی «بح» : «ویعتدّ» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
13- 13 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : «إذا» .
14- 14 . فی «بف» والوافی : «فإن» .
15- 15 . فی الوسائل ، ح 26919 : «علیها» .
16- 16 . التهذیب ، ج 7 ، ص 425 ، ح 1699 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 247 ، ح 885 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 562 ، ح 21718 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 211 ، ح 26919 ؛ وفیه ، ص 208 ، ح 26909 ، من قوله : «إذا دلّست العفلاء» إلی قوله : «أهلها من غیر طلاق» .

1077 / 1077 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنی ، وَلاَ یَعْلَمُ(1) بِذلِکَ أَحَدٌ إِلاَّ وَلِیُّهَا : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا ، وَیَسْکُتَ عَلی(2) ذلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً ؟

5 / 262

فَقَالَ : «إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذلِکَ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلِکَ ، فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ ، کَانَ لَهُ(3) ذلِکَ(4) عَلی وَلِیِّهَا ، وَکَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ(5) لَهَا لاَ سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ(6) فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلاَ بَأْسَ(7)» .(8)

1078 / 1078 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ : مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْقَرَنِ _ وَهُوَ الْعَفَلُ _ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلاَ» .(9)

1079 / 1079 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص :793


1- 1 . فی «بخ» : «ولا تعلم» .
2- 2 . فی «بف» : «عن» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی : «ذلک له» .
5- 5 . فی النوادر للأشعری : + «منه» .
6- 6 . فی «بف» : - «من» .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ علی کونها ولد زنی من العیوب الموجبة للفسخ ، ولم أره فی کلام القوم» .
8- 8 . النوادر للأشعری ، ص 80 ، ح 176 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی الوافی ، ج 22 ، ص 566 ، ح 21726 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 217 ، ح 26934 .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 427 ، ح 1703 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 248 ، ح 889 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4495 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی . التهذیب ، ج 7 ، ص 425 ، ذیل ح 1698 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه . الاستبصار ، ج 3 ، ص 246 ، ح 882 ، معلّقا عن الکلینی بسند لم نجده فی الکافی ، وفی الأخیرین إلی قوله : «وهو العفل» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 563 ، ح 21719 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 207 ، ح 26905 .

صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً(1) ، فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً ؟

قَالَ : «هذِهِ لاَ تَحْبَلُ ، تُرَدُّ عَلی أَهْلِهَا(2) ، وَ یَنْقَبِضُ(3) زَوْجُهَا مِنْ(4) مُجَامَعَتِهَا ، تُرَدُّ عَلی أَهْلِهَا(5)» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ(6) دَخَلَ بِهَا ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ(7) عَلِمَ(8) قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا(9) ، ثُمَّ جَامَعَهَا ، فَقَدْ رَضِیَ بِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ(10) إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا(11) ، وَإِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا(12) إِلی أَهْلِهَا ، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» .(13)

1080 / 1080 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ(14) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً(15) ؟

ص :794


1- 1 . فی «م ، ن ، جت ، جد» : + «قرناء» .
2- 2 . فی «بف» و الوافی والوسائل : - «تردّ علی أهلها» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . فی «بف» : «ینقبض» بدون الواو . وفی المطبوع : «من ینقبض» بدل «و ینقبض» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : «عن» .
5- 5 . فی الوافی : «إلی أهلها» . وفی الفقیه : - «وینقبض زوجها من مجامعتها ، تردّ علی أهلها» .
6- 6 . فی «بف» والوسائل ، ح 26929 : + «قد» .
7- 7 . فی «جت» : + «قد» . وفی الوافی : - «کان» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل ، ح 26929 والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : + «بها» .
9- 9 . فی حاشیة «بح» : «قبل أن ینکحها ؛ یعنی المجامعة» .
10- 10 . فی الوافی : + «بها» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» والوافی : «أمسک» .
12- 12 . التسریح : الإرسال ، یقال : سرّحت فلانا إلی موضع کذا ، أی أرسلته . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 374 (سرح) .
13- 13 . الفقیه ، ج 3 ، ص 433 ، ح 4499 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 563 ، ح 21720 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 215 ، ح 26929 ؛ وفیه ، ص 208 ، ح 26907 ، إلی قوله : «ینقبض زوجها من مجامعتها تردّ علی أهلها» .
14- 14 . فی حاشیة «جت» : + «الکنانی» .
15- 15 . فی الاستبصار : «فوجدها قرناء» بدل «فوجد بها قرنا» .

قَالَ : فَقَالَ(1) : «هذِهِ لاَ تَحْبَلُ ، وَلاَ یَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلی مُجَامَعَتِهَا ، یَرُدُّهَا(2) عَلی(3) أَهْلِهَا صَاغِرَةً ، وَلاَ مَهْرَ لَهَا» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا _ یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ _ ثُمَّ جَامَعَهَا ، فَقَدْ رَضِیَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ(4) أَمْسَکَ(5) ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(6)» .(7)

1081 / 1081 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ(8) امْرَأَةً ، فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ(9) أُخْتُهَا ، وَکَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا ، فَأَدْخَلَتْ(10) مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلاً ، فَعَمَدَتْ إِلی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ ، فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَلَبِسَتْهَا ، ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَةِ(11) أُخْتِهَا ، وَنَحَّتِ(12) امْرَأَتَهُ ، وَأَطْفَتِ(13) الْمِصْبَاحَ ، وَاسْتَحْیَتِ الْجَارِیَةُ أَنْ تَتَکَلَّمَ ، فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا(14)

ص :795


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «فقال» .
2- 2 . فی الاستبصار : «ویردّها» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «إلی» .
4- 4 . فی «بح» : «فقد» .
5- 5 . فی «بخ» : «فإن شاء طلّق» . وفی «بف» والوافی : «فإن شاء طلّق بعد» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أمسک» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 427 ، ح 1704 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 249 ، ح 890 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 564 ، ح 21721 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 208 ، ح 26908 ؛ و ص 214 ، ح 26927 .
8- 8 . فی «بف» : «یزوّج» .
9- 9 . یقال : زفّت النساء العروس إلی زوجها ، أی أهدتها إلیه وهداها ، وکذا أزفّتها وازدفّتها . والاسم : الزفاف . راجع : المصباح المنیر ، ص 254 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1088 (زفف) .
10- 10 . فی «بف ، جت» : «فأدخلتها» .
11- 11 . الحجلة بالتحریک : واحدة حِجال العروس ، وهی بیت یزیّن بالثیاب والأسرّة والستور . الصحاح ، ج 4 ، ص 1667 (حجل) .
12- 12 . فی الوافی : «أو نحّت» .
13- 13 . فی الوافی والوسائل : «وأطفأت» .
14- 14 . فی «جت ، جد» والوسائل : + «أن» .

5 / 263

أَصْبَحَ الرَّجُلُ ، قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَتْ لَهُ(1) : أَنَا امْرَأَتُکَ فُلاَنَةُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ ، وَإِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ بِی(2) ، فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا ، وَقَعَدَتْ فِی الْحَجَلَةِ ، وَنَحَّتْنِی ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذلِکَ ، فَوَجَدَ(3) کَمَا ذَکَرَتْ ؟

فَقَالَ : «أَری أَنْ لاَ مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ(4) نَفْسَهَا ، وَأَری أَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ ؛ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ(5) ، وَلاَ یَقْرَبِ(6) الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ(7)» .(8)

(68) باب الرجل یدلّس نفسه والعنّین

68 _ بَابُ الرَّجُلِ یُدَلِّسُ نَفْسَهُ وَالْعِنِّینِ(9)

1082 / 1082 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

ص :796


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، جد» والوسائل : - «له» .
2- 2 . فی «بح» : «لی» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «فوجده» .
4- 4 . «التدلیس» : إخفاء العیب ، و عدم تبیینه . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 86 ؛ تاج العروس ، ج 8 ، ص 290 (دلس) .
5- 5 . أصل الإحصان : المنع ، والمرأة تکون محصنة بالإسلام ، وبالعفاف ، والحرّیّة ، وبالتزویج ، یقال : أحصنت المرأة فهی مُحْصِنَة ومُحْصَنة ، وکذلک الرجل ، والمحصن بالفتح یکون بمعنی الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التی جئن نوادر ، یقال : أحسن فهو مُحْصَن ، وأسهب فهو مُسْهَب ، وأفلج فهو مُفْلَج . النهایة ، ج 1 ، ص 397 (حصن) .
6- 6 . فی «جد» : «فلا یقرب» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «امرأته إلیه» .
8- 8 . الوافی ، ج 22 ، ص 683 ، ح 21957 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 222 ، ح 26943 .
9- 9 . «العنّین» : هو الذی لایقدر علی إتیان النساء ، أو لا یشتهی النساء ، والعنّینة : هی التی لاتشتهی الرجال . المصباح المنیر ، ص 433 (عنن) .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ ، فَنَکَحَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ إِلاَّ أَنَّهُ حُرٌّ ، قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ» .(1)

1083 / 1083 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(2) علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلی أَنَّهُ حُرٌّ ، فَعَلِمَتْ(3) بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ ؟

قَالَ : «هِیَ أَمْلَکُ(4) بِنَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ(5) مَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلاَ(6) ، فَإِنْ کَانَ دَخَلَ(7) بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْءٌ ، فَإِنْ(8) هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَأَقَرَّتْ بِذلِکَ ، فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا(9)» .(10)

1084 / 1084 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(11) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(12) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُکَیْرٍ(13) :

ص :797


1- 1 . النوادر للأشعری ، ص 77 ، ح 167 ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قیس ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 569 ، ح 21730 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 224 ، ح 26948 .
2- 2 . فی «بن» والوسائل : «أبا عبد اللّه» .
3- 3 . فی «ن» وحاشیة «جت» : + «به» .
4- 4 . فی «بخ» : «أملکت» .
5- 5 . فی الوسائل : «قرّت» .
6- 6 . فی النوادر للأشعری : - «إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا» .
7- 7 . فی «ن» : «قد کان» .
8- 8 . فی «ن ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «وإن» .
9- 9 . فی النوادر للأشعری : «فلا خیار لها» بدل «وأقرّت بذلک فهو أملک بها» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1707 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 453 ، ح 4568 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعری ، ص 76 ، ح 166 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 569 ، ح 21731 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 224 ، ح 26947 .
11- 11 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
12- 12 . فی «بف» : - «علیّ» .
13- 13 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی هذه النسخ _ «إلاّ «بن» _ والوسائل أیضا : + «وفی نسخة : ابن بکیر ، عن أبیه» . وفی «بن» : + «وفی نسخة : عن ابن بکیر» . وفی المطبوع : «عن ابن بکیر ، عن أبیه» بدل «عن بکیر» . وفی هامشه : «وفی نسخة : عن بکیر» . و سیاق عبارة «وفی نسخة : عن ابن بکیر ، عن أبیه» أو «وفی نسخة : عن ابن بکیر» یشهد بکونها نسخة اُدرجت فی المتن سهوا . وأمّا عدم روایة ابن رئاب عن ابن بکیر وصحّة روایته عن بکیر ، فتکلّمنا حوله ، ذیل ح 6811 ، فلاحظ .

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَتَزَوَّجَهَا(1) .

قَالَ(2) : فَقَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ ، وَیُوجَعُ(3) رَأْسُهُ ؛ وَإِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَأَقَامَتْ(4) مَعَهُ ، لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ(5)» .(6)

1085 / 1085 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِّ(7) :

5 / 264

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لاَ یَأْتِی النِّسَاءَ : «فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَإِذَا(8) وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً ، لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا ؛ وَالرَّجُلُ لاَ یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ» .(9)

ص :798


1- 1 . فی «بف» : «فیزوّجها» .
2- 2 . فی «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : - «قال» .
3- 3 . فی «ن ، بخ ، بف» : «وتوجع» . وفی «بح» : «وترجع» . و قوله علیه السلام : «یوجع رأسه» أی بالضرب واللطم واللکم للتدلیس ، أو هو کنایة عن تعزیره وإهانته ، أی یؤدّب بالتعزیر . وقال العلاّمة المجلسی : «قال الوالد العلاّمة _ نوّر اللّه ضریحه _ : إیجاع الرأس حقیقة ، أو کنایة عن الضرب للتأدیب ؛ لتدلیسه ولهتکه حرمتها» . راجع : روضه المتّقین ، ج 6 ، ص 211 ؛ و ج 8 ، ص 147 ؛ ملاذ الأخیار ، ج 12 ، ص 302 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 23 ، ص 252 .
4- 4 . فی «ن» : «فأقامت» .
5- 5 . فی «بن» : «تأبی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 432 ، ح 1720 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 424 ، ح 4473 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب ، عن عبد اللّه بن بکیر ، عن أبیه ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . رجال الکشّی ، ص 382 ، ضمن ح 716 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی مسائل علیّ بن جعفر ، ص 104 ؛ وقرب الإسناد ، ص 248 ، صدر ح 982 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «ویوجع رأسه» مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 570 ، ح 21734 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 226 ، ح 26954 .
7- 7 . فی التهذیب : «عن غیاث الضبّیّ» . وفی الفقیه : «عن غیاث» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «فإذا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 430 ، ح 1714 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 250 ، ح 896 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 550 ، ح 4894 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، عن أبان ، عن غیاث ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 572 ، ح 21739 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 229 ، ح 26962 .

1086 / 1086 . عَنْهُ(1) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا ، فَلاَ یَقْدِرُ(2) عَلَی الْجِمَاعِ(3) : أَ تُفَارِقُهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ» .

قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ(4) : وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «تَنْتَظِرُ(5) سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ، وَإِلاَّ فَارَقَتْهُ ، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ(6) مَعَهُ فَلْتُقِمْ(7)» .(8)

1087 / 1087 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّ خَصِیّاً(9) دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ ، قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، وَتَأْخُذُ(10) الْمَرْأَةُ(11) مِنْهُ صَدَاقَهَا ، وَیُوجَعُ(12) ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ» .(13)

ص :799


1- 1 . الضمیر راجع إلی محمّد بن عبد الجبّار المذکور فی السند السابق .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «فلم یقدر» .
3- 3 . فی «م» والوسائل : «جماع» . وفی التهذیب والاستبصار : + «أبدا» .
4- 4 . الظاهر أنّ عبارة «قال ابن مسکان» من کلام صفوان بن یحیی ، فیکون السند معلّقا علی صدر السند .
5- 5 . فی «م ، بح ، بخ ، بف» والوسائل : «ینتظر» . و فی حاشیة «جت» : «ینظر» .
6- 6 . فی «بف» : «أن یقیم» .
7- 7 . فی «بف» : «فلیقم» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 431 ، ح 1717 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 249 ، ح 892 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 81 ، ح 181 ، بسند آخر ، إلی قوله : «نعم إن شاءت» الوافی ، ج 22 ، ص 572 ، ح 21740 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 229 ، ح 26961 .
9- 9 . الخَصیّ : من سُلَّت وانتزعت خصیتاه ، فعیل بمعنی مفعول . راجع : المصباح المنیر ، ص 171 (خصی) .
10- 10 . فی «بن» : «ویأخذ» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والنوادر للأشعری : - «المرأة» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «وتوجع» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 432 ، ح 1721 ؛ و ص 434 ، ح 1731 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن الحسن . النوادر للأشعری ، ص 76 ، ح 164 ، عن زرعة بن محمّد . فقه الرضا علیه السلام ، ص 235 ، مع اختلاف الوافی ، ج 22 ، ص 571 ، ح 21735 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 227 ، ح 26955 .

1088 / 1088 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّیِّبَ(1) الَّتِی قَدْ(2) تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ(3) دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ(4) ، وَعَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا ؛ لاِءَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ» .

قَالَ : «فَإِنْ(5) تَزَوَّجَهَا(6) وَهِیَ بِکْرٌ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا ، فَإِنَّ مِثْلَ هذَا یَعْرِفُ(7) النِّسَاءُ ، فَلْیَنْظُرْ(8) إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ ، فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، فَعَلَی الاْءِمَامِ أَنْ یُوءَجِّلَهُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ(9) إِلَیْهَا ، وَإِلاَّ فَرَّقَ(10) بَیْنَهُمَا ، وَأُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا» .(11)

1089 / 1089 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ(12) ، عَنْ

ص :800


1- 1 . الثیّب : من لیس ببکر ، ویقع علی الذکر والاُنثی ، وقد یطلق علی المرأة البالغة وإن کانت بکرا ، مجازا واتّساعا . النهایة ، ج 1 ، ص 231 (ثیب) .
2- 2 . فی «ن» والوسائل : - «قد» .
3- 3 . فی «بن» وحاشیة «بح» : «مذ» .
4- 4 . فی التهذیب : «الزوج» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
6- 6 . فی الوسائل : «تزوّجت» .
7- 7 . فی «ن ، بح ، جت» وحاشیة «م» والوافی والتهذیب : «تعرفه» . وفی «م» والوسائل والاستبصار : «تعرف» . وفی «بخ ، بف» : «یعرفه» .
8- 8 . فی الوافی : «فلتنظر» .
9- 9 . فی الاستبصار : «دخل» .
10- 10 . فی «بخ» : «فارق» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 429 ، ح 1709 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 251 ، ح 899 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 22 ، ص 575 ، ح 21751 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 233 ، ح 26974 .
12- 12 . فی الاستبصار : - «عن أبیه» . و الظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فإنّ عبد اللّه بن الفضل الهاشمی متّحد مع عبد اللّه بن الفضل النوفلی والمتکرّر فی الأسناد روایة أحمد بن محمّد بن خالد عن أبیه عنه . راجع : المحاسن ، ص 192 ، ح 8 ؛ ص 292 ، ح 446 ؛ ص 375 ، ح 144 ؛ ص 387 ، ح 5 ؛ ص 431 ، ح 256 ؛ ص 450 ، ح 364 ؛ ص 563 ، ح 955 ؛ ص 589 ، ح 89 ؛ ص 608 ، ح 6 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 488 _ 489 .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ ، عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ ، قَالَ :

قَالَتِ امْرَأَةٌ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ أَوْ سَأَلَهُ(1) رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ(2) ، وَیُنْکِرُ الرَّجُلُ؟

قَالَ : «تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ(3) ، وَلاَ تُعْلِمُ(4) الرَّجُلَ ، وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ(5) ، فَإِنْ خَرَجَ وَعَلی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ ، صَدَقَ وَکَذَبَتْ(6) ، وَإِلاَّ صَدَقَتْ وَکَذَبَ» .(7)

1090 / 1090 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ(9) ، عَنْ

ص :801


1- 1 . هکذا فی حاشیة «ن» والوافی والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وسأله» .
2- 2 . تقدّم معنی العنّین أوّل الباب .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «الخلوق ... هو طیب معروف مرکّب یتّخذ من الزعفران وغیره من أنواع الطیب وتغلب علیه الحمرة والصفرة» . وقال الفیّومی : «الخلوق مثل رسول : ما یتخلّق به من الطیب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع صُفْرة» . النهایة ، ج 2 ، ص 70 ؛ المصباح المنیر ، ص 180 (خلق) .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «ولا یعلم» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «ولم یعلم» .
5- 5 . فی الاستبصار : - «ویدخل علیها الرجل» .
6- 6 . فی «بن» والوسائل : «کذبت وصدق» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 429 ، ح 1710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 251 ، ح 900 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 549 ، ح 4891 ، معلّقا عن محمّد بن علیّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه ، عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 576 ، ح 21752 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 233 ، ح 26975 .
8- 8 . هکذا فی «م ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «بف ، جت» والوافی والوسائل . وفی الوسائل : + «بن یحیی» . وفی المطبوع : «أحمد بن محمّد» . و تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4414 أنّه لم یثبت روایة أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی _ عن أحمد بن الحسن الراوی عن عمرو بن سعید ، وهو أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال . والمعهود المتکرّر فی الأسناد توسّط محمّد بن أحمد [بن یحیی] بین محمّد بن یحیی وأحمد بن الحسن [بن علیّ بن فضّال] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 437 _ 438 ؛ و ج 15 ، ص 313 _ 315 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : + «بن علیّ» .

5 / 265

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ(2) عَنِ امْرَأَتِهِ ، فَلاَ یَقْدِرُ عَلی إِتْیَانِهَا .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ لاَ یَقْدِرُ(3) عَلی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ ، فَلاَ یُمْسِکْهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا بِذلِکَ ؛ وَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلی غَیْرِهَا ، فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا» .(4)

1091 / 1091 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ(5) مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا ، فَلاَ خِیَارَ لَهَا» .(6)

1092 / 1092 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ(7) ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلی زَوْجِهَا عَلی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ أَنَّهُ لاَ یُجَامِعُهَا ، وَادَّعی(8) أَنَّهُ یُجَامِعُهَا ، فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَنْ

ص :802


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «عمّار الساباطی» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «التأخیذ : حبس السواحر أزواجهنّ عن غیرهنّ من النساء» . وقال ابن منظور : «التأخیذ : أن تحتال المرأة بحیل فی منع زوجها من جماع غیرها ، وذلک نوع من السحر» . النهایة ، ج 1 ، ص 28 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 472 (أخذ) .
3- 3 . فی الوسائل : «إذا لم یقدر» بدل «إن کان لا یقدر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 429 ، ح 1711 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 250 ، ح 898 ، معلّقا عن الکلینی الفقیه ، ج 3 ، ص 551 ، ح 4897 ، معلّقا عن عمّار الساباطی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 573 ، ح 21741 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 230 ، ح 26963 .
5- 5 . فی «م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «امرأة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 430 ، ح 1712 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 3 ، ص 250 ، ح 895 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 3 ، ص 551 ، ح 4896 ، وفیه هکذا : «وفی روایة السکونی قال : قال علیّ علیه السلام : من أتی ...» الوافی ، ج 22 ، ص 573 ، ح 21744 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 230 ، ح 26964 .
7- 7 . فی «م» : «بیّان» . وفی «ن ، بخ ، بف ، بن» : «بیان» .
8- 8 . فی الاستبصار : + «هو» .

تَسْتَذْفِرَ(1) بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ(2) ، وَإِلاَّ أَمَرَهُ(3) بِطَلاَقِهَا» .(4)

(69) باب نادر

69 _ بَابٌ نَادِرٌ

1093 / 1093 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ(5) لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ ، فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ(6) رَجُلاً ، وَلَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَلاَ لِلشُّهُودِ ، وَقَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ ، بَلَغَ الرَّجُلَ(7) أَنَّهَا الْکُبْری مِنَ الثَّلاَثَةِ(8) ، فَقَالَ الزَّوْجُ لاِءَبِیهَا : إِنَّمَا

ص :803


1- 1 . فی «بف» : «أن یستذفر» . وفی الاستبصار : «أن تستثفر» . ولم نجد الاستذفار فی اللغة ، ولکنّ فسّره الشیخ الکلینی فی الکافی ، کتاب الحیض ، ذیل ح 4189 بقوله : «الاستذفار : أن تطیّب وتستجمر بالدخنة ونحو ذلک» ، کما نصّ علی کون ذلک التفسیر منه العلاّمة الفیض فی الوافی ، ج 6 ، ص 470 ، والعلاّمة المجلسی فی مرآة العقول ، ج 13 ، ص 225 ، ثمّ قال فی ملاذ الأخبار ، ج 12 ، ص 393 : «قال الوالد العلاّمة _ طاب ثراه _ : فی الکافی : تستذفر بالذال ... والاستذفار : تطییب الفرج بالزعفران وغیره» .
2- 2 . فی «ن ، بح ، جت» : «صدّق» .
3- 3 . فی «ن ، جت» : «أمر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 430 ، ح 1713 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 251 ، ح 903 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 577 ، ح 21756 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 234 ، ح 26976 .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «کان» . وفی الوسائل والفقیه والتهذیب : «کنّ» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «إحداهنّ» بدل «واحدة منهنّ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «الزوج» .
8- 8 . فی الوافی : «الثلاث» .

تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصُّغْری(1) مِنْ بَنَاتِکَ .

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِنْ کَانَ الزَّوْجُ(2) رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ ، وَلَمْ یُسَمَّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَالْقَوْلُ فِی ذلِکَ قَوْلُ الاْءَبِ ، وَعَلَی الاْءَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ اللّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوی(3) أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ ؛ وَإِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ ، وَلَمْ یُسَمِّ وَاحِدَةً(4) عِنْدَ عُقْدَةِ(5) النِّکَاحِ ، فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ(6)» .(7)

(70) باب الرجل یتزوّج بالمرأة علی أنّها بکر فیجدها غیر عذراء

5 / 266

70 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ(8) عَلی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا غَیْرَ عَذْرَاءَ

1094 / 1094 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلی أَنَّهَا بِکْرٌ ، فَیَجِدُهَا ثَیِّباً : أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا ؟

قَالَ : فَقَالَ : «قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ(9)» .(10)

ص :804


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «الصغیرة» .
2- 2 . فی حاشیة «م ، بخ» : «الرجل» .
3- 3 . فی «بح» : «تری» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «ولم یسمّ له واحدة منهنّ» .
5- 5 . فی «جت» : «عقده» .
6- 6 . فی الوافی : «إنّما کان القول قول الأب لأنّه منکر ، والبنت متعیّنة ، وإنّما بطل فی الثانی لأنّ کلّ واحد منهما نوی غیرما نواه الآخر» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 421 ، ح 4468 ، معلّقا عن جمیل بن صالح ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 393 ، ح 1574 ، بسنده عن جمیل بن صالح الوافی ، ج 22 ، ص 678 ، ح 21944 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 294 ، ح 25662 .
8- 8 . فی «بخ ، بن» : «المرأة» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 164 : «قال الوالد العلاّمة : لعلّ المراد أنّک لا توهّم أنّ هذا لا یکون إلاّ بوطی ؛ لتظنّ بها الزنی وتفارقها لذلک ؛ إذ یمکن أن یکون زوال البکارة بالرکوب والنزوة . ویحتمل أن یکون المراد أنّک لا تعلم تقدّم زوالها علی العقد ؛ إذ یمکن طریانه بعد العقد بنزوة وغیرها ، ومع اشتباه الحال أو العلم بالتأخّر لا یقدر علی الفسخ ، کما هو المشهور . والأوّل أظهر» . و«النزوة» : الطفرة والوثبة ، وبالفارسیة : پرش . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 319 (نزا) .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1705 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 566 ، ح 21728 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 223 ، ح 26945 .

1095 / 1095 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَسْأَلُهُ(1) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً(2) بِکْراً ، فَوَجَدَهَا ثَیِّباً : هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً ، أَمْ(3) یُنْتَقَصُ(4) ؟

قَالَ : «یُنْتَقَصُ» .(5)

(71) باب الرجل یتزوّج المرأة فیدخل بها قبل أن یعطیها شیئاً

71 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً

1096 / 1096 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام : أتَزَوَّجُ(6) الْمَرْأَةَ ، أَ یَصْلُحُ(7) لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَلَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ» .(8)

1097 / 1097 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ،

ص :805


1- 1 . فی «بف» : - «أسأله» .
2- 2 . فی «بف» : «جاریته» .
3- 3 . فی «بف» : «أو» .
4- 4 . فی «ن ، بن» : «ینقص» فی الموضعین .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 428 ، ح 1706 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 363 ، ح 1472 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن عبد اللّه بن جعفر الوافی ، ج 22 ، ص 567 ، ح 21729 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 223 ، ح 26946 .
6- 6 . فی «جد» : «تزوّج» من دون همزة الاستفهام .
7- 7 . فی «جد» : «یصلح» من دون همزة الاستفهام .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1454 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحمید بن عوّاض ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 800 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن منصور بن بزرج ، عن عبد الحمید بن عوّاض الوافی ، ج 22 ، ص 531 ، ح 21657 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 259 ، ذیل ح 27038 .

قَ_الَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ ، یَدْخُلُ(1) بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا ؟

قَالَ(2) : «یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ ، فَلاَ بَأْسَ» .(3)

1098 / 1098 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(4) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَأَدْخُلُ بِهَا ، وَلاَ أُعْطِیهَا شَیْئاً ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَکُونُ دَیْناً لَهَا عَلَیْکَ» .(5)

5 / 267

1099 / 1099 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَلاَ یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا ، فَیَدْخُلُ(6) بِهَا ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ لَهَا(7) عَلَیْهِ(8)» .(9)

ص :806


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «فیدخل» . وفی الاستبصار : «فدخل» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «فقال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1455 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 801 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 115 ، ذیل ح 289 ، بسند آخر الوافی ، ج 22 ، ص 532 ، ح 21660 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 255 ، ح 27029 .
4- 4 . فی «بخ» : «أصحابنا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 357 ، ح 1453 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 220 ، ح 798 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 22 ، ص 531 ، ح 21658 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 259 ، ذیل ح 27037 .
6- 6 . فی الاستبصار : «فدخل» .
7- 7 . فی «بن» : - «لها» .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «علیه لها» بدل «لها علیه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 358 ، ح 1456 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 221 ، ح 802 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 532 ، ح 21659 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 256 ، ح 27030 .

