الکافی المجلد 9

اشارة

سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان و نام پدیدآور : الکافی/ ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی؛ تحقیق قسم احیاءالتراث، مرکز بحوث دارالحدیث؛ باهتمام محمدحسین الدرایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛ 181.

شابک : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ریال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ریال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ریال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ریال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ریال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ریال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).

یادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).

یادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فیپا).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحید، الحجه (الاحادیث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحادیث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الایمان والکفر (الاحادیث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الایمان والکفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحادیث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحیض والجنائز (الاحادیث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحادیث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزکاة والصیام (الاحادیث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحادیث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعیشه (الاحادیث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعیشه والنکاح (الاحادیث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النکاح والعتیقة والطلاق (الاحادیث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصید والاطعمة والاشربة (الاحادیث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزی و الدواجن و الوصایا و المواریث (الاحادیث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الدیات، الشهادات، القضاء، الایمان و النذور والکفارات (الاحادیث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحادیث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : دارالحدیث. مرکز تحقیقات. قسم احیاء التراث

شناسه افزوده : دار الحدیث. مرکز چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP129/ک8ک2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1882921

ص: 1

اشارة

ص :2

الکافی

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی رحمه الله

(ح 250 _ 329ق)

المجلّد التاسع

الفروع

الحجّ ، والجهاد ، والمعیشة

(ح 7707 _ 8676)

تحقیق :قسم إحیاء التراث

مرکز بحوث دار الحدیث

ص :3

ص :4

تتمّة کتاب الحجّ

اشارة

ص :5

ص :6

(15) کتاب الحجّ

[ تَتِمَّةُ کِتَابِ الْحَجِّ ]

(157) باب الإحرام یوم الترویة

4 / 3

157 _ بَابُ الاْءِحْرَامِ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ(1)

1 / 1 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(2)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ(3) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَاغْتَسِلْ(4) ، وَ الْبَسْ(5) ثَوْبَیْکَ ، وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ، ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام أَوْ فِی الْحِجْرِ ، ثُمَّ اقْعُدْ حَتّی تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَصَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ، ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلاَتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ(6) ، وَأَحْرِمْ(7) بِالْحَجِّ ، ثُمَّ امْضِ(8) ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّفْضَاءِ(9) دُونَ الرَّدْمِ ، فَلَبِّ ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی

ص :7


1- 1 . یوم الترویة : هو الیوم الثامن من ذی الحجّة ، سمّی به لأنّهم کانوا یرتوون فیه من الماء لما بعده ، أی یسقون ویستقون . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2364 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 280 (روی) .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «ومحمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان» .
4- 4 . فی «بف» : «اغتسل» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «ثمّ البس» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 14963 : - «اقعد حتّی تزول الشمس» إلی هنا .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 16640 والتهذیب : «فأحرم» .
8- 8 . فی الوسائل : - «ثمّ امض» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والاستبصار : «الروحاء» . وفی «ی ، جد ، جن» والوسائل ، ح 16640 : «فضاء» . وفی «بس» : «قضاء» . وفی حاشیة «بث» والتهذیب : «الرقطاء» . وقال فی الوافی : «فی بعض النسخ : الفضاء ، مکان الروحاء» ، وفی نسخ التهذیب والفقیه : الرقطاء ، قال فی الفقیه : وهو ملتقی الطریقین حین تشرف علی الأبطح ، وکأنّه صحّف فی الکافی . والردم : السدّ ، ویقال لذلک الموضع بمکّة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 106 : «قوله علیه السلام : الرفضاء ؛ وفی بعض النسخ : الروحاء . وفی نسخ التهذیب والفقیه : الرقطاء . قال فی القاموس : الرقطة _ بالضمّ _ : سواد یشوبه نقط بیاض ، أو عکسه ، وقد ارقطّ وارقاطّ فهو أرقط ، وهی رقطاء . وقال الفاضل الأسترآبادی : قد فتّشنا تواریخ مکّة فلم نجد فیها أن یکون رقطاء اسم موضع بمکّة ، وأمّا الردم فالمراد منه المَدْعی ، بفتح المیم وسکون الدال المهملة و العین المهملة بعدها ألف _ وهو حاجز یمنع السیل عن البیت المحرّم _ والعلّة فی التعبیر عن المدعی بالردم أنّ الجائی من الأبطح إلی المسجد الحرام کان یشوف الکعبة من موضع مخصوص ، وکان یدعو هناک ، وکانت هناک عمارة ، ثمّ طاحت وصار موضعها تلاًّ ، والظاهر عندی أنّ الصواب : الرمضاء بالراء المفتوحة والمیم الساکنة والضاد المعجمة بعدها ألف ، انتهی کلامه رحمه اللّه ، والظاهر أنّ ما هنا أظهر . وفی الفقیه هکذا : فإذا بلغت الرقطاء دون الردم ، وهو ملتقی الطریقین حین تشرف علی الأبطع فارفع صوتک . وفی التهذیب کما هنا . وقال الشیخ فی التهذیب عند إیراد روایة أبی بصیر : وأمّا ما تضمّن خبر أبی بصیر من ذکر التلبیة عقیب الصلاة فلیس بمناف لروایة معاویة بن عمّار وأنّه ینبغی أن یلبّی إذا انتهی إلی الرقطاء ؛ لأنّ الماشی یلبّی من الموضع الذی یصلّی ، والراکب یلبّی عند الرقطاء ، أو عند شعب الدُّبّ ولا یجهران بالتلبیة إلاّ عند الإشراف علی الأبطح . انتهی . ولا یخفی أنّ ظاهر خبر معاویة تأخیر التلبیة عن الإحرام إلی الرقطاء ، وعدم الفرق بین الماشی والراکب ، ویمکن القول بالتخییر جمعا بین الأخبار ، والمشهور بین المتأخّرین أنّه لابدّ من مقارنة التلبیة سرّا ، ویرفع صوته بالتلبیة إذا أشرف علی الأبطح» .

الرَّدْمِ(1) ، وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الاْءَبْطَحِ(2) ، فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَةِ حَتّی تَأْتِیَ مِنًی» .(3)

2 / 2 . وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :8


1- 1 . فی الاستبصار : - «ظبّ ، فإذا انتهیت إلی الردم» .
2- 2 . «الأبطح» : مسیل وادی مکّة ، وهو مسیل واسع فیه دقاق الحصی ، أوّله عند منقطع الشعب بین وادی منی ، وآخره متّصل بالمقبرة التی تسمّی بالمعلّی عند أهل مکّة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 134 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 343 (بطح) .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 167 ، ح 557 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 251 ، ح 883 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر من قوله : «فإذا انتهیت إلی الرفضاء» . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 537 الوافی ، ج 13 ، ص 1008 ، ح 13625 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 408 ، ح 16640 ؛ و ج 13 ، ص 519 ، ح 18348 ؛ وفیه ج 11 ، ص 339 ، ح 14963 ، إلی قوله : «وأحرم بالحجّ» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ، فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَخُذْ(1) مِنْ شَارِبِکَ وَ مِنْ أَظْفَارِکَ ، وَاطْلِ(2) عَانَتَکَ إِنْ کَانَ لَکَ شَعْرٌ ، وَ انْتِفْ إِبْطَیْکَ(3) ، وَ اغْتَسِلْ ، وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَ تَدْعُو اللّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ ، وَ تَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ ، فَیَسِّرْهُ لِی ، وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ ، وَ تَقُولُ : أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ وَ الثِّیَابِ أُرِیدُ بِذلِکَ وَجْهَکَ(4) وَ 4 / 4

الدَّارَ الاْآخِرَةَ(5) وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ(6) الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ ، ثُمَّ تُلَبِّ(7) مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ ، وَ تَقُولُ(8) : لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلاَغُهَا عَلَیْکَ ، وَ إِنْ(9) قَدَرْتَ أَنْ یَکُونَ(10) رَوَاحُکَ إِلی مِنًی زَوَالَ الشَّمْسِ ، وَ إِلاَّ فَمَتی مَا(11) تَیَسَّرَ لَکَ مِنْ(12) یَوْمِ التَّرْوِیَةِ» .(13)

3 / 3 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(14) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :9


1- 1 . فی الوافی : «خذ» بدون الواو .
2- 2 . فی التهذیب و الاستبصار : - «اطل» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «إبطک» .
4- 4 . فی «ی» : + «الکریم» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : «الآخر» .
6- 6 . فی «بخ» : «ولقدرک» .
7- 7 . فی الوافی : «تلبّی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «تقول» بدون الواو .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فإن» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «[فی]» .
11- 11 . فی «ی ، بف» والوافی : - «ما» .
12- 12 . فی «بث» : - «من» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 168 ، ح 559 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 251 ، ح 881 ، بسندهما عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیر إلی قوله : «وتسأله العون وتقول» الوافی ، ج 13 ، ص 1008 ، ح 13626 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 409 ، ذیل ح 16641 .
14- 14 . فی «بخ ، جر» : - «بن إبراهیم» .

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(1) أَتَی(2) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ(3) : یَطُوفُ(4) بِالْبَیْتِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مَا لَمْ یُحْرِمْ(5)» .(6)

4 / 4 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) : مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ ؟

فَقَالَ(8) : «إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ ، وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَةِ ، وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ(9)» .(10)

5 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ(11) أُحْرِمُ(12) یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ؟

ص :10


1- 1 . فی «بخ ، جد» والوافی والتهذیب : «الرجل» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «یأتی» .
3- 3 . الإزماع : العزم . وقال ابن منظور : أزمع الأمرَ وبه وعلیه : مضی فیه فهو مُزْمِعْ وثبت علیه عزمه» . لسان العرب ، ج 8 ، ص 144 (زمع) .
4- 4 . فی الوسائل : «أیطوف» .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم جواز الطواف مطلقا بعد الإحرام» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 169 ، ح 9 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1011 ، ح 13631 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 447 ، ح 18183 .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 1684 : + «وهو بمکّة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جد» : «قال» .
9- 9 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ میقات حجّ التمتّع أیّ موضع کان من مکّة ، ولا خلاف فیه بین الأصحاب ، بل بین العلماء کافّة ، وقالوا : أفضل ذلک المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهیم علیه السلام أو الحجر» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 166 ، ح 555 ؛ معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 477 ، ح 1684 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن عمرو بن حریث الصیرفی الوافی ، ج 13 ، ص 1007 ، ح 13623 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 339 ، ح 14964 .
11- 11 . قرأ العلاّمة الفیض فی الوافی : «المسجد الحرام» ، ثمّ فسّر قوله علیه السلام : «من أیّ المسجد شئت» بقوله : «یعنی من أیّ موضع من المسجد الحرام» .
12- 12 . فی «بف» : «أحرمت» .

قَالَ(1) : «مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ(2)» .(3)

6 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : مَتی أُلَبِّی بِالْحَجِّ ؟

فَقَالَ(4) : «إِذَا خَرَجْتَ(5) إِلی(6) مِنًی» ثُمَّ قَالَ : «إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دَرْبٍ(7) عَلی(8) یَمِینِکَ ، وَ الْعَقَبَةَ عَنْ یَسَارِکَ(9) ، فَلَبِّ بِالْحَجِّ(10)» .(11)

(158) باب الحجّ ماشیاً و انقطاع مشی الماشی

158 _ بَابُ الْحَجِّ مَاشِیاً وَ انْقِطَاعِ مَشْیِ الْمَاشِی

7 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(12) ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ،

ص :11


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع والتهذیب : «فقال» .
2- 2 . فی «بس» وردت هذه الروایة متأخّرة عن الروایة الآتیة .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 166 ، ح 556 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1007 ، ح 13624 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 340 ، ح 14965 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال» .
5- 5 . فی «بث» : «أحرمت» . وفی «بس» : «أخرجت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «من» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بس» والوافی : «الدرب» . وفی المطبوع : «دبّ» . وفی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «الدبّ» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : «عن» .
9- 9 . فی الوافی عن نسخة و الوسائل والتهذیب : «علی یسارک» بدل «عن یسارک» .
10- 10 . فی الوافی : «حمله فی التهذیبین علی الراکب ؛ لأنّ الماشی یلبّی حیث یصلّی ، کما مرّ» . وفی المرآة : «ظاهره تأخیر التلبیة عن الإحرام ، کما مرّ ، وحمل فی المشهور علی الإجهار بها» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 167 ، ح 558 ، بسنده عن محمّد بن الحسین ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 252 ، ح 884 ، بسنده عن محمّد بن الحسین، عن سلیمان بن جریر ، عن حریز الوافی ، ج 13 ، ص 1009 ، ح 13627 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 398 ، ح 16614 .
12- 12 . هکذا فی «بخ ، جر» . وهکذا نقله العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ من نسخة رمز عنها ب «ش» . وفی «بس» : «الحسن بن علیّ بن فضّال» . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد» والمطبوع والوسائل : «علیّ بن فضّال» . والمراد من ابن فضّال الراوی عن ابن بکیر _ وهو عبد اللّه _ هو الحسن بن علیّ بن فضّال ، وقد تکرّرت فی الأسناد روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن [الحسن بن علیّ] بن فضّال عن [عبد اللّه] بن بکیر ، وأحمد بن محمّد فی سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن عیسی بقرینة روایة محمّد بن یحیی عنه . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 308 _ 309 ؛ ج 23 ، ص 213 _ 216 ، و ص 224 .

قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نُرِیدُ أَنْ(1) نَخْرُجَ إِلی مَکَّةَ مُشَاةً(2) .

فَقَالَ لَنَا(3) : «لاَ تَمْشُوا ، وَاخْرُجُوا رُکْبَاناً» .

4 / 5

قُلْتُ(4) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِمَا _ أَنَّهُ کَانَ یَحُجُّ(5) مَاشِیاً .

فَقَالَ(6) : «کَانَ(7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ(8) علیهماالسلام (9) یَحُجُّ مَاشِیاً ، وَ تُسَاقُ(10) مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَالرِّحَالُ(11)» .(12)

ص :12


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الحجّ» بدل «أن» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : - «مشاة» .
3- 3 . فی «بث» والتهذیب والاستبصار وقرب الإسناد : - «لنا» .
4- 4 . فی «بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بح» : «فقلت» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار والعلل : «حجّ عشرین حجّة» بدل «أنّه کان یحجّ» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بس» وحاشیة «جد» و قرب الإسناد : «قال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار والعلل وقرب الإسناد : «إنّ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : - «بن علیّ» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والعلل : + «کان» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد» والوافی : «ویساق» .
11- 11 . فی الوافی : «ظاهر قول السائل : نخرج إلی مکّة ، مع قوله : بلغنا ، یدلّ علی أنّ مشی الحسن _ صلوات اللّه علیه _ کان إلی مکّة ، وخبر رفاعة الآتی _ وهو الخامس هنا _ نصّ فی أنّ مشیه کان من مکّة ؛ یعنی إلی المواقف وفی المناسک ، فینبغی حمل هذا علی ذاک ونسبة الوهم إلی السائل ، وفی قوله علیه السلام : کان یحجّ ماشیا ، دلالة علی ذلک ، ولعلّ سیاق الرحال من أجل أنّه لو تعب رکب ، وتعدّدها من أجل أنّه لو تعب غیره أرکبه ولئلاّ یظنّ به البخل» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 108 : «اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار فی أنّ المشی أفضل أو الرکوب ؟ والمشهور بین الأصحاب القول بالتفصیل بالضعف وعدمه جمعا بین الأخبار ، ومنهم من جمع بینهما بأنّ الرکوب أفضل لمن کان الحامل له علی المشی توفیر المال مع استغنائه عنه ، والمشی أفضل إن کان الحامل له علیه کسر النفس ومشقّة العبادة . ویمکن أن یحمل أخبار المشی من مکّة لأفعال الحجّ لصحیحة رفاعة» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 12 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 142 ، ح 465 ؛ وقرب الإسناد ، ص 170 ، ح 624 ، بسند آخر عن عبداللّه بن بکیر . علل الشرائع ، ص 447 ، ح 6 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 219 ، ح 2219 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «وکان الحسین بن علیّ علیه السلام یمشی وتساق معه المحامل والرحال» الوافی ، ج 12 ، ص 407 ، ح 12197 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 83 ، ذیل ح 14300 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 351 ، ح 27 ، من قوله : «کان الحسن بن علیّ علیه السلام » .

8 / 8 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا کُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً ، فَبَلَغَنَا عَنْکَ شَیْءٌ ، فَمَا تَری ؟

قَالَ(1) : «إِنَّ النَّاسَ لَیَحُجُّونَ مُشَاةً وَیَرْکَبُونَ» .

قُلْتُ(2) : لَیْسَ عَنْ ذلِکَ(3) أَسْأَل_ُکَ .

قَالَ(4) : «فَعَنْ(5) أَیِّ شَیْءٍ سَأَلْتَ؟» .

قُلْتُ : أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ نَصْنَعَ ؟

قَالَ : «تَرْکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ أَقْوی لَکُمْ عَلَی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ(6)» .(7)

9 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص :13


1- 1 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 1690 : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب ، ح 32 والاستبصار : «فقلت» .
3- 3 . فی الوافی : «هذا» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب ، ح 32 والاستبصار والعلل : «فقال» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» والتهذیب ، ح 32 والاستبصار والعلل : «عن» .
6- 6 . فی الوافی : «ظاهر هذا الحدیث أنّ المراد بالمشی المشی من مکّة وفی المناسک دون طریق مکّة ، وکذا أکثر الأخبار الآتیة» .
7- 7 . علل الشرائع ، ص 447 ، ح 4 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 478 ، ح 1690 ، معلّقا عن صفوان ، عن سیف التمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 12 ، ح 32 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 142 ، ح 464 ، بسندهما عن سیف التمّار الوافی ، ج 12 ، ص 408 ، ح 12199 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 83 ، ذیل ح 14299 .

أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَشْیُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّکُوبُ(1) ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً ، فَمَشی لِیَکُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ ، فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ» .(2)

10 / 10 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ نَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِیاً أَفْضَلُ ، أَوْ رَاکِباً ؟

قَالَ(3) : «بَلْ رَاکِباً ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَجَّ رَاکِباً» .(4)

11 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(5) ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مَشْیِ الْحَسَنِ علیه السلام : مِنْ مَکَّةَ ، أَوْ مِنَ الْمَدِینَةِ ؟ قَالَ(6) : «مِنْ مَکَّةَ» .

وَ سَأَلْتُهُ : إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ ، أَرْکَبُ أَوْ أَمْشِی(7) ؟ فَقَالَ : «کَانَ الْحَسَنُ علیه السلام یَزُورُ رَاکِباً» .

ص :14


1- 1 . فی «بح ، جد» : «أم الرکوب» .
2- 2 . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 447 ، ح 5 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبداللّه الکوفی ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن علیّ بن أبی حمزة . الفقیه ، ج 2 ، ص 219 ، ح 2218 ، معلّقا عن أبی بصیر الوافی ، ج 12 ، ص 411 ، ح 12208 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 85 ، ذیل ح 14304 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فقال» . وفی «بح ، بس» وحاشیة «جد» : + «قال» .
4- 4 . علل الشرائع ، ص 446 ، ح 1 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 5 ، ص 478 ، ح 1691 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الاستبصار ، ج 2 ، ص 142 ، ح 463 ، بسنده عن رفاعة . الفقیه ، ج 2 ، ص 218 ، ح 2217 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 409 ، ح 12201 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 82 ، ذیل ح 14298 .
5- 5 . فی «بف ، جر» : - «بن أیّوب» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» : «فقال» .
7- 7 . فی الوافی : «معنی السؤال الأوّل أنّ مشی الحسن علیه السلام للحجّ هل کان من مکّة إلی منی وعرفات ، أو من المدینة إلی مکّة ؟ ومعنی السؤال الثانی أنّه بعد ما فرغ من مناسک منی وأراد طواف الزیارة ، فهل الأفضل أن یرکب من منی إلی مکّة ، أو یمشی إلیها ؟» .

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ(1) الرُّکُوبُ أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْیُ ؟ فَقَالَ : «الرُّکُوبُ» .

قُلْتُ : الرُّکُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ ؟! فَقَالَ(2) : «نَعَمْ ؛ لاِءَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَکِبَ» .(3)

12 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتی یَنْقَطِعُ مَشْیُ الْمَاشِی ؟

4 / 6

قَالَ : «إِذَا رَمی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَ حَلَقَ رَأْسَهُ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْیُهُ ، فَلْیَزُرْ رَاکِباً(4)» .(5)

13 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الَّذِی عَلَیْهِ الْمَشْیُ فِی الْحَجِّ : إِذَا رَمَی الْجِمَارَ(6) زَارَ الْبَیْتَ رَاکِباً(7) ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .(8)

ص :15


1- 1 . فی «بخ» والوافی : - «عن» .
2- 2 . فی «بخ ، بس» : «قال» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 408 ، ح 12200 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 81 ، ذیل ح 14295.
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی انقطاع مشی من نذر المشی بالحلق ، ویجوز له العود إلی مکّة لطواف الزیارة راکبا ، وهو خلاف المشهور بین الأصحاب ، والظاهر أنّه مختار المصنّف ، ویظهر من الصدوق فی الفقیه أیضا اختیاره» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 161 ، ح 588 ، بسند آخر و تمام الروایة : «متی ینقطع مشی الماشی قال : إذا أفضت من عرفات» الوافی ، ج 12 ، ص 412 ، ح 12211 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14321 .
6- 6 . فی «بخ» والوسائل والفقیه : «الجمرة» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : زار البیت راکبا ، هذا یحتمل أمرین : أحدهما : إرادة زیارة البیت لطواف الحجّ ؛ لأنّه المعروف بطواف الزیارة ، وهذا یخالف القولین معا ، فیلزم إطراحهما . والثانی : أن یحمل رمی الجمار علی الجمیع ، ویحمل زیارة البیت علی معناه اللغوی ، أو علی طواف الوداع ونحوها ، وهذا هو الأظهر . کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله فی حواشی شرح اللمعة ، وقال : فی الأصل القولان : أحدهما : أنّ آخره منتهی أفعاله الواجبة ، وهی رمی الجمار . والآخر ، وهو المشهور : أنّ آخره طواف النساء» . وراجع : الروضة البهیّة ، ج 2 ، ص 181 .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2790 ، بسنده عن إسماعیل بن همّام المکّی ، عن أبی الحسن الرضا ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 12 ، ص 413 ، ح 12212 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14320 .

(159) باب تقدیم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلی منی

159 _ بَابُ تَقْدِیمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلی مِنًی

14 / 14 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا کَانَ شَیْخاً کَبِیراً ، أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَیْضَ : تُعَجِّلُ(1) طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ(2) مِنًی ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، مَنْ کَانَ هکَذَا یُعَجِّلُ(3)» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(4) یُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ ، ثُمَّ یَرَی الْبَیْتَ خَالِیاً ، فَیَطُوفُ بِهِ(5) قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ : عَلَیْهِ شَیْءٌ ؟

فَقَالَ(6) : «لاَ» .

قُلْتُ : الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ(7) إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا(8) وَ الْمَرْوَةِ : یُعَجِّلُ(9) طَوَافَ النِّسَاءِ(10) ؟

فَقَالَ(11) : «لاَ ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا یَأْتِی(12) مِنًی» .(13)

ص :16


1- 1 . فی الوافی والفقیه والاستبصار ، ح 796 : «یعجّل» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والاستبصار ، ح 796 والفقیه : «أن یأتی» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 432 : «یعجّله» .
4- 4 . فی «بف» والوافی والفقیه : «رجل» .
5- 5 . فی الوافی : - «به» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «قال» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 14811 : «للحجّ» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : «والصفا» .
9- 9 . فی الوافی والوسائل ، ح 14811 والتهذیب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : «أیعجّل» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 112 : «ثمّ اعلم أنّ الظاهر من کلام الأصحاب عدم الفرق فی جواز التقدیم بین طواف الزیارة وطواف النساء ، ویظهر من هذا الخبر الفرق ، والأحوط عدم تقدیم طواف النساء مطلقا إلاّ مع العذر» .
11- 11 . فی «بخ ، جد» والوافی والوسائل ، ح 14811 والتهذیب ، ح 435 والاستبصار ، ح 797 : «قال» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 14811 : + «من» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 131 ، ح 432 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 796 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «من کان هکذا یعجّل» ؛ وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 132 ، ح 435 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 797 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «المفرد بالحجّ إذا طاف». الفقیه ، ج 2 ، ص 387 ، ح 2780 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، إلی قوله : «قبل أن یخرج علیه شیء فقال : لا» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 254 ، ح 862 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 805 الوافی ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14186 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14807 ، إلی قوله : «قبل أن یخرج علیه شیء فقال : لا» ؛ وفیه ، ص 283 ، ح 14811 ، من قوله : «المفرد بالحجّ إذا طاف» .

15 / 15 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ ، أَوْ یَوْمَیْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةٍ ، فَخَشِیَ عَلی بَعْضِهِنَّ الْحَیْضَ ؟

4 / 7

فَقَالَ : «إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ(1) ، وَ أَحْلَلْنَ ، فَلْیَنْظُرْ إِلَی الَّتِی یَخَافُ عَلَیْهَا الْحَیْضَ ، فَیَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ(2) ، وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ(3) مَکَانِهَا ، ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَیْءٌ ، قَضَتْ بَقِیَّةَ الْمَنَاسِکِ وَ هِیَ طَامِثٌ» .

فَقُلْتُ : أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : «بَلی» .

قُلْتُ : فَهِیَ مُرْتَهَنَةٌ حَتّی تَفْرُغَ مِنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَلِمَ لاَ تَتْرُکُهَا(4) حَتّی تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا ؟

قَالَ : «یَبْقی عَلَیْهَا مَنْسَکٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَیْهَا مِنْ أَنْ یَبْقی(5) عَلَیْهَا الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ» .

قُلْتُ : أَبَی الْجَمَّالُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ الرِّفْقَةُ .

ص :17


1- 1 . فی «بث» : «سعیهنّ» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل ، ح 18100 والتهذیب : «فتغتسل» . وفی «ی» : «فتغسل» .
3- 3 . فی «بح ، جد» والتهذیب : - «من» .
4- 4 . فی الوافی : «لا تترک» . وفی الوسائل ، ح 18100 والتهذیب : «لا یترکها» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 18100 . وفی المطبوع و التهذیب : «أن تبقی» ، والمذکور فی بعض النسخ المعتبرة من التهذیب کما أثبتناه .

قَالَ(1) : «لَیْسَ لَهُمْ ذلِکَ(2) ، تَسْتَعْدِی(3) عَلَیْهِمْ(4) حَتّی یُقِیمَ عَلَیْهَا حَتّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا(5)» .(6)

16 / 16 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَمُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ(7)حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الطَّوَافِ لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَالْمَرْأَةِ(8) تَخَافُ الْحَیْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلی مِنًی(9)» .(10)

17 / 17 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(11) ، قَالَ :

ص :18


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال» . وفی الوسائل ، ح 15148 : + «فقال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ذاک» .
3- 3 . فی «بث ، بف» : «یستعدی» .
4- 4 . «تستعدی علیهم» أی تستعین بأحد وتستنصره علیهم ، من الاستعداء ، وهو طلب النصرة والتقویة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2421 ؛ المصباح المنیر ، ص 397 (عدا) .
5- 5 . فی التهذیب : «المناسک» . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز تقدیم طواف النساء مطلقا ، وهو خلاف المشهور ، قال فی الدروس : روی علیّ بن أبی حمزة عن الکاظم علیه السلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء ، فإن أبت الرفقة الإقامة علیها استعدت علیهم ، والأصحّ جوازه لها ولکلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن علیّ عن أبیه علیهماالسلام . وفی الروایة الاُولی إشارة إلی عدم شرعیّة استنابة الحائض فی الطواف ، کما یقوله متأخّر والأصحاب فی المذاکرة» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 485 ، الدرس 121 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 132 ، ح 436 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1243 ، ح 14187 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 416 ، ح 18100؛ و فیه ، ج 11 ، ص 418 ، ح 15148 ، من قوله : «قلت : أبی الجمّال» .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «حمّاد ، عن الحلبی» علی «حفص بن البختری ومعاویة بن عمّار» . هذا ، والمراد من حمّاد الراوی عن الحلبی هو حمّاد بن عثمان ، وقد وردت فی کثیرٍ من الأسناد روایة ابن أبی عمیر عن حمّاد [بن عثمان] عن الحبی . فعلیه ما ورد فی هامش المطبوع من «عن حمّاد» بدل «وحمّاد» سهو . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 390 _ 399 ؛ و ص 419 _ 421 .
8- 8 . فی «ی» : + «التی» .
9- 9 . لم ترد هذه الروایة فی «بح ، بس» .
10- 10 . الوافی ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14185 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14804 .
11- 11 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر» والوسائل والاستبصار . وفی المطبوع : + «[عن أبی عبد اللّه علیه السلام ]» .

قُلْتُ(1) : رَجُلٌ کَانَ مُتَمَتِّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ .

قَالَ : لاَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَتّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا(2) هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ ، فَلاَ یَعْتَدَّ بِذلِکَ الطَّوَافِ .(3)

18 / 18 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ(4) یُعَجِّلَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ(5) إِلی مِنًی» .(6)

(160) باب تقدیم الطواف للمفرد

4 / 8

160 _ بَابُ تَقْدِیمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ

19 / 19 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (7) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ یَدْخُلُ مَکَّةَ : یُقَدِّمُ(8) طَوَافَهُ ، أَوْ یُوءَخِّرُهُ ؟

فَقَالَ : «سَوَاءٌ(9)» .(10)

ص :19


1- 1 . فی الوافی والتهذیب : + «قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام » . لکنّه لم ترد هذه العبارة فی بعض نسخ التهذیب .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فإن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 130 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 229 ، ح 739 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14183 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14805 .
4- 4 . فی «جد» : «بأن» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أن یخرجوا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 131 ، ح 431 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 795 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1242 ، ح 14184 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 281 ، ح 14806 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا جعفر علیه السلام » .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «أیقدّم» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 114 : «یدلّ علی أنّه یجوز للمفرد تقدیم الطواف اختیارا ، کما هو المشهور . وذهب الشیخ وجماعة من الأصحاب إلی وجوب تجدید التلبیة ؛ لئلاّ ینقلب حجّه عمرة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 45 ، ح 134 ؛ و ص 131 ، ح 433 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 387 ، ح 2779 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 477 ، ح 1685 الوافی ، ج 14 ، ص 1246 ، ح 14196 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 283 ، ح 14809 .

20 / 20 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ(2) : یُقَدِّمُ(3) طَوَافَهُ ، أَوْ یُوءَخِّرُهُ(4) ؟

فَقَالَ : «هُوَ وَ اللّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ ، أَوْ أَخَّرَهُ» .(5)

21 / 21 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ : یُقَدِّمُ طَوَافَهُ ، أَوْ یُوءَخِّرُهُ(6) ؟ قَالَ : «یُقَدِّمُهُ».

فَقَالَ رَجُلٌ إِلی جَنْبِهِ(7) : لکِنَّ شَیْخِی لَمْ یَفْعَلْ ذلِکَ ، کَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ(8) ، حَتّی إِذَا رَجَعَ(9) النَّاسُ إِلی مِنًی(10) رَاحَ مَعَهُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ شَیْخُکَ ؟ قَالَ : عَلِیُّ بْنُ

ص :20


1- 1 . فی «جر» و التهذیب : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی التهذیب ، ص 45 : «للحجّ» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ص 45 : «أیعجّل» . وفی الوسائل والتهذیب ، ص 132 وص 477 : «أیقدّم» .
4- 4 . فی التهذیب ، ص 132 : «أم یؤخّره» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 45 ، ح 135 ؛ و ص 132 ، ح 434 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 477 ، ح 1687 ، معلّقا عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1246 ، ح 14197 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 282 ، ح 14808 .
6- 6 . فی «بف» : «ویؤخّره» .
7- 7 . فی «بح» : «جنبی» .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «فَخٌّ : موضع عند مکّة . وقیل : واد دفن به عبد اللّه بن عمر ، وهو أیضا أقطعه النبیّ صلی الله علیه و آله عُظیم بن الحارث المحاربیّ» . وقال الطریحی : «هو بفتح أوّله وتشدید ثانیه : بئر قریبة من مکّة علی نحو فرسخ» . وقال العلاّمة المجلسی نحوه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 418 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 438 (فخخ) .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : «راح» .
10- 10 . فی «بس» : - «إلی منی» . وفی الوافی : «بمنی» .

الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام لاِءُمِّهِ(1) .(2)

(161) باب الخروج إلی منی

4 / 9

161 _ بَابُ الْخُرُوجِ إِلی مِنًی

22 / 22 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ شَیْخاً کَبِیراً ، أَوْ مَرِیضاً یَخَافُ ضِغَاطَ(4) النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ : یُحْرِمُ بِالْحَجِّ ، وَیَخْرُجُ إِلی مِنًی قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَةِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : یَخْرُجُ(5) الرَّجُلُ الصَّحِیحُ یَلْتَمِسُ مَکَاناً(6) ، وَ یَتَرَوَّحُ(7) بِذلِکَ الْمَکَانِ(8) ؟ قَالَ : «لاَ» .

ص :21


1- 1 . فی الوافی : «قد ثبت أنّ اُمّ علیّ بن الحسین _ صلوات اللّه علیها _ کانت بکرا حین تزوّجها الحسین علیه السلام ولم تنکح بعده ، بل ماتت نفساء بعلیّ الحسین علیهماالسلام إلاّ أنّه کانت للحسین علیه السلام اُمّ ولد قد ربّت علیّ بن الحسین علیهماالسلام واشتهرت بأنّها اُمّه ؛ إذ لم یعرف اُمّا غیرها ، فتزوّجت بعد الحسین علیه السلام وولدت هذا الرجل ، فاشتهر بأنّه أخوه لاُمّه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 45 ، ح 136 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 477 ، ح 1688 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن ابن بکیر الوافی ، ج 14 ، ص 1247 ، ح 14200 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 283 ، ح 14810 .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جر» والاستبصار : - «بن یحیی» .
4- 4 . الضغاط : المزاحمة ؛ من الضَغْط والضَغْطة ، وهو عصر شیء إلی شیء ، یقال : ضغطه یضغطه ضغطا ، أی زحمه ودفعه إلی حائط ونحوه وعصره ، وضیّق علیه وقهره . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 90 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 342 (ضغط) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : «فیخرج» .
6- 6 . فی «بخ» : - «یلتمس مکانا» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 589 : «أو یتروّح» . وفی الاستبصار ، ح 889 : «أو یتراوح» .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : - «المکان» .

قُلْتُ : یُعَجِّلُ(1) بِیَوْمٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» قُلْتُ(2) : بِیَوْمَیْنِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» قُلْتُ : ثَلاَثَةٍ(3) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» قُلْتُ : أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ ؟ قَالَ : «لاَ(4)» .(5)

23 / 23 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَلَی الاْءِمَامِ(6) أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ(7) بِمِنًی(8) ، ثُمَّ یَبِیتُ بِهَا وَ یُصْبِحُ حَتّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ یَخْرُجُ إِلی عَرَفَاتٍ(9)» .(10)

24 / 24 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

ص :22


1- 1 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : «یتعجّل» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : + «یتعجّل» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 589 والاستبصار ، ح 889 : «بثلاثة» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 115 : «یدلّ علی جواز التعجیل للمعذور أکثر من ثلاثة أیّام ، ولعلّه محمول علی ما إذا لم یکن العذر شدیدا بحیث یضطرّه إلی ذلک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 889 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2974 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 890 ، بسند آخر ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «قبل یوم الترویة قال : نعم» الوافی ، ج 13 ، ص 1013 ، ح 13634 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 522 ، ح 18352 .
6- 6 . فی التهذیب ، ص 177 : «ینبغی للإمام» بدل «علی الإمام» .
7- 7 . فی التهذیب ، ص 176 والاستبصار ، ص 253 : + «یوم الترویة» .
8- 8 . فی التهذیب ، ص 177 والاستبصار ، ص 254 : + «یوم الترویة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أن یصلّی الظهر بمنی ، المشهور بین المتأخّرین أنّه یستحبّ للمتمتّع أن یخرج إلی عرفات یوم الترویة بعد أن یصلّی الظهرین إلاّ المضطرّ ، کالشیخ الهمّ أو المریض ومن یخشی الزحام . وذهب المفید والمرتضی إلی استحباب الخروج قبل الفریضین وإیقاعهما بمنی . وقال الشیخ فی التهذیب : إنّ الخروج بعد الصلاة مختصّ بمن عدا الإمام ، فأمّا الإمام فلا یجوز له أن یصلّی الظهرین یوم الترویة إلاّ بمنی ، واُوّل بشدّة الاستحباب ، وما اختاره بعض المحقّقین من المتأخّرین من التخییر لغیر الإمام واستحباب التقدّم له لا یخلو من قوّة» . وراجع : المقنعة ، ص 64 ؛ ص 109 ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 175 ، ذیل ح 587 ؛ منتهی المطلب ، ص 715 من الطبعة الحجریّة ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 387 .
9- 9 . فی التهذیب ، ص 177 والاستبصار ، ص 254 : - «إلی عرفات» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 177 ، ح 592 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 892 ، بسندهما عن صفوان وفضالة بن أیّوب وابن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج . الفقیه ، ج 2 ، ص 462 ، ح 2976 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 891 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1014 ، ح 13637 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 525 ، ذیل ح 18361 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ یَخْرُجُ النَّاسُ إِلی مِنًی غُدْوَةً(1) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِلی غُرُوبِ الشَّمْسِ» .(2)

25 / 25 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلی مِنًی ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِیَّاکَ أَرْجُو ، وَإِیَّاکَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِی أَمَلِی ، وَ أَصْلِحْ لِی عَمَلِی» .(3)

(162) باب نزول منی و حدودها

4 / 10

162 _ بَابُ نُزُولِ مِنًی وَ حُدُودِهَا

26 / 26 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا انْتَهَیْتَ إِلی مِنًی ، فَقُلِ : اللّهُمَّ هذِهِ مِنًی ، وَ هِیَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَا(6) عَلَیْنَا مِنَ الْمَنَاسِکِ ، فَأَسْأَل_ُکَ أَنْ تَمُنَّ عَلَیْنَا(7) بِمَا(8) مَنَنْتَ بِهِ عَلی أَنْبِیَائِکَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ ، ثُمَّ تُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الاْآخِرَةَ وَ

ص :23


1- 1 . فی الوافی : «یعنی غداة یوم الترویة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 176 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 253 ، ح 888 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1014 ، ح 13636 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 522 ، ح 18353 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 177 ، ح 595 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1016 ، ح 13644 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 526 ، ح 18364 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . فی «بف ، جد ، جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «به» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «علیّ» .
8- 8 . فی «بف» : «ما» .

الْفَجْرَ ، وَ الاْءِمَامُ یُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ ، لاَ یَسَعُهُ إِلاَّ ذلِکَ ، وَ مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ(1) أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِهَا(2) إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، ثُمَّ تُدْرِکُهُمْ بِعَرَفَاتٍ» .

قَالَ : «وَ حَدُّ مِنًی مِنَ الْعَقَبَةِ إِلی وَادِی مُحَسِّرٍ» .(3)

(163) باب الغدوّ إلی عرفات وحدودها

163 _ بَابُ الْغُدُوِّ(4) إِلی عَرَفَاتٍ وَحُدُودِهَا

27 / 27 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مِنَ السُّنَّةِ أَلاَّ یَخْرُجَ الاْءِمَامُ مِنْ مِنًی إِلی عَرَفَةَ(6) حَتّی

ص :24


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «لک» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 116 : «قوله علیه السلام : أن تصلّی بغیرها ، أی الصلوات کلّها ، وأمّا ما ذکره فیه من حدّی منی فلا خلاف فیه بین الأصحاب» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 177 ، ح 596 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2978 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار وأبی بصیر ، عن أبی عبداللّه ، من قوله : «وحدّ منی من العقبة» مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 436 ، ص 537 ، إلی قوله : «والعشاء الآخرة والفجر» ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 1016 ، ح 13645 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 526 ، ح 18365 .
4- 4 . «الغُدُوُّ» : سیر أوّل النهار ، نقیض الرواح . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 346 (غدا) .
5- 5 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 178 ، ح 598 بسنده عن فضالة عن أبان عن أبی إسحاق ، لکنّ الظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ المراد من أبی إسحاق فی هذه الطبقة هو ثعلبة بن میمون ، ولم نجد روایة أبان _ وهو ابن عثمان _ عنه فی موضع . وما ورد فی الوسائل ، ج 20 ، ص 562 ، ح 26352 ؛ من روایة أبان بن عثمان عن ثعلبة بن میمون نقلاً من آخر السرائر ، فهو سهو آخر ؛ فقد أورد ابن إدریس ذاک الخبر فی السرائر ، ج 3 ، ص 565 فی ذیل ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق علیهماالسلام ، لکنّه سهو ثالث ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أبان فی ما أورده ابن إدریس فی ذیل ذاک العنوان هو أبان بن محمّد البجلی المعروف بسندی ، وقد اشتبه الأمر علی ابن إدریس فی تطبیق عنوان أبان ، علی أبان بن تغلب . وهذا واضح لمن راجع السرائر وقارن أسناد تلک الأخبار مع أسناد السندی بن محمّد وأبان بن تغلب ، فلاحظ . هذا ، وقد تکرّرت روایة أبان [بن عثمان] عن إسحاق بن عمّار فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 378 ، و ص 414 .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بس» وحاشیة «جد» : «عرفات» .

تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .(1)

28 / 28 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا مُشَاةٌ ، فَکَیْفَ(2) نَصْنَعُ ؟

قَالَ : «أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ ، فَکَانُوا یُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًی ، وَ أَمَّا أَنْتُمْ ، فَامْضُوا حَتّی(3) تُصَلُّوا(4) فِی الطَّرِیقِ» .(5)

29 / 29 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(6) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(7) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَدَوْتَ(8) إِلی عَرَفَةَ ، فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَیْهَا : اللّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ ، وَ إِیَّاکَ اعْتَمَدْتُ ، وَ وَجْهَکَ أَرَدْتُ(9) ، فَأَسْأَلُکَ(10) أَنْ تُبَارِکَ لِی فِی 4 / 11

رِحْلَتِی(11) ، وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی ، وَ أَنْ تَجْعَلَنِی الْیَوْمَ(12) مِمَّنْ تُبَاهِی بِهِ(13) مَنْ هُوَ

ص :25


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 178 ، ح 598 ، بسنده عن أبان الوافی ، ج 13 ، ص 1020 ، ح 13649 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 527 ، ح 18368 .
2- 2 . فی «ی» : «کیف» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حیث» .
4- 4 . فی الوافی : «تصلّون» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 179 ، ح 599 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1019 ، ح 13647 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 527 ، ح 18367 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
7- 7 . فی «جر» و الوسائل والتهذیب : - «بن یحیی» .
8- 8 . فی الفقیه : «ثمّ امض» بدل «إذا غدوت» .
9- 9 . فی الفقیه : + «قولک صدّقت ، وأمرک اتّبعت» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والفقیه : «أسألک» .
11- 11 . فی الفقیه : «أجلی» .
12- 12 . فی «بف» والوسائل والتهذیب والفقیه : - «الیوم» .
13- 13 . فی «بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : + «الیوم» .

أَفْضَلُ مِنِّی(1) ، ثُمَّ تُلَبِّ(2) وَ أَنْتَ غَادٍ إِلی عَرَفَاتٍ(3) ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلی عَرَفَاتٍ ، فَاضْرِبْ خِبَاءَکَ(4) بِنَمِرَةَ(5) _ وَ نَمِرَةُ(6) هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ(7) دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ _ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ(8) فَاغْتَسِلْ ، وَصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ، وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَکَ لِلدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ» .

قَالَ : «وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ(9) عُرَنَةَ وَ ثَوِیَّةَ(10) وَ نَمِرَةَ إِلی ذِی الْمَجَازِ(11) ، وَ خَلْفَ

ص :26


1- 1 . فی الوافی : «لعلّه اُرید بمن هو أفضل منّی الملائکة» . وفی هامشه ، عن السلطان : «قوله : من هو أفضل منّی ، لعلّ المراد بالأفضل الملائکة ، علی ما ورد فی بعض الروایات أنّ اللّه یقول : یا ملائکتی انظروا إلی عبدی وعبادته ، بطریق المباهاة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من هو أفضل منّی ، إذا قال المعصوم ذلک ، فلعلّه علی سبیل التواضع والتذلّل» .
2- 2 . فی الوافی والوسائل ، ح 18371 والفقیه : «تلبّی» .
3- 3 . فی الفقیه : + «ولا تخرج من منی قبل طلوع الفجر بوجه» .
4- 4 . الخِباء : واحد الأخبیة ، وهو أحد بیوت العرب من وبر أوصوف ، ولا یکون من شعر ، ویکون علی عمودین أو ثلاثة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2325 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 9 (خبا) .
5- 5 . «بنمرة» ، قال ابن الأثیر : «هو الجبل الذی علیه أنصاب الحرم بعرفات» . وقال الفیّومی : «نمرة : موضع ، قیل : من عرفات . وقیل : بقربها خارج عنها» . وقال الفیروزآبادی : «نمرة ، کفرحة : موضع بعرفات ، أو الجبل الذی علیه أنصاب الحرم ، علی یمینک خارجا من المأزمین ترید الموقف» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 118 ؛ المصباح المنیر ، ص 626 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 676 (نمر) .
6- 6 . فی «ی» والتهذیب : - «ونمرة» . وفی الوافی : - «نمرة» .
7- 7 . «عرنة» وزان رطبة ، وفی لغة بضمّتین . قال ابن الأثیر : «موضع عند الموقف بعرفات» . وقال الفیّومی : «موضع بین منی وعرفات» . وقال ابن منظور : «بطن عرنة : واد بحذاء عرفات» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 223 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 284 ؛ المصباح المنیر ، ص 406 (عرن) .
8- 8 . فی الفقیه : + «فاقطع التلبیة» .
9- 9 . فی «بف» : - «بطن» .
10- 10 . «ثویّة» ، علی وزن قویّة ، وهو أثبت ، وقد یقرأ بصیغة التصغیر ، و هو موضع قریب من الکوفة ، أو بالکوفة ، أو خریبة إلی جانب الحیرة علی ساعة منها . هکذا فی اللغة و التراجم ، وهو لایناسب المعنی المراد منها هنا ، نعم قال الشیخ الطریحی : «الثویّة : حدّ من حدود عرفة» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 78 (ثوا) ؛ معجم البلدان ، ج 2 ، ص 87 .
11- 11 . قال ابن الأثیر : «هو موضع عند عرفات ، کان یقام به سوق من أسواق العرب فی الجاهلیّة ، والمجاز : موضع الجواز ، والمیم زائدة . قیل : سمّی به لأنّ إجازة الحاجّ کانت فیه» . وقال الفیروزآبادی : «ذو المجاز : سوق کانت لهم علی فرسخ من عرفة بناحیة کَبْکَبٍ» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 316 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 699 (جوز) .

الْجَبَلِ مَوْقِفٌ(1)» .(2)

30 / 30 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(3) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قَالَ(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْغُسْلُ یَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَ تَجْمَعُ(5) بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ(6) وَ إِقَامَتَیْنِ» .(7)

31 / 31 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ نَّهُ قِیلَ لَهُ : أَیُّمَا(8) أَفْضَلُ : الْحَرَمُ ، أَوْ عَرَفَةُ ؟ فَقَالَ : «الْحَرَمُ» .

ص :27


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وخلف الجبل موقف ، لعلّ المراد خلفه بالنسبة إلی القادم من وراء عرفة إلی جهة مکّة . ویحتمل أن یکون المراد جبال مشعر ، لکنّه مخالف للمشهور بعید عن السیاق ، ولعلّه یؤیّده الخبر الآتی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 179 ، ح 600 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 224 ، ضمن الحدیث ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «فإذا انتهیت إلی عرفات» إلی قوله : «بأذان واحد وإقامتین» . الفقیه ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2979 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، من قوله : «وحدّ عرفة من بطن عرفة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 540 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «فإنّه یوم دعاء ومسألة» الوافی ، ج 13 ، ص 1020 ، ح 13652 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 528 ، ح 18371 ، إلی قوله : «وأنت غادٍ إلی عرفات» ؛ وفیه ، ص 531 ، ح 18376 ، من قوله : «وحدّ عرفة من بطن عرفة» .
3- 3 . فی التهذیب : - «عن ابن أبی عمیر» . و هو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من حمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان کما تقدّم فی ذیل ح 7722 ، ولم یثبت روایة إبراهیم بن هاشم والد علیّ عنه مباشرة . والمتکرّر فی کثیرٍ من الأسناد روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد [بن عثمان] عن الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام .
4- 4 . فی التهذیب : + «قال» .
5- 5 . فی «جد» والتهذیب : «ویجمع» .
6- 6 . فی «جن» : + «واحد» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 181 ، ح 607 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ذیل ح 2554 ، من قوله : «تجمع بین الظهر والعصر» مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 540 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 13 ، ص 1021 ، ح 13653 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 530 ، ح 18373 .
8- 8 . فی الوافی : «أنّهما سألا أبا عبد اللّه علیه السلام : أیّهما» بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، أنّه قیل له : أیّما» .

فَقِیلَ : وَکَیْفَ(1) لَمْ تَکُنْ(2) عَرَفَاتٌ فِی الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ : «هکَذَا جَعَلَهَا اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ» .(3)

32 / 32 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ(4) إِلی أَقْصَی الْمَوْقِفِ» .(5)

(164) باب قطع تلبیة الحاجّ

164 _ بَابُ قَطْعِ تَلْبِیَةِ الْحَاجِّ

33 / 33 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :28


1- 1 . فی «بف» : «فکیف» . وفی «جد» : - «وکیف» . وفی الوافی : «کیف» بدون الواو .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بخ ، جن» والوافی : «لم یکن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 478 ، ح 1694 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 464 ، ذیل ح 2979 ، وتمام الروایة فیه : «ولیست عرفات من الحرم ، والحرم أفضل منها» الوافی ، ج 12 ، ص 42 ، ح 11470 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 288 ، ذیل ح 17764 ، إلی قوله : «فقال : الحرم» .
4- 4 . المَأْزِم ، وزان مسجد : کلّ طریق ضیّق بین جبلین ، ومنه قیل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضیق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّی الموضع الذی بین عرفة والمشعر «المأزمین» . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : من المأزمین ، أی الطریق بین جبلی المشعر الذی فی جانب عرفة ، وهو مخالف للمشهور وللتحدید المذکور فی الخبر السابق إلاّ أن یقال : المراد أنّه إذا خرج من المأزمین فله ثواب الواقف بعرفة ، أو المراد أنّه من توابع عرفة . وقرأ بعض الأفاضل : المأرمین _ بالراء المهملة _ وفسّره بالمیلین المنصوبین لحدّ الحرم ؛ قال فی النهایة [ج 1 ، ص 40 (أرم)] : الآرام : الأعلام ، وهی حجارة تجمع وتنصب فی المفازة یهتدی بها ، واحدها : إرم ، کعنب» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1861 ؛ المصباح المنیر ، ص 13 (أزم) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 119 .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2978 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار وأبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله . التهذیب ، ج 5 ، ص 179 ، ح 601 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1025 ، ح 13660 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 531 ، ح 18377 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، أَ نَّهُ(1) قَالَ : «الْحَاجُّ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ الشَّمْسِ(2)» .(3)

34 / 34 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(4):

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «قَطَعَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (5) التَّلْبِیَةَ حِینَ زَاغَتِ الشَّمْسُ(6) یَوْمَ 4 / 12

عَرَفَةَ ، وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَةَ(7)» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «فَإِذَا قَطَعْتَ التَّلْبِیَةَ ، فَعَلَیْکَ بِالتَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّمْجِیدِ(8) وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» .(9)

(165) باب الوقوف بعرفة و حدّ الموقف

165 _ بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ حَدِّ الْمَوْقِفِ

ص :29


1- 1 . فی «بث ، بس ، جد» والوافی : - «أنّه» .
2- 2 . فی «ی» : «زوال الزوال» . وفی حاشیتها : «عند الزوال» کلاهما بدل «زوال الشمس» .
3- 3 . الجعفریّات ، ص 64 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما علی المتمتّع من الطواف والسعی ، ذیل ح 7033 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 35 ، ذیل ح 105 ؛ و ص 182 ، ذیل ح 609 ؛ و تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 44 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . قرب الإسناد ، ص 234 ، ضمن ح 914 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ذیل ح 2554 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1021 ، ح 13654 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 391 ، ح 16590 .
4- 4 . فی «بف ، جر» : - «بن عمّار» .
5- 5 . فی الفقیه : - «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
6- 6 . «حین زاغت الشمس» ، أی مالت ؛ من الزیغ بمعنی المیل ، راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1320 (زیغ) .
7- 7 . فی «بث» والوافی : - «وکان علیّ» إلی هنا .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : «و التمجید والتحمید» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 239 ، ذیل ح 2293 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، وتمام الروایة فیه : «قطع [النبیّ صلی الله علیه و آله ]التلبیة حین زاغت الشمس یوم عرفة» ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 583 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «یوم عرفة» . التهذیب ، ج 5 ، ص 182 ، ح 610 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره ، وفی الأخیرین من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و علیّ بن الحسین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1021 ، ح 13655 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 392 ، ح 16591 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 379 ، ح 3 ، إلی قوله : «یوم عرفة» .

35 / 35 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(1) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَرَفَاتٌ کُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَ أَفْضَلُ الْمَوْقِفِ سَفْحُ(2) الْجَبَلِ(3)» .(4)

36 / 36 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَادْنُ مِنَ(5) الْهِضَابِ(6) _ وَ الْهِضَابُ(7) هِیَ الْجِبَالُ _ فَإِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ الاْءَرَاکِ(8) لاَ حَجَّ لَهُمْ ، یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ(9) الاْءَرَاکِ» .(10)

37 / 37 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :30


1- 1 . فی «بف» : «علیّ بن رئاب» .
2- 2 . فی «ی» : «صفح» .
3- 3 . سَفْح الجبل : أسفله حیث یسفح فیه الماء ، أی ینصبّ ، وهو مضطجعه ، أو عُرْضه المضطجع . والعُرْض : الجانب من کلّ شیء ، أو أصله ، أو الحضیض الأسفل . والحضیض : القرار من الأرض عند أسفل الجبل . وقال الفیّومی : «سفح الجبل مثل وجهه وزنا ومعنیً» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 375 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 485 ؛ المصباح المنیر ، ص 278 (سفح) .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 1026 ، ح 13662 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 534 ، ح 18388 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 975 والاستبصار والعلل . وفی المطبوع : «عن» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 975 والعلل : «الهضبات» . والهضاب : جمع الهَضْبَة ، وهو الجبل المنبسط علی وجه الأرض ، أو کلّ جبل خلق من صخرة واحدة ، أو کلّ صخرة راسیة صُلْبة ضَخْمة ، أو هو الجبل الطویل الممتنع المنفرد ، ولا تکون إلاّ فی حُمْر الجبال . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 238 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 784 (هضب) .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 975 : «والهضبات» .
8- 8 . قال الفیّومی : «الأراک : موضع بعرفة من ناحیة الشام» . وقال الفیروزآبادی : «الأراک ، کسحاب : ... موضع بعرفة قرب نمرة» . وقال العلاّمة المجلسی : «ولا خلاف فی أنّ الأراک من حدود عرفة ، ولیس بداخل فیها» . راجع : المصباح المنیر ، ص 12 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1234 (أرک) .
9- 9 . فی «بخ» وحاشیة «بح» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 606 : «تحت» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 287 ، ح 975 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 302 ، ح 1078 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 181 ، ح 606 ، بسنده عن أبی بصیر . علل الشرائع ، ص 455 ، ح 1 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 465 ، ح 2981 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، من قوله : «إنّ أصحاب الأراک» الوافی ، ج 13 ، ص 1026 ، ح 13663 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 551 ، ح 18418 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمَوْقِفِ : ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ(1) ، وَ قَالَ(2) : أَصْحَابُ الاْءَرَاکِ لاَ حَجَّ لَهُمْ» .(3)

38 / 38 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قِفْ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ(7) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فِی مَیْسَرَةِ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا وَقَفَ ، جَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ ، فَیَقِفُونَ إِلی جَانِبِهِ ، فَنَحَّاهَا ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذلِکَ ، فَقَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی الْمَوْقِفَ(8) ، وَ لکِنْ هذَا(9) کُلُّهُ مَوْقِفٌ(10) ، وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ(11) ، وَ فَعَلَ مِثْلَ 4 / 13

ذلِکَ فِی الْمُزْدَلِفَةِ ، فَإِذَا رَأَیْتَ خَلَلاً(12) ، فَسُدَّهُ بِنَفْسِکَ وَ رَاحِلَتِکَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _

ص :31


1- 1 . «عرنة» ، وزان رطبة ، وفی لغة بضمّتین ، قال ابن الأثیر : «موضع عند الموقف بعرفات» . وقال الفیّومی : «موضع بین منی وعرفات» . وقال ابن منظور : «بطن عرنة : واد بحذاء عرفات» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 223 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 284 ؛ المصباح المنیر ، ص 406 (عرن) .
2- 2 . فی التهذیب : + «إنّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 287 ، ح 976 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 302 ، ح 1079 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1026 ، ح 13664 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 551 ، ح 18417 .
4- 4 . فی «بخ ، جر» والوسائل : - «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
6- 6 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 121 : «یدلّ علی استحباب الوقوف فی میسرة الجبل ، والمراد به میسرته بالإضافة إلی القادم من مکّة ، کما ذکره الأصحاب» .
8- 8 . فی «بف» والفقیه : «بالموقف» .
9- 9 . فی «بث ، جن» : «هنا» .
10- 10 . فی «ی» : «الموقف» .
11- 11 . فی «بث ، بح ، بس ، بف ، جد» : - «وأشار بیده إلی الموقف» . وفی «ی» والوسائل ، ح 18387 : + «وقال : هذا کلّه الموقف» . وفی «جن» : + «وقال : هنا کلّه موقف» .
12- 12 . فی «بح ، بف» : + «فتقدّم» .

یُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْکَ الْخِلاَلُ ، وَ انْتَقِلْ عَنِ الْهِضَابِ(1) ، وَاتَّقِ الاْءَرَاکَ ، فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ ، فَاحْمَدِ اللّهَ ، وَ هَلِّلْهُ ، وَ مَجِّدْهُ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ کَبِّرْهُ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ(2) ، وَ اقْرَأْ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَ تَخَیَّرْ(3) لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ ، وَاجْتَهِدْ ؛ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ ، وَ تَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ(4) ؛ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَنْ یُذْهِلَکَ فِی مَوْضِعٍ(5) أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یُذْهِلَکَ فِی ذلِکَ الْمَوْضِعِ(6) ، وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَی النَّاسِ ، وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِکَ ، وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ(7) رَبَّ الْمَشَاعِرِ کُلِّهَا ، فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ ، وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ(8) الْحَلاَلِ(9) ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ ؛ اللّهُمَّ لاَ تَمْکُرْ بِی(10) ، وَلاَ تَخْدَعْنِی ، وَ لاَ تَسْتَدْرِجْنِی(11) ، یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ ، وَ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ ، وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ ، وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ(12) مُحَمَّدٍ ، وَ أَنْ

ص :32


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وانتقل عن الهضاب ، أی لا ترفع الجبال ، والمشهور الکراهة ، ونقل عن ابن البرّاج وابن إدریس أنّهما حرّما الوقوف علی الجبل إلاّ لضرورة ، ومع الضرورة کالزحام وشبهه ینتفی الکراهة والتحریم إجماعا» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ص 182 : «مرّة» . وفی التهذیب ، ص 182 : + «وأحمده مرّة ، وسبّحه مائة مرّة» .
3- 3 . فی «بث ، جن» : «وتختر» .
4- 4 . فی الوافی : + «الرجیم» .
5- 5 . فی الوافی : «موطن قطّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الموطن» .
7- 7 . فی التهذیب ، ص 182 : + «إنّی عبدک ، فلا تجعلنی من أخیب وفدک ، وارحم مسیری الیک من الفجّ العمیق ، ولیکن فیما تقول اللّهمّ» .
8- 8 . فی الوافی : «رزقک» .
9- 9 . فی «جن» : - «الحلال» .
10- 10 . فی «جد» : «لا تمکرنی» .
11- 11 . فی التهذیب ، ص 182 : + «وتقول : اللّهمّ إنّی أسألک بحولک وجودک وکرمک ومنّک وفضلک» . والاستدراج : الأخذ قلیلاً قلیلاً ودرجةً درجةً ، واستدراج اللّه تعالی العبد : أخذه من حیث لا یحتسب ، وذلک أنّ اللّه تعالی یفتح علیه من النعیم ما یغتبط به، فیرکن إلیه ویأنس به ، فلا یذکر الموت ، فیأخذه علی غِرَّته أغفل ما کان . أو أخذه قلیلاً قلیلاً من غیر المباغتة والمفاجعة ، أو أنّه کلّما جدّد خطیئة جدّد له نعمة وأنساه الاستغفار . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 268 ؛ المصباح المنیر ، ص 191 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 294 (درج) .
12- 12 . فی «جد ، جن» : «وعلی آل» .

تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا .

وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ یَدَیْکَ(1) إِلَی السَّمَاءِ : اللّهُمَّ حَاجَتِیَ(2) الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا(3) لَمْ یَضُرَّنِی مَا مَنَعْتَنِی(4) ، وَ إِنْ مَنَعْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِی مَا أَعْطَیْتَنِی ، أَسْأَلُکَ خَلاَصَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ ؛ اللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ مِلْکُ یَدِکَ ، وَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ(5) ، وَ أَجَلِی بِعِلْمِکَ ، أَسْأَل_ُکَ أَنْ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی ، وَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنِّی مَنَاسِکِیَ الَّتِی أَرَیْتَهَا إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَکَ(6) ، وَ دَلَلْتَ عَلَیْهَا حَبِیبَکَ(7) مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله .

وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ ، وَ أَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَیَاةً طَیِّبَةً» .(8)

39 / 39 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا هَمَّتِ

ص :33


1- 1 . فی التهذیب ، ص 182 : «رأسک» .
2- 2 . فی الوافی : + «إلیک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : اللّهمّ حاجتی ، أی أسألک حاجتی . ویحتمل أن یکون «التی» خبرا ، وعلی التقدیرین جملة «أسألک» بیان لتلک الجملة . ویحتمل علی بعد أن یکون «حاجتی» معمول «أسألک» ، وقوله : «خلاص» خبر مبتدأ محذوف» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «أعطیتها» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «متّعتنی» .
5- 5 . فی الوافی : - «وملک ناصیتی بیدک» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «خلیلک إبراهیم» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «نبیّک» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ضمن ح 6852 ، إلی قوله : «وفعل مثل ذلک فی المزدلفة» مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 182 ، ح 611 ، بسنده عن إبراهیم ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «فإذا وقفت بعرفات فاحمداللّه» . وفیه ، ص 180 ، ح 604 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله و آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 464 ، ح 2980 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «انتقل عن الهضاب واتّق الأراک» الوافی ، ج 13 ، ص 1029 ، ح 13673 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 538 ، ذیل ح 18394 ؛ و فیه ، ص 534 ، ح 18387 ، إلی قوله : «فعل مثل ذلک فی المزدلفة» .

الشَّمْسُ أَنْ تَغِیبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ(1) ، قَالَ : اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ(2) مِنَ الْفَقْرِ ، وَ مِنْ(3) تَشَتُّتِ الاْءَمْرِ(4) ، وَ مِنْ شَرِّ مَا یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ ، أَمْسی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ ، وَ أَمْسی 4 / 14

خَوْفِی مُسْتَجِیراً بِأَمَانِکَ(5) ، وَأَمْسی(6) ذُلِّی مُسْتَجِیراً بِعِزِّکَ ، وَ أَمْسی وَجْهِیَ الْفَانِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهِکَ الْبَاقِی ، یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطی(7) ، جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ(8) ، وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ ، وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّ جَمِیعِ(9) خَلْقِکَ» .

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَیْمُونٍ : وَ سَمِعْتُ أَبِی(10) یَقُولُ : یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَ یَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطی ، وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ ، ثُمَّ سَلْ(11) حَاجَتَکَ .(12)

40 / 40 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الاْءَسْوَدِ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ :

ص :34


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «أن یندفع» . وقوله : «أن تندفع» ، أی تسرع ، من قولهم : اندفع الفرسُ ، أی أسرع فی سیره . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1208 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 326 (دفع) .
2- 2 . فی «بخ» : «أسألک» بدل «أعوذ بک» .
3- 3 . فی «بف» : - «من» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «الاُمور» .
5- 5 . فی الوافی : + «وأمسی ذنوبی مستجیرة بمغفرتک» .
6- 6 . فی قرب الإسناد : «وأصبح» .
7- 7 . فی قرب الإسناد : + «وأرحم من استرحم» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «رحمتک» . وقوله : «جلّلنی برحمتک» ، أی غطّنی بها وألبسنی إیّاه ، کما یتجلّل الرجل بالثوب . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 119 ؛ المصباح المنیر ، ص 106 (جلل) .
9- 9 . فی «بف» : - «جمیع» .
10- 10 . ورد صدر الخبر فی قرب الإسناد ، ص 21 ، ح 72 ، عن محمّد بن عیسی _ وقد عبِّر عنه بالضمیر _ عن عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه عن النبیّ صلی الله علیه و آله . والظاهر أنّ أصل الخبر ورد من أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه علیه السلام . وقد حذف من سندنا هذا قبل «وسمعت أبی» «قال» ، أو «قال أبو عبد اللّه علیه السلام » أو ما شابهما ، فیرتفع الإبهام الموجود فی السند .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «تسأل» .
12- 12 . قرب الإسناد ، ص 21 ، ح 72 ، عن محمّد بن عیسی ، عن عبداللّه بن میمون ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، إلی قوله : «واصرف عنّی شرّ جمیع خلقک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1031 ، ح 13675 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 559 ، ح 18440 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ شَیْءٌ مُوَقَّتٌ(1)» .(2)

41 / 41 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

رَأَیْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ(3) ، فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً کَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ ، مَا زَالَ مَادّاً یَدَیْهِ(4) إِلَی السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلی خَدَّیْهِ(5) حَتّی تَبْلُغَ الاْءَرْضَ .

فَلَمَّا انْصَرَفَ(6) النَّاسُ ، قُلْتُ لَهُ : یَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا رَأَیْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِکَ .

قَالَ : وَ اللّهِ مَا دَعَوْتُ(7) إِلاَّ لاِءِخْوَانِی ، وَ ذلِکَ أَنَّ(8) أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهماالسلام أَخْبَرَنِی أَ نَّهُ(9) «مَنْ دَعَا لاِءَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَرْشِ(10) : وَ لَکَ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ(11)» ؛ فَکَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ(12) مَضْمُونَةً لِوَاحِدٍ(13) لاَ أَدْرِی(14) یُسْتَجَابُ(15) ، أَمْ لاَ .(16)

ص :35


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 122 : «قوله علیه السلام : شیء موقّت ، أی مفروض ، أو معیّن لا تتأتّی السنّة بدونه ، فلا ینافی کون الفضل فی الأدعیة المأثورة» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 1034 ، ح 13679 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 542 ، ح 18399 .
3- 3 . فی الکافی ، ح 3237 : «فی الموقف» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «یده» .
5- 5 . فی «بث» والبحار : «خدّه» .
6- 6 . فی «بخ» والتهذیب : «صرف» . وفی الکافی ، ح 3237 والأمالی للصدوق : «صدر» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «جن» : + «اللّه» .
8- 8 . فی «جد» والوسائل : «لأنّ» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 3237 : «أنّ» .
10- 10 . فی البحار : + «ها» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 3237 والأمالی للصدوق : - «مثله» .
12- 12 . فی الکافی ، ح 3237 : - «ضعف» .
13- 13 . فی «بخ ، بس ، بف» والوسائل والکافی ، ح 3237 والتهذیب والأمالی للصدوق : «لواحدة» .
14- 14 . فی حاشیة «بف» : «لا أعلم» .
15- 15 . فی «بس» والوافی والوسائل والکافی ح 3237 والتهذیب والأمالی للصدوق : «تستجاب» .
16- 16 . الکافی ، کتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغیب ، ح 3237 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 184 ، ح 615 ، معلّقا عن الکلینی . الأمالی للصدوق ، ص 455 ، المجلس 70 ، ح 2 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 2 ، ص 212 ، ح 2185 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، من قوله : «ما دعا لأخیه بظهر الغیب» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 9 ، ص 1527 ، ح 8699 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 544 ، ح 18402 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 171 ، ح 10.

42 / 42 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، قَالَ :

کَانَ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ إِذَا حَجَّ ، فَصَارَ(1) إِلَی الْمَوْقِفِ ، أَقْبَلَ عَلَی الدُّعَاءِ لاِءِخْوَانِهِ حَتّی یُفِیضَ النَّاسُ .

قَالَ(2) : فَقُلْتُ(3) لَهُ : تُنْفِقُ مَالَکَ ، وَ تُتْعِبُ بَدَنَکَ حَتّی إِذَا صِرْتَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تُبَثُّ فِیهِ الْحَوَائِجُ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَقْبَلْتَ عَلَی الدُّعَاءِ لاِءِخْوَانِکَ ، وَ تَرَکْتَ(4) نَفْسَکَ ؟

قَالَ(5) : إِنِّی عَلی ثِقَةٍ مِنْ دَعْوَةِ الْمَلَکِ لِی ، وَ فِی شَکٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِی .(6)

43 / 43 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ أَوْ(8) عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :

ص :36


1- 1 . فی الوافی : «وصار» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : - «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی والتهذیب والاختصاص : «فقیل» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وتترک» .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاختصاص : «فقال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 185 ، ح 616 ، معلّقا عن الکلینی . الاختصاص ، ص 68 ، بسنده عن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه الوافی ، ج 9 ، ص 1528 ، ح 8700 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 544 ، ح 18403 .
7- 7 . هکذا فی «جد ، جر» وحاشیة «بث ، بح» والوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بف» : «علیّ بن الحسن السلمی» . وفی «بس» وحاشیة «جن» : «علیّ بن الحسین التیملی» . وفی «بث ، بح ، بخ ، جن» والمطبوع والبحار : «علیّ بن الحسین السلمی» . والصواب ما أثبتناه وعلیّ بن الحسن التیملی هو علیّ بن الحسن بن فضّال . روی عنه أحمد بن محمّد العاصمی فی عدّة من الأسناد . لاحظ ما قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 2333 .
8- 8 . فی التهذیب : «أنّ» بدل «أو» .

کُنْتُ فِی الْمَوْقِفِ ، فَلَمَّا أَفَضْتُ لَقِیتُ(1) إِبْرَاهِیمَ بْنَ شُعَیْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ _ وَ کَانَ مُصَاباً بِإِحْدی عَیْنَیْهِ _ وَ إِذَا عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ حَمْرَاءُ کَأَ نَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ(2) ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ 4 / 15

أُصِبْتَ بِإِحْدی عَیْنَیْکَ وَ أَنَا وَ اللّهِ مُشْفِقٌ عَلَی(3) الاْءُخْری ، فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُکَاءِ قَلِیلاً .

فَقَالَ(4) : وَلاَ(5) اللّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِیَ الْیَوْمَ بِدَعْوَةٍ .

فَقُلْتُ : فَلِمَنْ(6) دَعَوْتَ ؟

قَالَ : دَعَوْتُ لاِءِخْوَانِی ؛ لاِءَن_ِّی(7) سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ دَعَا لاِءَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ ، وَکَّلَ اللّهُ بِهِ مَلَکاً یَقُولُ : وَ لَکَ مِثْلاَهُ» فَأَرَدْتُ أَنْ أَکُونَ(8) إِنَّمَا(9) أَدْعُو لاِءِخْوَانِی ، وَ یَکُونَ الْمَلَکُ یَدْعُو لِی ؛ لاِءَنِّی(10) فِی شَکٍّ مِنْ دُعَائِی لِنَفْسِی وَ لَسْتُ فِی شَکٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَکِ لِی(11) .(12)

44 / 44 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ(13) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

ص :37


1- 1 . فی التهذیب : «أتیت» .
2- 2 . فی الوسائل : - «دم» .
3- 3 . فی «بس» : + «عینک» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «قال» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب والاختصاص . وفی المطبوع : - «لا» .
6- 6 . فی «بث ، بح» والبحار : «لمن» .
7- 7 . فی الوسائل : «فإنّی» .
8- 8 . فی «بخ» : - «أن أکون» .
9- 9 . فی حاشیة «جن» والوسائل والتهذیب والاختصاص : «أنا» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لأنّنی» .
11- 11 . فی البحار : - «لی» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 185 ، ح 617 ، معلّقا عن الکلینی . الاختصاص ، ص 84 ، بسنده عن علیّ بن أسباط . وراجع : الکافی ،کتاب الدعاء ، باب الدعاء للإخوان بظهر الغیب ، ح 3235 و مصادره الوافی ، ج 9 ، ص 1528 ، ح 8701 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 545 ، ح 18404 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 172 ، ح 11.
13- 13 . هکذا ورد العنوان فی الإقبال للسیّد بن طاووس ، ج 2 ، ص 57 ، نقلاً من الکتاب . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والمطبوع والبحار : «النضر بن سوید» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 3515 ، فلاحظ .

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَ هُوَ یُنَادِی بِأَعْلی صَوْتِهِ : «أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ الاْءِمَامَ ، ثُمَّ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ، ثُمَّ الْحَسَنُ ، ثُمَّ الْحُسَیْنُ ، ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ، ثُمَّ هَهْ» فَیُنَادِی(1) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لِمَنْ(2) بَیْنَ یَدَیْهِ ، وَ عَنْ یَمِینِهِ ، وَ عَنْ یَسَارِهِ ، وَ مِنْ خَلْفِهِ اثْنَیْ عَشَرَ صَوْتاً .

وَ قَالَ(3) عَمْرٌو : فَلَمَّا أَتَیْتُ مِنًی ، سَأَلْتُ أَصْحَابَ الْعَرَبِیَّةِ عَنْ تَفْسِیرِ «هَهْ» فَقَالُوا : هَهْ لُغَةُ بَنِی فُلاَنٍ : أَنَا فَاسْأَل_ُونِی ، قَالَ : ثُمَّ سَأَلْتُ(4) غَیْرَهُمْ أَیْضاً(5) مِنْ أَصْحَابِ(6) الْعَرَبِیَّةِ ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِکَ .(7)

45 / 45 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِذَا ضَاقَتْ عَرَفَةُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ ؟

قَالَ : «یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ» .(8)

(166) باب الإفاضة من عرفات

166 _ بَابُ الاْءِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

46 / 46 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

ص :38


1- 1 . فی الوافی : «فنادی» .
2- 2 . فی «بخ ، جد» والوافی : «من» . وفی «بث» : - «لمن» .
3- 3 . فی «بح ، بف» : «قال» بدون الواو .
4- 4 . فی «بث ، بح» : «سأل» .
5- 5 . فی «ی ، جد» : - «أیضا» .
6- 6 . فی «بح» : «أهل» .
7- 7 . الوافی ، ج 2 ، ص 303 ، ح 759 ؛البحار ، ج 47 ، ص 58 ، ح 107.
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 180 ، ضمن ح 604 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن سماعة الصیرفی ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1027 ، ح 13669 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 535 ، ح 18389 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَتَی الاْءِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ ؟

قَالَ : «إِذَا ذَهَبَتْ(1) الْحُمْرَةُ» یَعْنِی مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِیِّ(2) .(3)

4 / 16

47 / 47 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ الْمُشْرِکِینَ کَانُوا یُفِیضُونَ مِنْ(6) قَبْلِ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ».

قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) : «إِذَا(8) غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَالْوَقَارَ ، وَ أَفِضْ بِالاِسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «ثُمَّ أَفِیضُوا(9) مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»(10) فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْکَثِیبِ(11) الاْءَحْمَرِ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِی ، وَ زِدْ فِی عِلْمِی(12) ، وَ سَلِّمْ لِی دِینِی ، وَ تَقَبَّلْ

ص :39


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «ذهب» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 124 : «یدلّ علی أنّ منتهی الوقوف ذهاب الحمرة ، کما هو ظاهر جماعة من الأصحاب ، وظاهر أکثر الأخبار الاکتفاء بغیبوبة القرص . والأوّل أحوط» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 186 ، ح 618 ، بسنده عن یونس بن یعقوب . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 467 ، ذیل ح 2986 الوافی ، ج 13 ، ص 1037 ، ح 13688 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 557 ، ح 18346 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ص 186 : - «من» .
7- 7 . فی التهذیب ، ص 187 : - «إنّ المشرکین» إلی هنا .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «فإذا» .
9- 9 . فی التهذیب ، ص 187 : - «وبالاستغفار ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ یقول : «ثُمَّ أَفِیضُوا»» .
10- 10 . البقره (2) : 199 .
11- 11 . قال الجوهری : «انکثب الرمل ، أی اجتمع ، وکلّ ما انصبّ فی شیء فقد انکثب فیه ، ومنه سمّی الکثب من الرمل ؛ لأنّه انصبّ فی مکان فاجتمع فیه . والجمع : الکُثْبان ، وهی تلال الرمل» . الصحاح ، ج 1 ، ص 209 (کثب) .
12- 12 . فی «بث ، بح ، بس ، بف ، جد» : «عملی» .

مَنَاسِکِی .

وَ إِیَّاکَ وَ الْوَجِیفَ(1) الَّذِی یَصْنَعُهُ(2) النَّاسُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ(3) ، إِنَّ الْحَجَّ لَیْسَ بِوَجِیفِ(4) الْخَیْلِ ، وَ لاَ إِیضَاعِ(5) الاْءِبِلِ ، وَ لکِنِ اتَّقُوا اللّهَ ، وَ سِیرُوا سَیْراً جَمِیلاً ، لاَ تُوَطِّئُوا(6) ضَعِیفاً ، وَ لاَ تُوَطِّئُوا مُسْلِماً ، وَ تَوَأَّدُوا(7) ، وَ اقْتَصِدُوا فِی السَّیْرِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَکُفُّ نَاقَتَهُ حَتّی یُصِیبَ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ(8) ، وَ یَقُولُ : أَیُّهَا النَّاسُ ، عَلَیْکُمْ بِالدَّعَةِ(9) ؛ فَسُنَّةُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله تُتَّبَعُ» .

قَالَ مُعَاوِیَةُ : وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «اللّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ» وَ کَرَّرَهَا(10)

ص :40


1- 1 . فی «ی» : «الوجیف» بدون الواو . وفی «بث» : «والوصیف» . وفی التهذیب ، ص 187 : «والوضیف» . قال الجوهری : «الوجیف : ضرب من سیر الإبل والخیل» . وقال ابن الأثیر : «هو ضرب من السیر سریع» . وقال ابن منظور : «الوَجْفُ : سرعة السیر ، وَجَفَ البعیر والفرس یَجِفُ و وَجِیفا : أسرع ، والوجیف : دون التقریب من السیر» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1437 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 157 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 128 (وجف) .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» : «تصنعه» . وفی «ی» : «صنعه» .
3- 3 . فی التهذیب ، ص 187 : «فإنّه بلغنا» بدل «فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال : أیّها الناس» .
4- 4 . فی «بث» : «بوصیف» . وفی التهذیب ، ص 187 : «بوضف» .
5- 5 . فی «ی» : «بإیضاع» . وإیضاع الإبل : إسراعها فی سیرها ، أو حملها علی سرعة السیر ؛ یقال : وضع البعیر وغیره وأوضع ، أی أسرع فی سیره ، وأوضعه راکبه ، إذا حمله علی سرعة السیر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1300 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 196 (وضع) .
6- 6 . الوَطْ ء والتوطئة : الدوس بالقدم ؛ یقال : وَطِئَ الشیء ووطّأه وتوطّأه ، أی داسه برجله . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 200 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 196 (وطأ) .
7- 7 . فی الوافی والمرآة عن بعض النسخ : «لا تؤذوا» من الإیذاء . وفی التهذیب ، ص 187 : - «وتوأّدوا» . و «توأّدوا» ، أی تمهّلوا وتثبّتوا ، أمر من توأّد : إذا تأنّی وتثبّت وتمهّل ، من التُؤَدة بمعنی التأنّی والتمهّل والرزانة ، یقال : مشی علی تؤدة ، أی علی سکینة ، وأصله وُأدة . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 443 ؛ المصباح المنیر ، ص 674 (وأد) .
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بخ» والمطبوع : «الرجل» .
9- 9 . الدعة : الخفضُ والسعةُ فی العیش ، والراحةُ . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 223 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1029 (ودع) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یکرّرها» بدون الواو .

حَتّی أَفَاضَ(1) .

فَقُلْتُ : أَ لاَ تُفِیضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ ؟

فَقَالَ(2) : «إِنِّی أَخَافُ الزِّحَامَ ، وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَکَ فِی عَنَتِ(3) إِنْسَانٍ» .(4)

48 / 48 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) یَقُولُ فِی آخِرِ کَلاَمِهِ حِینَ أَفَاضَ : «اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً ، أَوْ أُوذِیَ جَاراً» .(6)

49 / 49 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(7) بْنِ 4 / 17

مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(8) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ(9) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ(10) قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ

ص :41


1- 1 . فی الوافی والتهذیب ، ص 187 : + «الناس» .
2- 2 . فی الوافی : «قال» .
3- 3 . العَنَتُ : إدخال المشقّة علی إنسان . لسان العرب ، ج 2 ، ص 61 (عنت) .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 186 ، ح 2 ، بسنده عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عیسی ، عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «فأفاض بعد غروب الشمس» . و فیه ، ص 187 ، ح 623 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 543 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «إذا غربت الشمس فأفض» إلی قوله : «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 546 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 456 ، ح 1588 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 96 ، ح 263 و 266 و 268 الوافی ، ج 13 ، ص 1037 ، ح 13690 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 6 ، ح 18449 ؛ وفیه ، ج 13 ، ص 556 ، ذیل ح 18434 ، إلی قوله : «فأفاض بعد غروب الشمس» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 379 ، ح 4 ، إلی قوله : «ویقول : أیّها الناس علیکم بالدعة» ملخّصا .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «وهو» .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 1040 ، ح 13694 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 6 ، ح 18450 .
7- 7 . فی «بخ ، جر» والتهذیب : - «الحسن» .
8- 8 . ف «جر» : - «علیّ» .
9- 9 . فی «جر» و التهذیب : - «الکناسی» .
10- 10 . فی التهذیب ، ص 186 : + «من» .

الشَّمْسُ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ(1) یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّةَ ، أَوْ فِی الطَّرِیقِ ، أَوْ فِی أَهْلِهِ» .(2)

50 / 50 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُوَکِّلُ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مَلَکَیْنِ بِمَأْزِمَیْ عَرَفَةَ(4) ، فَیَقُولاَنِ : سَلِّمْ سَلِّمْ(5)» .(6)

51 / 51 . وَ عَنْهُ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَلَکَانِ یُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَیْلَةَ مُزْدَلِفَةَ(8) عِنْدَ الْمَأْزِمَیْنِ الضَّیِّقَیْنِ(9)» .(10)

ص :42


1- 1 . قال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها و سمنها» . النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 186 ، ح 620 ، معلّقا ، عن الکلینی . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 187 ، ح 621 الوافی ، ج 13 ، ص 1039 ، ح 13691 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 558 ، ح 18439 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . المأزم ، وزان مسجد : کلّ طریق ضیّق بین جبلین ، ومنه قیل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضیق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّی الموضع الذی بین عرفة والمشعر مأزمین . قال العلاّمة الفیض : «مأزما عرفة : مضیق بین عرفة والمزدلفة بین جبلین ، ویقال : المأزم ، کمامرّ ، والتثنیة باعتبار طرفیه ، کما یظهر من الحدیث الآتی» . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : بمأزمی عرفة ، قال فی القاموس : المأزم ویقال له : المأزمان : مضیق بین جمع وعرفة ، وآخر بین مکّة ومنی . انتهی . ولا یبعد إرادتهما معا هنا ؛ فإنّهما معا فی طریق عرفة» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1861 ؛ المصباح المنیر ، ص 13 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1419 (أزم) .
5- 5 . فی الوافی : «والملکان إنّما یدعوان للناس بالسلامة ؛ لأنّه محلّ آفة لضیق الطریق وزحام الناس ، والتقدیر : ربّ سلّم من سلّمه فسلّم».
6- 6 . الوافی ، ج13، ص1040، ح13696؛ الوسائل ، ج14، ص7، ح18452.
7- 7 . فی «بف» : «عنه» بدون الواو . والضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق ، فیکون هذا السند أیضا معلّقا .
8- 8 . فی «ی ، بح ، جد» والوافی : «المزدلفة» .
9- 9 . فی الوافی : «المضیّقین» .
10- 10 . الوافی ، ج 13 ، ص 1040 ، ح 13697 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 7 ، ح 18453 .

(167) باب لیلة المزدلفة و الوقوف بالمشعر و ...

167 _ بَابُ لَیْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ الاْءِفَاضَةِ مِنْهُ وَ حُدُودِهِ

52 / 52 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ ؛ وَ(1) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ : «لاَ تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتّی تَأْتِیَ جَمْعاً(2) ، فَتُصَلِّیَ(3) بِهَا(4) الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الاْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ، وَ انْزِلْ(5) بِبَطْنِ الْوَادِی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ قَرِیباً مِنَ الْمَشْعَرِ ، وَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ(6) أَنْ یَقِفَ عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(7) ، وَ یَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَ لاَ یُجَاوِزِ(8) الْحِیَاضَ(9) لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ،

ص :43


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «حمّاد ، عن الحلبی» علی «معاویة» .
2- 2 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم علیه السلام وحوّاء لمّا اُهبطا اجتمعا بها . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : حتّی تأتی جمعا ، إنّما سمّی المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فیه ، أو لأنّه یجمع فیه بین المغرب والعشاء بأذان وإقامتین ، وأمّا استحباب تأخیر الصلاة إلی جمع فهو مجمع علیه بین الأصحاب ، والأظهر جواز إیقاعهما بعرفة وفی الطریق من غیر عذر ، ویظهر من الشیخ فی الاستبصار المنع ، وأمّا مع العذر فلا ریب فی جوازه ، وأمّا الاکتفاء بالأذان والإقامتین فالأشهر تعیینه والأحوط ذلک» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والتهذیب : «فصلّ» .
4- 4 . فی «بث ، بح» : «فیها» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» : «فانزل» .
6- 6 . الصرورة : الذی لم یحجّ قطّ . النهایة ، ج 3 ، ص 22 (صرر) .
7- 7 . فی «بف ، جد» والوافی والتهذیب : - «الحرام» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 : اعلم أنّه قد یطلق المشعر _ بفتح المیم وقد یکسر _ علی جمیع المزدلفة ، وقد یطلق علی الجبل المسمّی بقزح ، وهو المراد هاهنا فی الموضعین ، کما ذکره الشیخ ، وفسّرها ابن الجنید بما قرب من المنارة . وقال فی الدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ، وما ذکره بعض المتأخّرین أنّ المراد المزدلفة فلا یخفی بعده» ونحوه عن ابن الفیض فی هامش الوافی . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 368 وفیه : «فراخ» ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 422 ، الدرس 109 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 43 .
8- 8 . فی «جن» : «لا یجاوز» بدون الواو . وفی الوسائل ، ح 18488 : «لا تجاوز» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا یجاوز الحیاض ، أی حیاض وادی معسّر ؛ فإنّها حدّ عرفة من جهة منی ، وظاهره وجوب الوقوف باللیل ، کما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور استحبابه وأنّ الوقوف الواجب الذی هو رکن هو بعد طلوع الفجر» .

وَ یَقُولُ(1) : اللّهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ(2) ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَل_ُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیهَا(3) جَوَامِعَ(4) الْخَیْرِ ، 4 / 18

اللَّهُمَّ لاَ تُوءْیِسْنِی مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی سَأَلْتُکَ أَنْ تَجْمَعَهُ(5) لِی فِی قَلْبِی ، وَ أَطْلُبُ(6) إِلَیْکَ أَنْ تُعَرِّفَنِی مَا عَرَّفْتَ أَوْلِیَاءَکَ فِی مَنْزِلِی هذَا ، وَ أَنْ تَقِیَنِی جَوَامِعَ الشَّرِّ(7) .

وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَ تِلْکَ اللَّیْلَةَ ، فَافْعَلْ ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لاَ تُغْلَقُ تِلْکَ اللَّیْلَةَ لاِءَصْوَاتِ الْمُوءْمِنِینَ(8) ، لَهُمْ دَوِیٌّ(9) کَدَوِیِّ النَّحْلِ ، یَقُولُ اللّهُ _ جَلَّ ثَنَاوءُهُ _ : أَنَا رَبُّکُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِی ، أَدَّیْتُمْ حَقِّی ، وَ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أَسْتَجِیبَ لَکُمْ ، فَیَحُطُّ(10) تِلْکَ اللَّیْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ یَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ ، وَ یَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ(11)» .(12)

ص :44


1- 1 . فی «بح» والوسائل ، ح 18488 : «و تقول» .
2- 2 . فی الفقیه ، ح 3137 : «ثمّ صلّ نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا تصلّ المغرب لیلة النحر إلاّ بالمزدلفة ، وإن ذهب ربع اللیل إلی ثلثه ، وبت بمزدلفة ، ولیکن من دعائک فیها» بدل «وأنزل ببطن الوادی _ إلی قوله _ هذه جمع» .
3- 3 . فی «بف» : «منها» . وفی «بث» : + «خیرا مع» .
4- 4 . فی «بث ، بف» : - «جوامع» .
5- 5 . فی «بخ» : «أن تجمع» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی والتهذیب : «ثمّ أطلب» .
7- 7 . فی الفقیه ، ح 3137 : «هب لی الخیر والیسر کلّه» بدل «أن تقینی جوامع الشرّ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الآدمیّین» .
9- 9 . الدَّوِیُّ : الصوت ، أو صوت لیس بالعالی ، کصوت النحل ونحوه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 143 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 281 (دوا) .
10- 10 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 18488 والفقیه والتهذیب . وفی «بح» وحاشیة «جن» والمطبوع : + «اللّه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فیحطّ ، ظاهره عدم غفران جمیع ذنوب الحاجّ ، فیحمل الأخبار الاُخر علی الأغلب والأکثر ، ویمکن حمل الحطّ فی هذا الخبر علی غیر المؤمنین ، أو یکون فی التردید مصلحة ؛ لئلاّ یجترئوا علی المعاصی» .
11- 11 . فی حاشیة «بح» : + «ذنوبه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 188 ، ح 626 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 543 ، ذیل ح 3137 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 212 ، ح 2188 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «إنّ أبواب السماء لاتغلق تلک اللیلة» . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ح 2554 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 188 ، ح 624 و 625 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 254 ، ح 894 و 895 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 223 الوافی ، ج 13 ، ص 1043 ، ح 13698 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 16 ، ح 18475 ، من قوله : «وانزل ببطن الوادی» إلی قوله : «ویطأه برجله» ؛ وفیه ، ص 19 ، ح 18488 ، من قوله : «ولایجاوز الحیاض» .

53 / 53 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّکَعَاتِ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ؟

فَقَالَ : «صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ(1) أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ» .(2)

54 / 54 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ» .(3)

55 / 55 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(4) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَصْبِحْ عَلی طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّی الْفَجْرَ ، فَقِفْ(7) إِنْ شِئْتَ

ص :45


1- 1 . فی «بس» والوسائل : + «الآخرة» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 1044 ، ح 13701 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 14 ، ح 18469 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 191 ، ح 636 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 466 ، ذیل ح 2983 ، مع اختلاف یسیر ؛ المقنعة ، ص 445 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1046 ، ح 13708 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 273 ، ح 17732 ؛ و ج 14 ، ص 16 ، ح 18476 .
4- 4 . فی «بخ» : + «عن معاویة بن عمّار» . وفی «بف ، جر» : + «عن معاویة» .
5- 5 . فی «بف ، جد» والتهذیب : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی «بخ» : - «وابن أبی عمیر» .
7- 7 . فی «جد» : «وقف» .

قَرِیباً مِنَ الْجَبَلِ ، وَ إِنْ شِئْتَ حَیْثُ شِئْتَ(1) ، فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ اذْکُرْ مِنْ آلاَئِهِ وَ بَلاَئِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ لْیَکُنْ(2) مِنْ قَوْلِکَ : "اللّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(3) ، فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ ، وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ(4) الْحَلاَلِ ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ(5) ؛ اللّهُمَّ أَنْتَ خَیْرُ مَطْلُوبٍ إِلَیْهِ ، وَ خَیْرُ مَدْعُوٍّ ، وَ خَیْرُ مَسْؤُولٍ ، وَ لِکُلِّ وَافِدٍ(6) جَائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جَائِزَتِی فِی مَوْطِنِی هذَا أَنْ تُقِیلَنِی(7) عَثْرَتِی ، وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِی ، وَ أَنْ تَجَاوَزَ(8) عَنْ خَطِیئَتِی ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوی مِنَ الدُّنْیَا زَادِی" . ثُمَّ أَفِضْ حِینَ(9) یُشْرِقُ لَکَ ثَبِیرٌ(10) ، وَ تَرَی الاْءِبِلُ مَوْضِعَ(11) أَخْفَافِهَا(12)» .(13)

ص :46


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والتهذیب ، ح 635 : «تبیت» .
2- 2 . فی «بف» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 635 : «ثمّ لیکن» .
3- 3 . فی الفقیه : + «وربّ الرکن والمقام ، وربّ الحجر الأسود وزمزم ، وربّ الأیّام المعلومات» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «الرزق» .
5- 5 . فی الفقیه : + «وشرّ فسقة العرب والعجم» .
6- 6 . الوافد : القادم ، وهو واحد الوَفْد ، قال الراغب : «الوَفْد : هم الذین یقدمون علی الملوک مستنجزین الحوائج» . راجع : المفردات للراغب ، ص 877 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 209 (وفد) .
7- 7 . فی حاشیة «بث ، بح» : «أن تقیل» .
8- 8 . فی «بح» : «وأن تتجاوز» .
9- 9 . فی «جن» وحاشیة «بث ، بح» والوسائل والتهذیب ، ح 635 : «حیث» .
10- 10 . قال ابن الأثیر : «ثبیر : هو الجبل المعروف بمکّة» . وقال الفیّومی : «ثبیر : جبل بین مکّة ومنی ویری من منی ، وهو علی یمین الداخل منها إلی مکّة» . و قال غیرهما : إنّه عدّة جبال بظاهر مکّة ، أی خارجا عنها ومن قال : بمکّة إنّما هو تجوّز ، أی بقربها ، یقال لکلّ واحد منها : ثبیر ، منها ثبیر الخضراء ، وهو المراد هنا ، وأصل الثبرة الأرض السهلة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 207 ؛ معجم البلدان ، ج 1 ، ص 90 ؛ المصباح المنیر ، ص 80 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 511 ؛ تاج العروس ، ج 6 ، ص 140 (ثبر) ؛ الوافی ، ج 13 ، ص 1051 .
11- 11 . فی «بخ» والوسائل : «مواضع» .
12- 12 . عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وتری الإبل موضع أخفافها ، یظهر منه أنّ المراد من إشراق ثبیر لیس طلوع الشمس وظهور ضوئها علیه ، فلا یجب الوقوف بالمشعر إلی الشمس مستوعبا وإن کان أحوط ؛ لأنّ بعض علمائنا کالصدوقین والسیّد رحمهم اللّه أوجبوه» . وفی المرآة : «أمّا ما اشتمل علیه من الطهارة والوقوف والذکر والدعاء فالمشهور بین الأصحاب استحبابها ، وإنّما الواجب عندهم النیّة والکون بها ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ، والأحوط العمل بما تضمّنته الروایة» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 191 ، ح 635 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 192 ، صدر ح 637 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، وتمام الروایة : «ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل موضع أخفافها» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 545 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1051 ، ح 13718 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 20 ، ح 18489 .

4 / 19

56 / 56 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : أَیُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أُفِیضَ(2) مِنْ جَمْعٍ ؟

فَقَالَ(3) : «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ ، فَهِیَ(4) أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَیَّ» .

قُلْتُ : فَإِنْ مَکَثْنَا(5) حَتّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؟

قَالَ(6) : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(7)» .(8)

57 / 57 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُجَاوِزْ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .(9)

ص :47


1- 1 . فی «بف ، جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 638 والاستبصار : «أن نفیض» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب ، ح 639 : «قال» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی والتهذیب والاستبصار : «هی» .
5- 5 . فی التهذیب : «مکثت» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 639 والاستبصار : «فقال» .
7- 7 . فی «بخ» : «لا بأس به» . وفی الوسائل : «لا بأس» . وفی المرآة : «یدلّ علی استحباب تقدیر الإفاضة علی طلوع الشمس ، وحمل علی ما إذا لم یتجاوز وادی محسّر قبله ؛ للخبر الآتی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 192 ، ح 639 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 908 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 192 ، ح 638 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 907 ، بسند آخر الوافی ، ج 13 ، ص 1053 ، ح 13719 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 25 ، ح 18498 .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 193 ، ح 640 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 178 ، ح 598 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 1019 ، ح 13648 ؛ و ص 1053 ، ح 13730 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 25 ، ح 18499 .

(168) باب السعی فی وادی محسّر

168 _ بَابُ السَّعْیِ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ

58 / 58 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ(1) وُلْدِهِ : «هَلْ سَعَیْتَ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ ؟» فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْجِعَ حَتّی یَسْعی .

قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لاَ أَعْرِفُهُ(2) ، فَقَالَ لَهُ : «سَلِ النَّاسَ(3)» .(4)

59 / 59 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِی مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بَعْدَ الاِنْصِرَافِ إِلی مَکَّةَ أَنْ یَرْجِعَ ، فَیَسْعی(5) .(6)

60 / 60 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛

ص :48


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «سأل بعض» بدل «قال لبعض» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 130 : «یدلّ علی تأکید استحباب السعی فی وادی محسّر ، وأنّه إذا فاته یقضیه ، وأنّه یجوز الاکتفاء فی معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ویمکن حمله علی ما إذا تحقّقت الاستفاضة» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13724 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 24 ، ح 18496 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویسعی» . وفی شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 192 : «ویستحبّ لمن عدا الإمام ... السعی بوادی محسّر ... ولو ترک السعی فیه رجع فسعی استحبابا» . وفی مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 445 : «والمراد بالسعی هنا الهرولة ، وهو الإسراع فی المشی للماشی وتحریک الدابّة للراکب ، وقد أجمع العلماء کافّة علی استحباب ذلک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 195 ، ح 649 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحجّال . الفقیه ، ج 2 ، ص 469 ، ذیل ح 2989 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13725 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 24 ، ح 18497 .

4 / 20

وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ _ وَ هُوَ وَادٍ عَظِیمٌ بَیْنَ جَمْعٍ(3) وَ مِنًی وَ هُوَ إِلی مِنًی أَقْرَبُ _ فَاسْعَ فِیهِ حَتّی تُجَاوِزَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَرَّکَ نَاقَتَهُ(4) ، وَ قَالَ : اللّهُمَّ سَلِّمْ لِی عَهْدِی ، وَ اقْبَلْ تَوْبَتِی ، وَ أَجِبْ دَعْوَتِی ، وَ اخْلُفْنِی فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِی» .(5)

61 / 61 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَرَکَةُ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ(6)» .(7)

62 / 62 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(8) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :49


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
3- 3 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم علیه السلام وحوّاء لمّا اُهبطا اجتمعا فیه . وقال العلاّمة المجلسی : «إنّما سمّی المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فیه ، أو لأنّه یجمع فیه بین المغرب والعشاء بأذان وإقامتین» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ الراکب یرکض دابّته قلیلاً» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 468 ، ح 2987 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 192 ، ذیل ح 637 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 546 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1053 ، ح 13721 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 22 ، ذیل ح 18492 .
6- 6 . فی المرآة : «ظاهره یدلّ علی أنّ طول وادی محسّر مائة خطوة» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 468 ، ح 2988 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل . الفقیه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 224 ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13728 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 23 ، ح 18493 .
8- 8 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنْ حَدِّ جَمْعٍ ؟

قَالَ(2) : «مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ(3) إِلی وَادِی مُحَسِّرٍ(4)» .(5)

63 / 63 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(6) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ(7) مِنْ(8) مُحَسِّرٍ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ(9)» .(10)

ص :50


1- 1 . فی «بف ، جد ، جر» والوافی : «قال : سألت أبا الحسن صلوات اللّه علیه» بدل «عن أبی الحسن علیه السلام قال : سألته» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «فقال» .
3- 3 . المأزم ، وزان مسجد : کلّ طریق ضیّق بین جبلین ، ومنه قیل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضیق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّی الموضع الذی بین عرفة والمشعر مأزمین . قال العلاّمة الفیض : «مأزما عرفة : مضیق بین عرفة والمزدلفة بین جبلین ، ویقال : المأزم ، کما مرّ ، والتثنیة باعتبار طرفیه» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1861 ؛ المصباح المنیر ، ص 13 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1419 (أزم) ؛ الوافی ، ج 13 ، ص 1041 .
4- 4 . فی المرآة : «التحدید المذکور فیه إجماعی» . وعن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إلی وادی محسّر ، هذا الوادی من جهة الإفاضة فی حکم المزدلفة بمعنی أنّه یجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختیارا بشرط أن لا یتجاوز عن وادی محسّر إلاّ بعد الطلوع إن فرضنا کون الوقوف إلی طلوع الشمس واجبا ، ولکنّ الصحیح عدم وجوب ذلک ، بل یجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فیأتی منی ویصلّی الصبح بمنی» .
5- 5 . الوافی، ج13، ص1049، ح13710؛ الوسائل، ج14، ص18، ح18482.
6- 6 . هکذا فی «جر» والوافی . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «و» بدل «عن» . وما اُثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من محمّد بن إسماعیل الراوی عن علیّ بن النعمان هو ابن بزیع ، و روایة محمّد بن یحیی عنه _ کما هو مقتضی ما ورد فی المطبوع و أکثر النسخ _ غیر معهودة . والمتکرّر فی کثیرٍ من الأسناد روایة محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] ، عن محمّد بن إسماعیل [بن بزیع] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 557 _ 560 ؛ و ص 690 _ 692 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «مزدلفة» .
8- 8 . فی الوسائل : + «وادی» .
9- 9 . فی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعینها ، وقد مضی فی الباب السابق ما یدلّ علی أنّه أخصّ منها ، والشیخ صرّح باتّحادهما ، حیث قال فی المبسوط : المزدلفة تسمّی المشعر الحرام ، وتسمّی أیضا جمعا ، وحدّه ما بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسّر ، قال : ولا ینبغی أن یقف إلاّ فی ما بین ذلک ، فإن ضاق علیه الموضع جاز أن یرتفع إلی الجبل» . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 367 .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 190 ، ذیل ح 634 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «حدّها ما بین المأزمین إلی الجبل إلی حیاض محسّر» الوافی ، ج 13 ، ص 1049 ، ح 13711 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 18 ، ح 18481 .

64 / 64 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ ، وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ ؟

قَالَ : «یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ(2)» .(3)

65 / 65 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ(4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الاْءَزْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

ص :51


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «محمّد بن الحسن بن سماعة» . و فی الوافی : «محمّد بن سماعة» . والخبر رواه الشیخ الطوسی _ فی ضمن خبر طویل _ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 180 ، ح 604 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن محمّد بن سماعة الصیرفی عن سماعة بن مهران . و روایة محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران منحصر بهذا الخبر وخبرٍ آخر ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1128 ، والراوی عن محمّد بن سماعة فی ذاک الخبر أیضا هو أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، واللّه هو العالم . هذا ، وقد تقدّمت فی ح 7751 روایة سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد _ والمراد به البزنطی _ عن سماعة ، قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : إذا ضاقت عرفة کیف یصنعون ؟ قال : یرتفعون إلی الجبل . کما تقدّمت روایة أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن سماعة فی ح 7066 و 7388 .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز الصعود إلی الجبال عند الضرورة ، وقال فی المدارک : جواز الارتفاع إلی الجبل مع الاضطرار مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وجوّز الشهیدان وجماعة ذلک اختیارا ، وهو مشکل . وقال فی الدروس : والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 423 ، الدرس 109 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 422 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 180 ، ضمن ح 604 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن سماعة الصیرفی ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 546 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1050 ، ح 13712 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 19 ، ح 18486 .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، جد ، جن» و هامش المطبوع : «علیّ بن الحسین السلمی» . والصواب ما فی المتن کما تقدّم فی ذیل ح 7749 .

الرَّمَلُ(1) فِی وَادِی مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ .(2)

(169) باب من جهل أن یقف بالمشعر

4 / 21

169 _ بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ یَقِفَ بِالْمَشْعَرِ

66 / 66 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام : الرَّجُلُ الاْءَعْجَمِیُّ(3) وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِیفَةُ یَکُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الاْءَعْرَابِیِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ کَمَا مَرَّ بِهِمْ(4) إِلی مِنًی ، وَ لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً(5) ؟

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ» .

قُلْتُ : وَ إِنْ(6) لَمْ یُصَلُّوا بِهَا ؟

ص :52


1- 1 . قال الجوهری : «الرمل _ بالتحریک _ : الهرولة» . والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بین المشی والعدو . وقال ابن الأثیر : «یقال : رَمَلَ یَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلانا ، إذا أسرع فی المشی وهزّ منکبیه» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1713 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 265 (رمل) .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 1055 ، ح 13727 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 23 ، ح 18495 .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه : «الأعمی» .
4- 4 . فی «بخ» وحاشیة «بح» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «هم» بدل «مرّ بهم» . وفی الوافی : «هو» بدلها .
5- 5 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم وحوّاء علیهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا فیه . وقال العلاّمة المجلسی : «إنّما سمّی المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فیه ، أو لأنّه یجمع فیه بین المغرب والعشاء بأذان وإقامتین» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) . وعن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ولم ینزل بهم جمعا ، السکون لیس شرط الوقوف ، والرکن منه الکون الکلّی به، ولکنّ الإشکال فی النیّة ؛ لأنّ المارّ لا ینوی العبادة ، ومورد الکلام الجاهل الذی لا یعلم کون الوقوف من المناسک فینوی ، وأنّ الجواب مبنیّ علی أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر یمکن أن ینوی إجمالاً ما یجب أن یأتی به الحاجّ فی المسیر ، وربما یزعم أنّ العبور فی هذا الوادی نسک فیکفیه . وأمّا من لم ینو لا إجمالاً ولا تفصیلاً فیجب علیه العود ، کما هو مفاد روایة علیّ بن رئاب ویونس بن یعقوب» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فإن» .

قَالَ : «ذَکَرُوا اللّهَ فِیهَا ، فَإِنْ کَانُوا ذَکَرُوا اللّهَ فِیهَا ، فَقَدْ(1) أَجْزَأَهُمْ» .(2)

67 / 67 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ صَاحِبَیَّ هذَیْنِ جَهِلاَ أَنْ یَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ .

فَقَالَ : «یَرْجِعَانِ مَکَانَهُمَا ، فَیَقِفَانِ(4) بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ یُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتّی کَانَ الْیَوْمُ(5) وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ .

قَالَ : فَنَکَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : «أَ لَیْسَا قَدْ صَلَّیَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ؟» قُلْتُ : بَلی ، فَقَالَ(6) : «أَ لَیْسَا(7) قَدْ قَنَتَا فِی صَلاَتِهِمَا ؟» قُلْتُ : بَلی(8) ، فَقَالَ(9) : «تَمَّ حَجُّهُمَا» .

ثُمَّ قَالَ(10) : «الْمَشْعَرُ(11) مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ(12) ،

ص :53


1- 1 . فی «جن» : - «فقد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 293 ، ح 995 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 306 ، ح 1093 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان . الفقیه ، ج 2 ، ص 306 ، ح 1093 ، معلّقا عن محمّد بن حکیم الوافی ، ج 13 ، ص 1061 ، ح 13743 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 45 ، ذیل ح 18552 .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جر» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : قلت له» بدل «قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
4- 4 . فی «جن» : «یقفان» .
5- 5 . فی الوافی : «مکانهما ، أی من حیث کانا ؛ یعنی فورا . حتّی کان الیوم ، یعنی هذا الیوم وکان یوم النفر بدلیل ما بعده» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قال» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، جد ، جن» والوافی والوسائل والاستبصار : «أ لیس» .
8- 8 . فی «بث ، جد» : - «فقال : أ لیسا قد قنتا فی صلاتهما ؟ قلت : بلی» .
9- 9 . فی «بخ» والوسائل والاستبصار : «قال» . وفی التهذیب : «قال قد» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «إنّ» .
11- 11 . فی الوسائل : «والمشعر» .
12- 12 . فی الوافی : «إنّ المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ؛ یعنی یکفی مرورهما بما ینطلق علیه أحد الاسمین» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من المزدلفة ، لفظة «من» إمّا للابتداء ، أی لفظ المشعر مأخوذ من المکان المسمّی بالمزدلفة ، وکذا العکس ؛ أو للتبعیض ، أی لفظ المشعر من أسماء المزدلفة ، أی المکان المسمّی بها وبالعکس . وعلی التقدیرین المراد أنّ المشعر الذی هو الموقف مجموع المزدلفة ، لا خصوص المسجد وإن کان قد یطلق علیه» .

وَ إِنَّمَا(1) یَکْفِیهِمَا الْیَسِیرُ مِنَ الدُّعَاءِ» .(2)

68 / 68 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَأَتی مِنًی ؟

قَالَ : «فَلْیَرْجِعْ ، فَیَأْتِی(3) جَمْعاً ، فَیَقِفُ بِهَا وَ إِنْ کَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ» .(4)

69 / 69 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ(5) ، فَلَمْ یَقِفْ حَتّی انْتَهی إِلی مِنًی ، وَ رَمَی(6) الْجَمْرَةَ(7) ، وَ لَمْ یَعْلَمْ حَتّی ارْتَفَعَ النَّهَارُ ؟

قَالَ : «یَرْجِعُ إِلَی الْمَشْعَرِ ، فَیَقِفُ بِهِ ، ثُمَّ یَرْجِعُ ، فَیَرْمِی(8) الْجَمْرَةَ» .(9)

4 / 22

70 / 70 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی(10) :

ص :54


1- 1 . فی الوافی : «وإنّه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 293 ، ح 994 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 306 ، ح 1092 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1062 ، ح 13744 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 47 ، ح 18556 .
3- 3 . فی «بح» : «فلیأت» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 288 ، ح 978 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1063 ، ح 13748 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 35 ، ح 18522 .
5- 5 . فی «بث» : - «فمرّ بالمشعر» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «فرمی» .
7- 7 . فی الوافی : «بالجمرة» .
8- 8 . فی الوسائل والفقیه : «یرمی».
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 288 ، ح 979 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 469 ، ح 2991 ، معلّقا عن یونس بن یعقوب الوافی ، ج 13 ، ص 1063 ، ح 13749 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 35 ، ح 18523 .
10- 10 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوافی والتهذیب . وفی المطبوع والوسائل والاستبصار : + «الخثعمی» . والظاهر أنّ الخثعمی جیء به فی بعض النسخ تفسیرا لمحمّد بن یحیی ، ثمّ اُدرج فی المتن بتوهّم سقوطه منه .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ لَمْ(1) یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتّی أَتی مِنًی ، فَقَالَ : «أَ لَمْ یَرَ النَّاسَ ، لَمْ یُنْکِرْ(2) مِنًی حِینَ(3) دَخَلَهَا ؟».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(4) جَهِلَ ذلِکَ(5) ؟ قَالَ : «یَرْجِعُ» .

قُلْتُ : إِنَّ ذلِکَ قَدْ فَاتَهُ ، قَالَ(6) : «لاَ بَأْسَ(7)» .(8)

ص :55


1- 1 . فی «ی» : - «لم» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «[و] لم ینکر» . وفی الوافی والاستبصار ، ح 1091 : «لم یکونوا» . وفی الوسائل : «ألم یذکر» . وفی التهذیب : ح993 «لم تبکر» . وقال الشهید فی الدروس : «الوقوف بالمشعر رکن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد ترکه بطل حجّه ، وقول ابن الجنید بوجوب البدنة لا غیر ، ضعیف ، وروایة حریز بوجوب البدنة علی متعمّد ترکه أو المستخفّ به متروکة محمولة علی من وقف به لیلاً قلیلاً ثمّ مضی . ولو ترکه نسیانا فلا شیء علیه إذا کان قد وقف بعرفات اختیارا ، ولو نسیهما بالکلّیّة بطل حجّه ، وکذا الجاهل . ولو ترک الوقوف بالمشعر جهلاً ، بطل حجّه عند الشیخ فی التهذیب ، وروایة محمّد بن یحیی بخلافه ، وتأوّلها الشیخ علی تارک کمال الوقوف جهلاً ، وقد أتی بالیسیر منه» . الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 425 ، الدرس 109 . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ألم یری الناس ، أی بالمزدلفة حیث ینزلون . وقوله : لم ینکر ، معطوف علی مدخول الاستفهام ، أی ألم ینکر منی حین دخلها ولم یر فیها أحدا ؟ وظاهره أن الجاهل معذور فی ترک الوقوف . وهو خلاف المشهور ، کما عرفت» .
3- 3 . فی الوافی : «بمنی حین» . وفی الاستبصار ، ح 1091 : «بمنی حتّی» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 993 والاستبصار ، ح 1091 . وفی المطبوع : «فإن» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 992 : - «فقال : ألم یر الناس» إلی هنا .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 993 والاستبصار ، ح 1090 و ح 1091 . وفی المطبوع : «فقال» .
7- 7 . فی الوافی : «حملهما _ أی هذا الحدیث والذی روی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 292 ، ح 992 _ فی التهذیبین بعد الطعن فی الراوی بأنّه عامّیّ وبأنّه رواه تارة بواسطة واُخری بدونها ، علی من وقف بالمزدلفة شیئا یسیرا دون الوقوف التامّ ، کما ورد فی الخبرین السابقین علیهما» . والخبران السابقان هما الثانی هنا وما روی فی الفقیه ، ج 2 ، ص 47 ، ذیل ح 2992 .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 293 ، ح 993 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1091 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 292 ، ح 992 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 305 ، ح 1091 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن یحیی الخثعمی ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1062 ، ح 13746 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 47 ، ح 18555 .

71 / 71 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(2) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ ، وَ لَمْ یَلْبَثْ(3) مَعَهُمْ بِجَمْعٍ ، وَ مَضی إِلی مِنًی مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً(4) ، فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ» .(5)

(170) باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر

170 _ بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ

72 / 72 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(6) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(7) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ(8) ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ(9) النَّاسُ ، قَالَ : «إِنْ کَانَ جَاهِلاً ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ(10) ، وَ إِنْ کَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ،

ص :56


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب : - «الحسن» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر» والتهذیب : - «علی» .
3- 3 . فی «بح» وحاشیة «جن» : «ولم یبت» .
4- 4 . عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : أو مستخفّا ، أی مساهلاً مسامحا ، قال المراد رحمه اللّه : لا یبعد أن یراد بالمستخفّ الجاهل بالوجوب ؛ فإنّه یعدّ ذلک خفیفا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 294 ، ح 996 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 469 ، ح 2990 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب ، عن الصادق علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1064 ، ح 13750 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 48 ، ذیل ح 18557 .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «الحسن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «علیّ» .
8- 8 . قد مضی معنی «جَمْع» ذیل الحدیث الأوّل من الباب الماضی .
9- 9 . فی «بخ» : «أن تفیض» . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، جن» : - «أن یفیض» .
10- 10 . فی حاشیة «بح» : «فلا بأس» بدل «فلا شیء علیه» .

فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ(1)» .(2)

73 / 73 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ 4 / 23

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ(3) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَجَّلَ النِّسَاءَ لَیْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلی مِنًی ، وَ أَمَرَ(4) مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ عَلَیْهَا(5) هَدْیٌ أَنْ(6) تَرْمِیَ(7) ، وَلاَ تَبْرَحَ(8) حَتّی تَذْبَحَ(9) ، وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مِنْهُنَّ(10) هَدْیٌ أَنْ تَمْضِیَ إِلی مَکَّةَ حَتّی تَزُورَ(11)» .(12)

74 / 74 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :57


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 135 : «اختلف الأصحاب فی أنّ الوقوف بالمشعر لیلاً واجب أو مستحبّ ؟ وعلی التقدیرین یتحقّق به الرکن ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن کان به لیلاً ولو قلیلاً ، لم یبطل حجّه ، وجبره بشاة علی المشهور بین الأصحاب . قال ابن إدریس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا یبطل حجّه ، ولا خلاف فی عدم بطلان حجّ الناسی بذلک وعدم وجوب شیء علیه ، ولا فی جواز إفاضة اُولی الأعذار قبل الفجر ، واختلف فی الجاهل ، وهذا الخبر یدلّ علی أنّه کالناسی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 193 ، ص 642 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 902 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2994 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبی إبراهیم الوافی ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13733 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 27 ، ذیل ح 18503 .
3- 3 . فی البحار : «الأعرج» بدل «السمّان» . وسعید هذا ، هو سعید الأعرج السمّان ، اختلف فی اسم أبیه . راجع : رجال الطوسی ، ص 213 ، الرقم 2784 .
4- 4 . فی «بح ، بف» والوافی : «فأمر» .
5- 5 . فی «بف» : «علیها منهنّ» . وفی الوافی : «علیه منهنّ» کلاهما بدل «منهنّ علیها» .
6- 6 . فی «بح» : «وأن» .
7- 7 . فی «بف» : «أن یرمی» .
8- 8 . فی «بف» : «ولا یبرح» .
9- 9 . فی «بف» : «یذبح» .
10- 10 . فی «جد ، جن» : - «منهنّ» .
11- 11 . فی حاشیة «بح» : + «البیت» . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز التعجیل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات فی ذلک» .
12- 12 . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 193 ، ح 643 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 903 الوافی ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13739 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 29 ، ح 18508؛ البحار ، ج 21 ، ص 394 ، ح 14.

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(1) یُفِیضَ الرَّجُلُ بِلَیْلٍ إِذَا کَانَ خَائِفاً» .(2)

75 / 75 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «أَیُّ(3) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ(4) خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَیْلاً(5) ، فَلاَ بَأْسَ(6) ، فَلْیَرْمِ(7) الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْیَمْضِ(8) ، وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ ، وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْیَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْیَرْجِعْ(9) إِلی مِنًی ، فَإِنْ أَتی مِنًی ، وَ لَمْ یُذْبَحْ عَنْهُ(10) ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَذْبَحَ هُوَ ، وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا(11) حَلَقَ بِمَکَّةَ إِلی مِنًی ، وَ إِنْ(12) شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ(13) ذلِکَ(14)» .(15)

76 / 76 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَبِی

ص :58


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والاستبصار : «أن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 645 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 905 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13735 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 28 ، ح 18504 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ذیل ح 55 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «أیّما» .
4- 4 . فی الاستبصار : «ورجل» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 18565 : «بلیل» .
6- 6 . فی «بث» : - «فلا بأس» .
7- 7 . فی «بث» : «فلیلزم» . وفی «بخ» : «ویلزم» .
8- 8 . فی «جد» : «لیفیض» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 18507 : «یرجع» .
10- 10 . فی «بث» : - «عنه» .
11- 11 . فی «بح» : «إن» .
12- 12 . فی «جد» : «فإن» .
13- 13 . فی «بث» : «مثل» .
14- 14 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه یجوز للمعذور الاستنابة فی الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا یبطل طوافه وسعیه ، وعلی أنّه لو حلق بغیر منی یستحبّ أن یحمل شعره إلیها ، وعلی أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوبا ، أو استحبابا علی الخلاف» .
15- 15 . التهذیب ، ج 5 ، ص 194 ، ح 644 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 256 ، ح 904 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «فلا بأس فلیرم الجمرة» . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصیر ، ح 7906 الوافی ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13736 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 29 ، ح 18507 ؛ وفیه ، ص 53 ، ح 18565 ، إلی قوله : «وتقصّر المرأة ویحلق الرجل» ؛ وفیه أیضا ، ح 19053 ، من قوله : «وتقصّر المرأة ویحلق الرجل» ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ح 55 ، إلی قوله : «ولیأمر من یذبح عنه» .

الْمَغْرَاءِ(1) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ أَنْ یُفِیضُوا بِلَیْلٍ(2) ، وَیَرْمُوا(3) الْجِمَارَ بِلَیْلٍ(4) ، وَ أَنْ یُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِی مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ(5) خِفْنَ الْحَیْضَ ، مَضَیْنَ إِلی مَکَّةَ ، وَ وَکَّلْنَ مَنْ یُضَحِّی عَنْهُنَّ» .(6)

77 / 77 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(8) بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (9) یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ(10) النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّیْلُ ، فَیَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ(11) الْحَرَامِ(12) سَاعَةً ، ثُمَّ یُنْطَلَقُ(13) بِهِنَّ إِلی مِنًی ، فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ یَصْبِرْنَ سَاعَةً ، ثُمَّ یُقَصِّرْنَ(14) ، وَ یَنْطَلِقْنَ إِلی مَکَّةَ فَیَطُفْنَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُنَّ یُرِدْنَ أَنْ یُذْبَحَ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ یُوَکِّلْنَ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ» .(15)

ص :59


1- 1 . فی «بث ، جن» والتهذیب والاستبصار : «أبی المعزا» . والصواب «أبی المغرا» کما فی بعض نسخ التهذیب والاستبصار . راجع : رجال النجاشی ، ص 133 ، الرقم 340 ؛ رجال الطوسی ؛ ص 192 ، الرقم 2388 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 154 ، الرقم 236 .
2- 2 . فی البحار والتهذیب : «باللیل» .
3- 3 . فی الوافی والوسائل والبحار والتهذیب : «وأن یرموا» .
4- 4 . فی التهذیب : «باللیل» .
5- 5 . فی الاستبصار : «وإن» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 194 ، ح 646 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 257 ، ح 906 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1057 ، ح 13737 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 28، ح 18506 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 121 ، ذیل ح 55 ، إلی قوله : «الغداة فی منازلهم» .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جد ، جر» : - «عبد اللّه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سمعته» بدل «قال : سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
10- 10 . فی «بث ، بس ، جد ، جن» : «بأن یقدّم» .
11- 11 . فی «بخ» : «بالمشعر» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : - «الحرام» .
13- 13 . فی الوافی : «تنطلق» .
14- 14 . فی الوافی : «ثمّ لیقصّرنّ» .
15- 15 . الفقیه ، ج 2 ، ص 470 ، ح 1993 ، معلّقا عن ابن مسکان الوافی ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13740 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 30، ذیل ح 18510 .

78 / 78 . وَ عَنْهُ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

4 / 24

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ(2) ، مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیْلٍ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ؟» .

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ(3) .

فَقَالَ : «أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ ، وَ لاَ تُفِضْ بِهِنَّ حَتّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتّی تَأْتِیَ بِهِنَّ(4) الْجَمْرَةَ الْعُظْمی ، فَیَرْمِینَ الْجَمْرَةَ(5) ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ ، فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ ، وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ، وَ یَمْضِینَ(6) إِلی مَکَّةَ فِی وُجُوهِهِنَّ(7) ، وَ یَطُفْنَ(8) بِالْبَیْتِ ، وَ یَسْعَیْنَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی الْبَیْتِ ، وَ یَطُفْنَ(9) أُسْبُوعاً(10) ، ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلی مِنًی وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ» .

وَ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ(11)» .(12)

ص :60


1- 1 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 18564 : - «جعلت فداک» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 18564 : - «فاُفیض بهنّ _ إلی _ قلت : نعم» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : - «بهنّ» .
5- 5 . فی الوافی : «جمرة» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 18564 والتهذیب : «ثمّ یمضین» .
7- 7 . فی «بف» : «وجههنّ» .
8- 8 . فی «بث» : «یطفن» بدون الواو .
9- 9 . فی «ی ، بس ، بف ، جد» : «فیطفن» .
10- 10 . فی الوافی : «سبوعا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «اُسامة معهنّ» . وفی البحار : + «بن زید» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 195 ، ح 647 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1059 ، ح 13741 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 28 ، ح 18505 ؛ وفیه ، ص 53 ، ح 18564 ، إلی قوله : «یمضین إلی مکّة» ؛ وفیه أیضا ، ص 155 ، ح 18855 ، من قوله : «تقف بهنّ بجمع» إلی قوله : «ویقصّرن من أظفارهنّ» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 394 ، ح 15 ، من قوله : «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أرسل معهنّ اُسامة» ؛ وفیه ، ج 83 ، ص 122 ، ذیل ح 55 ، إلی قوله : «فقال : أفض بهنّ بلیل» .

79 / 79 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِلنِّسَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ(1) أَنْ یُفِیضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَیْلٍ ، وَ أَنْ یَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَیْلٍ ، فَإِنْ(2) أَرَادُوا أَنْ یَزُورُوا الْبَیْتَ ، وَکَّلُوا مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُنَّ(3)» .(4)

(171) باب من فاته الحجّ

171 _ بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ

80 / 80 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ ، قَالَ :

کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمِنًی إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا یَوْمَ النَّحْرِ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ .

فَقَالَ : «نَسْأَلُ اللّهَ الْعَافِیَةَ ، وَ أَری(6) أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ(7) مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،

ص :61


1- 1 . فی «بف» : «والصغار» .
2- 2 . فی «بف» : «وإن» . وفی الوسائل : «فإذا» .
3- 3 . فی «بح ، بس» والوافی : «عنهم» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13738 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 30، ح 18509 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ص 480 : «أری» بدون الواو . وفی التهذیب ، ص 295 والاستبصار : + «علیهم» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والفقیه : «رجل» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 137 : «أجمع علماؤنا علی أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقیّة أفعاله ویتحلّل بعمرة مفردة . وصرّح فی المنتهی وغیره بأنّ معنی تحلّله بالعمرة أنّه ینتقل إحرامه بالنیّة من الحجّ إلی العمرة المفردة ، ثمّ یأتی بأفعالها . ویحتمل قویّا انقلاب الإحرام إلیها بمجرّد الفوات ، کما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ریب أنّ العدول أولی وأحوط . وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزی عن عمرة الإسلام ، وهل یجب الهدی علی فائت الحجّ ؟ قیل : لا ، وهو المشهور ، وحکی الشیخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به فی روایة الرقّی ، ولم یعمل به أکثر المتأخّرین ؛ لضعف الخبر عندهم» . وراجع : منتهی المطلب ، ص 854 من الطبعة الحجریّة ؛ قواعد الأحکام ، ج 1 ، ص 437 و 454 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 340 ، الدرس 89 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 435 .

4 / 25

وَیَحِلُّونَ(1) ، وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلی بِلاَدِهِمْ ، وَإِنْ أَقَامُوا حَتّی تَمْضِیَ(2) أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّةَ ، ثُمَّ یَخْرُجُوا(3) إِلی وَقْتِ(4) أَهْلِ مَکَّةَ ، وَأَحْرَمُوا(5) مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا ، فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(6)» .(7)

81 / 81 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(8) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(9)

ص :62


1- 1 . فی التهذیب ، ص 295 والاستبصار : «ویحلق» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ» : «یمضی» .
3- 3 . فی الوافی : «خرجوا» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب ، ص 295 والاستبصار : «بعض مواقیت» بدل «وقت» .
5- 5 . فی «بخ ، جد» والوافی والفقیه والتهذیب ، ص 295 والاستبصار : «فأحرموا» . وفی «بف» : «فلیحرموا» .
6- 6 . فی الوافی : «حمله فی التهذیبین علی حجّ التطوّع وحمل الحجّ من قابل علی الاستحباب ، واحتمل فی الاستبصار حمله علی من اشترط فی إحرامه ؛ فإنّه لم یلزمه الحجّ من قابل ، کما فی الحدیث الآتی _ وهو حدیث ضریس المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 295 ، ح 1001 _ أقول : وذلک لأنّه لابدّ لمن أتی مکّة من إتیانه بإحدی العبادتین ، ولهذا یقول فی شرطه حین یحرم : وإن لم تکن حجّة فعمرة» . وعن ابن المصنّف فی هامشه : «ینبغی أن یحمل الحجّ من قابل علی تأکّد الاستحباب فی کلتی الصورتین ؛ لأنّ الواجب المستقرّ فی الذمّة لا یسقط بالشرط ، وغیره غیر واجب التدارک وإن لم یشترط ، أمّا فائدة الاشتراط فالتحلیل عند الاحتباس من دون هدی إلاّ لمن ساقه ، کما یستفاد من بعض الأخبار ، أو تعجیل التحلیل قبل بلوغ الهدی محلّه عند عروض الإحصار» . وفی المرآة : «واعترض علیه _ أی علی الشیخ _ العلاّمة بأنّ الحجّ الفائت إن کان واجبا لم یسقط بمجرّد الاشتراط ، وإن لم یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط ، والمسألة محلّ إشکال ، وما ذکره الشیخ لا یخلو من قوّة ، واللّه یعلم» . وراجع : منتهی المطلب ، ص 853 من الطبعة الحجریّة .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 472 ، ح 2996 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 295 ، ح 1000 ؛ و ص 480 ، ح 1705 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1097 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 13 ، ص 1071 ، ح 13774 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 50 ، ذیل ح 18562 .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
9- 9 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .

وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً(1) ، فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ» وَ قَالَ : «أَیُّمَا قَارِنٍ(2) ، أَوْ مُفْرِدٍ(3) ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ(4) قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْیَحِلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» .

قَالَ : وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الاْءِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ ، فَقَالَ : «إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی عَرَفَاتٍ ، فَیَقِفُ بِهَا قَلِیلاً ، ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا ، وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لاَ یَأْتِیهَا(5) حَتّی یُفِیضُوا(6) ، فَلاَ یَأْتِهَا ، وَلْیُقِمْ بِجَمْعٍ(7) ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» .(8)

ص :63


1- 1 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم وحوّاء علیهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا فیه . وقال العلاّمة المجلسی : «إنّما سمّی المشعر الحرام جمعا ؛ لاجتماع الناس فیه ، أو لأنّه یجمع فیه بین المغرب والعشاء بأذان وإقامتین» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 .
2- 2 . فی التهذیب ، ص 294 والاستبصار ، ص 307 : «حاجّ سائق للهدی» بدل «قارن» .
3- 3 . فی التهذیب ، ص 294 والاستبصار ، ص 307 : + «للحجّ» .
4- 4 . فی التهذیب ، ص 294 والاستبصار ، ص 307 : + «بالعمرة إلی الحجّ» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والاستبصار ، ص 303 . وفی المطبوع : «لا یأتها» .
6- 6 . فی التهذیب ، ص 290 والاستبصار ، ص 303 : «یفیض الناس من جمع» بدل «یفیضوا» . وعن المراد فی هامش الوافی : «قوله : فلیأتها ، لعلّ وجه ذلک أنّه حینئذٍ یفوت الوقوفان الاختیاریّان . قوله : حتّی یفیضوا ، أی یفیض الناس من المشعر إلی منی بعد طلوع الفجر» . وعن المحقّق الشعرانی فیه : «وهذا الحدیث یدلّ علی الاکتفاء باختیاریّ المشعر ، وأنّ إدراکه وحده مقدّم علی إدراک الاضطراریّین» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب ، ص 290 والاستبصار ، ص 307 : - «ولیقم بجمع» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2995 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 290 ، ح 983 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1095 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 294 ، ح 998 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 303 ، ح 1081 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «وعلیه الحجّ من قابل» .وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 289 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 301 ، ح 1087 ، بسند آخر ، من قوله : «فی رجل أدرک الإمام» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1065 ، ح 13752 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 35 ، ذیل ح 18524 ؛ و ص 45 ، ذیل ح 18551 ؛ و ص 48 ، ذیل ح 18558 .

82 / 82 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ یَوْمَ النَّحْرِ مِنْ(2) قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ(3) ، فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ(4)» .(5)

83 / 83 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ(6) مِنَ النَّاسِ(7) قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ(8) ، فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ» .(9)

84 / 84 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَدْرَکَ(11) الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ(12)» .(13)

ص :64


1- 1 . فی «بث» وحاشیة «بح» والوسائل والاستبصار : - «بن درّاج» .
2- 2 . فی «بث» : - «من» .
3- 3 . فی «بخ» : «قبل الزوال» بدل «قبل زوال الشمس» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی الاجتزاء باضطراریّ المشعر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 291 ، ح 988 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 304 ، ح 1087 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 451 ، ذیل ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، مع زیادة فی آخره . رجال الکشّی ، ص 382 ، ضمن ح 716 ، عن ابن أبی عمیر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الأمالی للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 الوافی ، ج 13 ، ص 1068 ، ح 13762 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 40 ، ح 18536 .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وعلیه خمسة ، یحتمل أن یکون ذکر الخمسة لعدم الخوف ، أو للقرب من الزوال» .
7- 7 . فی الفقیه : - «وعلیه خمسة من الناس» .
8- 8 . فی «بس» : - «قبل أن تزول الشمس» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 386 ، ح 2775 ، معلّقا عن عبداللّه بن المغیرة الوافی ، ج 13 ، ص 1068 ، ح 13763 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 41 ، ح 18538 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
11- 11 . فی «جن» : + «من» .
12- 12 . لم ترد هذه الروایة فی «بس» .
13- 13 . الفقیه ، ج 2 ، ص 386 ، ح 2773 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 1069 ، ح 13764 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 40 ، ح 18537 .

85 / 85 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(1) : «تَدْرِی لِمَ جُعِلَ(2) ثَلاَثٌ هُنَا(3) ؟» .

قَالَ : قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : «فَمَنْ(4) أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا ، فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ(5)» .(6)

(172) باب حصی الجمار من أین توخذ و مقدارها

4 / 26

172 _ بَابُ حَصَی(7) الْجِمَارِ(8) مِنْ أَیْنَ تُوءْخَذُ وَ مِقْدَارِهَا

86 / 86 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ(9) :

ص :65


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «قال : قال أبو عبد اللّه» بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قال» .
2- 2 . فی «بخ» والعلل : «جعلت» . وفی التهذیب : + «المقام» . وفی العلل : + «أیّام منی» .
3- 3 . فی التهذیب : «ثلاثا بمنی» . وفی العلل : «ثلاثا» بدون «هنا» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی والتهذیب والعلل : «من» .
5- 5 . نقل فی الوافی حدیثا یقرب من هذا الحدیث عن التهذیب ، ج 5 ، ص 471 ، ح 1706 ، ثمّ قال : «الظاهر وحدة الحدیثین ووقوع تصحیف فی أحدهما ، وما فی الکافی إن صحّ فیحتمل أن یکون المراد به أنّه جعل فی المشعر ثلاث وقفات من الاختیاریّة والاضطراریّة : الاُولی من أوّل اللیل إلی طلوع الفجر ، والثانیة من الفجر إلی طلوع الشمس ، والثالثة من طلوع الشمس إلی الزوال» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : ثلاث وقفات ، هذا تأویل بعید ، والمشعر غیر منی» . وراجع : مرآة العقول ، ج 18 ، ص 140 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1076 ، معلّقا عن إبراهیم بن هاشم ، عن ابن أبی عمیر ؛ علل الشرائع ، ص 450 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 1069 ، ح 13769 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 41 ، ح 18539.
7- 7 . الحصی : صغار الحجارة ، والواحدة : حصاة . وعن ابن شمیل : «الحصی : ما حَذَفْتَ به حَذْفا _ أی رمیت _ وهو ما کان مثل بعر الغنم» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 393 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 183 (حصی) .
8- 8 . «الجِمار» : جمع الجَمْرة ، وهی الحصاة التی یرمی بها فی مکّة ، وهی أیضا مجتمع الحصی بمنی ، فکلّ کومة من الحصی جمرة ، أو موضع الجمار بمنی فسمّی جمرة ؛ لأنّها ترمی بالجمار ، أو لأنّها مجمع الحصی التی یرمی بها ؛ من الجمرة ، وهی اجتماع القبیلة علی من ناوأها . أو سمّیت به من قولهم : أجمر ، إذا أسرع . والمراد بها هاهنا غیر الأوّل ، قال الشهید الأوّل : «الجمرة : اسم لموضع الرمی ، وهو البناء ، أو موضعه ممّا یجتمع من الحصی . وقیل : هی مجتمع الحصی لا السائل منه ، وصرّح علیّ بن بابویه بأنّه الأرض» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 292 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 147 ؛ المصباح المنیر ، ص 108 (جمر) ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 428 ، الدرس 110 .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 18581 : + «قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .

خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ(1) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ(2) .(3)

87 / 87 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَی الَّتِی یُرْمی بِهَا(4) الْجِمَارُ ؟

فَقَالَ(5) : «تُوءْخَذُ(6) مِنْ جَمْعٍ ، وَ تُوءْخَذُ(7) بَعْدَ ذلِکَ مِنْ مِنًی(8)» .(9)

88 / 88 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِیٍّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَ إِنْ(11) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ» .(12)

89 / 89 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :66


1- 1 . فی الوسائل ، ح 18581 : «فإن» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 140 : «لا خلاف فی استحباب التقاط الحصی من جمع وجواز أخذها من جمیع الحرم سوی المساجد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 195 ، ح 650 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 545 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13778 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 31 ، ح 18512 ؛ و ص 59 ، ح 18581 .
4- 4 . فی «بخ» : - «التی یرمی بها» .
5- 5 . فی الوافی : «قال» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «یؤخذ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «یؤخذ» .
8- 8 . فی المرآة : «ظاهره کون الأخذ من منی بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ویحتمل أن یکون تخصیص منی لقربها من الجمار» .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13779 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 31 ، ح 18513 .
10- 10 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
11- 11 . فی التهذیب : «فإن» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 196 ، ح 651 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13777 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 31 ، ذیل ح 18512 .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الْتَقِطِ الْحَصی ، وَ لاَ تَکْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَیْئاً(1)» .(2)

90 / 90 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(3) علیه السلام ، قَالَ : «حَصَی الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَکَ ، وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِئْکَ» .

قَالَ : وَقَالَ : «لاَ تَرْمِی(4) الْجِمَارَ إِلاَّ بِالْحَصی(5)» .(6)

91 / 91 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(7) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی حَصَی الْجِمَارِ ، قَالَ : «کُرِهَ الصُّمُّ(8) مِنْهَا» وَ قَالَ : «خُذِ الْبُرْشَ(9)» .(10)

ص :67


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة الرمی بالمکسورة ، والمشهور استحباب عدم کونها مکسورة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 657 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 545 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «ولاتأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی ، ولاتکسر الأحجار کما یفعل عوامّ الناس» الوافی ، ج 13 ، ص 1076 ، ح 13783 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 34 ، ح 18520 .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 18580 : «أبی جعفر» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «لا یرمی» . وفی الوافی والوسائل والتهذیب : «لا ترم» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ بالحصی ، یدلّ علی تعیّن الرمی بما یسمّی حصاة ، کما هو المشهور فلا یجزئ الرمی بالحجر الکبیر ولا الصغیرة جدّا بحیث لا یقع علیها اسم الحصاة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 196 ، ح 654 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13780 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 32 ، ح 18514 ؛ و ص 59 ، ح 18580 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
8- 8 . الصُمُّ : جمع الأصمّ ، وهو من الحجر : الصُلْبُ المُصْمَتُ ، أی الذی لا جوف له ؛ من الصَمَم فی الحجر بمعنی الشدّة والصلابة . وکأنّ المستحبّ منها الرخو والمنقّطة ، کما ذکره الأصحاب . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1011 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1967 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 346 (صلب) ؛ الوافی ، ج 13 ، ص 1077 .
9- 9 . «البُرْش» : جمع الأبرش ، وهو من الحجر ما فیه نکت صغار تخالف سائر لونه ؛ من البَرَش فی شعر الفرس ، وهی نکت صغار تخالف سائر لونه . والبُرْشة ، وهو لون مختلط حمرة وبیاضا ، أو غیرهما من الألوان . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 995 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 118 (برش) .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 655 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1077 ، ح 13784 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 33 ، ذیل ح 18518 .

4 / 27

92 / 92 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «حَصَی الْجِمَارِ تَکُونُ(1) مِثْلَ الاْءَنْمُلَةِ(2) ، وَ لاَ تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ ، وَ لاَ بَیْضَاءَ ، وَ لاَ حَمْرَاءَ ، خُذْهَا کُحْلِیَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ(3) خَذْفاً ، وَ تَضَعُهَا عَلَی الاْءِبْهَامِ ، وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ(4) ، وَ ارْمِهَا مِنْ(5) بَطْنِ الْوَادِی ، وَ اجْعَلْهُنَّ عَنْ(6) یَمِینِکَ کُلَّهُنَّ(7) ، وَ لاَ تَرْمِ عَلَی الْجَمْرَةِ(8) ، وَ تَقِفُ

ص :68


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» : «یکون» .
2- 2 . قال الخلیل : «الأنملة : المفصل الأعلی الذی فیه الظُفْر من الإصبع» . وقال الجوهری : «الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهی رؤوس الأصابع» . وقال الفیّومی : «الأنملة : من الأصابع العُقْدَةُ» ، ثمّ نقل فیه تسع لغات : تثلیث المیم والهمزة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1844 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1836 ؛ المصباح المنیر ، ص 626 (نمل) .
3- 3 . قال الجوهری : «الخذف بالحصی : الرمی به بالأصابع» . وقال ابن الأثیر : «هو رمیک حصاة أو نواة تأخذها بین سبّابتیک وترمی بها ، أو تتّخذ مِخْذَفَة من خشب ، ثمّ ترمی بها الحصاة بین إبهامک والسبّابة» . وقال الفیّومی : «خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب : رمیتها بطرفی الإبهام والسبّابة» . هذا فی اللغة ، وأمّا عند العلماء فقال العلاّمة المجلسی : «اختلفوا فی کیفیّته ، فقال الشیخان وأبو الصلاح : إنّه وضع الحصاة علی ظهر إبهام الیمنی ودفعها بظفر السبّابة ، وابن البرّاج یضعها علی باطن إبهامه ویدفعها بالمسبّحة ، والمرتضی یضعها علی إبهام یده الیمنی ویدفعها بظفر الوسطی ، وهذه الروایة محتملة لما ذکره الشیخان وابن البرّاج ، ومقتضی اللغة الرمی بالأصابع» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1347 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 16 ؛ المصباح المنیر ، ص 165 (خذف) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 142 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 18586 والتهذیب : + «قال» .
5- 5 . فی «بح» : «فی» .
6- 6 . فی «بث ، بح ، بس ، جد» والوسائل ، ح 18586 والتهذیب : «علی» .
7- 7 . فی الوافی : «واجعلهنّ عن یمینک ، یعنی الجمار ، وفی بعض النسخ : علی یمینک . کلّهنّ ، یعنی الثلاث جمیعا» . وفی المرآة ؛ «قوله علیه السلام : واجعلهنّ ، أی لا یقف مقابل الجمرة ، بل ینحدر إلی بطن الوادی ویجعلها عن یمینه ، فیرمیها عن یمینها» .
8- 8 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی : + «قال» . وفی الوافی : «ولا ترم علی الجمرة ؛ یعنی لا تلق علیه ، بل إلیه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا ترم علی الجمرة ، أی لا تصعد فوق الجبل فترمی الحصاة علیها ، بل قف علی الأرض وارم إلیها ، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتین وترکه عند العقبة فمقطوع به فی کلام الأصحاب» ، وهو عین ما قاله صاحب المدارک . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1347 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 16 ؛ المصباح المنیر ، ص 165 (خذف) ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 12 .

عِنْدَ(1) الْجَمْرَتَیْنِ الاْءُولَیَیْنِ(2) ، وَ لاَ تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ» .(3)

93 / 93 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَجُوزُ أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمِیعِ الْحَرَمِ إِلاَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ(4)» .(5)

94 / 94 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَیْنَ یَنْبَغِی(6) أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ(7) ؟

ص :69


1- 1 . فی «جن» : «علی» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والتهذیب وقرب الإسناد : «الأوّلتین» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 656 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 359 ، ح 1284 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب رمی الجمار فی أیّام التشریق ، ح 7813 ، بسند آخر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، وفیه هذه الفقرة : «وارمها من بطن الوادی واجعلهنّ عن یمینک کلّهنّ» مع اختلاف یسیر و زیادة فی أوّله وآخره . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 545 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 225 الوافی ، ج 13 ، ص 1077 ، ح 13785 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 33 ، ح 18519 ، إلی قوله : «خذها کحلیّة منقّطة» ؛ وفیه ، ص 61 ، ح 18586، إلی قوله : «عن یمینک کلّهن».
4- 4 . فی مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 440 : «ربما کان الوجه فی تخصیص هذین المسجدین فی الروایة وکلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد فی الحرم ، لا لانحصار الحکم فیهما» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 196 ، ح 652 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 473 ، ح 2997 ، معلّقا عن حنان بن سدیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 545 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1076 ، ح 13781 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 32 ، ح 18515 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «لا ینبغی» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 18582 : «فی حصی الجمار» بدل «قال : سألته : من أین ینبغی أخذ حصی الجمار» .

قَالَ : «لاَ تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَیْنِ : مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ ، وَ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ(1) ؛ وَ لاَ بَأْسَ بِأَخْذِهِ(2) مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ» .(3)

(173) باب یوم النحر و مبتدإ الرمی و فضله

173 _ بَابُ یَوْمِ النَّحْرِ وَ مُبْتَدَإِ الرَّمْیِ وَ فَضْلِهِ

95 / 95 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «خُذْ حَصَی الْجِمَارِ(4) ، ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ(5) الْقُصْوَی الَّتِی 4 / 28

عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا ، وَ لاَ تَرْمِهَا مِنْ أَعْلاَهَا ، وَ تَقُولُ وَ الْحَصی فِی یَدِکَ(6) : اللّهُمَّ(7) هؤُلاَءِ حَصَیَاتِی ، فَأَحْصِهِنَّ لِی ، وَ ارْفَعْهُنَّ فِی عَمَلِی .

ثُمَّ تَرْمِی ، وَ تَقُولُ(8) مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ : اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُمَّ ادْحَرْ(9) عَنِّی الشَّیْطَانَ(10) ، اللّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ وَ عَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً ، وَ عَمَلاً مَقْبُولاً ، وَ سَعْیاً مَشْکُوراً ، وَ ذَنْباً مَغْفُوراً .

ص :70


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ومن حصی الجمار ، یدلّ علی لزوم کونها أبکارا ، أی لم یرم بها قبل ذلک رمیا صحیحا ، وعلیه الأصحاب . وهذا الخبر والخبر السابق کلّ منهما مخصّص الآخر بوجه» .
2- 2 . فی «جن» : «أن یأخذه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 196 ، ح 652 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1076 ، ح 13782 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 32 ، ح 18516 ؛ وفیه ، ص 60 ، ح 18582 ، إلی قوله : «ومن حصی الجمار».
4- 4 . قد مضی معنی الجمار والجمرة والحصی ذیل عنوان الباب السابق .
5- 5 . فی «بث ، جن» : «جمرة» .
6- 6 . فی التهذیب : «یدیک» .
7- 7 . فی الوافی : + «إنّ» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 18604 والتهذیب : «فتقول» .
9- 9 . فی «بث» : «ازجر» . والدَحْرُ والدُحُور : الطرد والإبعاد ، أو الدفع بعُنف علی سبیل الإهانة والإذلال . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 655 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 103 (دحر) .
10- 10 . فی التهذیب : + «وجنوده» .

وَ لْیَکُنْ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَإِذَا أَتَیْتَ رَحْلَکَ ، وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْیِ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ ، وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ ، وَ نِعْمَ الْمَوْلی ، وَ نِعْمَ النَّصِیرُ» .

قَالَ : «وَ یُسْتَحَبُّ(1) أَنْ یُرْمَی(2) الْجِمَارُ(3) عَلی طُهْرٍ(4)» .(5)

96 / 96 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجَمْرَةِ یَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمی وَحْدَهَا ، وَ لاَ تُرْمی(6) مِنَ الْجِمَارِ(7) غَیْرُهَا یَوْمَ(8) النَّحْرِ ؟

فَقَالَ : «قَدْ کُنَّ یُرْمَیْنَ کُلُّهُنَّ ، وَ لکِنَّهُمْ تَرَکُوا ذلِکَ(9)» .

فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَأَرْمِیهِنَّ ؟

ص :71


1- 1 . فی «بف» : + «له» .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 18575 : «أن ترمی» .
3- 3 . فی «بس ، جن» : + «وأنت» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 144 : «ما اشتمل علیه من استحباب الدعاء عند الرمی واستحباب کون البعد بینه وبین الجمرة عشرة أذرع إلی خمسة عشر ذراعا ، مقطوع به فی کلام الأصحاب ، وأمّا کونه فی حال الرمی علی طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفید والمرتضی وابن الجنید إلی الوجوب ، وهو أحوط ، وإن کان الأوّل أقوی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 198 ، ح 661 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب رمی الجمار فی أیّام التشریق ، ح 7817 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «لا ترم الجمار إلاّ وأنت علی طهر» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 225 ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «أو خمسة عشر ذراعا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13786 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 58 ، ح 18579؛ وفیه ، ص 56 ، ح 18575 ، من قوله : «ویستحبّ أن یرمی الجمار» ؛ وفیه أیضا ، ص 67 ، ح 18604 ، إلی قوله : «مع کلّ حصاة اللّه أکبر» .
6- 6 . فی «بث ، بح ، بخ ، جن» والوسائل والتهذیب : «ولا یرمی» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، جن» وحاشیة «بح ، جد» : «فی الجمرة» . وفی «بف» : «الجمرة» بدل «من الجمار» .
8- 8 . فی «بث ، بف» : «لیوم» .
9- 9 . فی المرآة : «روی فی الدروس بعض تلک الروایات ولم ینسب القول بها إلی أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تکلیفنا بذلک حتّی یظهر الحقّ» .

قَالَ : «لاَ تَرْمِهِنَّ ، أَ مَا تَرْضی أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا(1) نَصْنَعُ(2) ؟» .(3)

97 / 97 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(4) علیه السلام عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ ؟

فَقَالَ : «کُنَّ(5) یُرْمَیْنَ(6) جَمِیعاً یَوْمَ النَّحْرِ ».

فَرَمَیْتُهَا جَمِیعاً(7) بَعْدَ ذلِکَ ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ لِی(8) : «أَ مَا تَرْضی أَنْ تَصْنَعَ کَمَا کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام یَصْنَعُ ؟» فَتَرَکْتُهُ .(9)

98 / 98 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ؛ وَ(10) عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

ص :72


1- 1 . فی «جن» : «کما» بدل «مثل ما» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والتهذیب : «أصنع» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1707 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن حدید ، عن جمیل بن درّاج ، عن أحدهما علیهم السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1079 ، ح 13791 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 74 ، ح 18525 .
4- 4 . فی «بخ» : «أبا عبد اللّه» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح» : «نحن» . وفی «بس» : - «کنّ» .
6- 6 . فی «بح» : «ترمیهنّ» . وفی حاشیة «بح» : «ترمین» .
7- 7 . فی الوسائل : - «جمیعا» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : - «لی» .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 1080 ، ح 13793 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 74 ، ح 18526 .
10- 10 . فی السند تحویل ظاهر بعطف «عن ابن اُذینة ، عن ابن بکیر» علی «عن جمیل ، عن زرارة» ، لکن لم یثبت روایة ابن اُذینة وهو عمر ، عن ابن بکیر وهو عبد اللّه . وما ورد فی بعض الأسناد القلیلة لا یأمن من التحریف ؛ فقد ورد فی الکافی ، ح 9192 روایة ابن أبی عمیر عن ابن اُذینة عن ابن بکیر والمذکور فی بعض النسخ هو «بکیر» بدل «ابن بکیر» وهو الصواب . وورد فی الکافی ، ح 10686 روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن ابن اُذینة عن ابن بکیر وغیره عن أبی جعفر علیه السلام . لکنّ الظاهر أنّ هذا الخبر وما ورد فی الکافی ، ح 10668 بنفس الإسناد عن عمر بن اُذینة عن بکیر [بن أعین] وغیره عن أبی جعفر ، قطعتان من خبرٍ واحدٍ ، فلا یخلو السند الأوّل من خللٍ . ویؤیّد ذلک أنّ ابن بکیر لیس من أصحاب أبی جعفر علیه السلام . وورد فی التهذیب ، ج1 ، ص7 ، ح9 روایة ابن أبی عمیر عن ابن اُذینة عن ابن بکیر ، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام ، لکنّ الخبر مذکور فی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 297 ، ح 48 وفیه : «بکیر بن أعین ، قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام » . وورد فی التهذیب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 133 روایة ابن أبی عمیر عن ابن اُذینة عن ابن بکیر قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام ، والخبر ورد فی الکافی ، ح 10710 عن ابن اُذینة عن بکیر قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام ، وورد باختلاف یسیر فی الألفاظ فی الفقیه ، ج 3 ، ص 498 ، ح 4755 عن بکیر بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سمعته یقول . وأمّا ما ورد فی بصائر الدرجات ، ص 46 ، ح 9 من روایة أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال عن ابن اُذینة عن عبد اللّه بن بکیر عن میسّر ، فالظاهر أنّ ابن اُذینة فیه محرّف من «أبیه» ؛ فقد ورد فی رجال الکشّی ، ص 242 ، الرقم 443 روایة علیّ بن الحسن بن فضّال عن أخویه : محمّد وأحمد عن أبیهم عن ابن بکیر عن میسّر بن عبد العزیز . فعلیه ، لا یبعد أن یکون الصواب فی ما نحن فیه أیضا «بکیر» بدل «ابن بکیر» . واللّه هو العالم .

کَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمی جَمِیعاً ، قُلْتُ : فَأَرْمِیهَا ؟

فَقَالَ(1) : «لاَ ، أَ مَا تَرْضی أَنْ تَصْنَعَ کَمَا أَصْنَعُ ؟»(2)

99 / 99 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ الرُّومِیِّ ، قَالَ :

4 / 29

رَمی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام الْجَمْرَةَ الْعُظْمی ، فَرَأَی النَّاسَ وُقُوفاً(3) ، فَقَامَ(4) وَسْطَهُمْ ، ثُمَّ نَادی(5) بِأَعْلی صَوْتِهِ(6) : «أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هذَا لَیْسَ بِمَوْقِفٍ(7)» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ .(8)

ص :73


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «قال» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 1080 ، ح 13792 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 73 ، ح 18624 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «قال» .
4- 4 . فی «بف» : «فوقف» . وفی «ی ، بخ ، جد» : + «فی» . وفی الوافی : «فقال : قف فی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «ناداهم» . وفی الوافی : «نادهم» .
6- 6 . فی الوافی : «صوتک» . ثمّ قال : «فی بعض النسخ : فقام فوقف فی وسطهم ، ثمّ ناداهم بأعلی صوته . ولا یلائمه قوله : ففعلت» . وفی المرآة : «قوله : ففعلت ، أی فعلت أنا أیضا مثل فعله علیه السلام ، وفی بعض النسخ : قال : قف فی وسطهم ، ثمّ نادهم بأعلی صوتک ، وهو أظهر ، لکنّ أکثر النسخ ، کما فی الأصل» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «موقفا» .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 1080 ، ح 13794 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 66 ، ح 18599 .

100 / 100 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(2) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ مِنَ الاْءَنْصَارِ : إِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ ، کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، تُکْتَبُ(3) لَکَ لِمَا(4) یُسْتَقْبَلُ(5) مِنْ عُمُرِکَ» .(6)

101 / 101 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَمْیِ الْجِمَارِ ، قَالَ : «لَهُ بِکُلِّ حَصَاةٍ یَرْمِی بِهَا تُحَطُّ(8) عَنْهُ کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ(9)» .(10)

ص :74


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «الحسن» .
2- 2 . فی «بخ» : - «علیّ» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جد» : «یکتب» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «فیما» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «تستقبل» . وفی الوافی : «لعلّ المراد أنّه تکتب له فی کلّ سنة مادام حیّا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لما تستقبل ، لعلّ المعنی أنّ فعل الحسنات لمّا کان من ثمراتها تکفیر السیّئات ، وقد ذهبت سیّئاته لما قد مضی من الأفعال فهذا یدّخر له لما یستقبل من عمره إن أتی فیه سیّئة فهذا یکفّرها» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 202 ، ضمن الحدیث الطویل 2138 ، معلّقا عن ابن محبوب . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 20 ، ضمن الحدیث الطویل 57 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 549 ، المجلس 81 ، ضمن الحدیث الطویل 2138 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 13 ، ص 1081 ، ح 13795 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 54 ، ح 18567 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «أحمد بن محمّد بن أبی عبد اللّه» . وهو سهو واضح .
8- 8 . فی «ی ، بخ ، بس ، جد ، جن» و الوسائل والمحاسن : «یحطّ» .
9- 9 . «موبقة» ، أی مهلکة . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1562 (وبق) .
10- 10 . المحاسن ، ص 67 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 125 ، عن أبیه ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز . الفقیه ، ج 2 ، ص 214 ، ح 2197 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1081 ، ح 13796 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 54 ، ح 18566 .

(174) باب رمی الجمار فی أیّام التشریق

174 _ بَابُ رَمْیِ الْجِمَارِ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ(1)

102 / 102 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(2) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ارْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(4) ، وَقُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ(5) رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَابْدَأْ(6) بِالْجَمْرَةِ الاْءُولی ، فَارْمِهَا عَنْ یَسَارِهَا(7) فِی(8) بَطْنِ الْمَسِیلِ ، وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ(9) یَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ(10) قُمْ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، 4 / 30

فَاحْمَدِ(11) اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ(12) صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ تَقَدَّمْ قَلِیلاً ، فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ، ثُمَّ تَقَدَّمْ أَیْضاً ، ثُمَّ افْعَلْ ذلِکَ عِنْدَ الثَّانِیَةِ ، وَ اصْنَعْ(13) کَمَا صَنَعْتَ بِالاْءُولی ، وَ تَقِفُ ، وَ تَدْعُو اللّهَ کَمَا دَعَوْتَ ، ثُمَّ تَمْضِی إِلَی الثَّالِثَةِ ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ

ص :75


1- 1 . «أیّام التشریق» : هی ثلاثة أیّام بعد یوم النحر ؛ سمّیت بذلک ؛ لأنّ لحوم الأضاحیّ تُشرَّق فیها بمنی ، أی تشرّر فی الشمس ، من تشریق اللحم ، وهو تقدیده وبسطه فی الشمس لیجفّ . أو سمّیت بذلک لقولهم فی الجاهلیّة : أشرق ثبیر کیما نُغیر . والإغارة : الدفع ، أی ندفع للنفر . أو سمّیت به لأنّ الهدی والضحایا لا تنحر حتّی تشرق الشمس . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1501 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 464 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 176 (شرق) .
2- 2 . فی التهذیب : - «عن ابن أبی عمیر» .
3- 3 . فی «بف» والتهذیب : - «بن یحیی» .
4- 4 . فی الوافی : «فی الاستبصار حمل الرمی عند الزوال علی الأفضل ؛ لما یأتی من جواز التقدیم والتأخیر» .
5- 5 . فی التهذیب : «حیث» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 18597 : «وابدأ» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 147 : «قوله علیه السلام : عن یسارها ، المراد بیسارها جانبها الیسار بالإضافة إلی المتوجّه إلی القبلة ؛ لیجعلها حینئذٍ عن یمینه ، فیکون ببطن المسیل ؛ لأنّه عن یسارها» .
8- 8 . فی التهذیب : «من» .
9- 9 . فی التهذیب : + «فی» .
10- 10 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت الوافی والمرآة والوسائل ، ح 18597 والتهذیب . وفی «بث» والمطبوع : - «ثمّ» .
11- 11 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد» وحاشیة «جن» والوسائل ، ح 18597 والتهذیب : «واحمد» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 18597 : + «وآله» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فاصنع» .

وَ الْوَقَارَ ، فَارْمِ(1) ، وَ لاَ تَقِفْ عِنْدَهَا» .(2)

103 / 103 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(4) الْجِمَارِ ؟

فَقَالَ : «قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ ، وَ لاَ تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ» .