(72) باب التزویج بالإجارة

72 _ بَابُ التَّزْوِیجِ بِالاْءِجَارَةِ

1100 / 1100 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : قَوْلُ شُعَیْبٍ علیه السلام : «إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ»(1) أَیَّ الاْءَجَلَیْنِ قَضی ؟

قَالَ : «الْوَفَاءُ(2) مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا(3) عَشْرُ سِنِینَ» .

قُلْتُ : فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ، أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ ؟

قَالَ : «قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ(4)» .

قُلْتُ لَهُ : فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَیَشْتَرِطُ لاِءَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ(5) ، یَجُوزُ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ مُوسی علیه السلام قَدْ(6) عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ ، فَکَیْفَ لِهذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ سَیَبْقی حَتّی یَفِیَ لَهُ(7) ، وَقَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلَی الدِّرْهَمِ ، وَعَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ(8)» .(9)

ص :807


1- 1 . القصص (28) : 27 .
2- 2 . فی البحار : «وفی» .
3- 3 . فی البحار : «بأبعدهما» .
4- 4 . فی «بخ» : + «الشرط قال» .
5- 5 . فی «بف» : «شهر» .
6- 6 . فی البحار : - «قد» .
7- 7 . فی «بن» والوسائل والتهذیب والنوادر للأشعری : - «له» .
8- 8 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الإجارة علی ضربین : الأوّل : أن یکون علی العمل المعیّن من غیر أن یکون مقیّدا بأجل . والثانی : أن یکون مقدّرا بأجل کان یوجر الزوج نفسه شهرین مثلاً أو سنة . ومفاد هذا الخبر جواز الأوّل ، کتعلیم سورة من القرآن دون الثانی ، کإجارة موسی علیه السلام نفسه لشعیب علیه السلام ، وأفتی الشیخ رحمه الله فی النهایة بمضمونه ، والأشهر تجویز کلیهما ، والظاهر حمل النهی علی التنزیه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 1483 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبی الحسن علیه السلام ، من قوله : «قلت له : فالرجل یتزوّج المرأة» . النوادر للأشعری ، ص 115 ، ح 289 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21644 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 280 ، ح 27088 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 37 ، ح 8 ، إلی قوله : «أنّه سیبقی حتّی یفی له» .

1101 / 1101 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الاْءِسْلاَمِ بِإِجَارَةٍ أَنْ(1) یَقُولَ : أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَکَذَا سَنَةً عَلی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ(2)» قَالَ(3) : «حَرَامٌ لاِءَنَّهُ(4) ثَمَنُ رَقَبَتِهَا ، وَهِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا» .(5)

(73) باب فیمن زوّج ثمّ جاء نعیه

5 / 268

73 _ بَابٌ فِیمَنْ زُوِّجَ ثُمَّ جَاءَ نَعْیُهُ(6)

1102 / 1102 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ إِلَیْهِ(8) امْرَأَةً وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ ، وَفُرِضَ(9) الصَّدَاقُ(10) ، ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ(11) مَا سَبَقَ(12) الصَّدَاقُ .

ص :808


1- 1 . فی «م ، جد» : «بأن» .
2- 2 . فی «بف» : «واُختک» . وفی الفقیه والتهذیب : «اُختک أو ابنتک» بدل «ابنتک أو اُختک» . وفی الجعفریّات : «أمتک» بدل «اُختک» .
3- 3 . فی الوافی : + «هو» .
4- 4 . فی الجعفریّات : «لأنّ مهرها» بدل «لأنّه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 367 ، ح 1488 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4471 ، معلّقا عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 101 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 22 ، ص 523 ، ح 21646 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 281 ، ح 27089 .
6- 6 . النعی : خبر الموت ، یقال : نعی المیّت ینعاه نَعْیا نَعِیّا ، إذا أذاع موته وأخبربه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2512 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 85 (نعا) .
7- 7 . فی «جت» : «أصحابه» .
8- 8 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل ، ح 27217 والتهذیب : «علیه» .
9- 9 . فی حاشیة «جت» والوسائل ، ح 27217 : «وفرضوا» .
10- 10 . فی «جت» : «صداق» .
11- 11 . فی الوسائل : - «بعد» .
12- 12 . فی «ن ، بن ، جت» والوسائل : «سیق» .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ أُمْلِکَ(1) بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ ، فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلاَ مِیرَاثٌ(2) ؛ وَإِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفّی ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِیَ وَارِثُهُ ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ» .(3)

(74) باب الرجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمّها أو ابنتها أو ...

74 _ بَابُ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَیَتَزَوَّجُ(4) أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ یَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا(5)

1103 / 1103 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ(6) یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ(7) : أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا(8) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا(9) أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لاَ یُفْسِدُ الْحَلاَلَ» .(10)

ص :809


1- 1 . فی «بح» : «ملک» . وفی الوسائل : «قد أملک» .
2- 2 . الإملاک : التزویج وعقد النکاح ، قال فی الوافی : «الإملاک : التزویج ؛ یعنی إن کان قد وقع عقد النکاح بعد ما توفّی الرجل فی غیبته فلا صداق لها ولا میراث ؛ لفساد العقد حینئذٍ» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 359 ؛ المصباح المنیر ، ص 579 (ملک) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 367 ، ح 1489 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 22 ، ص 679 ، ح 21947 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 305 ، ح 25684 ؛ و ج 21 ، ص 330 ، ح 27217 .
4- 4 . فی «بخ» : «ویتزوّج» .
5- 5 . فی «بح» : «بنتها» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «رجل» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بامرأة» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : «بابنتها» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 26002 والاستبصار والنوادر للأشعری ، ص 94 : - «أو ابنتها» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1353 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 94 ، ح 222 ، بسندهما عن العلاء بن رزین ، إلی قوله : «لم تحرم علیه امرأته» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 329 ، ح 1353 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 166 ، ح 604 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 95 ، ح 225 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف . وراجع : النوادر للأشعری ، ص 95 ، ح 226 الوافی ، ج 21 ، ص 181 ، ح 21033 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 428 ، ح 26002 ؛ وفیه ، ص 423 ، ح 25987 ، إلی قوله : «أیتزوّج ابنتها قال : لا» .

1104 / 1104 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً(1) ، وَقَبَّلَ ، غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ(2) : «إِذَا(3) لَمْ یَکُنْ أَفْضی إِلَی الاْءُمِّ(4) ، فَلاَ بَأْسَ ؛ وَإِنْ کَانَ أَفْضی إِلَیْهَا ، فَلاَ یَتَزَوَّجِ(5) ابْنَتَهَا» .(6)

1105 / 1105 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(7) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ ابْتُلِیَ بِهَا(8) ، فَفَجَرَ

ص :810


1- 1 . فی الوافی : «فی نسخ التهذیب وفی بعض نسخ الکافی : امرأته ، فیخصّ الحلال ولا یشمل الزنی» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1356 والاستبصار ، ح 607 والنوادر للأشعری . وفی المطبوع : «قال» .
3- 3 . فی «بن» والوسائل والتهذیب ، ح 1186 والاستبصار ، ح 589 : «إن» . وفی الاستبصار : + «کان» .
4- 4 . قال الخلیل : «أفضی فلان إلی فلان ، أی وصل إلیه ، وأصله أنّه صار فی فرجته وفضائه» . وقال الجوهری : «أفضی الرجل إلی امرأته : باشرها وجامعها» . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1403 (فضو) ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2455 (فضا) .
5- 5 . فی «بف» : «فلا تتزوّج» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1356 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 166 ، ح 607 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 280 ، ح 1186 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 162 ، ح 589 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی . النوادر للأشعری ، ص 95 ، ح 224 ، عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 21 ، ص 171 ، ح 21012 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25988 .
7- 7 . ورد الخبر فی النوادر للأشعری ، ص 96 ، ح 230 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عیسی ، عن الحلبی . وحمّاد المتوسّط بین الحلبی و بین ابن أبی عمیر هو حمّاد بن عثمان، کما تقدّم ، ذیل ح 4904 . و حمّاد بن عیسی فی سند النوادر إمّا محرّف من حمّاد بن عثمان؛ فقد یُکتَب عثمان من دون الألف هکذا «عثمن» فیقع فی معرض التحریف ، أو «بن عبیس» زیادة تفسیریة اُدرجت فی المتن سهوا .
8- 8 . فی الوافی : - «بها» .

بِأُمِّهَا(1) ، أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ ؟

فَقَالَ : «لاَ ؛ إِنَّهُ(2) لاَ یُحَرِّمُ الْحَلاَلَ الْحَرَامُ» .(3)

5 / 269

1106 / 1106 . عَلِیٌّ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا(5) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(6) .

فَقَالَ : «لاَ یُحَرِّمُ ذلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ» ثُمَّ قَالَ : «مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلاَلاً(7)» .(8)

1107 / 1107 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ، فَهَلْ(9) یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مِنْ(10) قُبْلَةٍ أَوْ شِبْهِهَا ، فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ؛ وَإِنْ کَانَ جِمَاعاً ، فَلاَ یَتَزَوَّجِ

ص :811


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار والنوادر للأشعری : «باُمّها ففجر بها» بدل «بها ففجر باُمّها» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «لأنّه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1358 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 609 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 96 ، ح 230 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عیسی ، عن الحلبی الوافی ، ج 21 ، ص 181 ، ح 21034 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 428 ، ح 26003 .
4- 4 . فی «بن» : + «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی «بخ» : «بابنها» . وفی الوسائل : «بنتها» .
6- 6 . فی التهذیب : «اُختها» .
7- 7 . فی الوسائل والنوادر للأشعری ، ص 96 : «حلالاً قطّ» بدل «قطّ حلالاً» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1359 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 610 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 96 ، ح 229 ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن عمر بن اُذینة . وفیه ، ص 95 ، ح 227 ، بسنده عن زرارة ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 417 ، صدر ح 4456 ، بسنده عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21035 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 429 ، ح 26004 .
9- 9 . فی «بف ، بن» والوافی : «هل» .
10- 10 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار والنوادر للأشعری : - «من» .

ابْنَتَهَا(1) ، وَلْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ إِنْ شَاءَ(2)» .(3)

1108 / 1108 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(4) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ زَنی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ(5) ، أَوْ بِأُخْتِهَا(6) ؟

فَقَالَ : «لاَ یُحَرِّمُ ذلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لاَ یُفْسِدُ الْحَلاَلَ وَلاَ یُحَرِّمُهُ» .(7)

1109 / 1109 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا ، فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ کَانَ جِمَاعاً ، فَلاَ یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا ، وَلْیَتَزَوَّجْهَا» .(8)

1110 / 1110 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ : أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا(9) مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوِ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .(10)

ص :812


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل : - «وإن کان جماعا ، فلا یتزوّج ابنتها» .
2- 2 . فی التهذیب : - «إن شاء» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 330 ، ح 1357 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 608 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 97 ، ح 223 ، عن صفوان بن یحیی ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21036 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25989 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : «علیّ بن رئاب» .
5- 5 . فی النوادر للأشعری : «بابنة امرأته» بدل «باُمّ امرأته» .
6- 6 . فی «بف» : «وباُختها» .
7- 7 . النوادر للأشعری ، ص 98 ، ح 237 ، عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21038 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 429 ، ح 26005 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1890 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 182 ، ح 21036 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25990 .
9- 9 . فی «بح ، جت» : «باُمّها» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 331 ، ح 1360 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 611 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 458 ، ح 1831 ، بسنده عن العلاء بن رزین الوافی ، ج 21 ، ص 183 ، ح 21040 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 427 ، ح 25999 .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام مِثْلَهُ .(1)

1111 / 1111 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(2) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ(3) ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِی : أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَتَقُولَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا(4) تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ کَانَ یُلاَعِبُ أُمَّهَا ، وَیُقَبِّلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَفْضی إِلَیْهَا .

5 / 270

قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ لِی(5) : «کَذَبَ ، مُرْهُ فَلْیُفَارِقْهَا» .

قَالَ : فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِی ، فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ فَوَ اللّهِ ، مَا دَفَعَ ذلِکَ(6) عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَلّی سَبِیلَهَا(7) .(8)

1112 / 1112 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(9) ، عَنْ

ص :813


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 331 ، ح 1361 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 167 ، ح 612 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 183 ، ح 21041 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 427 ، ح 26000 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد .
3- 3 . فی «ن ، بن» : «برید الکناسی» . وفی الوسائل : «برید» . والمذکور فی رجال البرقی ، ص 12 ورجال الطوسی ، ص 149 ، الرقم 1655 و ص 323 ، الرقم 4833 ، هو یزید أبو خالد الکناسی . وأمّا ما ورد فی رجال الطوسی ، ص 171 ، الرقم 2009 من برید الکناسی ، إمّا مأخوذ من بعض الأسناد المحرّفة ، أو مأخوذ من مصدر أخذ هو من الأسناد المحرّفة ، کما سنبیِّن هذا الأمر فی ما یأتی ، ذیل ح 11073 ، فلاحظ .
4- 4 . فی «بف» : - «من أصحابنا» . وفی «بخ ، بن» : - «تزوّج امرأة فقال لی _ إلی _ من أصحابنا» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : - «لی» .
6- 6 . فی «بخ» : «بذلک» .
7- 7 . فی المرآة : «هو مشتمل علی الإعجاز» .
8- 8 . الوافی ، ج 21 ، ص 183 ، ح 21042 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 424 ، ح 25991 ، ملخّصا .
9- 9 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «م» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم ، ذیل ح 75 .

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَأَنَا جَالِسٌ _ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ، ثُمَّ ارْتَدَعَ : أَ یَتَزَوَّجُ(1) ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ : «لاَ» .

فَقَالَ(2) : إِنَّهُ(3) لَمْ یَکُنْ أَفْضی إِلَیْهَا(4) ، إِنَّمَا کَانَ شَیْءٌ(5) دُونَ شَیْءٍ .

فَقَالَ : «لاَ یُصَدَّقُ ، وَلاَ کَرَامَةَ(6)» .(7)

(75) باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته

75 _ بَابُ الرَّجُلِ یَفْسُقُ بِالْغُلاَمِ فَیَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ(8) أَوْ أُخْتَهُ

1113 / 1113 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أَتی غُلاَماً ، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ ؟

قَالَ(9) : فَقَالَ(10) : «إِنْ کَانَ ثَقَبَ(11) ، فَلاَ» .(12)

ص :814


1- 1 . فی الوسائل : «یتزوّج» بدون الهمزة .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «بن» والمطبوع : «قلت» .
3- 3 . فی «بح» : «إن» .
4- 4 . فی «بخ» : + «شیئا» .
5- 5 . فی «بح» والنوادر للأشعری : «شیئا» .
6- 6 . فی المرآة : «کأنّه علیه السلام علم کذبه فی ذلک ، فأخبر به کالخبر السابق ، فلا یکون الحکم مطّردا ، وقطع به الأصحاب بحرمة بنت العمّة والخالة بالزنی السابق باُمّها وجعلوها مستثنی من الحکم بعدم التحریم بالزنی السابق . والروایة إنّما تضمّنت حکم الخالة ، فإلحاق العمّة بها یحتاج إلی دلیل ، لکنّ الأخبار العامّة کافیة فی إثبات ذلک فیهما وفی غیرهما ، کما مرّ» .
7- 7 . النوادر للأشعری ، ص 97 ، ح 231 ، عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1291 ، بسنده عن أبی أیّوب ، وفیه هکذا : «عن أبی أیّوب ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس ...» الوافی ، ج 21 ، ص 184 ، ح 21043 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 432 ، ح 26014 .
8- 8 . فی «بح» : «بابنته» .
9- 9 . فی «جد» : - «قال» .
10- 10 . فی «بف» : - «فقال» .
11- 11 . فی «بف» : «نقب» .
12- 12 . المحاسن ، ص 112 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 104 ؛ وثواب الأعمال ، ص 316 ، ح 4 ، مرسلاً عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 241 ، وتمام الروایة فیه : «من ولع بالصبیّ لا تحلّ له اُخته أبدا» الوافی ، ج 21 ، ص 187 ، ح 21052 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 445 ، ح 26051 .

1114 / 1114 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ(2) یَعْبَثُ بِالْغُلاَمِ ، قَالَ : «إِذَا أَوْقَبَ(3) حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ» .(4)

1115 / 1115 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ(5) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا تَری فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُضْطَجِعَیْنِ(6) ، فَوُلِدَ لِهذَا غُلاَمٌ ، وَلِلاْآخَرِ جَارِیَةٌ ، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هذَا ابْنَةَ هذَا ؟

قَالَ : فَقَالَ : «نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللّهِ لِمَ لاَ یَحِلُّ ؟» .

فَقَالَ : إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ .

قَالَ : فَقَالَ : «وَإِنْ کَانَ فَلاَ بَأْسَ» .

قَالَ(7) : فَقَالَ(8) : فَإِنَّهُ(9) کَانَ یَفْعَلُ بِهِ .

5 / 271

قَالَ: فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهُ(10)، ثُمَّ أَجَابَهُ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ(11) بِذِرَاعَیْهِ(12)، فَقَالَ:«إِنْ کَانَ الَّذِی

ص :815


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أصحابه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الرجل» .
3- 3 . فی «بح ، بخ» : «وقب» . و«أوقب» ، أی أدخل . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 234 (وقب) .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1286 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن رجل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 277 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 187 ، ح 21053 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26048 .
5- 5 . فی «بخ» : «و» بدل «أو عن» .
6- 6 . «مضطجعین» أی نائمین فی شعار واحد . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 219 (ضجع) .
7- 7 . فی التهذیب : + «إنّه کان یکون بینهما ما یکون بین الشباب ، قال : لا بأس» .
8- 8 . فی «بن» والوسائل : - «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «إنّه» .
10- 10 . فی «م ، بح» : «عنه بوجهه» . وفی «بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : - «عنه» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «یستتر» .
12- 12 . فی «م ، ن ، بن ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «بذراعه» .

کَانَ مِنْهُ دُونَ الاْءِیقَابِ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ ؛ وَإِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ ، فَلاَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ(1)» .(2)

1116 / 1116 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ(3) یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ(4) ، فَقَالَ : «إِذَا أَوْقَبَهُ(5) ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ» .(6)

(76) باب ما یحرم علی الرجل ممّا نکح ابنه وأبوه وما یحلّ له

76 _ بَابُ مَا یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ مِمَّا نَکَحَ(7) ابْنُهُ وَأَبُوهُ(8) وَمَا یَحِلُّ لَهُ

1117 / 1117 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(9) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ(10) تَزَوَّجَ امْرَأَةً(11) ، فَلاَمَسَهَا(12) ؟

ص :816


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 171 : «یدلّ علی حرمة بنت اللائط علی ابن المفعول وبالعکس . ولم یقل به أحد من الأصحاب ، والأحوط الترک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 310 ، ح 1285 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن علیّ بن أسباط ، عن موسی بن سعدان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 188 ، ح 21056 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26050 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الرجل» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا أوقبه ، الإیقاب : الإدخال ، ولا یلزم أن یکون بکلّ الحشفة ؛ لصدقه بإدخال البعض أیضا ، کما ذکره الأصحاب . وحمل علی ما إذا کان قبل التزویج وإن کان ظاهر الروایة وقوعه بعده» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 187 ، ح 21054 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 444 ، ح 26049 .
7- 7 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «ینکح» .
8- 8 . فی «م ، بخ ، جت» والمرآة : «ابنه أو أبوه» . وفی «بح» : «أبوه أو ابنه» . وفی «بن» : «أبوه وابنه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : + «بن عثمان» .
10- 10 . فی «بح» : «الرجل» .
11- 11 . فی «بخ» : «بامرأة» .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 172 : «قوله : فلامسها ، حمل علی الجماع ، بل هو الظاهر . والمشهور بین الأصحاب عدم التحریم بدون الوط ء ، وذهب الشیخ فی بعض کتبه إلی أنّه یکفی فی التحریم اللمس والنظر إلی ما لایحلّ لغیر المالک النظر إلیه ، وحملت الأخبار علی الکراهة» .

قَالَ : «مَهْرُهَا وَاجِبٌ ، وَهِیَ حَرَامٌ عَلی أَبِیهِ وَابْنِهِ(1)» .(2)

1118 / 1118 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(3) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(4) لَهُ الْجَارِیَةُ ، فَیُقَبِّلُهَا : هَلْ تَحِلُّ(5) لِوَلَدِهِ ؟

فَقَالَ(6) : «بِشَهْوَةٍ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(7) : فَقَالَ(8) : «مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ» ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ : «إِنْ جَرَّدَهَا وَنَظَرَ(9) إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلی أَبِیهِ وَ(10)ابْنِهِ(11)» .

قُلْتُ : إِذَا نَظَرَ إِلی جَسَدِهَا ؟

فَقَالَ(12) : «إِذَا نَظَرَ إِلی فَرْجِهَا وَجَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ ، حَرُمَتْ عَلَیْهِ(13)» .(14)

ص :817


1- 1 . فی «بخ ، جت» والوافی : «علی ابنه وأبیه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1200 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 155 ، ح 20974 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 414 ، ح 25961 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والنوادر للأشعری : - «الرضا» .
4- 4 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والنوادر للأشعری : «یکون» .
5- 5 . فی «بح ، جد» : «یحلّ» .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والتهذیب والعیون والنوادر للأشعری . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «فقال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أو نظر» . وفی التهذیب والعیون : «فنظر» .
10- 10 . فی النوادر للأشعری : - «أبیه و» .
11- 11 . فی «بخ» : «ابنه وأبیه» .
12- 12 . فی «جت» والعیون : «قال» .
13- 13 . فی المرآة : «یدلّ علی مذهب الشیخ ، وحمل فی المشهور علی الکراهة» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 281 ، ح 1192 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 100 ، ح 242 ، عن محمّد بن إسماعیل ؛ عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 . بسنده عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4435 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 212 ، ح 758 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 212 ، ح 769 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 155 ، ح 20975 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 417 ، ح 25968 .

1119 / 1119 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) : الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَةِ یُرِیدُ شِرَاهَا ، أَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ ؟

فَقَالَ(2) : «نَعَمْ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلی عَوْرَتِهَا» .(3)

1120 / 1120 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ 5 / 272

عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَأَنَا عِنْدَهُ _ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَارِیَةً ، وَلَمْ یَمَسَّهَا ، فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ _ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ _ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا : فَوَقَعَ عَلَیْهَا ، فَمَا تَری فِیهِ ؟

فَقَالَ : «أَثِمَ الْغُلاَمُ ، وَأَثِمَتْ أُمُّهُ ، وَلاَ أَری لِلاْءَبِ إِذَا قَرِبَهَا الاِبْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ جَارِیَةٌ ، فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلی مُحَرَّمٍ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ(4) .(5)

1121 / 1121 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ ، وَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا ، فَلاَ تَحِلُّ

ص :818


1- 1 . فی «بخ» : + «فی» .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «قال» .
3- 3 . النوادر للأشعری ، ص 104 ، ح 251 ، عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20977 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 417 ، ح 25970 ؛ و ص 422 ، ح 25982 .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ زنی الابن بالجاریة قبل دخول الأب یوجب التحریم علی الأب ، وإن کان الابن صغیرا ، بل لا یبعد القول بأنّ هذا أظهر فی التحریم ؛ لأنّ فعله لا یوصف بالحرمة ولا یمکن مقایسة الکبیر علیه . وربما یستدلّ به علی ما هو المشهور من عدم تحریم الملموسة والمنظورة ؛ لظاهر لفظ الکراهة . وفیه نظر ؛ إذ الکراهة فی الأخبار غیر ظاهرة فی المعنی المشهور» .
5- 5 . النوادر للأشعری ، ص 105 ، ح 253 ، بسنده عن الکاهلی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «إذا قرّبها الابن أن یقع علیها» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 157 ، ح 20981 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 417 ، ح 25969 ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل یکون له الجاریة» ؛ وفیه ، ص 419 ، ح 25977 ، إلی قوله : «إذا قرّبها الابن أن یقع علیها» .

لاِبْنِهِ» .(1)

1122 / 1122 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَسَهَا .

قَالَ : «هِیَ حَرَامٌ عَلی أَبِیهِ وَابْنِهِ(2) ، وَمَهْرُهَا وَاجِبٌ» .(3)

1123 / 1123 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «إِذَا(4) زَنی رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِیهِ ، أَوْ جَارِیَةِ(5) أَبِیهِ(6) ، فَإِنَّ(7) ذلِکَ لاَ یُحَرِّمُهَا عَلی زَوْجِهَا ، وَلاَ یُحَرِّمُ(8) الْجَارِیَةَ عَلی سَیِّدِهَا ؛ إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذلِکَ مِنْهُ إِذَا(9) أَتَی الْجَارِیَةَ وَهِیَ حَلاَلٌ(10) ، فَلاَ تَحِلُّ تِلْکَ(11) الْجَارِیَةُ أَبَداً(12) لاِبْنِهِ وَلاَ لاِءَبِیهِ(13) ،

ص :819


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 1193 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 102 ، ح 247 ، بسنده عن ربعی بن عبد اللّه الوافی ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20978 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 418 ، ح 25971 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ابنه وأبیه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1201 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 156 ، ح 20979 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 413 ، ح 25960 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 25976 والفقیه والتهذیب والاستبصار : «إن» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل ، ح 25976 والتهذیب والاستبصار : «أو بجاریة» .
6- 6 . فی الفقیه : «بامرأة ابنه أو امرأة أبیه أو بجاریة ابنه أو بجاریة أبیه» بدل «بامرأة أبیه أو جاریة أبیه» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «قال» . وفی «بف» : «فإن کان» .
8- 8 . هکذا فی «ن ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی بعض النسخ والمطبوع والوافی : «لا تحرّم» .
9- 9 . فی «بف ، جت» والتهذیب : + «کان» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 25976 و الاستبصار : + «له» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «بف» : «بذلک» .
12- 12 . فی «بن» والوسائل ، ح 25976 : - «أبدا» .
13- 13 . فی التهذیب والاستبصار : «لأبیه ولا لابنه» بدل «لابنه ولا لأبیه» .

وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً تَزْوِیجاً حَلاَلاً ، فَلاَ تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَةُ لاِءَبِیهِ وَلاَ لاِبْنِهِ(1)» .(2)

1124 / 1124 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا أَنْ یَقَعَ عَلی جَارِیَةٍ لاِءَبِیهِ ، فَوَقَعَ .

فَقَالَ : «أَثِمَتْ ، وَأَثِمَ ابْنُهَا ، وَقَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هوءُلاَءِ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : 5 / 273

أَمْسِکْهَا ؛ إِنَّ الْحَلاَلَ لاَ یُفْسِدُهُ الْحَرَامُ(3)» .(4)

1125 / 1125 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ تَکُونُ(5) لَهُ(6) الْجَارِیَةُ ، فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ

ص :820


1- 1 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والاستبصار . وفی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «لابنه ولا لأبیه» . وفی المطبوع : «لأبیه ولابنه» . وفی المرآة : «یدلّ زائدا علی ما تقدّم علی أنّ منکوحة الأب حرام علی الابن وبالعکس وإن لم یدخلا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 281 ، ح 1189 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 155 ، ح 565 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 417 ، ذیل ح 4456 ، معلّقا عن موسی بن بکر الوافی ، ج 21 ، ص 157 ، ح 20982 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 418 ، ح 25972 ، وتمام الروایة فیه : «إذا أتی الجاریة وهی حلال فلا تحلّ تلک الجاریة لابنه ولا لأبیه» ؛ وفیه ، ص 419 ، ح 25976 ، إلی قوله : «فلا تحلّ تلک الجاریة أبدا لابنه ولا لأبیه» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» والنوادر للأشعری : «الحرام لا یفسد الحلال» . وفی المرآة : «یدلّ علی علی أنّ زنی الابن لا یحرّم الجاریة علی الأب ، ویمکن حمل خبر الکاهلی علی الکراهة ، أو هذا الخبر علی ما إذا کان بعد دخول الأب ، أو علی ما إذا کان الابن بالغا ، کما أومأنا إلیه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 283 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 164 ، ح 598 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . النوادر للأشعری ، ص 96 ، ح 228 ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عیسی ، عن مرازم الوافی ، ج 21 ، ص 158 ، ح 20983 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 420 ، ذیل ح 25979 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جد» والوافی والتهذیب : «یکون» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «عنده» .

أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ ، أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَةِ ، فَهَلْ(1) یَحِلُّ(2) لاِءَبِیهِ(3) أَنْ یَتَزَوَّجَهَا ؟

قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا ذلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ(4) ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ زَنی بِهَا ابْنُهُ ، لَمْ یَضُرَّهُ(5) ؛ لاِءَنَّ الْحَرَامَ لاَ یُفْسِدُ الْحَلاَلَ ، وَکَذلِکَ الْجَارِیَةُ» .(6)

(77) باب آخر منه وفیه ذکر أزواج النبیّ

77 _ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَفِیهِ ذِکْرُ أَزْوَاجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله

1126 / 1126 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «لَوْ لَمْ یَحْرُمْ(8) عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله لِقَوْلِ(9) اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَما کانَ لَکُمْ أَنْ تُوءْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً»(10) حَرُمْنَ(11) عَلَی الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ(12) علیهماالسلام ؛ بِقَوْلِ(13) اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلاَ تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباوءُکُمْ مِنَ النِّساءِ» وَلاَ یَصْلُحُ(14) لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ» .(15)

ص :821


1- 1 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «هل» .
2- 2 . فی «ن ، بح» والوافی : «تحلّ» . وفی «بف» والوسائل والتهذیب : «یجوز» .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : «لابنه» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «الرجل» .
5- 5 . فی التهذیب : «لم یضرّ» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 282 ، ح 1196 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 164 ، ح 597 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 158 ، ح 20984 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 420 ، ح 25978 .
7- 7 . فی الاستبصار : - «بن رزین» .
8- 8 . فی الوسائل والاستبصار : «لو لم تحرم» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بقول» .
10- 10 . الأحزاب (33) : 53 .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «بن» والوافی والبحار والتهذیب : «حرم» .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 175 : «الغرض الاستدلال بالآیة علی کون الحسن والحسین علیهماالسلام وأولادهما أولاد رسول اللّه صلی الله علیه و آله حقیقة ردّا علی المخالفین ، ویؤیّد مذهب من قال بأنّ المنتسب بالاُمّ إلی هاشم یحلّ له الخمس وتحرم علیه الصدقة» .
13- 13 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بح» والوافی والبحار ، ج 2 . وفی «بح» والمطبوع : «لقول» .
14- 14 . فی التهذیب والنوادر للأشعری وتفسیر العیّاشی ، ح 70 : «فلا یصلح» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 281 ، ح 1190 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 155 ، ح 566 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 101 ، ح 244 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 230 ، ح 69 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، من قوله : «ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم» ؛ وفیه ، ح 70 ، عن الحسین بن زید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «إنّ اللّه حرّم علینا نساء النبیّ صلی الله علیه و آله یقول اللّه : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء» الوافی ، ج 21 ، ص 163 ، ح 20998 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 412 ، ح 25956 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 42 ؛ و ج 22 ، ص 209 ، ح 34 .

1127 / 1127 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ _ وَذَکَرَ هذِهِ الاْآیَةَ : «وَوَصَّیْنَا الاْءِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً»(1) _ فَقَالَ : «رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَحَدُ الْوَالِدَیْنِ» .

فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَجْلاَنَ : مَنِ(2) الاْآخَرُ ؟

قَالَ(3) : «عَلِیٌّ علیه السلام ، وَنِسَاوءُهُ عَلَیْنَا حَرَامٌ ، وَهِیَ لَنَا(4) خَاصَّةً» .(5)

5 / 274

1128 / 1128 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِی سَعِیدُ بْنُ أَبِی عُرْوَةَ(6) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ :

ص :822


1- 1 . العنکبوت (29) : 8 .
2- 2 . فی الوسائل : «ومن» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «فقال» .
4- 4 . فی الوافی : «العائد فی «نساؤه» راجع إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وهی لنا ، أی آیة «وَوَصَّیْنَا» تأویلها فینا أهل البیت . والغرض من هذا الحدیث والذی قبله بیان أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أب لهم ووالد ردّا علی من أنکر ذلک زعما منه أنّ النسب إنّما یثبت من جهة الأب خاصّة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وهی لنا ، أی هذه الآیة نزلت فینا ، فالمراد بالإنسان هم علیهم السلام وبالوالدین رسول اللّه وأمیر المؤمنین صلوات اللّه علیهما ، والمعنی أنّ هذه الحرمة لنساء النبیّ من جهة الوالدیّة مختصّة بنا ، وأمّا الجهة العامّة فمشترکة . والأوّل أظهر» .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 241 ، ح 129 ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف . راجع : تفسیر فرات الکوفی ، ص 104 ، ح 95 و 96 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 241 ، ح 128 ؛ وخصائص الأئمّة ، ص 70 الوافی ، ج 21 ، ص 162 ، ح 20999 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 413 ، ح 25958 ؛ البحار، ج 22 ، ص 209 ، ح 35 .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «سعد بن أبی عروة» . ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحریف فی کلا العنوانین وأنّ الصواب هو سعید بن أبی عروبة ؛ فإنّ قتادة الراوی عن الحسن البصری هو قتادة بن دعامة وقد عُدَّ سعید بن أبی عُروبة العدوی من رواة قتادة . راجع : تهذیب الکمال ، ج 11 ، ص 5 ، الرقم 2327 ؛ و ج 23 ، ص 498 ، الرقم 4848 .

أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله تَزَوَّجَ(1) امْرَأَةً مِنْ بَنِی عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ _ یُقَالُ(2) لَهَا : سَنَاهُ(3) _ وَکَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَتْ(4) إِلَیْهَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، قَالَتَا : لَتَغْلِبُنَا هذِهِ(5) عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِجَمَالِهَا ، فَقَالَتَا لَهَا : لاَ یَری مِنْکِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِرْصاً(6) ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، تَنَاوَلَهَا بِیَدِهِ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللّهِ(7) ، فَانْقَبَضَتْ یَدُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ، وَأَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا .

وَتَزَوَّجَ(8) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله امْرَأَةً مِنْ کِنْدَةَ بِنْتَ أَبِی الْجَوْنِ(9) ، فَلَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ابْنُ مَارِیَةَ الْقِبْطِیَّةِ ، قَالَتْ : لَوْ کَانَ(10) نَبِیّاً مَا(11) مَاتَ ابْنُهُ ، فَأَلْحَقَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِأَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَوُلِّیَ النَّاسَ أَبُو بَکْرٍ ، أَتَتْهُ الْعَامِرِیَّةُ وَالْکِنْدِیَّةُ وَقَدْ خُطِبَتَا(12) ، فَاجْتَمَعَ أَبُو بَکْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالاَ لَهُمَا :

ص :823


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «زوّج» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ویقال» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والبحار والنوادر للأشعری . وفی المطبوع : «سنی» . وفی الوافی : «سناة» .
4- 4 . فی «بح ، بن» : «نظرتا» .
5- 5 . فی «بن» : «بهذه» .
6- 6 . فی الوافی : «لا یری منک حرصا ، أی لا تفعلی أمرا تظهر به منک رغبة فیه ؛ فإنّ ذلک لا یعجبه ، کادتاها به وخدعتاها» .
7- 7 . فی النوادر للأشعری : + «منک» .
8- 8 . فی «بخ» : «ویزوّج» .
9- 9 . فی الوافی : «کندة : اسم قبیلة . بنت أبی الجون ، أی کانت المرأة بنته وکان اسمها زینب ، کما یأتی فی ما بعد» .
10- 10 . فی «ن» : «کانت» .
11- 11 . فی «بن» : «لما» .
12- 12 . «خُطِبتا» ، أی دعیتا إلی التزویج ، یقال : خطب المرأة إلی القوم ، إذا طلب أن یتزوّج منهم ، والخِطبة من الرجل والاختطاب من المرأة . راجع : المصباح المنیر ، ص 173 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 51 (خطب) .

اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ(1) ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ(2) ، وَ جُنَّ الاْآخَرُ .

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِیثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَیْلَ ، فَرَوَیَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «مَا نَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ(3) _ عَنْ شَیْءٍ إِلاَّ وَقَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللّهِ(4) صلی الله علیه و آله مِنْ بَعْدِهِ» وَذَکَرَ هَاتَیْنِ : الْعَامِرِیَّةَ وَالْکِنْدِیَّةَ .

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «لَوْ سَأَلْتَهُمْ(5) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا : أَ تَحِلُّ(6) لاِبْنِهِ ؟ لَقَالُوا : لاَ ، فَرَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ» .(7)

1129 / 1129 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِی حَدِیثِهِ : «وَهُمْ یَسْتَحِلُّونَ(8) أَنْ یَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ کَانُوا مُوءْمِنِینَ ؟! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ» .(9)

ص :824


1- 1 . فی الوافی : «الحجاب کنایة عن ترک التزویج . والغرض من آخر الحدیث أنّ تحریم نکاح أزواج الآباء إنّما هو لحرمة الآباء وتعظیمهم ، والرسول أعظم حرمة علی المؤمنین من آبائهم» . وفی المرآة : «أقول : قصّة تزویجهما بعد النبیّ صلی الله علیه و آله من المشهورات ، وهی إحدی مثالبهم المعروفة» .
2- 2 . فی «بن ، جد» وحاشیة «م ، بح» : «الزوجین» .
3- 3 . فی النوادر للأشعری : «ما نهی النبیّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «النبیّ» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» : «سألتم» .
6- 6 . فی «ن ، بح ، جد» : «أیحلّ» .
7- 7 . النوادر للأشعری ، ص 103 ، ح 249 ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن عمر بن اُذینة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 164 ، ح 21000 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25833 ، ملخّصا ؛ و ص 413 ، ح 25959 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 16 ، ص 397 ، ملخّصا ؛ و ج 22 ، ص 210 ، ح 36 .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی: «ولاهم یستحلّون» .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 165 ، ح 21001 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25833 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 210 ، ح 37 .

(78) باب الرجل یتزوّج المرأة فیطلّقها أو ....

78 _ بَابُ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ(1) الْمَرْأَةَ(2) فَیُطَلِّقُهَا أَوْ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا

أَوْ بَعْدَهُ فَیَتَزَوَّجُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا(3)

1130 / 1130 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

5 / 275

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الاْءُمُّ وَالاِبْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا» یَعْنِی إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ(4)، ثُمَّ طَلَّقَهَا(5) قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.(6)

1131 / 1131 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا(7) ؟ قَالَ : «لاَ» .(8)

ص :825


1- 1 . فی «بف» : «یزوّج» .
2- 2 . فی «بن» : «امرأة» .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بن» والوافی : «أو ابنتها» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «امرأة» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، جت» : «فطلّقها» . وفی «جد» : «ثمّ طلّقت» . وفی «م» : «ثمّ یطّلقها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 273 ، ح 1168 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 157 ، ح 572 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ؛ النوادر للأشعری ، ص 99 ، ح 239 ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 169 ، ح 21007 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 463 ، ذیل ح 26099 .
7- 7 . فی الفقیه وقرب الإسناد : + «بناتا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 277 ، ح 1175 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 366 ، ح 1312 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 3 ، ص 463 ، ح 4604 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 21 ، ص 173 ، ح 21017 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 457 ، ح 26087 .

1132 / 1132 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَنَظَرَ إِلی رَأْسِهَا ، وَإِلی(1) بَعْضِ جَسَدِهَا(2) : أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ(3) : «لاَ(4) ، إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلی غَیْرِهِ ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا» .(5)

1133 / 1133 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(6) ؛ وَ(7) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا : أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا(8) ، فَلَمْ نَرَ(9) بِهِ بَأْساً» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا تَفْخَرُ(10) الشِّیعَةُ إِلاَّ بِقَضَاءِ عَلِیٍّ علیه السلام فِی هذِهِ(11) الشَّمْخِیَّةِ(12)

ص :826


1- 1 . فی «بف» : «أو إلی» .
2- 2 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل : «فنظر إلی بعض جسدها» .
3- 3 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قال» .
4- 4 . فی «م» : - «لا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 280 ، ح 1187 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 162 ، ح 590 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 100 ، ح 240 ، بسنده عن العلاء الوافی ، ج 21 ، ص 172 ، ح 21013 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 460 ، ح 26094 .
6- 6 . فی «بخ» : + «عن صفوان بن یحیی» .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
8- 8 . فی «بن» : - «منّا» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «فلم یر» .
10- 10 . فی «بف» : «ما یفخر» . وفی «م ، بن» وحاشیة «جت» : «ما تفتخر» . وفی «بخ» : «ما یفتخر» .
11- 11 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «هذا» . وفی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : + «فی» . وفی «بخ» : + «من» .
12- 12 . فی التهذیب : «السمجیة» . وفی النوادر للأشعری : «السمحیة» . و قال الطریحی : «الشمخیّة فی قوله : ما تفتخر الشیعة إلاّ بقضاء علیّ علیه السلام فی هذه الشمخیّة التی أفتاها ابن مسعود ، من ألفاظ حدیث مضطرب المتن غیر خال عن التعقید والتغییر ، وکأنّها من الشمخ ، وهو العلوّ والرفعة . وفی بعض نسخ الحدیث : السجیة بالسین والجیم ، وهی کالاُولی فی عدم الظهور ، ومع ذلک فقد رماه المحقّق رحمه الله بالشذوذ ؛ لمخالفته لظاهر القرآن ، وهو جیّد» . مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 435 (سمخ) . وقال العلاّمة المجلسی فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 178 : «قوله : فی هذه الشمخیّة ، یحتمل أن یکون تسمیتها بها لأنّها صارت سببا لافتخار الشیعة علی العامّة . وقال الوالد العلاّمة : إنّما وسمت المسألة بالشمخیّة بالنسبة إلی ابن مسعود ؛ فإنّه عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ ، أو لتکبّر ابن مسعود فیها عن متابعة أمیر المؤمنین علیه السلام ، یقال : شمخ بأنفه أی تکبّر وارتفع ، والتقیّة ظاهر من الخبر» .

الَّتِی أَفْتَاهَا(1) ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ، ثُمَّ أَتی عَلِیّاً علیه السلام فَسَأَلَهُ(2) ، فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ علیه السلام : «مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا ؟» فَقَالَ(3) : مِنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَرَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ»(4) فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام : «إِنَّ هذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ ، وَهذِهِ مُرْسَلَةٌ(5) ، وَأُمَّهاتُ نِسائِکُمْ» .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لِلرَّجُلِ(6) : «أَ مَا تَسْمَعُ مَا یَرْوِی هذَا عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام ؟» .

فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ(7) ، وَقُلْتُ : أَیَّ شَیْءٍ صَنَعْتُ ؟ یَقُولُ هُوَ(8) : «قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا ، فَلَمْ نَرَ(9) بِهِ بَأْساً» وَأَقُولُ أَنَا : قَضی عَلِیٌّ علیه السلام فِیهَا ؟ فَلَقِیتُهُ بَعْدَ ذلِکَ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(10) ، مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا کَانَ الَّذِی قُلْتُ : یَقُولُ(11) : کَانَ زَلَّةً مِنِّی(12) ، فَمَا(13) تَقُولُ فِیهَا ؟

ص :827


1- 1 . فی التهذیب : «أفتی بها» بدل «أفتاها» .
2- 2 . فی الاستبصار : «سأله» .
3- 3 . فی «بن» والنوادر للأشعری : «قال» .
4- 4 . النساء (4) : 23 .
5- 5 . فی النوادر للأشعری : «تلک مبهمة وهذه مسمّاة ، قال اللّه تعالی» بدل «هذه مستثناة وهذه مرسلة» .
6- 6 . فی «بن» والنوادر للأشعری : - «للرجل» .
7- 7 . فی «بح» : «قدمت» .
8- 8 . فی «م ، بح» : - «هو» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «فلم یر» .
10- 10 . فی الاستبصار : + «إن» .
11- 11 . فی التهذیب والاستبصار : «کنت تقول» . وفی الوافی : «قلت : تقول» . ونقل فی الوافی عن الاستبصار : «کنت أقول» . ثمّ قال : «ولکلّ وجه» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : + «وله» .
13- 13 . فی الوسائل : «ما» .

فَقَالَ(1) : «یَا شَیْخُ ، تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام قَضی بِهَا ، وَتَسْأَلُنِی : مَا تَقُولُ فِیهَا ؟(2)» .(3)

5 / 276

1134 / 1134 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَکَثَ أَیَّاماً مَعَهَا(4)

ص :828


1- 1 . فی «بح ، جت» : «قال» .
2- 2 . أکثر علماء الإسلام علی أنّ تحریم اُمّهات النساء لیس مشروطا بالدخول بالنساء ؛ لقوله تعالی «وَأُمَّهَ_تُ نِسَآل_ءِکُمْ» الشامل للمدخول بها وغیرها ، والأخبار الواردة فی ذلک کثیرة . وقال ابن أبی عقیل منّا وبعض العامّة : لا تحرم الاُمّهات إلاّ بالدخول ببناتهنّ ، کالبنات ، وجعلوا الدخول المعتبر فی الآیة متعلّقا بالمعطوف والمعطوف علیه جمیعا ولصحیحة جمیل بن درّاج وحمّاد وغیره . وأجاب الشیخ عن الأخبار بأنّها مخالفة للکتاب ؛ إذ لا یصحّ العود إلیهما معا ، وعلی تقدیر العود إلی الأخیرة تکون «من» ابتدائیّة ، وعلی تقدیر العود إلی الاُولی بیانیّة ، فیکون من قبیل عموم المجاز ، وهو لا یصحّ ، وقیل : یتعلّق الجارّ بهما ومعناه مجرّد الاتّصال علی حدّ قوله تعالی : «الْمُنَ_فِقُونَ وَالْمُنَ_فِقَ_تُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ» [التوبة (9) : 67] ، ولا ریب أنّ اُمّهات النساء متّصلات بالنساء ، ولا یخفی أنّه أیضا خلاف الظاهر ولا یمکن الاستدلال به . و قوله : واُمّهات نسائکم ، بیان لاسم الإشارة ، والتقیّة فی هذا الخبر ظاهرة» . وللمزید راجع : کشف اللثام ، ج 7 ، ص 176 و 177 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 23 ، ص 454 ؛ ریاض المسائل ، ج 10 ، ص 170 . وفی هامش الکافی المطبوع : «ولمّا جعل ابن مسعود قوله تعالی : «مِن نِّسَآل_ءِکُمُ الَّ_تِی دَخَلْتُم بِهِنَّ»الآیة متعلّقا بالمعطوف والمعطوف علیه جمیعا وجعلهما مقیّدین بالدخول ، ردّ علیه السلام بأنّ المعطوف علیه مطلق والمعطوف مقیّد ، وقوله علیه السلام : إنّ هذه مستثناة ، أی مقیّدة بالنساء اللاتی دخلتم بهنّ ، وقوله : وهذه مرسلة ، أی مطلقة غیر مقیّدة بالدخول وعدمه . قال الشیخ قدّس سرّه فی الاستبصار : فهذان الخبران _ أی هذا الخبر وخبر جمیل وحمّاد _ شاذّان مخالفان لظاهر کتاب اللّه تعالی ؛ قال اللّه تعالی : «وَأُمَّهَ_تُ نِسَآل_ءِکُمْ» ولم یشترط الدخول بالبنت ، کما شرطه فی الاُمّ لتحریم الربیبة فینبغی أن تکون الآیة علی إطلاقها ولا یلتفت إلی ما یخالفه ویضادّه ممّا روی عنهم علیهم السلام : ما آتاکم عنّآ فاُعرضوه علی کتاب اللّه ، فما وافق کتاب اللّه فخذوا به ، وما خالفه فاطرحوه . ویمکن أن یکون الخبران وردا علی ضرب من التقیّة ؛ لأنّ ذلک مذهب بعض العامّة . انتهی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 274 ، ح 1169 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 157 ، ح 573 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 98 ، ح 238 ، عن صفوان بن یحیی ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن ابن حازم ، وبسند آخر أیضا عن منصور بن حازم . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 231 ، ح 75 ، عن منصور بن حازم الوافی ، ج 21 ، ص 168 ، ح 21006 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 462 ، ح 26097 .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «معها أیّاما» .

لاَ یَسْتَطِیعُهَا(1) غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلی غَیْرِهِ ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا(2) : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟

فَقَالَ(3) : «أَ یَصْلُحُ لَهُ وَقَدْ رَأی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأی؟(4)» .(5)

(79) باب تزویج المرأة التی تطلّق علی غیر السنّة

79 _ بَابُ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ الَّتِی تُطَلَّقُ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ

1135 / 1135 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(6) علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «إِیَّاکُمْ وَذَوَاتِ الاْءَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ» .

ص :829


1- 1 . فی الفقیه : «ولا یستطیع أن یجامعها» بدل «لا یستطیعها» .
2- 2 . فی الفقیه والاستبصار : «طلّقها» .
3- 3 . فی «جت» : + «له» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «ما قد رأی».
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 280 ، ح 1188 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 162 ، ح 591 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 550 ، ح 4895 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الاستبصار ، ج 3 ، ص 162 ، ح 592 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 172 ، ح 21014 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 460 ، ح 26095 .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه ، بعض أصحابنا مجهول ، ولا حجّة فی هذه الروایة ، وبمضمونها روایة اُخری عن حفص بن البختری ، کما یأتی تارة یرویه عن اسحاق بن عمّار مقطوعا ، وتارة عنه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام بغیر واسطة ، ومع ذلک فمعناه مخالف لما أطبق علیه الفقهاء من أنّ قصد الإنشاء شرط فی صحّة العقود والإیقاعات ، ولا ریب أنّ الإخبار عن وقوع الطلاق سابقا لا یکفی فی إنشاء الطلاق ، ولیس معنی قصد الإنشاء الذی أوجبه الفقهاء أن یعرف حدّه ، کما ذکره أصحاب المعانی» . وحقّق فی معنی الإنشاء بما لامزید علیه ، ثمّ قال : إذا تبیّن ذلک ، فنقول الاُمور علی قسمین : منها ما یتوقّف مشروعیّته علی وقوع عقد أو إیقاع ؛ کحلّ وط ء المرأة وحرمته ؛ فإنّ الأوّل متوقّف علی النکاح الصحیح ، والثانی علی الطلاق الصحیح ، ومنها ما یتوقّف علی مطلق الرضا وطیب النفس سواء وقع عقد أو لا ؛ کحلّ التصرّف فی المال ؛ إذ یکفی فیه الرضا ، ولا یتوقّف علی حصول بیع أو إجازة بخلاف الوط ء ؛ فإنّه لا یحلّ بالرضا ؛ فإنّ الرضا بالعقد لا یوجب وقوع العقد ، والرضا بالطلاق لا یوجب وقوع الطلاق ، وروایة حفص بن البختری غیر معمول به ، ولکنّ ذلک علی ذکر منک ؛ فإنّه یفید فی مسائل کثیرة» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ(1) مِنْ هوءُلاَءِ وَلِی بِهَا حَاجَةٌ .

قَالَ : «فَتَلْقَاهُ(2) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا(3) ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا ، فَتَقُولُ(4) لَهُ : طَلَّقْتَ(5) فُلاَنَةَ ؟ فَإِذَا(6) قَالَ : نَعَمْ ، فَقَدْ صَارَ(7) تَطْلِیقَةً عَلی طُهْرٍ ، فَدَعْهَا مِنْ حِینِ طَلَّقَهَا تِلْکَ التَّطْلِیقَةَ حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، فَقَدْ صَارَتْ(8) تَطْلِیقَةً بَائِنَةً(9)» .(10)

1136 / 1136 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، 5 / 277

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلاَمَ ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ ، وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا ، وَقَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً عَلی غَیْرِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلی تَزْوِیجِهَا حَتّی یَسْتَأْمِرَکَ ، فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هُوَ الْفَرْجُ ، وَأَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ ، وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ ، وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فَلاَ یَتَزَوَّجْهَا» .(11)

ص :830


1- 1 . فی «بن» : «امرأة» .
2- 2 . فی «بن» والوسائل ، ح 26187 : «فیلقاه» .
3- 3 . فی المرأة : «قوله علیه السلام : فتلقاه بعد ما طلّقها ، أی مع الشاهدین ، کما سیأتی» .
4- 4 . فی «بن» والنوادر : «فیقول» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بخ ، بن» والوافی والوسائل ، ح 26187 : «أطلقت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، بن» والوسائل ، ح 26187 والنوادر : «صارت» .
8- 8 . فی «م» : «صار» . وفی الوسائل ، ح 26187 : «وقد صارت» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بن ، جت» : «ثانیة» .
10- 10 . النوادر للأشعری ، ص 107 ، ح 263 ، عن عثمان بن عیسی . الکافی ، کتاب النکاح ، باب أنّه لایجوز التمتّع إلاّ بالعفیفة ، ذیل ح 9944 ، بسند آخر ، إلی قوله : «علی غیر السنّة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 172 ، ح 21199 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 496 ، ح 26187 ؛ وفیه ، ص 495 ، ح 26185 ، إلی قوله : «علی غیر السنّة» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 470 ، ح 1885 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 293 ، ح 1037 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 21 ، ص 268 ، ح 21200 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 258 ، ذیل ح 25572 .

1137 / 1137 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا(1) ، کَیْفَ(2) یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَدَعُهَا حَتّی تَحِیضَ وَ(3)تَطْهُرَ ، ثُمَّ یَأْتِیهِ(4) وَمَعَهُ رَجُلاَنِ شَاهِدَانِ ، فَیَقُولُ : أَ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ ؟(5) فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَرَکَهَا(6) ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ خَطَبَهَا(7) إِلی نَفْسِهَا(8)» .(9)

ص :831


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «فأراد أن یتزوّجها رجل» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فکیف» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 7 : - «تحیض و» .
4- 4 . فی «بح» : + «ثانیة» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 8 والاستبصار : «یأتیه فیقول : طلّقت فلانة؟» بدل «یدعها حتّی تحیض ...» إلی هنا .
6- 6 . فی «ن» : «اترکها» .
7- 7 . فی «ن» : «اخطبها» .
8- 8 . فی حاشیة «بن» والوافی والفقیه : «نفسه» . وفی المرآة : «یدلّ علی ما ذهب إلیه الشیخ وجماعة من وقوع الطلاق بقوله : نعم ، عند سؤاله : هل طلّقت امرأتک ؟ وفیه أنّ الظاهر من کلامهم أنّ الخلاف فیما إذا قصد الإنشاء ، ومعلوم أنّ المراد هنا الإخبار عن طلاق سابق . ویمکن حمله علی الاستحباب ؛ لاطمینان النفس ؛ إذ الظاهر صدوره من المخالف ، ومثل هذا واقع منهم لازم علیهم ، فلا یکون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقة الواحدة . ویمکن أن یحمل الخبر علی کون المرأة مؤمنة ، فلذا احتاج إلی هذا السؤال ؛ لعدم جریان حکم طلاقهم علیها ، ولکن یرد الإشکال الأوّل . ویمکن حمل الخبر علی ما إذا طلّق فی طهر المواقعة بقرینة قوله : «یدعها حتّی تحیض وتطهر» ، ویدلّ علیه ما رواه ابن أبی عمیر عن أبی أیّوب ، قال : کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال : «بانت منه» ، ثمّ جاء آخر من أصحابنا فسأله عن ذلک فقال : «تطلیقة» ، وجاء آخر فسأله عن ذلک فقال : «لیس بشیء» ، ثمّ نظر إلیّ فقال : «هذا یری أنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت علیه ، وأنا أری أنّ من طلّق امرأته ثلاثا علی السنّة فقد بانت منه ، ورجل طلّق امرأته ثلاثا وهی علی طهر فإنّما هی واحدة ، ورجل طلّق امرأته علی غیر طهر فلیس بشیء» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 470 ، ح 1884 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ و فیه ، ج 8 ، ص 59 ، ح 194 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 293 ، ح 1036 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 406 ، ح 4419 ، معلّقا عن حفص بن البختری الوافی ، ج 21 ، ص 269 ، ح 21201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 496 ، ح 26186 .