قُلْتُ : هذَا مِنَ السُّنَّةِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : مَا أَقُولُ إِذَا رَمَیْتُ ؟ فَقَالَ : «کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ» .(5)

104 / 104 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «خُذْ حَصَی الْجِمَارِ بِیَدِکَ الْیُسْری ، وَ ارْمِ(6) بِالْیُمْنی(7)» .(8)

105 / 105 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(9) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ؛ وَ(10) صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِیعاً :

ص :76


1- 1 . فی التهذیب : - «فارم» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 261 ، ح 888 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 553 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 1083 ، ح 13800 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 65 ، ح 18597 ، من قوله : «فابدأ بالجمرة الاُولی» ؛ وفیه ، ص 68 ، ح 18605 ، إلی قوله : «رمیت جمرة العقبة» .
3- 3 . فی التهذیب : - «بن یحیی» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جد» : + «رمی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 261 ، ح 889 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : فقه الرضا علیه السلام ، ص 225 الوافی ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13801 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 64 ، ح 18596 ، إلی قوله : «هذا من السنّة قال : نعم» ؛ وفیه ، ص 67 ، ح 18603 ، من قوله : «قلت : ما أقول» .
6- 6 . فی «بث ، بف» : «ثمّ ارم» .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ علی استحباب الرمی بالیمنی» .
8- 8 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 547 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 225 الوافی ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 3802 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 68 ، ح 18606 .
9- 9 . فی «بف» : - «بن یحیی» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «صفوان ، عن منصور بن حازم» علی «صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی بصیر» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «رَمْیُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلی غُرُوبِهَا(1)» .(2)

106 / 106 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(3) بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ(4) قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ(5) : «مَا حَدُّ رَمْیِ الْجِمَارِ ؟» .

فَقَالَ الْحَکَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام (6) : «أَ رَأَیْتَ(7) لَوْ أَنَّهُمَا کَانَا رَجُلَیْنِ(8) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :

ص :77


1- 1 . فی المرآة : «ما دلّ علیه من أنّ وقت الرمی من طلوع الشمس إلی غروبها هو المشهور بین الأصحاب وأقوی سندا . وقال الشیخ فی الخلاف : لا یجوز الرمی أیّام التشریق إلاّ بعد الزوال ، واختاره ابن زهرة . وقال فی الفقیه : وارم الجمار فی کلّ یوم بعد طلوع الشمس إلی الزوال ، وکلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رویت رخصة من أوّل النهار . قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل فی الرمی عند الزوال ، وبه قال ابن إدریس» . راجع : الخلاف ، ج 2 ، ص 350 ، المسألة 176 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 231 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 891 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1055 ، بسندهما عن منصور بن حازم . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 890 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1054 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 553 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13803 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 70 ، ح 18612 .
3- 3 . فی «بخ» : - «عمر» . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 892 ، والاستبصار ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 بسنده عن حمّاد بن عیسی عن حریز عن زرارة وابن اُذینة عن أبی جعفر علیه السلام ، والمعهود روایة حمّاد [بن عیسی] عن [عمر [بن اُذینة عن زرارة . فلا یخلو سند التهذیبین من خلل . والظاهر أنّ الصواب فیهما : «حمّاد بن عیسی عن حریز وابن اُذینة عن زرارة». فقد ورد فی التهذیب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 ؛ و ج 5 ، ص 190 ، ح 634 روایة حمّاد [بن عیسی] عن حریز وابن اُذینة عن زرارة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 368 _ 369 ؛ و ج 22 ، ص 358 _ 359 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «أنّه» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» : «عیینة» . والحکم هذا ، هو الحکم بن عتیبة أبو محمّد الکندی . راجع : تهذیب الکمال ، ج 7 ، ص 114 ، الرقم 1438 ؛ رجال الطوسی ، ص 112 ، الرقم 1099 ؛ ص 131 ، الرقم 1332 .
6- 6 . فی الوافی : + «یا حکم» .
7- 7 . فی «بح» : «رأیت» بدون الهمزة للاستفهام .
8- 8 . فی الوافی : «اثنین» .

احْفَظْ عَلَیْنَا مَتَاعَنَا حَتّی أَرْجِعَ ، أَ کَانَ یَفُوتُهُ الرَّمْیُ ؟ هُوَ وَ اللّهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلی غُرُوبِهَا» .(1)

107 / 107 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

4 / 31

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرُعَاةِ الاْءِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّیْلِ(2) أَنْ یَرْمُوا» .(3)

108 / 108 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ : «لاَ تَرْمِی(5) الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ حَتّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَ قَالَ : «تَرْمِی(6) الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِی ، وَ تَجْعَلُ(7) کُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ یَمِینِکَ ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ(8) فِی الشِّقِّ الاْآخَرِ إِذَا رَمَیْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» .(9)

ص :78


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 892 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 ، بسندهما عن زرارة وابن اُذینة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13804 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 69 ، ذیل ح 18611 .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا جاؤوا باللیل ، لعلّ فیه إشعارا بجواز الرمی فی اللیلة المتأخّرة ، وظاهر أکثر الأصحاب اللیلة المتقدّمة ، وقال السیّد فی المدارک : الظاهر أنّ المراد بالرمی لیلاً رمی جمرات کلّ یوم فی لیلته ، ولو لم یتمکّن من ذلک لم یبعد جواز رمی الجمیع فی لیلة واحدة ، وربما کان فی إطلاق بعض الروایات دلالة علیه» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 233 .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 1085 ، ح 13808 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 72 ، ح 18619 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
5- 5 . فی الوسائل والبحار : «لا ترم» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «یرمی» .
7- 7 . فی «بح» : «ویجعل» .
8- 8 . فی «بخ» : «تنتقل» . وفی «بث» : «تتنفّل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمّ تنفتل ، أی تنفتل إلی الجانب الآخر ، ولعلّ ذلک لضیق الطریق علی الناس فی ذلک الموضع . ویحتمل أن یکون المراد الانفتال إلی الجانب الآخر من الطریق بأن یبعد من الجمرة . والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، کما مرّ» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حصی الجمار من أین تؤخذ ومقدارها ، ضمن ح 7798 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 656 ؛ وقرب الإسناد ، ص 359 ، صدر ح 1284 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وفی کلّها هذه الفقرة : «ترمی الجمار من بطن الوادی وتجعل کلّ جمرة عن یمینک» مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ضمن ح 6852 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 456 ، ح 1588 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما هذه الفقرة : «لاترمی الجمرة یوم النحر حتّی تطلع الشمس» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1085 ، ح 13807 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 70 ، ح 18613 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 116 ، ح 35 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «حتّی تطلع الشمس» .

109 / 109 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(2) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْمِیَ(3) ؟

فَقَالَ : «رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ ، فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ ، فَلاَ(4)» .(5)

110 / 110 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ ؟

فَقَالَ : «رُبَّمَا فَعَلْتُ ، وَ أَمَّا(6) السُّنَّةِ(7) فَلاَ ، وَ لکِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ» .(8)

111 / 111 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

ص :79


1- 1 . السند معلّق ، کسابقه .
2- 2 . فی «بف» : - «بن أیّوب» .
3- 3 . فی «بف» : + «الجمار» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ الغسل للرمی من التطوّعات دون السنن» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13788 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 56 ، ح 18576 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «فأمّا» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «[من] السنّة» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «لسنّة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 658 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 258 ، ح 910 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13787 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 56 ، ح 18574 .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «بن رزین» .

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجِمَارِ ؟

فَقَالَ : «لاَ تَرْمِ الْجِمَارَ(1) إِلاَّ وَ أَنْتَ عَلی طُهْرٍ(2)» .(3)

(175) باب من خالف الرمی أو زاد أو نقص

4 / 32

175 _ بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْیَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ

112 / 112 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(4) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(5) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ(6) الْجِمَارِ یَوْمَ الثَّانِی(7) ، فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطی ، ثُمَّ الاْءُولی(8) : «یُوءَخِّرُ مَا رَمی بِمَا رَمی(9) ، وَیَرْمِی(10) جَمْرَةَ(11) الْوُسْطی ، ثُمَّ

ص :80


1- 1 . فی «بف» : - «الجمار» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی استحبابا وإذا أمکنک وتیسّر لک ، کما یدلّ علیه الخبر الآتی» ، وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 198 ، ح 660 . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 149 : «یدلّ ظاهرا علی مذهب المفید _ والسیّد المرتضی وابن الجنید أیضا _ وحمل فی المشهور علی الاستحباب» . وللمزید راجع : المقنعة ، ص 65 ؛ جمل العلم والعمل ، و ص 110 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 10 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 659 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 258 ، ح 911 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب یوم النحر ومبتدأ الرمی وفضله ، ذیل ح 7801 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و فیه : «ویستحبّ أن یرمی الجمار علی طهر» . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 547 الوافی ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13789 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 56 ، ح 18573 .
4- 4 . فی «بخ» والتهذیب : - «الحسن» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «بح» : «عن علیّ بن رئاب» .
6- 6 . فی «ی» : - «رمی» .
7- 7 . فی الوافی : «یوم الثانی ، أی یوم الرمی الثانی . وفی بعض النسخ : فی الثانی» .
8- 8 . فی «بخ» : + «ثمّ» . وفی التهذیب : + «قال» .
9- 9 . فی «ی ، بخ ، بف» والتهذیب : - «بما رمی» . وفی الوافی : «یؤخّر ما رمی بما یرمی ، أی یؤخّر ما قدّم رمیه نسیانا بما یرمی إعادة له» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 150 : «قوله علیه السلام : یؤخّر ما رمی ، أی یؤخّره أوّلاً ، أی یعید مرّة اُخری بمثل ما رمی أوّلاً» .
10- 10 . فی «بح» والوافی والوسائل والتهذیب : «فیرمی» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : «الجمرة» . وفی الوسائل : - «جمرة» .

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» .(1)

113 / 113 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ(2) حَمَّادٍ(3) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ یَرْمِی(5) الْجِمَارَ مَنْکُوسَةً(6) ، قَالَ : «یُعِیدُ عَلَی الْوُسْطی ، وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ(7)» .(8)

114 / 114 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ رَمَی الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ ، وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِی الْحَصی .

قَالَ : «یُعِیدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْیَ ، وَ لاَ یَأْخُذُ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ(9) حَصَیَاتٍ ، وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ

ص :81


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 265 ، ح 902 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1091 ، ح 13822 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 265 ، ح 19159 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «حمّاد ، عن الحلبی» علی «معاویة بن عمّار» .
3- 3 . فی التهذیب : + «بن عیسی» . وهو سهو ، وحمّاد المتوسّط بین ابن أبی عمیر والحلبی _ وهو عبید اللّه بن علیّ _ هو حمّاد بن عثمان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 412 _ 414 ؛ و ص 419 _ 421 .
4- 4 . فی «بف» والتهذیب : - «جمیعا» .
5- 5 . فی «بف ، جد» وحاشیة «جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «رمی» .
6- 6 . فی «بث ، بح» : «منکوسا» .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ کالسابق علی وجوب رعایة الترتیب بین الجمرات ، وعلی أنّه إذا خالف الترتیب _ سواء کان عمدا أو سهوا أو جهلاً _ یعید علی ما یحصل معه الترتیب . وکلّ ذلک مقطوع به فی کلام الأصحاب» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 265 ، ح 903 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 474 ، ذیل ح 3000 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1091 ، ح 13823 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 266 ، ح 19160 .
9- 9 . فی «جن» : «ستّ» .

فِی الْمَحْمِلِ(1) ؟

قَالَ : «یُعِیدُهَا» .(2)

115 / 115 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) : ذَهَبْتُ أَرْمِی(4) ، فَإِذَا فِی یَدِی سِتُّ حَصَیَاتٍ .

فَقَالَ : «خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِکَ(5)» .(6)

116 / 116 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(7) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدی وَ عِشْرِینَ حَصَاةً ، فَرَمی بِهَا(8) ، فَزَادَ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ(9) یَدْرِ مِنْ أَیَّتِهِنَّ(10) نَقَصَتْ(11) ؟

ص :82


1- 1 . فی «بخ» والتهذیب : «محمل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 266 ، ح 906 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1092 ، ح 13824 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 61 ، ح 18585 ، من قوله : «وسألته عن رجل رمی جمرة العقبة» ؛ وفیه ، ص 269 ، ح 19167 ، إلی قوله : «ولایأخذ من حصی الجمار» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قلت له» بدل «قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
4- 4 . فی «بخ» : + «جمرة» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من تحت رجلک ، محمول علی ما إذا لم یعلم أنّها من الحصیات المرمیّة» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 474 ، ح 2998 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة الوافی ، ج 13 ، ص 1092 ، ح 13825 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 269 ، ذیل ح 19166 .
7- 7 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
8- 8 . فی «جن» : - «فرمی بها» .
9- 9 . فی «جن» والفقیه : «ولم» .
10- 10 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والتهذیب : «أیّهنّ» .
11- 11 . فی التهذیب : «نقص» .

قَالَ(1) : «فَلْیَرْجِعْ(2) ، فَلْیَرْمِ(3) کُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ» .

فَإِنْ(4) سَقَطَتْ مِنْ(5) رَجُلٍ حَصَاةٌ ، فَلَمْ یَدْرِ أَیَّتُهُنَّ(6) هِیَ ؟ قَالَ : «یَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ حَصَاةً(7) ، فَیَرْمِی بِهَا» .

قَالَ : «وَ إِنْ رَمَیْتَ بِحَصَاةٍ ، فَوَقَعَتْ فِی مَحْمِلٍ ، فَأَعِدْ مَکَانَهَا ، فَإِنْ هِیَ أَصَابَتْ 4 / 33

إِنْسَاناً ، أَوْ جَمَلاً(8) ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَی الْجِمَارِ ، أَجْزَأَکَ» .

وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ ، فَرَمَی(9) الاْءُولی بِأَرْبَعٍ ، وَ الاْءَخِیرَتَیْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، قَالَ : «یَعُودُ ، فَیَرْمِی الاْءُولی بِثَلاَثٍ ، وَ قَدْ فَرَغَ ، وَ إِنْ کَانَ رَمَی الاْءُولی بِثَلاَثٍ ، وَ رَمَی الاْءَخِیرَتَیْنِ(10) بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، فَلْیَعُدْ ، وَ لْیَرْمِهِنَّ(11) جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْوُسْطی بِثَلاَثٍ ، ثُمَّ رَمَی الاْءُخْری ، فَلْیَرْمِ الْوُسْطی بِسَبْعٍ ، وَ إِنْ کَانَ رَمَی الْوُسْطی بِأَرْبَعٍ ، رَجَعَ فَرَمی بِثَلاَثٍ» .

قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ یَنْکُسُ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ ، فَیَبْدَأُ بِجَمْرَةِ(12) الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطی ، ثُمَّ الْعُظْمی .

قَالَ : «یَعُودُ ، فَیَرْمِی الْوُسْطی ، ثُمَّ یَرْمِی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ» .(13)

ص :83


1- 1 . فی «بح» : «فقال» .
2- 2 . فی «جن» : «فیرجع» .
3- 3 . فی «بخ» : «ولیرم» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «وإن» .
5- 5 . فی «بث» : «عن» .
6- 6 . فی «بث» : «أیّهنّ» . وفی التهذیب : «من أیّهنّ» .
7- 7 . فی «بخ» : - «فلم یدر أیّتهنّ هی ؟ قال : یأخذ من تحت قدمیه حصاة» .
8- 8 . فی «بث ، جن» : «حملاً» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی : - «الجمار فرمی» . وفی «ی» : «فیرمی» .
10- 10 . فی «بح ، بف» : «الأخیرین» . وفی «جد» : «الاُخریین» .
11- 11 . فی «جد» والوافی : «فلیرمهنّ» .
12- 12 . فی «ی» : «بالجمرة» . وفی حاشیة «بث» : «الجمرة» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 266 ، ح 907 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «ثمّ وقعت علی الجمار أجزأک» . الفقیه ، ج 2 ، ص 474 ، ح 3000 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 225 ، وتمام الروایة فیه : «فإن جهلت ورمیت مقلوبة فأعد علی الجمرة الوسطی وجمرة العقبة وإن سقطت منک حصاة فخذ من حیث شئت من الحرم» الوافی ، ج 13 ، ص 1092 ، ح 13827 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 268 ، ذیل ح 19165 ؛ و فیه ، ص 266 ، ح 19161 ، من قوله : «قلت : الرجل ینکس» ؛ وفیه ، ص 267 ، ح 19162 ، من قوله : «وقال فی رجل رمی الجمار فرمی الاُولی» إلی قوله : «رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث» .

(176) باب من نسی رمی الجمار أو جهل

176 _ بَابُ مَنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ

117 / 117 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِیَ أَنْ یَرْمِیَ(1) الْجِمَارَ حَتّی أَتی مَکَّةَ ؟

قَالَ : «یَرْجِعُ ، فَیَرْمِیهَا ، یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَةٍ» .

قُلْتُ(2) : فَاتَهُ ذلِکَ ، وَخَرَجَ(3) ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

قَالَ : قُلْتُ(4) : فَرَجُلٌ(5) نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

فَقَالَ(6) : «یُعِیدُ السَّعْیَ» .

قُلْتُ : فَاتَهُ(7) ذلِکَ حَتّی(8) خَرَجَ ؟

قَالَ : «یَرْجِعُ ، فَیُعِیدُ السَّعْیَ ؛ إِنَّ هذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّةٌ(9) ،

ص :84


1- 1 . فی الوسائل ، ح 19148 والتهذیب ، ص 286 : - «أن یرمی» .
2- 2 . فی «بح ، بف» والوافی : + «فإنّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «حتّی خرج» .
4- 4 . فی «ی» والوافی والتهذیب ، ص 150 والاستبصار ، ص 238 : + «له» .
5- 5 . فی الوافی : «رجل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : «قال» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب ، ص 150 والاستبصار ، ص 238 : «فانّه» .
8- 8 . فی التهذیب ، ص 150 والاستبصار ، ص 238 : - «ذلک حتّی» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 153 : «قوله علیه السلام : إنّ الرمی سنّة ، أی ظهر وجوبه من السنّة ، قال فی الدروس : ذهب الشیخ والقاضی وهو ظاهر المفید وابن الجنید ، إلی استحباب الرمی . وقال ابن إدریس : لا خلاف عندنا فی وجوبه ، وکلام الشیخ محمول علی ثبوته بالسنّة» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 433 ، الدرس 110 .

وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِیضَةٌ» .(1)

118 / 118 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ غَیْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ(2) حَتّی انْتَهی إِلی مِنًی ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ(3) ، فَلَمْ یَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتّی غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : «یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ إِحْدَاهُمَا(4) بُکْرَةً وَ هِیَ لِلاْءَمْسِ ، وَ الاْءُخْری عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِیَ لِیَوْمِهِ» .(5)

119 / 119 . وَ عَنْهُ(6) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :85


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 286 ، ح 974 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 264 ، ح 899 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 297 ، ح 1059 ، إلی قوله : «قال : لیس علیه شیء» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 150 ، ح 492 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ح 829 ، من قوله : «قال : قلت : فرجل نسی السعی» وفی الأربعة الأخیرة بسند آخر عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب السعی بین الصفا والمروة ... ، ح 7637 الوافی ، ج 13 ، ص 1088 ، ح 13818 ، إلی قوله : «لیس علیه شیء» ؛ وفیه ، ص 943 ، ح 13496 ، من قوله : «قال : قلت : فرجل نسی السعی» ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 261 ، ح 19148 ، إلی قوله : «قال : لیس علی شیء» ؛ وفیه ، ج 13 ، ص 485 ، ذیل ح 18265 ، من قوله : «قال : قلت : فرجل نسی السعی» .
2- 2 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم وحوّاء علیهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا فیه . وقال العلاّمة المجلسی : «إنّما سمّی المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فیه ، أو لأنّه یجمع فیه بین المغرب والعشاء بأذان وإقامتین» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 .
3- 3 . فی «بف» : «عارض له» .
4- 4 . فی «بث» والوسائل : «أحدهما» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3003 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 893 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع زیادة الوافی ، ج 13 ، ص 1087 ، ح 13815 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 73 ، ح 18622 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی الحسین بن سعید المذکور فی السند السابق . فیکون أصل السند هکذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیّوب إلخ ، لکنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 263 ، ح 898 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1058 ؛ والوسائل ، ج 14 ، ص 261 ، ح 19147 عن محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن فضالة بن أیّوب ، إلخ .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ(1) فِی امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ حَتّی نَفَرَتْ(2) إِلی مَکَّةَ ؟

4 / 34

قَالَ : «فَلْتَرْجِعْ ، وَلْتَرْمِ(3) الْجِمَارَ کَمَا کَانَتْ تَرْمِی ، وَ الرَّجُلُ کَذلِکَ(4)» .(5)

120 / 120 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی الْخَائِفِ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(6) یَرْمِیَ الْجِمَارَ بِاللَّیْلِ ، وَ یُضَحِّیَ بِاللَّیْلِ ، وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ(7)» .(8)

121 / 121 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ کَرِهَ(9) رَمْیَ الْجِمَارِ بِاللَّیْلِ ، وَ رَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَ الرَّاعِی فِی رَمْیِ الْجِمَارِ لَیْلاً .(10)

ص :86


1- 1 . فی الاستبصار : «سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول» بدل «سألت أبا عبداللّه علیه السلام ما تقول» .
2- 2 . فی «بث» : «تقرب» . وفی التهذیب والاستبصار : «تعود» .
3- 3 . فی الوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «فلترم» .
4- 4 . فی الوافی : «ینبغی حمله علی بقاء أیّام التشریق ؛ لما یأتی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 263 ، ح 898 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1058 ، معلّقا عن الکلینی ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیوب . الفقیه ، ج 2 ، ص 475 ، ح 3002 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 1088 ، ح 13817 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 261 ، ح 19147 .
6- 6 . فی «بث» : «أن» .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه یجوز لذوی الأعذار إیقاع تلک الأفعال فی اللیل ، وظاهره اللیلة المتقدّمة ، کما ذکره الأصحاب» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 475 ، ح 3001 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم . التهذیب ، ج 5 ، ص 263 ، ح 895 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1086 ، ح 13811 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 71 ، ح 18617 .
9- 9 . فی المرآة : «لعلّ الکراهة محمولة علی الحرمة» .
10- 10 . الوافی ، ج 13 ، ص 1085 ، ح 13809 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 71 ، ح 18618 .

(177) باب الرمی عن العلیل و الصبیان و الرمی راکباً

177 _ بَابُ الرَّمْیِ عَنِ الْعَلِیلِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الرَّمْیِ رَاکِباً

122 / 122 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(1) وَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْکَسِیرُ(2) وَ الْمَبْطُونُ یُرْمی عَنْهُمَا» قَالَ : «وَ الصِّبْیَانُ یُرْمی عَنْهُمْ» .(3)

123 / 123 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْمَرِیضِ : یُرْمی(5) عَنْهُ الْجِمَارُ ؟

ص :87


1- 1 . فی «جر» و التهذیب : - «بن عمّار» .
2- 2 . فی «بح» : «الکبیر» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب طواف المریض ومن یطاف به محمولاً من غیر علّة ، ح 7577 ، وتمام الروایة فیه : «المبطون والکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما الجمار» . الکافی ، نفس الباب ، صدر ح 7579 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، هکذا : «الصبیان یطاف بهم و یرمی عنهم» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 404 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 780 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، هکذا : «المبطون والکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما» . الفقیه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2822 ، إلی قوله : «یرمی عنهما» مع اختلاف یسیر ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2823 ، وتمام الروایة فیه : «وقال فی الصبیان یطاف بهم ویرمی عنهم» وفی الأخیرین معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 409 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف . التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وفی الأخیرین إلی قوله : «یرمی عنهما» الوافی ، ج 13 ، ص 1099 ، ح 13738 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 75 ، ح 18629 .
4- 4 . فی «جر» و التهذیب : - «بن یحیی» .
5- 5 . فی الوسائل : «ترمی» .

قَالَ : «نَعَمْ ، یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَةِ(1) ، وَ یُرْمی عَنْهُ» .(2)

124 / 124 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمِنًی یَمْشِی وَ یَرْکَبُ ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَسْأَلَهُ حِینَ أَدْخُلُ عَلَیْهِ ، فَابْتَدَأَنِی(3) هُوَ بِالْحَدِیثِ ، فَقَالَ : «إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام کَانَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِیاً إِذَا 4 / 35

رَمَی الْجِمَارَ ، وَ مَنْزِلِیَ الْیَوْمَ أَنْفَسُ(4) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَأَرْکَبُ حَتّی آتِیَ(5) مَنْزِلَهُ ، فَإِذَا انْتَهَیْتُ إِلی مَنْزِلِهِ مَشَیْتُ حَتّی أَرْمِیَ الْجَمْرَةَ(6)» .(7)

125 / 125 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ رَجُلٍ :

ص :88


1- 1 . فی المرآة : «المشهور وجوب الاستنابة مع العذر ، وحملوا الحمل علی الجمرة علی الاستحباب جمعا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 915 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3006 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 919 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن علیه السلام ، وفی الأخیرین مع زیادة فی آخره . التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 917 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 476 ، ذیل ح 3004 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ قرب الإسناد ، ص 153 ، ح 561 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع زیادة فی آخره . الجعفریّات ، ص 71 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین إلی قوله : «قال : نعم» وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1100 ، ح 13841 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 75 ، ح 18630 .
3- 3 . فی «ی» : «فابتدأ إلیّ» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أبعد» . وفی الوافی : «أنفس ، کأنّه من النفْس ، بالتسکین بمعنی الغیب ، أو من النفَس ، بالتحریک بمعنی الفسحة ، وعلی التقدیرین کنایة عن أبعدیّته ، قال فی النهایة [ج 5 ، ص 94 (نفس)] : فی الحدیث : من نفّس عن مؤمن کربة ، أی فرّج ، ومنه الحدیث : ثمّ یمشی أنفس منه ، أی أفسح وأبعد قلیلاً ، والحدیث الآخر : من نفّس عن غریمه ، أی أخّر مطالبته ، ومنه حدیث عمّار : لقد أبلغت وأوجزت ، فلو کنت تنفّست ، أی أطلت ، وأصله أنّ المتکلّم إذا تنفّس استأنف القول وسهلت علیه الإطالة» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «انتهی إلی» بدل «آتی» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والتهذیب والاستبصار : «الجمار» . وفی الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 431 ، الدرس 110 : «استحباب المشی فی الرمی یوم النحر وباقی الأیّام علی الأظهر ، وفی المبسوط : الرکوب فی جمرة العقبة یومها أفضل تأسّیا بالنبیّ صلی الله علیه و آله ، ورئی الصادق علیه السلام یرکب ، ثمّ یمشی ، فقیل له فی ذلک ، فقال : أرکب إلی منزل علیّ بن الحسین ، ثمّ أمشی کما کان یمشی إلی الجمرة» . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 369 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 267 ، ح 913 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 298 ، ح 1067 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 13 ، ص 1095 ، ح 13832 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 63 ، ذیل ح 18592 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً(1)» .(2)

126 / 126 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَمْشِی بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ حَتّی یَرْمِیَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ یَنْصَرِفُ رَاکِباً ، وَ کُنْتُ أَرَاهُ مَاشِیاً بَعْدَ مَا یُحَاذِی الْمَسْجِدَ بِمِنًی .

127 / 127 . قَالَ(4) : وَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) ، قَالَ :

نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًی قَلِیلاً عَنْ دَابَّتِهِ حَتّی(7) تَوَجَّهَ لِیَرْمِیَ(8) الْجَمْرَةَ(9) عِنْدَ مَضْرِبِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا ؟

فَقَالَ : «إِنَّ هَذَا(10) مَضْرِبُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، وَ مَضْرِبُ بَنِی هَاشِمٍ ، وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ

ص :89


1- 1 . فی الجعفریّات : + «وذاهبا وراجعا» .
2- 2 . الجعفریّات ، ص 64 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 267 ، ح 912 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 298 ، ح 1066 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1095 ، ح 13830 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 63 ، ح 18593 .
3- 3 . فی «بخ ، جر» : - «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق ، کسابقه .
4- 4 . ظاهر السیاق رجوع الضمیر المستترفی «قال» إلی أحمد بن محمّد ، وبه أخذ الشیخ الحرّ فی الوسائل ، ج 14 ، ص 64 ، ح 18595 . ویؤیّده ما ورد فی رجال البرقی ، ص 60 ؛ ورجال الطوسی ، ص 388 ، الرقم 5717 من عدّ علیّ بن محمّد النوفلی من أصحاب أبی الحسن الثالث ، کما یؤیّده أیضا ما ورد فی الأمالی للطوسی ، ص 463 ، المجلس 16 ، ح 1031 من أنّه روی أحمد بن عبید اللّه بن عمّار الثقفی سنة إحدی وعشرین وثلاث مائة ، قال : حدّثنا علیّ بن محمّد بن سلیمان النوفلی سنة خمسین ومائتین ؛ فإنّ أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی بقرینة روایته عن الحسین بن سعید فی سند الحدیث الثالث _ کان حیّا عندما مات أحمد بن محمّد بن خالد البرقی ، وهی سنة 274 ، أو سنة 280 .
5- 5 . فی «بف ، جر» : «الحسین» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أصحابنا» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «حین» .
8- 8 . فی «بخ» وحاشیة «بث» : «لرمی» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «الجمار» .
10- 10 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 18595 . و فی المطبوع : «هاهنا» .

أَمْشِیَ فِی مَنَازِلِ بَنِی هَاشِمٍ» .(1)

(178) باب أیّام النحر

178 _ بَابُ أَیَّامِ النَّحْرِ

128 / 128 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ کُلَیْبٍ الاْءَسَدِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ النَّحْرِ ؟

فَقَالَ : «أَمَّا بِمِنًی فَثَلاَثَةُ أَیَّامٍ ، وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ» .(2)

129 / 129 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(4) علیه السلام ، قَالَ : «الاْءَضْحی یَوْمَانِ بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ(5) ، وَ یَوْمٌ وَاحِدٌ بِالاْءَمْصَارِ(6)» .(7)

ص :90


1- 1 . الوافی ، ج 13 ، ص 1096 ، ح 13833 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 64 ، ح 18594 ، إلی قوله : «بعد ما یحاذی المسجد بمنی» ؛ وفیه ، ح 18595 ، من قوله : «وحدّثنی علیّ بن محمّد بن سلیمان».
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 676 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 933 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 486 ، ح 3038 ، معلّقا عن کلیب الأسدی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3039 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 935 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 14 ، ص 1141 ، ح 13949 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 93 ، ح 18680 .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی حاشیة «جد» : «أبی عبداللّه» .
5- 5 . فی التهذیب : + «بمنی» .
6- 6 . فی الوافی : «حملهما فی التهذیبین علی أیّام النحر التی لا یجوز فیها الصوم ، کما یدلّ علیه الخبر الآتی _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 678 ، والفقیه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3039 _ قال فی الفقیه : إنّ خبر عمّار هو للضحیّة وحدها ، وخبر کلیب للصوم وحده ، وتصدیق ذلک ما رواه سیف» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : هو للضحیّة ، خبر عمّار یدلّ علی أنّ أیّام الاُضحیّة بمنی أربعة وبالأمصار ثلاثة ، کما ذکره الفقهاء ، ولیس معناه أنّه یجوز تأخیر ذبح الاُضحیّة اختیارا إلی هذه المدّة ، بل هذه مدّة لو لم یجد الاُضحیّة فیها ، أو لم یمکن ذبحها فیها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحکمها غیر حکم هدی التمتّع ؛ فإنّه یجوز طول ذی الحجّة وإن کان یوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام یوم النحر بالبلدان وثلاثة أیّام فی عادة الناس بمنی ؛ لأنّ الغالب أنّهم یقیمون بمنی یوم النحر ویومین بعده وإن اتّفق نادرا أن یکون هناک یوم الثالث فیکون الصوم علیه محرّما أیضا ، ولکنّه نادر لم یعبأ به» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 157 : «هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحیة بمنی أربعة أیّام ، وفی الأمصار ثلاثة أیّام ، وحملهما فی التهذیب علی أیّام النحر التی لا یجوز فیه الصوم ، والأظهر حمله علی تأکّد الاستحباب ، ویظهر من الکلینی القول به» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 677 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 934 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3040 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 675 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 932 الوافی ، ج 14 ، ص 1141 ، ح 13950 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 93 ، ح 18681 .

(179) باب أدنی ما یجزئ من الهدی

4 / 36

179 _ بَابُ أَدْنی مَا یُجْزِئُ مِنَ الْهَدْیِ

130 / 130 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ(1) عَزَّ وَ جَلَّ : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ»(2) قَالَ : «شَاةٌ(3)» .(4)

131 / 131 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) وَ ابْنِ

ص :91


1- 1 . فی «بح» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
2- 2 . البقرة (2) : 196 .
3- 3 . فی المرآة : «لعلّ ذکر الشاة لبیان أدنی ما یجزئ من الهدی ، لا تعیینه» .
4- 4 . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 273 ، ضمن الحدیث الطویل 9 ؛ عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 119 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، وفیهما بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 89 ، ح 227 ، عن الحلبیّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . وفیه ، ص 88 ، ذیل ح 226 ، عن عبداللّه بن فرقد ، عن أبی جعفر علیه السلام . راجع : تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 68 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 72 الوافی ، ج 13 ، ص 1111 ، ح 13864 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 100 ، ح 18695 .
5- 5 . فی «بخ ، جر» : - «عن ابن أبی عمیر» .
6- 6 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .

أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُجْزِئُ فِی الْمُتْعَةِ شَاةٌ» .(1)

(180) باب من یجب علیه الهدی و أین یذبحه

180 _ بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ وَ أَیْنَ یَذْبَحُهُ

132 / 132 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّةَ حَتّی یَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(2) ، فَعَلَیْهِ(3) شَاةٌ ؛ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ(4) ، ثُمَّ جَاوَرَ(5) حَتّی یَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِیَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَ إِنَّمَا الاْءَضْحی(6) عَلی أَهْلِ الاْءَمْصَارِ» .(7)

ص :92


1- 1 . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 91 ، ح 235 الوافی ، ج 13 ، ص 1111 ، ح 13865 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 100 ، ح 18696 .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب : - «من قابل» .
3- 3 . فی الاستبصار : + «دم» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 158 : «قوله علیه السلام : ومن تمتّع فی غیر أشهر الحجّ ؛ یعنی انتفع بالعمرة فی غیر أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا یکون فی غیرها» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس» : «جاوز» . وفی الوافی والوسائل ، ح 18649 : + «بمکّة» . وفی التهذیب ، ص 199 : + «مکّة» .
6- 6 . فی الوافی : «الأضحی : جمع أضحاة ، وهی الاُضحیّة . حاصل الحدیث أنّ المتمتّع یجب علیه الهدی ، وغیر المتمتّع لا یجب علیه الهدی ، والاُضحیّة لیست إلاّ علی أهل الأمصار ممّن لم یحضر الحجّ دون من حضر» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 76 (ضحا) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وإنّما الأضحی ، لعلّ الحصر إضافی بالنسبة إلی المتمتّع ، وربما یحمل الأضحی علی الهدی فیستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدی لا یجب علی من تمتّع من أهل مکّة ؛ ولا یخفی بعده» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 36 ، ح 108 ؛ وص 199 ، ح 662 ؛ و ص 288 ، ح 980 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 259 ، ح 913 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 1103 ، ح 13846 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 270 ، ح 14764 ؛ و ج 14 ، ص 82 ، ح 18649 .

133 / 133 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(1) بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الاْءَضْحی : أَ وَاجِبٌ(2) عَلی(3) مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ ؟

4 / 37

فَقَالَ : «أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلاَ یَدَعْهُ ، وَ أَمَّا لِعِیَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ(4)» .(5)

134 / 134 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(6) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّةَ فِی الْعَشْرِ ، فَقَالَ : «إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً ، فَلاَ یَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًی(7) ، وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ(8) وَ قَلَّدَهُ(9) ، فَلاَ یَنْحَرْهُ إِلاَّ یَوْمَ الاْءَضْحی» .(10)

135 / 135 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :93


1- 1 . فی «بس» : - «عبد اللّه» .
2- 2 . فی الوسائل : + «هو» .
3- 3 . فی «بف» : «عن» .
4- 4 . فی الوافی : «ترک» . وفی المرآة : «یدلّ ظاهرا علی ما ذهب إلیه ابن الجنید من وجوب الاُضحیّة ، وحمل فی المشهور علی الاستحباب» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 1108 ، ح 13858 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 204 ، ح 18986 .
6- 6 . فی «بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «الحسن» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا ینحره إلاّ بمنی ، حمل علی ما إذا کان فی الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا علی أنّه یجب نحر الهدی بمنی إن کان قرنه بالحجّ ، وبمکّة إن کان قرنه بالعمرة» .
8- 8 . الإشعار : هو أن یشقّ أحد جنبی سنام البدنة ، أو طعن فی سنامها الأیمن حتّی یسیل دمها ، ویجعل ذلک لها علامة تعرف بها أنّها هدی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) .
9- 9 . فی التهذیب : «أو قلّدة» . وتقلید الهدی : أن یعلّق فی عنقه شیء ، أو قطعة من جلد ؛ لیعلم أنّه هدی ، فیکفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 201 ، ح 670 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 928 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1137 ، ح 13936 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18666 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَجْرَحُ(1) مِنْ حَجَّتِهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ(2) مِنْهُ(3) دَمٌ یُجْزِئُهُ(4) أَنْ یَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلی أَهْلِهِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ» وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ : «یَتَصَدَّقُ بِهِ» .

قَالَ إِسْحَاقُ : وَ قُلْتُ لاِءَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : الرَّجُلُ یَجْرَحُ(5) مِنْ حَجَّتِهِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ الدَّمُ ، وَ لاَ یُهَرِیقُهُ(6) حَتّی یَرْجِعَ إِلی أَهْلِهِ ؟

فَقَالَ : «یُهَرِیقُهُ فِی أَهْلِهِ ، وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الشَّیْءَ(7)» .(8)

136 / 136 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(9) ، عَنْ یُونُسَ بْنِ

ص :94


1- 1 . هکذا فی «ت ، بظ ، جن» و حاشیة «غ ، بث ، بح» والوافی . وفی «بس ، بق ، جد» وحاشیة «بظ ، جش» : «یخترج» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «یخرج» . وقال فی الوافی : «یجرح ، بالجیم قبل المهملتین بمعنی یکسب فی الموضعین ، وقد مضی نظیره فی باب من یحجّ عن غیره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ» . واستظهره فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 159 . وراجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 423 (جرح) .
2- 2 . فی التهذیب : «یخرج من حجّه وعلیه شیء و یلزمه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فیه» .
4- 4 . فی «بث ، بس» : «مجزئه» .
5- 5 . هکذا فی «ت ، بظ ، جن» و حاشیة «غ ، بث ، بح» والوافی . وفی «بس ، بق ، جد» وحاشیة «بظ ، جش» : «یخترج» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «یخرج» .
6- 6 . فی «جد» والوافی : «فلا یهریقه» .
7- 7 . فی المرآة : «هذا الخبر یخالف المشهور من وجهین : الذبح بغیر منی ، والأکل . والشیخ حمل الأکل فی مثله علی الضرورة ، وقال فی المدارک عند قول المحقّق : کلّ ما یلزم المحرم من فداء یذبحه ، أو ینحره بمکّة إن کان معتمرا ، وبمنی إن کان حاجّا : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه خلافا ، والروایات مختصّة بفداء الصید ، وأمّا غیره فلم أقف علی نصّ یقتضی تعیّن ذبحه فی هذین الموضعین ، فلو قیل بجواز ذبحه حیث کان لم یکن بعیدا» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 405 .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1712 ، معلّقا عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلی قوله : «فیما أعلم یتصدّق به» الوافی ، ج 13 ، ص 773 ، ح 13134 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 90 ، ح 18673 .
9- 9 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1717 عن محمّد بن یحیی عن الحسن بن علیّ بن فضّال عن یونس بن یعقوب . ولم یثبت روایة محمّد بن یحیی عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، بل توسّط بینهما أحمد بن محمّد [بن عیسی] فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 473 _ 476 ، ص 496 _ 497 ؛ و ص 656 _ 657 . والمظنون أنّ الصواب فی سند التهذیب هو محمّد بن الحسین بدل محمّد بن یحیی ؛ فقد روی محمّد بن الحسین عن [الحسن بن علیّ] بن فضّال فی عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 469 ، ح 1643 ؛ و ص 474 ، ح 1667 ، وقد ابتدئ السند فی الموضعین بمحمّد بن الحسین . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 400 _ 401 ؛ و ص 405 _ 406 .

یَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : سُقْتُ فِی الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَیْنَ(1) أَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : «بِمَکَّةَ» .

قُلْتُ : أَیَّ(2) شَیْءٍ أُعْطِی مِنْهَا ؟ قَالَ : «کُلْ ثُلُثاً ، وَ أَهْدِ ثُلُثاً ، وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ(3)» .(4)

137 / 137 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّةَ .

4 / 38

فَقَالَ : «إِنَّ مَکَّةَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ(5)» .(6)

(181) باب ما یستحبّ من الهدی و ...

181 _ بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْیِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لاَ یَجُوزُ

138 / 138 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

ص :95


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «أین» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 18668 والتهذیب ، ص 202 : «فأیّ» .
3- 3 . فی المرآة : «المشهور استحباب القسمة کذلک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 202 ، ح 672 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 483 ، ح 1717 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 549 الوافی ، ج 14 ، ص 1137 ، ح 13937 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18668 ؛ و ص 165 ، ح 18882 .
5- 5 . فی المرآة : «یمکن حمله علی ما إذا ساقه فی العمرة ، أو علی ما إذا لم یشعر ولم یقلّد ، أو علی المستحبّ ، أو علی الضرورة . ویستفاد من الجمع بین الأخبار أنّ هدی الحجّ الواجب لا ینحر إلاّ بمنی ، وکذا ما اُشعر أو قلّد وإن کان مستحبّا ، والمستحبّ یجوز نحره بمکّة رخصة ، وهدی العمرة ینحر بمکّة واجبا کان أو مستحبّا ، ومکّة کلّها منحر ، وأفضلها الجزورة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 202 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 929 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1138 ، ح 13938 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18667 .

عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَدْنی مَا یُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِی الْهَدْیِ ؟

فَقَالَ : «الْجَذَعُ(1) مِنَ الضَّأْنِ(2)» .

قُلْتُ : فَالْمَعْزُ(3) ؟ قَالَ : «لاَ یُجْزِئُ(4) الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ» .

قُلْتُ : وَ لِمَ(5) ؟ قَالَ : «لاِءَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ(6) ، وَ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لاَ یَلْقَحُ» .(7)

ص :96


1- 1 . قال الجوهری : «الجَذَع : قبل الثنیّ ... تقول منه لولد الشاة فی السنة الثانیة ، ولولد البقر والحافر فی السنة الثالثة ، وللإبل فی السنة الخامسة : أَجْذَعَ» . وقال ابن الأثیر : «أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما کان شابّا فتیّا ، فهو من الإبل ما دخل فی السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل فی السنة الثانیة ، وقیل : البقر فی الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقیل أقلّ منها . ومنهم من یخالف بعض هذا فی التقدیر» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1194 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 250 (جذع) . وفی الوافی : «الجذع من الضأن والمعز : ما دخل فی الثانیة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 161 : «أمّا الجذع من الضأن ، فقال العلاّمة فی التذکرة والمنتهی : إنّه ما کمل له ستّة أشهر ... وقیل : إنّه ما کمل له سبعة أشهر ودخل فی الثانی ، وحکی فی التذکرة عن ابن الأعرابی أنّه قال : ولد الضأن إنّما یجذع ابن سبعة أشهر إذا کان أبواه شابیّن ، ولو کانا هرمین لم یجذع حتّی یستکمل ثمانیة أشهر ، والاحتیاط فی کلّ ذلک أولی» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 105 ، المسألة 57 ؛ و ج 8 ، ص 259 ، المسألة 597 ؛ منتهی المطلب ، ص 740 من الطبعة الحجریّة .
2- 2 . «الضأن» : جمع الضائن، وهو ذات الصوف من الغنم ، خلاف الماعز . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2152 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 251 (ضأن) .
3- 3 . فی «جن» : «فی المعز» . والمعز : هی ذوات الشعر من الغنم ، خلاف الضأن ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهی مؤنّثة وتفتح العین وتسکّن ، والذکر : ما عِز ، والاُنثی : ما عزة . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 410 ؛ المصباح المنیر ، ص 575 (معز) .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 690 : «لا یجوز» .
5- 5 . فی «بح» : «فلم» .
6- 6 . «یلقح» ، أی یحمل ، یقال : لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت ، وناقة لاقِحٌ إذا کانت حاملاً . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 262 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 579 (لقح) .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 206 ، ح 690 ؛ والمحاسن ، ص 340 ، کتاب العلل ، ح 127 ؛ و علل الشرائع ، ص 441 ، ح 1 ، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 206 ، ح 689 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «یجزئ من الضأن الجذع ولایجزئ من المعز إلاّ الثنیّ» . الفقیه ، ج 2 ، ص 200 ، ذیل ح 2136 . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 206 ، ح 688 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 الوافی ، ج 14 ، ص 1111 ، ح 13866 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 103 ، ذیل ح 18709 .

139 / 139 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) عَنِ الاْءِبِلِ وَ الْبَقَرِ : أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحّی بِهَا(2) ؟

قَالَ : «ذَوَاتُ الاْءَرْحَامِ» .

فَسَأَلْتُهُ(3) عَنْ أَسْنَانِهَا ؟

فَقَالَ : «أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلاَ یَضُرُّکَ(4) بِأَیِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّیْتَ ، وَ أَمَّا الاْءِبِلُ ، فَلاَ یَصْلُحُ إِلاَّ الثَّنِیُّ(5) فَمَا···

ص :97


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 18694 والتهذیب ، ح 681 : «بهما» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ والوسائل ، ح 18710 والتهذیب ، ح 681 : «وسألته» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا یضرّک ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلاّ أن یحمل علی أنّ المراد بالأسنان ما کمل لها سنّ ، وربما یدّعی أنّه الظاهر منها ، ویؤیّده الخبر الآتی» .
5- 5 . قال الجوهری : «الثنیّ : الذی یلقی ثنیّته ، ویکون ذلک فی الظلف والحافر فی السنة الثالثة ، وفی الخفّ فی السنه السادسة . والجمع : ثُنْیان وثِناء . والاُنثی : ثنیّة . والجمع : ثنیّات» . وقال ابن الأثیر : «الثنیّة من الغنم : ما دخل فی السنة الثالثة ، ومن البقر کذلک ، ومن الإبل فی السادسة ، والذکر ثنیّ . وعلی مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز فی الثانیة ، ومن البقر فی الثالثة» . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «الثنیّ من الإبل : ما دخل فی السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل فی الثالثة علی الأشهر ، وقیل غیر ذلک» . وقال ابنه فی هامش الوافی : «ذکر غیر واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنیّ من البقر والغنم ما دخل فی الثانیة ، ففی المقنعة للمفید : واعلم أنّه لا یجوز فی الأضاهی من البدن إلاّ الثنیّ ، وهو الذی قد تمّ له خمس سنین ودخل فی السادسة ، ولا یجوز من البقر والمعز إلاّ الثنیّ ، وهو الذی تمّت له سنة ودخل فی الثانیة ، ویجزئ من الضأن الجذع لسنته . وجری علی أثره کلام الشیخ فی النهایة ، ومعهما الشهید الثانی وغیره من المتأخّرین إلاّ أنّ الدخول فی الثالثة أوفی لکلام اللغویّین» . وقال العلاّمة المجلسی : «المشهور فی کلام الأصحاب أنّ الثنیّ من الإبل ما کمل له خمس سنین ودخل فی السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل فی الثانیة ، وذکر العلاّمة فی موضع من التذکرة والمنتهی أنّ الثنیّ من المعز ما دخل فی الثالثة ، وهو مطابق لکلام أهل اللغة» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 226 (ثنا) ؛ المقنعة ، ص 418 ؛ النهایة ، ص 257 ؛ منتهی المطلب ، ج 2 ، ص 74 من الطبعة الحجریّة ؛ تذکرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 259 ، المسألة 597 ؛ مدارک الأحکام ، ج 5 ، ص 94 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 160 .

فَوْقُ» .(1)

140 / 140 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِیعُهَا(3) وَمُسِنُّهَا(4) فِی الذَّبْحِ سَوَاءٌ» .(5)

141 / 141 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام (7) یَقُولُ : «ضَحِّ بِکَبْشٍ(8) أَسْوَدَ أَقْرَنَ(9) فَحْلٍ ، فَإِنْ

ص :98


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 204 ، ح 681 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ح 680 و 682 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ذوات الأرحام» مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره ، وفی الأخیر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 1113 ، ح 13872 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 104 ، ح 18710 ؛ وفیه ، ص 99 ، ح 18694 ، إلی قوله : «ذوات الأرحام» .
2- 2 . فی «بخ ، جر» والوسائل : - «بن إبراهیم» .
3- 3 . التبیع : ولد البقر فی أوّل سنة . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1190 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 179 (تبع) .
4- 4 . عن الأزهری : «البقرة والشاة یقع علیهما اسم المُسِنّ إذا أثنیا ، وتثنیان فی السنة الثالثة ، ولیس معنی إسنانها کبرها کالرجل المسنّ ، ولکن معناه طلوع سنّها فی السنة الثالثة» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 412 ؛ المصباح المنیر ، ص 292 (سنن) . وفی الوافی : «التبیع : ما دخل فی الثانیة ، والمسنّ : ما دخل فی الثالثة» . وفی المرآة : «یدلّ علی ما هو المشهور من الاکتفاء بالدخول فی السنة الثانیة ؛ فإنّ التبیع ما دخل فی الثانیة ، والمسنّ ما دخل فی الثالثة» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 1114 ، ح 13873 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 105 ، ح 18712 .
6- 6 . فی «بخ ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بخ ، بف ، جد، جر» وحاشیة «بح ، جن» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «حدّثنی من سمعه» .
8- 8 . الکَبْشُ : فحل الضأن فی أیّ سنّ کان ، أو الحَمَلُ إذا أثنی ، أو إذ أخرجت رَباعِیَتُه . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 338 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 821 (کبش) .
9- 9 . فی اللغة : کبش أقرن ، أی کبیر القرنین ، أو المجتمع القرنین . وقال العلاّمة : «الأقرن : معروف ، وهو ما له قرنان» . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 331 ؛ تاج العروس ، ج 18 ، ص 450 (قرن) ؛ تذکرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 304 ، المسألة 634 ؛ منتهی المطلب ، ص 755 من الطبعة الحجریّة .

4 / 39

لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ ، فَأَقْرَنُ فَحْلٌ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ ، وَ یَشْرَبُ فِی سَوَادٍ ، وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ(1)» .(2)

142 / 142 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(3) علیه السلام عَنِ النَّعْجَةِ(4) أَحَبُّ إِلَیْکَ ، أَمِ الْمَاعِزُ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ ذَکَراً ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ ، وَ إِنْ کَانَ الْمَاعِزُ أُنْثی ، فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَالْخَصِیُّ(5) یُضَحّی بِهِ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ لاَ یَکُونَ غَیْرُهُ» وَ قَالَ : «یَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلاَ یَصْلُحُ» .

قُلْتُ : الْخَصِیُّ(6) أَحَبُّ إِلَیْکَ ، أَمِ النَّعْجَةُ ؟

ص :99


1- 1 . قال ابن الأثیر : «وفیه أنّه ضحّی بکبش یطؤ فی سواد ، وینظر فی سواد ، ویبرک فی سواد ، أی أسود القوائم والمرابض والمحاجز» . وقال الفیّومی : «الشاة تمشی فی سواد ، وتأکل فی سواد ، وتنظر فی سواد ، یراد بذلک سواد قوائمها وفمها وما حول عینیها ، والعرب تسمّی الأخضر أسود ؛ لأنّه یری کذلک علی بعد» . وقال العلاّمة الفیض : «وقیل : السواد کنایة عن المرعی والنبت ، فالمعنی حینئذٍ : کان یرعی وینظر ویبرک فی خضرة . وقیل : کان من عظمه ینظر فی شحمه ویمشی فی فیئه ویبرک فی ظلّ شحمه . ویروی المعانی الثلاثة عن أهل البیت علیهم السلام » . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 419 ؛ المصباح المنیر ، ص 294 (سود) ؛ الوافی ، ج 12 ، ص 148 .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 1115 ، ح 13876 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 110 ، ح 18733 .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر ، جن» والوافی : «أبا جعفر» .
4- 4 . قال ابن منظور : «النعجة : الاُنثی من الضأن والظباء والبقر الوحشیّ والشاء الجبلی ... قال أبو عبیدة : ولا یقال لغیر البقر من الوحش : نِعاج» . وقال الفیّومی : «النعجة : الاُنثی من الضأن» . لسان العرب ، ج 2 ، ص 380 ؛ المصباح المنیر ، ص 612 (نعج) .
5- 5 . «الخَصیّ» : مسلول الخصیتین ، أی منزوعهما ؛ یقال : خصیتُ الفحل خِصاءً ، إذا سللت ونزعت خصییه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2328 ؛ المصباح المنیر ، ص 171 (خصی) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فالخصیّ» .

قَالَ : «الْمَرْضُوضُ(1) أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ النَّعْجَةِ ، وَ إِنْ کَانَ خَصِیّاً فَالنَّعْجَةُ» .(2)

143 / 143 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا سَمِینَةً ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَ إِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً ، فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ عَنْهُ» .(3)

144 / 144 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِی حَفْصٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیٌّ(4) علیه السلام یَکْرَهُ(5) التَّشْرِیمَ(6) فِی الاْآذَانِ ، وَ الْخَرْمَ(7) ، وَ لاَ یَری بِهِ بَأْساً إِنْ کَانَ ثَقْبٌ(8) فِی مَوْضِعِ(9) الْوَسْمِ(10) ، وَ کَانَ یَقُولُ : یُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِیُّ ، وَ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِیُّ ، وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ» .(11)

ص :100


1- 1 . «المرضوض» : المدقوق والمکسور ، من الرضّ ، وهو الدقّ والکسر . قال العلاّمة المجلسی : «والمراد مرضوض الخصیتین ، وهو قریب من الموجوء» . راجع : المصباح المنیر ، ص 229 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 871 (رضض) .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 1115 ، ح 13879 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 112 ، ح 18740 .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 1120 ، ح 13891 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18746 .
4- 4 . فی حاشیة «بف» : + «بن الحسین» .
5- 5 . فی «بخ» : «یکثر» .
6- 6 . «التشریم» : التشقیق . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1959 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 468 (شرم) .
7- 7 . «الخَرْم» : الثقب والشقّ . والأخرم : هو المثقوب الاُذن ، والذی قطعت وَتَرَةُ أنفه شیئا لا یبلغ الجَدْع ، یقال : انخرم ثقبه ، أی انشقّ ، فإذا لم ینشقّ فهو أخزم . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1910 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 27 (خرم) .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «ثقبا» . وقال فی الوافی : «وفی بعض النسخ : إن کان ثقب ، علی استئناف ، ولا یری» .
9- 9 . فی «جن» : «مواضع» .
10- 10 . فی «بث ، بف» : «الموسم» . وفی «بح ، جن» والوسائل : «المواسم» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 492 ، ذیل ح 3052 ؛ الأمالی للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، فی ضمن وصف دین الامامیّة علی الإیجاز والاختصار ، و فیهما من قوله : «یجزئ من البدن الثنیّ» ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1122 ، ح 13897 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 105 ، ح 18714 ؛ وفیه ، ص 129 ، ح 18790 ، إلی قوله : «إن کان ثقب فی موضع الوسم» .

145 / 145 . أَبَانٌ(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(3) قَالَ : «الْکَبْشُ فِی أَرْضِکُمْ أَفْضَلُ(4) مِنَ الْجَزُورِ(5)» .(6)

146 / 146 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(7) رَجُلٍ یَشْتَرِی(8) هَدْیاً ، وَ کَانَ(9) بِهِ عَیْبٌ : عَوَرٌ(10) أَوْ غَیْرُهُ ، فَقَالَ:«إِنْ کَانَ(11) نَقَدَ ثَمَنَهُ(12) فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ، وَ اشْتَری غَیْرَهُ».

قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «اشْتَرِ فَحْلاً سَمِیناً لِلْمُتْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءً(13) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» .

ص :101


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أبان ، حمید بن زیاد عن ابن سماعة عن غیر واحد .
2- 2 . فی «بف ، جر» : + «بن أبی عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جد» : - «أنّه» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی أرضکم ، لعلّ ذلک لعدم اعتیادهم بأکل لحم الجزور» .
5- 5 . «الجزور» : البعیر والإبل ذکرا کان أو اُنثی إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذکرا ، والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 266 (جزر) .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 1113 ، ح 13871 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 110 ، ح 18735 .
7- 7 . فی الاستبصار : - «فی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ص 214 والاستبصار : «اشتری» .
9- 9 . فی «ی ، بخ» والوافی والوسائل ، ح 18791 والاستبصار : «فکان» .
10- 10 . قال ابن منظور : «العَوَر : ذهاب حسّ إحدی العینین» . وقال الفیّومی : «عَوِرَتِ العین عَوَرا ، من باب تعب : نقصت ، أو غارت» . لسان العرب ، ج 4 ، ص 612 ؛ المصباح المنیر ، ص 437 (عور) .
11- 11 . فی التهذیب ، ص 214 : + «قد» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن کان نقد ثمنه ، بهذا التفصیل قال الشیخ فی التهذیب ، والمشهور عدم الإجزاء مطلقا . ثمّ الخبر یدلّ علی عدم إجزاء العوراء ، ولا خلاف فیه» .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 18724 : «فموجا» . والوِجاء : رضّ عروق البیضتین رضّا شدیدا حتّی تنفضخا من غیر إخراج ، فیکون شبیها بالخِضاء ، ویتنزّل فی قطعه منزلة الخصیّ ؛ لأنّه یکسر الشهوة ویُذهب شهوة الجماع . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 80 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 152 ؛ المصباح المنیر ، ص 650 (وجأ) .

4 / 40

قَالَ : «وَ(1) یُجْزِئُ فِی الْمُتْعَةِ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، وَ لاَ یُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ» .

قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اشْتَری شَاةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهَا ، قَالَ : «یَشْتَرِیهَا ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا(2) بَاعَ الاْءُولی» قَالَ(3) : وَلاَ أَدْرِی شَاةً قَالَ ، أَوْ بَقَرَةً .(4)

147 / 147 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ(6) ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : صَدَقَةُ رَغِیفٍ(7) خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولَةٍ(8)» .(9)

148 / 148 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَ_الَ :

ص :102


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب ، ص 212 : «اشتری» .
3- 3 . فی التهذیب ، ص 212 : - «قال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 212 ، ح 713 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «وقال أبوعبداللّه علیه السلام فی رجل اشتری شاة» ؛ وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 214 ، ح 721 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 269 ، ح 954 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «ردّه واشتری غیره» الوافی ، ج 13 ، ص 1116 ، ح 13880 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 104 ، ح 18711 ، وتمام الروایة فیه : «ویجزئ فی المتعة الجذع من الضأن ولایجزئ جذع من المعز» ؛ وفیه ، ص 107 ، ح 18724 ، من قوله : «قال أبوعبداللّه علیه السلام : اشتر فحلاً سمینا» إلی قوله : «فمااستیسر من الهدی» ؛ وفیه أیضا ، ص 124 ، ح 18778 ، من قوله : «فی رجل اشتری شاة» ؛ وفیه أیضا ، ص 130 ، ح 18791 ، إلی قوله : «ردّه واشتری غیره» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب ، ص 211 : - «عن أبیه» .
7- 7 . الرغیف : الخُبْزة ؛ من الرغْف ، وهو جمعک العجین أو الطین بیدک مستدیرا . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 124 ؛ المصباح المنیر ، ص 231 (رغف) .
8- 8 . فی «بخ» والوافی والتهذیب والجعفریّات : «مهزول» . وقال ابن الأثیر : «النسیکة : الذبیحة ، وجمعها : نُسُک» . وقال الفیروزآبادی : «النسک _ بالضمّ وبضمّتین وکسفینة _ : الذبیحة ، أو النَسک _ بالفتح فالسکون _ : الدم» . و فی الوافی : «نسک مهزول ، إمّا بالفتح بمعنی الذبح علی الإضافة ، وإمّا بالضمّ أو الضمّتین بمعنی الذبیحة علی الوصف» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 48 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1265 (نسک) .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 211 ، ح 711 ؛ و ص 482 ، ح 1716 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 72 ، بسند آخر الوافی ، ج 13 ، ص 1116 ، ح 13881 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18745 .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الضَّحِیَّةِ(1) تَکُونُ(2) الاْءُذُنُ مَشْقُوقَةً ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ شَقَّهَا وَسْماً فَلاَ بَأْسَ(3) ، وَ إِنْ کَانَ شَقّاً فَلاَ یَصْلُحُ(4)» .(5)

149 / 149 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ(7) ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : لاَ تُضَحّی(8) بِالْعَرْجَاءِ(9) بَیِّنٍ عَرَجُهَا(10) ، وَلاَ بِالْعَجْفَاءِ(11) ، وَ لاَ بِالْجَرْبَاءِ(12) ، وَ لاَ بِالْخَرْقَاءِ(13) ،

ص :103


1- 1 . فی «ی» : «الاُضحیّة» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «یکون» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة الشقّ الذی لم یکن من جهة الوسم» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فلا تصلح» . و فی الوافی : «إن کان شقّها فلایصلح» بدل «إن کان شقّها وسما» إلی هنا .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 213 ، ح 718 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1122 ، ح 13898 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 129 ، ح 18789 .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «بح» : - «عن أبیه» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والمعانی : «لا یضحّی» .
9- 9 . العرجاء : مؤنّث الأعرج ، وهو الذی فی مشیه عَرَجٌ ، أی میل فیغمز فی مشیه ، ویمشی مشیة غیر متساویة ؛ مِن عرج فی مشیه عَرَجا ، من باب تعب إن کان من علّة لازمة ، أی کان ذلک خلقة ، فهو أعرج . والاُنثی : عرجاء ، ومن باب قتل إن کان من علّة غیر لازمة ، بل من شیء أصابه حتّی غمز فی مشیه ، فهو عارج . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 328 ؛ المصباح المنیر ، ص 401 (عرج) .
10- 10 . فی الوافی : - «بیّن عرجها» . وفی الفقیه والتهذیب والمعانی : + «ولا بالعوراء بیّن عورها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بیّن عرجها ، لا خلاف بین الأصحاب فی عدم إجزاء العرجاء البیّن عرجها ، وفسّروا البیّن بالمتفاحش الذی منعها السیر مع الغنم ومشارکتهنّ فی العلف والمرعی فیهزل» .
11- 11 . العجفاء : المهزولة من الغنم وغیرها ؛ من العَجَف ، بالتحریک بمعنی الهُزال . قال العلاّمة المجلسی : «المشهور عدم إجزائها وفسّرت بالتی لم یکن علی کلیتیها لحم ؛ لما سیأتی ، وبعضهم أحال علی العرف» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1399 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 186 (عجف) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 166 .
12- 12 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : - «ولا بالجرباء» . وفی التهذیب : «ولا بالخرماء» . والجرباء : المصابة بالجَرَب ، وهو داء معروف ، بَثَر یعلو أبدان الناس والإبل . وقال الفیّومی : «فی کتب الطبّ أنّ الجرب خِلْط غلیظ یحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، یکون معه بُثور ، وربّما حصل معه هُزال ؛ لکثرته» . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 259 ؛ المصباح المنیر ، ص 95 (جرب) .
13- 13 . فی الفقیه والمعانی : - «ولا بالخرقاء» . والخرقاء : المخروقة الاُذن ، وهی التی فی اُذنها خَرْق ، وهو ثَقْب مستدیر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1468 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 26 (خرق) .

وَ لاَ بِالْحَذَّاءِ(1) ، وَ لاَ بِالْعَضْبَاءِ(2)» .(3)

150 / 150 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الاْءُضْحِیَّةِ یُکْسَرُ قَرْنُهَا ، قَالَ : «إِذَا(5) کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً ، فَهُوَ یُجْزِئُ(6)» .(7)

151 / 151 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(9) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

ص :104


1- 1 . فی «بح» والمرآة : «بالجذّاء» . وفی «جد» : «بالحدّاء» . وفی الوافی : «ولا الجذّاء» بدل «ولا بالحذّاء» . وفی الوسائل والفقیه والمعانی : «وبالجدعاء» بدلها . والحذّاء : خفیفة شعر الذَنَب ، أو قصیرة الذنب مع خفّتها ؛ من الحَذَذ ، وهو خفّة الذَنَب . أو هی المقطوعة الذَنَب ، من الحَذِّ ، وهو القطع المستأصل . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 562 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 482 و 483 ؛ المصباح المنیر ، ص 126 (حذذ) .
2- 2 . فی الوافی : «ولا العضباء» . وفی التهذیب : + «مکسورة القرن ، والجذّاء : مقطوعة الاُذُن» . وفی المعانی : + «وهی المکسورة القرن ، والجدعاء : المقطوعة الاُذُن» . والعضباء : الشاة المکسورة القرن الداخل ، وهو المُشاش ، أو هی التی انکسر أحد قرنیها ، أو هی الناقة المشقوقة الاُذن ، وکذلک الشاة . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 183 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 202 (عضب) . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «القرن الداخل هو الأبیض الذی فی وسط الخارج ، أمّا الخارج فلا عبرة به علی ما صرّح به فی حدیث جمیل الآتی» .
3- 3 . معانی الأخبار ، ص 211 ، ح 1 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 213 ، ح 716 ، بسندهما عن السکونی . الفقیه ، ج 2 ، ص 3048 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 13 ، ص 1122 ، ح 13899 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 127 ، ح 18783 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی الوسائل : «إن» .
6- 6 . فی الوافی : «فهی تجزئ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 213 ، ح 717 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 496 ، ح 3062 ، معلّقا عن جمیل ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1123 ، ح 13900 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 128 ، ح 18785 .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .

وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا رَمَیْتَ الْجَمْرَةَ ، فَاشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ ، أَوْ مِنَ(1) الْبَقَرِ(2) ، وَ إِلاَّ فَاجْعَلْ(3) کَبْشاً سَمِیناً فَحْلاً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً(4) مِنَ الضَّأْنِ ، فَإِنْ(5) لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً(6) فَحْلاً(7) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَیْسَرَ(8) عَلَیْکَ(9) ، وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُوءْمِنِینَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَ نَحَرَ(10) بَدَنَةً» .(11)

152 / 152 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ 4 / 41

عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْهَرِمِ الَّذِی قَدْ(12) وَقَعَتْ ثَنَایَاهُ : «أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فِی الاْءَضَاحِیِّ ، وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مَهْزُولاً ، فَوَجَدْتَهُ سَمِیناً ، أَجْزَأَکَ(13) ؛ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ(14) مَهْزُولاً ،

ص :105


1- 1 . فی الوسائل : - «من» .
2- 2 . فی الفقیه : + «أو من الغنم» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب ، ص 204 : «فاجعله» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب ، ص 204 : «فموجا» .
5- 5 . فی «بف» : «وإن» .
6- 6 . قال الفیّومی : «التیس : الذکر من المعز إذا أتی علیه حول ، وقبل الحول هو جَدْی ، والجمع : تُیوس» . وقال الفیروزآبادی : «التیس : الذکر من الظباء والمعز والوُعول ، أو إذا أتی علیه سنة» . وقیل غیر ذلک . راجع : المصباح المنیر ، ص 79 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 735 ؛ تاج العروس ، ج 8 ، ص 219 (تیس) .
7- 7 . فی التهذیب : - «فحلاً» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل والفقیه : «تیسّر» .
9- 9 . فی حاشیة «جن» والفقیه : «لک» .
10- 10 . فی التهذیب ، ص 227 : + «هو ستّا وستّین» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 204 ، ح 679 ، بسنده عن معاویة، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «وعظّم شعائر اللّه عزّ وجلّ» . وفیه ، ج 5 ، ص 227 ، ح 770 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 979 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «فإنّ رسول اللّه علیه السلام ذبح» . الفقیه ، ج 2 ، ص 549 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وعظّم شعائر اللّه عزّ وجلّ» الوافی ، ج 13 ، ص 1114 ، ح 13874 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 96 ، ح 18687 .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : - «قد» .
13- 13 . فی الوافی : «أجزأ» .
14- 14 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إن اشتریت» .

فَوَجَدْتَهُ(1) مَهْزُولاً ، فَلاَ یُجْزِئُ» .(2)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا(3) لَمْ یَکُنْ عَلی کُلْیَتَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الشَّحْمِ» .(4)

153 / 153 . رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسی ، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

حَجَجْتُ بِأَهْلِی سَنَةً ، فَعَزَّتِ(5) الاْءَضَاحِیُّ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاشْتَرَیْتُ شَاتَیْنِ بِغَلاَءٍ ، فَلَمَّا أَلْقَیْتُ إِهَابَهُمَا(6) نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِیدَةً لِمَا رَأَیْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ، فَأَتَیْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ذلِکَ(7).

فَقَالَ(8) : «إِنْ کَانَ عَلی کُلْیَتَیْهِمَا شَیْءٌ مِنَ الشَّحْمِ(9) ، أَجْزَأَتَا(10)» .(11)

154 / 154 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السُّلَمِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ ، قَالَ :

سَأَلَنِی بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هذِهِ الاْآیَةِ : «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ(12) وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ

ص :106


1- 1 . فی «بف» والوافی : «فخرج» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 211 ، ح 712 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 1121 ، ح 13894 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18747 .
3- 3 . فی «ی» : «وإذا» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 1121 ، ذیل ح 13895 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 114 ، ح 18748 .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «فقلّت» . وقال الجوهری : «عَزَّ الشیءُ یَعِزُّ عِزّا وعِزَّة وعَزازة ، إذا قلّ لا یکاد یوجد ، فهو عزیز» . الصحاح ، ج 3 ، ص 885 (عزز) .
6- 6 . الإهاب : الجلد ، أو الجلد ما لم یدبغ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 89 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 83 (أهب) .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «بذلک» . وفی «ی ، بس ، جد» : «ذاک» . وفی «جن» : «بذاک» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «لی» .
9- 9 . فی «بخ» : «شحم» بدل «شیء من الشحم» .
10- 10 . فی «بف» : «أجزأت» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 212 ، ح 714 ، معلّقا عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 13 ، ص 1121 ، ح 13895 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 113 ، ذیل ح 18744 .
12- 12 . فی الوافی : «لعلّ الخارجی کان قد سمع بتحریم الاُضحیّة ببعض هذه الأزواج الثمانیة ، مع کونها کلّها حلالاً ، فأراد أن یمتحن بمعرفته داود» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 167 : «قوله تعالی : «مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ» قال الطبرسی رحمه اللّه : ثمّ فسّر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال : «ثَمانِیَةَ أَزْواجْ» أی أنشأ ثمانیة أزواج ، من الضأن اثنین ، و کلّ واحد من الاُنثی والذکر سمّی زوجا ، فالذکر زوج الاُنثی و الاُنثی زوج الذکر ومعناه : ثمانیة أصناف . وقیل : المراد بالاثنتین الوحشیّ والأهلیّ ، وهو المرویّ عن أبی عبداللّه علیه السلام . انتهی . أقول : علی الأوّل المراد بالذکرین والاثنتین ذکر الضأن والمعز و اُنثاهما ، وعلی الروایة ذکر الأهلیّ والوحشیّ من کلّ من الضأن والمعز ، فأمّا ما ذکره علیه السلام من تحریم الاُضحیّة بالوحشیّ إمّا کلام استطرادیّ ویکون المقصود فی تفسیر الآیة تفسیر الذکرین فقط ، أو یکون داخلاً فی التفسیر ، فالغرض بیان عجزهم عن معرفة أحکام اللّه تعالی و مواقع التحریم والتحلیل ، فالمعنی : بیّنوا أیّ شیء یحرم من هذین الصنفین فی الاُضحیّة؟ أیحرم الذکران ، أم الاُنثیان ، أم تفصیل آخر لاتعرفونه؟ و أما تحریم البخاتیّ فلم أر قائلاً به ، ولعلّه محمول علی الکراهة» . و راجع : مجمع البیان ، ج 4 ، ص 181 ، ذیل الآیة المذکورة .

آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الاْءُنْثَیَیْنِ [ ...] وَ مِنَ الاْءِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ»(1) : مَا الَّذِی أَحَلَّ اللّهُ مِنْ ذلِکَ ؟ وَمَا الَّذِی حَرَّمَ ؟ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهِ(2) شَیْءٌ ، فَدَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاجٌّ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا کَانَ .

فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَحَلَّ فِی الاْءُضْحِیَّةِ بِمِنًی الضَّأْنَ وَ الْمَعْزَ الاْءَهْلِیَّةَ ، وَ حَرَّمَ أَنْ یُضَحّی بِالْجَبَلِیَّةِ . وَ أَمَّا قَوْلُهُ : «وَ مِنَ الاْءِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ» فَإِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَ تَعَالی _ أَحَلَّ فِی الاْءُضْحِیَّةِ الاْءِبِلَ الْعِرَابَ(3) ، وَ حَرَّمَ فِیهَا(4) الْبَخَاتِیَّ(5) ، وَ أَحَلَّ

ص :107


1- 1 . الأنعام (6) : 143 و 144 .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والفقیه وتفسیر العیّاشی . وفی «بس» والمطبوع : - «فیه» .
3- 3 . قال الجوهری : «الإبل العِراب والخیل العِراب : خلاف البَخاتیّ والبرازین» . وقال ابن الأثیر : «وفی حدیث سطیح : یقود خیلاً عِرابا ، أی عربیّة منسوبة إلی العرب ؛ فرّقوا بین الخیل والناس ، فقالوا فی الناس : عرب وأعراب ، وفی الخیل : عِراب» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 179 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 203 (عرب) .
4- 4 . فی «بث» : «فیه» . وفی «جن» : «منها» .
5- 5 . قال الجوهری : «البُخت من الإبل معرّب أیضا ، وبعضهم یقول : هو عربیّ ... الواحد : بُخْتیّ ، والاُنثی : بُخْتیّة ، وجمعه : بَخاتِیّ غیر مصروف ؛ لأنّه بزنة جمع الجمع ، ولک أن تخفّف الیاء فتقول : بَخاتِی» . وقال ابن الأثیر : «البختیّة : الاُنثی من الجِمال البُخْتِ ، والذکر : بُخْتِیّ ، وهی جمال طوال الأعناق ، وتجمع علی بُخْت وبَخاتیّ ، واللفظة معرّبة» . وقال ابن منظور : «البُخْتُ والبُخْتیّة : دخیل فی العربیّة ، أعجمیّ معرّب ، وهی الإبل الخراسانیّة ، تنتج من بین عربیّة وفالِج ، وبعضهم یقول : إنّ البخت عربیّ ... ویجمع علی بُخْتٍ وبَخاتٍ . وقیل : الجمع : بَخاتیّ ، غیر مصروف» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 243 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 101 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 9 (بخت) .

الْبَقَرَ الاْءَهْلِیَّةَ أَنْ یُضَحّی بِهَا ، وَ حَرَّمَ الْجَبَلِیَّةَ».

فَانْصَرَفْتُ إِلَی الرَّجُلِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ : هذَا شَیْءٌ حَمَلَتْهُ الاْءِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ(1) .(2)

(182) باب الهدی ینتج أو یحلب أو یرکب

182 _ بَابُ الْهَدْیِ یُنْتَجُ أَوْ یُحْلَبُ أَوْ یُرْکَبُ

155 / 155 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

4 / 42

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «لَکُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی»(3) قَالَ : «إِنِ احْتَاجَ إِلی ظَهْرِهَا ، رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ(4) عَلَیْهَا(5) ، وَإِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ ، حَلَبَهَا حِلاَباً لاَ یَنْهَکُهَا(6)» .(7)

ص :108


1- 1 . فی تفسیر العیّاشی : + «عن رجل من البصریّین من الشاریة» .
2- 2 . الاختصاص ، ص 54 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی ، عن السلمی . الفقیه ، ج 2 ، ص 490 ، ح 3049 ، معلّقا عن داود الرقّی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 381 ، ح 116 ، عن داود الرقّی ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 147 ، ح 26 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 219 الوافی ، ج 13 ، ص 1117 ، ح 13882 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 96 ، ح 18688 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 221 ، ح 8 .
3- 3 . الحجّ (22) : 33 .
4- 4 . «أن یعنف» ، من العُنْف ، وهو ضدّ الرفق . الصحاح ، ج 4 ، ص 1407 (عنف) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بها» .
6- 6 . النَّهْکُ : المبالغة فی الشیء . والمراد هنا المبالغة فی الحلب ، یقال : نهکتُ الناقةَ حَلَبا أنهکها ، إذا لم تُبقِ فی ضرعها لبنا . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 137 ؛ المصباح المنیر ، ص 628 (نهک) . وفی المرآة : «والخبر یدلّ علی جواز رکوب الهدی ما لم یضرّ به ، وشرب لبنه ما لم یضرّ بولده» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 742 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 504 ، ح 3088 ، بسند آخر ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ وفیه ، ح 3086 ، بسند آخر ، من قوله : «إن احتاج» إلی قوله : «یعنف علیها» ؛ تفسیر القمیّ ، ج 2 ، ص 84 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1151 ، ح 13978 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 147 ، ذیل ح 18834 .

156 / 156 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُکَ ، فَاحْلُبْهَا مَا لاَ یُضِرُّ(1) بِوَلَدِهَا ، ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً» .

قُلْتُ : أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا ، وَ أَسْقِی ؟

قَالَ : «نَعَمْ» وَ قَالَ : «إِنَّ عَلِیّاً(2) أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ(3) علیه السلام کَانَ(4) إِذَا رَأی أُنَاساً(5) یَمْشُونَ قَدْ جَهَدَهُمُ الْمَشْیُ ، حَمَلَهُمْ عَلی بُدْنِهِ(6)» وَ قَالَ : «إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ(7) الرَّجُلِ ، أَوْ هَلَکَتْ وَ مَعَهُ هَدْیٌ ، فَلْیَرْکَبْ(8) عَلی هَدْیِهِ» .(9)

157 / 157 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :109


1- 1 . فی «بح» : «لم تضرّ» . وفی «بث» : «لا تضرّ» . وفی التهذیب : «لم یضرّ» .
2- 2 . فی «بث» والوافی : - «علیّا» .
3- 3 . فی الوسائل : - «أمیر المؤمنین» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : - «کان» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «ناسا» .
6- 6 . فی «جن» والوافی : «بدنة» .
7- 7 . قال الجوهری : «الراحلة : المرکب من الإبل ، ذکرا کان أو اُنثی» . وقال ابن الأثیر : «الراحلة من الإبل : البعیر القویّ علی الأسفار والأحمال ، والذکر والاُنثی فیه سواء ، والهاء فیها للمبالغة ، وهی التی یختارها الرجل لمرکبه ورحله علی النجابة وتمام الخَلْق وحسن المنظر ، فإذا کانت فی جماعة الإبل عُرفت» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1707 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 209 (رحل) .
8- 8 . فی «جن» : «فیرکب» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 741 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «قال : نعم» . الفقیه ، ج 2 ، ص 504 ، ح 3085 ، بسند آخر ، من قوله : «إنّ علیّا أمیرالمؤمنین علیه السلام » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1152 ، ح 13980 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 147 ، ح 18835 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ : أَ نَحْلُبُهَا(1) ؟

قَالَ : «احْلُبْهَا حَلْباً(2) غَیْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ، ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً» .

قُلْتُ : یَشْرَبُ(3) مِنْ لَبَنِهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ یَسْقِی إِنْ شَاءَ» .(4)

(183) باب الهدی یعطب أو یهلک ...

183 _ بَابُ الْهَدْیِ یَعْطَبُ(5) أَوْ یَهْلِکُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ الاْءَکْلِ مِنْهُ

158 / 158 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ(6) مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ(7) ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ ، وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ(8) ، فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ ، وَ یَضْرِبُ(9) بِهِ(10) صَفْحَةَ سَنَامِهِ(11) ، وَ لاَ بَدَلَ عَلَیْهِ ، وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ ، فَعَلَ(12) مِثْلَ ذلِکَ ، وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ ،

ص :110


1- 1 . فی «بث» والوسائل : «أیحلبها» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : - «حلبا» .
3- 3 . فی «بث» : «نشرب» .
4- 4 . الوافی ، ج 14 ، ص 1152 ، ح 13981 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 147 ، ح 18836 .
5- 5 . العَطَب : الهلاک ، وعَطَبُ الهدی : هلاکه ، أو انکساره . وقال ابن الأثیر : «وقد یعبّر به عن آفة تعتریه وتمنعه عن السیر فیُنحر» ، والمراد هنا ، أی فی العنوان غیر الهلاک بقرینة «أو یهلک» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 184 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 256 (عطب) .
6- 6 . فی الوافی : - «کلّ» .
7- 7 . فی الاستبصار : - «هدیه» .
8- 8 . تقلید الهدی : أن یعلّق فی عنقه شیء ، أو قطعة من جلد ؛ لیعلم أنّه هدی فیکفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فیضرب» .
10- 10 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بث ، بح» والوافی : «بها» .
11- 11 . قال ابن منظور : «سنام البعیر والناقة : أعلی ظهرها ، والجمع : أسنمة ... وسنام کلّ شیء : أعلاه» . وقال الفیّومی : «السنام للبعیر کالإلیة للغنم ، والجمع : أسنمة» . لسان العرب ، ج 12 ، ص 306 ؛ المصباح المنیر ، ص 291 (سنم) .
12- 12 . فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جد ، جن» والوافی : «فعلی» . وفی «بس» : «فعلیه» .

وَ کُلُّ شَیْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ ، فَلاَ بَدَلَ عَلی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً(1) ، أَوْ غَیْرَهُ(2)» .(3)

159 / 159 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) جَمِیعاً(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

4 / 43

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری أُضْحِیَّةً ، فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَ إِنْ(6) أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .(7)

160 / 160 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْبَدَنَةِ یُهْدِیهَا الرَّجُلُ ، فَتُکْسَرُ ، أَوْ تَهْلِکُ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ هَدْیاً مَضْمُوناً ، فَإِنَّ عَلَیْهِ مَکَانَهُ ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

قُلْتُ : أَ وَ یَأْکُلُ(9) مِنْهُ(10) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(11)

ص :111


1- 1 . فی الاستبصار : + «کان» .
2- 2 . فی «جد» : «وغیره» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 216 ، ح 727 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 270 ، ح 958 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1144 ، ح 13954 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 133 ، ح 18799 ؛ و ص 142 ، ح 18824 .
4- 4 . فی «جر» : - «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بخ ، جر» والوسائل والتهذیب ، ح 733 : - «جمیعا» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 217 ، ح 733 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 217 ، ح 732 و 734 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فقال : لابأس» مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 494 ، ذیل ح 3058 ؛ المقنعة ، ص 452 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1144 ، ح 13955 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 140 ، ح 18815 .
8- 8 . فی «بث» : - «بن محمّد» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أیأکل» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أو یأکل منه ، لعلّ الضمیر راجع إلی غیر المضمون» .
11- 11 . المقنعة ، ص 446 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1143 ، ح 13952 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 133 ، ح 18800 .

161 / 161 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(2) عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ(3) : أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ(4) ، وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ عَلی(5) هَدْیٍ آخَرَ ؟

قَالَ : «یَبِیعُهُ ، وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَ یُهْدِی هَدْیاً آخَرَ» .(6)

162 / 162 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(7) ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْیاً ضَالاًّ ، فَلْیُعَرِّفْهُ یَوْمَ النَّحْرِ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ ، ثُمَّ یَذْبَحُهُ عَنْ صَاحِبِهِ عَشِیَّةَ یَوْمِ الثَّالِثِ» .

وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِالْهَدْیِ(9) الْوَاجِبِ ، فَیَهْلِکُ(10) الْهَدْیُ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ ، وَ لَیْسَ لَهُ سَعَةُ أَنْ یُهْدِیَ ، فَقَالَ : «اللّهُ سُبْحَانَهُ أَوْلی بِالْعُذْرِ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا سَأَلَ أُعْطِیَ(11)» .(12)

ص :112


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 730 : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «بف» : «سألت» .
3- 3 . فی «جن» : «وعطب» .
4- 4 . فی «ی» : - «صاحبه» .
5- 5 . فی «بخ» والتهذیب : «فی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 217 ، ح 730 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 217 ، صدر ح 731 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3077 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1146 ، ح 13964 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 136 ، ح 18807 .
7- 7 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
8- 8 . فی «بف ، جر» : - «بن رزین» .
9- 9 . فی «بث» : «الهدی» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 18801 : «فهلک» .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 172 : «قوله علیه السلام : إذا سأل اُعطی ، أی إذا سأل الناس یعطونه ، ویدلّ علی تقدّم السؤال علی الصوم ، وهو أحوط ، واحتمال کون المراد سؤال اللّه تعالی بعید جدّا . ویحتمل أن یکون المراد أنّه إذا بعث رجل هدیا مع وکیل فعطب الهدی ولم یکن للوکیل سعة ، فلیس علی الوکیل شیء إلاّ إذا علم أنّه إذا اقترض یعطیه الموکّل ، فیحتمل حینئذ وجهین : الأوّل : أن یکون المراد بالسؤال السؤال عن الموکّل . والثانی : أن یکون المراد سؤال القرض عن الناس ، ویحتمل الأعمّ ، واللّه یعلم» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 217 ، ذیل ح 731 ، بسنده عن صفوان بن یحیی و فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . النوادر للأشعری ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «عشیّة یوم الثالث» الوافی ، ج 14 ، ص 1148 ، ح 13969 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 134 ، ح 18801 ، من قوله : «قال : فی الرجل یبعث بالهدی» ؛ وفیه ، ص 137 ، ذیل ح 18809 ، إلی قوله : «عشیّة یوم الثالث» .

163 / 163 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ ، فَأَتی بِهِ أَهْلَهُ(2) وَ رَبَطَهُ(3) ، ثُمَّ انْحَلَّ(4) فَهَلَکَ(5) : هَلْ(6) یُجْزِئُهُ ، أَوْ یُعِیدُ ؟

قَالَ : «لاَ یُجْزِئُهُ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ(7) لاَ قُوَّةَ بِهِ عَلَیْهِ» .(8)

164 / 164 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ 4 / 44

مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(9) عَنْ رَجُلٍ اشْتَری کَبْشاً(10) ، فَهَلَکَ(11) مِنْهُ ؟

ص :113


1- 1 . فی «بف ، جر» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «منزله» .
3- 3 . فی الوافی والوسائل والفقیه : «فربطه» .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : «فانحلّ» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع والاستبصار : «وهلک» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «فهل» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ أن یکون ، ظاهره الإجزاء مع تعذّر البدل ، وهو مخالف للمشهور ، ویمکن حمله علی الانتقال إلی الصوم» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 216 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 271 ، ح 960 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 501 ، ح 3074 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 14 ، ص 1143 ، ح 13953 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 132 ، ح 18798 .
9- 9 . فی «بخ» : «قال : قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » . وفی «بف» : «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » کلاهما بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» .
10- 10 . الکَبْشُ : فحل الضأن فی أیّ سنّ کان ، أو الحَمَل إذا أثنی ، أو إذا أخرجت رباعیته . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 338 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 821 (کبش) .
11- 11 . فی الاستبصار : «فضلّ» .

قَالَ : «یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ» . قُلْتُ : فَإِنِ اشْتَری مَکَانَهُ آخَرَ ، ثُمَّ وَجَدَ الاْءَوَّلَ(1) ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَا جَمِیعاً قَائِمَیْنِ ، فَلْیَذْبَحِ الاْءَوَّلَ ، وَلْیَبِعِ الاْآخَرَ ، وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَبَحَ الاْآخَرَ ، فَلْیَذْبَحِ الاْءَوَّلَ مَعَهُ(2)» .(3)

165 / 165 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَضِلُّ هَدْیُهُ ، فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَیَنْحَرُهُ ، فَقَالَ(4) : «إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًی ، فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ(5) الَّذِی ضَلَّ مِنْهُ(6) ، وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ(7) مِنًی ، لَمْ یُجْزِ(8) عَنْ صَاحِبِهِ» .(9)

166 / 166 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :114


1- 1 . فی «بث ، بس» : «الآخر» .
2- 2 . فی الوافی : «قال فی التهذیبین : إنّما یذبح الأوّل مع الأخیر إذا أشعره ، وإلاّ لم یلزمه ذبحه ، واستدلّ علیه بالخبر الآتی» . والخبر الآتی هو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 219 ، ح 738 . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فلیذبح الأوّل ، حمل علی الاستحباب إلاّ أن یکون الأوّل منذورا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 218 ، ح 737 ، بسنده عن محمّد بن سنان . الفقیه ، ج 2 ، ص 501 ، ح 3075 ، معلّقا عن ابن مسکان ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 271 ، ح 961 ، بسنده عن ابن مسکان الوافی ، ج 14 ، ص 1147 ، ح 13965 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 144 ، ذیل ح 18827 .
4- 4 . فی الوافی : «قال» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أجزأ عن صاحبه ، حمل علی ما إذا ذبحه عن صاحبه ، فلو ذبحه عن نفسه لا یجزئ عن أحدهما ، کما صرّح به الشیخ وجمع من الأصحاب ، ودلّت علیه مرسلة جمیل» . ومرسلة جمیل هی الروایة التاسعة هنا .
6- 6 . فی الوافی : «عنه» .
7- 7 . فی الوافی : «بغیر» .
8- 8 . فی الوافی : «لم یجزء» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 219 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 963 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری . الفقیه ، ج 2 ، ص 499 ، ح 3070 ، معلّقا عن منصور بن حازم الوافی ، ج 14 ، ص 1150 ، ح 13975 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 137 ، ذیل ح 18810 .

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ اشْتَری هَدْیاً ، فَنَحَرَهُ ، فَمَرَّ بِهِ(1) رَجُلٌ ، فَعَرَفَهُ(2) ، فَقَالَ : هذِهِ بَدَنَتِی ضَلَّتْ مِنِّی بِالاْءَمْسِ ، وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلاَنِ بِذلِکَ .

فَقَالَ : «لَهُ لَحْمُهَا ، وَ لاَ یُجْزِئُ(3) عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ثُمَّ قَالَ : «وَلِذلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا(4) وَتَقْلِیدِهَا إِذا عُرِّفَتْ(5)» .(6)

(184) باب البدنة و البقرة عن کم تجزئ

184 _ بَابُ الْبَدَنَةِ(7) وَ الْبَقَرَةِ عَنْ کَمْ تُجْزِئُ

167 / 167 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَذْبَحُ یَوْمَ الاْءَضْحی کَبْشَیْنِ(8) : أَحَدَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَ الاْآخَرَ عَمَّنْ لَمْ یَجِدْ(9) مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام یَذْبَحُ کَبْشَیْنِ : أَحَدَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ الاْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ(10) .(11)

ص :115


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «بها» .
2- 2 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «فعرفها» .
3- 3 . فی «بس» والتهذیب والاستبصار : «ولا تجزئ» .
4- 4 . الإشعار : هو أن یشقّ أحد جنبی سنام البدنة ، أو طعن فی سنامها الأیمن حتّی یسیل دمها ، ویجعل ذلک لها علامة تعرف بها أنّها هدی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) . وأمّا التقلید فقد مضی معناه ذیل ح 7864 .
5- 5 . فی الوافی : «إذا عرفت ، أی حینئذٍ صارت معروفة ؛ یعنی بأحد الأمرین» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 740 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 964 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1150 ، ح 13976 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 145 ، ح 18829 .
7- 7 . قال الجوهری : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمکّة ، سمّیت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها» . وقال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2077 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
8- 8 . مضی معنی الکبش ذیل الحدیث السابع من الباب الماضی .
9- 9 . فی الوسائل : + «هدیا» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 174 : «یدلّ علی استحباب التذکیة عن الغیر وإن کان حیّا لا سیّما النبیّ والأئمّة صلوات اللّه علیهم . ولا یخفی عدم مناسبة الخبر لهذا الباب ، ویمکن أن یکون ذکره لتشریک الجماعة الکثیرة فی الهدی الذی ضحّی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن اُمّته» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 489 ، ح 3046 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف و زیادة الوافی ، ج 14 ، ص 1131 ، ح 13920 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 100 ، ح 18697 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 274 ، ح 106 ، إلی قوله : «عمّن لم یجد من اُمّته» ؛ وفیه ، ج 41 ، ص 23 ، ح 14 ، من قوله : «وکان أمیرالمؤمنین علیه السلام » .

4 / 45

168 / 168 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَیْهِمُ الاْءَضَاحِیُّ ، وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ ، وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ ، وَ لَیْسُوا(2) بِأَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ ، وَ قَدِ(3) اجْتَمَعُوا فِی مَسِیرِهِمْ ، وَ مَضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ : أَ لَهُمْ(4) أَنْ یَذْبَحُوا بَقَرَةً ؟

فَقَالَ : «لاَ أُحِبُّ ذلِکَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ(5)» .(6)

169 / 169 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ رَجُلٍ یُسَمّی سَوَادَةَ(7) ، قَالَ :

ص :116


1- 1 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «لیسوا» بدون الواو .
3- 3 . فی الاستبصار : «رفقة» بدل «وقد» .
4- 4 . فی «بح» : «لهم» من دون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا اُحبّ ذلک ، ظاهره کراهة الاکتفاء بالواحد فی غیر الضرورة ، وعدم الکراهة فی حال الضرورة . واختلف الأصحاب فیه ، فقال الشیخ فی موضع من الخلاف : الهدی الواجب لا یجزئ إلاّ عن واحد ، وعلیه الأکثر . وقال الشیخ فی النهایة والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف : یجزئ الواجب عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعین . وقال المفید : تجزئ البقرة عن خمسة إذا کانوا أهل بیت ، ونحوه قال ابن بابویه . و قال سلاّر : تجزئ البقرة عن خمسة وأطلق . والمسألة محلّ إشکال وإن کان القول بإجزاء البقرة عن خمسة غیر بعید ، کما قوّاه بعض المحقّقین . ویمکن حمل هذا الخبر علی المستحبّ بعد ذبح الهدی الواجب وإن کان بعیدا» . وللمزید راجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 20 _ 23 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 210 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 268 ، ح 951 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1131 ، ح 13919 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 119 ، ح 18763 .
7- 7 . فی الوافی : «بسوادة» .

کُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًی ، فَعَزَّتِ(1) الاْءَضَاحِیُّ ، فَنَظَرْنَا ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَاقِفٌ عَلی قَطِیعٍ(2) یُسَاوِمُ(3) بِغَنَمٍ ، وَ یُمَاکِسُهُمْ مِکَاساً(4) شَدِیداً ، فَوَقَفْنَا(5) نَنْتَظِرُ(6) ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا ، فَقَالَ(7) : «أَظُنُّکُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِکَاسِی(8)» فَقُلْنَا : نَعَمْ ، فَقَالَ(9) : «إِنَّ الْمَغْبُونَ لاَ مَحْمُودٌ ، وَ لاَ مَأْجُورٌ أَ لَکُمْ حَاجَةٌ ؟» .

فَقُلْنَا(10) : نَعَمْ أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنَّ الاْءَضَاحِیَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَیْنَا .

قَالَ : «فَاجْتَمِعُوا ، فَاشْتَرُوا جَزُوراً(11) فَانْحَرُوهَا(12) فِیمَا بَیْنَکُمْ» .

قُلْنَا : وَ لاَ تَبْلُغُ(13) نَفَقَتُنَا(14) .

ص :117


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : + «علینا» . وقال الجوهری : «عزّ الشیءُ یعزّ عزّا وعزّة وعَزازة ، إذا قلّ لایکاد یوجد ، فهو عزیز» . وقال الفیّومی : «عزّ الشیءُ یعزّ ، من باب ضرب : لم یُقْدَر علیه» . الصحاح ، ج 3 ، ص 885 ؛ المصباح المنیر ، ص 407 (عزز) .
2- 2 . فی الاستبصار : «القطیع» . و القطیع : الطائفة من البقر والغنم . الصحاح ، ج 3 ، ص 1268 (قطع) .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «المساومة : المجاذبة بین البائع والمشتری علی السلعة وفصل ثمنها» . وقال الفیّومی : «التساؤم بین اثنین : أن یعرض البائع السلعة بثمن ویطلبها صاحبه بثمن دون الأوّل ، وساومته سواما وتساومنا» . النهایة ، ج 2 ، ص 425 ؛ المصباح المنیر ، ص 297 (سوم) .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «المماکسة فی البیع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بین المتبایعین» . النهایة ، ج 4 ، ص 349 (مکس) .
5- 5 . فی الاستبصار : «ونحن» بدل «فوقفنا» .
6- 6 . فی «بف» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والتهذیب : «ننظر» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : «وقال» .
8- 8 . فی المرآة : «یمکن أن یکون مکاسه علیه السلام لبیان جوازه ، أو لکونه غیر الهدی ، أو لکونهم مخالفین ، فلا ینافی ما ورد من عدم المکاس فی ثمن الهدی» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «قلنا» .
11- 11 . الجزور : البعیر والإبل ذکرا کان أو اُنثی إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذکرا ، والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 266 (جزر) .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : - «فانحروها» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» : «لا تبلغ» بدون الواو . وفی الاستبصار : «فلا تبلغ» .
14- 14 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : + «ذلک» .

قَالَ : «فَاجْتَمِعُوا ، وَ اشْتَرُوا(1) بَقَرَةً فِیمَا بَیْنَکُمْ(2)» .

قُلْنَا : وَ لاَ تَبْلُغُ(3) نَفَقَتُنَا(4) .

قَالَ : «فَاجْتَمِعُوا ، فَاشْتَرُوا فِیمَا بَیْنَکُمْ(5) شَاةً ، فَاذْبَحُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ» .

قُلْنَا : تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَ عَنْ سَبْعِینَ(6)» .(7)

170 / 170 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(8) بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًی حَتّی بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِینَارٍ ، فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(9) علیه السلام عَنْ 4 / 46

ذلِکَ ، فَقَالَ : «اشْتَرِکُوا فِیهَا» .

ص :118


1- 1 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فاشتروا» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : + «فاذبحوها» .
3- 3 . فی «ی» والتهذیب : «فلا تبلغ» .
4- 4 . فی التهذیب : + «ذلک» . وفی الاستبصار : + «أیضا ذلک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : - «فیما بینکم» .
6- 6 . فی المرآة : «نقل العلاّمة فی المنتهی الإجماع علی إجزاء الهدی الواحد فی التطوّع عن سبعة نفر ، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم ، وتدلّ علیه روایة الحلبی . وقال فی التذکرة : أمّا التطوّع فیجزئ الواحد فی التطوع عن سبعة وسبعین حال الاختیار ، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا» . راجع : منتهی المطلب ، ص 748 من الطبعة الحجریّة ؛ تذکرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 284 ، المسألة 619 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 209 ، ح 702 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 267 ، ح 947 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 224 ، وتمام الروایة فیه : «وروی أنّ شاة تجزیً عن سبعین إذا لم یوجد شیء» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 549 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 650 ، ضمن المجلس 93 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة : «وإذا عزّت الأضاحیّ أجزأت شاة عن سبعین» . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 491 ، ح 3051 و 3052 ؛ والجعفریّات ، ص 74 ؛ والخصال ، ص 292 ، باب الخمسة ، ح 55 ؛ و ص 356 ، باب الستّة ، ح 37 ؛ وعلل الشرائع ، ص 441 ، ذیل ح 1 الوافی ، ج 14 ، ص 1129 ، ح 13915 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 123 ، ح 18776 ، إلی قوله : «لامحمود ولامأجور» .
8- 8 . فی «بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «عمر» .
9- 9 . فی حاشیة «بث» : «أبو عبد اللّه» .

قَالَ : قُلْتُ : کَمْ(1) ؟ قَالَ : «مَا خَفَّ(2) هُوَ(3) أَفْضَلُ(4)» .

قُلْتُ : عَنْ(5) کَمْ تُجْزِئُ(6) ؟ قَالَ(7) : «عَنْ سَبْعِینَ» .(8)

171 / 171 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ جَهْمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مُتَمَتِّعٌ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً ؟

فَقَالَ : «أَ مَا کَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ یَأْتِی بِهِ قَوْمَهُ ، فَیَقُولَ : أَشْرِکُونِی بِهذَا الدِّرْهَمِ ؟» .(10)

(185) باب الذبح

185 _ بَابُ الذَّبْحِ(11)

172 / 172 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(12) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْها صَوافَّ»(13) قَالَ : «ذلِکَ حِینَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ ، تَرْبِطُ یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَةِ ، وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا(14) إِذَا

ص :119


1- 1 . فی التهذیب : «وکم» .
2- 2 . فی الوافی : «اُرید بالتخفیف قلّة عدد الشرکاء» .
3- 3 . فی «بح ، بس» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فهو» .
4- 4 . فی الوسائل : + «قال» . وفی التهذیب والاستبصار : + «فقال» .
5- 5 . فی «ی» : - «عن» .
6- 6 . فی «بخ» والتهذیب : «یجزئ» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : «فقال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 209 ، ح 703 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 267 ، ح 948 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1130 ، ح 13917 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 119 ، ح 18764 .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جر» والوسائل : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . الوافی ، ج 14 ، ص 1131 ، ح 13918 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 120 ، ح 18766 .
11- 11 . فی المرآة : «أراد به ما یعمّ الذبح أو النحر» .
12- 12 . فی «بف» : - «بن یحیی» .
13- 13 . الحجّ (22) : 36 .
14- 14 . «وجوب جنوبها» : سقوطها إلی الأرض ، وأصل الوجوب : السقوط والوقوع . قال العلاّمة المجلسی : «فسّروا وجوب الجنوب بما فی الخبر ، لکن صرّحوا بأنّه کنایة عن تمام خروج الروح ، وهو المشهور بین الأصحاب والأحوط فی العمل» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 154 ؛ المصباح المنیر ، ص 648 (وجب) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 177 .

وَقَعَتْ عَلَی الاْءَرْضِ» .(1)

173 / 173 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَیْفَ تُنْحَرُ(2) الْبَدَنَةُ ؟

فَقَالَ(3) : «تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ(4)» .(5)

174 / 174 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَ_الَ أَبُ_و عَبْ_دِ اللّ_هِ علیه السلام : «النَّ_حْ_رُ فِ_ی اللَّ_بَّ_ةِ(6) ،···

ص :120


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 743 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3082 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الأکل من الهدی الواجب ... ، صدر ح 7887 ؛ و معانی الأخبار ، ص 208 ، صدر ح 1 ، بسند آخر ، من قوله : «وجوب جنوبها» مع اختلاف یسیر . تفسیرالقمیّ ، ج 2 ، ص 84 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1155 ، ح 13985 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 148 ، ح 18838 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 301 .
2- 2 . فی «بث» والتهذیب : «ینحر» .
3- 3 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، بس ، جد» والفقیه ، ح 3082 : «قال» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من قبل الیمین ، أی الذی ینحرها یقف من جانبها الأیمن ویطعنها فی موضع النحر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 221 ، ح 744 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3082 ، معلّقا عن محمّد بن الفضیل . الفقیه ، ج 2 ، ص 324 ، ح 2574 ، معلّقا عن أبی الصبّاح الکنانی ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب صفة الإشعار والتقلید ، ضمن ح 7041 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسند آخر ، هکذا : «تنحر وهی قائمة» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 222 ، هذه الفقرة : «تنحر وهی قائمة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1155 ، ح 13986 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18839 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 301 .
6- 6 . قال الجوهری : «اللَّبَّةُ : المَنْحَر ، والجمع : اللبّات ، وکذلک اللَبَبُ ، وهو موضع القلادة من الصدر من کلّ شیء . والجمع : الألباب» . وقال ابن الأثیر : «قیل : هو _ أی الألباب _ جمع لَبَب ، وهو المنحر من کلّ شیء ، وبه سمّی لَبَبُ السرج ، وأمّا اللبّات فهی جمع لَبَّة ، وهی الهَزْمَة _ أی النَقْرة _ التی فوق الصدر ، وفیها تنحر الإبل» . وعن ابن قتیبة : «من قال : إنّها _ أی اللبّة _ النقرة التی فی الحلق فقد غلط» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 217 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 223 ؛ المصباح المنیر ، ص 547 (لبب) .

وَ الذَّبْحُ(1) فِی الْحَلْقِ(2)» .(3)

175 / 175 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

لاَ یَذْبَحْ لَکَ الْیَهُودِیُّ وَ لاَ النَّصْرَانِیُّ أُضْحِیَّتَکَ ، فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا(5) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَ تَقُولُ : «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالاْءَرْضَ حَنِیفاً»(6) اللّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ .(7)

176 / 176 . وَعَنْهُ(8) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 47

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَجْعَلُ(9) السِّکِّینَ فِ_ی یَ_دِ الصَّبِ_یِّ(10) ، ثُ_مَّ یَقْبِ_ضُ ال_رَّجُ_لُ عَ_ل_ی یَ_دِ الصَّ_بِ_یِّ(11) ،···

ص :121


1- 1 . فی «بث» : - «والذبح» .
2- 2 . فی التهذیب : «الحلقوم» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 11377 . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 53 ، ح 217 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3079 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1157 ، ح 13990 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18841 ؛ و ج 24 ، ص 10 ، ح 29855 ؛ و ص 12 ، ح 29859 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی «ی» : «عن نفسها» .
6- 6 . الأنعام (6) : 79 . وفی الوافی والفقیه : + «مُّسْلِمًا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حنیفا ، یحتمل أن یکون هذا علی سبیل الاختصار ، والمراد إلی آخر الآیات ، کما ورد فی غیره من الأخبار» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3081 ، معلّقا عن الحلبی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 64 ، ح 273 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 82 ، ح 306 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فلتذبح لنفسها» مع اختلاف یسیر . وراجع : فقه الرضا علیه السلام ، ص 224 الوافی ، ج 14 ، ص 1157 ، ح 13992 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 150 ، ذیل ح 18843 ؛ وفیه ، ج 24 ، ص 65 ، ذیل ح 30008 ، إلی قوله : «أضحیتک» .
8- 8 . الضمیر راجع إلی ابن أبی عمیر المذکور فی السند السابق .
9- 9 . فی الوسائل والکافی ، ح 7061 والفقیه : «یضع» .
10- 10 . فی «ی» : «یدی» بدل «ید الصبیّ» . وفی حاشیة «بث» : «یده» بدلها .
11- 11 . فی الوسائل والکافی ، ح 7061 : «علی یدیه الرجل» . وفی الفقیه : «علی یده الرجل» کلاهما بدل «الرجل علی ید الصبیّ» .

فَیَذْبَحُ(1)» .(2)

177 / 177 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(4) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا اشْتَرَیْتَ هَدْیَکَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ(5) ، وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَ قُلْ : «وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ حَنِیفاً(6) وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ»(7) ،«إِنَّ صَلاَتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ بِذَلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ(8) الْمُسْلِمِینَ»(9) اللّهُمَّ مِنْکَ(10) وَ لَکَ(11) ، بِسْمِ اللّهِ(12) ، وَ اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی(13) ؛ ثُمَّ أَمِرَّ

ص :122


1- 1 . فی المرآة : «هو فی المشهور محمول علی الاستحباب» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ الصبیان والممالیک ، ح 7061 . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 434 ، ذیل ح 2896 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1158 ، ح 13994 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 151 ، ح 18844 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
4- 4 . روی الشیخ الصدوق الخبر فی الفقیه، ج 2 ، ص 503 ، ح 3084 ، قال : «وروی معاویة بن عمّار عنه علیه السلام _ والضمیر راجع إلی أبی عبد اللّه _ » . والظاهر فی ما نحن فیه ، سقوط «عن معاویة [بن عمّار]» من السند . ویؤیّد ذلک الإتیان ب «قال» مفردا بعد العنوانین المعطوفین : صفوان وابن أبی عمیر .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبیحة مقابلة للقبلة ، وربما یفهم منه استقبال الذابح أیضا ، وفیه نظر» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه وفقه الرضا ومسائل علیّ بن جعفر : + «مسلما» .
7- 7 . الأنعام (6) : 79 .
8- 8 . فی «بخ»: «فأنا أوّل» بدل «وأنا من». وفی الوافی: «وأنا أوّل» بدلها.
9- 9 . الأنعام (6) : 162 _ 163 .
10- 10 . فی فقه الرضا : + «وبک» .
11- 11 . فی فقه الرضا : + «وإلیک» .
12- 12 . فی التهذیب : + «وباللّه» . وفی فقه الرضا : + «الرحمن الرحیم» . وفی مسائل علیّ بن جعفر : + «الذی لا إله إلاّ هو» .
13- 13 . فی فقه الرضا : + «کما تقبّلت من إبراهیم خلیلک ، وموسی کلیمک ، ومحمّد حبیبک صلی الله علیه و آله » .

السِّکِّینَ(1) ، وَ لاَ تَنْخَعْهَا(2) حَتّی تَمُوتَ(3)» .(4)

178 / 178 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ ، عَنْ جَمِیلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَبْدَأُ(5) بِمِنًی بِالذَّبْحِ(6) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَ فِی الْعَقِیقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ» .(7)

179 / 179 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ یَنْحَرُ بَدَنَتَهُ(8) مَعْقُولَةً یَدُهَا الْیُسْری ، ثُمَّ

ص :123


1- 1 . فی «بخ» : «بالسکّین» . وفی «بس» : - «السکّین» .
2- 2 . قال الجوهری : «یقال : ذبحه فنخعه نخعا ، أی جاوز منتهی الذبح إلی النخاع» . وقال ابن الأثیر : «النَخْع : أشدّ القتل ، حتّی یبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخیط الأبیض الذی فی فقار الظهر ، ویقال له : خیط الرقبة ... ومنه الحدیث : ألا لا تنخعوا الذبیحة حتّی تجب ، أی لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسکن حرکتها» . الصحاح ، ج 3 ، ص 1288 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 33 (نخع) .
3- 3 . فی مسائل علیّ بن جعفر : «وصلّی اللّه علی محمّد وعلی أهل بیته ، ثمّ کل وأطعم» بدل «اللّهمّ تقبّل منّی _ إلی _ حتّی تموت» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 221 ، ح 746 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3084 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ مسائل علیّ بن جعفر ، ص 141 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 549 ؛ من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 224 . راجع : الکافی ، کتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح 11381 ، و باب ما ذبح لغیر القبلة .... ، ح 11400 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 53 ، ح 220 ؛ و ص 60 ، ح 253 الوافی ، ج 14 ، ص 1156 ، ح 13988 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 152 ، ذیل ح 18849 .
5- 5 . فی التهذیب : «یبدأ» .
6- 6 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب وجوب الترتیب بین مناسک منی یوم النحر : الرمی ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق . وذهب جماعة إلی الاستحباب ، وربما یؤیّد الاستحباب مقارنته لحکم العقیقة الذی لا خلاف فی استحبابه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 222 ، ح 749 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1139 ، ح 14174 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 155 ، ح 18856 .
8- 8 . فی «بخ» وحاشیة «بث» والوافی : «بدنة» .

یَقُومُ(1) مِنْ(2) جَانِبِ یَدِهَا الْیُمْنی ، وَ یَقُولُ : «بِسْمِ اللّهِ(3) ، وَاللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُمَّ هذَا مِنْکَ وَ لَکَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْهُ(4) مِنِّی ؛ ثُمَّ یَطْعُنُ(5) فِی لَبَّتِهَا ، ثُمَّ یُخْرِجُ السِّکِّینَ بِیَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ(6) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ(7) بِیَدِهِ» .(8)

(186) باب الأکل من الهدی الواجب و ...

4 / 48

186 _ بَابُ الاْءَکْلِ مِنَ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْهَا(9) وَ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًی

180 / 180 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(10) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ نَحَرَ(11) أَنْ یُوءْخَذَ(12) مِنْ

ص :124


1- 1 . فی الوسائل : + «به» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب : «علی» .
3- 3 . فی «بح ، بف» : + «وباللّه» .
4- 4 . فی «بس» : «تقبل» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمّ یطعن ، ظاهره جواز الاکتفاء بالمقارنة العرفیّة بین التسمیة والذبح ، فتفطّن» .
6- 6 . فی التهذیب : + «جنوبها» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» : «المذبح» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 221 ، ح 745 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1156 ، ح 13987 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18840 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 301 .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، جد» وحاشیة «ی» : «منه» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
11- 11 . فی «بس» : «ینحر» . وفی الکافی ، ح 6852 والتهذیب : - «حین نحر» .
12- 12 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار والتهذیب ، ویحتمل من نسخة «بث» . وفی المطبوع والوافی : «أن تؤخذ» .

کُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ(1) مِنْ لَحْمِهَا(2) ، ثُمَّ تُطْرَحَ(3) فِی بُرْمَةٍ(4) ، ثُمَّ تُطْبَخَ(5) ، وَ أَکَلَ(6) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (7) وَ عَلِیٌّ علیه السلام مِنْهَا(8) ، وَ حَسَوَا(9) مِنْ مَرَقِهَا(10)» .(11)

181 / 181 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

ص :125


1- 1 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والبحار والتهذیب ، ص 457 : «جذوة» . والأنسب ما فی المتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هی القبسة من النار ، وأمّا الحذوة _ بکسر الحاء وضمّها _ فهی من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هی القطعة الصغیرة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 357 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 171 (حذا) ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1671 (حذا) .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والکافی ، ح 6852 والتهذیب ، ص 457 : «لحم» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بس ، جن» : «ثمّ یطرح» .
4- 4 . «البُرْمة» : القِدْر مطلقا . قال ابن الأثیر : «وهی فی الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 187 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 121 (برم) .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «یطبخ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والکافی ، ح 6852 والتهذیب ، ص 457 : «فأکل» .
7- 7 . فی «بف» : + «منها» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 6852 : - «منها» .
9- 9 . هکذا فی النسخ والکافی ، ح6852 والتهذیب ، ح752 ، وفی المطبوع والوافی : «وحسیا» . وفی الوسائل والبحار والتهذیب ، ص 457 : «وحسیا» . و«حَسَوا» أی شربا منه شیئا بعد ، یقال : حسا زید المرق وتحسّاه ، أی شرب منه شیئا بعد شیء . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1672 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 99 (حسو) .
10- 10 . المرق _ بالتحریک _ : ماء اللحم إذا طبخ . وفی الوافی : «إنّما فعل صلی الله علیه و آله ذلک لیکونا آکلین من کلّ بدنة ، کما وقع التصریح به فی متن الحدیث ، علی ما مضی فی باب حجّ نبیّنا صلی الله علیه و آله » . وقال العلاّمة المجلسی : «یدلّ علی تحقّق الأکل من الذبیحة بشرب المرق الذی یحصل من لحمها» . راجع : مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 236 (مرق) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 180 .
11- 11 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ضمن الحدیث الطویل 6852 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 223 ، ح 752 ، بسنده عن صفوان و ابن أبی عمیر وجمیل بن درّاج وحمّاد بن عیسی و جماعة ممّن روینا عنه من أصحابنا ، عن أبی جعفر وأبی عبداللّه علیهماالسلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 457 ، ضمن الحدیث الطویل 1588 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاویة بن عمّار . علل الشرائع ، ص 412 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1159 ، ح 13997 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 162 ، ح 18875 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 394 ، ح 16 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ تَعَالی : «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها» قَالَ : «إِذَا وَقَعَتْ عَلَی(1) الاْءَرْضِ» .

«فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»(2) قَالَ : «الْقَانِعُ : الَّذِی یَرْضی بِمَا أَعْطَیْتَهُ ، وَ لاَ یَسْخَطُ ، وَلاَ یَکْلَحُ(3) ، وَ لاَ یَلْوِی(4) شِدْقَهُ(5) غَضَباً ؛ وَ الْمُعْتَرُّ (6): الْمَارُّ بِکَ لِتُطْعِمَهُ(7)» .(8)

182 / 182 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ لُحُومِ الاْءَضَاحِیِّ ؟

فَقَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ علیهم السلام یَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلی جِیرَانِهِمْ(9) ، وَ ثُلُثٍ عَلَی السُّوءَّالِ ، وَ ثُلُثٌ یُمْسِکُونَهُ(10) لاِءَهْلِ الْبَیْتِ» .(11)

ص :126


1- 1 . فی «بث ، بف» : «إلی» .
2- 2 . الحجّ (22) : 36 .
3- 3 . «یکلح» أی یعبس ؛ من الکُلُوح بمعنی العُبوس ، أو بمعنی بُدُوّ الأسنان عند العُبوس . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1590 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 196 (کلح) .
4- 4 . فی المعانی : «ولا یزید» . وقوله : «لا یلوی» ، أی لا یمیل ؛ یقال : ألوی برأسه ولواه ، أی أماله من جانب إلی جانب ، وأعرضه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2489 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 279 (لوا) .
5- 5 . «الشدق» : جانب الفم . قال الفیّومی «الشدق : جانب الفم ، بالفتح والکسر » . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1500 ؛ المصباح المنیر ، ص 307 (شدق) .
6- 6 . قال الجوهری : «المعترّ : الذی یتعرّض للمسألة ولا یسأل» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 744 (عرر) .
7- 7 . فی «بف» : «تطعمه» .
8- 8 . معانی الأخبار ، ص 208 ، ح 1 ، بسنده عن أبان بن عثمان . وفی الکافی ، کتاب الزکاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح 5986 ؛ والتهذیب ، ج 4 ، ص 106 ، ضمن ح 304 ، بسند آخر ، من قوله : «القانع : الذی یرضی» مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 223 ، ح 753 ، بسند آخر ، من قوله : «فکلوا منها وأطعموا» مع اختلاف . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذیل ح 7878 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 503 ، ذیل ح 3082 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 220 ، ح 743 ، بسند آخر ، إلی قوله : «وقعت علی الأرض» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1159 ، ح 13996 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 163 ، ح 18876 .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» : «جیرانهما» .
10- 10 . فی الوافی والوسائل والبحار والعلل : «یمسکانه» .
11- 11 . علل الشرائع ، ص 438 ، ح 3 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3054 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «وکان علیّ بن الحسین علیه السلام » الوافی ، ج 14 ، ص 1161 ، ح 14000 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 163 ، ح 18877 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 300 ، ح 40.

183 / 183 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ؛ 4 / 49

وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْهَدْیِ : مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِی یُهْدِیهِ فِی مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «کَمَا یَأْکُلُ مِنْ(2) هَدْیِهِ(3)» .(4)

184 / 184 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ فِدَاءِ الصَّیْدِ : یَأْکُلُ صَاحِبُهُ(6) مِنْ لَحْمِهِ ؟

فَقَالَ : «یَأْکُلُ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ ، وَ یَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ» .(7)

185 / 185 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(8) ؛

ص :127


1- 1 . فی «جر» و الوسائل والتهذیب : - «بن عثمان» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 754 : «فی» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 758 : «قال : کلّ هدی من نقصان الحجّ ، فلا تأکل منه ، وکلّ هدی من تمام الحجّ فکل» بدل «فقال : کما یأکل من هدیه» . وفی الوافی : «من هدیه ، أی من اُضحیّته ، وقد مضت روایة بأنّ کلّ هدی من نقصان الحجّ فلا تأکل منه ، وکلّ هدی من تمام الحجّ فکل مع أخبار اُخر تناسب هذا الباب فی باب مصرف الکفّارة فلا نعید» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من هدیه ، أی من هدی السیاق» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 224 ، ح 754 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 224 ، ح 758 ، بسنده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن ، عن أبی عبدللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1162 ، ح 14004 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 165 ، ح 18883 .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی الوسائل : - «صاحبه» . وفی التهذیب والاستبصار : «منه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 224 ، ح 757 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 966 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 494 ، ح 3957 ، مرسلاً الوافی ، ج 13 ، ص 774 ، ح 13136 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 164 ، ح 18879 .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، جد ، جر» : + «عن ابن أبی عمیر» .

وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»(2) قَالَ : «الْقَانِعُ : الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ(3) ؛ وَ الْمُعْتَرُّ(4) : الَّذِی یَعْتَرِیکَ(5) ؛ وَ السَّائِلُ : الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ ؛ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیرُ» .(6)

186 / 186 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الاْءَضَاحِیِّ مِنْ(8) مِنًی ؟

ص :128


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» . وأمّا بناءً علی ما نقلناه من بعض النسخ من زیادة «عن ابن أبی عمیر» ، فیقع التحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . الحجّ (22) : 36 .
3- 3 . فی الجعفریّات : «فی دخله» بدل «بما أعطیته» .
4- 4 . فی تفسیر القمّی : «یسأل ، فیعطیه المعترّ» بدل «والمعترّ» .
5- 5 . فی تفسیر القمّی : + «فلا یسأل» . وفی الجعفریّات : «یعترّ من المسألة» . والمعتری : القاصد لطلب الصلة ، یقال : عراه واعتراه ، إذا قصده لطلب رِفْده وصلته . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 226 ؛ المصباح المنیر ، ص 406 (عرا) .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 223 ، ح 751 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «فکلوا منها و أطعموا» . معانی الأخبار ، ص 208 ، ذیل ح 2 ، بسند آخر ، من قوله : «القانع الذی یقنع» إلی قوله : «یعتریک» مع اختلاف یسیر . الجعفریّات ، ص 177 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «وأطعموا القانع» مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3053 ، مرسلاً ؛ تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 84 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین إلی قوله : «یعتریک» ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 222 ؛ معانی الأخبار ، ص 208 ، ضمن بیانه فی ذیل ح 3 ، وفی الأخیرین من قوله : «فکلوا منها وأطعموا» إلی قوله : «یعتریک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1162 ، ح 14002 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 164 ، ح 18878 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : + «بن درّاج» .
8- 8 . فی «ی» : «عن» .

فَقَالَ : «کُنَّا نَقُولُ : لاَ یُخْرَجْ مِنْهَا(1) شَیْءٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَیْهِ ، فَأَمَّا الْیَوْمَ ، فَقَدْ(2) کَثُرَ النَّاسُ(3) ، فَلاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ» .(4)

187 / 187 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ(6) ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدی هَدْیاً ، فَانْکَسَرَ ؟

فَقَالَ(7) : «إِنْ کَانَ مَضْمُوناً _ وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی ···

ص :129


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «منها» .
2- 2 . فی المرآة : «وقد» .
3- 3 . فی الوافی : «عبّر بکثرة الناس عن کثرة اللحم ؛ لأنّ کثرتهم توجب کثرة الهدی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وقد کثر الناس ، أی الذین یأتون بالهدی ویضحّون ، ویدلّ علی جواز إخراج لحم الاُضحیّة مع عدم حاجة الناس إلیها فی منی ، والمشهور بین الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاُضحیّة ، ویکره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما یضحّیه غیره» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 227 ، ح 768 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 977 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 320 ، کتاب العلل ، ح 56 ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفیه ، ح 57 ، بسنده عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف . علل الشرائع ، ص 439 ، ذیل ح 2 ، بسنده عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 438 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3056 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1166 ، ح 14010 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 172 ، ح 18904 .
5- 5 . فی «جر» و الاستبصار : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . هکذا فی «بف ، جر» والتهذیب والاستبصار . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والمطبوع : + «عن ابن أبی عمیر» . وفی «جن» : + «عن ابن أبی عمیر و» قبل إسماعیل بن مرّار . وأمّا الوسائل ، ففی ح 18805 ، کما أثبتناه . وفی ح 1880 کما فی «جن» . والصواب ما أثبتناه ، وکلا النقلین الآخرین سهو . أمّا ما ورد فی المطبوع وأکثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبی عمیر بین إبراهیم بن هاشم وشیخه إسماعیل بن مرّار ؛ فقد روی إبراهیم بن هاشم عن إسماعیل بن مرّار فی أسنادٍ کثیرة ، وقال الشیخ الطوسی فی رجاله ، ص 412 ، الرقم 5972 : «إسماعیل بن مرّار ، روی عن یونس بن عبد الرحمن ، روی عنه إبراهیم بن هاشم» . أضف إلی ذلک عدم معهودیّة روایة ابن أبی عمیر عن إسماعیل بن مرّار فی الأسناد والطرق . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 502 _ 505 . وأمّا ما ورد فی «جن» وموضعٍ من الوسائل من عطف إسماعیل بن مرّار ، فهو وإن لم یواجه الإشکال السابق ، لکن یلزم روایة ابن أبی عمیر عن یونس _ وهو ابن عبد الرحمن _ وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 106 أنّا لم نجد روایة ابن أبی عمیر عن یونس بن عبد الرحمن فی موضع ، فلاحظ .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 18805 والتهذیب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : «قال» .

یَمِینٍ(1) یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً(2) _ فَعَلَیْهِ فِدَاوءُهُ» .

قُلْتُ : أَ یَأْکُلُ(3) مِنْهُ(4) ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاکِینِ ، فَإِنْ(6) لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

قُلْتُ : أَ یَأْکُلُ(7) مِنْهُ ؟

قَالَ : «یَأْکُلُ مِنْهُ».

وَ رُوِیَ أَیْضاً(8) «أَنَّهُ یَأْکُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً کَانَ ، أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ» .(9)

4 / 50

188 / 188 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًی لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ :

ص :130


1- 1 . فی «بث» : «عین» .
2- 2 . فی «بف» : «وجزاء» .
3- 3 . فی «بث» : «أنأکل» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 183 : «قوله علیه السلام : أیأکل منه ، أی من المضمون ، أو ممّا انکسر ، والاحتمالان جاریان فی السؤال الثانی أیضا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : «قال» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 18805 والتهذیب ، ص 224 والاستبصار ، ص 272 : «وإن» .
7- 7 . فی «بث» والتهذیب ، ص 224 : «یأکل» بدون همزة الاستفهام .
8- 8 . فی المرآة : «قوله : وروی أیضا ، حمله الشیخ علی الضرورة مع الفداء ، وقال السیّد فی المدارک : لا بأس بالمصیر إلی هذا الحمل وإن کان بعیدا ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الکثیرة . انتهی . وربما یجمع [بحمل] المنع علی الکراهة ، أو بحمل المضمون علی غیر الفداء والمنذور ، بل علی ما لزم بالسیاق والإشعار والتقلید» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 78 .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 224 ، ح 756 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 272 ، ح 965 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 500 ، ح 3073 ؛ وعلل الشرائع ، ص 435 ، ح 3 ، مع اختلاف و زیادة . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 215 ، ح 725 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 269 ، ح 956 ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأربعة الأخیرة بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 502 ، ح 3078 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «إنَّ الهدی المضمون لا یأکل منه إذا عطب ، فإن أکل منه غرم» الوافی ، ج 13 ، ص 775 ، ح 13141 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 165 ، ح 18805 ؛ و ص 165 ، ح 18880 .

رَأَیْتُ(1) أَبَا الْحَسَنِ الاْءَوَّلَ(2) علیه السلام دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ(3) عَرَاقِیبَهَا(4) ، فَوَقَعَتْ إِلَی(5) الاْءَرْضِ ، وَ کَشَفُوا شَیْئاً عَنْ(6) سَنَامِهَا(7) ، قَالَ(8) : «اقْطَعُوا ، وَ کُلُوا مِنْهَا ، وَ أَطْعِمُوا(9) ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ :«فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا»(10)» .(11)

189 / 189 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، عَنْ أَبِیهِ(12) ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ؛

ص :131


1- 1 . فی «جن» : «أ رأیت» .
2- 2 . فی «جن» : - «الأوّل» .
3- 3 . فی «بس» : «الجزّازون» . وفی الوسائل : «الجرّارون» . والجزّار : الناحر ؛ تقول : جزرتُ الجزورَ وغیرها من باب قتل ، إذا نحرتها وجلّدتها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 613 ؛ المصباح المنیر ، ص 99 (جزر) .
4- 4 . فی التهذیب : «عراقبها» . والعراقیب : جمع العُرْقُوب ، وهو _ علی ما قاله الجوهری _ العصب الغلیظ المُوَتَّر فوق عقب الإنسان ، وعُرْقوب الدابّة فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها . وعلی ما قاله ابن الأثیر هو الوتر الذی خلف الکعبین بین مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فُویق العقب . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 180 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 221 (عرقب) .
5- 5 . فی «ی ، بخ» : «علی» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : «من» .
7- 7 . فی التهذیب : «منها» بدل «عن سنامها» . وقال ابن منظور : سَنام البعیر والناقة : أعلی ظهرها ، والجمع : أسنمة ... وسنام کلّ شیء : أعلاه» . وقال الفیّومی : «السنام للبعیر کالإلیة للغنم ، والجمع : أسنمة» . لسان العرب ، ج 12 ، ص 306 ؛ المصباح المنیر ، ص 291 (سنم) .
8- 8 . فی «جد» والوسائل : «فقال» .
9- 9 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جن» والوافی : - «وأطعموا» . وفی التهذیب : - «منها وأطعموا» .
10- 10 . الحجّ (22) : 36 . وقال فی المرآة : «ظاهر الخبر جواز الأکل منه بعد السقوط وإن لم یفارقه الحیاة ، کما هو ظاهر الآیة ، وهو خلاف المشهور بین الأصحاب . ویمکن حمله علی ذهاب الروح بأن یکون المراد عدم وجوب الصبر إلاّ أن یسلخ جلده وإن کان بعیدا» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 224 ، ح 755 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1160 ، ح 13999 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 166 ، ح 18884 .
12- 12 . هکذا فی التهذیب والاستبصار . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : - «عن أبیه» . والمعهود روایة حنان بن سدیر عن أبیه عن أبی جعفر علیه السلام . وقد عدّ النجاشی والبرقی والشیخ الطوسی حنان بن سدیر من رواة أبی عبد اللّه وأبی الحسن موسی علیهماالسلام . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج8 ، ص 382 _ 383 ؛ رجال النجاشی ، ص 146 ، الرقم 378 ؛ رجال البرقی ، ص 46 ، و ص 48 ؛ رجال الطوسی ، ص 193 ، الرقم 2404 ؛ و ص 334 ، الرقم 4974 .

وَ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ(2) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام :

قَالاَ(3) : «نَهَانَا(4) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ لُحُومِ الاْءَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ(5) ، ثُمَّ أَذِنَ فِیهَا ، وَ قَالَ(6) : کُلُوا مِنْ لُحُومِ الاْءَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ(7) ، وَ ادَّخِرُوا(8)» .(9)

(187) باب جلود الهدی...

187 _ بَابُ جُلُودِ الْهَدْیِ

190 / 190 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُعْطَی الْجَزَّارُ(10) مِنْ جُلُودِ الْهَدْیِ وَ أَجْلاَلِهَا(11) شَیْئاً» .(12)

ص :132


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «عن محمّد بن الفضیل ، عن أبی الصبّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام » علی «حنان بن سدیر ، عن أبیه ، عن أبی جعفر علیه السلام » .
2- 2 . فی «بخ ، بس» والتهذیب : + «الکنانی» .
3- 3 . فی الوسائل والاستبصار ، ح 972 : «قال» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 763 والاستبصار ، ح 972 : «نهی» .
5- 5 . فی «بف» : «ثلاثة» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 763 : «ذلک» .
8- 8 . فی «بث ، بخ» : «واذّخروا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 226 ، ح 763 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 972 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 226 ، ح 764 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 973 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . علل الشرائع ، ص 439 ، ضمن ح 3 ، بسند آخر عن علیّ بن الحسین ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 971 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 226 ، ح 765 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 973 الوافی ، ج 14 ، ص 1165 ، ح 14007 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 168 ، ح 18893 .
10- 10 . فی «ی ، بس» : «الجزّاز» .
11- 11 . فی الوافی : «ولإجلالها» . وفی الوسائل : «وجلالها» . وقال ابن منظور : «جُلّ الدابّة وجَلّها : الذی تُلْبَسه ؛ لتصان به . الفتح عن ابن درید ، قال : وهی لغة تمیمیّة معروفة . والجمع : جِلال وأجلال» . وقال الفیّومی : «جُلّ الدابّة کثوب الإنسان یلبسه یقیه البرد . والجمع : جِلال وأجلال» . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 119 ؛ المصباح المنیر ، ص 105 (جلل) .
12- 12 . فقه الرضا علیه السلام ، ص 222 ، وتمام الروایة فیه : «ولا تعطی الجزّار منها شیئا» الوافی ، ج 14 ، ص 1169 ، ح 14016 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 173 ، ح 18905 .

191 / 191 . وَ فِی(1) رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُنْتَفَعُ بِجِلْدِ(2) الاْءُضْحِیَّةِ ، وَ یُشْتَری بِهِ(3) الْمَتَاعُ ، وَ إِنْ تُصُدِّقَ(4) بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ» .

وَ قَالَ(5) : «نَحَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، بَدَنَةً ، وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ(6) جُلُودَهَا ، وَ لاَ قَلاَئِدَهَا(7) ، وَ لاَ جِلاَلَهَا ، وَ لکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَ لاَ تُعْطِ السَّلاَّخَ مِنْهَا شَیْئاً ، وَ لکِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَیْرِ ذلِکَ» .(8)

(188) باب الحلق و التقصیر

4 / 51

188 _ بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِیرِ

ص :133


1- 1 . أورد الشیخ الحرّ الخبر فی الوسائل ، ج 14 ، ص 173 ، ح 18906 مرسلاً ؛ حیث قال : «قال الکلینی وفی روایة معاویة بن عمّار ...» . لکن احتمال وقوع التعلیق فی السند _ بأن یکون «وفی روایة معاویة بن عمّار» من کلام ابن أبی عمیر _ غیر منفیّ ؛ فقد روی علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار روایات عدیدة فی أبواب الحجّ المختلفة .
2- 2 . فی «بث» : «بجلود» .
3- 3 . فی «ی» : «بها» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «یتصدّق» . وفی «بث» : «یصّدّق» .
5- 5 . فی «بف» : «وقالوا» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «الجزّار» . وفی «بس» : «الجزازین» . وفی «بخ ، بف ، جن» والوافی : + «من» .
7- 7 . القلائد : جمع القلادة ، وهی التی تجعل فی العنق . وقلائد الهدی : ما یقلَّدُ به لیعلم أنّه هدی فیکفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) .
8- 8 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ضمن الحدیث الطویل 6852 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 227 ، ذیل ح 770 ؛ و ص 228 ، ذیل ح 771 ؛ و ص 456 ، ضمن الحدیث الطویل 1588 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ذیل ح 979 ؛ و ص 276 ، ذیل ح 980 ، وفی کلّ المصادر بسند آخر عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 236 ، ح 2288 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر من قوله : «نحر رسول اللّه صلی الله علیه و آله » إلی قوله : «ولکن تصدّق به» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 549 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «ولم یعط الجزّارین» إلی قوله : «ولاتعط السلاّخ منها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1169 ، ح 14017 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 173 ، ح 18906 .

192 / 192 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(1) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِی شِبْلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(2) الْمُوءْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًی ، ثُمَّ دَفَنَهُ ، جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ کُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ(3) تُلَبِّی(4) بِاسْمِ صَاحِبِهَا(5)» .(6)

193 / 193 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ(7) قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَهُ ؟

قَالَ : «یُقَصِّرُ ، وَ یَغْسِلُهُ» .(8)

194 / 194 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ النَّحْرِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ» .(9)

ص :134


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح ، جن» : «الحسین» .
2- 2 . فی «جن» : - «إنّ» .
3- 3 . «لسان طلق» ، أی ماضی القول سریع النطق ، أو فصیح عذب المنطق ، أو ذو حِدَّة ، وهو کفلس وحبر وعنق وصرد وکتف وأمیر . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 134 ؛ المصباح المنیر ، ص 376 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1200 (طلق) .
4- 4 . فی الوافی : «یلبّی» .
5- 5 . فی الوافی : «یعنی یقول : لبّیک من فلان ، کأنّه کنایة عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخیره» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 214 ، ح 2198 ، مرسلاً الوافی ، ج 14 ، ص 1199 ، ح 14077 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 220 ، ح 19031 .
7- 7 . الخطمیّ _ بکسر الخاء وفتحها وسکون الطاء _ : الذی یغسل به الرأس ، أو ضرب من النبات یغسل به . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1915 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 188 (خطم) .
8- 8 . قرب الإسناد ، ص 238 ، ح 936 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1208 ، ح 14105 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 239 ، ح 19089 .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 507 ، ح 3095 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله » الوافی ، ج 14 ، ص 1199 ، ح 14076 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 214 ، ح 19016 ؛ و ص 246 ، ح 19110 .

195 / 195 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ ، وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا(1) ، وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ(2) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ» .(3)

196 / 196 . وَ بِإِسْنَادِهِ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ(5) أَوْ یَحْلِقَ حَتّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی ؟

قَالَ : «فَلْیَرْجِعْ إِلی مِنًی حَتّی یَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ(6) ، أَوْ یُقَصِّرَ ، وَ عَلَی الصَّرُورَةِ(7) أَنْ یَحْلِقَ(8)» .(9)

ص :135


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «قمطتها» بدل «وزنت ثمنها» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 186 : «قوله علیه السلام : فقد بلغ الهدی محلّه ، یدلّ علی جواز الحلق بعد شراء الهدی وربطه فی منزله ، کما هو الظاهر من الآیة ، حیث قال تعالی : «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَکَمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»[البقرة (2) : 196] وبه قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط والنهایة والتهذیب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط» . وراجع : النهایة ، ص 262 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 374 ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 235 ، ذیل ح 793 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 218 ، ح 735 ، بسند آخر عن عبدصالح علیه السلام ، إلی قوله : «بلغ الهدی محلّه» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 235 ، ح 794 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 284 ، ح 1007 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1200 ، ح 14078 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 157 ، ذیل ح 18860 .
4- 4 . الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلی علیّ بن أبی حمزة .
5- 5 . فی «جن» : «شعر رأسه» . وفی الوافی : «شعره» کلاهما بدل «رأسه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوسائل والتهذیب ، ح 813 والاستبصار ، ح 1012 : «شعره بها» . وفی الوافی : «رأسه بها» .
7- 7 . «الصرورة» : الذی لم یحجّ قطّ . الصحاح ، ج 2 ، ص 710 (صرر) .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه لابدّ للجاهل أن یرجع إلی منی للحلق والتقصیر ، ولعلّه محمول علی الإمکان ، ویدلّ علی تعیّن الحلق علی الصرورة ، وحمل فی المشهور علی تأکّد الاستحباب ، وقال الشیخ بتعیّنه علی الصرورة وعلی الملبّد» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 241 ، ح 813 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1012 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 506 ، ح 3093 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 241 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1011 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «یحلق بها شعره أو یقصّر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1201 ، ح 14082 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 218 ، ح 19026 .

197 / 197 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 52

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَنْبَغِی لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ ؛ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ» .

قَالَ(1) : «وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ ، وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ» .(2)

198 / 198 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَلَی الصَّرُورَةِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَ لاَ یُقَصِّرَ ، وَ إِنَّمَا(3) التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ» .(4)

199 / 199 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ(5) حَتّی ارْتَحَلَ

ص :136


1- 1 . فی «ی ، بف» والتهذیب ، ح 1726 و 1727 : - «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 243 ، ح 821 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . وفیه ، ص 484 ، ح 1726 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه أیضا ، ح 1727 ، بسند آخر ؛ وفیه أیضا ، ح 1724 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر ؛ وفیه أیضا ، ص 485 ، ح 1739 ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفی الأخیرین من قوله : «إذا لبّد شعره» الوافی ، ج 14 ، ص 1202 ، ح 14085 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 221 ، ذیل ح 19037 .
3- 3 . فی التهذیب ح 819 و 1725 : «إنّما» من دون الواو .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 243 ، ح 819 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 484 ، ح 1725 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ ، عن أبی بصیر . وفیه أیضا ، ص 243 ، ح 820 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ولایقصّر» مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 238 ، ح 2292 ؛ وعلل الشرائع ، ص 449 ، ح 1 الوافی ، ج 14 ، ص 1202 ، ح 14086 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 223 ، ذیل ح 19041 .
5- 5 . فی التهذیب ، ص 242 والاستبصار : «أن یحلق رأسه» بدل «أن یقصّر من شعره وهو حاجّ» .

مِنْ مِنًی ؟

قَالَ(1) : «مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلاَّ بِمِنًی(2)» .

وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»(3) قَالَ : «هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الاْءِنْسَانِ» .(4)

200 / 200 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَجُلِ(5) یَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ ، قَالَ : «یَرُدُّ الشَّعْرَ إِلی مِنًی» .(6)

201 / 201 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

ص :137


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» : «فقال» .
2- 2 . فی التهذیب ، ص 242 والاستبصار : + «ولم یجعل علیه شیئا» .
3- 3 . الحجّ (22) 29 . وقال الراغب : «أصل التَفَث : وسخ الظفر وغیر ذلک ممّا شاء به أن یزال عن البدن» ، ثمّ قال : ««لیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» ، أی یزیلوا وسخهم» . وقال ابن الأثیر : «التَفَثُ : هو ما یفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ کقصّ الشارب والأظفار» . المفردات للراغب ، ص 165 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 191 (تفث) .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 485 ، ح 3033 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 243 ، ذیل ح 823 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 338 ، ح 2 ؛ و ص 339 ، ح 7 ، بسند آخر ، من قوله : «وقال فی قول اللّه عزّ وجلّ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا»» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 242 ، ح 818 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 286 ، ح 1017 ، بسند آخر ، إلی قوله : «یلقی شعره إلاّ بمنی» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المتمتّع ینسی أن یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ ...، ح 7662 الوافی ، ج 14 ، ص 1204 ، ح 14092 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 218 ، ح 19025 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «رجل» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5، ص 242 ، ح 816 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 286 ، ح 1015 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 242 ، ح 817 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 286 ، ح 1016 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح 7781 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 194 ، ضمن ح 644 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1207 ، ح 14101 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 219 ، ح 19029 .

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام ، قَالَ : «السُّنَّةُ فِی الْحَلْقِ أَنْ یَبْلُغَ(1) الْعَظْمَیْنِ(2)» .(3)

202 / 202 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ(5)» .(6)

203 / 203 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ(8) علیه السلام : إِنَّا(9) حِینَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًی ، أَقَمْنَا أَیَّاماً ، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِی طَلَبَ(10) التَّلَذُّذِ ، فَدَخَلَنِی مِنْ ذلِکَ شَیْءٌ .

فَقَالَ : «کَانَ أَبُو الْحَسَنِ(11) _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ ، فَأُتِیَ بِثِیَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ» .

ص :138


1- 1 . فی الوسائل : «أن تبلغ» .
2- 2 . فی المرآة : «قال فی الدروس : یستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأیمن من ناصیته ، وتسمیة المحلوق ، والدعاء ، والاستقبال إلی العظمین اللذین عند الصدغین منتهی قبالة وتد الاُذنین» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 453 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 244 ، ح 827 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1208 ، ح 14106 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 229 ، ح 19058 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی شیخ المصنّف .
5- 5 . قال الخلیل : «الأنملة : المفصل الأعلی الذی فیه الظُفر من الإصبع» . وقال الجوهری : «الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهی رؤوس الأصابع» . وقال الفیّومی : «الأنملة : من الأصابع العُقْدَة» ، ثمّ نقل فیه تسع لغات : تثلیث المیم والهمزة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1844 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1836 ؛ المصباح المنیر ، ص 626 (نمل) .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 244 ، ح 824 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 959 ، ح 13537 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 508 ، ذیل ح 18324 .
7- 7 . السند معلّق ، کسابقه .
8- 8 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن» . وفی «بث ، بس» والمطبوع والوسائل : + «الرضا» .
9- 9 . فی «بث ، بس ، بف ، جد ، جن» : «إنّی» .
10- 10 . فی «بس» : «طلبت» .
11- 11 . فی «بث» وحاشیة «ی» : «أبو عبد اللّه» . وفی «جن» : + «موسی» .

4 / 53

قَالَ : وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللّهِ(1) عَزَّ وَ جَلَّ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ»(2) قَالَ : «التَّفَثُ : تَقْلِیمُ الاْءَظْفَارِ ، وَ طَرْحُ الْوَسَخِ ، وَ طَرْحُ الاْءِحْرَامِ(3)» .(4)

204 / 204 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ(6) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَ کَانَ أَقْرَعَ(7) الرَّأْسِ لاَ یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ ، فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَمَرَ أَنْ یُلَبّی عَنْهُ(8) ، وَ یُمَرَّ(9) الْمُوسی عَلی رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ .(10)

ص :139


1- 1 . فی «ی» : «قوله» .
2- 2 . الحجّ (22) : 29 .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم کراهة الحلق بمنی بعد الحلق الواجب» .
4- 4 . قرب الإسناد ، ص 358 ، ح 1280 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، من قوله : «وقال فی قوله اللّه عزّ وجلّ «ثُمَّ لْیَقْضُوا»» مع زیادة فی آخره . وفیه ، ص 387 ، ح 1359 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، إلی قوله : «فاُتی بثیابه حلق رأسه» . وفی عیون الأخبار ، ج 1 ، ص 312 ، ح 82 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 339، ح 4 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، من قوله : «وقال فی قول اللّه عزّ وجلّ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا»» . الفقیه ، ج 2 ، ص 485 ، ح 3035 ، معلّقا عن البزنطی ، عن الرضا علیه السلام ، من قوله : «التفث تقلیم الأظفار» الوافی ، ج 14 ، ص 1205 ، ح 14095 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 212 ، ذیل ح 19012 ؛ و ص 230 ، ح 19063 .
5- 5 . فی الوسائل : «محمّد بن أحمد بن عیسی» بدل «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی» . وهو سهو واضح .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن» : - «الضریر» .
7- 7 . الأَقْرَعُ : الذی لاشَعْرَ له علی رأسه . لسان العرب ، ج 8 ، ص 262 (قرع) .
8- 8 . فی المرآة : «هذا موافق لمذهب ابن الجنید ، والمشهور أنّه یعقد قلبه ویشیر بإصبعه . قال فی الدروس : والأخرس یعقد بالتلبیة قلبه ، ویحرّک لسانه ، ویشیر بإصبعه . وقال ابن الجنید : یلبّی غیره عنه ، ولو تعذّر علی الأعجمی ففی ترجمتها نظر ، وروی حسن أنّ غیره یلبّی عنه» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 347 ؛ مختلف الشیعة ، ج 1 ، ص 266 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 98 .
9- 9 . فی الوسائل : «و أن یمرّ» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 244 ، ح 828 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 70 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1209 ، ح 14107 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 230 ، ح 19061 .

(189) باب من قدّم شیئاً أو أخّره من مناسکه

189 _ بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَیْئاً أَوْ أَخَّرَهُ(1) مِنْ مَنَاسِکِهِ

205 / 205 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی إِلاَّ أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَتَاهُ أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی(2) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ ، فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ(3) أَنْ یُوءَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لاَ حَرَجَ(4)» .(5)

206 / 206 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

ص :140


1- 1 . فی «جد» : «أخّر» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب ، ص 222 و ص 236 : - «إنّی» . وفی «جد» : + «قد» .
3- 3 . فی الوسائل : - «لهم» .
4- 4 . فی هامش الوافی عن سلطان العلماء رحمه الله : «لا یخفی شمول الحکم بظاهره العمد والنسیان والجهل ، والحکم فی صورة العمد والجهل مشکل ، وکذا یشمل مناسک منی وغیره من الطواف والسعی ، وهو أیضا مشکل ، ویمکن أن یقال فی مناسک منی : إنّ المراد بنفی الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، کما صرّح به الشهید فی اللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه یجب علیه دم شاة فی تقدیم زیارة البیت علی الحلق عمدا ، والمشهور إعادة الطواف فی صورة العمد والنسیان ، وفی الجهل خلاف فی نفی الکفّارة» . و للمزید راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 533 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 295 ؛ مختلف الشیعة ، ص 308 ؛ منتهی المطلب ، ج 2 ، ص 766 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 459 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 271 ؛ مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 322 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 92 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 189 و 190 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 222 ، ح 750 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 236 ، ح 797 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1009 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 2 ، ص 505 ، ح 3091 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 240 ، ح 810 ، بسند آخر ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1237 ، ح 14170 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 155 ، ح 18857 .

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَی الْجَمْرَةَ یَوْمَ النَّحْرِ ، وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ .

فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمَّا(1) کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ ، أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَقَالُوا : یَا رَسُولَ اللّهِ ، ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِیَ(2) ، وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ ، وَ لَمْ(3) یَبْقَ شَیْءٌ مِمَّا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلاَّ أَخَّرُوهُ ، وَ لاَ شَیْءٌ مِمَّا یَنْبَغِی لَهُمْ(4) أَنْ یُوءَخِّرُوهُ إِلاَّ قَدَّمُوهُ(5) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ حَرَجَ ، لاَ حَرَجَ(6)» .(7)

4 / 54

207 / 207 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ(8) بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

ص :141


1- 1 . فی التهذیب : - «لمّا» .
2- 2 . فی «ی» : + «وحلقنا من قبل أن نرمی» .
3- 3 . فی «بخ» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فلم» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «لهم» .
5- 5 . فی «بخ» : - «ولا شیء ممّا ینبغی لهم أن یؤخّروه إلاّ قدّموه» .
6- 6 . قال المحقّق العاملی رحمه الله فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 101 : «لا ریب فی حصول الإثم بالإخلال بالترتیب بناء علی القول بوجوبه ، وإنّما الکلام فی الحکم الثانی ، أعنی عدم الإعادة ؛ فإنّ عدم تحقّق الامتثال مع الإخلال بالترتیب الواجب یقتضی الإعادة ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب ، وأسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه ، واستدلّ علیه بصحیحة جمیل بن درّاج المتقدّمة ، وما فی معناها ، وهو مشکل جدّا ؛ لأنّ تلک الأخبار محمولة علی الناسی أو الجاهل عند القائلین بالوجوب ، فلا تبقی لها دلالة علی حکم العامد بوجه ، ولو قیل بتناولها للعامد لدلّت علی ما ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتیب ، والمسألة محلّ تردّد ، وإن کان المصیر إلی ما ذهب إلیه الأصحاب غیر بعید من الصواب» . و للمزید راجع : الخلاف ، ج 2 ، ص 345 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 602 ؛ الکافی فی الفقه ، ص 200 ؛ منتهی المطلب ، ص 765 ؛ ذخیرة المعاد ، ص 664 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 236 ، ح 796 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 284 ، ح 1008 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1238 ، ح 14172 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 156 ، ح 18859 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 380 ، ح 5 ، من قوله : «فقال : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لمّا کان یوم النحر».
8- 8 . فی التهذیب : «حمید» بدل «سهل» . وهو سهو ؛ فإنّ حمید بن زیاد من مشایخ المصنّف ، و روایته عن ابن محبوب مباشرة لم تثبت فی شیء من الطرق والأسناد .
9- 9 . فی «بث ، بس ، جن» والتهذیب : - «الخزّاز» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا ، هو الخرّاز .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(1) علیه السلام فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ ، فَقَالَ : «إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ(2) وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذلِکَ لاَ یَنْبَغِی لَهُ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاةٍ» .(3)

208 / 208 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(6) رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَذْبَحَ بِمِنًی حَتّی زَارَ الْبَیْتَ ، فَاشْتَری بِمَکَّةَ ، ثُمَّ ذَبَحَ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ» .(7)

(190) باب ما یحلّ للرجل من اللباس و الطیب إذا حلق قبل أن یزور

190 _ بَابُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الطِّیبِ إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ

209 / 209 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ(8) إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ(9) : یَطْلِیهِ(10)

ص :142


1- 1 . فی «بخ» : «أبی عبد اللّه» .
2- 2 . فی «ی ، جن» : - «فقال : إن کان زار البیت قبل أن یحلق» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 240 ، ح 809 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1240 ، ح 14178 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 215 ، ح 19017 ؛ و ص 238 ، ح 19086 .
4- 4 . فی «بث ، جن» وحاشیة «بح» : - «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بث» : - «بن عمّار» .
6- 6 . فی «بف» : «عن» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 506 ، ح 3092 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ص 494 ، ذیل ح 3058 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1239 ، ح 14173 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 156 ، ح 18858 .
8- 8 . فی الوسائل : + «قلت» . وفی الاستبصار ، ح 1021 : + «فقال» .
9- 9 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» : - «البیت» . وفی الوسائل والتهذیب ، ح 832 والاستبصار ، ح 1021 : - «قبل أن یزور البیت» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فیطلیه» . وطَلَی الشیء بالحنّاء وغیره ، أی لَطخَه . لسان العرب ، ج 15 ، ص 10 (لطخ) .

بِالْحِنَّاءِ(1) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ(2) وَ الثِّیَابُ(3) وَ الطِّیبُ(4) وَ کُلُّ شَیْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ» رَدَّدَهَا عَلَیَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةً(5) .

قَالَ(6) : وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْهَا(7) ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ(8)» .(9)

210 / 210 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

ص :143


1- 1 . فی «بث» : + «والثیاب» .
2- 2 . فی الاستبصار ، ح 1021 : - «قال : نعم الحنّاء» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 832 والاستبصار ، ح 1021 : «وحلّ له الثیاب» .
4- 4 . فی «بث» : - «قال : نعم الحنّاء والثیاب والطیب» .
5- 5 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ح 832 : «ثلاثا» .
6- 6 . فی «بث ، بح» : «وقال» . وظاهر السیاق رجوع الضمیر المستتر فی «قال» إلی سعید بن یسار ، فقد صرّح النجاشی فی رجاله ، ص 181 ، الرقم 478 أنّ سعید بن یسار روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام . وورد فی بعض الأسناد روایة صفوان بن یحیی عن سعید بن یسار عن أبی الحسن علیه السلام ، منها ما یأتی فی الکافی ، ح 10099 .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، جن» : «عنهما» .
8- 8 . فی «ی» : - «ردّدها علیّ» إلی هنا . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 191 : «ویدلّ علی التحلّل عقیب الحلق من کلّ شیء سوی النساء ، والمشهور بین الأصحاب أنّه یبقی علیه الطیب والنساء والصید ، ویحلّ ما سواها ، واستثنی فی التهذیب الطیب والنساء خاصّة ، فیحلّ الصید الإحرامی أیضا وهو قویّ . وقال فی المدارک : قد ورد فی بعض الروایات حلّ الطیب عقیب الحلق أیضا ، ولو قیل یحلّ الطیب للمتمتّع وغیره بالحلق لم یکن بعیدا من الصواب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه» . راجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 103 .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1021 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 831 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1020 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «اعلم أنّک إذا حلقت رأسک فقد حلّ لک کلّ شیء إلاّ النساء والطیب» الوافی ، ج 14 ، ص 1213 ، ح 14115 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 234 ، ح 19075 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ : الْمُتَمَتِّعُ یُغَطِّی رَأْسَهُ إِذَا حَلَقَ ؟

فَقَالَ : «یَا بُنَیَّ ، حَلْقُ رَأْسِهِ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِیَتِهِ إِیَّاهُ» .(1)

211 / 211 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ یُونُسَ مَوْلی عَلِیٍّ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(2) ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ، ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَهُ(3) بِمِسْکٍ(4) ، وَ زَارَ(5) الْبَیْتَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ(6) وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً .

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ نَحْوَهُ .(7)

4 / 55

212 / 212 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(8) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

وُلِدَ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مَوْلُودٌ بِمِنًی ، فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِیصٍ(9) فِیهِ زَعْفَرَانٌ ، وَکُنَّا قَدْ حَلَقْنَا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَأَکَلْتُ أَنَا ، وَ أَبَی(10) الْکَاهِلِیُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ یَأْکُلاَ(11) ،

ص :144


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 508 ، ذیل ح 3096 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1214 ، ح 14118 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 234 ، ح 19077 .
2- 2 . هکذا فی «جد» والوافی . وفی «ی ، بس ، بف ، جن» والمطبوع والوسائل : «الخزّاز» . وما أثبتناه هو الصواب ، کما تقدّم ذیل ح 75 .
3- 3 . ضَمَّدَ فلان رأسه بالشیء ، أی طلاه ولَطَخَه . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 265 (ضمد) .
4- 4 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ و الوافی : «بسُکّ» . ونقله فی المرآة عن بعض النسخ ، وهو طیب خاصّ .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «ثمّ زار» .
6- 6 . فی «بح» : «القمیص» .
7- 7 . الوافی ، ج 14 ، ص 1214 ، ح 14119 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 235 ، ح 19078 .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
9- 9 . الخَبیص : حلواء یُعمل من التمر والسمن . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 20 (خبص) .
10- 10 . فی التهذیب : «وامتنع» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : + «منه» .

وَ قَالاَ(1) : لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ .

فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام کَلاَمَنَا ، فَقَالَ لِمُصَادِفٍ _ وَ کَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِی جَاءَنَا(2) بِهِ _ : «فِی أَیِّ شَیْءٍ کَانُوا یَتَکَلَّمُونَ ؟» .

قَالَ(3) : أَکَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَ أَبَی الاْآخَرَانِ ، وَ قَالاَ(4) : لَمْ نَزُرْ(5) بَعْدُ(6) .

فَقَالَ : «أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمنِ» ثُمَّ قَالَ : «أَ مَا یَذْکُرُ(7) حِینَ أُوتِینَا(8) بِهِ فِی مِثْلِ هذَا الْیَوْمِ ، فَأَکَلْتُ أَنَا مِنْهُ ، وَ أَبی عَبْدُ اللّهِ أَخِی أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَاءَ أَبِی حَرَّشَهُ(9) عَلَیَّ ، فَقَالَ : یَا أَبَهْ(10) ، إِنَّ مُوسی أَکَلَ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لَمْ یَزُرْ بَعْدُ ، فَقَالَ أَبِی : هُوَ أَفْقَهُ مِنْکَ ، أَ لَیْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُؤُوسَکُمْ ؟(11)» .(12)

213 / 213 . صَفْوَانُ(13) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ : إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ مَا یَحِلُّ(14) لَهُ ؟

ص :145


1- 1 . فی «جد» : «فقالا» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» : «جاء» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : «فقال» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «فقالا» .
5- 5 . فی التهذیب : + «البیت» .
6- 6 . فی الوسائل : + «البیت» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بس ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «تذکر» .
8- 8 . فی «بس» والوافی والوسائل والتهذیب : «اُتینا» .
9- 9 . التحریش : الإغراء والتهییج . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1001 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 279 (حرش) .
10- 10 . فی «بح» والاستبصار : «یا أبت» .
11- 11 . فی المرآة : «وهذا الخبر أیضا یدلّ علی حلّ الطیب بالحلق . وحمل الشیخ فی التهذیب تلک الأخبار علی غیر المتمتّع ، وقال : إنّما لا یحلّ استعمال الطیب مع ذلک للمتمتّع دون غیره ، واستشهد له بخبر محمّد بن حمران الدالّ علی هذا التفصیل ، واستحسنه بعض المتأخّرین» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 247 .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 246 ، ح 833 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 288 ، ح 1022 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1213 ، ح 14116 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 237 ، ح 19084 .
13- 13 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن صفوان ، أبو علیٍّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «فما یحلّ» .

فَقَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ» .(1)

(191) باب صوم المتمتّع إذا لم یجد الهدی

191 _ بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ

214 / 214 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لاَ یَجِدُ الْهَدْیَ ؟

4 / 56

قَالَ : «یَصُومُ(3) قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ(4) ، وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ، وَ یَوْمَ عَرَفَةَ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ(5) .

قَالَ : «یَصُومُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ(6) التَّشْرِیقِ(7)» .

ص :146


1- 1 . الوافی ، ج 14 ، ص 1214 ، ح 14117 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 234 ، ح 19076 .
2- 2 . المعهود والمتکرّر فی الأسناد روایة سهل بن زیاد عن رفاعة بن موسی بالتوسّط ، والواسطة بینهما فی الأغلب هو أحمد بن محمّد [بن أبی نصر] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 518 ؛ و ص 609 ؛ و ج 22 ، ص 345 _ 346 . والظاهر _ بملاحظة سند الخبر الآتی بلا فصل أیضا _ أنّ الساقط من سندنا هذا ، هو «عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر» ؛ فقد ابتدئ السند الآتی بأحمد بن محمّد بن أبی نصر ، والظاهر أنّ السند معلّق علی سابقه _ أعنی ما نحن فیه _ وقد اکتفی المصنّف قدس سره بذکر أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی صدر السند بناءً علیه .
3- 3 . فی التهذیب ، ص 38 : «فلیصم» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب ، ص 38 و ص 232 والاستبصار ، ص 280 : - «بیوم» . وفی المرآة : «أجمع الأصحاب علی استحباب هذه الأیّام ، والأحوط عدم التقدیم علیها» . و للمزید راجع : السرائر ، ج 1 ، ص 593 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 440 .
5- 5 . فی التهذیب ، ص 232 والاستبصار ، ص 280 : + «فخرج إلی عرفات» .
6- 6 . فی «جن» : - «بعد» .
7- 7 . فی التهذیب ، ص 232 : «النفر» . وفی الاستبصار ، ص 280 : «یوم النفر یوما بعد الترویة ویوم النفر» بدل «التشریق» .