1138 / 1138 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِیَّاکَ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِی مَجْلِسٍ(2) ؛ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ(3)» .(4)

(80) باب المرأة تزوّج علی عمّتها أو خالتها

80 _ بَابُ الْمَرْأَةِ(5) تُزَوَّجُ(6) عَلی عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا(7)

1139 / 1139 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :832


1- 1 . فی التهذیب : «عمر بن حنظلة» والمذکور فی بعض نسخه «علیّ بن حنظلة» ، کما ثبت ذلک فی التهذیب المطبوع بتحقیق الغفّاری ، ج 8 ، ص 28 ، ح 838 . ثمّ إنّ الخبر ورد فی النوادر المنسوب إلی الأشعری ، ص 107 ، ح 261 ، عن النضر عن موسی بن بکر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . والظاهر سقوط الواسطة بین موسی بن بکر وأبی عبد اللّه علیه السلام ، و هو علیّ بن حنظلة . و یؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 58 ، ح 190 ؛ ممّا قال الحسن بن محمّد بن سماعة لجعفر بن سماعة : «ألیس تعلم أنّ علیّ بن حنظلة روی : إیّاکم والمطلّقات ثلاثا علی غیر السنّة فإنّهنّ ذوات أزواج» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 183 والاستبصار ، ح 1022 : + «واحد» .
3- 3 . فی «ن ، جت» : «الأزواج» .
4- 4 . النوادر للأشعری ، ص 107 ، ح 261 ، بسنده عن موسی بن بکر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 56 ، ح 183 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 289 ، ح 1022 ، بسندهما عن موسی بن بکر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 56 ، ح 184 ؛ والخصال ، ص 607 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 9 ، بسند آخر . وفی عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 124 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 263 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 406 ، ح 4418 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 8 ، ص 58 ، ح 190 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 292 ، ح 1034 ؛ ورجال الکشّی ، ص 604 ، ح 1123 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 310 ، ح 74 الوافی ، ج 21 ، ص 270 ، ح 21204 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 495 ، ح 26184 .
5- 5 . فی «جت» : + «التی» .
6- 6 . فی «بخ» وحاشیة «جت» : «تتزوّج» .
7- 7 . فی «بن ، جد» : «وخالتها» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُزَوَّجُ ابْنَةُ الاْءَخِ وَلاَ ابْنَةُ الاْءُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَلاَ عَلَی الْخَالَةِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا(1) ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الاْءَخِ وَابْنَةِ(2) الاْءُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا» .(3)

1140 / 1140 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ 5 / 278

رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(4) : «لاَ تُنْکَحُ(5) الْمَرْأَةُ عَلی عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا(6) إِلاَّ بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ(7)» .(8)

ص :833


1- 1 . فی «بف» : «بإذنها» .
2- 2 . فی «بح ، جت» : «أو ابنة» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 499 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال . التهذیب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1364 ، من قوله : «وتزوّج العمّة والخالة» ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 641 ، إلی قوله : «إلاّ بإذنهما» ، وفیهما بسند آخر عن الحسن بن علیّ ، عن ابن بکیر . النوادر للأشعری ، ص 106 ، ح 259 ، بسنده عن عبد اللّه بن بکیر ، عن محمّد بن مسلم . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1365 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 642 ، بسندهما عن ابن بکیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4438 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعری ، ص 105 ، ح 256 و 257 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص 499 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 333 ، ح 1368 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 645 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 412 ، ح 4437 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 106 ، ح 260 الوافی ، ج 21 ، ص 207 ، ح 21094 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 487 ، ح 26159 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والکافی ، ح 9909 والفقیه والتهذیب والاستبصار : «یقول» .
5- 5 . فی «بف» : «لا ینکح» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بن» والکافی ، ح 9909 والفقیه والتهذیب والاستبصار : «ولا علی خالتها» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 182 : «فی الجمع بین العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الاُخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروایات ، والمشهور بینهم حتّی کاد أن یکون إجماعا جوازه ، لکن بشرط رضا العمّة أو الخالة إذا زوّج علیها ابنة الأخ أو ابنة الاُخت ، لکن یزوّج العمّة أو الخالة علیهما وإن کرهتا . وفی مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إلیه ابن أبی عقیل وابن الجنید علی الظاهر من کلامهما . والقول الثانی للصدوق فی المقنع بالمنع مطلقا وإن أوّل کلامه بعض المتأخّرین» . وراجع : المقنع ، ص 328 ؛ مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 79 .
8- 8 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی الرضاع ، ح 9909 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ... عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ... عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ؛ و ص 333 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 646 ، بسند آخر عن ابن محبوب ... عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، والروایة فی کلّ المصادر هکذا : «لا تنکح المرأة علی عمّتها ولا علی خالتها» مع زیادة فی آخره . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 332 ، ح 1366 و 1367 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 177 ، ح 643 و 644 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 106 ، ح 258 الوافی ، ج 21 ، ص 207 ، ح 21095 .

(81) باب تحلیل المطلّقة لزوجها وما یهدم الطلاق الأوّل

81 _ بَابُ تَحْلِیلِ الْمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِهَا وَمَا یَهْدِمُ الطَّلاَقَ الاْءَوَّلَ

1141 / 1141 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ تَمَتَّعَ فِیهَا(1) رَجُلٌ آخَرُ : هَلْ تَحِلُّ لِلاْءَوَّلِ ؟ قَالَ : «لاَ» .(2)

1142 / 1142 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقاً(3) لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، وَتَزَوَّجَهَا(4) رَجُلٌ مُتْعَةً : أَ یَحِلُّ(5) لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا ؟

قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ» .(6)

ص :834


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «منها» . وفی «بن» : «بها» .
2- 2 . النوادر للأشعری ، ص 111 ، ح 274 ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 287 ، ح 21237 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 131 ، ح 28197 .
3- 3 . فی الوسائل : «ثلاثا» .
4- 4 . هکذا فی «م ، بن ، جد» . وفی «ن ، بخ» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فتزوّجها» . وفی «بف» : «فیزوّجها» . وفی «بح» والمطبوع : «ویزوّجها» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «بف» : «أتحلّ» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 34 ، ح 103 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 275 ، ح 978 ، بسندهما عن الحسن الصیقل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 287 ، ح 21238 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 131 ، ح 28196 .

1143 / 1143 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا(2) : هَلْ یُهْدَمُ الطَّلاَقُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ؛ لِقَوْلِ(3) اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ : «حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»(4)» وَقَالَ : «هُوَ أَحَدُ الاْءَزْوَاجِ(5)» .(6)

1144 / 1144 . سَهْلٌ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ أَبِی حَاتِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلاَقَ الَّذِی لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ رَجُلاً(8) آخَرُ ، وَلَمْ یَدْخُلْ(9) بِهَا؟

قَالَ : «لاَ(10) ، حَتّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا(11)» .(12)

ص :835


1- 1 . فی «م ، جت ، جد» وحاشیة «ن ، بح» : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی النوادر : - «ثمّ طلّقها» .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «یقول» .
4- 4 . البقرة (2) : 230 .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه لا فرق فی المحلّل بین الحرّ والعبد».
6- 6 . النوادر للأشعری ، ص 112 ، ح 277 ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 119 ، ح 375 ، عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 21 ، ص 288 ، ح 21242 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 133 ، ح 28204 .
7- 7 . السند معلّق ، کسابقه .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «تزوّجها رجل».
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «ولا یدخل» .
10- 10 . فی «بخ» : - «لا» .
11- 11 . قال الجوهری : «فی الجماع العُسَیْلَةُ ، شُبّهت تلک اللذّة بالعسل ، وصغّرت بالهاء ؛ لأنّ الغالب علی العسل التأنیث ، ویقال : إنّما اُنّث لأنّه اُرید به العَسَلة ، وهی القطعة منه ، کما یقال للقطعة من الذهب : ذَهَبة» . وقال ابن الأثیر : «وفیه أنّه قال لامرأة رفاعة القرظی : حتّی تذوقی عسیلته ویذوق عسیلتک ، شبّه لذّة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا ، وإنّما اُنّث لأنّه أراد قطعة من العسل . وقیل : علی إعطائها معنی النطفة . وقیل : العسل فی الأصل یذکّر ویؤنّث ، فمن صغّره مؤنّثا قال : عسیلة ، کقویسة وشمیسة ، وإنّما صغّره إشارة إلی القدر القلیل الذی یحصل به الحلّ» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1764 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 237 (عسل) .
12- 12 . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب التی لا تحلّ لزوجها حتی تنکح زوجا غیره ، ح 10719 و 10721 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 98 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 973 ، بسند آخر . النوادر للأشعری ، ص 112 ، ح 276 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب التی لا تحلّ لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره ، ح 10720 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 99 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 974 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 116 ، ح 364 ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 21 ، ص 289 ، ح 21244 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 113 ، ذیل ح 28191 .

5 / 279

1145 / 1145 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَکَهَا حَتّی انْقَضَتْ(1) عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا(2) رَجُلٌ غَیْرُهُ(3) ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَرَاجَعَهَا الاْءَوَّلُ ؟

قَالَ : «هِیَ عِنْدَهُ(4) عَلی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ(5)» .(6)

1146 / 1146 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ(7) ، قَالَ :

کَتَبَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : رَوی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا ، فَتَرْجِعُ إِلی زَوْجِهَا الاْءَوَّلِ ، أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَوَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ : «صَدَقُوا» .

ص :836


1- 1 . فی «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافی : «قضت» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والنوادر والتهذیب والاستبصار : «مضت» .
2- 2 . فی «بخ» : «یزوّجها» .
3- 3 . فی «بح» : «آخر» .
4- 4 . فی النوادر : «عندی» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بف» : «تامّتین» .
6- 6 . التهذیب ، ج 8 ، ص 31 ، ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 273 ، ح 968 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ؛ النوادر للأشعری ، ص 113 ، ح 281 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 291 ، ح 21247 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 126 ، ذیل ح 28182 .
7- 7 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی المطبوع : «علیّ بن مهزیار» .

وَرَوی(1) بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلی ثَلاَثٍ مُسْتَقْبِلاَتٍ ، وَأَنَّ تِلْکَ الَّتِی طَلَّقَهَا(2) لَیْسَتْ بِشَیْءٍ ؛ لاِءَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ .

فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ : «لاَ(3)» .(4)

(82) باب المرأة التی تحرم علی الرجل فلا تحلّ له أبداً

82 _ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِی تَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

1147 / 1147 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص :837


1- 1 . فی «بخ ، جد» : «روی» بدون الواو .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «طلّقت» .
3- 3 . وفی هامش المطبوع : «الوجه فی هذا الخبر وحسنة الحلبی المتقدّمة شیئان : أحدهما : أن یکون الزوج الثانی لم یدخل بها ، أو یکون التزویج متعة . والثانی : أن یکونا محمولین علی ضرب من التقیّة ؛ لأنّه مذهب أهل الجماعة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 8 ، ص 32 ، ح 97 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 273 ، ح 972 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن أحمد ، عن عبد اللّه بن محمّد الوافی ، ج 21 ، ص 291 ، ح 21248 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 127 ، ذیل ح 28183 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» فیروی المصنّف قدس سره عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر بطریقین . وأمّا ابن أبی نصر فیروی هو عن أبی عبد اللّه علیه السلام بثلاثة طرق : الأول : المثنّی عن زرارة بن أعین ، والثانی : داود بن سرحان ، والثالث : عبد اللّه بن بکیر عن اُدیم بیّاع الهروی . فعلیه لفظة «و» فی المواضع الثلاثة من السند تفید العطف التحویلی ویروی المصنّف عن أبی عبد اللّه علیه السلام بستّة طرق . هذا ، وقد ورد الخبر فی البحار ، ج 101 ، ص 4 ، ح 12 ، نقلاً من کتاب الحسین بن سعید عن أحمد بن محمّد عن المثنّی عن زرارة وداود بن سرحان عن عبد اللّه بن بکیر عن اُدیم بیّاع الهروی ، وتکرّرت أیضا قطعات الخبر فی مستدرک الوسائل ، ج 14 ، ص 394 ، ح 17070 ، ص 410 ، ح 17126 ، ص 411 ، ح 17131 و ج 15 ، ص 325 ، ح 18390 نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی _ وهو کتاب الحسین بن سعید قد نسب إلی أحمد بن محمّد بن عیسی سهوا _ بالسند المذکور فی البحار . لکن هذا السند مختلُّ بلا ریب ؛ فإنّ لازمه اُمور لا یمکن الالتزام بها : منها روایة أحمد بن محمّد _ والمراد به ابن أبی نصر _ عن عبد اللّه بن بکیر بواسطتین ، وقد تکرّرت روایة ابن أبی نصر عن عبد اللّه بن بکیر مباشرة فی الأسناد . و منها روایة أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّی ، وقد روی أحمد بن محمّد بن أبی نصر کتاب داود بن سرحان ، وتکرّرت روایته عنه فی کثیرٍ من الأسناد . ومنها روایة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطتین ، وکذا روایته عن عبد اللّه بن بکیر ، وقد روی [عبد اللّه] بن بکیر عن زرارة [بن أعین] فی غیر واحد من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 148 ، الرقم 285 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 600 ، ص 613 _ 614 ؛ ج 7 ، ص 402 _ 403 ؛ ج 10 ، ص 424 _ 426 ؛ ج 22 ، ص 343 و ص 368 _ 371 .

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّی(1) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ أُدَیْمٍ(2) بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «الْمُلاَعَنَةُ إِذَا لاَعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ(3) لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا _ وَهُوَ یَعْلَمُ _ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلاَقَ الَّذِی لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ(4) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(5) لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ _ وَهُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ(6) _ لَمْ تَحِلَّ(7) لَهُ أَبَداً» .(8)

1148 / 1148 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :838


1- 1 . فی التهذیب : «المیثمی» والمذکور فی بعض نسخه «المثنّی» وهو الصواب وورد علی الصواب فی طبعة الغفّاری ، ج 7 ، ص 358 ، ح 229 . والمراد من المثنّی هذا هو المثنّی بن الولید الحنّاط . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 183 ، الرقم 9856 و ص 379 _ 385 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «بف» والوسائل : «آدم» .
3- 3 . فی «ن» : «لم یحلّ» .
4- 4 . فی التهذیب : «ویتزوّج» .
5- 5 . فی النوادر : - «وتزوّج ثلاث مرّات» .
6- 6 . فی الوافی : - «علیه» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار والنوادر : «لا تحلّ» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1272 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 674 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 108 ، ح 268 ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّی ، عن زرارة وداود بن سرحان . فقه الرضا علیه السلام ، ص 241 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 279 ، ح 21220 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 491 ، ح 26172 ؛ وفیه ، ص 449 ، ح 26065 ملخصا .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا ، وَدَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ 5 / 280

لَهُ أَبَداً ، عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلاً ؛ وَإِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ، حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِلاْآخَرِ» .(1)

1149 / 1149 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ(2) علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ : أَ هِیَ مِمَّنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ؟

فَقَالَ : «لاَ ، أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَةٍ ، فَلْیَتَزَوَّجْهَا(3) بَعْدَ مَا تَنْقَضِی(4) عِدَّتُهَا ، وَقَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذلِکَ» .

فَقُلْتُ : بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ یُعْذَرُ(5) : بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ(6) أَنَّ ذلِکَ مُحَرَّمٌ(7) عَلَیْهِ ، أَمْ بِجَهَالَتِهِ(8) أَنَّهَا فِی عِدَّةٍ ؟

فَقَالَ : «إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الاْءُخْرَی : الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللّهَ حَرَّمَ ذلِکَ عَلَیْهِ(9) ، وَ ذلِکَ بِأَنَّهُ(10) لاَ یَقْدِرُ(11) عَلَی الاِحْتِیَاطِ مَعَهَا» .

ص :839


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1276 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 979 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 109 ، ح 270 ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 241 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 279 ، ح 21221 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 450 ، ح 26067 .
2- 2 . فی التهذیب : «أبی عبد اللّه» .
3- 3 . فی حاشیة «م» : «فیزوّجها» .
4- 4 . فی «بف» : «ینقضی» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أعذر» .
6- 6 . فی الوسائل : - «أن یعلم» .
7- 7 . فی «بف» : «یحرم» .
8- 8 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» : «بجهالة» .
9- 9 . فی الاستبصار : «علیه ذلک» بدل «ذلک علیه» .
10- 10 . فی التهذیب والاستبصار : «أنّه» .
11- 11 . فی النوادر : «لا یعذر» .

فَقُلْتُ : فَهُوَ(1) فِی الاْءُخْری مَعْذُورٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا» .

فَقُلْتُ : فَإِنْ(2) کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً ، وَالاْآخَرُ یَجْهَلُ(3) ؟

فَقَالَ : «الَّذِی تَعَمَّدَ(4) لاَ یَحِلُّ(5) لَهُ أَنْ یَرْجِعَ(6) إِلی صَاحِبِهِ أَبَداً» .(7)

1150 / 1150 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلی(8) یَمُوتُ زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ ، وَتَزَوَّجُ(9) قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ(10) لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(11) ؟

فَقَالَ : «إِنْ(12) کَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، ثُمَّ لَمْ(13) تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الاْءَوَّلِ ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْری مِنَ الاْآخَرِ(14) ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَاعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الاْءَوَّلِ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» .(15)

ص :840


1- 1 . فی الوسائل : «وهو» . وفی الاستبصار : «هو» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «وإن» .
3- 3 . فی الوسائل والبحار : «بجهل» . وفی التهذیب والاستبصار : «بجهالة» .
4- 4 . فی حاشیة «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «ن ، بح» : «لا تحلّ» .
6- 6 . فی «ن» والنوادر : «أن ترجع» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 306 ، ح 1274 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 186 ، ح 676 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 110 ، ح 271 ، عن صفوان بن یحیی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 279 ، ح 21222 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 450 ، ح 26068 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 23 .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار والنوادر : - «الحبلی» .
9- 9 . فی الاستبصار والنوادر : «تتزوّج» .
10- 10 . فی «ن ، بخ ، جت ، جد» والاستبصار : «أن یمضی» .
11- 11 . فی «بن» وحاشیة «جت» والتهذیب : «وعشر» .
12- 12 . فی التهذیب والاستبصار : «إذا» .
13- 13 . فی الوسائل : «ولم» .
14- 14 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والنوادر : «الأخیر» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 306 ، ح 1273 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 186 ، ح 675 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 110 ، ح 272 ، عن ابن أبی عمیر . قرب الإسناد ، ص 249 ، ح 986 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 281 ، ح 21225 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 451 ، ح 26070 .

1151 / 1151 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (1) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : الْمَرْأَةُ الْحُبْلی یُتَوَفّی عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَضَعُ(3) ، وَتَزَوَّجُ(4) قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ؟

فَقَالَ : «إِنْ(5) کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً(6) ، وَاعْتَدَّتْ(7) بِمَا(8) بَقِیَ عَلَیْهَا(9) مِنْ عِدَّةِ الاْءَوَّلِ(10) ، وَاسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْری مِنَ الاْآخَرِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ(11) ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ(12) بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ(13) عِدَّتِهَا ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ» .(14)

ص :841


1- 1 . فی التهذیب : - «عن أبی جعفر علیه السلام » .
2- 2 . فی الوسائل : - «قلت له» .
3- 3 . فی «بح ، جت» : «وتضع» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «وتتزوّج» .
5- 5 . فی التهذیب : «إذا» .
6- 6 . فی «بح» : - «ولم تحلّ له أبدا» .
7- 7 . فی «ن» : «وأتمّت» .
8- 8 . فی «ن ، بح» : «ما» .
9- 9 . فی «بح» : «من عدّتها» بدل «علیها» . وفی الاستبصار : + «من عدّتها» .
10- 10 . فی «بخ» : «الاُولی» .
11- 11 . القُروء : جمع القَرْء بفتح القاف ، وهو من الأضداد یطلق علی الحیض والطهر ، وقال ابن الأثیر : «والأصل فی القرء الوقت المعلوم ولذلک وقع علی الضدّین ؛ لأنّ لکلّ منهما وقتا ، وأقرأت المرأة ، إذا طهرت وإذا حاضت» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 64 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 32 (قرأ) .
12- 12 . فی الاستبصار : «و إن لم یدخل» بدل «و إن لم یکن دخل» .
13- 13 . فی التهذیب : «باقی» بدل «ما بقی من» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1277 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 680 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة الحبلی المتوفّی عنها زوجها ونفقتها ، ح 10877 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وبسند آخر أیضا عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ النوادر للأشعری ، ص 109 ، ح 269 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 281 ، ح 21226 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 450 ، ح 26066 .

1152 / 1152 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ؛ 5 / 281

وَ(1) ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا ؟

فَقَالَ(2) : «یُفَرَّقُ(3) بَیْنَهُمَا ، وَإِنْ(4) کَانَ دَخَلَ(5) بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَیُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، فَلاَ تَحِلُّ(6) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلاَ شَیْءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا» .(7)

ص :842


1- 1 . الظاهر البدوی من السند عطف ابن مسکان علی سماعة ، ولازم هذا الظاهر توسّط سماعة بین عثمان بن عیسی وسلیمان بن خالد ، کما أنّ لازمه روایة سماعة عن سلیمان بن خالد ، وکلا الأمرین غیر ثابتین . والذی یظهر بالتأمّل وقوع التحویل فی السند بعطف «ابن مسکان عن سلیمان بن خالد» علی «سماعة» ؛ فقد روی عثمان بن عیسی عن سماعة [بن مهران] وهو عن المعصوم علیه السلام مضمرة فی کثیرٍ من الأسناد جدّا . لا یقال : لازم التحویل کون الراوی عن المعصوم علیه السلام اثنین وهو لا یلائم عبارة «قال : سألته» . فإنّه یقال : هذا النوع من التعبیر شائع فی الأسناد وله عدّة توجیهات ؛ منها أنّ لفظ الخبر لأحد الراویین ، والظاهر أنّ لفظ الخبر فی ما نحن فیه لسماعة ؛ فقد أکثر سماعة من الروایة عن المعصوم علیه السلام مضمرة ، وروایة سلیمان بن خالد مضمرة قلیلة جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 473 _ 478 ، ص 483 و ص 456 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 145 ، ح 502 من روایة عثمان بن عیسی عن سماعة وابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّی عنها زوجها إلی آخره . وقد ورد الخبر برقم 504 عن الحسین بن سعید _ وقد عُبّر عنه بالضمیر _ عن عثمان بن عیسی عن سماعة قال : سألته ، وذکر الخبر بعین الألفاظ .
2- 2 . هکذا فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . فی حاشیة «بخ» : «لا یفرّق» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی والتهذیب : «فإن» .
5- 5 . فی التهذیب : «قد دخل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «ولا تحلّ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 308 ، ح 1281 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 108 ، ح 266 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف . راجع : الاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 687 الوافی ، ج 21 ، ص 282 ، ح 21228 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 452 ، ح 26071 .

1153 / 1153 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَ(1)إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ وَأَبِی الْحَسَنِ علیهماالسلام ، قَ_الَ(2) :

«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا(3) الاْءَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الاْءَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الاْءَوَّلُ هکَذَا(4) ثَلاَثاً ، لَمْ تَحِلَّ(5) لَهُ أَبَداً» .(6)

1154 / 1154 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ(7) الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَلَمْ یَحِلَّ لَهُ أَبَداً ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الاْءَوَّلِ ، وَعِدَّةً أُخْری مِنَ الاْآخَرِ ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَأَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الاْءَوَّلِ ، وَکَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ(8)» .(9)

ص :843


1- 1 . روی ابن أبی عمیر کتاب إبراهیم بن عبد الحمید وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد ، فیعطف العاطف «إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام » علی «جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . وهذا تحویل ثانٍ فی السند . راجع : رجال النجاشی ، ص 20 ، الرقم 27 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 17 ، الرقم 12 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 241 _ 242 .
2- 2 . فی حاشیة «بخ» : + «قالا» .
3- 3 . فی «بف» : «فیزوّجها» .
4- 4 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والتهذیب : «هذا» .
5- 5 . فی «م» : «لم یحلّ» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1290 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 283 ، ح 21230 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 529 ، ذیل ح 26268 .
7- 7 . فی «بف» : «یزوّج» .
8- 8 . فی «بح» : - «وکان خاطبا من الخطّاب» .
9- 9 . الوافی ، ج 21 ، ص 281 ، ح 21227 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 452 ، ح 26073 .

1155 / 1155 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً وَهِیَ فِی عِدَّتِهَا ، قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ، ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا ، فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ(2) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَیُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلاَ شَیْءَ لَهَا» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ، ثُمَّ یُرَاجِعُ ، ثُمَّ یُطَلِّقُ ، ثُمَّ یُرَاجِعُ ، ثُمَّ یُطَلِّقُ ؟

قَالَ : «لاَ تَحِلُّ(3) لَهُ(4) حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(5) إِلی زَوْجِهَا الاْءَوَّلِ ، فَیُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(6) عَلَی السُّنَّةِ(7) ، فَتَنْکِحُ(8) زَوْجاً غَیْرَهُ ، فَیُطَلِّقُهَا(9) ، ثُمَّ تَرْجِعُ(10) إِلی زَوْجِهَا الاْءَوَّلِ ، فَیُطَلِّقُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(11) عَلَی السُّنَّةِ ، ثُمَّ تَنْکِحُ(12) ، فَتِلْکَ الَّتِی لاَ تَحِلُّ لَهُ(13) أَبَداً ، وَالْمُلاَعَنَةُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .(14)

ص :844


1- 1 . ورد الخبر بحذف صدره فی التهذیب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1289 عن محمّد بن یعقوب بنفس السند عن علیّ بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السلام من دون توسّط أبی بصیر ، لکنّ المذکور فی بعض نسخ التهذیب «عن أبی بصیر» وهو الظاهر .
2- 2 . فی الوافی : «لا یخفی أنّ استحقاقها المهر مشروط بجهالتها بالتحریم» .
3- 3 . فی «ن» : «لا یحلّ» .
4- 4 . فی التهذیب : + «أبدا» .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بف» : «یرجع» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «تطلیقات» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل ، ح 28160 والخصال : - «علی السنّة» .
8- 8 . فی «بن» : «ثمّ تنکح» . وفی الوسائل ، ح 28160 والخصال : «وتنکح» .
9- 9 . فی «م ، بح» : «فطلّقها» .
10- 10 . فی «م ، ن ، بح» : «تدفع» . وفی «بخ ، بف» : «یرجع» .
11- 11 . فی «ن ، بن» : «ثلاثا» بدل «ثلاث مرّات» .
12- 12 . فی «بف» : «ینکح» . وفی التهذیب : - «ثمّ تنکح» . وفی الوافی : «قوله فی آخر الحدیث : ثمّ تنکح ، کأنّه لتتمیم الأمر وذکر الفرد الأخفی ، وإلاّ فلا مدخل لنکاح الغیر فی تأیید الحرمة» .
13- 13 . فی «بف» : - «له» .
14- 14 . التهذیب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1289 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 421 ، باب التسعة ، ح 18 ، بسنده عن علیّ بن أبی حمزة ، مع اختلاف یسیر ، وفیهما من قوله : «وسألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 116 ، ح 361 ، عن أبی بصیر ، من قوله : «وسألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع» إلی قوله : «حتّی تنکح زوجا غیره» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 282 ، ح 21229 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 452 ، ح 26072 ، إلی قوله : «إن لم یکن دخل بها فلا شیء لها» ؛ وفیه ، ج 22 ، ص 118 ، ح 28160 ، من قوله : «وسألته عن الذی یطلّق ثمّ یراجع» .

1156 / 1156 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ(1) صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

5 / 282

قُلْتُ لاِءَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِی عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

فَقَالَ : «هذَا إِذَا کَانَ عَالِماً ، فَإِذَا(2) کَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ(3) ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً(4)» .(5)

1157 / 1157 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ :

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .(6)

1158 / 1158 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ بَعْضِ

ص :845


1- 1 . فی التهذیب : + «ابن أبی عمیر وعن» . وفی الاستبصار : + «ابن أبی عمیرو» . وفی الوسائل : + «ابن أبی عمیر عن» . والمتکرّر فی الأسناد روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن صفوان [بن یحیی] ، فعلیه ما ورد فی الوسائل لا یخلو من خللٍ . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 520 _ 522 .
2- 2 . فی الاستبصار : «أمّا إذا» بدل «فإذا» .
3- 3 . فی «بف» : «وتعدّ» .
4- 4 . فی المرآة : «حمل علی عدم الدخول» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 307 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 187 ، ح 677 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، ح 11118 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 155 ، ح 539 ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 280 ، ح 21223 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 453 ، ح 26074 .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1270 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 277 ، ح 21214 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 449 ، ح 26064 .

أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» .(1)

1159 / 1159 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الاْءَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَتْ(2) رَجُلاً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا الاْءَوَّلُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» .(3)

(83) باب الذی عنده أربع نسوة فیطلّق واحدة و...

83 _ بَابُ الَّذِی عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَیَتَزَوَّجُ(4) قَبْلَ

انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ یَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ

1160 / 1160 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ(5) ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ وَ(6)مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً ، فَطَلَّقَ(7) إِحْدَاهُنَّ ، فَلاَ یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتّی تَنْقَضِیَ(8) عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ» .