قُلْتُ : لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ .

قَالَ : «یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَةِ(1) ، وَ بَعْدَهُ یَوْمَیْنِ» .

قَالَ : قُلْتُ : وَ مَا الْحَصْبَةُ ؟

قَالَ : «یَوْمُ نَفْرِهِ» .

قُلْتُ : یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، أَ لَیْسَ(2) هُوَ یَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً ؟ إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذلِکَ لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَصِیامُ ثَلاَثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ»(3) یَقُولُ(4) : فِی ذِی الْحِجَّةِ» .(5)

215 / 215 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(6) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ أَحَبَّ أَنْ یُقَدِّمَ(7) الثَّلاَثَةَ الاْءَیَّامِ فِی

ص :147


1- 1 . فی الوافی : «الحَصْبَة _ بالفتح _ : الأبطح ، وإنّما أضاف یوم النفر إلیه لأنّ من السنّة أن ینزل فیه إذا بلغ فی نفره إلیه . ویستفاد من هذا الحدیث وما فی معناه ممّا یأتی جواز صیام الیوم الثالث عشر فی هذه الصورة ، ولا بأس به ، فیخصّ المنع من صیام أیّام التشریق بغیرها کتخصیص منع الصیام فی السفر بغیر الثلاثة الأیّام ، إلاّ أنّه یأتی ما ینافیه . ویظهر من کلام بعض أهل اللغة أنّ یوم الحصبة الیوم الرابع عشر ، ولا یلائمه هذه الأخبار» . و للمزید راجع : النهایة ، ص 255 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 201 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 592 ؛ مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 274 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 51 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 521 (حصب) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 194 .
2- 2 . فی التهذیب ، ص 38 : «فلیس» .
3- 3 . البقرة (2) : 196 . وفی «بخ» : + «وسبعة إذا رجعتم» .
4- 4 . فی «بح» والتهذیب ، ص 38 : «نقول» . وفی «بخ ، جن» : «تقول» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 114 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 232 ، ح 785 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 995 ، بسندهما عن رفاعة بن موسی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 93 ، ح 243 و 246 ، عن أبی عبداللّه ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف ؛ وفیه ، ص 93 ، ح 244 و 245 ، عن علیّ علیه السلام ، مع اختلاف ؛ وفیه أیضا ، ص 91 ، ح 236 ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف ؛ وفیه أیضا ، ح 238 ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 512 ، ح 3101 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 231 ، ح 781 و 783 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 992 ؛ و ص 281 ، ح 997 الوافی ، ج 14 ، ص 1183 ، ح 14041 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 178 ، ح 18919 .
6- 6 . تقدّم آنفا أنّ السند معلّق علی سابقه ، فیروی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : «أن یصوم» .

أَوَّلِ الْعَشْرِ ، فَلاَ بَأْسَ(1)» .(2)

216 / 216 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ 4 / 57

وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً ؟

قَالَ : «یَصُومُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ : یَوْماً(5) قَبْلَ(6) التَّرْوِیَةِ ، وَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ، وَ یَوْمَ عَرَفَةَ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَاتَهُ ذلِکَ(7) ؟

قَالَ : «یَتَسَحَّرُ(8) لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ ، وَ یَصُومُ ذلِکَ الْیَوْمَ ، وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ(9) جَمَّالُهُ ، أَ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ(10) ؟

قَالَ : «إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ ، وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلی أَهْلِهِ(11)» .(12)

ص :148


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز تقدیم الثلاثة من أوّل ذی الحجّة ، وحمل علی ما إذا تلبّس بالحجّ أو بالعمرة علی القولین کما عرفت» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 235 ، ح 793 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 283 ، ح 1005 ، بسندهما عن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1186 ، ح 14048 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18920 ؛ و ص 199 ، ح 18975 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : - «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بف» : - «یوما» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : + «یوم» .
7- 7 . فی التهذیب ، ص 39 : + «الیوم» .
8- 8 . فی التهذیب ، ص 39 : «فلیتسحّر» . وفی المرآة : «أی یأکل السُحور ، أو یخرج فی السحر لیجوز له صوم الیوم» .
9- 9 . فی «جن» : - «علیه» .
10- 10 . فی «بف» : «طریق» .
11- 11 . فی الوافی : «حمله فی الاستبصار ، [ج 2 ، ص 279] علی ما إذا رجع قبل انقضاء ذی الحجّة ، فإذا انقضت فلا یجوز له إلاّ الدم کما یأتی فی الباب الآتی» . وفی المرآة : «نقل السیّد فی المدارک : إجماع علمائنا علی أنّه إذا لم یصم الثلاثة حتّی خرج ذو الحجّة تعیّن الهدی ، ولم یجز الصوم ، وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو الحجّة ، وحمله علی عدم الخروج بعید ، وتدلّ علیه أخبار اُخر ، وظاهر الشیخ فی التهذیب العمل بها ، واللّه یعلم» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 55 .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 39 ، ح 115 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1002 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الاستبصار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 1001 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 233 ، ح 789 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفیه ، ص 232 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 996 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه، عن علیّ علیهماالسلام ، إلی قوله : «یصوم ذلک الیوم و یومین بعده» مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 234 ، ح 790 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . التهذیب ، ج 5 ، ص 233 ، ح 788 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن عبدصالح علیه السلام . الاستبصار ، ج 2 ، ص 277 ، ح 985 ، بسند آخرعن أبی الحسن علیه السلام ، وفی الأخیرین من قوله : «قال : قلت : فإن فاته ذلک» مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 92 ، ح 237 ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 508 ، صدر ح 3097 ، مرسلاً عن الأئمّة علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 231 ، ح 782 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 279 ، ح 993 ؛ وقرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1381 الوافی ، ج 14 ، ص 1184 ، ح 14043 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18922 .

217 / 217 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ یَدْخُلُ(1) یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ، وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ ؟

قَالَ : «فَلاَ یَصُومُ ذلِکَ الْیَوْمَ ، وَ لاَ یَوْمَ عَرَفَةَ ، وَ یَتَسَحَّرُ لَیْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَیُصْبِحُ(2) صَائِماً وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ ، وَ یَصُومُ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ(3)» .(4)

218 / 218 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(5) :

ص :149


1- 1 . فی «ی ، بح ، جد» : + «فی» .
2- 2 . فی الوافی : «ویصبح» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 196 : «المشهور بین الأصحاب جواز صوم یوم الترویة ویوم عرفة وصوم الثالث بعد أیّام التشریق ، بل ادّعی علیه الإجماع ، وظاهر الخبر وأخبار اُخر عدم الجواز ، ویمکن حملها علی الکراهة ، وحمل هذا الخبر علی ما إذا کان دخوله بعد الزوال ، واللّه یعلم» .
4- 4 . الوافی ، ج 14 ، ص 1184 ، ح 14044 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 179 ، ح 18921 ؛ و ص 197 ، ح 18971 .
5- 5 . فی «بث ، بخ» : وحاشیة «جن» : «أصحابنا» .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فِی عَیْبَتِهِ(1) ثِیَابٌ لَهُ : یَبِیعُ(2) مِنْ ثِیَابِهِ وَ یَشْتَرِی هَدْیَهُ(3) ؟

قَالَ : «لاَ ، هذَا یَتَزَیَّنُ بِهِ الْمُوءْمِنُ ، یَصُومُ وَ لاَ یَأْخُذُ شَیْئاً مِنْ ثِیَابِهِ(4)» .(5)

219 / 219 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُتَمَتِّعٍ یَجِدُ الثَّمَنَ ، وَ لاَ یَجِدُ الْغَنَمَ(6) ، قَالَ : «یُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَکَّةَ ، وَ یَأْمُرُ مَنْ یَشْتَرِی لَهُ ، وَ یَذْبَحُ(7) عَنْهُ ، وَ هُوَ یُجْزِئُ عَنْهُ ؛ فَإِنْ مَضی(8) ذُو الْحِجَّةِ ، أَخَّرَ ذلِکَ إِلی قَابِلٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ» .(9)

220 / 220 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(10) ، عَنْ یَحْیَی الاْءَزْرَقِ ، قَالَ :

4 / 58

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ کَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْیٍ وَ هُوَ یَجِدُ بِمِثْلِ ذلِکَ الَّذِی مَعَهُ هَدْیاً ، فَلَمْ یَزَلْ یَتَوَانی(11) وَ یُوءَخِّرُ ذلِکَ حَتّی إِذَا کَانَ آخِرُ النَّهَارِ(12) غَلَتِ الْغَنَمُ ، فَلَمْ

ص :150


1- 1 . العَیْبَةُ : ما یُجعل فیه الثیاب . الصحاح ، ج 1 ، ص 190 (عیب) .
2- 2 . فی التهذیب : «أیبیع» .
3- 3 . فی «بس» : «هدیا» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم وجوب بیع ثیاب التجمّل لثمن الهدی ، وعلیه فتوی الأصحاب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 238 ، ح 802 ، بسند آخر الوافی ، ج 14 ، ص 1175 ، ح 14027 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 202 ، ذیل ح 18982 .
6- 6 . فی حاشیة «جن» : «الهدی» .
7- 7 . فی «بس» : «فیذبح» .
8- 8 . فی «بس» : «یمضی» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 37 ، ح 109 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 916 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 224 ، مع اختلاف یسیر ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 513 ، نقلاً عن رسالة أبیه ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1173 ، ح 14022 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 176 ، ح 18913 .
10- 10 . فی «جن» : - «بن یحیی» .
11- 11 . یقال : توانی فی الأمر توانیا ، أی قصّر فیه وفتر ولم یبادر إلی ضبطه ولم یهتمّ به . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 415 ؛ المصباح المنیر ، ص 673 (ونی) .
12- 12 . فی الفقیه : «أیّام التشریق و» بدل «النهار» .

یَقْدِرْ أَنْ یَشْتَرِیَ(1) بِالَّذِی مَعَهُ هَدْیاً ؟

قَالَ : «یَصُومُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ بَعْدَ أَیَّامِ(2) التَّشْرِیقِ» .(3)

221 / 221 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً ، فَصَامَ الثَّلاَثَةَ(4) الاْءَیَّامِ ، فَلَمَّا قَضی نُسُکَهُ ، بَدَا لَهُ أَنْ یُقِیمَ(5) بِمَکَّةَ(6) ؟

قَالَ : «یَنْظُرُ(7) مَقْدَمَ(8) أَهْلِ بِلاَدِهِ ، فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا(9) ، فَلْیَصُمِ السَّبْعَةَ الاْءَیَّامِ(10)» .(11)

222 / 222 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(12) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :151


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «بأن یشتری» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : - «أیّام» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 512 ، ح 3101 ، معلّقا عن یحیی الأزرق ، عن أبی إبراهیم علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1175 ، ح 14028 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 194 ، ح 18964 .
4- 4 . فی «بث» : «ثلاثة» .
5- 5 . فی «بث» : «أن یصوم» .
6- 6 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 4 : «سنة» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «ینتظر» .
8- 8 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 4 : «منهل» .
9- 9 . فی الوافی عن نسخة الفقیه والتهذیب ، ج 4 : + «بلدهم» .
10- 10 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّ المقیم بمکّة ینتظر أقلّ الأمرین من مضیّ الشهر ومن مدّة وصوله إلی أهله علی تقدیر الرجوع» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 511 ، ح 3098 ؛ والتهذیب ، ج 4 ، ص 314 ، ح 954 ، معلّقا عن ابن مسکان ، عن أبی بصیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 41 ، ح 121 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 452 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1195 ، ح 14069 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 190 ، ذیل ح 18954 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد .

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ، فَلَمْ(1) یَجِدْ مَا یُهْدِی(2) بِهِ(3) حَتّی إِذَا کَانَ یَوْمُ(4) النَّفْرِ ، وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ ، أَ یَذْبَحُ(5) ، أَوْ یَصُومُ ؟

قَالَ : «بَلْ یَصُومُ ؛ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ(6)» .(7)

223 / 223 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ(8) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ لَمْ یَصُمْ فِی ذِی الْحِجَّةِ حَتّی یُهَلَّ هِلاَلُ الْمُحَرَّمِ ، فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ ، وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ ، وَ یَذْبَحُهُ(9) بِمِنًی» .(10)

224 / 224 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ

ص :152


1- 1 . فی «بخ» والتهذیب ، ص 483 : «ولم» .
2- 2 . فی «جن» : «یهدیه» .
3- 3 . فی «بخ ، جد ، جن» والوافی : - «به» . وفی التهذیب ، ص 483 : «ولم یصم الثلاثة الأیّام» بدل «به» .
4- 4 . فی التهذیب ، ص 483 : «بعد» .
5- 5 . فی «جن» : «لیذبح» .
6- 6 . فی حاشیة «بف» : + «عنه» . قال العلاّمة الفیض رحمه الله فی الوافی : «حمله فی الاستبصار علی من لم یجد الهدی ولاثمنه ، وصام الثلاثة الأیّام ، ثمّ وجد ثمن الهدی ، فعلیه أن یصوم السبعة . وینافیه ما فی التهذیب فیما أورده بالإسناد الثانی بعد قوله : فلم یجد ما یهدی ولم یصم الثلاثة الأیّام . وقال فی الفقیه : وإذا لم یصم الثلاثة الأیّام فوجد بعد النفر ثمن الهدی ، فإنّه یصوم الثلاثة ؛ لأنّ أیّام الذبح قد مضت . فالصواب إبقاؤه علی إطلاقه ، ولا دلالة فی الخبر الآتی علی تقییده کما ظنّه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 37 ، ح 111 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 918 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . التهذیب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1721 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 511 ، ذیل ح 3099 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1176 ، ح 14030 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 177 ، ذیل ح 18916 .
8- 8 . فی الوسائل والاستبصار : + «بن حازم» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : «ویذبح» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 39 ، ح 116 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 278 ، ح 989 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 4 ، ص 231 ، ح 680 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 92 ، ح 240 ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «فعلیه دم شاة» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 14 ، ص 1197 ، ح14072؛ الوسائل ، ج14، ص185 ، ح 18939.

عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَحْرٍ(1) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ، ثُمَّ أَصَابَ هَدْیاً یَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًی ؟

قَالَ : «أَجْزَأَهُ صِیَامُهُ» .(2)

225 / 225 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(3) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ ، فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ .(4)

226 / 226 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ(5) عَنْ رَجُلٍ یَتَمَتَّعُ(6) بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ(7) ، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ 4 / 59

هَدْیٌ ، فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ(8) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَةَ الاْءَیَّامِ ، أَ عَلی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ ؟

قَالَ : «مَا أَری عَلَیْهِ قَضَاءً(9)» .(10)

ص :153


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب والاستبصار : «یحیی» بدل «بحر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 112 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 919 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1177 ، ح 14031 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 177 ، ح 18917 .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «بن أیّوب» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 40 ، ح 117 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 921 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 510 ، ح 3097 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . المقنعة ، ص 448 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1179 ، ح 14038 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 187 ، ح 18945 .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «سأله» .
6- 6 . فی «جن» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «تمتّع» . وفی «بث» : «متمتّع» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : - «إلی الحجّ» .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «فی ذی الحجّة» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 199 : «ذهب أکثر المتأخّرین إلی وجوب قضاء الجمیع ، وذهب الشیخ وجماعة إلی وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل فی المنتهی علی ما إذا مات قبل التمکّن من الصیام ، وربّما ظهر من کلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أیضا وهو ضعیف» . وراجع : منتهی المطلب ، ص 746 .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 40 ، ح 118 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 922 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1198 ، ح 14075 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 188 ، ح 18946 .

227 / 227 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یَشْتَرِی بِهِ هَدْیاً ، فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ أَیْسَرَ(1) ، أَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ ، أَوْ یَدَعُ ذلِکَ وَ یَصُومُ سَبْعَةَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلی أَهْلِهِ ؟

قَالَ : «یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ ، وَ یَکُونُ صِیَامُهُ الَّذِی صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ(2)» .(3)

228 / 228 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(4) :

رَفَعَهُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ»(5) قَالَ : «کَمَالُهَا کَمَالُ الاْءُضْحِیَّةِ(6)» .(7)

ص :154


1- 1 . فی «بخ ، جد» : - «أیسر» .
2- 2 . قال الشیخ رحمه الله فی التهذیب بعد نقل هذا الخبر : «فهذا الخبر محمول علی الاستحباب والندب ؛ لأنّ من أصاب ثمن الهدی بعد أن صام شیئا فهو بالخیار ، إن شاء صام بقیّة ما علیه ، وإن شاء ذبح الهدی ، ومن لم یجد الهدی فإنّه یجب علیه صیام عشرة أیّام ؛ ثلاثة فی الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلی أهله» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 38 ، ح 113 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 261 ، ح 920 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی الوافی ، ج 14 ، ص 1177 ، ح 14032 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 178 ، ذیل ح 18918 .
4- 4 . فی «بخ» : - «عن أبیه» .
5- 5 . البقرة (2) : 196 .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی أنّها فی البدلیّة لانقص فیها» . وفی المرآة : «أی لیس الغرض بیان أنّ الثلاثة والسبعة عشرة تامّة ؛ فإنّ هذا لا یحتاج إلی البیان ، بل الغرض أنّ تلک العشرة کاملة فی بدلیّة الهدی ، ولا ینقص ثوابها عن ثواب الهدی ، فذکر العشرة أیضا لبیان هذا الوصف . و هذا أحسن ممّا قاله الأکثر من أنّ ذلک یدفع توهّم کون الواو بمعنی أو ، أو للتأکید لئلاّ ینقص من عددها شیء» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 40 ، ضمن ح 120 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1180 ، ح 14039 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 180 ، ح 18923 .

229 / 229 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : الْمُتَمَتِّعُ یَقْدَمُ وَ لَیْسَ مَعَهُ هَدْیٌ ، أَ یَصُومُ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «یَصْبِرُ(1) إِلی یَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ یُصِبْ(2) فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ یَجِدْ(3)» .(4)

(192) باب الزیارة و الغسل فیها

4 / 60

192 _ بَابُ الزِّیَارَةِ وَ الْغُسْلِ فِیهَا

230 / 230 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَیْتَ مِنْ مِنًی ؟

فَقَالَ : «أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًی ، ثُمَّ أَزُورُ الْبَیْتَ» .(5)

231 / 231 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَةِ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّیْلِ(6) ، وَ یَزُورُ فِی اللَّیْلِ(7) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، أَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ ؟

قَالَ : «یُجْزِئُهُ مَا لَمْ یُحْدِثْ مَا یُوجِبُ(8) وُضُوءاً(9) ، فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّیْلِ(10)» .(11)

ص :155


1- 1 . فی «جن» : + «علیه» .
2- 2 . فی «بث ، بح» : «لم یجد» .
3- 3 . فی الوافی : «ینبغی حمله علی ما إذا توقّع حصوله ، وما یأتی من جواز تقدیم الصیام علی ما إذا لم یتوقّع» . وفی المرآة : «ولا یبعد حمله علی التقیّة أیضا» .
4- 4 . الوافی ، ج 14 ، ص 1174 ، ح 14024 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 180 ، ح 18924 ؛ و ص 199 ، ح 18976 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 250 ، ح 849 ، بسنده عن حسین بن أبی العلاء الوافی ، ج 14 ، ص 1224 ، ح 14143 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 248 ، ذیل ح 19113 .
6- 6 . فی الوافی والتهذیب : «بالنهار» بدل «الرجل باللیل» .
7- 7 . فی الوسائل : «باللیل» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : - «ما یوجب» .
9- 9 . فی «بح» : «الوضوء» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 200 : «یدلّ علی استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ، ولعلّه محمول علی الفضل والاستحباب ، وقد مرّ من الأخبار ما یرشد إلی ذلک» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 251 ، ح 850 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1224 ، ح 14144 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 248 ، ح 19115 .

232 / 232 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَیْلَتِهِ ، وَ لاَ یُوءَخِّرَ ذلِکَ(1)» .(2)

233 / 233 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(4) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی زِیَارَةِ الْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : «زُرْهُ ، فَإِنْ شُغِلْتَ فَلاَ یَضُرُّکَ أَنْ تَزُورَ الْبَیْتَ مِنَ الْغَدِ ، وَ لاَ تُوءَخِّرْ(6) أَنْ تَزُورَ مِنْ یَوْمِکَ ، فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُوءَخِّرَهُ ،

ص :156


1- 1 . فی المرآة : «ظاهره کراهة التأخیر ، تأخیر طواف الزیارة عن یوم النحر واللیلة التی بعده ، والمشهور جواز التأخیر للیوم الذی بعد النحر ، واختلف فی جواز تأخیره عن الیوم الثانی للمتمتّع اختیارا ، والمشهور جواز تأخیره طول ذی الحجّة ، ولا خلاف فی جواز التأخیر للقارن والمفرد» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 249 ، ح 843 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1032 ، بسندهما عن حمّاد بن عیسی ، عن عمران الحلبی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 249 ، ح 842 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 290 ، ح 1031 ، بسند آخر ، وتمام الروایة : «لایبیت المتمتّع یوم النحر بمنی حتّی یزور البیت» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 249 ، ح 844 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1036 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 249 ، ح 841 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 290 ، ح 1030 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «یوم النحر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1221 ، ح 14133 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 245 ، ذیل ح 19105 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
4- 4 . فی الاستبصار : - «ومحمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : - «بن یحیی» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «ولا تؤخّره» . وفی «جن» : + «ذلک» .

وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ یُوءَخِّرَهُ .

فَإِذَا أَتَیْتَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ ، فَقُمْتَ عَلی بَابِ الْمَسْجِدِ ، قُلْتَ : اللّهُمَّ أَعِنِّی عَلی نُسُکِکَ ، وَ سَلِّمْنِی لَهُ ، وَ سَلِّمْهُ(1) لِی(2) ، أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْغَلِیلِ(3) الذَّلِیلِ ، الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ ، أَنْ تَغْفِرَ لِی(4) ذُنُوبِی(5) ، وَ أَنْ تَرْجِعَنِی بِحَاجَتِی ، اللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ ، وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ ، وَ الْبَیْتُ 4 / 61

بَیْتُکَ ، جِئْتُ(6) أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ ، وَأَوءُمُّ طَاعَتَکَ ، مُتَّبِعاً لاِءَمْرِکَ ، رَاضِیاً بِقَدَرِکَ ، أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ ، الْمُطِیعِ لاِءَمْرِکَ ، الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِکَ ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ ، أَنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوَکَ ، وَ تُجِیرَنِی(7) مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ .

ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ ، فَتَسْتَلِمُهُ(8) ، وَ تُقَبِّلُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ ، وَ قَبِّلْ یَدَکَ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ ، وَ کَبِّرْ ، وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ .

ثُمَّ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ(9) کَمَا وَصَفْتُ لَکَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ ، ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِیهِمَا(10) بِ «قُلٍ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»وَ «قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ» ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ ، فَقَبِّلْهُ إِنِ(11) اسْتَطَعْتَ ، وَ اسْتَقْبِلْهُ ، وَ کَبِّرْ .

ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا ، فَاصْعَدْ(12) عَلَیْهِ ، وَ اصْنَعْ(13) کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ دَخَلْتَ مَکَّةَ ، ثُمَّ

ص :157


1- 1 . فی التهذیب : «وتسلّمه» .
2- 2 . فی «ی» : + «اللّهمّ» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «العلیل» . وفی الوافی والتهذیب : «القلیل» . والغلیل : عطشان شدید العطش. لسان العرب، ج11، ص499(غلل).
4- 4 . فی التهذیب : - «لی» .
5- 5 . فی «بخ» : «ذنبی» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : «جئتک» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وأن تجیرنی» . وفی «بث» : «وتجرنی» .
8- 8 . فی «جد» : «وتستلمه» . وفی «بث» : «تستلمه» .
9- 9 . فی «بخ» : - «فإن لم تستطع فاستقبله» إلی هنا .
10- 10 . فی «بف» : «فیها» .
11- 11 . فی «ی» : «إذا» .
12- 12 . فی «بخ» : «واصعد» . وفی «ی» : «فاصنع» .
13- 13 . فی «ی» : - «واصنع» .

ائْتِ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَیْهَا ، وَ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِکَ ، فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ .

ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْبَیْتِ ، وَ طُفْ(1) بِهِ أُسْبُوعاً آخَرَ ، ثُمَّ صَلِّ(2) رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، ثُمَّ قَدْ(3) أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ ، وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ کُلِّهِ وَ کُلِّ شَیْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ» .(4)

234 / 234 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَیْتَ ، فَطَافَ(5) طَوَافَ الْحَجِّ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ سَعی .

فَقَالَ : «لاَ یَکُونُ السَّعْیُ إِلاَّ(6) قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ» .

فَقُلْتُ : عَلَیْهِ(7) شَیْءٌ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَکُونُ السَّعْیُ(8) إِلاَّ قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ(9)» .(10)

ص :158


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فطف» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جد» وحاشیة «جن» والوسائل والتهذیب : «تصلّی» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : - «قد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 251 ، ح 853 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1037 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «وموسّع للمفرد أن یؤخّره» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 551 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب دخول المسجد الحرام ، ح 7492 الوافی ، ج 14 ، ص 1226 ، ح 14148 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 249 ، ح 19117 ، من قوله : «فإذا أتیت البیت یوم النحر» .
5- 5 . فی «بح» : «وطاف» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : + «من» .
7- 7 . فی الوسائل : «أفعلیه» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «سعی» .
9- 9 . فی المرآة : «لاخلاف فی عدم جواز تقدیم طواف النساء علی السعی إلاّ مع العذر ، فلو قدّمه عامدا بطل ، ویجزئ إذا کان ناسیا ، وفی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی وجهان» . راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 359 ؛ النهایة ، ص 241 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 238 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 575 ؛ مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 207 ؛ مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 363 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 190 .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 133 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 799 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب طواف النساء ، ح 7947 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 387 ، ح 2777 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 133 ، ح 349 ؛ و ص 489 ، ح 1749 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 800 الوافی ، ج 14 ، ص 1240 ، ح 14180 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 417 ، ح 18101 .

(193) باب طواف النساء

193 _ بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ

235 / 235 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»(1) قَالَ : «طَوَافُ الْفَرِیضَةِ(2) طَوَافُ النِّسَاءِ» .(3)

4 / 62

236 / 236 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(4) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»(5) قَالَ : «طَوَافُ النِّسَاءِ» .(6)

237 / 237 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :159


1- 1 . الحجّ (22) : 29 .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 202 : «لعلّ المعنی أنّه أیضا داخل فی الآیة ، ولعلّ فی صیغة المبالغة إشعارا بذلک . والظاهر أنّه اُطلق هنا طواف الفریضة علی طواف النساء لإشعار تلک الآیة بتعدّد الطواف . وقیل : المراد بطواف الفریضة هنا طواف الزیارة ، وحذف العاطف بینه و بین طواف النساء . ولایخلو من بعد» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 252 ، ح 854 ؛ و ص 285 ، ح 971 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 486 ، ذیل ح 3036 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1229 ، ح 14149 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 299 ، ح 17793 .
4- 4 . فی التهذیب ، ص 285 : «أصحابنا» .
5- 5 . الحجّ (22) : 29 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 285 ، ح 972 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 253 ، ح 855 ، بسنده عن حمّاد الناب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1229 ، ح 14150 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 299 ، ح 17794 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ لاَ مَا مَنَّ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ(1) _ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ ، لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلی أَهْلِهِ وَ لَیْسَ یَحِلُّ(2) لَهُ أَهْلُهُ(3)» .(4)

238 / 238 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْخِصْیَانِ(6) وَ الْمَرْأَةِ الْکَبِیرَةِ(7) : أَ عَلَیْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟

قَالَ(8) : «نَعَمْ ، عَلَیْهِمُ الطَّوَافُ کُلِّهِمْ» .(9)

239 / 239 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(10) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :160


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «به» .
2- 2 . فی الوافی : «تحلّ» .
3- 3 . قال العلاّمة الفیض رحمه الله : «معناه ظاهر ، والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء ، کما یأتی من التهذیب والفقیه ، یعنی أنّ العامّة وإن لم یوجبوا طواف النساء ولا یأتون به ، إلاّ أنّ طوافهم للوداع ینوب مناب طواف النساء لهم ، وبه تحلّ لهم النساء ، وهذا ممّا منّ اللّه تعالی به علیهم ، أو المراد أنّ من نسی طواف النساء ، وطاف طواف الوداع ، فهو قائم له مقامه بفضل اللّه ومنّته فی حلّ النساء وإن لزمه التدارک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 253 ، ح 856 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1230 ، ح 14154 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 298 ، ح 17791 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . قال الفیّومی : «خَصَیْتُ العبدَ أخْصِیه خِصاءً _ بالکسر والمدّ _ : سَلَلْتُ خُصْیَیْه ، فهو خَصیّ ، فَعیل بمعنی مفعول مثل جریح وقتیل ، والجمع : خِصْیان» . المصباح المنیر ، ص 171 (خصی) .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «قوله : المرأة الکبیرة ، یدلّ علی أنّ المرأة أیضا یجب علیها طواف النساء ، وبدونه لا یحلّ لها الرجال ، وذکر المرأة الکبیرة بالخصوص ؛ لأنّها لا یرغب فیها الرجل ، فیتوهّم أن لیس علیها طواف» .
8- 8 . فی «بث ، بف» : «فقال» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 255 ، ح 864 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1231 ، ح 14156 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 298 ، ح 17790 .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 922 والاستبصار ، ح 789 : «رجل» بدل «ابن أبی عمیر» . هذا ، و لم نجد توسُّط عنوان مبهم بین إبراهیم بن هاشم ومعاویة بن عمّار فی موضع ، وقد توسَّطَ ابن أبی عمیر بینهما فی کثیرٍ من الأسناد فی کتاب الحجّ وغیره من الکتب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 306 _ 309 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتّی دَخَلَ(1) أَهْلَهُ(2) .

قَالَ : «لاَ تَحِلُّ(3) لَهُ النِّسَاءُ حَتّی یَزُورَ الْبَیْتَ»(4) وَ قَالَ : «یَأْمُرُ أَنْ(5) یُقْضی عَنْهُ إِنْ لَمْ یَحُجَّ(6) ، فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ ، فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ(7) أَوْ غَیْرُهُ» .(8)

240 / 240 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلی مِنًی(9) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ ؟

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ تَزُورُ الْبَیْتَ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «فَلْتَطُفْ(10)» .(11)

4 / 63

241 / 241 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ

ص :161


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 865 و 1746 و 1747 : «حتّی رجع إلی» . وفی التهذیب ، ح 857 و 866 والاستبصار ، ح 807 و 808 : «حتّی یرجع إلی» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 767 والاستبصار ، ح 809 : «حتّی أتی الکوفة» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن» والاستبصار ، ح 789 : «لا یحلّ» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 857 : + «ویطوف» .
5- 5 . فی «جن» والوافی والتهذیب ، ح 922 : «من» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 857 و 865 و 1747 والاستبصار ، ح 807 : - «وقال : یأمر أن یقضی عنه إن لم یحجّ» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «الظاهر أنّه کسائر أعمال الحجّ فیما ترک المیّت» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 128 ، ح 922 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 228 ، ح 789 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 256 ، ح 767 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 809 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «قال : یأمر أن یقضی عنه» . الفقیه ، ج 2 ، ص 389 ، ح 2786 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «یقضی عنه إن لم یحجّ» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 253 ، ح 857 ؛ و ص 255 ، ح 865 ؛ و ص 489 ، ح 1747 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 807 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 255 ، ح 866 ؛ و ص 488 ، ح 1746 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 807 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1232 ، ح 14157 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 407 ، ح 18081.
9- 9 . فی «جد» : + «من» .
10- 10 . فی الوافی : «یعنی ألیس تزور البیت للوداع بعد رجوعها من منی ، فلتطف حینئذٍ طواف النساء» .
11- 11 . الوافی ، ج 14 ، ص 1234 ، ح 14164 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 408 ، ح 18082 .

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ یَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَضُرُّهُ ، یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ(1)» .(2)

(194) باب من بات عن منی فی لیالیها

194 _ بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًی فِی لَیَالِیهَا

242 / 242 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَبِتْ لَیَالِیَ(4) التَّشْرِیقِ إِلاَّ بِمِنًی ، فَإِنْ(5) بِتَّ فِی غَیْرِهَا(6) ، فَعَلَیْکَ دَمٌ(7) ؛ وَإِنْ خَرَجْتَ(8) أَوَّلَ اللَّیْلِ ، فَلاَ یَنْتَصِفْ لَکَ اللَّیْلُ إِلاَّ وَ أَنْتَ بِمِنًی ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ شُغُلُکَ بِنُسُکِکَ ، أَوْ قَدْ(9) خَرَجْتَ مِنْ(10) مَکَّةَ(11) ، وَ إِنْ(12)

ص :162


1- 1 . فی المرآة : «حمل علی الناسی ، وفی الجاهل خلاف ، ویمکن الاستدلال بهذا الخبر علی عدم وجوب الإعادة علیه أیضا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 489 ، ح 1749 ، معلّقا عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 133 ، ح 439 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 800 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 387 ، ح 2777 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الزیارة والغسل فیها ، ح 7940 ، ومصادره الوافی ، ج 14 ، ص 1241 ، ح 14181 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 418 ، ذیل ح 18102 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
4- 4 . فی «جن» والاستبصار ، ح 1045 : «أیّام» . وفی «ی ، بس ، جد» : + «أیّام» .
5- 5 . فی «بح» : «وإن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بغیرها» .
7- 7 . فی الفقیه ، ج 2 ، ص 553 : + «شاة لکلّ لیلة» .
8- 8 . فی «بح» : + «فی» .
9- 9 . فی «جد» : «وقد» .
10- 10 . فی «بح» : «عن» .
11- 11 . فی «بخ» : - «أو قد خرجت من مکّة» .
12- 12 . فی «ی» : «وأنت» .

خَرَجْتَ(1) نِصْفَ اللَّیْلِ ، فَلاَ یَضُرُّکَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَیْرِهَا» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً ، فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ ، وَ فِی(2) السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتّی یَطْلُعَ(3) الْفَجْرُ ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ، کَانَ فِی طَاعَةِ اللّهِ» .(4)

243 / 243 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الزِّیَارَةِ مِنْ مِنًی ؟

قَالَ : «إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً(5) ، فَلاَ یَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلاَّ وَ هُوَ بِمِنًی ، وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ أَسْحَرَ(6) ، فَلاَ بَأْسَ(7) أَنْ یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَ هُوَ بِمَکَّةَ» .(8)

ص :163


1- 1 . فی الوافی : + «بعد» .
2- 2 . فی «جن» : «فی» بدون الواو .
3- 3 . فی «جد» : «حتّی تطلع» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 258 ، ح 878 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 293 ، ح 1045 ، بسندهما عن صفوان و فضالة ، عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «فلایضرّک أن تصبح بغیرها» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 258 ، ح 876 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 293 ، ح 1043 ، بسندهما عن حمّاد بن عیسی و فضالة وصفوان ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 478 ، ح 3008 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «وسألته عن رجل زار عشاء» . وفیه ، ح 3010 ، بسند آخر ، من قوله : «وإن خرجت أوّل اللیل» إلی قوله : «أن تصبح بغیرها» ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 257 ، ح 875 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : فاتتنی لیلة المبیت بمنی من شغل فقال : لابأس» . الفقیه ، ج 2 ، ص 553 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وأن تصبح بغیرها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1249 ، ح 14201 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 254 ، ح 19126 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 116 ، ح 39 .
5- 5 . فی الوافی : «عشیّا» .
6- 6 . فی «بخ» : «أو أسحر» . وفی «بث» : «أو تسحر» . وفی «جن» : «أو یسحر» . وفی «ی ، بح» : «وتسحر» . وفی «بس ، جد» : «ویسحر» . وفی الوافی : «أو بسحر» وفی التهذیب ، ح 870 : «أو السحر» .
7- 7 . فی «جد» والتهذیب ، ح 870 : + «علیه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 256 ، ح 870 ، بسنده عن صفوان ، عن العیص بن القاسم ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 478 ، ح 3009 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 5 ، ص 256 ، ح 869 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، وفی الأخیرین إلی قوله : «إلاّ وهو بمنی» مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1250 ، ح 14203 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 252 ، ذیل ح 19121 .

244 / 244 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی(1) رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ(2) ، فَنَامَ فِی الطَّرِیقِ ، قَالَ : إِنْ بَاتَ بِمَکَّةَ ، فَعَلَیْهِ دَمٌ ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ وَ لَوْ(3) أَصْبَحَ دُونَ مِنًی .(4)

4 / 64

245 / 245 . وَ فِی(5) رِوَایَةٍ أُخْری :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) فِی الرَّجُلِ یَزُورُ ، فَیَنَامُ(7) دُونَ مِنًی ، قَالَ : «إِذَا جَازَ(8) عَقَبَةَ الْمَدَنِیِّینَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَنَامَ(9)» .(10)

ص :164


1- 1 . فی «بث ، بف» : «عن» .
2- 2 . فی الوافی : - «البیت» .
3- 3 . فی الوافی : «وإن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 259 ، ح 881 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 294 ، ح 1048 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل بن درّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 257 ، ح 873 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1040 ، إلی قوله : «ولو أصبح دون منی» ؛ قرب الإسناد ، ص 242 ، ح 958 ، وفی الثلاثة الأخیرة بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1253 ، ح 14213 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 256 ، ح 19133 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 117 ، ذیل ح 40 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «وجاء» .
6- 6 . فی «بح» : + «قال» .
7- 7 . فی «بس» : «فنام» .
8- 8 . فی «بح ، بخ» : «جاوز» .
9- 9 . قال الشهید الثانی رحمه الله فی الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 459 : «لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ، ولم یرد العبادة بعده ، وجب علیه الرجوع إلی منی ، ولو علم أنّه لا یدرکها قبل انتصاف اللیل علی إشکال ، وأولی بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا یدرکها حتّی یطلع الفجر» . ثمّ قال : «وروی الحسن فیمن زار وقضی نسکه ، ثمّ رجع إلی منی ، فنام فی الطریق حتّی یصبح ، إن کان قد خرج من مکّة وجاز عقبة المدنیّین فلا شیء علیه ، وإن لم یجز العقبة فعلیه دم» ، وقال : «اختار ابن الجنید ما رواه الحسن» . وعن السیّد العاملی رحمه الله فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 224 : «اعلم أنّ أقصی ما یستفاد من الروایات ترتّب الدم علی مبیت اللیالی المذکورة فی غیر منی بحیث یکون خارجا عنها من أوّل اللیل إلی آخره ، بل أکثر الأخبار المعتبرة إنّما تدلّ علی ترتّب الدم علی مبیت هذه اللیالی بمکّة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 259 ، ح 880 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 294 ، ح 1047 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1253 ، ح 14214 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 256 ، ذیل ح 19132 .

246 / 246 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًی ، فَخَرَجَ مِنْ مَکَّةَ(1) ، فَجَاوَزَ بُیُوتَ مَکَّةَ ، فَنَامَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .(2)

247 / 247 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لاَ تَدْخُلُوا مَنَازِلَکُمْ بِمَکَّةَ(3) إِذَا زُرْتُمْ» یَعْنِی أَهْلَ مَکَّةَ .(4)

(195) باب إتیان مکّة بعد الزیارة للطواف

195 _ بَابُ إِتْیَانِ مَکَّةَ(5) بَعْدَ الزِّیَارَةِ لِلطَّوَافِ(6)

248 / 248 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّةَ أَیَّامَ مِنًی بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَةِ الْبَیْتِ ، فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً ؟

فَقَالَ : «الْمُقَامُ بِمِنًی أَفْضَلُ ، وَ أَحَبُّ إِلَیَّ» .(7)

ص :165


1- 1 . فی البحار : - «من مکّة» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 478 ، ح 3012 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 14 ، ص 1253 ، ح 14216 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 257 ، ح 19134 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 117 ، ح 41 .
3- 3 . فی «بح» : - «بمکّة» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 478 ، ح 3011 ، مرسلاً الوافی ، ج 14 ، ص 1254 ، ح 14218 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 257 ، ح 19135 .
5- 5 . فی «ی» : + «من» .
6- 6 . فی «بس» : «والطواف» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 887 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1053 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 479 ، ح 3014 ، معلّقا عن لیث المرادی ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 490 ، ح 1755 ، بسند آخر عن لیث المرادی الوافی ، ج 14 ، ص 1255 ، ح 14222 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 260 ، ذیل ح 19145 .

249 / 249 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الزِّیَارَةِ بَعْدَ زِیَارَةِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ؟

فَقَالَ : «لاَ(2)» .(3)

(196) باب التکبیر أیّام التشریق

4 / 65

196 _ بَابُ التَّکْبِیرِ(4) أَیَّامَ التَّشْرِیقِ

250 / 250 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ اذْکُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ»(5)؟

قَالَ : «التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ(6) صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ إِلی صَلاَةِ(7) الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ(8) الثَّالِثِ ، وَ فِی الاْءَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الاْءُولی(9) ، أَمْسَکَ أَهْلُ الاْءَمْصَارِ(10) ؛ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی ، فَصَلّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ، فَلْیُکَبِّرْ(11)» .(12)

ص :166


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
2- 2 . حمله فی التهذیب والاستبصار علی الفضل والاستحباب دون الحظر والإیجاب .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 886 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1052 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 490 ، ح 1754 ، معلّقا عن العیص بن قاسم . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 884 و 885 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1051 الوافی ، ج 14 ، ص 1257 ، ح 14226 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 260 ، ح 19146 .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف» : + «فی» .
5- 5 . البقرة (2) : 203 .
6- 6 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 9852 . وفی المطبوع : + «من» . وفی تفسیر العیّاشی : + «فی دبر الصلاة» .
7- 7 . فی «بف» : - «صلاة» .
8- 8 . فی الوافی والوسائل ، ح 19171 والتهذیب ، ج 5 : «الیوم» .
9- 9 . فی الوافی والوسائل ، ح 19171 والتهذیب ، ج 5 : «الناس النفر الأوّل» بدل «بعد الاُولی» .
10- 10 . فی الاستبصار : - «من یوم النحر إلی صلاة الفجر» إلی هنا .
11- 11 . فی «بف» : «فیکبّر» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 208 : «علی التفصیل المذکور فیه فتوی الأصحاب ، وذهب الأکثر إلی استحبابها ، وذهب السیّد إلی الوجوب» . راجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 243 و 244 .
12- 12 . التهذیب ، ج 3 ، ص 139 ، ح 312 ؛ و ج 5 ، ص 269 ، ح 920 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1068 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 502 ، أبواب الخمسة عشر ، ح 5 ، بسند آخر ، مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 99 ، ح 279 ، عن محمّد بن مسلم ، إلی قوله : «التکبیر فی أیّام التشریق» الوافی ، ج 9 ، ص 1354 ، ح 8354 ؛ و ج 14 ، ص 1259 ، ح 14228 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 457 ، ح 9852 ؛ و ج 14 ، ص 271 ، ح 19171 .

251 / 251 . حَمَّادُ بْنُ عِیسی(1) ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(2) علیه السلام : التَّکْبِیرُ فِی(3) أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ(4) ؟

فَقَالَ : «التَّکْبِیرُ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلاَةً ، وَ فِی سَائِرِ الاْءَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ ، وَ أَوَّلُ(5) التَّکْبِیرِ فِی دُبُرِ صَلاَةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ ، یَقُولُ(6) فِیهِ : اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(7) ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَ اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(8) ، وَ لِلّهِ الْحَمْدُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(9) عَلی مَا هَدَانَا ، اللّهُ أَکْبَرُ عَلی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الاْءَنْعَامِ(10) .

وَ(11) إِنَّمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الاْءَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ(12) لاِءَنَّهُ(13) إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِی النَّفْرِ الاْءَوَّلِ ، أَمْسَکَ أَهْلُ الاْءَمْصَارِ عَنِ التَّکْبِیرِ ، وَ کَبَّرَ أَهْلُ مِنًی مَا دَامُوا بِمِنًی إِلَی النَّفْرِ الاْءَخِیرِ» .(14)

ص :167


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن حمّاد بن عیسی ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
2- 2 . فی «جن» والوسائل : «لأبی عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والخصال : - «فی» .
4- 4 . فی «ی ، جد» والتهذیب ، ج 5 والعلل : «الصلاة» .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 3 والخصال : «أوّل» بدون الواو .
6- 6 . فی «جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 3 و 5 والعلل والخصال : «تقول» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 5 : + «اللّه أکبر» .
8- 8 . فی الوافی : - «اللّه أکبر» .
9- 9 . فی التهذیب ، ج 3 : - «وللّه الحمد اللّه أکبر» .
10- 10 . قال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة : «الأولی فی کیفیّة التکبیر اتّباع هذا الخبر المعتبر ، وإن کان خلاف ما ذکره الأکثر» .
11- 11 . فی العلل : + «الحمد للّه علی ما أبلانا» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 3 و 5 والعلل والخصال : + «التکبیر» .
13- 13 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ج 3 والخصال : «أنّه» .
14- 14 . التهذیب ، ج 3 ، ص 139 ، ح 313 ؛ و ج 5 ، ص 269 ، ح 921 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1069 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «دبر صلاة الظهر یوم النحر» . وفی الخصال ، ص 502 ، أبواب الخمسة عشر ، ح 4 ؛ و علل الشرائع ، ص 447 ، ح 1 ، بسندهما عن حمّاد بن عیسی ، مع اختلاف یسیر . وفی قرب الإسناد ، ص 221 ، ح 865 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 141 و 161 ، من قوله : «یقول فیه : اللّه أکبر» إلی قوله : «من بهیمة الأنعام» مع اختلاف یسیر . الأمالی للصدوق ، ص 651 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز و الاختصار ، إلی قوله : «دبر صلاة الظهر یوم النحر» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 199 ، ح 2133 ؛ و ص 554 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 517 ، ح 1483 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 289 ، ح 869 الوافی ، ج 9 ، ص 1342 ، ح 8347 ؛ و ج 14 ، ص 458 ، ح 14228 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 458 ، ح 9853 .

252 / 252 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ اذْکُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ»(1) قَالَ : «هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ کَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنًی بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : کَانَ 4 / 66

أَبِی یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا ، فَقَالَ اللّهُ جَلَّ ثَنَاوءُهُ : «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللّهَ [...] کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً» (2)» قَالَ : «وَ التَّکْبِیرُ : اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(3) ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَ اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(4) ، وَ لِلّهِ الْحَمْدُ ، اللّهُ أَکْبَرُ عَلی مَا هَدَانَا ، اللّهُ أَکْبَرُ عَلی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الاْءَنْعَامِ» .(5)

253 / 253 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛

ص :168


1- 1 . البقرة (2) : 203 .
2- 2 . البقرة (2) : 198 _ 200 . وفی المرآة : «کان المراد : إلی قوله : «فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ» ، ولعلّ فی أوّل الآیة تصحیفا من النسّاخ» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : + «اللّه أکبر» .
4- 4 . فی حاشیة «بح» : + «اللّه أکبر» .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 98 ، ح 271 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ والحسین ، عن فضالة بن أیّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر القمیّ ، ج 1 ، ص 68 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 98 ، ح 270 و 272 و 273 ؛ و ص 99 ، ح 276 _ 279 الوافی ، ج 14 ، ص 1260 ، ح 14230 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 459 ، ح 9854 .

وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ إِلی صَلاَةِ الْعَصْرِ(2) مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًی ، وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ ، فَلَیْسَ عَلَیْکَ التَّکْبِیرُ ؛ وَ التَّکْبِیرُ أَنْ تَقُولَ : اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(3) ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَ اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(4) ، وَ لِلّهِ الْحَمْدُ ، اللّهُ أَکْبَرُ(5) عَلی مَا هَدَانَا ، اللّهُ أَکْبَرُ(6) عَلی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَةِ الاْءَنْعَامِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلی مَا أَبْلاَنَا(7)» .(8)

254 / 254 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَةٌ مَعَ الاْءِمَامِ مِنَ الصَّلاَةِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ ؟

قَالَ : «یُتِمُّ صَلاَتَهُ ، ثُمَّ یُکَبِّرُ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ(9) بَعْدَ کُلِّ(10) صَلاَةٍ ؟

ص :169


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی حاشیة «بح ، بخ» والوافی والتهذیب : «الفجر» . واستظهره العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة .
3- 3 . فی حاشیة «بث» : + «اللّه أکبر» .
4- 4 . فی «جن» : «واللّه أکبر» .
5- 5 . فی «جن» : «واللّه أکبر» .
6- 6 . فی التهذیب : «واللّه أکبر» .
7- 7 . فی حاشیة «بف» : «أولانا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 269 ، ح 922 ، بسنده عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1259 ، ح 14229 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 459 ، ح 9855 .
9- 9 . فی التهذیب ، ج 5 : + «أیّام التشریق» .
10- 10 . فی التهذیب ، ج 5 : «کم» بدل «کلّ» .

فَقَالَ : «کَمْ شِئْتَ ، إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ مُوَقَّتٌ» یَعْنِی فِی الْکَلاَمِ(1) .(2)

(197) باب الصلاة فی مسجد منی و ...

4 / 67

197 _ بَابُ الصَّلاَةِ فِی مَسْجِدِ مِنًی وَ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ التَّمَامُ بِمِنًی

255 / 255 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(3) أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، أَتَمُّوا ، وَ إِذَا(4) لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ ، قَصَّرُوا» .(5)

256 / 256 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً ، قَصَّرُوا ، وَ إِذَا زَارُوا وَ رَجَعُوا(6) إِلَی مَنَازِلِهِمْ ، أَتَمُّوا» .(7)

ص :170


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 210 : «لعلّ السائل سأل عن عدد التکبیرات التی تقرأ بعد کلّ صلاة ، فقال علیه السلام : لیس فیه عدد معیّن موقّت ، أی محدود . وهذا هو المراد بقوله : یعنی فی الکلام ، أی لیس المراد عدم التوقیت فی عدد الصلاة ، بل فی عدد الذکر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 487 ، ح 1737 ، معلّقا عن محمّد بن الحسین ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفی الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة العیدین والخطبة فیهما ، ح 5627 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 287 ، ح 857 ، بسندهما عن العلاء بن رزین الوافی ، ج 9 ، ص 1343 ، ح 8348 ؛ و ج 14 ، ص 1261 ، ح 14233 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 465 ، ح 9874 ؛ البحار ، ج 91 ، ص 126 ، ذیل ح 21 ، من قوله : «سألته عن التکبیر» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل ح 11204 والتهذیب : - «إنّ» .
4- 4 . فی التهذیب : «و دخلوا إلی منازلهم ، ثمّ رجعوا إلی منی أتمّوا الصلاة ، وإن» بدل «ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 488 ، ح 1743 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 7 ، ص 128 ، ح 5608 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 464 ، ح 11182 ؛ و ص 474 ، ح 11204 .
6- 6 . فی «بث» والوسائل : «رجعوا» بدون الواو .
7- 7 . الوافی ، ج 7 ، ص 129 ، ح 5609 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 465 ، ح 11183 .

257 / 257 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «حَجَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، فَأَقَامَ بِمِنًی ثَلاَثاً یُصَلِّی(1) رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ صَنَعَ ذلِکَ أَبُو بَکْرٍ ، ثُمَّ صَنَعَ(2) ذلِکَ عُمَرُ ، ثُمَّ صَنَعَ(3) ذلِکَ عُثْمَانُ سِتَّ(4) سِنِینَ ، ثُمَّ أَکْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً ، فَصَلَّی الظُّهْرَ أَرْبَعاً ، ثُمَّ تَمَارَضَ لِیَشُدَّ(5) بِذلِکَ بِدْعَتَهُ ، فَقَالَ لِلْمُوءَذِّنِ : اذْهَبْ إِلی عَلِیٍّ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْیُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ .

فَأَتَی الْمُوءَذِّنُ عَلِیّاً علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ عُثْمَانَ(6) یَأْمُرُکَ أَنْ تُصَلّیَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ ، فَقَالَ(7) : إِذَنْ لاَ أُصَلِّی إِلاَّ رَکْعَتَیْنِ کَمَا صَلّی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَذَهَبَ الْمُوءَذِّنُ ، فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِیٌّ علیه السلام ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَیْهِ ، وَقُلْ(8) لَهُ : إِنَّکَ لَسْتَ مِنْ هذَا فِی شَیْءٍ ، اذْهَبْ(9) فَصَلِّ کَمَا تُوءْمَرُ ، قَالَ(10) عَلِیٌّ علیه السلام : لاَ وَ اللّهِ(11) لاَ أَفْعَلُ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ ، فَصَلّی بِهِمْ أَرْبَعاً .

فَلَمَّا کَانَ فِی خِلاَفَةِ مُعَاوِیَةَ ، وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْهِ ، وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ(12) علیه السلام ، حَجَّ مُعَاوِیَةُ فَصَلّی بِالنَّاسِ بِمِنًی رَکْعَتَیْنِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ سَلَّمَ(13) ، فَنَظَرَتْ بَنُو أُمَیَّةَ بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ وَ ثَقِیفٌ وَ مَنْ کَانَ مِنْ شِیعَةِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ قَالُوا : قَدْ قَضی عَلی صَاحِبِکُمْ(14)

ص :171


1- 1 . فی «بح» : «ویصلّی» .
2- 2 . هکذا فی «بخ ، جن» وحاشیة «بح» والوافی والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وصنع» .
3- 3 . فی «بح» : «وصنع» بدل «ثم صنع» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 11184 والبحار . وفی المطبوع : «ستّة» .
5- 5 . فی «بح ، جد» : «لیسدّ» . وفی «ی» : - «لیشدّ» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار : - «عثمان» .
7- 7 . فی البحار : + «لا» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والبحار . وفی المطبوع : «فقل» .
9- 9 . فی «بخ» : «فاذهب» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «ی» والوافی والوسائل ، ح 11184 : «فقال» .
11- 11 . فی «بخ» : - «لا واللّه» .
12- 12 . فی «بس» : + «علیّ» .
13- 13 . فی «بخ» : «فسلّم» .
14- 14 . فی المرآة : «أی حکم علیه بالخطاء» .

وَ خَالَفَ ، وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ ، فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَیْهِ ، فَقَالُوا : أَ تَدْرِی مَا صَنَعْتَ ؟ مَا زِدْتَ عَلی أَنْ قَضَیْتَ عَلی صَاحِبِنَا ، وَ أَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ ، وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِیعِهِ وَ سُنَّتِهِ(1) ، فَقَالَ : وَیْلَکُمْ، أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله صَلّی فِی هذَا الْمَکَانِ رَکْعَتَیْنِ وَأَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ ، 4 / 68

وَ صَلّی صَاحِبُکُمْ سِتَّ(2) سِنِینَ کَذلِکَ ، فَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ ، فَقَالُوا : لاَ وَ اللّهِ مَا نَرْضی عَنْکَ إِلاَّ بِذلِکَ ، قَالَ : فَأَقِیلُوا(3) ؛ فَإِنِّی مُشَفِّعُکُمْ(4) ، وَ رَاجِعٌ إِلی سُنَّةِ صَاحِبِکُمْ ، فَصَلَّی الْعَصْرَ(5) أَرْبَعاً ، فَلَمْ یَزَلِ(6) الْخُلَفَاءُ وَ الاْءُمَرَاءُ عَلی ذلِکَ إِلَی الْیَوْمِ(7)» .(8)

258 / 258 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(9) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «صَلِّ(10) فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًی(11) ، وَ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلی عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِی فِی وَسَطِ

ص :172


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «وعن سنّته» .
2- 2 . فی «جن» : «ستّة» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ» والوافی والوسائل ، ح 11184 والبحار : «فاقبلوا» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی والبحار : «متّبعکم» .
5- 5 . فی «بخ» : «الظهر» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی والبحار : «فلم تزل» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 211 : «إنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ مطلق الحرم لیس من مواضع التخییر ، أو علی أن لا تخییر فی تلک المواضع ، کما هو مذهب الصدوق» .
8- 8 . الوافی ، ج 7 ، ص 129 ، ح 5610 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 465 ، ح 11184 ؛ وفیه ، ص 537 ، ح 11382 ، إلی قوله : «فأقام بمنی ثلاثا یصلّی رکعتین» ؛ البحار ، ج 31 ، ص 467 ، ح 5.
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
10- 10 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» : «صلّی» .
11- 11 . فی «ی» : «بمنی» .

الْمَسْجِدِ ، وَ فَوْقُهَا(1) إِلَی الْقِبْلَةِ(2) نَحْواً مِنْ ثَلاَثِینَ ذِرَاعاً ، وَ عَنْ یَمِینِهَا وَ عَنْ(3) یَسَارِهَا وَ خَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذلِکَ» .

فَقَالَ(4) : «فَتَحَرَّ(5) ذلِکَ ، فَإِنِ(6) اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ مُصَلاَّکَ فِیهِ ، فَافْعَلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَلّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ ، وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْخَیْفَ لاِءَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ(7) الْوَادِی ، وَ مَا ارْتَفَعَ عَنْهُ(8) یُسَمّی(9) خَیْفاً(10)» .(11)

259 / 259 . مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ(12) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یُتِمُّونَ الصَّلاَةَ بِعَرَفَاتٍ .

فَقَالَ : «وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ ، وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ ؟ لاَ ، لاَ یُتِمُّ(13)» .(14)

ص :173


1- 1 . فی التهذیب : «وقربها» .
2- 2 . فی «بس» : «الکعبة» .
3- 3 . فی «بخ» : - «عن» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل : «قال» .
5- 5 . التَحَرّی : القصد والاجتهاد فی الطلب . یقال : فلان یتحرّی الأمر ، أی یقصده . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2311 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 173 (حری) .
6- 6 . فی الوسائل والفقیه ، ح 690 : «وإن» .
7- 7 . فی حاشیة «جن» : «من» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والفقیه ، ح 2128 والمحاسن والعلل : «عن الوادی» .
9- 9 . فی «بخ ، جن» والوسائل والفقیه ، ح 2128 والمحاسن والعلل : «سمّی» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «الخیف» .
11- 11 . المحاسن ، ص 340 ، کتاب العلل ، ح 128 ؛ وعلل الشرائع ، ص 436 ، ح 1 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، من قوله : «وإنّما سمّی الخیف» . التهذیب ، ج 5 ، ص 274 ، ح 939 ، بسنده عن إبراهیم ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 1 ، ص 230 ، ح 690 ، مرسلاً، من قوله : «کان مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله » ؛ وفیه ، ، ج 2 ، ص 197 ، ح 2128 ، من قوله : «وإنّما سمّی الخیف» ؛ و ص 210 ، ح 2177 ، من قوله : «کان مسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله » إلی قوله : «وخلفها نحوا من ذلک» وفی الأخیرین من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ج 14 ، ص 1265 ، ح 14236 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 268 ، ح 6511 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . وینسحب إلیه کلا الطریقین المتقدّمین إلی معاویة بن عمّار .
13- 13 . فی «جن» بالتاء والیاء معا .
14- 14 . التهذیب ، ج 5 ، ص 433 ، ح 1501 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی و صفوان بن یحیی ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 1 ، ص 447 ، ح 1301 ؛ و ج 2 ، ص 466 ، ح 2984 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 3 ، ص 210 ، ح 507 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ج 5 ، ص 487 ، ح 1740 ، بسنده عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . المقنعة ، ص 448 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 7 ، ص 128 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 463 ، ذیل ح 11176 .

260 / 260 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی مَسْجِدِ مِنًی فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ(2)» .(3)

(198) باب النفر من منی الأوّل و الآخر

198 _ بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًی الاْءَوَّلِ وَ الاْآخِرِ

261 / 261 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّیْرَ ، وَ کَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ حِینَ سَأَلْتُهُ ، فَأَیَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ ؟

فَقَالَ لِی(4) : «أَمَّا الْیَوْمَ الثَّانِیَ ، فَلاَ تَنْفِرْ حَتّی تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَ کَانَتْ لَیْلَةُ النَّفْرِ ، 4 / 69

وَ أَمَّا(5) الْیَوْمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا ابْیَضَّتِ(6) الشَّمْسُ ، فَانْفِرْ عَلی بَرَکَةِ(7) اللّهِ(8) ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ جَلَّ ثَنَاوءُهُ _ یَقُولُ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»(9) فَلَوْ سَکَتَ لَمْ یَبْقَ

ص :174


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : + «عن أبی بصیر» .
2- 2 . فی المرآة : «أی العمارة التی عند المنارة ، وهو داخل فی التحدید السابق» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 274 ، ح 940 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 14 ، ص 1266 ، ح 14240 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 270 ، ح 6515 .
4- 4 . فی الوافی : - «لی» .
5- 5 . فی الوسائل والبحار والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «فأمّا» .
6- 6 . فی الوافی : «انتصبت» .
7- 7 . فی الوسائل والبحار والتهذیب والاستبصار : «کتاب» .
8- 8 . فی تفسیر العیّاشی : «فإذا انتصف فانفروا» بدل «فإذا ابیضّت الشمس ، فانفر علی برکة اللّه» .
9- 9 . البقرة (2) : 203 .

أَحَدٌ إِلاَّ تَعَجَّلَ ، وَ لکِنَّهُ قَالَ : «وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»» .(1)

262 / 262 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی الْفَرَجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : أَ یُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ(3) قَبْلَ النَّفْرِ(4) ؟

فَقَالَ : «لاَ ، أَ مَا یَخَافُ الَّذِی یُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ یَحْبِسَهُ اللّهُ تَعَالی(5) ؟» قَالَ : «وَ لکِنْ یُخَلِّفُ(6) مِنْهُ مَا شَاءَ ، لاَ یَدْخُلُ مَکَّةَ» .

قُلْتُ : أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْیَانِ أَقْضِی مَنَاسِکِی ، وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ(7) إِهْلاَلاً وَ إِحْلاَلاً ؟

قَالَ : فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ(8)» .(9)

ص :175


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 271 ، ح 927 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 300 ، ح 1074 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «فانفر علی برکة اللّه» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 99 ، ح 282 ، عن أبی أیّوب الخزّاز ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 555 الوافی ، ج 14 ، ص 1270 ، ح 14242 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 275 ، ح 19182 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 22 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . الثَقَلُ _ بالتحریک _ : المَتاع والحَشَم . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 245 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 87 (ثقل) .
4- 4 . فی الوسائل : - «قبل النفر» .
5- 5 . فی الوافی : «لعلّ الوجه فی خوفه الحبس اعتماده علی وصوله إلیه مع أنّه لیس فی یده» .
6- 6 . فی «جن» : «یؤخّر» .
7- 7 . فی «بخ» : «اُبادره» .
8- 8 . فی الوافی : «قوله : من النسیان ، یعنی به من خوفه ، وینبغی تخصیصه بما لم یکن له وقت معیّن ، لا یجوز التجاوز عنه من المناسک» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 213 نقلاً عن والده العلاّمة رحمه الله : «الظاهر أنّ النهی للإرشاد ؛ لئلاّ یعتمد علی ما لیس بیده ، والمراد بالجملة الأخیرة أنّه لو نسیت فی مناسکی بالتقدیم أو التأخیر ، فاُبادر بها بعد الذکر ، هل یلزمنی شیء ؟ أو أتعجّل مخافة النسیان ، وعلی التقدیرین لابدّ من التخصیص ببعض الأعمال» . وفی هامش الطبعة الحجریّة من الکافی : «لعلّ مغزاه أتعجّل أقضی مناسکی خوفا من النسیان ، والحال أنّ شأنی أنّی اُبادر بقضاء مناسکی إهلالاً وإحلالاً ، فما تأمرنی ؟ أتعجّل فی النفر أیضا کما فی سائر المناسک ، واُنفّر فی الیوم الثانی عشر ؟ فأجاب علیه السلام بالجواز ، ویحتمل أن یکون المراد أنّه لمّا نهی علیه السلام عن التعجیل وتقدیم الرحل والثقل ، وکان حال السائل وشأنه التعجیل فی قضاء مناسکه ، فهم أنّ ما فعله من التعجیل مضرّ وخطأ ، فسأل عن حاله وشأنه فی قضاء مناسکه إحراما وإحلالاً ، فأجاب علیه السلام بأنّ ذلک غیر مضرّ . والأوّل أنسب بعنوان الباب ، والثانی أقرب بالسیاق ، واللّه أعلم» .
9- 9 . الوافی ، ج 14 ، ص 1275 ، ح 14257 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 283 ، ح 19210 .

263 / 263 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِی یَوْمَیْنِ ، فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَنْفِرَ حَتّی تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ الاْءَخِیرِ ، فَلاَ عَلَیْکَ أَیَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَیْتَ(3) : قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؛ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَةِ(4) _ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ _ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِیلاً » فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَالَ(5) : «کَانَ أَبِی یَنْزِلُهَا ، ثُمَّ یَحْمِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّةَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِهَا(6)» .(7)

264 / 264 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(9) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :176


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 19181 : - «ورمیت» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 19212 والتهذیب : «الحصباء» . وفی الوافی : «الحَصْبَة ، ویقال : المحصب ، شعب بین مکّة ومنی ، مخرجه إلی الأبطح ، سمّی به لاجتماع الحصباء فیه ، ویقال للنزول فیه : التحصیب» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 149 ؛ المصباح المنیر ، ص 138 (حصب) .
5- 5 . فی الوافی : + «إنّه» .
6- 6 . فی التهذیب : «فیها» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 271 ، ح 926 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 300 ، ح 1073 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 479 ، ح 3015 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، وفی الأخیرین إلی قوله : «رمیت قبل الزوال أو بعده» الوافی ، ج 14 ، ص 1269 ، ح 14241 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 274 ، ح 19181 ، إلی قوله : «رمیت قبل الزوال أو بعده» ؛ وفیه ، ص 284 ، ح 19212 ، من قوله : «فإذا نفرت وانتهیت إلی الحصبة» .
8- 8 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . هکذا فی «جر» الوسائل والتهذیب، وهو الموافق لما نقله العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ من نسخة رمز عنها ب «ش» . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : + «عن معاویة بن عمّار» . وفی المطبوع : + «عن معاویة بن عمّارو» . هذا ، و وقوع السهو فی ما ورد فی أکثر النسخ واضح ، فقد روی ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی غیر واحدٍ من الأسناد وظاهر هذه النسخ روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطتین ، وهو باطل بالأخصّ فی ما نحن فیه ، کما لا یخفی . وأمّا ما ورد فی المطبوع ، وإن احتمل فی بادئ النظر صحّته ؛ بأن یکون «عن حمّاد عن الحلبی» معطوفا علی «عن معاویة بن عمّار» فیکون فی السند تحویل ، لکن بعد خلوّ النسخ من «و» قبل «عن حمّاد» ، واحتمال إضافتها توضیحا ، ثمّ اندراجها فی المتن سهوا ، لا یعتمد علی هذا الاحتمال الضعیف . وسیأتی فی ذیل السند الآتی ما یوضح الأمر أکثر من هذا ، فلاحظ .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ ، فَلاَ یَنْفِرْ حَتّی تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ(1) أَدْرَکَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ ، وَ لَمْ یَنْفِرْ» .(2)

265 / 265 . عَلِیٌّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(4) :

4 / 70

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُصَلِّی الاْءِمَامُ(5) الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ

ص :177


1- 1 . فی «بس» : «فإذا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 272 ، ح 929 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1270 ، ح 14243 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 277 ، ح 19191 .
3- 3 . فی «بس ، جد ، جن» : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . هکذا فی «جر» والتهذیب . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والمطبوع والوسائل : «عن حمّاد ، عن الحلبی» بدل «عن معاویة بن عمّار» . وفی «جن» : «عن معاویة بن عمّار ، عن حمّاد» . والمظنون أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، ویظهر ذلک بالتأمّل فی سندنا هذا والسند السابق ، وما ورد فی المخطوطات . توضیح ذلک : وردت فی کثیرٍ من الأسناد جدّا روایة علیّ [بن إبراهیم] عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی ، وهذا النحو من الکثرة قد أوجب تحریفاتٍ عدیدةً فی الأسناد ، وقد مرّ أمثلتها مرارا . إذا تبیّن هذا ، فنقول : الظاهر أنّ الأصل فی السند کان «علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار» _ کما فی «جر» والتهذیب _ وقد سبق قلم الناسخ إلی «حمّاد ، عن الحلبی» بدل «معاویة بن عمّار» ؛ لاشتهار هذا الارتباط ، ولِقُرب ذکره فی سند الحدیث المتقدّم علیه ، ثمّ کُتب «معاویة بن عمّار» فی حاشیة النسخ تصحیحا لهذا التحریف ، وقد اندرج فی الاستنساخات التالیة فی غیر موضعه لتکرار عبارة «ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی» وقُرب ذکرهما . وهذا أمر غیرُ خفیّ علی من له أدنی ممارسة بالنسخ الخطّیّة .
5- 5 . فی هامش المطبوع : «یعنی أمیر الحاجّ» .

بِمَکَّةَ(1)» .(2)

266 / 266 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ(3) یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الاْءَوَّلِ ، ثُمَّ یُقِیمُ بِمَکَّةَ» .(4)

267 / 267 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا نَفَرْتَ فِی النَّفْرِ الاْءَوَّلِ(6) ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِیمَ بِمَکَّةَ وَ تَبِیتَ بِهَا ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .

قَالَ : وَ قَالَ : «إِذَا جَاءَ اللَّیْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الاْءَوَّلِ ، فَبِتْ بِمِنًی ، وَ لَیْسَ(7) لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتّی تُصْبِحَ» .(8)

268 / 268 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَیْهِ : أَنَّ(9) أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ النَّفْرَ یَوْمَ الاْءَخِیرِ بَعْدَ

ص :178


1- 1 . متن الحدیث الخامس فی «جن» هو متن الحدیث الرابع فیها و بالعکس ، و أمّا السندین فکما فی المتن .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 273 ، ح 934 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1271 ، ح 14245 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 281 ، ح 19207 .
3- 3 . فی «ی» : «بأن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 274 ، ح 938 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 481 ، صدر ح 3025 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج الوافی ، ج 14 ، ص 1272 ، ح 14248 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 274 ، ح 19179 ؛ و ص 278 ، ذیل ح 19193 .
5- 5 . فی الوسائل : «صفوان وابن أبی عمیر» بدل «صفوان بن یحیی» .
6- 6 . فی «ی» : - «الأوّل» .
7- 7 . فی «بس» والوسائل : «فلیس» . وفی البحار : «لیس» بدون الواو .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 272 ، ح 930 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1273 ، ح 14249 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 277 ، ح 19192 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 89 ، من قوله : «إذا جاء اللیل» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : + «بعض» .

الزَّوَالِ أَفْضَلُ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : قَبْلَ الزَّوَالِ .

فَکَتَبَ : «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَکَّةَ ؟ وَ لاَ یَکُونُ ذلِکَ إِلاَّ وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ» .(1)

269 / 269 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَبِی یَقُولُ : لَوْ(2) کَانَ لِی طَرِیقٌ إِلی مَنْزِلِی مِنْ مِنًی ، مَا دَخَلْتُ مَکَّةَ(3)» .(4)

270 / 270 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(5) جَمِیعاً(6) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی(7) بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ ، فَقَالَ(8) : أَ تَری یُخَیِّبُ اللّهُ هذَا الْخَلْقَ کُلَّهُ(9) ؟

فَقَالَ أَبِی(10) : مَا(11) وَقَفَ بِهذَا(12) الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلاَّ غَفَرَ اللّهُ(13) لَهُ ، مُوءْمِناً کَانَ أَوْ کَافِراً ،

ص :179


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 273 ، ح 935 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1272 ، ح 14246 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 282 ، ح 19208 .
2- 2 . فی الوافی : «ولو» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 215 : «ظاهره عدم استحباب العود إلی مکّة إن لم یبق علیه شیء من المناسک ، والمشهور استحبابه لوداع البیت ، وحمل الخبر علیه أو علی العذر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 274 ، ح 937 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1273 ، ح 14250 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 283 ، ح 19211 .
5- 5 . فی «بث» : «القاشانی» .
6- 6 . فی الوافی : - «جمیعا» .
7- 7 . فی تفسیر القمّی : «من أبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «أبی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : «کلّهم» .
10- 10 . فی تفسیر القمّی : «أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «أبی» .
11- 11 . فی «جن» : «وما» .
12- 12 . فی «جن» : «هذا» .
13- 13 . فی «بث» : - «اللّه» .

إِلاَّ أَنَّهُمْ فِی مَغْفِرَتِهِمْ عَلی ثَلاَثِ مَنَازِلَ :

مُوءْمِنٌ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ ، وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ، وَ ذلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ أُولئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمّا کَسَبُوا وَ اللّهُ سَرِیعُ الْحِسابِ»(1) .

4 / 71

وَ مِنْهُمْ مَنْ (2) غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَ قِیلَ لَهُ : أَحْسِنْ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِکَ ، وَذلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»(3) یَعْنِی مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ«وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ(4) لِمَنِ اتَّقَی»(5) الْکَبَائِرَ. وَأَمَّا الْعَامَّةُ ، فَیَقُولُونَ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»یَعْنِی فِی النَّفْرِ الاْءَوَّلِ(6)«وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»یَعْنِی لِمَنِ اتَّقَی الصَّیْدَ(7) ، أَ فَتَری أَنَّ الصَّیْدَ یُحَرِّمُهُ اللّهُ بَعْدَ

ص :180


1- 1 . البقرة (2) : 201 _ 202 .
2- 2 . فی تفسیر القمّی : «ومؤمن» .
3- 3 . فی «بس» : - «وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَآ إِثْمَ عَلَیْهِ» .
4- 4 . فی «بخ» : - «وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَآ إِثْمَ عَلَیْهِ» . وفی «ی» وتفسیر القمّی : - «یعنی من مات _ إلی _ «فَلاَآ إِثْمَ عَلَیْهِ»» .
5- 5 . البقرة (2) : 203 .
6- 6 . فی تفسیر القمّی : - «یعنی فی النفر الأوّل» .
7- 7 . فی الوافی : «یعنی من مات قبل أن یمضی ، یعنی إلی أهله . «فَلاَآ إِثْمَ عَلَیْهِ» : لخروجه من ذنوبه بحجّه . و«مَن تَأَخَّرَ» ، یعنی تأخّر موته «فَلاَآ إِثْمَ عَلَیْهِ» ، یعنی فی بقیّة عمره إذا اتّقی الکبائر . یعنی لمن اتّقی الصید ، أی فی بقیّة عمره . فإنکاره علیه السلام هذا التفسیر لا ینافی ما مضی وما یأتی من تفسیره علیه السلام الاتّقاء باتّقاء الصید ؛ لأنّه علیه السلام فسّره فیما مضی باتّقائه إیّاه فی إحرامه ، وفیما یأتی فسّره باتّقائه إیّاه إلی النفر الأخیر ، ولم یفسّر فی شیء منهما اتّقاءه إیّاه بقیّة عمره کما قالته العامّة ، وکلّما فسّر الاتّقاء بالصید ونحوه من محرّمات الإحرام ، فالمراد بالتعجیل والتأخیر ، التعجیل والتأخیر فی النفر ، و«لِمَنْ اِتَقی» متعلّق بالجملتین معا ، یعنی أنّهما سواء للمتّقی ، وکلّما فسّر بالکبائر والذنوب ، فالمراد بهما تعجّل الموت وتأخّره ، و «لِمَنْ اِتَقی» متعلّق بالجملة الأخیرة خاصّة . والحدیث الآتی ظاهره المعنی الثانی أعنی الموت ، والاختلاف فی تأویلهم علیهم السلام المتشابه لیس بمستنکر ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه ، والکلّ صحیح» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 216 : «اعلم أنّه یظهر من أخبارنا فی الآیة وجوه من التأویل : الأوّل: أنّه «فَمَن تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ» أی نفر فی الیوم الثانی عشر ، فلا إثم علیه ، ومن تأخّر إلی الثالث عشر فلا إثم علیه ، فذکر «لاَ إِثْمَ عَلَیْهِ» ثانیا إمّا للمزاوجة ، أو لأنّ بعضهم کانوا یرون فی التأخیر الإثم ، أو لعدم توهّم اعتبار المفهوم فی الجزء الأوّل ، کما أومأ إلیه الصادق علیه السلام فی خبر أبی أیّوب [الوسائل ، ج 14 ، ص 275 ، ح 19182] . فقوله : «لِمَنْ اِتَقی» أی لمن اتّقی فی إحرامه الصید والنساء، أو لمن اتّقی إلی النفر الثانی الصید کما فی روایة العامّة عن ابن عبّاس ، وروی فی أخبارنا عن معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السلام [الوسائل ، ج 14 ، ص 280 ، ح 19198 _ 191200] . ویظهر من هذا الخبر أنّه محمول علی التقیّة ؛ إذ الاتّقاء إنّما یکون من الأمر المحذّر عنه ، وقد قال اللّه تعالی : «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» وحمله علی أنّ المراد به الاتّقاء فی بقیّة العمر بعید لم ینقل من أحد منهم ، وأمّا تفسیر الاتّقاء باتّقاء الصید فلم ینقل أیضا من أحد ، ولعلّه قال به بعضهم فی ذلک الزمان ، ولم ینقل ، أو غرضه علیه السلام أنّه یلزمهم ذلک وإن لم یقولوا به . الثانی : تفسیر التعجیل والتأخیر علی الوجه المتقدّم ، وعدم الإثم بعدمه رأسا بغفران جمیع الذنوب ، فقوله : «لِمَنْ اِتَقی» أی لمن اتّقی الکبائر فی بقیّة عمره ، أو اتّقی الشرک بأنواعه ، فیکون مخصوصا بالشیعة ، والظاهر من خبر ابن نجیح المعنی الأخیر . الثالث : أن یکون المعنی من تعجّل الموت فی الیومین فهو مغفور له ، ومن تأخّر أجله فهو مغفور له ، إذا اتّقی الکبائر فی بقیّة عمره . فعلی بعض الوجوه الاتّقاء متعلّق بالحملتین ، وعلی بعضها بالأخیرة ، ولا تنافی بینهما ؛ فإنّ للقرآن ظهرا وبطونا» .

مَا أَحَلَّهُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»(1) ؟ وَ فِی تَفْسِیرِ الْعَامَّةِ مَعْنَاهُ : وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاتَّقُوا الصَّیْدَ .

وَ کَافِرٌ وَقَفَ(2) هذَا الْمَوْقِفَ(3) زِینَةَ(4) الْحَیَاةِ الدُّنْیَا غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (5) إِنْ تَابَ مِنَ الشِّرْکِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ(6) ، وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَفَّاهُ(7) أَجْرَهُ(8) ، وَ لَمْ یَحْرِمْهُ أَجْرَ(9) هذَا الْمَوْقِفِ ، وَ ذلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لاَ یُبْخَسُونَ أُولئِکَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الاْآخِرَةِ إِلاَّ النّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما کانُوا یَعْمَلُونَ»(10)» .(11)

ص :181


1- 1 . المائدة (5) : 2 .
2- 2 . فی «جن» : + «فی» .
3- 3 . فی تفسیر القمّی : + «یرید» .
4- 4 . فی الوسائل : «لزینة» .
5- 5 . فی «بف» : + «وما تأخّر» .
6- 6 . فی تفسیر القمّی : - «فیما بقی من عمره» .
7- 7 . فی حاشیة «جن» : «وافاه» .
8- 8 . فی تفسیر القمّی : + «فی الدنیا» .
9- 9 . فی «بخ» : - «له ما تقدّم _ إلی _ لم یحرمه أجر» .
10- 10 . هود (11) : 15 _ 16 .
11- 11 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 70 ، عن أبیه ، عن سلیمان بن داود المنقری ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1277 ، ح 14262 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 546 ، ح 18406 .

271 / 271 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ :

4 / 72

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ ، لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الاْءَوَّلِ».(1)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «الصَّیْدُ أَیْضاً» .(2)

272 / 272 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَجِیحٍ الرَّمَّاحِ ، قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمِنًی(3) لَیْلَةً مِنَ اللَّیَالِی ، فَقَالَ : «مَا یَقُولُ هؤُلاَءِ فِی(4)«فَمَنْ(5) تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»(6) ؟» .

قُلْنَا : مَا نَدْرِی .

قَالَ : «بَلی یَقُولُونَ : مَنْ تَعَجَّلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ(7) ، فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ ، وَ مَنْ تَأَخَّرَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ ، وَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ(8) ، قَالَ اللّهُ جَلَّ ثَنَاوءُهُ «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی

ص :182


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 273 ، ح 932 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1274 ، ح 14252 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 279 ، ح 19195 .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 418 ، ذیل ح 3025 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 273 ، ح 933 ؛ و ص 490 ، ح 1758 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1274 ، ح 14253 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 279 ، ذیل ح 19195 .
3- 3 . فی «بث» : - «بمنی» .
4- 4 . فی «بث ، جن» : - «فی» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «من» .
6- 6 . البقرة (2) : 203 .
7- 7 . فی المرآة : «إشارة إلی ما قال به أحمد : إنّه لا ینبغی لمن أراد المقام بمکّة أن یتعجّل ، وإلی قول مالک : من کان من أهل مکّة ، وفیه عذر ، فله أن یتعجّل فی یومین ، وإن أراد التخفیف عن نفسه فلا» .
8- 8 . فی «بس» : - «یقولون» .

یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ»(1) : أَلاَ لاَ إِثْمَ عَلَیْهِ «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ» : أَلاَ لاَ إِثْمَ عَلَیْهِ(2)«لِمَنِ اتَّقَی» : إِنَّمَا هِیَ لَکُمْ(3) ، وَ النَّاسُ سَوَادٌ(4) ، وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ» .(5)

(199) باب نزول الحصبة

199 _ بَابُ نُزُولِ الْحَصْبَةِ(6)

273 / 273 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَةِ ، فَقَالَ : «کَانَ أَبِی یَنْزِلُ الاْءَبْطَحَ قَلِیلاً(8) ، ثُمَّ یَجِیءُ وَ یَدْخُلُ(9) الْبُیُوتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِالاْءَبْطَحِ» .

فَقُلْتُ لَهُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ(10) تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ(11)

ص :183


1- 1 . فی «بخ» : - «ولیس کما یقولون _ إلی _ «فَلاَآ إِثْمَ عَلَیْهِ»» .
2- 2 . فی «جن» : - «ألا لا إثم علیه» . وفی «بخ» : - «ومن تأخّر فلا إثم علیه ، ألا لا إثم علیه» .
3- 3 . فی المرآة : «الظاهر أنّه علیه السلام فسّر الاتّقاء بمجانبة العقائد الفاسدة واختیار دین الحقّ ، أی المغفرة ، و علی التقدیرین إنّما هو لمن اختار دین الحقّ . ویحتمل أن یکون المراد : الاتّقاء من الکبائر ، وبیّن علیه السلام أنّ هذا الحکم مخصوص بالشیعة . والأوّل أظهر» .
4- 4 . قال الجوهری : «سواد الناس عامّتهم وکلّ عدد کثیر» . الصحاح ، ج 2 ، ص 492 (سود) .
5- 5 . راجع : المحاسن ، ص 167 ، کتاب الصفوة ، ح 125 الوافی ، ج 14 ، ص 1278 ، ح 14263 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 120 ، ح 303 ، وتمام الروایة فیه : «الناس سواد ، وأنتم الحاجّ» .
6- 6 . قد مضی معنی الحصبة والتحصیب ذیل ح 7969 .
7- 7 . فی «بث ، بف ، جد» : - «بن محمّد» .
8- 8 . قال الشهید رحمه الله : «ویستحبّ للنافر فی الأخیر التحصیب ، تأسّیا برسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذی نزل به رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ویستریح فیه قلیلاً ویستلقی علی قفاه ، وروی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله صلّی فیه الظهرین والعشاءین ، وهجع هجعة ، ثمّ دخل مکّة وطاف . ولیس التحصیب من سنن الحجّ ومناسکه ، وإنّما هو فعل مستحبّ اقتداء برسول اللّه صلی الله علیه و آله » . الدروس الشرعیة ، ج 1 ، ص 464 .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب : «فیدخل» .
10- 10 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه والتهذیب : «من» .
11- 11 . فی الفقیه : - «إن کان من أهل الیمن» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «أری أنّه تصحیف ، والأصل : من أهل الیومین ، ولا خصوصیّة ولا لسائر البلاد فی ذلک» .

عَلَیْهِ(1) أَنْ یُحَصِّبَ ؟

قَالَ : «لاَ» .(2)

(200) باب إتمام الصلاة فی الحرمین

4 / 73

200 _ بَابُ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ

274 / 274 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَةَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَسْأَل_ُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ ؟

فَکَتَبَ إِلَیَّ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُحِبُّ إِکْثَارَ الصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ ، فَأَکْثِرْ فِیهِمَا ، وَ أَتِمَّ(3)» .(4)

275 / 275 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ ؟

ص :184


1- 1 . فی الوافی : «أعلیه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 275 ، ح 942 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 482 ، ح 3027 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 14 ، ص 1281 ، ح 14271 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 285 ، ح 19214 .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 219 : «ظاهره وجوب الإتمام کما هو ظاهر المرتضی رحمه الله فی جمیع المواطن الأربعة ، والمشهور التخییر بین القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل . وقال ابن بابویه : یقصّر ما لم ینو المقام عشرة ، والأفضل أن ینو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الکثیرة جواز الإتمام فی مکّة والمدینة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدین ، وبه قطع الأکثر ؛ وابن إدریس خصّ الحکم بالمسجدین» . راجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 278 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 476 ؛ مدارک الأحکام ، ج 4 ، ص 466 ؛ جامع المدارک ، ج 1 ، ص 587 .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1476 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1172 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 7 ، ص 181 ، ح 5721 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11360 .

فَقَالَ : «أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً» .(1)

276 / 276 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّةَ ؟

فَقَالَ : «أَتِمَّ ، وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ ، إِلاَّ أَنِّی أُحِبُّ لَکَ(3) مَا(4) أُحِبُّ لِنَفْسِی» .(5)

277 / 277 . یُونُسُ(6) ، عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ ؟

فَقَالَ : «أُحِبُّ لَکَ(7) مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی ، أَتِمَّ الصَّلاَةَ» .(8)

278 / 278 . یُونُسُ(9) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(10) :

عَ_نْ أَبِ_ی عَ_بْ_دِ اللّ_هِ علیه السلام : «أَنَّ مِ_نَ الْ_مَ_ذْخُ_ورِ(11) الاْءِتْ_مَ_امَ فِ_ی···

ص :185


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1477 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1173 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 300 ، ح 1181 ، بسنده عن عثمان بن عیسی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 7 ، ص 181 ، ح 5722 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11359 .
2- 2 . فی «بخ» : - «بن إبراهیم» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 1488 والاستبصار ، ح 1184 : + «مثل» .
4- 4 . فی «بف» والوافی والتهذیب ، ح 1488 والاستبصار ، ح 1184 : «الذی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 429 ، ح 1488 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 333 ، ح 1184 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 2 ، ص 333 ، ح 1185 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن مرّار ، عن یونس ، عن زیاد بن مروان ، عن أبی إبراهیم علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1495 ؛ و ص 431 ، ح 1499 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1192 ؛ وکامل الزیارات ، ص 250 ، الباب 82 ، ح 6 ؛ وکتاب المزار ، ص 137 ، ح 2 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 7 ، ص 181 ، ح 5723 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11361 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن یونس ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرّار .
7- 7 . فی «بث» : «إلیک» . وفی «بخ» : + «مثل» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 429 ، ح 1489 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 334 ، ح 1186 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 7 ، ص 182 ، ح 5724 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 530 ، ح 11363 .
9- 9 . السند معلّق ، کسابقه .
10- 10 . فی التهذیب : - «بن عمّار» .
11- 11 . فی المرآة : «أی الحکم الذی یذخر للخواصّ تقیّة» .

الْحَرَمَیْنِ(1)» .(2)

279 / 279 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ ، نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ ؟

قَالَ : «إِنْ قَصَرْتَ فَذَاکَ(3) ، وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ یَزْدَادُ(4)» .(5)

280 / 280 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَبِی یَری لِهذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لاَ یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا ، وَ یَقُولُ : إِنَّ الاْءِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الاْءَمْرِ الْمَذْخُورِ» .(6)

4 / 74

281 / 281 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً(7) ، عَنْ

ص :186


1- 1 . فی الفقیه : «من الأمر المذخور إتمام الصلاة فی أربعة مواطن بمکّة والمدینة ومسجد الکوفة وحائر الحسین» بدل «الإتمام فی الحرمین» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 429 ، ح 1490 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 334 ، ح 1187 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 249 ، الباب 82 ، ح 4 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1283 ، مرسلاً ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره الوافی ، ج 7 ، ص 182 ، ح 5725 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 530 ، ح 11362 .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، جد» والوسائل : «فلذلک» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب ح 1491 والاستبصار ، ح 1188 : «تزداد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1491 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 334 ، ح 1188 ، معلّقا عن الکلینی. وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1493 ؛ و ص 474 ، ح 1669 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 334 ، ح 1190 ؛ وکامل الزیارات ، ص 250 ، الباب 82 ، ح 10 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 7 ، ص 182 ، ح 5726 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11358 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 426 ، ح 1478 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 230 ، ح 1174 ، بسندهما عن أبان الوافی ، ج 7 ، ص 182 ، ح 5727 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 524 ، ح 11344 .
7- 7 . فی «بح» : - «جمیعا» .

عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ(1) علیه السلام : أَنَّ الرِّوَایَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ(2) عَنْ آبَائِکَ علیهم السلام فِی الاْءِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ ، فَمِنْهَا بِأَنْ یُتِمَّ الصَّلاَةَ وَ لَوْ صَلاَةً وَاحِدَةً ، وَ مِنْهَا أَنْ یُقَصِّرَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ ، وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الاْءِتْمَامِ فِیهَا إِلی أَنْ صَدَرْنَا فِی حَجِّنَا فِی(3) عَامِنَا هذَا ، فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذْ(4) کُنْتُ لاَ أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَةِ أَیَّامٍ ، فَصِرْتُ إِلَی التَّقْصِیرِ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذلِکَ حَتّی أَعْرِفَ رَأْیَکَ .

فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ : «قَدْ(5) عَلِمْتَ _ یَرْحَمُکَ اللّهُ _ فَضْلَ الصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلی غَیْرِهِمَا ، فَإِنِّی(6) أُحِبُّ لَکَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لاَ تَقْصُرَ ، وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا الصَّلاَةَ(7)» .

فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَةً : إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا وَ أَجَبْتَنِی بِکَذَا .

فَقَالَ : «نَعَمْ» .

فَقُلْتُ : أَیَّ(8) شَیْءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ ؟

فَقَالَ : «مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةَ» .(9)

(201) باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام و أفضل بقعة فیه

201 _ بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَفْضَلِ بُقْعَةٍ(10) فِیهِ

ص :187


1- 1 . فی الوافی : + «الثانی» .
2- 2 . فی «ی ، جد» : «اختلف» .
3- 3 . فی «بس» : - «فی» .
4- 4 . فی «بح ، بف ، جد» والتهذیب والاستبصار : «إذا» .
5- 5 . فی «ی» : «وقد» .
6- 6 . فی «بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فأنا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «بالصلاة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأیّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 428 ، ح 1487 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 333 ، ح 1183 ، معلّقا عن علیّ بن مهزیار ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره الوافی ، ج 7 ، ص 182 ، ح 5728 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 525 ، ذیل ح 11346 .
10- 10 . البُقْعَةُ : قطعة من أرض علی غیر هیئة التی علی جنبها . وجمعه : البِقاع . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 182 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 18 (بقع) .

282 / 282 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنْ أَفْضَلِ مَوْضِعٍ فِی الْمَسْجِدِ یُصَلّی فِیهِ ؟

قَالَ : «الْحَطِیمُ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ وَ بَابِ الْبَیْتِ» .

قُلْتُ : وَ الَّذِی یَلِی ذلِکَ فِی الْفَضْلِ ؟

فَذَکَرَ أَنَّهُ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام .

قُلْتُ : ثُمَّ الَّذِی یَلِیهِ فِی الْفَضْلِ ؟

قَالَ : «فِی الْحِجْرِ» .

قُلْتُ : ثُمَّ الَّذِی یَلِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «کُلُّ مَا دَنَا مِنَ الْبَیْتِ» .(2)

283 / 283 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(3) ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الصَّلاَةُ فِی الْحَرَمِ کُلِّهِ سَوَاءٌ ؟

فَقَالَ : «یَا أَبَا عُبَیْدَةَ ، مَا الصَّلاَةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کُلِّهِ سَوَاءً ، فَکَیْفَ یَکُونُ(4) فِی الْحَرَمِ کُلِّهِ سَوَاءً ؟» .

قُلْتُ : فَأَیُّ بِقَاعِهِ(5) أَفْضَلُ ؟

قَالَ : «مَا بَیْنَ الْبَابِ إِلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ» .(6)

ص :188


1- 1 . فی «ی ، بث ، بف» وحاشیة «بح» : «جهم» بدل «الجهم» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 46 ، ح 11483 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 273 ، ح 6527 .
3- 3 . هکذا فی «بث ، جد» والوافی والوسائل . وفی «بح ، بس ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» . و ما أثبتناه هو الصواب ، کما تقدّم ذیل ح 75 ، فلاحظ .
4- 4 . فی الوافی : «تکون» .
5- 5 . فی «بخ» : «بقعة» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 46 ، ح 11482 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 274 ، ح 6530 .

284 / 284 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُلْتَزَمِ : لاِءَیِّ شَیْءٍ یُلْتَزَمُ(1) ؟ وَ أَیُّ شَیْءٍ یُذْکَرُ فِیهِ ؟

فَقَالَ : «عِنْدَهُ نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، تُلْقی(2) فِیهِ(3) أَعْمَالُ الْعِبَادِ عِنْدَ کُلِّ خَمِیسٍ» .(4)

4 / 75

285 / 285 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ ، قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «أَکْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ وَ الدُّعَاءِ فِی هذَا الْمَسْجِدِ ، أَمَا إِنَّ لِکُلِّ عَبْدٍ رِزْقاً یُحَازُ(6) إِلَیْهِ حَوْزاً(7)» .(8)

286 / 286 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(9) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ صَامِتٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام (10) ، قَالَ : «الصَّلاَةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاَةٍ» .(11)

ص :189


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «یلتزمه» .
2- 2 . فی «بث ، جن» والوافی والعلل : «یلقی» .
3- 3 . فی حاشیة «بث» : «فیها» .
4- 4 . علل الشرائع ، ص 424 ، ح 4 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن یونس ، عمّن ذکره ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 834 ، ح 13251 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 347 ، ح 17915 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . هکذا فی «ی ، بخ ، بف ، جد، جن» والوافی والوسائل . وفی «بح» : «تحاز» . وفی «بث ، بس» والمطبوع والمرآة : «یجاز» أی یجمع ویساق إلیه .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع والمرآة : «جوزا» . وقال العلاّمة الفیض رحمه الله فی الوافی : «لعلّ المراد أنّ للصلاة والدعاء مدخلاً فی حصول الرزق ، ولشرف المکان مدخلاً فی قبول الصلاة واستجابة الدعاء . والرزق یشمل الروحانی والجسمانی . ویحاز إلیه حوزا ، أی یجمع إلیه جمعا ، واُرید بالمسجد المسجد الحرام ؛ فإنّ فی الکافی أورد هذه الأخبار فی باب فضل الصلاة فیه» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 47 ، ح 11485 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 272 ، ح 6524 .
9- 9 . السند معلّق ، کسابقه .
10- 10 . فی «بخ ، جد» والوسائل : - «عن آبائه علیهم السلام » .
11- 11 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المنبر والروضة ومقام النبیّ صلی الله علیه و آله ، ذیل ح 8115 ؛ و نفس الباب ، ضمن ح 8117 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 3 ، ص 250 ، ح 686 ؛ و ج 6 ، ص 14 ، ح 30 ؛ وکامل الزیارات ، ص 21 ، الباب 4 ، ح 4 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . الأمالی للطوسی ، ص 528 ، المجلس 19 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 682 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 45 ، ح 11480 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 272 ، ح 6523 .

287 / 287 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ :«الصَّلاَةُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلاَةٍ(1)» .(2)

288 / 288 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(3) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَقُومُ أُصَلِّی بِمَکَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَیْنَ یَدَیَّ جَالِسَةٌ ، أَوْ مَارَّةٌ . فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّةَ(4) لاِءَنَّهَا(5) تَبُکُّ(6) فِیهَا(7) الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ(8)» .(9)

ص :190


1- 1 . لم ترد هذه الروایة فی «بس» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 46 ، ح 11481 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 272 ، ح 6522 .
3- 3 . فی التهذیب : - «بن عمّار» .
4- 4 . قال الفیروزآبادی : «بکّه : خرقه ، وفرّقه ، وفسخه . وفلانا : زاحمه ، أو رحمه ، ضدّ ، وردّ نخوته ، ووضعه ، وفسخه . وعنقه : دقّها . ومنه بکّة لمکّة ، أو لما بین جبلیها ، أو للمطاف ؛ لدقّها أعناق الجبابرة ، أو لازدحام الناس بها» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1237 (بکک) .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جن» والمحاسن ، ح 117 : «لأنّه» .
6- 6 . فی «بف» والوافی و المحاسن ، ح 117 : «یبکّ» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بح ، بس» والوافی : «فیه» .
8- 8 . فی «جن» وردت هذه الروایة بعد الروایة الآتیة .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 451 ، ح 1574 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 337 ، کتاب العلل ، ح 117 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . علل الشرائع ، ص 397 ، ح 4 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی المحاسن ، ص 337 ، کتاب العلل ، ح 114 ؛ وعلل الشرائع ، ص 398 ، ح 5 ، بسند آخر . قرب الإسناد ، ص 237 ، ح 929 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 187 ، ح 95 ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ص 187 ، ح 98 ، عن موسی بن جعفر علیه السلام .وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 193 ، ح 2118 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 106 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ الثلاثة الاُوَل _ من قوله : «إنّما سمّیت بکّة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 7 ، ص 485 ، ح 6410 ؛ و ج 12 ، ص 196 ، ح 11736 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 122 ، ذیل ح 6099 ؛ و ص 133 ، ح 6133 .

289 / 289 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قَالَ لَهُ الطَّیَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ : هَذَا الَّذِی زِیدَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّهُمْ لَمْ یَبْلُغُوا بَعْدُ مَسْجِدَ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ صَلَّی اللّه عَلَیْهِمَا(1)» .(2)

290 / 290 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(3) یُصَلِّی بِمَکَّةَ ، یَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْکَعبَةِ(4)؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، یُصَلِّی حَیْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَیْنَ یَدَیِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ ، وَ أَفْضَلُهُ الْحَطِیمُ(5) أَوِ الْحِجْرُ(6) وَ عِنْدَ(7) الْمَقَامِ ، وَ الْحَطِیمُ حِذَاءَ الْبَابِ(8)» .(9)

4 / 76

291 / 291 . فَضَالَةُ بْنُ أَیُّوبَ(10) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

ص :191


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 223 : «لعلّ المراد أنّ للزائد أیضا فضلاً ؛ لکونه فی زمنهما علیهماالسلام مسجدا ، فلا ینافی اختصاص فضل المسجد الحرام بما کان فی زمن رسول اللّه صلی الله علیه و آله کما یدلّ سائر الأخبار» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 153 ، ح 11690 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 276 ، ح 6537 .
3- 3 . فی «بح» : «رجل» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «القبلة» .
5- 5 . قال الفیروزآبادی : «الحَطیم : حِجر الکعبة ، أو جداره ، أو ما بین الرکن وزمزم والمقام ، وزاد بعضهم الحجر ، أو من المقام إلی الباب ، أو ما بین الرکن الأسود إلی الباب إلی المقام حیث یتحطّم الناس للدعاء» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1445 (حطم) .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «والحجر» .
7- 7 . فی الوسائل : «أو عند» .
8- 8 . فی المرآة : «حذاء البیت» أی جنبه . ثمّ قال : «ویحتمل عطفه علی المواضع السابقة ، فیکون المراد به المستجار» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 46 ، ح 11484 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 273 ، ح 6526 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن فضالة بن أیّوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ حَقُّ(1) إِبْرَاهِیمَ علیه السلام بِمَکَّةَ مَا بَیْنَ الْحَزْوَرَةِ(2) إِلَی الْمَسْعی(3) ، فَذلِکَ الَّذِی کَانَ خَطَّ(4) إِبْرَاهِیمُ علیه السلام » یَعْنِی الْمَسْجِدَ .(5)

292 / 292 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی(6) جَمَاعَةٍ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّةَ أَفْضَلُ ، أَوْ وَحْدَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟

فَقَالَ : «وَحْدَهُ» .(7)

293 / 293 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ(8) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(9) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحَطِیمِ ؟

فَقَالَ : «هُوَ(10) مَا بَیْنَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ وَ بَیْنَ الْبَابِ» .

ص :192


1- 1 . فی «بس» والکافی ، ح 6740 والتهذیب : «خطّ» .
2- 2 . فی «بف» : «و الحَزْوَرة» . والحَرْوَرة : التلّ الصغیر ، وموضع بمکّة ، کان به سوقها بین الصفا والمروة قریب من موضع النخّاسین ، وإنّما سمّی حزورة لمکان تلّ صغیر هناک . وهو بوزن قسورة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 380 (حزور) ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 265 (حزر) .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 224 : «لعلّ المراد بالمسعی مبدؤه إلی الصفا . وفیه إشکال ؛ لأنّه یلزم خروج بعض المسجد القدیم ، إلاّ أن یقال : کون هذا المقدار داخلاً فیه لا ینافی الزائد ، ویحتمل أن یکون المراد أنّ طوله کان بهذا المقدار ، أو أنّ هذا المقدار من المسعی کان داخلاً فی المسجد کما یظهر من غیره أیضا» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «خطّه» . وفی «بخ» : «حطّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 453 ، ح 1585 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن عبداللّه بن سنان . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ إبراهیم و إسماعیل ... ، ح 6740 ، مرسلاً . الفقیه ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2281 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «أنّ إبراهیم علیه السلام خطّ ما بین الحزورة إلی المسعی» الوافی ، ج 12 ، ص 153 ، ح 11687 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 227 ، ح 6539 .
6- 6 . فی «بث» : - «فی» .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 47 ، ح 11486 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 239 ، ح 6439 .
8- 8 . فی «بس» والتهذیب : + «بن میمون» .
9- 9 . فی الوسائل : + «بن عمّار» .
10- 10 . فی «بف» والوسائل : - «هو» .

وَ سَأَلْتُهُ : لِمَ سُمِّیَ الْحَطِیمَ ؟

فَقَالَ : «لاِءَنَّ النَّاسَ یَحْطِمُ(1) بَعْضُهُمْ بَعْضاً هُنَاکَ(2)» .(3)

(202) باب دخول الکعبة

202 _ بَابُ دُخُولِ الْکَعْبَةِ

294 / 294 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَمْرِو(4) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : کَانَ(5) یَقُولُ : «الدَّاخِلُ الْکَعْبَةَ یَدْخُلُ وَ اللّهُ رَاضٍ عَنْهُ(6) ، وَ یَخْرُجُ(7) عُطُلاً مِنَ الذُّنُوبِ(8)» .(9)

295 / 295 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ ابْنِ

ص :193


1- 1 . فی «بث ، بخ» : «تحطم» .
2- 2 . فی التهذیب : - «هناک» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 451 ، ح 1575 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 400 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن میمون ، عن معاویة بن عمّار . فقه الرضا علیه السلام ، ص 222 ، إلی قوله : «بین الحجر الأسود وبین الباب» . الفقیه ، ج 2 ، ص 192 ، ح 2115 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «لم سمّی الحطیم» وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 196 ، ح 11737 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 274 ، ح 6531 .
4- 4 . فی الوسائل : «عمر» . وهو سهو ؛ فإنّ ابن عثمان هذ ، هو عمرو بن عثمان الخزّاز الذی روی أحمد بن أبی عبداللّه کتابه . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 317 ، الرقم 490 ؛ رجال النجاشی ، ص 287 ، الرقم 766 .
5- 5 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «أبی» . والخبر رواه أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی فی المحاسن ، ص 70 ، ح 138 بالسند عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : کان یقول : الداخل الکعبة ، الخبر .
6- 6 . فی المحاسن : «عنه راض» .
7- 7 . فی المحاسن : + «منها» .
8- 8 . «عُطُلاً من الذنوب» أی خالیا وفاقدا عنها . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 454 (عطل) .
9- 9 . المحاسن ، ص 70 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 138 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 275 ، ح 943 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1283 ، ح 14274 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 272 ، ح 17729 .

فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَةِ ؟

قَالَ : «الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَةِ اللّهِ ، وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ ، مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ، مَغْفُورٌ(1) لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ(2)» .(3)

4 / 77

296 / 296 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(4) ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ ، فَاغْتَسِلْ(6) قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ، وَ لاَ تَدْخُلْهَا(7) بِحِذَاءٍ(8) ، وَ تَقُولُ(9) إِذَا دَخَلْتَ : اللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ(10) : «وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً»(11) فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ النَّارِ . ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ(12) بَیْنَ الاْءُسْطُوَانَتَیْنِ(13) عَلَی الرُّخَامَةِ(14) الْحَمْرَاءِ، تَقْرَأُ فِی الرَّکْعَةِ الاْءُولی(15) حم السَّجْدَةَ ، وَ فِی الثَّانِیَةِ(16) عَدَدَ آیَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ،

ص :194


1- 1 . فی «بث ، بح ، جن» : «مغفورا» .
2- 2 . فی «بخ» : «ذنبه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 275 ، ح 944 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 206 ، ح 2149 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1283 ، ح 14275 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 271 ، ح 17728 ؛ و ج 14 ، ص 285 ، ح 19216 .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بس» : - «بن شاذان» .
5- 5 . فی البحار : - «ومحمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبی عمیر» .
6- 6 . فی الفقیه : «وإن أحببت أن تدخل الکعبة فادخلها ، وإن شئت لم تدخلها إلاّ أن تکون صرورة ، فلابدّ لک من دخولها واغتسل» بدل «إذا أردت دخول الکعبة فاغتسل» .
7- 7 . فی «جن» : «لا تدخل» .
8- 8 . الحِذاءُ : النَّعْلُ . الصحاح ، ج 6 ، ص 2310 (حذو) .
9- 9 . فی «بخ» : «تقول» بدون الواو . وفی «بف» : «ویقول» .
10- 10 . فی الوافی عن بعض النسخ : + «فی کتابک» .
11- 11 . آل عمران (3) : 97 .
12- 12 . فی «بح» : «الرکعتین» . وفی «بث» والتهذیب : - «رکعتین» .
13- 13 . فی «ی» : «اُسطوانتین» .
14- 14 . فی الفقیه : «البلاطة» . والرُّخامُ والرُّخامَةُ : حَجَرٌ رِخْوٌ سَهل . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 234 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1465 (رخم) .
15- 15 . فی الفقیه : + «الحمد و» .
16- 16 . فی الفقیه : + «الحمد و» .

وَ تُصَلِّی فِی زَوَایَاهُ ، وَ تَقُولُ : اللّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ ، أَوْ تَعَبَّأَ(1) ، أَوْ أَعَدَّ ، أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ(2) إِلی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ(3) وَ جَائِزَتِهِ(4) وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ ، فَإِلَیْکَ یَا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی(5) وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ نَوَافِلِکَ وَ جَائِزَتِکَ(6) ، فَلاَ تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجَائِی ، یَا مَنْ لاَ یَخِیبُ عَلَیْهِ سَائِلٌ ، وَ لاَ یَنْقُصُهُ نَائِلٌ(7) ؛ فَإِنِّی لَمْ آتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ ، وَ لاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ ، وَ لکِنِّی أَتَیْتُکَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ(8) وَ الاْءِسَاءَةِ عَلی نَفْسِی ، فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لِی وَ لاَ عُذْرَ ، فَأَسْأَل_ُکَ یَا مَنْ هُوَ کَذلِکَ(9) أَنْ تُعْطِیَنِی مَسْأَلَتِی ، وَ تُقِیلَنِی(10) عَثْرَتِی(11) ، وَ تَقْلِبَنِی(12) بِرَغْبَتِی(13) ، وَ لاَ تَرُدَّنِی مَجْبُوهاً(14) مَمْنُوعاً وَ لاَ خَائِباً ، یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ ، أَرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ ، أَسْأَل_ُکَ یَا عَظِیمُ أَنْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ(15) لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ(16)» .

قَالَ : «وَ لاَ تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ ، وَ لاَ تَبْزُقْ فِیهَا ، وَ لاَ تَمْتَخِطْ(17) فِیهَا ، وَ لَمْ یَدْخُلْهَا

ص :195


1- 1 . «تعبّأ» أی تهیّأ وتجهّز . لسان العرب ، ج 1 ، ص 118 (عبأ) .
2- 2 . الوِفادةُ : القُدوم أو النزول علی ملک أو أمیر أو نحوهما . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 553 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 209 (وفد) .
3- 3 . الرِّفْدُ _ بالکسر _ : العَطاء والصلة . الصحاح ، ج 2 ، ص 475 (رفد) .
4- 4 . فی «ی» : «وجوازه» .
5- 5 . فی «ی» : «تهیّئی» .
6- 6 . فی حاشیة «ی» : «جوائزک» .
7- 7 . فی الفقیه : + «ولا یبلغ مدحته قائل» .
8- 8 . فی التهذیب : «بالذنوب» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : + «أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد و» .
10- 10 . الإقالةُ : الصَّفْحُ . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 134 (قیل) .
11- 11 . العَثْرَةُ : الزَلّةُ والخَطیئة . لسان العرب ، ج 4 ، ص 539 ؛ المصباح المنیر ، ص 392 (عثر) .
12- 12 . هکذا فی «ی ، بح ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب . أی أرجعنی مع رغبتی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وتقبلنی» .
13- 13 . فی الوافی : «أی تصرفنی فیما أرغب إلیه» .
14- 14 . فی الوافی : «المَجبوهُ : المضروب علی جبهته المردود عن حاجته» . وانظر : لسان العرب ، ج 13 ، ص 483 (جبه) .
15- 15 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه : + «فإنّه لا یغفر الذنب العظیم إلاّ العظیم» .
16- 16 . فی الفقیه : - «لا إله إلاّ أنت» .
17- 17 . فی «ی ، بخ» : «ولا تمخط» . والامتخاط والتمخُّط : نزع المُخاط ورَمْیُه ، وهو ما یسیل من الأنف . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1158 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 398 (مخط) .

رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلاَّ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ(1)» .(2)

297 / 297 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَ ذَکَرْتُ الصَّلاَةَ فِی الْکَعْبَةِ ؟

4 / 78

قَالَ : «بَیْنَ(3) الْعَمُودَیْنِ تَقُومُ(4) عَلَی الْبَلاَطَةِ(5) الْحَمْرَاءِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله صَلّی عَلَیْهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلی أَرْکَانِ الْبَیْتِ ، وَ کَبَّرَ(6) إِلی کُلِّ رُکْنٍ مِنْهُ» .(7)

298 / 298 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(9) ، قَالَ :

ص :196


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 225 : «یدلّ علی استحباب الغسل لدخول البیت ، والدخول حافیا ، والصلاة علی الرخامة الحمراء وفی الزوایا ، والنهی عن الامتخاط والبزاق ، ولا یبعد الحمل علی الحرمة لتضمّنه الاستخفاف ، ویدلّ آخر الخبر علی عدم المبالغة فی الدخول أو فی تکراره» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 276 ، ح 945 ، بسنده عن فضالة بن أیّوب و صفوان بن یحیی ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 556 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1284 ، ح 14278 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 275 ، ح 17737 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 380 ، ح 7 ، وتمام الروایة فیه : «لم یدخل الکعبة رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلاّ یوم فتح مکّة».
3- 3 . فی «ی» : «ما بین» .
4- 4 . فی «بف ، جن» : «یقوم» .
5- 5 . التبلاطُ والبَلاطَةُ : الحجارة المفروشةُ فی الدار أو غیرها . الصحاح ، ج 3 ، ص 1117 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 264 (بلط) .
6- 6 . فی «بف ، جد» والوافی : «فکبّر» . وفی المرآة : «لا یبعد أن یکون التکبیر کنایة عن الصلاة ، کما یدلّ علیه الخبر الآتی ، مع أنّه یحتمل وقوع الأمرین معا» .
7- 7 . الفقیه ، ج 1 ، ص 274 ، ذیل ح 845 ، إلی قوله : «البلاطة الحمراء» ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1285 ، ح 14279 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 276 ، ح 17739 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
9- 9 . هکذا فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل . وفی «ی ، بح» و المطبوع : + «بن عمّار» .

رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام دَخَلَ الْکَعْبَةَ ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، ثُمَّ قَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ(1) وَ الْغَرْبِیِّ ، فَوَقَعَ(2) یَدُهُ(3) عَلَیْهِ ، وَ لَزِقَ(4) بِهِ وَ دَعَا ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ ، فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ، ثُمَّ أَتَی الرُّکْنَ الْغَرْبِیَّ ، ثُمَّ خَرَجَ(5) .(6)

299 / 299 . وَ عَنْهُ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بُدَّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ(8) ، فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَکِینَةٍ(9) وَ وَقَارٍ ، ثُمَّ ائْتِ کُلَّ زَاوِیَةٍ مِنْ زَوَایَاهُ ، ثُمَّ قُلِ : "اللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ «وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً»(10) فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِ(11) یَوْمِ الْقِیَامَةِ". وَ صَلِّ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ اللَّذَیْنِ یَلِیَانِ الْبَابَ(12) عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، وَ إِنْ کَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ کُلَّ زَاوِیَةٍ فِی مَقَامِکَ حَیْثُ صَلَّیْتَ ، وَ ادْعُ اللّهَ وَ اسْأَلْهُ(13)» .(14)

ص :197


1- 1 . فی المرآة : «لعلّه کان بحذاء المستجار» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «فرفع» .
3- 3 . فی «بث ، بخ» والوافی : «یدیه» .
4- 4 . فی الوسائل : «ولصق» . وفی التهذیب : «فلصق» .
5- 5 . فی «جن» : + «عنه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 278 ، ح 951 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1286 ، ح 14280 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 277 ، ح 17740 .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «عنه» بدون الواو . والضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق ، فیکون هذا السند أیضا معلّقا . ثمّ إنّ الحکمین المذکورین _ رجوع الضمیر إلی أحمد بن محمّد ووقوع التعلیق _ جاریان لجمیع الأسناد الآتیة إلی آخر الباب .
8- 8 . فی المرآة : «حمل علی تأکّد الاستحباب» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «علی سکینة» .
10- 10 . آل عمران (3) : 97 .
11- 11 . فی التهذیب : «عذابک» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل ، ح 17742 والتهذیب . وفی المطبوع : - «الباب» .
13- 13 . فی «ی ، بث» والوافی والوسائل ، ح 17742 : «وسله» .
14- 14 . التهذیب ، ج 5 ، ص 277 ، ح 947 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1286 ، ح 14281 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 273 ، ح 17731 ، إلی قوله : «قبل أن یرجع» ؛ و ص 278 ، ح 17742 .

300 / 300 . وَ عَنْهُ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ(1) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ هُوَ یَقُولُ : «اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُ أَکْبَرُ» حَتّی(2) قَالَهَا(3) ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ لاَ تُجْهِدْ بَلاَءَنَا(4) ، رَبَّنَا(5) وَ لاَ تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا ؛ فَإِنَّکَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ» .

ثُمَّ هَبَطَ ، فَصَلّی(6) إِلی جَانِبِ الدَّرَجَةِ(7) ، جَعَلَ الدَّرَجَةَ عَنْ یَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَةِ ، لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ(8) أَحَدٌ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلی مَنْزِلِهِ .(9)

301 / 301 . وَ عَنْهُ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «دَخَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْکَعْبَةَ ، فَصَلّی فِی زَوَایَاهَا(10) الاْءَرْبَعِ ، صَلّی(11) فِی کُلِّ زَاوِیَةٍ رَکْعَتَیْنِ» .(12)

ص :198


1- 1 . فی «بث» : «عبد اللّه بن مسکان» . وفی التهذیب : «ابن مسکان» . والظاهر أنّ «مسکان» مصحّف من «سنان» ؛ فقد روی الحسین [بن سعید] عن النضر [بن سوید] عن [عبد اللّه] بن سنان فی کثیر من الأسناد . والمعهود من النضر وابن مسکان _ وهو عبد اللّه _ وقوع الواسطة بینهما ، وهو یحیی [بن عمران] الحلبی فی الأغلب . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 374 _ 376 ؛ و ص 379 ؛ و ص 382 _ 383 ؛ و ج 20 ، ص 252 ؛ و ص 255 ؛ و ص 256 .
2- 2 . فی التهذیب : - «حتّی» .
3- 3 . فی «ی» : «قال» .
4- 4 . فی التهذیب : «بلائی» .
5- 5 . فی التهذیب وقرب الإسناد : - «ربّنا» .
6- 6 . فی «ی ، جد» : «وصلّی» . وفی «بح» : «یصلّی» .
7- 7 . «الدرجة» ، وفیها لغات اُخری کلّها بمعنی المرقاة ، وهی آلة الصعود . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 294 (درج) .
8- 8 . فی الوسائل والتهذیب : «بینه وبینها» . وفی قرب الإسناد : «بینه وبین الکعبة من» کلاهما بدل «بینها وبینه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 279 ، ح 956 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 4 ، ح 10 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1287 ، ح 14282 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 282 ، ح 17750 .
10- 10 . فی الوافی : «زوایاه» .
11- 11 . فی الوسائل «وصلّی» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 278 ، ح 949 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعیل بن همّام الوافی ، ج 14 ، ص 1287 ، ح 14283 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 276 ، ح 17738 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 380 ، ح 6.

4 / 79

302 / 302 . وَ عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قَدْ دَخَلَ الْکَعْبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ ، فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ ، فَصَلّی دُونَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَمَضی حَتّی خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ(1) .(2)

303 / 303 . وَ عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ(3) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِذَا دَخَلْتُ الْکَعْبَةَ ، کَیْفَ(4) أَصْنَعُ ؟

قَالَ : «خُذْ بِحَلْقَتَیِ(5) الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ ، ثُمَّ امْضِ حَتّی تَأْتِیَ الْعَمُودَیْنِ ، فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَیْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَةِ ، فَصَلِّ عَنْ یَمِینِکَ رَکْعَتَیْنِ» .(6)

304 / 304 . وَ عَنْهُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی دُعَاءِ الْوَلَدِ(7) ، قَالَ :

«أَفِضْ عَلَیْکَ دَلْواً(8) مِنْ مَاءِ(9) زَمْزَمَ ، ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ ، فَإِذَا قُمْتَ(10) عَلی بَابِ الْبَیْتِ ، فَخُذْ بِحَلْقَةِ الْبَابِ ، ثُمَّ قُلِ : اللّهُمَّ إِنَّ(11) الْبَیْتَ بَیْتُکَ ، وَ الْعَبْدَ عَبْدُکَ ، وَ قَدْ قُلْتَ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً»(12) فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ ، وَ أَجِرْنِی مِنْ سَخَطِکَ .

ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ ، فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ قُمْ(13) إِلَی الاْءُسْطُوَانَةِ

ص :199


1- 1 . فی «بس» والوسائل : + «الحرام» .
2- 2 . الوافی ، ج 14 ، ص 1287 ، ح 14284 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 278 ، ح 17743 .
3- 3 . فی «بخ» : + «بن یعقوب» .
4- 4 . فی «جن» : «فکیف» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، جن» : «بحلقی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 278 ، ح 950 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال الوافی ، ج 14 ، ص 1287 ، ح 14285 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 282 ، ح 17751 .
7- 7 . فی «بس» : «للولد» .
8- 8 . فی «بس» : - «دلوا» .
9- 9 . فی «ی» : - «ماء» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أقمت» .
11- 11 . فی «جن» : - «إنّ» .
12- 12 . آل عمران (3) : 97 .
13- 13 . فی الوافی عن بعض النسخ : «تمرّ» .

الَّتِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ ، وَ أَلْصِقْ بِهَا صَدْرَکَ ، ثُمَّ قُلْ : یَا وَاحِدُ ، یَا أَحَدُ(1) ، یَا مَاجِدُ ، یَا قَرِیبُ ، یَا بَعِیدُ ، یَا عَزِیزُ ، یَا حَکِیمُ(2) ، لاَ تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ،(3) هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ(4) ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ .

ثُمَّ دُرْ بِالاْءُسْطُوَانَةِ ، فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَکَ وَ بَطْنَکَ ، وَ تَدْعُو بِهذَا الدُّعَاءِ ، فَإِنْ یُرِدِ اللّهُ شَیْئاً ، کَانَ» .(5)

(203) باب وداع البیت

203 _ بَابُ وَدَاعِ الْبَیْتِ

305 / 305 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(6) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ ، وَ تَأْتِیَ(7) أَهْلَکَ ، فَوَدِّعِ الْبَیْتَ ، وَ طُفْ(8) بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ ، وَ إِلاَّ فَافْتَتِحْ(9) بِهِ ، وَ اخْتِمْ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذلِکَ(10) فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ .

ص :200


1- 1 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والتهذیب : - «یا أحد» .
2- 2 . فی الوسائل : «یا حلیم» .
3- 3 . فی «جن» : + «ربّ» .
4- 4 . فی «ی» : - «من لدنک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 278 ، ح 952 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن صفوان ، عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1288 ، ح 14286 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 277 ، ح 17741 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
7- 7 . فی الوافی : «فتأتی» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» : «طف» بدون الواو .
9- 9 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فافتح» .
10- 10 . فی «بخ» : - «ذلک» .

4 / 80

ثُمَّ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ ، فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّةَ ، وَ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ ، ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ ، تَضَعُ(1) یَدَکَ عَلَی الْحَجَرِ ، وَ الاْءُخْری مِمَّا یَلِی الْبَابَ(2) ، وَ احْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ قُلِ :

اللّهُمَّ صَلِّ عَلیمُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ(3) وَ أَمِینِکَ(4) وَ حَبِیبِکَ وَ نَجِیبِکَ(5) وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ ، اللّهُمَّ کَمَا بَلَغَ رِسَالاَتِکَ(6) ، وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ ، وَ صَدَعَ بِأَمْرِکَ ، وَ أُوذِیَ فِی جَنْبِکَ ، وَ عَبَدَکَ حَتّی أَتَاهُ الْیَقِینُ .

اللّهُمَّ(7) اقْلِبْنِی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی(8) بِأَفْضَلِ مَا یَرْجِعُ(9) بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ(10) مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَکَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِیَةِ(11) ، اللّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِی فَاغْفِرْ لِی ، وَ إِنْ أَحْیَیْتَنِی فَارْزُقْنِیهِ(12) مِنْ قَابِلٍ ، اللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ .

اللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ ، وَ ابْنُ عَبْدِکَ ، وَ ابْنُ أَمَتِکَ ، حَمَلْتَنِی عَلی دَوَابِّکَ ، وَ سَیَّرْتَنِی فِی بِلاَدِکَ حَتّی أَقْدَمْتَنِی(13) حَرَمَکَ وَ أَمْنَکَ ، وَ قَدْ کَانَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی ، فَإِنْ کُنْتَ قَدْ(14) غَفَرْتَ لِی ذُنُوبِی ، فَازْدَدْ عَنِّی رِضًا ، وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفی(15) ، وَ لاَ تُبَاعِدْنِی ، وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِی ، فَمِنَ الاْآنَ فَاغْفِرْ لِی قَبْلَ أَنْ تَنْأی(16) عَنْ بَیْتِکَ

ص :201


1- 1 . فی «بف» : «فضع» .
2- 2 . فی «بح» : «البیت» . وفی التهذیب : - «تضع یدک علی الحجر والاُخری ممّا یلی الباب» .
3- 3 . فی التهذیب : - «ونبیّک» .
4- 4 . فی «بح» : - «وأمینک» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جد» والوافی والتهذیب . وفی «جد» والمطبوع : «ونجیّک» .
6- 6 . فی «بس» والتهذیب : «رسالتک» .
7- 7 . فی «بح» : - «اللّهمّ» .
8- 8 . فی «ی» : - «لی» .
9- 9 . فی «ی ، بف ، جن» وحاشیة «بث ، بح» : «ما ینقلب» .
10- 10 . الوَفْدُ : الورود أو النزول علی ملک أو أمیر أو نحوهما . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 553 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 209 (وفد) .
11- 11 . فی التهذیب : + «ممّا یسعنی أن أطلب أن تعطینی مثل الذی أعطیته أفضل من عندک وتزیدنی علیه» .
12- 12 . فی «ی ، بس» : «فارزقنی» .
13- 13 . فی التهذیب : «أدخلتنی» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : - «قد» .
15- 15 . الزُلْفی : القُربة والدرجة والمنزلة . لسان العرب ، ج 9 ، ص 138 (زلف) .
16- 16 . «أن تنأی» أی أن تبعد . والنَأیُ : البُعد . راجع : لسان العرب ، ح 15 ، ص 300 (نأی) .

دَارِی ، فَهذَا أَوَانُ انْصِرَافِی _ إِنْ کُنْتَ(1) أَذِنْتَ لِی _ غَیْرَ رَاغِبٍ عَنْکَ ، وَ لاَ عَنْ بَیْتِکَ ، وَ لاَ مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لاَ بِهِ .

اللّهُمَّ ، احْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ ، وَ مِنْ خَلْفِی ، وَ عَنْ یَمِینِی ، وَ عَنْ شِمَالِی حَتّی تُبَلِّغَنِی أَهْلِی ، فَإِذَا بَلَّغْتَنِی أَهْلِی ، فَاکْفِنِی مَؤُونَةَ عِبَادِکَ وَ عِیَالِی ؛ فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ مِنِّی .

ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ ، فَاشْرَبْ(2) مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ اخْرُجْ وَ قُلْ : آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ(3) ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، إِلی رَبِّنَا(4) رَاغِبُونَ ، إِلَی اللّهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .

قَالَ(5) : وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لَمَّا وَدَّعَهَا ، وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِیلاً ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ .(6)

306 / 306 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام وَدَّعَ الْبَیْتَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، خَرَّ سَاجِداً ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ(7) ، فَقَالَ(8) : «اللّهُمَّ إِنِّی أَنْقَلِبُ عَلی أَلاَّ(9) إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ(10)» .(11)

4 / 81

ص :202


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قد» .
2- 2 . فی الوافی : «واشرب» .
3- 3 . فی «بس» والتهذیب : «عایدون» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «منقلبون» .
5- 5 . فی «جن» : «وقال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 280 ، ح 957 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 557 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1291 ، ح 14292 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 287 ، ذیل ح 19218 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والعیون : «القبلة» .
8- 8 . فی «بخ» والعیون : «وقال» . وفی «بح ، جن» : «ثمّ قال» .
9- 9 . فی «ی ، بس ، بف ، جد ، جن» : «لا» .
10- 10 . فی المرآة : «أی هذه العقیدة» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 281 ، ح 958 ، معلّقا عن الکلینی . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ح 43 ، بسنده عن إبراهیم بن أبی محمود الوافی ، ج 14 ، ص 1293 ، ح 14293 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 288 ، ذیل ح 19219 .

307 / 307 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(1) أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ(2) ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ(3) علیه السلام فِی سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ(4) وَ مِائَتَیْنِ وَدَّعَ الْبَیْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ ، وَ طَافَ(5) بِالْبَیْتِ یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا کَانَ فِی(6) الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ ، وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ(7) ، وَ مَسَحَ بِیَدِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ ، ثُمَّ أَتَی الْمَقَامَ ، فَصَلّی(8) خَلْفَهُ رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلی دُبُرِ الْکَعْبَةِ إِلَی الْمُلْتَزَمِ ، فَالْتَزَمَ الْبَیْتَ ، وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَیْهِ طَوِیلاً یَدْعُو ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ(9) ، وَ تَوَجَّهَ .

قَالَ : فَرَأَیْتُهُ(10) فِی(11) سَنَةِ سَبْعَ(12) عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ وَدَّعَ الْبَیْتَ لَیْلاً یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ فِی کُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا کَانَ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ ، الْتَزَمَ الْبَیْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَةِ قَرِیباً مِنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ ، وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِیلِ ، وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ

ص :203


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن الحسن بن علیّ الکوفی» علی «عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی الوسائل : - «عن علیّ بن مهزیار» . وهو سهو ؛ فإنّ الحسن بن علیّ الکوفی _ وهو الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة _ لم یُعدَّ من أصحاب واحدٍ من الأئمّة . وقد أکثر علیّ بن مهزیار من الروایة عن أبی جعفر [الثانی] علیه السلام ، وکان من خواصّه و وکلائه . راجع : رجال النجاشی ، ص 62 ، الرقم 147 ؛ و ص 253 ، الرقم 664 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 128 ، الرقم 177 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 340 _ 342 .
3- 3 . فی «بث ، بس» : - «الثانی» .
4- 4 . هکذا فی الوافی والوسائل والتهذیب . وفی النسخ والمطبوع : «خمس وعشرین» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد استشهد مولانا أبو جعفر الجواد علیه السلام فی ذی القعدة سنة عشرین و مائتین .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : «فطاف» .
6- 6 . فی الوسائل : - «فی» .
7- 7 . فی «جن» : + «الأسود» .
8- 8 . فی «ی» : «وصلّی» .
9- 9 . فی «بث» : «الخیّاطین» .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب : «ورأیته» .
11- 11 . فی الوافی : - «فی» .
12- 12 . فی «ی» : - «سبع» . وفی الوسائل والتهذیب : «تسع» .

بَطْنِهِ ، ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ(1) ، فَقَبَّلَهُ وَ مَسَحَهُ ، وَ خَرَجَ إِلَی الْمَقَامِ ، فَصَلّی(2) خَلْفَهُ ، ثُمَّ مَضی(3) ، وَ لَمْ یَعُدْ إِلَی الْبَیْتِ ؛ وَ کَانَ وُقُوفُهُ عَلَی الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِیَةً .(4)

308 / 308 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَمِنْ أَیْنَ أُوَدِّعُ الْبَیْتَ ؟

قَالَ : «تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ(5) بَیْنَ الْحَجَرِ وَ الْبَابِ ، فَتُوَدِّعُهُ مِنْ(6) ثَمَّ(7) ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ(8) زَمْزَمَ ، ثُمَّ تَمْضِی» .

فَقُلْتُ : أَصُبُّ عَلی رَأْسِی ؟

فَقَالَ : «لاَ تَقْرَبِ الصَّبَّ(9)» .(10)

309 / 309 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ قُثَمَ بْنِ کَعْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّکَ لَتُدْمِنُ(11) الْحَجَّ ؟» .

ص :204


1- 1 . فی «بح ، جد» والوافی والتهذیب : + «الأسود» .
2- 2 . فی «جن» : «وصلّی» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب : «ومضی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 281 ، ح 959 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1293 ، ح 14294 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 289 ، ح 19220 .
5- 5 . فی «بث» : «المسجد» .
6- 6 . فی «بح» : - «من» .
7- 7 . فی الوافی : «ثمّة» .
8- 8 . فی «جن» : + «ماء» .
9- 9 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة صبّ زمزم علی البدن بعد طواف الوداع» .
10- 10 . الوافی ، ج 14 ، ص 1294 ، ح 14295 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 290 ، ح 19222 .
11- 11 . فی التهذیب : «لمدمن». والإدمان علی أمر : المواظبة علیه وملازمته . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 159 (دمن) .

قُلْتُ : أَجَلْ .

4 / 82

قَالَ : «فَلْیَکُنْ آخِرُ عَهْدِکَ بِالْبَیْتِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْبَابِ ، وَ تَقُولَ : الْمِسْکِینُ عَلی بَابِکَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّةِ» .(1)

(204) باب ما یستحبّ من الصدقة عند الخروج من مکّة

204 _ بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ

310 / 310 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ(2) مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(3) قَالَ : «یَنْبَغِی لِلْحَاجِّ إِذَا قَضی نُسُکَهُ(4) ، وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ ، أَنْ یَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً یَتَصَدَّقُ(5) بِهِ ، فَیَکُونُ(6) کَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ(7) دَخَ_لَ عَلَیْ_هِ فِ_ی حَ_جِّ_هِ مِ_نْ حَ_کٍّ(8) ، أَوْ قَ_مْ_لَ_ةٍ(9) ···

ص :205


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 282 ، ح 962 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 531 ؛ والمقنعة ، ص 403 ؛ و ص 430 الوافی ، ج 14 ، ص 1295 ، ح 14296 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 290 ، ح 19221 .
2- 2 . کذا فی النسخ والمطبوع ، والظاهر وقوع التحریف فی السند . والصواب : «ومعاویة بن عمّار» ، فیکون فی أصل السند تحویل بعطف «معاویة بن عمّار و حفص بن البختری» علی «حمّاد ، عن الحلبی» ویکون لابن أبی عمیر إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ثلاثة طرق . ویدلّ علی ذلک مضافا إلی کثرة روایات ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار وحفص بن البختری، وعدم ثبوت روایة الحلبی _ وهو عبید اللّه بن علیّ _ عن معاویة بن عمّار ، ما تقدّم فی ح 7722 ؛ من روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری ومعاویة بن عمّار وحمّاد عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 258 _ 262 ؛ و ص 306 _ 310 .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : - «أنّه» .
4- 4 . فی الوسائل : «مناسکه» .
5- 5 . فی التهذیب : «ویتصدّق» .
6- 6 . فی «بح» : «فتکون» .
7- 7 . فی التهذیب : - «لعلّه» .
8- 8 . المراد من «الحکّ» قشر الجلد و إزالة شیء عنه . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 413 ؛ المصباح المنیر ، ص 145 (حکک) .
9- 9 . القَمْلَةُ ، بفتح القاف وسکون المیم : واحدة القَمْل ، وهو معروف . والمراد به عند الإطلاق ما یولد علی الإنسان ، ویکون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلی الخارج ، وهی دویبّة صغیرة عدیمة الأجنحة ، تلسع الإنسان وتغتذی بدمه ، وتکون فی الرأس والجسد والعانة . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 568 ؛ تاج العروس ، ج 15 ، ص 632 (قمل) .

سَقَطَتْ(1) ، أَوْ نَحْوِ ذلِکَ ».(2)

311 / 311 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّةَ ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً ، فَیَکُونَ(3) لِکُلِّ مَا کَانَ مِنْکَ(4) فِی إِحْرَامِکَ ، وَ مَا کَانَ مِنْکَ بِمَکَّةَ(5)» .(6)

(205) باب ما یجزئ من العمرة المفروضة

205 _ بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ

312 / 312 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ ، فَقَدْ قَضی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَةِ الْعُمْرَةِ(7)» .(8)

313 / 313 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

ص :206


1- 1 . فی «بف» : «سقط» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 282 ، ح 963 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الطیب للمحرم ، ح 7282 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی أوّله الوافی ، ج 14 ، ص 1295 ، ح 14299 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 292 ، ح 19226 .
3- 3 . فی «بث ، جن» : «فتکون» . وفی «بس» : «لیکون» . وفی الوافی : + «کفّارة» .
4- 4 . فی الوسائل : «حصل» .
5- 5 . فی الوسائل : «فی مکّة» .
6- 6 . معانی الأخبار ، ص 339 ، ح 9 ، بسند آخر ، مع اختلاف و زیادة الوافی ، ج 14 ، ص 1296 ، ح 14300 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 292 ، ح 19227 .
7- 7 . فی العلل : «المتعة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 433 ، ح 1503 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 325 ، ح 1150 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 412 ، ذیل الحدیث الطویل 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 12 ، ص 467 ، ح 12334 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 305 ، ح 19265 .

أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْعُمْرَةِ : أَ وَاجِبَةٌ هِیَ(1) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ یُجْزِئُ(2) عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(3)

(206) باب العمرة المبتولة

4 / 83

206 _ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ(4)

314 / 314 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَقُولُ : فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ(5)» .(6)

ص :207


1- 1 . فی «جد» : - «هی» .
2- 2 . فی «جن» والوسائل والاستبصار : «تجزئ» . وفی «بس» : «یجزئه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 434 ، ح 1506 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 325 ، ح 1153 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح 6914 ، بسند آخر، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 12 ، ص 467 ، ح 12335 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 305 ، ح 19267 .
4- 4 . فی «بث» : «البتولة» . «والمبتولة» : المقطوعة . و فی المرآة : «أی المقطوعة عن الحجّ ، وهی المفردة» . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 42 (بتل) .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 232 : «یدلّ علی أنّه لابدّ من أن یکون بین العمرتین شهر . واختلف الأصحاب فی ذلک ، فذهب السیّد المرتضی وابن إدریس والمحقّق وجماعة إلی جواز الإتباع بین العمرتین مطلقا ، وقال ابن أبی عقیل : لا یجوز عمرتان فی عام واحد . وقال الشیخ فی المبسوط : أقلّ ما بین العمرتین عشرة أیّام . وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق فی النافع والعلاّمة فی المختلف : أقلّه شهر ، ویمکن المناقشة فی الروایات بعدم صراحتها فی المنع من تکرّر العمرة فی الشهر الواحد ؛ إذ من الجائز أن یکون الوجه فی تخصیص الشهر تأکّد استحباب إیقاع العمرة فی کلّ شهر» . وراجع : رسائل المرتضی ، ج 3 ، ص 63 ؛ الکافی فی الفقه ، ص 221 ؛ المراسم العلویّة ، ص 114 _ 118 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 309 ؛ الوسیلة ، ص 195 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 540 ؛ المختصر النافع ، ص 99 ؛ مختلف الشیعة ، ج 1 ، ص 319 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 434 ، ح 1507 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 435 ، ح 1510 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1155 ، بسندهما عن یونس بن یعقوب . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 31 ، ضمن ح 94 ؛ و ص 435 ، ح 156 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ضمن ح 512 ؛ و ص 326 ، ح 1155 ، بسند آخر . قرب الإسناد ، ص 369 ، ح 1320 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجا من مکّة بعد إحلاله ، ضمن ح 7669 ؛ و الفقیه ، ج 2 ، ص 458 ، صدر ح 2965 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 549 ، بسند آخر عن أبی الحسن موسی علیه السلام ، وفی کلّ المصادر - إلاّ التهذیب ، ح 1507 _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 475 ، ح 12351 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 307 ، ح 19274 .

315 / 315 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام : فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ» .(2)

316 / 316 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّةَ فِی السَّنَةِ الْمَرَّةَ ، أَوِ الْمَرَّتَیْنِ(4) ، أَوِ الاْءَرْبَعَةَ(5) کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً ، وَ إِذَا(6) خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلاًّ» قَالَ : «وَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ» .

فَقُلْتُ : یَکُونُ(7) أَقَلَّ ؟

ص :208


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 475 ، ح 12352 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 307 ، ح 19273 .
3- 3 . ورد الخبر فی الاستبصار ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1158 عن محمّد بن یعقوب عن رجل عن علیّ عن أبیه عن إسماعیل بن مرّار ... ، لکن لم یرد «عن رجل» فی بعض نسخ الاستبصار ، وهو الصواب .
4- 4 . فی «ی ، جن» والوسائل ، ح 19275 والفقیه والاستبصار : «والمرّتین» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 19275 والاستبصار : «والأربعة» . وفی الفقیه : «والثلاث» .
6- 6 . فی «بح» : «فإذا» .
7- 7 . فی «بح» : «فیکون» . وفی «ی» والاستبصار : «تکون» .

قَالَ(1) : «لِکُلِّ(2) عَشَرَةِ أَیَّامٍ عُمْرَةٌ» ثُمَّ قَالَ : «وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ فِی عَامِی هذِهِ السَّنَةِ سِتُّ(3) عُمَرٍ» .

قُلْتُ : لِمَ(4) ذَاکَ ؟

فَقَالَ : «کُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالطَّائِفِ ، فَکَانَ(5) کُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ» .(6)

(207) باب العمرة المبتولة فی أشهر الحجّ

207 _ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ

317 / 317 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(7) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلی أَهْلِهِ(8)» .(9)

4 / 84

318 / 318 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ

ص :209


1- 1 . فی التهذیب : «فقال : یکون» . وفی الاستبصار : «فقال : تکون» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 19275 : «فقال : فی کلّ» بدل «قال : لکلّ» .
3- 3 . فی «جن» : «ستّة» .
4- 4 . فی «جد» والوسائل ، ح 19275 والتهذیب والاستبصار : «ولِمَ» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار: «وکان» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 434 ، ح 1508 معلّقا عن الکلینی ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1158 ، معلّقا عن الکلینی ، عن رجل ، عن علیّ ، عن أبیه . الفقیه ، ج 2 ، ص 379 ، ح 2754 ، بسنده عن علیّ بن أبی حمزه ، إلی قوله : «فلیخرج محلاًّ» الوافی ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12431 ؛ و ص 475 ، ح 12353 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 405 ، ذیل ح 16632 ؛ و ج 14 ، ص 308 ، ح 19275 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : - «الحسن» .
8- 8 . فی «بس» وحاشیة «بث ، بح» : + «إن شاء» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 436 ، ح 1515 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1159 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 469 ، ح 12338 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 310 ، ح 19284 .

اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ» .(1)

319 / 319 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(3) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ(4) إِلی بِلاَدِهِ ؟

قَالَ(5) : «لاَ بَأْسَ ، وَ إِنْ حَجَّ(6) فِی(7) عَامِهِ ذلِکَ(8) وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ(9) الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ علیهماالسلام خَرَجَ قَبْلَ(10) التَّرْوِیَةِ بِیَوْمٍ(11) إِلَی الْعِرَاقِ وَ قَدْ(12) کَانَ دَخَلَ(13) مُعْتَمِراً(14)» .(15)

ص :210


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 469 ، ح 12339 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 310 ، ذیل ح 19284 .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . فی الاستبصار : - «ومحمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان» .
4- 4 . فی الوسائل : «خرج» .
5- 5 . فی «جد» وحاشیة «بح» : «فقال» .
6- 6 . فی التهذیب : + «مرّة» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل والاستبصار : «من» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «ذلک» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب : «وإنّ» . وفی البحار والاستبصار : «إنّ» .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب : «یوم» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «بیوم» .
12- 12 . فی الوسائل : - «قد» .
13- 13 . فی الوسائل : - «دخل» . وفی الاستبصار : + «مکّة» .
14- 14 . قال الشهید رحمه الله : «الأفضل للمعتمر فی أشهر الحجّ مفردا الإقامة بمکّة حتّی یأتی بالحجّ ویجعلها متعة ، وقال القاضی : إذا أدرک یوم الترویة فعلیه الإحرام بالحجّ ویصیر متمتّعا ، وفی روایة عمر بن یزید : إذا أهلّ علیه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل علی الندب ؛ لأنّ الحسین علیه السلام خرج بعد عمرته یوم الترویة ، وقد یجاب بأنّه مضطرّ» . الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 336 . وراجع أیضا : المهذّب ، ج 1 ، ص 209 .
15- 15 . التهذیب ، ج 5 ، ص 436 ، ح 1516 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1160 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 469 ، ح 12340 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 310 ، ح 19285 ؛ البحار ، ج 45 ، ص 85 ، من قوله : «فإنّ الحسین بن علیّ علیه السلام ».

320 / 320 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(1) ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مِنْ أَیْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ ؟

فَقَالَ(2) : «إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ ، وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ ، وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَیْنُ(3) علیه السلام فِی ذِی الْحِجَّةِ ، ثُمَّ رَاحَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ إِلَی الْعِرَاقِ ، وَ النَّاسُ یَرُوحُونَ إِلی مِنًی ، وَ لاَ بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِی ذِی الْحِجَّةِ لِمَنْ لاَ یُرِیدُ الْحَجَّ» .(4)

(208) باب الشهور التی تستحبّ فیها العمرة و ...

208 _ بَابُ الشُّهُورِ الَّتِی تُسْتَحَبُّ(5) فِیهَا الْعُمْرَةُ ،

وَ مَنْ أَحْرَمَ فِی شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِی آخَرَ

321 / 321 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

ص :211


1- 1 . فی البحار : - «عن أبیه» . وهو سهو ؛ فقد روی علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرّار فی غیر واحدٍ من الأسناد ، ولم یثبت روایة علیّ عن إسماعیل بن مرّار مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 502 _ 505 . أضف إلی ذلک ما ورد فی رجال الطوسی ، ص 412 ، الرقم 5972 ، من أنّه قال : «إسماعیل بن مرّار ، روی عن یونس بن عبدالرحمن ، روی عنه إبراهیم بن هاشم» .
2- 2 . فی البحار : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال» بدل «قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام : من أین افترق المتمتّع والمعتمر فقال» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار والاستبصار . وفی «بح» والمطبوع : + «بن علیّ» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 437 ، ح 1519 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 328 ، ح 1163 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 470 ، ح 12341 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 311 ، ح 19286 ؛ البحار ، ج 45 ، ص 85 ، ح 15 .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» : «یستحبّ» .

فَقَالَ : «إِنَّمَا کَانَ ذلِکَ فِی امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَمِرِی فِی شَهْرِ 4 / 85

رَمَضَانَ ، فَهِیَ(1) لَکِ حَجَّةٌ(2)» .(3)

322 / 322 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، قَالَ :

کُنْتُ مُقِیماً بِالْمَدِینَةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ(4) سَنَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ ، فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ ، کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِی عُمْرَةِ(5) شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، أَوْ أُقِیمُ حَتّی یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ ، وَ أُتِمَّ صَوْمِی ؟

فَکَتَبَ إِلَیَّ کِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ : «سَأَلْتَ رَحِمَکَ(6) اللّهُ عَنْ أَیُّ الْعُمْرَةِ(7) أَفْضَلُ ؟ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؛ یَرْحَمُکَ اللّهُ(8)» .(9)

323 / 323 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِی رَجَبٍ ، وَ أَحَلَّ فِی غَیْرِهِ ، کَانَتْ(10)

ص :212


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «فهو» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 235 : «ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلک المرأة لوعد النبیّ صلی الله علیه و آله وضمانه لها ، ویکون الخبر الآتی محمولاً علی التقیّة ، ویمکن أن تکون قصّة المرأة لبیان حصول هذا الفضل وعلّته ، واستمرّ بعد ذلک لغیرها ، ولعلّ الأوّل أظهر» .
3- 3 . الجعفریّات ، ص 67 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لاُمّ معقل _ وقد کانت قد فاتها الحجّ _ : اعتمری فی شهر رمضان ، فإنّ عمرة فیه تعدل حجّة» الوافی ، ج 12 ، ص 445 ، ح 12286 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 304 ، ح 19262 .
4- 4 . فی «بح» : - «شهر رمضان» .
5- 5 . فی الوسائل : - «عمرة» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «یرحمک» .
7- 7 . فی «بح» : «عمرة» .
8- 8 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «هذا الحدیث وما قبله وبعده [أی الحدیث الأوّل والحدیث الرابع هنا [یمکن أن یشمل ما لو أراد الحاجّ الاکتفاء بهذه العمرة عن عمرة التمتّع ، بأن یعتمر فی رجب أو رمضان ، ویقیم بمکّة إلی موسم الحجّ ، فیحجّ حجّا مفردا» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 445 ، ح 12285 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 304 ، ح 19263 .
10- 10 . فی «بف» : «فکانت» .

عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ، وَ إِذَا أَهَلَّ فِی غَیْرِ رَجَبٍ ، وَ طَافَ فِی رَجَبٍ ، فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ» .(1)

324 / 324 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، انْتَظَرَ إِلی صَبِیحَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(2) ، ثُمَّ یَخْرُجُ مُهِلاًّ فِی ذلِکَ الْیَوْمِ .(3)

325 / 325 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی شَهْرٍ(5) ، وَ أَحَلَّ فِی آخَرَ ، فَقَالَ(6) : «یُکْتَبُ(7) لَهُ(8) فِی الَّذِی قَدْ نَوی ، أَوْ یُکْتَبُ(9) لَهُ فِی أَفْضَلِهِمَا(10)» .(11)

ص :213


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 444 ، ح 12281 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 302 ، ح 19256 .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة السفر قبل ثلاث وعشرین ، وإن کان للعمرة کما یدلّ علیه روایات» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 445 ، ح 12284 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 304 ، ح 19264 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 118 ، ح 44.
4- 4 . روی ابن أبی عمیر کتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأکثر من الروایة عنه فی الأسناد . ولم یثبت روایة حفص بن البختری عن عبد الرحمن بن الحجّاج فی شیءٍ من الأسناد . والظاهر وقوع التحریف فی السند ، وأنّ الصواب : «وعبد الرحمن بن الحجّاج» . راجع : رجال النجاشی ، ص 237 ، الرقم 630 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 310 ، الرقم 474 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 426 _ 427 ؛ و ج 22 ، ص 286 _ 289 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 7186 من روایة ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، و ح 14987 من روایة ابن أبی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختری وسلمة بیّاع السابری عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
5- 5 . فی «بف» : + «رمضان» .
6- 6 . فی «بخ ، جن» : «قال» .
7- 7 . فی «بح» : «تکتب» .
8- 8 . فی الوسائل : - «له» .
9- 9 . فی «جن» : «ویکتب» . وفی «بح» : «أو تکتب» . وفی الفقیه : «وقال : یکتب» .
10- 10 . فی المرآة : «التردید إمّا من الراوی ، أو المراد أنّه إن لم یکن فی أحدهما فضل یکتب فی الذی نوی ، وإلاّ ففی الأفضل» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 454 ، ح 2950 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 12 ، ص 445 ، ح 12283 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 303 ، ح 19257 .

326 / 326 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ یَعْتَمِرُ فِی أَیِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ ، وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ» .(1)

327 / 327 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

4 / 86

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ ؟

قَالَ : «إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسی(2) مِنَ الرَّأْسِ(3)» .(4)

ص :214


1- 1 . علل الشرائع ، ص 408 ، ذیل ح 1 ، بسنده عن ابن أبی عمیر و حمّاد وصفوان بن یحیی و فضالة بن أیّوب ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2949 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی أوّله . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 88 ، ذیل ح 223 ، عن معاویة بن عمّار الدهنی ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 220 ، ذیل ح 2230 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر من قوله : «وأفضل العمرة» الوافی ، ج 12 ، ص 444 ، ح 12280 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 303 ، ح 19258 .
2- 2 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «أی إذا نبت الشعر قلیلاً بحیث یمکن أن یعلّق به الموسی» .
3- 3 . فی التهذیب : «رأسه فحسن» بدل «من الرأس» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 236 : «قال فی المدارک : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ، وذکر جمع من الأصحاب أنّه یجب تأخیرها إلی انقضاء أیّام التشریق ، ونصّ العلاّمة وغیره علی جواز تأخیرها إلی استقبال المحرّم ، واستشکل جدّی رحمه الله هذا الحکم بوجوب إیقاع الحجّ والعمرة المفردة فی عام واحد ، قال : إلاّ أن یراد بالعام اثنا عشر شهرا ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه لا دلیل علی اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت علیه صحیحة عبد الرحمان بن أبی عبد اللّه : إذا أمکن الموسی من رأسه» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 188 ؛ الدروس الشرعیّة ، ص 93 .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 438 ، ح 1521 ، معلّقا عن أبان بن عثمان . الفقیه ، ج 2 ، ص 450 ، ح 2940 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 477 ، ح 12360 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 315 ، ح 19300 .

(209) باب قطع تلبیة المحرم و ما علیه من العمل

209 _ بَابُ قَطْعِ تَلْبِیَةِ الْمُحْرِمِ(1) وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْعَمَلِ

328 / 328 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِیَةَ إِذَا وَضَعَتِ الاْءِبِلُ أَخْفَافَهَا فِی الْحَرَمِ» .(2)

329 / 329 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(3) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «یُقْطَعُ تَلْبِیَةُ(4) الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ(5) الْحَرَمَ» .(6)

330 / 330 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِیمِ(7) ، فَلاَ یَقْطَعِ التَّلْبِیَةَ حَتّی یَنْظُرَ إِلَی الْمَسْجِدِ» .(8)

331 / 331 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

ص :215


1- 1 . فی «بس» وحاشیة «جن» : «المعتمر» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 455 ، ح 2975 ، معلّقا عن مرازم . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 95 ، ح 313 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 177 ، ح 586 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 807 ، ح 13196 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 394 ، ذیل ح 16602 .
3- 3 . فی «بح» : + «بن عثمان» .
4- 4 . فی «بخ ، جن» والوسائل : «التلبیة» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : + «فی» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 453 ، ذیل ح 2947 ؛ وفیه ، ج 2 ، ص 455 ، ح 2954 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما : «یقطع التلبیة إذا دخل أوّل الحرم» الوافی ، ج 13 ، ص 807 ، ح 13197 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 394 ، ح 16601 .
7- 7 . قال الفیروزآبادی : «التنعیم علی ثلاثة أمیال أو أربعة من مکّة أقرب أطراف الحلّ إلی البیت ، سمّی لأنّ علی یمینه جبل نعیم وعلی یساره جبل ناعم ، والوادی اسمه نعمان» . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1529 (نعم) .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 808 ، ح 13199 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 394 ، ح 16600 .

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(1) علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّةَ ، وَ طَافَ وَ سَعی ، فَإِنْ شَاءَ فَلْیَمْضِ عَلی رَاحِلَتِهِ ، وَ لْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ» .(2)

332 / 332 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعُمْرَةُ(3) الْمَبْتُولَةُ(4) : یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ یَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ(5)» .(6)

4 / 87

333 / 333 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَجِیءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : «یُجْزِئُهُ _ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ(7) ، وَ سَعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ حَلَقَ _ أَنْ یَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَیْتِ ، وَ مَنْ شَاءَ أَنْ یُقَصِّرَ ، قَصَّرَ» .(8)

334 / 334 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(9) بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ

ص :216


1- 1 . فی «بف» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 460 ، ح 12319 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18172 .
3- 3 . فی «ی» : - «العمرة» .
4- 4 . «المبتولة» : المقطوعة . و فی الوافی : «وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ» . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 42 (قبل) .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 238 : «ظاهر هذا الخبر والذی قبله عدم الاحتیاج إلی طواف النساء فی المفردة أیضا کما ذهب إلیه الجعفی خلافا للمشهور . ویمکن حملها علی التقیّة ، وإن کان القول بالاستحباب لا یخلو من قوّة کما هو ظاهر الکلینی» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 460 ، ح 12320 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18173 .
7- 7 . فی «جن» : «البیت» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 461 ، ح 12324 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 316 ، ح 19301 .
9- 9 . فی الاستبصار : - «عن محمّد» . وهو سهو ناش من جواز النظر من «محمّد» فی «أحمد بن محمّد» إلی «محمّد» فی «محمّد بن إسماعیل» . والمراد من محمّد بن إسماعیل هذا هو ابن بزیع .

إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ عُمَرَ(1) أَوْ غَیْرِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ یَطُوفُ وَ یَسْعی وَ یَحْلِقُ» قَالَ : «وَ لاَ بُدَّ لَهُ(2) بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ» .(3)

335 / 335 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رِیَاحٍ(4) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ : عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(5)

336 / 336 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، قَالَ :

ص :217


1- 1 . فی الاستبصار : + «بن یزید» .
2- 2 . فی الاستبصار : + «من» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 254 ، ح 859 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 802 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 462 ، ح 12325 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18171 .
4- 4 . فی «ی» والوافی والوسائل والتهذیب : «رباح» . ثمّ إنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 253 ، ح 858 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن أبی عمیر ، وفی الاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 801 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن أبی عمیر . وفی سند التهذیبین تحریف لا محالة ، أمّا الأوّل ، فلعدم ثبوت روایة محمّد بن أحمد بن یحیی _ وهو ابن عمران الأشعری _ عن ابن أبی عمیر مباشرة . وأمّا الثانی ، فلوقوع التحریف فی عنوان «أحمد بن محمّد بن أبی عمیر» . والظاهر أنّ الأصل فیه هکذا : «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبی عمیر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 253 ، ح 858 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن إسماعیل بن رباح ، عن أبی الحسن علیه السلام ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 801 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی عمیر ، عن إسماعیل بن ریاح . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 254 ، ح 860 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 801 الوافی ، ج 12 ، ص 462 ، ح 12326 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 445 ، ذیل ح 18177 .
6- 6 . فی «بس» والاستبصار : «أحمد بن محمّد» . وقد توسّط محمّد بن أحمد [بن یحیی] بین محمّد بن یحیی ومحمّد بن عیسی فی کثیرٍ من الأسناد . وتحریف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» غیر بعید بعد ما ورد فی کثیرٍ من الأسناد جدّا من روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 444 _ 445 ؛ و ج 15 ، ص 328 _ 329 .

کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ(1) یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَ الْعُمْرَةِ(2) الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ ؟

فَکَتَبَ : «أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ ، فَلَیْسَ عَلی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ» .(3)

(210) باب المعتمر یطأ أهله وهو محرم والکفّارة فی ذلک

210 _ بَابُ الْمُعْتَمِرِ یَطَأُ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْکَفَّارَةِ فِی ذلِکَ

337 / 337 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَلِیٍّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ(4) اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ ، قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ حَتّی یَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ(5) ، فَیَخْرُجَ إِلی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ ، فَیُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ یَعْتَمِرَ» .(6)

338 / 338 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ 4 / 88

عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

ص :218


1- 1 . فی الاستبصار ، ص 245 : - «إلی الرجل» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار ، ص 245 : «و عن العمرة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 254 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 804 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 163 ، ح 545 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 245 ، ح 854 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 12 ، ص 463 ، ح 12327 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 442 ، ح 18170 .
4- 4 . فی الوافی : «الرجل» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 240 : «المشهور أنّه علی الفضل . وقال فی المدارک : مقتضی الروایتین تعیّن إیقاع القضاء فی الشهر الداخل ، ولا یبعد المصیر إلی ذلک ، وإن قلنا بجواز توالی العمرتین أو الاکتفاء بالفرق بینهما بعشرة أیّام فی غیر هذه الصورة» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 425 .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2947 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1112 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2946 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 701 ، ح 12972 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 129 ، ح 17402 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَیَطُوفُ(1) بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، ثُمَّ یَغْشی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، قَالَ : «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ ، وَ یُقِیمُ بِمَکَّةَ مُحِلاًّ حَتّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ، ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لاِءَهْلِ بِلاَدِهِ ، فَیُحْرِمُ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرُ» .(2)

339 / 339 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْیٍ فِی عُمْرَةٍ فِی غَیْرِ حَجٍّ ، فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ .(3)

340 / 340 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْیَ ، یَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ(4)» .(5)

341 / 341 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی عُمْرَةٍ(6) ، فَلْیَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ ؛ وَ مَنْ سَاقَ هَدْیاً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْیَهُ بِالْمَنْحَرِ(7) ، وَ هُوَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ هِیَ

ص :219


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «ویطوف» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 323 ، ح 1111 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 452 ، ح 2946 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملک الوافی ، ج13، ص701، ح12973؛ الوسائل ، ج13، ص128، ذیل ح17400.3 . الوافی ، ج 14، ص1138 ، ح13941 ؛ الوسائل ، ج14، ص216، ح19021.
3- 3 . فی منتقی الجمان ، ص 440 : «کذا وجدت هذا الحدیث فی نسخ الکافی ، وهو خلاف ما مضی فی الصحیحین بروایة معاویة أیضا ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخین ، أو محمول علی الإذن فی تقدیم الحلق ، وإن کان العکس أرجح» .
4- 4 .وفی الوافی : «یعنی له أن یفعل ذلک رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولی کما یأتی فی باب ترتیب المناسک» .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1139 ، ح 13942 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 216 ، ح 19020 .
6- 6 . فی «بث ، بح» : «عمرته» . وفی «بف» : «العمرة» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 18669 : «فی المنحر» . وفی الفقیه : «عند المنحر» . وفی المرآة : «وما اشتمل علیه من ذبح ما ساقه فی العمرة بالحزورة هو المشهور بین الأصحاب ، لکنّهم حملوه علی الاستحباب» .

الْحَزْوَرَةُ(1)» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ(2) : أَیْنَ تَکُونُ(3) ؟

فَقَالَ : «بِمَکَّةَ ، إِلاَّ(4) أَنْ یُوءَخِّرَهَا إِلَی الْحَجِّ ، فَتَکُونَ(5) بِمِنًی ، وَ تَعْجِیلُهَا أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ» .(6)

(211) باب الرجل یبعث بالهدی تطوّعاً و یقیم فی أهله

211 _ بَابُ الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِالْهَدْیِ تَطَوُّعاً وَ یُقِیمُ فِی أَهْلِهِ

342 / 342 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیٍ(7) مَعَ قَوْمٍ ، وَ وَاعَدَهُمْ(8) یَوْما(9) یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ ، وَ یُحْرِمُونَ(10) فِیهِ ؟

ص :220


1- 1 . فی «بث ، بف» : «الجزورة» . وفی «بخ» : «الحزوة» . وفی الوسائل ، ح 18669 : «بالحرورة» . و «الحزورة» قال ابن الأثیر : «هو موضع بها [أی بمکّة] عند باب الحنّاطین ، وهو بوزن قَشوَرَة» . النهایة ، ج 1 ، ص 380 (حزور) .
2- 2 . فی حاشیة «بح ، جد» والوسائل ، ح 18669 : «المعتمر» . وفی التهذیب والاستبصار : + «المفردة» .
3- 3 . فی «جد» : «یکون» .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : + «أن یشاء صاحبها» .
5- 5 . هکذا فی «ی ، بث» والوافی والوسائل ، ح 18669 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فیکون» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 374 ، ح 1303 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 725 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن کفّارة العمرة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 452 ، ح 2945 ، مرسلاً ، إلی قوله : «وهی الحزورة» الوافی ، ج 14 ، ص 1138 ، ح 13940 ؛ و ج 13 ، ص 773 ، ح 13133 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 89 ، ح 18669 ؛ وفیه ، ص 216 ، ح 19019 ، إلی قوله : «قبل أن یحلق» .
7- 7 . فی التهذیب : «بهدیه» .
8- 8 . فی «جد ، جن» : «وأوعدهم» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «یوم» .
10- 10 . فی الوسائل : «وینحرون» .

فَقَالَ : «یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» .

4 / 89

فَقُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخْلَفُوا(1) فِی مِیعَادِهِمْ ، وَأَبْطَؤُوا فِی السَّیْرِ ، عَلَیْهِ جُنَاحٌ(2) فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ یَحِلُّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ» .(3)

343 / 343 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سَلَمَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ ، ثُمَّ یُمْسِکُ عَمَّا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ غَیْرَ أَنَّهُ لاَ یُلَبِّی ، وَ یُوَاعِدُهُمْ یَوْمَ یُنْحَرُ فِیهِ(4) بَدَنَةٌ ، فَیَحِلُّ» .(5)

344 / 344 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(6) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ(7) بِالْهَدْیِ تَطَوُّعاً لَیْسَ بِوَاجِبٍ ؟

قَالَ : «یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ یَوْماً ، فَیُقَلِّدُونَهُ(8) ، فَإِذَا کَانَتْ(9) تِلْکَ السَّاعَةُ(10) ، اجْتَنَبَ عَمَّا(11)

ص :221


1- 1 . فی «بث ، بس ، جن» والتهذیب : «اختلفوا» .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : + «أن یحلّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 424 ، ح 1471 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 89 ، ح 228 ، عن زید أبی اُسامة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1303 ، ح 14308 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 190 ، ح 17545 .
4- 4 . فی الوسائل : - «فیه» .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1304 ، ح 14311 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 191 ، ح 17546.
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
7- 7 . فی الوافی : «یرسل» .
8- 8 . فی الوافی : + «فیه» .
9- 9 . فی «بف» : «کان» .
10- 10 . فی الوافی : + «من ذلک الیوم» .
11- 11 . هکذا فی النسخ والشروح وامصادر . وفی المطبوع : «ما» .

یَجْتَنِبُ(1) الْمُحْرِمُ إِلی یَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ» .(2)

345 / 345 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

إِنَّ مُرَاداً(3) بَعَثَ بِبَدَنَةٍ ، وَ أَمَرَ أَنْ تُقَلَّدَ(4) وَ تُشْعَرَ(5) فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ لاَ یَلْبَسَ(6) الثِّیَابَ ، فَبَعَثَنِی إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِالْحِیرَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ(7) : إِنَّ مُرَاداً(8) صَنَعَ کَذَا وَ کَذَا ، وَ إِنَّهُ لاَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتْرُکَ الثِّیَابَ لِمَکَانِ زِیَادٍ(9) .

فَقَالَ : «مُرْهُ فَلْیَلْبَسِ(10) الثِّیَابَ ، وَ لْیَذْبَحْ(11) بَقَرَةً یَوْمَ الاْءَضْحی عَنْ نَفْسِهِ(12)» .(13)

(212) باب النوادر

212 _ بَابُ النَّوَادِرِ

346 / 346 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ(14) ، عَنْ

ص :222


1- 1 . فی «ی ، بح ، جد» : «یجتنبه» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 517 ، ح 3109 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . التهذیب ، ج 5 ، ص 424 ، ح 1472 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، وفیهما مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره الوافی ، ج 14 ، ص 1303 ، ح 14310 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 191 ، ذیل ح 17549 .
3- 3 . فی التهذیب : «أبا مراد» .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بس» : «أن یقلّد» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف» : «ویشعر» .
6- 6 . فی «بح» والوافی : «لا تلبس» .
7- 7 . فی «بح ، بخ» : - «له» .
8- 8 . فی التهذیب : «أبا مراد» .
9- 9 . فی التهذیب : «أبی جعفر» بدل «زیاد» .
10- 10 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب ، وحاشیة «جن» . وفی «جن» : «یلبس» . وفی المطبوع : «أن یلبس» .
11- 11 . فی التهذیب : «ولینحر» .
12- 12 . فی التهذیب : «ولینحر بقرة یوم النحر عن لبسه الثیاب» بدل «ولیذبح» إلی هنا .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1474 ، بسنده عن صفوان و ابن أبی عمیر ، عن هارون بن خارجة الوافی ، ج 14 ، ص 1305 ، ح 14314 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 192 ، ذیل ح 17551 .
14- 14 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1544 ؛ و ص 455 ، ح 1587 ، عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن البرقی عن أصرم بن حوشب _ وفی الموضع الثانی من التهذیب : خوشب ، وهو سهو _ وقال النجاشی فی ترجمة أصرم بن حوشب : «روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام نسخة رواها عنه محمّد بن خالد البرقی» . والمراد بالبرقی فی سندی التهذیب هو محمّد بن خالد . فلا یبعد سقوط الواسطة فی ما نحن فیه بین أحمد بن محمّد و بین أصرم بن حوشب . راجع : رجال النجاشی ، ص 107 ، الرقم 271 .

عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام ، قَالَ : «أَوْدِیَةُ الْحَرَمِ(1) تَسِیلُ فِی الْحِلِّ ، وَأَوْدِیَةُ الْحِلِّ لاَ تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ» .(2)

347 / 347 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی نَاحِیَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(3)، وَقَوْمٌ یُلَبُّونَ حَوْلَ الْکَعْبَةِ، 4 / 90

فَقَالَ : «أَ تَری هؤُلاَءِ الَّذِینَ یُلَبُّونَ ؟ وَ اللّهِ لاَءَصْوَاتُهُمْ(4) أَبْغَضُ إِلَی اللّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِیرِ(5)» .(6)

348 / 348 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

ص :223


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 243 : «قال الوالد العلاّمة _ نوّر اللّه مرقده _ : کأنّه لارتفاع الحرم علی الحلّ ، أو الغرض بیان أنّ اللّه تعالی جعله مرتفعا صورة کما رفعه معنی ، أو المعنی أنّ المنافع الصوریّة والمعنویّة یصل منه إلی العالم ، کما قال تعالی : «لِّیَشْهَدُوا مَنَ_فِعَ لَهُمْ» ، والمراد بالحرم من عظمة اللّه تعالی من أهله ، وهم النبیّ والأئمّة علیهم السلام ؛ فإنّ منافع العلوم والکمالات تصل منهم إلی العالمین دون العکس ، کما قال النبیّ صلی الله علیه و آله : لا تعلّموهم ؛ فإنّهم أعلم منکم . انتهی کلامه رفع اللّه مقامه . وأقول : لعلّ الوجه الأوّل مخصوص بما إذا جری السیل من غیر عمل ، فلا ینافی جریان الماء من عرفات إلی مکّة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1544 ؛ و ص 454 ، ح 1587 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن البرقی ، عن أصرم بن حوشب . الفقیه ، ج 2 ، ص 519 ، ح 3112 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 90 ، ح 11554 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 223 ، ح 17603 .
3- 3 . فی الوسائل : - «الحرام» .
4- 4 . فی «بس» : «أصواتهم» .
5- 5 . فی المرآة : «أی من المخالفین ، وإنّما شبّه علیه السلام أصواتهم بأصوات الحمیر لفساد عقائدهم وعدم معرفتهم بأسرار ما یأتون به من المناسک» .
6- 6 . الوافی ، ج 14 ، ص 1310 ، ح 14324 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 389 ، ح 16583 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَبّی بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ(1) ، وَ لَیْسَ یُرِیدُ الْحَجَّ ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِشَیْءٍ ، وَ لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ(2)» .(3)

349 / 349 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی هؤُلاَءِ الَّذِینَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ : «إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ وَ طَافُوا(4) بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا ، وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا» فَلاَ یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتّی یَخْرُجَ إِلی مِنًی بِلاَ حَجٍّ(5) وَ لاَ عُمْرَةٍ(6) .(7)

350 / 350 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ حَفْصٍ الْمُوءَذِّنِ ، قَالَ :

ص :224


1- 1 . فی الوسائل : «وعمرة» .
2- 2 . فی المرآة : «لعلّ المراد به أنّه یلبّی من غیر نیّة للإحرام ، فنهاه من ذلک ، وقال : لا ینعقد بذلک إحرامه» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 791 ، ح 13174 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 343 ، ح 16467 .
4- 4 . فی الوسائل : «فطافوا» .
5- 5 . فی «بخ» : «فلا حجّ» . وفی «جن» : «فلا حجّة» .
6- 6 . فی الوافی : «کانوا یقدّمون الطواف والسعی علی مناسک منی ، وربّما یکرّرون ، فحکم ببطلان حجّهم بذلک ، وذلک لأنّ طواف البیت للحاجّ ، وسعیه موجب للإحلال ؛ لأنّهما آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتیان بمناسک منی ، فقد أحلّ من حجّة قبل تمامه ، فإذا جدّد التلبیة فقد عقد إحراما آخر ، فإن لم یطف بعد ذلک ، فقد بقی حجّه بلا طواف ، فلا حجّ له ولا عمرة له أیضا لعدم نیّته لها وعدم إتمامه إیّاها ؛ لأنّه لم یأت بالتقصیر بعد ، فقد خرج منها قبل إکمالها فبطلت ، ثمّ إذا کرّر الطواف والتلبیة ، فقد کرّر الحلّ والعقد» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «هذا الحدیث غیر معمول به عند الأصحاب ، إذ یجوز عندهم تقدیم الطواف والسعی للمفرد والقارن ، وأخبار حجّة الوداع صریحة فیه ، وظاهر کلام المصنّف قبول مفاد الحدیث ، وهو أعلم بما قال ، وأفتی بعض علمائنا بکراهة تقدیم الطواف والسعی علی الوقوفین لمکان هذا الحدیث ، وهو مخالف لفعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حجّة الوداع ، إلاّ أن یخصّ الکراهیة للمفرد دون القارن ، وکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله قارنا ، ویأتی ما یتعلّق بهذا الموضوع إن شاء اللّه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 31 ، ذیل ح 93 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ذیل ح 511 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر ، عن عمر بن اُذینة ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 438 ، ح 12269 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 244 ، ح 14699 ؛ و ج 12 ، ص 392 ، ح 16592 .

حَجَّ إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَلِیٍّ(1) بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَةٍ ، فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَغْلَتِهِ ، فَوَقَفَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «سِرْ ؛ فَإِنَّ الاْءِمَامَ لاَ یَقِفُ(2)» .(3)

351 / 351 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ(4) ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ(5) : مَا تَقُولُ(6) فِی الْمُقَامِ بِمِنًی بَعْدَ مَا یَنْفِرُ النَّاسُ ؟

قَالَ : «إِذَا قَضی(7) نُسُکَهُ فَلْیُقِمْ مَا شَاءَ ، وَ لْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ» .(8)

352 / 352 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :225


1- 1 . هو إسماعیل بن علیّ بن عبداللّه بن عبّاس ، و ذکر الطبری وابن الأثیر أنّه حجّ بالناس سنة 138 وهو علی الموصل ، و ذکر ابن عساکر والذهبی أنّه بالناس سنة 142 ولم نعثر علی أحد یذکر حجّه سنة 140 . راجع : تاریخ الطبری ، ج 6 ، ص 141 ؛ تاریخ مدینة دمشق ، ج 9 ، ص 25 ؛ الکامل فی التاریخ ، ج 5 ، ص 483 ؛ تاریخ الإسلام ، ج 9 ، ص 9 .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه لا ینبغی أن یقف إمام الحاجّ لحاجة تتعلّق بآحادهم» .
3- 3 . قرب الإسناد ، ص 13 ، ح 42 ؛ و ص 161 ، ح 587 ، بسندهما عن حفص بن محمّد [ص 161 : «حفص بن عمر» [مؤذّن علیّ بن یقطین ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف و زیادة الوافی ، ج 14 ، ص 1312 ، ح 14328 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 398 ، ح 15104 ؛ و ج 13 ، ص 525 ، ح 18362 .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «جن» والوسائل . وفی «جن» والمطبوع : «سریّ» . ثمّ إنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 273 ، ح 936 ، بسند آخر عن صفوان عن عبد اللّه بن مسکان عن الحسین بن علیّ السریّ قال : قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام . والظاهر أنّ الحسین بن علیّ السریّ سهو ؛ فإنّا لم نجد هذا العنوان فی غیر سند هذا الخبر . والحسن بن السریّ هو الحسن بن السریّ الکاتب ، روی هو وأخوه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وتکرّر عنوانه فی عددٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 47 ، الرقم 97 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 516 _ 517 .
5- 5 . فی الوافی : «لأبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «له» .
6- 6 . فی الوافی : «ما تری» .
7- 7 . فی الوافی : «فقال : إذا کان قد قضی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 273 ، ح 936 ، بسنده عن صفوان ، عن عبداللّه بن مسکان ، عن الحسین بن علیّ السریّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1274 ، ح 14251 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 282 ، ذیل ح 19209 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً ؟

فَقَالَ : «مَنْ یَقِفُ(1) بِهذَیْنِ الْمَوْقِفَیْنِ : عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ(2) ، وَ سَعی بَیْنَ هذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ ، ثُمَّ طَافَ بِهذَا الْبَیْتِ ، وَ صَلّی خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، ثُمَّ قَالَ فِی نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللّهَ لَمْ یَغْفِرْ لَهُ ، فَهُوَ مِنْ(3) أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً» .(4)

4 / 91

353 / 353 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : کُنَّا عِنْدَهُ ، فَذَکَرُوا الْمَاءَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ وَ ثِقْلَهُ ، فَقَالَ : «الْمَاءُ لاَ یَثْقُلُ إِلاَّ أَنْ یَنْفَرِدَ بِهِ الْجَمَلُ ، فَلاَ یَکُونَ عَلَیْهِ إِلاَّ الْمَاءُ(5)» .(6)

354 / 354 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ(7) ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ حَجَّ ثَلاَثَ سِنِینَ(8) مُتَوَالِیَةً(9) ، ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ یَحُجَّ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ» .(10)

ص :226


1- 1 . فی «بح» : «وقف» .
2- 2 . فی الوافی : «ومزدلفة» .
3- 3 . فی «بث» : - «من» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 224 ، ح 11783 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 96 ، ح 14333 .
5- 5 . فی المرآة : «لعلّه محمول علی المیاه القلیلة التی تشرب فی الطریق وما یعلّق علی الأحمال منها» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 519 ، ح 3113 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 395 ، ح 12169 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 424 ، ح 15124 .
7- 7 . فی الوافی : «الفضل» . ومحمّد بن القاسم هذا ، هو محمّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار .
8- 8 . فی الفقیه : «حجج» .
9- 9 . فی حاشیة «جن» : «متوالیات» .
10- 10 . الخصال ، ص 117 ، باب الثلاثة ، ح 100 ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری ، عن السندی بن الربیع ، عن محمّد بن القاسم بن فضیل بن یسار ، عن أیمن بن محرز ، عن القاسم وابن فضّال ، عن حریز ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 216 ، ح 2205 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج12، ص242، ح11823؛ الوسائل ، ج11، ص125، ح14421.

وَ رُوِیَ : «أَنَّ مُدْمِنَ(1) الْحَجِّ الَّذِی إِذَا وَجَدَ الْحَجَّ(2) حَجَّ ، کَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ» .(3)

355 / 355 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ رَکِبَ رَاحِلَةً(4) فَلْیُوصِ(5)» .(6)

356 / 356 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیِّ(7) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الاْءَشَلِّ بَیَّاعِ الاْءَنْمَاطِ :

ص :227


1- 1 . الإدمان علی أمر : المواظبة علیه وملازمته . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 597 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 159 (دمن) .
2- 2 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل ، ح 14422 : - «الحجّ» .
3- 3 . راجع : الکافی ، کتاب الأشربة ، باب آخر منه ، ح 12281 و 12282 و 12283 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 109 ، ح 476 و 477 و 478 ؛ والخصال ، ص 6302 ، أبواب الثمانین ومافوقه ، ح 10 ؛ وتحف العقول ، ص 122 الوافی ، ج 12 ، ص 242 ، ح 11824 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 125 ، ح 14422 .
4- 4 . فی «بث ، بح» : «راحلته» . وفی الوافی والفقیه والتهذیب : «زاملة» . وقال فی الوافی : «ما یرکب من البعیر یسمّی بالراحلة ومنه الرحیل ، وما یحمل علیه المتاع والزاد یسمّی بالزاملة ، من زمل الشیء : حمله . یقال : رکب الراحلة ، وحمل علی الزاملة ، والغالب علی الزاملة الشراد ، وأکثر ما یکون الراحلة ذلولاً» . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 11 ، ص 277 (رحل) ؛ و ج 11 ، ص 310 (زمل) .
5- 5 . فی الفقیه بعد نقل الحدیث : «فلیس [هذا الحدیث] بنهی عن رکوب الزاملة ، وإنّما هو بالاحتراز من السقوط ، وهذا مثل قول القائل : من خرج إلی الحجّ أو إلی الجهاد فی سبیل اللّه فلیوص ، ولم یکن فیما مضی إلاّ الزوامل ، وإنّما المحامل مُحدَثة ، ولم تُعرف فیما مضی» . وفی التهذیب : «هذا الخبر أکثر ما فیه الحثّ علی الوصیّة ، وإنّما خُصّ هذا الموضع لأنّ فیه بعض الخطر لما یلحق الإنسان من النوم والسهر ، فلا یأمن من أن یقع منه ، فیؤدّی ذلک إلی هلاکه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 441 ، ح 1531 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن یعقوب بن یزید . الفقیه ، ج 2 ، ص 523 ، ح 3127 ، مرسلاً ؛ معانی الأخبار ، ص 223 ، ذیل ح 1 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 392 ، ح 12162 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 369 ، ح 15037 .
7- 7 . هکذا فی «بح ، بف ، جد» والوافی والبحار . وفی «ی ، بث ، بس ، جن» والمطبوع : «الغشانی» . وفی «بخ» : «العمشانی» . وترجم النجاشی لأحمد بن رزق الغُمشانی فی رجاله ، ص 98 ، الرقم 243 ، وأمّا الفهرست للطوسی ، وإن ورد فی طبعة المحقّق الطباطبائی ، ص 83 ، الرقم 106 : العُمشانی ، لکنّ المذکور فی طبعة النجف الأشرف ، ص 35 ، الرقم 96 هو الغمشانی ، وکذا نقله ابن داود فی رجاله ، ص 28 ، الرقم 72 ، من الفهرست .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَتْ قُرَیْشٌ تُلَطِّخُ(1) الاْءَصْنَامَ الَّتِی کَانَتْ حَوْلَ الْکَعْبَةِ بِالْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ ، وَ کَانَ یَغُوثُ(2) قِبَالَ(3) الْبَابِ ، وَ کَانَ(4) یَعُوقُ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَةِ ، وَ کَانَ(5) نَسْرٌ عَنْ یَسَارِهَا ، وَ کَانُوا إِذَا دَخَلُوا خَرُّوا سُجَّداً لِیَغُوثَ ، وَ لاَ یَنْحَنُونَ(6) ، ثُمَّ یَسْتَدِیرُونَ(7) بِحِیَالِهِمْ إِلی یَعُوقَ(8) ، ثُمَّ یَسْتَدِیرُونَ(9) بِحِیَالِهِمْ إِلی نَسْرٍ ، ثُمَّ یُلَبُّونَ فَیَقُولُونَ : لَبَّیْکَ ، اللّهُمَّ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ(10) لاَ شَرِیکَ لَکَ إِلاَّ شَرِیکٌ هُوَ لَکَ ، تَمْلِکُهُ وَ مَا مَلَکَ» .

قَالَ(11) : «فَبَعَثَ اللّهُ ذُبَاباً أَخْضَرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْنِحَةٍ ، فَلَمْ یُبْقِ مِنْ ذلِکَ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ شَیْئاً إِلاَّ أَکَلَهُ ، وَ أَنْزَلَ(12) اللّهُ عَزَّوَجَلَّ : «یا أَیُّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ(13) مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لاَ یَسْتَنْقِذُوهُ

ص :228


1- 1 . یجوز فیه هیئة التجرّد والتفعیل .
2- 2 . یَغوثُ ویَعوقُ ونسر ، الثلاثة أسماء أصنام للقریش تعبدون ، وفی المصحف الشریف : «وَ لاَ یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْرًا» [نوح (71) : 23] . وقال الجوهری : «نَسر : صنم کان لذی الکلاع بأرض حمیر ، کان یَغوثُ لمِذْحَج ، ویَعوقَ لهمدان ، من أصنام قوم نوح علیه السلام » . الصحاح ، ج 2 ، ص 826 (نسر) . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 2 ، ص 175 (غوث) ؛ و ج 10 ، ص 281 (عوق) .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والبحار ، ج 3 : «قبالة» .
4- 4 . فی البحار ، ج 64 : - «کان» .
5- 5 . فی البحار ، ج 64 : - «کان» .
6- 6 . فی «بف» وحاشیة «بث» : «ولا یحنون» ، من حنا ظهره ، إذا عطفه وثناه .
7- 7 . فی «بح» : «یستدبرون» . وفی البحار ، ج 64 : + «عن یسارها» .
8- 8 . فی «ی» : - «ثمّ یستدیرون بحیالهم إلی یعوق» .
9- 9 . فی «بث ، بح» : «یستدبرون» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بس» : - «لبّیک» .
11- 11 . فی «جن» : - «قال» .
12- 12 . فی البحار ، ج 64 : «فأنزل» .
13- 13 . هکذا فی المصحف الشریف و «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی المطبوع : «یدعون» .

مِنْهُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ»(1)» .(2)

4 / 92

357 / 357 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَلِی الْمَوْسِمَ مَکِّیٌّ(3)» .(4)

358 / 358 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام : «أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ یَکْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَی الاْءِبِلِ الْجَلاَّلاَتِ(5)» .(6)

359 / 359 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ ، قَالَ :

ص :229


1- 1 . الحجّ (22) : 73 .
2- 2 . راجع : تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 87 الوافی ، ج 14 ، ص 1310 ، ح 14325 ؛ البحار ، ج 3 ، ص 253 ، ح 11 ؛ و ج 64 ، ص 310 .
3- 3 . فی الوافی : «یعنی لا ینبغی أن یکون رجل من أهل مکّة والیا علی الحاجّ أیّام الموسم» . وفی المرآة : «لعلّ المراد أنّ إمارة الحاجّ أیّام الموسم متعلّق بأمیرهم ، لا بأمیر مکّة . ویحتمل إمارة الحاجّ أیضا ، لکنّه بعید» .
4- 4 . الوافی ، ج 14 ، ص 1311 ، ح 14326 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 398 ، ح 15105 ؛ و ج 13 ، ص 526 ، ح 18363 .
5- 5 . الجَلاّلةُ من الحیوان : التی تتبع النجاسات وتأکلها . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 119 (جلل) .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 439 ، ح 1525 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن الحسن بن موسی ، عن غیاث بن کلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . الجعفریّات ، ص 27 ، صدر الحدیث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، وتمام الروایة : «الناقة الجلاّلة لایحجّ علی ظهرها» . الفقیه ، ج 2 ، ص 520 ، ح 3114 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، هکذا : «وکان علیّ علیه السلام یکره ...» الوافی ، ج 14 ، ص 1309 ، ح 14320 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 449 ، ذیل ح 15230 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل والبحار . وفی المطبوع : + «عن أبیه» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ علیّ بن محمّد بن شیرة ، هو علیّ بن محمّد القاسانی ، وقد تکرّرت روایة علیّ بن إبراهیم عنه مباشرةً ، ولم یثبت توسّط أبیه بینه و بین علیّ بن محمّد القاسانی. راجع : رجال النجاشی ، ص 255 ، الرقم 669 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 476 _ 477 .

کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِعَرَفَاتٍ(1) : یُدْفَنُ(2) بِعَرَفَاتٍ(3) ، أَوْ یُنْقَلُ إِلَی الْحَرَمِ ؟ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ ؟

فَکَتَبَ(4) : «یُحْمَلُ إِلَی الْحَرَمِ وَ یُدْفَنُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ» .(5)

360 / 360 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ جَلَّ ثَنَاوءُهُ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»(6) قَالَ : «هُوَ(7) مَا یَکُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِی(8) إِحْرَامِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ مَکَّةَ(9) ، فَتَکَلَّمَ(10) بِکَلاَمٍ طَیِّبٍ(11) ، کَانَ ذلِکَ کَفَّارَةً لِذلِکَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ» .(12)

361 / 361 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

ص :230


1- 1 . فی التهذیب : «بمنی أو بعرفات ؛ الوهم منّی» بدل «بعرفات» .
2- 2 . فی «جن» : «أیدفن» .
3- 3 . فی «بث ، بس» : - «بعرفات» .
4- 4 . فی «بح» : + «إلیّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 465 ، ح 1624 ، بسنده عن علیّ بن سلیمان الوافی ، ج 12 ، ص 42 ، ح 11471 ؛ و ج 25 ، ص 591 ، ح 24739 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 287 ، ح 17763 ؛ البحار ، ج 82 ، ص 66 ، ح 2 .
6- 6 . الحجّ (22) : 29 . وقال الراغب : «أصل التَفَث : وسخ الظفر وغیر ذلک ممّا شابه أن یزال عن البدن» . ثمّ قال : «لْیَقضُوا تَفَثهُمْ» ، أی یزیلوا وسخهم» . وقال ابن الأثیر : «التَفَثُ : هو ما یفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ کقصّ الشارب والأظفار» . المفردات للراغب ، ص 165 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 191 (تفث) .
7- 7 . فی الوافی : - «هو» .
8- 8 . فی الفقیه ، ح 3030 والمعانی ، ح 5 : + «حال» .
9- 9 . فی الوافی والفقیه ، ح 3030 والمعانی ، ح 5 : + «وطاف» .
10- 10 . فی الوافی : «وتکلّم» .
11- 11 . فی الوافی : «کأنّ المراد بالکلام الطیّب ما ذکر اللّه به فی طوافه» .
12- 12 . معانی الأخبار ، ص 339 ، ح 5 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبی بصیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 484 ، ح 3030 ، معلّقا عن أبی بصیر . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما ینبغی ترکه للمحرم من الجدال وغیره ، ضمن ح 7202 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 333 ، ذیل ح 2593 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 339 ، ذیل ح 8 ، بسند آخر، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 666 ، ح 12883 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْقَائِمَ علیه السلام إِذَا قَامَ ، رَدَّ الْبَیْتَ الْحَرَامَ إِلی أَسَاسِهِ ، وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلی أَسَاسِهِ ، وَ مَسْجِدَ الْکُوفَةِ إِلی أَسَاسِهِ(1)» .

وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ : إِلی(2) مَوْضِعِ التَّمَّارِینَ مِنَ الْمَسْجِدِ .(3)

362 / 362 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ، نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ : لاَ صَحِبَکَ(4) اللّهُ» .(5)

363 / 363 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ(6) جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ : کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ : قَوِّمِ الْجَارِیَةَ أَوْ بِعْهَا ، ثُمَّ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ ، فَیُنَادِی : أَلاَ مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ ، أَوْ قُطِعَ بِهِ(7) ، أَوْ

ص :231


1- 1 . فی التهذیب : «و ردّ المسجد رسول اللّه صلی الله علیه و آله إلی أساسه ، و ردّ المسجد الکوفة إلی أساسه» .
2- 2 . فی التهذیب : - «إلی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1756 ، معلّقا عن الکلینی . الغیبة للطوسی ، ص 472 ، بسنده عن أبی بصیر ، إلی قوله : «ومسجد الرسول إلی أساسه» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الإرشاد ، ج 2 ، ص 383 ، مرسلاً عن أبی بصیر ، وتمام الروایة فیه : «إذا قام القائم علیه السلام هدم المسجد الحرام حتّی یردّه إلی أساسه» مع زیادة فی آخره . وراجع : الکافی ، کتاب الصلاة ، باب فضل المسجد الأعظم بالکوفة ، ح 5709 الوافی ، ج 12 ، ص 64 ، ح 11512 .
4- 4 . فی حاشیة «بح» : «لاصبحک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1477 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 491 ، ح 1762 ، بسنده عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافی ، ج 12 ، ص 44 ، ح 11476 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 286 ، ح 17761 .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 9 وقرب الإسناد : + «ثمن» .
7- 7 . فی الوسائل والکافی ، ح 6843 والعلل : + «طریقه» . وفی التهذیب ، ج 9 : - «أو قطع به» .

نَفِدَ(1) طَعَامُهُ ، فَلْیَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ، وَ مُرْهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً حَتّی یَنْفَدَ(2) ثَمَنُ الْجَارِیَةِ» .(3)

4 / 93

364 / 364 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ(4) تَلِدُ یَوْمَ عَرَفَةَ کَیْفَ تَصْنَعُ(5) بِوَلَدِهَا ؟ أَ یُطَافُ عَنْهُ ، أَمْ کَیْفَ یُصْنَعُ(6) بِهِ ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .(7)

365 / 365 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ(8) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمِینٌ(9) لاِءُضَحِّیَ بِهِ ، فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ(10) إِلَیَّ ، فَرَحِمْتُهُ ، وَ رَقَقْتُ عَلَیْهِ ، ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ .

ص :232


1- 1 . فی قرب الإسناد والعلل : «نفذ» . وفی الکافی ، ح 6843 : + «به» .
2- 2 . فی «بث ، بس ، جن» وقرب الإسناد والعلل : «حتّی ینفذ» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یهدی إلی الکعبة ، ح 6843 . وفی علل الشرائع ، ص 409 ، ح 2 ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن بنان بن محمّد . التهذیب ، ج 5 ، ص 440 ، ح 1529 ، بسنده عن موسی بن القاسم ؛ التهذیب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 743 ، معلّقا عن موسی بن القاسم . التهذیب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1718 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر . قرب الإسناد ، ص 246 ، ح 971 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 11 ، ص 535 ، ح 11268 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 250 ، ح 17672 .
4- 4 . فی الوسائل : «امرأة» .
5- 5 . فی «بف» : «یصنع» . وفی «بث» بالنون والیاء معا .
6- 6 . فی «بح ، بخ» : «تصنع» . وفی «ی» بالتاء والیاء معا .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 287 ، ح 11940 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 392 ، ح 18041 .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» والتهذیب ج 9 : + «له» .
9- 9 . فی التهذیب ، ج 9 : «سمنته» .
10- 10 . فی «بح» : «فنظر» .

قَالَ : فَقَالَ لِی : «مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ ، لاَ تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هذَا ، ثُمَّ تَذْبَحُهُ(1)» .(2)

366 / 366 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَکْرِ بْنِ عِصَامٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَلِی عَلی رَجُلٍ مَالٌ قَدْ خِفْتُ تَوَاهُ(3) ، فَشَکَوْتُ إِلَیْهِ ذلِکَ ، فَقَالَ لِی : «إِذَا صِرْتَ بِمَکَّةَ ، فَطُفْ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَوَافاً ، وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عَنْهُ(4) ، وَ طُفْ عَنْ أَبِی طَالِبٍ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهُ رَکْعَتَیْنِ(5) ، وَ طُفْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهُ رَکْعَتَیْنِ ، وَ طُفْ عَنْ آمِنَةَ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهَا رَکْعَتَیْنِ ، وَ طُفْ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ طَوَافاً ، وَ صَلِّ عَنْهَا رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ ادْعُ(6) أَنْ یُرَدَّ عَلَیْکَ مَالُکَ» .

قَالَ : فَفَعَلْتُ ذلِکَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الصَّفَا ، وَ إِذَا(7) غَرِیمِی(8) وَاقِفٌ یَقُولُ : یَا دَاوُدُ ، حَبَسْتَنِی ، تَعَالَ فَاقْبِضْ(9) مَالَکَ .(10)

367 / 367 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

کُنَّا بِمَکَّةَ ، فَأَصَابَنَا غَلاَءٌ مِنَ(11) الاْءَضَاحِیِّ ، فَاشْتَرَیْنَا بِدِینَارٍ ، ثُمَّ بِدِینَارَیْنِ(12) ، ثُمَّ لَمْ

ص :233


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 250 : «یدلّ علی کراهة التضحیة بما ربّاه الإنسان کما ذکره الأصحاب ، ولأنّ المرجع فی التربیة إلی العرف» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1578 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 9 ، ص 83 ، ح 352 ، بسنده عن یعقوب بن یزید الوافی ، ج 13 ، ص 1127 ، ح 13911 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 208 ، ح 18998 .
3- 3 . التَّوی ، مقصور : هلاک المال . الصحاح ، ج 6 ، ص 2290 (توی) .
4- 4 . فی «بس» : «عنه رکعتین» .
5- 5 . فی الوسائل : - «وطف عن أبی طالب طوافا وصلّ عنه رکعتین» .
6- 6 . فی الوسائل والفقیه : + «اللّه» .
7- 7 . فی الوسائل والفقیه : «فإذا» .
8- 8 . فی «بخ» : «بغریمی» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه . وفی «جن» والمطبوع : «اقبض» .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 520 ، ح 3116 ، معلّقا عن داود الرقّی الوافی ، ج 12 ، ص 334 ، ح 12057 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 397 ، ح 18056 .
11- 11 . فی الوافی عن بعض النسخ والوسائل : «فی» .
12- 12 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : + «ثمّ بلغت سبعة» .

نَجِدْ(1) بِقَلِیلٍ(2) وَ لاَ کَثِیرٍ(3) ، فَرَقَّعَ(4) هِشَامٌ الْمُکَارِی رُقْعَةً(5) إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، وَ أَخْبَرَهُ(6) بِمَا اشْتَرَیْنَا ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْ(7) بِقَلِیلٍ وَ لاَ کَثِیرٍ .

فَوَقَّعَ(8) : «انْظُرُوا(9) الثَّمَنَ الاْءَوَّلَ وَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ(10) ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ» .(11)

368 / 368 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ(12) بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ(13) ، فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ(14)

ص :234


1- 1 . فی «بس» والوسائل والتهذیب : «لم تجد» . وفی الوافی : «لم توجد» .
2- 2 . فی «بس» : «لا بقلیل» .
3- 3 . فی «بخ» : «ولا بکثیر» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جن» : «فرفع» . وفی «بث ، بح» والوسائل والفقیه والتهذیب : «فوقع» .
5- 5 . فی «بث» : «رفعه» . وفی الوافی : - «رقعة» .
6- 6 . فی «بس» والوافی والوسائل والتهذیب : «فأخبره» .
7- 7 . فی حاشیة «بث» : «لا نجد» . وفی «بس» : «لم یجد» . وفی الوافی : «وإنّا لم نجد بعد» بدل «ثمّ لم نجد» .
8- 8 . فی الوافی عن بعض النسخ : + «إلیه» .
9- 9 . فی «بس ، جن» والوسائل : + «إلی» .
10- 10 . فی الوافی : + «فاجمعوا» . وفی الفقیه والتهذیب : + «فاجمعوه» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 497 ، ح 3063 ، معلّقا عن عبداللّه بن عمر ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 238 ، ح 805 ، بسنده عن عبداللّه بن عمر الوافی ، ج 14 ، ص 1176 ، ح 14029 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 203 ، ح 18983 .
12- 12 . فی الوسائل : «عن محمّد» بدل «ومحمّد» . وهو سهو ؛ فقد روی ابن أبی عمیر کتاب محمّد بن أبی حمزة ، وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد ، کما تکرّرت روایة الحسین بن عثمان عن إسحاق بن عمّار فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 358 ، الرقم 961 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 419 ، الرقم 642 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 331 ؛ و ج 22 ، ص 300 _ 301 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الحسین بن عثمان فی کتابه عن إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : أصول الستّة عشر ، ص 323 ، ح 521 . هذا ، وقد روی ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان ومحمّد بن أبی حمزة متعاطفین عن إسحاق بن عمّار فی بعض الأسناد . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 6980 و 10734 و 11150 و 13254 و 13625 .
13- 13 . فی التهذیب : «رجل حجّ» بدل «الرجل یحجّ عن آخر» .
14- 14 . فی «جد» : «أیلزمه» . وفی «جن» : «تلزم» بالتاء والیاء معا .

فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوْ کَفَّارَةٌ ، قَالَ : «هِیَ لِلاْءَوَّلِ تَامَّةٌ ، وَ عَلی هذَا مَا اجْتَرَحَ» .(1)

4 / 94

369 / 369 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ(3) : إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَةً إِلَی الْکَعْبَةِ ، فَأُعْطِیتُ(4) خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ ، فَمَا تَری ؟

قَالَ : بِعْهَا ، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ قُمْ عَلی هذَا الْحَائِطِ(5) حَائِطِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ نَادِ ، وَ أَعْطِ(6) کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ ، وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ» .(7)

370 / 370 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ(8) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّیْقَلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً»(9)؟

فَقَالَ : «لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ شَیْءٍ مَا سَأَلَنِی(10) أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ(11) شَاءَ اللّهُ» قَالَ(12) : «مَنْ أَمَّ

ص :235


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 461 ، ح 1606 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 320 ، ح 12021 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 185 ، ح 14582 .
2- 2 . فی الوسائل والکافی ، ح 6844 والعلل : «أبی الحرّ» .
3- 3 . فی الوافی والوسائل : + «له» .
4- 4 . فی الوسائل والکافی ، ح 6844 : + «بها» . وفی التهذیب : «واُعطیت بها» .
5- 5 . فی الوافی والوسائل والکافی ، ح 6844 : - «هذا الحائط» .
6- 6 . فی الوافی : «فأعط» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یهدی إلی الکعبة ، ح 6844 . وفی علل الشرائع ، ص 409 ، ح 4 ، بسنده عن جعفر بن بشیر ، عن أبان ، عن ابن الحرّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 486 ، ح 1734 ، بسنده عن أبان الوافی ، ج 11 ، ص 535 ، ح 11269 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 250 ، ذیل ح 17673 .
8- 8 . فی «بح» : «أو الحجّال» .
9- 9 . آل عمران (3) : 97 .
10- 10 . فی «بس» والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی : + «عنه» .
11- 11 . فی تفسیر العیّاشی : «ما» .
12- 12 . فی «بخ ، بس ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «ثمّ قال» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «لعلّ معناه أنّ أمن الحرم أمن تشریعی ، أی یجب علی الناس أن لا یهیّجوا من التجأ بالحرم ؛ لا تکوینی حتّی یناقض ما فعله الحجّاج وغیره . أو المراد الأمن فی الآخرة ، أو الجمع بین الأمن التشریعی ، والأمن فی الآخرة» .

هذَا الْبَیْتَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَیْتُ الَّذِی أَمَرَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِهِ ، وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا ، کَانَ آمِناً فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ» .(1)

371 / 371 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ(2) الْخَثْعَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ(3) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا إِذَا قَدِمْنَا مَکَّةَ ، ذَهَبَ أَصْحَابُنَا یَطُوفُونَ ، وَ یَتْرُکُونِّی(4) أَحْفَظُ مَتَاعَهُمْ .

قَالَ : «أَنْتَ أَعْظَمُهُمْ(5) أَجْراً» .(6)

372 / 372 . بِإِسْنَادِهِ(7) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ ، قَالَ :

زَامَلْتُ(8) مُحَمَّدَ بْنَ مُصَادِفٍ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَدِینَةَ اعْتَلَلْتُ ، فَکَانَ(9) یَمْضِی إِلَی الْمَسْجِدِ ، وَ یَدَعُنِی وَحْدِی ، فَشَکَوْتُ ذلِکَ إِلی(10) مُصَادِفٍ ، فَأَخْبَرَ بِهِ(11) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ،

ص :236


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 452 ، ح 1579 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 189 ، ح 106 ، عن عبدالخالق الصیقل ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 205 ، ح 2148 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 189 ، ح 102 الوافی ، ج 12 ، ص 82 ، ح 11527 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 98 ، ح 14337 .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی : + «بن» .
3- 3 . فی «بح» : «قال» .
4- 4 . فی «بث» : «وینزلونی» .
5- 5 . فی «ی ، بس» : «أعظم» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 208 ، ذیل ح 2158 ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1309 ، ح 14321 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 313 ، ح 17824 .
7- 7 . المراد من «بإسناده» ، هو السند المتقدّم إلی ابن أبی عمیر فی الرقم السابق .
8- 8 . المُزاملةُ : المُعادلة علی البعیر . وزامَلْتُه : عادلتُه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1718 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 310 (زمل) .
9- 9 . فی الوسائل : «وکان» .
10- 10 . فی «ی» : - «إلی» .
11- 11 . فی «بث» : «فأخبرته» بدل «فأخبر به» .

فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ : «قُعُودُکَ عِنْدَهُ(1) أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِکَ فِی الْمَسْجِدِ(2)» .(3)

373 / 373 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَرِیرِیِّ(4) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةِ(5) الاْءَزْدِیِّ(6) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کُنْتُ دَخَلْتُ(7) مَعَ أَبِی(8) الْکَعْبَةَ ، فَصَلّی عَلَی الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ ، فَقَالَ : فِی هذَا الْمَوْضِعِ تَعَاقَدَ الْقَوْمُ : إِنْ مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، أَوْ قُتِلَ(9) أَلاَّ یَرُدُّوا هذَا الاْءَمْرَ فِی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَبَداً» .

قَالَ : قُلْتُ(10) : وَ مَنْ کَانَ ؟

قَالَ : «کَانَ(11) الاْءَوَّلُ ، وَ الثَّانِی ، وَ أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَ سَالِمُ بْنُ الْحَبِیبَةِ(12)» .(13)

ص :237


1- 1 . فی «بث ، بح» : «عند صاحبک» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ تمریض الإخوان من المؤمنین والاُنس بهم أفضل من الصلاة فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله » .
3- 3 . الوافی ، ج 14 ، ص 1310 ، ح 14323 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 313 ، ح 17825 .
4- 4 . هکذا فی «بث ، جر» وظاهر «بف» . وفی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والبحار : «الجریری» . وذکر ابن ماکولا العنوان فی کتابه الإکمال ، ج 2 ، ص 209 ، و ضبط لقبه بالحاء المفتوحة فی أوّله : الحریریّ . وذُکِر فی رجال الطوسی ، ص 220 ، الرقم 2932 ، سفیان بن إبراهیم بن مرثد (مزید _ خ . ل) الأزدی الجریری (الحریری _ خ . ل) .
5- 5 . هکذا فی «بث ، بخ ، جد ، جر ، جن» والوافی والوسائل والبحار . وفی «ی ، بف» والمطبوع : «الحصیرة» . والحارث هذا ، هو الحارث بن حصیرة الأزدی أبو النعمان الکوفی . راجع : تهذیب الکمال ، ج 5 ، ص 224 ، الرقم 1015 و ما بهامشه من المصادر ؛ الرجال الطوسی ، ص 133 ، الرقم 1374 ؛ و ص 191 ، الرقم 2367 .
6- 6 . هکذا فی «بخ ، بس ، بف ، جر» وحاشیة «بث ، بخ» . وفی «ی ، بث ، بح ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والبحار : «الأسدی» . والأسْدُ _ بسکون السین _ لغةٌ من الأزْد . راجع : الأنساب للسمعانی ، ج 1 ، ص 137 .
7- 7 . فی الوسائل : - «دخلت» .
8- 8 . فی الوسائل : + «فی» .
9- 9 . فی «بث» : «وقتل» . وفی البحار : - «أو قتل» .
10- 10 . فی «جن» : «فقلت» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : - «کان» .
12- 12 . فی «بخ» : «الخبیتة» . وفی «جن» : «الخبیثة» . وفی حاشیة «جن» : «الحبشیة» . هذا ، والظاهر عدم صحّة التقریرات کلّها ، وأنّ سالما هذا ، هو سالم مولی أبی حذیفة ، وهو سالم بن مَعْقِل . راجع : الکافی ، ح 8148 و 15017 ؛ الاستیعاب ، ج 2 ، ص 135 ، الرقم 886 ؛ اُسد الغابة ، ج 2 ، ص 382 ، الرقم 1892 .
13- 13 . الوافی ، ج2 ، ص191 ، ح654 ؛ الوسائل ، ج13 ، ص278 ، ح 17744 ، إلی قوله : «بین العمودین» ؛ البحار ، ج 28 ، ص 85 ، ح 1 .

4 / 95

374 / 374 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سُئِلَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ عَنْ إِسَافٍ وَ نَائِلَةَ ، وَ عِبَادَةِ قُرَیْشٍ لَهُمَا ؟

فَقَالَ : نَعَمْ(1) ، کَانَا شَابَّیْنِ صَبِیحَیْنِ(2) ، وَ کَانَ بِأَحَدِهِمَا تَأْنِیثٌ(3) ، وَ کَانَا یَطُوفَانِ بِالْبَیْتِ ، فَصَادَفَا مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَةً ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَفَعَلَ ، فَمَسَخَهُمَا اللّهُ(4) ، فَقَالَتْ قُرَیْشٌ : لَوْ لاَ أَنَّ اللّهَ رَضِیَ أَنْ یُعْبَدَ(5) هذَانِ(6) مَعَهُ ، مَا حَوَّلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا» .(7)

375 / 375 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی(9) عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ(10) _ وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ : عَجِبَ النَّاسُ مِنْکَ

ص :238


1- 1 . فی الوسائل ، ح 17645 : - «نعم» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «صحیحین» . وفی «ی» : «ضجیجین» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 253 : «أی لین ورخاوة ، یعنی کان مخنّثا لا یمتنع من أن یفعل به، وظاهر الحدیث أنّهما کانا رجلین ، والمشهور أنّ نائلة کانت امرأة» .
4- 4 . فی قرب الإسناد : + «حجرین» .
5- 5 . فی «بف» : «أن تعبد» . وفی «بث» : «أن یعید» . وفی «بخ» والوافی : «أن نعید» . وفی «جد» بالنون والیاء معا .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، جد» والوافی : «هذین» .
7- 7 . قرب الإسناد ، ص 50 ، ح 163 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 343 ، ح 12072 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 240 ، ح 17645 ؛ و ج 20 ، ص 332 ، ذیل ح 25754 .
8- 8 . فی الوسائل : - «عن علیّ بن أسباط» . والظاهر أنّ جواز النظر من «علیّ» إلی «علیّ» ، أوجب السقط فی هذا الکتاب .
9- 9 . فی «جن» والبحار : - «أبی» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 22980 : - «یقول» .

أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاکِسُ(1) بِبُدْنِکَ(2) أَشَدَّ مِکَاساً(3) یَکُونُ(4) _ قَالَ(5) : فَقَالَ لَهُ(6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَ مَا(7) لِلّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِی مَالِی» .

قَالَ : فَقَالَ(8) أَبُو حَنِیفَةَ : لاَ وَ اللّهِ ، مَا(9) لِلّهِ فِی هذَا مِنَ الرِّضَا قَلِیلٌ وَ لاَ(10) کَثِیرٌ ، وَ مَا نَجِیئُکَ بِشَیْءٍ إِلاَّ جِئْتَنَا بِمَا لاَ مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ .(11)

376 / 376 . سَهْلٌ(12) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی(13) لاِءَحَدٍ أَنْ یَحْتَبِیَ(14) قُبَالَةَ الْکَعْبَةِ(15)» .(16)

377 / 377 . سَهْلٌ(17) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنْ

ص :239


1- 1 . فی الوسائل ، ح 18777 : + «الناس» . والمُماکسة فی البیع : انتقاص الثمن واستحطاطُه والمُنابذة بین المتبایعین . النهایة ، ج 4 ، ص 349 (مکس) .
2- 2 . فی «بث ، بح» وحاشیة «ی» : «بدنک» .
3- 3 . فی «ی» والوافی والوسائل : «مکاس» .
4- 4 . فی الوسائل : - «یکون» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : - «قال» .
6- 6 . فی «بث» والوسائل ، ح 18777 : - «له» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «فما» .
8- 8 . فی «بخ» : «وقال» . وفی «بس» : + «له» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 18777 : «وما» .
10- 10 . فی «ی» : - «لا» .
11- 11 . الوافی ، ج 14 ، ص 1130 ، ح 13916 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 124 ، ح 18777 ؛ وفیه ، ج 17 ، ص 454 ، ح 22980 ، إلی قوله : «أن اُغبن فی مالی» ؛ البحار ، ج 47 ، ص 222 ، ح 9 .
12- 12 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
13- 13 . فی «بخ» والوافی : «ما ینبغی» .
14- 14 . قال الجوهری : «احتبی الرجل : إذا جمع ظهره وساقیه بعمامته ، وقد یحتبی بیدیه . والاسم : الحبوة» . وقال ابن الأثیر : «الاحتباء ، هو أن یضمّ الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشدّه علیها» . وقال ابن منظور : «الاحتباء بالثوب : الاشتمال» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2307 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 335 (حبا) ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 160 (حبو) .
15- 15 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» والوسائل والتهذیب : «البیت» .
16- 16 . التهذیب ، ج 5 ، ص 453 ، ح 1580 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . الکافی ، کتاب العشرة ، باب الاتّکاء والاحتباء ، ح 3735 ، بسنده عن علیّ بن أسباط الوافی ، ج 12 ، ص 90 ، ح 11552 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 266 ، ح 17712 .
17- 17 . السند معلّق ، کسابقه .

حَنَانٍ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «شَکَتِ الْکَعْبَةُ إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مَا تَلْقی مِنْ أَنْفَاسِ(1) الْمُشْرِکِینَ ، فَأَوْحَی اللّهُ إِلَیْهَا : قِرِّی کَعْبَةُ ؛ فَإِنِّی مُبْدِلُکِ بِهِمْ قَوْماً یَتَنَظَّفُونَ(2) بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ ، فَلَمَّا بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله ، أَوْحی إِلَیْهِ مَعَ جَبْرَئِیلَ علیه السلام بِالسِّوَاکِ وَ الْخِلاَلِ» .(3)

378 / 378 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ(4) : نَکُونُ بِمَکَّةَ(5) ، أَوْ بِالْمَدِینَةِ ، أَوِ الْحِیرَةِ(6) ، أَوِ 4 / 96

الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُرْجی فِیهَا الْفَضْلُ ، فَرُبَّمَا(7) خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ ، فَیَجِیءُ آخَرُ ، فَیَصِیرُ مَکَانَهُ ؟

قَالَ : «مَنْ سَبَقَ إِلی مَوْضِعٍ(8) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ یَوْمَهُ وَ لَیْلَتَهُ(9)» .(10)

ص :240


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «من» .
2- 2 . هکذا فی «بث ، بس ، جد» والوافی . وفی المطبوع : «ینتظفون» .
3- 3 . المحاسن ، ص 558 ، کتاب المآکل ، ح 924 ، عن منصور بن العبّاس ، عن حنان بن سدیر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 59 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، إلی قوله : «ینتظفون بقضبان الشجر» . الفقیه ، ج 1 ، ص 55 ، ح 125 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 87 ، ح 11544 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 8 ، ح 13112 .
4- 4 . فی «بح» والتهذیب : + «له» .
5- 5 . فی «بخ» : «فی الکعبة» .
6- 6 . فی التهذیب وکامل الزیارات و المزار : «بالحائر» .
7- 7 . فی الوافی : «وربّما» .
8- 8 . فی «بح» : «مکان» . وفی حاشیة «بح» : «الموضع» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 255 : «لعلّه محمول علی ما إذا کان رحله باقیا . والتقیید بالیوم واللیلة إمّا بناء علی الغالب ، من عدم بقاء الرحل فی مکان أزید من ذلک ، أو محمول علی ما إذا بقی رحله وغاب أکثر من ذلک ؛ فإنّه یزول حقّه کما قال فی الذکری» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 265 .
10- 10 . کامل الزیارات ، ص 330 ، الباب 108 ، ح 4 ، بسنده عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن بعض أصحابه ، یرفعه إلی أبی عبداللّه علیه السلام . و فیه ، ص 331 ، نفس الباب ، ح 10 ؛ و کتاب المزار ، ص 227 ، ح 10 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن بعض أصحابه ، یرفعه إلی أبی عبداللّه علیه السلام . راجع : الکافی ، کتاب العشرة ، باب الجلوس ، ح 3728 ؛ و کتاب المعیشة ، باب السبق إلی السوق ، ح 8714 ؛ والفقیه ، ج 3 ، ص 199 ، ح 3752 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 31 الوافی ، ج 18 ، ص 1062 ، ح 18829 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 278 ، ح 6541 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 129 ، ح 10 .

379 / 379 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَمَاطَ أَذًی(1) عَنْ طَرِیقِ مَکَّةَ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ حَسَنَةً ؛ وَ مَنْ کَتَبَ لَهُ حَسَنَةً ، لَمْ یُعَذِّبْهُ» .(2)

380 / 380 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَزَالُ الْعَبْدُ فِی حَدِّ الطَّوَافِ بِالْکَعْبَةِ(4) مَا دَامَ حَلْقُ الرَّأْسِ(5) عَلَیْهِ(6)» .(7)

381 / 381 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

ص :241


1- 1 . فی المرآة : «أی کلّ ما یؤذی الناس من حجر أو شجر أو ضیق طریق أو عدوّ یخاف منه» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 228 ، ح 2267 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 344 ، ح 12075 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 292 ، ح 17776 .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جر» والوافی : «أصحابنا» .
4- 4 . فی «بث» : «فی الکعبة» .
5- 5 . فی الوافی والفقیه : «شعر الحلق» بدل «حلق الرأس» .
6- 6 . فی الوافی : «کأنّ المراد بشعر الحلق الشعر الموفّر للإحرام ، وإضافته إلی الحلق لوجوب حلقه بعد التوفیر» . وفی المرآة : «أی علیه الشعر الذی ینبت بعد الحلق بمنی» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 215 ، ح 2203 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 422 ، ح 12238 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 230 ، ح 19062 .
8- 8 . هکذا فی «بح ، بخ ، جد» وحاشیة «جن» والوسائل والبحار . وفی «ی ، بث ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : «علیّ بن إبراهیم التیملی» . وفی «جر» : «علیّ بن الحسن السلمی» . وتقدّم غیر مرّة أنّ علیّ بن الحسن التیملی ، هو علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال ، روی عنه أحمد بن محمّد الکوفی العاصمی شیخ المصنّف . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 2333 . هذا ، وقد روی علیّ بن الحسن بن فضّال بعض کتب علیّ بن أسباط _ وهو کتاب المزار _ وتکرّرت روایته عن علیّ بن أسباط فی الأسناد . ولم نجد ذکرا لعلیّ بن إبراهیم التیملی _ فی هذه الطبقة _ فی موضع . راجع : رجال النجاشی ، ص 252 ، الرقم 663 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 562 _ 563 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ أَیَّامُ الْمَوْسِمِ ، بَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مَلاَئِکَةً فِی صُوَرِ(1) الاْآدَمِیِّینَ یَشْتَرُونَ مَتَاعَ الْحَاجِّ وَ التُّجَّارِ» .

قُلْتُ : فَمَا یَصْنَعُونَ بِهِ(2) ؟

قَالَ : «یُلْقُونَهُ(3) فِی الْبَحْرِ» .(4)

382 / 382 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (5) ، قَالَ : «یَوْمُ الاْءَضْحی فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُصَامُ فِیهِ ، وَ یَوْمُ الْعَاشُورَاءِ(6) فِی الْیَوْمِ الَّذِی(7) یُفْطَرُ فِیهِ(8)» .(9)

ص :242


1- 1 . فی «بس» والبحار : «صورة» .
2- 2 . فی «بث ، بح» والبحار : - «به» .
3- 3 . فی الوافی : «یلقون» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 520 ، ح 3115 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 345 ، ح 12076 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 59 ، ح 14237 ؛ البحار ، ج 59 ، ص 190 ، ح 46 .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 13682 : «أبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «أبی الحسن علیه السلام » .
6- 6 . فی «بف ، جن» : «عاشوراء» .
7- 7 . فی «جن» : - «الذی» .
8- 8 . فی الوافی : «لعلّ المعنی أنّ یوم الأضحی یوافق من أیّام الاُسبوع الیوم الأوّل من شهر رمضان ، ویوم العاشوراء منها یوافق الیوم الأوّل من شوّال» . ونحوه فی المرآة وزاده بقوله : «وهذا یستقیم بعد شهر تامّا وآخر ناقصا ، لکن فی السنة الکبیسة ، ولعلّ العمل به فی صورة الاحتیاط ، أو هو لبیان الغالب ، واللّه یعلم» .
9- 9 . راجع : الکافی ، کتاب الصیام ، باب صوم عرفة و عاشورا ، ح 6580 الوافی ، ج 11 ، ص 154 ، ح 10593 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 285 ، ذیل ح 13427 ؛ و ص 398 ، ح 13682 .

أَبْوَابُ الزِّیَارَاتِ(1)

(213) باب زیارة النبیّ

4 / 97

213 _ بَابُ زِیَارَةِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله

383 / 383 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(2) علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ(3) ، مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُتَعَمِّداً ؟

فَقَالَ : «لَهُ(4) الْجَنَّةُ» .(5)

384 / 384 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

إِنَّ زِیَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ زِیَارَةَ(7) قُبُورِ الشُّهَدَاءِ ، وَ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام (8) ،

ص :243


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» : - «أبواب الزیارات» .
2- 2 . فی کامل الزیارات : + «الثانی» .
3- 3 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
4- 4 . فی الوسائل : «قال» بدل «فقال له» .
5- 5 . کامل الزیارات ، ص 13 ، الباب 2 ، ح 8 ، عن محمّد بن یعقوب ، عن عدّة من رجاله ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی . وفیه ، ص 12 ، الباب 2 ، ح 2 و 7 ، بسند آخر عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی . وفیه ، ص 299 و 301 ، الباب 99 ، ح 7 و 12 ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن عبدالرحمن بن أبی نجران ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 3 ، ح 3 ؛ وکامل الزیارات ، ص 12 و 14 ، الباب 2 ، ح 3 و 4 و 15 ، بسند آخر عن ابن أبی نجران ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1326 ، ح 14347 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 332 ، ح 19335 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی الوافی : - «زیارة» .
8- 8 . فی کامل الزیارات ، ص 14 : - «وزیارة قبور الشهداء وزیارة قبر الحسین علیه السلام » .

تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله .(1)

385 / 385 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ السَّدُوسِیِّ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَتَانِی زَائِراً ، کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(4)

386 / 386 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْمُعَلّی أَبِی(5) شِهَابٍ ، قَالَ :

قَالَ الْحُسَیْنُ(6) علیه السلام لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «یَا أَبَتَاهْ(7) ، مَا لِمَنْ(8) زَارَکَ(9) ؟» .

ص :244


1- 1 . کامل الزیارات ، ص 157 ، الباب 64 ، ح 5 ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن حریز ، وبسند آخر أیضا عن حریز ، عن فضیل بن یسار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ح 7 ، بسنده عن حریز والحسن بن محبوب ، عن جمیل بن صالح ، عن فضیل بن یسار ، عنهما من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . و فیه أیضا ، ص 14 ، الباب 2 ، ح 19 ؛ و ص 157 ، الباب 64 ، ح 1 ، بسندهما عن الفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر علیه السلام . وراجع : کامل الزیارات ، ص 174 ، الباب 71 ، ح 8 الوافی ، ج 14 ، ص 1331 ، ح 14357 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 326 ، ح 19332 .
2- 2 . السند معلّق ، کسابقه .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ والوسائل والتهذیب : «السندی» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 4 ، ح 4 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفی کامل الزیارات ، ص 12 ، الباب 2 ، ح 1 ؛ وکتاب المزار ، ص 169 ، ح 3 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ؛ کامل الزیارات ، ص 14 ، الباب 2 ، ح 16 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب . وفیه ، ص 13 ، الباب 2 ، ح 10 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . وفیه أیضا ، ح 13 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن السدوسی . و ح 14 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . المقنعة ، ص 457 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 14 ، ص 1326 ، ح 14348 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 333 ، ح 19336 .
5- 5 . فی «بث ، بخ» والتهذیب ، ح 7 : «بن» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 83 والأمالی للصدوق وثواب الأعمال ، ح 1 والعلل : «الحسن بن علیّ» .
7- 7 . فی «بث» : «یا أباه» .
8- 8 . فی «جد» والفقیه والتهذیب ، ح 7 وکامل الزیارات والأمالی للصدوق وثواب الأعمال ، ح 1 والعلل : «ما جزاء من» بدل «ما لمن» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 83 وثواب الأعمال ، ح 2 : «زارنا» .

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «یَا بُنَیَّ(1) ، مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً ، أَوْ زَارَ أَبَاکَ ، أَوْ زَارَ أَخَاکَ ، أَوْ زَارَکَ(2) ، کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَزُورَهُ(3) یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ» .(4)

387 / 387 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ ، عَنْ أَبِی حَجَرٍ(5) الاْءَسْلَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَتی مَکَّةَ حَاجّاً ، وَ لَمْ یَزُرْنِی إِلَی الْمَدِینَةِ(7) ، جَفَوْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ؛ وَ مَنْ أَتَانِی(8) زَائِراً(9) ، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی ، وَ مَنْ

ص :245


1- 1 . فی «بخ» والوسائل وثواب الأعمال ، ح 1 : - «یا بنیّ» .
2- 2 . فی کامل الزیارات ، ص 14 : - «أو زار أباک أو زار أخاک أو زارک» . وفی کامل الزیارات ، ص 39 : - «أو زار أخاک أو زارک» .
3- 3 . فی «بف» : «أن أزورها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 4 ، ح 7 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 460 ، ح 5 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبداللّه البرقی ، عن عثمان بن عیسی ، عن المعلّی بن شهاب ، عن أبی عبداللّه عن الحسن بن علیّ علیهماالسلام . وفی کامل الزیارات ، ص 11 ، الباب 1 ، ح 2 و 5 ؛ و ص 14 ، الباب 2 ، ح 18 ؛ و ص 39 ، الباب 10 ، ح 3 ، بسند آخر عن عثمان بن عیسی ، عن المعلّی بن أبی شهاب ، عن أبی عبداللّه ، عن الحسین علیهماالسلام . کامل الزیارات ، ص 39 ، الباب 10 ، ح 3 ، بسند آخرعن عثمان بن عیسی ، عن المعلّی بن أبی شهاب ، عن أبی عبداللّه عن الحسن بن علیّ علیهماالسلام . ثواب الأعمال ، ص 107 ، ح 2 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسین علیهم السلام . وفیه ، ح 1 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 59 ، المجلس 14 ، ح 4 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسن بن علیّ علیهم السلام . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الزیارات و ثوابها ، ح 8164 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله خطابا لعلیّ علیه السلام . التهذیب ، ج 6 ، ص 40 ، ح 83 ، بسند آخر عن الحسن بن علیّ علیه السلام ، إلی قوله : «واُخلّصه» . الفقیه ، ج 2 ، ص 557 ، ح 3159 ، مرسلاً عن الحسین بن علیّ علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ص 4 _ مع اختلاف یسیر . و راجع: قرب الإسناد ، ص 65 ، ح 205 الوافی ، ج 14 ، ص 1327 ، ح 14349 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 326 ، ح 19323 .
5- 5 . فی التهذیب والمزار : «أبی یحیی» هذا ، وقد ورد الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 565 ، ح 3157 ، و علل الشرائع ، ص 460 ، ح 7 ، عن محمّد بن سلیمان الدیلمی عن إبراهیم بن أبی حجر الأسلمی .
6- 6 . فی کامل الزیارات : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی المزار : «بالمدینة» بدل «إلی المدینة» . وفی العلل : + «جفانی ومن جفانی» .
8- 8 . فی کامل الزیارات : «زارنی» .
9- 9 . فی المزار : «زارنی» بدل «أتانی زائرا» .

وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ؛ وَ مَنْ مَاتَ فِی أَحَدِ الْحَرَمَیْنِ : مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ ، لَمْ یُعْرَضْ ، وَ لَمْ یُحَاسَبْ(1) ؛ وَ مَنْ(2) مَاتَ مُهَاجِراً إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ حُشِرَ(3) یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ» .(4)

(214) باب إتباع الحجّ بالزیارة

4 / 98

214 _ بَابُ إِتْبَاعِ الْحَجِّ بِالزِّیَارَةِ(5)

388 / 388 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(6) علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هذِهِ الاْءَحْجَارَ ، فَیَطُوفُوا بِهَا ، ثُمَّ یَأْتُونَا ، فَیُخْبِرُونَا بِوَلاَیَتِهِمْ ، وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نَصْرَهُمْ(7)» .(8)

389 / 389 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(9) ، عَنْ

ص :246


1- 1 . فی کامل الزیارات : «إلی الحساب» بدل «ولم یحاسب» .
2- 2 . فی الفقیه وکامل الزیارات : - «من» .
3- 3 . فی الفقیه و کامل الزیارات : «وحشر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 4 ، ح 5 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «وجبت له الجنّة» ؛ کامل الزیارات ، ص 13 ، الباب 2 ، ح 9 ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید و محمّد بن یعقوب ، عن علیّ بن محمّد بن بندار ؛ کتاب المزار ، ص 170 ، ح 4 ، بسنده عن محمّد بن یعقوب . علل الشرائع ، ص 460 ، ح 7 ، بسنده عن محمّد بن سلیمان الدیلمی ، وفی الأخیرین إلی قوله : «وجبت له الجنّة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 565 ، ح 3157 ، معلّقا عن محمّد بن سلیمان الدیلمی . المقنعة ، ص 457 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «وجبت له شفاعتی» مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 139 ، ح 377 ؛ و ج 2 ، ص 229 ، ح 2270 ؛ و المحاسن ، ص 70 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 140 ؛ ورجال الشیخ الطوسی ، ص 50 الوافی ، ج 14 ، ص 1319 ، ح 14331 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 333 ، ح 19337 .
5- 5 . فی «بث ، بح ، جد ، جن» : - «إتباع الحجّ بالزیارة» . وفی «بس» وحاشیة «بث» : «باب لقاء الإمام» . وفی «بف» : «باب أنّ تمام الحجّ لقاء الإمام» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : «أبی عبد اللّه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «نصرتهم» .
8- 8 . علل الشرائع ، ص 459 ، ح 4 ؛ و عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 30 ، بسندهما عن علیّ بن إبراهیم ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 558 ، ح 3139 ، معلّقا عن عمر بن اُذینة الوافی ، ج 14 ، ص 1320 ، ح 14333 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 320 ، ذیل ح 19310 .
9- 9 . فی الوسائل : - «عن محمّد بن سنان» . والظاهر ثبوته ؛ فقد روی محمّد بن الحسین عن محمّد بن سنان کتاب عمّار بن مروان . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 335 ، الرقم 526 ؛ رجال النجاشی ، ص 291 ، الرقم 780 .

عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(1) علیه السلام ، قَالَ : «تَمَامُ الْحَجِّ لِقَاءُ الاْءِمَامِ(2)» .(3)

390 / 390 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ یَسَارٍ(4) ، قَالَ :

حَجَجْنَا ، فَمَرَرْنَا بِأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «حَاجُّ بَیْتِ اللّهِ ، وَ زُوَّارُ قَبْرِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ شِیعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ ؛ هَنِیئاً لَکُمْ» .(5)

391 / 391 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِی فِی کِتَابِهِ بِأَمْرٍ ، فَأُحِبُّ(6) أَنْ(7) أَعْمَلَهُ(8) .

قَالَ : «وَ مَا ذَاکَ ؟» .

ص :247


1- 1 . فی «بث» : «أبی عبد اللّه» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 258 : «ظاهره لقاؤه علیه السلام حیّا ، ویحتمل شموله للزیارة بعد الموت أیضا» . وفی هامش المطبوع : «وذلک لأنّ إبراهیم علیه السلام حین بنی الکعبة وجعل لذرّیّته عندها مسکنا ، قال : «رَّبَّنَآ إِنِّیآ أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَوةَ فَاجْعَلْ أَفْ_ءِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیآ إِلَیْهِمْ» [إبراهیم (14) : 37] فاستجاب دعاؤه ، وأمر الناس بالإتیان إلی الحجّ من کلّ فجّ عمیق لتحبّبوا إلی ذرّیّته» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 459 ، ح 2 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 29 ، بسندهما عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن سنان . الفقیه ، ج 2 ، ص 578 ، ح 3162 ، معلّقا عن جابر . وفی عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 28 ؛ وعلل الشرائع ، ص 459 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 2 ، ص 116 ، ح 577 ؛ و ج 14 ، ص 1321 ، ح 14334 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 325 ، ح 19321 .
4- 4 . فی «بث ، جد» : «بشار» . والظاهر أنّ الصواب هو «بشیر» ؛ فقد روی علیّ بن أسباط عن یحیی بن بشیر [النبّال[ فی الکافی ، ح 2499 و 11916 . ویحیی هذا هو المذکور فی رجال الطوسی ، ص 322 ، الرقم 4814 .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1323 ، ح 14339 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 334 ، ح 19338 .
6- 6 . فی «بس» : «فأحببت» .
7- 7 . فی «جن» : + «له» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جن» ومعانی الأخبار : «أن أعلمه» . وفی «بس» : «أن أحمله» .

قُلْتُ(1) : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ(2) وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ»(3) .

قَالَ : ««لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» : لِقَاءُ الاْءِمَامِ وَ «لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» : تِلْکَ الْمَنَاسِکُ» .

قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سِنَانٍ ، فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» ؟

قَالَ : «أَخْذُ الشَّارِبِ ، وَ قَصُّ الاْءَظْفَارِ ، وَ مَا أَشْبَهَ ذلِکَ» .

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ(4) ذَرِیحَ(5) الْمُحَارِبِیِّ حَدَّثَنِی عَنْکَ بِأَنَّکَ قُلْتَ لَهُ : «لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» : لِقَاءُ الاْءِمَامِ وَ «لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» : تِلْکَ الْمَنَاسِکُ ؟

فَقَالَ : «صَدَقَ ذَرِیحٌ ، وَ صَدَقْتَ ؛ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً ، وَ مَنْ یَحْتَمِلُ(6) مَا یَحْتَمِلُ ذَرِیحٌ ؟(7)» .(8)

ص :248


1- 1 . فی «جد» : «فقلت : جعلت فداک» بدل «قلت» .
2- 2 . قال الراغب : «أصل التفث : وسخ الظفر وغیر ذلک ممّا شابه أن یزال عن البدن» . ثمّ قال : ««لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ» ، أی یزیلوا وسخهم» . وقال ابن الأثیر : «التَفَثُ : هو ما یفعله المُحرم بالحجّ إذا حلّ کقصّ الشارب والأظفار» . المفردات للراغب ، ص 165 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 191 (تفث) .
3- 3 . الحجّ (22) : 29 . وفی الوافی : + «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه ، ح 3036 ومعانی الأخبار : «فإنّ» .
5- 5 . فی حاشیة «بث» والوافی والبحار والفقیه ، ح 3036 : «ذریحا» .
6- 6 . فی «بح» والبحار : + «مثل» .
7- 7 . فی الوافی : «هذا الحدیث ممّا یختصّ بحال الحیاة ، وجهة الاشتراک بین التفسیر والتأویل هی التطهیر ؛ فإنّ أحدهما تطهیر من الاوساخ الظاهرة والآخر من الجهل والعمی» .
8- 8 . معانی الأخبار ، ص 340 ، ح 10 ، بسنده عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن سهل بن زیاد . الفقیه ، ج 2 ، ص 485 ، ح 3036 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «قال عبداللّه بن سنان : فأتیت أبا عبداللّه علیه السلام » . الفقیه ، ج 2 ، ص 484 ، ح 3031 ، وتمام الروایة فیه : «وروی ذریح المحاربیّ عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوله اللّه عزّ وجلّ ثمّ لیقضوا تفثهم قال : التفث لقاء الإمام» الوافی ، ج 14 ، ص 1321 ، ح 14336 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 321 ، ذیل ح 19313 ؛ البحار ، ج 24 ، ص 360 ، ذیل ح 84 .

(215) باب فضل الرجوع إلی المدینة

4 / 99

215 _ بَابُ فَضْلِ الرُّجُوعِ إِلَی الْمَدِینَةِ

392 / 392 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنّی ، عَنْ سَدِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «ابْدَؤُوا بِمَکَّةَ ، وَاخْتِمُوا بِنَا(1)» .(2)

393 / 393 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(3) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(4) علیه السلام : أَبْدَأُ بِالْمَدِینَةِ ، أَوْ بِمَکَّةَ ؟

قَالَ : «ابْدَأْ بِمَکَّةَ ، وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ» .(5)

(216) باب دخول المدینة و زیارة النبیّ و الدعاء عند قبره

216 _ بَابُ دُخُولِ الْمَدِینَةِ وَ زِیَارَةِ(6) النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ

394 / 394 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛

ص :249


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 259 : «یدلّ علی استحباب تأخیر الزیارة علی الحجّ ، ولعلّه مخصوص بأهل العراق وأشباههم ممّن لا ینتهی طریقهم إلی المدینة» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 558 ، ح 3138 ، معلّقا عن هشام بن مثنّی الوافی ، ج 14 ، ص 1324 ، ح 14345 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 321 ، ذیل ح 19311 .
3- 3 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 439 ، ح 1527 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 329 ، ح 1166 ، عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی جعفر ، عن أبیه ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیه ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام . والمراد من أبی جعفر فی مشایخ محمّد بن أحمد هو أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی . وهذا واضح لمن تتبّع أسناد محمّد بن أحمد [بن یحیی] عن أبی جعفر ، عن أبیه . هذا ، والظاهر أنّ الأصل فی سندنا کان هکذا : «أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر _ أو عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ عن أبیه ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام » وجاز نظر الناسخ من «أبیه» بعد «أحمد بن أبی عبد اللّه» إلی «أبیه» قبل «قال : سألت» ، فوقع السقط .
4- 4 . فی «بخ» : «أبا عبد اللّه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 439 ، ح 1527 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 329 ، ح 1166 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 558 ، ح 3140 ، مرسلاً الوافی ، ج 14 ، ص 1323 ، ح 14340 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 320 ، ح 19309 .
6- 6 . فی «جد» : + «قبر» .

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(1) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ ، فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ، أَوْ حِینَ تَدْخُلُهَا ، ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله (2) ، فَتُسَلِّمُ(3) عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الاْءُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الاْءَیْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ(4) عِنْدَ زَاوِیَةِ الْقَبْرِ(5) ، وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ، وَ مَنْکِبُکَ الاْءَیْسَرُ إِلی جَانِبِ الْقَبْرِ ، وَ مَنْکِبُکَ الاْءَیْمَنُ مِمَّا یَلِی(6) الْمِنْبَرَ ؛ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ تَقُولُ(7) : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ(8) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللّهِ ، وَ أَشْهَدُ(9) أَنَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ(10) ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاَتِ رَبِّکَ ، وَ نَصَحْتَ لاِءُمَّتِکَ ، وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَ عَبَدْتَ اللّهَ(11) حَتّی أَتَاکَ الْیَقِینُ(12) بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ 4 / 100

الْحَسَنَةِ(13) ، وَ أَدَّیْتَ الَّذِی عَلَیْکَ مِنَ الْحَقِّ ، وَ أَنَّکَ قَدْ رَوءُفْتَ بِالْمُوءْمِنِینَ ، وَ غَلُظْتَ عَلَی

ص :250


1- 1 . فی «بث ، بف» : + «بن یحیی» .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بف» والمطبوع والوافی : + «ثمّ تقوم» . وفی الفقیه : + «وادخل المسجد من باب جبرئیل علیه السلام ، فإذا دخلت» .
3- 3 . فی «بث» والفقیه : «فسلّم» .
4- 4 . فی «بخ» : + «من» . وفی الفقیه : «من» بدل «الأیمن عند رأس القبر» .
5- 5 . فی التهذیب وکامل الزیارات : - «عند زاویة القبر» .
6- 6 . فی «بخ» : «علی جانب» بدل «ممّا یلی» .
7- 7 . فی الوافی : «تقول» بدون الواو .
8- 8 . فی التهذیب : - «أشهد» .
9- 9 . فی التهذیب وکامل الزیارات : - «أشهد» .
10- 10 . فی المرآة : «لعلّ المراد به أنّک محمّد بن عبد اللّه المبشّر به فی کتب اللّه ، وعلی لسان أنبیائه علیهم السلام ردّا علی الیهود وغیرهم ممّن قالوا : إنّه صلی الله علیه و آله لیس هو المبشّر به» .
11- 11 . هکذا فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات . وفی «بح» والمطبوع والوافی : + «مخلصا» .
12- 12 . فی الفقیه : + «و دعوت إلی سبیل ربّک» .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 260 : «متعلّق بکلّ من بلغت ونصحت وجاهدت ، وهو ناظر إلی قوله تعالی : «ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ»[النحل (16) : 125]» .

الْکَافِرِینَ ، فَبَلَغَ اللّهُ بِکَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُکْرَمِینَ(1) ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَنَا بِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَ الضَّلاَلَةِ .

اللّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِکَ(2) وَ صَلَوَاتِ(3) مَلاَئِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ ، وَ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ ، وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ ، وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرَضِینَ ، وَ مَنْ سَبَّحَ لَکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ مِنَ الاْءَوَّلِینَ وَ الاْآخِرِینَ ، عَلی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ وَ نَجِیِّکَ(4) وَ حَبِیبِکَ(5) وَ صَفِیِّکَ وَ خَاصَّتِکَ(6) وَ صَفْوَتِکَ(7) وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ .

اللّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَ الْوَسِیلَةَ(8) مِنَ(9) الْجَنَّةِ ، وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ(10) بِهِ الاْءَوَّلُونَ وَ الاْآخِرُونَ .

اللّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ(11) : «وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّاباً رَحِیماً»(12) وَ إِنِّی أَتَیْتُ نَبِیَّکَ(13) مُسْتَغْفِراً تَائِباً(14) مِنْ ذُنُوبِی ، وَ إِنِّی أَتَوَجَّهُ(15) بِکَ إِلَی اللّهِ رَبِّی وَ رَبِّکَ لِیَغْفِرَ لِی(16) ذُنُوبِی .

ص :251


1- 1 . یجوز فیه هیئة الإفعال والتفعیل .
2- 2 . فی «بخ» والتهذیب : «صلاتک» .
3- 3 . فی التهذیب : «وصلاة» .
4- 4 . فی «بس» وحاشیة «جد» والمرآة والتهذیب : «ونجیبک» .
5- 5 . فی «بث» : - «وحبیبک» . وفی حاشیة «بث» : «ونجیبک» .
6- 6 . فی التهذیب : «وخاصّتک وصفیّک» .
7- 7 . فی الوافی عن بعض النسخ : + «من بریّتک» .
8- 8 . فی التهذیب : «وآته الوسیلة» .
9- 9 . فی «بخ ، بس» والوافی : «فی» .
10- 10 . الغِبْطَةُ : أن یتمنّی الرجل مثل حال المغبوط ونعمته ، أو حسن حاله من غیر أن یرید زوالها ولا أن تتحوّل عنه . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 359 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 916 (غبط) .
11- 11 . فی الوافی والفقیه : + «وقولک الحقّ» .
12- 12 . النساء (4) : 64 .
13- 13 . فی التهذیب : «أتیتک» بدل «أتیت نبیّک» .
14- 14 . فی «بخ ، بس ، بف ، جن» : «تائبا مستغفرا» .
15- 15 . فی کامل الزیارات : + «إلیک بنبیّک نبیّ الرحمة محمّد صلی الله علیه و آله ، یا محمّد إنّی أتوجّه» .
16- 16 . فی «ی ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «لی» .

وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ ، فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله خَلْفَ کَتِفَیْکَ(1) ، وَ اسْتَقْبِلِ(2) الْقِبْلَةَ ، وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ ، وَسَلْ(3) حَاجَتَکَ ؛ فَإِنَّکَ(4) أَحْری أَنْ تُقْضی(5) إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(6)

395 / 395 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ(7) بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ(8) بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ:

ص :252


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 261 : «استدبار النبیّ صلی الله علیه و آله وإن کان خلاف الأدب ، لکن لا بأس به إذا کان التوجّه إلی اللّه تعالی ، کذا أفاد والدی قدس سره . ویحتمل أن یکون المراد الاستدبار فیما بین القبر والمنبر بأن لا یکون استدبارا حقیقیّا کما تدلّ علیه بعض القرائن ، فالمراد بالقبر فی الخبر الثانی الجدار الذی اُدیر علی القبر ؛ فإنّه المکشوف ، والقبر مستور ، واللّه یعلم» . وقال المحقّق الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «لیس استدبار القبر الشریف هیئة مطلوبة راجحة بحیث یحصل بسببه رجحان فی الدعاء ، بل الغرض بیان مطلوبیّة استقبال القبلة عند سؤال الحاجة ، فإن استقبل بحیث لا یکون القبر الشریف خلف کتفه أدّی السنّة أیضا ، وحصل الهیئة الراجحة المطلوبة بالاستقبال ، فإن ثقل علی بعض النفوس استدبار القبر ، ورآه مخالفا للأدب ، استقبل القبلة بحیث یحفظ الأدب مع القبر الشریف بأن ینتقل إلی موضع آخر . والحدیث محمول علی من لا یری فی الاستدبار توهینا ، ولا یؤثّر فی نفسه ، فیکون کما لو أراد الخروج من الروضة الشریفة ، ولیس لرعایة الأدب حدود ، وکیفیّات مأثورة ، بل لکلّ اُمّة وجیل ، بل لکلّ فرد من أفراد الناس عادة تؤثّر فی نفسه خضوعا وتکریما ، ویجب علینا مراعاة الأدب کلّ علی حسب عادة» .
2- 2 . فی التهذیب : «فاستقبل» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «واسأل» .
4- 4 . فی التهذیب : «فإنّها» .
5- 5 . فی «بخ» : - «أن تقضی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 5 ، ح 8 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 15 ، الباب 3 ، ح 1 ، بسنده عن فضالة بن أیّوب والحسین ، عن صفوان ، عن ابن أبی عمیر جمیعا ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 565 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . راجع : کامل الزیارات ، ص 17 ، الباب 3 ، ح 5 ؛ و کتاب المزار ، ص 175 ، ح 3 الوافی ، ج 14 ، ص 1347 ، ح 14378 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 341 ، ح 19353 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بخ ، بس ، جد» وحاشیة «جن» . وفی «بث ، بح ، بف ، جر ، جن» والمطبوع : «الحسین» . والحسن بن علیّ الکوفی ، هو الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة ، روی عنه أبو علیّ الأشعری بعنوان الحسن بن علیّ بن عبد اللّه والحسن بن علیّ الکوفی فی أسناد عدیدة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 424 _ 425 .
8- 8 . هکذا فی «بف ، جر» والوافی . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «عثمان» . وهو سهو ؛ فإنّه لم یذکر فی أولاد علیّ بن الحسین علیه السلام _ سواء أکان من المعقّبین أو غیرهم _ من یسمّی بعثمان . وأمّا ما ورد فی کامل الزیارات ، ص 16 ، ح 3 ؛ و ص 19 ، ح 8 من نقل الخبر عن علیّ بن الحسین [العلوی [بن علیّ بن عمر بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، فهو سهو أیضا ؛ فإنّه لم یذکر فی أولاد علیّ بن عمر المعقّبین من یسمّی بالحسین . راجع : تهذیب الأنساب ، ص 185 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی البحار ، ج 97 ، ص 153 ، ح 20 ، وفیه : «علیّ بن الحسن بن عمر بن علیّ بن الحسین» . وأمّا الحسن بن علیّ بن عمر _ کما فی ما نحن فیه _ أو علیّ بن الحسن بن عمر ، فلم نجد لترجیح أحدهما علی الآخر دلیلاً .

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام ، قَالَ : «کَانَ أَبِی(2) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَقِفُ عَلی قَبْرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ ، وَ یَشْهَدُ لَهُ بِالْبَلاَغِ ، وَ یَدْعُو بِمَا حَضَرَهُ ، ثُمَّ یُسْنِدُ ظَهْرَهُ(3) إِلَی الْمَرْوَةِ(4) الْخَضْرَاءِ الدَّقِیقَةِ الْعَرْضِ مِمَّا یَلِی الْقَبْرَ ، وَ یَلْتَزِقُ بِالْقَبْرِ ، وَ یُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقَبْرِ ، وَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَیَقُولُ(5) :

اللّهُمَّ إِلَیْکَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی(6) ، وَ إِلی قَبْرِ(7) مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ أَسْنَدْتُ ظَهْرِی ، وَ 4 / 101

الْقِبْلَةَ الَّتِی رَضِیتَ لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله اسْتَقْبَلْتُ ؛ اللّهُمَّ إِنِّی أَصْبَحْتُ لاَ أَمْلِکُ لِنَفْسِی خَیْرَ مَا أَرْجُو(8) ، وَ لاَ أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا أَحْذَرُ عَلَیْهَا ، وَ أَصْبَحَتِ الاْءُمُورُ بِیَدِکَ ، فَلاَ فَقِیرَ أَفْقَرُ مِنِّی(9) ، إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ ؛ اللّهُمَّ ارْدُدْنِی مِنْکَ بِخَیْرٍ ، فَإِنَّهُ لاَ رَادَّ لِفَضْلِکَ ؛ اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ(10) أَنْ تُبَدِّلَ اسْمِی ، وَتُغَیِّرَ(11) جِسْمِی ، أَوْ تُزِیلَ نِعْمَتَکَ عَنِّی ؛ اللّهُمَّ

ص :253


1- 1 . فی «بس» : + «بن جعفر» .
2- 2 . فی الوسائل وکامل الزیارات ، ص 16 : - «أبی» .
3- 3 . فی کامل الزیارات ، ص 19 : + «إلی قبر النبیّ صلی الله علیه و آله » .
4- 4 . قال الجوهری : «المَرو : حجارة بیض برّاقة تقدح منها النار . الواحدة : مروة . وبها سمّیت المروة بمکّة» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2491 (مرا) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویقول» .
6- 6 . فی کامل الزیارات : «أمری» .
7- 7 . فی الوسائل وکامل الزیارات ، ص 19 : + «نبیّک» .
8- 8 . فی کامل الزیارات ، ص 19 + «لها» .
9- 9 . فی الوسائل : + «ربّ» .
10- 10 . فی «ی» : - «من» .
11- 11 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «بح» والمطبوع : «أو تغیّر» .

کَرِّمْنِی(1) بِالتَّقْوی ، وَ جَمِّلْنِی بِالنِّعَمِ ، وَ اغْمُرْنِی(2) بِالْعَافِیَةِ ، وَ ارْزُقْنِی شُکْرَ الْعَافِیَةِ» .(3)

396 / 396 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : کَیْفَ السَّلاَمُ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ قَبْرِهِ ؟

فَقَالَ : «قُلِ(4) : السَّلاَمُ عَلی رَسُولِ اللّهِ(5) ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَةَ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللّهِ(6) ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لاِءُمَّتِکَ ، وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَ عَبَدْتَهُ(7) حَتّی أَتَاکَ الْیَقِینُ ، فَجَزَاکَ اللّهُ أَفْضَلَ مَا جَزی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ(8) مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ(9) إِبْرَاهِیمَ ، إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ» .(10)

ص :254


1- 1 . فی «جد» وحاشیة «بس» وکامل الزیارات : «زیّنی» . وفی حاشیة «جد» : «أکرمنی» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : «واعمرنی» .
3- 3 . کامل الزیارات ، ص 16 و 19 ، الباب 3 ، ح 3 و 8 ، بسندهما عن علیّ بن مهزیار ، عن علیّ بن الحسین [فی ص 19 : + «العلوی» [بن علیّ بن عمر بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی طالب ، عن علیّ بن جعفر . کتاب المزار ، ص 175 ، ح 1 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، من قوله : «ویسند ظهره إلی القبر ویستقبل القبلة» مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 567 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1350 ، ح 14383 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 342 ، ح 19354 .
4- 4 . فی التهذیب وکامل الزیارات ، ص 18 : - «قل» .
5- 5 . فی الوافی والمزار : «السلام علیک یا رسول اللّه» .
6- 6 . فی کامل الزیارات ، ص 20 : + «أشهد أنّک رسول اللّه ، وأشهد أنّک محمّد بن عبد اللّه و» . وفی المزار : + «السلام علیک یا حجّة اللّه» .
7- 7 . فی کامل الزیارات ، ص 18 والمزار : + «مخلصا» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بف» وحاشیة «جن» : «وعلی آل» .
9- 9 . فی «بس ، جد» : «وعلی آل» .
10- 10 . کامل الزیارات ، ص 18 ، الباب 3 ، ح 6 ، عن محمّد بن یعقوب الکلینی . کتاب المزار ، ص 172 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن یعقوب الکلینی . التهذیب ، ج 6 ، ص 6 ، ح 9 ، معلّقا عن الکلینی . وفی قرب الإسناد ، ص 382 ، ذیل ح 1344 ؛ وکامل الزیارات ، ص 20 ، الباب 3 ، ح 10 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر . راجع : الأمالی للصدوق ، ص 386 ، المجلس 61 ، ح 5 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 429 ، المجلس 15 ، ح 15 الوافی ، ج 14 ، ص 1349 ، ح 14380 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 343 ، ح 19355 .

397 / 397 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام انْتَهی إِلی قَبْرِ النَّبِیِّ(1) صلی الله علیه و آله ، فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ ، وَ قَالَ : «أَسْأَلُ اللّهَ الَّذِی اجْتَبَاکَ وَ اخْتَارَکَ وَ هَدَاکَ(2) وَ هَدی بِکَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ(3)» ثُمَّ قَالَ : ««إِنَّ اللّهَ وَ مَلاَئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً»(4)» .(5)

398 / 398 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ لَهُمْ : «مُرُّوا بِالْمَدِینَةِ ، فَسَلِّمُوا عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ قَرِیبٍ(6) ، وَ إِنْ کَانَتِ الصَّلاَةُ(7) تَبْلُغُهُ(8) مِنْ بَعِیدٍ» .(9)

399 / 399 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَمَرِّ فِی مُوءَخَّرِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ لاَ أُسَلِّمُ

ص :255


1- 1 . فی «بح» : «رسول اللّه» .
2- 2 . فی «بخ» : - «وهداک» .
3- 3 . فی کامل الزیارات ، ص 19 : + «صلاة کثیرة طیّبة» .
4- 4 . الأحزاب (33) : 56 .
5- 5 . کامل الزیارات ، ص 17 ، الباب 3 ، ح 4 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی . الأمالی للمفید ، ص 140 ، المجلس 17 ، ح 5 ، بسند آخر ، وفیهما مع اختلاف یسیر . و راجع : کامل الزیارات ، ص 19 ، الباب 3 ، ح 9 الوافی ، ج 14 ، ص 1349 ، ح 14381 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 344 ، ح 19357 .
6- 6 . فی «بث» : «قرب» . وفی «بس» والوسائل : - «من قریب» .
7- 7 . فی «بث ، بخ» وحاشیة «بح ، جن» : «و إن کان السلام» . وفی «بف» : «و إن کان السلام علیه» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «یبلغه» . وفی الوافی : «وإن کان السلام علیه یبلغه».
9- 9 . الوافی ، ج 14 ، ص 1351 ، ح 14384 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 338 ، ح 19346 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 182 ، ح 7 .

عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ؟

فَقَالَ : «لَمْ یَکُنْ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یَصْنَعُ ذلِکَ» .

قُلْتُ : فَیَدْخُلُ(1) الْمَسْجِدَ ، فَیُسَلِّمُ(2) مِنْ بَعِیدٍ لاَ یَدْنُو(3) مِنَ الْقَبْرِ ؟

فَقَالَ : «لاَ» وَ قَالَ(4) : «سَلِّمْ عَلَیْهِ حِینَ تَدْخُلُ ، وَ حِینَ تَخْرُجُ ، وَ مِنْ بَعِیدٍ» .(5)

4 / 102

400 / 400 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «صَلُّوا إِلی(6) جَانِبِ(7) قَبْرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ إِنْ کَانَتْ(8) صَلاَةُ(9) الْمُوءْمِنِینَ تَبْلُغُهُ أَیْنَمَا کَانُوا» .(10)

401 / 401 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الاْءَوَّلَ علیه السلام وَ هَارُونَ الْخَلِیفَةَ وَ عِیسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ یَحْیی بِالْمَدِینَةِ قَدْ جَاؤُوا إِلی قَبْرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله .

فَقَالَ هَارُونُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : تَقَدَّمْ ، فَأَبی ، فَتَقَدَّمَ هَارُونُ ، فَسَلَّمَ ، وَ قَامَ نَاحِیَةً .

ص :256


1- 1 . فی «بس» : «فندخل» .
2- 2 . فی «بس» : «فنسلّم» .
3- 3 . فی «بس» : «لا ندنوا» . وفی الوسائل : «ولا یدنو» .
4- 4 . هکذا فی «بخ ، بف» والوافی . وفی الوسائل : «ثمّ قال» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» بدون الواو .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1352 ، ح 14386 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 340 ، ح 19351 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 156 ، ح 29 .
6- 6 . فی «بف» : «علی» .
7- 7 . فی الوسائل : «جنب» .
8- 8 . فی «بح ، بخ» : «کان» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 264 : «المراد بالصلاة فی الموضعین إمّا الأرکان والأفعال المخصوصة کما هو الظاهر ، فیدلّ علی استحباب الصلاة له صلی الله علیه و آله فی جمیع الأماکن ، أو بمعنی الدعاء إلیه صلی الله علیه و آله . واحتمال کونها فی الأوّل الأرکان ، وفی الثانی الدعاء بعید جدّا ، واللّه یعلم» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 7 ، ح 11 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1352 ، ح 14385 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 337 ، ح 19345 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 156، ح 30؛ و ص 182 ، ح 8 .

وَ قَالَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرٍ(1) لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : تَقَدَّمْ ، فَأَبی ، فَتَقَدَّمَ عِیسی ، فَسَلَّمَ ، وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ .

فَقَالَ جَعْفَرٌ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : تَقَدَّمْ ، فَأَبی ، فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ ، فَسَلَّمَ ، وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ .

وَ تَقَدَّمَ(2) أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام ، فَقَالَ : «السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَبَهْ ، أَسْأَلُ اللّهَ الَّذِی اصْطَفَاکَ وَ اجْتَبَاکَ وَ هَدَاکَ(3) وَ هَدی بِکَ ، أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ» .

فَقَالَ هَارُونُ لِعِیسی : سَمِعْتَ مَا قَالَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ هَارُونُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً .(4)

(217) باب المنبر و الروضة و مقام النبیّ

217 _ بَابُ الْمِنْبَرِ وَ الرَّوْضَةِ وَ مَقَامِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله

402 / 402 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَائْتِ الْمِنْبَرَ ، فَامْسَحْهُ(7) بِیَدِکَ ، وَ خُذْ بِرُمَّانَتَیْهِ _ وَ هُمَا السُّفْلاَوَانِ _ وَ امْسَحْ عَیْنَیْکَ(8) وَ وَجْهَکَ بِهِ(9) ؛

ص :257


1- 1 . فی «جن» : - «بن جعفر» .
2- 2 . فی الوافی : «فتقدّم» .
3- 3 . فی «بث» : - «وهداک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 6 ، ح 10 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 18 ، الباب 3 ، ح 7 ، عن محمّد بن یعقوب الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1350 ، ح 14382 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 344 ، ح 19356 ، من قوله : «فقال : السلام علیک یا أبه» إلی قوله : «و هدی بک أن یصلّی علیک» ؛ البحار ، ج 100 ، ص 155 ، ح 26.
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
6- 6 . فی التهذیب : - «بن یحیی» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «وامسحه» .
8- 8 . فی «جد» : «عینک» .
9- 9 . فی التهذیب : - «به» .

فَإِنَّهُ یُقَالُ(1) : إِنَّهُ شِفَاءُ الْعَیْنِ(2) ، وَ قُمْ عِنْدَهُ ، فَاحْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ سَلْ حَاجَتَکَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بَیْتِی(3) رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ ، وَ مِنْبَرِی عَلی تُرْعَةٍ(4) مِنْ تُرَعِ(5) الْجَنَّةِ(6) _ وَ التُّرْعَةُ هِیَ الْبَابُ الصَّغِیرُ _ ثُمَّ تَأْتِی مَقَامَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَتُصَلِّی 4 / 103

فِیهِ مَا بَدَا لَکَ ، فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ إِذَا(7) خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذلِکَ ، وَ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلاَةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله » .(8)

403 / 403 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لَمَّا کَانَ(9) سَنَةُ إِحْدی وَ أَرْبَعِینَ ، أَرَادَ مُعَاوِیَةُ الْحَجَّ ،

ص :258


1- 1 . فی الوافی : + «له» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات ، ص 16 : «للعین» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه : «قبری ومنبری» بدل «منبری وبیتی» . وفی کامل الزیارات ، ص 16 : «وقبری» بدل «وبیتی» .
4- 4 . التُرْعَةُ : الروضة علی المکان المرتفع خاصّة ، فإذا کانت فی المکان المطمئنّ فهو روضة . والترعَةُ أیضا : الباب والدرجة ومسیل الماء إلی الروضة والجمع : تُرَع . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1191 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 187 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 32 (ترع) .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جن» : - «ترع» .
6- 6 . فی کامل الزیارات ، ص 16 : + «وقوائم المنبر رتب فی الجنّة» .
7- 7 . فی «بح ، بخ» : «فإذا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 7 ، ح 12 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 16 ، الباب 3 ، ح 2 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ؛ وفیه ، ص 21 ، الباب 4 ، صدر ح 4 ، بسنده عن صفوان بن یحیی و ابن أبی عمیر و فضالة بن أیّوب جمیعا ، عن معاویة بن عمّار . وفیه أیضا ، ص 12 ، الباب 2 ، صدر ح 5 ، بسند آخر ، وفیهما هذه الفقرة : «أکثر من الصلاة فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ، ح 4968 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «إذا دخلت المسجد فصلّ علی النبیّ صلی الله علیه و آله وإذا خرجت فافعل ذلک» . الفقیه ، ج 2 ، ص 568 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «فاصنع مثل ذلک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1357 ، ح 14389 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 344 ، ح 19358 ، إلی قوله : «فتصلّی فیه ما بدا لک» ؛ وفیه ، ص 340 ، ح 19352 ، من قوله : «فإذا دخلت المسجد» .
9- 9 . فی «بس ، جد» والوافی : «کانت» .

فَأَرْسَلَ نَجَّاراً ، وَ أَرْسَلَ(1) بِالاْآلَةِ(2) ، وَ کَتَبَ إِلی صَاحِبِ الْمَدِینَةِ أَنْ یَقْلَعَ مِنْبَرَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ یَجْعَلُوهُ عَلی قَدْرِ مِنْبَرِهِ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا نَهَضُوا لِیَقْلَعُوهُ ، انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ ، وَ زُلْزِلَتِ الاْءَرْضُ ، فَکَفُّوا ، وَ کَتَبُوا بِذلِکَ إِلی مُعَاوِیَةَ ، فَکَتَبَ عَلَیْهِمْ(3) : یَعْزِمُ(4) عَلَیْهِمْ لَمَّا فَعَلُوهُ(5) ، فَفَعَلُوا ذلِکَ ؛ فَمِنْبَرُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْمَدْخَلُ(6) الَّذِی رَأَیْتَ» .(7)

404 / 404 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(8) ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ ، وَ مِنْبَرِی عَلی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَ قَوَائِمُ(9) مِنْبَرِی رُبَّتْ(10) فِی الْجَنَّةِ» .

قَالَ : قُلْتُ : هِیَ رَوْضَةٌ الْیَوْمَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّهُ(11) لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ(12) لَرَأَیْتُمْ» .(13)

405 / 405 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ

ص :259


1- 1 . فی «بث» : - «وأرسل» .
2- 2 . فی «جن» : «بآلات» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والبحار : «إلیهم» .
4- 4 . فی الوافی : «العزم : الإقسام» .
5- 5 . فی «ی ، بث» : «فعلوا» .
6- 6 . فی المرآة : «لعلّ المراد به المدخل تحت المنبر» .
7- 7 . الوافی ، ج 14 ، ص 1361 ، ح 14395 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 553 ، ح 13 ؛ و ج 33 ، ص 172 ، ح 454 ؛ و ج 100 ، ص 191 ، ح 2 .
8- 8 . فی الوسائل : - «عن جمیل» . ولم یثبت روایة ابن فضّال _ وهو الحسن بن علیّ فی ما نحن فیه _ عن أبی بکر الحضرمیّ مباشرة .
9- 9 . فی «ی ، بث ، جن» : «وقوام» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بس ، بف» وحاشیة «بح ، بخ» والوسائل والبحار : «رتّب» . وفی «بخ ، جن» : - «ربّت» . وفی المرآة : «ربّت ، بالتشدید من التربیة علی بناء المفعول ، أو بالتخفیف من الربو ، بمعنی النموّ والارتفاع . والأوّل أظهر» .
11- 11 . فی «بخ ، بس ، بف» : - «إنّه» .
12- 12 . «الغِطاءُ» : ما یُجْعَل فوقَ الشیء من طَبَق ونحوه ، کما أنّ الغِشاء ما یُجْعَل فوقَ الشیء من لباس ونحوه ، وقد استُعیر للجهالة . المفردات للراغب ، ص 609 (غطا) .
13- 13 . الوافی ، ج 14 ، ص 1358 ، ح 14391 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 345 ، ح 19359 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 146 ، ح 1 .

الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ؟

فَقَالَ : «الاْءُسْطُوَانَةُ الَّتِی عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَی الاْءُسْطُوَانَتَیْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ ، وَ کَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِیقٌ تَمُرُّ فِیهِ الشَّاةُ ، وَ یَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً ، وَ کَانَ(1) سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلاَطِ(2) إِلَی الصَّحْنِ» .(3)

406 / 406 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

4 / 104

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الرَّوْضَةِ ؟

فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : فِیمَا(5) بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ ، وَ مِنْبَرِی عَلی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ» .

فَقُلْتُ لَهُ(6) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَمَا حَدُّ الرَّوْضَةِ ؟

فَقَالَ : «بُعْدُ(7) أَرْبَعِ أَسَاطِینَ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَی الظِّلاَلِ(8)» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مِنَ(9) الصَّحْنِ فِیهَا(10) شَیْءٌ ؟ قَالَ : «لاَ» .(11)

407 / 407 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ

ص :260


1- 1 . فی «جد» : «وکانت» .
2- 2 . البَلاطُ والبَلاطَةُ _ فی اللغة _ : الحجارة المفروشة فی الدار أو غیرها ، والمراد منه هنا موضع بالمدینة بین المسجد والسوق ، وبینه الآن محجّر من خشب ، یزار فیه النبیّ صلی الله علیه و آله . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1117 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 264 (بلط) ؛ الوافی ، ج 14 ، ص 1362 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 266 .
3- 3 . الوافی ، ج 14 ، ص 1361 ، ح 14396 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 283 ، ح 6557 .
4- 4 . السند معلّق علی سند الحدیث الرابع . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
5- 5 . فی حاشیة «ی» والبحار : «ما» .
6- 6 . فی «بث» : - «له» .
7- 7 . فی «بح» والوافی : «تعدّ» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بخ» : «الطلال» .
9- 9 . فی «جد» : «فی» .
10- 10 . فی «جد» : «منها» .
11- 11 . الوافی ، ج 14 ، ص 1359 ، ح 14392 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 345 ، ح 19360 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 146 ، ح 2 .

عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الرَّوْضَةِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله إِلی طَرَفِ الظِّلاَلِ(1) ، وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَی(2) الاْءُسْطُوَانَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الْمِنْبَرِ إِلَی الطَّرِیقِ(3) مِمَّا یَلِی سُوقَ اللَّیْلِ» .(4)

408 / 408 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ(6) ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی مَوْلی آلِ سَامٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَمْ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ؟

قَالَ : «کَانَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُکَسَّراً(7)» .(8)

ص :261


1- 1 . فی «ی» : «الطلال» .
2- 2 . فی «بف» : - «إلی» .
3- 3 . عن المحقّق الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «هذا حدّ المسجد علی ما کان علی عهد رسول اللّه صلی الله علیه و آله قبل أن یزاد فیه ، ومعنی الکلام أنّ المستقبل القبلة بعد اُسطوانتین عن یمین المنبر إلی المغرب ، وهو حدّ المسجد الأوّل ، وما سوی ذلک أعنی بعد الاُسطوانتین إلی آخر الحدّ الغربی من المسجد الموجود الآن ، فهو ممّا زید فیه ؛ فقوله : إلی الطریق ، أی علی جهة الطریق ، وهی جهة الغرب ، ولیس المقصود أنّ الطریق الآن حدّ المسجد القدیم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 8 ، ح 14 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 14 ، ح 27 ، بسنده عن ابن مسکان ، عن أبی بصیر الوافی ، ج 14 ، ص 1359 ، ح 14393 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 284 ، ح 6559 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 146 ، ح 3 .
5- 5 . الظاهر وقوع التحریف فی العنوان . والصواب محمّد بن أحمد ، وتقدّم تفصیل الکلام فی الکافی ، ذیل ح 4905 ، فلاحظ .
6- 6 . فی الکافی ، ح 4905 والتهذیب : «قال : حدّثنی موسی بن أکیل» بدل «عن موسی بن بکر» .
7- 7 . فی «بس ، جد» والفقیه : «مکسّرة» . وفی «بخ ، بف» : «مکسّر» . ولم ترد هذه الروایة فی «ی» . وفی الکافی ، ح 4905 : «تکسیرا» . وفی المغرب ، ص 174 (ذرع) : «الذراع المکسّرة : ستّ قبضات ، وهو ذراع العامّة . وإنّما وصفت بذلک لأنّها نقصت عن ذراع الملک بقبضة ، وهو بعض الأکاسرة الأخیر ، وکانت ذراعه سبع قبضات» . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة : «لعلّ المراد بالمکسّر المضروب بعضها فی بعض ، أی هذا کان حاصل ضرب الطول فی العرض ، ویحتمل أن یکون المراد تعیین الذراع» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «هذا العدد یجتمع من ضرب ستّین ذراعا فی ستّین . قال السلطان : یحتمل أنّ المراد بالمسجد هنا مسجد الخَیف ؛ فإنّ هذه الساحة والمقدار یوافق ما سیجیء من تحدیده ، انتهی کلام السلطان . وهذا غیر بعید دعاه إلی ذلک کون المسجد الآن أعظم من هذا المقدار بکثیر ، والحقّ أنّ هذا حدّ المسجد الذی بناه رسول اللّه صلی الله علیه و آله أوّل مقدمه إلی المدینة ، ثمّ زاد فیه منصرفه من خیبر حتّی صار مائة فی مائة» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب بناء مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، ح 4905 . وفی التهذیب ، ج 3 ، ص 261 ، ح 737 ، بسنده عن علیّ بن إسماعیل . الفقیه ، ج 1 ، ص 229 ، ح 68 ، معلّقا عن عبدالأعلی مولی آل سام الوافی ، ج 14 ، ص 1360 ، ح 14394 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 283 ، ذیل ح 6558 .

409 / 409 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا بَیْنَ بَیْتِی وَ مِنْبَرِی(1) رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ ؟

فَقَالَ(2) : «نَعَمْ» وَ قَالَ(3) : «بَیْتُ(4) عَلِیٍّ وَفَاطِمَةَ(5) علیهماالسلام مَا بَیْنَ الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِلَی الْبَابِ الَّذِی یُحَاذِی الزُّقَاقَ(6) إِلَی الْبَقِیعِ» .

قَالَ : «فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذلِکَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَکَانَهُ ، أَصَابَ مَنْکِبَکَ الاْءَیْسَرَ» ثُمَّ سَمّی سَائِرَ الْبُیُوتِ ، وَ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الصَّلاَةُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلاَةٍ فِی غَیْرِهِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَهُوَ أَفْضَلُ(7)» .(8)

ص :262


1- 1 . فی التهذیب ، ح 15 : «منبری وبیتی» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، جن» : «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» بدون الواو .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 15: «وبیت» .
5- 5 . فی «بح» : «وبیت فاطمة» .
6- 6 . فی «بس» : «الزقّ» .
7- 7 . فی «بس» : «الأفضل» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 30 : «فإنّ الصلاة فی المسجد الحرام تعدل ألف صلاة فی مسجدی» بدل «فهو أفضل» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 8 ، ح 15 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 15 ، ح 31 ، بسنده عن معاویة بن وهب . وفی کامل الزیارات ، ص 21 و 22 ، الباب 4 ، ح 5 و 7 ، بسند آخر ، وتمام الروایة : «صلاة فی مسجدی تعدل ألف صلاة فی غیره» . کامل الزیارات ، ص 20 ، الباب 3 ، ضمن ح 2 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 14 ، ح 30 ؛ و کامل الزیارات ، ص 21 ، الباب 4 ، ح 4 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله . ثواب الأعمال ، ص 50 ، ح 1 ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 682 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الخمسة الأخیرة من قوله : «الصلاة فی مسجدی تعدل ألف صلاة» مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام ... ، ح 7992 و 7993 الوافی ، ج 14 ، ص 1362 ، ح 14397 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 279 ، ح 6543 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 193 ، ح 7 ، من قوله : «وقال بیت علیّ وفاطمه علیهماالسلام » إلی قوله : «منکبک الأیسر».

410 / 410 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْبَقِیعِ ، فَبَیْتُ عَلِیٍّ _ صَلَوَاتُ 4 / 105

اللّهِ عَلَیْهِ _ عَلی یَسَارِکَ قَدْرَ مَمَرِّ عَنْزٍ(1) مِنَ الْبَابِ ، وَ هُوَ إِلی جَانِبِ(2) بَیْتِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ بَابَاهُمَا(3) جَمِیعاً(4) مَقْرُونَانِ» .(5)

411 / 411 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(7) ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بُیُوتِی(8) رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْبَرِی عَلی تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَ صَلاَةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ(9)

ص :263


1- 1 . العَنْزُ : الاُنثی من المَعز . ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1291 (عنز) .
2- 2 . فی «جد» : «جنب» .
3- 3 . فی «بس» : «و بابهما» .
4- 4 . فی «بخ» : - «جمیعا» .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1362 ، ح 14398 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 194 ، ح 8 .
6- 6 . فی التهذیب : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی السند الثانی للخبر السابق . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی التهذیب : - «بن عثمان» .
8- 8 . فی التهذیب : «وبیتی» .
9- 9 . فی الوسائل : «عشرة آلاف» .

صَلاَةٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .

قَالَ جَمِیلٌ : قُلْتُ لَهُ : بُیُوتُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَ بَیْتُ عَلِیٍّ(1) مِنْهَا ؟

قَالَ : «نَعَمْ(2) ، وَ أَفْضَلُ(3)» .(4)

412 / 412 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

الصَّلاَةُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله تَعْدِلُ عَشَرَةَ آلاَفِ صَلاَةٍ .(5)

413 / 413 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی الصَّامِتِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «صَلاَةٌ فِی مَسْجِدِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ(7) آلاَفِ صَلاَةٍ» .(8)

414 / 414 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الصَّلاَةُ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ علیهاالسلام أَفْضَلُ ، أَوْ فِی الرَّوْضَةِ ؟

ص :264


1- 1 . فی الوافی : «یعنی هی أیضا من ریاض الجنّة کما بین المنبر والبیوت» .
2- 2 . فی التهذیب : + «یا جمیل» .
3- 3 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «لیس المقصود أنّه أفضل من بیوت النبیّ صلی الله علیه و آله مطلقا ، بل الأظهر أنّه أفضل من ریاض الجنّة . ولا ینافی ذلک کون بیت النبیّ صلی الله علیه و آله کذلک أیضا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 7 ، ح 13 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1363 ، ح 14399 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 280 ، ح 6546 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 146 ، ح 4 .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1363 ، ح 14400 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 279 ، ح 6544 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 147 ، ح 5 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی «بخ ، جن» : «عشرة» .
8- 8 . کامل الزیارات ، ص 21 ، الباب 4 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن أبیه إسماعیل ، عن ابن مسکان الوافی ، ج 14 ، ص 1364 ، ح 14401 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 279 ، ح 6545 .

قَالَ : «فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ علیهاالسلام » .(1)

415 / 415 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ(2) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الصَّلاَةُ فِی بَیْتِ فَاطِمَةَ علیهاالسلام مِثْلُ الصَّلاَةِ فِی الرَّوْضَةِ ؟

قَالَ : «وَ أَفْضَلُ» .(3)

(218) باب مقام جبرئیل

4 / 106

218 _ بَابُ مَقَامِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام

416 / 416 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(5) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(7) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام : «ائْتِ(8) مَقَامَ جَبْرَئِیلَ علیه السلام وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ ؛ فَإِنَّهُ کَانَ مَقَامَهُ(9) إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلی رَسُولِ اللّهِ(10) صلی الله علیه و آله ، وَ قُلْ(11) : أَیْ جَوَادُ ، أَیْ کَرِیمُ ، أَیْ قَرِیبُ ، أَیْ بَعِیدُ ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ، وَ أَسْأَلُکَ(12) أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ(13)» .

ص :265


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 8 ، ح 16 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1365 ، ح 14406 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 284 ، ح 6560 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 193 ، ح 5 .
2- 2 . فی «ی» : + «بن یحیی» . وفی البحار : «وصفوان» بدل «عن صفوان» .
3- 3 . الوافی ، ج 14 ، ص 1365 ، ح 14407 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 285 ، ح 6561 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 193 ، ح 6 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . فی الوسائل : + «جمیعا» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 7704 : + «وابن أبی عمیر» .
7- 7 . هکذا فی الوسائل والبحار . ونقله العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ من نسخة رمز عنها ب «ش» کما أثبتناه . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والمطبوع : + «جمیعا» ، وهو سهو واضح .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7704 : «تأتی» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 7704 : «مکانه» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 7704 ، والفقیه : «نبیّ اللّه» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب : «فقل» .
12- 12 . فی الوسائل : - «أسألک» .
13- 13 . فی الکافی ، ح 7704 : - «وقل : أی جواد ، أی کریم» إلی هنا .

قَالَ : «وَ ذلِکَ(1) مَقَامٌ لاَ تَدْعُو(2) فِیهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ تَدْعُو(3) بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلاَّ رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(4)

(219) باب فضل المقام بالمدینة و الصوم و ...

219 _ بَابُ فَضْلِ الْمُقَامِ بِالْمَدِینَةِ وَ الصَّوْمِ وَ الاِعْتِکَافِ عِنْدَ الاْءَسَاطِینِ

417 / 417 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ(5) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام : أَیُّمَا(6) أَفْضَلُ : الْمُقَامُ بِمَکَّةَ ، أَوْ بِالْمَدِینَةِ ؟

فَقَالَ : «أَیَّ شَیْءٍ تَقُولُ أَنْتَ ؟».

قَالَ : فَقُلْتُ(7) : وَ مَا قَوْلِی مَعَ قَوْلِکَ ؟

قَالَ(8) : «إِنَّ قَوْلَکَ یَرُدُّکَ(9) إِلی قَوْلِی» .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(10) : أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِینَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ(11) بِمَکَّةَ .

قَالَ(12) : فَقَالَ : «أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذلِکَ ، لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ذَاکَ(13)

ص :266


1- 1 . فی الکافی ، ح 7704 : «فذلک» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 7704 : + «اللّه» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7704 : «وتدعو» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب دعاء الدم ، ذیل ح 7704 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 8 ، ح 17 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 568 ، ذیل ح 3158 الوافی ، ج 14 ، ص 1366 ، ح 14410 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 346 ، ح 19361 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 147 ، ح 8 .
5- 5 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بث ، بف» والمطبوع : «جهم» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «أیّهما» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، جن» : «قلت» .
8- 8 . فی التهذیب : + «فقال» .
9- 9 . فی «جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «یردّ» .
10- 10 . فی «بث ، بخ» والوافی : - «له» .
11- 11 . فی الوسائل : «الإقامة» .
12- 12 . فی «جد» والوسائل : - «قال» .
13- 13 . فی «ی ، جد» والوسائل والتهذیب : «ذلک» .

یَوْمَ فِطْرٍ ، وَ جَاءَ إِلی رَسُولِ اللّهِ(1) صلی الله علیه و آله ، فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فِی الْمَسْجِدِ(2) ، ثُمَّ قَالَ(3) : قَدْ(4) فَضَلْنَا(5) النَّاسَ الْیَوْمَ(6) بِسَلاَمِنَا عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(7)

418 / 418 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ جَمَاعَةٌ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِالْمَدِینَةِ ، فَقَالَ : «مَا مُقَامُکُمْ(9) ؟» .

فَقَالَ عَمَّارٌ : قَدْ سَرَّحْنَا ظَهْرَنَا(10) ، وَ أَمَرْنَا أَنْ نُوءْتی(11) بِهِ إِلی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً .

فَقَالَ : «أَصَبْتُمُ الْمُقَامَ فِی بَلَدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ الصَّلاَةَ فِی مَسْجِدِهِ ، وَ اعْمَلُوا لآِخِرَتِکُمْ ، وَ أَکْثِرُوا(12) لاِءَنْفُسِکُمْ ؛ إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَکُونُ کَیِّساً فِی الدُّنْیَا ، فَیُقَالُ(13) : مَا أَکْیَسَ فُلاَناً ، وَ إِنَّمَا الْکَیِّسُ کَیِّسُ الاْآخِرَةِ» .(14)

4 / 107

419 / 419 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(15) ، عَنْ

ص :267


1- 1 . فی «جد» والتهذیب : «إلی النبیّ» .
2- 2 . فی الوسائل : - «فی المسجد» .
3- 3 . فی «بث ، بح ، جن» : «وقال» .
4- 4 . فی الوسائل : «لقد» .
5- 5 . فی «جن» : + «علی» .
6- 6 . فی «بث» : «الیوم الناس» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 14 ، ح 29 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1379 ، ح 14416 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 347 ، ح 19362 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
9- 9 . فی «بح» : «مقامک» .
10- 10 . فی الوافی : «أی أرسلنا إبلنا إلی المرعی» .
11- 11 . فی «بس ، بف ، جد» : «أن تؤتی» .
12- 12 . فی الأمالی للمفید : «واختاروا» .
13- 13 . فی «جن» : + «له» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 19 ، ذیل ح 43 ؛ والأمالی للمفید ، ص 185 ، المجلس 23 ، ذیل ح 12 ، بسندهما عن علیّ بن حدید ، من قوله : «واعملوا لآخرتکم» الوافی ، ج 14 ، ص 1379 ، ح 14417 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 347 ، ح 19363 .
15- 15 . فی «بث ، بخ ، جر» : «أحمد بن عیسی» . وفی الوسائل و التهذیب : «محمّد بن عیسی» . واستظهر العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ فی تعلیقته علی السند أنّ أحمد کان بدل النسخة من محمّد ، فجمع بینهما سهوا . وهذا وإن یؤیّده کثرة روایة سهل بن زیاد عن محمّد بن عیسی ، لکن لم نجد توسّط محمّد بن عیسی بین سهل ومحمّد بن عمرو الزیّات فی موضعٍ . واحتمال کون محمّد بن عیسی مصحّفا من محمّد بن علیّ غیر منفیّ ؛ فقد روی سهل بن زیاد عن محمّد بن علیّ عن محمّد بن عمرو عن جمیل بن درّاج عن أبان بن تغلب فی الکافی ، ح 11415 ، ومحمّد بن عمرو هو محمّد بن عمرو بن سعید الزیّات بقرینة روایة علیّ بن السندی عن محمّد بن عمرو بن سعید عن جمیل عن أبان بن تغلب فی معانی الأخبار ، ص 217 .

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(1) الزَّیَّاتِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِی الْمَدِینَةِ ، بَعَثَهُ اللّهُ فِی(2) الاْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» مِنْهُمْ یَحْیَی بْنُ حَبِیبٍ(3) ، وَ أَبُو عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءُ ، وَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَجَّاجِ .(4)

420 / 420 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(5) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُقِیمَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ : الاْءَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ ، فَصَلِّ(6) مَا(7) بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ یَوْمَ الاْءَرْبِعَاءِ عِنْدَ الاْءُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی(8) الْقَبْرَ ، فَتَدْعُو اللّهَ عِنْدَهَا ، وَ تَسْأَلُهُ کُلَّ حَاجَةٍ تُرِیدُهَا فِی آخِرَةٍ أَوْ

ص :268


1- 1 . فی الوسائل : «عمر» ، وهو سهو . ثمّ إنّ النجاشی عدّ محمّد بن عمروبن سعید الزیّات من رواة الرضا علیه السلام ، ولم یثبت روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، بل مات یونس بن یعقوب _ وهو من عمدة مشایخه _ فی أیّام الرضا علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 369 ، الرقم 1001 ؛ و ص 446 ، الرقم 1207 . فعلیه ، الظاهر وقوع خللٍ فی السند ، واللّه هو العالم .
2- 2 . فی «بخ» وحاشیة «بح» والوافی : «من» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 270 : «الظاهر أنّه من کلام محمّد بن عمرو بن سعید ، ویؤیّده أنّ الشیخ فی التهذیب قال بعد إتمام الخبر : هذا من کلام محمّد بن عمرو بن سعید الزیّات» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «منهم یحیی بن حبیب ، من کلام الراوی ، لا من کلام الصادق علیه السلام ؛ لأنّ یحیی بن حبیب وعبد الرحمن عاشا إلی زمن الرضا علیه السلام » .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 14 ، ح 28 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1380 ، ح 14418 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 348 ، ح 19364 .
5- 5 . تکرّرت روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی کثیرٍ من الأسناد جدّا . والظاهر سقوط «عن ابن أبی عمیر» من سندنا هذا . ویؤیّد ذلک أنّ السند الآتی مصدّر بابن أبی عمیر ، وهذا یعنی بناء ذاک السند علی سندنا هذا ، اعتمادا علی ذکر ابن أبی عمیر فیه ، فیکون السند معلّقا علیه .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوسائل : «فتصلّی» . وفی حاشیة «جن» : «تصلّی» .
7- 7 . فی الوسائل : - «ما» .
8- 8 . فی الوسائل : «عند» .

دُنْیَا ، وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ ، وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَقَامِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله مُقَابِلَ الاْءُسْطُوَانَةِ الْکَثِیرَةِ(1) الْخَلُوقِ(2) ، فَتَدْعُو اللّهَ(3) عِنْدَهُنَّ لِکُلِّ حَاجَةٍ ، وَ تَصُومُ تِلْکَ الثَّلاَثَةَ الاْءَیَّامِ» .(4)

421 / 421 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «صُمِ(5) الاْءَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَةَ ، وَ صَلِّ لَیْلَةَ الاْءَرْبِعَاءِ وَ یَوْمَ الاْءَرْبِعَاءِ(6) عِنْدَ الاْءُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی رَأْسَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ لَیْلَةَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِی لُبَابَةَ(7) ، وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الاْءُسْطُوَانَةِ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ ادْعُ بِهذَا الدُّعَاءِ لِحَاجَتِکَ وَ هُوَ(8) : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُوَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ ، وَ جَمِیعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ(9) مُحَمَّدٍ(10) ، وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا(11)» .(12)

ص :269


1- 1 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» : «الکبیرة» .
2- 2 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «وتارة یقال: الاُسطوانة المخلّقة ، وهذه الاُسطوانات الثلاث فی صفّ واحد ، وهی أقدم الاُسطوانات إلی القبلة فی المسجد الأصلی ، والاُسطوانة المخلّقة بإزاء المحراب ، أعنی مقام النبیّ صلی الله علیه و آله ، فمن المقام إلی القبر خمس اُسطوانات ، یصلّی بمقتضی هذا الخبر عند ثلاث منها . وفی الروایة التالیة عن ابن عمّار الشروع من اُسطوانة أبی لبابة ، والیوم الثانی عند الاُسطوانة التی لا اسم لها ، والثالثة عند المقام ، وکلاهما حسن إلاّ أنّ الصلاة عند نفس الاُسطوانة الاُولی غیر ممکنة فی زماننا ؛ لأنّ محلّها داخل فی الشبّاک الشریف ، فیتحرّی أقرب موضع منه» .
3- 3 . فی «جد» : - «اللّه» .
4- 4 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 570 الوافی ، ج 14 ، ص 1381 ، ح 14419 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 351 ، ح 19370 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 147 ، ح 6.
5- 5 . فی «جن» : + «یوم» .
6- 6 . فی «ی» : - «ویوم الأربعاء» .
7- 7 . فی «بث» : - «عند اُسطوانة أبی لبابة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «وهو» .
9- 9 . فی «بث ، بح ، بخ ، جد» والبحار : «وعلی آل» .
10- 10 . فی الوسائل : «علی أهل بیته» بدل «آل محمّد» .
11- 11 . فی «جن» : «کذا» بدون الواو .
12- 12 . التهذیب ، ج 4 ، ص 232 ، صدر ح 682 ؛ و ج 6 ، ص 16 ، صدر ح 35 ؛ وکامل الزیارات ، ص 25 ، الباب 6 ، صدر ح 4 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «التی تلی مقام النبیّ صلی الله علیه و آله » مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1381 ، ح 14420 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 351 ، ح 19371 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 147 ، ح 7.

(220) باب زیارة من بالبقیع

4 / 108

220 _ بَابُ زِیَارَةِ مَنْ بِالْبَقِیعِ(1)

422 / 422 . إِذَا أَتَیْتَ الْقَبْرَ الَّذِی(2) بِالْبَقِیعِ ، فَاجْعَلْهُ بَیْنَ یَدَیْکَ ، ثُمَّ تَقُولُ(3) :

السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ(4) أَئِمَّةَ الْهُدی ، السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ(5) أَهْلَ التَّقْوی(6) ، السَّلاَمُ عَلَیْکُمُ الْحُجَّةَ(7) عَلی أَهْلِ الدُّنْیَا ، السَّلاَمُ عَلَیْکُمُ الْقُوَّامَ(8) فِی الْبَرِیَّةِ بِالْقِسْطِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ(9) أَهْلَ الصَّفْوَةِ(10) ، السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ(11) أَهْلَ النَّجْوی(12) ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِی ذَاتِ اللّهِ ، وَ کُذِّبْتُمْ ، وَ أُسِیءَ إِلَیْکُمْ فَعَفَوْتُمْ(13) ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الاْءَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِیُّونَ(14)، وَ أَنَّ طَاعَتَکُمْ مَفْرُوضَةٌ(15)، وَ أَنَّ قَوْلَکُمُ الصِّدْقُ ، وَ أَنَّکُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا، وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا(16) ، وَ أَنَّکُمْ دَعَائِمُ الدِّینِ وَ أَرْکَانُ الاْءَرْضِ ، وَ لَمْ تَزَالُوا(17) بِعَیْنِ اللّهِ(18)،

ص :270


1- 1 . فی «بخ» : «باب زیارة البقیع» .
2- 2 . فی الوافی : «قبر الأئمّة» . وفی المرآة : «ولا یبعد کونه [أی الحدیث] من تتمّة خبر معاویة بن عمّار ، بل هو الظاهر من سیاق الکتاب» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب : + «وأنت علی غسل» .
4- 4 . فی الوافی : + «یا» .
5- 5 . فی الوافی : + «یا» .
6- 6 . فی «ی» : «التقی» .
7- 7 . فی الوافی : «یا حجج اللّه» بدل «الحجّة» .
8- 8 . فی الوافی : «یا أیّها القوّامون» بدل «القوّام» .
9- 9 . فی الوافی : + «یا» .
10- 10 . فی کامل الزیارات و المزار : + «السلام علیکم یا آل رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
11- 11 . فی الوافی : + «یا» .
12- 12 . فی المزار : + «السلام علیکم العروة الوثقی» . وفی المرآة : «أی تناجون اللّه ویناجیکم ، أی عندکم الأسرار التی ناجی اللّه بها رسوله» .
13- 13 . فی «بث» والوافی وکامل الزیارات : «فغفرتم» .
14- 14 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «جن» : «المهتدون» . وفی حاشیة «بح» : «والمهتدون» . وفی «جد» وکامل الزیارات : «المهدیّون المهتدون» .
15- 15 . فی الوافی : «مفترضة» .
16- 16 . فی «بس» : «وأنتم تطاعوا» بدل «وأمرتم فلم تطاعوا» .
17- 17 . فی الوافی : «لم تزالوا» بدون الواو .
18- 18 . فی المرآة : «أی منظورین بعین عنایته ولطفه تعالی» .

یَنْسَخُکُمْ(1) فِی أَصْلاَبِ کُلِّ مُطَهَّرٍ ، وَ یَنْقُلُکُمْ فِی(2) أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ ، لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الْجَاهِلِیَّةُ(3) الْجَهْلاَءُ(4)، وَ لَمْ تَشْرَکْ(5) فِیکُمْ فِتَنُ الاْءَهْوَاءِ، طِبْتُمْ وَ طَابَ(6) مَنْبِتُکُمْ(7)، مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنَا(8) دَیَّانُ(9) الدِّینِ ، فَجَعَلَکُمْ «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ»(10) وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا(11) عَلَیْکُمْ رَحْمَةً لَنَا، وَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، إِذَا(12) اخْتَارَکُمْ لَنَا، وَ طَیَّبَ خَلْقَنَا(13) بِمَا(14) مَنَّ بِهِ عَلَیْنَا مِنْ وَ لاَیَتِکُمْ، وَ کُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّیْنَ(15) بِفَضْلِکُمْ(16) ، مُعْتَرِفِینَ(17) بِتَصْدِیقِنَا إِیَّاکُمْ(18)، وَ هذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ ، وَ أَخْطَأَ ، وَ اسْتَکَانَ ، وَ أَقَرَّ بِمَا جَنی ، وَ رَجَا بِمَقَامِهِ الْخَلاَصَ ، وَ أَنْ یَسْتَنْقِذَهُ بِکُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْکی مِنَ الرَّدی(19) ، فَکُونُوا لِی شُفَعَاءَ ، فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَیْکُمْ إِذْ(20)

ص :271


1- 1 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «لعلّ المراد بالنسخ هنا التغییر . وفی الصحاح : نسخت الریح آثار الدار وغیّرتها ، ومعناه تغییر الغذاء فی مراتبه حتّی یصیر نطفة ، ومعنی النقل فی الأرحام النقل فی حالاته ، فیصیر النطفة علقة ، ثمّ مضغة إلی أن یکمل» . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 433 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 387 (نسخ) .
2- 2 . فی «بس» وحاشیة «جن» : «إلی» . وفی الوافی : «من» .
3- 3 . فی «جن» : «الجاهلة» .
4- 4 . فی المرآة : «الجاهلیّة الجهلاء ، توکیدا ، کلیل ألیل ، أی لم تسکنوا فی صلب مشرک ولا رحم مشرکة» .
5- 5 . فی «بخ ، بس ، بف» : «ولم یشرک» .
6- 6 . فی «ی» : «فطاب» .
7- 7 . فی «جن» : «منقلبکم» . وفی الوافی : + «أنتم الذین» .
8- 8 . فی الوافی : «علینا بکم» .
9- 9 . الدَیّانُ : القهّار ، والقاضی ، والحاکم ، والسائس ، والحاسب . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1575 (دین) .
10- 10 . النور (24) : 36 .
11- 11 . فی «بث ، بخ ، بس ، جد» : «صلاتنا» .
12- 12 . فی «بث ، جد» والوافی والمزار : «إذ» .
13- 13 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» : + «بکم» .
14- 14 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جن» : «وبما» . وفی حاشیة «بث» : «بکم» .
15- 15 . فی المرآة : «أی سمّانا اللّه عنده ، وذکرنا بأنّا من شیعتکم ، وذلک لفضلکم وکرامتکم لا لفضلنا» .
16- 16 . فی التهذیب والمزار : «بعلمکم» . وفی کامل الزیارات : «لعلمکم» .
17- 17 . فی المرآة : «الأصوب : معروفین ، کما فی الزیارة الجامعة ، وما هنا یحتاج إلی تکلّف» .
18- 18 . فی الوافی : «وبتصدیقنا إیّاکم مقرنین» .
19- 19 . فی الوافی والفقیه : «النار» .
20- 20 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمزار . وفی المطبوع : «إذا» .

رَغِبَ عَنْکُمْ أَهْلُ الدُّنْیَا ، وَ اتَّخَذُوا آیَاتِ اللّهِ هُزُواً ، وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْهَا ، یَا مَنْ هُوَ قَائِمٌ(1) لاَ یَسْهُو ، وَ دَائِمٌ لاَ یَلْهُو ، وَ مُحِیطٌ(2) بِکُلِّ شَیْءٍ ، لَکَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِی ، وَ عَرَّفْتَنِی مِمَّا(3) ائْتَمَنْتَنِی(4) عَلَیْهِ(5) ، إِذْ صَدَّ عَنْهُمْ(6) عِبَادُکَ ، وَ جَهِلُوا(7) مَعْرِفَتَهُمْ ، وَ اسْتَخَفُّوا(8) بِحَقِّهِمْ ، وَ مَالُوا إِلی سِوَاهُمْ ، فَکَانَتِ(9) الْمِنَّةُ مِنْکَ عَلَیَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ(10) بِمَا خَصَصْتَنِی بِهِ ، فَلَکَ الْحَمْدُ إِذْ کُنْتُ عِنْدَکَ فِی مَقَامِی هذَا(11) مَذْکُوراً(12) مَکْتُوباً ، وَ لاَ تَحْرِمْنِی(13) مَا رَجَوْتُ ، وَ لاَ تُخَیِّبْنِی فِیمَا دَعَوْتُ . وَ ادْعُ لِنَفْسِکَ(14) بِمَا أَحْبَبْتَ .(15)

(221) باب إتیان المشاهد و قبور الشهداء

4 / 109

221 _ بَابُ إِتْیَانِ الْمَشَاهِدِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ

423 / 423 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛

ص :272


1- 1 . فی الوافی : «ذاکر» .
2- 2 . فی «بس» : «ویحیط» .
3- 3 . فی حاشیة «بث ، بح» والوافی والفقیه والتهذیب : «بما» .
4- 4 . فی التهذیب : «ثبّتنی» . وفی کامل الزیارات : «أئمّتی وبما أقمتنی» بدل «ممّا ائتمنتنی» .
5- 5 . فی «بث ، بح» : «علیهم» .
6- 6 . فی «بخ» والفقیه والتهذیب وکامل الزیارات : «عنه» .
7- 7 . فی التهذیب : «وجحدوا» .
8- 8 . فی «بث» : «واستحلّوا» . وفی کامل الزیارات : «واستحقّوا» .
9- 9 . فی الوافی : «وکانت» .
10- 10 . هیئة التفعیل والمجرّد بمعنی .
11- 11 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «هذا» .
12- 12 . فی الوافی : - «مذکورا» .
13- 13 . فی الوافی : «فلا تحرمنی» .
14- 14 . فی «بس» : - «لنفسک» .
15- 15 . کامل الزیارات ، ص 53 ، الباب 15 ، ح 2 ، عن حکیم بن داود بن حکیم ، عن سلمة ، عن عبداللّه بن أحمد ، عن بکر بن صالح ، عن عمرو بن هشام ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم علیهم السلام . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 575 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 79 ؛ وکتاب المزار ، ص 187 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1376 ، ح 14415 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 203 ، ح 1 .

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً(1) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) : «لاَ تَدَعْ(3) إِتْیَانَ الْمَشَاهِدِ کُلِّهَا(4) : مَسْجِدِ(5) قُبَاءَ ؛ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْوی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ(6) ، وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ(7) ، وَ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ(8) ، وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ ، وَ مَسْجِدِ الاْءَحْزَابِ (9) وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ(10)» .

ص :273


1- 1 . فی التهذیب : - «جمیعا» .
2- 2 . فی کامل الزیارات ، ص 25 : + «لابن أبی یعفور» .
3- 3 . فی الفقیه ، ح 686 : «یستحبّ» بدل «لا تدع» .
4- 4 . فی الفقیه ، ح 686 : «المساجد بالمدینة» بدل «المشاهد کلّها» .
5- 5 . فی کامل الزیارات : «ومسجد» .
6- 6 . إشارة إلی الآیة 108 من سورة التوبة (9) : «لاَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِیهِ» الآیة .
7- 7 . فی الوافی : «المشربة _ بفتح الراء وضمّها _ : الغرفة والصفّة ، یقال : هو فی مشربته ، أی فی غرفته ، وعدّها فی کتاب مغانم المطابة فی معالم طابة للفیروزآبادی صاحب القاموس من المساجد ، قال : ومنها مسجد اُمّ ابراهیم الذی یقال له : مشربة اُمّ إبراهیم ، وهو مسجد بقبا شمالی مسجد بنی قریظة قریب من الحرّة الشرقیّة فی موضع یُعرف بالدشت ، قال : ولیس علیه بناء ولا جدار ، وإنّما هو عریصة صغیرة بین نخیل طولها نحو عشرة أذرع ، وعرضها أقلّ منه بنحو ذراع ، وقد حوّط علیها برضم لطیف من الحجارة السود» . وعن العلاّمة الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «إنّما سمّیت مشربة اُمّ إبراهیم ؛ لأنّ اُمّ إبراهیم بن النبیّ صلی الله علیه و آله ولدته فیها ، وکان النبیّ صلی الله علیه و آله أسکن ماریة هناک ، ومشربة لغة : الغرفة ، وذرع هذا المسجد من القبلة إلی الشام أحد عشر ذراعا ، ومن المشرق إلی المغرب نحو أربعة عشر ذراعا یتّصل به فی المشرق سقیفة لطیفة ، قاله السمهودی ، وروی أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله فی مشربة اُمّ إبراهیم وهی من صدقاته ...» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 274 : «سمّی بذلک : لأنّهم کانوا یفضخون فیه التمر قبل الإسلام ویشدخونه . وذکر الشهید فی الدروس أنّ هذا المسجد هو الذی ردّت فیه الشمس لعلیّ علیه السلام بالمدینة» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «مسجد الفضیخ ، مسجد صغیر شرقی مسجد قبا علی شفیر الوادی علی نشز من الأرض ، مرضوم بحجارة سود ، وهو مربّع ذرعه بین المشرق والمغرب أحد عشر ذراعا ، ومن القبلة إلی الشام نحوها» .
9- 9 . فی المرآة : «إنّما سمّی مسجد الأحزاب لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله دعا فی یوم الأحزاب ، فاستجاب اللّه له ، وحصل الفتح علی ید أمیر المؤمنین علیه السلام بقتل عمرو بن عبدودّ ، وانهزم الأحزاب» .
10- 10 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «قال السمهودی : مسجد الفتح والمساجد التی فی قبلته وتعرف الیوم کلّها بمساجد الفتح ، والأوّل المرتفع علی قطعة من جبل مبلغ فی المغرب ، یُصعد علیه بدرجتین شمالیّة وشرقیّة ، وهو المراد بمسجد الفتح عند الإطلاق ، ویقال له أیضا : مسجد الأحزاب ، والمسجد الأعلی . وروی عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام عن أبیه : أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله دخل مسجد الفتح ، فخطا خطوة ثمّ الخطوة الثانیة ، ثمّ قام ورفع یدیه إلی اللّه تعالی حتّی رُئی بیاض إبطیه ، فدعا إلی اللّه حتّی سقط رداؤه عن ظهره ، فلم یرفعه حتّی دعا کثیرا . وتسمیة هذا المسجد بمسجد الفتح لأنّ الاستجابة وقعت به ، وجاء حذیفة بخبر رجوع الأحزاب لیلاً به ، فأصبح رسول اللّه صلی الله علیه و آله والمسلمون قد فتح اللّه عزّ وجلّ لهم ، ونصرهم وأقرّ أعینهم . وقول ابن جبیر : إنّ سورة الفتح اُنزلت به ، لا أصل له» .

قَالَ : «وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا أَتی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ، قَالَ : السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ، فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِ ، وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ(1) عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ : یَا صَرِیخَ(2) الْمَکْرُوبِینَ ، وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ(3) الْمُضْطَرِّینَ ، اکْشِفْ هَمِّی وَ غَمِّی(4) وَ کَرْبِی ، کَمَا کَشَفْتَ عَنْ نَبِیِّکَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ(5) وَ کَرْبَهُ ، وَ کَفَیْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِی هذَا الْمَکَانِ» .(6)

424 / 424 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

ص :274


1- 1 . فی الوافی : «یقول» .
2- 2 . الصَریخ والصارخ : المستغیث والمُغیث ، من الأضداد . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 33 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 378 (صرخ) .
3- 3 . فی «بث ، بح» : - «دعوة» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی : «غمّی وهمّی» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «غمّه وهمّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 17 ، ح 38 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 24 ، الباب 6 ، ح 1 ، عن محمّد بن یعقوب [الکلینی] ، وبسند آخر عن صفوان بن یحیی و ابن أبی عمیر وفضالة بن أیّوب جمیعا ، عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ح 3 ، بسنده عن صفوان بن یحیی وفضالة بن أیّوب جمیعا ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 1 ، ص 229 ، ذیل ح 686 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «مسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح» . الفقیه ، ج 2 ، ص 574 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الصلاة ، باب بناء مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله ، ح 4904 ؛ والتهذیب ، ج 3 ، ص 261 ، ح 736 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 111 ، ح 135 و 136 الوافی ، ج 14 ، ص 1385 ، ح 14425 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 352 ، ح 19373 ؛ وفیه ، ج 5 ، ص 285 ، ح 6562 ، إلی قوله : «مسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 256 ، ح 2 ، إلی قوله : «اُسّس علی التقوی من أوّل یوم» .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّا نَأْتِی الْمَسَاجِدَ(1) الَّتِی حَوْلَ الْمَدِینَةِ ، فَبِأَیِّهَا أَبْدَأُ ؟

فَقَالَ : «ابْدَأْ بِقُباءَ ، فَصَلِّ فِیهِ ، وَ أَکْثِرْ ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلّی فِیهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی هذِهِ الْعَرْصَةِ ، ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ ، فَصَلِّ فِیهَا(2) ، وَ هِیَ(3) مَسْکَنُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ مُصَلاَّهُ ، ثُمَّ تَأْتِی مَسْجِدَ الْفَضِیخِ ، فَتُصَلِّی فِیهِ(4) ، فَقَدْ صَلّی فِیهِ نَبِیُّکَ .

فَإِذَا قَضَیْتَ(5) هذَا الْجَانِبَ ، أَتَیْتَ(6) جَانِبَ أُحُدٍ ، فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِی دُونَ 4 / 110

الْحَرَّةِ(7)، فَصَلَّیْتَ فِیهِ ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَسَلَّمْتَ عَلَیْهِ ، ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ ، فَقُمْتَ(8) عِنْدَهُمْ ، فَقُلْتَ : السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَ إِنَّا بِکُمْ لاَحِقُونَ .

ثُمَّ تَأْتِی الْمَسْجِدَ الَّذِی کَانَ(9) فِی الْمَکَانِ الْوَاسِعِ إِلی جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ یَمِینِکَ حِینَ تَدْخُلُ(10) أُحُداً ، فَتُصَلِّی(11) فِیهِ ، فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله إِلی أُحُدٍ حِینَ لَقِیَ الْمُشْرِکِینَ ، فَلَمْ یَبْرَحُوا حَتّی حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلّی(12) فِیهِ ، ثُمَّ مُرَّ أَیْضاً حَتّی تَرْجِعَ ، فَتُصَلِّیَ(13) عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا کَتَبَ اللّهُ لَکَ .

ص :275


1- 1 . عن المحقّق الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «کانت المساجد کثیرة إلاّ أنّ آثارها غیر باقیة إلی الآن ، ولا یعرف موضعها ، وذکر السمهودی ما عرف منها فی زمانه ، وهو فی مائة العاشر ، وذکر أیضا ما کان یعرف جهته ولم یعرف عینه . ولا ریب فی استحباب زیارة الآثار النبویّة ، سواء کان مسجدا أو بئرا أو مشهدا وغیر ذلک . وما روی أنّهم غیّروا آثار رسول اللّه صلی الله علیه و آله فلیس معناه أنّهم غیّروا کلّ شیء منه حتّی مکانه ، بل أنّهم غیّروا کیفیّاته وبعض خصوصیّاته ؛ إذ لا یمکن نسیان الأثر بالمرّة فی مائة وخمسین سنة ، وأمّا فی مثل زماننا فیمکن خفاء کثیر منها بعد طول المدّة» .
2- 2 . فی البحار ، ج 22 : - «فصلّ فیها» .
3- 3 . فی «ی ، بس ، جد» والبحار ، ج 22 : «فهی» . وفی «بث ، جن» : «هی» بدون الواو . وفی «بف» : «وهو» . وفی الوسائل : «فإنّها» . وفی التهذیب : «فهو» .
4- 4 . فی کامل الزیارات : + «رکعتین» .
5- 5 . فی «بف» : «أتیت» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بخ» : «ائت» .
7- 7 . فی الوسائل : «الحیرة» .
8- 8 . فی التهذیب : «فأقمت» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : - «کان» .
10- 10 . فی «ی ، جد» والوسائل : «تأتی» .
11- 11 . فی التهذیب : «فصلّ» .
12- 12 . فی «ی» : «فصلّ» .
13- 13 . فی «بح» : + «فیه» .

ثُمَّ امْضِ عَلی وَجْهِکَ حَتّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الاْءَحْزَابِ ، فَتُصَلِّیَ فِیهِ ، وَ تَدْعُوَ اللّهَ فِیهِ(1) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله دَعَا فِیهِ یَوْمَ الاْءَحْزَابِ وَ قَالَ : یَا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ(2) ، وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَةِ(3) الْمُضْطَرِّینَ ، وَ یَا مُغِیثَ الْمَهْمُومِینَ(4) اکْشِفْ هَمِّی وَ کَرْبِی وَ غَمِّی(5) ، فَقَدْ تَری حَالِی وَ حَالَ أَصْحَابِی» .(6)

425 / 425 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «عَاشَتْ فَاطِمَةُ علیهاالسلام بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ یَوْماً لَمْ تُرَ کَاشِرَةً(7) ، وَ لاَ ضَاحِکَةً ؛ تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَیْنِ : الاْءِثْنَیْنِ وَ الْخَمِیسَ ، فَتَقُولُ : هاهُنَا(8) کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ هاهُنَا(9) کَانَ

ص :276


1- 1 . فی الوسائل : - «فیه» .
2- 2 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «المستصرخین» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» والکافی ، ح 15235 و التهذیب : - «دعوة» .
4- 4 . فی حاشیة «ی» : «الملهوفین _ المغمومین» . وفی الکافی ، ح 15235 : - «ویا مغیث المهمومین» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، جد» والکافی ، ح 15235 : «وغمّی وکربی» . وفی «بف» : - «وغمّی» . وفی التهذیب : «غمّی وهمّی وکربی» بدل «همّی وکربی وغمّی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 17 ، ح 39 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 26 ، الباب 6 ، ح 5 ، بسنده عن محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبداللّه بن هلال ، إلی قوله : «ثمّ مررت بقبر حمزة» مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب الروضة ، ضمن الحدیث الطویل 15235 ، بسند آخر . وفیه ، کتاب الدعاء ، باب الدعاء للکرب والهمّ والحزن والخوف ، ح 3395 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیرین من قوله : «فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله دعا فیه» الوافی ، ج 14 ، ص 1388 ، ح 14427 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 353 ، ح 19374 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 120 ، ح 5 ، إلی قوله : «فقد صلّی فیه نبیّک صلی الله علیه و آله » ؛ وفیه ، ج 22 ، ص 157 ، ح 17 ، إلی قوله : «مسکن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ومصلاّه» .
7- 7 . الکاشرُ : المتبسّم من غیر صوت . والکَشْرُ : بُدُوُّ الأسنان عند التبسّم . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1577 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 142 (کشر) .
8- 8 . فی «بف» : «هنا» .
9- 9 . فی «بف» : «وهنا» .

الْمُشْرِکُونَ» .(1)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری(2) : أَبَانٌ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ(3) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّهَا کَانَتْ تُصَلِّی هُنَاکَ(4) ، وَ تَدْعُو حَتّی مَاتَتْ علیهاالسلام » .(5)

426 / 426 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ : لِمَ سُمِّیَ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ ؟

فَقَالَ(6) : «لِنَخْلٍ(7) یُسَمَّی(8) الْفَضِیخَ ، فَلِذلِکَ(9) سُمِّیَ(10) مَسْجِدَ الْفَضِیخِ» .(11)

427 / 427 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هَلْ أَتَیْتُمْ مَسْجِدَ قُبَاءَ ، أَوْ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ ، أَوْ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ ؟» .

ص :277


1- 1 . الکافی ، کتاب الجنائز ، باب زیارة القبور ، ح 4678 ، بسنده عن هشام بن سالم الوافی ، ج 14 ، ص 1389 ، ح 14429 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 223 ، ذیل ح 3467 ؛ و ج 14 ، ص 356 ، ح 19380 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 195 ، ح 24 ؛ و ج 100 ، ص 216 ، ح 12 .
2- 2 . فی «بس» : + «عن» . وفی الوسائل : - «اُخری» .
3- 3 . فی «بخ» : «حدّثه» .
4- 4 . فی «جد» : «هنا لک» .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1390 ، ح 14430 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 357 ، ح 19381 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
7- 7 . فی التهذیب : «النخل» .
8- 8 . فی الوافی : «سمّی» .
9- 9 . فی «بث» والوافی : «فذلک» .
10- 10 . فی التهذیب : «یسمّی» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 18 ، ح 40 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 337 ، کتاب العلل ، ح 116 ، عن ابن فضّال . علل الشرائع ، ص 459 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن أبی بصیر لیث المرادی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وراجع : تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 180 الوافی ، ج 14 ، ص 1390 ، ح 14432 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 97 ، ذیل ح 5 .

قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : «أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَبْقَ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله شَیْءٌ(1) إِلاَّ وَ قَدْ غُیِّرَ غَیْرَ هذَا» .(2)

428 / 428 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمْرِو(3) بْنِ 4 / 111

سَعِیدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ(4) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی ، قَالَ :

دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مَسْجِدَ الْفَضِیخِ ، فَقَالَ : «یَا عَمَّارُ ، تَری هذِهِ الْوَهْدَةَ(5) ؟» .

قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : «کَانَتِ امْرَأَةُ جَعْفَرٍ(6) _ الَّتِی خَلَفَ عَلَیْهَا(7) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام _ قَاعِدَةً فِی هذَا الْمَوْضِعِ ، وَ مَعَهَا ابْنَاهَا مِنْ جَعْفَرٍ ، فَبَکَتْ ، فَقَالَ(8) لَهَا ابْنَاهَا : مَا یُبْکِیکِ یَا أُمَّهْ ؟ قَالَتْ : بَکَیْتُ لاِءَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالاَ(9) لَهَا : تَبْکِینَ لاِءَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ ، وَ لاَ تَبْکِینَ لاِءَبِینَا ؟

قَالَتْ : لَیْسَ هذَا لِهذَا(10) وَ لکِنْ ذَکَرْتُ حَدِیثاً حَدَّثَنِی بِهِ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی هذَا الْمَوْضِعِ ، فَأَبْکَانِی .

قَالاَ : وَ مَا هُوَ ؟

ص :278


1- 1 . فی «ی» : - «شیء» .
2- 2 . الوافی ، ج 14 ، ص 1390 ، ح 14431 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 355 ، ح 19375 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 216 ، ح 14 .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، جر ، جن» والبحار . وفی «بث ، بس ، بف ، جد» والمطبوع : «عمر» . وعمرو بن سعید هذا هو عمرو بن سعید المدائنی روی کتابَه موسی بن جعفر [البغدادی] وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 287 ، الرقم 767 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 317 ، الرقم 488 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 347 _ 349 .
4- 4 . فی البحار ، ج 41 : + «عن عمرو بن صدقة» . وعمرو بن صدقة مجهول لم نجد له ذکرا فی موضع .
5- 5 . الوَهْدُ والوَهْدَةُ : المکان المنخفض کأنّه حفرة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1986 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 471 (وهد) .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی بها أسماء بنت عمیس رضی اللّه عنها» .
7- 7 . فی الوافی : «أی کان قائما فی الزوجیّة مقامه» .
8- 8 . فی «جن» والبحار ، ج 41 : «فقالا» .
9- 9 . فی «ی ، بخ» وحاشیة «بث» : «فقال» .
10- 10 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والبحار . وفی المطبوع : «هکذا» .

قَالَتْ : کُنْتُ أَنَا وَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ فِی هذَا الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لِی : تَرَیْنَ(1) هذِهِ الْوَهْدَةَ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : کُنْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَاعِدَیْنِ فِیهَا إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ فِی حَجْرِی ، ثُمَّ خَفَقَ(2) حَتّی غَطَّ(3) ، وَ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ ، فَکَرِهْتُ أَنْ أُحَرِّکَ رَأْسَهُ عَنْ فَخِذِی ، فَأَکُونَ قَدْ آذَیْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَتّی ذَهَبَ الْوَقْتُ وَ فَاتَتْ(4) ، فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا عَلِیُّ ، صَلَّیْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : وَ لِمَ ذلِکَ(5) ؟ قُلْتُ : کَرِهْتُ أَنْ(6) أُوذِیَکَ ، قَالَ : فَقَامَ ، وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَ مَدَّ یَدَیْهِ کِلْتَیْهِمَا ، وَ قَالَ : اللّهُمَّ رُدَّ الشَّمْسَ إِلی وَقْتِهَا حَتّی یُصَلِّیَ عَلِیٌّ ، فَرَجَعَتِ الشَّمْسُ إِلی وَقْتِ الصَّلاَةِ حَتّی صَلَّیْتُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ انْقَضَّتْ(7) انْقِضَاضَ الْکَوْکَبِ(8)» .(9)

ص :279


1- 1 . فی الوافی والبحار ، ج 41 : «تری» .
2- 2 . «خَفَقَ» : نام . لسان العرب ، ج 10 ، ص 80 (خفق) .
3- 3 . الغَطیط : صوت النائم ونَخیره ، وغطّ فی نومه ، أی نَخَرَ . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 362 (غطط) .
4- 4 . فی البحار ، ج 41 : + «الصلاة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 276 : «أمّا ترکه علیه السلام الصلاة فیمکن أن یکون لعلمه علیه السلام برجوع الشمس له . أو یقال : إنّه علیه السلام صلّی بالإیماء حذرا من إیذاء الرسول صلی الله علیه و آله کما قیل . أو یقال : إنّه أراد بذهاب الوقت ذهاب وقت الفضیلة ، وکذا المراد بفوت الصلاة فوت فضلها» .
5- 5 . فی البحار : «ذاک» .
6- 6 . فی «بف» : - «أن» .
7- 7 . الانقضاض : الهدی والسقوط . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 219 (قضض) .
8- 8 . فی «بث ، بس» : «الکواکب» . وفی الوافی : «هذه القصّة مشهورة عند العامّة اشتهار الشمس ، وإن کذّبها بعضهم عنادا ، ونقل فی مغانم المطابة عن أحمد بن صالح من العامّة إنّه کان یقول : لا ینبغی لمن سبیله العلم التخلّف عن حفظ حدیث أسماء ؛ لأنّه من علامات النبوّة» . وعن المحقّق الشعرانی رحمه الله فی هامش الوافی : «قصّة ردّ الشمس مشهورة عند العامّة ، لکن لا عند مسجد الفضیخ ، بل عند مسجد الصهبا علی مرحلة من خیبر . قال السمهودی : أخرج حدیث ردّ الشمس ابن مندة وابن شاهین عن أسماء بنت عمیس وابن مردویه عن أبی هریرة . وقال الحافظ ابن حجر : أخطأ ابن الجوزی بإیراده فی الموضوعات» . راجع : فتح الباری ، ج 6 ، ص 155 ؛ الغدیر ، ج 3 ، ص 132 .
9- 9 . الفقیه ، ج 1 ، ص 203 ، ح 610 ، بسند آخر عن أسماء بنت عمیس . الإرشاد ، ج 1 ، ص 345 ، بسند آخر عن أسماء بنت عمیس و اُمّ سلمة و جابر بن عبداللّه الأنصاری و أبی سعید الخدری ، وفیهما مع اختلاف . وراجع : الخصال ، ص 508 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ح 1 الوافی ، ج 14 ، ص 1390 ، ح 14433 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 355 ، ح 19376 ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 41 ، ص 182 ، ح 19 ؛ وفیه ، ج 100 ، ص 216 ، ح 15 .

(222) باب وداع قبر النبیّ

4 / 112

222 _ بَابُ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله

429 / 429 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِینَةِ ، فَاغْتَسِلْ ، ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِکَ(1) ، وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا(2) صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِکَ ، وَ قُلِ : اللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَةِ قَبْرِ نَبِیِّکَ ، فَإِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذلِکَ ، فَإِنِّی أَشْهَدُ فِی مَمَاتِی عَلی مَا شَهِدْتُ(3) عَلَیْهِ فِی حَیَاتِی أَنْ(4) لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ(5) ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ» .(6)

430 / 430 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ وَدَاعِ قَبْرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ؟

فَقَالَ(7) : «تَقُولُ : صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ ، لاَ جَعَلَهُ اللّهُ آخِرَ تَسْلِیمِی

ص :280


1- 1 . فی «ی ، بس ، جد» : + «وودّعه» . وفی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات : + «فودّعه» .
2- 2 . فی «جن» : «کما» بدل «مثل ما» .
3- 3 . فی «بف» وکامل الزیارات والمزار : «ما أشهد» .
4- 4 . فی «بث» والمزار : - «أن» .
5- 5 . فی المزار : + «وحدک لا شریک لک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 11 ، ح 20 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 26 ، الباب 7 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن یحیی و ابن أبی عمیر وفضالة عن معاویة بن عمّار . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 575 ؛ و کتاب المزار ، ص 176 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1401 ، ح 14449 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 358 ، ح 19383 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل وکامل الزیارات . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

عَلَیْکَ» .(1)

(223) باب تحریم المدینة

223 _ بَابُ تَحْرِیمِ الْمَدِینَةِ

431 / 431 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیهِ : مَکَّةُ حَرَمُ اللّهِ ، وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ الْکُوفَةُ حَرَمِی ؛ لاَ یُرِیدُهَا(2) جَبَّارٌ(3) بِحَادِثَةٍ(4) إِلاَّ قَصَمَهُ(5) اللّهُ» .(6)

432 / 432 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(7) سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : حَرَّمَ رَسُولُ اللّه ِ صلی الله علیه و آله الْمَدِینَةَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، حَرَّمَ بَرِیداً(8) فِی(9) بَرِیدٍ غَضَاهَا(10)» .