وَقَالَ : «لاَ یَجْمَعِ الرَّجُلُ(9) مَاءَهُ فِی خَمْسٍ(10)» .(11)

ص :846


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1292 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 295 ، ح 1111 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 285 ، ح 21235 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 494 ، ح 26181 .
2- 2 . فی «بخ» : «فتزوّجها» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 283 ، ح 21230 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 529 ، ذیل ح 26268 .
4- 4 . فی «م» : «فیتزوّج» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «بن درّاج» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بن» : «أو» .
7- 7 . فی «م ، بن» والوسائل : «وطلّق» .
8- 8 . فی «جت» : «ینقضی» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب والنوادر : - «الرجل» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 190 : «المشهور جواز العقد علی الخامسة فی العدّة البائنة ، وأطلق المفید رحمه الله عدم الجواز ، ولعلّ وجهه إطلاق الروایات ، مثل خبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، لکن لا یبعد حملها علی الطلاق الرجعی بقرینة قوله : لا یجمع ماءه فی خمس ؛ فإنّ الطلاق البائن لا یتحقّق معه جمع الماء فی الخمس وإن بقیت العدّة ؛ لأنّها بالخروج عن عصمة النکاح تصیر کالأجنبیّة . والمسألة محلّ إشکال وإن کان القول بالجواز لا یخلو من قوّة ، وقال المحقّق بالکراهة ، وفی دلیله نظر» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1233 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 127 ، ح 324 ، عن ابن أبی عمیر ، عن هشام وجمیل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21255 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 518 ، ح 26240 .

1161 / 1161 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَ یَتَزَوَّجُ 5 / 283

مَکَانَهَا أُخْری(1) ؟

قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَنْقَضِیَ(2) عِدَّتُهَا» .(3)

1162 / 1162 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَکَحَ أُخْری قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ .

قَالَ : «فَلْیُلْحِقْهَا(4) بِأَهْلِهَا حَتّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الاْءُخْری عِدَّةً أُخْری ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ(5) لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ(6) ، وَلاَ عِدَّةَ

ص :847


1- 1 . فی «بخ» : - «اُخری» .
2- 2 . فی «بف» : «ینقضی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1234 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21256 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 520 ، ح 26245 .
4- 4 . فی «ن» : «فیلحقها» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والفقیه والنوادر . وفی المطبوع : «فإن» .
6- 6 . فی الفقیه : «فلیس لها صداق» بدل «فله ماله» .

عَلَیْهَا(1) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا(2) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ» .(3)

1163 / 1163 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ(4) لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ، فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ ، فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ(5) مِنْهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا ، وَذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ ؛ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ ، وَلَهَا الْمِیرَاثُ ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ ؛ وَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ ، وَذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الاْءُولی ، فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ ، وَلاَ مِیرَاثَ لَهَا(6) ، وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ(7)» .(8)

ص :848


1- 1 . فی «بخ» : «لها» .
2- 2 . فی «بن» : «العدّة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 294 ، ح 1235 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 126 ، ح 323 ، عن النضر بن سوید وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حمید . الفقیه ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4461 ، معلّقا عن محمّد بن قیس ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 296 ، ح 21258 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 519 ، ح 26244 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح 26253 والتهذیب ، ح 1374 : «کان» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل ، ح 26253 : «علی واحدة» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 1063 و 1374 : + «ولها ما أخذت من الصداق بما استحلّ من فرجها» .
7- 7 . فی المرآة : «اختلف الأصحاب فی ما لو تزوّج بخمس فی عقد واحد أو باثنتین وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلی التخییر ، وجماعة إلی البطلان ، ولم أعثر علی قائل بمضمون تلک الروایة ، وردّها بعض المتأخّرین بضعف السند ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : یمکن حمل الخبر علی إیقاع الثانیة بعد تمام عقد الاُولی ، ولمّا کان العقدان فی مجلس واحد أطلق علیهما العقدة الواحدة تجوّزا ، والاحتیاط فی طلاق الأخیرة لو جامعها أوّلاً» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1236 ؛ و ج 9 ، ص 297 ، ح 1063 ؛ و ص 385 ، ح 1374 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 420 ، ح 4463 ، بسنده عن عنبسة بن مصعب ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 296 ، ح 21260 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 523 ، ح 26253 ؛ و ج 26 ، ص 218 ، ذیل ح 32861 .

1164 / 1164 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ(1) ، قَالَ : «یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ ، وَیُمْسِکُ الاْءَرْبَعَ(2)» .(3)

(84) باب الجمع بین الاُختین من الحرائر والإماء

84 _ بَابُ الْجَمْعِ بَیْنَ الاْءُخْتَیْنِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَالاْءِمَاءِ

1165 / 1165 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِیَ حُبْلی ، ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا(4) ، فَجَمَعَهُمَا(5) قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ 5 / 284

وَلَدَهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ(6) یُفَارِقَ(7) الاْءَخِیرَةَ حَتّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ، ثُمَّ یَخْطُبُهَا

ص :849


1- 1 . فی حاشیة «بخ» : + «واحدة» . وفی التهذیب : «عقد واحد» بدل «عقدة» .
2- 2 . فی المرآة : «یمکن حمله علی الإمساک بعقد جدید ، کما قیل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1237 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 419 ، ح 4460 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 21 ، ص 298 ، ح 21261 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 522 ، ح 26252 .
4- 4 . فی «بخ» : «اُخری» .
5- 5 . فی الوافی : «فجمعها ، کذا فی أکثر النسخ ، والصواب : فجامعها ، وربّما یوجد فی بعض النسخ : فجمعهما ، وفی الفقیه : فنکحها ، وهو أوضح ، وفیه : فأمره بأن یطلّق الاُخری ، وهو یشعر بصحّة العقد علی الأخیرة ، ویدلّ علیه أیضا إیجاب الصداق مرّتین إلاّ أن یقال : ذلک لمکان الوطی ، ثمّ إن صحّ العقد علی الأخیرة فما الوجه فی التفریق ، ثمّ الخطبة وتثنیة الصداق ؟ وإن جعل یطلّق من الإطلاق وحمل النکاح والجمع علی الوطی وقیل بإبطال العقد الأوّل علی الأخیرة ، صحّت النسختان وزال الإشکال» .
6- 6 . فی «بف» : «بأن» .
7- 7 . فی الفقیه : «یطلق» .

وَیُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ(1)» .(2)

1166 / 1166 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : رَجُلٌ نَکَحَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أَتی أَرْضاً(3) ، فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَهُوَ(4) لاَ یَعْلَمُ ؟

قَالَ : «یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا(5) شَاءَ ، وَیُخَلِّی سَبِیلَ الاْءُخْری» .(6)

1167 / 1167 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(7) :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ(8) ، قَالَ : «هُوَ بِالْخِیَارِ ، یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا(9) شَاءَ ، وَیُخَلِّی سَبِیلَ الاْءُخْری(10)» .

ص :850


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 192 : «قوله علیه السلام : مرّتین ، أحدهما لوطی الشبهة إمّا مهر المثل أو المسمّی کما مرّ ، والثانی للنکاح الصحیح» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 284 ، ح 1202 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 122 ، ح 309 ، عن النضر وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حمید . الفقیه ، ج 3 ، ص 425 ، ح 4476 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیه هکذا : «وقضی أمیر المؤمنین علیه السلام ...» الوافی ، ج 21 ، ص 189 ، ح 21057 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 476 ، ح 26135 .
3- 3 . فی النوادر : + «اُخری» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : - «هو» .
5- 5 . فی «بف ، جد» : «أیّها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 285 ، ح 1205 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 169 ، ح 618 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 124 ، ح 316 ، عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 21 ، ص 190 ، ح 21060 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 479 ، ح 26142 .
7- 7 . فی «م» : «أصحابنا» .
8- 8 . فی «بخ» : - «واحدة» . و فی «بف» و التهذیب : «فی عقد واحد» .
9- 9 . فی «بف ، جد» والتهذیب : «أیّهما» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 419 ، ح 4460 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ؛ التهذیب ، ج 7 ص 285 ، ح 1203 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 190 ، ح 21058 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 478 ، ح 26140 .

وَقَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ اشْتَری أُمَّهَا وَابْنَتَهَا(1) ، قَالَ : «لاَ تَحِلُّ(2) لَهُ(3)» .(4)

1168 / 1168 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ(5) عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً(6) ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْری ، فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ(7) الَّتِی بِالْعِرَاقِ ؟

قَالَ : «یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَبَیْنَ(8) الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ ، وَلاَ یَقْرَبُ الْمَرْأَةَ(9) حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الشَّامِیَّةِ(10)» .

قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَهُوَ لاَ یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا ؟

قَالَ : «قَدْ وَضَعَ اللّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذلِکَ» ثُمَّ قَالَ : «إِذَا(11) عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ یَقْرَبْهَا ، وَلاَ

ص :851


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب ، ح 1171 . وفی المطبوع والوافی : «أو ابنتها» ولعلّه الأنسب .
2- 2 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب ، ح 1171 والاستبصار . وفی المطبوع و الوافی : + «أبدا» . وفی التهذیب ح 1183 والاستبصار ، ح 586 : + «الاُمّ والبنت سواء» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 276 ، ح 1171 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 159 ، ح 575 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن علیّ بن حدید ، عن جمیل بن درّاج . وفیه ، ص 161 ، ح 586 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 279 ، ح 1183 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 176 ، ح 21022 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 465 ، ح 26104 .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «عن» ، وهو سهو ؛ فقد أکثر [عبد اللّه] بن بکیر من الروایة عن زرارة [بن أعین] مباشرة ، وتوسّط [علیّ] بن رئاب بین [الحسن [بن محبوب وزرارة [بن أعین] فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 10، ص 424 _ 426؛ ج 12، ص 290 _ 292؛ ج2، ص 368 _ 371 و ص 383 _ 384.
6- 6 . فی التهذیب : «امرأة هی بالعراق» . وفی الفقیه والاستبصار : «امرأة بالعراق» بدل «بالعراق امرأة» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «امرأة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : + «المرأة» .
9- 9 . فی الوافی : «العراقیّة» .
10- 10 . فی «بف» والتهذیب : «الثانیة» .
11- 11 . فی «بن» والوسائل : «إن» .

یَقْرَبِ الاِبْنَةَ(1) حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الاْءُمِّ مِنْهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الاْءُمِّ ، حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الاِبْنَةِ(2)» .

قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَتِ الاْءُمُّ بِوَلَدٍ ؟

قَالَ : «هُوَ وَلَدُهُ(3) ، وَیَکُونُ(4) ابْنَهُ وَأَخَا امْرَأَتِهِ(5)» .(6)

1169 / 1169 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِی(7) کِتَابِ رَجُلٍ إِلی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(8) علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ(9) ، الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ، فَیَنْقَضِی(10) الاْءَجَلُ بَیْنَهُمَا ، هَلْ(11) لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ(12) قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ(13) عِدَّتُهَا ؟

فَکَتَبَ : «لاَ یَحِلُّ لَهُ(14) أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا» .(15)

1170 / 1170 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :852


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «البنت» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «البنت» .
3- 3 . فی الوافی : + «یرثه» .
4- 4 . فی «بح ، بخ» : «یکون» بدون الواو .
5- 5 . فی الفقیه والتهذیب : «لامرأته» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 285 ، ح 1204 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 169 ، ح 617 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 418 ، ح 4458 ، بسنده عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 171 ، ح 21010 ، من قوله : «قلت : فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج اُمّها» ؛ وفیه ، ص 191 ، ح 21061 ، إلی قوله : «حتّی تنقضی عدّة الشامیّة» ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 478 ، ح 26141 .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» وحاشیة «بخ» والوسائل : - «فی» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب : - «الرضا» .
9- 9 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
10- 10 . فی «بخ» والاستبصار : «فیقضی» .
11- 11 . فی الوسائل : + «یحلّ» .
12- 12 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «من» .
13- 13 . فی «بخ» : «أن ینقضی» .
14- 14 . فی التهذیب والاستبصار : - «له» .
15- 15 . التهذیب ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1209 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 622 ، معلّقا عن الکلینی ، ومعلّقا أیضا عن الحسین بن سعید ، عن کتاب رجل إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام . النوادر للأشعری ، ص 125 ، ح 318 ، مرسلاً الوافی ، ج 21 ، ص 193 ، ح 21069 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 480 ، ح 26143 .

5 / 285

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ؟

فَقَالَ(1) : «إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا(2) ، وَلَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَةٌ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا» .

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الاْءُخْری ؟

قَالَ : «إِذَا وَطِئَ الاْءُخْری ، فَقَدْ(3) حَرُمَتْ(4) عَلَیْهِ الاْءُولی حَتّی تَمُوتَ الاْءُخْری» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ(5) ، وَلاَ یَخْطُرُ عَلی بَالِهِ مِنَ الاْءُخْری شَیْءٌ ، فَلاَ أَری بِذلِکَ بَأْساً ؛ وَإِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا(6) لِیَرْجِعَ إِلَی(7) الاْءُولی ، فَلاَ» .(8)

ص :853


1- 1 . فی «بن» والوسائل : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل : + «منه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا برئت عصمتها ، ظاهره أنّ بالاختلاع تبرئ العصمة ؛ لأنّه لا یجوز الرجوع فیها ، کما هو المشهور بین الأصحاب . وهل لها حینئذٍ الرجوع فی البذل ؟ ظاهره الجواز وإن کان لا یمکن للزوج الرجوع فیها» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والتهذیب ، ح 1216 والنوادر : - «إذا وطئ الاُخری فقد» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جد ، بن» وحاشیة «بح» : «فحرمت» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1216 : «لحاجته» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والتهذیب ، ح 1216 : «یبیع» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 1216 : «لترجع إلیه» بدل «لیرجع إلی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1216 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «قال : سألته عن رجل عنده اُختان» ؛ وفیه ، ص 286 ، ح 1207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 620 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «فقد حلّ له أن یخطب اُختها» . النوادر للأشعری ، ص 123 ، ح 314 ، عن محمّد بن الفضیل ، من قوله : «وسئل عن رجل عنده اُختان» . الکافی ، کتاب الطلاق ، باب عدّة المختلعة والمبارئة ... ، ح 11018 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ولم یکن له رجعة» ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1221 ، بسند آخر ، من قوله : «وسئل عن رجل عنده اُختان» ؛ النوادر للأشعری ، ص 122 ، ح 311 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فقد حلّ له أن یخطب اُختها» وفیهما مع اختلاف یسیر . وفیه ، نفس الباب ، ح 310 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن یتزوّج اُختها وهی فی العدّة» الوافی ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21065 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 481 ، ح 26145 ، إلی قوله : «فقد حلّ له أن یخطب اُختها» ؛ وفیه ، ص 485 ، ح 26153 ، من قوله : «وسئل عن رجل عنده اُختان» .

1171 / 1171 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(1) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، أَوِ اخْتَلَعَتْ(2) ، أَوْ بَانَتْ(3) ، أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا ؟

قَالَ : فَقَالَ : «إِذَا بَرِئَتْ(4) عِصْمَتُهَا ، وَلَمْ یَکُنْ(5) لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ یَخْطُبَ(6) أُخْتَهَا» .

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ(7) عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ ، فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ وَطِئَ الاْءُخْری ؟

قَالَ(8) : «إِذَا وَطِئَ الاْءُخْری ، فَقَدْ(9) حَرُمَتْ(10) عَلَیْهِ الأُولی(11) حَتّی تَمُوتَ الاْءُخْری» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا ، أَ تَحِلُّ لَهُ الاْءُولی ؟

قَالَ(12) : «إِنْ کَانَ(13) یَبِیعُهَا لِحَاجَةٍ(14) ، وَلاَ یَخْطُرُ عَلی قَلْبِهِ(15) مِنَ الاْءُخْری شَیْءٌ ، فَلاَ أَری

ص :854


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» وحاشیة «بخ» : «عن» .
2- 2 . فی «بخ» : «واختلعت» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب ، ح 1206 و الاستبصار : «أو بارأت» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أبرأ» .
5- 5 . فی الوافی : «ولم تکن» . وفی التهذیب ، ح 1206 : «فلم یکن» .
6- 6 . فی «ن» : «أن تخطب» .
7- 7 . فی «بن» : - «کانت» .
8- 8 . فی «بن» : «فقال» .
9- 9 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «فقد» .
10- 10 . فی «بن» : «فحرمت» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 1217 . وفی المطبوع : - «الاُولی» .
12- 12 . فی «بن» : «فقال» .
13- 13 . فی «بن» : + «إنّما» .
14- 14 . فی التهذیب ، ح 2117 : «لحاجته» .
15- 15 . فی «بن» والفقیه : «باله» .

بِذلِکَ بَأْساً ، وَإِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الاْءُولی ، فَلاَ ، وَلاَ کَرَامَةَ» .(1)

1172 / 1172 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(2) ، عَنْ أَبَانٍ(3) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِیَ حُبْلی ، أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؟

قَالَ : «لاَ یَتَزَوَّجُهَا حَتّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا» .(4)

1173 / 1173 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ(5) امْرَأَتَهُ(6) : أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ؟

قَالَ : «لاَ ، حَتّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ أُخْتَیْنِ : أَ یَطَوءُهُمَا جَمِیعاً ؟

قَالَ(7) : «یَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، وَإِذَا(8) وَطِئَ الثَّانِیَةَ حَرُمَتْ(9) عَلَیْهِ الاْءُولَی الَّتِی وَطِئَ(10) حَتّی

ص :855


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1217 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «وسئل عن رجل کانت عنده اُختان» ؛ وفیه ، ص 286 ، ح 1206 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 169 ، ح 619 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «فله أن یخطب اُختها» . الفقیه ، ج 3 ، ص 448 ، ح 4551 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، من قوله : «وسئل عن رجل کانت عنده اُختان» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 191 ، ح 21064 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 485 ، ذیل ح 26155 .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «الوشّاء» .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : - «عن أبان» . و المراد من الحسن بن علیّ فی مشایخ معلّی بن محمّد ، هو الحسن بن علیّ الوشّاء ، وقد تکرّرت روایته عن أبان [بن عثمان] عن زرارة [بن أعین] فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 383 _ 385 ، ص 419 _ 420 ؛ ج 18 ، ص 454 _ 455 و ص 461 _ 464 و ص 467 _ 470 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 286 ، ح 1208 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 170 ، ح 621 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21067 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 481 ، ح 26146 .
5- 5 . فی «بن» : «تزوّج» .
6- 6 . هکذا فی «م ، ن ، بخ ، بف، جت ، جد» والوافی والوسائل ، ح 28571 والتهذیب ، ح 1210 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «امرأة» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والتهذیب ، ح 1218 : «فقال» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 26156 والتهذیب ، ح 1218 : «فإذا» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1218 : «فقد حرمت» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 1218 : «وطئها» .

تَمُوتَ الثَّانِیَةُ ، أَوْ یُفَارِقَهَا ، وَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَةَ مِنْ أَجْلِ الاْءُولی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا ، إِلاَّ أَنْ یَبِیعَ لِحَاجَةٍ(1) ، أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا ، أَوْ تَمُوتَ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَهَلَکَتْ : أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ؟

فَقَالَ : «مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ» .(2)

5 / 286

1174 / 1174 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ ، فَعَتَقَتْ ، فَتَزَوَّجَتْ(3) ، فَوَلَدَتْ : أَ یَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا الاْءَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ؟

قَالَ(4) : «هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَهِیَ ابْنَتُهُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْمَمْلُوکَةُ فِی هذَا سَوَاءٌ» ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الاْآیَةَ(5)«وَرَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ»(6) .(7)

ص :856


1- 1 . فی النوادر : «أن یجدد فیه جاریته» بدل «أن یبیع لحاجة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1218 ، معلّقا عن الکلینی . النوادر للأشعری ، ص 126 ، ح 321 ، بسنده عن علیّ ، عن أبی إبراهیم ، وفیهما من قوله : «وسألته عن رجل ملک اُختین» إلی قوله : «أو یتصدّق بها أو تموت» . التهذیب ، ج 7 ، ص 287 ، ح 1210 ، إلی قوله : «حتّی تنقضی عدّتها» ومن قوله : «وسألته عن رجل کانت له امرأة» ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 171 ، ح 623 ، إلی قوله : «حتّی تنقضی عدّتها» وفیهما بسند آخر عن علیّ ، عن أبی إبراهیم الوافی ، ج 21 ، ص 192 ، ح 21068 ؛ الوسائل ،ج 20 ، ص 485 ، ح 26156 ، من قوله : «وسألته عن رجل ملک اُختین» إلی قوله : «أو یتصدّق بها أو تموت» ؛ وفیه ، ج 22 ، ص 207 ، ح 28571 ، ملخّصا .
3- 3 . فی الوافی : «فأعتقت وتزوّجت» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فقال» . وفی الوافی : «فقال : لا» .
5- 5 . فی «بف» والاستبصار : - «هذه الآیة» .
6- 6 . النساء (4) : 23 . وفی «بف» والوافی والنوادر : - «من نسائکم» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4566 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 279 ، ح 1185 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 162 ، ح 588 ، بسندهما عن العلاء بن رزین ؛ النوادر للأشعری ، ص 121 ، ح 306 ، بسنده عن العلاء بن رزین ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 175 ، ح 21018 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 458 ، ذیل ح 26088 .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام مِثْلَهُ .(1)

1175 / 1175 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ(3) ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(4) لَهُ الْجَارِیَةُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ ، فَیَقَعُ عَلَیْهَا(5) : أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی ابْنَتِهَا ؟

فَقَالَ : «أَ یَنْکِحُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْنَتَهُ ؟» .(6)

1176 / 1176 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ(8) لَهُ الْجَارِیَةُ یُصِیبُ(9) مِنْهَا(10) ، أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا ؟

ص :857


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 277 ، ح 1176 ، إلی قوله : «الحرّة والمملوکة فی هذا سواء» ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 579 ، وفیهما بسندهما عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أیّوب ، عن العلاء بن رزین . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 230 ، ح 72 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 175 ، ح 21019 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 458 ، ذیل ح 26088 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
3- 3 . فی «بخ ، جت» وهامش المطبوع : «بشیر» .
4- 4 . فی «ن ، بن ، جد» : «یکون» .
5- 5 . فی الوافی : - «فیقع علیها» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 176 ، ح 21023 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 466 ، ح 26105 .
7- 7 . السند معلّق ، کسابقه .
8- 8 . فی «بخ ، بن» والوسائل والتهذیب والنوادر : «تکون» .
9- 9 . فی الوافی : «فیصیب» .
10- 10 . فی تفسیر العیّاشی ، ح 76 والنوادر للأشعری ، ح 308 : + «ثمّ یبیعها» .

قَالَ : «لاَ ، هِیَ مِثْلُ(1) قَوْلِ اللّهِ(2) عَزَّ وَجَلَّ «وَرَبائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ»(3)» . (4)

1177 / 1177 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مَمْلُوکَةٌ ، فَاشْتَرَاهَا ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .

وَعَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(6) عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَةُ وَابْنَتُهَا ، فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، فَتَمُوتُ ، وَتَبْقَی الاْءُخْری ، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .(7)

1178 / 1178 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَشْتَرِی الاْءُخْتَیْنِ ، فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ یَطَأُ الاْءُخْری بِجَهَالَةٍ .

ص :858


1- 1 . فی «بح» : «أمثل» .
2- 2 . فی الوافی : «هی کما قال اللّه» .
3- 3 . النساء (4) : 23 .
4- 4 . النوادر للأشعری ، ص 125 ، ح 319 ، عن النضر ، عن القاسم بن سلیمان . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 277 ، ح 1178 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 581 ، بسند آخر . النوادر للأشعری ، ص 122 ، ح 308 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 231 ، ح 76 ، عن عبید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ص 230 ، ح 73 ، عن أبی العبّاس ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 177 ، ح 2101 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 466 ، ح 26106 .
5- 5 . فی «بف» : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوافی : «یکون» .
7- 7 . النوادر للأشعری ، ص 124 ، ح 315 ، عن صفوان ، عن ابن مسکان ، وبسند آخر أیضا . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 278 ، ح 1180 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 583 ، بسندهما عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسکان ، إلی قوله : «أیحلّ له أن یطأها؟ قال : لا» . التهذیب ، ج 7 ، ص 276 ، ح 1172 ، بسنده عن أبی بصیر ، من قوله : «وعن الرجل تکون عنده المملوکة» . الاستبصار ، ج 3 ، ص 160 ، ح 580 ، بسند آخر ، إلی قوله : «أیحلّ له أن یطأها؟ قال : لا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 173 ، ح 21016 ، إلی قوله : «أیحلّ له أن یطأها؟ قال : لا» ؛ وفیه ، ص 177 ، ح 21025 ، من قوله : «وعن الرجل تکون عنده المملوکة» ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 468 ، ح 26113 .

قَالَ : «إِذَا وَطِئَ الاْءُخْری بِجَهَالَةٍ ، لَمْ تَحْرُمْ(1) عَلَیْهِ الاْءُولی ؛ وَإِنْ وَطِئَ الاْءُخْری وَهُوَ(2) یَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَیْهِ ، حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً» .(3)

(85) باب فی قول اللّه عزّ وجلّ «ولکن لاَ تواعدوهنّ سرّا» الآیة

5 / 287

85 _ بَابٌ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ «وَلکِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» الاْآیَةَ(4)

1179 / 1179 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلکِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً»(5)؟

قَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ یَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ(6) فُلاَنٍ ؛ لِیُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَیَعْنِی بِقَوْلِهِ : «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» التَّعْرِیضَ بِالْخِطْبَةِ «وَلاَ تَعْزِمُوا(7) عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»» .(8)

1180 / 1180 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(9) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص :859


1- 1 . فی «بخ» : «لم یحرم» .
2- 2 . فی «م ، جد» : - «وهو» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1219 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 448 ، ح 4552 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 21 ، ص 194 ، ح 21071 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 483 ، ذیل ح 26151 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «إِلاَّآ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا» بدل «الآیة» .
5- 5 . البقرة (2) : 235 .
6- 6 . فی الوسائل : - «آل» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل : «ولا یعزم» .
8- 8 . راجع : تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 77 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 123 ، ح 394 الوافی ، ج 21 ، ص 375 ، ح 21407 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 497 ، ح 26189 .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلکِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً(1) وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»(2)؟

فَقَالَ : «السِّرُّ(3) أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ(4) : مَوْعِدُکِ بَیْتُ آلِ فُلاَنٍ ، ثُمَّ(5) یَطْلُبُ إِلَیْهَا أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ(6) بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» .

قُلْتُ(7) : فَقَوْلُهُ : «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» ؟

قَال : «هُوَ طَلَبُ الْحَلاَلِ فِی(8) غَیْرِ أَنْ یَعْزِمَ(9) عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ(10)» .(11)

ص :860


1- 1 . فی تفسیر العیّاشی ، ح 390 : + «قال : هو طلب الحلال» .
2- 2 . البقرة (2) : 235 .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «ألیس» .
4- 4 . فی تفسیر العیّاشی : + «للمرأة قبل أن تنقضی عدّتها» .
5- 5 . فی «بف» : - «ثمّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ألاّ یسبقه» بدل «أن لا تسبقه» .
7- 7 . فی الوافی : «فقلت» .
8- 8 . فی «بن ، جد» : «وفی» . وفی حاشیة «م» : «من» .
9- 9 . فی «م ، ن ، جد» : «أن تعزم» . وفی «بح» : «أن یقدم» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 199 : «قال السیّد رحمه الله : لا یجوز التعریض والتصریح بالخطبة لذات العدّة الرجعیّة إجماعا ، وأمّا جواز التعریض للمعتدّة فی العدّة البائنة دون التصریح لها بذلک ، فقال : إنّه موضع وفاق أیضا ، ویدلّ علیه قوله تعالی : «وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَکْنَنتُمْ فِیآ أَنفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَ_کِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّآ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا» وتقدیر الکلام : علم اللّه أنّکم ستذکرونهنّ فاذکروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّا ، والسرّ کنایة عن الوطی ؛ لأنّه ممّا یسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعا ، إلاّ أن تقولوا قولاً معروفا . والقول المعروف هو التعریض کما ورد فی أخبارنا ، والتعریض هو الإتیان بلفظ یحتمل الرغبة فی النکاح وغیرها ، مثل أن یقول لها : إنّک الجمیلة ، أو من غرضی أن أتزوّج ، أو عسی اللّه أن یتیسّر لی امرأة صالحة ، ونحو ذلک من الکلام الموهم أنّه یرید نکاحها ، ولا یصرّح بالنکاح حتّی یهیّجها علیه إن رغبت فیه» . وراجع : نهایة المرام ، ج 1 ، ص 213 .
11- 11 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 123 ، ح 393 ، عن عبد اللّه بن سنان ، من قوله : «فقال : السرّ أن یقول الرجل» إلی قوله : «إذا انقضت عدّتها» . وفیه ، ص 122 ، ح 390 ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبیه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 375 ، ح 21408 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 497 ، ح 26188 .