ص :281


1- 1 . کامل الزایارات ، ص 26 ، الباب 7 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن فضّال ، عن یونس بن یعقوب . الفقیه ، ج 2 ، ص 575 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1401 ، ح 14450 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 359 ، ح 19384 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 157 ، ح 34 .
2- 2 . فی الوافی : «لا یرید» . وفی التهذیب : «لا یردها» . وفی المرآة : «ظاهره رجوع الضمیر إلی الأخیر ، ویحتمل رجوعه إلی کلّ منهما» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «لهذه المواضع» .
4- 4 . فی التهذیب : «یجوز فیه» بدل «بحادثة» .
5- 5 . قَصْمُ الشیء : کَسْرُه . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 485 (قصم) .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 12 ، ح 21 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1393 ، ح 14434 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 360 ، ح 19386 .
7- 7 . فی التهذیب : - «محمّد بن» .
8- 8 . فی التهذیب : «برید» بدل «حرّم بریدا» . وقال الخلیل : «البَرید : ستّة أمیال یتمّ بها فرسخان» . وقال ابن منظور : «البَرید : فرسخان . وقیل : ما بین کلّ منزلین بَرید» . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 148 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 86 (برد) .
9- 9 . فی «بف» : «من» .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بس» والفقیه والتهذیب : «عضاها» . وفی حاشیة «ی» : «شجرها» . وفی الوافی : «الغَضا ، بالمعجمتین : جمع غضاة ، وهی شجر معروف ، وفی بعض النسخ بإهمال العین ، والعضهة والعضاهة والعظة بحذف الهاء الأصلیّة : کلّ شجر یعظم وله شوک ، ویجمع بالعضاه بالهاء ، وإنّما تصحّ هذه النسخة لوجاز حذف الهاء من جمعه ، کما جاز من مفرده . قال فی التهذیب : ما تضمّن الخبران من عدم تحریم صید حرم المدینة المراد به ما بین البرید إلی البرید ، وهو ظلّ عایر إلی ظلّ وعیر ، ویحرم ما بین الحرّتین ، وبهما یمیّز صید هذا الحرم من حرم مکّة ؛ لأنّ صید مکّة یحرم فی جمیع الحرم ، ولیس کذلک فی حرم المدینة ؛ لأنّ الذی یحرم منها هو القدر المخصوص ، ثمّ استدلّ علیه بالخبرین الآتیین» . وراجع أیضا : الصحاح ، ج 6 ، ص 2240 (عضه) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 278 .

قَالَ : قُلْتُ : صَیْدَهَا ؟

قَالَ : «لاَ ، یَکْذِبُ(1) النَّاسُ» .(2)

4 / 113

433 / 433 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کُنْتُ عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللّهِ(3) وَ عِنْدَهُ رَبِیعَةُ الرَّأْیِ ، فَقَالَ(4) زِیَادٌ(5) : مَا الَّذِی حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْمَدِینَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ : بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ . فَقَالَ(6) لِرَبِیعَةَ(7) : وَ کَانَ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَمْیَالٌ(8) ؟ فَسَکَتَ(9) ، وَ لَمْ یُجِبْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَیَّ

ص :282


1- 1 . فی هامش الطبعة الحجریّة : «کلمة لا ، مقطوعة عمّا بعدها» . وفی المرآة : «ظاهره تکذیب الناس ، وإن احتمل التصدیق أیضا ، وحمله الشیخ علی أنّ التکذیب إنّما هو للتعمیم ، بل لا یحرم إلاّ صید ما بین الحرمین» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 24 ، ح 52 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 563 ، ح 3154 ، معلّقا عن أبان، عن أبی العبّاس یعنی الفضل بن عبدالملک ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1394 ، ح 14436 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 364 ، ذیل ح 19394 .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف ، جد ، جر» وحاشیة «ی ، بث» والمعانی . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : «عبد اللّه» . وزیاد هذا ، هو زیاد بن عبید اللّه بن عبد اللّه الحارثی ، والی الحرمین للسفّاح والمنصور ، الذی أقام الحجّ سنة 133 . راجع : تاریخ مدینة دمشق ، ج 19 ، ص 156 ، الرقم 2307 ؛ تاریخ الاسلام ، ج 9 ، ص 140 .
4- 4 . فی الوافی : + «له» .
5- 5 . فی التهذیب والمعانی : + «یا ربیعة» .
6- 6 . فی الوافی والمعانی : «فقلت» . وفی التهذیب : + «أبو عبد اللّه علیه السلام فقلت» .
7- 7 . فی «بس» : «ربیعة» .
8- 8 . فی المعانی : «برید» .
9- 9 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «مقصوده علیه السلام أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یمکن أن یعلّق الحکم علی أمر مجهول ، ولم یکن علی عهده صلی الله علیه و آله میل وعلامة علی الطرق یعرف بها المسافات ، وإنّما حدث الأمیال والأنصاب بعد ذلک علی عهد بنی اُمیّة وبنی العبّاس ، والبرید لا یمکن أن یعرف إلاّ بالمساحة ونصب الأعلام ، فلا یمکن أن یعلّق رسول اللّه صلی الله علیه و آله الحکم علیه ، وإنّما علّق الحکم علی اُمور ثابتة لا تتغیّر کالجبال والحرار ، وقد مرّ أنّ بنی اُمیّة تبعوا فی ذلک حکمه صلی الله علیه و آله ، فمسحوا ما بین عیر وعیرة ، وقسّموا المسافة بینهما علی اثنی عشر قسما کلّ واحد میل ، ووجدوا کلّ میل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ، فلمّا صار الأمر إلی بنی العبّاس وهم من بنی هاشم غیّروا کلّ شیء من آثار بنی اُمیّة إلاّ هذه الأمیال ؛ لأنّ أصل هذا العمل کان بهدایة أهل البیت علیهم السلام وتعلیمهم ، فکان أثرا هاشمیّا لا اُمویّا» .

زِیَادٌ ، فَقَالَ(1) : یَا أَبَا(2) عَبْدِ اللّهِ ، مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْمَدِینَةِ(3) مَا(4) بَیْنَ لاَبَتَیْهَا(5) . قَالَ : وَ مَا بَیْنَ لاَبَتَیْهَا ؟ قُلْتُ : مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحِرَارُ(6) ، قَالَ : وَ مَا حَرَّمَ(7) مِنَ الشَّجَرِ ؟ قُلْتُ : مِنْ عَیْرٍ(8) إِلی وُعَیْرٍ» .

قَالَ صَفْوَانُ : قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ : قَالَ الْحَسَنُ : فَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ(9) وَ أَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ لَهُ : وَ مَا بَیْنَ لاَبَتَیْهَا ؟

ص :283


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بث» : «وقال» .
2- 2 . فی «بث» : - «أبا» .
3- 3 . فی التهذیب والمعانی : + «من الصید» .
4- 4 . فی «ی» : «بما» بدل «من المدینة ما» . وفی «جد» : «بما» بدل «ما» .
5- 5 . اللابَةُ : الحَرَّة . والجمع : لابات . ولابتا المدینة : حرّتان عظیمتان یکشفانها . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 745 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 168 (لوب) .
6- 6 . «الحِرارُ» ، جمع الحَرَّةُ : أرض ذات حجارة سود نَخِرات کأنّها اُحرقت بالنار . لسان العرب ، ج 4 ، ص 179 (حرر) .
7- 7 . فی المعانی : + «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
8- 8 . فی «جد» : «وعیر» . وفی الوافی والوسائل والتهذیب : «عایر» . وقال السیّد العاملی رحمه الله فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 274 : «ذکر جمع من الأصحاب أنّ عایر ووُعَیر جبلان یکتنفان المدینة من المشرق والمغرب . ووُعیر ، ضبطها الشهید فی الدروس بفتح الواو ، وذکر المحقّق الشیخ علیّ رحمه الله أنّه وجدها فی مواضع معتمدة بضمّ الواو وفتح العین المهملة . والحرّتان : موضعان اُدخل منهما نحو المدینة ، وهما حرّة لیلی وحرّة واقم ، بکسر القاف» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ص 157 .
9- 9 . فی الوسائل : «رجل» .

قَالَ(1) : «مَا بَیْنَ الصَّوْرَیْنِ(2) إِلَی الثَّنِیَّةِ(3)» .(4)

434 / 434 . وَ فِی(5) رِوَایَةِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَدُّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْمَدِینَةِ مِنْ(6) ذُبَابٍ(7) إِلی وَاقِمٍ(8) ، وَ الْعُرَیْضِ(9) ، وَ النَّقْبِ(10) مِنْ قِبَلِ مَکَّةَ» .(11)

435 / 435 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :284


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «[ف_] قال» .
2- 2 . قال الفیروزآبادی : «الصوران : موضع بقرب المدینة» . وفی الوافی : «کأنّه تثنیة الصور ، وهو جماعة من النخل ، ولا واحد له من لفظه ، ویجمع علی صیران ، وفی الخبر : أنّه خرج إلی صور بالمدینة» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 599 (صور) .
3- 3 . «الثنیّة» : طریق العقبة ، ومنه قولهم : فلان طلاّع الثنایا ، إذا کان سامیا لمعالمی الاُمور ، کما یقال : طلا أنجد . والثنیّة : الطریقة فی الجبل کالنقب . وقیل : هی العقبة . وقیل : الجیل نفسه . لسان العرب ، ج 14 ، ص 123 (ثنی) .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 13 ، ح 26 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 337 ، ح 2 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، وفی التهذیب إلی قوله : «من عیر إلی وعیر» . الفقیه ، ج 2 ، ص 561 ، ح 3149 ، وتمام الروایة فیه : «وروی أنّ لابتیها ما أحاطت به الحرار» . وفیه ، ح 3150 ، تمام الروایة هکذا : «وروی فی خبر آخر أنّ ما بین لابتیها ما بین الصورین إلی الثنیّة» . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 561 ، ح 3148 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 337 ، ح 3 الوافی ، ج 14 ، ص 1396 ، ح 14439 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 363 ، ح 19392 .
5- 5 . یحتمل کون هذه العبارة من کلام صفوان بن یحیی ، فیکون السند معلّقا علی سابقه .
6- 6 . فی حاشیة «بث ، بح» : + «باب» .
7- 7 . فی الفقیه : «رباب» . والذُبابُ : جبل بالمدینة . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 162 (ذبب) .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد» والوافی : «قاقم» . وفی «بخ» : «قماقم» . وفی القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1536 (وقم) : «واقم : اُطمٌّ بالمدینة ، ومنه حرّة واقم» .
9- 9 . «العُرَیْضُ» ، بضمّ العین ، مصغّر : واد بالمدینة به أموال لأهلها . لسان العرب ، ج 7 ، ص 185 (عرض) .
10- 10 . فی «بث» : «النقیب» . و«النَقْبُ» : الطریق . وقیل : الطریق الضیّق فی الجبل . والجمع : أنقاب . لسان العرب ، ج 1 ، ص 767 (نقب) .
11- 11 . معانی الأخبار ، ص 337 ، ح 3 ، بسنده عن ابن مسکان . الفقیه ، ج 2 ، ص 562 ، ح 3151 ، معلّقا عن أبی بصیر ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 14 ، ص 1397 ، ح 14440 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 363 ، ح 19393 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ مَکَّةَ حَرَمُ اللّهِ حَرَّمَهَا 4 / 114

إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، وَ إِنَّ الْمَدِینَةَ حَرَمِی ، مَا(1) بَیْنَ لاَبَتَیْهَا حَرَمٌ لاَ یُعْضَدُ(2) شَجَرُهَا ، وَ هُوَ مَا بَیْنَ ظِلِّ(3) عَائِرٍ إِلی ظِلِّ وُعَیْرٍ ، لَیْسَ(4) صَیْدُهَا کَصَیْدِ مَکَّةَ ، یُوءْکَلُ(5) هذَا وَ لاَ یُوءْکَلُ ذلِکَ(6) ، وَ هُوَ بَرِیدٌ» .(7)

436 / 436 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(8) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً ، أَوْ آوی مُحْدِثاً ، فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللّهِ» .

قُلْتُ : وَ مَا الْحَدَثُ ؟ قَالَ : «الْقَتْلُ» .(9)

ص :285


1- 1 . فی الوافی : «وما» .
2- 2 . العَضْدُ هنا : القَطْعُ . والعَضَد : ما عُضِدَ من الشجر ، أی قُطع ، بمنزلة المعضود . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1223 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 294 (عضد) .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 280 : «لعلّ المراد بالظلّ فی هذا الخبر والفیء فی الخبر السابق أصل الجبل الذی یحصل منه الظلّ والفیء ، وقد مرّ الکلام فیه فی کتاب الصلاة» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «ولیس» .
5- 5 . فی المرآة : «هذا یؤمی إلی الکراهة کما لا یخفی» .
6- 6 . فی «بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «ذاک» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 12 ، ح 23 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 338 ، ح 4 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی و فضالة ، عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف و زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 561 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «لایعضد شجرها» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1393 ، ح 14435 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 362 ، ح 19391 .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 10 ، ص 216 ، ح 852 ، بسنده عن ابن أبی عمیر وفضالة بن أیّوب ، عن جمیل . وفی الکافی ، کتاب الدیات ، باب آخر منه ، ح 14116 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 264 ، ح 1 ، بسندهما عن جمیل بن درّاج . الفقیه ، ج 4 ، ص 93 ، ح 5156 ، معلّقا عن جمیل ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی الکافی ، نفس الباب ، ذیل ح 14113 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 328 ، ح 1 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 313 ، ح 85 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 380 ، ح 6 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع عدم ذکر قید «بالمدینة» . راجع : الکافی ، کتاب الدیات ، باب آخر منه ، ح 14111 و 14114 و 14117 ؛ و کتاب الروضة ، ح 14842 ومصادره الوافی ، ج 14 ، ص 1399 ، ح 14446 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 360 ، ح 19387 .

(224) باب معرّس النبیّ

224 _ بَابُ مُعَرَّسِ(1) النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله

437 / 437 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ ، وَ انْتَهَیْتَ إِلی ذِی الْحُلَیْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَی الْمَدِینَةِ مِنْ مَکَّةَ ، فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَإِنْ کُنْتَ فِی وَقْتِ صَلاَةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ ، فَصَلِّ فِیهِ ، وَ إِنْ کَانَ(3) فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ مَکْتُوبَةٍ ، فَانْزِلْ فِیهِ قَلِیلاً ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ کَانَ یُعَرِّسُ فِیهِ ، وَ یُصَلِّی(4)» .(5)

ص :286


1- 1 . «التعریس» : نزول القوم من آخر اللیل یقعون فیه وقعة للاستراحة ثمّ یرتحلون ، وأعرسوا لغة فیه قلیلة ، والموضع مُعرَس ومُعرّس کذا فی الصحاح ، ج 3 ، ص 948 (عرس) . وفی هامش الطبعة الحجریّة : «المراد به هنا النزول فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله الذی عرس به ، وهو علی فرسخ من المدینة بقرب مسجد الشجرة» . وفی الفقیه : «التعریس هو أن یصلّی فیه ویضطجع فیه لیلاً مرّ به أو نهارا» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 281 : «إنّما سمّی معرّسا لنزول النبیّ صلی الله علیه و آله فیه فی آخر اللیل ، وفیه وقع ما اشتهر أنّه صلی الله علیه و آله نام عن صلاة الغداة ، وأجمع الأصحاب علی استحباب النزول والصلاة فیه تأسّیا بالنبیّ صلی الله علیه و آله ، ویستفاد من الأخبار أنّ التعریس إنّما یستحبّ فی العود من مکّة إلی المدینة» .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . فی حاشیة «بث ، بح» : «کنت» .
4- 4 . فی الوسائل والفقیه : + «فیه» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 560 ، ح 3145 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 14 ، ص 1341 ، ح 14369 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 370 ، ح 19409 .

438 / 438 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ وَ الْحَسَنِ(1) بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

أَنَّهُ لَمْ یُعَرِّسْ ، فَأَمَرَهُ الرِّضَا علیه السلام أَنْ یَنْصَرِفَ فَیُعَرِّسَ .(2)

439 / 439 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

4 / 115

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ جَمَّالَنَا(3) مَرَّ بِنَا ، وَ لَمْ یَنْزِلِ الْمُعَرَّسَ ؟

فَقَالَ : «لاَ بُدَّ أَنْ تَرْجِعُوا إِلَیْهِ» فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ .(4)

440 / 440 . وَ عَنْهُ(5) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ لاِءَبِی الْحَسَنِ(6) علیه السلام وَ نَحْنُ نَسْمَعُ(7) : إِنَّا لَمْ نَکُنْ عَرَّسْنَا ، فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَرَّسَ ، وَ أَنَّهُ سَأَلَکَ ، فَأَمَرْتَهُ بِالْعَوْدِ إِلَی الْمُعَرَّسِ ، فَیُعَرِّسُ فِیهِ ؟

ص :287


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی والوسائل : «عن الحجّال عن الحسن» . ولم یظهر لنا ما هو الصواب .
2- 2 . الوافی ، ج 14 ، ص 1342 ، ح 14370 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 372 ، ح 19414 .
3- 3 . فی «بف» : «حمّالنا» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 560 ، ح 3146 ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن فضیل الوافی ، ج 14 ، ص 1342 ، ح 14371 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 372 ، ح 19415 .
5- 5 . أرجع الضمیر فی معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 321 ، إلی الحسن بن علیّ الکوفی ، وذاک وإن لم یواجه إشکالاً من حیث الطبقة ؛ لما ورد فی بعض الأسناد من روایة الحسن بن علیّ الکوفی أو الحسن بن علیّ بن عبد اللّه _ وهما متّحدان _ عن ابن فضّال أو الحسن بن علیّ بن فضّال ، لکن لم نجد _ مع الفحص الأکید _ فی شیء من أسناد الکافی رجوع الضمیر إلی الحسن بن علیّ الکوفی ، أو الحسن بن علیّ بن عبد اللّه . والظاهر رجوع الضمیر إلی أحمد بن محمّد المذکور فی سند الحدیث الثانی ؛ فقد أکثر أحمد بن محمّد هذا من الروایة عن [الحسن بن علیّ] بن فضّال ، وکثر رجوع الضمیر إلیه فی أسناد الکافی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 470 _ 476 ، و ص 496 _ 497 .
6- 6 . فی «ی» : + «الرضا» .
7- 7 . فی الوسائل : - «ونحن نسمع» .

فَقَالَ : «نَعَمْ» .

فَقَالَ لَهُ : فَإِنَّا(1) انْصَرَفْنَا ، فَعَرَّسْنَا ، فَأَیَّ شَیْءٍ نَصْنَعُ ؟

قَالَ : «تُصَلِّی فِیهِ ، وَ تَضْطَجِعُ» وَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِیهِ ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ : فَإِنْ مَرَّ بِهِ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ مَکْتُوبَةٍ ، قَالَ(2) : بَعْدَ الْعَصْرِ؟

قَالَ : «سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ ذَا ، فَقَالَ : مَا رُخِّصَ فِی هذَا(3) إِلاَّ فِی رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ ، فَإِنَّ الْحَسَنَ(4) بْنَ عَلِیٍّ علیه السلام فَعَلَهُ ، وَ قَالَ : یُقِیمُ حَتّی یَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ(5)» .

قَالَ : فَقُلْتُ(6) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ بِلَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ(7) یُعَرِّسُ(8) فِیهِ ، أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِیسُ بِاللَّیْلِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ(9) مَرَّ بِهِ(10) بِلَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، فَلْیُعَرِّسْ فِیهِ» .(11)

ص :288


1- 1 . فی «جن» : «فإنّنا» .
2- 2 . فی الوافی : «المستتر فی قال _ فی قوله : قال بعد العصر _ یرجع إلی محمّد ، یعنی کما إذا مرّ به بعد العصر» . وفی المرآة : «قوله : قال : بعد العصر ، فاعل «قال» أوّلاً محمّد بن القاسم ، و ثانیا الإمام علیه السلام ، والظاهر أنّ النهی عن الصلاة بعد العصر للتقیة» . ویؤیّده أنّه روی نحوه فی الوسائل ، ج 14 ، ص 371 و 372 ، ح 19412 و 19413 عن علیّ بن فضّال ، و جاء فیه قوله : «بعد العصر» متّصلاً بکلام السائل بدون توسیط «قال» هکذا : «فقال محمّد بن علیّ بن فضّال : وإن مررتُ به فی غیر وقتٍ بعدَ العصر» .
3- 3 . فی الوافی : «یعنی ما رخّص فی النافلة بعد العصر إلاّ فی رکعتی طواف النافلة ، وقد مرّ الکلام فیه فی کتاب الصلاة ، وأنّها موضع تقیّة» . ونحوه فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 282 .
4- 4 . فی حاشیة «جن» : «الحسین» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «العصر» . وفی الوافی : «یعنی الوقت الذی تجوز فیه الصلاة من غیر کراهة کوقت الصلاة المکتوبة» .
6- 6 . فی «بث ، جن» : «فقال» .
7- 7 . فی «جد» : «أو بنهار» .
8- 8 . فی «جن» : «فلیعرّس» .
9- 9 . فی «جن» : «إنّما» .
10- 10 . فی «ی ، جن» : - «به» .
11- 11 . قرب الإسناد ، ص 391 ، ح 1369 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن الرضا علیه السلام . التهذیب ، ج 6 ، ص 16 ، ح 37 ، بسنده عن علیّ بن أسباط ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1342 ، ح 14372 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 373 ، ح 19416 ، إلی قوله : «فأمرته بالعود إلی المعرّس فیه» .

(225) باب مسجد غدیر خمّ

225 _ بَابُ مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ

441 / 441 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الصَّلاَةِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ(1) وَ أَنَا مُسَافِرٌ ؟

فَقَالَ : «صَلِّ فِیهِ ؛ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلاً(2) ، وَ قَدْ کَانَ أَبِی یَأْمُرُ بِذلِکَ» .(3)

442 / 442 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(4) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِنَ الْمَدِینَةِ إِلی مَکَّةَ ، فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ ، نَظَرَ إِلی مَیْسَرَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «ذلِکَ(5) مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَیْثُ قَالَ : مَنْ کُنْتُ

ص :289


1- 1 . فی «بخ» : - «بالنهار» .
2- 2 . فی الوافی : + «کثیرا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 18 ، ح 41 ، معلّقا عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 2 ، ص 559 ، ح 3143 ، معلّقا عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 14 ، ص 1345 ، ح 14377 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 287 ، ح 6567 ؛ و ص 374 ، ح 19418 .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «جد» والبحار : «الحسن» . وهو سهو ؛ فإنّ الحجّال هذا هو عبد اللّه بن محمّد الحجّال بقرینة روایته عن عبد الصمد بن بشیر ؛ فقد عدّ الشیخ والبرقی عبد الصمد بن بشیر من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، وعبد اللّه الحجّال مذکور فی أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام ، فلا بُعْد فی روایته عن عبد الصمد . وقد روی محمّد بن الحسین [بن أبی الخطّاب] عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال بعناوینه المختلفة فی عددٍ من الأسناد ، راجع : رجال النجاشی ، ص 248 ، الرقم 654 ؛ رجال البرقی ، ص 24 ، و ص 55 ؛ رجال الطوسی ، ص 241 ، الرقم 3319 ؛ و ص 360 ، الرقم 5332 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 413 ، ص 429 ، و ص 434 . وأمّا ما أورده محمّد بن الحسن الصفّار _ وهو المراد من محمّد بن الحسن فی مشایخ محمّد بن یحیی _ فی بصائر الدرجات ، ص 277 ، ح 10 من روایته عن الحجّال عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی عن ابن سنان ، فالمراد من الحجّال هناک هو علیّ بن محمّد الحجّال ؛ فقد روی علیّ بن محمّد الحجّال عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی فی الاختصاص ، ص 276 و ص 285 و ص 295 و ص 301 و ص 316 و ص 317 .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والفقیه ، ح 3144 والتهذیب : «ذاک» .

مَوْلاَهُ ، فَعَلِیٌّ مَوْلاَهُ(1)» ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْجَانِبِ الاْآخَرِ، فَقَالَ: «ذلِکَ(2) مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِی فُلاَنٍ 4 / 116

وَ فُلاَنٍ(3) ، وَسَالِمٍ مَوْلی أَبِی حُذَیْفَةَ وَ أَبِی عُبَیْدَةَ بْنِ(4) الْجَرَّاحِ ، فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً یَدَیْهِ(5) ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : انْظُرُوا(6) إِلی عَیْنَیْهِ تَدُورُ(7) کَأَنَّهُمَا عَیْنَا مَجْنُونٍ ، فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِهذِهِ الاْآیَةِ : «وَ إِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ»(8)» .(9)

443 / 443 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُسْتَحَبُّ(10) الصَّلاَةُ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ ؛ لاِءَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله أَقَامَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فِیهِ الْحَقَّ» .(11)

ص :290


1- 1 . فی التهذیب : + «اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» والفقیه : «ذاک» .
3- 3 . فی الفقیه : «المنافقین» بدل «أبی فلان وفلان» .
4- 4 . هکذا فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والبحار . وفی «ی ، بف» والمطبوع : - «بن» . وأبو عبیدة هذا ، هو عامر بن عبد اللّه ، أبو عبیدة ابن الجرّاح الفهری . راجع : تهذیب الکمال ، ج 14 ، ص 52 ، الرقم 3048 .
5- 5 . فی «بث» والبحار والفقیه والتهذیب : «یده» .
6- 6 . فی «بف» : «انظر» .
7- 7 . فی الوافی والبحار والفقیه والتهذیب : «تدوران» .
8- 8 . القلم (68) : 51 _ 52 .
9- 9 . التهذیب ، ج 3 ، ص 263 ، ح 746 ، بسنده عن محمّد بن الحسین . الفقیه ، ج 1 ، ص 230 ، ح 687 ؛ و ج 2 ، ص 559 ، ح 3144 ، معلّقا عن حسّان الجمّال ، وفی کلّها مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 2 ، ص 191 ، ح 655 ؛ البحار ، ج 37 ، ص 172 ، ح 55 .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بف» والوافی : «تستحبّ» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 18 ، ح 42 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 559 ، ح 3142 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . راجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 229 ، ح 686 الوافی ، ج 14 ، ص 1344 ، ح 14376 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 278 ، ذیل ح 6568 ؛ البحار ، ج 37 ، ص 172 ، ح 56 .

(226) باب

226 _ بَابٌ(1)

444 / 444 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلاَّلِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ نَبِیٍّ وَ لاَ وَصِیِّ نَبِیٍّ یَبْقی فِی الاْءَرْضِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ حَتّی تُرْفَعَ(3) رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ(4) إِلَی السَّمَاءِ ، وَ إِنَّمَا تُوءْتی(5) مَوَاضِعُ(6) آثَارِهِمْ ، وَ یُبَلِّغُونَهُمْ مِنْ بَعِیدٍ السَّلاَمَ ، وَ یَسْمَعُونَهُمْ فِی مَوَاضِعِ(7) آثَارِهِمْ مِنْ قَرِیبٍ» .(8)

445 / 445 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(9) بْنِ مُوسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِ وَ(10) شِیعَتِهِ ، وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الاْءَدَاءِ زِیَارَةَ قُبُورِهِمْ ، فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِی زِیَارَتِهِمْ

ص :291


1- 1 . فی «بف» : «باب نادر» .
2- 2 . فی کامل الزیارات : «زیاد بن الجلال» ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشی ، ص 171 ، الرقم 451 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 7 ، ص 483 _ 484 .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ» والوافی والفقیه والبصائر : «حتّی یرفع» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «ولحمه وعظمه» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی وکامل الزیارات والفقیه والبصائر : «یؤتی» .
6- 6 . فی «بث» والبصائر : «موضع» .
7- 7 . فی «بف» : «موضع» .
8- 8 . کامل الزیارات ، ص 329 ، الباب 108 ، ح 3 ، عن محمّد بن یعقوب بهذا السند ، و بسند آخر أیضا عن أبیه و محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن یحیی وغیره ، عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن زیاد ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 106 ، ح 186 ؛ وکتاب المزار ، ص 220، ح 2 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ؛ بصائر الدرجات ، ص 445 ، ح 9 ، عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 2 ، ص 577 ، ح 3161 ، معلّقا عن علیّ بن الحکم الوافی ، ج 14 ، ص 1337 ، ح 14365 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 323 ، ذیل ح 19315 .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف» : «عبید اللّه» .
10- 10 . فی المزار ، ص 201 والمقنعة ، ص 486 : - «أولیائه و» .

وَ تَصْدِیقاً بِمَا(1) رَغِبُوا فِیهِ ، کَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(2)

446 / 446 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ ، قَالَ :

بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام فِی مَرَضِهِ ، وَ إِلی مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ ، فَسَبَقَنِی إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ، فَأَخْبَرَنِی(3) مُحَمَّدٌ : مَا زَالَ یَقُولُ : «ابْعَثُوا(4) إِلَی الْحَیْرِ(5) ، ابْعَثُوا إِلَی الْحَیْرِ(6)» فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أَ لاَ قُلْتَ لَهُ(7) : أَنَا أَذْهَبُ(8) إِلَی الْحَیْرِ(9) ؟

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ ، وَ قُلْتُ(10) لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَنَا أَذْهَبُ إِلَی الْحَیْرِ(11) .

فَقَالَ: «انْظُرُوا فِی ذَاکَ(12)» ثُمَّ قَالَ لِی(13) : «إِنَّ مُحَمَّداً لَیْسَ لَهُ سِرٌّ(14) مِنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ،

ص :292


1- 1 . فی التهذیب وکامل الزیارات : «لما» .
2- 2 . کامل الزیارات ، ص 121 ، الباب 43 ، ح 2 ، عن محمّد بن یعقوب الکلینی ، عن أحمد بن إدریس ، عن عبیداللّه بن موسی ، عن الوشّاء ، وبسند آخر أیضا عن عبیداللّه بن موسی ، عن الوشّاء . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 78 ، ح 155 ؛ و ص 93 ، ح 175 ، بسندهما عن عبداللّه بن موسی . الفقیه ، ج 2 ، ص 577 ، ح 3160 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ الوشّاء . وفی علل الشرائع ، ص 459 ، ح 3 ؛ و عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 260 ، ح 24 ، بسندهما عن الحسن بن علیّ بن الوشّاء . کتاب المزار ، ص 184 ، ح 2 ؛ و ص 201 ، ح 1 ، مرسلاً عن الوشّاء ، عن الرضا علیه السلام . و فی المقنعة ، ص 474 ؛ و ص 486 ، مرسلاً الوافی ، ج 14 ، ص 1332 ، ح 14360 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 322 ، ذیل ح 19314 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 116 ، ح 4 .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار وکامل الزیارات . وفی المطبوع : «وأخبرنی» .
4- 4 . فی الوافی : «أراد علیه السلام بالبعث إلیه أن یدعی لشفائه هناک عند قبر جدّه الشهید علیه السلام » . و نحوه فی المرآة .
5- 5 . فی «ی» والبحار وکامل الزیارات : - «ابعثوا إلی الحیر» . وفی «بث ، بخ ، جن» : «الخیر» .
6- 6 . فی «بث ، جن» : «الخیر» . وفی کامل الزیارات : «الحائر» .
7- 7 . فی «بف» : + «جعلت فداک» .
8- 8 . فی «بح» : «إنّا نذهب» .
9- 9 . فی «بث ، بخ ، جن» : «الخیر» . وفی کامل الزیارات «الحائر» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جد» وکامل الزیارات : «فقلت» .
11- 11 . فی «بخ ، جن» «الخیر» . وفی «بث ، بف» : - «وقلت له : جعلت فداک ، أنا أذهب إلی الحیر» . وفی کامل الزیارات : «الحائر» .
12- 12 . فی الوسائل وکامل الزیارات : «ذلک» . وفی الوافی : «أی تثبّتوا ولا تعجلوا فی هذا الأمر ، ولا تفشوا خبر مرضی هناک» . ونحوه فی المرآة .
13- 13 . فی «ی» والبحار وکامل الزیارات : - «لی» .
14- 14 . فی «ی ، جد» : «شرّ» .

وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ یَسْمَعَ ذلِکَ(1)» .

4 / 117

قَالَ : فَذَکَرْتُ ذلِکَ لِعَلِیِّ بْنِ بِلاَلٍ ، فَقَالَ : مَا کَانَ(2) یَصْنَعُ بِالْحَیْرِ(3) ؟ وَ هُوَ(4) الْحَیْرُ(5) ، فَقَدِمْتُ الْعَسْکَرَ ، فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ ، فَقَالَ لِی : «اجْلِسْ» حِینَ أَرَدْتُ الْقِیَامَ ، فَلَمَّا رَأَیْتُهُ أَنِسَ بِی ، ذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ عَلِیِّ بْنِ بِلاَلٍ ، فَقَالَ لِی : «أَ لاَ قُلْتَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، وَ یُقَبِّلُ الْحَجَرَ ، وَ حُرْمَةُ النَّبِیِّ وَ الْمُوءْمِنِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْبَیْتِ ، وَ أَمَرَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَةَ ، وَ إِنَّمَا هِیَ مَوَاطِنُ(6) یُحِبُّ اللّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ یُدْعی(7) لِی حَیْثُ یُحِبُّ اللّهُ أَنْ یُدْعی فِیهَا(8)» وَ ذَکَرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ(9) : وَ لَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ ، قَالَ(10) : «إِنَّمَا هذِهِ مَوَاضِعُ یُحِبُّ اللّهُ أَنْ یُتَعَبَّدَ لَهُ(11) فِیهَا(12) ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ یُدْعی لِی(13) حَیْثُ یُحِبُّ اللّهُ(14) أَنْ یُعْبَدَ(15) ، هَلاَّ(16) قُلْتَ لَهُ کَذَا(17)» .

ص :293


1- 1 . فی الوافی : «یعنی خبر مرضی وشکوای» .
2- 2 . فی «جن» : + «الحیر» .
3- 3 . فی «ی ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والبحار : «الحیر» . وفی «بث» : «الخیر» . وفی «جن» : - «بالحیر» . وفی کامل الزیارات : «بالحائر» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل والبحار : «هو» بدون الواو .
5- 5 . فی «بخ ، جن» : «الخیر» . وفی کامل الزیارات : «الحائر» .
6- 6 . فی «بث ، جن» : «موطن» .
7- 7 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار وکامل الزیارات . وفی المطبوع : + «[اللّه]» .
8- 8 . فی کامل الزیارات : + «والحائر (الحیر) من تلک المواضع» .
9- 9 . فی الوافی : «وقال» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : - «قال» .
11- 11 . فی «ی ، بث ، بس» والوسائل والبحار : - «له» .
12- 12 . فی «بخ» : - «فأنا اُحبّ» إلی هنا .
13- 13 . فی «بف» : «إلیّ» .
14- 14 . فی «ی» : - «اللّه» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن یتعبّد» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «أن تعبد» .
16- 16 . فی «بث» : «أن یعید هذا» بدل «أن یعبد هلاّ» .
17- 17 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار . وفی «بح» والمطبوع : + «وکذا» .

قَالَ : قُلْتُ(1) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لَوْ کُنْتُ أُحْسِنُ مِثْلَ هذَا ، لَمْ أَرُدَّ الاْءَمْرَ عَلَیْکَ(2) ، هذِهِ(3) أَلْفَاظُ أَبِی هَاشِمٍ لَیْسَتْ أَلْفَاظَهُ(4) .(5)

ص :294


1- 1 . فی «بح ، بخ» : + «له» .
2- 2 . فی الوسائل : «إلیک» .
3- 3 . فی «ی» : «وهذه» .
4- 4 . فی هامش الطبعة الحجریّة : «إنّ الغرض منه الاستشفاء بحائر مولانا الشهید أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام ؛ فإنّ أبا الحسن الهادی علیه السلام _ مع أنّه إمام مفترض الطاعة ، وواجب العصمة ، کأبی عبد اللّه الحسین علیه السلام _ لمّا مرض استشفی بالحائر ، فغیره من شیعته وموالیه أولی به ، فحاصل مغزاه أنّه لمّا مرض بعث إلی أبی هاشم الجعفری ، وهو من أولاد جعفر الطیّار ، وثقة عظیم الشأن ، وإلی محمّد بن القاسم بن حمزة ، وهو من أولاد زید بن علیّ بن الحسین علیهماالسلام منسوب إلی جدّه حمزة ، وهما من خواصّه لیبعثهما إلی الحائر لاستشفائه ، وطلب الدعاء له فیه ، فسبق محمّد أبا هاشم وبادر إلیه ، فلمّا دخل علیه أمره بالذهاب إلی الحائر ، وبالغ فیه ، وترک التصریح به ، فقال تلویحا : ابعثوا إلی الحیر ؛ لأنّه کان ذلک فی عهد المتوکّل ، وأمر التقیّة فی زیارة الحائر هناک شدید ، فسکت محمّد عن الجواب وعن الذهاب إلیه ؛ إمّا لعدم فهم المراد ، أو للخوف عن المتوکّل ، أو لزیادة اعتقاده فی أنّه غیر محتاج إلی الاستشفاء ، ولمّا خرج من عنده ، ولقیه أبو هاشم ، أخبره بالواقعة ، وبما قال علیه السلام له ، فقال له أبو هاشم : هلاّ قلت : إنّی أذهب إلی الحائر ، ثمّ دخل علیه أبو هاشم ، فقال له : أنا أذهب إلی الحائر ، قال له : اُنظروا فی ذلک . ولعلّ السرّفی الأمر بالنظر فی الذهاب لما مرّ من شدّة أمر التقیّة ، وإنّه لابدّ أن یکون الذاهب إلیه غیر أبی هاشم لکونه من المشاهیر . ثمّ قال علیه السلام لأبی هاشم : إنّ محمّد بن حمزة لیس له شرّ من زید بن علیّ _ بالشین المعجمة _ علی ما فی الأصل ، أی لیس له شرّ من جهته ، وانّما هو من قبل نفسه حیث لم یجب أمامه فی الذهاب إلی الحائر ، ولیس له سرّ بالسین المهملة ، علی ما فی نسخة ؛ فإنّه لو کان له سرّ منه ، لقال مبادرا : أنا أذهب إلی الحائر ، وقبله بلا تأمّل وتفکّر ، فإنّ الولد سرّ أبیه ، وهذا السرّ إمّا متابعة الإمام ، أو الاعتقاد بزیارة الحائر ، أو الاستشفاء به ، ولمّا کان فی هذا الکلام منه علیه السلام نوع إیماء إلی مذمّة محمّد بن حمزة ، وسوء صنیعه بإمامه ، أشار علیه السلام إلی خفائه وعدم إسماعه إیّاه ، فقال : وأنا أکره إلخ ، لئلاّ یخبره به أبو هاشم ، فیدخل علیه ما شاء اللّه . ثمّ ذکر الواقعة لعلیّ بن بلال ، وهو من وکلائه ومعتمده ، وشاوره فی أمر الذهاب إلی الحائر ، فنهی عنه معلّلاً بأنّه غیر محتاج إلیه لکونه حائرا بنفسه صانعا له ، ولمّا سمع ذلک منه قدم العسکر ، ودخل علیه مرّة اُخری ، وذکر له قول علیّ بن بلال ، قال له : ألا قلت : إنّ رسول اللّه إلخ . وملخّص قوله علیه السلام : إنّ ما قال لک علیّ بن بلال وإن کان حقّا من جهة أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله والأئمّة علیهم السلام بل المؤمن أیضا أعظم حرمة عند اللّه عزّوجلّ من المواطن ، إلاّ أنّ له سبحانه فی الأرض بقاعا ومواطن یحبّ أن یذکر فیها ، ومن جملتها الحائر ، فأنا اُحبّ أن یدعی لی فیها ، فلذلک أمرت بالذهاب إلی الحائر للاستشفاء . وقوله : وذکر عنه أنّه قال إلخ ، کلام سهل بن زیاد ، وغرضه أنّه یقول : ما ذکرته هو الذی سمعت أبا هاشم ، وأمّا غیری ذکر عنه أنّه قال : إنّما هی مواضع إلخ ، مکان قوله : إنّما هی مواطن إلخ ، مع ضمیمة : هلاّ قلت له کذا ، قال : جعلت فداک _ إلی قوله _ لم أرّد الأمر علیک ولکنّی لم أحفظه عن أبی هاشم بهذا الوجه . وقوله : هذه ألفاظ أبی هاشم ، أی قوله : جعلت فداک إلخ ، ألفاظ أبی هاشم ، لا ألفاظ ذلک الغیر ، أو إنّ هذا الخبر من ألفاظ أبی هاشم لا ألفاظ أبی الحسن علیه السلام ، فکأنّه نقله بالمعنی واللّه أعلم . المجلسی _ علیه الرحمة _ انتهی . أقول : لم نجد فی أحد من النسخ «شرّ» بالمعجمة ، ولم یتعرّض له الشرّاح» .
5- 5 . کامل الزیارات ، ص 273 ، الباب 90 ، ح 1 ، بسنده عن سهل بن زیاد ، إلی قوله : «حیث یحبّ اللّه أن یدعی فیها» الوافی ، ج 14 ، ص 1334 ، ح 14364 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 537 ، ح 19775 ؛ البحار ، ج 50 ، ص 224 ، ح 13 .

(227) باب ما یقال عند قبر أمیر الموءمنین

4 / 118

227 _ بَابُ مَا یُقَالُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام

447 / 447 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(1) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنِ الصَّادِقِ(2) أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام ، قَالَ : «یَقُولُ(3) : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللّهِ ، أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ ، وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقُّهُ ، صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتّی أَتَاکَ الْیَقِینُ ، فَأَشْهَدُ(4) أَنَّکَ لَقِیتَ اللّهَ ، وَ أَنْتَ شَهِیدٌ ، عَذَّبَ اللّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ(5) الْعَذَابِ ، وَ جَدَّدَ عَلَیْهِ الْعَذَابَ ، جِئْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ ، مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ(6) ، مُعَادِیاً لاِءَعْدَائِکَ وَ مَنْ ظَلَمَکَ ، أَلْقی عَلی ذلِکَ(7) رَبِّی إِنْ شَاءَ اللّهُ ، یَا وَلِیَّ اللّهِ(8) ، إِنَّ لِی ذُنُوباً کَثِیرَةً ، فَاشْفَعْ لِی إِلی رَبِّکَ ؛ فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً(9) مَعْلُوماً(10) ، وَ إِنَّ لَکَ عِنْدَ اللّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً ، وَ قَدْ(11) قَالَ اللّه ُ(12) تَعَالی : «وَ لاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی»(13)» .(14)

ص :295


1- 1 . فی کامل الزیارات : «عمّن حدّثه» بدل «عدّة من أصحابنا» .
2- 2 . فی التهذیب + «و» ، وهو غیر مذکور فی بعض نسخه . وفی کامل الزیارات : + «أو» .
3- 3 . فی «بح ، بس ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات : «تقول» . وفی الوافی والتهذیب وکامل الزیارات : + «عند قبر أمیر المؤمنین علیه السلام » .
4- 4 . فی «بح» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب وکامل الزیارات : «واشهد» .
5- 5 . فی «بث» : «أنواع» .
6- 6 . فی الوافی : + «مستنصرا لأولیائک» . وفی کامل الزیارات : + «موالیا لأولیائک» .
7- 7 . فی الوسائل : «بذلک» بدل «علی ذلک» .
8- 8 . فی الفقیه وکامل الزیارات : - «یا ولیّ اللّه» .
9- 9 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والفقیه وکامل الزیارات : - «محمودا» .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب : - «معلوما» .
11- 11 . فی الوافی وکامل الزیارات : - «قد» .
12- 12 . هکذا فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «اللّه» .
13- 13 . الأنبیاء (21) : 28 . وفی کامل الزیارات : + «وهم من خشیة مشفقون» .
14- 14 . کامل الزیارات ، ص 45 ، الباب 11 ، ح 3 ، عن محمّد بن یعقوب بهذا السند ، وبسند آخر أیضا عن محمّد بن اُورمة . التهذیب ، ج 6 ، ص 28 ، ح 54 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 586 ، ح 3196 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 14 ، ص 1428 ، ح 14474 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 394 ، ح 19450 .

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام مِثْلَهُ .(2)

4 / 119

448 / 448 . دُعَاءٌ آخَرُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «تَقُولُ(3) : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا خَلِیفَةَ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا عَمُودَ الدِّینِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ النَّبِیِّینَ(4) ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا قَسِیمَ النَّارِ(5) ، وَ صَاحِبَ الْعَصَا وَ الْمِیسَمِ(6) ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ کَلِمَةُ التَّقْوی ، وَ بَابُ الْهُدی ، وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقی ، وَ الْحَبْلُ الْمَتِینُ ، وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ ، وَ أَشْهَدُ(7) أَنَّکَ حُجَّةُ اللّهِ عَلی خَلْقِهِ ، وَ شَاهِدُهُ عَلی عِبَادِهِ ، وَ أَمِینُهُ عَلی عِلْمِهِ ، وَ خَازِنُ سِرِّهِ ، وَ مَوْضِعُ حِکْمَتِهِ ، وَ أَخُو رَسُولِهِ علیه السلام ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَکَ حَقٌّ ، وَ کُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ(8) دُونَکَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ(9) ،

ص :296


1- 1 . هکذا فی «جر» وحاشیة «بث ، بح» والوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : «الرازی» . وفی کامل الزیارات : «الرزّاز القرشی» . و روی محمّد بن جعفر الرزّاز عن محمّد بن عیسی [بن عبید] فی بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 364 .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 28 ، ح 55 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 46 ، الباب 11 ، ذیل ح 3 ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز القرشی ، عن محمّد بن عیسی بن عبید الوافی ، ج 14 ، ص 1428 ، ح 14475 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 394 ، ذیل ح 19450 .
3- 3 . فی «بس ، بف ، جن» : «یقول» .
4- 4 . فی التهذیب : - «السلام علیک یا وارث النبیّین» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والتهذیب . وفی «ی» : - «النار» . وفی المطبوع : «الجنّة والنار» . وفی الوافی : «النار والجنّة» .
6- 6 . «المیسَم» : المِکْواة ، أو الشیء الذی یوسم به سمات الدوابّ . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1952 (وسم) .
7- 7 . فی «بف» : «أشهد» بدون الواو .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بخ ، جد ، جن» وحاشیة «بح» : «منعوت» . وفی «بف» : «مبعوث» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 288 : «لعلّ المدحوض بمعنی الداحض [أی الباطل] وظاهر الأخبار أنّه أتی متعدّیا وإن لم یذکره اللغویّون» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 330 (دحض) .

أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ ، وَ أَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقُّهُ ، فَصَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ ، لَعَنَ اللّهُ مَنْ ظَلَمَکَ ، وَتَقَدَّمَ(1) عَلَیْکَ ، وَ صَدَّ عَنْکَ ، لَعْناً کَثِیراً یَلْعَنُهُمْ بِهِ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ ، وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ ، وَ کُلُّ عَبْدٍ مُوءْمِنٍ مُمْتَحَنٍ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، وَ صَلَّی اللّهُ عَلی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ .

أَشْهَدُ أَنَّکَ عَبْدُ اللّهِ وَ أَمِینُهُ ، بَلَّغْتَ نَاصِحاً ، وَ أَدَّیْتَ أَمِیناً ، وَ قُتِلْتَ صِدِّیقاً ، وَ مَضَیْتَ عَلی یَقِینٍ ، لَمْ تُوءْثِرْ عَمًی عَلی هُدًی ، وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلی بَاطِلٍ ، أَشْهَدُ(2) أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ ، وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ ، وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ ، وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ ، وَ نَصَحْتَ لِلاْءُمَّةِ ، وَ تَلَوْتَ الْکِتَابَ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ، وَ جَاهَدْتَ فِی اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، وَ دَعَوْتَ إِلی سَبِیلِهِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ حَتّی أَتَاکَ الْیَقِینُ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکَ ، وَ دَعَوْتَ إِلَیْهِ عَلی بَصِیرَةٍ ، وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ(3) ، وَ قُمْتَ بِحَقِّ اللّهِ غَیْرَ وَاهِنٍ وَ لاَ مُوهِنٍ ، فَصَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ صَلاَةً مُتَّبَعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً ، یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، لاَ انْقِطَاعَ لَهَا وَ لاَ أَمَدَ وَ لاَ أَجَلَ ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ، وَ جَزَاکَ اللّهُ مِنْ صِدِّیقٍ خَیْراً عَنْ رَعِیَّتِهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَکَ جِهَادٌ ، وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَکَ وَ إِلَیْکَ ، وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ ، وَ مِیرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَکَ ، فَصَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ وَ سَلَّمَ 4 / 120

تَسْلِیماً ، وَ عَذَّبَ(4) اللّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ .

أَتَیْتُکَ یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، عَارِفاً بِحَقِّکَ ، مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ ، مُعَادِیاً لاِءَعْدَائِکَ ، مُوَالِیاً لاِءَوْلِیَائِکَ ، بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ، أَتَیْتُکَ(5) عَائِذاً بِکَ مِنْ نَارٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِی بِمَا جَنَیْتُ عَلی

ص :297


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : «واعتدی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «وأشهد» .
3- 3 . فی «ی» : - «به» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «عذّب» . بدون الواو .
5- 5 . فی «جن» : «وأتیتک» .

نَفْسِی ، أَتَیْتُکَ زَائِراً أَبْتَغِی بِزِیَارَتِکَ فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ(1) ، أَتَیْتُکَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِیَ الَّتِی احْتَطَبْتُهَا عَلی ظَهْرِی(2) ، أَتَیْتُکَ وَافِداً لِعَظِیمِ حَالِکَ(3) وَ مَنْزِلَتِکَ عِنْدَ رَبِّی(4) ، فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ ؛ فَإِنَّ لِی ذُنُوباً کَثِیرَةً ، وَ إِنَّ(5) لَکَ عِنْدَ اللّهِ مَقَاماً مَعْلُوماً(6) ، وَ جَاهاً عَظِیماً ، وَ شَأْناً کَبِیراً(7) ، وَ شَفَاعَةً مَقْبُولَةً ، وَ قَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لاَ یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی»(8) اللّهُمَّ رَبَّ الاْءَرْبَابِ ، صَرِیخَ(9) الاْءَحْبَابِ(10) ، إِنِّی عُذْتُ بِأَخِی رَسُولِکَ مَعَاذاً ، فَفُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ ، آمَنْتُ بِاللّهِ وَ مَا(11) أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ ، وَ أَتَوَلّی آخِرَکُمْ بِمَا تَوَلَّیْتُ بِهِ(12) أَوَّلَکُمْ ، وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ ، وَ اللاَّتِ وَ الْعُزّی .(13)

(228) باب موضع رأس الحسین

228 _ بَابُ مَوْضِعِ رَأْسِ الْحُسَیْنِ علیه السلام

449 / 449 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا ، عَنْ یَزِیدَ(14) بْنِ عُمَرَ(15) بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :

ص :298


1- 1 . فی «بخ» : - «من النار» .
2- 2 . فی التهذیب : - «أتیتک زائرا أبتغی» إلی هنا .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ : «جاهک» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : «عندی» بدل «عند ربّی» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : - «إنّ» .
6- 6 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «مقام محمود» بدل «مقاما معلوما» .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب : «وجاه عظیم وشأن کبیر» .
8- 8 . الأنبیاء (21) : 28 .
9- 9 . فی «ی» : + «المستصرخین» .
10- 10 . فی حاشیة «بث» والوافی عن بعض النسخ والتهذیب : «الأخیار» .
11- 11 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «وبما» .
12- 12 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جن» : - «به» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 29 ، ح 56 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وراجع : کامل الزیارات ، ص 316 ، الباب 104 ، ح 2 الوافی ، ج 14 ، ص 1430 ، ح 14476 .
14- 14 . فی «بث» : «برید» .
15- 15 . فی «جد» وحاشیة «بخ» : «عمرو» .

قَالَ لِی(1) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ بِالْحِیرَةِ : «أَ مَا تُرِیدُ مَا وَعَدْتُکَ ؟» .

قُلْتُ : بَلی ، یَعْنِی الذَّهَابَ إِلی قَبْرِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام .

قَالَ : فَرَکِبَ ، وَ رَکِبَ إِسْمَاعِیلُ(2) ، وَ رَکِبْتُ مَعَهُمَا(3) حَتّی إِذَا جَازَ الثُّوَیَّةَ(4) _ وَ کَانَ بَیْنَ الْحِیرَةِ وَ النَّجَفِ(5) عِنْدَ ذَکَوَاتٍ(6) بِیضٍ _ نَزَلَ ، وَ نَزَلَ إِسْمَاعِیلُ ، وَ نَزَلْتُ مَعَهُمَا(7) ، فَصَلّی وَ صَلّی(8) إِسْمَاعِیلُ ، وَ صَلَّیْتُ ، فَقَالَ لاِءِسْمَاعِیلَ : «قُمْ ، فَسَلِّمْ عَلی جَدِّکَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام » .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَ لَیْسَ الْحُسَیْنُ بِکَرْبَلاَءَ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَ لکِنْ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُهُ إِلَی الشَّامِ ، سَرَقَهُ مَوْلًی لَنَا ، فَدَفَنَهُ بِجَنْبِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام » .(9)

450 / 450 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ 4 / 121

الْخَزَّازِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ(10) أَبِی الْفَرَجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

ص :299


1- 1 . فی «بث» وکامل الزیارات : - «لی» .
2- 2 . فی کامل الزیارات : + «ابنه معه» .
3- 3 . فی کامل الزیارات : «معهم» .
4- 4 . «الثویّة» : موضع قریب من الکوفة . لسان العرب ، ج 14 ، ص 127 (ثوی) .
5- 5 . فی الوافی : «وبین النجف» .
6- 6 . فی «بح» : «زکوات» . وفی «بخ» : «ذکرات» . وفی المرآة عن بعض النسخ : «الرکوات» ، وهو جمع الرکوة بمعنی الحوض الکبیر . والذَکَوات جمع الذکاة ، وهی الجمرة الملتهبة من الحصی . والمراد بها الحصبات البیض التی توجد هناک ، ویتختّم بها ، أو التلال المشتملة علیها مجازا لتوقّدها عند إشراق الشمس علیها . راجع : لسان العرب ، ج 14 ص 287 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 159 (ذکو) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 290 .
7- 7 . فی کامل الزیارات : «معهم» .
8- 8 . فی کامل الزیارات : - «وصلّی» .
9- 9 . کامل الزیارات ، ص 34 ، الباب 9 ، ح 4 ، عن أبیه ومحمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 6 ، ص 35 ، ح 72، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1413 ، ح 14461 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 400 ، ح 19456 .
10- 10 . الخبر رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات ، ص 34 ، ح 5 بسنده عن سهل بن زیاد عن إبراهیم بن عقبة عن الحسن الخزّاز الوشّاء عن أبی الفرج عن أبان بن تغلب . وهو الظاهر ، فإنّ الحسن الوشّاء ، هو الحسن بن علیّ الوشّاء ، یقال له : الخزّاز . راجع : رجال النجاشی ، ص 39 ، الرقم 80 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 138 ، الرقم 202 . ویؤیّد ذلک ما أورده الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 6 ، ص 34 ، ح 70 من نقل مضمون الخبر بسنده عن الحسن بن علیّ الخزّاز عن خاله یعقوب بن إلیاس عن مبارک الخبّاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام .

کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَمَرَّ بِظَهْرِ الْکُوفَةِ ، فَنَزَلَ ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلاً ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ سَارَ قَلِیلاً ، فَنَزَلَ ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ قَالَ : «هذَا مَوْضِعُ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَ الْمَوْضِعَیْنِ اللَّذَیْنِ صَلَّیْتَ فِیهِمَا ؟

قَالَ : «مَوْضِعُ رَأْسِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، وَ مَوْضِعُ مَنْزِلِ(1) الْقَائِمِ علیه السلام » .(2)

(229) باب زیارة قبر أبی عبد اللّه الحسین بن علی

229 _ بَابُ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ علیهماالسلام

451 / 451 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ نُعَیْمِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنْ یُوسُفَ(3) الْکُنَاسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، فَائْتِ الْفُرَاتَ ، وَ اغْتَسِلْ بِحِیَالِ قَبْرِهِ ، وَ تَوَجَّهْ إِلَیْهِ ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتّی تَدْخُلَ إِلَی الْقَبْرِ(4) مِنَ

ص :300


1- 1 . فی کامل الزیارات : «منبر» .
2- 2 . کامل الزیارات ، ص 34 ، الباب 9 ، ح 5 ، بسنده عن سهل بن زیاد . التهذیب ، ج 6 ، ص 34 ، ح 71 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1413 ، ح 14462 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 400 ، ح 19457 .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل والوافی . وفی المطبوع : «یونس» . ولم نجد لیونس الکناسی ذکرا فی غیر هذا الموضع . وأمّا یوسف الکناسی ، فالظاهر أنّه یوسف بن عبد الرحمن الکناسی الذی عدّه الشیخ الطوسی فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال الطوسی ، ص 323 ، الرقم 4831 . هذا ، وقد أوردابن قولویه عَجُزَ الخبر _ مع زیادة _ فی کامل الزیارات ، ص 252 ، ح 1 ، بسندیه عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید ، عن فضالة بن أیّوب ، عن نعیم بن الولید ، عن یوسف الکناسی .
4- 4 . فی کامل الزیارات ، ص 201 : «الحائر (الحیر)» .

الْجَانِبِ(1) الشَّرْقِیِّ ، وَ قُلْ حِینَ تَدْخُلُهُ(2) : السَّلاَمُ عَلی مَلاَئِکَةِ اللّهِ الْمُنْزَلِینَ(3) ، السَّلاَمُ عَلی مَلاَئِکَةِ اللّهِ الْمُرْدِفِینَ(4) ، السَّلاَمُ عَلی مَلاَئِکَةِ اللّهِ الْمُسَوِّمِینَ(5) ، السَّلاَمُ عَلی مَلاَئِکَةِ اللّهِ الَّذِینَ هُمْ فِی هذَا الْحَرَمِ مُقِیمُونَ .

فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، فَقُلِ : السَّلاَمُ عَلی رَسُولِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلی أَمِینِ اللّهِ عَلی رُسُلِهِ ، وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ ، وَ الْخَاتَمِ(6) لِمَا سَبَقَ(7) ، وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ(8) ، وَ 4 / 122

الْمُهَیْمِنِ(9) عَلی ذلِکَ کُلِّهِ ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ(10) وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ .

ثُمَّ تَقُولُ : اللّهُمَّ صَلِّ عَلی أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ عَبْدِکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ ، الَّذِی انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِکَ(11) ، وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ ، وَ الدَّلِیلِ عَلی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاَتِکَ(12) ، وَ دَیَّانِ الدِّینِ بِعَدْلِکَ ، وَ فَصْلِ قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ ، وَ الْمُهَیْمِنِ عَلی ذلِکَ کُلِّهِ ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ(13) وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ .

ص :301


1- 1 . فی «بف» : «جانب» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بس» : «تدخل» . وفی «جن» : «تدخل إلیه» .
3- 3 . فی «ی» : «المسوّمین» .
4- 4 . المُرْدِفُ : المتقدّم الذی أردَفَ غَیْرَه . المفردات ، ص 349 (ردف) .
5- 5 . «المسوّمین» من التسویم ، بمعنی التعلیم . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 425 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 312 (سوم) .
6- 6 . فی «بح ، بف» والوافی : «الخاتم» بدون الواو .
7- 7 . فی المرآة : «أی لمن سبق من الأنبیاء ، أو لمن سبق من مللهم ، أو المعارف والأسرار» .
8- 8 . فی «بف» وحاشیة «بح» : «یستقبل» . وفی المرآة : «أی لمن بعده من الحجج ، أو لما استقبل من المعارف والحکم» .
9- 9 . فی المرآة : «أی الشاهد علی الأنبیاء والأئمّة ، أو المؤتمن علی تلک المعارف والحکم» .
10- 10 . فی «بح ، بخ» : «علیک» .
11- 11 . فی المرآة : «الذی انتجبته ، صفة لأمیر المؤمنین ، وکونه صفة للرسول بعید . والباء فی قوله : بعلمک ، للملابسة أو للسببیّة ، أی عالما بأنّه أهل لذلک أو بسبب علمک بذلک ، أو بأن أعطیته علمک» .
12- 12 . فی «ی» : «برسالتک» .
13- 13 . فی «بخ» : - «والسلام علیه» .

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَبْدِکَ ، وَ ابْنِ الَّذِی انْتَجَبْتَهُ بِعِلْمِکَ ، وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ ، وَ الدَّلِیلِ عَلی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاَتِکَ ، وَ دَیَّانِ الدِّینِ بِعَدْلِکَ ، وَ فَصْلِ قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ ، وَ الْمُهَیْمِنِ عَلی ذلِکَ کُلِّهِ ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ(1) .

ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی الْحُسَیْنِ(2) وَ سَائِرِ الاْءَئِمَّةِ علیهم السلام ، کَمَا صَلَّیْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَی الْحَسَنِ(3) ، ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، فَتَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أُمِرْتَ بِهِ ، وَ لَمْ تَخْشَ أَحَداً غَیْرَهُ ، وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ ، وَ عَبَدْتَهُ صَادِقاً حَتّی أَتَاکَ الْیَقِینُ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ کَلِمَةُ التَّقْوی ، وَ بَابُ الْهُدی ، وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقی ، وَ الْحُجَّةُ عَلی مَنْ یَبْقی ، وَ مَنْ تَحْتَ الثَّری ، أَشْهَدُ أَنَّ ذلِکَ سَابِقٌ فِیمَا مَضی(4) ، وَ ذلِکَ لَکُمْ فَاتِحٌ(5) فِیمَا بَقِیَ ، أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَکُمْ وَ طِینَتَکُمْ طَیِّبَةٌ(6) ، طَابَتْ وَ طَهُرَتْ هِیَ ، بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، مَنّاً مِنَ اللّهِ وَ رَحْمَةً ، وَ أُشْهِدُ اللّهَ وَ أُشْهِدُکُمْ ، أَنِّی بِکُمْ مُوءْمِنٌ(7) ، وَ لَکُمْ تَابِعٌ فِی ذَاتِ نَفْسِی ، وَشَرَائِعِ دِینِی، وَخَاتِمَةِ(8) عَمَلِی، وَمُنْقَلَبِی وَ مَثْوَایَ . وَ أَسْأَلُ اللّهَ الْبَرَّ الرَّحِیمَ أَنْ یُتِمَّ(9)

ص :302


1- 1 . کذا فی المطبوع ، وقد أخذه من الطبعة الحجریة ، کما اُفید فی هامشه . وفی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی ، بل وغیرها : - «اللّهمّ صلّ علی الحسن بن علی عبدک...» إلی هنا . والظاهر من الفقره الآتیة : «ثمّ تصلّی علی الحسین و سائر الأئمّة علیهم السلام ، کما صلّیت و سلمّت علی الحسن» وقوع السقط فی النسخ .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جن» وحاشیة «بث» : «الحسن» .
3- 3 . کذا فی المطبوع والطعبة الحجریّة . وفی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی : «الحسین» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 293 : «أی تلک الأحوال والفضائل حاصلة فیمن مضی من الأئمّة ، وهی سبب لفتح أبواب الإمامة والخلافة والعلوم والمعارف فیمن بقی من الأئمّة ، فکلمة «ما» بمعنی «من» . أو المعنی أنّ تلک الأحوال مثبتة فی الکتب السالفة ، ویفتح لکم أبواب الفضائل فی القرآن الباقی مدی الأعصار» .
5- 5 . فی الوافی : «فاتح لکم» . وفی المرآة : «قرأ بعض الأصحاب : فائح ، بالهمزة بعد الألف ، أی یفوح من القرآن الباقی شمیم فضائلهم» .
6- 6 . فی «بث» : «طینة» . وفی «ی» : «طینة واحدة» .
7- 7 . فی کامل الزیارات ، ص 201 : + «وبإیاکم موقن» .
8- 8 . فی «بخ» : «وخواتیم» .
9- 9 . فی «ی ، بث ، بح ، بس» وکامل الزیارات ، ص 201 : «أن یتمّم» .

ذلِکَ لِی(1) ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ عَنِ اللّهِ مَا(2) أَمَرَکُمْ بِهِ ، وَ لَمْ تَخْشَوْا(3) أَحَداً غَیْرَهُ ، وَ جَاهَدْتُمْ فِی سَبِیلِهِ(4) ، وَ عَبَدْتُمُوهُ حَتّی أَتَاکُمُ الْیَقِینُ ، لَعَنَ اللّهُ مَنْ قَتَلَکُمْ ، وَ لَعَنَ اللّهُ مَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَ لَعَنَ اللّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذلِکَ مِنْهُمْ فَرَضِیَ بِهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ الَّذِینَ انْتَهَکُوا حُرْمَتَکَ(5) وَ سَفَکُوا دَمَکَ(6) مَلْعُونُونَ عَلی لِسَانِ النَّبِیِّ الاْءُمِّیِّ صلی الله علیه و آله .

ثُمَّ تَقُولُ : اللّهُمَّ الْعَنِ الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَکَ ، وَ خَالَفُوا مِلَّتَکَ ، وَ رَغِبُوا عَنْ أَمْرِکَ ، وَ اتَّهَمُوا رَسُولَکَ ، وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِکَ ، اللّهُمَّ احْشُ قُبُورَهُمْ نَاراً ، وَ أَجْوَافَهُمْ نَاراً(7) ، وَ احْشُرْهُمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ إِلَی جَهَنَّمَ زُرْقاً(8) ، اللّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً یَلْعَنُهُمْ بِهِ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ ، وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ ، وَ کُلُّ عَبْدٍ مُوءْمِنٍ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلاْءِیمَانِ ، اللّهُمَّ الْعَنْهُمْ فِی مُسْتَسِرِّ(9) السِّرِّ ، وَ فِی ظَاهِرِ الْعَلاَنِیَةِ . اللّهُمَّ الْعَنْ جَوَابِیتَ هذِهِ الاْءُمَّةِ ، وَ الْعَنْ طَوَاغِیتَهَا ، وَ الْعَنْ فَرَاعِنَتَهَا(10) ، وَ الْعَنْ قَتَلَةَ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ ، وَ الْعَنْ قَتَلَةَ(11) الْحُسَیْنِ ، وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً(12) لاَ تُعَذِّبُ بِهِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِینَ ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ(13) تَنْصُرُهُ(14) وَ تَنْتَصِرُ(15) بِهِ ، وَ تَمُنُّ

ص :303


1- 1 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، جد» والوافی وکامل الزیارات : «لی ذلک» .
2- 2 . فی «ی ، جد» : «بما» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی و کامل الزیارات ، ص 201 . وفی المطبوع : «لن تخشوا» .
4- 4 . فی «جد» وحاشیة «جن» : «سبیل اللّه» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی وکامل الزیارات ، ص 201 . وفی «بث» والمطبوع : «حرمتکم» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی وکامل الزیارات ، ص 201 . وفی «بث» والمطبوع : «دمکم» .
7- 7 . فی «بث ، جن» : - «وأجوافهم نارا» .
8- 8 . «زرقا» أی عُمْیا عیونهم لا نورَ لها» . المفردات ، ص 379 (زرق) .
9- 9 . فی «بح» : «مستتر» .
10- 10 . فی «بث» : - «والعن فراعنتها» .
11- 11 . فی کامل الزیارات ، ص 201 : + «الحسن و» .
12- 12 . فی «بث ، جن» وکامل الزیارات ، ص 201 : + «ألیما» .
13- 13 . فی الوافی : «فیمن» .
14- 14 . هکذا فی «ی ، بخ ، بس ، جش» و کامل الزیارات ، ص 201 . و فی «جد ، جن» بالتاء والیاء معا . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «ینصره» .
15- 15 . فی «بث ، بح ، بف» والوافی : «وینتصر» . وفی «جد ، جن» بالتاء والیاء معا .

عَلَیْهِ بِنَصْرِکَ لِدِینِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ .

ثُمَّ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقُلْ : صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ عَبْدُ اللّهِ وَ أَمِینُهُ ، بَلَّغْتَ نَاصِحاً ، وَ أَدَّیْتَ أَمِیناً ، وَ قُتِلْتَ صِدِّیقاً ، وَ مَضَیْتَ عَلی یَقِینٍ ، لَمْ تُوءْثِرْ عَمًی عَلی هُدًی ، 4 / 123

وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلی بَاطِلٍ ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ ، وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ ، وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ ، وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ ، وَ تَلَوْتَ الْکِتَابَ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ، وَ دَعَوْتَ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً(1) ، وَ جَزَاکَ اللّهُ مِنْ صِدِّیقٍ خَیْراً عَنْ رَعِیَّتِکَ(2) .

أَشْهَدُ(3) أَنَّ الْجِهَادَ مَعَکَ جِهَادٌ(4) ، وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَکَ وَ إِلَیْکَ ، وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ ، وَ مِیرَاثَ النُّبُوَّةِ عِنْدَکَ وَ عِنْدَ أَهْلِ بَیْتِکَ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً ، أَشْهَدُ أَنَّکَ صِدِّیقُ اللّهِ ، وَ حُجَّتُهُ عَلی خَلْقِهِ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَکَ حَقٌّ ، وَ کُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ غَیْرَکَ فَهُوَ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ .

ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رِجْلَیْهِ ، وَ تَخَیَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَ تَدْعُو لِنَفْسِکَ ، ثُمَّ تَحَوَّلُ عِنْدَ رَأْسِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، وَ تَقُولُ : سَلاَمُ اللّهِ وَ سَلاَمُ مَلاَئِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ یَا مَوْلاَیَ وَ ابْنَ مَوْلاَیَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ عَلَیْکَ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ ، وَ عَلی أَهْلِ بَیْتِکَ ، وَ عِتْرَةِ آبَائِکَ الاْءَخْیَارِ الاْءَبْرَارِ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً .

ثُمَّ تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ ، وَ تُسَلِّمُ(5) عَلَیْهِمْ ، وَ تَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ ،

ص :304


1- 1 . فی کامل الزیارات ، ص 201 : + «کثیرا ، أشهد أنّک کنت علی بیّنة من ربّک قد بلّغت ما أمرت به ، وقمت بحقّه ، وصدّقت من قبلک غیر واهن ولا موهن ، صلّی اللّه علیک وسلّم تسلیما» .
2- 2 . فی «بث» : «رعیّته» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی وکامل الزیارات ، ص 201 . وفی المطبوع : «وأشهد» .
4- 4 . فی «ی» : «مع جهادک» بدل «معک جهاد» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فتسلّم» .

أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ(1) ، وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ ، وَ نَحْنُ لَکُمْ خَلَفٌ وَ أَنْصَارٌ ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ أَنْصَارُ اللّهِ وَ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ ، فَإِنَّکُمْ أَنْصَارُ اللّهِ ، کَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکانُوا»(2) وَ مَا ضَعُفْتُمْ وَ مَا اسْتَکَنْتُمْ حَتّی لَقِیتُمُ اللّهَ عَلی سَبِیلِ الْحَقِّ وَ نُصْرَةِ کَلِمَةِ اللّهِ التَّامَّةِ ، صَلَّی اللّهُ عَلی أَرْوَاحِکُمْ وَ أَبْدَانِکُمْ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً . أَبْشِرُوا بِمَوْعِدِ (3) اللّهِ(4) الَّذِی لاَ خُلْفَ لَهُ إِنَّهُ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ ، وَ اللّهُ(5) مُدْرِکٌ لَکُمْ(6) بِثَارِ مَا وَعَدَکُمْ ، أَنْتُمْ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ ، أَنْتُمُ(7) السَّابِقُونَ وَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الاْءَنْصَارُ ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ جَاهَدْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَ قُتِلْتُمْ عَلی مِنْهَاجِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ ابْنِ(8) رَسُولِ اللّهِ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَکُمْ وَعْدَهُ ، وَ أَرَاکُمْ مَا تُحِبُّونَ .

4 / 124

ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی الْقَبْرِ ، وَ تَقُولُ(9) : أَتَیْتُکَ یَا حَبِیبَ رَسُولِ اللّهِ وَ ابْنَ رَسُولِهِ ، وَ إِنِّی بِکَ عَارِفٌ ، وَ بِحَقِّکَ(10) مُقِرٌّ(11) ، وَ بِفَضْلِکَ(12) مُسْتَبْصِرٌ بِضَلاَلَةِ مَنْ خَالَفَکَ(13) ، عَارِفٌ بِالْهُدَی

ص :305


1- 1 . الفَرَطُ _ محرّکة _ : الذی یتقدّم القوم ویسبقهم . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 434 (فرط) .
2- 2 . آل عمران (3) : 146 . وفی «بث» : + «وَاللَّهُ یُحِبُّ الصابِرینَ» . وفی «بخ» : + «وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» . و«استکانوا» ، أی تضرّعوا . راجع : المفردات للراغب ، ص 731 (کان) .
3- 3 . فی «بخ» : «لموعد» .
4- 4 . فی «بث» : - «اللّه» .
5- 5 . فی «بح» والوافی : «وإنّ اللّه» .
6- 6 . فی «بث» : - «لکم» .
7- 7 . فی «بح» : «وأنتم» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «ومنهاج ابن» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» : «فتقول» .
10- 10 . فی الوافی : «وإنّی مؤمن بک ، عارف بحقّک» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «معترف» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت وکامل الزیارات . وفی المطبوع والوافی : «بفضلک» بدون الواو .
13- 13 . فی الوافی : «وإنّی مؤمن بک ، عارف بحقّک ، معرف بفضلک مستبصر بضلالة من خالفک» . وفی کامل الزیارات : «وإنّی لک عارف ، وبحقّک مقرّ ، وبفضلک مستبصر، وبضلالة من خالفک موقن» .

الَّذِی أَنْتُمْ(1) عَلَیْهِ ، بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی . اللّهُمَّ إِنِّی أُصَلِّی عَلَیْهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْهِ أَنْتَ وَ رَسُولُکَ وَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلاَةً مُتَتَابِعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً ، یَتْبَعُ(2) بَعْضُهَا بَعْضاً لاَ انْقِطَاعَ لَهَا وَ لاَ أَمَدَ وَ لاَ أَجَلَ ، فِی مَحْضَرِنَا هذَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ شَهِدْنَا(3) ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْکَ(4) وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ .

وَ إِذَا(5) أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ ، فَقُلِ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ، أَسْتَوْدِعُکَ اللّهَ ، وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلاَمَ ، آمَنَّا بِاللّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهِ ، وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ(6) ، فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ ، اللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا وَ مِنْهُ ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَل_ُکَ أَنْ تَنْفَعَنَا بِحُبِّهِ(7) ، اللّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً تَنْصُرُ بِهِ دِینَکَ ، وَ تَقْتُلُ بِهِ عَدُوَّکَ ، وَ تُبِیرُ(8) بِهِ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ؛ فَإِنَّکَ وَعَدْتَ ذلِکَ ، وَ أَنْتَ(9) لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ ، السَّلاَمُ(10) عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ، أَشْهَدُ أَنَّکُمْ شُهَدَاءُ نُجَبَاءُ ، جَاهَدْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَ قُتِلْتُمْ عَلی مِنْهَاجِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ، وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً(11)» .(12)

452 / 452 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ

ص :306


1- 1 . فی کامل الزیارات : «أنت» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی وکامل الزیارات ، ص 201 . وفی المطبوع : «تتبع» .
3- 3 . فی الوافی : «وإذا شهدنا» .
4- 4 . فی «ی ، جن» : «علیکم» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فإذا» .
6- 6 . فی کامل الزیارات : + «یا ربّ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «بحبّهم» .
8- 8 . البَوارُ : الهلاکُ . وأباره ، أی أهلکه . اُنظر : الصحاح ، ج 2 ، ص 597 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 86 (بور) .
9- 9 . فی «بف» : «وأنّک» .
10- 10 . فی «بس» : «والسلام» .
11- 11 . فی «ی ، بث ، جد ، جن» والوافی : - «کثیرا» .
12- 12 . کامل الزیارات ، ص 201 ، الباب 99 ، ح 3 ، بسنده عن الحسین بن سعید ، إلی قوله : «وإذا غبنا و شهدنا والسلام علیک ورحمة اللّه وبرکاته» مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 186 ، الباب 75 ، ح 8 ، بسنده عن یونس الکناسی ، وتمام الروایة فیه : «إذا أتیت قبر الحسین علیه السلام فائت الفرات واغتسل بحیال قبره» . الفقیه ، ج 2 ، ص 597 ، ح 3200 ، معلّقا عن یوسف الکناسی ، من قوله : «وإذا أردت أن تودّعه فقل : السلام علیک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1490 ، ح 14577 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 483 ، ح 19653 ، إلی قوله : «حتّی تدخل القبر من الجانب الشرقی» ؛ البحار ، ج 101 ، ص 160 ، ح 6.

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ(1) ، قَالَ :

کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً(2) عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَکَانَ(3) الْمُتَکَلِّمُ مِنَّا(4) یُونُسَ(5) ، وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی أَحْضُرُ مَجْلِسَ هؤُلاَءِ الْقَوْمِ _ یَعْنِی وُلْدَ الْعَبَّاسِ(6) _ فَمَا أَقُولُ(7) ؟

فَقَالَ : «إِذَا حَضَرْتَ(8) ، فَذَکَرْتَنَا ، فَقُلِ : اللّهُمَّ أَرِنَا الرَّخَاءَ(9) وَ السُّرُورَ ؛ فَإِنَّکَ تَأْتِی عَلی مَا تُرِیدُ(10)» .

فَقُلْتُ(11) : جُعِلْتُ فِدَاکَ(12) ، إِنِّی کَثِیراً مَا أَذْکُرُ الْحُسَیْنَ علیه السلام ، فَأَیَّ شَیْءٍ أَقُولُ ؟

فَقَالَ(13) : «قُلْ(14) : صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ؛ تُعِیدُ ذلِکَ ثَلاَثاً ، فَإِنَّ السَّلاَمَ(15) یَصِلُ إِلَیْهِ(16) مِنْ قَرِیبٍ وَ مِنْ(17) بَعِیدٍ» .

ص :307


1- 1 . فی التهذیب ، ح 180 وکامل الزیارات ، ص 197 والمزار : + «بن أبی فاختة» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 19672 و 19673 : - «والمفضّل بن عمرو أبو سلمة السرّاج جلوسا» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت وکامل الزیارات ، ص 80 . وفی المطبوع والوافی : «وکان» .
4- 4 . فی البحار والتهذیب ، ح 180 وکامل الزیارات ، ص 80 و 197 والمزار : - «منّا» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 19672 و 19673 : - «فکان المتکلّم منّا یونس» .
6- 6 . فی کامل الزیارات ، ص 197 : «س ا ب ع» بدل «العبّاس» .
7- 7 . فی الأمالی للطوسی : «فأذکرکم فی نفسی فأیّ شیء أقول» بدل «یعنی ولد العبّاس فما أقول» .
8- 8 . فی «ی ، بف» : «حضرتم» . وفی «بخ» : «احضرتم» .
9- 9 . فی «بف» : «الرجاء» .
10- 10 . فی الوافی : «أی تهلک وتفنی ما تشاء ، فإن تشاء تبدّلنا بهم أئمّة الحقّ» . وفی المرآة : «أی من الثواب ، أو فی الرجعة . ومن جعله تتمّة الدعاء وقال : المراد به أنّک تهلک من تشاء ، فقد اُبعد ما بعد ممّا بین الأرض والسماء» .
11- 11 . فی البحار والتهذیب ، ح 180 والمزار : - «جعلت فداک إنّی أحضر» إلی هنا .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 19673 : - «جعلت فداک إنّی أحضر» إلی هنا .
13- 13 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوسائل والبحار والتهذیب ، ح 180 وکامل الزیارات ، ص 197 والمزار والمقنعة : «قال» .
14- 14 . فی «بح ، بخ» : - «قل» .
15- 15 . فی البحار والتهذیب ، ح 108 : + «علیه» .
16- 16 . فی البحار : - «إلیه» .
17- 17 . فی الوافی والبحار : - «من» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنَ(1) علیه السلام لَمَّا قَضی بَکَتْ عَلَیْهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ، وَ الاْءَرَضُونَ السَّبْعُ، وَ مَا(2) فِیهِنَّ(3) وَ مَا(4) بَیْنَهُنَّ(5)، وَ مَنْ(6) یَنْقَلِبُ(7) فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ 4 / 125

خَلْقِ رَبِّنَا ، وَ مَا یُری وَ مَا لاَ یُری بَکی عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنِ(8) علیه السلام إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْیَاءَ لَمْ تَبْکِ(9) عَلَیْهِ» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(10) ، وَ مَا هذِهِ الثَّلاَثَةُ(11) الاْءَشْیَاءِ ؟

قَالَ : «لَمْ تَبْکِ(12) عَلَیْهِ الْبَصْرَةُ وَ لاَ دِمَشْقُ ، وَ لاَ آلُ عُثْمَانَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ(13)» .

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَزُورَهُ ، فَکَیْفَ أَقُولُ(14) ؟ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ(15) ؟

قَالَ(16) : «إِذَا أَتَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(17) علیه السلام ، فَاغْتَسِلْ عَلی شَاطِئِ الْفُرَاتِ ، ثُمَّ الْبَسْ ثِیَابَکَ الطَّاهِرَةَ ، ثُمَّ امْشِ حَافِیاً ، فَإِنَّکَ فِی حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ، وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ

ص :308


1- 1 . فی «بخ» وکامل الزیارات ، ص 197 و ص 80 : - «الحسین» .
2- 2 . فی حاشیة «بح» : «ومن» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : + «وما تحتهنّ» .
4- 4 . فی حاشیة «بح» : «ومن» .
5- 5 . فی «جن» : «وما تحتهنّ» بدل «وما بینهنّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» والوافی : «وما» .
7- 7 . فی «بح ، جد» والوسائل ، ح 19701 : «یتقلّب» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» وکامل الزیارات ، ص 197 و ص 80 : - «الحسین» .
9- 9 . فی «بث ، جن» : «لم یبک» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 19701 : - «جعلت فداک» .
11- 11 . فی «جن» : - «الثلاثة» .
12- 12 . فی «جن» : «لم یبک» .
13- 13 . فی الأمالی للطوسی : «ولا آل الحکم بن أبی العاص» بدل «ولا آل عثمان علیهم لعنة اللّه» .
14- 14 . فی الوسائل ، ح 19672 : «فقال : اذا أردت زیارة الحسین کیف أصنع؟» بدل «قلت : جعلت فداک ، إنّی اُرید أن أزوره ، فکیف أقول؟» .
15- 15 . فی الوسائل ، ح 19672 : «أقول» .
16- 16 . فی التهذیب : «إذا أردت زیارة الحسین علیه السلام کیف أصنع؟ ، وکیف أقول ؟ فقال له» بدل «جعلت فداک إنّی أحضر مجلس هؤلاء القوم _ إلی قوله _ وکیف أصنع ؟ قال» .
17- 17 . فی «ی ، بث ، بس» : + «الحسین» .

وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّحْمِیدِ(1) وَ التَّعْظِیمِ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَثِیراً ، وَ الصَّلاَةِ عَلی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ حَتّی تَصِیرَ إِلی بَابِ الْحَیْرِ(2) ، ثُمَّ تَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ یَا مَلاَئِکَةَ اللّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِیِّ اللّهِ .

ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطُوَاتٍ(3) ، ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرْ(4) ثَلاَثِینَ تَکْبِیرَةً ، ثُمَّ امْشِ إِلَیْهِ حَتّی تَأْتِیَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَاسْتَقْبِلْ وَجْهَکَ بِوَجْهِهِ(5) ، وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَیْنَ کَتِفَیْکَ ، ثُمَّ قُلِ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا قَتِیلَ اللّهِ(6) وَ ابْنَ قَتِیلِهِ(7) ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اللّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ(8) ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَتْرَ اللّهِ الْمَوْتُورَ(9) فِی السَّمَاوَاتِ

ص :309


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل ، ح 19672 : «والتمجید» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : «التمجید» بدل «التسبیح والتحمید» .
2- 2 . فی «بخ» وحاشیة «بف» والفقیه والتهذیب ، ح 131وکامل الزیارات ، ص 197 : «الحائر» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «المستفاد من هذا الحدیث أنّ الحائر کان أعظم من الحرم الحالی ، أعنی تحت القبّة والرواق الواقع علی أطرافه ، وذلک لأنّ الفاصلة بین الباب وما یقف فیه الزائر حول القبر الشریف کان أکثر من عشر خطوات ، ولا یبعد أن یستفاد منه أنّ باب الحائر کان فی الضلع الجنوبی من جدار الحائر ، وإلاّ لوجب التصریح بأنّک تدور ، أو تطوف ، أو تحول حتّی تأتیه من قبل وجهه علیه السلام ، ولکن اکتفی بقوله : امش حتّی تأتیه» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 19672 وکامل الزیارات ، ص 197 : «خطا» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 131 : «خطی» .
4- 4 . فی «بح ، بف» والوافی وکامل الزیارات ، ص 197 : «فکبّر» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 131 : «واستقبل بوجهک وجهه» بدل «فاستقبل وجهک بوجهه» .
6- 6 . فی المرآة : «أی المقتول للّه وفی سبیله ، أو الذی هو تعالی طالب دمه وثاره» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «یا قتیل ابن القتیل» .
8- 8 . الثأر : الدم ، و طلب الدم . وأنّک ثار اللّه ، أی أنّک أهل ثار اللّه والذی یطلب اللّه بدمه من أعدائه ، أو هو الطالب بدمه و دماء أهل بیته بأمر اللّه فی الرجعة . راجع : البحار ، ج 98 ، ص 150 ، ذیل ح 1 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 97 (ثأر) .
9- 9 . الوتر ، بالفتح والکسر : الفرد ، والذحْل _ وهو الثار _ ، والجنایة التی یجنیها الرجل علی غیره من قتل حمیمه و سلب أهله وماله . ومعنی «وتر اللّه» علی الأوّل : أنّه متفرّد فی الکمال والفضل فی عصره الشریف ، أو أنّه فرد فی عبادة اللّه ، أو محبّته ، أو أنّه فرد فی مرتبته عند اللّه . و علی الثانی : أنّه ثار اللّه . وعلی الثالث : أنّه الذی قتل فی سبیل اللّه ، و قتل أقرباؤه و أصحابه ، و سلب أمواله . وأمّا الموتور فهو الذی قتل له قتیل فلم یدرک بدمه ، من الوتر . بمعنی النقص ، أو هو الذی لم یطلب دمه الملائکة ولا بنو آدم إلی الآن . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 273 و 274 (وتر) ؛ روضة المتّقین ، ج 5 ، ص 428 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 298 ؛ ملاذ الأخیار ، ج 9 ، ص 133 .

وَ الاْءَرْضِ(1) ، أَشْهَدُ أَنَّ دَمَکَ سَکَنَ فِی الْخُلْدِ(2) ، وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ(3) الْعَرْشِ ، وَ بَکی لَهُ جَمِیعُ الْخَلاَئِقِ(4) ، وَ بَکَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ، وَ الاْءَرَضُونَ السَّبْعُ ، وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ ، وَ مَنْ یَتَقَلَّبُ(5) فِی الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ(6) خَلْقِ رَبِّنَا ، وَ مَا یُری وَ مَا لاَ یُری .

أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّةُ اللّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ ، وَ أَشْهَدُ(7) أَنَّکَ قَتِیلُ اللّهِ وَ ابْنُ قَتِیلِهِ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ ثَارُ اللّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ(8) ، وَ أَشْهَدُ(9) أَنَّکَ وَتْرُ اللّهِ(10) الْمَوْتُورُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضِ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ ، وَ وَفَیْتَ وَ أَوْفَیْتَ(11) ، وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللّهِ(12) ، وَ مَضَیْتَ(13) لِلَّذِی کُنْتَ عَلَیْهِ شَهِیداً(14) وَ مُسْتَشْهَداً ، وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً .

ص :310


1- 1 . فی «بح» : «وفی الأرض» . فی المرآة : «أی ینتظر طلب ثأره أهل السماوات والأرض ، أو عظمت مصیبته فیهما» .
2- 2 . فی الوافی : «أی لم یسکن دمک فی الأرض ، بل یضطرب بعد ویفور ، وإنّما سکن فی الجنان التی هی دار الخلود» .
3- 3 . فی الوافی : «هی کنایة عن أجسام العالم کلّها ؛ فإنّها أظلّة للأرواح . والعرش عبارة عن مجموع الخلائق کما ورد فی الحدیث» . وفی المرآة : «الأظلّة ، جمع ظلال ، وهو ما أظلّک من سقف أو غیره ، والمراد بها هنا إمّا ما فوق العرش ، أؤ أطباقه وبطونه ؛ فإنّ کلّ طبقة وبطن منه ظلّ لطائفة ، أو أجزاء العرش ؛ فإنّ کلّ جزء منه ظلّ لمن یسکن تحته ، وقد یطلق الظلال علی الأشخاص والأجسام اللطیفة والأرواح ، فیمکن أن یراد بها الأرواح المقدّسة والملائکة الذین یسکنون العرش ویطیقون به . وفی بعض الکتب : ظلّة العرش ، بالضمّ ، فالإضافة بیانیّة» . وراجع أیضا : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1358 (ظلل) .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 19672 : - «وبکی له جمیع الخلائق» .
5- 5 . فی «بث ، بف» : «ینقلب» . وفی التهذیب ، ح 131 : - «یتقلّب» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 19672 : «ومن» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بخ ، جن» والوسائل ، ح 19672 : «أشهد» بدون الواو .
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ والشروح والمصادر . وفی «بث ، بح» والمطبوع : «وأشهد أنّک ثائر اللّه وابن ثائره» . وفی «جن» : - «وأشهد أنّک ثار اللّه وابن ثاره» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «وأشهد» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 131 : + «وابن وتره» .
11- 11 . فی «جن» : - «وأوفیت» . وفی حاشیة «ی» : «ووافیت» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : «ربّک» .
13- 13 . فی کامل الزیارات ، ص 197 : + «علی بصیرة» .
14- 14 . فی التهذیب ، ح 131 : + «برّا» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 299 : «قوله : ومضیت للذی ، أقول : یحتمل وجوها : الأوّل : أن تکون اللام بمعنی فی ، کما یقال : مضی لسبیله ، أی مات ، أی مضیت فی الطریق الذی کنت علیه عالما بحقّیّة ما کنت علیه ، واللّه أمرک إلی الشهادة وشاهدا علی ما صدر من الاُمّة ، ومن جمیع من مضی من الخلق ، ومشهودا یشهد اللّه ورسوله وملائکته والمؤمنون لک بأنّک کنت علی الحقّ ، وأدّیت ما علیک . الثانی : أن تکون اللام بمعنی إلی ، کقوله تعالی : «أَوْحی لَها» ، أی مضیت إلی عالم القدس الذی کنت علیه قبل النزول إلی هذا العالم ، والبواقی کما مرّ . الثالث : أن تکون اللام تعلیلاً لقوله : شهیدا ، بأن یکون الشهید بمعنی المستشهد ، أی مضیت شهیدا لکونک علی الحقّ ، ولذا قتلوک . الرابع : أن تکون اللام ظرفیّة ، و«علی» تعلیلیّة ، أی مضیت فی السبیل الذی لأجله صرت عالما وشهیدا وشاهدا ومشهودا . الخامس : أن تکون اللام ظرفیّة أیضا ، بمعنی أنّک مضیت فی سبیل کنت متهیّئا له ، موطّنا نفسک علیه ، وهو الموت ، کما یقال : فلان علی جناح السفر ، أی کنت طالبا للشهادة ، غیر راغب عنها» .

أَنَا عَبْدُ اللّهِ(1) وَ مَوْلاَکَ ، وَ فِی طَاعَتِکَ ، وَ الْوَافِدُ إِلَیْکَ ، أَلْتَمِسُ(2) کَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللّهِ ، وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَةِ(3) إِلَیْکَ(4) ، وَ السَّبِیلَ(5) الَّذِی لاَ یُخْتَلَجُ(6) دُونَکَ مِنَ الدُّخُولِ فِی کَفَالَتِکَ(7) الَّتِی أُمِرْتَ بِهَا .

مَنْ أَرَادَ اللّهَ بَدَأَ بِکُمْ ، بِکُمْ(8) یُبَیِّنُ اللّهُ الْکَذِبَ ، وَ بِکُمْ یُبَاعِدُ اللّهُ(9) الزَّمَانَ

ص :311


1- 1 . فی التهذیب ، ح 131 : «عبدک» بدل «عبد اللّه» .
2- 2 . فی الوافی : + «بذلک» .
3- 3 . فی «جن» : «والهجرة» بدل «فی الهجرة» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 19672 : - «إلیک» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 131 : «فی السبیل» بدل «والسبیل» . وقوله علیه السلام : «السبیل» إمّا معطوف علی الهجرة ، أو علی ثبات القدم ؛ والأوّل اختاره العلاّمة الفیض رحمه الله فی الوافی حیث قال : «یعنی : وفی السبیل الذی لا ینتزع ولا یبدّل قبل الوصول إلیک من الدخول فی کفالتک» . والثانی استظهره العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة .
6- 6 . الاختلاج : الاضطراب ، والحرکة ، والثبوت . ویجوز فی «یختلج» بناء الفاعل والمفعول ، واستظهر الثانی فی المرآة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 60 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 258 (خلج) .
7- 7 . فی المرآة : «علی التقدیرین : حاصل الکلام أنّی ألتمس منک السبیل المستقیم غیر المضطرب ، أو السبیل الذی من سلکه لا یجتذب ولا یمنع من الوصول إلیکم فی الدنیا والآخرة . وکلمة «من» فی قوله : من الدخول ، تعلیلیّة أو بیانیّة ، فیکون بیانا للسبیل ، أو صلة للاختلاج علی ثانی معنییه» .
8- 8 . فی التهذیب : «وبکم» .
9- 9 . فی «ی» والتهذیب ، ح 131 : - «اللّه» .

الْکَلِبَ(1) ، وَ بِکُمْ فَتَحَ اللّهُ ، وَ بِکُمْ یَخْتِمُ اللّهُ(2) ، وَ بِکُمْ یَمْحُو(3) مَا یَشَاءُ ، وَ بِکُمْ(4) یُثْبِتُ ، وَ بِکُمْ یَفُکُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا(5) ، وَ بِکُمْ یُدْرِکُ اللّهُ تِرَةَ کُلِّ مُوءْمِنٍ(6) یُطْلَبُ(7) بِهَا(8) ، وَ بِکُمْ تُنْبِتُ(9) الاْءَرْضُ أَشْجَارَهَا ، وَ بِکُمْ تُخْرِجُ(10) الاْءَشْجَارُ أَثْمَارَهَا(11) ، وَ بِکُمْ تُنْزِلُ(12) السَّمَاءُ قَطْرَهَا 4 / 126

وَ رِزْقَهَا ، وَ بِکُمْ یَکْشِفُ اللّهُ الْکَرْبَ ، وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ اللّهُ الْغَیْثَ ، وَ بِکُمْ تَسِیخُ(13) الاْءَرْضُ الَّتِی تَحْمِلُ أَبْدَانَکُمْ(14) ، وَ تَسْتَقِرُّ(15) جِبَالُهَا عَنْ(16) مَرَاسِیهَا(17) .

إِرَادَةُ الرَّبِّ فِی مَقَادِیرِ أُمُورِهِ تَهْبِطُ إِلَیْکُمْ(18) ، وَ تَصْدُرُ(19) مِنْ بُیُوتِکُمْ

ص :312


1- 1 . رجلٌ کَلِبٌ ، إذا اشتدّ حرصه علی الشیء . وکَلِبُ الزمان : شدّته . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1589 (کلب) .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 131 : - «اللّه» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 19672 والفقیه وکامل الزیارات ، ص 197 : + «اللّه» .
4- 4 . فی «بس» والوسائل ، ح 19672 : - «بکم» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» : - «الذلّ من رقابنا» .
6- 6 . فی الوافی : «أی دم قتیله وکلّ تبعة له علی غیره» . وفی المرآة : «أی ما وقع علی الشیعة من القتل والنهب والشتم و غیر ذلک أنتم الطالب بها فی الرجعة» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «لعلّه أراد کلّ مؤمن قتل فی سبیل محبّتهم ، ولم یدرک ثأره أحد من أولیائه ؛ فإنّ اللّه ینتقم منه بعد ظهور القائم علیه السلام » .
7- 7 . فی «بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 131 : «تطلب» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : - «بها» .
9- 9 . فی «بث ، بف» : «تثبت» .
10- 10 . فی «بخ ، بس» : «یخرج» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف» والوسائل ، ح 19672 : «ثمارها» . وفی «بح» : - «وبکم تخرج الأشجار أثمارها» .
12- 12 . فی «بث ، بخ» : «ینزل» . وفی «جد ، جن» بالتاء والیاء معا .
13- 13 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، جن» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل ، ح 19672 والفقیه والتهذیب ، ح 131 : «تسبّح» . وفی کامل الزیارات ، ص 197 : «تسبّح اللّه» . و«تَسیخُ» ، أی تستقرّ وتثبت الأرض بکم . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 27 (سوخ) .
14- 14 . فی «بح» والوافی : + «الشریفة» .
15- 15 . فی التهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : «وتستقلّ» .
16- 16 . فی کامل الزیارات ، ص 197 : «علی» .
17- 17 . «مَراسیها» ، أی أماکنها ومقارّها . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 321 (رسو) .
18- 18 . قال العلاّمة الفیض رحمه الله فی الوافی : «یعنی أنتم الذین یعلمونها أوّلاً ، ثمّ تصدر من بیوتکم إلی سائر الناس فیه إشارة إلی ما ینزل إلیهم فی لیلة القدر من کلّ أمر یکون فی السنة» .
19- 19 . فی «بخ» : «ویصدر» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .

وَ الصَّادِرُ(1) عَمَّا فَصَلَ(2) مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادِ ، لُعِنَتْ(3) أُمَّةٌ قَتَلَتْکُمْ ، وَ أُمَّةٌ خَالَفَتْکُمْ(4) ، وَ أُمَّةٌ جَحَدَتْ وَلاَیَتَکُمْ ، وَ أُمَّةٌ ظَاهَرَتْ(5) عَلَیْکُمْ ، وَ أُمَّةٌ شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ(6) ، وَ بِئْسَ وِرْدُ(7) الْوَارِدِینَ(8) ، وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ(9) ، وَ الْحَمْدُ(10) لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، وَ صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ(11) ، أَنَا إِلَی اللّهِ مِمَّنْ خَالَفَکَ بَرِیءٌ(12) ، ثَلاَثاً .

ثُمَّ تَقُومُ ، فَتَأْتِی(13) ابْنَهُ عَلِیّاً علیه السلام وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَیْهِ ، فَتَقُولُ(14) : السَّلاَمُ عَلَیْکَ

ص :313


1- 1 . فی کامل الزیارات ، ص 197 : «والصادق» .
2- 2 . فی «ی ، بح» : «فصّل» بالتضعیف . وفی «بث» : «اُفضل» . وفی «بف» : «فضّل» . وفی التهذیب ، ح 131 : «نقل» . و قال فی الوافی ، «یعنی وکذا الصادر عن فصل الأحکام یخرج من بیوتکم» . وفی المرآة : «یمکن أن یقرأ «فضل» علی بناء المعلوم والمجهول من باب التفعیل والمجرّد . وقوله : والصادر : مبتدأ ، وخبره محذوف بقرینة ما سبق ، أی تصدر من بیوتکم ، والحاصل أنّ أحکام العباد وما بیّن منها ، أو ما یفصل بینهم فی قضایاهم ، أو ما یتمیّز به بین الحقّ والباطل ، أو ما خرج من الوحی منها یؤخذ منکم ؛ فإنّ الصادر عن الماء هو الذی یرد الماء ، فیأخذ منه حاجته ویرجع ، فإذا کان علم ما فصّل من أحکام العبادة فی بیوتهم ، فالصادر عنه لابدّ أن یصدر من بیوتهم ، ولا یبعد أن یکون الواو فی قوله : والصادر ، زید من النسّاخ ، فیکون فاعل یصدر ، ولا یحتاج إلی تقدیر» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 131 : «لعن اللّه» .
4- 4 . فی «ی» : - «واُمّة خالفتکم» .
5- 5 . فی «بخ» : «ظهرت» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل ، ح 19672 والفقیه والتهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : «مأواهم» .
7- 7 . الوِرْدُ : الماء الذی یُورَدُ . لسان العرب ، ج 3 ، ص 456 (ورد) .
8- 8 . فی حاشیة «بح» : «الموردین» .
9- 9 . فی «بخ» والتهذیب ، ح 131 : «و بئس الورد المورود وبئس ورد الواردین» بدل «و بئس ورد الواردین وبئس الورد المورود» . وفی المرآة : «الوِردُ _ بالکسر _ : الماء الذی ترد علیه ، والمَوردُ تأکید له ، وهذا علی سبیل التهکّم ، وهی مؤکّدة للفقرة السابقة» .
10- 10 . فی التهذیب ، وکامل الزیارات ، ص 197 : «الحمد» بدون الواو .
11- 11 . فی «بح ، بس ، بف ، جن» وحاشیة «بخ» والوافی والتهذیب ، ح 131 : + «ثلاثا» .
12- 12 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 131 : + «أنا إلی اللّه ممّن خالفک بریء» .
13- 13 . فی «بف» : «وتأتی» .
14- 14 . فی «بث» : «تقول» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 131 : «وتقول» .

یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ(1) أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ الْحَسَنِ(2) وَ الْحُسَیْنِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ خَدِیجَةَ(3) وَ فَاطِمَةَ(4) ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ ، لَعَنَ اللّهُ مَنْ قَتَلَکَ _ تَقُولُهَا(5) ثَلاَثاً _ أَنَا إِلَی اللّهِ مِنْهُمْ بَرِیءٌ ، ثَلاَثاً .

ثُمَّ تَقُومُ ، فَتُؤْمِئُ بِیَدِکَ (6) إِلَی الشُّهَدَاءِ ، وَ تَقُولُ(7) : السَّلاَمُ عَلَیْکُمْ _ ثَلاَثاً(8) _ فُزْتُمْ وَ اللّهِ ، فُزْتُمْ وَ اللّهِ(9) ، فَلَیْتَ أَنِّی(10) مَعَکُمْ ، فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً .

ثُمَّ تَدُورُ ، فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بَیْنَ یَدَیْکَ ، فَصَلِّ(11) سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ» .(12)

ص :314


1- 1 . فی «بخ ، بس» والوافی : - «علیّ» .
2- 2 . فی المرآة : «هو علی المجاز ؛ فإنّ العرب تسمّی العمّ أبا مجازا ، کما قیل فی قوله تعالی : «لاِءَبِیهِ آزَرَ»[الأنعام (6) : 74]» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : + «الکبری» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 19672 : + «السلام علیک» . وفی التهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : + «الزهراء» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 : - «تقولها» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 19672 : - «بیدک» .
7- 7 . فی «جد» والوسائل ، ح 19672 : «فتقول» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 131 : «السلام علیکم» بدل «ثلاثا» .
9- 9 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 131 : + «فزتم واللّه» .
10- 10 . فی حاشیة «ی» : «فیالیتنی کنت» بدل «فلیت أنّی» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بخ» والوافی : «وصلّ» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 131 وکامل الزیارات ، ص 197 «فتصلّی» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 103 ، ح 180 ، [إلی قوله : «فإنّ السلام یصل إلیه من قریب ومن بعید»] ؛ و ص 54 ، ح 131 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کتاب المزار ، ص 214 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد یعقوب ، إلی قوله : «فإنّ السلام یصل إلیه من قریب ومن بعید» . وفی کامل الزیارات ، ص 197 ، الباب 99 ، ح 2 ؛ و ص 80 ، الباب 26 ، ح 5 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، و فی الأخیر إلی قوله : «ولا دمشق ولا آل عثمان» . الفقیه ، ج 2 ، ص 594 ، ح 3199 ، معلّقا عن الحسن بن راشد ، من قوله : «إذا أتیت أبا عبداللّه علیه السلام فاغتسل علی شاطئ الفرات» . کامل الزیارات ، ص 80 ، الباب 26 ، ح 3 ، بسنده عن الحسین بن ثویر بن أبی فاختة ویونس بن ظبیان وأبی سلمة السرّاج والمفضّل بن عمر کلّهم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «إنّ أبا عبداللّه الحسین لمّا قضی» إلی قوله : «وما یری ومالایری» . کامل الزیارات ، ص 80 ، الباب 26 ، ح 4 ، بسنده عن الحسین بن ثویر ، عن یونس و أبی سلمة السرّاج والمفضّل بن عمر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «بکی علی أبی عبداللّه الحسین علیه السلام إلاّ ثلاثة» إلی قوله : «ولا دمشق ولا آل عثمان» . الأمالی للطوسی ، ص 54 ، المجلس 2 ، ح 42 ، بسنده عن الحسین بن أبی فاختة ، وفیه هکذا : «عن الحسین بن أبی فاختة قال : کنت أنا و أبو سلمة السرّاج و یونس بن یعقوب والفضیل بن یسار عند أبی عبداللّه جعفر بن محمّد علیه السلام ...» إلی قوله : «ولا دمشق ولا آل عثمان» . المقنعة ، ص 491 ، مرسلاً عن یونس بن ظبیان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «فقلت : جعلت فداک إنّی کثیرا ما أذکر الحسین علیه السلام » إلی قوله : «یصل إلیه من قریب و من بعید» وفی کلّ المصادر - إلاّ کتاب المزار والتهذیب - مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1485 ، ح 14575 ؛ و ص 1578 ، ح 14657 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 490 ، ح 19672 ؛ وفیه ، ص 493 ، ح 19673، إلی قوله : «یصل إلیه من قریب و من بعید» ؛ و ص 506 ، ح 19701 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 151 ، ح 4 ؛ وفیه ، ص 370 ، ح 14 ، إلی قوله : «یصل إلیه من قریب و من بعید».

453 / 453 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ علیه السلام ، قَالَ : «تَقُولُ عِنْدَ رَأْسِ(1) الْحُسَیْنِ علیه السلام : السَّلاَمُ 4 / 127

عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللّهِ فِی أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلی خَلْقِهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضی ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ، وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ ، وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ ، وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللّهِ حَتّی أَتَاکَ الْیَقِینُ ، فَصَلَّی اللّهُ عَلَیْکَ حَیّاً وَ مَیِّتاً .

ثُمَّ تَضَعُ خَدَّکَ الاْءَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ ، وَ قُلْ(2) : أَشْهَدُ أَنَّکَ(3) عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکَ جِئْتُ(4) مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِی عِنْدَ رَبِّکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، ثُمَّ اذْکُرِ الاْءَئِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ(5) وَاحِداً

ص :315


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والتهذیب : - «رأس» . وفی کامل الزیارات ، ص 209 ، ح 7 و ذیل ح 7 : «قبر» بدل «رأس» .
2- 2 . فی التهذیب : «وتقول» .
3- 3 . فی التهذیب : + «کنت» .
4- 4 . فی التهذیب وکامل الزیارات ، ص 209 ، ح 7 و ذیل ح 7 : «جئتک» .
5- 5 . فی «ی» : «وأسماءهم» .

وَاحِداً(1) ، وَ قُلْ : أَشْهَدُ أَنَّهُمْ(2) حُجَّةُ اللّهِ ، ثُمَّ قُلْ : اکْتُبْ لِی عِنْدَکَ مِیثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّی أَتَیْتُکَ أُجَدِّدُ(3) الْمِیثَاقَ ، فَاشْهَدْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ ، إِنَّکَ أَنْتَ الشَّاهِدُ» .(4)

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْکُوفِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام مِثْلَهُ .(5)

454 / 454 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ یَزِیدِ(6) بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) ، قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّلاَمِ عَلَی الشُّهَدَاءِ ، فَائْتِ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَاجْعَلْهُ بَیْنَ یَدَیْکَ ، ثُمَّ تُصَلِّی مَا بَدَا لَکَ» .(8)

ص :316


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «واحدا بعد واحد» .
2- 2 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب وکامل الزیارات ، ذیل ح 7 . وفی المطبوع : «أنَّکم» .
3- 3 . فی التهذیب : «آخذا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 114 ، ح 202 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 209 ، الباب 99 ، ح 7 ، بسندین آخرین من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1496 ، ح 14580 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 172 ، ح 28 .
5- 5 . الوافی ، ج 14 ، ص 1497 ، ح 14581 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 172 ، ح 29 .
6- 6 . هکذا فی البحار . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : «زید» . والخبر رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات ، ص 245 ، ح 3 بسنده عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی نجران عن یزید بن إسحاق . ووردت روایة [عبد الرحمن] بن أبی نجران عن یزید بن إسحاق عن الحسن بن عطیّة فی کامل الزیارات ، ص 55 ، ح 3 ؛ ص 194 ، ح 1 ؛ و ص 213 ، ذیل ح 9 . ویزید بن إسحاق هذا ، هو یزید بن إسحاق الملقّب ب «شَعَر» . راجع : رجال النجاشی ، ص 453 ، الرقم 1225 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 513 ، الرقم 816 . هذا ، وأمّا زید بن إسحاق فی هذه الطبقة ، فلیس له أثر فی الأسناد والمصادر الرجالیّة .
7- 7 . فی البحار : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
8- 8 . کامل الزیارات ، ص 245 ، الباب 80 ، ح 3 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1497 ، ح 14582 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 517 ، ح 19726 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 151 ، ح 2 .

(230) باب القول عند قبر أبی الحسن و أبی جعفر الثانی و ...

230 _ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ(1) وَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی

وَ مَا یُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ کُلِّهِمْ علیهم السلام

455 / 455 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْکُوفِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «تَقُولُ بِبَغْدَادَ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا حُجَّةَ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللّهِ فِی ظُلُمَاتِ(2) الاْءَرْضِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مَنْ بَدَا لِلّهِ فِی شَأْنِهِ(3) ، أَتَیْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ ، مُعَادِیاً لاِءَعْدَائِکَ ، فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ . وَ ادْعُ اللّهَ ، وَ سَلْ(4) حَاجَتَکَ» .

قَالَ(5) : «وَ تُسَلِّمُ(6) بِهذَا عَلی أَبِی جَعْفَرٍ(7) علیه السلام » .(8)

ص :317


1- 1 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والمرآة . وفی المطبوع : + «موسی علیه السلام » .
2- 2 . فی «جن» : «ظلمة» .
3- 3 . فی «بث ، بف» : «بدأ اللّه فی شأنه» . وفی الوافی : «أی نشأ له عزّوجلّ فی شأنه أمر ، وهو إمامته بعد أبیه ، فقد ورد أنّ اللّه سبحانه کان أثبتها أوّلاً لإسماعیل بن جعفر ، ثمّ محا ذلک ، وقبض إسماعیل وأثبتها لموسی بن جعفر علیهم السلام » . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 304 : «لعلّه إشارة إلی ما ورد فی بعض الأخبار أنّه کان قدر له علیه السلام ، وإن یکون قائما بالسیف ، ثمّ جری فیه البداء ، أو إلی البداء الذی وقع فی إسماعیل ؛ فإنّ البداء فی إسماعیل یستلزم البداء فیه علیه السلام . وأمّا قراءة تلک الفقرة فی زیارة أبی جعفر علیه السلام إمّا لأنّ البداء فی أبیه یستلزم البداء فیه ، أو لأنّه ولد علیه السلام بعد الیأس منه ، فکأنّه بدا اللّه فیه ، أو لأنّ مغلوبیّتهم مع کونهم خلفاء اللّه تعالی فیه شبه البداء . وفی بعض نسخ المزار : یا مرید اللّه فی شأنه ، من الإرادة . وفی بعض نسخ الکتاب وغیره : یا من بدأ اللّه ، بالهمزة ، أی أراد اللّه إمامته ، أو بدأ به فجعله أهلاً لذلک دون غیره . والظاهر أنّها تصحیفات» .
4- 4 . فی «ی» والوافی والتهذیب ، ح 163 وکامل الزیارات : «واسأل» .
5- 5 . فی التهذیب : - «قال» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 163 وکامل الزیارات : «وسلّم» .
7- 7 . فی «جن» : + «الثانی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 82 ، ح 163 ؛ و ص 91 ، ح 173 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 301 ، الباب 100 ، ح 1 ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز الکوفی ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 14 ، ص 1539 ، ح 14626 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 548 ، ح 19796 ؛ البحار ، ج 102 ، ص 8 ، ح 2 .

456 / 456 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(1) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ :

4 / 128

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ(2) عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ(3) علیه السلام ، فَقَالَ : «صَلُّوا فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ(4) ، وَ یُجْزِئُ فِی الْمَوَاضِعِ کُلِّهَا أَنْ تَقُولَ(5) : السَّلاَمُ عَلی أَوْلِیَاءِ اللّهِ وَ أَصْفِیَائِهِ ، السَّلاَمُ عَلی أُمَنَاءِ(6) اللّهِ وَ أَحِبَّائِهِ ، السَّلاَمُ عَلی أَنْصَارِ اللّهِ وَ خُلَفَائِهِ ، السَّلاَمُ عَلی مَحَالِّ(7) مَعْرِفَةِ اللّهِ(8) ، السَّلاَمُ عَلی مَسَاکِنِ ذِکْرِ اللّهِ(9) ، السَّلاَمُ عَلی مُظَاهِرِی(10) أَمْرِ

ص :318


1- 1 . فی التهذیب : + «بن یحیی» .
2- 2 . هکذا فی «جر» والوسائل والبحار . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع : + «أبی» ، وهو سهو کما یظهر من عنوان الباب ، وما ورد فی التهذیب من «علیّ بن حسّان ، قال : سئل الرضا علیه السلام » بدل «علیّ بن حسّان ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سئل» .
3- 3 . هکذا فی الوافی والفقیه والتهذیب وکامل الزیارات وعیون الأخبار . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والمطبوع والوسائل والبحار : «قبر الحسین» ، وهو سهو ، کما یعلم من عنوان الباب . والظاهر أنّ الأصل فی بعض النسخ کان «الحسن» ثمّ اُضیفت لفظة «أبی» فی الهامش تصحیحا ، فأدرجت فی غیر موضعها بعد «سئل» ثمّ صحّف «الحسن» ب «الحسین» . ویؤیّد ذلک ما ورد فی کامل الزیارات ، ص 315 ، ح 1 ، وفیه : أبی الحسن علیه السلام ، وفی عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 271 ، ح 1 ، وفیه : أبی الحسن موسی علیه السلام .
4- 4 . فی الوافی : «کأنّ بناء السؤال والجواب کلیهما علی التقیّة ، والمراد بالصلاة التحیّة ، کما یشعر به الحدیث السابق [ التهذیب ، ج 6 ، ص 82 ، ح 161 ] ، ویحتمل أن یکون المراد أنّه یکفی الصلاة حوله عن الزیارة مع عدم التمکّن منها» .
5- 5 . فی «جن» : «أن یقول» .
6- 6 . فی «بف» : «أنبیاء» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» : «محلّ» .
8- 8 . فی المقنعة والمزار : + «السلام علی معادن حکمة اللّه» .
9- 9 . فی المقنعة والمزار : + «السلام علی عباد اللّه المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح» وکامل الزیارات ، ص 315 والمقنعة : «مظاهر» . وفی الوافی والفقیه والتهذیب ، ح 178 والعیون والمزار : «مظهری» .

اللّهِ وَ نَهْیِهِ ، السَّلاَمُ عَلَی الدُّعَاةِ إِلَی اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَی الْمُسْتَقِرِّینَ فِی مَرْضَاةِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَی الْمُمَحَّصِینَ(1) فِی طَاعَةِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَی الاْءَدِلاَّءِ عَلَی اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ وَالاَهُمْ فَقَدْ وَالَی اللّهَ(2) ، وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَی اللّهَ ، وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللّهَ ، وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللّهَ ، وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللّهِ ، وَ مَنْ تَخَلّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلّی مِنَ اللّهِ ، أُشْهِدُ(3) اللّهَ(4) أَنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ ، وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ(5) ، مُوءْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَلاَنِیَتِکُمْ ، مُفَوِّضٌ فِی ذلِکَ کُلِّهِ إِلَیْکُمْ(6) ، لَعَنَ اللّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ(7) ، وَ أَبْرَأُ إِلَی اللّهِ مِنْهُمْ ، وَ صَلَّی اللّهُ(8) عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ(9) .

هذَا یُجْزِئُ فِی الزِّیَارَاتِ کُلِّهَا ، وَ تُکْثِرُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ تُسَمِّی(10) وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ ، وَ تَبْرَأُ إِلَی اللّهِ(11) مِنْ أَعْدَائِهِمْ ، وَتَخَیَّرْ(12) لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ(13) وَ لِلْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ(14)» .(15)

ص :319


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه وکامل الزیارات ، ص 315 والعیون : «المخلصین» . وفی الوافی أیضا عن بعض النسخ والمقنعة : «الممحّضین» . والتمحیص : الابتلاء والاختبار والتخلیص . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1056 (محص) .
2- 2 . فی «بس» : - «السلام علی المستقرّین» إلی هنا .
3- 3 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 178 و المزار : «واُشهد» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 178 : - «اللّه» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «بث» والتهذیب ، ح 178 وکامل الزیارات ، ص 315 والعیون والمزار : «سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم» . و فی المقنعة والمزار : + «مؤمن بما آمنتم به کافر بما کفرتم به ، محقّق بما حقّقتم ، ومبطل لما [فی المزار : «مبطل ما» بدون الواو] أبطلتم مؤمن» .
6- 6 . فی المقنعة والمزار : + «والحمد للّه ربّ العالمین» .
7- 7 . فی المقنعة والمزار : + «وضاعف علیهم العذاب الألیم» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، جد» : «وصلّ» بدل «وصلّی اللّه» .
9- 9 . فی الفقیه والمقنعة : «وآل محمّد» .
10- 10 . فی «بث» : «ویسمّی» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 178 وکامل الزیارات ، ص 315 والعیون : - «إلی اللّه» .
12- 12 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 178 وکامل الزیارات ، ص 315 . وفی «بس ، جن» والمطبوع : «وتختر» .
13- 13 . فی التهذیب ، ح 178 : - «ما أحببت» .
14- 14 . فی «جن» : «وللمؤمنات» .
15- 15 . التهذیب ، ج 6 ، ص 102 ، ح 178 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 6 ، ص 83 ، ح 164 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ؛ کامل الزیارات ، ص 315 ، الباب 104 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران ، عن هارون بن مسلم . وفیه ، ص 299 ، الباب 99 ، ح 4 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، وفی الأخیرین إلی قوله : «صلّوا فی المساجد حوله» . الفقیه ، ج 2 ، ص 608 ، ح 3212 ، معلّقا عن علیّ بن حسّان ، إلی قوله : «وأبرأ إلی اللّه منهم و صلّی اللّه علی محمّد وآله» . عیون الأخبار، ج 2 ، ص 271 ، ح 1 ، بسنده عن علیّ بن حسّان . المقنعة ، ص 488 ، مرسلاً . کتاب المزار ، ص 205 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ص 102 _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1565 ، ح 14653 ؛ وفیه ، ص 1536 ، ح 14624 ، إلی قوله : «صلّوا فی المساجد حوله» ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 549 ، ح 19797 .

(231) باب فضل الزیارات و ثوابها

231 _ بَابُ فَضْلِ الزِّیَارَاتِ وَ ثَوَابِهَا

457 / 457 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ(1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً(2) مِنْکُمْ(3) ؟

قَالَ(4) : «کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(5)

ص :320


1- 1 . فی التهذیب : - «بن بزیع» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوسائل ، ح 19842 والفقیه ، ج 2 ، ص 578 و 581 والعلل : «واحدا» .
3- 3 . فی کامل الزیارات ، ص 147 و ص 150 ، ح 3 : «منکم (أحدکم)» .
4- 4 . فی «بس» : + «کان» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 79 ، ح 157 ؛ و ص 93 ، ح 174 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 150 ، الباب 60 ، ح 3 ، عن محمّد بن یعقوب الکلینی بهذا السند ، وبسند آخر أیضا عن محمّد بن الحسین ؛ کتاب المزار ، ص 183 ، بسنده عن محمّد بن یعقوب الکلینی . وفی علل الشرائع ، ص 460 ، ح 6 ؛ و عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 31 ، بسند آخر عن محمّد بن یحیی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل زیارة أبی الحسن الرضا علیه السلام ، ذیل ح 8184 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 4 ، ذیل ح 6 ؛ وکامل الزیارات ، ص 150 ، الباب 60 ، ح 4 ؛ وکتاب المزار ، ص 169 ، ذیل ح 2 ، بسند آخر عن محمّد بن الحسین ؛ کامل الزیارات ، ص 147 ، الباب 59 ، ذیل ح 1، بسنده عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسین ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . الفقیه ، ج 2 ، ص 578 ، ح 3163 ، معلّقا عن صالح بن عقبة . الفقیه ، ج 2 ، ص 581 ، ح 3175 ، معلّقا عن زید الشحّام . المقنعة ، ص 474 ، مرسلاً. راجع : کامل الزیارات ، ص 299 ، الباب 99 ، ح 5 ؛ و کتاب المزار ، ص 191 ، ح 3 الوافی ، ج 14 ، ص 1332 ، ح 13461 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 327 ، ح 19324 ؛ و ص 543 ، ح 19783 ؛ و ص 571 ، ح 19842 .

458 / 458 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ(2) ، قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (3) : یَا عَلِیُّ ، مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِی(4) ، أَوْ زَارَکَ فِی حَیَاتِکَ ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِکَ(5) ، أَوْ زَارَ ابْنَیْکَ فِی حَیَاتِهِمَا ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمَا(6) ، ضَمِنْتُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنْ أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا وَ شَدَائِدِهَا حَتّی أُصَیِّرَهُ مَعِی فِی دَرَجَتِی» .(7)

ص :321


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» : - «عن محمّد بن عبد الجبّار» . وفی «بخ» : - «بن عبد الجبّار» . والظاهر أنّ ما ورد فی أکثر النسخ ناشٍ من جواز النظر من «محمّد» فی «محمّد بن عبد الجبّار» إلی «محمّد» فی «محمّد بن سنان» ، فوقع السقط . ویؤیّد ذلک أنّ أبا علیّ الأشعری ، وهو أحمد بن إدریس ، توفّی سنة ستّ وثلاثمائة ، ومحمّد بن سنان مات سنة عشر ومائتین ، وأنّ عمدة رواة محمّد بن سنان _ وهم أحمد بن محمّد بن عیسی ، و أحمد بن محمّد بن خالد ، و محمّد بن خالد البرقی والحسین بن سعید _ إمّا فی طبقة مشایخ أبی علیّ الأشعری ، کأحمد بن محمّد بن عیسی ، أو فی طبقة مشایخ مشایخه ، کالحسین بن سعید ومحمّد بن خالد البرقی . راجع : رجال النجاشی ، ص 92 ، الرقم 228 ؛ و ص 328 ، الرقم 888 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 64 ، الرقم 81 .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «یرفعه» .
3- 3 . فی الوافی : + «لعلیّ علیه السلام » .
4- 4 . فی حاشیة «ی» والفقیه : «مماتی» .
5- 5 . فی حاشیة «ی» والفقیه : «مماتک» .
6- 6 . فی «بث» والفقیه : «مماتهما» .
7- 7 . کامل الزیارات ، ص 11 ، الباب 1 ، ح 3 ، عن أبیه و محمّد بن یعقوب ، عن أحمد بن إدریس ، عمّن ذکره ، عن محمّد بن سنان . وفی کامل الزیارات ، ص 11 ، الباب 1 ، ح 2 و 5 ؛ و ص 14 ، الباب 2 ، ح 18 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن الحسین بن علیّ علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . کامل الزیارات ، ص 14 ، الباب 10 ، ح 3 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن الحسین بن علیّ علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله ، ح 8092 ؛ و التهذیب ، ج 6 ، ص 4 ، ح 7 ، بسند آخر عن الحسین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . التهذیب ، ج 6 ، ص 40 ، ح 83 ، بسند آخر عن الحسین بن علیّ علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الأمالی للصدوق ، ص 59 ، المجلس 14 ، ح 4 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 107 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . علل الشرائع ، ص 460 ، ح 5 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن الحسین بن علیّ علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 2 ، ص 577 ، ح 3159 ، مرسلاً عن الحسین بن علیّ علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ کامل الزیارات ، ص 11 ، ح 3 _ إلی قوله : «اُخلّصه من أهوالها وشدائدها» مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ص 578 ، ح 3164 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، خطابا لعلیّ علیه السلام . راجع : قرب الإسناد ، ص 65 ، ح 205 الوافی ، ج 14 ، ص 1328 ، ح 14351 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 328 ، ح 19325 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 123 ، ح 30 .

459 / 459 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ(1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ 4 / 129

الْیَمَانِیِّ ، عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ(2) أَبِی وَهْبٍ الْقَصْرِیِّ(3) ، قَالَ :

دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ ، فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ(4) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَتَیْتُکَ وَ لَمْ أَزُرْ(5) أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام .

قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، لَوْ لاَ أَنَّکَ مِنْ شِیعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَیْکَ ، أَ لاَ تَزُورُ مَنْ یَزُورُهُ اللّهُ مَعَ الْمَلاَئِکَةِ(6) ، وَ یَزُورُهُ(7) الاْءَنْبِیَاءُ(8) ، وَ یَزُورُهُ(9) الْمُوءْمِنُونَ ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، مَا عَلِمْتُ ذلِکَ .

قَالَ : «اعْلَمْ(10) أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَفْضَلُ عِنْدَ اللّهِ(11) مِنَ الاْءَئِمَّةِ کُلِّهِمْ ، وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ ، وَ عَلی قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا» .(12)

ص :322


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد» والوسائل : «عثمان» . وهو سهو ؛ فإنّ حمدان هذا ، هو حمدان بن سلیمان النیسابوری ، روی محمّد بن یحیی کتابه . راجع : رجال النجاشی ، ص 138 ، الرقم 357 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 163 ، الرقم 250 . وأمّا حمدان بن عثمان ، فلم نجد له ذکرا فی موضع .
2- 2 . فی کامل الزیارات والمزار : «عن» . وورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 20 ، ح 45 ، عن محمّد بن یحیی العطّار عن حمدان بن سلیمان النیسابوری عن عبد اللّه بن محمّد الیمانی عن منیع بن الحجّاج عن یونس عن أبی وهب القصری ، وهو الظاهر ؛ فقد روی منیع بن الحجّاج عن یونس بن عبد الرحمن فی بعض الأسناد . اُنظر علی سبیل المثال : التهذیب ، ج 6 ، ص 44 ، ح 93 ؛ و ص 116 ، ح 205 .
3- 3 . فی کامل الزیارات : «البصری» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : + «له» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب وکامل الزیارات والمزار : + «قبر» .
6- 6 . فی «بس» : «ملائکته» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والمزار : «وتزوره» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی کامل الزیارات : + «مع المؤمنین» .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، جن» : «وتزوره» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
10- 10 . فی الوافی والتهذیب وکامل الزیارات والمزار : «فاعلم» .
11- 11 . فی الوافی والتهذیب : «عند اللّه أفضل» .
12- 12 . کامل الزیارات ، ص 38 ، الباب 10 ، ح 1 ، عن أبیه و محمّد بن یعقوب . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 20 ، ح 45 ؛ وکتاب المزار ، ص 19 ، ح 2 ، بسندهما عن محمّد بن یحیی . وفی خصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 40 ؛ والمقنعة ، ص 462 ، مرسلاً ، من قوله : «ألاتزور من یزوره اللّه» مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 14 ، ص 1403 ، ح 14451 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 375 ، ذیل ح 19420 .

(232) باب فضل زیارة أبی عبد اللّه الحسین

232 _ بَابُ فَضْلِ زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنِ علیه السلام

460 / 460 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رُبَّمَا فَاتَنِی الْحَجُّ ، فَأُعَرِّفُ(1) عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام (2) .

فَقَالَ(3) : «أَحْسَنْتَ یَا بَشِیرُ ، أَیُّمَا مُوءْمِنٍ أَتی قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام عَارِفاً بِحَقِّهِ فِی(4) غَیْرِ یَوْمِ عِیدٍ(5) ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عِشْرِینَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولاَتٍ ، وَ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً(6) مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ ، أَوْ إِمَامٍ(7) عَدْلٍ(8) ؛ وَ مَنْ أَتَاهُ فِی یَوْمِ عِیدٍ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ مِائَةَ(9) حَجَّةٍ ، وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ(10) ، وَ مِائَةَ(11) غَزْوَةٍ(12) مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ ، أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ(13)» .

ص :323


1- 1 . التعریف : الوقوف بعرفات . الصحاح ، ج 3 ، ص 1440 (عرف) . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 307 : «لعلّه استعمل هنا فی الاشتغال بالدعاء والعبادة فی عشیّة یوم عرفة فی أیّ موضع کان» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 101 : + «عارفا بحقّه» .
3- 3 . فی «بث» والتهذیب ، ح 101 وکامل الزیارات ، ص 184 : «قال» .
4- 4 . فی «ی» : «من» .
5- 5 . فی «بف» : «العید» . وفی کامل الزیارات ، ص 184 : + «ولا عرفة» .
6- 6 . فی «بف» والوافی والفقیه والتهذیب ح 101 وکامل الزیارات ، ص 169 و ص 184 والأمالی للصدوق والثواب والأمالی للطوسی : «غزوة» بدل «حجّة وعمرة» .
7- 7 . فی «ی ، بخ» : «وإمام» .
8- 8 . فی «ی ، جن» وحاشیة «جد» والوسائل والفقیه والأمالی للصدوق والثواب والأمالی للطوسی : «عادل» .
9- 9 . فی الفقیه : «ألف» .
10- 10 . فی الفقیه والأمالی للطوسی : «ألف عمرة مبرورات متقبّلات» بدل «مائة عمرة» .
11- 11 . فی الفقیه : «وألف» .
12- 12 . فی «بس» : «عمرة» .
13- 13 . فی کامل الزیارات ، ص 169 والأمالی للصدوق والثواب : + «ومن أتاه فی یوم عرفة عارفا بحقّه کتب اللّه [فی الأمالیین والثواب «کتبت»] له ألف حجّة وألف عمرة [فی الأمالیین : + «مبرورات»] متقبّلات ، وألف غزوة مع نبیّ مرسل أو إمام عدل [فی الأمالیین والثواب : «عادل»]» . وفی الفقیه والوسائل : «عادل» بدل «عدل» .

قَالَ(1) : فَقُلْتُ(2) لَهُ(3) : کَیْفَ(4) لِی بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ(5) ؟

قَالَ(6) : فَنَظَرَ إِلَیَّ(7) شِبْهَ(8) الْمُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ(9) : «یَا بَشِیرُ ، إِنَّ الْمُوءْمِنَ إِذَا أَتی قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام یَوْمَ عَرَفَةَ ، وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ، ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ(10) حَجَّةً بِمَنَاسِکِهَا» وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : «وَ غَزْوَةً(11)» .(12)

461 / 461 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «زِیَارَةُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام تَعْدِلُ عِشْرِینَ حَجَّةً ، وَ أَفْضَلُ

ص :324


1- 1 . فی التهذیب ، ح 101 : - «قال» .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه وکامل الزیارات ، ص 169 والأمالیین . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قلت» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 101 : - «له» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب ، ح 101 : «وکیف» .
5- 5 . فی الأمالی للطوسی : «الموقفین» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 101 والأمالی للطوسی : - «قال» .
7- 7 . فی «ی» : «إلیه» .
8- 8 . فی «جن» وحاشیة «بث ، بح ، جد» : «شبیه» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 101 وکامل الزیارات ، ص 169 والأمالی للصدوق والثواب والأمالی للطوسی . وفی «جن» والمطبوع : + «لی» .
10- 10 . فی «بح» وحاشیة «بث» : + «منها» .
11- 11 . فی «بف» والوافی والثواب : «عمرة وغزوة» . وفی «بخ ، جد» وحاشیة «بس» والفقیه والتهذیب ، ح 101 : «وعمرة» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 46 ، ح 101 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 184 ، الباب 74 ، ح 6 ، عن محمّد بن یعقوب ، إلی قوله : «مع نبیّ مرسل أو إمام عدل» . التهذیب ، ج 6 ، ص 50 ، ح 115 ، بسنده عن محمّد بن یحیی . وفی کامل الزیارات ، ص 169 ، الباب 70 ، ح 1 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 143 ، المجلس 29 ، ح 11 ؛ وثواب الأعمال ، ص 115 ، ح 25 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 201 ، المجلس 7 ، ح 44 ، بسند آخر عن محمّد بن الحسین ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 580 ، ح 3169 ، معلّقا عن صالح بن عقبة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1459 ، ح 14522 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 459 ، ح 19597 .

مِنْ(1) عِشْرِینَ عُمْرَةً(2) وَ حَجَّةً(3)» .(4)

4 / 130

462 / 462 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ صَالِحِ(5) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ ، قَالَ :

کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَمَرَّ قَوْمٌ عَلی حَمِیرٍ ، فَقَالَ : «أَیْنَ یُرِیدُ(6) هؤُلاَءِ ؟» .

قُلْتُ(7) : قُبُورَ الشُّهَدَاءِ .

قَالَ : «فَمَا یَمْنَعُهُمْ مِنْ(8) زِیَارَةِ الشَّهِیدِ الْغَرِیبِ(9) ؟» .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ(10) الْعِرَاقِ : وَ زِیَارَتُهُ وَاجِبَةٌ ؟

قَالَ : «زِیَارَتُهُ خَیْرٌ مِنْ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ عُمْرَةٍ(11) وَ حَجَّةٍ(12)» حَتّی عَدَّ عِشْرِینَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً ، ثُمَّ قَالَ : «مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولاَتٍ(13)» .

قَالَ : فَوَ اللّهِ مَا قُمْتُ حَتّی أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّی قَدْ حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ

ص :325


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب وکامل الزیارات والثواب . وفی المطبوع : «ومن» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «غزوة» .
3- 3 . فی «ی ، بس ، بف» : «حجّة وعمرة» .
4- 4 . کامل الزیارات ، ص 161 ، الباب 66 ، ح 1 ، عن محمّد بن یعقوب بهذا السند ، وبسند آخر أیضا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . التهذیب ، ج 6 ، ص 47 ، ح 102 ، بسنده عن أحمد بن عیسی ، عن محمّد بن سنان ؛ ثواب الأعمال ، ص 117 ، ح 34 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان الوافی ، ج 14 ، ص 1460 ، ح 14523 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 446 ، ذیل ح 19568 .
5- 5 . فی «بث» وحاشیة «بح» والوسائل : «علیّ» . وقد تکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن الحسین عن محمّد بن إسماعیل [بن بزیع [عن صالح بن عقبة . وأمّا روایة محمّد بن إسماعیل عن علیّ بن عقبة ، فلم نجدها فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 347 ، و ص 357 .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، جد» وکامل الزیارات ، ص 160 والثواب : «یریدون» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والثواب : «فقلت» .
8- 8 . فی «بف» : «عن» .
9- 9 . فی الوافی : «الغریب الشهید» .
10- 10 . فی الوسائل : - «أهل» .
11- 11 . فی «بث ، جن» : - «وعمرة» .
12- 12 . فی الوسائل : «حجّة وعمرة» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «مقبولات مبرورات» .

حَجَّةً ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی تَمَامَ الْعِشْرِینَ حَجَّةً .

قَالَ : «هَلْ زُرْتَ قَبْرَ(1) الْحُسَیْنِ علیه السلام ؟» قَالَ : لاَ ، قَالَ : «لَزِیَارَتُهُ(2) خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّةً» .(3)

463 / 463 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ(5) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ لَهُ(6) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، آتِی(7) قَبْرَ الْحُسَیْنِ(8) علیه السلام ؟

قَالَ : «نَعَمْ یَا أَبَا سَعِیدٍ(9) ، فَائْتِ(10) قَبْرَ(11) ابْنِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَطْیَبِ الطَّیِّبِینَ وَ أَطْهَرِ الطَّاهِرِینَ وَ أَبَرِّ(12) الاْءَبْرَارِ ، فَإِذَا زُرْتَهُ کَتَبَ اللّهُ لَکَ بِهِ(13) خَمْساً(14) وَ عِشْرِینَ حَجَّةً(15)» .(16)

ص :326


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «قبر» .
2- 2 . فی «بف» : «زیارته» .
3- 3 . کامل الزیارات ، ص 160 ، الباب 65 ، ح 15 ؛ وثواب الأعمال ، ص 119 ، ح 21 ، بسندهما عن محمّد بن الحسین . کامل الزیارات ، ص 163 ، الباب 65 ، ح 8 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل ، عن صالح بن عقبة الوافی ، ج 14 ، ص 1461 ، ح 14524 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 447 ، ح 19570 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن محمّد بن الحسین ، محمّد بن یحیی .
5- 5 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر» وحاشیة «بث» : «المکاری» . لکن لم نجد روایة صالح بن عقبة عن أبی سعید المکاری ، وقد تکرّر الخبر فی المصادر وفی الجمیع : أبی سعید المدائنی .
6- 6 . فی «ی» وکامل الزیارات ، ص 161 و ص 154 : - «له» .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بس ، جد» وحاشیة «بث» والوسائل وکامل الزیارات والثواب ، ص 112 ، ح 9 و ح 14 و ص 117 . وفی «بث ، بح ، بف» والوافی : «أتیت» . وفی المطبوع : «أئت» .
8- 8 . فی کامل الزیارات ، ص 146 : «قبر ابن رسول اللّه» .
9- 9 . فی الوسائل : - «یا أبا سعید» .
10- 10 . فی «بث» : - «فائت» .
11- 11 . فی کامل الزیارات ، ص 161 : + «الحسین» .
12- 12 . فی «بث» : «وابن» .
13- 13 . فی کامل الزیارات ، ص 164 والثواب ، ص 112 ، ح 14 : «عتق» بدل «به» .
14- 14 . هکذا فی «بث ، بح» والثواب ، ص 117 . وفی المطبوع والوافی : «خمسة» . وفی الثواب ، ص 112 ، ح 9 : «اثنین» . وفی کامل الزیارات ، ص 154 : «اثنتان» .
15- 15 . فی کامل الزیارات ، ص 164 والثواب ، ص 112 ، ح 14 : «رقبة» . وفی الثواب ، ص 112 ، ح 9 وکامل الزیارات ، ص 154 : «عمرة» .
16- 16 . کامل الزیارات ، ص 161 ، الباب 66 ، ح 2 ، عن محمّد بن یعقوب بهذا السند ، وبسند آخر أیضا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن صالح بن عقبة . وفی کامل الزیارات ، ص 164 ، الباب 67 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 112 ، ح 14 ؛ و ص 117 ، ح 35 ، بسند آخر عن محمّد بن الحسین . کامل الزیارات ، ص 164 ، الباب 66 ، ذیل ح 2 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل . وفی کامل الزیارات ، ص 154 ، الباب 63 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 112 ، ح 9 ، بسندهما عن أبی سعید المدائنی الوافی ، ج 14 ، ص 1461 ح 14525 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 448 ، ح 19571 ، ح 6 .

464 / 464 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ أَتی قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام عَارِفاً بِحَقِّهِ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ ، وَ(2) کَمَنْ حَمَلَ عَلی(3) أَلْفِ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(4)

465 / 465 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «وَکَّلَ اللّهُ بِقَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَرْبَعَةَ آلاَفِ مَلَکٍ شُعْثا غُبْرا _ (5) یَبْکُونَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ، فَمَنْ زَارَهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ ، شَیَّعُوهُ حَتّی یُبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ ،

ص :327


1- 1 . السند معلّق ، کسابقه .
2- 2 . فی الوسائل : «و کان» .
3- 3 . فی «بف» : - «علی» .
4- 4 . کامل الزیارات ، ص 164 ، الباب 67 ، ح 1 ، عن أبیه و محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن الحسین ، وبسند آخر عن محمّد بن الحسین الزیّات ، عن محمّد بن سنان. وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 44 ، ح 94 ؛ وثواب الأعمال ، ص 112 ، ح 13 ، بسندهما عن محمّد بن الحسین . کتاب المزار ، ص 38 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن الحسین الزیّات ، عن محمّد بن سنان الوافی ، ج 14 ، ص 1461 ، ح 14526 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 455 ، ح 19589 .
5- 5 . هکذا فی «بخ ، بف ، جد» والوافی وکامل الزیارات ، ص 189 و ص 191 والأمالی للصدوق ، ص 142 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «شعث غبر» . و «الشُعْث» : جمع الأشعث ، وهو المغبرّ الرأس والمتلبّد الشعر ، وهو الشَّعِثُ . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 160 (شعث) . و «الغُبْر» : جمع الأغبر ، وهو الذی أصابه الغبار ، أو الذی لونه الغُبْرة ، وهو لون الغبار . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 5 (غبر) .

وَ إِنْ مَرِضَ عَادُوهُ غُدْوَةً وَ عَشِیَّةً ، وَ إِنْ مَاتَ شَهِدُوا جَنَازَتَهُ ، وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .(1)

466 / 466 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ(2) أَرْبَعَةَ آلاَفِ مَلَکٍ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام شُعْثا غُبْرا(3) یَبْکُونَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ، رَئِیسُهُمْ مَلَکٌ یُقَالُ لَهُ : مَنْصُورٌ ، فَلاَ یَزُورُهُ زَائِرٌ إِلاَّ اسْتَقْبَلُوهُ ، وَ لاَ 4 / 131

یُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلاَّ شَیَّعُوهُ ، وَ لاَ یَمْرَضُ(4) إِلاَّ عَادُوهُ ، وَ لاَ یَمُوتُ إِلاَّ صَلَّوْا عَلی جِنَازَتِهِ ، وَ اسْتَغْفَرُوا(5) لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» .(6)

ص :328


1- 1 . الأمالی للصدوق ، ص 142 ، المجلس 29 ، ح 8 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید . وفی کامل الزیارات ، ص 189 ، الباب 77 ، ح 1 ؛ وثواب الأعمال ، ص 113 ، ح 17 ، بسند آخر عن الحسین بن سعید . الأمالی للصدوق ، ص 14 ، المجلس 4 ، ح 4 ، بسنده عن الحسین بن سعید ، عن الحسن بن محمّد ، عن إسحاق بن هارون ، عن هارون بن حمزة الغنوی ، عن الصادق علیه السلام . کامل الزیارات ، ص 191 ، الباب 77 ، ح 8 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الوافی ، ج 14 ، ص 1462 ، ح 14527 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 409 ، ح 19476 .
2- 2 . فی «جن» والغیبة للنعمانی وکامل الزیارات ، ص 119 ، ح 1 و ص 119 ، ح 5 وکمال الدین : - «إنّ» . وفی «بس» : + «للّه» . وفی کامل الزیارات ، ص 192 : «هبط» .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «شعث غبر» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل وکامل الزیارات ، ص 119 ، ح 1 والثواب ، ص 113 ، ح 15 . وفی المطبوع : «و لا مرض» . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» وکامل الزیارات ، ص 119 ، ح 5 و ص 192 : + «مریض» .
5- 5 . فی «جد» : «فاستغفروا» .
6- 6 . کامل الزیارات ، ص 83 ، الباب 27 ، ح 2 ، إلی قوله : «یقال له : منصور» ؛ و ص 119 ، الباب 41 ، ح 1 ؛ و ص 192 ، الباب 77 ، ح 9 ؛ الأمالی للصدوق ، ص 638 ، المجلس 92 ، ح 7 ، إلی قوله : «یقال له : منصور» ؛ ثواب الأعمال ، ص 113 ، ح 15 ، وفی کلّها بسند آخر عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن موسی بن سعدان ؛ کامل الزیارات ، ص 189 ، الباب 77 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن الحسین ، عن موسی بن سعدان ، عن عبداللّه بن القاسم ، عن عمر بن أبان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و بسند آخر أیضا عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «ولایموت إلاّ صلّوا علی جنازته» . الغیبة للنعمانی ، ص 310 ، ضمن ح 5 ، بسنده عن موسی بن سعدان . کامل الزیارات ، ص 119 ، الباب 41 ، ضمن ح 5 ، بسنده عن عمر بن أبان ، عن أبان بن تغلب . کمال الدین ، ص 671 ، ضمن ح 22 ، بسنده عن أبان بن تغلب . ثواب الأعمال ، ص 113 ، ح 18 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «یبکونه إلی یوم القیامة» ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1462 ، ح 14528 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 410 ، ح 19477 .

467 / 467 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَنْ أَتَی(1) الْحُسَیْنَ عَارِفاً بِحَقِّهِ ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ(2) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ» .(3)

468 / 468 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْخَیْبَرِیِّ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام : «أَدْنی مَا یُثَابُ بِهِ(4) زَائِرُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِشَطِّ(5) الْفُرَاتِ _ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلاَیَتَهُ _ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ» .(6)

ص :329


1- 1 . فی «ی ، بح» و کامل الزیارات ، ص 138 ، ح 5 و ص 139 ، ح 9 ، و ص 140 ، ح 12 : + «قبر» .
2- 2 . فی «ی» : - «له» .
3- 3 . کامل الزیارات ، ص 140 ، الباب 54 ، ح 12 و 15 ، عن الحسین بن محمّد بن عامر ، عن معلّی بن محمّد . کامل الزیارات ، ص 138 ، الباب 54 ، ح 5 ، بسنده عن أبی داود سلیمان بن سفیان المسترقّ ، عن بعض أصحابنا . وفی کامل الزیارات ، ص 138 و 139 و 140 ، الباب 54 ، ح 1 و 9 و ذیل ح 14 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 142 ، المجلس 29 ، ح 9 ؛ وثواب الأعمال ، ص 110 ، ح 4 ، بسند آخر . وفی کامل الزیارات ، ص 138 و 139 ، الباب 54 ، ذیل ح 2 و ح 6 و 7 و ذیل ح 8 و ح 11 ؛ و ص 144 ، الباب 57 ، ضمن ح 2 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 587 ، المجلس 86 ، ضمن ح 11 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 111 ، ذیل ح 5 ؛ و التهذیب ، ج 6 ، ص 108 ، ضمن ح 191 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 214 ، المجلس 8 ، ذیل ح 22 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . کامل الزیارات ، ص 139 ، الباب 54 ، ح 10 ، بسند آخر عن علیّ بن الحسین بن علیّ ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 14 ، ص 1462 ، ح 14529 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 410 ، ح 19478 .
4- 4 . فی «بخ» : - «به» .
5- 5 . فی کامل الزیارات ، ص 153 : «بشاطئ» .
6- 6 . کامل الزیارات ، ص 138 ، الباب 54 ، ح 3 ؛ وص 153 ، الباب 62 ، ح 5 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 111 ، ح 6 ، بسند آخر عن محمّد بن الحسین . الفقیه ، ج 2 ، ص 581 ، ح 3176 ، مرسلاً الوافی ، ج 14 ، ص 1463 ، ح 14530 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 410 ، ح 19479 .

469 / 469 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَتی قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَارِفاً بِحَقِّهِ ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ(1) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ» .(2)

470 / 470 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(3) جَمِیعاً ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ ، عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقِیلَ لِی : ادْخُلْ ، فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدْتُهُ فِی مُصَلاَّهُ فِی بَیْتِهِ(4) ، فَجَلَسْتُ حَتّی قَضی صَلاَتَهُ ، فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یُنَاجِی رَبَّهُ ،

ص :330


1- 1 . فی «بخ» : - «له» .
2- 2 . کامل الزیارات ، ص 140 ، الباب 54 ، ح 13 ، عن محمّد بن یعقوب ، عن أحمد بن إدریس ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسکان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . کامل الزیارات ، ص 138 ، الباب 54 ، ح 4 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 111 ، ح 7 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، عن ابن مسکان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الأمالی للصدوق ، ص 237 ، المجلس 42 ، ح 3 ، بسند آخر عن زید بن علیّ علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1463 ، ح 14532 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 411 ، ح 19481 .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جر ، جن» والوافی . وفی «بس ، بف» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن الحسین» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ورد فی الکافی ، ح 11825 روایة محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسن ، عن موسی بن عمر . وخبرنا هذا رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات ، ص 116 ، ح 2 ، بسنده عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری ، عن موسی بن عمر ، عن حسّان البصری . وعبد اللّه بن جعفر الحمیری فی طبقة محمّد بن علیّ بن محبوب وسعد _ وهو سعد بن عبد اللّه _ الراویین لکتاب موسی بن عمر بن یزید ، وهؤلاء الثلاثة مشترکون مع محمّد بن الحسن الصفّار فی الطبقة وعمدة المشایخ .
4- 4 . فی الوسائل وثواب الأعمال : - «فی بیته» .

وَ یَقُولُ(1) : «یَا مَنْ خَصَّنَا بِالْکَرَامَةِ(2) ، وَ خَصَّنَا(3) بِالْوَصِیَّةِ ، وَ وَعَدَنَا الشَّفَاعَةَ ، وَ أَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضی وَ مَا بَقِیَ ، وَ جَعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْنَا ، اغْفِرْ لِی وَ لاِءِخْوَانِی وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(4) الْحُسَیْنِ علیه السلام الَّذِینَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ ، وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً فِی بِرِّنَا ، وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَکَ فِی صِلَتِنَا ، وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلی نَبِیِّکَ ، صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ، وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لاِءَمْرِنَا ، وَ غَیْظاً أَدْخَلُوهُ عَلی عَدُوِّنَا ، أَرَادُوا بِذلِکَ رِضَاکَ ، فَکَافِهِمْ(5) عَنَّا بِالرِّضْوَانِ ، وَ اکْلاَءْهُمْ(6) بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ ، وَ اخْلُفْ عَلی أَهَالِیهِمْ وَ أَوْلاَدِهِمُ الَّذِینَ خُلِّفُوا بِأَحْسَنِ الْخَلَفِ ، وَ اصْحَبْهُمْ ، وَ اکْفِهِمْ شَرَّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ ، وَ کُلِّ ضَعِیفٍ مِنْ خَلْقِکَ أَوْ شَدِیدٍ ، وَ شَرَّ شَیَاطِینِ الاْءِنْسِ وَ الْجِنِّ(7) ، وَ أَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْکَ فِی غُرْبَتِهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ ، وَ مَا آثَرُونَا بِهِ عَلی أَبْنَائِهِمْ(8) وَ أَهَالِیهِمْ(9) وَ قَرَابَاتِهِمْ .

اللّهُمَّ إِنَّ أَعْدَاءَنَا عَابُوا عَلَیْهِمْ خُرُوجَهُمْ ، فَلَمْ یَنْهَهُمْ ذلِکَ عَنِ(10) الشُّخُوصِ(11) إِلَیْنَا ، 4 / 132

وَ خِلاَفاً(12) مِنْهُمْ(13) عَلی مَنْ خَالَفَنَا ، فَارْحَمْ تِلْکَ الْوُجُوهَ الَّتِی قَدْ(14) غَیَّرَتْهَا الشَّمْسُ ،

ص :331


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بح» : «وهو یقول» . وفی کامل الزیارات : + «اللّهمّ» .
2- 2 . فی «بث ، بح» : «بالرسالة» .
3- 3 . فی «ی» : - «بالکرامة وخصّنا» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : - «عبد اللّه» . وفی الوسائل وکامل الزیارات : - «أبی عبد اللّه».
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «وکافهم» .
6- 6 . کلأه یَکلَؤُه کلأً وکِلاءً : حَرَسَه وحَفِظَهُ . لسان العرب ، ج 1 ، ص 146 (کلأ) .
7- 7 . فی الوسائل : «الجنّ والإنس» .
8- 8 . فی «بث ، بح» : «أبیاتهم» .
9- 9 . فی حاشیة «بث ، بح» : «وأهلیهم» .
10- 10 . فی ثواب الأعمال : + «النهوض و» .
11- 11 . «الشُخوصُ» : السیر من بلد إلی بلد ، وشَخَصَ ، أی ذَهَبَ وسار . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 46 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 844 (شخص) .
12- 12 . فی «جد» و کامل الزیارات والثواب : «خلافا» بدون الواو .
13- 13 . فی «بف» والوافی : «وخلافهم» بدل «وخلافا منهم» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» والوافی : - «قد» .

وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْخُدُودَ الَّتِی تَقَلَّبَتْ عَلی حُفْرَةِ(1) أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَ ارْحَمْ(2) تِلْکَ الاْءَعْیُنَ الَّتِی جَرَتْ دُمُوعُهَا رَحْمَةً لَنَا ، وَ ارْحَمْ تِلْکَ الْقُلُوبَ الَّتِی جَزِعَتْ وَ احْتَرَقَتْ لَنَا ، وَ ارْحَمِ(3) الصَّرْخَةَ الَّتِی کَانَتْ لَنَا ، اللّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ تِلْکَ الاْءَنْفُسَ وَ تِلْکَ الاْءَبْدَانَ حَتّی نُوَافِیَهُمْ(4) عَلَی(5) الْحَوْضِ یَوْمَ الْعَطَشِ» فَمَا زَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ یَدْعُو بِهذَا الدُّعَاءِ .

فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لَوْ أَنَّ هذَا الَّذِی سَمِعْتُ مِنْکَ ، کَانَ لِمَنْ لاَ یَعْرِفُ اللّهَ ، لَظَنَنْتُ أَنَّ النَّارَ لاَ تَطْعَمُ مِنْهُ شَیْئاً ، وَ اللّهِ لَقَدْ تَمَنَّیْتُ أَنْ(6) کُنْتُ زُرْتُهُ وَ لَمْ أَحُجَّ .

فَقَالَ لِی : «مَا أَقْرَبَکَ مِنْهُ ! فَمَا الَّذِی یَمْنَعُکَ مِنْ إِتْیَانِهِ(7) ؟» ثُمَّ قَالَ : «یَا مُعَاوِیَةُ ، لِمَ تَدَعُ ذلِکَ ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(8) ، لَمْ أَدْرِ أَنَّ الاْءَمْرَ یَبْلُغُ هَذَا کُلَّهُ .

قَالَ : «یَا مُعَاوِیَةُ(9) ، مَنْ یَدْعُو لِزُوَّارِهِ فِی السَّمَاءِ أَکْثَرُ مِمَّنْ یَدْعُو لَهُمْ فِی الاْءَرْضِ» .(10)

(233) باب فضل زیارة أبی الحسن موسی

233 _ بَابُ فَضْلِ زِیَارَةِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام

471 / 471 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ

ص :332


1- 1 . فی «بف» وکامل الزیارات والثواب : «قبر» . وفی «جن» وحاشیة «بث» : «حضرة» .
2- 2 . فی «جد» : «فارحم» .
3- 3 . فی «بث» والوافی : + «تلک» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جن» : «توافیهم» . وفی کامل الزیارات : «توفّیهم» . وفی ثواب الأعمال : «ترویهم» .
5- 5 . فی ثواب الأعمال : «من» .
6- 6 . فی الوسائل وکامل الزیارات والثواب : «أنّی» .
7- 7 . فی الوسائل وکامل الزیارات والثواب : «زیارته» .
8- 8 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
9- 9 . فی الوافی : + «إنّ» .
10- 10 . کامل الزیارات ، ص 116 ، الباب 40 ، ح 2 ، بسنده عن موسی بن عمر ، عن حسّان البصری ، عن معاویة بن وهب ، وبسند آخر أیضا عن معاویة بن وهب . ثواب الأعمال ، ص 120 ، ح 44 ، بسنده عن معاویة بن وهب ، وفیهما مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره الوافی ، ج 14 ، ص 1464 ، ح 14533 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 411 ، ح 19482 .

الْخَیْبَرِیِّ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ(2) ، قَالَ :

قَالَ(3) الرِّضَا علیه السلام : «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِبَغْدَادَ(4) ، کَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، إِلاَّ أَنَّ لِرَسُولِ اللّهِ وَ لاِءَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ(5) _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا _ فَضْلَهُمَا» .(6)

472 / 472 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَةِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (7) مِثْلُ(8) قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(9)

ص :333


1- 1 . هکذا فی «بس ، جد» والوافی عن بعض النسخ . وفی «ی، بث ، بح ، بخ ، جن» والمطبوع : «الحمیری» . وفی حاشیة «جن» : «الحیری» . والخیبری هذا ، هو خبیریّ بن علیّ الطحّان ، روی کتابه محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، وقد تقدّم فی الحدیث التاسع من الباب السابق توسّطه بین محمّد بن إسماعیل وبین الحسین بن محمّد . راجع : رجال النجاشی ، ص 154 ، الرقم 408 ؛ الرجال لابن الغضائری ، ص 56 ، الرقم 43 .
2- 2 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 81 ، ح 159 ، بسنده عن محمّد بن الحسین عن محمّد بن إسماعیل عن الخیبری عن الحسن بن محمّد القمّی ، والظاهر أنّ الصواب هو «الحسین» بدل «الحسن» ، کما ورد الخبر فی کامل الزیارات ، ص 148 ، ح 7 ، عن الحسین بن محمّد القمّی ، وفی ص 299 ، ح 2 ، عن الحسین بن محمّد الأشعری القمّی . وقد عدّ الشیخ الطوسی الحسین بن محمّد القمّی من أصحاب أبی الحسن موسی وأبی جعفر الثانی علیهماالسلام . راجع : رجال الطوسی ، ص 335 ، الرقم 4987 ؛ و ص 375 ، الرقم 5549 .
3- 3 . فی «جد» وکامل الزیارات ، ص 148 و ص 299 والتهذیب : + «لی» .
4- 4 . فی الوافی : + «کان» .
5- 5 . فی الوافی : «وأمیر المؤمنین» .
6- 6 . کامل الزیارات ، ص 299 ، الباب 99 ، ح 1 ، عن محمّد بن یعقوب بهذا السند ، وبسند آخر أیضا عن محمّد بن الحسین . وفی کامل الزیارات ، ص 148 ، الباب 59 ، ح 7 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 81 ، ح 159 ، بسندهما عن محمّد بن الحسین . الفقیه ، ج 2 ، ص 582 ، ح 3179 ، معلّقا عن الحسین بن محمّد القمّی الوافی ، ج 14 ، ص 1533 ، ح 14619 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 545 ، ح 19787 .
7- 7 . فی الوافی : + «هی» .
8- 8 . فی «بح ، جن» والوافی من بعض النسخ : + «زیارة» .
9- 9 . کامل الزیارات ، ص 298 ، الباب 99 ، ح 1 ، عن محمّد بن یعقوب بهذا السند ، وبسند آخر أیضا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 81 ، ح 158 ؛ وکامل الزیارات ، ص 300 ، الباب 99 ، ح 8 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد [فی التهذیب : + «بن عیسی »] . الفقیه ، ج 2 ، ص 582 ، ح 3180 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ الوشّاء الوافی ، ج 14 ، ص 1534 ، ح 14620 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 544 ، ذیل ح 19786 .

473 / 473 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِّ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ زِیَارَةِ(2) أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنِ(3) ، وَ عَنْ(4) زِیَارَةِ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ(5) علیهم السلام أَجْمَعِینَ(6) ؟

4 / 133

فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْمُقَدَّمُ(7) ، وَ هذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً» .(8)

(234) باب فضل زیارة أبی الحسن الرضا

234 _ بَابُ فَضْلِ(9) زِیَارَةِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا(10) علیه السلام

474 / 474 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(11) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

ص :334


1- 1 . فی «بح ، بخ» : «الحصینی» .
2- 2 . فی «جن» والمزار : + «قبر» .
3- 3 . فی التهذیب والمزار : - «الحسین» .
4- 4 . فی التهذیب : - «عن» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بح» : + «وعن الأئمّة» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب وکامل الزیارات والعیون والمزار : - «أجمعین» .
7- 7 . فی «بس» : - «المقدّم» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 311 : «أی الحسین علیه السلام أقدم وأفضل ، أو المعنی أنّ زیارته فقط أفضل من زیارة کلّ من المعصومین علیهم السلام ، ومجموع زیارتیهما أجمع و أفضل ، أو المعنی أنّ زیارة الحسین علیه السلام أولی بالتقدیم ، ثمّ إن أضفت إلی زیارته علیه السلام زیارتهما علیهماالسلام ، کان أجمع و أعظم أجرا . وقیل : المعنی أنّ زیارتهما أجمع من زیارته ؛ لأنّ الاعتقاد بإمامتهما یستلزم الاعتقاد بإمامته علیه السلام دون العکس ، فکان زیارتهما علیهماالسلام تشتمل علی زیارته ، ولأنّ زیارتهما مختصّة بالخواصّ من الشیعة کما ورد فی زیارة الرضا علیه السلام . ولایخفی ما فیه» . والقائل هو العلاّمة الفیض فی الوافی .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 91 ، ح 172 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 300 ، الباب 99 ، ح 11 ، عن محمّد بن یعقوب ؛ کتاب المزار ، ص 190 ، بسنده عن محمّد بن یعقوب . عیون الأخبار، ص 261 ، ح 25 ، بسنده عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن حمدان بن سلیمان النیسابوری ، عن علیّ بن محمّد الحصینی ، عن علیّ بن محمّد بن مروان ، عن إبراهیم بن عقبة الوافی ، ج 14 ، ص 1534 ، ح 14621 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 570 ، ح 19841 ؛ البحار ، ج 102 ، ص 2 ، ح 9.
9- 9 . فی «بث ، بخ ، جد ، جن» : - «فضل» .
10- 10 . فی «جن» : + «علی زیارة الحسین» .
11- 11 . فی «ی ، بث ، بف ، جد ، جر» والوسائل : - «عن أبیه» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد روایة علیّ بن إبراهیم عن علیّ بن مهزیار مباشرة فی موضع .

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، زِیَارَةُ الرِّضَا علیه السلام أَفْضَلُ ، أَمْ(1) زِیَارَةُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ؟

فَقَالَ(2) : «زِیَارَةُ أَبِی أَفْضَلُ ، وَ ذلِکَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَزُورُهُ(3) کُلُّ(4) النَّاسِ(5) ، وَ أَبِی لاَ یَزُورُهُ إِلاَّ الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّیعَةِ» .(6)

475 / 475 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ(7) ، فَأَعَانَهُ اللّهُ عَلی عُمْرَتِهِ وَ حَجِّهِ ، ثُمَّ أَتَی الْمَدِینَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ أَتَاکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ ، یَعْلَمُ أَنَّکَ(8) حُجَّةُ اللّهِ عَلی خَلْقِهِ ، وَ بَابُهُ الَّذِی یُوءْتی مِنْهُ ، فَسَلَّمَ عَلَیْکَ(9) ، ثُمَّ أَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ الْحُسَیْنَ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ ، فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ، ثُمَّ أَتی بَغْدَادَ ، وَ سَلَّمَ(10) عَلی أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلی بِلاَدِهِ ، فَلَمَّا کَانَ فِی وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللّهُ الْحَجَّ(11) ،

ص :335


1- 1 . فی «بث» : «من» بدل «أم» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب و کامل الزیارات : «قال» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «تزوره» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جد ، جن» : - «کلّ» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بس» : «اُناس» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 84 ، ح 165 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 306 ، الباب 101 ، ح 11 ، عن محمّد بن یعقوب وعلیّ بن الحسین وغیرهما ، عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 2 ، ص 582 ، ح 3181 ، معلّقا عن علیّ بن مهزیار ؛ عیون الأخبار، ج 2 ، ص 261 ، ح 26 ، بسنده عن علیّ بن مهزیار الوافی ، ج 14 ، ص 1543 ، ح 14629 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 562 ، ح 19829.
7- 7 . فی «ی» : - «إلی الحجّ» .
8- 8 . فی العیون : «أتی أباک أمیرالمؤمنین علیه السلام عارفا بحقّه یعلم أنّه» بدل «أتاک عارفا بحقّک یعلم أنّک» .
9- 9 . فی العیون : «علیه» .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات والعیون : «فسلّم» .
11- 11 . فی «بف» : «ما لم یحجّ» بدل «الحجّ» . وفی الوافی وکامل الزیارات والعیون والتهذیب : «ما یحجّ به» بدل «الحجّ» .

فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ : هذَا(1) الَّذِی قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ یَرْجِعُ(2) أَیْضاً فَیَحُجُّ ، أَوْ یَخْرُجُ إِلی خُرَاسَانَ إِلی أَبِیکَ عَلِیِّ بْنِ مُوسی ، فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ ؟

قَالَ(3) : «یَأْتِی خُرَاسَانَ ، فَیُسَلِّمُ عَلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام أَفْضَلُ ، وَ لْیَکُنْ ذلِکَ فِی رَجَبٍ ، وَ لاَ یَنْبَغِی(4) أَنْ تَفْعَلُوا(5) هذَا الْیَوْمَ ؛ فَإِنَّ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ(6) مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً(7)» .(8)

4 / 134

476 / 476 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ(9) ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (10) ، أَوْ حُکِیَ لِی عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام _ الشَّکُّ مِنْ عَلِیِّ

ص :336


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «أهذا» . وفی التهذیب وکامل الزیارات : «لهذا» .
2- 2 . فی «بس» : «أیرجع» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات . وفی المطبوع : + «[لا[ بل» .
4- 4 . فی کامل الزیارات : «لکن ینبغی» بدل «لاینبغی» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب وکامل الزیارات والعیون . وفی المطبوع : + «[فی]» . وفی «بخ ، بف» : «أن یفعلوا» .
6- 6 . فی کامل الزیارات: + «خوفا» .
7- 7 . شَنعَ الأَمرُ أو الشی ءُ شَناعَةً وشُنْعا وشُنُوعا : قَبُحَ ، فهو شَنیعٌ . والاسم : الشُنْعَةُ . لسان العرب ، ج 8 ، ص 186 (شنع) .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 84 ، ح 166 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 305 ، الباب 101 ، ح 7 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن عبداللّه بن المغیرة ، عن الحسین بن سیف بن عمیرة ، عن محمّد بن أسلم الجبلی ، عن محمّد بن سلیمان . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 258 ، ح 15 ، سنده عن الحسین بن سیف الوافی ، ج 14 ، ص 1543 ، ح 14630 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 565 ، ح 19834 .
9- 9 . ورد الخبر فی کامل الزیارات ، ص 305 ، ح 6 هکذا : «حدّثنی أبی و محمّد بن یعقوب ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن حمدان بن إسحاق ...» . والظاهر وقوع السقط بین محمّد بن یعقوب و علیّ بن إبراهیم فی سند کامل الزیارات ؛ فإنّ علیّ بن إبراهیم الراوی عن حمدان بن إسحاق هو الجعفری ، و لیس هو علیّ بن إبراهیم بن هاشم شیخ الکلینی قدس سره ؛ فقد روی محمّد بن یحیی ، عن علیّ بن إبراهیم الجعفری ، عن حمدان بن إسحاق فی الکافی ، ح 10633 . و یؤکّد ذلک ما ورد فی کامل الزیارات ، ص 304 ، ح 3 ، من روایة ابن قولویه ، عن أبیه ، عن سعد بن عبداللّه ، عن علیّ بن إبراهیم الجعفری ، عن حمدان الدسواری .
10- 10 . فی الوسائل : + «یقول» .

بْنِ إِبْرَاهِیمَ _ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِطُوسَ ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ(1) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ» .

قَالَ : فَحَجَجْتُ بَعْدَ الزِّیَارَةِ(2) ، فَلَقِیتُ أَیُّوبَ بْنَ نُوحٍ ، فَقَالَ لِی : قَالَ(3) أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی(4) علیه السلام : «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِطُوسَ ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ ، وَ بَنَی اللّهُ(5) لَهُ مِنْبَراً(6) حِذَاءَ(7) مِنْبَرِ مُحَمَّدٍ(8) وَ عَلِیٍّ علیهماالسلام حَتّی یَفْرُغَ اللّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلاَئِقِ» فَرَأَیْتُهُ(9) وَ قَدْ زَارَ ، فَقَالَ(10) : جِئْتُ أَطْلُبُ(11) الْمِنْبَرَ .(12)

ص :337


1- 1 . فی «بخ» : - «له» .
2- 2 . فی المرآة : «أی زیارة النبیّ صلی الله علیه و آله ، أو زیارة الرضا علیه السلام » .
3- 3 . فی «بس» وکامل الزیارات ، ص 305 : - «قال» .
4- 4 . فی «بث ، بخ» والوافی و کامل الزیارات ، ص 305 : - «الثانی» .
5- 5 . فی «بف» والوافی وکامل الزیارات ، ص 305 : - «اللّه» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «فی» .
7- 7 . فی کامل الزیارات ، ص 305 : «بحذاء» .
8- 8 . فی کامل الزیارات ، ص 305 : «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
9- 9 . فی کامل الزیارات ، ص 305 : «فرأیت أیّوب بن نوح بعد ذلک» بدل «فرأیته» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : «قال» .
11- 11 . فی «جد» : «لأطلب» .
12- 12 . کامل الزیارت ، ص 305 ، الباب 101 ، ح 6 ، عن أبیه و محمّد بن یعقوب ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن حمدان بن إسحاق ؛ کتاب المزار ، ص 195 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن یعقوب ، إلی قوله : «قال : فحججت» . کامل الزیارات ، ص 304 ، الباب 101 ، ح 3 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم الجعفری ، عن حمدان الدسوای ، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام ، إلی قوله : «حتّی یفرغ اللّه من حساب الخلائق» . وفی الأمالی للصدوق ، ص 120 ، المجلس 25 ، ح 7 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 259 ، ح 19 ، بسندهما عن أیّوب بن نوح ، عن أبی جعفر محمّد بن علیّ بن موسی علیه السلام ، من قوله : «فلقیت أیّوب بن نوح» إلی قوله : «حتّی یفرغ اللّه من حساب الخلائق» وفی الأربعة الأخیرة مع اختلاف یسیر . وفیه ، نفس الباب ، ضمن ح 17 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 584 ، ضمن ح 3188 ، بسند آخر عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ، و تمام الروایة هکذا : «فمن زاره [علیّ بن موسی علیهماالسلام ] فی غربته غفر اللّه عزّ وجلّ له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخّر» . وفی المقنعة ، ص 480 ، مرسلاً عن حمدان بن إسحاق النیسابوری ، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام ، إلی قوله : «قال : فحججت» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1544 ، ح 14631 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 550 ، ح 19798 .

477 / 477 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ(1) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ(2) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَکِّیِّ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَازِنِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ(3) کَانَ لَهُ(4) عِنْدَ اللّهِ کَسَبْعِینَ(5) حَجَّةً مَبْرُورَةً» .

قَالَ : قُلْتُ : سَبْعِینَ حَجَّةً ؟!

قَالَ : «نَعَمْ(6) ، وَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّةٍ» .

قَالَ : قُلْتُ : سَبْعِینَ(7) أَلْفَ حَجَّةٍ ؟!

قَالَ(8) : «رُبَّ(9) حَجَّةٍ لاَ تُقْبَلُ ؛ مَنْ زَارَهُ(10) وَ بَاتَ(11) عِنْدَهُ لَیْلَةً ، کَانَ کَمَنْ زَارَ اللّهَ فِی عَرْشِهِ» .

فَقُلْتُ : کَمَنْ زَارَ اللّه َ فِی عَرْشِهِ(12) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ ، کَانَ عَلی عَرْشِ الرَّحْمنِ(13) أَرْبَعَةٌ مِنَ الاْءَوَّلِینَ ، وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الاْآخِرِینَ ؛ فَأَمَّا(14) الاْءَرْبَعَةُ الَّذِینَ هُمْ مِنَ الاْءَوَّلِینَ ، فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسی وَ عِیسی علیهم السلام ؛ وَ أَمَّا الاْءَرْبَعَةُ(15) مِنَ الاْآخِرِینَ(16) ، فَمُحَمَّدٌ(17) وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ

ص :338


1- 1 . فی «بخ» : «النیشابوری» .
2- 2 . فی «جر» وکامل الزیارات : «إبراهیم بن محمّد» .
3- 3 . فی کامل الزیارات : - «علیّ» .
4- 4 . فی «بث ، بح ، جن» والوسائل ، ح 19833 : - «له» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «ی» وکامل الزیارات والأمالی للصدوق : «سبعین» .
6- 6 . فی کامل الزیارات : + «وسبعمائة حجّة ، قلت : سبعمائة حجّة؟ قال : نعم» .
7- 7 . فی «ی» و کامل الزیارات : «وسبعین» .
8- 8 . فی کامل الزیارات : + «نعم و» .
9- 9 . فی «بف» وحاشیة «بخ» والوافی : «وربّ» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 19832 : - «کان له عند اللّه کسبعین» إلی هنا .
11- 11 . فی الأمالی للصدوق والعیون : «أو بات» .
12- 12 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 19832 والتهذیب و کامل الزیارات والأمالی للصدوق والعیون . وفی «ی» والمطبوع : - «فقلت کمن زار اللّه فی عرشه» .
13- 13 . فی التهذیب وکامل الزیارات والأمالی للصدوق والعیون : «اللّه» .
14- 14 . فی کامل الزیارات : «أمّا» .
15- 15 . فی کامل الزیارات : + «الذین هم» .
16- 16 . فی التهذیب : «و أمّا الآخرون» . وفی الأمالی للصدوق والعیون : «و أمّا الأربعة الآخرون» .
17- 17 . فی معظم النسخ والوسائل ، ح 19832 والبحار : «محمّد» .

وَ الْحُسَیْنُ علیهم السلام ، ثُمَّ یُمَدُّ الْمِضْمَارُ(1) ، فَیَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ(2) قُبُورَ الاْءَئِمَّةِ ، إِلاَّ أَنَّ أَعْلاَهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً(3) ، زُوَّارُ(4) قَبْرِ وَلَدِی عَلِیٍّ(5) علیه السلام » .(6)

478 / 478 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا لِمَنْ زَارَ(7) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله (8) ؟

قَالَ : «کَمَنْ زَارَ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فَوْقَ(9) عَرْشِهِ(10)» .

ص :339


1- 1 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل ، ح 19832 والبحار : «الطعام» . وفی حاشیة «بح» والعیون : «المطمار» . وفی الأمالی للصدوق : «المطمر» . وفی الوافی : «ثمّ یمدّ المضمار ؛ کذا وجدناه فی أکثر النسخ ، و یشبه أن یکون تصحیفا . وربما یوجد فی بعضها : «ثمّ یمدّ الطعام» وتوجیهه لایخلو من تکلّف . والصواب «المطمار» کما وجدناه فی عیون الأخبار فی هذا الحدیث بعینه ، و هو الخیط الذی یقدّر به البناء . یعنی ثمّ یوضع میزان لتعرف درجات الناس فی المنازل ، وقد مرّ نظیره فی الإیمان والکفر» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 19832 والأمالی للصدوق والعیون : «زوّار» بدل «من زار» .
3- 3 . فی الأمالی للصدوق : «حیاة» . والحِباءُ والحَبْوَة والحِبْوَة : العطاء ، والعطیّة ، والقرب ، والارتفاع . اُنظر : لسان العرب ، ج 14 ، ص 162 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 94 (حبو) .
4- 4 . فی کامل الزیارات : «من زار» بدل «زوّار» .
5- 5 . فی البحار : - «علیّ».
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 84 ، ح 167 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 307 ، الباب 101 ، ح 13 ، عن محمّد بن یعقوب . وفی الأمالی للصدوق ، ص 120 ، المجلس 25 ، ح 6 ؛ و عیون الأخبار، ج 2 ، ص 259 ، ح 20 ، بسند آخر . وراجع : الکافی ، کتاب التوحید، باب العرش والکرسی ، ح 344 الوافی ، ج 14 ، ص 1544 ، ح 14632 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 564 ، ح 19832 ؛ وفیه ، ص 565 ، ح 19833 ، إلی قوله : «کان کمن زار اللّه فی عرشه» ؛ البحار ، ج 100 ، ص 123 ، ح 29 ، من قوله : «إذا کان یوم القیامة» .
7- 7 . فی «بح» و المزار ، ص 169 و کامل الزیارات ، ص 15 و ص 147 : + «قبر» .
8- 8 . فی کامل الزیارات ، ص 147 : «الحسین علیه السلام » بدل «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وفی کامل الزیارات ، ص 150 ، ح 4 : «الحسین علیه السلام (رسول اللّه و علیّا)» بدل «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
9- 9 . فی المزار ، ص 169 و کامل الزیارات ، ص 15 ، ص 147 و ص 150 ، ح 4 : «فی» .
10- 10 . عن الشیخ الصدوق رحمه الله فی أمالیه : «لیس بتشبیه ؛ لأنّ الملائکة تزور العرش ، وتلوذ به ، وتطوف حوله ، وتقول : نزور اللّه فی عرشه ، کما یقول الناس : نحجّ بیت اللّه ، ونزور اللّه ، لا أنّ اللّه تعالی موصوف بمکان» . وقال الشیخ رحمه الله فی التهذیب : «هو أنّ لزائره علیه السلام من المثوبة والأجر العظیم والتبجیل فی یوم القیامة کمن رفعه اللّه إلی سمائه وأدناه من عرشه الذی یحمله الملائکة ، وأراه من خاصّة ملائکته ما یکون به توکید کرامته ، ولیس علی ما تظنّه العامّة من مقتضی التشبیه» .

4 / 135

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا(1) لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْکُمْ(2) ؟

قَالَ : «کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(3)

(235) باب فضل الصلاة فی الحرمین و اتمام الصلاة فی المواطن الأربعة

235 _ بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ إِتْمَامِ الصَّلاَةِ فِی الْمَواطِنِ الاْءَرْبَعَةِ(4)

479 / 479 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ غَیْرُهُ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ خَلاَّدٍ الْقَلاَنِسِیِّ(5) :

ص :340


1- 1 . فی الکافی ، ح 8163 والفقیه ، ج 2 ، ص 578 و ص 581 والتهذیب ، ج 6 ، ص 79 و ص 93 و المزار ، ص 183 وکامل الزیارات ، ص 150 ، ح 3 و ص 147 والعلل والعیون : «ما» .
2- 2 . فی کامل الزیارات ، ص 150 ، ح 3 و ص 147 : «منکم (أحدکم)» . وفی المزار ، ص 183 : «أحدکم» بدل «أحدا منکم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 4 ، ح 6 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کتاب المزار ، ص 169 ، ح 2 ، بسنده عن الکلینی ، وفیهما إلی قوله : «فوق عرشه» . کامل الزیارات ، ص 150 ، الباب 60 ، ح 4 ، عن أبیه ، عن الحسن بن متّیل ، عن سهل بن زیاد الآدمی ، عن محمّد بن الحسین ، وبسند آخر عن محمّد بن الحسین . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الزیارات وثوابها ، ح 8163 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 79 ، ح 157 ؛ و ص 93 ، ح 174 ؛ وکامل الزیارات ، ص 150 ، الباب 60 ، ح 3 ؛ و علل الشرائع ، ص 460 ، ح 6؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 31 ؛ وکتاب المزار ، ص 183 ، ح 1 ، بسند آخر عن محمّد بن الحسین [فی کامل الزیارات والعلل والعیون : + «بن أبی الخطّاب »] ، عن محمّد بن إسماعیل [فی کامل الزیارات والعلل والعیون : + «بن بزیع »] ، من قوله : «فما لمن زار أحدا منکم» . کامل الزیارات ، ص 147 ، الباب 59 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسین ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . کامل الزیارات ، ص 15 ، الباب 2 ، ح 20 ، بسنده عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعیل ، إلی قوله : «فوق عرشه» . الفقیه ، ج 2 ، ص 578 ، ح 3163 ، معلّقا عن صالح بن عقبة . وفیه ، ج 2 ، ص 581 ، ح 3175 ، معلّقا عن زید الشحّام ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . المقنعة ، ص 474 ، مرسلاً ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «فما لمن زار أحدا منکم» . المقنعة ، ص 458 ، مرسلاً ، إلی قوله : «فوق عرشه» الوافی ، ج 14 ، ص 1329 ، ح 14353 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 327 ، ذیل ح 19324 ، من قوله : «فما لمن زار أحدا منکم» ؛ و فیه ، ص 335 ، ح 19340 ، إلی قوله : «فوق عرشه» .
4- 4 . هکذا فی «بز» وحاشیة «ی ، جش ، جن» . وفی حاشیة اُخری ل «جن» : «باب فضل الصلاة بالحرمین وإتمام الصلاة فی المواطن الأربعة» . وفی «بف» : «باب الصلاة بمکّة ومسجد النبیّ صلی الله علیه و آله » . وفی حاشیة «ت» : «باب فضل الصلاة فی الحرمین والکوفة وإتمام الصلاة» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «باب» بدون العنوان .
5- 5 . ورد الخبر فی الفقیه والتهذیب وکامل الزیارات والمزار للمفید عن خالد القلانسی ، وهو الظاهر ، وخالد هذا ، هو خالد بن ماد القلانسی . راجع : رجال النجاشی ، ص 149 ، الرقم 388 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 173 ، الرقم 266 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَکَّةُ حَرَمُ اللّهِ ، وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ، وَ حَرَمُ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیهماالسلام ، الصَّلاَةُ فِیهَا(1) بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ ، وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ؛ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ اللّهِ ، وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ، وَ حَرَمُ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا ، الصَّلاَةُ(2) فِیهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ صَلاَةٍ ، وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ؛ وَ الْکُوفَةُ حَرَمُ اللّهِ ، وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ، وَ حَرَمُ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیهماالسلام (3) ، الصَّلاَةُ(4) فِیهَا بِأَلْفِ صَلاَةٍ ، وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ» .(5)

480 / 480 . مُحَمَّدُ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ(6) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «تَتِمُّ(7) الصَّلاَةُ فِی أَرْبَعَةِ(8) مَوَاطِنَ : فِی

ص :341


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «والصلاة فیها» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 314 : «أی فی مسجدها کما ورد فی غیره من الأخبار ، أو مطلقا ، وإن کان المسجد أفضل . والاحتمالان جاریان فی السابقین أیضا» .
2- 2 . فی الوافی : «والصلاة» .
3- 3 . فی «بس» : - «الصلاة فیها بعشرة آلاف صلاة» إلی هنا .
4- 4 . فی الوافی : «والصلاة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 31 ، ح 58 ؛ کامل الزیارات ، ص 29 ، الباب 8 ، ح 8 ؛ کتاب المزار ، ص 5 ، ح 2 ، وفیهما إلی قوله : «الصلاة فیها بألف صلاة» ، وفی کلّها بسند آخر عن خالد القلانسی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 228 ، ح 680 ، معلّقا عن خالد بن ماد القلانسی ، عن الصادق علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 44 ، ح 11478 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 256 ، ح 6479 .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، جر» والوسائل : «حریز» . وهو سهو ، وإسحاق هذا هو إسحاق بن جریر البجلی . راجع : رجال النجاشی ، ص 71 ، الرقم 170 ؛ رجال البرقی ، ص 28 .
7- 7 . فی «بث» : «یتمّ» . وفی «بف» وحاشیة «ی ، جن» : «تمّم» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن : «أربع» .

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ ، وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام » .(1)

481 / 481 . عَلِیٌّ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «تَتِمُّ(4) الصَّلاَةُ(5) فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ ، وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام » .(6)

482 / 482 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ(7) ، عَنِ

ص :342


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 432 ، ح 1500 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1196 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1494 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 334 ، ح 1191 ؛ وکامل الزیارات ، ص 249 ، الباب 82 ، ح 4 و 5 ؛ و ص 250 ، نفس الباب ، ح 6 ؛ و الخصال ، ص 252 ، باب الأربعة ، ح 123 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1495 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1192 ؛ وکامل الزیارات ، ص 250 ، الباب 82 ، ح 7 ؛ وکتاب المزار ، ص 137 ، ح 2 ؛ و ص 138 ، ح 4 ؛ بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 1 ، ص 442 ، ح 1283 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 7 ، ص 183 ، ح 5729 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 531 ، ح 11367 .
2- 2 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1498 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1195 ، عن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن یحیی [العطّار] ، عن محمّد بن الحسین . ولایبعد أن یکون «علیّ» فی ما نحن فیه محرّفا من «عنه» ، ویکون الضمیر راجعا إلی محمّد بن یحیی المذکور فی السند السابق ؛ فإنّه لم یثبت روایة علیّ فی مشایخ الکلینی - سواء أکان المراد منه علیّ بن إبراهیم أو علیّ بن محمّد بن بندار أو علیّ بن محمّد علاّن الکلینی - عن محمّد بن الحسین . وما ورد فی الکافی ، ح 887 من روایة علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن الحسین ، لایأمن مِنَ التحریف .
3- 3 . فی المزار : «الحسن» . وهو سهو ؛ فإنّه لم یثبت روایة محمّد بن الحسن _ وهو الصفّار _ عن محمّد بن سنان مباشرة .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «ی ، بث ، جن» : «تمّم» .
5- 5 . فی الاستبصار : + «فی أربعة مواطن» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1498 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1195 ، معلّقا عن الکلینی ؛ کامل الزیارات ، ص 250 ، الباب 82 ، ح 8 ، عن محمّد بن یعقوب وجماعة مشایخی ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن الحسین ؛ کتاب المزار ، ص 137 ، ح 3 ، بسنده عن محمّد بن یعقوب وجماعة مشایخی ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان الوافی ، ج 7 ، ص 184 ، ح 5730 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 530 ، ح 11365 .
7- 7 . فی الوسائل: «الحسن بن علیّ بن مهزیار» بدل «الحسن بن علیّ ، عن علیّ بن مهزیار» . وهو سهو ناشٍ من جواز النظر من «علیّ» فی «الحسن بن علیّ» إلی «علیّ» فی «علیّ بن مهزیار» .

4 / 136

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ : حُسَیْنٌ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَتِمُّ(1) الصَّلاَةُ فِی ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ : فِی(2) الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام » .(3)

483 / 483 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَتِمُّ(4) الصَّلاَةُ فِی أَرْبَعَةِ(5) مَوَاطِنَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ ، وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام » .(6)

484 / 484 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِی شِبْلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، زُرِ الطَّیِّبَ ، وَ أَتِمَّ الصَّلاَةَ فِیهِ» .

ص :343


1- 1 . فی «بف» : «یتمّ» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «فی» .
3- 3 . کامل الزیارات ، ص 249 ، الباب 82 ، ح 2 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن مهزیار ، عن أبیه علیّ ، عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 7 ، ص 184 ، ح 5732 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 530 ، ح 11364 .
4- 4 . فی «بف» : «یتمّ» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «أربع» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1497 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1194 ؛ وکتاب المزار ، ص 136 ، باب فضل إتمام الصلاة فی الحرمین ... ، ح 1 ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد [المزار : + «بن عیسی»] ، عن الحسین بن سعید ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملک القمّی . کامل الزیارات ، ص 249 ، الباب 82 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 7 ، ص 184 ، ح 5731 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 528 ، ذیل ح 11356 .

قُلْتُ : فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَرَوْنَ(1) التَّقْصِیرَ .

قَالَ : «إِنَّمَا یَفْعَلُ ذلِکَ الضَّعَفَةُ(2)» .(3)

(236) باب النوادر

236 _ بَابُ النَّوَادِرِ(4)

485 / 485 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِکُمُ الشُّقَّةُ(5) ، وَ نَأَتْ(6) بِهِ الدَّارُ ، فَلْیَعْلُ أَعْلی(7) مَنْزِلِهِ(8) ، وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ، وَ لْیُؤْمِ بِالسَّلاَمِ إِلی قُبُورِنَا ؛ فَإِنَّ ذلِکَ یَصِلُ إِلَیْنَا(9)» .(10)

ص :344


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن» : «یروون» . وفی التهذیب والاستبصار والمزار : «یری» .
2- 2 . فی «بف» : «لضعفه» . وفی «بخ» : «لضعف» . وفی حاشیة «بف» : «المضعفة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 316 : «أی الضعفة فی الدین ، الجاهلون بالأحکام ؛ أو من له ضعف لایمکنه الإتمام ، أو یشقّ علیه ، فیختار الأسهل ، وإن کان مرجوحا . والأخیر أظهر» .
3- 3 . کامل الزیارات ، ص 248 ، الباب 82 ، ح 1 ، عن محمّد بن یعقوب ، عن جماعة مشایخه ، عن سهل بن زیاد و بسند آخر عن سهل بن زیاد . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1496 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1193 ؛ وکتاب المزار ، ص 138 ، ح 5 ، بسند آخر عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 7 ، ص 185 ، ح 5733 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 527 ، ذیل ح 11354 .
4- 4 . فی «بف» : + «فی زیارة الحسین علیه السلام عن بعد وفی طین قبره» .
5- 5 . «الشُقَّةُ» ، بالضمّ : بُعد مسیر إلی أرض بعیدة . لسان العرب ، ج 10 ، ص 184 (شقق) .
6- 6 . النَّأیُ : البُعْدُ ، ونأت ، أی بَعُدَت . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 300 (نأی) .
7- 7 . فی التهذیب و المزار : «علی» .
8- 8 . فی «ی» والوافی وکامل الزیارات ، ص 286 : «منزل له» .
9- 9 . قال الشیخ رحمه الله فی التهذیب : «تسلّم علی الأئمّة علیهم السلام من بعید ، کما تسلّم علیهم من قریب ، غیر أنّک لایصحّ أن تقول : أتیتک زائرا ، بل تقول موضعه : قصدتک بقلبی زائرا ، إذ عجزت عن حضور مشهدک ، ووجّهت إلیک سلامی لعلمی بأنّه یبلغک ، صلّی اللّه علیک ، فاشفع لی عند ربّک جلّ و عزّ ، وتدعو بما أحببت» .
10- 10 . کتاب المزار ، ص 214 ، صدر ح 2 ، بسنده عن الکلینی . التهذیب ، ج 6 ، ص 103 ، ح 179 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن أبیعمیر. کامل الزیارات، ص286، الباب 96، ح1، بسنده عن سعد ومحمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن أبی عمیر. کامل الزیارات، ص288، نفس الباب، ح6، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن إسماعیل بن سهل ، عن أبی أحمد ، عمّن رواه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 599 ، ح 3202 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن هشام ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . المقنعة ، ص 490 ، مرسلاً الوافی ، ج 14 ، ص 1577 ، ح 14655 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 577 ، ح 19854.

486 / 486 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَةَ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِینٌ ، مَکْرُوبٌ ، شَعِثٌ(1) ، مُغْبَرٌّ(2) ، جَائِعٌ ، عَطْشَانُ(3) ، وَ سَلْهُ الْحَوَائِجَ ، وَ انْصَرِفْ عَنْهُ ، وَ لاَ تَتَّخِذْهُ وَطَناً» .(4)

4 / 137

487 / 487 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ کَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَأْخُذُ الاْءِنْسَانُ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَیَنْتَفِعُ بِهِ ، وَ یَأْخُذُ(6) غَیْرُهُ وَ لاَ یَنْتَفِعُ(7) بِهِ .

فَقَالَ : «لاَ ، وَ اللّهِ الَّذِی لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ(8) ، مَا یَأْخُذُهُ(9) أَحَدٌ وَ هُوَ یَری أَنَّ اللّهَ یَنْفَعُهُ بِهِ إِلاَّ نَفَعَهُ بِهِ(10)» .(11)

ص :345


1- 1 . تقدّم معنی «الشعث» ذیل ح 8171 .
2- 2 . فی «بخ» : «غبر» . وفی «ی» : - «مغبرّ» . و«المغبرّ» : المُلَطَّخ بالغبار . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 5 (غبر) .
3- 3 . فی الوافی : «شعثا مغبرّا جائعا عطشانا» بدل «شعث مغبرّ جائع عطشان» . وفی کامل الزیارات ، ص 131 ، ح 3 والثواب والمزار : + «فإنّ الحسین علیه السلام قتل حزینا مکروبا شعثا مغبرّا جائعا عطشانا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 76 ، ح 151 ؛ وکامل الزیارات ، ص 131 ، الباب 48 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 114 ، ح 21 ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد . کامل الزیارات ، ص 131 ، الباب 48 ، ح 4 ، بسند آخر ، إلی قوله : «جائع عطشان» . کتاب المزار ، ص 96 ، مرسلاً . راجع : کامل الزیارات ، ص 131 ، الباب 48 ، ح 2 ؛ وکتاب المزار ، ص 96 الوافی ، ج 14 ، ص 1515 ، ح 14587 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 540 ، ذیل ح 19778 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
6- 6 . فی «بس ، جد ، جن» : «و یأخذه» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فلا ینتفع» .
8- 8 . فی الوسائل : - «الذی لا إله إلاّ هو» .
9- 9 . فی الوسائل : «لا یأخذه» .
10- 10 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ عدم الانتفاع بالتربة المبارکة لضعف الیقین» .
11- 11 . کامل الزیارات ، ص 274 ، الباب 91 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال الوافی، ج14، ص1526، ح14608؛ الوسائل، ج14، ص522 ، ح19737؛ البحار، ج101، ص122، ح14.

488 / 488 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ الرَّبِیعِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ علیه السلام لَتُرْبَةً حَمْرَاءَ فِیهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ» .

قَالَ : فَأَتَیْنَا الْقَبْرَ بَعْدَ مَا سَمِعْنَا هذَا الْحَدِیثَ ، فَاحْتَفَرْنَا عِنْدَ رَأْسِ(3) الْقَبْرِ(4) ، فَلَمَّا حَفَرْنَا(5) قَدْرَ ذِرَاعٍ ، ابْتَدَرَتْ(6) عَلَیْنَا مِنْ رَأْسِ الْقَبْرِ مِثْلُ(7) السِّهْلَةِ(8) حَمْرَاءَ(9) قَدْرَ الدِّرْهَمِ ، فَحَمَلْنَاهَا إِلَی الْکُوفَةِ ، فَمَزَجْنَاهُ(10) ، وَ أَقْبَلْنَا نُعْطِی النَّاسَ یَتَدَاوَوْنَ بِهِ(11) .(12)

489 / 489 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(13) ، عَنْ رِزْقِ اللّهِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

یُوءْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلی(14) سَبْعِینَ ذِرَاعاً(15) .(16)

ص :346


1- 1 . السند معلّق ، کسابقه .
2- 2 . ورد الخبر فی کامل الزیارات ، ص 279 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن علیّ عن یونس بن رفیع ، والمذکور فی أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام هو یونس بن الربیع . راجع : رجال البرقی ، ص 29 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی: + «الحسین علیه السلام » .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : - «القبر» .
5- 5 . فی «ی» : «حفر» .
6- 6 . فی کامل الزیارات : «انحدرت» .
7- 7 . فی «ی ، جد» وحاشیة «جن» : «شبه» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «شبیه» .
8- 8 . «السِّهْلَة» بالکسر ، تراب کالرمل یجیء به الماء . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1344 (سهل) .
9- 9 . فی «بح ، جن» : «الحمراء» .
10- 10 . فی کامل الزیارات : + «وخبیناه» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی وکامل الزیارات . وفی المطبوع : «بها» .
12- 12 . کامل الزیارات ، ص 279 ، الباب 93 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن علیّ ، عن یونس بن رفیع ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1525 ، ح 14606 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 521 ، ح 19736 ، إلی قوله : «شفاء من کلّ داء إلاّ السام» ؛ البحار ، ج 101 ، ص 125 ، ح 31 .
13- 13 . السند معلّق ، کسابقیه .
14- 14 . فی «بح ، بس ، جن» : + «قدر» .
15- 15 . فی کامل الزیارات ، ص 281 والمزار : «باعا فی سبعین باعا» بدل «ذراعا» . وفی کامل الزیارات ، ص 279 : «باعا» بدله .
16- 16 . التهذیب ، ج 6 ، ص 74 ، ح 144 ؛ وکامل الزیارات ، ص 279 ، الباب 93 ، ح 2 ؛ و ص 281 ، نفس الباب ، ح 6 ؛ و کتاب المزار ، ص 145 ، ح 7 ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن رزق اللّه بن العلاء ، عن سلیمان بن عمر السراج [فی کامل الزیارات ، ص 279 وکتاب المزار : «سلیمان بن عمرو السراج »] الوافی ، ج 14 ، ص 1526 ، ح 14607 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 130 ، ح 51 .

490 / 490 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام حُرْمَةٌ مَعْلُومَةٌ ، مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِیرَ» .

قُلْتُ : صِفْ لِی مَوْضِعَهَا .

قَالَ : «امْسَحْ مِنْ(1) مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیَوْمَ(2) خَمْسَةً(3) وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً(4) عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَةِ رِجْلَیْهِ ، وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ ، وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ یَوْمِ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ ، وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ یُعْرَجُ مِنْهُ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَی السَّمَاءِ ، وَ لَیْسَ مِنْ مَلَکٍ وَ لاَ نَبِیٍّ(5) فِی السَّمَاوَاتِ(6) إِلاَّ وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللّهَ أَنْ یَأْذَنَ لَهُمْ فِی زِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، فَفَوْجٌ یَنْزِلُ ، وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ» .(7)

ص :347


1- 1 . فی «جن» : - «من» .
2- 2 . فی «بث ، جن» : - «الیوم» . وفی حاشیة «جن» : + «إلی» .
3- 3 . فی «بس ، جد» : «خمسا» وکذا فیما بعد .
4- 4 . فی «ی ، بس» والوافی والتهذیب : + «من» .
5- 5 . فی التهذیب وکامل الزیارات ، ص 13 : - «ولا نبیّ» .
6- 6 . فی کامل الزیارات ، ص 113 والمزار، ص 24 : + «والأرض» . وفی الوافی والتهذیب والمزار ، ص 141 : + «ولا فی الأرض» .
7- 7 . ثواب الأعمال ، ص 119 ، ح 42 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «خمسة و عشرین ذراعا من خلفه» مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 6 ، ص 71 ، ح 134 ؛ کامل الزیارات ، ص 113 ، الباب 39 ، ح 1 ، من قوله : «ولیس من ملک ولانبیّ فی السموات» ؛ و ص 272 ، الباب 89 ، ح 4 ؛ کتاب المزار ، ص 24 ، ح 2 ؛ و ص 141 ، ح 3 ، وفی کلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1519 ، ح 14593 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 512 ، ح 19714 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 110 ، ح 21 .

491 / 491 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) رَفَعَهُ ، قَالَ :

4 / 138

قَالَ : «الْخَتْمُ(2) عَلی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام أَنْ یُقْرَأَ(3) عَلَیْهِ: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»».(4)

وَ رُوِیَ : «إِذَا أَخَذْتَهُ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللّهِ(5) ، اللّهُمَّ بِحَقِّ هذِهِ التُّرْبَةِ الطَّاهِرَةِ ، وَ بِحَقِّ الْبُقْعَةِ(6) الطَّیِّبَةِ ، وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی تُوَارِیهِ ، وَ بِحَقِّ جَدِّهِ وَ أَبِیهِ(7) وَ أَخِیهِ ، وَ الْمَلاَئِکَةِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِهِ ، وَ الْمَلاَئِکَةِ الْعُکُوفِ عَلی قَبْرِ وَلِیِّکَ یَنْتَظِرُونَ نَصْرَهُ _ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ _ اجْعَلْ لِی فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ ، وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ(8) ، وَ عِزّاً مِنْ کُلِّ ذُلٍّ ، وَ أَوْسِعْ(9) بِهِ(10) عَلَیَّ(11) فِی رِزْقِی ، وَ أَصِحَّ بِهِ جِسْمِی» .(12)

492 / 492 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(13) بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ

ص :348


1- 1 . فی البحار وکامل الزیارات : «محمّد بن علیّ» .
2- 2 . فی الوافی : «لعلّ المراد بالختم علیه ما یتمّ به فائدته . قال الجوهری : قوله تعالی: «خِتَ_مُهُ مِسْکٌ»[المطفّفین : 26] ، أی آخره ؛ لأنّ آخر ما یجدونه رائحة المسک» . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1908 (ختم) .
3- 3 . فی «بف ، جد» : «أن تقرأ» .
4- 4 . کامل الزیارات ، ص 281 ، الباب 93 ، ح 7 ، عن محمّد بن یعقوب الوافی ، ج 14 ، ص 1527 ، ح 14609 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 522 ، ح 19738 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 127 ، ح 36 .
5- 5 . فی «بح» وکامل الزیارات : - «بسم اللّه» .
6- 6 . فی البحار : + «المبارکة» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ و الوافی . وفی المطبوع : + «واُمّه» .
8- 8 . فی البحار و کامل الزیارات : + «وغنی من کلّ فقر» .
9- 9 . فی «بف» : «ووسّع» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : - «به» .
11- 11 . فی «بح» : - «علیّ» . وفی «ی ، بث ، بخ ، جن» : «علیّ به» .
12- 12 . کامل الزیارات ، ص 281 ، الباب 93 ، ح 8 بلفظ «روی» الوافی ، ج 14 ، ص 1527 ، ح 14610 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 522 ، ح 19739 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 127 ، ح 37 .
13- 13 . فی البحار والتهذیب : - «عبداللّه» .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(1) ، عَنْ مَنِیعٍ(2) ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَنَانٍ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قَالَ(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا سَدِیرُ ، تَزُورُ قَبْرَ(5) الْحُسَیْنِ علیه السلام فِی کُلِّ یَوْمٍ ؟» قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(6) ، لاَ ، قَالَ : «فَمَا(7) أَجْفَاکُمْ!» قَالَ(8) : «فَتَزُورُونَهُ فِی کُلِّ جُمْعَةٍ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ(9) : «فَتَزُورُونَهُ(10) فِی کُلِّ شَهْرٍ (11)؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَتَزُورُونَهُ(12) فِی کُلِّ سَنَةٍ ؟» قُلْتُ : قَدْ یَکُونُ ذلِکَ .

قَالَ : «یَا سَدِیرُ ، مَا أَجْفَاکُمْ لِلْحُسَیْنِ علیه السلام ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَلْفَیْ(13) أَلْفِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ ، یَبْکُونَ(14) ، وَ یَزُورُونَ(15) ، لاَ یَفْتُرُونَ(16) ؛ وَ مَا عَلَیْکَ یَا سَدِیرُ أَنْ

ص :349


1- 1 . فی التهذیب : «عن محمّد بن حسّان» بدل «عن عبداللّه بن محمّد بن سنان» . والظاهر أنّ کلا النقلین محرّف ، والصواب إمّا عبداللّه بن محمّد ، أو عبداللّه بن محمّد الیمانی . فقد ورد فی کامل الزیارات ، ص 287 ، ح 2 ، و ص 291 ، ح 4 بعض قطعات الخبر عن عبداللّه بن محمّد الیمانی عن منیع بن الحجّاج عن یونس بن عبدالرحمن . وتقدّمت فی ح 8165 روایة عبداللّه بن محمّد الیمانی عن منیع بن الحجّاج .
2- 2 . هکذا فی «بف» والوافی عن بعض النسخ و التهذیب وکامل الزیارات ، ص 287 ، ح 3 . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : «مسمع» ، وهو سهو ، کما یعلم ممّا قدّمناه آنفا .
3- 3 . فی «بخ ، بس ، بف» والتهذیب وکامل الزیارات ، ص 287 ، ح 3 : + «بن سدیر» .
4- 4 . فی «جد» والفقیه والتهذیب : + «لی» .
5- 5 . فی الوسائل : - «قبر» .
6- 6 . فی التهذیب وکامل الزیارات ، ص 291 : - «جعلت فداک» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب و کامل الزیارات : «ما» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : - «قال» .
9- 9 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والفقیه والتهذیب وکامل الزیارات ، ص 287 ، ح 3 : - «فتزورونه فی کلّ جمعة؟ قلت: لا، قال» .
10- 10 . فی التهذیب وکامل الزیارات، ص287، ح3؛ و ص291 و292: «فتزوره».
11- 11 . فی الفقیه : «سنة» .
12- 12 . فی الفقیه والتهذیب وکامل الزیارات ، ص 287 ، ح 3 و ص 291 و ص 292 : «فتزوره» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب و کامل الزیارات ، ص 287 ، ح 3 : «ألف» . وفی کامل الزیارات ، ص 291 : - «ألفی» .
14- 14 . فی «جن» : «یبکونه» .
15- 15 . فی الوسائل و کامل الزیارات ، ص 291 : «شعثا غبرا ویزورونه» بدل «شعث غبر یبکون ویزورون» .
16- 16 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «ولایفترون» .

تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ علیه السلام فِی کُلِّ جُمْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَ فِی(1) کُلِّ یَوْمٍ مَرَّةً ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ(2) بَیْنَنَا(3) وَ بَیْنَهُ فَرَاسِخَ کَثِیرَةً .

فَقَالَ لِی : «اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِکَ(4) ، ثُمَّ تَلْتَفِتُ(5) یُمْنَةً وَ یُسْرَةً ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ ، ثُمَّ تَنْحُو(6) نَحْوَ الْقَبْرِ ، وَ تَقُولُ(7) : "السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ" ، تُکْتَبُ(8) لَکَ زَوْرَةٌ ، وَ الزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ» .

قَالَ سَدِیرٌ : فَرُبَّمَا(9) فَعَلْتُ ذلِکَ(10) فِی الشَّهْرِ(11) أَکْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ مَرَّةً(12) .(13)

ص :350


1- 1 . فی الوسائل والفقیه : «أو فی» بدل «وفی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : - «إنّ» .
3- 3 . فی التهذیب : «بینی» .
4- 4 . فی «جن» : «فوق سطح دارک» .
5- 5 . فی الوسائل : «التفت» .
6- 6 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ : «ثمّ انْحُ» . وفی کامل الزیارات ، ص 287 : «ثمّ تتحری» . وفی المطبوع : «ثمّ انحو» ، وهو سهو واضح .
7- 7 . فی الوسائل والفقیه : «فتقول» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» وکامل الزیارات ، ص 287 ، ح 2 : «یکتب» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والتهذیب : «ربّما» .
10- 10 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «ذلک» .
11- 11 . فی کامل الزیارات ، ص 287 ، ح 2 : «النهار» .
12- 12 . فی «بث ، جد» والوسائل : - «قال سدیر» إلی هنا .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 116 ، ح 205 ، معلّقا عن الکلینی . کامل الزیارات ، ص 287 ، الباب 96 ، ح 3 ، إلی قوله : «فی کلّ جمعة خمس مرّات» ؛ وفیه ، ص 292 ، نفس الباب ، ح 9 ، إلی قوله : «یا سدیر ما أجفاکم للحسین علیه السلام » وفی الأخیرین بسند آخر عن سلمة بن الخطّاب ، عن عبداللّه بن الخطّاب ، عن عبداللّه بن محمّد بن سنان ، عن منیع [فی ح 9 : + «بن الحجّاج»] عن یونس بن عبدالرحمن . کامل الزیارات ، ص 287 ، نفس الباب ، ح 2 ، إلی قوله : «وما علیک یا سدیر» ؛ وفیه ، ص 291 ، نفس الباب ، ح 4 ، إلی قوله : «ویزورون لایفترون» وفی الأخیرین بسند آخر عن عبداللّه بن محمّد الیمانی ، عن منیع بن الحجّاج ، عن یونس بن عبدالرحمن . الفقیه ، ج 2 ، ص 599 ، ح 3203 ، معلّقا عن حنان بن سدیر ، عن أبیه . کامل الزیارات ، ص 288 ، الباب 96 ، ح 7 ، بسنده عن حنان بن سدیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 14 ، ص 1578 ، ح 14658 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 493 ، ح 19674 ؛ البحار ، ج 101 ، ص 366 ، ح 5 .

493 / 493 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(1) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ(2) النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ نَادی مُنَادٍ مِنَ الاْءُفُقِ الاْءَعْلی : زَائِرِی(3) قَبْرِ(4) الْحُسَیْنِ ، ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَکُمْ ، وَ ثَوَابُکُمْ(5) عَلی رَبِّکُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّکُمْ» .(6)

تَمَّ کِتَابُ الْحَجِّ مِنَ الْکَافِی وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْجِهَادِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ(7) .

ص :351


1- 1 . فی «بف» : «أصحابنا» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب : «لیلة» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والتهذیب وکامل الزیارات ، ص 179 و 180 والمزار . وفی المطبوع : «ألا زائری». وفی الوافی : «یا زائری» .
4- 4 . فی التهذیب و کامل الزیارات والمزار : - «قبر» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی وکامل الزیارات ، ص 179 و 180 والمزار : «ثوابکم» بدون الواو .
6- 6 . کامل الزیارات ، ص 179 ، الباب 72 ، ح 1 ، عن أبیه و علیّ بن الحسین ومحمّد بن یعقوب جمیعا ، عن علیّ بن إبراهیم . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 49 ، ح 110 ؛ وکتاب المزار ، ص 43 ، ح 2 ، بسندهما عن علیّ بن إبراهیم . کامل الزیارات ، ص 180 ، الباب 72 ، ح 3 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن صندل ، عن هارون بن خارجة . الفقیه ، ج 2 ، ص 582 ، ح 3178 ، معلّقا عن هارون بن خارجة الوافی ، ج 14 ، ص 1474 ، ح 14553 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 468 ، ذیل ح 19616 .
7- 7 . فی أکثر النسخ بدل قوله «تمّ کتاب الحجّ» إلی هنا عبارات مختلفة .

کتاب الجهاد

اشارة

(16) کتاب الجهاد

5 / 139

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ(1)

[ 16 ]

کِتَابُ الْجِهَادِ

(1) باب فضل الجهاد

1 _ بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

494 / 494 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ ، وَتَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ(3) ، وَلاَ یُقِیمُ النَّاسَ إِلاَّ السَّیْفُ ، وَالسُّیُوفُ مَقَالِیدُ(4) الْجَنَّةِ

ص :352


1- 1 . فی «بح ، بف ، جت» : + «وبه نستعین» . وفی «بس» : + «وبه ثقتی وعلیه توکّلی» .
2- 2 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 122 ، ح 211 عن الصفّار ، عن محمّد بن السندی ، عن علیّ بن الحکم ، عن أبان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وقد رواه الشیخ الصدوق فی ثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 5 ؛ والأمالی ، ص 578 ، المجلس 85 ، ح 11 بسنده عن محمّد بن إسماعیل ، عن علیّ بن الحکم ، عن عمر بن أبان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ومحمّد بن إسماعیل فی سند الصدوق هو محمّد بن السندی فی سند التهذیب ؛ فإنّه محمّد بن إسماعیل السندی بن عیسی الأشعری . هذا ، والمظنون قویّا سقوط «عمر بن» قبل «أبان» فی سند التهذیب .
3- 3 . فی الوافی : «إنّما کان الخیر کلّه فی السیف وتحت ظلّ السیف ؛ لأنّه به یسلم الکفّار ، وبه یستقیم الفجّار ، وبه ینتظم اُمور الناس ؛ لما فیه من شدّة البأس ، وبه یثاب الشهداء ، وبه یکون الظفر علی الأعداء ، وبه یغنم المسلمون ، ویفیء إلیهم الأرضون ، وبه یؤمن الخائفون ، وبه یعبد اللّه المؤمنون» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 320 : «قوله علیه السلام : فی السیف ، أی عند قتل غیره أو جرحه . وتحت ظلّ السیف ، أی عند شهادته ومجروحیّته» .
4- 4 . المقالید : المفاتیح ، أو الخزائن . وفی الآیة 63 من سورة الزمر (39) : «لَّهُ مَقَالِیدُ السَّمَ_وَ تِ وَ الاْءَرْضِ» ؛ أی مفاتیحها ، أو خزائنها . وفی الوافی : «یعنی أنّ السیوف مفاتیح الجنّة للمسلمین ، ومفاتیح النار للکفّار» . و فی المرآة : «کونها مقالید الجنّة إذا کان بإذن اللّه ، و کونها مقالید النار إذا لم یکن بإذنه تعالی» . وراجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 365 (قلد) .

ص :353

ص :354

ص :355

وَالنَّارِ» .(1)

495 / 495 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ : بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ ، فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُیُوفِهِمْ(2) ، وَالْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ(3) وَالْمَلاَئِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ(4)» .

ثُمَّ قَالَ : «فَمَنْ(5) تَرَکَ الْجِهَادَ ، أَلْبَسَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ ذُلاًّ وَفَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ ، وَمَحْقاً(6) فِی دِینِهِ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَغْنی(7) أُمَّتِی بِسَنَابِکِ(8) خَیْلِهَا ، وَمَرَاکِزِ رِمَاحِهَا» .(9)

ص :356


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 122 ، ح 211 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 578 ، المجلس 85 ، ح 11 ؛ وثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 5 ، بسند آخر عن علیّ بن الحکم . و راجع : الکافی ، کتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ح 8214 و مصادره الوافی ، ج 15 ، ص 43 ، ح 14679 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 9 ، ح 19901 .
2- 2 . فی حاشیة «جت» والوسائل وثواب الأعمال : «سیوفهم» .
3- 3 . فی الوافی : «اُرید بالموقف موقف الحساب» .
4- 4 . فی التهذیب : «تزجر» بدل «ترحّب بهم» . والترحیب بالرجل أن یقول له : مرحبا . قال الجوهری : «مرحبا وأهلاً ، أی أتیت سعة ، وأتیت أهلاً ، فاستأنس ولا تستوحش» . الصحاح ، ج 1 ، ص 134 (رحب) .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «من» .
6- 6 . المحق : النقص ، والمحو ، والإبطال . النهایة ، ج 4 ، ص 303 (محق) .
7- 7 . فی التهذیب والأمالی للصدوق وثواب الأعمال : «أعزّ» .
8- 8 . السنابک ، جمع السنبک _ کقنفذ _ : طرف مقدّم الحافر وجانباه من قُدُم . والسنبک : ضرب من العَدْو . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 444 (سنبک) .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 123 ، ح 213 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 577 ، المجلس 85 ، ح 8 ؛ وثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 2 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 41 ، ح 14674 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 10 ، ح 19902 .

5 / 140

496 / 496 . وَبِإِسْنَادِهِ(1) ، قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : خُیُولُ الْغُزَاةِ فِی الدُّنْیَا خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ أَرْدِیَةَ(2) الْغُزَاةِ لَسُیُوفُهُمْ(3) .

وَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی ، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِی ، قَالَ : یَا مُحَمَّدُ ، مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِکَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ(4) ، کَتَبَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ شَهَادَةً(5)» .(6)

497 / 497 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

ص :357


1- 1 . المراد من «بإسناده» هو السند المذکور فی الخبر السابق إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ فقد روی الشیخ الصدوق صدر الخبر فی الأمالی ، المجلس 85 ، ص 578 ، ح 10 ؛ وثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 4 ، بسندیه عن [إسماعیل بن مسلم [السکونی .
2- 2 . الأردیة : جمع الرداء ، وهو الثوب الذی یجعل علی العاتقین وبین الکتفین فوق الثیاب . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 217 (ردا) .
3- 3 . الأمالی للصدوق ، ص 578 ، المجلس 85 ، ح 10 ؛ وثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 4 ، بسندهما عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الجعفریّات ، ص 85 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «خیولهم فی الجنّة» الوافی ، ج 15 ، ص 42 ، ح 14676 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 10 ، ح 19903 .
4- 4 . الصُّداع : وجَعُ الرأس . لسان العرب ، ج 8 ، ص 196 (صدع) .
5- 5 . فی الوسائل : + «یوم القیامة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 121 ، ح 206 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 577 ، المجلس 85 ، ح 7 ؛ وثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 42 ، ذیل ح 14676 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 11 ، ح 19904 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 8 ، ح 5 .

کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رِسَالَةٍ إِلی بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ ، وَمِنْ ذلِکَ : «مَا ضَیَّعَ الْجِهَادَ(1) الَّذِی فَضَّلَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَی الاْءَعْمَالِ ، وَفَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَی الْعُمَّالِ تَفْضِیلاً فِی الدَّرَجَاتِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ؛ لاِءَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّینُ ، وَبِهِ یُدْفَعُ عَنِ الدِّینِ ، وَبِهِ(2) اشْتَرَی اللّهُ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ(3) بَیْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً(4) ، اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فِیهِ حِفْظَ الْحُدُودِ ، وَأَوَّلُ(5) ذلِکَ الدُّعَاءُ إِلی طَاعَةِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ ، وَإِلَی عِبَادَةِ اللّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ ، وَإِلی وَلاَیَةِ اللّهِ مِنْ وَلاَیَةِ الْعِبَادِ ، فَمَنْ دُعِیَ إِلَی الْجِزْیَةِ فَأَبی ، قُتِلَ وَسُبِیَ أَهْلُهُ ، وَلَیْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلی طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ(6)، وَمَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْیَةِ لَمْ یُتَعَدَّ عَلَیْهِ، وَلَمْ تُخْفَرْ(7) ذِمَّتُهُ ، وَکُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ، وَکَانَ الْفَیْءُ لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً غَیْرَ خَاصَّةٍ ، وَإِنْ کَانَ قِتَالٌ وَسَبْیٌ ، سِیرَ(8) فِی ذلِکَ بِسِیرَتِهِ(9) ، وَعُمِلَ(10) فِی ذلِکَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّینِ ، ثُمَّ کَلَّفَ الاْءَعْمی وَالاْءَعْرَجَ وَالَّذِینَ(11) لاَ یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ عَلَی الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِیَّاهُمْ ، وَیُکَلِّفُ الَّذِینَ یُطِیقُونَ مَا لاَ

ص :358


1- 1 . فی الوافی : «کأنّه علیه السلام یعدّد علی الخلیفة خطایاه ، والضمیر فی ضیّع _ فی أوّل الحدیث _ للخلیفة ، وکذا فی قوله : ثمّ کلّف الأعمی ، ویکلّف ، ویحتمل البناء للمفعول» .
2- 2 . فی الوافی : - «وبه» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «بأنّ لهم الجنّة» بدل «بالجنّة» .
4- 4 . المُنْجِحُ : ذو نُجْح ، وهو الظفر بالشیء . لسان العرب ، ج 2 ، ص 611 (نجح) .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی : «أوّل» بدون الواو .
6- 6 . فی الوافی : «لعلّه إشارة إلی بغیه علی المسلمین أو أهل الذمّة لمّا أطاعوا غیره ، وتخطئة إیّاه فیه ، وکذا ما بعده تخطئة له فیما کان یفعله» .
7- 7 . فی «جت» : «ولم یخفر» . والذمّة : العهد . وإخفار الذمّة : عدم الوفاء بها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 254 (خفر) ؛ و ج 12 ، ص 221 (ذمم) .
8- 8 . فی «ی ، جت ، جن» : «یسیر» .
9- 9 . فی الوافی : «المجرور فی قوله : بسیرته ، وسنّته ، یعود إلی القتال والسبی ؛ یعنی ینظر إلیه من أیّ أنواعه ، فیعمل به ما تقتضیه ، ویحتمل عوده إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وهو وإن لم یجر له ذکر إلاّ أنّ سیاق الکلام یدلّ علیه» .
10- 10 . فی الوسائل : + «فیه» .
11- 11 . هکذا فی «ی ، بح ، بس» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «الذین» بدون الواو .

یُطِیقُونَ ، وَإِنَّمَا(1) کَانُوا(2) أَهْلَ مِصْرٍ یُقَاتِلُونَ(3) مَنْ یَلِیهِ ، یُعْدَلُ بَیْنَهُمْ فِی الْبُعُوثِ(4) ، فَذَهَبَ(5) ذلِکَ(6) کُلُّهُ حَتّی عَادَ النَّاسُ رَجُلَیْنِ : أَجِیرٌ مُوءْتَجِرٌ بَعْدَ بَیْعِ اللّهِ ، وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ(7) غَارِمٌ بَعْدَ(8) عُذْرِ اللّهِ ، وَ ذَهَبَ الْحَجُّ(9) فَضُیِّعَ ، وَافْتَقَرَ النَّاسُ ، فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هذا ؟ وَمَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هذا ؟ فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَی الْعِبَادِ ، وَزَادَ الْجِهَادَ عَلَی الْعِبَادِ(10) ؛ إِنَّ(11) ذلِکَ خَطَأٌ عَظِیمٌ» .(12)

498 / 498 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ 5 / 141

ص :359


1- 1 . فی «بس» : «وإن» .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جد» والوسائل : «کان» .
3- 3 . فی الوسائل : «یقاتل» .
4- 4 . فی «جت» : «البعیث» . و«البعوث» : جمع البعث بمعنی الجیش ، تسمیة بالمصدر ، أو هو بمعنی المصدر ، أی البعوث إلی الجهاد ، کما هو الظاهر من المرآة . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 116 (بعث) .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «بث ، جت» : «وذهب» .
6- 6 . فی «جن» : - «ذلک» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 322 : «قوله علیه السلام : ومستأجر صاحبه ، بنصب الصاحب بالمفعولیّة ، أو بجرّه بالإضافة ، أی مستأجر یکلّف الجهاد مع عجزه عنه لزمانه وعمی ونحوهما ، وقد عذّره اللّه تعالی ، فینظر إلی أن یستأجر غیره فیبعثه» إلی أن قال : «ویمکن أن یقرأ مستأجر علی بناء المفعول ، وصاحبه بالرفع وفیه بُعد» .
8- 8 . هکذا فی «ب ، ی ، بس» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «وبعد» مع الواو . وقال العلامة المجلسی فی المرآة : «فی أکثر النسخ : و بعد عذر اللّه ؛ ولعلّ الواو زیدت من النسّاخ ، وعلی تقدیرها یحتاج إلی تقدیر» .
9- 9 . فی الوافی : «وإنّما ذهب الحجّ ؛ لأنّ المال صرف فی هذا الأمر الباطل ، فلم یبق للحجّ» . وفی المرآة : «وقوله علیه السلام وذهب الحجّ ، أی افتقر الناس لتلک الغرامات ، فلا یقدرون علی الحجّ» .
10- 10 . فی «بث» : - «وزاد الجهاد علی العباد» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وزاد الجهاد علی العباد ، علی بناء المفعول ، فیکون «زاد» لازما علی بناء الفاعل ، والضمیر الفاعل راجع إلی «من أعوج» ، فزاد متعدّ ، والحاصل أنّ أرباب القدرة والاستطاعة ردّوا الجهاد علی أهل الضرورة ، فزادوا علیهم ما لا یلزمهم» .
11- 11 . فی الوافی : «وإنّ» .
12- 12 . الوافی ، ج 15 ، ص 44 ، ح 14685 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 12 ، ح 19908 .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ حَیْدَرَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْجِهَادُ أَفْضَلُ الاْءَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ(1)» .(2)

499 / 499 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْعَلَوِیِّ ؛ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً ، عَنْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ(3) ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلی ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمنِ السُّلَمِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ(4) الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ(5) فَتَحَهُ اللّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ ، وَسَوَّغَهُمْ(6) کَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ ، وَنِعْمَةٌ ذَخَرَهَا ، وَالْجِهَادُ(7) هُوَ(8) لِبَاسُ التَّقْوی ، وَدِرْعُ اللّهِ الْحَصِینَةُ(9) ، وَجُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ ، فَمَنْ تَرَکَهُ

ص :360


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : بعد الفرائض ، أی الصلوات الیومیّة ؛ لأنّها أفضل العبادات البدنیّة ، کما یدلّ علیه : حیّ علی خیر العمل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 121 ، ح 207 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن جعفر بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ . کامل الزیارات ، ص 335 ، الباب 108 ، ضمن ح 12 ، بسنده عن عبد الرحمن الأصمّ ، عن جدّه ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب البرّ بالوالدین ، ح 2010 ؛ والمحاسن ، ص 292 ، کتاب الصفوة ، ح 445 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 539 ، المجلس 19 ، ح 2 الوافی ، ج 15 ، ص 41 ، ح 14673 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 13 ، ح 19909 .
3- 3 . فی «بث ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : «فروة» .
4- 4 . فی «بف» والتهذیب : «إنّ» بدل «أمّا بعد فإنّ» .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب : - «من أبواب الجنّة» .
6- 6 . فی حاشیة «بث ، بز» والوافی : «وسوّغه» . ونقله العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة عن بعض نسخ التهذیب ، ثمّ قال : «وهو أظهر ، وعلی ضمیر الجمع لعلّ فیه حذفا وإیصالاً ، أی سوّغه لهم ، أو من قولهم : ساغ الشراب ، إذا سهل مدخله فی الحلق . وقوله علیه السلام : نعمة ، إمّا مرفوع بالعطف علی باب ، أو منصوب بالعطف علی کرامة» .
7- 7 . فی «بس» : - «والجهاد» . وفی «ت ، ی ، بذ ، بص ، جد» ونهج البلاغة : - «وسوّغهم کرامة» إلی هنا .
8- 8 . فی «بت ، بث ، بح ، بف» والوافی والتهذیب : - «هو» . وفی «ی ، بس ، جت ، جد ، جن» : «فهو» .
9- 9 . فی الوافی : «استعار للجهاد لفظ اللباس والدرع والجنّة ؛ لأنّه به یتّقی العدوّ وعذاب الآخرة» .

رَغْبَةً عَنْهُ(1) أَلْبَسَهُ اللّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ(2)، وَشَمِلَهُ(3) الْبَلاَءُ، وَفَارَقَ الرِّضَا(4) ، وَدُیِّثَ(5) بِالصَّغَارِ(6) وَالْقَمَاءَةِ(7) ، وَضُرِبَ عَلی قَلْبِهِ بِالاْءَسْدَادِ(8) ، وَأُدِیلَ(9) الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ(10) ، وَسِیمَ(11) الْخَسْفَ(12) ، وَمُنِعَ النَّصَفَ(13) .

ص :361


1- 1 . فی الوسائل : - «رغبة عنه» .
2- 2 . فی «بث» والوافی : «الذلّة» .
3- 3 . فی المرآة : «فی بعض النسخ : شملة ، بالتاء ، وهی کساء یتغطّی به ، ولعلّ الفعل أظهر کما فی النهج» . وراجع : نهج البلاغة ، ص 69 ، الخطبة 27 .
4- 4 . فی «ی ، جت ، جد» والوافی والوسائل ونهج البلاغة : - «وفارق الرضا» . وفی التهذیب : «الرخاء» بدل «الرضا» .
5- 5 . دَیَّث الرجل : ذلَّله ، ولیّنه . و«دُیِّث» علی بناء المجهول ، أی ذُلّل . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 282 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 147 (دیث) .
6- 6 . «الصَغار» _ بالفتح _ : الذلّ ، والهوان ، والضیم . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 713 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 459 (صغر) .
7- 7 . القَماءة : الذلّ ، والصغر . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 116 (قمأ) .
8- 8 . فی التهذیب : «بالأشباه» . والأسداد : جمع سدّ ، یقال : ضربت علیه الأرض بالأسداد : سدّت علیه الطریق ، وعمیت علیه مذاهبه . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 420 (سدد) . وفی المرآة : «فی بعض نسخ النهج : بالأسهاب ؛ یقال : اُسهب الرجل _ علی بناء المفعول _ إذا ذهب عقله من لدغ الحیّة ، وقیل : مطلقا . وقیل : هو من الإسهاب بمعنی کثرة الکلام ؛ لأنّه عوقب بکثرة کلامه فیما لا یعنیه» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 428 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 475 (سهب) .
9- 9 . «اُدیل» من الدَّولة ، وهی الانتقال من حال الشدّة إلی الرخاء . والإدالة : الغلبة والنصرة . یقال : اُدیل لنا علی أعدائنا ، أی نُصرنا علیهم وکانت الدولة لنا . وأدال منه وعلیه ، أی جعله مغلوبا بالخصمة ، فالمراد هنا أنّه جعل مغلوبا للحقّ فیصیبه وخامة العاقبة ؛ لخذلانه الحقّ . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 141 (دول) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 325 .
10- 10 . فی «بث» : «ضرب علی قلبه بالاشتباه ودیّث بالصغار والقماءة» ، وفی «بف» : «ضرب علی قلبه بالإسهاب ودیّث بالصغار والقماوة» ، وفی الوافی : «ضرب علی قلبه بالإسداد ودیّث بالصغار والقماء» کلّها بدل «دیّث بالصغار والقماءة _ إلی _ بتضییع الجهاد» .
11- 11 . «سیم» أی کُلِّفَ ، من السوم بمعنی التکلیف . قال ابن منظور : «أکثر ما یستعمل فی العذاب والشرّ والظلم» . وقال ابن الأثیر : «أصله الواو ، فقلبت ضمّة السین کسرة ، فانقلبت الواو یاء» . وقرأه العلاّمة المجلسی رحمه الله : «سُئم» علی بناء المفعول وقال : «أی کُلّف واُلزم» . النهایة ، ج 2 ، ص 426 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 311 (سوم) .
12- 12 . «الخسف» : الذلّ ، والمشقّة . قال العلاّمة الفیض فی الوافی : «سیم الخسف ، أی اُوتی الذلّ ، ویقال : سامه خسفا _ ویضمّ _ أی أولاه ذلاًّ ، وکلّفه المشقّة» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 31 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 68 (خسف) .
13- 13 . فی «بف» : + «واُزیل الحقّ منه بتضییع الجهاد وغضب اللّه علیه بترکه نصرته . قال اللّه عزّ وجلّ فی کتابه : «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»» . وهکذا فی الوافی بدل قوله علیه السلام : «ألا وإنّی قد دعوتکم» إلی آخر الحدیث ، إلاّ أنّ فیه : «اُدیل» بدل «اُزیل» و «بتضییعه» بدل «بتضییع» ، ثمّ نقل من قوله علیه السلام : «ألا وإنّی قد دعوتکم» إلی آخر الحدیث عن بعض نسخ الکافی . والنَصَفُ : إعطاء الحقّ ، والاسم من الإنصاف ، وهو العدل . و قال العلاّمة المجلسی رحمه الله : «أی لا یتمکّن من الانتصاف والانتقام ، بل یصیر مظلوما من الخصوم والأعادی ، وقیل : لا ینصف هو ، وهو بعید» . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 331 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1140 (نصف) .

5 / 142

أَلاَ وَإِنِّی قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلی قِتَالِ هوءُلاَءِ الْقَوْمِ لَیْلاً وَنَهَاراً ، وَسِرّاً وَإِعْلاَناً ، وَقُلْتُ لَکُمْ : اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ یَغْزُوکُمْ ، فَوَ اللّهِ مَا غُزِیَ(1) قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ(2) إِلاَّ ذَلُّوا ، فَتَوَاکَلْتُمْ(3) وَتَخَاذَلْتُمْ حَتّی شُنَّتْ عَلَیْکُمُ الْغَارَاتُ(4) ، وَمُلِکَتْ عَلَیْکُمُ(5) الاْءَوْطَانُ ، هذَا أَخُو غَامِدٍ(6) قَدْ وَرَدَتْ خَیْلُهُ الاْءَنْبَارَ(7) ، وَقَتَلَ(8) حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ(9) الْبَکْرِیَّ(10) ، وَأَزَالَ خَیْلَکُمْ عَنْ

ص :362


1- 1 . فی «بث» : «اُغزی» علی صیغة المبنیّ للمفعول .
2- 2 . عُقر الدار : أصلها أو وسطها ، وهو محلّة القوم . لسان العرب ، ج 4 ، ص 596 (عقر) .
3- 3 . تواکلَ القومُ : اتّکل بعضهم علی بعض وترک الأمر إلیه . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 735 (وکل) .
4- 4 . شنّ علیهم الغارة شنّها شنّا وأشنّ : صبّها ، وبثّها ، وفرّقها من کلّ وجه . والغارة : الجماعة من الخیل إذا أغارت وتهجّمت . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 242 (شنن) ؛ و ج 5 ، ص 36 (غور) .
5- 5 . فی المرآة : «کلمة علی ، فی ملکت علیکم ، تفید الاستعلاء بالقهر والغلبة ، أی أخذوا الأوطان منکم» .
6- 6 . فی الوافی : «أخو غامد هو سفیان بن عوف الغامدی ، وغامد قبیلة من الیمن» . ونحوه فی المرآة . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 517 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 326 (غمد) .
7- 7 . «الأنبار» : مدینة علی الفرات فی غربیّ بغداد ، بینهما عشرة فراسخ . سمّیت بذلک لأنّه کان یجمع بها أنابیر الحنطة والشعیر والقت والتین ، وقیل غیر ذلک . راجع : معجم البلدان ، ج 1 ، ص 257 .
8- 8 . فی «جت» ونهج البلاغة : «وقد قتل» .
9- 9 . فی «جد ، جن» : «حیّان» .
10- 10 . فی المرآة : «حسّان ، کان عاملاً من قبله علیه السلام علی الأنبار» .

مَسَالِحِهَا(1) ، وَقَدْ(2) بَلَغَنِی أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کَانَ یَدْخُلُ عَلَی الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَالاْءُخْرَی الْمُعَاهَدَةِ(3) ، فَیَنْتَزِعُ(4) حِجْلَهَا(5) وَقُلْبَهَا(6) وَقَلاَئِدَهَا وَرِعَاثَهَا(7) ، مَا تُمْنَعُ(8) مِنْهُ إِلاَّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَالاِسْتِرْحَامِ(9) ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِینَ(10) مَا نَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ کَلْمٌ(11) ، وَلاَ أُرِیقَ لَهُ(12) دَمٌ ، فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هذَا أَسَفاً(13) مَا کَانَ بِهِ مَلُوماً ، بَلْ کَانَ عِنْدِی بِهِ جَدِیراً .

فَیَا عَجَباً عَجَباً ، وَاللّهِ یَمِیثُ(14) الْقَلْبَ ، وَیَجْلِبُ الْهَمَّ مِنِ اجْتِمَاعِ هوءُلاَءِ(15) عَلی

ص :363


1- 1 . المسالح : جمع المسلحة ، وهی کالثغر والمَرْقَب یکون فیه أقوام یرقبون العدوّ لئلاّ یطرقهم علی غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم لیتأهّبوا له . النهایة ، ج 2 ، ص 388 (سلح) .
2- 2 . فی حاشیة «بح» ونهج البلاغة : «ولقد» .
3- 3 . فی المرآة : «والاُخری المعاهدة ، أی ذمّیّة ذات العهد والأمان ، والمشهور فتح الهاء ، والمضبوط فی أکثر نسخ النهج الکسر» .
4- 4 . فی «جت» وحاشیة «بث» : «فنزع» .
5- 5 . الحَجْل والحِجْل : الخلخال ، لغتان . والجمع أحجال وحُجُول . لسان العرب ، ج 11 ، ص 144 (حجل) .
6- 6 . فی «جت» : «وحلیها» . والقُلب ، بالضمّ : سوار المرأة . لسان العرب ، ج 1 ، ص 688 (قلب) .
7- 7 . الرعاث بالکسر ، جمع رَعْثة وَرَعَثة أیضا بالتحریک : القرطة ، وهی من حُلیّ الاُذُن . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 234 (رعث) .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بس ، جن» ونهج البلاغة : «تمتنع» .
9- 9 . فی الوافی : «الاسترجاع : تردید الصوت فی البکاء . والاسترحام : مناشدة الرحم . کذا قیل ، ویحتمل أن یکون المراد بالاسترجاع قول : «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّ_آ إِلَیْهِ رَ جِعُونَ» [البقرة (2) : 156] وبالاسترحام طلب الرحمة» . وحاصل المعنی عجزها عن الامتناع ، کما فی المرآة ، وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 8 ، ص 117 (رجع) ؛ و ج 12 ، ص 230 (رحم) .
10- 10 . فی الوافی : «وافرین : غانمین» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وافرین ، أی تامّین ، أی لم ینل أحدا منهم نقص» .
11- 11 . الکَلْم ، بالفتح ، ثمّ السکون : الجُرح . والجمع : کُلُوم وکِلام . لسان العرب ، ج 12 ، ص 524 (کلم) .
12- 12 . فی «جت» ونهج البلاغة : «لهم» . وراق الماء یریق ریقا : انصبّ ، ثمّ یتعدّی بالهمزة فیقال : أراق الماء یریقه إراقة ، أی صبّه . راجع : المصباح المنیر ، ص 248 (ریق) .
13- 13 . الأسف : المبالغة والشدّة فی الحزن والغضب . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 5 (أسف) .
14- 14 . فی «بث ، بس ، جت ، جن» والمرآة : «یمیت» . و«یمیث» أی یُذیب ، أو یذوب ، کما ترجمه به العلاّمة الفیض فی الوافی ، فعلیه کلمة «القلب» مرفوعة . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 192 ؛ المصباح المنیر ، ص 584 (موث» . وفی المرآة : «یمیت ، صفة للمصدر ، والقسم معترض بین الصفة والموصوف» .
15- 15 . فی «بف» ونهج البلاغة : + «القوم» .

بَاطِلِهِمْ ، وَتَفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ ، فَقُبْحاً(1) لَکُمْ وَتَرَحاً(2) حِینَ صِرْتُمْ غَرَضاً(3) یُرْمی(4) ، یُغَارُ عَلَیْکُمْ وَلاَ تُغِیرُونَ ، وَتُغْزَوْنَ(5) وَلاَ تَغْزُونَ ، وَیُعْصَی اللّهُ وَتَرْضَوْنَ ، فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِالسَّیْرِ 5 / 143

إِلَیْهِمْ فِی أَیَّامِ الْحَرِّ ، قُلْتُمْ : هذِهِ حَمَارَّةُ(6) الْقَیْظِ(7) أَمْهِلْنَا حَتّی یُسَبَّخَ(8) عَنَّا الْحَرُّ ، وَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِالسَّیْرِ إِلَیْهِمْ فِی الشِّتَاءِ(9) ، قُلْتُمْ : هذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ(10) أَمْهِلْنَا حَتّی(11) یَنْسَلِخَ(12) عَنَّا الْبَرْدُ ، کُلُّ هذَا فِرَارٌ(13) مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ ، فَإِذَا کُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ(14) ، فَأَنْتُمْ وَاللّهِ مِنَ السَّیْفِ أَفَرُّ .

ص :364


1- 1 . فی المرآة : «القبح : الإبعاد ؛ یقال : قبحه اللّه ، أی نحّاه عن الخیر ، فهو من المقبوحین» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 353 (قبح) .
2- 2 . «التَرَح» : ضدّ الفرح ، وهو الهلاک والانقطاع أیضا . النهایة ، ج 1 ، ص 186 (ترح) .
3- 3 . الغرض : الهدف الذی یرمی فیه . الصحاح ، ج 3 ، ص 1093 (غرض) . وتتمّة الکلام ، أی من قوله علیه السلام : «یغار علیکم» إلی «ترضون» بیان للغرض ، والمعنی أنّه یغار علیکم بقتل النفس ونهب الأموال وتخریب الدیار وأنتم ترضون بذلک ؛ إذ لولا رضاکم لما تمکّن العدوّ منکم ولما هجم علیکم . راجع : مرآة العقول ، ج 18 ، ص 327 .
4- 4 . فی «بث» : - «یرمی» .
5- 5 . فی «بث» : - «وتغزون» .
6- 6 . فی «بس» : «حارّة» .
7- 7 . «القیظ» : شدّة الحرّ ، و الصیف من الفصول ، أو صمیم الصیف ، وهو حاقّها . و«حَمارّة القیظ» بتشدید الراء ، وحمارَته بتخفیفها : شدّة الحرّ . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 422 (حمر) ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 456 ؛ المصباح المنیر ، ص 521 (قیظ) .
8- 8 . فی «جن» : «ینسلخ» . فی المرآة : «والتسبیخ بالخاء المعجمة : التخفیف ، والتسکین ، والفعل علی بناء المفعول ، أی أمهلنا حتّی یخفّف اللّه الحرّ عنّا» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 375 (سبخ) .
9- 9 . فی «بث ، بح ، جت ، جن» : «بالشتاء» .
10- 10 . «القُرّ» بالضمّ : البرد . و«صبارّة القرّ» _ بتشدید الراء _ : شدّة البرد . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 789 (قرر) ؛ و ج 2 ، ص 707 (صبر) .
11- 11 . فی «ی» : - «حتّی» .
12- 12 . «ینسلخ عنّا البرد» أی مضی و انقضی مدّته . راجع : المصباح المنیر ، ص 284 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 433 (سلخ) .
13- 13 . هکذا فی «بث ، بس ، جن» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فرارا» .
14- 14 . فی «بف» : - «فإذا کنتم من الحرّ والقرّ تفرّون» .

یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلاَ رِجَالَ(1) ، حُلُومُ(2) الاْءَطْفَالِ ، وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ(3) ، لَوَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَرَکُمْ ، وَلَمْ أَعْرِفْکُمْ مَعْرِفَةً وَاللّهِ جَرَّتْ نَدَماً ، وَأَعْقَبَتْ ذَمّاً(4) ، قَاتَلَکُمُ اللّهُ(5) لَقَدْ مَلاَءْتُمْ قَلْبِی قَیْحاً(6) ، وَشَحَنْتُمْ(7) صَدْرِی غَیْظاً ، وَجَرَّعْتُمُونِی نُغَبَ(8) التَّهْمَامِ(9) أَنْفَاساً(10) ، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَیَّ رَأْیِی بِالْعِصْیَانِ وَالْخِذْلاَنِ ، حَتّی لَقَدْ قَالَتْ قُرَیْشٌ : إِنَّ ابْنَ أَبِی طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ ، وَلکِنْ لاَ عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ(11) ، لِلّهِ أَبُوهُمْ(12) وَهَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاساً(13) ، وَأَقْدَمُ فِیهَا مَقَاماً مِنِّی ؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ ، وَهَا أَنَا قَدْ ذَرَّفْتُ(14) عَلَی السِّتِّینَ ، وَلکِنْ لاَ رَأْیَ لِمَنْ لاَ یُطَاعُ(15)» .(16)

ص :365


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا رجال ، کلمة «لا» لنفی الجنس ، والخبر محذوف ، أی موجود فیکم ، أو مطلقا» .
2- 2 . الحُلُوم والأحلام : جمع الحِلْم بمعنی العقل . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 434 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 146 (حلم) .
3- 3 . «ربّات الحجال» أی صاحباتها والحجال : جمع الحَجَلة ، بالتحریک للعروس ، وهی بیت یزیّن بالثیاب والأسرّة والستور ، والمراد بهنّ النساء العرائس . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1667 (حجل) ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ، ج 2 ، ص 79 .
4- 4 . فی «بس» والوافی ونهج البلاغة : «سَدَما» ، وهو الندم والحزن . الصحاح ، ج 5 ، ص 1948 (سدم) .
5- 5 . فی المرآة : «قاتلکم اللّه ، مجاز عن اللعن والإبعاد والابتلاء بالعذاب ؛ فإنّ المقاتلة لا تکون إلاّ لعداوة بالغة» .
6- 6 . فی المرآة : «القیح ، ما یکون فی القرحة من صدیدها ما لم یخالطه دم ، أی قرحتم قلبی حتّی امتلأت من القیح الغیظ ، وهو کنایة عن شدّة التألّم» . وراجع : المصباح المنیر ، ص 521 (قیح) .
7- 7 . «شحنتم» أی ملأتم . الصحاح ، ج 5 ، ص 2143 (شحن) .
8- 8 . النُغَب ، جمع النغبة _ بالضمّ وبالفتح _ : الجرعة . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 226 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 765 (نغب) .
9- 9 . فی المرآة : «التهمام : الهمّ ، ویفید هذا الوزن المبالغة فی مصدر الثلاثی کالتلعاب والترداد» .
10- 10 . فی المرآة : «وأنفاسا ، أی جرعة بعد جرعة ، وهی جمع نَفَس _ بالتحریک _ وهو الجرعة» . وراجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 984 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 236 (نفس) .
11- 11 . فی «بس» : «بالحروب» .
12- 12 . «للّه أبوک» ، یستعملها العرب عند المدح والتعجّب ، أی ما أحسن أبوک حیث أتی بمثلک . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 23 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 12 (أبو) .
13- 13 . المِراس : الممارسة ، والمعالجة . ورجل مَرَس : شدید العلاج . الصحاح ، ج 3 ، ص 977 (مرس) .
14- 14 . «ذرّفتُ» : زِدتُ . النهایة ، ج 2 ، ص 159 (ذرف) .
15- 15 . فی الوافی : «قوله : لا رأی لمن لا یطاع ، مَثَل ، قیل : هو أوّل من سمع منه علیه السلام » . فی هامش الکافی المطبوع : «قضیّة سفیان بن عوف وبعث معاویة إیّاه لغارة الأنبار معروفة فی کتب التأریخ ، ذکروها فی حوادث سنة تسع وثلاثین ، ونقل ابن أبی الحدید عن کتاب الغارات أنّ معاویة دعا سفیان بن عوف وقال له : إنّی باعثک فی جیش کثیف ذی أداة وجلادة ، فالزم جانب الفرات حتّی تمرّ بهیت ، فتقطعها ، فإن وجدت بها جندا فاغز علیها ، وإلاّ فامض حتّی تغیر علی الأنبار ، فإن لم تجدبها جندا فامض حتّی توغّل المدائن ، ثمّ أقبل إلیّ ، واتّق أن تقرب الکوفة ، واعلم أنّک إن أغرت علی أهل الأنبار فکأنّک قد أغرت علی الکوفة ؛ فإنّ هذه الغارات ترعب قلوب أهل العراق ، ویفرّح کلّ من له فینا هوی منهم ، ویدعو إلینا کلّ من خاف الدوائر ، فاقتل من لقیت ممّن لیس علی مثل رأیک ، وأخرب کلّ ما مررت به من القری ، وانتهب الأموال ؛ فإنّه شبیهة بالقتل ، وهو أوجع للقلب . فخرج سفیان ومضی علی شاطئ الفرات ، وقتل عامل علیّ علیه السلام فی نحو ثلاثین رجلاً ، وحمل الأموال وانصرف . انتهی . أقول : هذا معاویة بن أبی سفیان طلیق رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، الذی اتّخذه الجهلاء بل الأشقیاء إمامهم ، وأوجبوا طاعته ، وأشادوا بذکره ، واعتقدوا علوّ کعبه فی الإسلام ، واستدلّوا بمفتعلة «أصحابی کنجوم السماء ، بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم» وأمثالها ممّا رواه الکذّابون علی اللّه ورسوله أمثال أبی هریرة الذی هو فی طلیعة الوضّاعین واللاعنین علیّا علیه السلام . وقس علی کلامه هذا ما قاله أمیر المؤمنین علیه السلام یوم البصرة بعد سقوط الجمل وانهزام الناس حیث قال : «أیّها الناس ، لا تتبعوا مدبرا ، ولا تجهزوا علی جریح ، ولا تدخلوا دارا ، ولا تأخذوا سلاحا ولا ثیابا ولا متاعا ، ومن ألقی السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن» إلخ . وکلامه علیه السلام یوم صفّین حیث قال : «لاتمثّلوا بقتیل ، وإذا وصلتم إلی رجال القوم فلا تهتکوا سترا ، ولا تدخلوا دارا ، ولا تأخذوا شیئا من أموالهم إلاّ ما وجدتم فی عسکرهم ، ولا تهیّجوا امرأة بأذی ، وإن شتمن أعراضکم ، وسببن اُمراءکم وصلحاءکم ؛ فإنّهنّ ضعاف القوی والأنفس والعقول» إلی آخر کلامه صلوات اللّه علیه . فلیت شعری بماذا أحلّ ابن أبی سفیان دماء المسلمین ، وبماذا یحلّ إیذاءهم ، وبماذا یجوز شنّ الغارة علیهم وهم أبریاء ، وکیف یجوز له قتلهم ، وتخریب دیارهم ، ونهب أموالهم بغیر إثم اکتسبوه ، أو فساد أظهروه ، أو سیّئة اجترحوها ، فلیس هو إلاّ لإبراز ما فی کمونه من الخباثة الموروثة ، وهو ابن آکلة الأکباد ، وفرع الشجرة الملعونة فی القرآن ، وقد قال اللّه تعالی : «وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَ_تِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَ_نًا وَ إِثْمًا مُّبِینًا» . وقال سبحانه : «وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَ__لِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا»» . راجع : الکافی ، ح 8263 ؛ الغارات ، ج 2 ، ص 320 ؛ الفصول المختارة ، ص 146 ؛ وقعة صفّین ، ص 203 ؛ البحار ، ج 34 ، ص 52 _ 65 ؛ و ج 101 ، ص 27 ، ح 34 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ، ج 2 ، ص 85 _ 88 ؛ تاریخ الطبری ، ج 4 ، ص 103 ؛ البدایة والنهایة ، ج 7 ، ص 354 .
16- 16 . التهذیب ، ج 6 ، ص 123 ، ح 216 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن سعید ، إلی قوله : «وسیم الخسف ومنع النصف» مع زیادة فی آخره . وفی الغارات ، ج 2 ، ص 325 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 309 ، ح 1 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله . نهج البلاغة ، ص 69 ، الخطبة 27 . وراجع : الإرشاد ، ص 279 الوافی ، ج 15 ، ص 46 ، ح 14686 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 14 ، ح 19913 ، إلی قوله : «وسیم الخسف ومنع النصف» .

ص :366

5 / 144

500 / 500 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالاْءِسْلاَمِ إِلَی النَّاسِ عَشْرَ سِنِینَ ، فَأَبَوْا أَنْ یَقْبَلُوا حَتّی أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ ، فَالْخَیْرُ فِی السَّیْفِ(1) وَتَحْتَ السَّیْفِ ، وَالاْءَمْرُ یَعُودُ(2) کَمَا بَدَأَ» .(3)

5 / 145

501 / 501 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ(4) ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ جَبْرَئِیلَ علیه السلام أَخْبَرَنِی بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی ، وَفَرِحَ بِهِ قَلْبِی ، قَالَ : یَا مُحَمَّدُ ، مَنْ غَزَا غَزَاةً فِی سَبِیلِ اللّهِ مِنْ أُمَّتِکَ ، فَمَا أَصَابَهُ(5) قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ ، إِلاَّ کَانَتْ لَهُ شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(6)

ص :367


1- 1 . فی «بح» : «بالسیف» .
2- 2 . فی الوافی : «والأمر یعود ؛ یعنی فی دولة القائم علیه السلام » .
3- 3 . الوافی ، ج 15 ، ص 44 ، ح 14683 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19914 .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : - «عن أبیه» . وأبو البختری هو وهب بن وهب القرشی ، وقد تکرّرت روایة أحمد بن محمّد بن خالد _ بعناوینه المختلفة _ عن أبیه عنه . راجع : رجال النجاشی ، ص 430 ، الرقم 1155 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 354 ، ص 364 ، ص 367 ، ص 369 ؛ و ج 21 ، ص 404 ، و ص 410 _ 411 .
5- 5 . فی «بث» : «فأصابه» بدل «فما أصابه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 121 ، ح 206 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 577 ، المجلس 85 ، ح 7 ؛ وثواب الأعمال ، ص 225 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 42 ، ح 14677 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 13 ، ح 19910 .

502 / 502 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ ، کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَهُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ(1) غَزْوَتِهِ» .(2)

503 / 503 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : مَنِ اغْتَابَ مُوءْمِناً غَازِیاً ، أَوْ آذَاهُ(3) ، أَوْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ بِسُوءٍ ، نُصِبَ لَهُ(4) یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، فَیَسْتَغْرِقُ(5) حَسَنَاتِهِ ، ثُمَّ یُرْکَسُ(6) فِی النَّارِ إِذَا کَانَ الْغَازِی فِی طَاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» .(7)

504 / 504 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَرَضَ الْجِهَادَ وَعَظَّمَهُ ، وَجَعَلَهُ نَصْرَهُ وَنَاصِرَهُ ، وَاللّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْیَا وَلاَ دِینٌ إِلاَّ بِهِ» .(8)

ص :368


1- 1 . فی الأمالی للصدوق وثواب الأعمال : «باب» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 123 ، ح 214 ، بسنده عن أبی جعفر [البرقی] ، عن أبیه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الأمالی للصدوق ، ص 578 ، المجلس 85 ، ح 9 ؛ وثواب الأعمال ، ص 235 ، ح 3 ، بسندهما عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی ، عن أبیه ، عن وهب بن وهب [الأمالی : + «القرشی»] ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 51 ، ح 14692 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 21 ، ذیل ح 19932 .
3- 3 . فی «بس ، بف» : «وآذاه» .
4- 4 . فی ثواب الأعمال : «عمله» .
5- 5 . فی «جن» : «فتستغرق» .
6- 6 . الرکس : ردّ الشیء مقلوبا ، وقد رکسه وأرکسه بمعنی ، أی ردّه علی رأسه وقَلَبه . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 936 (رکس) .
7- 7 . ثواب الأعمال ، ص 256 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 50 ، ح 14691 ؛ الوسائل ، ج 15، ص 22، ح19933.
8- 8 . الإرشاد ، ج 1 ، ص 251 ضمن الحدیث ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 49 ، ح 14687 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19915 .

505 / 505 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(1) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : اغْزُوا ، تُورِثُوا أَبْنَاءَکُمْ مَجْداً» .(2)

506 / 506 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ(3) :

«أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ الاْءَنْصَارِیَّ اعْتَمَّ یَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ لَهُ ، وَأَرْخی(4) عَذَبَةَ(5) الْعِمَامَةِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ حَتّی جَعَلَ یَتَبَخْتَرُ(6) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ هذِهِ لَمِشْیَةٌ یُبْغِضُهَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عِنْدَ الْقِتَالِ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(7)

507 / 507 . عَلِیٌّ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : جَاهِدُوا ، تَغْنَمُوا» .(9)

508 / 508 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ، وَتَحْتَ السَّیْفِ، وَفِی ظِلِّ السَّیْفِ».

ص :369


1- 1 . الظاهر زیادة «عن أبیه» فی السند ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 18 ، فلاحظ .
2- 2 . الوافی ، ج 15 ، ص 49 ، ح 14688 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19916 .
3- 3 . المراد من «بهذا الإسناد» هو السند المتقدّم إلی النبیّ صلی الله علیه و آله .
4- 4 . الإرخاء : الإرسال . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 180(رخا) .
5- 5 . فی الوافی : «عَذَبة العمامة _ محرّکة _ : طرفها» . فی اللغة : عذبة کلّ شیء : طرفه ، وعذبة العمامة : ما سدل بین الکتفین منها . راجع : تاج العروس ، ج 2 ، ص 211 (عذب) .
6- 6 . «یتبختر» أی یمشی مشیة المتکبّر المعجب بنفسه . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 101 (بختر) .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 77 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 50 ، ح 14689 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 15 ، ح 19917 ؛ البحار ، ج 20 ، ص 116 ، ح 46 .
8- 8 . فی «بس» : + «بن إبراهیم» .
9- 9 . المحاسن ، ص 345 ، کتاب السفر ، ضمن ح 2 ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2387 ، معلّقا عن السکونی بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیهما : «سافروا تصحّوا ، وجاهدوا تغنموا ، وحجّوا تستغنوا» الوافی ، ج 15 ، ص 44 ، ح 14682 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 11 ، ح 19905 .

5 / 146

قَالَ : وَسَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِنَّ(1) الْخَیْرَ کُلَّ الْخَیْرِ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی(2) الْخَیْلِ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ(3)» .(4)

(2) باب جهاد الرجل والمرأة

2 _ بَابُ جِهَادِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

509 / 509 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ(5) ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «کَتَبَ اللّهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ(6) مَالِهِ وَنَفْسِهِ حَتّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ(7) تَصْبِرَ عَلی مَا تَری مِنْ أَذی زَوْجِهَا وَغَیْرَتِهِ» .(8)

ص :370


1- 1 . فی «بث» : - «إنّ» .
2- 2 . النواصی جمع الناصیة ، وهی قُصاص الشَّعْر فی مقدّم الرأس . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 327 (نصو) .
3- 3 . فی الوافی : «إنّما کان الخیر معقودا فی نواصی الخیل لما قلناه فی السیف ؛ فإنّ أکثره کان مشترکا مع ما یخصّ الخیل من الخیرات» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخیل وإجرائها والرمی ، ح 8285 ؛ والمحاسن ، ص 630 ، کتاب المرافق ، ح 111 ، بسندهما عن ثعلبة . المحاسن ، ص 630 ، ح 110 ، بسند آخر عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الکافی ، کتاب الجهاد ، باب فضل ارتباط الخیل وإجرائها والرمی ، ح 8284 ؛ والمحاسن ، ص 631 ، کتاب المرافق ، ح 112 ؛ وثواب الأعمال ، ص 226 ، ح 2 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 87 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الأمالی للطوسی ، ص 383 ، المجلس 13 ، ح 81 ، بسند آخر عن علیّ علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2459 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره ، وفی کلّ المصادر من قوله : «إنّ الخیر کلّ الخیر معقود» مع اختلاف یسیر . و راجع : الکافی ، کتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ح 8200 ومصادره الوافی ، ج 15 ، ص 43 ، ح 14681 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 16 ، ح 19918 .
5- 5 . فی التهذیب : «ظریف» . والمذکور فی بعض نسخه : «طریف» وهو الصواب .
6- 6 . فی التهذیب : «أن یبذل» .
7- 7 . فی «ی» : - «أن» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 126 ، ح 222 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 439 ، ح 4516 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 22 ، ص 776 ، ح 22142 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 23 ، ح 19934 .

510 / 510 . وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ : «جِهَادُ(1) الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ(2)» .(3)

(3) باب وجوه الجهاد

3 _ بَابُ وُجُوهِ الْجِهَادِ

511 / 511 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(4) جَمِیعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْجِهَادِ : سُنَّةٌ(5) أَمْ فَرِیضَةٌ ؟

فَقَالَ : «الْجِهَادُ عَلی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، فَجِهَادَانِ فَرْضٌ ، وَجِهَادٌ سُنَّةٌ لاَ یُقَامُ(6) إِلاَّ مَعَ الْفَرْضِ(7) ، وجِهادٌ سُنَّةٌ(8) .

ص :371


1- 1 . فی «ی ، بف» : «وجهاد» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «التبعّل : حسن العشرة» . وقال ابن منظور : «امرأة حسنة التبعّل ، إذا کانت مطاوعة لزوجها ، محبّة له» . النهایة ، ج 1 ، ص 140 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 58 (بعل) .
3- 3 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب حقّ الزوج علی المرأة ، ح 10168 ، بسند آخر عن أبی ابراهیم علیه السلام . الفقیه ، ج 4 ، ص 416 ، ضمن ح 5904 ، بسند آخر عن الصادق علیه السلام . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعین و مافوقه ، ضمن الحدیث الطویل 12 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . الخصال ، ص 620 ، أبواب الثمانین و مافوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن آبائه ، عن أمیرالمؤمنین علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 67 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 439 ، ح 4518 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ نهج البلاغة ، ص 494 ، ذیل الحکمة 136 ؛ خصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 103 ، ذیل الحدیث ، مرسلاً عن أمیرالمؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22145 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 23 ، ح 19935 .
4- 4 . فی «بف» : «القاشانی» .
5- 5 . فی الوسائل والخصال : «أسنّة هو» بدل «سنّة» . وفی التهذیب : + «هو» .
6- 6 . فی الوسائل : «لا تقام» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بس ، بف» والوافی والتهذیب والخصال والتحف : «فرض» .
8- 8 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والخصال والتحف . وفی المطبوع: - «وجهاد سنّة» .

فَأَمَّا(1) أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ(2) ، فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ مِنْ(3) أَعْظَمِ الْجِهَادِ .

وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ(4) .

وَأَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لاَ یُقَامُ إِلاَّ مَعَ فَرْضٍ(5) ، فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلی جَمِیعِ الاْءُمَّةِ ، وَلَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لاَءَتَاهُمُ الْعَذَابُ ، وَهذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الاْءُمَّةِ ، وَهُوَ سُنَّةٌ عَلَی الاْءِمَامِ وَحْدَهُ(6) أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الاْءُمَّةِ فَیُجَاهِدَهُمْ .

ص :372


1- 1 . فی «بح» : «وأمّا» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «فریضتین» .
3- 3 . فی الوافی : - «من» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 332 : «لعلّ المراد بالثانی ما إذا صار الجهاد علی طائفة واجبا عینیّا بأن یهجم علیهم العدوّ ، وبالثالث الجهاد الذی هو واجب کفائی علی الاُمّة وعلی کلّ فرد بخصوصه سنّة عینیّا ، فهو سنّة لا یقام إلاّ مع الفرض» .
5- 5 . فی الوافی : «الفریضة ما أمر اللّه به فی کتابه و شدّد أمره ، و هو إنّما یکون واجبا . و السنّة ما سنّه النبیّ صلی الله علیه و آله و لیس بتلک المثابة من التشدید ، وهو قد یکون واجبا ، وقد یکون مستحبّا . و جهاد النفس مذکور فی القرآن فی مواضع کثیرة ، منها قوله سبحانه : «وَ جَ_هِدُوافِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» [الحج (22) : 78 [وقوله : «وَ الَّذِینَ جَ_هَدُوافِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» [العنکبوت (29) : 69] إلی غیر ذلک . وکذا جهاد العدوّ القریب الذی یخاف ضرره ، قال اللّه سبحانه : «قَ_تِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ» [التوبه (9) : 123 [وکذا کلّ جهاد مع العدوّ ، قال اللّه تعالی : «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ» [التوبه (9) : 5] إلی غیر ذلک من الآیات، و هذا هو الفرض الذی لا تقام السنّة إلاّ به» .
6- 6 . فی الوافی : «الجهاد الذی هو سنّة علی الإمام هو أن یأتی العدوّ بعد تجهیز الجیش، حیث کان یؤمن ضرر العدوّ ، ولم یتعیّن علی الناس جهاده قبل أن یأمرهم الإمام به ، فإذا أمرهم به صار فرضا علیهم ، وصار من جملة ما فرض اللّه علیهم ، فهذا هو السنّة التی إنّما یقام بالفرض ، وأمّا الجهاد الرابع الذی هو سنّة فهو مع الناس فی إحیاء کلّ سنّة بعد اندراسها واجبة کانت أو مستحبّة ؛ فإنّ السعی فی ذلک جهاد مع من أنکرها» . وفی المرآة : «فذکر الإمام علیه السلام علی المثال ، ویحتمل أن یکون الغرض بیان أنّه لا یتوهّم معاقبة الإمام عند ترک الجهاد مع عدم الأعوان» إلی قوله : «ویحتمل أن یکون الغرض بیان الفرق بین جهاد النبیّ وجهاد الإمام بأن یکون المراد بالأوّل مجاهدة النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ حیث کان الخطاب فی الآیة متوجّها إلیه ؛ فإنّه صلی الله علیه و آله کان مکلّفا بالجهاد وإن لم یعاونه أحد ، کما ورد فی ذلک أخبار کثیرة فی تأویل قوله تعالی : «لاَ تُکَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَکَ» ، وأمّا جهاد الإمام علیه السلام فهو مشروط باجتماع الاُمّة علیه ومعاونتهم له ، فهو سنّة مشروط بما فرض علی الاُمّة من معاونته والاجتماع علیه ، فلا إثم علیه لو ترکوا ذلک ، وفی التهذیب هکذا : وهو سنّة علیه وحده أن یأتی العدوّ ، فیکون المراد کلّ شخص ، ویؤیّد المعنی الأوّل ، ولا یخفی أنّه علی الوجه الثانی الذی اخترناه لا یحتاج إلی تخصیص القسم الثانی بما إذا صار واجبا عینیّا ، بل یدخل فیه کلّ جهاد واجب» . ثمّ قال : «ویحتمل الحدیث وجها آخر بأن یکون المراد بالثانی مجاهدة العدوّ الذی لا یؤمن ضرره ؛ فإنّه واجب علی الإمام ، وبالثالث جهاد العدوّ الذی لا یخاف منه ضرر ؛ فإنّه لا یجب علی الإمام ، بل هو سنّة علیه ، لکن إذا اختاره أمر به یصیر واجبا علی الاُمّة لوجوب طاعته» .

وَأَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ ، فَکُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ ، وَجَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَبُلُوغِهَا وَإِحْیَائِهَا ، فَالْعَمَلُ وَالسَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الاْءَعْمَالِ ؛ لاِءَنَّهَا إِحْیَاءُ سُنَّةٍ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ 5 / 147

اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ(1) مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ(2) مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ» .(3)

512 / 512 . وَبِإِسْنَادِهِ(4) ، عَنِ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ(5) :

ص :373


1- 1 . فی المحاسن والأمالی للمفید : «سنّة عدل ، فاتّبع ، کان له مثل أجر» بدل «سنّة حسنة ، فله أجرها و أجر» .
2- 2 . فی «ی ، بث» وحاشیة «بح ، جت» والوافی : «أن ینتقص» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 124 ، ح 217 ، بسنده عن علیّ بن محمّد القاسانی ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن حفص بن غیاث ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الخصال ، ص 240 ، باب الأربعة ، ح 89 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهانی ، عن سلیمان بن داود المنقری . وفی تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 397 ؛ والمحاسن ، ص 27 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 8 ؛ والأمالی للمفید ، ص 191 ، المجلس 23 ، ح 19 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . الاختصاص ، ص 251 ، مرسلاً عن العالم علیه السلام ، وفی الأربعة الأخیرة من قوله : «من سنّ سنّة حسنة» مع زیادة . راجع : الکافی ، کتاب الوصایا ، باب ما یلحق المیّت بعد موته ، ح 13287 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 169 ، المجلس 32 ، ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 160 ، ح 1 ؛ والخصال ، ص 323 ، باب السنّة ، ح 9 الوافی ، ج 15 ، ص 57 ، ح 14703 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 24 ، ح 19937 .
4- 4 . المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلی سلیمان بن داود المنقری ؛ فقد ورد الخبر فی تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 320 وسنده هکذا : «قال : حدّثنی أبی عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن حفص بن غیاث» والشیخ الطوسی أیضا روی الخبر فی التهذیب ، ج 4 ، ص 114 ، ح 326 ؛ و ج 6 ، ص 136 ، ح 230 بسندیه ، عن علیّ بن محمّد القاسانی ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن حفص بن غیاث .
5- 5 . فی البحار ، ج 6 و 32 : «فضیل بن عیاض» بدل «حفص بن غیاث» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ(1) _ عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام وَکَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ : ثَلاَثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ(2) ، فَلاَ تُغْمَدُ حَتّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا(3) ، وَلَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا(4) ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، آمَنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذلِکَ الْیَوْمِ ، فَیَوْمَئِذٍ «لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً»(5) ؛ وَسَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ (6) ؛ وَسَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ(7) سَلُّهُ(8) إِلی غَیْرِنَا ، وَحُکْمُهُ إِلَیْنَا .

وَ أَمَّا السُّیُوفُ الثَّلاَثَةُ الْمَشْهُورَةُ(9) ، فَسَیْفٌ عَلی مُشْرِکِی الْعَرَبِ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَاقْتُلُوا(10) الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ»(11)«فَإِنْ

ص :374


1- 1 . فی تفسیر القمّی : - «أبی صلوات اللّه علیه» .
2- 2 . فی الوافی : «شاهرة : مجرّدة من الغمد» . وفی اللغة : الشاهرة : هو المبرز للسیف من غمده ، والسیف : مشهور ، اللّهمّ إلاّ أن تکون مأخوذة من الشهرة بمعنی وضوح الأمر ، أی ظاهرة ، أو خارجة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 705 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 433 (شهر) .
3- 3 . الوِزر : الحَمل ، والثقل . والوِزر : السلاح . قال الراغب فی المفردات ، ص 868 (وزر) : «أوزار الحرب ، واحدها وِزرٌ : آلتها من السلاح» . وفی الوافی : «أی تنقضی» .
4- 4 . فی الوافی : «ولعلّ طلوع الشمس من مغربها کنایة عن أشراط الساعة وقیام القیامة» .
5- 5 . الأنعام (6) : 158 .
6- 6 . فی تفسیر القمّی والخصال : «ملفوف» . وفی البحار ، ج 32 : - «فلا تغمد حتّی تضع الحرب _ إلی _ مکفوف» .
7- 7 . «المَغمود» من الغِمد _ بالکسر فالسکون _ وهو غلاف السیف ، أی المجعول فی غلافه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 517 (غمد) .
8- 8 . فی «بس» : «وسلّه» . والسَّلُّ : انتزاع الشیء وإخراجُه فی رفق . وسَلّ السیف : إخراجه من الغمد . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 338 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 342 (سلل) .
9- 9 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بث» والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «الشاهرة» .
10- 10 . هکذا فی القرآن . و فی النسخ والمطبوع : «اقتلوا» .
11- 11 . التوبة (9) : 5 .

تابُوا» یَعْنِی آمَنُوا «وَ أَقامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ»(1) فَهوءُلاَءِ لاَ یُقْبَلُ 5 / 148

مِنْهُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الاْءِسْلاَمِ ، وَأَمْوَالُهُمْ(2) وَذَرَارِیُّهُمْ(3) سَبْیٌ عَلی مَا سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ؛ فَإِنَّهُ سَبی وَعَفَا وَقَبِلَ الْفِدَاءَ .

وَ السَّیْفُ الثَّانِی عَلی أَهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ اللّهُ تَعَالی : «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً»(4) نَزَلَتْ هذِهِ الاْآیَةُ فِی أَهْلِ الذِّمَّةِ ، ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْیَوْمِ الاْآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ»(5) فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الاْءِسْلاَمِ ، فَلَنْ(6) یُقْبَلَ(7) مِنْهُمْ إِلاَّ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ ، وَمَالُهُمْ فَیْءٌ(8) ، وَذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ ، وَإِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلی أَنْفُسِهِمْ ، حُرِّمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ ، وَحُرِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ ، وَحَلَّتْ لَنَا (9) مُنَاکَحَتُهُمْ(10) ، وَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ ، حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ(11) ، وَلَمْ تَحِلَّ(12) لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ ، وَلَمْ یُقْبَلْ

ص :375


1- 1 . التوبة (9) : 11 .
2- 2 . فی الخصال : «ما لهم فیء» بدل «أموالهم» . وفی التحف : + «فیء» .
3- 3 . فی حاشیة «بث ، بح» : «ذرّیّاتهم» .
4- 4 . البقرة (2) : 83 .
5- 5 . التوبة (9) : 29 . و«عن ید» إمّا أن یراد ید المعطی ، أو ید الآخذ ، فمعناه علی الأوّل : حتّی یعطوها عن ید مؤاتیة غیر ممتنعة ، کما یقال : أعطی بیده : إذا أصحب وانقاد ، أو حتّی یعطوها عن ید إلی ید نقدا غیر نسیئة ولا مبعوثا علی ید أحد ، ومعناه علی إرادة ید الآخذ : حتّی یعطوها عن ید قاهرة مستولیة ، أو علی إنعام علیهم . «وَهُمْ صَ_غِرُونَ» ، أی تؤخذ منهم الجزیة علی الصغار والذلّ . تفسیر جوامع الجامع ، ج 2 ، ص 58 . وراجع أیضا : المفردات للراغب ، ص 890 (ید) ؛ و ص 485 (صغر) .
6- 6 . فی «جن» : «فلا» .
7- 7 . فی «بس ، جت» : «فلن تقبل» .
8- 8 . فی «جن» وتفسیر القمّی : - «فیء» .
9- 9 . فی تفسیر القمّی : - «لنا» .
10- 10 . فی حاشیة «بح» والبحار ، ج 19 والتحف : «مناکحهم» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 4 : - «وأموالهم» .
12- 12 . فی «ی» : «ولا تحلّ» .

مِنْهُمْ إِلاَّ الدُّخُولُ فِی(1) دَارِ الاْءِسْلاَمِ ، أَوِ الْجِزْیَةُ ، أَوِ الْقَتْلُ(2) .

وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلی مُشْرِکِی الْعَجَمِ یَعْنِی التُّرْکَ وَالدَّیْلَمَ وَالْخَزَرَ(3) ، قَالَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا : «الَّذِینَ کَفَرُوا»فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ(4) : «فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّی إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ(5) فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها»(6) فَأَمَّا قَوْلُهُ : «فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ»(7) یَعْنِی بَعْدَ السَّبْیِ مِنْهُمْ(8) «وَ إِمّا فِداءً» : یَعْنِی الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ أَهْلِ الاْءِسْلاَمِ ؛ فَهوءُلاَءِ لَنْ یُقْبَلَ(9) مِنْهُمْ إِلاَّ الْقَتْلُ ، أَوِ الدُّخُولُ فِی الاْءِسْلاَمِ ، وَلاَ یَحِلُّ(10) لَنَا(11) مُنَاکَحَتُهُمْ(12) مَا دَامُوا فِی دَارِ(13) الْحَرْبِ(14) .

ص :376


1- 1 . فی «ی» والوافی : «إلاّ دخول» بدل «إلاّ الدخول فی» .
2- 2 . فی تفسیر القمّی : «لا یقبل منها إلاّ الجزیة أو القتل» بدل «ومن کان منهم _ إلی _ أو القتل» .
3- 3 . فی تفسیر القمّی : «الخزرج» . وفی معجم البلدان ، ج 2 ، ص 368 : «الخَزَر : قوم سود الشعور ، وهم صنفان : صنف یسمّون قراخزر ، وهم سمر یضربون لشدّة السمرة إلی السواد ، کأنّهم صنف من الهند ، وصنف بیض ظاهرو الجمال والحسن» . وقال المسعودی فی التنبیه والإشراف ، ص 73 : «ویدعون بالترکیّة سبیر ، وبالفارسیّة خزران ، وهم جنس من الترک حاضرة ، فعرف اسمهم فقیل : الخزر وغیرهم» . وقال الجوهری : «الخزر : جیل من الناس» . وقال الطریحی رحمه الله : «الخزر بضمّ معجمة وسکون زای وفتحها وفی الآخر راء مهملة : جنس من الاُمم خزر العیون من ولد یافث بن نوح علیه السلام ، من خزرت العین من باب تعب ، إذا صغرت وضاقت» . الصحاح ، ج 2 ، ص 644 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 640 (خزر) .
4- 4 . فی تفسیر القمّی : «فقال : فإذا لقیتم الذین کفروا» بدل «ثمّ قال» . وفی البحار ، ج 19 : - «وفی أوّل السورة _ إلی _ ثمّ قال» .
5- 5 . یقال : أثخن فی العدوّ ، إذا بالغ الجراحة فیهم . و«أَثْخَنتُمُوهُمْ» أی غلبتموهم و کثر فیهم الجراح . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1556 (ثخن) . وفی الوافی : ««أَثْخَنتُمُوهُمْ» أی أکثرتم قتلهم وأغلظتموه ؛ من الثخن بمعنی الغلظ» .
6- 6 . محمّد (47) : 4 .
7- 7 . فی «بف» وتفسیر القمّی : - «وَ إِمَّا فِدَآءً _ إلی _ مَنَّا بَعْدُ» .
8- 8 . فی «جن» : - «منهم» .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب ، ج 6 وتفسیر القمّی والخصال : «لا یقبل» .
10- 10 . فی «ی ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 4 : «ولا تحلّ» .
11- 11 . فی «بح» : - «لنا» .
12- 12 . فی التهذیب ، ج 6 وتفسیر القمّی والخصال والتحف : «نکاحهم» .
13- 13 . فی التهذیب ، ج 6 وتفسیر القمّی : - «دار» .
14- 14 . فی البحار ، ج 32 : «ثمّ قال» بدل «وأمّا السیوف الثلاثة المشهورة» إلی هنا .

وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ(1) ، فَسَیْفٌ عَلی أَهْلِ الْبَغْیِ وَالتَّأْوِیلِ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الاْءُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی 5 / 149

تَبْغِی حَتّی تَفِی ءَ إِلی أَمْرِ اللّهِ»(2) فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآیَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَی التَّأْوِیلِ(3) ، کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ ، فَسُئِلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : خَاصِفُ(4) النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ : قَاتَلْتُ بِهذِهِ الرَّایَةِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ(5) صلی الله علیه و آله (6) ثَلاَثاً ، وَهذِهِ(7) الرَّابِعَةُ ، وَاللّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتّی یَبْلُغُوا بِنَا(8) السَّعَفَاتِ(9) مِنْ هَجَرَ(10) ، لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَی الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ ، وَکَانَتِ السِّیرَةُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ

ص :377


1- 1 . فی تفسیر القمّی والخصال : «الملفوف» .
2- 2 . الحجرات (49) : 9 . وهذه الآیة أصل فی قتال أهل البغی من المسلمین ، ودلیل علی وجوب قتالهم ، وعلیها بنی أمیر المؤمنین علیه السلام قتال الناکثین والقاسطین والمارقین ، وإیّاها عنی رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین قال لعمّار بن یاسر : «یا عمّار ، تقتلک الفئة الباغیة» . راجع : المبسوط ، ج 7 ، ص 262 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 322 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 904 ؛ منتهی المطلب ، ج 2 ، ص 982 ؛ وغیرها من المصادر الفقهیّة .
3- 3 . فی المرآة : «لعلّ کون القتال للتأویل لکون الآیة من غیر نصّ فی خصوص طائفة ؛ إذ الباغی یدّعی أنّه علی الحقّ ، وخصمه باغ ؛ أو المراد به أنّ آیات قتال المشرکین والکافرین یشملهم فی تأویل القرآن» .
4- 4 . الخَصف : ضمّ الشیء إلی الشیء ، یقال : خصف النعلَ یخصفها خَصفا ، أی ظاهر بعضها علی بعض وخرزها . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 71 (خصف) .
5- 5 . فی «بث ، بح ، جد» وحاشیة «جت» : «مع النبیّ» .
6- 6 . فی الخصال : + «وأهل بیته» .
7- 7 . فی «ی» : «فهذه» .
8- 8 . فی «جن» : «بلغونا» . وفی الوسائل : «یبلغونا» بدل «یبلغوا بنا» .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «فی حدیث عمّار : لو ضربونا حتّی یبلغوا بنا سعفات هَجَر ، السَعَفات جمع سَعَفَة بالتحریک ، وهی أغصان النخیل ، وقیل : إذا یَبُسَت سمّیت سَعَفَة ، وإذا کانت رطبة فهی شَطْبة ، وإنّما خصّ هجر للمباعدة فی المسافة ، ولأنّها موصوفة بکثرة النخیل» . النهایة ، ج 2 ، ص 368 (سعف) .
10- 10 . قال الفیروزآبادی : «هجر ، محرّکة : بلد بالیمن بینه وبین عَثَّر یوم ولیلة ، مذکّر مصروف ، وقد یؤنّث ویمنع ، والنسبة : هجری وهاجری ، واسم لجمیع أرض البحرین» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 685 (هجر) . وراجع : معجم البلدان ، ج 1 ، ص 303 ؛ و ج 3 ، ص 413 .

الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام (1) مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی أَهْلِ مَکَّةَ(2) یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّةً ، وَقَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقی سِلاَحَهُ(3) فَهُوَ آمِنٌ(4) ، وَکَذلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ یَوْمَ الْبَصْرَةِ نَادی فِیهِمْ(5) : لاَ تَسْبُوا(6) لَهُمْ ذُرِّیَّةً ، وَلاَ تُجْهِزُوا(7) عَلی جَرِیحٍ(8) ، وَلاَ تَتْبَعُوا(9) مُدْبِراً ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَلْقی سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ .

وَ أَمَّا(10) السَّیْفُ الْمَغْمُودُ ، فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ(11) بِهِ الْقِصَاصُ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ»(12) فَسَلُّهُ(13) إِلی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَحُکْمُهُ إِلَیْنَا(14) .

فَهذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللّهُ بِهَا مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله ، فَمَنْ جَحَدَهَا ، أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا ، أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَأَحْکَامِهَا(15) ، فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ(16) عَلی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله » .(17)

ص :378


1- 1 . فی التحف : + «مثل» .
2- 2 . فی «ی» : - «فی أهل مکّة» .
3- 3 . فی الوافی والتهذیب ، ج 4 و 6 والخصال : «ومن [التهذیب ، ج 4 : «أو» بدل «ومن»] ألقی سلاحه أو دخل دار أبی سفیان» بدل «فهو آمن ومن ألقی سلاحه» .
4- 4 . فی تفسیر القمّی : + «ومن دخل دار أبی سفیان فهو آمن» .
5- 5 . فی الوسائل : - «فیهم» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «ألاّ تسبوا» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 4 و 6 : «ولا تتمّوا» . وفی التحف : «ولا تدفقوا» .
8- 8 . فی «بف» : «الجریح» . وأجهز علی الجریح إجهازا ، أی أثبت قتله، أو أسرع قتله وتمّم علیه . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 325 (جهز) .
9- 9 . فی «ی» : + «لهم» .
10- 10 . فی «بف» : «فأمّا» .
11- 11 . فی الوافی وتفسیر القمّی والتحف : «یقام» .
12- 12 . المائدة (5) : 45 .
13- 13 . فی «بف» : «فسلّمه» .
14- 14 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام علیه السلام ، وأمّا جهاد من أراد قتل نفس محترمة أو سبی مال أو حریم ، فلا اختصاص له بالأئمّة علیهم السلام ، والکلام هنا فیما لهم علیهم السلام مدخل فیه» .
15- 15 . فی «بف» والوسائل : «أو أحکامها» .
16- 16 . فی «بح ، بس ، جت ، جد» : - «اللّه» .
17- 17 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 320 ، عن أبیه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری . وفی التهذیب ، ج 4 ، ص 114 ، ح 336 ؛ و ج 6 ، ص 136 ، ح 230 ، بسندهما عن علیّ بن محمّد القاسانی ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری . الخصال ، ص 274 ، باب الخمسة ، ح 18 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهانی ، عن سلیمان بن داود المنقری . وفی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 48 ، ح 66 ؛ و ص 324 ، ح 128 ؛ و ص 385 ، ح 129 ؛ و ج 2 ، ص 85 ، ح 42 ، عن حفص بن غیاث ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبی جعفر علیه السلام ، قطعة منه ؛ تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 77 ، ح 21 ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبی جعفر علیهماالسلام ، قطعة منه ؛ تحف العقول ، ص 288 ، عن أبی جعفر علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب الجهاد ، باب [بدون العنوان] ، ح 8246 الوافی ، ج 15 ، ص 57 ، ح 14703 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 25 ، ح 19938 ؛ البحار ، ج 6 ، ص 312 ، ح 16 ، إلی قوله : «أو کسبت فی إیمانها خیرا» ؛ وفیه ، ج 19 ، ص 181 ، ح 30 ، إلی قوله : «لا یحلّ لنا مناکحتهم ما داموا فی دار الحرب» ؛ وفیه أیضا ، ج 32 ، ص 292 ، ح 248 ، إلی قوله : «لعلمنا أنّا علی الحقّ وأنّهم علی الباطل» ملخّصا .

513 / 513 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله بَعَثَ بِسَرِیَّةٍ ، فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ : مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الاْءَصْغَرَ ، وَبَقِیَ(1) الْجِهَادُ الاْءَکْبَرُ ، قِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَمَا(2) الْجِهَادُ الاْءَکْبَرُ ؟ قَالَ : جِهَادُ النَّفْسِ» .(3)

(4) باب من یجب علیه الجهاد ومن لا یجب

5 / 150

4 _ بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ وَمَنْ لاَ یَجِبُ

514 / 514 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ ، عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ :

ص :379


1- 1 . فی الوسائل والجعفریّات والأمالی للصدوق والمعانی : + «علیهم» .
2- 2 . فی «بس ، جد ، جن» والوسائل : «ما» بدون الواو .
3- 3 . الجعفریّات ، ص 78 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . وفی الأمالی للصدوق ، ص 466 ، المجلس 71 ، ح 8 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 160 ، ح 1 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع زیادة فی آخره . الاختصاص ، ص 240 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 380 ، مع اختلاف الوافی ، ج 15 ، ص 62 ، ح 14706 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 161 ، ح 20208 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 182 ، ح 31 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللّهِ وَالْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ(1) : أَ هُوَ لِقَوْمٍ لاَ یَحِلُّ إِلاَّ لَهُمْ ، وَلاَ یَقُومُ بِهِ إِلاَّ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ ، أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَآمَنَ(2) بِرَسُولِهِ(3) صلی الله علیه و آله ، وَمَنْ کَانَ کَذَا فَلَهُ أَنْ یَدْعُوَ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِلی طَاعَتِهِ ، وَأَنْ یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِهِ(4) ؟

فَقَالَ : «ذلِکَ لِقَوْمٍ لاَ یَحِلُّ إِلاَّ لَهُمْ ، وَلاَ یَقُومُ بِذلِکَ(5) إِلاَّ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ» .

قُلْتُ : مَنْ(6) أُولئِکَ ؟

قَالَ : «مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ ، فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ ، فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَلاَ الدُّعَاءِ(7) إِلَی اللّهِ ، حَتّی یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ مَا(8) أَخَذَ اللّهُ عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ» .

قُلْتُ : فَبَیِّنْ(9) لِی یَرْحَمُکَ(10) اللّهُ .

قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَخْبَرَ(11) فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ(12) إِلَیْهِ ، وَوَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ ، فَجَعَلَ ذلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ(13) یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَیُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلی بَعْضٍ ، فَأَخْبَرَ

ص :380


1- 1 . فی «جت» وحاشیة «بح» والوافی : «فی سبیل اللّه» .
2- 2 . فی «جد» : «فآمن» .
3- 3 . فی «جت» : «برسول اللّه» .
4- 4 . فی «ی ، بف ، جد» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والوسائل والتهذیب : «سبیل اللّه» .
5- 5 . فی الوسائل : «به» .
6- 6 . فی الوافی : «ومن» .
7- 7 . فی «بف» : «و لا للدعاء» .
8- 8 . فی الوفی : «بما» .
9- 9 . فی الوسائل : «بیّن» .
10- 10 . فی «بح» وحاشیة «بث ، جت» : «رحمک» .
11- 11 . هکذا فی معظم النسخ والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بث» والمطبوع : + «نبیّه» .
12- 12 . فی «بس» : «الدعاة» .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 337 : «الدرجات إشارة إلی ابتدائه تعالی بنفسه ، ثمّ برسوله ، ثمّ بکتابه ، فیظهر من هذا التدریج أنّه یلزم أن یکون الداعی بعدهم مثلهم ، ودعوتهم موافقة لدعوتهم ، ویکون عالما بما دعوا إلیه ، فلذا قال علیه السلام : یعرّف بعضها بعضا» .

أَنَّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلی نَفْسِهِ ، وَدَعَا إِلی طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ ، فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ : «وَ اللّهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلاَمِ(1) وَیَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»(2) ثُمَّ ثَنّی بِرَسُولِهِ ، فَقَالَ : «ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ(3) وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»(4) یَعْنِی بِالْقُرْآنِ(5) ، وَلَمْ یَکُنْ دَاعِیاً إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللّهِ ، وَیَدْعُو إِلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ(6) فِی کِتَابِهِ ، وَالَّذِی(7) أَمَرَ أَنْ لاَ یُدْعی إِلاَّ بِهِ ، وَقَالَ فِی نَبِیِّهِ(8) صلی الله علیه و آله : «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»(9) یَقُولُ : تَدْعُو (10) ، ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ بِکِتَابِهِ أَیْضاً ، فَقَالَ تَبَارَکَ وَتَعَالی : «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ(11)»أَیْ یَدْعُو «وَیُبَشِّرُ الْمُوءْمِنِینَ»(12) ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ 5 / 151

فِی الدُّعَاءِ(13) إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَبَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ ، فَقَالَ : «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ(14) أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ

ص :381


1- 1 . قال الراغب : ««لَهُمْ دَارُ السَّلَ_مِ عِندَ رَبِّهِمْ» أی السلامة» . المفرادات ، ص 423 (سلم) . وراجع أیضا : جوامع الجامع ، ج 2 ، ص 122 .
2- 2 . یونس (10) : 25 .
3- 3 . فی البحار : «قیل : المراد بالحکمة : البراهین القاطعة وهی للخواصّ ، وبالموعظة الحسنة : الخطابات المقنعة والعبر النافعة وهی للعوامّ ، وبالمجادلة بالتی هی أحسن : إلزام المعاندین والجاحدین بالمقدّمات المشهورة والمسلّمة» . البحار ، ج 29 ، ص 263 .
4- 4 . النحل (16) : 125 .
5- 5 . فی الوسائل : «القرآن» . و فی المرآة : «یعنی بالقرآن ، تفسیر للحکمة ، أو التی هی أحسن أو الأعمّ» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[به]» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : «الذی» بدون الواو .
8- 8 . فی حاشیة «بث» والتهذیب : «لنبیّه» .
9- 9 . الشوری (42) : 52 . وفی المرآة : «قوله تعالی : «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی» أی هدایته صلی الله علیه و آله إنّما هی بالدعوة ، وأمّا الهدایة الموصلة فهی مختصّة به تعالی» .
10- 10 . فی «بث» : «یدعو» .
11- 11 . قال المحقّق الطبرسی رحمه الله : «معناه : إنّ هذا القرآن یهدی إلی الدیانة ، والملّة ، والطریقة التی هی أشدّ استقامة» . مجمع البیان ، ج 6 ، ص 225 .
12- 12 . الإسراء (17) : 9 .
13- 13 . فی «ی» : «بالدعاء» .
14- 14 . «من» هاهنا للتبعیض علی قول أکثر المفسّرین ؛ لأنّ الأمر بالمعروف وإنکار المنکر لیسا بفرضین علی الأعیان ، وهما من فروض الکفایات ، فأیّ فرقة قامت بهما سقطا عن الباقین . مجمع البیان ، ج 2 ، ص 358 .

وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1) .

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هذِهِ الاْءُمَّةِ(2) ، وَمِمَّنْ هِیَ ، وَأَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاهِیمَ ، وَمِنْ (3) ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ مِنْ(4) سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللّهِ قَطُّ ، الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ ، دَعْوَةُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً(5) ، الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هذَا(6) فِی صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله (7) ، الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ فِی قَوْلِهِ(8) : «أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ(9) أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی»(10) یَعْنِی أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَی الاْءِیمَانِ بِهِ ، وَالتَّصْدِیقِ لَهُ(11) وَبِمَا (12) جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنَ الاْءُمَّةِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَمِنْهَا وَإِلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ(13) مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللّهِ قَطُّ ، وَلَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ(14) وَهُوَ الشِّرْکُ .

ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله وَأَتْبَاعَ هذِهِ الاْءُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالاْءَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

ص :382


1- 1 . آل عمران (3) : 104 .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «الآیة» .
3- 3 . فی الوسائل : - «من» .
4- 4 . فی «ی» : «ومن» .
5- 5 . اشارة إلی الآیة (33) من سورة الأحزاب (33) : «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» .
6- 6 . فی الوسائل : «هذه» .
7- 7 . هکذا فی «بث ، بس ، بف» وحاشیة «ی ، بح ، جت ، جن» والوافی والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «اُمّة إبراهیم علیه السلام » .
8- 8 . فی الوافی : «فی کتابه بقوله» بدل «فی قوله» .
9- 9 . أی أدعو إلی توحید اللّه وعدله ودینه علی یقین و معرفة و حجّة قاطعة وبیان واضح غیرعمیاء ، لا علی وجه التقلید . راجع : الکشّاف ، ج 2 ، ص 346 ؛ مجمع البیان ، ج 5 ، ص 464 .
10- 10 . یوسف (12) : 108 .
11- 11 . فی حاشیة «بث» : «برسوله» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والتهذیب . وفی المطبوع والوسائل : «بما» بدون الواو .
13- 13 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : قبل الخلق ، متعلّق بقوله : من اتّبعه» .
14- 14 . إشارة إلی الآیة 82 من سورة الأنعام (6) : «الَّذِینَ ءَامَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوآا إِیمَ_نَهُم بِظُ_لْمٍ» .

وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ ، وَجَعَلَهَا دَاعِیَةً إِلَیْهِ ، وَأَذِنَ لَهَا(1) فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ(2) ، فَقَالَ : «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ(3) اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ»(4) ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْمُوءْمِنِینَ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَرِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ(5) ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِی الاْءِنْجِیلِ»(6) وَقَالَ : «یَوْمَ لا یُخْزِی اللّهُ النَّبِیَّ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعی بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمانِهِمْ»(7) یَعْنِی أُولئِکَ الْمُوءْمِنِینَ ، وَقَالَ : «قَدْ أَفْلَحَ الْمُوءْمِنُونَ» (8) .

ثُمَّ حَلاَّهُمْ وَوَصَفَهُمْ کَیْ لاَ یَطْمَعَ فِی اللِّحَاقِ بِهِمْ إِلاَّ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ فِیمَا حَلاَّهُمْ بِهِ وَوَصَفَهُمْ :«الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاَتِهِمْ خاشِعُونَ وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» إِلی 5 / 152

قَوْلِهِ : «أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها (9) خالِدُونَ»(10) وَقَالَ فِی صِفَتِهِمْ وَحِلْیَتِهِمْ أَیْضاً : «الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً(11) یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً»(12) ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ «اشْتَرَی مِنْ» هوءُلاَءِ «الْمُوءْمِنِینَ» وَمَنْ کَانَ عَلی مِثْلِ صِفَتِهِمْ «أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ

ص :383


1- 1 . فی «ی ، بث ، بس ، جت ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «له» .
2- 2 . فی «جن» : «إلی اللّه» .
3- 3 . حَسْبُ ، یستعمل فی معنی الکفایة ، و«حَسْبُنَا اللَّهُ» [آل عمران (3) : 173 ؛ التوبه (9) : 59] أی کافینا هو . المفردات للراغب ، ص 234 (حسب) .
4- 4 . الأنفال (8) : 64 .
5- 5 . فی مجمع البیان ، ج 9 ، ص 212 : «أی علامتهم یوم القیامة أن تکون مواضع سجودهم أشدّ بیاضا» .
6- 6 . الفتح (48) : 29 .
7- 7 . التحریم (66) : 8 .
8- 8 . المؤمنون (23) : 1 .
9- 9 . اُنّث الضمیر للفردوس لأنّه اسم من أسماء الجنّة . وقیل : لأنّه اسم للطبقة العلیا منها . راجع : مجمع البیان ، ج 7 ، ص 178 ؛ تاج العروس ، ج 8 ، ص 392 (فردس) .
10- 10 . المؤمنون (23) : 2 _ 11 .
11- 11 . قال الجوهری : «الأثام : جزاء الإثم» . وقال الراغب : «الإثم والأثام : اسم للأفعال المبطئة عن الثواب ، وجمعه : آثام _ إلی أن قال : _ «وَمَن یَفْعَلْ ذَ لِکَ یَلْقَ أَثَامًا» ، أی عذابا ، فسمّاه أثاما لما کان منه» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1858 ؛ المفردات ، ص 63 (أثم) .
12- 12 . الفرقان (25) : 68 _ 69 .

بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً(1) عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَالاْءِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ» ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَمُبَایَعَتِهِ ، فَقَالَ : «وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ»(2) .

فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآیَةُ : «إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» قَامَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا نَبِیَّ اللّهِ ، أَ رَأَیْتَکَ(3) : الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ(4) ، فَیُقَاتِلُ حَتّی یُقْتَلَ إِلاَّ أَنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هذِهِ الْمَحَارِمِ ، أَ شَهِیدٌ هُوَ ؟

فَأَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلی رَسُولِهِ(5) : «التّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاکِعُونَ السّاجِدُونَ الاْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُوءْمِنِینَ»(6) فَفَسَّرَ(7) النَّبِیُّ(8) صلی الله علیه و آله الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ هذِهِ صِفَتُهُمْ وَحِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَالْجَنَّةِ ، وَقَالَ (9) : «التَّائِبُونَ»مِنَ الذُّنُوبِ«الْعَابِدُونَ» : الَّذِینَ لاَ یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ ، وَلاَ یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً «الْحَامِدُونَ» : الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللّهَ عَلی کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ «السَّائِحُونَ»وَهُمُ الصَّائِمُونَ(10)«الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ» : الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَی الصَّلَوَاتِ(11) الْخَمْسِ ، وَالْحَافِظُونَ(12) لَهَا وَالْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا بِرُکُوعِهَا(13) وَسُجُودِهَا ، وَفِی

ص :384


1- 1 . «وَعْدا» نصب علی المصدر ؛ لأنّ قوله تعالی : «اشْتَرَی» یدلّ علی أنّه وعد . مجمع البیان ، ج 5 ، ص 129 .
2- 2 . التوبة (9) : 111 .
3- 3 . فی الوسائل : «أرأیتک یا نبیّ اللّه» بدل «یا نبیّ اللّه أرأیتک» .
4- 4 . فی «جن» : «بسیف» .
5- 5 . فی «بح» : - «علی رسوله» .
6- 6 . التوبة (9) : 112 .
7- 7 . فی حاشیة «ی» : «فیبشّر» . وفی الوسائل والتهذیب : «فبشّر» . وفی الوافی : «فبشّر (ففسّر _ خ ل)» .
8- 8 . فی الوسائل : «اللّه» .
9- 9 . فی «جن» والتهذیب : «فقال» .
10- 10 . قال ابن الأثیر : «ساح فی الأرض یسیح سیاحة ، إذا ذهب فیها ، وأصله من السیح ، وهو الماء الجاری المنبسط علی وجه الأرض ... [ومنه] الحدیث : سیاحة هذه الاُمّة الصیام ، قیل للصائم : سائح ؛ لأنّ الذی یسیح فی الأرض متعبّد یسیح ولا زاد له ولا ماء ، فحین یجد یطعم . والصائم یمضی نهاره لا یأکل ولا یشرب شیئا ، فشبّه به» . النهایة ، ج 2 ، ص 432 (سیح) .
11- 11 . فی «جن» : «صلاة» .
12- 12 . فی «بث ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والتهذیب : «الحافظون» بدون الواو .
13- 13 . فی الوسائل : «فی رکوعها» .

الْخُشُوعِ فِیهَا وَفِی أَوْقَاتِهَا «الاْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» بَعْدَ ذلِکَ ، وَالْعَامِلُونَ بِهِ «وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ» وَالْمُنْتَهُونَ عَنْهُ ، قَالَ : فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَهُوَ قَائِمٌ بِهذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَالْجَنَّةِ .

ثُمَّ أَخْبَرَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلاَّ أَصْحَابَ هذِهِ الشُّرُوطِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ»(1) .

5 / 153

وَ ذلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالاْءَرْضِ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَلِرَسُولِهِ وَلاِءَتْبَاعِهِمْ(2) مِنَ الْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الصِّفَةِ ، فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَالْکُفَّارِ وَالظَّلَمَةِ وَالْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلاَفِ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَالْمُوَلِّی(3) عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُوءْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الصِّفَاتِ وَغَلَبُوهُمْ عَلَیْهِ مِمَّا(4) أَفَاءَ اللّهُ عَلی رَسُولِهِ ، فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللّهُ عَلَیْهِمْ ، وَرَدَّهُ إِلَیْهِمْ(5) .

وَإِنَّمَا(6) مَعْنَی الْفَیْءِ کُلُّ مَا صَارَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ ، ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ قَدْ(7) غُلِبَ(8) عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ ، فَمَا رَجَعَ إِلی مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، فَقَدْ فَاءَ ؛ مِثْلُ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لِلَّذِینَ یُوءْلُونَ(9) مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ(10) أَرْبَعَةِ

ص :385


1- 1 . الحجّ (22) : 39 و 40 .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی . وفی المطبوع والوافی عن نسخة : «و لأتباعهما» . وفی التهذیب : «و لأتباعه» .
3- 3 . فی «ی» : «وللمولّی» .
4- 4 . فی «بس ، بف» والوافی : «فما» . وفی «بح ، جد» وحاشیة «بث ، جت» : «ما» . وفی الوسائل : «علی ما» بدل «علیه ممّا» . وفی التهذیب و حاشیة المطبوع عن بعض النسخ : «بما» . وفی المرآة : «ما أفاء اللّه» .
5- 5 . فی التهذیب : «علیهم» .
6- 6 . فی الوسائل : + «کان» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جت ، جد» والوسائل : - «قد» . وفی «بف» : «قد کان» .
8- 8 . فی «جد» : «غلبه» . وفی حاشیة «بث ، جت» : - «قد غلب» . وفی الوافی : «إلی ما قد کان علیه» بدل «ممّا کان قد غلب علیه» .
9- 9 . یقال : ألوت فی الأمر : قصّرت فیه . وحقیقة الإیلاء والألیّة : الحلف المقتضی لتقصیر فی الأمر الذی یُحلف علیه ، وجُعل الإیلاء فی الشرع للحلف المانع من جماع المرأة ، وکیفیّته وأحکامه مختصّة بکتب الفقه . المفردات للراغب ، ص 84 (ألی) .
10- 10 . التربُّص : الانتظار بالشیء . والتربّص : التثبّت فی الشیء حتّی یجیء وقته . قال المحقّق الأردبیلی رحمه الله فی زبدة البیان ، ص 611 : «تربّص مبتدأ ، وللذین خبره ، والمعنی : للمؤلی حقّ التربّص والتلبّث والمهلة فی هذه المدّة» . وراجع أیضا : المفردات للراغب ، ص 338 (ربص) ؛ التبیان ، ج 2 ، ص 232 ؛ مجمع البیان ، ج 2 ، ص 95 .

أَشْهُرٍ(1) فَإِنْ فاوءُ(2) فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» أَیْ رَجَعُوا ، ثُمَّ قَالَ : «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(3) وَقَالَ :«وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الاْءُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّی تَفِی ءَ(4) إِلی أَمْرِ اللّهِ» أَیْ تَرْجِعَ «فَإِنْ فاءَتْ»أَیْ رَجَعَتْ «فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»(5) یَعْنِی بِقَوْلِهِ : «تَفِی ءَ»تَرْجِعَ .

فَذلِکَ(6) الدَّلِیلُ عَلی أَنَّ الْفَیْءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلی مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ ، وَیُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ : قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ(7) یَفِیءُ(8) الْفَیْءُ(9) عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلی زَوَالِهَا ، وَکَذلِکَ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ ، فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُوءْمِنِینَ رَجَعَتْ إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ ، فَذلِکَ قَوْلُهُ : «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا»(10) مَا کَانَ الْمُوءْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الاْءِیمَانِ الَّتِی

ص :386


1- 1 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» : - «لِّلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِن نِّسَآل_ءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» .
2- 2 . الفیء : الرجوع ، و«فاؤوا» ، أی رجعوا . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 126 (فاء) .
3- 3 . البقرة (2) : 226 و 227 .
4- 4 . قال البیضاوی فی تفسیره ، ج 5 ، ص 216 : «[أی] ترجع إلی حکمه ، أو ما أمر به . وإنّما اُطلق الفیء علی الظلّ لرجوعه بعد نسخ الشمس ، والغنیمة لرجوعها من الکفّار إلی المسلمین» .
5- 5 . الحجرات (49) : 9 .
6- 6 . فی التهذیب : «فدلّ» .
7- 7 . فی هامش المطبوع عن بعض نسخ التهذیب : «حتّی» .
8- 8 . فی «ی ، بح» : «تفیء» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی الوافی : + «وذلک» .
10- 10 . الحجّ (22) : 39 .

وَصَفْنَاهَا ، وَذلِکَ أَنَّهُ لاَ یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتّی یَکُونَ مَظْلُوماً ، وَلاَ یَکُونُ 5 / 154

مَظْلُوماً حَتّی یَکُونَ مُوءْمِناً ، وَلاَ یَکُونُ مُوءْمِناً حَتّی یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الاْءِیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ وَالْمُجَاهِدِینَ ، فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، کَانَ مُوءْمِناً ، وَإِذَا کَانَ مُوءْمِناً ، کَانَ مَظْلُوماً ، وَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً ، کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ ؛ لِقَوْلِهِ(1) عَزَّ وَجَلَّ : «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»(2) ، وَإِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلاً لِشَرَائِطِ(3) الاْءِیمَانِ ، فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی(4) وَیَجِبُ جِهَادُهُ حَتّی یَتُوبَ ، وَلَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَالدُّعَاءِ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لاِءَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآیَةُ : «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ ، وَأُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ» .

فَقُلْتُ : فَهذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّةَ لَهُمْ ، فَمَا بَالُهُمْ(5) فِی قِتَالِهِمْ کِسْری وَقَیْصَرَ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی(6) قَبَائِلِ الْعَرَبِ ؟

فَقَالَ : «لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ(7) فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ فَقَطْ ، لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلی قِتَالِ جُمُوعِ کِسْری وَقَیْصَرَ وَغَیْرِ(8) أَهْلِ مَکَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ ؛ لاِءَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ ؛ لاِءِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ

ص :387


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والوسائل : «لقول اللّه» .
2- 2 . الحجّ (22) : 39 .
3- 3 . فی «ی ، جن» : «بشرائط» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، جت ، جد ، جن» : «ینبغی» .
5- 5 . فی التهذیب : «فیما نالهم أو» بدل «فما بالهم» .
6- 6 . فی «جن» : «مشرکین» بدل «من مشرکی» .
7- 7 . فی الوسائل : - «لهم» .
8- 8 . فی «بث» : «غیر» بدون الواو .

مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ ؛ وَ لَوْ کَانَتِ الاْآیَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ ، کَانَتِ الاْآیَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا(1) لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَالْمَظْلُومِینَ(2) أَحَدٌ(3) ، وَکَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذَا(4) لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَالْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ.

وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ ، وَلاَ کَمَا ذَکَرْتَ ، وَلکِنَّ(5) الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ : ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ لَهُمْ فِی ذلِکَ ، وَظَلَمَهُمْ کِسْری وَقَیْصَرُ وَمَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُوءْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ ، فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُمْ فِی ذلِکَ(6) .

وَ بِحُجَّةِ هذِهِ الاْآیَةِ یُقَاتِلُ مُوءْمِنُو(7) کُلِّ زَمَانٍ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِلْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ(8) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللّهُ(9) عَلَی الْمُوءْمِنِینَ فِی الاْءِیمَانِ وَالْجِهَادِ ، وَمَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ ، فَهُوَ مُوءْمِنٌ ، وَهُوَ مَظْلُومٌ ، وَمَأْذُونٌ لَهُ(10) فِی الْجِهَادِ بِذلِکَ الْمَعْنی ؛ وَمَنْ کَانَ عَلی خِلاَفِ ذلِکَ ، فَهُوَ ظَالِمٌ ، وَلَیْسَ مِنَ 5 / 155

الْمَظْلُومِینَ ، وَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ(11) ، وَلاَ بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالاْءَمْرِ(12) بِالْمَعْرُوفِ ؛

ص :388


1- 1 . فی «بس» والوافی والتهذیب : «إذ» .
2- 2 . فی «جن» : - «والمظلومین» .
3- 3 . فی «جن» : «أحدهم» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «إذ» .
5- 5 . فی الوسائل : «لکنّ» بدون الواو .
6- 6 . فی المرآة : «حاصل الجواب : أنّا قد ذکرنا أنّ جمیع ما فی أیدی المشرکین من أموال المسلمین ، فجمیع المسلمین مظلومون من هذه الجهة ، والمهاجرون ظلموا من هذه الجهة ومن جهة إخراجهم من خصوص مکّة أیضا» .
7- 7 . فی «جت» : + «أهل» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «وصف [ها]» .
9- 9 . فی «ی» : - «اللّه» .
10- 10 . فی «جن» : - «له» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «بالقتال» .
12- 12 . فی «جن» : «ولا أمر» .

لاِءَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذلِکَ ، وَلاَ مَأْذُونٍ(1) لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لاِءَنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ مِثْلُهُ ، وَأُمِرَ بِدُعَائِهِ(2) إِلَی اللّهِ(3) .

وَلاَ یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ(4) أُمِرَ(5) الْمُوءْمِنُونَ(6) بِجِهَادِهِ ، وَحَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَمَنَعَهُ مِنْهُ ؛ وَلاَ یَکُونُ دَاعِیاً إِلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ(7) مِثْلِهِ إِلَی التَّوْبَةِ وَالْحَقِّ وَالاْءَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ ؛ وَلاَ یَأْمُرُ(8) بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُوءْمَرَ بِهِ ، وَلاَ یَنْهی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُنْهی عَنْهُ .

فَمَنْ کَانَتْ(9) قَدْ تَمَّتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ الَّتِی وُصِفَ(10) بِهَا أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَهُوَ مَظْلُومٌ ، فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ(11) کَمَا أُذِنَ لَهُمْ(12) فِی الْجِهَادِ(13) ؛ لاِءَنَّ حُکْمَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی الاْءَوَّلِینَ وَالاْآخِرِینَ وَفَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ ، إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ، أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ .

وَالاْءَوَّلُونَ وَالاْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ ، وَالْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَةٌ ، یُسْأَلُ الاْآخِرُونَ عَنْ(14) أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا(15) یُسْأَلُ عَنْهُ الاْءَوَّلُونَ ، وَیُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ

ص :389


1- 1 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «مأذونا» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : واُمر بدعائه ، علی بناء المجهول ، أی أمر غیره بدعائه» .
3- 3 . فی التهذیب : - «لأنّه لیس یجاهد مثله واُمر بدعائه إلی اللّه» .
4- 4 . فی «جت» : «کان» .
5- 5 . فی «جن» : + «اللّه» .
6- 6 . فی «جت» : «المؤمنین» .
7- 7 . فی الوسائل : «بدعائه» .
8- 8 . فی «بف» : «بالأمر» .
9- 9 . فی «ی» وحاشیة «بث» والوافی والبحار والتهذیب : «کان» .
10- 10 . فی البحار والتهذیب : «قد وصف» .
11- 11 . فی البحار والتهذیب : - «فی الجهاد» .
12- 12 . فی المرآة : «أی لأصحاب النبیّ صلی الله علیه و آله » .
13- 13 . فی «ی ، بف ، جت ، جد» والوافی : - «فی الجهاد» .
14- 14 . فی الوسائل : «من» .
15- 15 . فی «بح» وحاشیة «بث ، جت» والبحار والتهذیب : «کما» .

یُحَاسَبُونَ(1) .

وَمَنْ لَمْ یَکُنْ عَلی صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ ، فَلَیْسَ(2) مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ ، وَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتّی یَفِیءَ بِمَا شَرَطَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِ(3) ، فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ وَالْمُجَاهِدِینَ ، فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ .

فَلْیَتَّقِ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَبْدٌ(4) ، وَلاَ یَغْتَرَّ بِالاْءَمَانِیِّ(5) الَّتِی نَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهَا مِنْ هذِهِ الاْءَحَادِیثِ الْکَاذِبَةِ عَلَی اللّهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ ، وَیَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَمِنْ حَمَلَتِهَا وَرُوَاتِهَا ، وَلاَ یَقْدَمُ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِشُبْهَةٍ لاَ یُعْذَرُ(6) بِهَا ؛ فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ(7) لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللّهِ مَنْزِلَةٌ یُوءْتَی اللّهُ مِنْ قِبَلِهَا ، وَهِیَ غَایَةُ الاْءَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا ، 5 / 156

فَلْیَحْکُمِ امْرُوءٌ لِنَفْسِهِ ، وَلْیُرِهَا کِتَابَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَیَعْرِضُهَا عَلَیْهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ أَحَدَ أَعْرَفُ(8) بِالْمَرْءِ(9) مِنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللّهُ عَلَیْهِ(10) فِی الْجِهَادِ ، فَلْیُقْدِمْ عَلَی

ص :390


1- 1 . فی الوافی والبحار : «کما یحاسبون به» بدل «عمّا به یحاسبون» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» : «ولیس» .
3- 3 . فی الوسائل : - «علیه» .
4- 4 . فی «بث ، جت ، جد» : «عبده» .
5- 5 . فی «بث» : «بالأمالی» . و الأمانیّ : جمع اُمنیّة ، من المُنی والمُنیة ، وهو ما یتمنّی الرجل وهی الأکاذیب ، ویطلق علی الأحادیث المجعولة المکذوبة ، یقول العرب لما لا حقیقة له وهو یحبّه : هذا مُنی وهذه اُمنیّة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 295 (منی) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بالأمانیّ ، مثل قولهم : لاتجتمع اُمّتی علی الخطأ، وقولهم : صلّوا خلف کلّ برّ وفاجر ، وقولهم : أطیعوا کلّ إمام برّ أو فاجر ، ویجب طاعة من انعقدت له البیعة ، و أمثالها» .
6- 6 . فی «ی» : «ولا یعذر» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بس ، جت» : «المعترض» .
8- 8 . فی «بث ، بف ، جد» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «أعلم» .
9- 9 . فی الوافی : «بامرئ» .
10- 10 . فی الوافی : «علیها» .

الْجِهَادِ ، وَإِنْ عَلِمَ تَقْصِیراً ، فَلْیُصْلِحْهَا وَلْیُقِمْهَا عَلی مَا فَرَضَ اللّهُ عَلَیْهَا مِنَ(1) الْجِهَادِ ، ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَهِیَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ(2) یَحُولُ بَیْنَهَا وَبَیْنَ جِهَادِهَا .

وَلَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَهُوَ عَلی خِلاَفِ مَا وَصَفْنَا(3) مِنْ شَرَائِطِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ وَالْمُجَاهِدِینَ : لاَ تُجَاهِدُوا(4) ، وَلکِنْ نَقُولُ : قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلی أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ(5) بَایَعَهُمْ(6) وَاشْتَری مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ ، فَلْیُصْلِحِ(7) امْرُوءٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذلِکَ ، وَلْیَعْرِضْهَا عَلی شَرَائِطِ اللّهِ ، فَإِنْ رَأی أَنَّهُ قَدْ وَفی بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ فِی الْجِهَادِ ، وَإِنْ(8) أَبی إِلاَّ أَنْ یَکُونَ(9) مُجَاهِداً(10) عَلی مَا فِیهِ مِنَ الاْءِصْرَارِ عَلَی الْمَعَاصِی وَالْمَحَارِمِ ، وَالاْءِقْدَامِ عَلَی الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ(11) وَالْعَمی ، وَالْقُدُومِ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِالْجَهْلِ وَالرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَةِ ، فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الاْءَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هذَا الْفِعْلَ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَنْصُرُ هذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ(12) لَهُمْ ؛ فَلْیَتَّقِ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ امْرُوءٌ ، وَلْیَحْذَرْ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ ، فَقَدْ بَیَّنَ لَکُمْ وَلاَ عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ،

ص :391


1- 1 . فی الوافی : «فی» .
2- 2 . الدَنَس فی الأصل : الوَسَخ . والمراد هنا العیوب والأخلاق المذمومة . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 88 (دنس) .
3- 3 . فی الوافی : «وصفناه» .
4- 4 . فی «بث ، بح ، جت ، جن» والتهذیب : «لا یجاهدوا» .
5- 5 . فی «جن» : «والذین» .
6- 6 . فی «جن» : «تابعهم» .
7- 7 . فی «جت ، جن» : «فیصلح» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی والوسائل : «فإن» .
9- 9 . هکذا فی حاشیة «بث ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب. وفی أکثر النسخ والمطبوع : «أبی أن لایکون» .
10- 10 . فی التهذیب : - «مجاهدا» .
11- 11 . «التخبیط» من الخَبْط ، وهو کلّ سیر علی غیر هدی ، أو المشی علی غیر الطریق ، أو الحرکة علی غیر النحو الطبیعی وعلی غیر اتّساق . ویحتمل أن یکون من التخبّط وهو الإفساد . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 282 ؛ المصباح المنیر ، ص 163 (خبط) .
12- 12 . الخَلاق : الحظّ والنصیب . من الخیر والصلاح . لسان العرب ، ج 10 ، ص 92 (خلق) .

وَحَسْبُنَا اللّهُ ، عَلَیْهِ(1) تَوَکَّلْنَا ، وَإِلَیْهِ الْمَصِیرُ» .(2)

515 / 515 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا عَبْدَ الْمَلِکِ ، مَا لِی لاَ أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلی هذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ(4) إِلَیْهَا أَهْلُ بِلاَدِکَ ؟» .

قَالَ : قُلْتُ : وَأَیْنَ ؟

فَقَالَ(5) : «جُدَّةُ ، وَعَبَّادَانُ ، وَالْمَصِّیصَةُ(6) ، وَ قَزْوِینُ» .

فَقُلْتُ : انْتِظَاراً لاِءَمْرِکُمْ ، وَالاِقْتِدَاءِ بِکُمْ .

فَقَالَ : «إِی وَاللّهِ ، لَوْ کَانَ خَیْراً مَا سَبَقُونَا إِلَیْهِ» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(7) : فَإِنَّ(8) الزَّیْدِیَّةَ یَقُولُونَ(9) : لَیْسَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ جَعْفَرٍ خِلاَفٌ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ یَرَی

ص :392


1- 1 . فی الوافی : «وعلیه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 127 ، ح 224 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 67 ، ح 14717 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 34 ، ح 19949 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 45 ، من قوله : «فمن کانت قد تمّت فیه شرائط اللّه عزّ وجلّ التی وصف بها أهلها» إلی قوله : «یسأل عنه الأوّلون ویحاسبون عمّا به یحاسبون» .
3- 3 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «بف» : «تخرج» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «قال» .
6- 6 . قال الخلیل : «المصّیصة : ثَغْرمن ثُغور الروم» . وقال الجوهری : «مصیصة : بلد بالشام ، ولا تقل : مصّیصة بالتشدید» . وقال البکری الأندلسی : «المصّیصة _ بکسر أوّله وتشدید ثانیه ، بعده یاء ، ثمّ صاد اُخری مهملة _ : ثغر من ثغور الشام معروفة . قال أبو حاتم : قال الأصمعی : ولا تقل مَصیصة بفتح أوّله» . وقال الحموی : المصّیصة ، بالفتح ، ثمّ الکسر والتشدید ویاء ساکنة وصاد اُخری ، کذا ضبطه الأزهری وغیره من اللغویّین بتشدید الصاد الاُولی ، هذا لفظه ، وتفرّد الجوهری وخالد الفارابی بأن قالا : المصیصة ، بتخفیف الصادین ، والأوّل أصحّ» إلی أن قال : «والمصیصة أیضا : قریة من قری دمشق ، قرب بیت لهیا . قال أبو القاسم : یزید بن أبی مریم الثقفی المصیصی من أهل مصیصة دمشق ، ولاّه هشام بن عبد الملک عاربة الشحر ، ولم تکن ولایته محمودة ، فعزله» . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1706 ؛ الصحاح ، ج 3 ، ص 1057 ؛ معجم ما استعجم ، ج 4 ، ص 1235 (مصص) ؛ معجم البلدان ، ج 5 ، ص 144 و 145 . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 7 ، ص 93 (مصص) .
7- 7 . فی التهذیب : - «له» .
8- 8 . فی حاشیة «جت» : «إنّ» .
9- 9 . فی التهذیب : «تقول» .

الْجِهَادَ .

فَقَالَ : «أَنَا(1) لاَ أَرَاهُ(2) ، بَلی(3) وَاللّهِ إِنِّی(4) لاَءَرَاهُ(5) ، وَلکِنْ(6) أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلی جَهْلِهِمْ» .(7)

(5) باب الغزو مع الناس إذا خیف علی الإسلام

5 / 157

5 _ بَابُ الْغَزْوِ مَعَ النَّاسِ إِذَا خِیفَ عَلَی الاْءِسْلاَمِ

516 / 516 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی عَمْرَةَ(8) السُّلَمِیِّ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ ، وَأَبْعُدُ(10) فِی طَلَبِ الاْءَجْرِ ، وَأُطِیلُ(11) الْغَیْبَةَ ، فَحُجِرَ ذلِکَ عَلَیَّ ، فَقَالُوا(12) : لاَ غَزْوَ إِلاَّ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ، فَمَا

ص :393


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بث» والوافی والتهذیب : «إنّی» . وفی «جن» : - «أنا» .
2- 2 . فی التهذیب : «أری» .
3- 3 . فی «ی ، بس ، جت» وحاشیة «بث» : «بل» .
4- 4 . فی حاشیة «بث» : «أنا» .
5- 5 . فی «بث ، بف» والوافی والمرآة : «لا أراه» بدل «لأراه» . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله : «والأصواب : لأراه ، کما فی التهذیب وبعض نسخ الکتاب ، والحاصل أنّی أری الجهاد ، لکن أعلم أنّ له شرائط ، وأکره أن أدع العمل بعلمی ، وأتبعهم علی جهالتهم» .
6- 6 . فی «بث ، بح» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «لکنّی» بدل «ولکن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 126 ، ح 223 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 74 ، ح 14718 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 46 ، ح 19955 .
8- 8 . فی الوافی : «أبی عمیرة» . وفیه عن نسخة : «أبی قرّة» .
9- 9 . فی الوافی عن بعض النسخ : «الشامی» .
10- 10 . فی الوسائل : «أبعد» بدون الواو .
11- 11 . فی الوسائل : + «فی» .
12- 12 . فی الوافی عن بعض النسخ : «فقیل» .

تَری أَصْلَحَکَ اللّهُ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه علیه السلام : «إنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَکَ أَجْمَلْتُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ(1) لَکَ لَخَّصْتُ» .

فَقَالَ : بَلْ أَجْمِلْ .

قَالَ(2) : «إِنَّ(3) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلی نِیَّاتِهِمْ(4) یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .

قَالَ : فَکَأَنَّهُ اشْتَهی أَنْ یُلَخِّصَ لَهُ ، قَالَ : فَلَخِّصْ لِی أَصْلَحَکَ اللّهُ ، فَقَالَ : «هَاتِ» فَقَالَ الرَّجُلُ : غَزَوْتُ ، فَوَاقَعْتُ(5) الْمُشْرِکِینَ ، فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانُوا غَزَوْا وَقُوتِلُوا(6) وَقَاتَلُوا ، فَإِنَّکَ تَجْتَزِئُ(7) بِذلِکَ ، وَإِنْ کَانُوا قَوْماً لَمْ یَغْزُوا وَلَمْ یُقَاتِلُوا ، فَلاَ یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتّی تَدْعُوَهُمْ» .