5 / 288

1181 / 1181 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلکِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» ؟

قَالَ : «یَقُولُ الرَّجُلُ(1) : أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ(2) فُلاَنٍ ، یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ ، وَیَرْفُثُ(3) ، یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» وَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَةِ عَلی وَجْهِهَا وَحِلِّهَا «وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ(4) حَتّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ»» .(5)

1182 / 1182 . حُمَیْدُ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ

ص :861


1- 1 . فی تفسیر العیّاشی : «هو الرجل یقول للمرأة قبل أن تنقضی عدّتها» بدل «یقول الرجل» .
2- 2 . فی التهذیب : «أبی» .
3- 3 . فی «بف» : - «ویرفث» . وفی التهذیب : «ویوقّت» . والرفث : الجماع و غیره ممّا یکون بین الرجل وامرأته ؛ یعنی التقبیل والمغازلة ونحوهما ممّا یکون حالة الجماع . وهو أیضا الفحش من القول ، وکلام النساء ، والتعریض بالنکاح . أو هو کلمة جامعة لکلّ ما یرید الرجل من المرأة . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 153 و 154 (رفث) .
4- 4 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «قوله : «وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّی...» هذه الآیة الشریفة تدلّ صریحا علی أنّ نفس التراضی بالتزویج لیس عقدا و لایحلّل به ؛ لأنّهما حین التعریض والمواعدة بالقول المعروف یظهر أنّ رضاهما بالنکاح ، وهذا غیر عقدة النکاح ، وقد ذکرنا سابقا أنّ الرضا الحاصل قبل العقد وبعده فی کلّ معاملة مغایرة بالماهیّة للإنشاء الواقع حین العقد ، و إطلاق الرضا علی أفراده لیس باعتبار معنی واحد ، نظیر الطلب المطلق علی التمنّی والترجّی والاستفهام والأمر والنهی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 471 ، ح 1886 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 123 ، ح 392 ، عن أبی بصیر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «یعرض لها بالرفث ویرفث» الوافی ، ج 21 ، ص 376 ، ح 21409 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 498 ، ح 26190 .

الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(1) قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً»قَالَ : «یَلْقَاهَا(2) ، فَیَقُولُ(3) : إِنِّی فِیکِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنِّی لِلنِّسَاءِ لَمُکْرِمٌ(4) ، فَلاَ تَسْبِقِینِی(5) بِنَفْسِکِ ، وَالسِّرُّ لاَ یَخْلُو مَعَهَا حَیْثُ وَعَدَهَا(6)» .(7)

(86) باب نکاح أهل الذمّة والمشرکین یسلم بعضهم و...

86 _ بَابُ نِکَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُشْرِکِینَ یُسْلِمُ بَعْضُهُمْ

وَلاَ یُسْلِمُ بَعْضٌ أَوْ یُسْلِمُونَ جَمِیعاً

1183 / 1183 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ ، وَتَرَکَ امْرَأَتَهُ مَعَ(8) الْمُشْرِکِینَ ، ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدُ : أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ الاْءَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ(9) عِصْمَتُهَا ؟

قَالَ : «یُمْسِکُهَا وَهِیَ امْرَأَتُهُ(10)» .(11)

ص :862


1- 1 . فی «بخ» : «عن» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح» : «تلقاها» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی «م ، بح» : «فتقول» . وفی «ن» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی «بف» : «لمکرّم» .
5- 5 . فی «بن» والوسائل : «ولا تسبقینی» . وفی «بح ، بف» : «فلا تسبقنی» .
6- 6 . فی الوافی : «هذه الروایات تفسیر للمواعدة المنهیّ عنها ، والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فیها ، وآخر الأخیرة تفسیر للسرّ المنهیّ عن مواعدته ؛ أعنی الخلوة بها . وإنّما قال : لا یخلو ؛ لأنّ النهی راجع إلی الخلوة إلاّ للتعریض للخطبة علی وجهها وحلّها ، کانوا یعرّضون للخطبة فی السرّ بما یستهجن فنهوا عن ذلک ، کما یستفاد من روایة أبی حمزة ، وفی روایة العیّاشی عن الصادق علیه السلام فی هذه الآیة : المرأة فی عدّتها تقول لها قولاً جمیلاً ترغّبها فی نفسک ، ولا تقول : أصنع کذا وأصنع کذا القبیح من الأمر فی البضع وکلّ أمر قبیح» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 377 ، ح 21410 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 498 ، ح 26191 .
8- 8 . فی الوافی : «فی» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، جت» : «أو ینقطع» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 200 : «لا خلاف فی جواز نکاح الکتابیّة استدامة ، وإنّما الخلاف فی الابتداء ، ولا یبطل النکاح بإسلامه ، سواء کان قبل الدخول أو بعده» .
11- 11 . الوافی ، ج 22 ، ص 623 ، ح 21853 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 540 ، ذیل ح 26291 .

1184 / 1184 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا عَلی غَیْرِ الاْءِسْلاَمِ ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا(1)» .

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ(2) ، وَتَرَکَ امْرَأَتَهُ فِی(3) الْمُشْرِکِینَ(4) ، ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذلِکَ بِهِ(5) : أَ یُمْسِکُهَا(6) بِالنِّکَاحِ الاْءَوَّلِ ، أَوْ تَنْقَطِعُ(7) عِصْمَتُهَا ؟

قَالَ : «بَلْ یُمْسِکُهَا(8) وَهِیَ امْرَأَتُهُ(9)» .(10)

1185 / 1185 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، 5 / 289

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

ص :863


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : + «قال» . وفی الوافی : «قوله : فرّق بینهما ، أی منع الزوج من مقاربتها حتّی یتبیّن إسلامه بانقضاء العدّة ، کما بیّن فی الخبر الآتی ، ولم یردفه فراق البینونة المحضة» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1920 : + «إلی دار الإسلام» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 26291 : «مع» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 1920 : «دار الکفر» بدل «المشرکین» .
5- 5 . فی «ن ، بح ، بن» : - «به» . وفی الوسائل ، ح 26291 والتهذیب ، ح 1253 والاستبصار : «به بعد ذلک» بدل «بعد ذلک به» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 1920 : «له أن یمسّها» بدل «یمسکها» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت» : «ینقطع» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 1920 : «یمسّها» .
9- 9 . لم ترد هذه الروایة فی «جد» . وفی المرآة : «قوله : هاجر ، حمل علی أنّ المعنی : أسلم ، ولا حاجة إلیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1920 ، معلّقا عن ابن محبوب ، عن ابن سنان . وفیه ، ص 300 ، ح 1253 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 181 ، ح 657 ، بسندهما عن ابن سنان ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 623 ، ح 21852 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 540 ، ح 26291 ، من قوله : «وسألته عن رجل هاجر» ؛ وفیه ، ص 547 ، ح 26309 ، إلی قوله : «فرّق بینهما» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ أَوْ مُشْرِکٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ(1) کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ(2) ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ؟

قَالَ : «یُنْتَظَرُ(3) بِذلِکَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ(4) أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا(5) ، فَهُمَا عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ یُسْلِمْ حَتّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» .(6)

1186 / 1186 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی نَصْرَانِیٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلاَ مَهْرَ لَهَا(7) ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا(8) مِنْهُ» .(9)

1187 / 1187 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ یَتَزَوَّجُ(11) کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً ، وَأَمْهَرَهَا خَمْراً وَخَنَازِیرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ؟

ص :864


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «أو مشرک من غیر أهل الکتاب» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «علی دینه» .
3- 3 . فی الوافی : «تنتظر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت ،» والوافی : «فإن» .
5- 5 . فی «بف» : - «هو» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 301 ، ح 1258 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 182 ، ح 662 ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافی ، ج 22 ، ص 624 ، ح 21855 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 546 ، ذیل ح 26308 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : + «علیه» . وقال فی الوافی : «إنّما نفی المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفی العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها علیه فی الحال» .
8- 8 . فی «بخ» : «لها» .
9- 9 . الوافی ، ج 22 ، ص 626 ، ح 21860 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 547 ، ح 26311 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
11- 11 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب : «تزوّج» .

فَقَالَ : «النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلاَلٌ ، لاَ یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ ، وَلاَ مِنْ قِبَلِ الْخَنَازِیرِ(1)» .

قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهَا(2) الْخَمْرَ وَالْخَنَازِیرَ ؟

فَقَالَ : «إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ(3) عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهَا شَیْئاً مِنْ ذلِکَ ، وَلکِنْ یُعْطِیهَا صَدَاقَهَا(4)» .(5)

1188 / 1188 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی مَجُوسِیَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام لِزَوْجِهَا : أَسْلِمْ ، فَأَبی زَوْجُهَا(6) أَنْ یُسْلِمَ ، فَقَضی لَهَا عَلَیْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ(7) ، وَقَالَ : لَمْ یَزِدْهَا الاْءِسْلاَمُ إِلاَّ عِزّاً» .(8)

ص :865


1- 1 . فی المرآة : «إذا عقد الذمّیّان علی ما لا یملک فی شرعنا ، کالخمر والخنزیر صحّ ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم یجز دفع المعقود علیه ؛ لخروجه عن ملک المسلم . والمشهور أنّه یجب القیمة عند مستحلّیه . وقیل بوجوب مهر المثل . وهذا الخبر فی الأخیر أظهر ، ویمکن حمله علی الأوّل جمیعا» .
2- 2 . فی «م» : «إلیهما» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : - «حرم» .
4- 4 . فی «م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی : «صداقا» . وفی حاشیة «جت» : + «لها» . وفی الوافی : «أی صداقا یصحّ تملّکه ممّا یسوی قیمته قیمة الخمر والخنازیر عند مستحلّیهما إلاّ أن ترضی بالأقلّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1447 ، بسنده عن طلحة بن زید ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 626 ، ح 21861 .
6- 6 . فی «بخ» : - «زوجها» .
7- 7 . فی الوافی : «لعلّه إنّما قضی لها علیه بنصف الصداق ؛ لأنّ الفسخ وقع من قبله بعدم إسلامه بعد ما کلّف به ؛ فإنّه لو أسلم لکانا علی نکاحهما ، وهذا بخلاف المسألة السابقة ؛ فإنّه ما کلّف هناک بالإسلام . وفیه نظر والأولی أن یخصّ هذا الحکم بمورده» . وفی المرآة : «لعلّه محمول علی التقیّة بقرینة الراوی ، ومنهم من حمله علی الاستحباب ، وفیه ما فیه ، والمشهور عدم المهر مطلقا إذا کان قبل الدخول» .
8- 8 . التهذیب ، ج 8 ، ص 92 ، ح 315 ، بسنده عن إبراهیم ، عن الحسین بن یزید النوفلی ، عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 106 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 628 ، ح 21863 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 548 ، ح 26312 .

1189 / 1189 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مَجُوسِیٍّ(2) أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یُمْسِکُ أَرْبَعاً ، وَیُطَلِّقُ(3) ثَلاَثاً» .(4)

5 / 290

1190 / 1190 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

الذِّمِّیُّ(5) تَکُونُ(6) لَهُ(7) الْمَرْأَةُ الذِّمِّیَّةُ ، فَتُسْلِمُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : هِیَ امْرَأَتُهُ ، یَکُونُ عِنْدَهَا

ص :866


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1238 بسند آخر عن محمّد بن الحسین ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد . وهو سهو ؛ فقد روی محمّد بن عبد اللّه بن هلال کتاب عقبة بن خالد وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 339 ، الرقم 533 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 433 _ 434 .
2- 2 . المجوس : هم القائلون بالأصلین ، وهما النور والظلمة ، یزعمون أنّ الخیر من فعل النور ، والشرّ من فعل الظلمة . قاله ابن الأثیر فی النهایة ، ج 4 ، ص 299 (مجس) . وللمزید راجع : الملل والنحل للشهرستانی ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها .
3- 3 . فی المرآة : «المشهور ، بل المتّفق علیه أنّ الکافر إذا أسلم عن أکثر من أربع یختار أربعا وینفسخ عقد البواقی . ویمکن أن یقرأ : یطلق من باب الإفعال ، أو یحمل علی التطلیق اللغوی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 295 ، ح 1238 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین ، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال ، عن عقبة بن هلال بن خالد الوافی ، ج 21 ، ص 298 ، ح 21262 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 524 ، ح 26254 .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «الذی» .
6- 6 . فی «بخ ، جت ، جد» : «یکون» .
7- 7 . فی الوسائل : «عنده» .

بِالنَّهَارِ(1) ، وَلاَ یَکُونُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ .

قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ ، وَلَمْ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ ، یَکُونُ الرَّجُلُ عِنْدَهَا بِاللَّیْلِ(2) وَالنَّهَارِ .(3)

1191 / 1191 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ ، عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام : النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلی ثَلاَثِینَ دَنّاً(4) مِنْ خَمْرٍ ، وَثَلاَثِینَ خِنْزِیراً ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذلِکَ ، وَلَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا .

قَالَ : «یَنْظُرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ ؟ وَکَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ ؟ فَیُرْسِلُ بِهَا إِلَیْهَا ، ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا ، وَهُمَا عَلی نِکَاحِهِمَا الاْءَوَّلِ» .(5)

(87) باب الرضاع

87 _ بَابُ الرَّضَاعِ

1192 / 1192 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ

ص :867


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یکون عندها بالنهار ، کأنّه اجتهاد من یونس ؛ لیطمئنّ عدم وصول الزوج إلی الزوجة . والحقّ أنّ تکلیف الزوجة إذا أسلمت أن تهجر زوجها ولا تکون معه ، کما تکون الزوجة مع زوجها حتّی یسلم ، ولا فرق بین اللیل والنهار» .
2- 2 . فی «بح» : «فی اللیل» .
3- 3 . الوافی ، ج 22 ، ص 628 ، ح 21865 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 548 ، ح 26313 .
4- 4 . الدَنُّ : ظرف ، و هو الراقود العظیم ، أو أطول من الحُبّ ، أو أصغر ، له عُسعُس لا یقعد إلاّ أن یحفر له . وقیل غیر ذلک . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1573 (دنن) .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 356 ، ح 1448 ، بسنده عن البرقی والحسین بن سعید ، عن القاسم بن محمّد الجوهری ، عن رومی بن زرارة ، عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4582 ، معلّقا عن رومی بن زرارة ، عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 627 ، ح 21862 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 243 ، ذیل ح 26999 .

الْقَرَابَةِ» .(1)

1193 / 1193 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ(2) سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ؟

فَقَالَ : «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .(3)

1194 / 1194 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .(4)

1195 / 1195 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(5) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

ص :868


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1222 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 292 ، ح 1227 ، بسنده عن عبد اللّه بن سنان الوافی ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21106 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 371 ، ح 25851 .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : - «أنّه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 291 ، ح 1223 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب حدّ الرضاع الذی یحرم ، ذیل ح 9881 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 113 ، ضمن ح 3435 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1225 ؛ و ص 312 ، ذیل ح 1296 ؛ و ج 8 ، ص 243 ، ضمن ح 877 ؛ و ذیل ح 879 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ذیل ح 701 ؛ و ج 4 ، ص 17 ، ضمن ح 53 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی الرضاع ، ذیل ح 9914 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 326 ، ذیل ح 1342 ؛ و ج 8 ، ص 244 ، ضمن ح 880 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 18 ، ح 56 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، باب صفة لبن الفحل ، ضمن ح 9891 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 475 ، ذیل ح 4665 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . التهذیب ، ج 7 ، ص 323 ، ذیل ح 1332 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام . وفیه ، ص 294 ، ذیل ح 1232 ؛ والمقنعة ، ص 499 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . فقه الرضا علیه السلام ، ص 232 الوافی ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21107 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 371 ، ح 25852 .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1224 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 213 ، ح 21108 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 372 ، ح 25853 .
5- 5 . فی «بف» : - «بن عثمان» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : عَرَضْتُ(1) عَلی رَسُولِ اللّهِ(2) صلی الله علیه و آله ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَالَ : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ» .(3)

1196 / 1196 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی ابْنَةِ الاْءَخِ مِنَ الرَّضَاعِ(4) : لاَ آمُرُ بِهِ أَحَداً ، وَلاَ أَنْهی عَنْهُ(5) ، وَإِنَّمَا(6) أَنْهی عَنْهُ(7) نَفْسِی وَوُلْدِی ، وَقَالَ : عُرِضَ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَتَزَوَّجَ(8) ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَبی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَقَالَ : هِیَ ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعِ(9)» .(10)

(88) باب حدّ الرضاع الذی یحرّم

5 / 291

88 _ بَابُ حَدِّ الرَّضَاعِ الَّذِی یُحَرِّمُ

1197 / 1197 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی(11) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ،

ص :869


1- 1 . قال فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 203 : «قوله علیه السلام : عرضت ، علی بناء المجهول ، ویحتمل صیغة المتکلّم من المعلوم» وأیّد کلّ واحد من الوجهین بنقل روایة من العامّة ، ثمّ قال : «وأقول : یحتمل أن یکون نزل حکم تحریم الرضاع فی ذلک الوقت ولم یطّلع علیه السلام بعد علیه ، أو إنّما سأل ذلک . لیظهر للناس سبب إعراضه صلی الله علیه و آله » .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «النّبی» .
3- 3 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی الرضاع ، ح 9909 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . الجعفریّات ، ص 116 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 215 ، ح 21113 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 395 ، ح 25920 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الرضاعة» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «أحدا» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «وأنا» .
7- 7 . فی الوافی : «عنها» .
8- 8 . فی الوسائل : - «أن یتزوّج» .
9- 9 . فی الوافی : «الرضاعة» . وفی المرآة : «لعلّه محمول علی التقیّة ، کما یشعر سیاق الخبر ، أو علی ما إذا لم یتحقّق شرائط التحریم» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 215 ، ح 21114 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 394 ، ح 25919 .
11- 11 . فی الاستبصار : «العلاء» . وورد فی بعض نسخه «معلّی» علی الصواب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 342 _ 350 .

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَشَدَّ الْعَظْمَ(1)» .(2)

1198 / 1198 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ(3) ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا أَدْنی مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ ؟

قَالَ : «مَا أَنْبَتَ(4) اللَّحْمَ وَالدَّمَ(5) » ثُمَّ قَالَ : «تَری وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟» .

فَقُلْتُ : اثْنَتَانِ(6) _ أَصْلَحَکَ اللّهُ(7) _ ؟ قَالَ(8) : «لاَ» فَلَمْ أَزَلْ(9) أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتّی بَلَغْتُ(10) عَشْرَ

ص :870


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، هذا موضوع التحریم ، والعدد والزمان طریق إلیه وحدّ له ، وله نظائر فی الشرع ، کالسکر ؛ فإنّه ملاک حرمة العصیر ، والغلیان علامة الشروع فی أن یتخمّر ، وقد أفتی بعض علمائنا بأنّ العشر رضعات تشدّ العظم وتنبت اللحم وتکون سبب التحریم ، ولیس فی هذه الأخبار دلالة صریحة علیه ، والشکّ فی التحریم یوجب الحلّ إلی خمس عشرة رضعة ؛ إذ لا خلاف بین الطائفة فی أنّ المحرّم لیس مطلق الرضاع ، ودلّ الحدیث علی إنبات اللحم وشدّ العظم بها» .
2- 2 . التهذیب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1293 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 698 ، معلّقا عن الکلینی . وفی قرب الإسناد ، ص 165 ، ح 605 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 1298 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 21 ، ص 231 ، ح 21132 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25886 .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی . وفی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن مسلم» . والصواب ما أثبتناه ، لا حظ ما قدّمناه ، ذیل ح 9612 .
4- 4 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل : «ما ینبت» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «أو الدم» .
6- 6 . هکذا فی «ن ، بح ، بخ ، جت» وحاشیة «م ، بن» والوافی والوسائل . وفی «م ، بف ، بن ، جد» وهامش «جت» والمطبوع : «أسألک» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[اثنتان]» .
8- 8 . فی «م ، ن» والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی «ن» : «ولم أزل» .
10- 10 . فی «ن» : «بلغ» . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 206 : «یحتمل أن یکون علیه السلام سکت بعد العشر تعیّنه ، أو قال : نعم کذلک ، أو قال : لا ولم یعد السائل . ویشکل الاستدلال بهذا الخبر لتلک الاحتمالات وإن کان الأوسط أظهر» .

رَضَعَاتٍ .(1)

1199 / 1199 . وَعَنْهُ(2) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّضَاعِ أَدْنی(3) مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ ؟

قَالَ : «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ» ثُمَّ قَالَ : «تَری(4) وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟» .

فَقُلْتُ : أَسْأَلُکَ(5) _ أَصْلَحَکَ اللّهُ _ اثْنَتَانِ(6) ؟

فَقَالَ : «لاَ» وَلَمْ أَزَلْ(7) أَعُدُّ عَلَیْهِ حَتّی بَلَغَ(8) عَشْرَ رَضَعَاتٍ(9) .(10)

1200 / 1200 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَیْنِ وَالثَّلاَثِ» .(11)

1201 / 1201 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ(12)» .(13)

ص :871


1- 1 . الوافی ، ج 21 ، ص 231 ، ح 21133 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ح 25880 .
2- 2 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق .
3- 3 . فی الوافی : «ما أدنی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «أتری» .
5- 5 . فی «بح ، جت» والوافی : «اثنتان» . فی «بخ» : - «أسألک» .
6- 6 . فی «م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جن» والوافی : - «اثنتان» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «فلم أزل» .
8- 8 . فی الوافی : «بلغت» .
9- 9 . لم ترد هذه الروایة فی «ن» .
10- 10 . الوافی ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21133 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ذیل ح 25880 .
11- 11 . الوافی ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21134 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25881 .
12- 12 . لم ترد هذه الروایة فی «بخ» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1294 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 699 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21135 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25885 .

1202 / 1202 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : یُحَرِّمُ(1) مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلاَثَةُ(2) ؟

فَقَالَ(3) : «لاَ ، إِلاَّ مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ(4) اللَّحْمُ» .(5)

5 / 292

1203 / 1203 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(6) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّضَاعِ : مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ ؟

فَقَالَ : «سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی علیه السلام عَنْهُ(7) ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ(8)» .

ص :872


1- 1 . فی «م» : «تحرّم» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا . وفی الاستبصار : «أیحرّم» .
2- 2 . فی الوافی والاستبصار : «والثلاث» .
3- 3 . فی «م ، بن ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قال» .
4- 4 . فی الاستبصار : + «علیه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1295 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 700 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21136 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25882 .
6- 6 . فی «جد» : - «جمیعا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عنه أبی علیه السلام » .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی بلغ خمس رضعات ، لعلّه علیه السلام توقّف عن الحکم فی الخمس ومازاد ؛ لأنّه ذهب الشافعی وجماعة من العامّة إلی أنّ خمس رضعات یحرّمن ، وبالجملة التقیّة فی هذا الخبر ظاهرة» .

قُلْتُ : مُتَوَالِیَاتٍ ، أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ ؟

فَقَالَ : «هکَذَا قَالَ لَهُ» .

وَسَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ(1) ، فَانْتَهی بِهِ إِلی تِسْعٍ(2) ، وَقَالَ : «مَا أَکْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ!» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِکَ أَنْتَ(3) فِی هذَا(4) ، عِنْدَکَ فِیهِ(5) حَدٌّ أَکْثَرُ مِنْ هذَا ؟

فَقَالَ : «قَدْ أَخْبَرْتُکَ بِالَّذِی أَجَابَ فِیهِ أَبِی» .

قُلْتُ : قَدْ عَلِمْتُ الَّذِی أَجَابَ أَبُوکَ فِیهِ ، وَلکِنِّی قُلْتُ : لَعَلَّهُ یَکُونُ فِیهِ حَدٌّ لَمْ یُخْبِرْ بِهِ ، فَتُخْبِرَنِی بِهِ أَنْتَ(6) .

فَقَالَ : «هکَذَا قَالَ أَبِی» .

قُلْتُ : فَأَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی .

فَقَالَ(7) : «هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» .

قُلْتُ : فَتَحِلُّ(8) لاِءَخٍ(9) لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ(10) ؟

قَالَ : «فَالْفَحْلُ(11) وَاحِدٌ ؟» .

قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِی لاِءَبِی وَأُمِّی .

ص :873


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «عنه» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «سبع» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «أنت» .
4- 4 . فی الوافی : «فی هذا أنت» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح» : - «فیه» .
6- 6 . فی «بح» : «لم نخبر به ، فتخبرنی به و أنت» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «فیحلّ» .
9- 9 . فی «بخ» : «للأخ» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 9901 والتهذیب : + «یعنی لیس بهذا البطن ، ولکن ببطن آخر» . وفی المرآة : «قوله : لم یرضعها اُمّی بلبنه ، أی کان من بطن آخر ، ویدلّ علی تحریم أولاد صاحب اللبن علی المرتضع ، وهو اتّفاقی» .
11- 11 . فی «بخ ، جت» والوافی : «والفحل» .

قَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا ، وَأُمُّکَ أُمَّهَا» .(1)

1204 / 1204 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ(2) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْغُلاَمِ یَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَیْنِ ؟

فَقَالَ : «لاَ یُحَرِّمُ» فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتّی أَکْمَلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَقَالَ : «إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً ، فَلاَ(3)» .(4)

1205 / 1205 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ(6) ، فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَالْحَزَنُ الَّذِی(7) یَجْتَمِعُ(8) فِیهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَرُبَّمَا اسْتَحْیَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ

ص :874


1- 1 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی الرضاع ، ح 9901 ، عن محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن یحیی . التهذیب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 1328 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن یحیی ، و فیها من قوله : «قلت : فأرضعت اُمّی جاریة» الوافی ، ج 21 ، ص 234 ، ح 21141 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25883 ، إلی قوله : «ما أکثر ما أسأل عن الرضاع» .
2- 2 . لم نجد روایة معلّی بن محمّد عن الحسن بن علیّ بن فضّال فی موضع . والمتکرّر فی کثیرٍ من الأسناد جدّا روایة الحسین بن محمّد عن معلّی [بن محمّد [عن الحسن بن علیّ [الوشّاء] . والظاهر أنّ «بن فضّال» فی العنوان إمّا محرّف من «الوشّاء» ، أو زیادة تفسیریّة اُدرجت فی المتن سهوا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 454 _ 455 ، ص 461 _ 466 و ص 467 _ 470 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 7 ، ص 314 ، ح 1302 من نقل الخبر عن علیّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن ابن بنت إلیاس عن عبد اللّه بن سنان . والحسن ابن بنت إلیاس هو الحسن بن علیّ الوشّاء . راجع : رجال النجاشی ، ص 39 ، الرقم 80 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 138 ، الرقم 202 ؛ رجال البرقی ، ص 51 .
3- 3 . فی «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «فلا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 314 ، ح 1302 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 703 ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 233 ، ح 21139 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 375 ، ذیل ح 25864 .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن یحیی» .
6- 6 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «کثیر» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «م» : «التی» . وفی التهذیب والاستبصار : - «الذی» .
8- 8 . فی «م ، ن» : «یجمع» .

الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ الرَّضَاعُ(1) ، وَرُبَّمَا اسْتَخَفَّ(2) الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلی ذلِکَ ، فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟

فَقَالَ : «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ» .

فَقُلْتُ : وَمَا(3) الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ؟

فَقَالَ : «کَانَ یُقَالُ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ» .

قُلْتُ : فَهَلْ یُحَرِّمُ(4) عَشْرُ(5) رَضَعَاتٍ ؟

فَقَالَ : «دَعْ ذَا(6)» وَقَالَ(7) : «مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ(8) یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ» .(9)

1206 / 1206 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(10) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ(11) :

ص :875


1- 1 . فی الوسائل : «رضاع» .
2- 2 . فی الوافی : «استحبّ» . وفی التهذیب : «استحیا» .
3- 3 . فی التهذیب : «فما» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «تحرم» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «بعشر» .
6- 6 . فی الوافی : «فی هذا الحدیث وما قبله وما بعده _ وهو السابع هنا _ تقیّة ، قال فی الاستبصار : أضاف الحکم إلی غیره ولو کان صحیحا لأخبر به عن نفسه ولقال : نعم ، ولم یقل : دع ذا ، ولم یعدل عن جوابه إلی شیء آخر لضرب من المصلحة» . وفی المرآة : «ظاهره أنّ أخبار العشرة محمولة علی التقیّة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : دع ذا ، العشر رضعات مشکوک الإنبات ، لا لأنّ الإمام علیه السلام لا یعلم ذلک ، بل لأنّ أمزجة اللبن والصبیّ یختلف ، فلعلّه ینبت فی بعض الصبیان ببعض الألبان دون بعض ، ولا یحکم بالحرمة إلاّ مع الیقین ، وصرّح بذلک فی أحادیث اُخر تأتی ، وأمّا حمله علی التقیّة فغیر ممکن ، وما ذکره فی الاستبصار لا ینافی ما حملناه علیه» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «ثمّ قال» .
8- 8 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «ما» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1296 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 701 ، معلّقا عن الکلینی. وراجع : الکافی کتاب النکاح ، باب الرضاع ، ح 9868 و 9869 و 9870 الوافی ، ج 21 ، ص 233 ، ح 21140 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 379 ، ح 25877 .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 1297 والاستبصار : + «عن أبیه» ، وهو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 18 .
11- 11 . فی «بن» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن صدقة» . وفی الاستبصار : - «عن مسعدة بن صدقة» وهو سهو واضح ؛ فإنّ هارون بن مسلم من أصحاب أبی محمّد وأبی الحسن الثالث علیهماالسلام ، وأکثر من الروایة عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 438 ، الرقم 1180 ؛ رجال الطوسی ، ص 403 ، الرقم 5912 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 414 _ 415 .