5 / 158

قَالَ الرَّجُلُ : فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَجَابَنِی مُجِیبٌ ، وَأَقَرَّ بِالاْءِسْلاَمِ فِی قَلْبِهِ ، وَکَانَ فِی الاْءِسْلاَمِ ، فَجِیرَ(8) عَلَیْهِ فِی الْحُکْمِ(9) ، وَانْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ ، وَأُخِذَ مَالُهُ ، وَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ ، فَکَیْفَ

ص :394


1- 1 . التلخیص : التبیین والشرح . الصحاح ، ج 3 ، ص 1055 (لخص) .
2- 2 . فی «جت» والوافی والوسائل : «فقال» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی : «فإنّ» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 345 : «قوله علیه السلام : علی نیّاتهم ، قال الوالد العلاّمة : أی لمّا کنت تعتقد فیه الثواب ، تثاب علی ما فعلت بفضله تعالی ، لا باستحقاقک ، وبعد السؤال والعلم لا یتأتّی منک نیّة القربة ، وتکون معاقبا علی الجهاد معهم . انتهی . ویحتمل أن یکون المعنی أنّه إن کان جهاده لحفظ بیضة الإسلام فهو مثاب ، وإن کان غرضه نصرة المخالفین فهو معاقب ، کما سیأتی» .
5- 5 . فی حاشیة «بث ، بح» : «فواقفت» . وفی «جن» : «فوافقت» . و واقعتُ ، أی قاتلتُ . والوَقیعة : الحرب والقتال . وجمعه الوقائع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 403 (وقع) .
6- 6 . فی «بث» : «أو قوتلوا» . وفی «جن» : - «وقوتلوا» .
7- 7 . هکذا فی «بح ، جت ، جن» والوافی والتهذیب . وفی «بس» : «تجزئ» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تجترئ» .
8- 8 . فی «بس» وحاشیة «جت» : «فحیر» .
9- 9 . فی المرآة : «أی سلاطین الجور جاروا علیه فی الحکم ، ولم یعتدّوا بإسلامه ، أو فی حال الحرب لم یعلموا إسلامه ، وانتهکوا حرمته ، والتقیّة فی عدم التصریح بالجواب والإجمال فیه ظاهرة» .

بِالْمَخْرَجِ(1) وَأَنَا دَعَوْتُهُ ؟

فَقَالَ : «إِنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلی مَا کَانَ مِنْ ذلِکَ ، وَهُوَ مَعَکَ یَحُوطُکَ(2) مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِکَ ، وَیَمْنَعُ قِبْلَتَکَ ، وَیَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ ، وَیَحْقُنُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَیْکَ ، یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ ، وَیَنْتَهِکُ(3) حُرْمَتَکَ ، وَیَسْفِکُ دَمَکَ ، وَیُحْرِقُ(4) کِتَابَکَ» .(5)

517 / 517 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً یُعْطِی السَّیْفَ وَالْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللّهِ(6) ، فَأَتَاهُ ، فَأَخَذَهُمَا(7) مِنْهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِوَجْهِ السَّبِیلِ(8) ، ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هوءُلاَءِ لاَ یَجُوزُ ، وَأَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا ؟

فَقَالَ(9) : «فَلْیَفْعَلْ» .

قَالَ : قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ ، فَلَمْ یَجِدْهُ ، وَقِیلَ لَهُ : قَدْ شَخَصَ(10) الرَّجُلُ(11) ؟

قَالَ(12) : «فَلْیُرَابِطْ وَلاَ یُقَاتِلْ(13)» .

ص :395


1- 1 . فی التهذیب : «بالخروج» .
2- 2 . فی التهذیب : «یحفظک» .
3- 3 . فی «بس ، بف» : «ویهتک» .
4- 4 . فی حاشیة «بث ، بح ، جت» : «ویحرف» . وفی حاشیة المطبوع عن بعض النسخ : «ویخرق» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 135 ، ح 228 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم الوافی ، ج 15 ، ص 80 ، ح 14726 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 43 ، ح 19952 .
6- 6 . فی «بث ، بف» والوافی : «فی السبیل» .
7- 7 . فی الوافی : «وأخذهما» .
8- 8 . فی التهذیب والعلل : - «وهو جاهل بوجه السبیل» .
9- 9 . فی «جن» : «فیقال» .
10- 10 . «شَخَص» أی ذهب . یقال : شَخَصَ من بلد إلی بلد شخوصا ، أی ذهب ، والشخوص : السیر من بلد إلی بلد . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 46 (شخص) .
11- 11 . فی «جن» : - «الرجل» .
12- 12 . فی «جت» : «فقال» . وفی «جن» : «وقال» .
13- 13 . قال العلاّمة الشعرانی فی هامش الوافی : «وصرّح العلاّمة رحمه الله بجواز المرابطة حال الغیبة ، وهو الصحیح ، فما ورد من المنع عنها یحمل علی نفی الوجوب ، أو نفی تأکّد الاستحباب ، أو ما إذا خاف أن یترتّب علی إعماله قتل من لا یحلّ قتله ، کما یدلّ علیه بعض الأحادیث الآتیة ، ویجیء إن شاء اللّه باب فی فضل الرباط» .

قَالَ : فَفِی مِثْلِ قَزْوِینَ وَالدَّیْلَمِ وَعَسْقَلاَنَ(1) وَمَا أَشْبَهَ هذِهِ الثُّغُورَ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ» .

فَقَالَ لَهُ : یُجَاهِدُ(2) ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَخَافَ عَلی ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ(3)» .

[فَقَالَ(4)] : أَ رَأَیْتَکَ ، لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَی الْمُسْلِمِینَ ، لَمْ یَنْبَغِ(5) لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ ؟

قَالَ : «یُرَابِطُ وَلاَ یُقَاتِلُ ، وَإِنْ خَافَ عَلی بَیْضَةِ الاْءِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ ، فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ وَلَیْسَ(6) لِلسُّلْطَانِ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ(7) جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ(8) کَیْفَ(9) یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الاْءِسْلاَمِ ، لاَ عَنْ هوءُلاَءِ ؛ لاِءَنَّ فِی(10) دُرُوسِ(11) الاْءِسْلاَمِ دُرُوسَ

ص :396


1- 1 . قال البکری : «عسقلان ، بفتح أوّله وإسکان ثانیه : بلد معروف ، و اشتقاقه من العساقیل ، وهو من السراب ، أو من العسقیل ، وهو الحجارة الضخمة» . وقال الحموی : «عسقلان ، بفتح أوّله ، وسکون ثانیه ثمّ قاف ، وآخره نون ، وهی مدینة بالشام من أعمال فلسطین علی ساحل البحر ، بین غزّة وبیت جبرین ، ویقال لها : عروس الشام ، وکذلک یقال لدمشق أیضا _ إلی أن قال : _ وعسقلان أیضا قریة من قری بلخ ، أو محلّة من محالّها ، منها عیسی بن أحمد بن عیسی بن وردان أبو یحیی العسقلانی» . معجم البلدان ، ج 4 ، ص 122 . معجم ما استعجم ، ج 3 ، ص 943 .
2- 2 . فی الوافی : «أن یجاهد» . وفی المرآة : «أی یبتدئ بالجهاد من غیر أن یهجموا علیهم» .
3- 3 . فی المرآة : «أی علی طائفة اُخری ، فیکون الاستثناء متّصلاً» .
4- 4 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی : - «فقال» . و ما أثبتناه من المطبوع .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لم ینبغ ، علی الاستفهام الإنکاری» .
6- 6 . فی «بس» والتهذیب : «لا» بدل «ولیس» . وفی «ی ، بح ، جد ، جن» والعلل : «لیس» بدون الواو . وفی «جن» : + «قتاله» .
7- 7 . فی «جت» : «وإن» .
8- 8 . فی «بث» : «یرابط» .
9- 9 . فی «ی» : «فکیف» .
10- 10 . فی «ی» : - «فی» .
11- 11 . الدروس : المحو ، والانمحاء ؛ لازم و متعدّ . لسان العرب ، ج 6 ، ص 79 (درس) .

دِینِ(1) مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله » .(2)

عَلِیٌّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنِ الرِّضَا علیه السلام نَحْوَهُ .

(6) باب الجهاد الواجب مع من یکون

5 / 159

6 _ بَابُ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ(4) مَعَ مَنْ یَکُونُ

518 / 518 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَقِیَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِمَا _ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ(5) ، فَقَالَ لَهُ : یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ، تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَصُعُوبَتَهُ ، وَأَقْبَلْتَ عَلَی الْحَجِّ وَلِینَتِهِ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَالاْءِنْجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ».(6)

فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : أَتِمَّ الاْآیَةَ(7) ، فَقَالَ : «التّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ(8) الرّاکِعُونَ السّاجِدُونَ الاْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ

ص :397


1- 1 . فی الوافی والتهذیب والعلل : «ذکر» .
2- 2 . قرب الإسناد ، ص 345 ، ح 1253 ، عن محمّد بن عیسی ، مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 125 ، ح 219 ؛ وعلل الشرائع ، ص 603 ، ح 72 ، بسندهما عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 15 ، ص 79 ، ح 14725 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 29 ، ح 19943 .
3- 3 . فی حاشیة «بث ، بح» : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «بث» : - «الواجب» .
5- 5 . فی تفسیر القمّی : «الحجّ» .
6- 6 . التوبة (9) : 111 .
7- 7 . فی تفسیر القمّی : «إنّهم الأئمّة» بدل «أتمّ الآیة» .
8- 8 . یقال : ساح فی الأرض یسیح سیاحة ، إذا ذهب فیها ، وأصله من السیح ، وهو الماء الجاری المنبسط علی وجه الأرض ، وفی الحدیث : سیاحة هذه الاُمّة الصیام ، قیل للصائم : سائح ؛ لأنّ الذی یسیح فی الأرض متعبّد یسیح ولا زاد له ولا ماء ، فحین یجد یطعم ، والصائم یمضی نهاره لا یأکل ولا یشرب شیئا ، فشبّه به . النهایة ، ج 2 ، ص 432 (سیح) .

اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُوءْمِنِینَ»(1) فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : إِذَا رَأَیْنَا هوءُلاَءِ الَّذِینَ هذِهِ صِفَتُهُمْ ، فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ» .(2)

519 / 519 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ؛ وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ :

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ(4) عَبْدِ اللّهِ لِلرِّضَا _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ وَأَنَا أَسْمَعُ : حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِهِمْ(5) : إِنَّ فِی بِلاَدِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ(6) یُقَالُ لَهُ : قَزْوِینُ ،

ص :398


1- 1 . التوبة (9) : 112 .
2- 2 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 306 ، وفیه هکذا : «حدّثنی أبی ، عن بعض رجاله ، قال : لقی الزهری علیّ بن الحسین فی طریق الحجّ ...» . الفقیه ، ج 2 ، ص 219 ، ح 2220 ، مرسلاً ، وفیه هکذا : «وجاء رجل إلی علیّ بن الحسین علیهماالسلام ، فقال ...» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 77 ، ح 14721 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 46 ، ح 19956 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن یحیی عن عبد اللّه بن المغیرة» علی «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن محمّد بن عبد اللّه» . وقد تقدّم الخبر _ باختلاف یسیر _ فی الکافی ، ح 6896 عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد جمیعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن عبد اللّه ، قال : قلت للرضا علیه السلام ... . والظاهر أنّ ألفاظ الخبر فی ما نحن فیه لعبد اللّه بن المغیرة .
4- 4 . فی «بف» : + «أبی» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 6896 : «قال : قلت للرضا علیه السلام : جعلت فداک ، إنّ أبی حدّثنی عن آبائک علیهم السلام أنّه قیل لبعضهم» بدل «قال : قال محمّد بن عبد اللّه _ إلی _ قال لبعضهم» . وفی الوسائل : «له بعضهم» بدل «لبعضهم» .
6- 6 . الرباط فی الأصل : الإقامة علی جهاد العدوّ وارتباط الخیل وإعدادها. قال القتیبی : أصل المرابطة أن یربط الفریقان خیولهم فی ثغر ، کلّ منهما مُعدّ لصاحبه ، فسمّی المقام فی الثغور رباطا . النهایة ، ج 2 ، ص 185 (ربط) .

وَعَدُوّاً(1) یُقَالُ لَهُ : الدَّیْلَمُ ، فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ ؟ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ ؟

فَقَالَ : «عَلَیْکُمْ بِهذَا الْبَیْتِ ، فَحُجُّوهُ» . فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ ، فَقَالَ : «عَلَیْکُمْ بِهذَا الْبَیْتِ ، فَحُجُّوهُ(2) ؛ أَ مَا یَرْضی أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ فِی بَیْتِهِ یُنْفِقُ عَلی عِیَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ(3) یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا ، فَإِنْ أَدْرَکَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بَدْراً ، وَإِنْ(4) مَاتَ 5 / 160

مُنْتَظِراً لاِءَمْرِنَا(5) کَانَ کَمَنْ کَانَ مَعَ قَائِمِنَا علیه السلام هکَذَا فِی فُسْطَاطِهِ(6) _ وَجَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَتَیْنِ(7) _ وَلاَ أَقُولُ هکَذَا _ وَجَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطی _ فَإِنَّ هذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هذِهِ(8)» فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «صَدَقَ(9)» .(10)

520 / 520 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّائِیُّ(11) ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَیْدٍ

ص :399


1- 1 . فی «بث ، جت» : «وعدوٍّ» .
2- 2 . فی «بف» : - «فأعاد علیه _ إلی _ فحجّوه» . وفی الکافی ، ح 6896 : «ثلاث مرّات ، کلّ ذلک یقول : علیکم بهذا البیت فحجّوه ثمّ قال فی الثالثة» بدل «فقال : علیکم بهذا البیت فحجّوه» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 6896 : - «من طوله» .
4- 4 . فی الوسائل : «فإن» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 6896 : «و إن لم یدرکه» بدل «وإن مات منتظرا لأمرنا» . وفی الوسائل : «ینتظر أمرنا» بدل «منتظرا لأمرنا» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 6896 : «فی فسطاطه هکذا وهکذا» بدل «هکذا فی فسطاطه» . والفُسطاط : بیت من شَعَر ، وفیه ثلاث لغات : فُسْطاط ، وفُستاط ، وفُسّاط ، وکسر الفاء لغة فیهنّ . وقال الزمخشری : «هو ضرب من الأبنیة فی السفر دون السرادق» . راجع : الفائق ، ج 3 ، ص 29 ؛ الصحاح ، ج 3 ، ص 1150 (فسط) .
7- 7 . فی الکافی ، ح 6896 : «سبّابتیه» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 6896 : - «ولا أقول هکذا _ إلی _ أطول من هذه» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 6896 : + «هو علی ما ذکر» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6896 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد جمیعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن الرضا علیه السلام الوافی ، ج 15 ، ص 78 ، ح 14724 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 47 ، ح 19958 .
11- 11 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل . وفی «بث» والمطبوع : «الطاطری» . ومحمّد بن الحسن هذا ، هو الطائی الرازی الذی روی عنه الکلینی فی طریق النجاشی إلی کتب علیّ بن العبّاس الجراذینی . راجع : رجال النجاشی ، ص 255 ، الرقم 668 . وأمّا محمّد بن الحسن الطاطری ، فهو غیر مذکور فی کتب الرجال والأسناد .

القَلاَّءِ(1) ، عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ : إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الاْءِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ ، فَقُلْتَ لِی :(2) هُوَ کَذلِکَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هُوَ کَذلِکَ ، هُوَ کَذلِکَ» .(3)

(7) باب دخول عمرو بن عبید والمعتزلة علی أبی عبد اللّه

7 _ بَابُ دُخُولِ عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ(4) وَالْمُعْتَزِلَةِ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام

521 / 521 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ ، قَالَ :

کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمَکَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ(5) وَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ(6) وَحَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَی ابْنِ(7) هُبَیْرَةَ ، وَنَاسٌ مِنْ

ص :400


1- 1 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «القلانسی» . وسوید هذا ، هو سوید بن مسلم القلاّء ، له کتاب رواه علیّ بن النعمان ، وتکرّرت روایته عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 191 ، الرقم 510 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 223 ، الرقم 330 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 360 .
2- 2 . فی الوافی : + «نعم» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب دخول عمرو بن عبید والمعتزلة علی أبی عبد اللّه علیه السلام ، ح 8228 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 134 ، ح 226 ، بسندهما عن علیّ بن النعمان الوافی ، ج 15 ، ص 78 ، ح 14723 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 45 ، ذیل ح 19954 .
4- 4 . فی «بث» : «عبیدة» .
5- 5 . قال السیّد المرتضی رحمه الله فی الأمالی ، ج 1 ، ص 117 : «فأمّا عمرو بن عبید ، فیکنّی أبا عثمان مولی لبنی العدویّة من بنی تمیم ، قال الجاحظ : هو عمرو بن عبید بن باب ، وباب نفسه من سبی کابل من سبی عبد الرحمان بن سمرة ، وکان باب مولی لبنی العدویّة . قال : وکان عبید شرطیّا ، وکان عمرو متزهّدا ، فکانا إذا اجتازا معا علی الناس قالوا : هذا شرّ الناس أبو خیر الناس ، فیقول عبید : صدقتم ، هذا إبراهیم وأنا تارخ» ثمّ قال : «وذکر أبو الحسین الخیّاط أنّ مولد عمرو بن عبید و واصل بن عطاء جمیعا سنة ثمانین ، قال : ومات عمرو بن عبید فی سنة مائة وأربع وأربعین وهو ابن أربع وستّین سنة» .
6- 6 . فی «بس» : «عطّار» . وقال السیّد المرتضی رحمه الله فی الأمالی ، ج 1 ، ص 113 : «وممّن تظاهر بالقول بالعدل واشتهر به واصل بن عطاء الغزال ، ویکنّی أبا حذیفة . وقیل : إنّه مولی بنی ضبّة . وقیل : مولی بنی مخزوم . وقیل : مولی بن هاشم . وروی أنّه لم یکن غزالاً ، وإنّما لقّب بذلک ؛ لأنّه کان یکثر الجلوس فی الغزالین _ إلی أن قال : _ وذکر أبو الحسین الخیّاط أنّ واصلاً کان من أهل مدینة الرسول صلی الله علیه و آله ، ومولده سنة ثمانین ، ومات سنة إحدی وثلاثین ومائة ، وکان واصل ممّن لقی أبا هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفیّة وصحبه وأخذ عنه ، وقال قوم : إنّه لقی أباه محمّدا علیه السلام ، وذلک غلط ؛ لأنّ محمّدا توفّی سنة ثمانین أو إحدی وثمانین ، وواصل ولد فی سنة ثمانین» . وقال ابن خلّکان فی الوفیات ، ج 6 ، ص 7 : «أبو حذیفة واصل بن عطاء المعتزلی المعروف بالغزال مولی بنی ضبّة . وقیل : مولی بنی مخزوم ، کان أحد الأئمّة البلغاء المتکلّمین فی علوم الکلام وغیره» ، إلی آخره .
7- 7 . فی حاشیة «بث ، جت» : «بنی» . وفی «بس» وحاشیة اُخری ل «بث» : «أبی» . وفی التهذیب ، ج 6 : + «أبی» .

5 / 161

رُوءَسَائِهِمْ ، وَذلِکَ(1) حِدْثَانُ(2) قَتْلِ الْوَلِیدِ وَاخْتِلاَفِ أَهْلِ الشَّامِ بَیْنَهُمْ ، فَتَکَلَّمُوا وَأَکْثَرُوا ، وَخَطَبُوا(3) فَأَطَالُوا(4) .

فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّکُمْ قَدْ أَکْثَرْتُمْ عَلَیَّ ، فَأَسْنِدُوا أَمْرَکُمْ إِلی رَجُلٍ مِنْکُمْ ، وَلْیَتَکَلَّمْ بِحُجَجِکُمْ(5) وَیُوجِزُ(6)».

فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ ، فَتَکَلَّمَ ، فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ ، فَکَانَ(7) فِیمَا قَالَ أَنْ قَالَ : قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ ، وَضَرَبَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ(8) ، وَشَتَّتَ

ص :401


1- 1 . فی التهذیب ، ج 6 : + «بعد» .
2- 2 . حِدثان الأمر _ بالکسر _ : أوّله وابتداؤه . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 267 (حدث) .
3- 3 . فی «بح ، جد ، جن» وحاشیة «بس» : «وخبطوا» .
4- 4 . فی الوافی : «خطبوا فأطالوا ؛ یعنی أتوا بصنعة الخطابة من الکلام من المظنونات والمقبولات ، أو أتوا بخطبة مشتملة علی الحمد والثناء» .
5- 5 . فی «بث» : «لحجّتکم» .
6- 6 . فی «بس» : «ویوجر» .
7- 7 . فی الوافی : «وکان» .
8- 8 . فی الوافی : «وضرب بعضهم ببعض ، کنایة عن الخلاف والشقاق بینهم» .

اللّهُ(1) أَمْرَهُمْ ، فَنَظَرْنَا(2) ، فَوَجَدْنَا رَجُلاً لَهُ دِینٌ وَعَقْلٌ(3) وَمُرُوَّةٌ وَمَوْضِعٌ وَمَعْدِنٌ لِلْخِلاَفَةِ ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ ، فَنُبَایِعَهُ ، ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ ، فَمَنْ کَانَ بَایَعَنَا(4) فَهُوَ مِنَّا وَکُنَّا مِنْهُ ، وَمَنِ اعْتَزَلَنَا کَفَفْنَا عَنْهُ ، وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا(5) جَاهَدْنَاهُ وَنَصَبْنَا لَهُ عَلی بَغْیِهِ وَرَدِّهِ إِلَی الْحَقِّ وَأَهْلِهِ ، وَقَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذلِکَ عَلَیْکَ ، فَتَدْخُلَ مَعَنَا ؛ فَإِنَّهُ لاَ غِنًی بِنَا عَنْ مِثْلِکَ ؛ لِمَوْضِعِکَ(6) وَکَثْرَةِ شِیعَتِکَ .

فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ کُلُّکُمْ عَلی مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو ؟» .

قَالُوا : نَعَمْ .

فَحَمِدَ اللّهَ ، وَأَثْنی عَلَیْهِ ، وَصَلّی عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا(7) نَسْخَطُ إِذَا عُصِیَ اللّهُ ، فَأَمَّا إِذَا أُطِیعَ رَضِینَا ، أَخْبِرْنِی(8) یَا عَمْرُو ، لَوْ(9) أَنَّ الاْءُمَّةَ قَلَّدَتْکَ أَمْرَهَا ، وَوَلَّتْکَ(10) بِغَیْرِ قِتَالٍ وَلاَ مَؤُونَةٍ ، وَقِیلَ لَکَ : وَلِّهَا مَنْ شِئْتَ ، مَنْ کُنْتَ تُوَلِّیهَا ؟» .

قَالَ(11) : کُنْتُ أَجْعَلُهَا شُوری بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ .

قَالَ : «بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ کُلِّهِمْ ؟» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «بَیْنَ فُقَهَائِهِمْ وَخِیَارِهِمْ ؟» .

ص :402


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ج 6 : - «اللّه» .
2- 2 . فی «جن» : «فنظرناهم» .
3- 3 . فی الوسائل : «عقل ودین» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، جن» والوسائل والتهذیب : «تابعنا» .
5- 5 . النَصْب : المُعاداة . ومنه الناصب ، وهو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام أو لموالیهم لأجل متابعتهم لهم . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 239 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 173 (نصب) .
6- 6 . فی «بف» : «بموضعک» .
7- 7 . فی «بف» : «إنّا» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بس ، بف ، جد» والوافی : «خبِّرنی» .
9- 9 . فی «بس ، بف» : «ولو» .
10- 10 . فی «بث ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب ، ج 6 : «و ولّتکه» .
11- 11 . فی «ی ، جد» : «فقال» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «قُرَیْشٍ وَغَیْرِهِمْ ؟» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «وَ الْعَرَبِ(1) وَالْعَجَمِ ؟(2)» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «أَخْبِرْنِی(3) یَا عَمْرُو ، أَ تَتَوَلّی(4) أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ ، أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا ؟» .

قَالَ : أَتَوَلاَّهُمَا(5) .

فَقَالَ : «فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا ، مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّؤُونَ مِنْهُمَا ؟» .

قَالُوا : نَتَوَلاَّهُمَا(6) .

قَالَ(7) : «یَا عَمْرُو ، إِنْ(8) کُنْتَ رَجُلاً تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَکَ الْخِلاَفُ عَلَیْهِمَا ، وَإِنْ(9) کُنْتَ تَتَوَلاَّهُمَا(10) فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا ؛ قَدْ عَمِدَ(11) عُمَرُ إِلی أَبِی بَکْرٍ فَبَایَعَهُ ، وَلَمْ یُشَاوِرْ فِیهِ أَحَداً ، ثُمَّ رَدَّهَا أَبُو بَکْرٍ عَلَیْهِ ، وَلَمْ یُشَاوِرْ فِیهِ(12) أَحَداً(13) ، ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُوری بَیْنَ سِتَّةٍ ، وَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِیعَ الْمُهَاجِرِینَ وَالاْءَنْصَارِ غَیْرَ أُولئِکَ السِّتَّةِ مِنْ قُرَیْشٍ ، وَأَوْصی فِیهِمْ(14)

ص :403


1- 1 . فی «ی» والوافی : «العرب» بدون الواو . وفی «جن» : «عرب» بدون الواو .
2- 2 . فی «جن» : «عرب وعجم» بدل «والعرب والعجم» .
3- 3 . فی «بس» : - «أخبرنی» .
4- 4 . فی «بح ، جت» : «أتتوالی» . وفی «بس» : «تتولّی» بدون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی «بح ، جن» : «أتوالاهما» .
6- 6 . فی «بح ، جن» : «نتوالاهما» . وفی «بس» : - «قال : أتولاّهما» إلی هنا .
7- 7 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «فقال» .
8- 8 . فی «جد» وحاشیة «بث ، جت» والوافی : «فإن» .
9- 9 . فی حاشیة «بح» : «فإن» .
10- 10 . فی «بح ، جت ، جن» : «تتوالاهما» .
11- 11 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والتهذیب ، ج 6 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «عهد» .
12- 12 . فی «جن» : «فیها» .
13- 13 . فی التهذیب ، ج 6 : - «ثمّ ردّها أبو بکر علیه ، ولم یشاور فیه أحدا» .
14- 14 . فی التهذیب ، ج 6 : «نهی منهم» بدل «أوصی فیهم» .

5 / 162

شَیْئاً لاَ أَرَاکَ تَرْضی بِهِ أَنْتَ وَلاَ أَصْحَابُکَ ؛ إِذْ جَعَلْتَهَا شُوری بَیْنَ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ» .

قَالَ : وَمَا صَنَعَ ؟

قَالَ : «أَمَرَ صُهَیْباً(1) أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ(2) ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ، وَأَنْ یُشَاوِرَ أُولئِکَ السِّتَّةَ لَیْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ابْنُ عُمَرَ یُشَاوِرُونَهُ ، وَلَیْسَ لَهُ مِنَ الاْءَمْرِ شَیْءٌ ، وَأَوْصی مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالاْءَنْصَارِ : إِنْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغُوا أَوْ یُبَایِعُوا رَجُلاً ، أَنْ یَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولئِکَ السِّتَّةِ جَمِیعاً ؛ فَإِنِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ(3) ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ ، وَخَالَفَ اثْنَانِ ، أَنْ یَضْرِبُوا أَعْنَاقَ الاِثْنَیْنِ ؛ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهذَا أَنْتُمْ فِیمَا تَجْعَلُونَ مِنَ الشُّوری فِی جَمَاعَةٍ مِنَ(4) الْمُسْلِمِینَ ؟» .

قَالُوا : لاَ .

ثُمَّ قَالَ : «یَا عَمْرُو ، دَعْ ذَا(5) ، أَ رَأَیْتَ لَوْ بَایَعْتُ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إِلی بَیْعَتِهِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکُمُ الاْءُمَّةُ ، فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکُمْ رَجُلاَنِ فِیهَا ، فَأَفْضَیْتُمْ(6) إِلَی الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لاَ یُسْلِمُونَ(7) وَلاَ یُوءَدُّونَ(8) الْجِزْیَةَ(9) ، أَ کَانَ عِنْدَکُمْ وَعِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ(10)

ص :404


1- 1 . هو صهیب بن سنان النمری المعروف بالرومی ، مولی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، یکنّی أبا یحیی ، وشهد بدرا واُحدا والخندق وسائر المشاهد کلّها مع الرسول صلی الله علیه و آله ، ومات بالمدینة فی شوّال سنة ثمان وثلاثین وهو ابن سبعین سنة ، ودفن بالبقیع . راجع : رجال الشیخ ، ص 21 ؛ رجال ابن داود ، ص 250 ؛ الطبقات الکبری ، ج 3 ، ص 226 ؛ تهذیب الکمال ، ج 13 ، ص 239 ؛ الإصابة ، ج 3 ، ص 364 .
2- 2 . فی «بح» : «الناس» .
3- 3 . فی «جت» والوافی : «أن یمضی» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت» والوافی : - «من» .
5- 5 . فی الوسائل : - «دع ذا» .
6- 6 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فأفضتم» .
7- 7 . فی «بث ، بف ، جت» : «لا یسلموا» .
8- 8 . فی «بث ، بف ، جت» والتهذیب ، ج 6 : «ولم یؤدّوا» . وفی حاشیة «بث» : «ولم تؤدّوا» .
9- 9 . فی «بح» : «بالجزیة» .
10- 10 . فی «بث ، بح ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب ، ج 6 : + «فیه» .

بِسِیرَةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْمُشْرِکِینَ فِی حُرُوبِهِ ؟» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «فَتَصْنَعُ مَا ذَا ؟» .

قَالَ : نَدْعُوهُمْ إِلَی الاْءِسْلاَمِ ، فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَی الْجِزْیَةِ .

قَالَ : «وَإِنْ کَانُوا مَجُوساً(1) لَیْسُوا بِأَهْلِ الْکِتَابِ(2) ؟» .

قَالَ : سَوَاءٌ .

قَالَ : «وَ إِنْ کَانُوا مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَعَبَدَةَ الاْءَوْثَانِ ؟» .

قَالَ : سَوَاءٌ(3) .

قَالَ : «أَخْبِرْنِی عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَوءُهُ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اقْرَأْ(4) : «قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُوءْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْیَوْمِ الاْآخِرِ وَلا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ(5) وَهُمْ صاغِرُونَ»(6) فَاسْتِثْنَاءُ(7) اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَاشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ(8) ، فَهُمْ (9) وَالَّذِینَ لَمْ(10) یُوءْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ ؟» .

ص :405


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 350 : «یمکن أن یکون ذکر المجوس لإظهار عدم علمهم ؛ لأنّ العامّة مختلفون فیهم ، وکان غرضه علیه السلام أن یسأل منهم الدلیل ، وکان یعرف أنّهم لایعلمونه» .
2- 2 . فی «جت» والتهذیب ، ج 6 : «کتاب» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 6 : - «قال : سواء ، قال : و إن کانوا ...» إلی هنا .
4- 4 . فی التهذیب : «أتقرأ» بدل «اقرأ» .
5- 5 . قوله تعالی : «عَن یَدٍ» ، إمّا أن یراد ید المعطی ، أو ید الآخذ ، فمعناه علی الأوّل : حتّی یعطوها عن ید مؤاتیة غیر ممتنعة ، کما یقال : أعطی بیده : إذا أصحب وانقاد ، أو حتّی یعطوها عن ید إلی ید نقدا غیر نسیئة ولا مبعوثا علی ید أحد . ومعناه علی إرادة ید الآخذ : حتّی یعطوها عن ید قاهرة مستولیة ، أو عن إنعام علیهم . وقوله تعالی : «وَهُمْ صَ_غِرُونَ» أی تؤخذ منهم الجزیة علی الصغار والذلّ . جوامع الجامع ، ج 2 ، ص 58 . وراجع أیضا : المفردات للراغب ، ص 890 (ید) ؛ و ص 485 (صغر) .
6- 6 . التوبة (9) : 29 .
7- 7 . فی «ی» وحاشیة «بح» : «فاستثنی» .
8- 8 . فی الوسائل : «واشتراطه من أهل الکتاب» .
9- 9 . فی التهذیب ، ج 6 : «منهم» .
10- 10 . فی «بث ، بس» : - «لم» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا ؟» .

قَالَ : سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ .

5 / 163

قَالَ : «فَدَعْ ذَا ، فَإِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْیَةَ ، فَقَاتَلْتَهُمْ ، فَظَهَرْتَ عَلَیْهِمْ ، کَیْفَ(1) تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ ؟» .

قَالَ : أُخْرِجُ الْخُمُسَ ، وَأَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ .

قَالَ : «أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِیهِ ؟» .

قَالَ : حَیْثُمَا(2) سَمَّی اللّهُ ، قَالَ : فَقَرَأَ : «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبی وَالْیَتامی وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ»(3) .

قَالَ : «الَّذِی لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِیهِ ؟ وَمَنْ ذُو(4) الْقُرْبی ؟» .

قَالَ : قَدِ اخْتَلَفَ فِیهِ الْفُقَهَاءُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَرَابَةُ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وَأَهْلُ بَیْتِهِ(5) ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْخَلِیفَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَرَابَةُ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ مِنَ(6) الْمُسْلِمِینَ .

قَالَ : «فَأَیَّ ذلِکَ تَقُولُ أَنْتَ ؟» .

قَالَ : لاَ أَدْرِی .

قَالَ : «فَأَرَاکَ(7) لاَ تَدْرِی ، فَدَعْ ذَا» .

ص :406


1- 1 . فی «ی ، جد» وحاشیة «جت» : «فکیف» .
2- 2 . فی «بس» والتهذیب : «حیث» .
3- 3 . الأنفال (8) : 41 .
4- 4 . فی «بح ، بس ، جت» : «ذوی» .
5- 5 . فی «بف» : - «وأهل بیته» .
6- 6 . فی «بس» : - «من» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 6 : «فادر أنّک» بدل «فأراک» .

ثُمَّ قَالَ : «أَ رَأَیْتَ الاْءَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ(1) تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا ؟» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «فَقَدْ(2) خَالَفْتَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سِیرَتِهِ ، بَیْنِی وَبَیْنَکَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَمَشِیخَتُهُمْ ، فَاسْأَلْهُمْ(3) فَإِنَّهُمْ لاَ یَخْتَلِفُونَ وَلاَ یَتَنَازَعُونَ فِی أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله (4) إِنَّمَا صَالَحَ الاْءَعْرَابَ عَلی أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ ، وَلاَ یُهَاجِرُوا عَلی إِنْ دَهِمَهُ(5) مِنْ(6) عَدُوِّهِ(7) دَهْمٌ أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ(8) ، فَیُقَاتِلَ بِهِمْ ، وَلَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ ، وَأَنْتَ تَقُولُ : بَیْنَ جَمِیعِهِمْ ؛ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ فِی الْمُشْرِکِینَ ، وَمَعَ هذَا(9) مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَةِ ؟» .

فَقَرَأَ عَلَیْهِ الاْآیَةَ: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ وَالْعامِلِینَ عَلَیْها»(10) إِلی آخِرِ الاْآیَةِ(11).

ص :407


1- 1 . فی «ی ، بس» والوافی والتهذیب : «الأخماس» .
2- 2 . فی «جن» : «قد» .
3- 3 . فی «بح ، بف» وحاشیة «بث ، جت» والوافی والتهذیب ، ج 6 : «فسلهم» . وفی «بث» : «نسألهم» . وفی «بس» : «تسألهم» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جت» : + «إنّه» .
5- 5 . الدَّهم : العدد الکثیر ، والجماعة الکثیرة . والدَهماء : جماعة من الناس . یقال : دَهَمونا ، أی جاؤنا بمرّة جماعة . ودَهَمَه : غشیه . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 210 (دهم) .
6- 6 . فی «ی» : - «من» .
7- 7 . فی «بس» : «عدوّ» .
8- 8 . فی «بس» وحاشیة «بح ، جت» : «أن یستفزّهم» .
9- 9 . فی حاشیة «جت» و التهذیب ، ج 6 : «دع هذا» بدل «و مع هذا» .
10- 10 . فی «بث» : + «وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ» .
11- 11 . التوبة (9) : 60 . وتتمّة الآیة هکذا : «وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْغَ_رِمِینَ وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» . قال ابن إدریس رحمه الله فی السرائر ، ج 1 ، ص 456 : «فأمّا الفقیر فهو الذی لا شیء معه ، وأمّا المسکین فهو الذی له بلغة من العیش لا یکفیه طول سنته . وقال بعض أصحابنا عکس ذلک» . وقال : «وأمّا العاملون علیها فهم الذین یسعون فی جبایة الصدقات ، وأمّا المؤلّفة قلوبهم فهم الذین یتألّفون یستمالون إلی الجهاد _ إلی أن قال : _ وفی الرقاب وهم العبید عندنا والمکاتبون بغیر خلاف ، ویعتبر فیهم الإیمان والعدالة . والغارمون ، وهم الذین رکبتهم الدیون فی غیر معصیة ولا فساد . وفی سبیل اللّه ، وهو کلّ ما یصرف فی الطریق التی یتوصّل بها إلی رضا اللّه وثوابه ، ویدخل فی ذلک الجهاد وغیره من جمیع أبواب البرّ للقرب إلی اللّه تعالی» . ثمّ قال : «وابن السبیل ، وهو المنقطع به _ إلی قوله : _ ویکون محتاجا فی الحال ، وإن کان له یسار فی بلده وموطنه» . وراجع أیضا : المبسوط ، ج 1 ، ص 246 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 123 ؛ زبدة البیان ، ص 187 .

قَالَ : «نَعَمْ ، فَکَیْفَ تَقْسِمُهَا ؟» .

قَالَ : أَقْسِمُهَا عَلی ثَمَانِیَةِ أَجْزَاءٍ ، فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَةِ جُزْءاً .

قَالَ : «وَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلاَفٍ ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ(1) رَجُلاً وَاحِداً أَوْ رَجُلَیْنِ(2) أَوْ ثَلاَثَةً ، جَعَلْتَ لِهذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ(3) مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلاَفٍ ؟» .

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَأَهْلِ الْبَوَادِی ، فَتَجْعَلُهُمْ(4) فِیهَا سَوَاءً ؟» .

5 / 164

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : «فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ ، کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ(5) الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی ، وَصَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَلاَ یَقْسِمُهُ(6) بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ ، وَإِنَّمَا(7) یَقْسِمُهُ(8) عَلی قَدْرِ مَا(9) یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، وَمَا یَری ، وَلَیْسَ(10) عَلَیْهِ(11) فِی ذلِکَ شَیْءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ ، وَإِنَّمَا یَصْنَعُ ذلِکَ بِمَا یَری عَلی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ

ص :408


1- 1 . فی «بث ، بح ، بف ، جت» والتهذیب : - «منهم» .
2- 2 . فی «جت» : «اثنین» .
3- 3 . فی «بس ، جت ، جد ، جن» : - «مثل» .
4- 4 . فی الوافی : «وتجعلهم» .
5- 5 . فی «بث ، بف» : - «أهل» .
6- 6 . فی «ی ، بف ، جت» وحاشیة «بث» : «یقسم» . وفی الکافی ، ح 5943 والفقیه والمقنعة : «یقسمها» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 5943 والفقیه والتهذیب ، ج 6 : «إنّما» بدون الواو .
8- 8 . فی «بف» : «یقسم» . وفی الکافی ، ح 5943 والفقیه : «یقسمها» .
9- 9 . فی «بح» والفقیه والمقنعة : «من» .
10- 10 . فی «بث» والکافی ، ح 5943 والفقیه والتهذیب ، ج 6 والمقنعة : «لیس» بدون الواو .
11- 11 . فی الکافی ، ح 5943 والفقیه والمقنعة : - «علیه» .

مِنْهُمْ ، فَإِنْ کَانَ فِی نَفْسِکَ مِمَّا قُلْتُ شَیْءٌ ، فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ یَخْتَلِفُونَ فِی أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَذَا کَانَ(1) یَصْنَعُ» .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ ، فَقَالَ لَهُ(2) : «اتَّقِ اللّهَ ، وَأَنْتُمْ أَیُّهَا الرَّهْطُ(3) فَاتَّقُوا اللّهَ ؛ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی _ وَکَانَ خَیْرَ أَهْلِ الاْءَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله _ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، قَالَ : مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلی نَفْسِهِ وَفِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ(4)» .(5)

522 / 522 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلاَّءِ(6) ، عَنْ بَشِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ : إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الاْءِمَامِ الْمُفْتَرَضِ(7) طَاعَتُهُ(8) حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ ، فَقُلْتَ لِی :

ص :409


1- 1 . فی «بح» : - «کان» .
2- 2 . فی الوسائل : «فقال : یا عمرو» .
3- 3 . «الرَّهْطُ» : عدد یجمع من ثلاثة إلی عشرة . وبعض یقول : من سبعة إلی عشرة ، وما دون السبعة إلی الثلاثة نَفَر . وقیل : الرَّهط : ما دون العشرة من الرجال لا یکون فیهم امرأة . لسان العرب ، ج 7 ، ص 305 (رهط) .
4- 4 . المتکلّف : العِرّیض لما لا یعنیه . وتکلّفت الشیء : تجشّمته . الصحاح ، ج 4 ، ص 1424 (کلف) .
5- 5 . الکافی ، کتاب الزکاة ، باب الزکاة تبعث من بلد إلی بلد ... ، ح 5943 . وفی التهذیب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 292 ، معلّقا عن الکلینی ، وفیهما من قوله : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسم صدقة أهل البوادی» إلی قوله : «ولیس علیه فی ذلک شیء موقّت» . التهذیب ، ج 6 ، ص 148 ، ح 261 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 85 ، ح 40 ، عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام ، من قوله : «من ضرب الناس بسیفه» . المقنعة ، ص 260 ، مرسلاً عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 31 ، ح 1619 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسّم صدقة أهل البوادی» إلی قوله : «ولیس علیه فی ذلک شیء موقّت» الوافی ، ج 15 ، ص 84 ، ح 14731 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 41 ، ح 19950 .
6- 6 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «القلانسی» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم، ذیل ح8226 .
7- 7 . فی الوافی والکافی ، ح8226 والتهذیب: «المفروض».
8- 8 . فی البحار : «الطاعة» .

نَعَمْ هُوَ کَذلِکَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هُوَ کَذلِکَ ، هُوَ کَذلِکَ(1)» .(2)

(8) باب وصیّة رسول اللّه وأمیر الموءمنین فی السرایا

8 _ بَابُ وَصِیَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَأَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی السَّرَایَا

523 / 523 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً(3) دَعَاهُمْ ، فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ، ثُمَّ یَقُولُ : سِیرُوا بِسْمِ اللّهِ ، وَبِاللّهِ ، وَفِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ ، لاَ تَغُلُّوا(4) ، وَلاَ تُمَثِّلُوا(5) ، وَ لاَ تَغْدِرُوا(6) ، وَلاَ تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً(7) ، وَلاَ صَبِیّاً ، 5 / 165

وَلاَ امْرَأَةً ، وَلاَ تَقْطَعُوا شَجَراً إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا(8) ، وَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ أَوْ

ص :410


1- 1 . فی «بس» : + «واللّه المستعان» . وفی البحار : - «هو کذلک» . والظاهر اتّحاد هذا الحدیث مع ما تقدّم فی الباب السابق ، تحت الرقم 8226 .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 134 ، ح 226 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب الجهاد الواجب مع من یکون ، ح 8226 ، عن محمّد بن الحسن الطاطری ، عمّن ذکره ، عن علیّ بن النعمان الوافی ، ج 15 ، ص 78 ، ح 14723 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 45 ، ح 19954 ؛ البحار ، ج 61 ، ص 239 ، ح 4 .
3- 3 . السَریّة : قطعة من الجیش . الصحاح ، ج 6 ، ص 2375 (سری) .
4- 4 . فی «بح» والبحار : «ولا تغلّوا» . والغلول : الخیانة ؛ یقال : غلّ فی المغنم غلولاً : خان . وفی الوافی : «وأکثر ما یستعمل فی الخیانة فی الغنیمة» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1784 (غلل) .
5- 5 . التمثیل : قطع الأعضاء والجوارح کالأنف والاُذُن والمذاکیر وغیرها . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 294 (مثل) .
6- 6 . الغَدْر : ترک الوفاء . الصحاح ، ج 2 ، ص 766 (غدر) .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 353 : «قال الأصحاب : إلاّ أن یکون ذا رأی» .
8- 8 . فی المرآة : «یمکن أن یکون الاستثناء من الجمیع ، ومن الأخیر فقط بإرجاع الضمیر إلی الشجرة ، أی قطعها» .

أَفْضَلِهِمْ(1) نَظَرَ(2) إِلی رَجُلٍ(3) مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، فَهُوَ جَارٌ(4) حَتّی یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ، فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ(5) ، وَإِنْ(6) أَبی فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ ، وَاسْتَعِینُوا بِاللّهِ عَلَیْهِ(7)» .(8)

524 / 524 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُلْقَی(9) السَّمُّ فِی بِلاَدِ الْمُشْرِکِینَ» .(10)

525 / 525 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَا بَیَّتَ(11) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَدُوّاً قَطُّ(12)» .(13)

526 / 526 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :411


1- 1 . فی التهذیب : «وأفضلهم» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی نظر إشفاق ومرحمة» . وفی المرآة : «نظر ، لعلّه کنایة عن فعل أو قول یدلّ علی الأمان» .
3- 3 . فی الوسائل : «أحد» .
4- 4 . الجار : الذی أجرتَه ، من الجِوار _ بالکسر _ و هو أن تعطی الرجل ذمّة ، فیکون بها جارک فتجیره ، أی تنقذه وتعیذه . لسان العرب ، ج 4 ، ص 155 (جور) .
5- 5 . فی التهذیب : «دینکم» .
6- 6 . فی «ی» : «فإن» .
7- 7 . فی الوسائل : - «علیه» . وفی الوافی : «واستعینوا باللّه علیه : واطلبوا من اللّه الإعانة علی إیمانه أو قتله» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 138 ، ح 231 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 92 ، ح 14737 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 58 ، ح 19985 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 177 ، ح 21 .
9- 9 . فی «بث» : «أن تلقی» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 143 ، ح 244 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 80 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 97 ، ح 14746 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 62 ، ح 19989 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 177 ، ح 23 .
11- 11 . فی المرآة : «المشهور کراهة التبییت لیلاً» .
12- 12 . فی الوسائل والتهذیب : + «لیلاً» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 174 ، ح 343 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 15 ، ص 97 ، ح 14747 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 63 ، ح 19991 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 24 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : بَعَثَنِی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْیَمَنِ ، وَقَالَ(1) لِی(2) : یَا عَلِیُّ ، لاَ تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتّی تَدْعُوَهُ(3) ، وَایْمُ اللّهِ لاَءَنْ یَهْدِیَ اللّهُ عَلی یَدَیْکَ(4) رَجُلاً خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ، وَلَکَ وَلاَوءُهُ(5) یَا عَلِیُّ» .(6)

527 / 527 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ لاَ یُقَاتِلُ حَتّی تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَیَقُولُ : تُفَتَّحُ(7) أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُقْبِلُ(8) الرَّحْمَةُ(9) ، وَیَنْزِلُ النَّصْرُ ، وَیَقُولُ : هُوَ أَقْرَبُ إِلَی اللَّیْلِ ، وَأَجْدَرُ أَنْ یَقِلَّ الْقَتْلُ ، وَیَرْجِعَ الطَّالِبُ ، وَیُفْلِتَ(10) الْمُنْهَزِمُ(11)» .(12)

ص :412


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل والکافی ، ح 8259 والتهذیب : - «لی» .
3- 3 . فی الوسائل والکافی ، ح 8259 والجعفریّات : + «إلی الإسلام» .
4- 4 . فی «جن» : «یدک» .
5- 5 . فی الوافی : «والولاء : أن یرثه» . وفی المرآة : «أی أنت ترثه بولاء الإمامة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 141 ، ح 240 ، بسنده عن النوفلی . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب الدعاء إلی الإسلام قبل القتال ، ح 8259 ، بسند آخر . الجعفریّات ، ص 77 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . مصباح الشریعة ، ص 198 ، الباب 95 ، مرسلاً ، من قوله : «لأن یهدی اللّه» إلی قوله : «وغربت» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 92 ، ح 14735 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 42 ، ح 19951 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 361 ، ح 3 .
7- 7 . فی «ی ، بث» والوافی : «یفتح» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . فی «بث» والوافی : «ویقبل» .
9- 9 . فی العلل : «التوبة» .
10- 10 . أی یتخلّص . التفلّت والإفلات والانفلات : التخلّص من الشیء فجأة من غیر تمکّث . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 467 (فلت) .
11- 11 . فی الوافی : «المهزوم» . و«المُنهزم» : المنکسر ، من الهزیمة فی القتال ، وهو الکَسْر والفَلّ والثَلْم ، وهو المدبر الفارّ أیضا . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 610 (هزم) . وفی المرآة : «المشهور کراهة القتال قبل الزوال إلاّ مع الضرورة» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 173 ، ح 341 ؛ وعلل الشرائع ، ص 603 ، ح 70 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 15 ، ص 95 ، ح 14742 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 63 ، ح 19992 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 453 ، ح 667 .

528 / 528 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحَرْبِ : هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهِمُ(2) الْمَاءُ ، وَتُحْرَقَ(3) بِالنَّارِ ، أَوْ تُرْمی بِالْمَجَانِیقِ(4) حَتّی یُقْتَلُوا وَفِیهِمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْیَانُ وَالشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَالاْءُسَاری مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَالتُّجَّارُ ؟

فَقَالَ : «یُفْعَلُ ذلِکَ بِهِمْ(5) ، وَلاَ یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهوءُلاَءِ(6) ، وَلاَ دِیَةَ(7) عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ ، وَلاَ کَفَّارَةَ» .

وَسَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ : کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهُنَّ وَرُفِعَتْ عَنْهُنَّ ؟

5 / 166

فَقَالَ : «لاِءَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَهی عَنْ قِتَالِ(8) النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلاَّ أَنْ یُقَاتِلُوا(9)، فَإِنْ(10) قَاتَلَتْ أَیْضاً ، فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ ، وَلَمْ تَخَفْ(11) خَلَلاً(12) ،

ص :413


1- 1 . فی «بس ، جن» : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «علیها» .
3- 3 . فی «بح» والوافی والبحار : «أو تحرق» . وفی «ی» : «ویحرّق» .
4- 4 . «المَجانیق» جمع المنجنیق _ بفتح المیم وکسرها _ والمَنجَنوق : القَذّاف التی تُرمی بها الحجارة ، دَخیل أعجمیّ معرّب . لسان العرب ، ج 10 ، ص 338 (مجنق) .
5- 5 . فی المرآة : «حمل علی ما إذا لم یمکن الفتح إلاّ بها» .
6- 6 . فی «ی ، جد» : «کهؤلاء» . وفی «بح» : «هؤلاء» .
7- 7 . فی «بس» : «ولا ذمّة» .
8- 8 . فی «ی» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والمحاسن والعلل : «قتل» .
9- 9 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «أن یقاتلن» .
10- 10 . فی الوافی : «وإن» .
11- 11 . فی «بح» : «ولا تخف» . وفی «بس» : «ولم یخف» .
12- 12 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والمرآة والبحار : «حالاً» . وقال فی المرآة : «أی حدوث حال سیّئة . وفی التهذیب وغیره : خللاً ، وهو الصواب» .

فَلَمَّا(1) نَهی عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ ، کَانَ فِی دَارِ الاْءِسْلاَمِ أَوْلی ، وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُوءَدِّیَ(2) الْجِزْیَةَ ، لَمْ یُمْکِنْ(3) قَتْلُهَا ، فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا ، رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا ، وَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ(4) أَنْ یُوءَدُّوا الْجِزْیَةَ ، کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ ، وَ حَلَّتْ دِمَاوءُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ؛ لاِءَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ(5) ، وَکَذلِکَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ(6) الذِّمَّةِ وَالاْءَعْمی(7) وَالشَّیْخُ الْفَانِی(8) وَالْمَرْأَةُ وَالْوِلْدَانُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ(9) ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ» .(10)

529 / 529 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(11) : «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِیَّةٍ(12) ، دَعَا لَهَا(13)» .(14)

ص :414


1- 1 . فی «بث» : - «ولم تخف خللاً فلمّا» .
2- 2 . فی «جت» بالتاء و الیاء معا .
3- 3 . فی الوافی : «لم یمکنک» .
4- 4 . فی الوافی : + «وأبوا» .
5- 5 . فی الفقیه : + «والذمّة» .
6- 6 . فی الفقیه والعلل : + «الشرک و» .
7- 7 . فی الوافی والتهذیب : - «والأعمی» .
8- 8 . فی المحاسن : + «لیس علیهم جزیة ؛ لأنّه لایمکن قتلهم ؛ لما نهی رسول اللّه صلی الله علیه و آله عن قتل المقعد والأعمی والشیخ الفانی» .
9- 9 . فی «ی» : «الجرب» .
10- 10 . المحاسن ، ص 327 ، کتاب العلل ، ح 81 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبی أیّوب وحفص بن غیاث ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 6 ، ص 156 ، ح 277 ، بسنده عن سلیمان بن أبی أیّوب ، عن حفص ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 52 ، ح 1675 ، معلّقا عن حفص بن غیاث . علل الشرائع ، ص 376 ، ح 1 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهانی ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن عیسی بن یونس ، عن الأوزاعی ، عن الزهری ، عن علیّ بن الحسین علیه السلام ، وفی کلّ المصادر من قوله : «وسألته عن النساء» الوافی ، ج 10 ، ص 354 ، ح 9691 ؛ و ج 15 ، ص 98 ، ح 14749 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 64 ، ح 19993 ، من قوله : «وسألته عن النساء» ؛ البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 25 ، إلی قوله : «فأمسک عنها ما أمکنک ولم تخف خللاً» .
11- 11 . هکذا فی النسخ . وفی المطبوع : - «قال» .
12- 12 . فی الوسائل : «سریّة» .
13- 13 . فی «ی» : + «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبد اللّه صلوات اللّه علیه ، قال : إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله إذا بعث بسریّة دعا لها» .
14- 14 . الوافی ، ج 15 ، ص 95 ، ح 14741 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 58 ، ح 19984 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 26 .

530 / 530 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله کَانَ إِذَا بَعَثَ(1) أَمِیراً لَهُ(2) عَلی سَرِیَّةٍ ، أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ فِی أَصْحَابِهِ عَامَّةً ، ثُمَّ یَقُولُ(3) : اغْزُوا(4) بِسْمِ اللّهِ ، وَفِی سَبِیلِ اللّهِ ، قَاتِلُوا(5) مَنْ کَفَرَ بِاللّه ِ ، وَلاَ تَغْدِرُوا ، وَلاَ تَغُلُّوا ، وَلاَ تُمَثِّلُوا(6) ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِیداً(7) ، وَلاَ مُتَبَتِّلاً(8) فِی شَاهِقٍ(9) ، وَلاَ تُحْرِقُوا النَّخْلَ ، وَلاَ تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ ، وَلاَ تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً ، وَلاَ تُحْرِقُوا زَرْعاً ؛ لاِءَنَّکُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ ، وَلاَ تَعْقِرُوا(10) مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا(11) یُوءْکَلُ لَحْمُهُ إِلاَّ مَا لاَ بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ ، وَإِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ(12) ، فَادْعُوهُمْ إِلی إِحْدی ثَلاَثٍ(13) ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَیْهَا ، فَاقْبَلُوا(14) مِنْهُمْ ،

ص :415


1- 1 . فی التهذیب : «إذا أراد أن یبعث» بدل «إذا بعث» .
2- 2 . فی التهذیب : - «له» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی : «قال له» . وفی «جت» : + «له» .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بح ، بف» والوافی والبحار والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «اغز» .
5- 5 . فی «ی ، بس» : «وقاتلوا» .
6- 6 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ التی قوبلت والمطبوع : «وتمثّلوا» .
7- 7 . الوَلید : الصبیّ ، والعبد . والجمع : وِلدان ووَلَدَة . والوَلید : الصبیّة ، والأمة . والجمع : الوَلائد . الصحاح ، ج 2 ، ص 554 (ولد) .
8- 8 . التبتّل : الانقطاع عن الدنیا إلی اللّه . الصحاح ، ج 4 ، ص 1630 (بتل) .
9- 9 . الشاهق : الجبل المرتفع ، و کلّ ما رفع من بناء أو غیره . لسان العرب ، ج 10 ، ص 192 (شهق) .
10- 10 . العَقْر : ضرب قوائم البعیر أو الشاة بالسیف ، وهو قائم . النهایة ، ج 3 ، ص 271 (عقر) .
11- 11 . فی التهذیب : «ما» .
12- 12 . فی التهذیب : «من المشرکین» بدل «للمسلمین» .
13- 13 . فی المرآة : «لعلّ فیه تجوّزا ؛ فإنّ قبول الهجرة فقط بدون الإسلام والجزیة لا ینفع» .
14- 14 . فی «بث ، بف» والتهذیب : «فاقبل» .

وَکُفُّوا(1) عَنْهُمْ : ادْعُوهُمْ(2) إِلَی الاْءِسْلاَمِ ، فَإِنْ دَخَلُوا فِیهِ ، فَاقْبَلُوهُ(3) مِنْهُمْ(4) ، وَکُفُّوا عَنْهُمْ(5) ؛ وَادْعُوهُمْ إِلَی الْهِجْرَةِ بَعْدَ الاْءِسْلاَمِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ ، وَکُفُّوا عَنْهُمْ(6) ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ یُهَاجِرُوا وَاخْتَارُوا دِیَارَهُمْ ، وَأَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ ، کَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُوءْمِنِینَ(7) یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلی أَعْرَابِ الْمُوءْمِنِینَ، وَلاَ یَجْرِی(8) لَهُمْ فِی الْفَیْءِ وَلاَ فِی الْقِسْمَةِ(9) شَیْءٌ(10) إِلاَّ أَنْ یُهَاجِرُوا(11) فِی سَبِیلِ اللّهِ ؛ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ(12) فَادْعُوهُمْ إِلی إِعْطَاءِ الْجِزْیَةِ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ(13) ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَکُفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَبَوْا ، فَاسْتَعِنِ اللّهَ(14) _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِمْ ، وَجَاهِدْهُمْ فِی اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ؛ وَإِذَا(15) 5 / 167

حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ(16) ، فَأَرَادُوکَ(17) عَلی(18) أَنْ یَنْزِلُوا عَلی حُکْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلاَ تَنْزِلْ لَهُمْ(19) ، وَلکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلی(20) حُکْمِکُمْ(21) ، ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا(22) شِئْتُمْ ؛ فَإِنَّکُمْ إِنْ

ص :416


1- 1 . فی «بث ، بف» والتهذیب : «وکفّ» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والبحار : «وادعوهم» .
3- 3 . فی «بث ، بف» : «فاقبله» .
4- 4 . فی التهذیب : - «فإن دخلوا فیه فاقبلوه منهم» .
5- 5 . فی «بث ، بف» والتهذیب : «وکفّ» .
6- 6 . فی «بث ، بف» والتهذیب : «فاقبل منهم و کفّ عنهم» .
7- 7 . فی «بس» : «المسلمین» .
8- 8 . فی التهذیب : «ولا تجری» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : «من القسمة» بدل «و لا فی القسمة» .
10- 10 . فی «بث ، بح ، بف» والتهذیب : «شیئا» .
11- 11 . فی «جن» والتهذیب : «أن یجاهدوا» .
12- 12 . فی الوافی : «یعنی إن لم یسلموا» .
13- 13 . فی «بث» : - «الجزیة» .
14- 14 . فی «بف ، جت» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والتهذیب : «باللّه» .
15- 15 . فی «جت» : «وإن» . وفی الوافی والتهذیب : «فإذا» .
16- 16 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والبحار : «الحصن» .
17- 17 . فی «بس» : «فأرادوا» .
18- 18 . فی التهذیب : - «علی» .
19- 19 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «فلا تنزلهم» . وفی الوسائل والبحار : «بهم» .
20- 20 . فی «جن» : «أنزلوا علی» بدل «أنزلهم علی» .
21- 21 . فی «بث» وحاشیة «جت» : «حکمهم» . وفی «بف» : «حکمک» . وفی الوافی والتهذیب : «حکمی» .
22- 22 . فی الوافی والتهذیب : «بما» .

تَرَکْتُمُوهُمْ(1) عَلی حُکْمِ اللّهِ(2) ، لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا(3) حُکْمَ اللّهِ فِیهِمْ ، أَمْ لاَ ؛ وَإِذَا(4) حَاصَرْتُمْ(5) أَهْلَ حِصْنٍ ، فَإِنْ آذَنُوکَ(6) عَلی(7) أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلی ذِمَّةِ اللّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ ، وَلکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلی ذِمَمِکُمْ وَذِمَمِ آبَائِکُمْ وَإِخْوَانِکُمْ ، فَإِنَّکُمْ إِنْ تُخْفِرُوا(8) ذِمَمَکُمْ وَذِمَمَ آبَائِکُمْ وَإِخْوَانِکُمْ ، کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ(9) صلی الله علیه و آله » .(10)

531 / 531 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، کِلاَهُمَا(11) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا بَعَثَ سَرِیَّةً دَعَا بِأَمِیرِهَا(12) ، فَأَجْلَسَهُ إِلی جَنْبِهِ ، وَأَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ(13) : سِیرُوا بِسْمِ اللّهِ ، وَبِاللّهِ ، وَفِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، لاَ تَغْدِرُوا ، وَلاَ تَغُلُّوا ، وَلاَ تُمَثِّلُوا ، وَلاَ تَقْطَعُوا

ص :417


1- 1 . فی الوافی والوسائل : «أنزلتموهم» .
2- 2 . فی التهذیب : «إن أنزلتموه» بدل «إن ترکتموهم علی حکم اللّه» .
3- 3 . فی الوافی : «أتصیبون» . وفی التهذیب : «هل تصیبون» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : «فإذا» .
5- 5 . فی البحار : «حاصرت» .
6- 6 . فی الوافی : «فإن أرادوک» . وفی التهذیب : «فأرادوک» بدل «فإن آذنوک» .
7- 7 . فی «جت ، جن» والوافی : - «علی» .
8- 8 . الإخفار : نقض العهد . وإخفار الذمّة : عدم الوفاء بها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 253 (خفر) .
9- 9 . فی «جد» والبحار : «رسول اللّه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 138 ، ح 232 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 93 ، ح 14738 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 59 ، ح 19986 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 179 ، ح 27 .
11- 11 . فی «بح ، بس» وحاشیة «بث» : «کلیهما» .
12- 12 . فی «بث» : «أمیرها» . وفی المحاسن : «بعث أمیرها» بدل «دعا بأمیرها» .
13- 13 . فی «بف» : + «لهم» .

شَجَرَةً(1) إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا(2) إِلَیْهَا ، وَلاَ تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً(3) ، وَلاَ صَبِیّاً ، وَلاَ امْرَأَةً ، وَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْضَلِهِمْ(4) نَظَرَ إِلی أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، فَهُوَ جَارٌ حَتّی یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ، فَإِذَا سَمِعَ کَلاَمَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ(5) _ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی دِینِکُمْ ، وَإِنْ أَبی فَاسْتَعِینُوا بِاللّهِ(6) عَلَیْهِ(7) ، وَأَبْلِغُوهُ(8) مَأْمَنَهُ» .(9)

532 / 532 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(10) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ نَظَرَ إِلی رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ(11) فِی أَقْصَی الْعَسْکَرِ وَأَدْنَاهُ(12) ، فَهُوَ جَارٌ(13)» .(14)

(9) باب إعطاء الأمان

9 _ بَابُ إِعْطَاءِ الاْءَمَانِ

533 / 533 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :418


1- 1 . فی المحاسن : «شجرا» .
2- 2 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی التهذیب : - «فانیا» .
4- 4 . فی «جت» : «أو أفضلهم» . وفی المحاسن : «أو أقصاهم» .
5- 5 . فی «بس» : - «عزّ وجلّ» . وفی «بف» والوافی والتهذیب : - «فإذا سمع کلام اللّه عزّ وجلّ» .
6- 6 . فی «بس» : «اللّه» .
7- 7 . فی «بث» والوافی : - «علیه» .
8- 8 . فی المحاسن : + «إلی» .
9- 9 . المحاسن ، ص 355 ، کتاب السفر ، ح 51 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 139 ، ح 233 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 15 ، ص 94 ، ح 14739 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 58 ، ح 19985 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 177 ، ح 22 ، إلی قوله : «ثمّ قال : سیروا بسم اللّه» .
10- 10 . فی المحاسن : - «عن جمیل» . ولم یثبت روایة ابن أبی عمیر هذا عن أبی عبداللّه علیه السلام مباشرة .
11- 11 . فی المحاسن : - «من المشرکین» .
12- 12 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جت ، جن» والوافی : «فأدناه» .
13- 13 . فی «بث ، بح ، جت» والوافی : «جاره» . وتقدّم معنی الجار فی الحدیث الأوّل من نفس الباب .
14- 14 . المحاسن ، ص 355 ، کتاب السفر ، ذیل ح 51 ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 15 ، ص 94 ، ح 14740 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 58 ، ذیل ح 19985 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(1) : مَا مَعْنی قَوْلِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله : «یَسْعی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»(2) ؟

5 / 168

قَالَ : «لَوْ أَنَّ جَیْشاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، فَأَشْرَفَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَعْطُونِی الاْءَمَانَ حَتّی أَلْقی صَاحِبَکُمْ وَأُنَاظِرَهُ(3) ، فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الاْءَمَانَ(4) ، وَجَبَ عَلی أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ» .(5)

534 / 534 . عَلِیٌّ(6) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ِ علیه السلام : «أنَّ عَلِیّاً علیه السلام أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لاِءَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ ، وَقَالَ : هُوَ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ(7)» .(8)

535 / 535 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ(9) ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

ص :419


1- 1 . فی التهذیب : - «له» .
2- 2 . فی الوافی : «تمام الحدیث هکذا : المؤمنون إخوة ، تتکافی دماؤهم وهم ید علی من سواهم ، یسعی بذمّتهم أدناهم ؛ یعنی أنّهم مجتمعون علی أعدائهم لایسعهم التخاذل ، بل یعاون بعضهم بعضا علی جمیع الأدیان والملل ، کأنّه جعل أیدیهم یدا واحدة وفعلهم فعلاً واحدا . ولهذا الحدیث صدر قد مضی مع تفسیره علی وجهه فی کتاب الحجّة» . وتقدّم فی ضمن الحدیث 1059 . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یسعی بذمّتهم أدناهم ، هذا باب عظیم ینفتح منه أبواب کثیرة فی أحکام الکفّار زمن الغیبة ؛ إذ لاجهاد عندنا فی هذا العصر ، ولیس تقسیم الکافر إلی الحربی والذمّی حاضرا عصر الحضور ، فکیف بعصر الغیبة ، فاذا جاز لآحاد المسلمین تأمین جماعة عظیمة من المشرکین ، والأصل بقاء الأموال والأزواج علی ما هی علیها ، فیجوز المعاملة معهم ، ولایجوز السرقة منهم وأخذ أموالهم مع الهدنة» .
3- 3 . فی «بث» : «اُناظره» بدون الواو . وفی التهذیب : «فاُناظره» .
4- 4 . فی التهذیب : «الأمان أدناهم» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 14 ، ح 234 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 101 ، ح 14751 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 66 ، ح 19997 .
6- 6 . فی التهذیب : + «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی قرب الإسناد : «المسلمین» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 235 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 138 ، ح 488 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 15 ، ص 102 ، ح 14752 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 67 ، ح 19998 .
9- 9 . هکذا فی «بث ، بس ، بف» والوافی والتهذیب . وفی «ی ، بح ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «یحیی بن عمران» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد ذکر البرقی فی رجاله ، ص 54 یحیی بن أبی عمران الهمدانی فی أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام ومن نشأ فی عصره . وأمّا ما ورد فی رجال الطوسی ، ص 369 ، الرقم 5484 من یحیی بن عمران الهمدانی [یونسی] ، فهو معارض لما ذکره الشیخ الصدوق فی طریقه إلی یحیی بن أبی عمران ، حیث قال بعد ذکر طریقه إلیه : «وکان تلمیذ یونس بن عبد الرحمن» ، ومعارض أیضا لما ورد فی کثیرٍ من أسناد بصائر الدرجات ، من روایة إبراهیم بن هاشم عن یحیی بن أبی عمران عن یونس . وقد وردت فی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 30 ، و 304 و 324 ؛ و ج 2 ، ص 79 روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن یحیی بن أبی عمران عن یونس . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 450 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 20 ، ص 26 _ 27 .

سُلَیْمَانَ(1) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلاً عَلی ذِمَّةٍ(2) ثُمَّ قَتَلَهُ إِلاَّ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ(3)» .(4)

536 / 536 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ(6) :

ص :420


1- 1 . فی التهذیب : «أبی عبد اللّه بن سلیمان» ، لکن لم یرد «أبی» فی بعض نسخه ، وهو الصواب . وعبد اللّه بن سلیمان هذا ، هو الصیرفیّ المذکور فی رجال النجاشی ، ص 225 ، الرقم 592 .
2- 2 . فی «ی» : «ذمّته» . وفی الوافی والفقیه وثواب الأعمال : «دمه» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 357 : «قوله علیه السلام : یحمل لواء الغدر ، إمّا کنایة عن اشتهاره بالغدر ، أو یحمل لواء یعرف بسببه بها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 236 ، معلّقا عن الکلینی . ثواب الأعمال ، ص 305 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن یحیی بن عمران . الفقیه ، ج 3 ، ص 569 ، ح 4943 ، معلّقا عن یونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سلیمان الوافی ، ج 15 ، ص 102 ، ح 14754 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 67 ، ح 19999 .
5- 5 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . هکذا فی التهذیب . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» و المطبوع والوسائل : «محمّد بن الحکم» . والظاهر أنّ محمّدا هذا ، هو محمّد بن حکیم الخثعمی الذی عدّة النجاشی فی رجاله ، ص 357 ، الرقم 957 من رواة أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام . وروی [محمّد] بن أبی عمیر عن محمّد بن حکیم عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وکذا عن أبی الحسن [موسی] علیه السلام فی بعض الأسناد . وأحد طریقی الشیخ الصدوق إلی محمّد بن حکیم ینتهی إلی محمّد بن أبی عمیر . راجع : معجم رجال الحدیث، ج 16 ، ص 348 _ 349 ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 489 . والمظنون أنّ کتابة محمّد بن حکیم بالألف واللام ، محمّد بن الحکیم فی بعض النسخ _ کما فی الفقیه ، ج 3 ، ص 92 ، ح 3389 _ جعل العنوان فی معرض التصحیف . وأمّا احتمال صحّة محمّد بن الحکم ، لما ورد فی الکافی ، 12414 من روایة ابن أبی عمیر عن محمّد بن الحکم أخی هشام بن الحکم عن عمر بن یزید ، فضعیف جدّا ؛ لأنّ محمّد بن الحکم لم نجده إلاّ فی السند المنتهی إلی هذا الخبر ، ولم یرد له ذکر فی کتب الرجال ، ولم یثبت روایته عن أبی عبد اللّه أو أبی الحسن علیهماالسلام . والظاهر أنّه رجل غیر معروف کما یرشد إلی هذا تعریفه بأخی هشام بن الحکم .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، أَوْ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (1) ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَةً ، فَسَأَلُوهُمُ الاْءَمَانَ ، فَقَالُوا : لاَ ، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَزَلُوا إِلَیْهِمْ ، کَانُوا آمِنِینَ» .(2)

537 / 537 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَلِیٍّ(4) علیه السلام أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَتَبَ کِتَاباً(5) بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالاْءَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ : أَنَّ کُلَّ غَازِیَةٍ(6) غَزَتْ بِمَا(7) یُعَقِّبُ(8) بَعْضُهَا بَعْضاً(9) بِالْمَعْرُوفِ

ص :421


1- 1 . فی الوسائل : - «أو عن أبی الحسن علیه السلام » .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 237 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 102 ، ح 14753 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 68 ، ح 20000 .
3- 3 . فی الکافی ، ح 3757 : + «بن عیسی» .
4- 4 . فی الوافی والکافی ، ح 3757 والتهذیب : «علیّ» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 3757 : - «کتابا» .
6- 6 . الغازیة : تأنیث الغازی ، وهی هاهنا صفة لجماعة غازیة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 366 (غزا) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 358 .
7- 7 . فی الوافی : - «بما» . وفی التهذیب : «معنا» .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «ومنه الحدیث : وأنّ کلّ غازیة غزت یعقّب بعضها بعضا ، أی یکون الغزو بینهم نوبا ، فإذا خرجت طائفة ، ثمّ عادت ، لم تکلّف أن تعود ثانیة حتّی تعقبها اُخری غیرها» . النهایة ، ج 3 ، ص 267 (عقب) . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة : «لعلّ قوله : بما ، زید من النسّاخ ، وفی التهذیب : غزت معنا ، فقوله : یعقّب ، خبر ، وعلی ما فی النسخ لعلّ قوله : بالمعروف ، بدل ، أو بیان لقوله : بما یعقّب» ، ثمّ نقل ما نقلناه عن النهایة وقال : «ولایخفی بعده عمّا فی تلک النسخ» .
9- 9 . فی الوسائل : «بعضها» .

وَالْقِسْطِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَإِنَّهُ(1) لاَ یَجُوزُ حَرْبٌ(2) إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَ(3)إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ(4) وَلاَ آثِمٍ ، وَحُرْمَةَ الْجَارِ عَلَی الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَأَبِیهِ ، لاَ یُسَالِمُ(5) مُوءْمِنٌ دُونَ مُوءْمِنٍ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ إِلاَّ عَلی عَدْلٍ وَسَوَاءٍ(6)» .(7)

(10) باب

5 / 169

10 _ بَابٌ

538 / 538 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی(8) ، عَنْ

ص :422


1- 1 . فی المرآة : «قوله : فإنّه ، خبر ، أی کلّ طائفة غازیة بما یعزم أن یعقّب ویتبع بعضها بعضا فیه ، وهو المعروف والقسط بین المسلمین ؛ فإنّه لا یجوز له حرب إلاّ بإذن أهلها ، أی أهل الغازیة ، أو فلیعلم هذا الحکم» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، جد» والوافی والبحار والتهذیب : «لا یجاز حرمة» بدل «لا یجوز حرب» . وفی حاشیة «جت» : «لا تجار حرمة» . وفی «بف» : «لا یجوز حربه» . وفی حاشیة «بح» : «لا تحاز حرمة» . وفی الوسائل : «لا تجاز حرمة» . وفی المرآة : «قوله : فإنّه لایجوز حرب ، فی بعض النسخ : لاتجار حرمة ، کما فی أکثر نسخ التهذیب ، أی لاینبغی أن تجار حرمة کافر إلاّ بإذن أهل الغازیة ، أی لایجیر أحدا إلاّ بمصلحة سائر الجیش . وفی بعضها : لاتحاز حزمة ، أی لاتجمع حزمة من الحطب ، مبالغة فی رعایة المصلحة . ولعلّه تصحیف ، واللّه یعلم» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 3757 : - «أنّ کلّ غازیة» إلی هنا .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : غیر مضارّ ، إمّا حال من المجیر علی صیغة الفاعل ، أی یجب أن یکون المجیر غیر مضارّ ولا آثم فی حقّ المجار ؛ أو حال من المجار ، فیحتمل بناء المفعول أیضا» .
5- 5 . فی «بح ، جت» : «ولا یسالم» . وفی النهایة ، ج 2 ، ص 394 (سلم) : «السِّلم والسَلام لغتان فی الصلح ، ومنه کتابه بین قریش والأنصار : وإنّ سِلْم المؤمنین واحد لا یسالم مؤمن دون مؤمن ، أی لا یصالح واحد دون أصحابه ، وإنّما یقع الصلح بینهم وبین عدوّهم باجتماع مَلَئهم علی ذلک» .
6- 6 . فی البحار : «سواء» بدون الواو .
7- 7 . الکافی ، کتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح 3757 ، إلی قوله : «کحرمة اُمّه» ؛ و کتاب المعیشة ، باب الضرار ، ح 9316 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 146 ، ح 650 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : إنّ الجار کالنفس غیر مضارّ ولا آثم» . التهذیب ، ج 6 ، ص 140 ، ح 238 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 15 ، ص 98 ، ح 14750 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 68 ، ح 20001 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 167 ، ح 15 .
8- 8 . الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 6 ، ص 143 ، ح 245 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن یحیی ، عن عبد اللّه بن المغیرة ، عن طلحة بن زید . والظاهر أنّ الصواب عطف «عبد اللّه بن المغیرة» علی «محمّد بن یحیی» ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 5992 فلاحظ .

طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ أَبِی علیه السلام یَقُولُ : إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ : إِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ(1) أَوْزَارَهَا(2) ، وَلَمْ یُثْخَنْ(3) أَهْلُهَا ، فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ ، فَإِنَّ الاْءِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ ، إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلاَفٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ(4) ، وَتَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ(5) حَتّی یَمُوتَ ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الاْءَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الاْءَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَلَهُمْ فِی الاْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ»(6) أَ لاَ تَری أَنَّ(7) الْمُخَیَّرَ(8) الَّذِی خَیَّرَ اللّهُ الاْءِمَامَ عَلی شَیْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْکُفْرُ(9) ، وَلَیْسَ(10) هُوَ عَلی

ص :423


1- 1 . فی الوسائل : «و لم تضع» .
2- 2 . أوزار الحرب وغیرها : الأثقال والآلات ، واحدها : وِزْر ، أو لا واحد لها .
3- 3 . فی التهذیب : «ولم تضجر» . و «لم یُثْخَنْ» أی لم یُغْلَبْ ویُقْهَرْ ، ولم یُثْقَلْ بالجراح . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 77 (ثخن) .
4- 4 . الحَسم : القَطع . وحَسم العِرق : قطعه ، ثمّ کوّاه ؛ لئلاّ یسیل دمه . لسان العرب ، ج 12 ، ص 134 (حسم) .
5- 5 . یتشحّط فی دمه : یتخبّط فیه ویضطرب ویتمرّغ فیه . النهایة ، ج 2 ، ص 449 (شحط) .
6- 6 . المائدة (5) : 33 .
7- 7 . فی «بث» والوافی : «أنّه» .
8- 8 . فی الوافی : «التخییر» .
9- 9 . فی التهذیب : «الکلّ» . وفی الوافی : «لعلّ المراد به أنّ معنی محاربة اللّه ورسوله هو الکفر والارتداد الذی فی معنی الکفر ، والتخییر مرتّب علیه ، وإنّما یتخیّر الإمام فی أنحاء القتل ، ولیس کما زعمه من خصّ محاربة اللّه ورسوله بالمکابرة باللصوصیّة أنّه إن قتل المکابر قتل ، وإن سرق قطع یده ورجله من خلاف ، وإن لم یقتل ولم یسرق وإنّما أخاف نُفی من الأرض ، أی من بلد إلی بلد بحیث لا یتمکّن من الفرار ، أو حبس ، فیکون «أو» فی الآیة للتفصیل المترتّب علی أشیاء مختلفة دون التخییر المرتّب علی شیء واحد» . وفی هامش المطبوع عن رفیع : «المراد بالکفر هاهنا الإهلاک بحیث لا یری أثره ؛ قال فی الصحاح : الکفر _ بالفتح _ : التغطیة ، وکفرت الشیء کفرا : إذا سترته» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 807 (کفر) .
10- 10 . فی «جد» : «فلیس» .

أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ» .

فَقُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ(1) علیه السلام : قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الاْءَرْضِ» ؟

قَ_الَ : «ذلِکَ(2) الطَّلَ_بُ(3) أَنْ تَطْلُبَ_هُ(4) الْخَیْ_لُ حَتّ_ی··· یَهْرُبَ(5) ، فَإِنْ(6) أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ(7) ، حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الاْءَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ .

وَالْحُکْمُ الاْآخَرُ : إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، وَأُثْخِنَ أَهْلُهَا ، فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی(8) تِلْکَ الْحَالِ ، فَکَانَ(9) فِی أَیْدِیهِمْ ، فَالاْءِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ ، إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ(10) أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ ، فَصَارُوا عَبِیداً» .(11)

539 / 539 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ(12) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ(13) مِنَ الْمُوءْمِنِینَ(14) : إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ ، وَالاْءُخْری

ص :424


1- 1 . فی الوافی : «لجعفر بن محمّد» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، جد» : «ذاک» .
3- 3 . فی التهذیب : «للطلب» .
4- 4 . فی الوافی : «أن یطلبه» .
5- 5 . فی الوافی : «ولعلّ المراد بهذا الخبر عدم تخصیص المحارب باللصّ ، لا تخصیصه بالکافر ؛ لما یأتی من الأخبار فی باب حدّ المحارب الدالّة علی شمول حکم الآیة اللصّ ، وأنّ «أو» فیها للتفصیل والمترتّب علی أشیاء مختلفة» .
6- 6 . فی «بث» وحاشیة «بف» : «فإذا» .
7- 7 . فی «جن» : - «الخیل» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «علی» .
9- 9 . فی «بف» والوافی : «وکان» .
10- 10 . فَداه وفاداهُ ، إذا أعطی فِداءَه فأنقذه . وأفداه الأسیر : قَبِل منه فِدْیَتَه . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 150 (فدی) .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 143 ، ح 245 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن یحیی ، عن عبد اللّه بن المغیرة ، عن طلحة بن زید الوافی ، ج 15 ، ص 131 ، ح 14791 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 17 ، ح 20007 .
12- 12 . فی الوسائل : «سلیمان بن داود المنقری» .
13- 13 . فی «بث ، بف» والوافی : «طائفتین» .
14- 14 . فی الوافی والتهذیب : - «من المؤمنین» .

عَادِلَةٌ ، فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِیَةَ ؟

فَقَالَ : «لَیْسَ لاِءَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ یَتْبَعُوا(1) مُدْبِراً ، وَلاَ یَقْتُلُوا(2) أَسِیراً ، وَلاَ یُجْهِزُوا(3) 5 / 170

عَلی جَرِیحٍ ، وَهذَا إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ أَحَدٌ ، وَلَمْ یَکُنْ(4) لَهُمْ(5) فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا ، فَإِذَا کَانَ(6) لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ(7) إِلَیْهَا ، فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ ، وَمُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ ، وَجَرِیحَهُمْ یُجْهَزُ(8) عَلَیْهِ(9)» .(10)

540 / 540 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِمَا : إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام سَارَ فِی أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلاَفِ سِیرَةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی أَهْلِ الشِّرْکِ .

قَالَ : فَغَضِبَ(11) ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : «سَارَ _ وَاللّهِ _ فِیهِمْ(12) بِسِیرَةِ(13) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ

ص :425


1- 1 . فی «بث» : «أن تتبعوا» .
2- 2 . فی «بث» : «ولا تقتلوا» .
3- 3 . فی «بث» : «ولا تجیروا» . وفی التهذیب : «ولا یجیزوا» . ویقال : أجهز علی الجریح ، إذا أثبت قتله ، أو أسرع قتله وتمّم علیه . والإجازة علی الجریح بمعناه . لسان العرب ، ج 5 ، ص 325 (جهز) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 699 (جوز) .
4- 4 . فی «بح» : «ولم تکن» .
5- 5 . فی «بح» والوسائل : - «لهم» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «کانت» .
7- 7 . فی «جد» : «ترجعون» .
8- 8 . فی «ی ، بث» : «یجار» . وفی «بف ، جت ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «یجاز» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بح» : «علیهم» . وفی المطبوع : - «علیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 144 ، ح 246 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری الوافی ، ج 15 ، ص 96 ، ح 14745 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 73 ، ح 20011 .
11- 11 . فی «بف» : «فقبض» .
12- 12 . فی الوافی والبحار والتهذیب : «فیهم واللّه» .
13- 13 . فی «جت» والوافی : «سیرة» .

الْفَتْحِ، إِنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَتَبَ إِلی مَالِکٍ _ وَهُوَ عَلی مُقَدِّمَتِهِ(1) یَوْمَ الْبَصْرَةِ _ بِأَنْ(2) لاَ یَطْعُنَ(3) فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ ، وَلاَ یَقْتُلَ(4) مُدْبِراً ، وَلاَ یُجِیزَ(5) عَلی جَرِیحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، فَأَخَذَ الْکِتَابَ ، فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ عَلَی الْقَرَبُوسِ(6) مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْرَأَهُ(7) ، ثُمَّ قَالَ(8) : اقْتُلُوا ، فَقَتَلَهُمْ(9) حَتّی أَدْخَلَهُمْ سِکَکَ(10) الْبَصْرَةِ ، ثُمَّ فَتَحَ الْکِتَابَ(11) ، فَقَرَأَهُ(12) ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیاً ، فَنَادی بِمَا فِی الْکِتَابِ» .(13)

541 / 541 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لَسِیرَةُ(14) عَلِیٍّ علیه السلام فِی أَهْلِ(15) الْبَصْرَةِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ ، إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً ، فَلَوْ سَبَاهُمْ(16) لَسُبِیَتْ

ص :426


1- 1 . فی «بث ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل : + «فی» .
2- 2 . فی «بس» : «أن» . وفی الوافی والتهذیب : - «بأن» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بس» والوافی والتهذیب : «لا تطعن» .
4- 4 . فی «ی» والوافی والتهذیب : «ولا تقتل» .
5- 5 . فی «ی ، بس» والوافی : «ولا تجهز» . وفی «بح ، جت ، جد» والبحار : «ولا یجهز» . وفی التهذیب : «ولا تجز» . وفی الوافی : «الإجازة علی الجریح : إثبات قتله والإسراع فیه والإتمام ، کالإجهاز علیه» . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 699 (جوز) .
6- 6 . «القَرَبوس» : حِنْوُ السَّرْج _ وهو کلّ عُود معوَّج من عیدانه _ وجمعه قَرابیس . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 172 (قربس) .
7- 7 . فی «بح» : «أن یقرأ» .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : «ثمّ قال قبل أن یقرأه» بدل «من قبل أن یقرأه ، ثمّ قال» .
9- 9 . فی «بث» : «مقبلهم» .
10- 10 . السِّکَک ، جمع السِّکّة وهی الزقاق ، والطریق المصطفّة من النخل . المصباح المنیر ، ص 282 (سکک) .
11- 11 . فی «بس» : «الباب» .
12- 12 . فی الوافی : «فقرأ» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 155 ، ح 274 ، معلّقا عن الکلینی . و راجع : الکافی ، کتاب الجهاد ، باب وجوه الجهاد ، ح8218 و مصادره الوافی ، ج15، ص143، ح14812؛ الوسائل ، ج32، ص210، ح164؛ و فیه ، ج15، ص74، ح20012؛ البحار، ج32، ص210، ح164؛ وفیه، ج21، ص139، ح34، إلی قوله: «من أغلق بابه فهو آمن».
14- 14 . فی «بف» : «سیرة» .
15- 15 . فی البحار : «یوم» بدل «فی أهل» .
16- 16 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 361 : «یدلّ علی أنّه علیه السلام إنّما أعرض عن سبیهم لضرب من المصلحة ، والحکم فیهم مع عدم المصلحة جواز السبی» .

شِیعَتُهُ» .

قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ علیه السلام یَسِیرُ(1) بِسِیرَتِهِ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِنَّ عَلِیّاً _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ ؛ لِلْعِلْمِ(2) مِنْ دَوْلَتِهِمْ(3) ، وَإِنَّ الْقَائِمَ _ عَجَّلَ اللّهُ فَرَجَهُ(4) _ یَسِیرُ فِیهِمْ بِخِلاَفِ تِلْکَ السِّیرَةِ ؛ لاِءَنَّهُ لاَ دَوْلَةَ لَهُمْ» .(5)

542 / 542 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَرِیکٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «لاَ تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً(6) ، وَلاَ تُجِیزُوا(7) عَلی جَرِیحٍ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ» .

فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ صِفِّینَ ، قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَالْمُدْبِرَ(8) ، وَأَجَازَ عَلی جَرِیحٍ(9) .

فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ شَرِیکٍ : هذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ .

فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قَتَلَ طَلْحَةَ وَالزُّبَیْرَ ، وَإِنَّ مُعَاوِیَةَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ ، وَکَانَ

ص :427


1- 1 . فی الوافی والبحار والتهذیب والمحاسن : «أیسیر» .
2- 2 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والمحاسن والعلل : «لما علم» بدل «للعلم» .
3- 3 . الدَّوْلَة : الغلبة ، ومنه الإدالة بمعنی الغلبة . النهایة ، ج 2 ، ص 141 (دول) .
4- 4 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» : «صلوات اللّه علیه» . وفی «بف» : - «عجّل اللّه فرجه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 155 ، ح 275 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . المحاسن ، ص 320 ، کتاب العلل ، ح 55 ، عن أبیه ، عن یونس ، عن بکّار بن أبی بکر الحضرمی . علل الشرائع ، ص 149 ، ح 9 ، بسنده عن یونس بن عبد الرحمن ، عن بکّار بن أبی بکر الحضرمی . و راجع : الغیبة للنعمانی ، ص 231 ، ح 14 الوافی ، ج 15 ، ص 143 ، ح 14813 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 76 ، ح 20015 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 330 ، ح 317 .
6- 6 . ولّی الشیءُ وتولّی : أدبر . والمولّی : المُدبِر . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 414 (ولی) .
7- 7 . فی «بح» وحاشیة «ی ، بث ، جت ، جد» والوافی والبحار : «ولا تجهزوا» .
8- 8 . فی «بف» : «المدبر والمقبل» .
9- 9 . فی البحار : «الجریح» .

قَائِدَهُمْ .(1)

(11) باب

5 / 171

11 _ بَابٌ

543 / 543 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : کَانَ یَقُولُ : «مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ(2) ، فَقَدْ فَرَّ ؛ وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ(3) ، فَلَمْ یَفِرَّ(4)» .(5)

544 / 544 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِیٍّ علیه السلام ، بَعَثَ مَعَهُ

ص :428


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 155 ، ح 276 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . راجع : الغیبة للنعمانی ، ص 307 ، ح 1 ؛ والجمل ، ص 382 الوافی ، ج 15 ، ص 144 ، ح 14814 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 74 ، ح 20013 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 445 ، ح 657 .
2- 2 . أی فرّ من الجهاد ولقاء العدوّ فی الحرب . والزَحْف : الجیش یزحفون إلی العدوّ ، أی یمشون . النهایة ، ج 2 ، ص 297 (زحف) .
3- 3 . فی «جن» والوسائل : - «من الزحف» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 362 : «یدلّ علی جواز الفرار إذا کان العدوّ أکثر من الضِّعف ، وعدمه إذا کان ضِعْفا أو أقلّ ، کما هو المذهب ، وعلی عدم الفرق بین الجماعات والآحاد» . وراجع أیضا : مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 389 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 25 .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 174 ، ح 342 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 68 ، ح 78 ، عن حسین بن صالح ، عن أبی عبد اللّه ، عن علیّ علیهماالسلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 279 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 121 ، ح 14771 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 84 ، ح 20036 .

أُنَاساً ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (1) : مَنِ اسْتَأْسَرَ(2) مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ ، فَلَیْسَ مِنَّا» .(3)

545 / 545 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، قَالَ : مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ(4) ، فَلاَ یُفْدی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ(5) ، وَلکِنْ(6) یُفْدی مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ» .(7)

(12) باب طلب المبارزة

12 _ بَابُ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ

546 / 546 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بَعْدَ(8) إِذْنِ الاْءِمَامِ علیه السلام ؟

قَالَ(9) : «لاَ بَأْسَ ، وَ لکِنْ لاَ یُطْلَبُ إِلاَّ بِإِذْنِ الاْءِمَامِ» .(10)

ص :429


1- 1 . فی الوسائل : - «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
2- 2 . أی صار أسیرا؛ قال الجوهری : «تقول : استأسِرْ : أی کُن أسیرا لی» . وقال المطرزی : «استأسر الرجل للعدوّ ، إذا أعطی بیده وانقاد ، وهو لازم ، کماتری ، ولم نسمعه متعدّیا إلاّ فی حدیث عبد الرحمان وصفوان أنّهما استأسرا المرأتین اللتین کانتا عندهما من هوازن» . الصحاح ، ج 2 ، ص 578 ؛ المغرب ، ص 25 (أسر) .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 172 ، ح 333 ؛ الجعفریّات ، ص 78 ، بسند آخر ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام الوافی ، ج 15 ، ص 121 ، ح 14772 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 86 ، ح 20039 .
4- 4 . فی الجعفریّات : «أن یغلب» بدل «جراحة مثقلة» .
5- 5 . فی «بث» : - «من بیت المال» .
6- 6 . فی «بح» : «لکن» بدون الواو .
7- 7 . الجعفریّات ، ص 79 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام الوافی ، ج 15 ، ص 121 ، ح 14773 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 86 ، ح 20040 .
8- 8 . فی «ی ، بث» والوافی والتهذیب : «بغیر» . وفی «جد» وحاشیة «بح ، جت» : + «أن» .
9- 9 . فی «ی ، بث ، جد» والوسائل : «فقال» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 169 ، ح 323 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن یوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جمیع رفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 15 ، ص 119 ، ح 14768 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 89 ، ح 20047 .

547 / 547 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دَعَا(1) رَجُلٌ بَعْضَ(2) بَنِی هَاشِمٍ إِلَی الْبِرَازِ(3) ، فَأَبی أَنْ یُبَارِزَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : مَا مَنَعَکَ(4) أَنْ تُبَارِزَهُ ؟ قَالَ(5) : کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ ، وَخَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی(6) ، فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ : فَإِنَّهُ بَغی عَلَیْکَ ، وَلَوْ 5 / 172

بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ(7) ، وَلَوْ بَغی جَبَلٌ عَلی جَبَلٍ لَهُدَّ(8) الْبَاغِی» .

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ(9) علیهماالسلام دَعَا رَجُلاً إِلَی الْمُبَارَزَةِ(10) ، فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَقَالَ : لَئِنْ عُدْتَ إِلی مِثْلِ هذَا لاَءُعَاقِبَنَّکَ(11) ، وَلَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلی مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ ، لاَءُعَاقِبَنَّکَ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْیٌ ؟» .(12)

(13) باب الرفق بالأسیر وإطعامه

ص :430


1- 1 . فی «ی» : «دعی» .
2- 2 . فی «بث» : «من» .
3- 3 . «البِراز» : المبارزة فی الحرب . الصحاح ، ج 3 ، ص 864 (برز) .
4- 4 . فی «جد» : «منع» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب وثواب الأعمال : «فقال» .
6- 6 . فی «جن» والتهذیب : «أن یقتلنی» .
7- 7 . فی «جن» والتهذیب : «لقتلته» .
8- 8 . الهَدّ : الهَدْم الشدید ، والکسر . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 472 (هدد) . وفی الوافی : «هدّ : سقط واندکّ» .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : «الحسن بن علیّ» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : دعا رجلاً ، کان ترک أولی ، ویحتمل أن یکون تأدیبه علیه السلام لتعلیم غیره» .
11- 11 . فی «بث» : «عاقبتک» . وفی حاشیة «جت» : «لاُعاقبک» . وفی الوافی : «لعاقبتک» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 169 ، ح 324 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . ثواب الأعمال ، ص 325 ، ح 5 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، إلی قوله : «لو بغی جبل علی جبل لهدّ الباغی» الوافی ، ج 15 ، ص 119 ، ح 14770 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 90 ، ح 20048 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 446 ، ح 658 ، إلی قوله : «لو بغی جبل علی جبل لهدّ الباغی» .

13 _ بَابُ الرِّفْقِ بِالاْءَسِیرِ وَإِطْعَامِهِ

548 / 548 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ الاْءَوْزَاعِیِّ(1) ، عَنِ الزُّهْرِیِّ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِمَا ، قَالَ : «إِذَا أَخَذْتَ أَسِیراً ، فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ ، وَلَیْسَ مَعَکَ مَحْمِلٌ ، فَأَرْسِلْهُ ، وَلاَ تَقْتُلْهُ ؛ فَإِنَّکَ لاَ تَدْرِی مَا حُکْمُ الاْءِمَامِ فِیهِ» .

قَالَ : وَقَالَ : «الاْءَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ ، فَقَدْ حُقِنَ(2) دَمُهُ ، وَصَارَ فَیْئاً» .(3)

549 / 549 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(4) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِطْعَامُ الاْءَسِیرِ حَقٌّ عَلی مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ کَانَ یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ ؛ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَیُسْقی وَیُظَلَّ(5) وَیُرْفَقَ بِهِ ، کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ» .(6)

550 / 550 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ ، عَنْ حَمْدَانَ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

ص :431


1- 1 . روی الشیخ الطوسی الخبر _ مع زیادة فی صدره _ فی التهذیب ، ج 6 ، ص 153 ، ح 267 بسنده ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن عیسی بن یونس ، عن الأوزاعی ، وهو الصواب . والمراد من الأوزاعی هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعی ، روی عنه عیسی بن یونس بن أبی إسحاق السبیعی . راجع : تهذیب الکمال ، ج 17 ، ص 307 ، الرقم 3918 ؛ و ج 23 ، ص 62 ، الرقم 4673 .
2- 2 . یقال : حَقَنْتُ له دَمَه ، إذا منعت من قتله . النهایة ، ج 1 ، ص 400 (حقن) .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 153 ، ح 267 ، مع زیادة فی أوّله ؛ و علل الشرائع ، ص 565 ، ح 1 ، بسندهما عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن عیسی بن یونس ، عن الأوزاعی ، عن الزهری الوافی ، ج 15 ، ص 133 ، ح 14792 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 72 ، ذیل ح 20008 .
4- 4 . فی «ی ، بح ، جد» : + «بن عیسی» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل : - «ویظلّ» .
6- 6 . قرب الإسناد ، ص 87 ، ح 289 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، إلی قوله : «وإن کان یراد من الغد قتله» . التهذیب ، ج 6 ، ص 152 ، ح 266 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 133 ، ح 14793 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 91 ، ح 20050 ؛ البحار ، ج 100 ، ص 33 ، ح 11 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الاْءَسِیرُ طَعَامُهُ(1) عَلی مَنْ أَسَرَهُ حَقٌّ عَلَیْهِ وَإِنْ کَانَ کَافِراً یُقْتَلُ مِنَ الْغَدِ ؛ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ(2) أَنْ یَرْوءُفَهُ(3) وَیُطْعِمَهُ وَیَسْقِیَهُ» .(4)

551 / 551 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی طَعَامِ الاْءَسِیرِ ، فَقَالَ : «إِطْعَامُهُ حَقٌّ عَلی مَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ کَانَ یُرِیدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ ؛ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی(5) أَنْ یُطْعَمَ وَیُسْقی وَیُظَلَّ وَیُرْفَقَ بِهِ ، کَافِراً کَانَ(6) أَوْ غَیْرَهُ» .(7)

(14) باب الدعاء إلی الإسلام قبل القتال

5 / 173

14 _ بَابُ الدُّعَاءِ إِلَی الاْءِسْلاَمِ قَبْلَ الْقِتَالِ

552 / 552 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، قَالَ :

دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِمَا ، فَسَأَلُوهُ : کَیْفَ الدَّعْوَةُ إِلَی الدِّینِ ؟

فَقَالَ(8) : «تَقُولُ(9) : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ، أَدْعُوکُمْ(10) إِلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَإِلی دِینِهِ ،

ص :432


1- 1 . فی «بح» : «إطعامه» .
2- 2 . فی «جن» : - «له» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» : «أن یردفه» . وفی الوافی : «أن یرویه (یرزقه _ خ ل)» . وفی هامش المطبوع : «فی بعض النسخ : یرزقه . وفی بعضها : یرویه» .
4- 4 . الوافی ، ج 15 ، ص 134 ، ح 14795 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 91 ، ذیل ح 20050 .
5- 5 . فی «جن» : «یبتغی» .
6- 6 . فی «بث» : - «کان» .
7- 7 . الوافی ، ج 15 ، ص 133 ، ح 14794 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 91 ، ذیل ح 20050 .
8- 8 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
9- 9 . فی «بث ، جن» : «یقول» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جن» وحاشة «جت» والوافی والوسائل والتهذیب : «أدعوک» .

وَجِمَاعُهُ(1) أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالاْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ ، وَإِنَّ(2) مَعْرِفَةَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعُلُوِّ عَلی کُلِّ شَیْءٍ ، وَأَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِّ شَیْءٍ ، الَّذِی «لاَ تُدْرِکُهُ الاْءَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الاْءَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ»(3) وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ ، فَإِذَا أَجَابُوا إِلی ذلِکَ ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ(4) ، وَعَلَیْهِمْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ(5)» . (6)

553 / 553 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لَمَّا وَجَّهَنِی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلَی الْیَمَنِ ، قَالَ : یَا عَلِیُّ ، لاَ تُقَاتِلْ أَحَداً حَتّی تَدْعُوَهُ إِلَی الاْءِسْلاَمِ(7) ، وَایْمُ اللّهِ لاَءَنْ یَهْدِیَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلی یَدَیْکَ رَجُلاً خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ، وَلَکَ وَلاَوءُهُ(8)» .(9)

ص :433


1- 1 . فی النهایة ، ج 1 ، ص 295 (جمع) : «فیه [أی : فی الحدیث] : حدّثنی بکلمة تکون جِماعا... . الجِماع : ما جمع عددا ، أی کلمة تجمع کلمات» . وفی الوافی : «أی مجمع الدعاء إلی الدین وما یجمعه» .
2- 2 . فی «ی ، جن» والتهذیب : «فإنّ» .
3- 3 . الأنعام (6) : 103 .
4- 4 . فی التهذیب : «للمؤمنین» .
5- 5 . فی التهذیب : «علی المؤمنین» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 141 ، ح 239 ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری الوافی ، ج 15 ، ص 103 ، ح 14756 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 44 ، ح 19953 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 8232 والتهذیب : - «إلی الإسلام» .
8- 8 . فی الوافی : «أیم اللّه : اسم وضع للقسم . والولاء : أن یرثه» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب وصیّة رسول اللّه صلی الله علیه و آله وأمیر المؤمنین علیه السلام فی السرایا ، ح 8232 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 141 ، ح 240 ؛ والجعفریّات ، ص 77 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . مصباح الشریعة ، ص 198 ، الباب 95 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «لأن یهدی اللّه عزّ وجلّ» إلی قوله : «ممّا طلعت علیه الشمس وغربت» الوافی ، ج 15 ، ص 91 ، ح 14734 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 42 ، ذیل ح 19951 .

(15) باب ما کان یوصی أمیر الموءمنین به عند القتال

15 _ بَابُ مَا کَانَ یُوصِی(1) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام بِهِ(2) عِنْدَ الْقِتَالِ

554 / 554 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(3) ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِیِّ :

أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی لِلْمُسْلِمِینَ(4) بِکَلِمَاتٍ ، فَیَقُولُ(5) : «تَعَاهَدُوا الصَّلاَةَ ، وَحَافِظُوا عَلَیْهَا ، وَاسْتَکْثِرُوا مِنْهَا ، وَتَقَرَّبُوا بِهَا ؛ فَإِنَّهَا کَانَتْ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً(6)، وَقَدْ عَلِمَ ذلِکَ(7) الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا «ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ(8) 5 / 174

قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ»(9) وَقَدْ عَرَفَ(10) حَقَّهَا(11) مَنْ طَرَقَهَا(12) ، وَأُکْرِمَ بِهَا

ص :434


1- 1 . فی «بح» : + «له» .
2- 2 . فی «ی ، جت ، جد ، جن» : - «به» .
3- 3 . فی «بف» : «أصحابنا» .
4- 4 . فی «بث» والوافی والوسائل والبحار : «المسلمین» .
5- 5 . فی «جت ، جن» : «یقول» .
6- 6 . إشارة إلی الآیة 103 من سورة النساء (4) ، وهی قوله تعالی : «إِنَّ الصَّلَوةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَ_بًا مَّوْقُوتًا» .
7- 7 . فی «بف» : «بذلک» .
8- 8 . «سَقَر» : اسم عجمیّ عَلَمٌ لنار الآخرة ، لا ینصرف للعجمة والتعریف . وقیل : هو من قولهم : سَقَرَتْهُ الشمس ، إذا أذابته ، فلا ینصرف للتأنیث والتعریف . النهایة ، ج 2 ، ص 377 (سقر) .
9- 9 . المدّثّر (74) : 42 _ 43 .
10- 10 . فی الوافی والوسائل : «عرفها» .
11- 11 . فی «جت» : + «وحرمتها» .
12- 12 . فی الوافی : «أی جعلها دأبه وصنعته» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 367 : «لعلّه من الطروق ، بمعنی الإتیان باللیل ، أی : واضب علیها فی اللیالی . وقیل : أی جعلها دأبه وصنعته . من قولهم : هذا طرقة رجل ، أی صنعته . ولا یخفی عدم استقامته . ولا یبعد أن یکون تصحیف «طوّق بها» علی المجهول ، أی ألزمها کالطوق ، بقرینة : اُکرم بها ، علی بناء المجهول أیضا» . وراجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 217 (طرق) .

مِنَ(1) الْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ لاَ یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ ، وَلاَ قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَلاَ وَلَدٍ ، یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ(2) تِجارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ»(3) وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُنْصِباً(4) لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْری لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ(5) عَلَیْها»(6) الاْآیَةَ(7) ، فَکَانَ(8) یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ ، وَیُصَبِّرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ .

ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلاَةِ قُرْبَاناً لاِءَهْلِ الاْءِسْلاَمِ عَلی أَهْلِ الاْءِسْلاَمِ ، وَمَنْ لَمْ یُعْطِهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا ، یَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ(9) مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ ، مَغْبُونُ الاْءَجْرِ(10) ، ضَالُّ الْعُمُرِ ، طَوِیلُ النَّدَمِ بِتَرْکِ أَمْرِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَیْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللّهِ ، یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «یَتَّبِعْ(11) غَیْرَ سَبِیلِ الْمُوءْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّی»(12) مِنَ الاْءَمَانَةِ(13) ، فَقَدْ خَسِرَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَضَلَّ عَمَلُهُ ، عُرِضَتْ عَلَی السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِیَّةِ

ص :435


1- 1 . فی الوسائل : - «من» .
2- 2 . یقال : ألهاه عن کذا ، أی شغله . النهایة ، ج 4 ، ص 282 (لها) .
3- 3 . النور (24) : 37 .
4- 4 . النَصَب والتَعَب بمعنی واحد ، و«مُنصبا» أی مُتعبا . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 91 (نصب) .
5- 5 . الاصطبار : تحمّل الصبر . راجع : المفردات للراغب ، ص 474 (صبر) .
6- 6 . طآه (20) : 132 .
7- 7 . فی «بث» : «الآیتین» . وفی «جن» : - «الآیة» .
8- 8 . فی «بح» والبحار : «وکان» .
9- 9 . فی البحار : «الثواب» .
10- 10 . فی الوافی : - «الأجر» .
11- 11 . هکذا فی القرآن و«بذ» . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «ومن یتّبع» .
12- 12 . النساء (4) : 115 . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی البحار ، ج 22 ، ص 24 : «أی نجعله والیا لما تولّی من الضلالة ، ونخلّی بینه وبین ما اختاره» .
13- 13 . فی الوافی : «کذا فیما وجدناه من نسخ الکافی ، والصواب : ثمّ الأمانة ، کما یظهر من بعض خطبه فی نهج البلاغة وزاد فیه بعد قوله : ولا أعظم ، لفظة : منها ، ثمّ قال : ولو امتنع شیء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن ، وهو الصواب» . وفی المرآة : «لعلّه بیان لسبیل المؤمنین ، أی المراد بسبیل المؤمنین ولایة أهل البیت علیهم السلام وهی الأمانة المعروضة ، والصواب ما فی النهج ، وفیه هکذا : ثمّ أداء الأمانة ، فقد خاب من لیس من أهلها ، إنّها عُرضت علی السماوات المبنیّة والأرضین المدحوّة ...» . وراجع : نهج البلاغة ، ص 317 ، الخطبة 199 .

وَالاْءَرْضِ الْمِهَادِ وَالْجِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ ، فَلاَ أَطْوَلَ وَلاَ أَعْرَضَ وَلاَ أَعْلی وَلاَ أَعْظَمَ ، لَوِ امْتَنَعْنَ(1) مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ ، امْتَنَعْنَ ، وَلکِنْ أَشْفَقْنَ(2) مِنَ الْعُقُوبَةِ .

ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ أَشْرَفُ الاْءَعْمَالِ بَعْدَ الاْءِسْلاَمِ(3) ، وَهُوَ قِوَامُ الدِّینِ ، وَالاْءَجْرُ فِیهِ عَظِیمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَالْمَنَعَةِ(4) وَهُوَ الْکَرَّةُ(5) ، فِیهِ(6) الْحَسَنَاتُ وَالْبُشْری بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ ، وَبِالرِّزْقِ 5 / 175

غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَالْکَرَامَةِ ، یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ»(7) الاْآیَةَ .

ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَالْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ ، وَالْمُتَوَازِرِینَ(8) عَلَی الضَّلاَلِ ضَلاَلٌ فِی الدِّینِ ، وَسَلْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ ، وَفِیهِ اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ ، یَقُولُ(9) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا

ص :436


1- 1 . فی «جن» : «امتنعت» .
2- 2 . الإشفاق : الخوف . یقال : أشفقتُ اُشفق إشفاقا ، وهی اللغة العالیة . النهایة ، ج 2 ، ص 487 (شفق) .
3- 3 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «الصلاة» .
4- 4 . یقال : فلان فی مَنَعَة ، أی هو فی عزّ قومه ، فلا یقدر علیه من یریده . ولهم منعة ، أی قوّة تمنع من یرید هم بسوء . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 365 ؛ المصباح المنیر ، ص 581 (منع) .
5- 5 . فی المرآة : «أی الحملة علی العدوّ ، وهی فی نفسها أمر مرغوب فیه ، أو لیس هو إلاّ مرّة واحدة وحملته فیها سعادة الأبد ، ویمکن أن یقرأ بالهاء ، أی هو مکروه عند العباد ، وهو الأصوب ، فیکون إشارة إلی قوله تعالی : «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ»» .
6- 6 . فی «بف» : «ففیه» .
7- 7 . آل عمران (3) : 169 . وفی «بث» : + «أَمْوَ تَا بَلْ أَحْیَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ » . وفی «بف» : + «أَمْوَ تَا بَلْ أَحْیَآءٌ» .
8- 8 . الموازرة علی العمل : المعاونة علیه . لسان العرب ، ج 5 ، ص 282 (وزر) .
9- 9 . فی «جت» وحاشیة «بث» : «لقول» .

زَحْفاً(1) فَلا تُوَلُّوهُمُ الاْءَدْبارَ»(2) .

فَحَافِظُوا عَلی أَمْرِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی هذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِی الصَّبْرُ عَلَیْهَا کَرَمٌ وَسَعَادَةٌ وَنَجَاةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ مِنْ فَظِیعِ(3) الْهَوْلِ وَالْمَخَافَةِ(4) ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لاَ یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ(5) لَیْلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ ، لَطُفَ بِهِ(6) عِلْماً ، وَکُلُّ(7) ذلِکَ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَلا یَنْسی (8) ، فَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا ، وَاسْأَلُوا النَّصْرَ ، وَوَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْقِتَالِ ، وَاتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ : فَ «إنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ»(9)» .(10)

555 / 555 . وَفِی حَدِیثِ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ(11) ، عَنْ أَبِی صَادِقٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِیّاً علیه السلام یُحَرِّضُ النَّاسَ فِی ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ : الْجَمَلِ ، وَصِفِّینَ ، وَیَوْمِ النَّهَرِ ، یَقُولُ : «عِبَادَ اللّهِ ، اتَّقُوا اللّهَ ، وَغُضُّوا الاْءَبْصَارَ ، وَاخْفِضُوا الاْءَصْوَاتَ ، وَأَقِلُّوا الْکَلاَمَ(12) ،

ص :437


1- 1 . «الزحف» : الجیش الدهم الذی یری لکثرته کأنّه یزحف ، أی یدبّ دبیبا ، من زحف الصبیّ : إذا ذهب علی إسته قلیلاً قلیلاً ، سمّی بالمصدر . و«زحفا» نصب علی المصدر ، وهو فی موضع الحال من «الذین کفروا» ، أو من الفریقین ، أو من المؤمنین ؛ لأنّ معناه : متزاحفین مجتمعین . راجع : الکشّاف ، ج 2 ، ص 148 ؛ مجمع البیان ، ج 4 ، ص 444 .
2- 2 . الأنفال (8) : 15 .
3- 3 . فَظُعَ الأَمرُ ، یَفْظَعُ فَظاعَةً : اشتدّ ، وشنع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 254 (فظع) .
4- 4 . فی البحار : «والمخالفة» .
5- 5 . فی الوسائل : + «فی» . والاقتراف : الاکتساب . واقْتَرَفَ ذنبا ، أی أتاه وفعله . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 280 (قوف) .
6- 6 . فی «بف» : «بها» .
7- 7 . فی الوسائل : «فکلّ» .
8- 8 . إشارة إلی الآیة 52 من سورة طآه (20) حیث قال : «قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّی فِی کِتَ_بٍ لاَّ یَضِلُّ رَبِّی وَ لاَ یَنسَی» .
9- 9 . النحل (16) : 128 .
10- 10 . نهج البلاغة ، ص 316 ، الخطبة 199 ، من قوله : «تعاهدوا الصلاة وحافظوا علیها» إلی قوله : «ولکن أشفقن من العقوبة» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 15 ، ص 105 ، ح 14757 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 93 ، ح 20055 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 446 ، ح 659 .
11- 11 . فی حاشیة «جت» والوسائل : «وحدّث یزید بن إسماعیل» بدل «وفی حدیث یزید بن إسحاق» .
12- 12 . فی البحار : - «وأقلّوا الکلام» .

وَوَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْمُنَازَلَةِ(1) وَالْمُجَاوَلَةِ(2) وَالْمُبَارَزَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ(3) وَالْمُنَابَذَةِ(4) وَالْمُعَانَقَةِ وَالْمُکَادَمَةِ(5) ، وَاثْبُتُوا «وَاذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(6) ،«وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا(7) وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ (8) وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِینَ»(9)» .(10)

556 / 556 . وَفِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(11) بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ أَبِیهِ :

أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ کَانَ یَأْمُرُ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ لَقِینَا فِیهِ عَدُوَّنَا ، فَیَقُولُ : «لاَ تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتّی یَبْدَؤُوکُمْ ، فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللّهِ عَلی حُجَّةٍ ، وَتَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ. المصباح المنیر ، ص 638 (هزم) .

ص :438


1- 1 . فی الوافی : «والمنازلة والنِّزال فی الحرب أن یتنازل الفریقان من إِبِلهما إلی خیلهما فیتعارکوا» . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 657 (نزل) .
2- 2 . هکذا فی «ت ، ر ، غ ، بث ، بح ، بذ ، بز ، بس ، بص ، بف ، جش ، جص ، جن» وحاشیة «حت» والوافی والوسائل والإرشاد . وفی سائر النسخ والمطبوع : «والمجادلة» . والمجاولة فی الحرب : جولان بعضهم علی بعض . راجع : المصباح المنیر ، ص 115 (جول) .
3- 3 . فی الإرشاد : «والمبالطة » . ویقال : ناضَلْتُهُ مناضَلَة ونِضالاً : رامَیتُه ، وناضَلْتُ عنه : حامَیتُ وجادَلْتُ . المصباح المنیر ، ص 610 (نضل) .
4- 4 . فی الإرشاد : «والمبالدة» . و«المنابذة» : تحیّز کلّ واحد من الفریقین فی الحرب . کذا فی لسان العرب ، ج 3 ، ص 512 (نبذ) . وفی الوافی : «المنابذة : إلقاء أحدهما الآخر» .
5- 5 . «المکادمة» : أن یعضّ أحدهما الآخر ، أو یؤثّر فیه بحدیدة ؛ من الکَدْم ، وهو العضّ بأدنی الضمّ ، کما یکدم الحمار ، أو هو العضّ عامّة ، وهو التأثیر فی الشیء بحدیدة . ویقال : کدم الصید ، إذا طرده ، وإذا جدّ فی طلبه حتّی یغلبه . لسان العرب ، ج 12 ، ص 509 (کدم) .
6- 6 . الأنفال (8) : 15 ؛ الجمعة (62) : 10 .
7- 7 . «فتفشلوا» ، من الفَشَل ، وهو الجَزَع ، والجُبْن ، والضَّعْف . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 449 (فشل) .
8- 8 . قال الراغب فی المفردات ، ص 370 (روح) : «وقد یُستعار الریحُ للغلبة فی قوله : «وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ»» . وفی الوافی : «الریح : القوّة والغلبة والدولة» .
9- 9 . الأنفال (8) : 46 .
10- 10 . الإرشاد ، ج 1 ، ص 265 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام ، من قوله : «عباد اللّه اتّقوا اللّه» مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 15 ، ص 107 ، ح 14758 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 94 ، ح 20056 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 448 ، ذیل ح 659 .
11- 11 . فی الوافی : «عبد اللّه» . والظاهر أنّ ابن جندب هذا ، هو عبدالرحمن بن جندب بن عبداللّه الأزدی الذی یروی عن أبیه عن علیّ أمیرالمؤمنین علیه السلام . اُنظر علی سبیل المثال : الإرشاد للمفید ، ج 1 ، ص 241 ؛ تاریخ الطبری ، ج 4 ، ص 6 و 10 و 34 .

جَرِیحٍ ، وَلاَ تَکْشِفُوا عَوْرَةً(1) ، وَلاَ تُمَثِّلُوا(2) بِقَتِیلٍ» .(3)

5 / 176

557 / 557 . وَفِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

حَرَّضَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ النَّاسَ بِصِفِّینَ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ دَلَّکُمْ(4) عَلی تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ ، وَتُشْفِی(5) بِکُمْ عَلَی الْخَیْرِ : الاْءِیمَانِ(6) بِاللّهِ ، وَالْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَجَعَلَ(7) ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ ، وَمَساکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنّاتِ عَدْنٍ(8)، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ(9)»(10) فَسَوُّوا صُفُوفَکُمْ کَالْبُنْیَانِ الْمَرْصُوصِ ، فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ(11) ، وَأَخِّرُوا الْحَاسِرَ ، وَعَضُّوا عَلَی النَّوَاجِدِ(12) ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَأُ(13) لِلسُّیُوفِ عَلَی(14) الْهَامِ(15) ، وَالْتَوُوا(16) عَلی

ص :439


1- 1 . فی الجمل : + «ولا تهیّجوا امرأة» .
2- 2 . التمثیل : قطع الأعضاء والجوارح ، کالأنف والاُذُن والمذاکیر وغیرها . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 294 (مثل) .
3- 3 . نهج البلاغة ، ص 373 ، الرسالة 14 ، من قوله : «لا تقاتلوا القوم» إلی قوله : «ولا تجهزوا علی جریح» مع زیادة فی آخره . الجمل ، ص 341 ، مرسلاً ، من قوله : «فلا تقتلوا مدبرا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 108 ، ح 14759 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 92 ، ح 20053 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 448 ، ح 661 .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بف ، جن» والوافی والوسائل والبحار : «قد دلّکم» .
5- 5 . فی «بث» : «ویشفی» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا . وأشفی علی الشیء : أشرف علیه . الصحاح ، ج 6 ، ص 2394 (شفی) .
6- 6 . فی «ی ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والبحار : «والإیمان» .
7- 7 . فی «ی» : «جعل» بدون الواو .
8- 8 . «فی جنّات عَدْن» أی استقرار وثبات . وعَدَنَ بمکان کذا : استقرّ ، ومنه المعدن لمستقرّ الجواهر . المفردات للراغب ، ص 553 (عدن) .
9- 9 . أی محکم ، کأنّما بنی بالرَّصاص . المفردات للراغب ، ص 355 (رصص) .
10- 10 . الصفّ (61) : 4 .
11- 11 . فی «ی ، جت ، جن» : «الدراع» . والدارع : لابس الدِّرع . والدرع : لَبُوس الحدید یلبس فی الحرب . والحاسر : خلاف الدارع ، الذی لا مِغْفَر علیه ولا دِرْع . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 187 (حسر) ؛ و ج 8 ، ص 81 (درع) .
12- 12 . فی البحار : «النواجذ» . وفی الوافی : «النواجد : أقصی الأسنان ، أو الضواحک منها» . وفی المرآة : «قال ابن میثم رحمه الله : النواجد : أقاصی الأضراس» ، وهذا لا تساعده اللغة ؛ فإنّ الموجود فیها النواجذ _ بالذال المعجمة _ بهذا المعنی ، لا النواجد بالدال المهملة ؛ فإنّ لها معنی آخر . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 513 (نجذ) .
13- 13 . قال الجوهری : «نَبا السیف ، إذا لم یعمل فی الضریبة» . وفی الوافی : «أی أبعد وأشدّ دفعا» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2500 (نبا) .
14- 14 . فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» : «عن» .
15- 15 . الهامَة : الرأس . والجمع : هام . الصحاح ، ج 5 ، ص 2063 (هوم) .
16- 16 . یقال : التَوَی الماءُ فی مَجراه وتَلَوّی : انعطف ولم یجر علی الاستقامة ، وتَلوّت الحیّة کذلک . لسان العرب ، ج 15 ، ص 263 (لوی) . وفی الوافی : «قیل : الوجه فی ذلک أنّ العضّ علی الأضراس یشدّ شؤون الدماغ ورباطاته ، فلا یبلغ السیف منه مبلغه» . وفی المرآة : «وفائدة الأمر بالعضّ علی النواجد ما ذکر ، وهو أن ینبو السیف عن الهامة ، وعلّته أنّ العضّ علی الناجد یستلزم تصلّب العضلات والأعصاب المتّصلة بالدماغ ، فیقادم ضربة السیف ، ویکون نکایته فیه أقلّ . والضمیر فی قوله : فإنّه ، یعود إلی المصدر الذی دلّ علیه عضوا کقولک : من أحسن کان خیرا له» . ثمّ قال : «وقال بعض الشارحین : عضّ الناجد ، کنایة عن تسکین القلب وطرد الرعدة ، ولیس المراد حقیقته . قلت : هذا وإن کان محتملاً لو قطع النظر عن التعلیل إلاّ أنّه غیر مراد هنا ؛ لأنّه یضیع تعلیله بکونه أنبأ للسیوف عن الهام . انتهی . والقائل القطب الراوندی رحمه الله ، ویمکن توجیه التعلیل علی تأویله ؛ فإنّ الجرأة وثبات القدم وعدم التزلزل سبب للغلبة علی العدوّ وعدم تأثیر حربته فی البدن ، فیکون ذکر الهام علی سبیل المثال لکون الغالب وقوع السیف علیه» .

أَطْرَافِ الرِّمَاحِ ؛ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ(1) لِلاْءَسِنَّةِ(2) ، وَغُضُّوا الاْءَبْصَارَ ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ(3) وَأَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ ، وَأَمِیتُوا الاْءَصْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ(4) وَأَوْلی بِالْوَقَارِ ، وَلاَ

ص :440


1- 1 . مارَ یمورُ مَورا : إذا جعل یذهَب ویجیء ویتردّد . ومارَ یمور ، أی جَری . یقال : الدِماء تمُور علی وجه الأرض ، إذا انصبّت فتردّدت . وفی المصحف الشریف : «یَوْمَ تَمُورُ السَّمَآءُ مَوْرًا» أی تدور فیها وتموج موجا . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 186 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 485 (مور) .
2- 2 . الأسنّة : جمع السِنان ، وهو نَصْلُ الرمح . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 82 (سنن) . وفی الوافی : «قیل : أمرهم بأن یلتووا إذا طعنوا ؛ لأنّهم إذا فعلوا ذلک فبالحریّ أن یمور السنان ، أی یتحرّک عن موضعه ، فیخرج زالقا ، وإذا لم یلتووا لم یمر السنان ولم یتحرّک عن موضعه ، فیخرق وینفذ ویقتل» . وفی المرآة : «أی إذا وصلت إلیکم أطراف الرماح ، فانعطفوا ؛ لیزلق ویتحرّک فلا ینفذ . وحمله ابن میثم رحمه الله علی الالتواء عند إرسال الرَمح إلی العدوّ بأن یمیل صدره ویده ؛ فإنّ ذلک أنفذ ، وهو بعید» .
3- 3 . الجأش : القلب ، أو النفس ، أو رباطه وشدّته عند الشیء تسمعه لاتدری ما هو ، و رجل رابط الجأش : شدید القلب کأنّه یربط نفسه و یکفّها لجرأته و شجاعته ، أو لشناعة الفرار . وفی الوافی : «أمرهم بغضّ الأبصار فی الحرب ؛ لأنّه أربط للجأش ، أی أثبت للقلب ؛ لأنّ الغاضّ بصره فی الحرب أحری أن لا یدهش ولا یرتاع لهول ما ینظر» . لسان العرب ، ج 6 ، ص 269 (جأش) ؛ و ج 7 ، ص 303 (ربط) .
4- 4 . فی الوافی : «وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها ؛ لأنّه أطرد للفَشَل ، وهو الجُبْن والخَوف ، وذلک لأنّ الجبان یرعد ویبرق ، والشجاع صامت» . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 11 ، ص 520 (فشل) .

تَمِیلُوا بِرَایَاتِکُمْ(1) ، وَلاَ تُزِیلُوهَا ، وَلاَ تَجْعَلُوهَا إِلاَّ مَعَ شُجْعَانِکُمْ ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ(2) وَالصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ(3) هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ .

وَلاَ تُمَثِّلُوا بِقَتِیلٍ ، وَإِذَا(4) وَصَلْتُمْ إِلی رِحَالِ(5) الْقَوْمِ فَلاَ تَهْتِکُوا سِتْراً ، وَلاَ تَدْخُلُوا دَاراً ، وَلاَ تَأْخُذُوا شَیْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مَا وَجَدْتُمْ فِی عَسْکَرِهِمْ ، وَلاَ تُهَیِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًی وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ ، وَسَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ وَصُلَحَاءَکُمْ ؛ فَإِنَّهُنَّ ضِعَافُ(6) الْقُوی وَالاْءَنْفُسِ وَالْعُقُولِ ، وَقَدْ کُنَّا نُوءْمَرُ بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَهُنَّ مُشْرِکَاتٌ ، وَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَیُعَیَّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ(7) مِنْ بَعْدِهِ .

ص :441


1- 1 . فی الوافی : «وأمرهم بحفظ رایاتهم أن لا یمیلوها ؛ لأنّها إذا مالت انکسر العسکر ؛ لأنّهم ینظرون إلیها ، وأن لا یُخلوها عن مُحام عنها ، وأن لا یجعلوها بأیدی الجُبناء وذوی الهلع منهم ؛ کیلا یجبنوا عن إمساکها» .
2- 2 . فی «بث» : «للدمار» . وقال الجوهری : «قولهم : فلان حامی الذِّمار ، أی إذا ذمّر وغضب حما . ویقال : الذمار : ماوراء الرجل ممّا یحقّ علیه أن یحمیه ؛ لأنّهم قالوا : حامی الذمار ، کما قالوا : حامی الحقیقة ، وسمّی ذِمارا ؛ لأنّه یجب علی أهله التذمّر له ، وسمّیت حقیقة ؛ لأنّه یحقّ علی أهله الدفع عنها» . وفی الوافی : «الذمار ، بالکسر : ما یلزم حفظه وحمایته ، سمّی ذِمارا لأنّه یجب علی أهله التذمّر له ، أی الغضب» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2320 (ذمر) . وراجع أیضا : شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ، ج 8 ، ص 3 .
3- 3 . فی الوافی : «الحقائق جمع الحاقّة ، وهی الأمر الصعب الشدید ، ومنه قوله تعالی : «الْحَآقَّةُ مَا الْحَآقَّةُ» ، یعنی : الساعة» . وفی المرآة : «فالأظهر أنّ الحقائق هنا جمع الحقیقة بمعنی ما یحقّ للرجل أن یحمیه ، والمراد بنزول الحقائق نزولها به ، أو نزوله بها ، وما یعرض للإنسان فی الحرب ، وهی حالة یحقّ أن یحمی عنها ، وقال ابن میثم : أی الشدائد الحقّة المتیقّنة . انتهی . ویحتمل أن یکون جمع الحقیقة ، بمعنی الرایة ، کما ذکره الجوهری والفیروزآبادی . وأمّا ما ذکره ابن أبی الحدید وتبعه غیره من أنّ الحقائق جمع حاقّة ، وهی الأمر الحقّ الشدید ، ففی کونها جمعا لها نظر» . وراجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 49 (حقق) ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ، ج 8 ، ص 3 .
4- 4 . فی «بس ، جن» : «فإذا» .
5- 5 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «رجال» .
6- 6 . فی الوسائل : «ناقصات» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : عقبه ، معطوف علی المستکنّ المرفوع فی یعیّر ، وترک التأکید للفصل بقوله : بها ، کقوله تعالی : «مَآ أَشْرَکْنَا وَلاَآ ءَابَآؤُنَا»» .

وَاعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْحِفَاظِ هُمُ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ(1) ، وَیَکْتَنِفُونَهَا(2) ، وَیَصِیرُونَ 5 / 177

حِفَافَیْهَا(3) وَوَرَاءَهَا وَأَمَامَهَا وَلاَ یُضَیِّعُونَهَا(4) ، لاَ یَتَأَخَّرُونَ(5) عَنْهَا فَیُسَلِّمُوهَا ، وَلاَ یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا(6) .

رَحِمَ اللّهُ امْرَأً وَاسی(7) أَخَاهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ(8) إِلی أَخِیهِ ، فَیَجْتَمِعَ(9) عَلَیْهِ(10) قِرْنُهُ وَقِرْنُ أَخِیهِ ، فَیَکْتَسِبَ(11) بِذلِکَ اللاَّئِمَةَ وَیَأْتِیَ بِدَنَاءَةٍ ، وَکَیْفَ لاَ یَکُونُ کَذلِکَ وَهُوَ یُقَاتِلُ الاِثْنَیْنِ(12) ، وَهذَا مُمْسِکٌ یَدَهُ قَدْ خَلّی قِرْنَهُ عَلی أَخِیهِ هَارِباً مِنْهُ(13) یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَهذَا ، فَمَنْ یَفْعَلْهُ یَمْقُتْهُ اللّهُ ، فَلاَ تَعَرَّضُوا(14) لِمَقْتِ(15) اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّمَا(16) مَمَرُّکُمْ إِلَی اللّهِ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «(17)لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ

ص :442


1- 1 . فی «جت» وحاشیة «بث» : «برایاتکم» .
2- 2 . فی الوافی : «یحفّون برایاتهم ویکتنفونها ، أی یحیطون بها» .
3- 3 . فی «بف ، جت» : «حفافها» . وفی «بث» : «حفائفها» . وحِفافا کلّ شیء : جانباه . لسان العرب ، ج 9 ، ص 50 (حفف) . وفی المرآة : «المراد هنا الیمین والیسار» .
4- 4 . فی «جت ، جن» : - «ولا یضیّعونها» .
5- 5 . فی «بس ، جن» : «ولا یتأخّرون» .
6- 6 . فی «بث» : «فتفردوها» . وفی «ی ، بف» : - «لا یتأخّرون عنها _ إلی _ فیفردوها» .
7- 7 . المواساة : المشارکة والمساهمة فی المعاش والرزق ، وأصلها الهمزة فقلبت واوا تخفیفا . وفی الوافی : «المواساة : الإعانة بالنفس والمال» . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 35 (أسو) ؛ و ج 15 ، ص 392 (وسی) .
8- 8 . القِرْن ، بالکسر : الکفو والنظیر فی الشجاعة والحرب ، ومن یقاومک فی علم أو قتال . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 55 ؛ المصباح المنیر ، ص 501 (قرن) .
9- 9 . فی «بث» : «فتجتمع» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «علیه» .
11- 11 . فی «بث» : «فتکتسب» .
12- 12 . فی «بث» والوافی : «اثنین» .
13- 13 . فی البحار : - «منه» .
14- 14 . فی «بث» : «فلا یعرضوا» .
15- 15 . فی «بف» : «بمقت» .
16- 16 . فی الوسائل : «فإنّ» .
17- 17 . فی «بس» والوسائل : + «قل» .

قَلِیلاً»(1) .

وَایْمُ اللّهِ ، لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُیُوفِ الْعَاجِلَةِ ، لاَ تَسْلَمُونَ مِنْ سُیُوفِ(2) الاْآجِلَةِ(3) ، فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ(4) ؛ فَإِنَّمَا یَنْزِلُ النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ ، فَجَاهِدُوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ» .(5)

وَقَالَ علیه السلام حِینَ مَرَّ بِرَایَةٍ لاِءَهْلِ الشَّامِ أَصْحَابُهَا لاَ یَزُولُونَ(6) عَنْ مَوَاضِعِهِمْ ، فَقَالَ علیه السلام : «إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا(7) عَنْ مَوَاقِفِهِمْ(8) دُونَ طَعْنٍ دِرَاکٍ(9) یَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِیمُ(10) ، وَضَرْبٍ یَفْلِقُ(11) الْهَامَ(12) ، وَیُطِیحُ(13) الْعِظَامَ ، وَیَسْقُطُ(14) مِنْهُ الْمَعَاصِمُ(15) وَالاْءَکُفُّ حَتّی(16) تَصَدَّعَ(17)

ص :443


1- 1 . الأحزاب (33) : 16 .
2- 2 . فی «بث» وحاشیة «جت» والوسائل : «سیف» .
3- 3 . فی «بث» : «الآجل» . وفی الوافی : «سمّی علیه السلام عقاب اللّه تعالی فی الآخرة علی فرارهم وتخاذلهم سیفا علی وجه الاستعارة وصناعة الکلام ؛ لأنّه قد ذکر سیف الدنیا فجعل ذلک فی مقابلته» .
4- 4 . فی «ی» : «والصدقة» .
5- 5 . نهج البلاغة ، ص 180 ، صدر الخطبة 124 ، من قوله : «فقدّموا الدارع وأخّروا الحاسر» إلی قوله: «فیجتمع علیه قرنه وقرن أخیه» مع اختلاف . نهج البلاغة ، ص 373 ، ذیل الرسالة 14 ، من قوله : «ولا تهیّجوا امرأة بأذی» إلی قوله : «فیعیربها وعقبه من بعده» مع اختلاف یسیر . الإرشاد ، ج 1 ، ص 265 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام . وراجع : نهج البلاغة ، ص 246 ، الخطبة 174 الوافی ، ج 15 ، ص 108 ، ح 14760 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 95 ، ح 20057 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 562 ، ح 468 .
6- 6 . فی البحار : «لا یزالون» .
7- 7 . فی «بث ، جن» وحاشیة «جت» : «لم یزولوا» . وفی البحار : «لن یزالوا» .
8- 8 . فی «ی» : «موقفهم» .
9- 9 . الدِّراک ، ککتاب : اتّباع الشیء بعضه علی بعض ، ویقال : ضربٌ دِراک ، أی متتابع . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 420 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1243 (درک) .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : دِراک ، قال ابن میثم : أی متتابع یتلو بعضه بعضا ، وقال : یخرج منه النسیم ، أی لسعته . وروی : یخرج منه النسم ، أی طعن یخرق الجوف بحیث یتنفّس المطعون من الطعنة . وروی : القشم ، بالقاف والسین المعجمة ، وهو اللحم والشحم ، وهو بعید» . وراجع : شرح نهج البلاغة لابن میثم ، ج 3 ، ص 126 .
11- 11 . الفَلْق : الشقّ . لسان العرب ، ج 10 ، ص 309 (فلق) .
12- 12 . «الهام» جمع الهامة : الرأس . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2063 (هوم) .
13- 13 . فی «بس» : «ویطحن» . و یقال : أطاح شَعْرَه ، أی أسقطه ، والشیءَ ، أی أفناه ، وأذهبه . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 350 (طوح) .
14- 14 . فی «بث ، بس ، جد» والبحار : «وتسقط» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
15- 15 . «المَعاصم» جمع المِعْصَم : موضع السِّوار من الساعد . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1986 (عصم) .
16- 16 . فی «ی ، بث ، بح ، جت» والبحار : «وحتّی» .
17- 17 . فی «بث ، بح ، بف ، جت ، جن» : «یصدّع» . «و تصدّع» : تشقّق ، من الصدع بمعنی الشقّ . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 194 (صدع) .

جِبَاهُهُمْ(1) بِعَمْدِ الْحَدِیدِ ، وَتَنَثَّرَ حَوَاجِبُهُمْ(2) عَلَی الصُّدُورِ وَالاْءَذْقَانِ(3) ، أَیْنَ أَهْلُ الصَّبْرِ وَطُلاَّبُ الاْءَجْرِ ؟».

فَسَارَتْ(4) إِلَیْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ، فَعَادَتْ مَیْمَنَتُهُ(5) إِلی مَوْقِفِهَا وَمَصَافِّهَا(6) ، وَکَشَفَتْ(7) مَنْ بِإِزَائِهَا(8) ، فَأَقْبَلَ حَتّی انْتَهی إِلَیْهِمْ، وَقَالَ(9) علیه السلام : «إِنِّی قَدْ(10) رَأَیْتُ جَوْلَتَکُمْ(11) وَانْحِیَازَکُمْ(12) عَنْ صُفُوفِکُمْ

ص :444


1- 1 . جِباه ، جمع الجَبهة : موضع السجود . قال الخلیل : «هی مستوی ما بین الحاجبین إلی الناصیة» . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 261 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 483 (جبه) .
2- 2 . الحاجِبان : العَظْمان فوقَ العَیْنَین بالشَّعر واللحم . والجمع : الحواجب . المصباح المنیر ، ص 121 (حجب) .
3- 3 . الذَّقَن والذِّقْن : مجتمع اللحیین من أسفلها . والجمع : أذقان . لسان العرب ، ج 13 ، ص 173 (ذقن) .
4- 4 . فی «جت» : «فصارت» . وفی البحار : «وصارت» .
5- 5 . فی «بث ، بف» : «فقال علیه السلام حین رأی میمنته قد عادت» بدل «فعادت میمنته» .
6- 6 . المَصَفّ ، بفتح المیم : موقف الحرب . والجمع : المصافّ . المصباح المنیر ، ص 343 (صفف) .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «جت ، جد» : «وکشف» .
8- 8 . فی حاشیة «بث» : «من آرائها» .
9- 9 . فی «بح» : «فقال» .
10- 10 . فی «جت ، جد ، جن» والبحار : - «قد» .
11- 11 . فی الوافی : «جَوْلَتَکم ؛ یعنی هزیمتکم ، فأجمل فی اللفظ وکنّی عن اللفظ المنفّر عادة منه إلی لفظ لا تنفیر فیه ، کما قال تعالی : «کَانَا یَأْکُلاَنِ الطَّعَامَ» ، قالوا : هو کنایة عن إتیان الغائط» . وفی المرآة : «إنّما عبّر علیه السلام عن هزیمتهم بهذه الألفاظ تکرّما وحیاء» .
12- 12 . انحازَ عنه : عدل . وانحاز القوم : ترکوا مرکزهم إلی آخر . الصحاح ، ج 3 ، ص 876 (حوز) . وفی الوافی : «قوله : وانحیازکم عن صفوفکم ، کنایة عن الهرب أیضا ، وهو من قوله تعالی : «إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَی فِئَةٍ» ، و هذا باب من أبواب البیان لطیف ، وهو حسن التوصّل بإیراد کلام غیر مزعج عوضا عن لفظ یتضمّن جبنا و تقریعا .

تَحُوزُکُمُ(1) الْجُفَاةُ(2) الطُّغَاةُ(3) وَأَعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ وَأَنْتُمْ لَهَامِیمُ(4) الْعَرَبِ وَالسَّنَامُ الاْءَعْظَمُ(5) وَعُمَّارُ اللَّیْلِ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَدَعْوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ إِذْ ضَلَّ الْخَاطِئُونَ ، فَلَوْلاَ إِقْبَالُکُمْ بَعْدَ إِدْبَارِکُمْ ، وَکَرُّکُمْ(6) بَعْدَ انْحِیَازِکُمْ ، لَوَجَبَ(7) عَلَیْکُمْ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُوَلِّی یَوْمَ الزَّحْفِ(8) دُبُرَهُ ، وَکُنْتُمْ فِیمَا أَری مِنَ الْهَالِکِینَ ، وَلَقَدْ(9) هَوَّنَ عَلَیَّ بَعْضَ وَجْدِی(10) ، وَشَفی بَعْضَ حَاجِ صَدْرِی(11) ، إِذَا(12) رَأَیْتُکُمْ حُزْتُمُوهُمْ(13) کَمَا حَازُوکُمْ(14) ، فَأَزَلْتُمُوهُمْ عَنْ مَصَافِّهِمْ کَمَا 5 / 178

أَزَالُوکُمْ ، وَأَنْتُمْ(15) تَضْرِبُونَهُمْ بِالسُّیُوفِ(16) حَتّی رَکِبَ(17) أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ کَالاْءِبِلِ الْمَطْرُودَةِ

ص :445


1- 1 . فی «بف» : «یحوزکم» . وفی الوافی : «تحوزکم : تعدل بکم عن مراکزکم» .
2- 2 . فی الوافی : «الجُفاة ، جمع جاف ، وهو الفظّ الغلیظ» . وراجع : المصباح المنیر ، ص 104 (جفا) .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والمرآة . وفی «بح» وحاشیة «بث ، جت» : «والطغام» ، أی الأوغاد من الناس والأراذل . وفی «بث» والمطبوع : «والطغاة» مع الواو .
4- 4 . اللَهامیم ، جمع لُهْموم : الجواد من الناس والخیل . الصحاح ، ج 5 ، ص 2036 (لهم) .
5- 5 . فی الوافی : «أراد بالسنام الأعظم شرفهم وعلوّ أنسابهم ؛ لأنّ السنام أعلی أعضاء البعیر» . وفی المرآة : «استعار لهم لفظ السنام لمشارکتهم إیّاه فی العلوّ والرفعة» .
6- 6 . الکَرّ : الرجوع . یقال : کرّ الفارس کَرّا من باب قتل ، إذا فرّ للجولان ، ثمّ عاد للقتال . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 805 ؛ المصباح المنیر ، ص 530 (کرر) .
7- 7 . فی «بف» : «وجب» .
8- 8 . «یومُ الزحف» : یوم الجهاد ، أو یوم الحرب . یقال : فرّ من الزحف ، أی من الجهاد ولقاء العدوّ فی الحرب . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 297 (زحف) .
9- 9 . فی الوافی : «وقد» .
10- 10 . فی الوافی : «الوَجْد : تغیّر الحال من غضب أو حُبّ أو حزن» . وراجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 445 (وجد) .
11- 11 . الحاج : ضرب من الشوک . یقال : ما فی صدری حوجاء ولا لوجاء ، أی لا مریة ولا شکّ . وقد نقل فی الوافی والمرآة عن نهج البلاغة : «وحاوح صدری» أی حرقها وحرارتها . وراجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 308 (حوج) .
12- 12 . فی «بح ، بس ، بف ، جت ، جد» : «إذ» .
13- 13 . الحَوْز : الجمع ، وکلّ من ضمّ إلی نفسه شیئا فقد حازه حَوْزا وحیازة واحتازه أیضا . والحَوْز والحیز : السوق اللیّن . الصحاح ، ج 3 ، ص 875 (حوز) .
14- 14 . فی «بث» : «جزتموهم کما جاوزوکم» .
15- 15 . فی «بف» : - «وأنتم» .
16- 16 . فی «جن» : «بالسیف» .
17- 17 . فی الوافی : «لیرکب» بدل «حتّی رکب» .

الْهِیمِ(1) الاْآنِّ(2) ، فَاصْبِرُوا نَزَلَتْ(3) عَلَیْکُمُ السَّکِینَةُ ، وَثَبَّتَکُمُ(4) اللّهُ بِالْیَقِینِ ، وَلْیَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطُ رَبِّهِ ، وَمُوبِقُ(5) نَفْسِهِ ؛ إِنَّ(6) فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ(7) اللّهِ(8) وَالذُّلَّ اللاَّزِمَ(9) وَالْعَارَ الْبَاقِیَ(10) وَفَسَادَ الْعَیْشِ عَلَیْهِ(11) ، وَإِنَّ الْفَارَّ(12) لَغَیْرُ مَزِیدٍ(13) فِی عُمُرِهِ ، وَلاَ مَحْجُوزٍ(14) بَیْنَهُ وَبَیْنَ یَوْمِهِ(15) ، وَلاَ یَرْضی رَبُّهُ ، وَلَمَوْتُ(16) الرَّجُلِ مَحْقاً(17) قَبْلَ إِتْیَانِ هذِهِ الْخِصَالِ خَیْرٌ مِنَ الرِّضَا بِالتَّلَبُّسِ(18) بِهَا وَالاْءِقْرَارِ عَلَیْهَا» .(19)

ص :446


1- 1 . «الهِیم» : العِطاش . والهَیْمان : العَطشان . وفی القرآن : «فَشَ_رِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ» ، وهی الإبل العطاش . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2063 (هیم) .
2- 2 . «الآنّ» من الأنین والأنان . یقال : أَنَّ الرجلُ من الوجع یَئِنُّ أنینا . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 38 (أنن) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کالإبل المطرودة ، شبّههم فی رکوب بعضهم لبعض مُولّین بالإبل العِطاش ، التی اجتمعت علی الحیاض لتشرب ، ثمّ طردت ورمیت عنها بالسهام ؛ فإنّ طردها علی ذلک الاجتماع یوجب لها أن یرکب بعضها بعضا ویقع بعضها علی بعض» .
3- 3 . فی «بف» : «واُنزلت» .
4- 4 . فی «جت» : «ثبّتکم» بدون الواو .
5- 5 . فی «بث» : «وموثق» .
6- 6 . فی «بث ، بف» والوافی : «وإنّ» .
7- 7 . المَوْجِدَةُ : الغضب ؛ یقال : وَجَدْتُ علیه ، أی غَضِبْتُ . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 446 (وجد) .
8- 8 . فی «بث ، بس» والوافی : + «علیه» .
9- 9 . فی «بف» : + «وفساد العیش علیه» .
10- 10 . فی الوافی : - «والعار الباقی» . وفی المرآة: «أی فی الأعقاب ، أو له بین الناس ، ویوم أجله المقدّر لموته» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والبحار : - «وفساد العیش علیه» .
12- 12 . فی «بس» : «الفرار» .
13- 13 . فی «بث ، بف» والوافی : «وإنّ الفارّ منه لا یزید» .
14- 14 . فی «جت» : «محجوب» .
15- 15 . فی الوافی : - «ولا محجوز بینه وبین یومه» .
16- 16 . فی «بث» والوافی : «فلموت» .
17- 17 . المَحْق : النَقص ، والمَحو ، والإبطال ، وذهاب البرکة . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 303 (محق) .
18- 18 . هکذا فی «ی ، بس ، جد» وحاشیة «بث» والوافی والبحار . وفی حاشیة «ی» : «التلبیس» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «بالتلبیس» .
19- 19 . نهج البلاغة : ص 155 ، الخطبة 107 ، من قوله : «إنّی قد رأیت جولتکم وانحیازکم» إلی قوله : «کالإبل المطرودة الهیم» مع اختلاف . الإرشاد ، ج 1 ، ص 265 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام ، إلی قوله : «فعادت میمنته إلی موقفها ومصافّها وکشفت من بإزائها» مع اختلاف یسیر . راجع : نهج البلاغة ، ص 181 ، الخطبة 124 الوافی ، ج 15 ، ص 111 ، ح 14761 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 494 ، ح 426 .

وَفِی کَلاَمٍ لَهُ(1) آخَرَ(2) : «وَإِذَا لَقِیتُمْ هوءُلاَءِ الْقَوْمَ غَداً ، فَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ حَتّی یُقَاتِلُوکُمْ ، فَإِذَا بَدَؤُوا بِکُمْ(3) فَانْهُدُوا(4) إِلَیْهِمْ ، وَعَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَالْوَقَارَ ، وَعَضُّوا(5) عَلَی الاْءَضْرَاسِ ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَأُ لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ ، وَغُضُّوا الاْءَبْصَارَ ، وَمُدُّوا جِبَاهَ الْخُیُولِ وَوُجُوهَ الرِّجَالِ(6) ، وَأَقِلُّوا الْکَلاَمَ ؛ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ ، وَأَذْهَبُ بِالْوَهَلِ(7) ، وَوَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْمُبَارَزَةِ وَالْمُنَازَلَةِ(8) وَالْمُجَاوَلَةِ(9) ، وَاثْبُتُوا(10) ، وَاذْکُرُوا اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ کَثِیراً ؛ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ ، وَیَضْرِبُونَ حَافَتَیْهَا(11) وَأَمَامَهَا ، وَإِذَا(12) حَمَلْتُمْ فَافْعَلُوا فِعْلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ(13) ، وَعَلَیْکُمْ بِالتَّحَامِی ؛ فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ(14) لاَ یَشُدُّونَ(15) عَلَیْکُمْ کَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ ، وَلاَ حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ ، وَمَنْ أَلْقی إِلَیْکُمُ السَّلَمَ(16) ، فَاقْبَلُوا مِنْهُ ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ ؛ فَإِنَّ بَعْدَ

ص :447


1- 1 . فی «بس» : - «له» .
2- 2 . فی الوسائل : «فی کلام آخر له» . وفی البحار : «وفی کلام آخر له قال علیه السلام » .
3- 3 . فی الوافی : «فإذا بدؤوکم» . وفی الوسائل : «فإن بدؤوکم» کلاهما بدل «فإذا بدؤوا بکم» .
4- 4 . نَهَدَ القومُ لعدوّهم ، إذا صمدوا له وشرعوا فی قتاله ، ونَهَدَ الرجل لعدوّه ، أی نهض وصمد له . وفی الوافی : «فانهدوا إلیهم ، أی انهضوا و اقصدوا واصمدوا واشرعوا فی قتالهم» . و راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 430 (نهد) .
5- 5 . فی «بح» : «وسنّوا» .
6- 6 . فی الوافی : «لعلّ المراد بمدّ جباه الخیول ووجوه الرجال إقامة الصفّ وتسویته رکبانا ورجالاً» . وفی المرآة : «لعلّ المراد بهما تسویة الصفوف وإقامتها راکبین وراجلین ، أو کنایة عن تحریکها وتوجیهها إلی جانب العدوّ» .
7- 7 . فی الوسائل : «للویل» . والوَهَل : الضعف ، والفزع ، والجبن . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 737 (وهل) .
8- 8 . المنازلة والنِّزال فی الحرب ، أن یتنازل الفریقان من إبلهما إلی خیلهما فیتعارکوا . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 657 (نزل) .
9- 9 . هکذا فی «ی ، بث ، بس ، بف ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «والمجادلة» . وقد تقدّم معنی المجاولة ذیل ح 8261 .
10- 10 . فی «جد» : «فاثبتوا» .
11- 11 . فی حاشیة «بث» : «حفائفها» .
12- 12 . فی «بس» والوافی : «فإذا» .
13- 13 . فی «ی» : + «واحذروا» .
14- 14 . «السجال» : جمع السَّجْل ، وهی الدلو الضخمة المملوءة ماء ، والمعنی أنّ الحرب مرّة لکم و مرّة علیکم ، وأصله أنّ المستقین بالسجل یکون لکلّ واحد منهم سجل . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 344 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 325 (سجل) .
15- 15 . فی الوسائل والبحار : «لا یشتدنّ» .
16- 16 . فی الوافی عن بعض النسخ والبحار : «السلام» . وفی المرآة : «أی الاستسلام والانقیاد» .

5 / 179

الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ «إِنَّ الاْءَرْضَ لِلّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(1)2 . الوافی ، ج 15 ، ص 112 ، ح 14762 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 96 ، ح 20058 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 562 ، ح 469 .(2)3 . فی الوافی : «بن جعفر» . وهو سهو ؛ فقد ورد فی الکافی ، ح 4359 و 4637 و 4685 روایة أحمد بن محمّد الکوفی ، عن ابن جمهور ، عن أبیه ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن عمر .(3)4 . فی السند تحویل بعطف «عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن حریز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام » علی «محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن عمر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . فیکون الراوی عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ هو والد ابن جمهور کما أوضحناه فی الکافی ، ذیل ح 4359 ، فلاحظ .(4)5 . فی الخصال والتحف : «وأکثروا ذکر اللّه» .(5)6 . فی «بث» : «فیسخطوا» .(6)7 . التنکیل : المنع ، والتحنیة عمّا یرید . ویقال : نکّل به ، مبالغة فی نکل به ، أی أصابه بنازلة . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 116 ؛ المصباح المنیر ، ص 625 (نکل) .(7) ، أَوْ مَنْ(8) قَدْ طَمِعَ عَدُوُّکُمْ فِیهِ(9) ، فَقُوهُ بِأَنْفُسِکُمْ» .(10)

ص :448


1- 1 . الأعراف (7)» .
2- 558 / 558 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ
3- ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛ وَ
4- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ لاِءَصْحَابِهِ : إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ ، فَأَقِلُّوا الْکَلاَمَ ، وَاذْکُرُوا اللّهَ
5- عَزَّ وَجَلَّ ، وَلاَ تُوَلُّوهُمُ الاْءَدْبَارَ ، فَتُسْخِطُوا
6- اللّهَ تَبَارَکَ وَتَعَالی ، وَتَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ ، وَإِذَا رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمَجْرُوحَ ، وَمَنْ قَدْ نُکِّلَ بِهِ
7- : 128 .
8- 8 . فی الوافی : «ومن» .
9- 9 . فی الوسائل : «فیه عدوّکم» .
10- 10 . الخصال ، ص 616 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . تحف العقول ، ص 107 ، ضمن الحدیث الطویل ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 15 ، ص 113 ، ح 14763 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20059 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 452 ، ح 663 .

(16) باب

16 _ بَابٌ

559 / 559 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(1) عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی السَّبِیِّ یَأْخُذُهُ(2) الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقِتَالِ مِنْ أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِینَ ، أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُمْ(3) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ(4) ، فَظَفِرُوا بِهِمْ وَسَبَوْهُمْ ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ(5) مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِیکِ الْمُسْلِمِینَ وَأَوْلاَدِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُ(6) مِنَ(7) الْمُسْلِمِینَ ، کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِینَ(8) وَمَمَالِیکِهِمْ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «أَمَّا أَوْلاَدُ الْمُسْلِمِینَ ، فَلاَ یُقَامُونَ(9) فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ ، وَلکِنْ

ص :449


1- 1 . فی «بث» : - «محمّد بن» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت» والمرآة والوسائل والتهذیب والاستبصار : «یأخذ» .
3- 3 . فی «ی ، بس ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فیحوزونه» . وفی «جن» : «فیجوزونهم» . وفی «بث ، بح» : «فیجوزونه» .
4- 4 . فی «بح» والاستبصار : «بعد أن قاتلوهم» . وفی «جن» : «بعد ما قتلوهم» .
5- 5 . فی «بف» : - «منهم» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «أخذوهم» .
7- 7 . فی «بح ، بف» : + «أولاد» .
8- 8 . فی «بف ، جن» : - «کیف یصنع بما کانوا أخذوه من أولاد المسلمین» .
9- 9 . فی «جن» : «فلا یقومون» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 378 : «قوله علیه السلام : فلا یُقامون ، لعلّه محمول علی ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة فی سهامهم إبقاؤها علی القسمة ، والمراد بالبیع : التقویم ، أی یقوّمون ویعطی موالیهم قیمتهم من بیت المال ولا ینقص القسمة . ویمکن حمله علی ما قبل القسمة ، فالمراد بالموالی أرباب الغنیمة . وعلی المشهور حمل ما بعد القسمة علیه ، بأن یکون المراد ردّ العبید علی الموالی السابقة وإعطاء الثمن الموالی اللاحقة ، ولو کان المراد بالموالی الموالی السابقة یمکن أن یقرأ یعطی ، علی بناء المعلوم ، فلا ینافی خبر الحلبی» .

یُرَدُّونَ إِلی أَبِیهِمْ ، أَوْ أَخِیهِمْ(1) ، أَوْ إِلی وَلِیِّهِمْ(2) بِشُهُودٍ(3) ، وَأَمَّا الْمَمَالِیکُ ، فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ ، فَیُبَاعُونَ ، وَیُعْطی(4) مَوَالِیهِمْ قِیمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ» .(5)

560 / 560 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ ، وَأَصَابَ مِنْهُ مَالاً ، أَوْ مَتَاعاً ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذلِکَ ، کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ ؟

فَقَالَ : «إِذَا کَانَ(6) أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا(7) مَتَاعَ الرَّجُلِ ، رُدَّ عَلَیْهِ ؛ وَ إِنْ کَانَ(8) أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ ، فَهُوَ فَیْءٌ لِلْمُسْلِمِینَ(9) ، وَهُوَ(10) أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ(11)» .(12)

ص :450


1- 1 . فی «ی ، جن» والوسائل : «وأخیهم» . وفی «بح ، بس» والوافی : «أو إلی أخیهم» .
2- 2 . فی الوسائل : «وإلی ولیّهم» .
3- 3 . فی المرآة : «أی مع ثبوت کونهم أحرارا بالشهود ؛ لأنّها فی أیدی الغانمین ، لا یؤخذ منهم إلاّ بعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا یردّون إلی ولیّهم إلاّ بعد الإشهاد علیهم ؛ لئلاّ یبیعوهم» .
4- 4 . فی «بث» وحاشیة «بح» : «ویعطون» . وفی الوافی : «فیعطی» . وفی الوسائل : «وتعطی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 159 ، ح 287 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 4 ، ح 8 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافی ، ج 15 ، ص 137 ، ح 14801 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20060 .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : «کانوا» .
7- 7 . فی «بح» : «أن یجوزوا» . والحَوْز : الجمع ، وکلّ من ضمّ إلی نفسه شیئا فقد حازه حَوزا وحیازة واحتازه أیضا . الصحاح ، ج 3 ، ص 875 (حوز) .
8- 8 . فی الوسائل : «کانوا» .
9- 9 . فی «بح ، جت ، جد» : «المسلمین» . و فی المرآة : «قوله علیه السلام : فیء للمسلمین ، قال الوالد العلاّمة قدس سره : أی لو باعه الغانم ، فیأخذه بالثمن ، ویرجع بالثمن علی بیت المال ، وإن أراد أن یأخذ العین أخذها ، ورجع الغانم بقیمتها علی بیت المال ، وإن شاء أخذ قیمتها من بیت المال» .
10- 10 . فی «بف» والوسائل : «فهو» .
11- 11 . فی حاشیة «ی» : «بالشفقة» . وفی حاشیة اُخری لها : «بالسبقة» . وفی الوافی : «یعنی : أحقّ بتملّک ما له بشرط أن یعطی ثمنه من أصابه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 160 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 5 ، ح 10 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 15 ، ص 137 ، ح 14802 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 98 ، ح 20061 .

5 / 180

(17) باب أنّه لا یحلّ للمسلم أن ینزل دار الحرب

17 _ بَابُ أَنَّهُ لاَ یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ

561 / 561 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله جَیْشاً إِلی خَثْعَمٍ(1) ، فَلَمَّا غَشِیَهُمُ ، اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ(2) ، فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ(3) ، فَبَلَغَ ذلِکَ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(4) : أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ(5) بِصَلاَتِهِمْ(6) ، وَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : أَلاَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ» .(7)

ص :451


1- 1 . قال الجوهری : «خَثْعَم : أبو قبیلة ، وهو خثعم بن أنمار من الیمن ، ویقال : هم من معد ، وصاروا بالیمن» . الصحاح ، ج 5 ، ص 1909 . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 12 ، ص 166 (خثعم) .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «استعصموا بالسجود ، أی سجدوا لیعلم الغزاة أنّهم مسلمون ، فقتل بعضهم ؛ لأنّ بعض الغزاة غفل ، أو لم یعبأوا بسجودهم . وهذا الحدیث مرویّ عن طریق العامّة أیضا ، رواه أبو داود والترمذی» .
3- 3 . فی الجعفریّات ، ص 79 : + «بعضا» .
4- 4 . فی «بف» : «فقالوا» .
5- 5 . «العَقْل» : الدیة . قال الأصمعی : وإنّما سمّیت بذلک لأنّ الإبل کانت تعقل بفناء ولیّ المقتول ، ثمّ کثر استعمالهم هذا الحرف ، حتّی قالوا : عقلت المقتول ، إذا أعطیت دیته دراهم أو دنانیر . الصحاح ، ج 5 ، ص 1769 (عقل) .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 379 : «لم أر من أصحابنا من تعرّض لهذا الحکم ، وهذا الخبر مرویّ من طرق المخالفین» . ثمّ قال : «فبلغ ذلک النبیّ صلی الله علیه و آله فأمر لهم بنصف العقل ، وإنّما أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم ؛ لأنّهم قد أعانوا علی أنفسهم بمقامهم بین ظهرانی الکفّار ، فکانوا کمن هلک بجنایة نفسه وجنایة غیره ، فتسقط حصّة جنایته من الدیة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 152 ، ح 263 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 79 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 82 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «ألا إنّی بریء» الوافی ، ج 15 ، ص 157 ، ح 14834 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 100 ، ح 20068 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 166 ، ح 10 .