5 / 293

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَمَّا(1) الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ(2) وَالثَّلاَثُ حَتّی بَلَغَ(3) عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فَلاَ بَأْسَ» .(4)

(89) باب صفة لبن الفحل

89 _ بَابُ صِفَةِ لَبَنِ الْفَحْلِ

1207 / 1207 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ ؟

قَالَ(5) : «هُوَ(6) مَا أَرْضَعَتِ(7) امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَلَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْری ، فَهُوَ حَرَامٌ(8)» .(9)

ص :876


1- 1 . فی «بخ ، بف ، بن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فأمّا» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1303: «و الثنتان» .
3- 3 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «حتّی یبلغ» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 313 ، ح 1297 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن هارون بن مسلم . الاستبصار ، ج 3 ، ص 194 ، ح 702 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن هارون بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 314 ، ح 1303 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زیاد العبدی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 233 ، ح 21137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ح 25878 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فقال» .
6- 6 . فی «بح» : «هی» .
7- 7 . فی الوافی : «ما ارتضعت» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 200 : «قوله : عن لبن الفحل ، لعلّ سؤاله کان عن معنی الفحل فأجاب علیه السلام بأنّ الفحل من حصل اللبن من وطیه ومن ولده ، فلو تزوّج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا یکون الزوج الثانی فحلاً» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 1316 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 719 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 243 ، ح 21162 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25905 .

1208 / 1208 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلاَماً ، فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ(2) : أَ یَنْبَغِی لاِبْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهذِهِ(3) الْجَارِیَةِ ؟

قَالَ(4) : «لاَ ؛ لاِءَنَّهَا أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ» .(5)

1209 / 1209 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ ؟

قَالَ(6) : «مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْری ، فَهُوَ حَرَامٌ» .(7)

ص :877


1- 1 . فی «ن ، بح ، بن ، جد» وحاشیة «م ، بخ ، جت» : - «بن یحیی» .
2- 2 . قال الجوهری : «عُرْض الشیء بالضمّ : ناحیته من أیّ وجه جئته ، یقال : نظر إلیه بُعْرض وجهه ، کما یقال : بصفح وجهه ، ورأیته فی عُرْض الناس ، أی فی ما بینهم ، وفلان من عُرْض الناس : أی هو من العامّة» . وقال الفیّومی : «یقال : رأیته فی عَرْض الناس بفتح العین ، یعنون فی عُرُض بضمّتین ، أی فی أوساطهم ، وقیل : فی أطرافهم ، والعُرْض وزان قفل : الناحیة والجانب» . وقال العلاّمة المجلسی : «عرض الناس بالفتح : أوساطهم وعامّتهم» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1089 ؛ المصباح المنیر ، ص 404 (عرض) .
3- 3 . فی الاستبصار : «هذه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 1327 ؛ و ص 319 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 720 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 243 ، ح 21164 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25907 .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، بن» : «فقال» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 243 ، ح 21163 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ذیل ح 25905 .

1210 / 1210 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ(1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً ، وَلِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا(2) : أَ یَحِلُّ لِلْغُلاَمِ ابْنِ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَةَ الَّتِی أَرْضَعَتْ ؟

فَقَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ(3)» .(4)

1211 / 1211 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِیَةً ، ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، 5 / 294

فَتَزَوَّجَ أُخْری ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ، ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلاَماً ، أَ یَحِلُّ لِذلِکَ الْغُلاَمِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ الاْءَخِیرَةِ ؟

فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ(5)» .(6)

1212 / 1212 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً ، وَلَهُ ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهَا ، أَ یَحِلُّ لِذلِکَ الصَّبِیِّ هذِهِ الاِبْنَةُ(7) ؟

ص :878


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» علی «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» .
2- 2 . فی قرب الإسناد ، ص 383 : «أرضعت جاریة لزوجها من غیرها» بدل «أرضعت جاریة ولزوجها ابن من غیرها» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : اللبن للفحل ؛ یعنی لا یحلّ» .
4- 4 . قرب الإسناد ، ص 369 ، ح 1323 ؛ و ص 383 ، ح 1347 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 244 ، ح 21165 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25908 .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ اتّحاد الفحل یکفی فی التحریم وإن تعدّدت المرضعة ، وعلیه الأصحاب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 1318 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 721 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 244 ، ح 21167 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25906 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : «البنت» .

فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ(1) ابْنَةَ(2) رَجُلٍ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ(3)» .(4)

1213 / 1213 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ(6) الْهَمْدَانِیِّ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَا علیه السلام : «مَا یَقُولُ(7) أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ ؟» .

قَالَ : قُلْتُ : کَانُوا یَقُولُونَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَةُ عَنْکَ أَنَّهُ : «یَحْرُمُ(8) مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ(9) مِنَ النَّسَبِ» فَرَجَعُوا إِلی قَوْلِکَ(10) .

قَالَ : فَقَالَ(11) : «وَذَاکَ(12) لاِءَنَّ(13) أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ(14) سَأَلَنِی عَنْهَا الْبَارِحَةَ ، فَقَالَ لِیَ(15) : اشْرَحْ لِیَ : اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، وَأَنَا أَکْرَهُ الْکَلاَمَ(16) ، فَقَالَ لِی : کَمَا أَنْتَ حَتّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا : مَا

ص :879


1- 1 . فی «ن ، بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «أن یتزوّج» . وفی «م ، جت» والوسائل والاستبصار : «أن تزوّج» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «بنت» .
3- 3 . فی المرآة : «حمل علی التحریم وإن کان ظاهره الکراهة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 7 ، ص 319 ، ح 1319 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 722 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 244 ، ح 21168 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 390 ، ح 25909 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «محمّد بن عبید الهمدانی» .
7- 7 . فی «بح ، بف ، جت» : «تقول» .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت» وحاشیة «بخ» والوسائل والتهذیب : «أنّک تحرّم» .
9- 9 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
10- 10 . فی الوافی : «فرجعوا إلی قولک ، أی قالوا بتحریم الرضاع من قبل الاُمّهات أیضا » .
11- 11 . فی «بح ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : + «لی» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «ذلک» .
13- 13 . فی الوسائل : «أن» .
14- 14 . فی الاستبصار : + «یعنی المأمون» .
15- 15 . فی «بن» : - «لی» .
16- 16 . فی الوافی : «قوله : وأنا أکره الکلام ، من کلام الإمام علیه السلام ، وإنّما کره الکلام فی ذلک لأنّ فقهاء المخالفین کانوا یفسّرونه بخلاف ما هو الحقّ عندهم علیهم السلام فیه . وکلمة : «فقال لی» الثالثة أیضا من کلام الإمام علیه السلام ، والضمیر المرفوع فیه یرجع الی المأمون . وقوله : کما أنت ، أی قف ؛ أو کن . وهذا الخبر حمله فی التهذیبین علی أنّ الرضاع من قبل الاُمّ یحرّم من ینسب إلیها من جهة الولادة فحسب دون الرضاع جمعا بین الأخبار ، قال : ولو خلّینا ، وظاهر قوله علیه السلام : یحرّم من الرضاع من یحرّم من النسب ، لکنّا نحرِّم ذلک أیضا ، إلاّ أنّا خصّصنا ذلک لما قدّمنا ذکره من الأخبار ، وما عداه باقٍ علی عمومه . أقول : وأنت تعلم أنّ هذا الخبر الموافق للکتاب والسنّة المتواترة أولی بالمراعاة والإبقاء علی ظاهره وتأویل ما یخالفه من الذی یخالفهما کما بیّنّاه» .

قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ شَتّی ، فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلاَماً غَرِیباً ، أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْءٍ مِنْ وُلْدِ ذلِکَ الرَّجُلِ مِنْ أُمَّهَاتِ الاْءَوْلاَدِ(1) الشَّتّی(2) مُحَرَّماً(3) عَلی ذلِکَ الْغُلاَمِ ؟» قَالَ : «قُلْتُ : بَلی» .

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ(4) یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ ، وَلاَ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الاْءُمَّهَاتِ ، وَإِنَّمَا(5) الرَّضَاعُ مِنَ قِبَلِ الاْءُمَّهَاتِ ، وَإِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ ؟» .(6)

1214 / 1214 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

5 / 295

سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ علیه السلام أَنَّ(7) امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِی صَبِیّاً ، فَهَلْ یَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ(8) زَوْجِهَا ؟

فَقَالَ لِی : «مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ ، مِنْ هاهُنَا یُوءْتی(9) أَنْ یَقُولَ النَّاسُ : حَرُمَتْ عَلَیْهِ

ص :880


1- 1 . فی «بح ، بن ، جت ، جد» : «الاُمّهات» بدل «اُمّهات الأولاد» .
2- 2 . فی «ن» : «شتّی» .
3- 3 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» : «محرّم» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فما بال الرضاع ، لعلّ فیه تقیّة» .
5- 5 . فی حاشیة «بن» والوافی والتهذیب والاستبصار : + «حرّم اللّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 1322 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 200 ، ح 725 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 21 ، ص 250 ، ح 21175 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 391 ، ح 25910 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : «عن» بدل «أنّ» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «بنت» .
9- 9 . فی الوافی : «من هاهنا یؤتی ، أی یصاب ویأتی الجهل والغلط علی الناس ، ثمّ فسّر ذلک بقوله علیه السلام : أن یقول الناس حرمت علیه امرأته ؛ یعنی یقولون فی تفسیر لبن الفحل : إنّه هو الذی یصیر سببا لتحریم امرأة الفحل علیه ، ثمّ أضرب عن ذلک ، کأنّه قال : لیس الأمر کما یقولون ، بل هذا الذی ذکرت أنت من إرضاع المرأة لصبیّ الرجل ونشره الحرمة إلی ابنة زوجها علی ذلک الرجل ، هو لبن الفحل ، لا ما یقولون . وهذا الحدیث یدلّ علی تحریم أمر بسبب الرضاع لیس هو بمحرّم فی النسب ، بل هو أبعد حرمة من الذی سبق فی الباب المتقدّم من تحریم ابنة تلک المرضعة علی أب الرضیع فی بادئ النظر ، ولهذا استفسر السائل ذلک ، إلاّ أنّا إذا اعتبرنا فی التحریم اتّحاد الفحل واکتفینا به صار مساویا له فی البعد من غیر فرق» .

امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ ، هذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لاَ غَیْرُهُ» .

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ(1) الْجَارِیَةَ لَیْسَتِ ابْنَةَ(2) الْمَرْأَةِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی ، هِیَ ابْنَةُ غَیْرِهَا .

فَقَالَ : «لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ ، مَا حَلَّ(3) لَکَ مِنْهُنَّ(4) شَیْءٌ(5) ، وَکُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ(6)» .(7)

1215 / 1215 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (8) عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً

ص :881


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «إنّ» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «بنت» فی الموضعین .
3- 3 . فی «بخ» : «أحلّ» .
4- 4 . فی «بف» : «فیهنّ» .
5- 5 . فی الوسائل : «شیء منهنّ» .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : کنّ فی موضع بناتک ، هذه إحدی صور عموم المنزلة ، وهی ستّ صور مرّت ، وأفتی أکثر المتأخّرین بمضمون هذا الخبر ، والقائلون بعموم المنزلة ألحقوا بها غیرها ؛ إذ لا یعقل فرق بینها مع عموم التعلیل الذی مضی فی حدیث أیّوب بن نوح النخعی ، وصرّح کثیر من العلماء کابن إدریس والعلاّمة فی المختلف والشیخ فی الخلاف بالتحریم فی بعض صور المنزلة غیر مورد هذا النصّ ، ولیس المسألة بهذا الوضوح الذی یتبادر إلی الذهن بادئ الأمر ، واللّه العالم» ، ثمّ نقل تردّد بعض الفقهاء فی العمل بهذه الروایة و بسط الکلام فی ذلک .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 1320 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 199 ، ح 723 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 245 ، ح 21169 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 391 ، ح 25911 .
8- 8 . فی تفسیر القمّی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر علیه السلام » .

وَصِهْراً»(1)؟

فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ تَعَالی خَلَقَ آدَمَ مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، وَخَلَقَ زَوْجَتَهُ مِنْ سِنْخِهِ ، فَبَرَأَهَا مِنْ أَسْفَلِ أَضْلاَعِهِ ، فَجَری بِذلِکَ الضِّلْعِ سَبَبٌ وَ نَسَبٌ(2) ، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ ، فَجَری بِسَبَبِ(3) ذلِکَ بَیْنَهُمَا صِهْرٌ ، وَذلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «نَسَباً وَصِهْراً» فَالنَّسَبُ _ یَا أَخَا بَنِی عِجْلٍ _ مَا کَانَ بِسَبَبِ(4) الرِّجَالِ ، وَالصِّهْرُ مَا کَانَ بِسَبَبِ(5) النِّسَاءِ» .

قَالَ : فَقُلْتُ(6) لَهُ : أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» فَسِّرْ لِی ذلِکَ .

فَقَالَ : «کُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْری _ مِنْ جَارِیَةٍ ، أَوْ غُلاَمٍ _ فَذلِکَ الرَّضَاعُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَکُلُّ(7) امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ(8)

ص :882


1- 1 . الفرقان (25) : 54 .
2- 2 . فی تفسیر القمّی : «بینهما نسب» بدل «سبب و نسب» .
3- 3 . فی «بح» وحاشیة «ن» : «سبب» .
4- 4 . فی «م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» : «نسب» . وفی تفسیر القمّی : «من نسب» .
5- 5 . فی «بخ ، بن» : «سبب» . وفی «م ، بف ، جت» و حاشیة «بن ، جد» والوافی : «من سبب» . وفی حاشیة «جت» : «نسب» .
6- 6 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «قلت» .
7- 7 . فی «بف» : «کلّ» بدون الواو .
8- 8 . فی المرآة : «اعلم أنّ لاتّحاد الفحل معنیین : أحدهما : أنّه لو أرضعته امرأة واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلین بأن أرضعته من لبن فحل واحد بعض الرضعات ، ثمّ فارقها الزوج وتزوّجت بغیره وأکملت العدد بلبنه ، فإنّ ذلک لا ینشر الحرمة بین الولد والمرضعة ، ویتصوّر فرضه بأن یستقلّ الولد بالمأکول فی المدّة المتخلّلة بین الرضاعین بحیث لا یفصل بینهما رضاع أجنبیّة ، وادّعی العلاّمة فی التذکرة الإجماع علی هذا الحکم . الثانی : أنّه یشترط اتّحاد الفحل فی التحریم بین رضیعین فصاعدا بمعنی أنّه لا بدّ فی تحریم أحد الرضیعین علی الآخر کون صاحب اللبن الذی رضعا منه واحدة ، فلو ارتضع أحد الصغیرین من امرأة من لبن فحل ، والآخر منها من لبن فحل آخر لم یثبت التحریم بینهما ، ولو کان الفحل واحدا یحرم بعض علی بعض وإن تعدّدت المرضعات ، وادّعی جمع من الأصحاب علی هذا الشرط الإجماع ، وذهب الشیخ الطبرسی إلی عدم اشتراطه ، بل یکفی عنده اتّحاد المرضعة ؛ لأنّه یکون بینهم اُخوّة الاُمّ ، والأخبار الکثیرة تدفعه ، وخبر برید یدلّ ظاهرا علی اشتراطه بالمعنی الأوّل ، ویدلّ علی أنّ النسب فی الآیة إشارة إلی آدم علیه السلام والصهر إلی حوّا ، فکلّ ما کان من جهة الرجال فهو نسب ، فقول النبیّ صلی الله علیه و آله : یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ، إشارة إلی ذلک ، فما کان فیه اتّحاد الاُمّ دون الفحل فلیس من جهة النسب ، بل من جهة الصهر ، وبالجملة فهم الخبر لا یخلو من صعوبة ، واللّه یعلم وحججه علیهم السلام » .

کَانَا(1) لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ _ مِنْ جَارِیَةٍ أَوْ غُلاَمٍ _ فَإِنَّ ذلِکَ رَضَاعٌ(2) لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ(3) نَاحِیَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ ، وَلاَ یُحَرِّمُ شَیْئاً ، وَلَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ(4) مِنْ نَاحِیَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ ، فَیُحَرِّمَ(5)» .(6)

ص :883


1- 1 . فی «م ، جت» : «کان» .
2- 2 . فی الوسائل : «الرضاع» .
3- 3 . فی حاشیة «م ، جت» : «سبب» .
4- 4 . فی «بف» : «الرضاع» .
5- 5 . فی الوافی : «هذا الخبر واللذان بعده یدلّ علی أنّ مع تعدّد الفحل لاتحصل الحرمة و إن کانت المرضعة واحدة ، وهذا مخالف لقوله تعالی : «وَأَخَوَ تُکُم مِّنَ الرَّضَ_عَةِ» [النساء (4) : 23] ، وقول النبیّ صلی الله علیه و آله : یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ، وقول الرضا علیه السلام فی حدیث محمّد بن عبیدة الهمدانی الآتی : فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل ولا یحرم من قبل الاُمّهات؟ وانّما حرّم اللّه الرضاع من قبل الاُمّهات وإن کان لبن الفحل أیضا یحرّم ، وقد قالوا صلوات اللّه علیهم : إذا جاءکم عنّا حدیث فاعرضوه علی کتاب اللّه ، فما وافق کتاب اللّه فخذوه وما خالف فردّوه ، فما بال أکثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وترکوا ما وافق الکتاب؟» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : فما بال أکثر أصحابنا ، لم ینقلوا الخلاف إلاّ عن الطبرسی صاحب مجمع البیان ، وهو متّجه لو لم یکن المشهور خلافه ، وأمّا مع فتواهم بعدم التحریم فلا مناصّ عنه ، ویترتّب علی اشتراط اتّحاد الفحل أن لا یحرم امرأة علی رجل إذا کان اتّصالهما برضاعین ، مثلاً العمّة علی ابن الأخ بأن تکون العمّة اُختا لأخیها برضاع ، و أخوها أبا لابن أخیها برضاع آخر ، و الخال علی بنت اختها برضاعین بأن یکون الخال أخا لاُمّ البنت برضاع ، و تکون الاُمّ اُمّا برضاع ، فالمرتضع لایحرم علی الاخت الرضاعیّة للمرضعة ، ولا تحرم الاُمّ الرضاعیّ للمرضعة علی المرتضع ؛ فإنّها تتّصل به برضاعین ، و إذا کان تعدّد الفحل مع وحدة المرضعة غیر مؤثّر فی التحریم ، فتعدّد الفحل والمرضعة معا أولی بأن لا یکون مؤثِّرا . وهذا حکم صحیح صرّح به فی القواعد و بیّنه فی جامع المقاصد أتمّ بیان لکن استشکل فیه ، أو ضعّفه جماعة من المتأخّرین ، والحقّ ما ذکرناه» .
6- 6 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 114 ، عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب ، إلی قوله : «والصهر ما کان بسبب النساء» . الفقیه ، ج 3 ، ص 475 ، ح 4665 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، من قوله : «فقلت له : أرأیت قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرضاع ، ح 9869 ومصادره الوافی ، ج 21 ، ص 247 ، ح 21170 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25902 ، من قوله : «فقلت له : أرأیت قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .

1216 / 1216 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ غُلاَمٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لاِءَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ ؟

قَالَ(2) : فَقَالَ : «لاَ ، فَقَدْ(3) رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» .

قَالَ(4) : فَیَتَزَوَّجُ(5) أُخْتَهَا لاِءُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ ؛ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ(6) الْغُلاَمَ ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلاَنِ ، فَلاَ بَأْسَ» .(7)

5 / 296

1217 / 1217 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(8) ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(9) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَةٍ وَهُوَ غُلاَمٌ : أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لاِءُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟

فَقَالَ:«إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ، فَلاَ یَحِلُّ(10)؛ فَإِنْ(11) کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .(12)

ص :884


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی المصنّف عن ابن محبوب بکلا الطریقین المتقدّمین فی السند السابق .
2- 2 . فی «جد» والوسائل : - «قال» .
3- 3 . فی الوافی : «قد» .
4- 4 . فی الوافی : + «قلت» .
5- 5 . فی «م» : «فلیتزوّج» .
6- 6 . فی «بف» : «وضعت» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 320 ، ح 1421 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 200 ، ح 724 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 21 ، ص 249 ، ح 21172 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 388 ، ح 25903 ؛ وفیه ، ص 367 ، ح 25844 ، إلی قوله : «من لبن فحل واحد من امرأة واحدة» .
8- 8 . السند معلّق ، کسابقه .
9- 9 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفی «بف» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهو کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «فلا تحلّ» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 321 ، ح 1323 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 201 ، ح 726 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن أبی أیّوب ، عن ابن مسکان الوافی ، ج 21 ، ص 250 ، ح 21173 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 389 ، ح 25904 .

(90) باب أنّه لا رضاع بعد فطام

90 _ بَابُ أَنَّهُ لاَ(1) رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ

1218 / 1218 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ(2)» .(3)

1219 / 1219 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(5) : «الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ(6) قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ» .(7)

ص :885


1- 1 . فی «ن ، بح ، بف» : + «یکون» .
2- 2 . الفطام ، ککتاب : اسم من قولهم : فَطَمَ الصبیّ یفطمه ، أی فصله عن الرضاع . و فطام الصبیّ : فصاله عن اُمّه . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2002 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1508 (فطم) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 214 : «حمله بعض الأصحاب علی أنّ المراد : بعد المدّة التی یجوز ترک الفطام بینها ، أی الحولین ، فیکون ردّا علی بعض العامّة ، حیث ذهب إلی أنّ الرضاع بعد الحولین ، بل فی الکبیر البالغ ینشر الحرمة» .
3- 3 . الفقیه ، ج 4 ، ص 358 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 317 ، ضمن ح 1311 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 197 ، ضمن ح 714 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4666 ؛ والمقنعة ، ص 503 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21176 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25891 .
4- 4 . هکذا فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1312 ؛ والاستبصار . وفی المطبوع : «أحمد بن محمّد» . وقد روی محمّد بن یحیی عن عبد اللّه بن محمّد عن علیّ بن الحکم فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 494 _ 495 .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1312 : + «إنّ» .
6- 6 . فی الاستبصار : «لارضاع بعد الحولین» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 1312 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 715 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 1314 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21178 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25893 .

1220 / 1220 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» .

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَمَا الْفِطَامُ ؟

قَالَ : «الْحَوْلاَنِ اللَّذَانِ(1) قَالَ اللّهُ(2) عَزَّ وَجَلَّ» .(3)

1221 / 1221 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ(4) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «أَمْسَکَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا(5)» .(6)

1222 / 1222 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ(7) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

ص :886


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوسائل : «الحولین الذی» . وفی «بح» : «الحولان الذی» . وفی التهذیب والاستبصار : «الحولین اللذین» .
2- 2 . یعنی قوله تعالی فی سورة البقرة (2) : 233 : «وَالْوَ لِدَ تُ یُرْضِعْنَ أَوْلَ_دَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 318 ، ح 1313 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 198 ، ح 716 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 253 ، ح 21176 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25894 .
4- 4 . فی الوافی : «فسقت» .
5- 5 . لم ترد هذه الروایة فی «بح» . وفی المرآة : «یمکن أن یستدلّ به علی اشتراط کون الارتضاع من الثدی ، وأمکن کون الحکم بعدم التحریم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلک ، وذهب ابن الجنید إلی اشتراط الامتصاص من الثدی ، والکلینی حمل الخبر علی أنّ الحکم بعدم التحریم لعدم کون المرتضع ولدا ولذا أورده فی هذا الباب . والصواب أنّه لا یمکن الاستدلال به علی شیء منهما ؛ لقیام الاحتمال الآخر» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 255 ، ح 21180 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 385 ، ح 25892 ؛ و ص 394 ، ح 25917 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 14702 و 11146 : - «عن منصور بن یونس» ، والظاهر ثبوته ، کما یأتی هناک .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلاَ وِصَالَ(1) فِی صِیَامٍ ، وَلاَ یُتْمَ(2) بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ صَمْتَ یَوْمٍ(3) إِلَی اللَّیْلِ ، وَلاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلاَ 5 / 297

هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِکَاحٍ(4) ، وَلاَ عِتْقَ(5) قَبْلَ مِلْکٍ ، وَلاَ یَمِینَ لِلْوَلَدِ(6) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلاَ لِلْمَمْلُوکِ(7) مَعَ مَوْلاَهُ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلاَ نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ ، وَلاَ یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ(8) ».

فَمَعْنی قَوْلِهِ(9) : «لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ» أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ(10) لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ(11) ، لاَ یُحَرِّمُ ذلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ .(12)

ص :887


1- 1 . صوم الوصال هو أن یجعل عشاءه سحوره ، أو أن یصوم یومین من غیر أن یفطر بینهما لیلاً ، أو أن ینوی صوم یوم ولیلة إلی السحر ، أو الأعمّ . راجع : المقنعة ، ص 366 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 283 ؛ النهایة ، ص 170 ؛ الاقتصاد ، ص 293 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 420 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 155 ؛ مختلف الشیعة ، ج 3 ، ص 483 ؛ روضة المتّقین ، ج 8 ، ص 3 .
2- 2 . الیتم فی الناس : فقد الصبیّ أباه قبل البلوغ . وأصل الیتم بالضمّ والفتح : الانفراد . النهایة ، ج 5 ، ص 291 (یتم) .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، بن» وحاشیة «ن» والفقیه ، ج 3 والأمالی للصدوق : «یوما» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه ، ج 3 والأمالی للصدوق والأمالی للطوسی . وفی المطبوع : «النکاح» .
5- 5 . فی «بح» : «عتاق» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 14702 والفقیه ، ج 3 والنوادر والأمالی للصدوق والأمالی للطوسی والتحف : «لولد» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والکافی ، ح 14702 والفقیه ، ج 3 والنوادر : «لمملوک» .
8- 8 . فی النوادر : + «رحم» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله : فمعنی قوله ، الظاهر أنّه کلام الکلینی ، ومقصوده غیر واضح وإن کان ظاهره مختار ابن أبی عقیل . ویمکن أن یکون المراد اشتراط الحولین فی المرتضع أو ولد المرضعة» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی حاشیة «جت» و المطبوع : + «من» .
11- 11 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی : «یفطم» .
12- 12 . الکافی ، کتاب العتق والتدبیر و الکتابة ، باب أنّه لا عتق إلاّ بعد ملک ، ح 11146 ، وتمام الروایة فیه : «لا طلاق قبل نکاح ولا عتق قبل ملک» ؛ وفیه ، کتاب الأیمان والنذور والکفّارات ، باب ما لا یلزم من الأیمان والنذور ، ح 14702 . وفی التهذیب ، ج 8 ، ص 285 ، ح 1050 ، معلّقا عن الکلینی ، وفیهما من قوله : «ولا یمین للولد» إلی قوله : «ولا یمین فی قطیعة» . وفیه ، ص 217 ، ح 773 ، معلّقا عن الکلینی ، وتمام الروایة هکذا : «لا طلاق قبل نکاح ولا عتق قبل ملک» . النوادر للأشعری ، ص 26 ، ح 17 ، عن ابن أبی عمیر ومحمّد بن إسماعیل ، عن منصور بن یونس وعلیّ بن إسماعیل المیثمی ، عن منصور بن حازم . وفی الأمالی للصدوق ، ص 378 ، المجلس 60 ، ح 4 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 423 ، المجلس 15 ، ح 3 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ومحمّد بن إسماعیل ، عن منصور بن یونس ، عن منصور بن حازم وعلیّ بن إسماعیل المیثمی ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 359 ، ح 4273 ، معلّقا عن منصور بن حازم ، عن أبی جعفر علیه السلام . الکافی ، کتاب الروضة ، ذیل ح 15050 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الجعفریّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر ، وفی الستّة الأخیرة إلی قوله : «ولا یمین فی قطیعة» . الفقیه ، ج 4 ، ص 358 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . المقنعة، ص 503 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیهما : «لارضاع بعد فطام ولا یتم بعد احتلام» الوافی ، ج 21 ، ص 254 ، ح 21179 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 384 ، ح 25890 .

(91) باب نوادر فی الرضاع

91 _ بَابُ نَوَادِرَ فِی الرَّضَاعِ

1223 / 1223 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً(1) قَدْ أَرْضَعَتْنِی وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا .

قَالَ : فَقَالَ : «کَمْ ؟» قَالَ(2) : قُلْتُ : شَیْئاً یَسِیراً ، قَالَ : «بَارَکَ اللّهُ لَکَ» .(3)

1224 / 1224 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ(4) :

ص :888


1- 1 . فی «م ، ن ، بح ، جد» : - «فوجدت امرأة» . وفی حاشیة «جد» : - «امرأة» .
2- 2 . فی «م ، ن ، بح ، جد» والوسائل : - «قال» .
3- 3 . الوافی ، ج 21 ، ص 238 ، ح 21149 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 380 ، ح 25879 .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «قال» .

«مَا أُحِبُّ(1) أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ(2)» .(3)

1225 / 1225 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَةً بِلَبَنِی .

قَالَ(4) : «هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(5)» .

قَالَ : قُلْتُ(6) : فَتَحِلُّ(7) لاِءَخِی(8) مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا(9) بِلَبَنِهِ _ یَعْنِی لَیْسَ بِهذَا(10) الْبَطْنِ ،

ص :889


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 217 : «قوله علیه السلام : ما اُحبّ ، محمول علی الحرمة ؛ للإجماع علی تحریم أولاد الفحل والمرضعة علی المرتضع ، إلاّ أن یحمل علی أنّ قوله : «من الرضاعة» متعلّق بکلّ من الأجنبیّة والإخوة مع اختلاف الفحل ، کما إذا أرضعت الرجل امرأة بلبن فحل ، وأرضعت رجلاً آخر بلبن ذلک الفحل ، ثمّ إنّ امرأة اُخری بلبن فحل أرضعت الرجل الثانی وامرأة بلبن فحل واحد ، وفیه خلاف ، ورجّح العلاّمة فی القواعد عدم التحریم ؛ لاختلاف الفحل ، وفیه إشکال . أقول : ویحتمل وجهین آخرین : أحدهما : أن یکون قوله : «من الرضاعة» ، قیدا للأخ فقطّ ، کما ذکرنا أوّلاً ، لکن لا تکون المرضعة اُمّ هذا الأخ ، بل امرأة أجنبیّة أرضعتهما فیکون مفروض الخبر السابق بعینه . الثانی : أن یکون «من الرضاعة» قیدا للأخ بأن یکون المعنی : لا اُحبّ أن أتزوّج بنت امرأة أرضعت أخی من النسب ، وعلی التقدیرین یرجع إلی المسألة الخلافیّة التی مرّ ذکرها ویکون مؤیّدا للقول بعدم التحریم» . وراجع : قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 24 .
2- 2 . فی الوافی : «وذلک لأنّه فی النسب مکروه ، کما مرّ ، فکذا فی الرضاع» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : اُخت أخی من الرضاعة ، ظاهر الشیخ فی النهایة تحریمه ، ویمکن أن یکون المراد به تحریم الرضیع علی ولد المرضعة الذی لم یکن الرضاع من لبنه ، لا تحریم إخوة الرضیع للنسب علی أولاد الظئر» . وراجع : النهایة ، ص 462 .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 472 ، ح 1893 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 219 ، ح 21115 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 368 ، ح 25847 .
4- 4 . فی الکافی ، ح 9879 والتهذیب : «فقال» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والکافی ، ح 9879 . وفی المطبوع : «الرضاع» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والکافی ، ح 9879 والتهذیب . وفی المطبوع : «فقلت» .
7- 7 . فی «بن» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «فیحلّ» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 9879 والتهذیب : «لأخ لی» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 9879 : + «اُمّی» .
10- 10 . فی «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافی : «لهذا» .

وَلکِنْ بِبَطْنٍ(1) آخَرَ(2) _ ؟

قَالَ : «وَالْفَحْلُ(3) وَاحِدٌ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِی(4) لاِءَبِی وَأُمِّی، قَالَ : «اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا ، وَأُمُّکَ أُمَّهَا» .(5)

1226 / 1226 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِیَةً رَضِیعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِکَاحُهُ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَةً : أَ تَصْلُحُ(6) لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا ؟

قَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ(7) الاْءُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الاْءَبِ(8)» .(9)

ص :890


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «لبطن» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 9879 : - «یعنی لیس بهذا البطن ، ولکن ببطن آخر» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 9879 : «فالفحل» .
4- 4 . هکذا فی «بخ ، بف ، جز» وحاشیة «م ، ن ، بن ، جت ، جد» والوافی والکافی ، ح 9879 والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «هی اُختی» . وفی المرآة : «قوله : اُختی ، الظاهر هو أخی ، وقد مرّ فی باب حدّ الرضاع فی آخر حدیث أبی علیّ الأشعری هکذا» .
5- 5 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب حدّ الرضاع الذی یحرم ، ذیل ح 9879 ، عن أبی علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان جمیعا ، عن صفوان بن یحیی ، عن أبی الحسن علیه السلام . التهذیب ، ج 7 ، ص 322 ، ح 1328 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 250 ، ح 21174 .
6- 6 . فی «ن» : «أیصلح» . وفی «بن ، جت» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . فی الوسائل : «منزلة» .
8- 8 . فی حاشیة «بف» : «الاُمّ» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4671 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن امرأة رجل» . وفیه ، ص 476 ، ح 4670 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «فسد نکاحه» الوافی ، ج 21 ، ص 219 ، ح 21116 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 403 ، ح 25939 .

5 / 298

1227 / 1227 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ(1) ، فَأَسْقَتْهُ(2) جَارِیَتِی . فَقَالَ : أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ(3) ، وَعَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ ؛ وَهُوَ هکَذَا فِی قَضَاءِ عَلِیِّ علیه السلام (4)» .(5)

1228 / 1228 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(6) ؛ وَ(7)عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً صَغِیرَةً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ(8) وَلَدِهِ ، قَالَ : «تَحْرُمُ عَلَیْهِ» .(9)

1229 / 1229 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتّی یَتَمَلّی وَیَتَضَلَّعَ(10) ، وَیَنْتَهِیَ(11) نَفْسُهُ(12)» .(13)

ص :891


1- 1 . المکّوک ، کتنّور : طاس یشرب به ، ومکیال یختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس علیه فی البلاد . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 491 (مکک) .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «فسقته» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أوجع امرأتک ، إمّا لعدم تحقّق الارتضاع من الثدی ، أو لعدم کون المرتضع فی الحولین ، أو لعدم تحقّق العدد ، أو للجمیع» .
4- 4 . فی الوسائل : - «وهو هکذا فی قضاء علیّ علیه السلام » .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 255 ، ح 21181 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 393 ، ح 25916 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «عبد اللّه بن سنان» علی «حمّاد ، عن الحلبی» ؛ فقد روی ابن أبی عمیر کتاب عبد اللّه بن سنان وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 291 ، الرقم 434 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 427 ؛ و ج 22 ، ص 290 _ 291 .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «واُمّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1231 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن عبد الحمید بن عوّاض ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 221 ، ح 21117 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 399 ، ح 25931 .
10- 10 . فی «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والتهذیب والاستبصار : «حتّی یتضلّع ویتملّی» . وفی «بخ» : «حتّی یملأ ویتضلّع» . «یتضلّع» أی یمتلئ ، یقال : شرب أو أکل فلان حتّی تضلّع ، أی تمدّد جنبه و أضلاعه وانتفخت من کثرة الشرب والأکل . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 226 (ضلع) .
11- 11 . فی «ن ، بخ» والاستبصار : «وتنتهی» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی الوافی : «هذا الحدیث وما یلیه _ وهو ما روی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 316 ، ح 1307 _ تفسیر لکلّ رضعة رضعة من الرضعات التی مجموعها معا محرّمة منبتة للّحم ، لا أنّ ذلک وحده کاف فی التحریم والإنبات ، وهکذا یستفاد من ظاهر الاستبصار ، وفی التهذیب جعله تفسیرا آخر لما ینبت اللحم علی حدة قسیما للخمس عشرة رضعة والیوم واللیلة ، وقال : أیّا من هذه الثلاث حصل العلم به عرف به التحریم ، ولیس بشیء» . وفی المرآة : «یدلّ علی اشتراط کون کلّ رضعة کاملة ، فلا یعتبر فی العدد الرضعة الناقصة . قال الشیخ فی الاستبصار : تفسیر لکلّ رضعة ؛ لأنّه المعتبر فی هذا الباب ، دون أن یکون المراد بالرضعات المصّات» .
13- 13 . التهذیب ، ج 7 ، ص 316 ، ح 1306؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 707 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر . راجع : التهذیب ، ج 7 ، ص 316 ، ح 1307 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 195 ، ح 708 الوافی ، ج 21 ، ص 237 ، ح 21147 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 383 ، ذیل ح 25889 .

1230 / 1230 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ ابْنِی وَابْنَةَ أَخِی فِی حَجْرِی ، وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی : إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا .

قَالَ(1) : فَقَالَ : «کَمْ ؟» قُلْتُ : مَا أَدْرِی ، قَالَ : فَأَدْرَانِی(2) عَلی أَنْ أُوَقِّتَ(3) ، قَالَ : قُلْتُ(4) : مَا أَدْرِی ، قَالَ(5) : فَقَالَ : «زَوِّجْهُ» .(6)

1231 / 1231 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلاَمَ ، ثُمَّ

ص :892


1- 1 . فی «بن» والوسائل : - «قال» .
2- 2 . فی «م ، بخ ، جد» وحاشیة «ن ، بن ، جت» والوافی : «فأدارنی» . وفی «بح ، بن» : «فأرادنی» .
3- 3 . فی الوافی : «اُوقّت ، أی اُعیّن عدد الرضعات» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : «فقلت» .
5- 5 . فی «بف» : - «قال» .
6- 6 . الوافی ، ج 21 ، ص 258 ، ح 21186 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 400 ، ح 25932 .

تُنْکِرُ ؟

قَالَ : «تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّی قَدْ(1) أَرْضَعْتُهُمَا .

قَالَ : «لاَ تُصَدَّقُ ، وَلاَ تُنَعَّمُ(2)» .(3)

1232 / 1232 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ(4) لِلْمَرْأَةِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَلاَ خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(5)» .(6)

1233 / 1233 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ تُنْکَحُ(7) الْمَرْأَةُ عَلی عَمَّتِهَا ، وَلاَ عَلی(8) خَالَتِهَا(9) ، وَلاَ عَلی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(10) ».

5 / 299

ص :893


1- 1 . فی «بخ» : - «قد» .
2- 2 . فی الوافی : «ولا تنقم ، أی لا تعاقب ، ومن جعله بالعین فأراد : لا یقال لها : نعم» . ویقال : نَعَّمَ الرجلَ تنعیما ، أی قال له : نعم فنَعِمَ بذلک . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1531 (نعم) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 324 ، ح 1336 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 257 ، ح 21184 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 400 ، ح 25933 .
4- 4 . فی «بخ» : «لا تصلح» .
5- 5 . فی المرآة : «ظاهره الکراهة ، وحمل علی الحرمة ، والعمّ أخو الفحل أو عمّه وهکذا ، أو من ارتضع مع ابنه أو جدّه هکذا ، وکذا الخال علی الوجهین» .
6- 6 . التهذیب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1228 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 214 ، ح 21111 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25923 .
7- 7 . فی «بف» : «لا ینکح» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بح» والکافی ، ح 9816 : - «علی» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 9816 : + «إلاّ بإذن العمّة والخالة» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 9816 : - «ولا علی اُختها من الرضاعة» .

وَقَالَ : «إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام ذَکَرَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ابْنَةَ(1) حَمْزَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَعَمُّهُ حَمْزَةُ علیه السلام قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ(2)» .(3)

1234 / 1234 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْ_تُهُ(4) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ(5) لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلاَدَةٍ ، فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَغُلاَماً بِذلِکَ(6) اللَّبَنِ: هَلْ یَحْرُمُ(7) بِذلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ(8)؟ قَالَ: «لاَ».(9)

1235 / 1235 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، رَوَاهُ(10) :

ص :894


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 1229 : «بنت» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : قد رضعا ، قال الشیخ فی الرجال : أرضعت النبیّ صلی الله علیه و آله وحمزة ثویبة امرأة أبی لهب ، وقال فی المغرب : ثویبة تصغیر المرّة من الثوب مصدر ثاب یثوب ، وبها سمِّیت مولاة أبی لهب التی أرضعت النبیّ صلی الله علیه و آله وأبا سلمة» . وراجع : رجال الطوسی ، ص 35 ، الرقم 174 ؛ المغرب ، ص 72 (ثوب) .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 292 ، ح 1229 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 411 ، ح 4436 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الکافی ، کتاب النکاح ، باب المرأة تزوّج علی عمّتها أو خالتها ، ح 9816 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی عبیدة الحذّاء ، عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «ولا علی خالتها» . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 333 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 178 ، ح 646 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، إلی قوله : «ولا علی اُختها من الرضاعة» . الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرضاع ، ح 9871 و ذیل ح 9872 ، بسند آخر ، من قوله : «إنّ علیّا علیه السلام ذکر لرسول اللّه صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 214 ، ح 21112 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25924 ، من قوله : «وقال : إنّ علیّا علیه السلام ذکر لرسول اللّه صلی الله علیه و آله » ؛ و فیه ، ص 402 ، ح 25937 ؛ و ص 489 ، ذیل ح 26166 ، إلی قوله : «ولا علی اُختها من الرضاعة» ؛ البحار ، ج 15 ، ص 340 ، ح 10 .
4- 4 . هکذا فی «م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوسائل والفقیه . وفی «ن» : «قال : سألت» . وفی المطبوع : - «قال : سألته» .
5- 5 . یقال : درّ اللبن وغیره دَرّا ، من بابی ضرب وقتل ، أی کثر . المصباح المنیر ، ص 191 (درر) .
6- 6 . فی «بن» والوسائل والتهذیب : «من ذلک» .
7- 7 . فی «ن» : «تحرم» .
8- 8 . فی «جت» : «الرضاعة» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4682 ، معلّقا عن یونس بن یعقوب . التهذیب ، ج 7 ، ص 325 ، ح 1339 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 241 ، ح 21159 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 398 ، ح 25928 .
10- 10 . فی «ن» : «عمّن رواه» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (1) ، قَالَ : قِیلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ(2) صَغِیرَةٍ ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ(3) أُخْری ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَامْرَأَتَاهُ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، حَرُمَتْ(4) عَلَیْهِ الْجَارِیَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا الاْءَخِیرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ(5) عَلَیْهِ ، کَأَنَّهَا(6) أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا(7)» .(8)

1236 / 1236 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : انْهَوْا(9) نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ

ص :895


1- 1 . فی المرآة : «عن أبی جعفر علیه السلام ، أی الباقر بقرینة ابن شبرمة ، ففی الحدیث إرسال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «جاریة» .
3- 3 . فی التهذیب : - «له» .
4- 4 . فی «بن» والوسائل : «تحرم» .
5- 5 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی والتهذیب : «لم تحرم» .
6- 6 . فی حاشیة «ن» والتهذیب : «لأنّها» .
7- 7 . فی «بخ» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «ابنته» . وفی الوافی : «فی التهذیب : لأنّها أرضعت ابنته . وهو الصحیح ، قال : وفقه هذا الحدیث أنّ المرأة الاُولی إذا أرضعت الجاریة حُرّمت الجاریة علیه ؛ لأنّها صارت بنته ، وحُرّمت علیه المرأة الاُخری ؛ لأنّها اُمّ امرأته ، فإذا أرضعتها المرأة الأخیرة أرضعتها وهی بنت الرجل لا زوجته ، فلم تحرم علیه لأجل ذلک» . وقال المحقّق الشعرانی : «قوله : کأنّها أرضعت ابنتها ، هذا غیر معمول به عند فقهاء عصرنا ؛ فإنّهم یحرّمون مثل هذا ویقولون : الصغیرة کانت زوجة ، ویصدق علی المرضعة الثانیة أنّها اُمّ الزوجة ، أی التی کانت زوجة . وعلیّ بن مهزیار صحیح فی نفسه ، لکن فی روایاته اضطراب کثیر غالبا علی ما یظهر للمتتبّع . وقال العلاّمة فی المختلف : نمنع صحّة سند الروایة ونسب الفتوی بمضمونها إلی ابن الجنید والشیخ فی النهایة» . وراجع : النهایة ، ص 456 ؛ مختلف الشیعة ، ج 7 ، ص 44 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1232 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 21 ، ص 221 ، ح 21120 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 402 ، ح 25938 .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : انهوا ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : هو من النهی ، أی امنعوهنّ عن کثرة الإرضاع ؛ فإنهنّ لا یحفظن ذلک ، وربّما وقع نکاح لنسیانهنّ ، ثمّ یذکرن بعد حصول الاُلفة والأولاد وصعوبة الفراق . وقرأ بعضهم : ینسئن من الإنساء بالمدّ من باب الإفعال ، أی تحصیل النسب بسبب رضاعهنّ . وبعضهم قالوا : أنهوا من الإنهاء بمعنی الإعلام ، أی أخبروهنّ ومروهنّ بأن یرضعن من الثدیین معا ؛ لما روی أنّ فی إحداهما الطعام ، وفی الاُخری الشراب ، وهو بعید جدّا» .

یَمِیناً وَشِمَالاً ؛ فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ(1)» .(2)

1237 / 1237 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ(3) أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا رَضَعَ الْغُلاَمُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّی ، فَکَانَ(4) ذلِکَ عِدَّةً(5) ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَیْهِ(6) ، حَرُمَ عَلَیْهِ بَنَاتُهُنَّ کُلُّهُنَّ» .(7)

1238 / 1238 . عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ(8) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ _ وَأَنَا حَاضِرٌ _ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاَماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتّی فَطَمَتْهُ : هَلْ(9) لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ ؟

ص :896


1- 1 . فی «بخ» : «یدنین» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 478 ، ح 4676 ، معلّقا عن السکونی ، عن علیّ علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21124 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25884 .
3- 3 . فی «ن» وحاشیة «جت» : «و» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 25887 : «وکان» .
5- 5 . فی الوافی : «ذلک ، أی الرضاع . عدّة ، یعنی بها العدّة المحرّمة ؛ یعنی بلغ کلّ واحد العدد الذی یوجب الحرمة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : عدّة ، أی عدد کثیر لارضعة واحدة ، ومحمول علی ما إذا تحقّق النصاب فی کلّ منهنّ منفردة» .
6- 6 . فی «بح» : - «علیه» .
7- 7 . الوافی ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21125 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25887 ؛ و ص 403 ، ح 25940 .
8- 8 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للّه وأنا حاضر إلاّ أنّ فیه «هل یحلّ لها بیعه؟» بدل «هل لها أن تبیعه؟» ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد اللّه بن سنان ؛ فقد أکثر [الحسن] بن محبوب من الروایة عن [عبد اللّه [بن سنان ، وروایته عن محمّد بن سنان قلیل جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 340 ، ص 354 _ 356 ؛ ج 23 ، ص 248 ، ص 264 _ 266 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 244 ، ح 880 ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فعلیه ، الظاهر أنّ «عن رجل» فی ما نحن فیه زائد . وما ورد فی الوسائل ، ج 20 ، ص 405 ، ح 25944 نقلاً من الکافی ، من خلوّ السند من «عن رجل» ، لا یمکن الاعتماد علیه للتصحیح ، بعد اتّفاق جمیع النسخ التی قابلناها وقابلها العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ علی ثبوت هذه الزیادة ، وبعد احتمال التصحیح الاجتهادی من قبل الشیخ الحرّ تبعا لما ورد فی التهذیب .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1342 : + «یحلّ» .

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ ، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَأَکْلُ ثَمَنِهِ» .

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «أَ لَیْسَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .(1)

1239 / 1239 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ خِدَاشٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخَثْعَمِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَةً لِی : أُصَدِّقُهَا ؟ قَالَ : «لاَ(2)» .(3)

5 / 300

1240 / 1240 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ(4) علیه السلام : امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ ، هَلْ یَحِلُّ(5) لِذلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هذِهِ(6) الْمُرْضِعَةِ ، أَمْ(7) لاَ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «لاَ(8) ، لاَ تَحِلُّ(9) لَهُ» .(10)

ص :897


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 326 ، ح 1342 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ج 8 ، ص 244 ، ح 880 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرضاع ، ح 9868 _ 9870 الوافی ، ج 21 ، ص 226 ، ح 21123 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 405 ، ح 25944 .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم قبول شهادة الواحدة مطلقا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 7 ، ص 323 ، ح 1329 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 304 ، ح 1193 ، بسنده عن صالح بن عبد اللّه الخثعمی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 21 ، ص 257 ، ح 21183 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 401 ، ح 25934 .
4- 4 . فی الوافی : + «الحسن بن علیّ العسکری» .
5- 5 . فی الوافی : «هل تحلّ» .
6- 6 . فی الوافی : - «هذه» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، جت» : «أو» .
8- 8 . فی «م» والوسائل والفقیه : - «لا» .
9- 9 . فی «بح ، جت» : «لا یحلّ» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 476 ، ح 4669 ، معلّقا عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری ، عن أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکری علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 222 ، ح 21121 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 404 ، ح 25943 .

(92) باب فی نحوه

92 _ بَابٌ فِی نَحْوِهِ

1241 / 1241 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : ثَمَانِیَةٌ لاَ تَحِلُّ(1) مُنَاکَحَتُهُمْ(2) : أَمَتُکَ وَ أُمُّهَا(3) أَمَتُکَ أَوْ أُخْتُهَا(4) أَمَتُکَ(5) ، وَأَمَتُکَ وَهِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(6) ، وَأَمَتُکَ(7) وَهِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ(8) ، أَمَتُکَ وَهِیَ أَرْضَعَتْکَ ، أَمَتُکَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَةٍ ، أَمَتُکَ وَهِیَ حُبْلی مِنْ غَیْرِکَ ، أَمَتُکَ وَهِیَ عَلی سَوْمٍ(9) ، أَمَتُکَ(10) وَلَهَا زَوْجٌ» .(11)

ص :898


1- 1 . فی «ن ، بح» : «لا یحلّ» . وفی «بف ، جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 696 : «عشرة لا یحلّ نکاحهنّ ولا غشیانهنّ» بدل «ثمانیة لا تحلّ مناکحتهم» .
3- 3 . هکذا فی «جت» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «اُمّها» بدون الواو .
4- 4 . کذا فی «بن ، جز» والمطبوع . وفی سائر النسخ : «و اُختها» . وفی «بخ» : «واُختک» . وفی الوافی : «وأمتک اُختها» .
5- 5 . فی الوافی : «أمتک اُمّها أمتک ، و أمتک اُختها أمتک» بدل «أمتک و اُمّها أمتک أو اُختها أمتک» . وقال فیه : «تحریم مناکحة الاُولیین مشروط بما إذا سبق منه وطی الاُمّ والاُخت ، کما لا یخفی» .
6- 6 . فی «بح ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل ، ح 25922 : «الرضاع» .
7- 7 . فی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافی والوسائل ، ح 25922 : «أمتک» بدون الواو .
8- 8 . فی «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافی والوسائل ، ح 25922 والتهذیب ، ج 7 : «الرضاع» . وفی التهذیب ، ح 696 : + «وأمتک وهی اُختک من الرضاعة» .
9- 9 . السَوْم : عرض السلعة علی البیع . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 310 (سوم) . وفی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 224 : «قوله علیه السلام : وهی علی سوم ، أی لم تشترها بعد ، فقوله : أمتک ، مجاز» .
10- 10 . فی التهذیب ، ج 7 : «وأمتک» .
11- 11 . التهذیب ، ج 7 ، ص 293 ، ح 1230 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 8 ، ص 198 ، ح 696 ، بسند آخر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4559 ؛ والتهذیب ، ج 8 ، ص 198 ، ح 695 ؛ والخصال ، ص 438 ، باب العشرة ، ح 27 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 21 ، ص 273 ، ح 21207 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 396 ، ح 25922 ؛ وفیه ، ص 466 ، ح 26107 ، إلی قوله : «اُمّها أمتک أو اُختها أمتک» ؛ وفیه ، ج 21 ، ص 105 ، ح 26644 ملخصا .

(93) باب نکاح القابلة

93 _ بَابُ نِکَاحِ الْقَابِلَةِ

1242 / 1242 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ خَلاَّدٍ السِّنْدِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(2) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(3) : الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلاَ ابْنَتَهَا(4)» .(5)

1243 / 1243 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(6) ، عَنْ أَبِی

ص :899


1- 1 . فی «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والوافی والوسائل : - «عن جابر» .
2- 2 . فی الوسائل : «أبی جعفر» .
3- 3 . فی «بح ، بن ، جت» : - «له» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 20 ، ص 224 : «المشهور کراهة نکاح القابلة وبنتها ، وظاهر کلام الصدوق فی المقنع التحریم ، وخصّ الشیخ والمحقّق وجماعة الکراهة بالقابلة المربّیة ، ویمکن حمل خبر ابن أبی عمیر عن جابر علی ما إذا أرضعته بأن یکون التربیة کنایة عنه» . وراجع : المقنع ، ص 326 ؛ النهایة ، ص 460 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 189 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 548 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 245 .
5- 5 . الوافی ، ج 21 ، ص 261 ، ح 21192 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 501 ، ح 26200 .
6- 6 . فی «جد» وحاشیة «م» : «أحمد بن محمّد عن محمّد بن عیسی» . وفی الوسائل ، ح 25834 : «أحمد عن محمّد بن عیسی» . وفیه ، ح 26198 : «أحمد بن محمّد بن عیسی» . وهذا الأخیر سهو جزما ؛ فإنّ أبا محمّد هذا هو عبد اللّه بن إبراهیم الأنصاری ، روی کتابه محمّد بن عیسی ، ووردت روایته عنه فی عددٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 292 ، الرقم 435 ؛ رجال الکشّی ، ص 612 ، الرقم 1140 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 35 ، الرقم 14756 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 7 ، ص 455 ، ح 1823 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 176 ، ح 639 بسندهما عن محمّد بن عیسی بن عبید عن أبی محمّد الأنصاری .

مُحَمَّدٍ الاْءَنْصَارِیِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

5 / 301

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْقَابِلَةِ : أَ یَحِلُّ(1) لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا ؟

فَقَالَ(2) : «لاَ ، وَلاَ ابْنَتَهَا ، هِیَ(3) بَعْضُ(4) أُمَّهَاتِهِ» .(5)

وَفِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(6) : «إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ ، فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذلِکَ ؛ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ ، حَرُمَتْ عَلَیْهِ» .(7)

1244 / 1244 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ(8) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسی بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِیُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَیْهِ ، وَحَرُمَ عَلَیْهِ(9) وَلَدُهَا(10)» .(11)

ص :900


1- 1 . فی «بف» : «أتحلّ» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «قال» . وفی حاشیة «جت» : «وقال» .
3- 3 . فی الاستبصار : + «من» .
4- 4 . فی الوافی : «کبعض» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 455 ، ح 1823 ؛ و الاستبصار ، ج 3 ، ص 176 ، ح 639 ، بسندهما عن أبی محمّد الأنصاری ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4431 ، معلّقا عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 21 ، ص 261 ، ح 21194 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25834 ؛ و ص 500 ، ح 26198 .
6- 6 . فی «بن» : - «قال» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4432 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 21 ، ص 262 ، ح 21195 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 501 ، ح 26199 .
8- 8 . هکذا فی «بن ، جت» وحاشیة «م» والوافی والوسائل . وفی «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والمطبوع : «عبد اللّه» . وعبید اللّه هذا ، هو عبید اللّه بن أحمد بن نهیک ، روی عنه حمید بن زیاد کتبه ، وتوسّط عبید اللّه بینه وبین علیّ بن الحسن الطاطری فی بعض الأسناد والطرق . راجع : رجال النجاشی ، ص 158 ، الرقم 417 ؛ و ص 232 ، الرقم 615 ؛ الکافی ، ح 14906 و 15324 و 15382 . ولم یثبت روایة حمید بن زیاد عمّن یسمّی بعبد اللّه بن أحمد .
9- 9 . فی حاشیة «بف» : «علیها» .
10- 10 . فی المرآة : «یدلّ ظاهرا علی مذهب الصدوق وحمل علی الکراهة الشدیدة» . وفی هامش الکافی المطبوع : «کلّ من النهی والتحریم محمول علی الکراهة عند الأصحاب جمعا بینها وبین ما دلّ صریحا علی الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحدیث بأنّ المراد بالاستقبال هو المیل القلبی ، وهو لا یحصل إلاّ بالتربیة ، کما إذا رأی الصبیّ قابلته حنّ» .
11- 11 . الوافی ، ج 21 ، ص 262 ، ح 21196 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 501 ، ح 26201 .

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ، وَیَلِیهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِی عَشَرَ ]

[ وَفِیهِ تَتِمَّةُ کِتَابِ النِّکَاحِ وَکِتَابُ الْعَقِیقَةِ وَالطَّلاَقِ ]

ص :901

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.