(18) باب قسمة الغنیمة

18 _ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِیمَةِ

562 / 562 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الاْءِمَامُ ، فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ ، کَیْفَ تُقْسَمُ ؟

قَالَ : «إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الاْءِمَامُ عَلَیْهِمْ ، أُخْرِجَ(1) مِنْهَا(2) الْخُمُسُ لِلّهِ 5 / 181

وَلِلرَّسُولِ(3) ، وَقُسِمَ بَیْنَهُمْ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسٍ(4) ؛ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا(5) قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ ، کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلاْءِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ» .(6)

563 / 563 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ ، قَالَ :

کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السُّنَنِ(7) ، فَسَأَلْتُهُ ، أَوْ کَتَبْتُ(8) بِهَا إِلَیْهِ ، فَکَانَ(9) فِیمَا سَأَلْتُهُ(10) : أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَا(11) أَرْضَ الْحَرْبِ

ص :452


1- 1 . فی «جد» : «خرج» .
2- 2 . فی «بس» : «منهم» .
3- 3 . فی «جن» : «الرسول» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمرآة والوسائل ، ح 12627 . وفی المطبوع : «أربعة أخماس» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 380 ، قال : «هذا نادر لم یقل به أحد ، ولعلّه کان مذهب بعض المخالفین صدر ذلک تقیّة منهم ، وروایة الکلینی له غریب» .
5- 5 . فی «جن» : «لم یکن» . وفی «جت» : «لم تکن» .
6- 6 . الوافی ، ج 15 ، ص 126 ، ح 14780 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 524 ، ح 12627 ؛ و ج 15 ، ص 110 ، ح 20088 .
7- 7 . فی التهذیب : «السیرة» . وفی الوافی عن نسخة والاستبصار : «السیر» .
8- 8 . فی «بث ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی : «وکتبت» .
9- 9 . فی الوافی : «وکان» .
10- 10 . فی الوافی : «سألت» .
11- 11 . فی الوافی : «غزوا» .

فَغَنِمُوا(1) غَنِیمَةً ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلی دَارِ الإِسْلاَمِ(2) وَلَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتّی خَرَجُوا إِلی دَارِ الإِسْلاَمِ(3) ، هَلْ(4) یُشَارِکُونَهُمْ(5) ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ» .

وَعَنْ سَرِیَّةٍ کَانُوا فِی سَفِینَةٍ(6) ، وَلَمْ یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ ، کَیْفَ تُقْسَمُ(7) الْغَنِیمَةُ(8) بَیْنَهُمْ ؟

فَقَالَ : «لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ» .

فَقُلْتُ : وَإِنْ لَمْ یَرْکَبُوا ، وَلَمْ یُقَاتِلُوا عَلی أَفْرَاسِهِمْ ؟

فَقَالَ : «أَ رَأَیْتَ ، لَوْ کَانُوا فِی عَسْکَرٍ ، فَتُقَدَّمُ(9) الرُّجَّالُ(10) فَقَاتَلُوا وَغَنِمُوا(11) ، کَیْفَ کَانَ یُقْسَمُ(12) بَیْنَهُمْ ؟ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً ؟ وَهُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ» .(13)

ص :453


1- 1 . فی «بف» : «وغنموا» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «السلام» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «السلام» .
4- 4 . فی «بث ، بف» : «فهل» .
5- 5 . فی الوافی : + «فیها» .
6- 6 . فی الوافی والتهذیب : + «فقاتلوا ، وغنموا ، وفیهم من معه الفرس ، وإنّما قاتلوهم فی السفینة» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بف» : «یقسم» . وفی «جن» : «تقسیم» . وفی المطبوع : «تقسّم» بتضعیف السین . ویجوز فیه التضعیف والتخفیف .
8- 8 . فی «بف» : «القسمة» .
9- 9 . فی «بس» : «فیقدّم» .
10- 10 . فی الوافی عن نسخة : «الرجالة» .
11- 11 . فی «بف» : «أو غنموا» . وفی الوافی : «فغنموا» .
12- 12 . فی الوافی : «أقسمه» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 145 ، ح 253 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 3 ، ح 3 ، من قوله : «وعن سریّة کانوا فی سفینة» و فیهما بسند آخر ، عن علیّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری ، عن أبی أیّوب ، عن حفص بن غیاث ، مع زیادة فی آخره . الاستبصار ، ج 3 ، ص 2 ، ح 1 ، بسنده عن علیّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سلیمان بن داود المنقری أبی أیّوب ، عن حفص بن غیاث ، إلی قوله : «هل یشارکونهم ؟ فقال : نعم» . وراجع : قرب الإسناد ، ص 87 ، ح 288 الوافی ، ج 15 ، ص 128 ، ح 14785 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 102 ، ذیل ح 20072 ؛ و ص 103 ، ذیل ح 20074 .

564 / 564 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ(1) ، لَمْ یُسْهَمْ لَهُ(2) إِلاَّ لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا» .(3)

565 / 565 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام (4) ، قَالَ : «یُوءْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ ، فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ(5) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ(6) ، وَیُقْسَمُ(7) أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ(8) وَ وَلِیَ ذلِکَ» .

قَالَ : «وَلِلاْءِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ(9) أَنْ یَأْخُذَ(10) الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ(11) ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ ، وَالثَّوْبَ ، وَالْمَتَاعَ(12) مِمَّا(13) یُحِبُّ وَیَشْتَهِی(14) ؛ فَذلِکَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ(15) وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ(16)».

ص :454


1- 1 . فی «جن» : «غزو» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «له» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 147 ، ح 256 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 4 ، ح 6 ، بسندهما عن أحمد بن النضر الوافی ، ج 15 ، ص 129 ، ح 14786 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 115 ، ح 20102 .
4- 4 . فی الکافی ، ح 1424 : «عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح علیه السلام » بدل «عن بعض أصحابه عن أبی الحسن علیه السلام » .
5- 5 . فی «بس» : «جعل» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جد» والوافی والوسائل : + «له» .
7- 7 . فی «بف» : «وتقسم» .
8- 8 . فی «بف» : + «من بین من قاتل علیه» .
9- 9 . فی المرآة : «لا خلاف فی أنّ للإمام أن یصطفی من الغنیمة ما شاء ، وإنّما الخلاف فی أنّه قبل الحکم وهذا الخبر یدلّ علی الأوّل» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : + «من هذه الأموال صفوها» .
11- 11 . «الفارهة» من الجاریة ، أی الحسناء . ومن الدوابّ ، أی نشیطة حادّة قویّة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 441 (فره) .
12- 12 . فی «بث ، بف» : «أو المتاع» .
13- 13 . فی الکافی ، ح 1424 ؛ «بما» .
14- 14 . فی «بث ، بف ، جت» والوسائل والکافی ، ح 1424 والتهذیب : «أو یشتهی» .
15- 15 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : «القسمة» بدل «قسمة المال» .
16- 16 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : + «وله أن یسدّ بذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل (التهذیب : قبل) إعطاء المؤلّفة قلوبهم وغیر ذلک ممّا (التهذیب : من صنوف ما) ینوبه ، فإن بقی بعد ذلک شیء أخرج الخمس منه ، فقسّمه فی أهله ، وقسّم الباقی علی من ولی ذلک ، وإن (التهذیب : فإن) لم یبق بعد سدّ النوائب شیء فلا شیء لهم» .

قَالَ(1) : «وَلَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْءٌ مِنَ الاْءَرَضِینَ ، وَلاَ مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إِلاَّ مَا احْتَوی عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ ، وَلَیْسَ لِلاْءَعْرَابِ مِنَ الْغَنِیمَةِ(2) شَیْءٌ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الاْءِمَامِ(3) ؛ لاِءَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله صَالَحَ الاْءَعْرَابَ أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ ، وَلاَ یُهَاجِرُوا(4) ، عَلی أَنَّهُ(5) إِنْ دَهِمَ(6) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ(7) ، فَیُقَاتِلَ بِهِمْ ، وَلَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ ، وَسُنَّةٌ(8) جَارِیَةٌ(9) فِیهِمْ وَفِی غَیْرِهِمْ .

وَالاْءَرْضُ(10) الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً(11) بِخَیْلٍ أَوْ رِکَابٍ(12) ، فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ(13) مَتْرُوکَةٌ فِی یَدَیْ(14)

ص :455


1- 1 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : - «قال» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : «القسمة» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : «الوالی» . والحکم کما قال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة ، مشهور بین الأصحاب ، وخالف فیه ابن إدریس . راجع : النهایة ، ص 299 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 21 ؛ مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 409 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 65 .
4- 4 . فی «ی» : + «معهم» .
5- 5 . فی الوافی : - «أنّه» .
6- 6 . «دَهِمَ» أی غشی . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1462 (دهم) .
7- 7 . فی «بح ، بف ، جت» والوسائل والکافی ، ح 1424 : «أن یستنفرهم» . و«یستفزّهم» ، أی یستخفّهم ویزعجهم ویخرجهم عن مقرّهم ودیارهم . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 716 (فزز) .
8- 8 . فی الوسائل والکافی ، ح 1424 والتهذیب : «وسنّته» .
9- 9 . فی «جن» : «وجاریة» .
10- 10 . فی الوسائل والکافی ، ح 1424 : «والأرضون» .
11- 11 . «عَنْوَةً» ، أی قهرا وغلبة ، وهو من عَنا یَعْنو : إذا ذلّ وخضع . والعنوة : المرّة الواحدة منه ، کأنّ المأخوذ بها یخضع ویذلّ . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 315 (عنا) .
12- 12 . فی الکافی ، ح 1424 : «ورجال» بدل «أو رکاب» .
13- 13 . فی حاشیة «بث ، بح» : «موقفة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : موقوفة ، لا خلاف فیه بین الأصحاب ، لکنّهم قیّدوها بما کانت محیاة وقت الفتح ، وما کانت مواتا فهو للإمام علیه السلام » . وراجع : المختصر النافع ، ص 114 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 246 ؛ کشف الرموز ، ج 1 ، ص 431 ؛ مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 393 .
14- 14 . فی «جت» : «أیدی» . وفی حاشیة «جت» والکافی ، ح 1424 والتهذیب : «ید» .

5 / 182

مَنْ یَعْمُرُهَا وَیُحْیِیهَا(1) ، وَیَقُومُ عَلَیْهَا عَلی مَا یُصَالِحُهُمُ(2) الْوَالِی عَلی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ(3) : النِّصْفِ ، وَالثُّلُثِ(4) ، وَالثُّلُثَیْنِ(5) ، عَلی(6) قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَالِحاً(7) وَلاَ یَضُرُّهُمْ» .(8)

566 / 566 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(10) ، عَنْ مَنْصُورٍ(11) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الاْءَعْرَابِ :(12) عَلَیْهِمْ جِهَادٌ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یُخَافَ عَلَی الاْءِسْلاَمِ ، فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ» .

قُلْتُ : فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْءٌ ؟ قَالَ : «لاَ(13)» .(14)

ص :456


1- 1 . فی «بس» : «أو یحییها» .
2- 2 . فی الوسائل : «صالحهم» .
3- 3 . فی التهذیب : «الخراج» .
4- 4 . فی «بث» والوسائل والکافی ، ح 1424 والتهذیب : «أو الثلث» .
5- 5 . فی «بث ، بح» والوسائل والکافی ، ح 1424 : «أو الثلثین» . وفی التهذیب «أو الثلثان» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 1424 والتهذیب : «وعلی» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 1424 والوسائل : «صلاحا» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الحجّة ، باب الفیء والأنفال ... ، ضمن الحدیث الطویل 1424 . وفی التهذیب ، ج 4 ، ص 128 ، ضمن الحدیث الطویل 366 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح أبی الحسن الأوّل علیه السلام ، وفیهما مع زیادة الوافی ، ج 15 ، ص 125 ، ح 14777 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 110 ، صدر ح 20089 .
9- 9 . فی «بح» وحاشیة «جت» : - «بن عیسی» .
10- 10 . فی الوافی : - «عن محمّد بن عیسی» . وهو سهو أوجبه جواز النظر من «محمّد بن عیسی» فی «أحمد بن محمّد بن عیسی» إلی «محمّد بن عیسی» قبل «عن منصور» ؛ فإنّ عمدة رواة منصور _ وهو ابن حازم _ إمّا فی طبقة مشایخ أحمد بن محمّد بن عیسی کصفوان بن یحیی ، أو فی طبقة مشایخ مشایخه کسیف بن عمیرة . ویؤیّد ذلک ما ورد فی بعض الأسناد من روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن عیسی ، عن منصور [بن حازم] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 17 ، ص 378 _ 379 .
11- 11 . فی «بس» : + «بن حازم» .
12- 12 . فی «بس» : + «هل» .
13- 13 . فی المرآة : «یدلّ أنّ الجزیة للمجاهدین الذین لهم نصیب فی الغنیمة ، کما هو ظاهر التحریر» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 1 ، ص 146 .
14- 14 . الفقیه ، ج 2 ، ص 53 ، ح 1676 ، بسند آخر الوافی ، ج 15 ، ص 75 ، ح 14719 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 112 ، ح 20091 .

567 / 567 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَقَدْ غَنِمُوا ، وَلَمْ یَکُنْ(3) شَهِدَ الْقِتَالَ ، فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام (4) : «هوءُلاَءِ الْمَحْرُومُونَ(5)» وَأَمَرَ(6) أَنْ یُقْسَمَ لَهُمْ .(7)

568 / 568 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(8) ، عَنْ مَنْصُورٍ(9) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَةِ ؟

فَقَالَ : «یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلّهِ ، وَخُمُسٌ لِلرَّسُولِ ، وَمَا بَقِیَ قُسِمَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذلِکَ» .(10)

ص :457


1- 1 . فی «بس» : - «بن محمّد» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بف» : «أحمد بن محمّد بن یحیی» بدل «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن یحیی» وهو سهو ناشٍ إمّا من جواز النظر من «محمّد» فی «أحمد بن محمّد» إلی «محمّد» فی «محمّد بن یحیی» . أو من تبدیل «عن» ب «بن» بناءً علی نسخة «أحمد عن محمّد بن یحیی» . ولعلّ الاحتمال الأوّل أولی .
3- 3 . فی الوافی : + «ممنّ» .
4- 4 . فی الوافی : «قال : فقال» بدل «فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام » .
5- 5 . فی المرآة : «أی من الثواب» .
6- 6 . فی الوافی : «فأمر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 146 ، ح 254 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 2 ، ح 2 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 15 ، ص 127 ، ح 14781 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 103 ، ذیل ح 20073 .
8- 8 . روی أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن عیسی عن منصور [بن حازم] فی بعض الأسناد ، کما تقدّم فی ذیل الحدیث الخامس من الباب . والظاهر وقوع السقط فی سندنا هذا . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الوسائل ، ح 20092 ، بعد نقل الحدیث الخامس من الباب ؛ حیث قال : «وبهذا الإسناد عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
9- 9 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» . وفی المطبوع : + «بن حازم» .
10- 10 . التهذیب ، ج 4 ، ص 132 ، ح 369 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . الکافی ، کتاب الحجّة ، باب الفیء والأنفال ... ، ضمن الحدیث الطویل 1424 ، بسند آخر عن العبد الصالح علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 3 ، ص 128 ، ضمن الحدیث الطویل 366 ، بسند آخر عن العبد الصالح أبی الحسن الأوّل علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 61 ، ح 51 ، عن ابن سنان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف الوافی ، ج 15 ، ص 126 ، ح 14779 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 112 ، ح 20092 .

569 / 569 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ حَتّی(1) یُدَاوِینَ الْجَرْحی ، وَلَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْءِ شَیْئاً(2) ، وَلکِنَّهُ(3) نَفَّلَهُنَّ(4)» .(5)

(19) باب

19 _ بَابٌ

570 / 570 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) ،

ص :458


1- 1 . فی «بث ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : - «حتّی» .
2- 2 . فی البحار : - «شیئا» .
3- 3 . فی «ی ، بف» والتهذیب : «ولکن» .
4- 4 . «نفّلهنّ» أی أعطاهنّ نَفَلاً وغُنْما . والنَفَل _ بالتحریک _ : الغنیمة والهبة . أو سوّغ وجعل لهنّ ما غنمن ؛ یقال : نفّلته ، أی سوّلت له ما غنم . ونفّل الإمام الجند ، أی جعل لهم ما غنموا . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 670 _ 671 (نفل) .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 148 ، ح 260 ، بسنده عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 15 ، ص 127 ، ح 14782 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 112 ، ح 20093 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 184 ، ح 37 .
6- 6 . مهران بن محمّد فی رواتنا هو مهران بن محمّد بن أبی نصر السکونی ، وله کتاب رواه أحمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن أبی عمیر عنه . وقد روی ابن أبی عمیر _ وهو من مشایخ أحمد بن محمّد بن عیسی _ عن مهران بن محمّد فی بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 423 ، الرقم 1135 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 372 . فعلیه ، المظنون سقوط الواسطة بین أحمد بن محمّد بن عیسی ومهران بن محمّد . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 4673 من روایة عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی ، عن مهران بن محمّد .

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَخَیْرُ الْعَسَاکِرِ(1) أَرْبَعَةُ آلاَفٍ ، وَلاَ یُغْلَبُ(2) عَشَرَةُ(3) آلاَفٍ مِنْ قِلَّةٍ» .(4)

571 / 571 . مُحَمَّدٌ(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ خَیْثَمٍ(6) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ یُهْزَمُ(7) جَیْشُ عَشَرَةِ آلاَفٍ مِنْ قِلَّةٍ» .(8)

572 / 572 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْبَلْخِیُّ(9) ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ 5 / 183

الثُّمَالِیِّ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِیَ الْحَجَّاجُ(10) ، وَسَأَلَنِی عَنْ خُرُوجِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِلی مَشَاهِدِهِ ، فَقُلْتُ : شَهِدَ رَسُولُ

ص :459


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «العسکر» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بف» والوافی والتهذیب : «ولا تغلب» . وفی الوسائل ، ح 20154 : «ولن تغلب» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 20154 والتهذیب . وفی المطبوع : «عشر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 174 ، ح 346 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن مهران بن محمّد . الخصال ، ص 201 ، باب الأربعة ، ح 15 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف الوافی ، ج 15 ، ص 159 ، ح 14838 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 416 ، ح 15144 ، و تمام الروایة فیه : «خیر الرفقاء أربعة» ؛ و ج 15 ، ص 135 ، ح 20154 .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : + «بن یحیی» .
6- 6 . فی الوافی : «هیم» .
7- 7 . فی «جد» : «لا یلزم» .
8- 8 . الوافی ، ج 15 ، ص 159 ، ح 14839 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 135 ، ح 20155 .
9- 9 . عدّ فی تهذیب الکمال ، ج 4 ، ص 358 النضر بن إسماعیل البجلی من رواة أبی حمزة الثمالی . والنضر هذا هو النضر بن إسماعیل بن حازم أبو المغیرة البجلی المترجم فی تهذیب الکمال ، ج 29 ، ص 372 ، الرقم 6416 . فعلیه ، الظاهر أنّ الصواب فی لقبه هو البجلی لا البلخی .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 383 : «وفیه إشکال من جهة التاریخ ؛ إذ المشهور فی التواریخ هو أنّ الحجّاج _ لعنه اللّه _ مات سنة خمس وتسعین من الهجرة ، وفی هذه السنة توفّی سیّد الساجدین _ صلوات اللّه علیه _ وکان ولادة الصادق _ صلوات اللّه علیه _ سنة ثلاث وثمانین ، وکان بدء إمامته سنة أربع عشرة ومائة ، وکان وفاة شهر بن حوشب أیضا قبل إمامته ؛ لأنّه مات سنة مائة أو قبلها بسنة ، ویحتمل علی بعد أن یکون سمع ذلک منه علیه السلام فی صغره فی زمان جدّه علیهماالسلام ، والأظهر أنّه کان جدّه أو أباه علیهم السلام ، فاشتبه علی أحد الرواة» . ونحوه عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی .

اللّهِ صلی الله علیه و آله بَدْراً فِی ثَلاَثِمِائَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ ، وَشَهِدَ أُحُداً فِی سِتِّمِائَةٍ ، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ فِی تِسْعِمِائَةٍ .

فَقَالَ : عَمَّنْ(1) ؟

قُلْتُ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام ، فَقَالَ : ضَلَّ _ وَاللّهِ _ مَنْ سَلَکَ غَیْرَ سَبِیلِهِ .(2)

(20) باب

20 _ بَابٌ(3)

573 / 573 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِیهِ مَیْمُونٍ(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام کَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ قَالَ هذِهِ الدَّعَوَاتِ : اللّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمْتَ(5) سَبِیلاً مِنْ سُبُلِکَ(6) ، جَعَلْتَ فِیهِ رِضَاکَ ، وَنَدَبْتَ إِلَیْهِ أَوْلِیَاءَکَ ، وَجَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِکَ عِنْدَکَ ثَوَاباً ، وَأَکْرَمَهَا لَدَیْکَ(7) مَآباً ، وَأَحَبَّهَا إِلَیْکَ(8) مَسْلَکاً ، ثُمَّ اشْتَرَیْتَ فِیهِ(9) «مِنَ الْمُوءْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ»(10) وَعْداً

ص :460


1- 1 . فی «بف ، جت» والوافی : + «قلت» .
2- 2 . الوافی ، ج 15 ، ص 159 ، ح 14840 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 135 ، ح 20156 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 180 ، ح 28 ؛ و ج 20 ، ص 112 ، ح 40 .
3- 3 . فی «بف» : + «الدعاء عند القتال» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «المیمون» . واستعمال میمون بالألف واللام غریب .
5- 5 . فی «بف» : «علمت» .
6- 6 . فی الوسائل : «سبیلک» .
7- 7 . فی تفسیر العیّاشی : «إلیک» .
8- 8 . فی «بس» : «لدیک» .
9- 9 . فی «بس» : - «فیه» .
10- 10 . التوبة (9) : 111 .

عَلَیْکَ(1) حَقّاً، فَاجْعَلْنِی مِمَّنْ اشْتَری(2) فِیهِ مِنْکَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ وَفی لَکَ بِبَیْعِهِ(3) الَّذِی بَایَعَکَ عَلَیْهِ غَیْرَ نَاکِثٍ وَلاَ نَاقِضٍ عَهْداً(4)، وَلاَ مُبَدِّلاً(5) تَبْدِیلاً، بَلِ(6) اسْتِیجَاباً لِمَحَبَّتِکَ، وَتَقَرُّباً بِهِ إِلَیْکَ(7)، فَاجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِی، وَصَیِّرْ فِیهِ فَنَاءَ عُمُرِی، وَارْزُقْنِی فِیهِ(8) لَکَ وَبِهِ مَشْهَداً(9) تُوجِبُ(10) لِی بِهِ مِنْکَ الرِّضَا ، وَتَحُطُّ(11) بِهِ(12) عَنِّی الْخَطَایَا ، وَتَجْعَلُنِی فِی الاْءَحْیَاءِ الْمَرْزُوقِینَ بِأَیْدِی الْعُدَاةِ وَالْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَرَایَةِ الْهُدی ، مَاضِیاً عَلی نُصْرَتِهِمْ قُدُماً(13) ، غَیْرَ مُوَلٍّ(14) دُبُراً ، وَلاَ مُحْدِثٍ شَکّاً ، اللّهُمَّ وَ(15)أَعُوذُ بِکَ عِنْدَ ذلِکَ مِنَ الْجُبْنِ عِنْدَ مَوَارِدِ الاْءَهْوَالِ ، وَمِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ مُسَاوَرَةِ(16) الاْءَبْطَالِ(17) ، وَ(18)مِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلاْءَعْمَالِ ،

ص :461


1- 1 . فی «بف ، جت» : «علیه» .
2- 2 . فی الوسائل : «یشتری» .
3- 3 . فی «بث ، جت» وتفسیر العیّاشی : «ببیعته» . وفی «بس» : «ببیعة» .
4- 4 . فی البحار : «عهد» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «ولا مبدّل» .
6- 6 . فی التهذیب : + «إلاّ استنجازا لموعودک و» .
7- 7 . فی التهذیب : + «فصلّ علی محمّد وآله» .
8- 8 . فی «جن» : «منه» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 384 : «قوله علیه السلام : وبه مشهدا ، عطف علی «فیه» ، ولعلّه زید من النسّاخ ، أو صحّف» .
10- 10 . فی «جن» : «یوجب» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی «جن» بالتاء والیاء معا .
12- 12 . فی «جن» : «اللّه» .
13- 13 . قال الجوهری : «مضی قُدُما _ بضمّ الدال _ : لم یعرّج ولم ینثن» . وقال ابن منظور : «القُدُم : المُضیّ أمامَ أمامَ ، وهو یمشی القُدُم والقُدَمیّة والیَقْدُمیّة والتقدّمیّة ، إذا مضی فی الحرب . ورجل قُدُم وقَدَم : شجاع . والاُنثی : قَدَمة . ورجل قُدُم : مقتحم للأشیاء یتقدّم الناس ویمضی فی الحرب قدما» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2007 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 466 (قدم) .
14- 14 . فی الوافی : «مولّی» .
15- 15 . فی «جت» : «إنّی» بدل «و» .
16- 16 . فی «جن» : «مساواة» . والمُساورة : المواثبة والمغالبة . یقال : ساوَرَه ، أی واثبه و أخذ برأسه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 690 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 578 ؛ المصباح المنیر ، ص 294 (سور) .
17- 17 . فی «بف» والوافی : «الأقران» .
18- 18 . فی التهذیب : - «من الجبن عند موارد الأهوال ومن الضعف عند مساورة الأبطال و» .

فَأَحْجُمَ(1) مَنْ شَکَّ أَوْ أَمْضِی(2) بِغَیْرِ یَقِینٍ ، فَیَکُونَ سَعْیِی فِی تَبَابٍ(3) ، وَعَمَلِی غَیْرَ مَقْبُولٍ» .(4)

(21) باب الشعار

5 / 184

21 _ بَابُ الشِّعَارِ(5)

574 / 574 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «شِعَارُنَا : یَا مُحَمَّدُ یَا مُحَمَّدُ(6) ؛ وَشِعَارُنَا یَوْمَ بَدْرٍ : یَا نَصْرَ اللّهِ اقْتَرِبْ اقْتَرِبْ(7) ؛ وَشِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ : یَا نَصْرَ اللّهِ اقْتَرِبْ(8) ؛ وَیَوْمَ بَنِی

ص :462


1- 1 . «فأحجم» أی أکفّ . یقال : حجمته عن الشیء فأحجم ، وهذا من النوادر . وقرأه العلاّمة الفیض بضمّ الهمزة من الإحجام ، حیث قال فی الوافی : «الإحجام ، بتقدیم المهملة علی الجیم : ضدّ الإقدام» . وراجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 116 (حجم) .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «أو مضی» .
3- 3 . التَّباب : الخُسران ، والهلاک . تقول منه : تبّ تَبابا ، وتبّت یداه . الصحاح ، ج 1 ، ص 90 (تبب) .
4- 4 . التهذیب ، ج 3 ، ص 81 ، ح 237 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ بن الحسین ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، ضمن أدعیة شهر رمضان ، من قوله : «اللّهمّ إنّک أعلمت سبیلاً» . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 113 ، ح 143 ، عن عبد اللّه بن میمون القدّاح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «ولا مبدّلاً تبدیلاً» الوافی ، ج 15 ، ص 115 ، ح 14764 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 136 ، ح 20158 ؛ البحار ، ج 33 ، ص 452 ، ح 664 .
5- 5 . فی «بث ، بح ، جد» : - «الشعار» . وفی «بف» : «باب شعار الغزاة» . وشِعار الناس فی الحرب : علامتهم ؛ لیعرف بعضهم بعضا. الصحاح ، ج 2 ، ص 699 (شعر) .
6- 6 . فی «جن» : + «یا محمّد» .
7- 7 . فی «بف» والوسائل : - «اقترب» .
8- 8 . فی «بح» : + «اقترب» .

النَّضِیرِ(1) : یَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ ؛ وَیَوْمَ بَنِی قَیْنُقَاعَ : یَا رَبَّنَا لاَ یَغْلِبَنَّکَ ؛ وَیَوْمَ الطَّائِفِ : یَا رِضْوَانُ ؛ وَشِعَارُ یَوْمِ حُنَیْنٍ : یَا بَنِی عَبْدِ اللّهِ یَا بَنِی عَبْدِ اللّهِ ؛ وَ یَوْمِ الاْءَحْزَابِ : حم لاَ یُبْصِرُونَ ؛ وَیَوْمِ بَنِی قُرَیْظَةَ : یَا سَلاَمُ أَسْلِمْهُمْ ؛ وَیَوْمِ الْمُرَیْسِیعِ(2) _ وَهُوَ یَوْمُ(3) بَنِی الْمُصْطَلِقِ _ : أَلاَ إِلَی اللّهِ الاْءَمْرُ ؛ وَیَوْمِ الْحُدَیْبِیَةِ : أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ ؛ وَیَوْمِ خَیْبَرَ یَوْمِ الْقَمُوصِ(4) : یَا عَلِیُّ ، آتِهِمْ مِنْ عَلُ(5) ؛ وَیَوْمِ الْفَتْحِ : نَحْنُ عِبَادُ اللّهِ حَقّاً حَقّاً ؛ وَیَوْمِ تَبُوکَ : یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ ؛ وَیَوْمِ بَنِی الْمَلُوحِ : أَمِتْ أَمِتْ ؛ وَیَوْمِ صِفِّینَ : یَا نَصْرَ اللّهِ ؛ وَشِعَارُ الْحُسَیْنِ علیه السلام : یَا مُحَمَّدُ ؛ وَشِعَارُنَا(6) : یَا مُحَمَّدُ» .(7)

575 / 575 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَدِمَ أُنَاسٌ(8) مِنْ مُزَیْنَةَ(9) عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : مَا شِعَارُکُمْ ؟ قَالُوا : حَرَامٌ ، قَالَ : بَلْ شِعَارُکُمْ : حَلاَلٌ» .(10)

576 / 576 . وَ رُوِیَ أَیْضاً : أَنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ بَدْرٍ : یَا مَنْصُورُ أَمِتْ ؛ وَشِعَارَ(11) یَوْمِ(12)

ص :463


1- 1 . بنو نضیر وبنو قَینُقاع ، بَطنان من یهود المدینة . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 136 (قینقاع) ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 214 (نضر) .
2- 2 . فی الوافی : «المریسع» . و«المُرَیْسیع» مصغّر مرسوع : بئر أو ماء لخزاعة علی یوم من الفرع ، وإلیه تضاف غزوة بنی المصطلق . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 968 (رسع) .
3- 3 . فی «بف» : + «علی» .
4- 4 . «القَموص» : جبل بخیبر ، علیه حصن أبی الحقیق الیهودی . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 852 (قمص) .
5- 5 . یقال : أتَیْتُه من عل _ بکسر اللام وضمّها _ أی من عال وفوق . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1723 (علو) .
6- 6 . فی «ی» : «وشعار» .
7- 7 . راجع : الجعفریّات ، ص 84 الوافی ، ج 15 ، ص 117 ، ح 14765 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 138 ، ح 20160 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 163 ، ح 1 . وفیه ، ج 33 ، ص 453 ، ح 665 ، تمام الروایة هکذا : «قال : کان شعارنا یوم صفّین یا نصر اللّه» .
8- 8 . فی الوسائل والجعفریّات : «ناس» .
9- 9 . «مزینة» : قبیلة من مضر ، وهو مزینة بن أد بن طابخة بن إلیاس بن مضر ، والنسبة إلیهم مُزَنی . الصحاح ، ج 6 ، ص 2204 (مزن) .
10- 10 . الجعفریّات ، ص 84 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 15 ، ص 118 ، ح 14767 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 138 ، ح 20161 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 164 ، ح 2 .
11- 11 . فی الوافی : - «شعار» .
12- 12 . فی «جد ، جن» : - «یوم» .

أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِینَ(1): یَا بَنِی عَبْدِ اللّهِ یَا بَنِی عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ وَلِلاْءَوْسِ(2): یَا بَنِی عَبْدِ اللّهِ.(3)

(22) باب فضل ارتباط الخیل وإجرائها والرمی

22 _ بَابُ فَضْلِ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَإِجْرَائِهَا وَالرَّمْیِ

577 / 577 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ(4) أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(5) الْخَیْلَ کَانَتْ(6) وُحُوشاً فِی بِلاَدِ الْعَرَبِ ، فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ وَإِسْمَاعِیلُ علیهماالسلام عَلی جَبَلِ(7) جِیَادٍ(8) ، ثُمَّ صَاحَا(9) : أَلاَ هَلاَ(10) ، أَلاَ هَلْ(11)» قَالَ(12) : «فَمَا بَقِیَ(13) فَرَسٌ إِلاَّ أَعْطَاهُمَا(14) بِیَدِهِ ، وَأَمْکَنَ مِنْ نَاصِیَتِهِ» .(15)

ص :464


1- 1 . فی «ی ، بف» : «المهاجرین» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بف» والوسائل والجعفریّات : «والأوس» .
3- 3 . الجعفریّات ، ص 84 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 118 ، ح 14766 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 138 ، ح 20162 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 164 ، ح 3 .
4- 4 . فی المحاسن : «رفعه إلی» بدل «عن زرارة عن» .
5- 5 . فی «بث» : - «إنّ» .
6- 6 . فی البحار : «کانوا» .
7- 7 . فی المحاسن : - «جبل» .
8- 8 . ما هو المعروف فی اللغة : الأجیاد : جبل بمکّة ، سمّی بذلک لموضع خیل تبّع ، قال ابن الأثیر : «وأکثر الناس یقولونه : جِیاد بحذف الهمزة وکسر الجیم» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 461 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 27 (جود) .
9- 9 . فی المحاسن : «فصاحا» . وفی الفقیه : «علی أبی قبیس فنادیا» بدل «علی جبل جیاد ثمّ صاحا» .
10- 10 . فی الوسائل : «هل» .
11- 11 . فی «ی» وحاشیة «بح ، جت» والبحار والفقیه والمحاسن : «هلمّ» . وهَلا وهَل ، رجزان للخیل ، أی اقربی . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1415 (هل) .
12- 12 . فی الفقیه والمحاسن : - «قال» .
13- 13 . فی «بح» : + «من» . وفی المحاسن : - «بقی» .
14- 14 . فی المحاسن : «أعطی» .
15- 15 . المحاسن ، ص 630 ، کتاب المرافق ، ح 109 . وفی قرب الإسناد ، ص 238 ، ح 935 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف . علل الشرائع ، ص 37 ، ح 1 ، بسند آخر عن ابن عبّاس ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 286 ، ح 2464 ، مرسلاً الوافی ، ج 20 ، ص 819 ، ح 20577 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 466 ، ح 15273 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 155 ، ح 6 .

5 / 185

578 / 578 . عَنْهُ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْخَیْلُ مَعْقُودٌ(2) فِی نَوَاصِیهَا(3) الْخَیْرُ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .(4)

579 / 579 . عَنْهُ(5) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ(6) ، عَنْ مَعْمَرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْخَیْرُ کُلُّهُ مَعْقُودٌ(7) فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .(8)

ص :465


1- 1 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «الخیل معقود فی نواصیها الخیر ، أی ملازم لها ، کأنّه معقود فیها» . النهایة ، ج 3 ، ص 271 (عقد) .
3- 3 . النواصی جمع الناصیة : قُصاص الشَّعْر فی مقدّم الرأس . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 327 (نصو) .
4- 4 . المحاسن ، ص 631 ، کتاب المرافق ، ح 112 ، عن علیّ بن الحکم . ثواب الأعمال ، ص 226 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی ، عن علیّ بن الحکم ، عن عمرو بن أبان . وفی المحاسن ، ص 630 ، کتاب المرافق ، ح 110 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وبسند آخر أیضا عن أبی جعفر علیه السلام . الجعفریّات ، ص 87 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الأمالی للطوسی ، ص 383 ، المجلس 13 ، ح 81 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2459 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 20 ، ص 820 ، ح 20579 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 467 ، ح 15274 .
5- 5 . مرجع الضمیر هو أحمد بن محمّد .
6- 6 . فی «بس» والبحار : + «بن میمون» .
7- 7 . فی حاشیة «جت» : «الخیر معقود کلّه» . وفی المحاسن : «إنّ کلّ الخیر» کلاهما بدل «الخیر کلّه معقود» .
8- 8 . المحاسن ، ص 630 ، کتاب المرافق ، ح 111 ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن میمون ، عن معمر . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ذیل ح 8214 ، بسنده عن ثعلبة الوافی ، ج 20 ، ص 820 ، ح 20580 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 467 ، ح 15275 .

580 / 580 . عَنْهُ(1) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ(2) إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ رَبَطَ(3) فَرَساً عَتِیقاً(4) ، مُحِیَتْ عَنْهُ ثَلاَثُ(5) سَیِّئَاتٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ ، وَکُتِبَ(6) لَهُ إِحْدی عَشْرَةَ(7) حَسَنَةً ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ هَجِیناً(8) ، مُحِیَتْ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ سَیِّئَتَانِ(9) ، وَکُتِبَ(10) لَهُ سَبْعُ(11) حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً(12) یُرِیدُ بِهِ جَمَالاً ، أَوْ قَضَاءَ حَوَائِجَ(13) ، أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ عَنْهُ(14) ، مُحِیَتْ عَنْهُ(15) کُلَّ یَوْمٍ سَیِّئَةٌ وَاحِدَةٌ(16) ، وَکُتِبَ(17) لَهُ سِتُّ

ص :466


1- 1 . هذا الضمیر أیضا راجع إلی أحمد بن محمّد .
2- 2 . فی الوسائل : «عن» بدل «بن» . وهو سهو ؛ فقد روی البرقی الخبر فی المحاسن ، ص 631 ، ح 113 عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن یعقوب بن جعفر بن إبراهیم بن محمّد الجعفری ، ووردت فی الکافی ، ح 1292 و 13067 روایة الحسن بن راشد عن یعقوب بن جعفر بن إبراهیم [الجعفری] . ویعقوب بن جعفر هذا من ولد جعفر الطیّار مذکور فی تهذیب الأنساب ، ص 329 ، فلاحظ .
3- 3 . فی المحاسن وثواب الأعمال : «ارتبط» . ورَبْطُ الفَرَس : شدّه بالمَکان للحفظ . المفردات للراغب ، ص 338 (ربط) .
4- 4 . العَتیق : الکریم الرائع من کلّ شیء ، والخیار من کلّ شیء . لسان العرب ، ج 10 ، ص 236 (عتق) .
5- 5 . فی الفقیه : «عشر» .
6- 6 . فی الوافی، ح14832 والفقیه والمحاسن وثواب الأعمال: «وکتبت».
7- 7 . فی ثواب الأعمال : «إحدی وعشرون» .
8- 8 . الهَجین من الدوابّ : ما لم یکن عتیقا ، أی کریما . والهجین من الخیل : الذی ولدته برذونة من حِصان _ وهو الفرس العتیق _ عربیّ . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 431 ؛ المصباح المنیر ، ص 635 (هجن) .
9- 9 . فی «بح» : «سیّئات» .
10- 10 . فی الوافی ، ح 20596 والفقیه والمحاسن وثواب الأعمال : «وکتبت» .
11- 11 . فی الفقیه : «تسع» .
12- 12 . البِرْذَوْن : نوع من الدابّة ، وهو ما کان من غیر تناج العِراب . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 51 ؛ تاج العروس ، ج 18 ، ص 54 (برذن) .
13- 13 . فی الوافی ، ح 20596 : «حاجة» .
14- 14 . فی الوافی ، ح 20596 : - «عنه» .
15- 15 . فی الوافی ، ح 20596 والفقیه والمحاسن : + «فی» .
16- 16 . فی الفقیه والمحاسن وثواب الأعمال : - «واحدة» .
17- 17 . فی الوافی ، ح 20596 والفقیه والمحاسن وثواب الأعمال : «وکتبت» .

حَسَنَاتٍ» .(1)

581 / 581 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ(2) علیهماالسلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّه ِ صلی الله علیه و آله أجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ(3) مِنَ الْحَفْیَاءِ(4) إِلی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ(5) ، وَسَبَّقَهَا(6) مِنْ ثَلاَثِ نَخَلاَتٍ ، فَأَعْطَی(7) السَّابِقَ عَذْقاً(8) ، وَأَعْطَی الْمُصَلِّیَ(9) عَذْقاً(10) ، وَأَعْطَی الثَّالِثَ عَذْقاً» .

ص :467


1- 1 . المحاسن ، ص 631 ، کتاب المرافق ، ح 113 ، عن القاسم بن یحیی . ثواب الأعمال ، ص 226 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن القاسم بن یحیی . الفقیه ، ج 2 ، ص 284 ، صدر ح 2461 ، بسنده عن سلیمان بن جعفر الجعفری ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 15 ، ص 156 ، ح 14832 ؛ و ج 20 ، ص 827 ، ح 20596 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 471 ، ح 15288 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 165 ، ذیل ح 10 .
2- 2 . فی الوافی والوسائل ح 24521 : - «عن أبیه» .
3- 3 . تَضمیر الفَرَس وإضماره : أن تَعلفه حتّی یسمن ، ثمّ تردّه إلی القوت . الصحاح ، ج 2 ، ص 722 ؛ المصباح المنیر ، ص 364 (ضمر) .
4- 4 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «الحصباء» . وفی «ی ، بس ، جد» وحاشیة «بث» : «الحصا» . وفی «بث» : «الحفنا» . وفی «جن» : «الحصبار» . وفی حاشیة «جت» والوسائل ، ح 24521 : «الحصی» . وفی البحار ، ج 16 و 19 : «الحصباء» . و«الحَفْیاء» بالمدّ والقصر : موضع بالمدینة علی أمیال ، وبعضهم یقدّم الیاء علی الفاء . النهایة ، ج 1 ، ص 411 (حفی) .
5- 5 . بَنو زُرَیق : خلق من الأنصار ، والنسبة کجُهَنی . القاموس المحیط ، ج 3 ، ص 241 (زرق) .
6- 6 . السَّبَق _ محرّکة _ : الخَطَرُ الذی یوضع بین أهل السِّباق ویُراهَنُ علیه . والجمع : الأسباق . والتسبیق : إعطاء السَبَق وأخذه ، من الأضداد . وقال فی الوافی : «البارز فی : «سبّقها» إن أرجعناه إلی الرهانة أو الجماعة فَمِن بمعنی الباء ، وإن أبهمناه فمن بیانیّة» . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة نحوه ، ثمّ استبعد الثانی . وراجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 151 (سبق) .
7- 7 . فی «بس» : «وأعطی» .
8- 8 . العَذْق : النخلة بحملها . الصحاح ، ج 4 ، ص 1522 (عذق) .
9- 9 . إذا أتی الفَرَس علی أثر الفرس السابق قیل : قد صلّی وجاء مصلّیا ؛ لأنّ رأسه یتلو الصَّلا الذی بین یدیه . والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لکلّ ذی أربع وللناس . ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1006 (صلو) .
10- 10 . فی «جن» : - «وأعطی المصلّی عذقا» .

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ(1) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ سَوَاءً(2) .(3)

582 / 582 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

5 / 186

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «لاَ سَبَقَ(4) إِلاَّ فِی خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ

ص :468


1- 1 . فی الوسائل ، ح 24521 : «ابن أبی عمیر عن حفص بن البختری» بدل «محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 24521 : - «سواء» .
3- 3 . الوافی ، ج 15 ، ص 147 ، ح 14817 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 250 ، ح 24521 ، إلی قوله : «مسجد نبی زریق» ؛ و ص 254 ، ح 24535 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 266 ، ح 68 ؛ وفیه ، ج 19 ، ص 184 ، ح 38 ، بالسند الأوّل فقط .
4- 4 . فی الوافی : «السبق ، إن قرئ بتسکین الباء أفاد الحدیث المنع من الرهان فی غیر الثلاثة ، وإن قرئ بالتحریک فلا یفید إلاّ المنع من الأخذ والإعطاء فی غیرها ، دون أصل المسابقة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا فی المسابقة بغیر عوض کالمسارعة واللعب بالکرة والصولجان ورمی البنادق بالید والجلاهق واللبث فی الماء والوقوف علی رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلک ، فحرّم جمیع ذلک بعضهم ، وادّعی علیه الإجماع ، وجوّزها الشهید رحمه الله فی الروضة وصاحب الکفایة وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدلیل ، والنهی فی الحدیث منصرف إلی ما فیه العوض ، وأنّه باطل لا یستحقّ به شیء ، لا أنّه حرام تکلیفی . ومال الشیخ المحقّق الأنصاری رحمه الله إلی التحریم . وهو بعید ، وادّعاء الإجماع علیه أبعد . وربّما یستفاد من بعض الأحادیث وقوعه بحضرة النبیّ صلی الله علیه و آله وبعض الأئمّة علیهم السلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ المسابقة فی کثیر من الاُمور تشتمل علی فوائد ومصالح کالسرعة فی الحساب والکتابة وحسن الخطّ وحفظ القرآن والأحادیث والفنون والحرف والمشاعرة وتجوید الصنعة ، والالتزام بحرمة جمیع ذلک عجیب . وتخصیص التحریم بما کان منه لهوا رجوع عن حرمة المسابقة إلی حرمة اللهو ، وهو خارج عمّا نحن فیه ، وغرضنا حکم المسابقة من حیث هی مسابقة ، وکأنّ المسابقة إلی الحجّ عادة وأبوحنیفة سابق الحاجّ معروف ، وإن ورد فیها ذمّ ونهی ، فهو محمول علی التنزیه ، لا من حیث إنّها مسابقة ، بل من جهة إیذاء الدابّة» . وراجع للمزید : الخلاف ، ج 6 ، ص 101 ؛ المبسوط ، ج 6 ، ص 289 ؛ المهذّب ، ج 1 ، ص 330 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 124 ؛ و ج 3 ، ص 147 ؛ شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 463 ؛ تحریر الأحکام ، ج 3 ، ص 163 ؛ مختلف الشیعة ، ج 6 ، ص 256 ؛ جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 334 ؛ مسالک الأفهام ، ج 6 ، ص 74 ؛ کفایة الأحکام ، ج 1 ، ص 718 .

نَصْلٍ(1)» یَعْنِی النِّضَالَ(2) .(3)

583 / 583 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(4) ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ(5) علیهم السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَجْرَی(6)

ص :469


1- 1 . النَّصْل : حدیدة السهم والرمح والسیف والسکّین ما لم یکن له مقبض . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1402 (نصل) .
2- 2 . النِّضال والمناضلة : المراماة . وفی المرآة : «الظاهر أنّ التفسیر من الراوی ، ولعلّه علی سبیل المثال لبیان الفرد الخفیّ» . وراجع : المصباح المنیر ، ص 610 (نضل) .
3- 3 . قرب الإسناد ، ص 88 ، ح 291 ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 152 ، ح 14828 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 253 ، ح 24530 .
4- 4 . قد تکرّرت فی أسناد الکافی روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن إبراهیم ، منها ما یأتی فی ح 8330 و 8497 و 8754 و 8810 و 8837 و 8873 و ... . ثمّ إنّ محمّد بن یحیی الراوی عن غیاث بن إبراهیم متّحد مع محمّد بن یحیی الراوی عن طلحة بن زید ، وقد تقدّمت فی الرقم الخامس روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید . إذا تبیّن هذا فنقول : فی سندنا هذا احتمالان : الأوّل : کونه معلّقا علی سند الحدیث الخامس ، فیکون المراد من محمّد بن یحیی ، غیر محمّد بن یحیی شیخ المصنّف . والاحتمال الثانی : وقوع السقط فی السند بجواز النظر من محمّد بن یحیی شیخ المصنّف إلی محمّد بن یحیی شیخ أحمد بن محمّد ، فسقط من السند «عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن یحیی» . لا یقال : إنّ الخبر أورده الشیخ الحرّ فی الوسائل ، ج 11 ، ص 494 ، ح 15354 وسنده هکذا : «وعنه _ والضمیر راجع إلی محمّد بن یحیی _ عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن إبراهیم» وکذا أورده فی ج 19 ، ص 249 ، ح 24519 بهذا السند : محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن إبراهیم . فلعلّه وجد نسخةً ذُکِر السندُ فیها کاملاً واضحا ، فیمکن تصحیح السند بهذا الاعتبار . فإنّه یقال : احتمال وجدان نسخة من قِبَلِ الشیخ الحرّ بعید جدّا ، بعد خلوّ جمیع النسخ من هذه الزیادة ، واحتمال فهم الشیخ الحرّ کون السند معلّقا وإضافة القسم المحذوف إلی السند أقوی من هذا الاحتمال . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی الوسائل ، ج 19 ، ص 255 ، ح 24536 ، وسنده هکذا : «وعن محمّد بن یحیی عن غیاث بن إبراهیم» . وقد سبقه برقمٍ هذا السند : محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید . وهذا یقوّی احتمال فهم الشیخ الحرّ وقوع التعلیق فی السند .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 15354 : - «عن أبیه ، عن علیّ بن الحسین» .
6- 6 . فی الجعفریّات : «سبق بین» بدل «أجری» .

الْخَیْلَ ، وَجَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ(1) مِنْ فِضَّةٍ» .(2)

584 / 584 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِذَا حَرَنَتْ(4) عَلی أَحَدِکُمْ دَابَّةٌ(5) _ یَعْنِی أَقَامَتْ(6) _ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَوْ فِی(7) سَبِیلِ اللّهِ(8) ، فَلْیَذْبَحْهَا ، وَلاَ یُعَرْقِبْهَا(9)» .(10)

585 / 585 . وَبِإِسْنَادِهِ(11) ، قَالَ :

ص :470


1- 1 . فی قرب الإسناد : «فیها سبع أواق» بدل «سبقها أواقی» . والأَواقی جمع الاُوقیّة وهی زنة سبعة مثاقیل ، وزنة أربعین درهما . لسان العرب ، ج 15 ، ص 404 (وقی) .
2- 2 . قرب الإسناد ، ص 134 ، صدر ح 468 ؛ والجعفریّات ، ص 84 ، بسند آخر الوافی ، ج 15 ، ص 148 ، ح 14818 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 494 ، ح 15354 ؛ و ج 19 ، ص 249 ، ح 24519 ؛ و ص 255 ، ح 24536 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 184 ، ح 39 .
3- 3 . فی الوافی : + «عن أبیه علیه السلام » .
4- 4 . فی الجعفریّات : «حسمت» . وحَرَنَت الدابّةُ تَحْرُنُ حِرانا وهی حَرونٌ ، إذا استُدِرَّجَرْیُها وَقَفَتْ ولایَنْقاد وفرس حرون : لاینقاد، وإذا اشتدّ به الجری وقف . لسان العرب ، ج 13 ، ص 110 (حرن) .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 6 و 9 : «دابّته» .
6- 6 . فی الوسائل والبحار : - «یعنی أقامت» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بف ، جت ، جن» : «وفی» . وفی الوسائل والتهذیب ، ج 6 و 9 والمحاسن : «فی» بدون «أو» .
8- 8 . فی البحار : - «أو فی سبیل اللّه» .
9- 9 . تَعَرقُبُ الدابّة : قطعُ عُرْقُوبها . والعُرْقوب : العَصَب الغلیظ المُوَتّرُ فوق عقب الإنسان . وعُرقُوب الدابّة فی رجلها بمنزلة الرکبة فی یدها . الصحاح ، ج 1 ، ص 180 (عرقب) .
10- 10 . المحاسن ، ص 634 ، کتاب المرافق ، ح 126 ، عن النوفلی . التهذیب ، ج 6 ، ص 173 ، ح 337 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 82 ، ح 351 ؛ والجعفریّات ، ص 85 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 160 ، ح 14841 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 543 ، ح 15491 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 222 ، ح 3 .
11- 11 . المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلی أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرقم السابق ؛ فقد روی البرقی الخبر السابق فی المحاسن ، ص 634 ، ح 126 عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقال فی ح 127 : «عنه _ والضمیر راجع الی السکونی _ عن جعفر عن أبیه» ، وذکر خبرنا هذا .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) : «لَمَّا کَانَ یَوْمُ مُوءْتَةَ(2) ، کَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلی فَرَسٍ(3) ، فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَرْقَبَهَا بِالسَّیْفِ ، فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِی الاْءِسْلاَمِ» .(4)

586 / 586 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ شَیْءٌ(5) تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِکَةُ إِلاَّ الرِّهَانَ(6) ، وَمُلاَعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ(7)» .(8)

587 / 587 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ(9) علیهم السلام قَالَ : «الرَّمْیُ سَهْمٌ(10) مِنْ سِهَامِ الاْءِسْلاَمِ» .(11)

ص :471


1- 1 . فی البحار : «کان أبو عبد اللّه علیه السلام یقول» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . المؤتة _ بالهمزة _ : موضع بمشارق الشام قتل فیه جعفر بن أبیطالب علیهماالسلام . راجع : معجم ما استعجم ، ج 4 ، ص 1172 (مأت) ؛ معجم البلدان ، ج 5 ، ص 219 .
3- 3 . فی الوسائل والبحار : + «له» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 170 ، ضمن ح 328 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر . المحاسن ، ص 634 ، کتاب المرافق ، ح 127 ، عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . الجعفریّات ، ص 240 ، ضمن الحدیث ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 161 ، ح 14842 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 543 ، ح 15492 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 223 ، ح 4 .
5- 5 . وفی الوافی : «المراد بالشیء الأمر المباح الذی فیه تفریح ولذّة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لیس شیء ، أی من الملاعبات وما یلتذّ الإنسان به» .
6- 6 . المُراهنة والرِّهان : أن یُراهن القوم علی سِباق الخیل وغیره . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 723 (رهن) .
7- 7 . فی الوافی ، ح 14820 : «بأهله» .
8- 8 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر ، ح 10350 ، عن أبی علیّ الأشعری ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 48 ، ح 3303 ؛ و ج 4 ، ص 59 ، ح 5094 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 284 ، ح 785 الوافی ، ج 15 ، ص 149 ، ح 14820 ؛ و ج 22 ، ص 706 ، ح 21983 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 250 ، ح 24522 .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 20166 و 24526 : - «عن آبائه» .
10- 10 . فی المرآة : «لعلّ المراد به هنا النصیب ، ولا یخفی لطفه» .
11- 11 . الوافی ، ج 15 ، ص 150 ، ح 14825 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 140 ، ح 20166 ؛ و ج 19 ، ص 251 ، ح 24526 .

588 / 588 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ(1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

5 / 187

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَیْلِ»(2) قَالَ : «الرَّمْیُ(3)» .(4)

589 / 589 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «ارْکَبُوا وَارْمُوا(5) ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا» .

ثُمَّ قَالَ : «کُلُّ لَهْوِ الْمُوءْمِنِ(6) بَاطِلٌ إِلاَّ فِی(7) ثَلاَثٍ (8) : فِی(9) تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ(10) ، وَرَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ(11) ، وَمُلاَعَبَتِهِ(12) امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ ؛ أَلاَ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَیُدْخِلُ فِی السَّهْمِ(13) الْوَاحِدِ الثَّلاَثَةَ الْجَنَّةَ : عَامِلَ الْخَشَبَةِ ، وَالْمُقَوِّیَ بِهِ(14) فِی سَبِیلِ اللّهِ ، وَ الرَّامِیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(15)

ص :472


1- 1 . هکذا فی «بث ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار . وفی «ی ، بح ، بس ، بف» والمطبوع : «طریف» . والحسن هذا ، هو الحسن بن ظریف بن ناصح . راجع : رجال النجاشی ، ص 61 ، الرقم 140 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 125 ، الرقم 167 .
2- 2 . الأنفال (8) : 60 .
3- 3 . فی هامش المطبوع : «قوله : الرمی ، من باب تعیین أحد المصادیق ، کما لا یخفی» .
4- 4 . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 66 ، ح 74 ، عن عبد اللّه بن المغیرة الوافی ، ج 15 ، ص 150 ، ح 14824 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 140 ، ح 20167 ؛ و ج 19 ، ص 252 ، ح 24527 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 185 ، ح 40 .
5- 5 . فی «بس» : «أو ارموا» . وفی الوسائل : «ارموا وارکبوا» بدل «ارکبوا وارموا» .
6- 6 . فی التهذیب : «أمر للمؤمن» بدل «لهو المؤمن» .
7- 7 . فی «جن» : - «فی» .
8- 8 . فی الوافی : «ثلاثة» .
9- 9 . فی «بس» : - «فی» .
10- 10 . فی حاشیة «بث ، بح ، جت» : «فرسه» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 25186 : «القوس» .
12- 12 . فی «ی ، جد» : «وملاعبة» .
13- 13 . فی «ی ، بث ، بس ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل ، ح 20168 والتهذیب : «بالسهم» .
14- 14 . فی هامش المطبوع : «المقوّی به ، کمن یشتری السهام ویعطیها غیره لیرمیها فی سبیل اللّه» .
15- 15 . التهذیب ، ج 6 ، ص 175 ، ح 348 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن علیّ بن إسماعیل ، عن عبد اللّه بن الصلت ، عن أبی ضمرة ، عن ابن عجلان ، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن ، عن أبی الحسن علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 150 ، ح 14823 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 140 ، ح 20168 ؛ وج 11 ، ص 493 ، ح 15353 . وفیه ، ج 19 ، ص 250 ، ح 24523 ، عن الکلینی ، عن محمّد بن یحیی ، عن عمران بن موسی ، عن الحسن بن ظریف ، عن عبد اللّه بن المغیرة ، رفعه قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین من قوله : «کلّ لهو المؤمن باطل» ؛ وفیه ، ج 20 ، ص 118 ، ح 25186 ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «فإنّهنّ حقّ» ؛ البحار ، ج 64 ، ص 216 ، ح 30 ، من قوله : «کلّ لهو المؤمن باطل» إلی قوله : «فإنّهنّ حقّ» .

590 / 590 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ سَبَقَ(1) إِلاَّ فِی خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ» یَعْنِی النِّضَالَ(2) .(3)

591 / 591 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ(4) کَانَ(5) یَحْضُرُ الرَّمْیَ وَالرِّهَانَ .(6)

592 / 592 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(7) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

ص :473


1- 1 . فی هامش المطبوع : «اختلف المحدّثون فی أنّ السبق فی هذا الحدیث هل هو بسکون الباء ، لیکون مصدرا بمعنی المسابقة ؛ أو بفتحها بمعنی المال المبذول للسابق . فعلی الأوّل لاتصحّ المسابقة فی غیر هذه الثلاثة ، وعلی الثانی _ وهو الأصحّ روایة علی ما نقله بعض العلماء _ تصحّ . والنصل ، بالمهملة : حدیدة السهم والرمح والسیف ما لم یکن له مقبض ، والمراد به هاهنا المراماة ، کما فسّره بقوله : یعنی النضال» .
2- 2 . فی توضیح المفردات راجع الحدیث السادس من هذا الباب .
3- 3 . الوافی ، ج 15 ، ص 151 ، ح 14827 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 493 ، ح 15352 ؛ و ج 19 ، ص 252 ، ح 24529 .
4- 4 . فی المرآة : «الضمیر راجع إلی الصادق علیه السلام ، وإرجاعه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله بعید» .
5- 5 . فی «ی» : - «کان» .
6- 6 . الوافی ، ج 15 ، ص 151 ، ح 14826 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 252 ، ح 24528 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، جد» وحاشیة «بس ، جت» والوافی والوسائل ، ح 24520 . وفی «بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن» والمطبوع والبحار : «و محمّد بن یحیی» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روی علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی ، عن طلحة بن زید فی الکافی ، ح 133 و 4485 و ذیل ح 8287 و 12844 و 14687 ، کما وردت روایة علیّ بن إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی الخزّاز عن طلحة بن زید فی الخصال ، ص 242 ، ح 93 ، ولم نجد روایة علیّ بن إبراهیم عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید فی موضع . ویؤکّد ذلک ما ورد فی کثیرٍ من الأسناد من روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] _ وهو فی طبقة إبراهیم بن هاشم والد علیّ _ عن محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 387 _ 388 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَغَارَ(1) الْمُشْرِکُونَ عَلی سَرْحِ(2) الْمَدِینَةِ ، فَنَادی فِیهَا مُنَادٍ : یَا سُوءَ صَبَاحَاهْ(3) ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی الْخَیْلِ(4) ، فَرَکِبَ(5) فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ ، وَکَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلی فَرَسٍ لَهُ ، وَکَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله سَرْجٌ 5 / 188

دَفَّتَاهُ(6) لِیفٌ ، لَیْسَ فِیهِ أَشَرٌ(7) وَلاَ بَطَرٌ(8) ، فَطَلَبَ الْعَدُوَّ ، فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً ، وَتَتَابَعَتِ الْخَیْلُ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ ، فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ(9) ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله سَابِقاً عَلَیْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِکِ(10) مِنْ قُرَیْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ(11)» یَعْنِی فَرَسَهُ .(12)

ص :474


1- 1 . فی «بث» : «غار» . وأغار علی القوم إغارة وغارة : دفع علیهم الخیل . وأغار علی العدوّ هجم علیهم دیارَهم وأوقع بهم . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 33 ؛ المصباح المنیر ، ص 456 (غور) .
2- 2 . السَّرح : المال السائم . الصحاح ، ج 1 ، ص 374 (سرح) .
3- 3 . فی «ی» : «صباحا» . وفی الوافی : «یعنی : تعال فهذا أوانک ، ینادی بمثله فی محلّ الندبة . وفی بعض النسخ : صباحیاه ، بزیادة الیاء التحتانیّة بعد الحاء ، وهو من الزیادات التی تکون فی الندبات» .
4- 4 . فی «بح ، جت ، جن» وحاشیة «بث» والوسائل ، ح 24520 والبحار : «الجیل» .
5- 5 . فی الوافی : «ورکب» .
6- 6 . الدَّفُّ والدَّفَّةُ : الجَنْبُ لکلّ شیء . ودَفَّتاهُ ، أی جانباه . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 582 (دفف) .
7- 7 . الأَشَر : المَرَح ، وهو شدّة الفَرَح . لسان العرب ، ج 4 ، ص 20 (أشر) .
8- 8 . البَطَر : الطغیان عند النعمة وطول الغنی ، وقیل غیر ذلک. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 68 (بطر) . وقال المحقّق الفیض فی الوافی : «أراد أنّه صلی الله علیه و آله کان متواضعا فی مرکبه ورکوبه» . وفی هامش المطبوع ، عن رفیع الدین : «لعلّ المراد بعدم الأشر والبطر فی سَرجه علیه السلام الکنایة عن عدم الزینة فیه ؛ فإنّ ما یکون فیه الزینة یحصل من رؤیته الأشر والبطر ، وهو شدّة الفرح» .
9- 9 . فی «بح» : «أن تستبق» .
10- 10 . فی النهایة ، ج 3 ، ص 179 (عتک) : «العَواتک ، جمع عاتکة . وأصل العاتکة : المتصمّخة بالطیب . ونخلة عاتکة : لا تأتبر . والعَواتک : ثلاث نسوة کنّ من اُمّهات النبیّ صلی الله علیه و آله : إحداهنّ : عاتکة بنت هلال بن فالج بن ذکوان ، وهی اُمّ عبد مناف من قصیّ . والثانیة : عاتکة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذکوان ، وهی اُمّ هاشم بن عبد مناف . والثالثة : عاتکة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهی اُمّ وهب أبی آمنة اُمّ النبیّ صلی الله علیه و آله . فالاُولی من العواتک عمّة الثانیة ، والثانیة عمّة الثالثة . وبنو سلیم تفخر بهذه الولادة» . وفی الوافی بعد نقل هذا : «وقیل : العواتک فی جدّات النبیّ صلی الله علیه و آله تسع : ثلاث من بنی سلیم وهی المذکورات ، والبواقی من غیرهم» . والقائل هو الفیروزآبادی فی القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1255 (عتک) .
11- 11 . البَحْر من الدوابّ ، أی واسع الجری ، وسمّی البحر بحرا لسعته . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 99 (بحر) .
12- 12 . الوافی ، ج 15 ، ص 152 ، ح 14829 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 249 ، ح 24520 ؛ و فیه ، ج 11 ، ص 493 ، ح 15351 ، عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، ملخّصا ؛ البحار ، ج 19 ، ص 170 ، ح 16 .

(23) باب الرجل یدفع عن نفسه اللصّ

23 _ بَابُ الرَّجُلِ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ

593 / 593 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : اللِّصُّ یَدْخُلُ(2) فِی(3) بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَمَالِی ؟

قَالَ : «اقْتُلْ(4) ، فَأُشْهِدُ اللّهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی(5)» .(6)

ص :475


1- 1 . فی «جد» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب ، ج 6 : «براء» . وفی «بث ، بح» : «برا» .
2- 2 . فی «بس» والکافی ، ح 14195 والتهذیب ، ج 6 : + «علیّ» .
3- 3 . فی «بف» : - «فی» .
4- 4 . فی «بس» والوافی والکافی ، ح 14195 والتهذیب ، ج 6 : «اقتله» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 392 : «یدلّ علی جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال کما هو المذهب . وقال الشهید الثانی رحمه الله : لا إشکال فی أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الإمکان ، ولا یحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالکفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن کان مضطرّا إلیه وغلب علی ظنّه السلامة وجب ، وإلاّ فلا» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 15 ، ص 50 .
6- 6 . الکافی ، کتاب الدیات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح 14195 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 158 ، ح 283 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الکوفی . التهذیب ، ج 10 ، ص 210 ، ص 829 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسی الوافی ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14877 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 120 ، ذیل ح 20115 .

594 / 594 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَیَمْقُتُ الرَّجُلَ یَدْخُلُ(1) عَلَیْهِ اللِّصُّ(2) فِی بَیْتِهِ ، فَلاَ یُحَارِبُ» .(3)

595 / 595 . وَبِإِسْنَادِهِ(4) :

«أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ(5) : یَا أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ ، إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَی(6) امْرَأَتِی ، فَسَرَقَ حُلِیَّهَا .

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ(7) علیه السلام : أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَی ابْنِ صَفِیَّةَ(8) ، لَمَا رَضِیَ بِذلِکَ حَتّی یَعُمَّهُ(9) بِالسَّیْفِ» .(10)

ص :476


1- 1 . فی «بس» : «دخل» . وفی «جن» : «لیدخل» .
2- 2 . فی التهذیب وصحیفة الرضا والعیون : - «اللصّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 280 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . وفی صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 88 ، ح 1 ؛ و عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 24 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 188 ، ح 14882 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 119 ، ذیل ح 20111 .
4- 4 . المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرقم السابق . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 278 بسنده عن ابن المغیرة عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیّ علیه السلام .
5- 5 . فی «بف» : + «له» .
6- 6 . فی «بث» : - «علی» .
7- 7 . فی الوافی : - «أمیر المؤمنین» .
8- 8 . فی الوافی : «ابن حنفیّة (ابن صفیّة _ خ ل)» . وفی المرآة : «الظاهر أنّ المراد به الزبیر» .
9- 9 . فی الجعفریّات : «تعمد» . وفی التهذیب : «یعمّمه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی یعمّه ؛ فی بعض النسخ بالعین المهملة ، أی حتّی یعمّ جمیع أعضائه بالسیف ، وفی بعضها بالغین المعجمة من قولهم : غممته ، أی غطّیته» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 278 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 140 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 15 ، ص 188 ، ح 14881 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 119 ، ح 20110 .

596 / 596 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ(1) اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ ، فَمَا أَصَابَکَ(2) فَدَمُهُ فِی عُنُقِی» .(3)

(24) باب من قتل دون مظلمته

5 / 189

24 _ بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ(4)

597 / 597 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ(5) ، فَهُوَ شَهِیدٌ» .(6)

ص :477


1- 1 . فی الوسائل ، ح 15166 والمحاسن : - «إذا دخل علیک» .
2- 2 . فی حاشیة «بح» : «أصابه» .
3- 3 . المحاسن ، ص 360 ، کتاب المرافق ، ح 86 ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر . التهذیب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 279 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع زیادة ؛ الأمالی للطوسی ، ص 670 ، المجلس 36 ، ح 16 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفیهما من دون الإسناد إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 187 ، ح 14878 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 425 ، ح 15166 ؛ و ج 15 ، ص 121 ، ح 20116 .
4- 4 . فی «بث» : «مظلمة» . والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما اُخذ منک . الصحاح ، ج 5 ، ص 1977 (ظلم) .
5- 5 . فی التهذیب ، ج 6 ، ص 157 : «عیاله» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 316 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . التهذیب ، ج 6 ، ص 157 ، ح 282 ، بسند آخر . الخصال ، ص 607 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 9 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله . عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 124 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . الفقیه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5807 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «من قتل دون ماله فهو شهید» الوافی ، ج 15 ، ص 191 ، ح 14887 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20117 .

598 / 598 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ(1) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ، فَهُوَ شَهِیدٌ» .

ثُمَّ قَالَ : «یَا بَا مَرْیَمَ(2) ، هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَدُونَ مَالِهِ وَأَشْبَاهِ ذلِکَ .

فَقَالَ : «یَا بَا مَرْیَمَ(3) ، إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ(4)» .(5)

599 / 599 . عَنْهُ(6) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ ؟

فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ» .

ص :478


1- 1 . الظاهر أنّ أبا مریم هذا ، هو أبو مریم الأنصاری ، وعمدة رواته فی طبقة عبد اللّه بن سنان ، فیکون المراد من «بهذا الإسناد» السند المتقدّم إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، والراوی عن أبی مریم هو عبد اللّه بن سنان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 48 _ 49 ، الرقم 14808 و 14809 .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «یا أبا مریم» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «یا أبا مریم» .
4- 4 . فی الوافی : «لعلّ المراد أنّ الفقیه من عرف مواضع القتال فی أمثال هذه حتّی یحقّ له أن یتعرّض لذلک ، فربّما کان ترک التعرّض أولی وألیق ، کما إذا تعرّض المحارب للمال فحسب دون النفس والعِرض ، کما یُستفاد من الحدیث الآتی» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 394 : «لعلّ المراد به أنّه لیس الفقه منحصرا فی عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلاً ، بل عرفان الحقّ فی أیّ شیء کان هو من الفقه ، واُرید به طلب عرفان الحقّ تأدیبا له ، أی کان ینبغی لک أن تسأل عن ذلک حتّی تعرفه ولا تدّعی العلم ، وعلی الأوّل الظاهر أنّه تصدیق وتحسین» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 317 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن عبد الرحمن بن أبی نجران ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبی مریم الوافی ، ج 15 ، ص 191 ، ح 14888 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20118 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی محمّد بن یحیی .

قُلْتُ : أَ یُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ یُقَاتِلْ(1) ؟

فَقَالَ(2) : «أَمَّا أَنَا ، لَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَکْتُهُ» .(3)

600 / 600 . عَنْهُ(4) ، عَنْ أَحْمَدَ(5) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ الاْءَسَدِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ : «مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَةِ مَالِهِ(6) ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِیدٌ» .(7)

601 / 601 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ ، فَیَجِیءُ قَوْمٌ یُرِیدُونَ(8) أَخْذَ جَارِیَتِهِ ، أَ یَمْنَعُ جَارِیَتَهُ مِنْ أَنْ تُوءْخَذَ(9) وَإِنْ خَافَ عَلی نَفْسِهِ الْقَتْلَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

5 / 190

قُلْتُ : وَکَذلِکَ إِنْ(10) کَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ(11) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ(12) : وَکَذلِکَ الاْءُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ(13) وَالْقَرَابَةُ یَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلی نَفْسِهِ

ص :479


1- 1 . فی الوسائل : «لا یقاتل» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «قال» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الدیات ، باب قتل اللصّ ، ح 14192 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 319 ؛ و ج 10 ، ص 210 ، ح 830 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد [فی ج 6 : + «بن عیسی»] ، عن علیّ بن الحکم ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 192 ، ح 14889 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20119 .
4- 4 . مرجع الضمیر هو محمّد بن یحیی .
5- 5 . فی الوسائل : + «بن محمّد» .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی زکاة ماله یریدون أخذها من غیر استحقاق ، وزعم أنّه یغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 315 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ الوشّاء الوافی ، ج 15 ، ص 193 ، ح 14892 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 122 ، ح 20120 .
8- 8 . فی «جد» : «فیریدون» .
9- 9 . فی «ی ، بث» : «أن یؤخذ» .
10- 10 . فی الوسائل : «إذا» .
11- 11 . فی حاشیة «بث» : «امرأته» .
12- 12 . فی «بف ، جن» : - «قلت» .
13- 13 . فی «بس» : - «وابنة العمّ» .

الْقَتْلَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ(1) : وَ کَذلِکَ الْمَالُ یُرِیدُونَ أَخْذَهُ فِی سَفَرٍ(2) ، فَیَمْنَعُهُ وَإِنْ خَافَ الْقَتْلَ ؟ قَالَ(3) : «نَعَمْ» .(4)

(25) باب فضل الشهادة

25 _ بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

602 / 602 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : «وَاللّهِ ، لاَءَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ(5) عَلی فِرَاشٍ»؟

قَالَ(6) : «فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(7)

603 / 603 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حَتّی یُقْتَلَ(8) فِی سَبِیلِ اللّهِ ، فَإِذَا(9) قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ» .(10)

ص :480


1- 1 . فی «ی ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : - «قلت» .
2- 2 . فی «بح» : «سفره» .
3- 3 . فی «جت ، جن» : «فقال» .
4- 4 . الوافی ، ج 15 ، ص 193 ، ح 14893 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 122 ، ح 20121 .
5- 5 . فی «بس» : + «الإنسان» .
6- 6 . فی الوافی : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 123 ، ح 215 ، معلّقا عن البرقی ، عن سعد بن سعد الأشعری . راجع : نهج البلاغة ، ص 179 ، الخطبة 123 ؛ والجمل ، ص 358 الوافی ، ج 15 ، ص 55 ، ح 14702 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 17 ، ذیل ح 19923 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 2718 والخصال : + «الرجل» .
9- 9 . فی «بف» : «وإذا» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب العقوق ، ح 2718 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 122 ، ح 209 ؛ والخصال ، ص 9 ، باب الواحد ، ح 31 ، بسندهما عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 186 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی کلّ المصادر مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 15 ، ص 53 ، ح 14696 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 16 ، ذیل ح 19921 .

604 / 604 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام کَانَ یَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(1)

605 / 605 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ(2) :

أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام خَطَبَ یَوْمَ الْجَمَلِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنی عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنِّی أَتَیْتُ هوءُلاَءِ الْقَوْمَ وَدَعَوْتُهُمْ ، وَاحْتَجَجْتُ عَلَیْهِمْ ، فَدَعَوْنِی إِلی أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلاَدِ(3) ، وَأَبْرُزَ لِلطِّعَانِ(4) ، فَلاِءُمِّهِمُ الْهَبَلُ(5) ، وَقَدْ(6) کُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ ، وَلاَ أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ ، أَنْصَفَ الْقَارَةَ(7) مَنْ رَامَاهَا ، فَلِغَیْرِی فَلْیُبْرِقُوا

ص :481


1- 1 . الزهد ، ص 146 ، صدر ح 208 ، بسنده عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، من دون الإسناد إلی علیّ بن الحسین علیه السلام . الخصال ، ص 50 ، باب الاثنین ، ضمن ح 60 ، بسند آخر عن أبی حمزة الثمالی ، عن زین العابدین علیه السلام . الأمالی للمفید ، ص 11 ، المجلس 1 ، ضمن ح 8 ، بسنده عن أبی حمزة ، عن علیّ بن الحسین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 219 ، ضمن الحدیث ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 53 ، ح 14695 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 13 ، ح 19911 .
2- 2 . فی «بف» : + «قال» .
3- 3 . الجِلاد : هو الضرب بالسیف فی القتال . النهایة ، ج 1 ، ص 285 (جلد) .
4- 4 . الطِّعان _ بالکسر _ : المضاربة بالرمح ؛ من الطعن ، وهو الضرب بالرمح . راجع : المفردات للراغب ، ص 520 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 267 (طعن) .
5- 5 . «الهَبَل» : الثُّکْل ، وهو الموت والهلاک ، وفقدان الحبیب ، وأکثر ما یستعمل فی فقدان المرأة زوجها ، أو ولدها . لسان العرب ، ج 11 ، ص 686 (هبل) ؛ و ج 11 ، ص 88 (ثکل) .
6- 6 . فی «بف ، جت ، جن» والوافی : «قد» بدون الواو .
7- 7 . «القارة» : قبیلة من بنی الهُون بن خُزیمة ، سمّوا قارة لاجتماعهم والتفافهم ، ویوصفون بالرمی . وقیل أنّ رجلین التقیا : أحدهما قاریّ ، والآخر أسدیّ ، فقال القاریّ : إن شئت صارعتک ، وإن شئت سابقتک ، وإن شئت رامیتک ، فقال : اخترت المراماة فقال القاریّ : أنصفتنی وأنشد : قد أنصف القارة من راماها ، إلی آخر الأبیات ، ثمّ انتزع له سهما وشقّ فؤاده ، وصار هذا مثلاً . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 123 (قور) .

وَلْیُرْعِدُوا(1) ، فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِی فَلَلْتُ(2) حَدَّهُمْ ، وَفَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ ، وَبِذلِکَ الْقَلْبِ أَلْقی 5 / 191

عَدُوِّی ، وَأَنَا(3) عَلی مَا وَعَدَنِی رَبِّی مِنَ النَّصْرِ وَالتَّأْیِیدِ وَالظَّفَرِ ، وَإِنِّی لَعَلی یَقِینٍ مِنْ رَبِّی ، وَغَیْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِی ؛ أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الْمَوْتَ لاَ یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ ، وَلاَ یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ ، لَیْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِیصٌ(4) ، وَمَنْ لَمْ یَمُتْ یُقْتَلْ(5) ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ ، وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لاَءَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ(6) مِنْ مِیتَةٍ عَلی فِرَاشٍ(7) ، وَاعَجَبَا لِطَلْحَةَ ، أَلَّبَ(8) النَّاسَ عَلَی ابْنِ عَفَّانَ حَتّی إِذَا قُتِلَ أَعْطَانِی صَفْقَتَهُ(9) بِیَمِینِهِ(10) طَائِعاً ، ثُمَّ نَکَثَ بَیْعَتِی ؛ اللّهُمَّ خُذْهُ وَلاَ تُمْهِلْهُ ، وَإِنَّ الزُّبَیْرَ نَکَثَ بَیْعَتِی ، وَقَطَعَ رَحِمِی ، وَظَاهَرَ عَلَیَّ عَدُوِّی ، فَاکْفِنِیهِ(11) الْیَوْمَ بِمَا شِئْتَ» .(12)

ص :482


1- 1 . یقال : أرعد الرجل وأبرق ، إذا تهدّد وأوعد . الصحاح ، ج 2 ، ص 474 (رعد) .
2- 2 . «فللت حدّهم» أی کسرته . وفعله من باب قتل . راجع : المصباح المنیر ، ص 481 (فلل) .
3- 3 . فی «بف» : «فأنا» .
4- 4 . المَحیص : المَهْرَب والمَحید ، من الحَیْص بمعنی الحَیْد _ أی العدول _ والهَرَب من الشیء . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 19 (حیص) .
5- 5 . فی البحار : «لم یقتل ، یمت» بدل «لم یمت ، یقتل» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد» : - «علیّ» .
7- 7 . فی البحار : «فراشی» .
8- 8 . التألیب : التحریض ، و التجمیع . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 215 و 216 (ألب) .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «فیه : إنّ أکبر الکبائر أن تقاتل أهل صفقتک ، هو أن یعطی الرجل عهده ومیثاقه ، ثمّ یقاتله ؛ لأنّ المتعاهدین یضع أحدهما یده فی ید الآخر ، کما یفعل المتبایعان ، وهی المرّة من التصفیق بالیدین» . النهایة ، ج 3 ، ص 38 (صفق) .
10- 10 . فی «جد» وحاشیة «جت» والوافی : «صفقة بیمینه» . وفی حاشیة اُخری ل «جت» : «صفقة یمینه» .
11- 11 . فی «بف» : «فالقِه» .
12- 12 . الأمالی للطوسی ، ص 169 ، المجلس 6 ، ح 36 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع زیادة . وفیه ، ص 216 ، المجلس 8 ، ح 28 ؛ ونهج البلاغة ، ص 179 ، الخطبة 123 ؛ والإرشاد ، ج 1 ، ص 238 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، من قوله : «أیّها الناس إنّ الموت لا یفوته المقیم» إلی قوله : «من میتة علی فراش» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 161 ، ح 14844 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 14 ، ح 19912 ، إلی قوله : «من میتة علی فراش» ؛ البحار ، ج 32 ، ص 193 ، ح 142 .

606 / 606 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قِیلَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله : مَا بَالُ الشَّهِیدِ لاَ یُفْتَنُ فِی قَبْرِهِ ؟ فَقَالَ(1) صلی الله علیه و آله : کَفی بِالْبَارِقَةِ(2) فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً» .(3)

607 / 607 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللّهِ ، لَمْ یُعَرِّفْهُ اللّهُ شَیْئاً مِنْ سَیِّئَاتِهِ» .(4)

608 / 608 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلاَّءِ(5) ، عَنْ سَمَاعَةَ(6) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَیُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟

قَالَ(7) : «مَنْ عُقِرَ(8) جَوَادُهُ ، وَأُهَرِیقَ دَمُهُ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(9)

ص :483


1- 1 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «بس» والمطبوع : + «النبیّ» . وفی الوسائل : «قال» بدل «فقال» .
2- 2 . البارقة : السیوف ، علی التشبیه بها لبیاضها . لسان العرب ، ج 10 ، ص 15 (برق) .
3- 3 . الوافی ، ج 15 ، ص 53 ، ح 14697 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 11 ، ح 19906 .
4- 4 . الوافی ، ج 15 ، ص 54 ، ح 14698 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 16 ، ح 19919 .
5- 5 . هکذا فی الطبعة الحجریّة . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوافی والوسائل : «القلانسی» . والصواب ما أثبتناه کما تقدّم فی ذیل ح 8226 ، فلاحظ .
6- 6 . فی الوسائل : - «عن سماعة» .
7- 7 . فی الوسائل : «فقال» .
8- 8 . عَقَر الفَرَس والبعیرَ بالسیف عَقْرا : قطع قوائمه . لسان العرب ، ج 4 ، ص 592 (عقر) .
9- 9 . کفایة الأثر ، ص 250 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر عن الباقر علیه السلام . وفی الخصال ، ص 523 ، أبواب العشرین ، ضمن الحدیث الطویل 13 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 332 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 539 ، المجلس 19 ، ضمن الحدیث الطویل 2 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وراجع : الکافی ، کتاب فضل القرآن ، باب فضل القرآن ، ح 3545 الوافی ، ج 15 ، ص 54 ، ح 14699 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 12 ، ح 19907 .

(26) باب

26 _ بَابٌ

609 / 609 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ ، عَنِ الاْءَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : «یَضْحَکُ(1) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی رَجُلٍ فِی کَتِیبَةٍ(2) یَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ ، فَحَمَاهُمْ أَنْ یَجُوزُوا(3)» .(4)

5 / 192

610 / 610 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : عَوْنُکَ الضَّعِیفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ» .(5)

ص :484


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 398 : «الضحک کنایة عن الإثابة واللطف ؛ فإنّ من یضحک إلی رجل یحبّه ویلاطفه ویکرمه ، والغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لصّ عن جماعة من المسلمین حتّی یجوزوا عنهما سالمین» .
2- 2 . الکتیبة : الجیش . الصحاح ، ج 1 ، ص 209 (کتب) .
3- 3 . فی «بث ، بف» : «حتّی یحوزوا» . وفی المرآة : «أی لأن یجوزوا . وفی بعض النسخ : حتّی یجوزوا ، وهو أظهر . وفی بعضها : أن یحوروا ، أی أن ینقصوا ؛ من الحور بمعنی النقص» . وفی هامش المطبوع عن رفیع الدین : «فی بعض النسخ : یجوروا ، أی منعهم أن یمیلوا إلی دفعها ؛ لأنّ غرضه أن یدفع هو بنفسه ، قال الجوهری : الجور : المیل» . و راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 617 (جور) .
4- 4 . راجع : الاختصاص ، ص 188 الوافی ، ج 15 ، ص 196 ، ح 14897 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20171 .
5- 5 . تحف العقول ، ص 414 ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ؛ وفیه ، ص 446 ، عن الرضا علیه السلام الوافی ، ج 15 ، ص 195 ، ح 14895 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20170 .

611 / 611 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ فِطْرِ(1) بْنِ خَلِیفَةَ :

عَنْ مُحَمَّدِ(2) بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ أَبِیهِ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمْ _ قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : قَالَ(3) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ(4) الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ(5) مَاءٍ أَوْ نَارٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» .(6)

(27) باب

27 _ بَابٌ

612 / 612 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا جَعَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بَسْطَ اللِّسَانِ وَکَفَّ الْیَدِ ، وَلکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً ، وَیُکَفَّانِ مَعاً(8)» .(9)

ص :485


1- 1 . فی «بف» والوافی : «نظر» ، وهو سهو . والمذکور فی مصادر الرجال هو فطر بن خلیفة . راجع : رجال الطوسی ، ص 270 ، الرقم 3891 ؛ تهذیب الکمال ، ج 23 ، ص 312 ، الرقم 4773 .
2- 2 . فی الوافی : «عمر» .
3- 3 . فی «بح ، جن» : + «قال» .
4- 4 . فی «بس» : - «من» .
5- 5 . یقال : دفعتُ عنک عادیة فلان ، أی ظلمه وشرّه . الصحاح ، ج 6 ، ص 2422 (عدی) .
6- 6 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الاهتمام باُمور المسلمین و... ، ح 2035 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علیّ بن الحکم ، عن مثنّی بن الولید الحنّاط ، عن فطر بن خلیفة ، عن عمر بن علیّ بن الحسین ، عن أبیه صلوات اللّه علیهما . قرب الإسناد ، ص 132 ، ح 463 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 195 ، ح 14896 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 142 ، ح 20172 .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 20174 : «یحیی بن طویل» .
8- 8 . فی «بث ، بف» والوافی : «یبسطان جمیعا ، و یکفّان جمیعا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 169 ، ح 325 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 15 ، ص 197 ، ح 14899 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 143 ، ح 20174 ؛ و ج 16 ، ص 131 ، ح 21163 .

(28) باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

28 _ بَابُ الاْءَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ

613 / 613 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ بِشْرِ(1) بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِی عِصْمَةَ قَاضِی مَرْوَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ(2) فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاؤُونَ یَتَقَرَّؤُونَ(3) ، وَیَتَنَسَّکُونَ(4) ، حُدَثَاءُ(5) سُفَهَاءُ ، لاَ یُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ ، وَلاَ نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلاَّ إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ(6) ، یَطْلُبُونَ(7) لاِءَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَالْمَعَاذِیرَ ، یَتَّبِعُونَ زَلاَّتِ الْعُلَمَاءِ(8) وَفَسَادَ عَمَلِهِمْ(9) ، یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلاَةِ وَالصِّیَامِ وَمَا لاَ یَکْلِمُهُمْ(10) فِی نَفْسٍ وَلاَ مَالٍ ، وَلَوْ

ص :486


1- 1 . فی الوافی عن نسخة والبحار والتهذیب : «بشیر» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» والوسائل : «ینبغ» .
3- 3 . فی «ی ، بف ، جد ، جن» والوسائل ، ح 21157 : «ینفرون» . وفی «بس» وحاشیة «بث» : «ینعرون» . والتقرّء : التنسّک والعبادة ، ورجل قارئ ومتقرّئ ، أی عابد ناسک. راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1453 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 130 (قرأ) .
4- 4 . فی «ی ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بث ، جت» : «ینسکون» . والنُّسْک والتَنَسُّک أیضا : العبادة ، والزهد ، والطاعة ، وکلّ ما تُقُرّب به إلی اللّه ، فالعطف للتفسیر کما قال المحقّق الفیض فی الوافی . وراجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 498 (نسک) .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «ی ، بث» : «حدّاثا» .
6- 6 . فی الوافی : «أی ما یحسبونه ضررا ولیس بضرر» .
7- 7 . فی «بف ، جت» : «ویطلبون» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 400 : «أی یفشون زلاّت العلماء ؛ لیفسدوا علمهم عند الناس ، ویتابعونهم فیما یعلمون أنّه من زلاّتهم ، فالمراد فساد علم أنفسهم ، أو علم العلماء ، والأوّل أظهر» .
9- 9 . فی «ی ، بث ، بس ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی والمرآة والتهذیب : «علمهم» .
10- 10 . «یَکْلِمُهُمْ» من الکَلْم ، بمعنی الجرح ، قال ابن الأثیر : «وفیه : ذهب الأوّلون لم تکلِمْهُمُ الدنیا من حسناتهم شیئا ، أی لم تؤثّر فیهم ، ولم تقدح فی أدیانهم ، وأصل الکلْم : الجرح» . وفی المرآة : «أی لا یضرّهم» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 199 (کلم) .

أَضَرَّتِ الصَّلاَةُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَبْدَانِهِمْ ، لَرَفَضُوهَا ، کَمَا رَفَضُوا أَسْمَی(1) الْفَرَائِضِ وَأَشْرَفَهَا ؛ إِنَّ الاْءَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ ، بِهَا تُقَامُ(2) 5 / 193

الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ ، یَتِمُّ غَضَبُ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِمْ ، فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ ، فَیُهْلَکُ الاْءَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ(3) ، وَالصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ ؛ إِنَّ الاْءَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ الاْءَنْبِیَاءِ ، وَمِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ(4) ، فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ ، بِهَا تُقَامُ(5) الْفَرَائِضُ ، وَتَأْمَنُ(6) الْمَذَاهِبُ(7) ، وَتَحِلُّ(8) الْمَکَاسِبُ ، وَتُرَدُّ(9) الْمَظَالِمُ ، وَتُعْمَرُ(10) الاْءَرْضُ ، وَیُنْتَصَفُ مِنَ الاْءَعْدَاءِ ، وَیَسْتَقِیمُ الاْءَمْرُ(11) ، فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ ، وَالْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ ، وَصُکُّوا(12) بِهَا جِبَاهَهُمْ(13) ، وَلاَ تَخَافُوا فِی اللّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَإِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا ، فَلاَ سَبِیلَ عَلَیْهِمْ «إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ

ص :487


1- 1 . فی التهذیب : «أتمّ» . و«أسمی» تفصیل من السُّمُوّ ، بمعنی العلوّ والارتفاع . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 397 (سمو) .
2- 2 . فی «بث» : «یقام» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 21132 : «الأشرار» .
4- 4 . فی الوافی : «الصالحین» .
5- 5 . فی «بث ، بح ، بف ، جد» : «یقام» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بح» : «ویأمن» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وتأمن المذاهب ، أی مسالک الدین من بدع المبطلین ، أو الطرق الظاهرة ، أو الأعمّ منهما» .
8- 8 . فی «بح» بالتاء والیاء معا .
9- 9 . فی «بح» : «ویردّ» .
10- 10 . فی «جد» : «ویعمّر» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ویستقیم الأمر ، أی أمر الدین والدنیا» .
12- 12 . الصَّکّ : ضرب الشیء بالشیء شدیدا ، ، أو الضرب الشدید بالشیء العریض . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1000 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 456 (صکک) .
13- 13 . جِباه ، جمع الجَبهة : موضع السجود . قال الخلیل : «هی مستوی ما بین الحاجبین إلی الناصیة» . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 261 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 483 (جبه) .

یَظْلِمُونَ النّاسَ وَیَبْغُونَ(1) فِی الاْءَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ»(2) هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ ، وَأَبْغِضُوهُمْ(3) بِقُلُوبِکُمْ، غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً ، وَلاَ بَاغِینَ مَالاً ، وَلاَ مُرِیدِینَ بِظُلْمٍ(4) ظَفَراً(5) حَتّی یَفِیئُوا(6) إِلَی أَمْرِ اللّهِ ، وَیَمْضُوا عَلی طَاعَتِهِ» .

قَالَ : «وَأَوْحَی(7) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی شُعَیْبٍ النَّبِیِّ علیه السلام : أَنِّی مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَةَ أَلْفٍ ، أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ ، وَسِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ ، فَقَالَ علیه السلام : یَا رَبِّ ، هوءُلاَءِ الاْءَشْرَارُ(8) ، فَمَا بَالُ الاْءَخْیَارِ ؟ فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیْهِ(9) : دَاهَنُوا(10) أَهْلَ الْمَعَاصِی ، وَلَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی» .(11)

614 / 614 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ یُوءْخَذْ(12) لِضَعِیفِهَا مِنْ قَوِیِّهَا بِحَقِّهِ(13) غَیْرَ

ص :488


1- 1 . البَغی : الظلم ، والاعتداء ، والطلب . راجع : المصباح المنیر ، ص 57 (بغی) .
2- 2 . الشوری (42) : 42 .
3- 3 . فی «بف» : «وأبغضوا» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، جد» والوسائل ، ح 21162 والتهذیب : «بالظلم» .
5- 5 . فی الوافی : «یعنی غیر متوسّلین إلی الظفر علیهم بالظلم ، بل بالعدل» . وفی المرآة : «بظلم ظفرا ، أی ظفرا بالظلم ، أی لا یکون عرضکم ، أی تظفروا وتغلبوا ، ثمّ تظلموا ، أو لا یکون ظفرکم علیهم علی وجه الظلم ، بل بالعدل» .
6- 6 . الفیء : الرجوع . ویفیئوا ، أی یرجعوا . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 126 (فاء) .
7- 7 . فی البحار والتهذیب : «أوحی» بدون الواو .
8- 8 . فی المرآة : «هؤلاء الأشرار ، خبره مخذوف ، أی مستحقّون بذلک» .
9- 9 . فی الوافی : «أنّهم» .
10- 10 . المُداهنة : المصانعة ، والملاینة ، والمساهلة ، والمسالمة ، والمداراة ، والمصالحة . راجع : المفردات للراغب ، ص 320 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 162 (دهن) .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 372 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافی ، ج 15 ، ص 169 ، ح 14849 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 119 ، ح 21132 ، إلی قوله : «ویستقیم الأمر» ؛ وفیه ، ص 128 ، ح 21157 ، إلی قوله : «فیعمّهم بعقابه» ؛ وفیه ، ص 131 ، ح 21162 ، من قوله : «فأنکروا بقلوبکم» إلی قوله : «ویمضوا علی طاعته» ؛ وفیه ، ص 146 ، ح 21201 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 386 ، ح 12 ، وفی الأخیرین من قوله : «وأوحی اللّه عزّوجلّ إلی شعیب النبیّ» .
12- 12 . فی الوافی : «لم تؤخذ» .
13- 13 . فی الوسائل : - «بحقّه» .

مُتَعْتَعٍ(1)» .(2)

615 / 615 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ(3) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(4) علیه السلام یَقُولُ : «لَتَأْمُرُنَّ(5) بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ ، أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ(6) عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ ، فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ ، فَلاَ یُسْتَجَابُ لَهُمْ» .(7)

ص :489


1- 1 . فی التهذیب : «متّضع» . و «غیر مَتَعْتَع» ، بفتح التاء ، أی من غیر أن یصیبه أذی یقلعه ویزعجه . النهایة ، ج 1 ، ص 190 (تعتع) .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 371 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن ابن أبی عمیر ، عن جماعة من أصحابنا . وفی نهج البلاغة ، ص 439 ، ضمن الرسالة 53 ؛ وتحف العقول ، ص 142 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 171 ، ح 14851 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 120 ، ح 21135 .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب ، ج 6 . وفی المطبوع : «محمّد بن عمر بن عرفة» . والمذکور فی أصحاب أبی الحسن علیّ بن موسی علیهماالسلام هو محمّد بن عرفة ، ووردت فی بعض الأسناد روایة محمّد بن عیسی [بن عبید] عن محمّد بن عرفة . راجع : رجال الطوسی ، ص 364 ، الرقم 5408 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 282 ، الرقم 11233 .
4- 4 . فی الوسائل : + «الرضا» .
5- 5 . فی «بح» : «لتأمرون» .
6- 6 . فی «بف» : «ولیستعملنّ» . وفی الوافی : «أی یجعل علیکم عاملاً حاکما» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 176 ، ح 352 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب صدقات النبیّ صلی الله علیه و آله وفاطمة ... ، ضمن الحدیث الطویل 13276 ، بسند آخر عن أبی الحسن ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام . الأمالی للطوسی ، ص 523 ، المجلس 18 ، ضمن الحدیث الطویل 64 ، بسند آخر عن أبی الحسن الرضا ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 191 ، ضمن الحدیث الطویل 5433 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 178 ، ح 714 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب فی عقوبات المعاصی العاجلة ، ذیل ح 2824، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، عن کتاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله . علل الشرائع ، ص 584 ، ذیل ح 26 ، بسند آخر عن أبی جعفر ، عن کتاب علیّ علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الأمالی للصدوق ، ص 308 ، المجلس 51 ، ذیل ح 2 ؛ وثواب الأعمال ، ص 300 ، ذیل ح 1 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تحف العقول ، ص 51 ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفیه ، ص 199، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ؛ نهج البلاغة ، ص 421 ، ضمن الخطبة 47 ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ج 6 _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 171 ، ح 14852 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 118 ، ح 21130 .

616 / 616 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ(1) :

5 / 194

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ(2)أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «وَیْلٌ لِقَوْمٍ لاَ یَدِینُونَ اللّهَ بِالاْءَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ» .(3)

617 / 617 . وَبِإِسْنَادِهِ(4) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ(5) یَعِیبُونَ الاْءَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ» .(6)

618 / 618 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ عُقَیْلٍ ، عَنْ حَسَنٍ(7) ، قَالَ :

ص :490


1- 1 . روی الحسین بن سعید فی الزهد ، ص 190 ، ح 292 الخبر بعین الألفاظ ، عن علیّ بن النعمان عن داود بن أبی یزید _ وهو داود بن فرقد _ عن أبی شیبة الزهری عن أحدهما علیهماالسلام . والظاهر سقوط الواسطة بین علیّ بن النعمان و بین داود بن أبی یزید ؛ فقد وردت فی الزهد ، ص 79 ، ح 42 روایة علیّ بن النعمان عن ابن مسکان عن داود بن فرقد عن أبی شیبة الزهری عن أحدهما علیهماالسلام أنّه قال : ویل لمن لا یدین اللّه بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، الخبر . هذا . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4766 أنّ أبا سعید الزهری وأبا شیبة الزهری متّحدان ، وأنّ أحد العنوانین مصحّف .
2- 2 . الظاهر ممّا تقدّم من الزهد أنّ الصواب «أو» بدل «و» ، کما یرشد إلی هذا لفظة «قال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 176 ، ح 353 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الزهد ، ص 79 ، صدر ح 42 ، عن علیّ بن النعمان ، عن ابن مسکان ، عن داود بن فرقد ، عن أبی شیبة الزهری ، عن أحدهما علیهماالسلام ؛ وفیه ، ص 190 ، ح 292 ، عن علیّ بن النعمان ، عن داود بن أبی یزید ، عن أبی شیبة الزهری ، عن أحدهما علیهماالسلام . الأمالی للمفید ، ص 184 ، المجلس 23 ، صدر ح 7 ، بسنده عن علیّ بن النعمان ، عن ابن مسکان ، عن داود بن فرقد ، عن أبی سعید الزهری ، عن أحدهما علیهماالسلام الوافی ، ج 15 ، ص 172 ، ح 14853 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 117 ، ح 21127 .
4- 4 . الظاهر أنّ المراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم فی الرقم السابق .
5- 5 . فی «بف» : «قوما» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 176 ، ح 354 ، وفیه هکذا : «وبإسناده قال : قال أبو جعفر علیه السلام : ...» الوافی ، ج 15 ، ص 172 ، ح 14854 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 117 ، ح 21128 .
7- 7 . روی الحسین بن سعید الخبر _ باختلافٍ وتلخیص _ فی الزهد ، ص 189 ، ح 291 ، بسنده عن أبی حمزة عن یحیی بن عقیل ، عن حبشی . ولعلّه الصواب ، والمراد منه هو حُبشی بن جُنادة السَّلولی . راجع : اُسد الغابة ، ج 1 ، ص 431 ، الرقم 1029 ؛ تهذیب الکمال ، ج 5 ، ص 349 ، الرقم 1075 .

خَطَبَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنی عَلَیْهِ، وَ(1)قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَیْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِی ، وَلَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ(2) وَالاْءَحْبَارُ(3) عَنْ ذلِکَ ، وَإِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادَوْا فِی الْمَعَاصِی وَلَمْ یَنْهَهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالاْءَحْبَارُ عَنْ ذلِکَ(4) ، نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ ، فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الاْءَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَمْ یُقَرِّبَا(5) أَجَلاً ، وَلَمْ یَقْطَعَا(6) رِزْقاً ، إِنَّ الاْءَمْرَ یَنْزِلُ(7) مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الاْءَرْضِ کَقَطْرِ الْمَطَرِ إِلی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قَدَّرَ اللّهُ لَهَا مِنْ زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ، فَإِنْ أَصَابَ أَحَدَکُمْ مُصِیبَةٌ فِی أَهْلٍ ، أَوْ مَالٍ ، أَوْ نَفْسٍ ، وَ(8)رَأی عِنْدَ أَخِیهِ غَفِیرَةً(9) فِی أَهْلٍ ، أَوْ مَالٍ ، أَوْ نَفْسٍ(10) ، فَلاَ تَکُونَنَّ(11) عَلَیْهِ(12) فِتْنَةً ؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ

ص :491


1- 1 . فی الزهد : + «ذکر ابن عمّه محمّدا صلی الله علیه و آله ، فصلّی علیه ، ثمّ» .
2- 2 . الربّانی : العالم ورَبُّ العلم ، والذی یعبد الربّ ، زیدت الألف والنون للمبالغة فی النسب ، والموصوف بعلم الربّ ، والعالم المعلِّم ، والعالم الراسخ فی العلم والدین ، والمتألّه العارف باللّه عزّ وجلّ . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 403 و 407 (ربب) .
3- 3 . «الأحبار» : العلماء ، جمع حبر بالفتح والکسر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 619 (حبر) .
4- 4 . فی الزهد : - «ولم ینههم الربّانیّون والأحبار عن ذلک» .
5- 5 . فی «بث ، بح ، جد» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : «لن یقرّبا» . ویجوز فیه هیئة التفعیل والإفعال .
6- 6 . فی «بث ، بح ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «ولن یقطعا» .
7- 7 . فی «بف» : «نزل» .
8- 8 . فی نهج البلاغة ، ص 64 : - «أصاب أحدکم مصیبة فی أهل أو مال أو نفس ، و» .
9- 9 . فی «بف» : «جفوة» . وفی الوافی : «حفوة» ، أی الفرح والسرور . وفی الزهد : «عقوبة» . وفی تفسیر القمّی : «عفوة» أی الخیار من کلّ شیء . والغَفیرة : الکثرة والزیادة ، من قولهم للجمع الکثیر : الجَمّ الغَفیر . النهایة ، ج 3 ، ص 374 (غفر) .
10- 10 . فی «بف» والزهد وتفسیر القمّی وقرب الإسناد : - «فی أهل أو مال أو نفس» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، جد» والزهد وتفسیر القمّی : «فلا یکوننّ» . وفی «بث» : «فلا یکون» .
12- 12 . فی «ی ، بس ، جت ، جد» وحاشیة «بح» والوافی ونهج البلاغة ، ص 64 وتفسیر القمّی وقرب الإسناد : «له» . وفی الوافی : «یعنی لا یکوننّ ما رأی فی أخیه له فتنة تقضی به إلی الحسد ؛ لأنّ من لم یواقع لدناءة وقبیح یستحی من ذکره بین الناس وهتک ستره به ، کاللاعب بالقداح المحظوظ منها» .

الْمُسْلِمَ لَبَرِیءٌ مِنَ الْخِیَانَةِ(1) مَا لَمْ یَغْشَ(2) دَنَاءَةً تَظْهَرُ ، فَیَخْشَعُ(3) لَهَا إِذَا ذُکِرَتْ ، وَیُغْری(4) بِهَا(5) لِئَامُ النَّاسِ(6) ، کَانَ کَالْفَالِجِ الْیَاسِرِ(7) الَّذِی یَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ(8) مِنْ قِدَاحِهِ(9) تُوجِبُ(10) لَهُ الْمَغْنَمَ ، وَیُدْفَعُ(11) بِهَا(12) عَنْهُ(13) الْمَغْرَمُ(14) ، وَکَذلِکَ(15) الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْبَرِیءُ مِنَ

ص :492


1- 1 . فی الوافی ونهج البلاغة ، ص 64 وتفسیر القمّی وقرب الإسناد : - «لبریء من الخیانة» .
2- 2 . الغِشْیان هنا بمعنی الإتیان ، یقال : غَشِیَهُ غِشْیانا ، أی أتاه . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 127 (غشو) ؛ الوافی ، ج 15 ، ص 173 .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فیخشع ، إن حملنا الخشوع علی المعنی اللغوی ، وهو غضّ الطرف والتطأمن ، کان عطفا علی «تظهر» وحاصل المعنی : أنّ المسلم مهما لم یرتکب أمرا مسیئا [خسیسا] یظهر عنه ، فیکسب نفسه خلقا ردیّا ، ویلزمه بارتکابه الخجل من ذکره بین الخلق إذا ذکروا الحیاء من التعبیر به ، ویغری له لئام الناس وعوامّهم فی فعل مثله . وقیل : فی هتک سرّه ؛ فإنّه یشبه الفالج . وإن حملناه علی المعنی العرفی ، وهو الخضوع للّه _ عزّ وجلّ _ والخشیة منه ، فیحتمل أن تکون الفاء فی قوله : فیخشع ، للابتداء ، والمعنی : بل یخشع لها ویخضع عند ذکرها ، ویتضرّع إلی اللّه هربا من الوقوع فی مثلها ، ویکون قوله علیه السلام : ویغری بها لئام الناس ، عطفا علی یظهر مؤخّرا ، انتهی» .
4- 4 . فی «بح» بالتاء والیاء معا . وفی «بف» : «ویقوی» . وفی الوافی : «فیغری بها ، أی یولع بنشرها» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «به» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ویغری بها لئام الناس ، فی أکثر النسخ للنهج : به ، علی ضمیر المذکّر ، فالفعل علی بناء المعلوم ، والضمیر المرفوع راجع إلی الدناءة ، والمجرور فی قوله : به ، إلی المرء ، أی تولع الدناءة لئام الناس بالمرء المسلم ، وفی بعضها _ کما فی الکتاب _ علی ضمیر المؤنّث ، فالفعل علی بناء المجهول ، والضمیر المجرور المؤنّث راجع إلی الدناءة ، أی تولع بسبب الدناءة لئام الناس بالمرء ، ویمکن أن یقرأ علی المعلوم أیضا ، فتأمّل» .
7- 7 . فی «بف» والوافی وتفسیر القمّی وقرب الإسناد : «کالیاسر الفالج» أی الغالب فی قماره . و«الیاسر» : اللاعب بالقداح والمتقامر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 857 (یسر) ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 468 (فلج) . وفی المرآة : «فی الکلام تقدیم وتأخیر کقوله : «غَرَابِیبُ سُودٌ» [فاطر (35) : 27] ، من تقدیم الصفة علی الموصوف ، ووجه الشبه أنّه کما أنّ الیاسر الفالج ینتظر قبل فوزه ما یوجب له المغنم ، ویدع [ویدفع [عنه المغرم ، کذلک المرء البریء من الخیانة ینتظر من اللّه إحدی الحسنیین ، وکما أنّ الیاسر یخاف قبل فوزه عدمه ، کذلک المرء المسلم البریء من الخیانة ، فالتشبیه باعتبار حاله قبل الفوز وبعده کما قیل» .
8- 8 . فی «بث ، بس ، بف» وحاشیة «جت» : «فورة» .
9- 9 . فی «بث» : «قدحه» . والقِداح والقِدْح _ کلاهما بالکسر _ یقال للسهم قبل أن یُراش ویرکَّب نصله . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 394 (قدح) .
10- 10 . فی «بث ، بف» : «حتّی یوجب» بدل «توجب» .
11- 11 . فی «جت» : «وترفع» . وفی حاشیة «جت» وقرب الإسناد : «وتدفع» . وفی «ی ، بس» وحاشیة «بث ، بح» ونهج البلاغة ، ص 64 : «ویرفع» .
12- 12 . فی «بث ، بف ، جت» وتفسیر القمّی وقرب الإسناد : - «بها» .
13- 13 . فی «ی ، بح ، جد» والوافی : «عنه بها» .
14- 14 . فی الوافی : «توجب له المغنم ، أی تجلب له نفعا ، ویدفع عنه بها المغرم ، أی یدفع بها ضرّ» .
15- 15 . فی «بث ، بف» والوافی وتفسیر القمّی : «کذلک» بدون الواو .

الْخِیَانَةِ(1) یَنْتَظِرُ مِنَ اللّهِ تَعَالی إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ : إِمَّا دَاعِیَ اللّهِ(2) ، فَمَا عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ لَهُ ، وَإِمَّا رِزْقَ(3) اللّهِ ، فَإِذَا هُوَ ذُو أَهْلٍ وَمَالٍ ، وَمَعَهُ دِینُهُ وَحَسَبُهُ(4) ؛ إِنَّ(5) الْمَالَ وَالْبَنِینَ(6) حَرْثُ الدُّنْیَا ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرْثُ الاْآخِرَةِ ، وَقَدْ یَجْمَعُهُمَا اللّهُ لاِءَقْوَامٍ ، فَاحْذَرُوا مِنَ اللّهِ مَا 5 / 195

حَذَّرَکُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَاخْشَوْهُ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ(7) ، وَاعْمَلُوا فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَلاَ سُمْعَةٍ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ یَعْمَلْ لِغَیْرِ اللّهِ ، یَکِلْهُ اللّهُ إِلی مَنْ عَمِلَ لَهُ ؛ نَسْأَلُ اللّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَمُعَایَشَةَ السُّعَدَاءِ ، وَمُرَافَقَةَ الاْءَنْبِیَاءِ(8)» .(9)

ص :493


1- 1 . فی تفسیر القمّی وقرب الإسناد : + «والکذب» .
2- 2 . فی «بث ، بف» وحاشیة «بح» والوافی وتفسیر القمّی : «داعیا إلی اللّه» . وفی «بث ، بف» : + «عزّ وجلّ» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی وتفسیر القمّی : «رزقا من» . وفی حاشیة «بث» : «مرزوق من» کلاهما بدل «رزق» .
4- 4 . فی «بث ، بف» والوافی : «حسبه ودینه» .
5- 5 . فی «بث» وقرب الإسناد : - «إنّ» . و فی تفسیر القمی : «و» .
6- 6 . فی «بث» وتفسیر القمّی وقرب الإسناد : «والبنون» . وفی تفسیر القمی : + «وهو» . وفی الزهد : «وسعة المال والبنون» بدل «معه دینه وحسبه إنّ المال والبنین» .
7- 7 . فی «جن» : ««بتقدیر» . وفی الکافی ، ح 2503 : «بتعدیر» . وفی الوافی : «أی بذات تعذیر ، أی تقصیر ، بحذف المضاف ، کقوله تعالی : «قُتِلَ أَصْحَ_بُ الاْءُخْدُودِ النَّارِ» [البروج (85) : 4 _ 5] أی ذی النار» . ونحوه فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 403 .
8- 8 . فی «بف» : - «فاحذروا من اللّه» إلی هنا .
9- 9 . الزهد ، ص 189 ، ح 291 ، بسنده عن أبی حمزة ، عن یحیی بن عقیل ، عن حبشی ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام . الغارات ، ج 1 ، ص 49 ، بسنده عن ثابت أبی حمزة ، عن موسی ، عن شهر بن حوشب ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الریاء ، ح 2503 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن أمیرالمؤمنین علیهماالسلام ، من قوله : «واخشوه خشیة» إلی قوله : «یکله اللّه إلی من عمل له» مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 36 ، من قوله : «فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر» ؛ قرب الإسناد ، ص 38 ، ح 123 ، من قوله : «إنّ الأمر ینزل من السماء» وفی الأخیرین بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «وقد یجمعهما اللّه لأقوام» . نهج البلاغة ، ص 64 ، الخطبة 23 ، من قوله : «إنّ الأمر ینزل من السماء» الوافی ، ج 15 ، ص 172 ، ح 14855 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 119 ، ح 21133 ، إلی قوله : «ولن یقطعا رزقا» .

619 / 619 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

«إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَوْحی إِلی دَاوُدَ علیه السلام أَنِّی قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَکَ ، وَجَعَلْتُ عَارَ ذَنْبِکَ عَلی بَنِی إِسْرَائِیلَ .

فَقَالَ : کَیْفَ یَا رَبِّ وَأَنْتَ لاَ تَظْلِمُ ؟

قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ یُعَاجِلُوکَ(1) بِالنَّکَرَةِ(2)» .(3)

620 / 620 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بَعَثَ مَلَکَیْنِ إِلی أَهْلِ مَدِینَةٍ لِیَقْلِبَاهَا(5) عَلی أَهْلِهَا ، فَلَمَّا انْتَهَیَا إِلَی الْمَدِینَةِ وَجَدَا(6) رَجُلاً یَدْعُو اللّهَ(7) وَیَتَضَرَّعُ(8) ، فَقَالَ

ص :494


1- 1 . فی «بح ، جد» وحاشیة «بث» : «لن یعاجلوک» .
2- 2 . فی «بث» : «بالنکر» . وفی حاشیة «بث» : «بالمنکر» . «النَکَرَة» بالتحریک : اسم من الإنکار ، کالنفقة من الإنفاق . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 675 (نکر) . وفی هامش المطبوع عن رفیع الدین : «هذا الحدیث من قبیل التعریضات الواردة فی التنزیل کقوله تعالی : «لَ_ل_ءِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ» [الزمر (39) : 65] ، وقد قال العالم علیه السلام : نزل القرآن بإیّاک أعنی واسمعی یاجارة» . وتقدّم الحدیث المذکور فی کتاب فضل القرآن ، باب النوادر ، ح 3582 .
3- 3 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 232 ، ضمن الحدیث الطویل ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 174 ، ح 14856 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 121 ، ح 21136 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 27 ، ح 8 .
4- 4 . فی الوسائل : - «بن إسحاق» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» : «لیقلبها» .
6- 6 . فی الوسائل : «فوجدا فیها» بدل «وجدا» .
7- 7 . فی الوسائل : - «اللّه» .
8- 8 . فی «بح» : «فیتضرّع» . وفی «جت» والزهد وفقه الرضا : + «إلیه» .

أَحَدُ الْمَلَکَیْنِ لِصَاحِبِهِ : أَ مَا تَری هذَا الدَّاعِیَ ؟ فَقَالَ : قَدْ رَأَیْتُهُ ، وَلکِنْ أَمْضِی لِمَا أَمَرَ بِهِ رَبِّی ، فَقَالَ : لاَ ، وَلکِنْ(1) لاَ أُحْدِثُ شَیْئاً حَتّی أُرَاجِعَ(2) رَبِّی ، فَعَادَ(3) إِلَی اللّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالی ، فَقَالَ : یَا رَبِّ ، إِنِّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ ، فَوَجَدْتُ(4) عَبْدَکَ فُلاَناً یَدْعُوکَ وَیَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ ، فَقَالَ : امْضِ لِمَا(5) أَمَرْتُکَ بِهِ ؛ فَإِنَّ ذَا رَجُلٌ لَمْ یَتَمَعَّرْ(6) وَجْهُهُ غَیْظاً(7) لِی(8) قَطُّ» .(9)

621 / 621 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(10) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ(11) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَجُلاً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ(12) الاْءِسْلاَمِ(13) ؟ قَالَ : الاْءِیمَانُ بِاللّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ :(14) صِلَةُ

ص :495


1- 1 . فی الوافی : - «لا ولکن» .
2- 2 . فی «بس» : + «إلی» .
3- 3 . فی الوسائل : + «أحدهما» .
4- 4 . فی «بث ، بف» : «فوجدنا» . وفی «جن» : «ووجدت» .
5- 5 . فی «بس» : «إلی ما» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» والزهد وفقه الرضا : «لم یتغیّر» . ویقال : تمعّر لونه عند الغضب : تغیّر . الصحاح ، ج 2 ، ص 818 (معر) .
7- 7 . فی الزهد وفقه الرضا : «غضبا» .
8- 8 . فی «جد» : «إلیّ» .
9- 9 . الزهد ، ص 133 ، ح 174 ، عن النضر ، عن درست . الأمالی للطوسی ، ص 970 ، المجلس 36 ، ح 15 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . فقه الرضا علیه السلام ، ص 375 ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 15 ، ص 174 ، ح 14857 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 143 ، ح 21195 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 509 ، ذیل ح 37 .
10- 10 . هکذا فی «بح» والوسائل . وفی التهذیب : «الحسن بن سماعة» . وفی «ی ، بث» : «الحسن بن محمّد عن سماعة» . وفی «بس» : «الحسین بن محمّد بن سماعة» . وفی «بف» وحاشیة «بح» والمطبوع : «الحسین بن محمّد عن سماعة» . وقد أکثر حمید بن زیاد من الروایة عن الحسن بن محمّد بن سماعة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 457 _ 462 .
11- 11 . فی «بث ، بح ، بف» والوافی والتهذیب : «عبد اللّه بن محمّد بن طلحة» .
12- 12 . فی «ی» : «فضل» .
13- 13 . فی فقه الرضا : «الأعمال» .
14- 14 . هکذا فی «ی ، بح ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والمحاسن ، ص 291 وفقه الرضا . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «ثمّ» .

الرَّحِمِ ، قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ : الاْءَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ» .

قَالَ : «فَقَالَ الرَّجُلُ(1) : فَأَیُّ(2) الاْءَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَی اللّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْکُ بِاللّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ :(3) قَطِیعَةُ الرَّحِمِ ، قَالَ : ثُمَّ مَا ذَا ؟ قَالَ : الاْءَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَالنَّهْیُ عَنِ الْمَعْرُوفِ» .(4)

622 / 622 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

5 / 196

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ نَلْقی(5) أَهْلَ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّةٍ(6)» .(7)

623 / 623 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «(8)الاْءَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقَانِ(9) مِنْ خَلْقِ اللّهِ ،

ص :496


1- 1 . فی الوسائل : + «فأخبرنی» .
2- 2 . فی «بح» والوسائل والکافی ، ح 2476 والمحاسن ، ص 295 : «أیّ» .
3- 3 . فی «بف ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : + «ثمّ» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 355 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب فی اُصول الکفر وأرکانه ، ح 2476 ؛ والمحاسن ، ص 295 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 460 ، بسند آخر ، من قوله : «فأیّ الأعمال أبغض إلی اللّه» ؛ وفیه ، ص 291 ، نفس الکتاب ، ح 444 ، بسند آخر ، إلی قوله : «والنهی عن المنکر» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 376 الوافی ، ج 15 ، ص 174 ، ح 14858 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 121 ، ح 21137 .
5- 5 . فی التهذیب : «أدنی الإنکار أن یلقی» بدل «أمرنا رسول اللّه صلی الله علیه و آله أن نلقی» .
6- 6 . یقال : اکفهرّ الرجل ، إذا عبس . الصحاح ، ج 2 ، ص 809 (کفهر) .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 176 ، ح 356 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 15 ، ص 185 ، ح 14874 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 143 ، ح 21194 .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 21202 : + «إنّ» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : خلقان ، یحتمل الفتح والضمّ ، فتأمّل» .

فَمَنْ نَصَرَهُمَا(1) أَعَزَّهُ(2) اللّهُ ، وَمَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللّهُ» .(3)

624 / 624 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ(4) ، لاَ یَجُوزُهُمْ(5) حَتّی یَقُولَ ثَلاَثاً : «اتَّقُوا اللّهَ» یَرْفَعُ(6) بِهَا صَوْتَهُ .(7)

625 / 625 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ : إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ(8) الاْءَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ ، فَلْیَأْذَنُوا(9) بِوِقَاعٍ(10) مِنَ اللّهِ» .(11)

ص :497


1- 1 . فی «ی» : «نصره» . وفی «بف» : + «للّه» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 21202 : «نصره» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 177 ، ح 357 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . وفی ثواب الأعمال ، ص 192 ، ح 1 ؛ والخصال ، ص 42 ، باب الاثنین ، ح 32 ، بسندهما عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن یعقوب بن یزید رفعه إلی أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 15 ، ص 175 ، ح 14859 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 124 ، ذیل ح 21146 ؛ و ص 146 ، ح 21202 .
4- 4 . فی «بح» بالتاء والیاء معا .
5- 5 . فی «ی» : «لا یجوز» .
6- 6 . فی الوافی : «ویرفع» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 370 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب إنکار المنکر بالقلب ، ح 8338 ، بسنده عن غیاث بن إبراهیم الوافی ، ج 15 ، ص 184 ، ح 14872 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 118 ، ح 21129 .
8- 8 . فی «بس» : «تواکلوا» . وفی ثواب الأعمال : «ترکت اُمّتی» بدل «اُمّتی تواکلت» . وفی الوافی : «تواکلت ، أی اتّکل کلّ واحد منهم علی الآخر ، ووکل الأمر إلیه» . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 11 ، ص 735 (وکل) .
9- 9 . فی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «فلیأذنوا ؛ یعنی فلیکونوا علی علم . یقال : أذن بالشیء _ من باب سمع _ إذنا بالکسر وبفتحتین ، وأذانا وإذانة ، إذا علم به» .
10- 10 . الوِقاع ، جمع الواقعة ، وهی النازلة الشدیدة ، أو الحرب . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1033 (وقع) ؛ الوافی ، ج 15 ، ص 176 .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 177 ، ح 358 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . ثواب الأعمال ، ص 304 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 15 ، ص 175 ، ح 14860 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 118 ، ح 21131 .

626 / 626 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِیُّ(1) صلی الله علیه و آله : کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَدَتْ(2) نِسَاوءُکُمْ ، وَفَسَقَ شَبَابُکُمْ(3) ، وَلَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ؟

فَقِیلَ لَهُ : وَیَکُونُ ذلِکَ یَا رَسُولَ اللّهِ ؟

فَقَالَ(4) : نَعَمْ ، وَشَرٌّ مِنْ ذلِکَ ، کَیْفَ(5) بِکُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ ، وَنَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ ؟

فَقِیلَ لَهُ(6) : یَا رَسُولَ اللّهِ وَیَکُونُ ذلِکَ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وَ شَرٌّ مِنْ ذلِکَ ، کَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً ، وَالْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً ؟» .(7)

627 / 627 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

«قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَیُبْغِضُ الْمُوءْمِنَ الضَّعِیفَ(8) الَّذِی لاَ دِینَ(9) لَهُ . فَقِیلَ لَهُ(10) : وَمَا الْمُوءْمِنُ(11) الَّذِی لاَ دِینَ لَهُ ؟ قَالَ : الَّذِی لاَ یَنْهی عَنِ الْمُنْکَرِ» .(12)

ص :498


1- 1 . فی «جن» : «رسول اللّه» .
2- 2 . فی «بث» : «فسدن» .
3- 3 . فی حاشیة «ی» والوافی وقرب الإسناد والتحف : «شبّانکم» .
4- 4 . فی «بس» وقرب الإسناد والتحف : «قال» .
5- 5 . فی الوافی : «فکیف» .
6- 6 . فی «بث» وقرب الإسناد والتحف : - «له» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 177 ، ح 359 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 54 ، ح 178 ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 49 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 15 ، ص 176 ، ح 14861 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 122 ، ح 21138 .
8- 8 . فی الوافی : «اُرید بالضعف ضعف الإیمان» .
9- 9 . فی المعانی : «لا زبر» . وفی الجعفریّات : «لارفق» .
10- 10 . فی «ی» : - «له» .
11- 11 . فی الوسائل : + «الضعیف» .
12- 12 . معانی الأخبار ، ص 344 ، ح 1 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفی المحاسن ، ص 196 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 21 ؛ والجعفریّات ، ص 150 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «الذی لا دین له» الوافی ، ج 15 ، ص 176 ، ح 14862 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 122 ، ح 21139 .

628 / 628 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ(1)، وَسُئِلَ(2) عَنِ الاْءَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ: أَ وَاجِبٌ(3) هُوَ عَلَی الاْءُمَّةِ جَمِیعاً ؟ فَقَالَ : «لاَ» فَقِیلَ لَهُ(4) : وَلِمَ ؟

قَالَ : «إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ ، الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ ، لاَ عَلَی الضَّعِیفِ 5 / 197

الَّذِی لاَ یَهْتَدِی(5) سَبِیلاً إِلی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ : مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ(6) ؛ وَالدَّلِیلُ عَلی ذلِکَ کِتَابُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ(7) :«وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»(8) فَهذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ ، کَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمِنْ قَوْمِ مُوسی أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ یَعْدِلُونَ»(9) وَلَمْ یَقُلْ(10) : عَلی أُمَّةِ مُوسی ، وَلاَ عَلی کُلِّ قَوْمِهِ(11) ، وَهُمْ یَوْمَئِذٍ

ص :499


1- 1 . فی التهذیب : - «یقول» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جن» : «ویسأل» .
3- 3 . فی «بف»: «واجب» بدون همزة الاستفهام.
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : - «له» .
5- 5 . فی «بث ، بف» والوافی والتهذیب : «الضعفة الذین لا یهتدون» .
6- 6 . فی الوافی : «یقول : من الحقّ إلی الباطل ، کأنّه من کلام الراوی ، ومعناه أنّهم یدعون الناس من الحقّ إلی الباطل ؛ لعدم اهتدائهم سبیلاً إلیهما ، والأظهر إلی الحقّ من الباطل ؛ لیکون متعلّقا ب «سبیلاً» ، فیکون داخلاً تحت النفی ، ولعلّ الراوی ذکر حاصل المعنی» . وفی المرآة : «یحتمل أن یکون «یقول» کلام الإمام علیه السلام بمعنی یدعو ، أو مضمّنا معناه ، أی یدعو هذا الضعیف الناس من الحقّ إلی الباطل بحیث لا یعلم . والأظهر أنّه کلام الراوی ، فکان الأظهر : إلی الحقّ من باطل ، ولعلّه لبیان حاصل المعنی ، أی من لا یهتدی سبیلاً إلی الحقّ والباطل ، یمکن أن یهدی من الحقّ إلی الباطل» .
7- 7 . فی «ی» : - «قوله» . وفی الوافی والتهذیب : «قول اللّه» .
8- 8 . آل عمران (3) : 104 .
9- 9 . الأعراف (7) : 159 .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولم یقل ، کان علی اُمّة موسی أو علی کلّ قوم موسی أن یهدوا بالحقّ ، أو ما یفید مفادَه ، بل قال ما یفید اختصاصه ببعض الاُمّة ، ویدلّ علی أنّ المراد بالآیة اختصاص بعض اُمّة موسی باستیهال هذا الأمر ، لا اختصاصهم بالعمل ، به کما هو المتبادر» .
11- 11 . فی «ی» : - «ولا علی کلّ قومه» . وفی التهذیب : «قوم» بدل «قومه» .

أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَالاْءُمَّةُ وَاحِدَةٌ(1) فَصَاعِداً ، کَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلّهِ»(2) یَقُولُ : مُطِیعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَلَیْسَ عَلی(3) مَنْ یَعْلَمُ(4) ذلِکَ فِی هذِهِ(5) الْهُدْنَةِ(6) مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لاَ قُوَّةَ لَهُ ، وَلاَ عُدَدَ(7) ، وَلاَ طَاعَةَ» .

قَالَ مَسْعَدَةُ : وَسَمِعْتُ(8) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ(9) ، وَسُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله «إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» : مَا مَعْنَاهُ ؟

قَالَ : «هذَا عَلی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ(10) مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ مَعَ ذلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ» .(11)

(29) باب إنکار المنکر بالقلب

29 _ بَابُ إِنْکَارِ الْمُنْکَرِ بِالْقَلْبِ

ص :500


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «واحد» .
2- 2 . النحل (16) : 120 .
3- 3 . فی الوافی : - «علی» .
4- 4 . فی «ی» : «لم یعلم» .
5- 5 . فی التهذیب : - «هذه» .
6- 6 . «الهُدْنَةُ» : السکون . والهُدْنَةُ : الصلح والموادعة بین المسلمین والکفّار وبین کلّ متحاربین ، اسم من هادنه مهادنة : صالحه . النهایة ، ج 5 ، عن 252 (هدن) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فی هذه الهدنة ، أی المصالحة والمسالمة ، ظاهره اختصاص الأمر بالمعروف بالإمام ، کما هو ظاهر سیاق الخبر ، ویمکن أن یحمل علی أنّ عمومه وکماله مخصوص به» .
7- 7 . هکذا فی «بث» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ولا عذر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا عذر ، أی لا یقبل الناس عذره فی ذلک . وفی التهذیب : ولا عُدَدَ ، بضمّ العین جمع عُدّة ، أو بالفتح ، وهو الأصوب . وما فی الکتاب لعلّه تصحیف» .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : «سمعت» بدون الواو .
9- 9 . فی التهذیب : - «یقول» .
10- 10 . فی الخصال : «بقدر» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 177 ، ح 360 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 6 ، باب الواحد ، ح 16 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد علیه السلام ، من قوله : «قال مسعدة : وسمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول» الوافی ، ج 15 ، ص 181 ، ح 14866 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 126 ، ح 21152 .

629 / 629 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَسْبُ الْمُوءْمِنِ عِزّاً(2) إِذَا رَأی مُنْکَراً أَنْ یَعْلَمَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْ قَلْبِهِ إِنْکَارَهُ(3)» .(4)

630 / 630 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّمَا یُوءْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَیُنْهی عَنِ الْمُنْکَرِ مُوءْمِنٌ فَیَتَّعِظُ(5) ، أَوْ جَاهِلٌ(6) فَیَتَعَلَّمُ(7) ، وَأَمَّا(8) صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ(9) ، فَلاَ» .(10)

631 / 631 . عَنْهُ(11) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ :

5 / 198

ص :501


1- 1 . فی «ی ، بح ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل : «المقری» . وفی «بث» : «البصری» . وفی حاشیة «بث» و هامش المطبوع : «المصری» .
2- 2 . فی «بث ، جت ، جد ، جن» والمرآة والوسائل : «غیرا»، من الغیرة .
3- 3 . فی «بس» : «إنکارا» . وفی التهذیب : «نیّته أنّه له کاره» بدل «قلبه إنکاره» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 178 ، ح 361 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . فقه الرضا علیه السلام ، ص 376 ، مع اختلاف یسیر . وراجع : نهج البلاغة ، ص 541 ، الحکمة 373 الوافی ، ج 15 ، ص 186 ، ح 14875 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 137 ، ح 21177 .
5- 5 . فی «جن» : «لیتّعظ» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 408 : «أی إنّما یفعل ذلک للجهل ، ولا یأبی عن التعلّم» .
7- 7 . فی فقه الرضا : «فیستیقظ» . وفی الجعفریّات : «جاهل فیعلم ، أو مؤمّل یرتجی» بدل «مؤمن فیتّعظ ، أو جاهل فیتعلّم» .
8- 8 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «فأمّا» .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب والخصال والتحف : «وسیف» . وفی «جت» : «سیف وسوط» بدل «سوط أوسیف» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 178 ، ح 362 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن یحیی الطویل صاحب المنقری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الخصال ، ص 35 ، باب الاثنین ، ح 9 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن یحیی الطویل البصری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الجعفریّات ، ص 88 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . فقه الرضا علیه السلام ، ص 376 ؛ تحف العقول ، ص 358 الوافی ، ج 15 ، ص 182 ، ح 14867 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 127 ، ح 21153 .
11- 11 . الضمیر راجع إلی علیّ بن إبراهیم .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لِی : «یَا مُفَضَّلُ ، مَنْ تَعَرَّضَ(1) لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ ، فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ ، لَمْ یُوءْجَرْ عَلَیْهَا ، وَلَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا» .(2)

632 / 632 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ یَخْتَصِمُونَ ، لَمْ یَجُزْهُمْ(3) حَتّی یَقُولَ ثَلاَثاً : «اتَّقُوا اللّهَ ، اتَّقُوا اللّهَ(4)» یَرْفَعُ(5) بِهَا صَوْتَهُ .(6)

633 / 633 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَحْفُوظٍ الاْءِسْکَافِ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام رَمی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ ، فَمَشَیْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ کَالْمُطَرِّقِ لَهُ(7) ، فَإِذَا رَجُلٌ أَصْفَرُ عَمْرَکِیٌّ(8) قَدْ أَدْخَلَ عُودَةً فِی الاْءَرْضِ شِبْهَ السَّابِحِ(9) ، وَرَبَطَهُ إِلی

ص :502


1- 1 . فی «بث» : «یعرض» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 178 ، ح 363 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . ثواب الأعمال ، ص 296 ، ح 1 ، بسنده عن المفضّل بن عمر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تحف العقول ، ص 359 الوافی ، ج 15 ، ص 182 ، ح 14868 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 127 ، ح 21154 .
3- 3 . فی الوافی : «لا یجوزهم» .
4- 4 . فی «بث ، جن» والوافی والکافی ، ح 8330 والتهذیب : - «اتّقوا اللّه» .
5- 5 . فی الوافی : «ویرفع» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ، ح 8330 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 370 ، بسندهما عن غیاث بن إبراهیم الوافی ، ج 15 ، ص 184 ، ح 14872 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 118 ، ذیل ح 21129 .
7- 7 . فی المرآة : «أی الذی یمشی بین یدی الدابّة لیفتح الطریق ، هو اسم الفاعل من بناء التفعیل» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «کالمطرّق له ، بصیغة اسم الفاعل من باب التفعیل ، أی أفتح له الطریق ، والظاهر أنّ أبا عبداللّه علیه السلام کان راجلاً ، والبعیر کان لذلک الرجل الأسود مربوطا ، فرفع علیه السلام خطامه ، ومضی من تحت خطامه مطأطأ . والغرض الاستشهاد بعمله علیه السلام علی الاکتفاء بالقول فی النهی عن المنکر إذا علم أنّ المنهیّ مصرّ علی باطله» .
8- 8 . فی المرآة : «العمرکی ، لعلّه نسبة إلی بلد ، ولا یبعد أن یکون تصحیف العرکی بحذف المیم . قال فی النهایة : العروک : جمع عرک بالتحریک ، وهم الذین یصیدون السمک . ومنه الحدیث : إنّ العرکیّ سأله عن الطهور بماء البحر ؛ العرکیّ بالتشدید : واحد العرک ، کعربی وعرب ، انتهی» . وراجع : النهایه ، ج 3 ، ص 222 (عرک) .
9- 9 . فی «ی ، بف ، جن» والوافی : «السایح» . قال فی الوافی : «وکأنّه تصحیف الشایح _ بالشین المعجمة _ بمعنی الغیور الذی یذبّ عن حرمه ، یمنع المارّة عن حوالیها» . وفی «بس ، جد» وحاشیة «جن» : «السایخ» . وفی المرآة : «فی أکثر النسخ بالباء الموحّد والحاء المهملة ، ولعلّ المعنی شبه عود ینصبه السابح فی الأرض ، ویشدّ به خیطا یأخذه بیده ؛ لئلاّ یغرق فی الماء . ولایبعد عندی أن یکون تصحیف السالخ _ باللام والخاء المعجمة _ وهو الأسود من الحیّات ؛ بقرینة قوله فی آخر الخبر : العمرکی الأسود . وقیل : هو بالشین المعجمة والحاء المهملة بمعنی الغیور» .

فُسْطَاطِهِ(1) ، وَالنَّاسُ وُقُوفٌ لاَ یَقْدِرُونَ عَلی أَنْ یَمُرُّوا .

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا هذَا ، اتَّقِ اللّهَ ؛ فَإِنَّ هذَا الَّذِی تَصْنَعُهُ(2) لَیْسَ لَکَ» .

قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْعَمْرَکِیُّ : أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَذْهَبَ إِلی عَمَلِکَ ؟ لاَ یَزَالُ الْمُکَلِّفُ(3) الَّذِی لاَ یُدْری مَنْ هُوَ یَجِیئُنِی(4) ، فَیَقُولُ : یَا هذَا ، اتَّقِ اللّهَ .

قَالَ : فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِخِطَامِ(5) بَعِیرٍ لَهُ مَقْطُوراً(6) ، فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فَمَضی ، وَتَرَکَهُ الْعَمْرَکِیُّ الاْءَسْوَدُ(7) .(8)

ص :503


1- 1 . الفُسْطاطُ : بیت من شَعَر ، وفیه ثلاث لغات : فُسْطاطٌ ، وفستاط ، وفُسّاطٌ . قال الزمخشری : «هو ضرب من الأبنیة فی السفر دون السرادق» . الفائق ، ج 3 ، ص 29 ؛ الصحاح ، ج 3 ، ص 1150 (فسط) .
2- 2 . فی «بح» : «تضعه» .
3- 3 . فی حاشیة «بث ، بح ، جت» والوافی : «المتکلّف» . واستظهره المجلسی رحمه الله فی المرآة ، ثمّ قال : «أی المتعرّض لما لا یعنیه ، ولعلّ المکلّف _ علی تقدیره _ علی بناء المفعول بهذا المعنی أیضا ، أی الذی یکلّفه نفسه للمشاقّ ، أو علی بناء الفاعل أی یکلّف الناس علی ما یشقّ علیهم» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «یجیء» .
5- 5 . خطام البعیر : أن یؤخذ حبل من لیف أو شعر أو کتّان ، فیجعل فی أحد طرفیه حلقة ، ثمّ یشدّ فیه الطرف الآخر حتّی یصیر کالحلقة ، ثمّ یقاد البعیر ، ثمّ یثنّی علی مخطمه . وأمّا الذی یجعل فی الأنف دقیقا فهو الزمام . النهایة ، ج 2 ، ص 50 (خطم) .
6- 6 . فی «بث ، بف» والوافی : «مقطور» . وفی المرآة : «المقطور من القطار ، أی رفع علیه السلام زمام بعیره للرجل قطرة ومضی تحته مطأطئا رأسه ولم یتعرّض لجواب الشقیّ» .
7- 7 . فی الوافی : «لعلّ الأسود کنایة عن سواد وجهه الباطن لما ذُکر أوّلاً أنّه کان أصفر» . وفی المرآة : «فی بعض النسخ : رجل أصفر _ بالفاء _ فالمراد بالأسود الحیّة علی التشبیه ، ویؤیّد ما أوضَحنا من التصحیف ، أو المراد أسود القلب . وفی بعضها : أصغر _ بالغین المعجمة _ أی أحقر صائد من الصائدین ، أو أحقر رجل من العمرکیّین ، والغرض أنّه علیه السلام لم یتعرّض لهذا الرجل الوضیع الخسیس مع قدرته علی إیذائه صونا لعرضه» .
8- 8 . الوافی ، ج 15 ، ص 184 ، ح 14873 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 128 ، ح 21155 ، ملخّصا .

(30) باب

5 / 199

30 _ بَابٌ(1)

634 / 634 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی مَوْلی آلِ سَامٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الاْآیَةُ : «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ ناراً»(2) جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی ، وَقَالَ : أَنَا(3) عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ ، وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهی عَنْهُ نَفْسَکَ» .(4)

635 / 635 . عَنْهُ(5) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی قَوْلِ اللّهِ(6) عَزَّ وَجَلَّ : «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ ناراً»(7) قُلْتُ : کَیْفَ أَقِیهِمْ ؟

قَالَ : تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللّهُ ، وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ(8) اللّهُ ، فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ

ص :504


1- 1 . فی «بف» : + «إنذار الأهل» .
2- 2 . التحریم (66) : 6 .
3- 3 . فی «بث ، بف» والتهذیب : + «قد» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 178 ، ح 364 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 15 ، ص 183 ، ح 14869 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 147 ، ح 21205 .
5- 5 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق ، فیکون السند معلّقا .
6- 6 . فی «بف» : «قوله» بدل «قول اللّه» .
7- 7 . التحریم (66) : 6 .
8- 8 . فی «بس» : «نهی» .

وَقَیْتَهُمْ ، وَإِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ .(1)

636 / 636 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُثْمَانَ(2) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ ناراً» کَیْفَ نَقِی أَهْلَنَا(3) ؟

قَالَ : «تَأْمُرُونَهُمْ وَتَنْهَوْنَهُمْ» .(4)

(31) باب من أسخط الخالق فی مرضاة المخلوق

31 _ بَابُ مَنْ أَسْخَطَ الْخَالِقَ فِی مَرْضَاةِ الْمَخْلُوقِ(5)

637 / 637 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَیْفِ(6) بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (7) ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ

ص :505


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 179 ، ح 365 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 377 ؛ والزهد ، ص 77 ، ح 36 ، بسندهما عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 375 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 15 ، ص 183 ، ح 14870 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 148 ، ح 21206 .
2- 2 . لم یرد لحفص بن عثمان ذکر فی کتب الرجال والأسناد . والمتکرّر فی الأسناد روایة [محمّد] بن أبی عمیر عن جعفر بن عثمان عن سماعة . وجعفر بن عثمان هو المذکور فی کتب الرجال . راجع : رجال النجاشی ، ص 124 ، الرقم 340 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 113 ، الرقم 151 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 4 ، ص 416 .
3- 3 . فی الوافی : «أهلینا» .
4- 4 . الوافی ، ج 15 ، ص 184 ، ح 14871 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 148 ، ح 21207 .
5- 5 . فی «بث» : - «فی مرضاة المخلوق» .
6- 6 . فی البحار : «یوسف» ، وهو سهو . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 3 ، ص 480 _ 481 .
7- 7 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .

اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسُ ذَامّاً ، وَمَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِمَا یُغْضِبُ(1) النَّاسَ ، کَفَاهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَدَاوَةَ کُلِّ عَدُوٍّ ، وَحَسَدَ کُلِّ حَاسِدٍ ، وَبَغْیَ کُلِّ بَاغٍ ، وَکَانَ اللّهُ لَهُ نَاصِراً وَظَهِیراً» .(2)

5 / 200

638 / 638 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ أَرْضی سُلْطَاناً(4) بِسَخَطِ اللّهِ ، خَرَجَ مِنْ(5) دِینِ الاْءِسْلاَمِ(6)» .(7)

639 / 639 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ(8) النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ(9) اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، کَانَ(10) حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً» .(11)

ص :506


1- 1 . فی الوسائل والبحار والکافی ، ح 2819 : «بغضب» بدل «بما یغضب» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب من أطاع المخلوق فی معصیة الخالق ، ح 2819 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 179 ، ح 366 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافی ، ج 5 ، ص 993 ، ح 3453 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 152 ، ح 21221 ؛ البحار ، ج 73 ، ص 392 ، ح 2 .
3- 3 . فی الوسائل والبحار والکافی ، ح 2822 : + «عن أبیه علیهماالسلام عن جابر بن عبداللّه الأنصاری [فی الوسائل : - الأنصاری]» .
4- 4 . فی الوسائل والبحار : + «جائرا» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «عن» .
6- 6 . فی البحار والکافی ، ح 2822 والعیون : «دین اللّه» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب من أطاع المخلوق فی معصیة الخالق ، ح 2822 . وفی عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 69 ، ح 318 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 57 ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 5 ، ص 993 ، ح 3455 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 153 ، ح21223؛ البحار، ج73، ص393، ح5 .
8- 8 . فی الوافی والبحار والکافی ، ح 2818 والخصال : «رضی» .
9- 9 . فی الوافی والبحار والکافی ، ح 2818 والخصال : «بسخط» بدل «بما یسخط» .
10- 10 . فی الوافی والبحار والکافی ، ح 2818 والخصال : «جعل اللّه» بدل «کان» .
11- 11 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب من أطاع المخلوق فی معصیة الخالق ، ح 2818 . وفی الخصال ، ص 3 ، باب الواحد ، ح 6 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 5 ، ص 993 ، ح 3452 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 153 ، ح 21224 .

(32) باب کراهة التعرّض لما لا یطیق

32 _ بَابُ کَرَاهَةِ(1) التَّعَرُّضِ لِمَا لاَ یُطِیقُ

640 / 640 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ(2) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الاْءَنْصَارِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَحْمَسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَوَّضَ إِلَی الْمُوءْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا ، وَلَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلاً(3) ، أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ(4) اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ(5) : «وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوءْمِنِینَ»(6) فَالْمُوءْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً ، وَلاَ یَکُونُ ذَلِیلاً» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْمُوءْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ ؛ إِنَّ(7) الْجَبَلَ یُسْتَقَلُّ(8) مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ(9) ،

ص :507


1- 1 . فی «بح ، بس» : «کراهیة» .
2- 2 . لم نجد فی مشایخ المصنّف من یسمّی بمحمّد بن الحسین ، بل روی هو عن محمّد بن الحسن فی کثیرٍ من الأسناد وهو محمّد بن الحسن الطائی الرازی ، کما تقدّم ذیل ح 8226 . والظاهر أنّ محمّد بن الحسین فی السند مصحّف من محمّد بن الحسن . وقد وردت روایة محمّد بن الحسن عن إبراهیم بن إسحاق [الأحمری أو الأحمر [فی الکافی ، ح 780 و 2322 و 12326 و 12667 و 12784 و 12831 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 179 ، ح 367 _ والخبر مأخوذ من الکافی من غیر تصریح _ وسنده هکذا : «محمّد بن الحسن عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاری ...» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 411 : «لعلّ المعنی أنّه ینبغی للمؤمن أن لا یذلّ نفسه ، ولو صار ذلیلاً بغیر اختیار فهو فی نفس الأمر عزیز بدینه ، أو المعنی أنّ اللّه تعالی لم یفوّض إلیه ذلّته ؛ لأنّه جعل له دینا لا یستقلّ منه ، والأوّل أظهر» .
4- 4 . فی «بث ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : - «قول» .
5- 5 . فی «بس ، جن» : - «یقول» .
6- 6 . المنافقون (63) : 8 .
7- 7 . فی الوافی : - «إنّ» .
8- 8 . فی الوافی : «یستفلّ» بالفاء . وفیه أیضا : «الفَلَّ ، بالفاء : الثَلْم» وفی المرآة : «الاستقلال هنا طلب القلّة» .
9- 9 . «المَعاول» جمع المِعْوَل _ کمِنْبَر _ : الحدیدة ینقر بها الجبال . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1369 (عول) .

وَالْمُوءْمِنَ لاَ یُسْتَقَلُّ(1) مِنْ دِینِهِ شَیْءٌ(2)» .(3)

641 / 641 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَوَّضَ إِلَی الْمُوءْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا ، وَلَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ ؛ أَ لَمْ تَسْمَعْ(4) لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوءْمِنِینَ»(5) فَالْمُوءْمِنُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً ، وَلاَ یَکُونَ ذَلِیلاً ، یُعِزُّهُ اللّهُ بِالاْءِیمَانِ وَالاْءِسْلاَمِ» .(6)

642 / 642 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ فَوَّضَ إِلَی الْمُوءْمِنِ کُلَّ شَیْءٍ إِلاَّ إِذْلاَلَ نَفْسِهِ» .(7)

643 / 643 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، 5 / 201

عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمُوءْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ» .

قِیلَ لَهُ : وَکَیْفَ(8) یُذِلُّ نَفْسَهُ ؟

ص :508


1- 1 . فی الوافی : «لا یستفلّ» .
2- 2 . فی «بس ، بف» : «بشیء» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 179 ، ح 367 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن ، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب المؤمن و علاماته و صفاته ، ح 2316 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، من قوله : «إنّ المؤمن أعزّ من الجبل» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 5 ، ص 749 ، ح 2970 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 156 ، ح 21232 .
4- 4 . فی الوسائل : «أما تسمع» .
5- 5 . المنافقون (63) : 8 .
6- 6 . الوافی ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2971 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 157 ، ح 21233 .
7- 7 . الوافی ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2973 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 157 ، ح 21234 .
8- 8 . فی الوافی : «کیف» بدون الواو .

قَالَ : «یَتَعَرَّضُ لِمَا لاَ یُطِیقُ» .(1)

644 / 644 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمُوءْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ» .

قُلْتُ : بِمَا یُذِلُّ نَفْسَهُ ؟

قَالَ : «یَدْخُلُ فِیمَا یَتَعَذَّرُ(2) مِنْهُ» .(3)

645 / 645 . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ(4) عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ··· یُونُسَ(5) ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَوَّضَ إِلَی الْمُوءْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا ، وَلَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ ، أَ لَمْ تَرَ(6) قَوْلَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ هَاهُنَا : «وَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

ص :509


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 368 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2974 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 158 ، ح 21236 .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بف ، جد» والوافی : «یعتذر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فیما یعتذر منه _ علی بناء الفاعل _ أی فی أمر یلزمه أن یعتذر منه عند الناس ، کأن یتعرّض لظالم لا یقاومه ، فلمّا صار مغلوبا ذلیلاً یعتذر إلی الناس ، أو یدخل فی أمر یمکنه الاعتذار منه ، ویقبل اللّه عذره ، وعلی هذا الوجه یمکن أن یقرأ علی بناء المجهول ، بل علی الوجه الأوّل ، فتأمّل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 369 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافی ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2975 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 158 ، ح 21237 .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بح ، جت» : «بن» . وهو سهو ؛ فقد روی محمّد بن أحمد بن علیّ ومحمّد بن أحمد بن الصلت عن عبد اللّه بن الصلت فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 478 _ 481 . والظاهر أنّ محمّد بن أحمد هذا ، هو محمّد بن أحمد بن علیّ بن الصلت الراوی عن عبد اللّه بن الصلت فی طریق الشیخ الصدوق إلی عیسی بن أعین . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 529 _ 530 .
5- 5 . فی النسخ والوافی والوسائل : + «عن سعدان» . ولم نجد توسّط سعدان _ و هو سعدان بن مسلم _ بین یونس و بین سماعة فی موضع . وما أثبتناه موافق للمطبوع .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «ألم یر» .

وَلِلْمُوءْمِنِینَ»(1) وَالْمُوءْمِنُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً ، وَلاَ یَکُونَ ذَلِیلاً» .(2)

تَمَّ کِتَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْکَافِی وَیَتْلُوهُ کِتَابُ التِّجَارَةِ(3) .

ص :510


1- 1 . المنافقون (63) : 8 .
2- 2 . الوافی ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2972 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 157 ، ذیل ح 21233 .
3- 3 . فی «بز ، جش» وحاشیة «بث» : «ویتلوه کتاب المعیشة» . وفی «بس» وحاشیة «بح» : «ویتلوه کتاب المعیشة والتجارة» . وفی «جت ، جی» : «ویتلوه کتاب التجارة وهو کتاب المعیشة» .

کتاب المعیشة

اشارة

(17) کتاب المعیشة

5 / 202

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ(1)

[ 17 ]

کِتَابُ الْمَعِیشَةِ

(1) باب دخول الصوفیّة علی أبی عبد اللّه و ...

1 _ بَابُ دُخُولِ الصُّوفِیَّةِ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَاحْتِجَاجِهِمْ عَلَیْهِ(2) فِیمَا(3)

یَنْهَوْنَ النَّاسَ(4) عَنْهُ(5) مِنْ طَلَبِ الرِّزْقِ(6)

646 / 646 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

ص :511


1- 1 . فی «ط ، بح ، جت» : + «ربّ یسّر و أعن برحمتک» . وفی «بس» : + «وبه نستعین» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بف ، جن» وحاشیة «جت» : «واحتجاجه علیهم» بدل «واحتجاجهم علیه» .
3- 3 . فی «ط» : «بما» .
4- 4 . فی «ط ، ی» : - «الناس» .
5- 5 . فی «ط» : + «الناس» .
6- 6 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی رحمه الله : «المنع من طلب الرزق مذهب بعض الصوفیّة لا جمیعهم ، قال العلاّمة فی شرح التجرید : ذهب جمهور العقلاء إلی أنّ طلب الرزق سائغ ، وخالفهم بعض الصوفیّة ؛ لاختلاط الحرام بالحلال بحیث لا یتمیّز ، وما هذا سبیله یجب الصدقة به ، فیجب علی الغنیّ دفع ما بیده إلی الفقیر بحیث یصیر فقیرا ؛ لیحلّ له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام ، ولأنّ فی ذلک مساعدة للظالمین بأخذ العشور والخراجات ، ومساعدة الظالم محرّمة . والحقّ ما قلناه ، ویدلّ علیه المعقول والمنقول ، أمّا المعقول فلأنّه دفع للضرر ، فیکون واجبا ، وأمّا المنقول فقوله تعالی : «وَ ابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ» [الجمعة (62) : 10] إلی غیرها من الآیات . وقوله علیه السلام : سافروا تغنموا ، أمر بالسفر لأجل الغنیمة . والجواب عن الأوّل بالمنع من عدم التمییز ؛ إذ الشارع میّز الحلال من الحرام بظاهر الید ؛ ولأنّ تحریم التکسّب من هذه الحیثیّة یقتضی تحریم التناول ، واللازم باطل بالاتّفاق ، وعن الثانی بأنّ المکتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا معونة الظلمة . انتهی . ثمّ إنّی ما استقصیت فی نقل التعلیقات فی المکاسب مع شدّة الحاجة ؛ لأنّ الشیخ المحقّق الأنصاری _ قدّس اللّه تربته _ أورد فی کتابه ما هو شرح وتوضیح للأخبار التی ذکرها فیه بما لیس فوقه کلام ، ولم یبق لأحد بعده مجال ، ولم یمکنّی أیضا نقل کلامه ملخّصا ، ولیس إلیه حاجة لشهرته ، وإنّما أوردت زوائد اختلجت بالبال ، وفوائد اقتبستها من سائر التعلیقات ممّا لم أر بدّا من ذکرها ، واللّه ولیّ التوفیق» . وراجع : کشف المراد ، ص 463 .
7- 7 . فی «ط» : + «حدّثنی أبو محمّد هارون بن موسی التلَّعُکبُریّ ، قال : حدّثنی أبو جعفر محمّد بن یعقوب الکلینی ، قال : حدّثنی علیّ بن إبراهیم» . وفی البحار : «علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» کلاهما بدل «علیّ بن إبراهیم» . وما فی البحار سهو . لاحظ ما قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 166 .

ص :512

ص :513

دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَرَأی عَلَیْهِ ثِیَابَ بِیضٍ(1) کَأَنَّهَا غِرْقِئُ(2) الْبَیْضِ(3) ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکَ(4) .

فَقَالَ لَهُ : «اسْمَعْ مِنِّی وَعِ مَا أَقُولُ لَکَ ؛ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلاً وَآجِلاً(5) ، إِنْ أَنْتَ مِتَّ(6) عَلَی السُّنَّةِ وَالْحَقِّ(7) ، وَلَمْ تَمُتْ عَلی بِدْعَةٍ ، أُخْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ فِی زَمَانٍ مُقْفِرٍ(8) جَدْبٍ(9) ، فَأَمَّا(10) إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا ، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ، لاَ فُجَّارُهَا ، وَمُوءْمِنُوهَا ،

ص :514


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بف ، جد» والوسائل ، ح 5775 والبحار : «بیاض» .
2- 2 . «الغرقیء ، کزبرج : القشرة الملتزقة ببیاض البیض ، أو البیاض الذی یؤکل . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 113 (غرقأ) .
3- 3 . فی حاشیة «جن» : «بیض» .
4- 4 . فی «ط» : «شأنک» .
5- 5 . فی «بح» : - «وآجلاً» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 5 : «قوله علیه السلام : إن أنت متّ ، أی انتفاعک بما أقول آجلاً إنّما یکون إذا ترکت البدع» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 5775 : - «والحقّ» .
8- 8 . المقفر : الخالی من الطعام ؛ من القفر ، وهی مفازة لا ماء فیها ولا نبات . راجع : تاج العروس ، ج 7 ، ص 411 (قفر) .
9- 9 . فی التحف : «جشب» . والجَدْب : نقیض الخصب والرخاء . والجَدْب : انقطاع المَطَر ویُبْسُ الأرض . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 110 ؛ المصباح المنیر ، ص 92 (جدب) .
10- 10 . فی «ط» : «وأمّا» .

لاَ مُنَافِقُوهَا ، وَمُسْلِمُوهَا ، لاَ کُفَّارُهَا ، فَمَا أَنْکَرْتَ یَا ثَوْرِیُّ ، فَوَ اللّهِ إِنَّنِی(1) لَمَعَ مَا تَری مَا أَتی عَلَیَّ مُذْ(2) عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَلاَ مَسَاءٌ وَلِلّهِ فِی مَالِی حَقٌّ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلاَّ وَضَعْتُهُ» .

قَالَ : وَأَتَاهُ(3) قَوْمٌ مِمَّنْ یُظْهِرُونَ(4) الزُّهْدَ(5) ، وَیَدْعُونَ(6) النَّاسَ أَنْ یَکُونُوا مَعَهُمْ عَلی مِثْلِ الَّذِی هُمْ عَلَیْهِ مِنَ التَّقَشُّفِ(7) ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ صَاحِبَنَا حَصِرَ(8) عَنْ کَلاَمِکَ ، وَلَمْ تَحْضُرْهُ(9) حُجَجُهُ(10) .

5 / 203

فَقَالَ لَهُمْ : «فَهَاتُوا(11) حُجَجَکُمْ(12)» .

فَقَالُوا لَهُ(13) : إِنَّ حُجَجَنَا(14) مِنْ(15) کِتَابِ اللّهِ .

فَقَالَ لَهُمْ : «فَأَدْلُوا بِهَا(16) ؛ فَإِنَّهَا أَحَقُّ مَا اتُّبِعَ وَعُمِلَ بِهِ» .

ص :515


1- 1 . فی حاشیة «جت» والوسائل ، ح 5775 والتحف : «إنّی» .
2- 2 . فی «ط» : «منذ» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «فأتاه» .
4- 4 . فی «بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والتحف : «یظهر» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «جت» والوافی والبحار والتحف : «التزهّد» .
6- 6 . فی «بف ، جن» وحاشیة «جت» والوافی : «ویدعو» .
7- 7 . فی «بف» وحاشیة «جت» : «التعسّف» . والقَشَف : یبس العیش ، أو رثاثة الهیئة وسوء الحال وضیق العیش . ورجل متقشّف : تارک للنظافة والترفة ، أو الذی یتبلّغ بالقوت وبالمرقَّع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 448 (قشف) .
8- 8 . «حصر» أی عیّ وعجز ؛ من الحَصَر ، وهو العِیّ فی المنطق ، وأن یمتنع _ أی یعجز _ عن القراءة فلا یقدر علیه . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 533 (حصر) .
9- 9 . فی البحار : «ولم یحضره» .
10- 10 . فی حاشیة «جت» والتحف : «حجّة» .
11- 11 . فی «ی» والتحف : «هاتوا» .
12- 12 . فی «ط» : «حجّتکم» .
13- 13 . فی «ط ، بف» والتحف : - «له» .
14- 14 . فی «ط» : «حجّتنا» .
15- 15 . فی «بف» : «فی» .
16- 16 . یقال : أدلی بحجّته : أحضرها واحتجّ بها . لسان العرب ، ج 14 ، ص 267 (دلو) .

فَقَالُوا : یَقُولُ اللّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی(1) _ مُخْبِراً عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله : «وَیُوءْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ(2) وَمَنْ یُوقَ شُحَّ(3) نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(4) فَمَدَحَ فِعْلَهُمْ ، وَقَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ : «وَیُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَیَتِیماً وَأَسِیراً»(5) فَنَحْنُ نَکْتَفِی بِهذَا .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجُلَسَاءِ : إِنَّا رَأَیْنَاکُمْ(6) تَزْهَدُونَ فِی(7) الاْءَطْعِمَةِ الطَّیِّبَةِ ، وَمَعَ ذلِکَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْخُرُوجِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتّی تَمَتَّعُوا أَنْتُمْ مِنْهَا(8) .

فَقَالَ لَهُ(9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «دَعُوا عَنْکُمْ مَا لاَ تَنْتَفِعُونَ(10) بِهِ ، أَخْبِرُونِی(11) أَیُّهَا النَّفَرُ ، أَ لَکُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ ، وَمُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ ، الَّذِی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ ، وَهَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هذِهِ الاْءُمَّةِ ؟» .

فَقَالُوا(12) لَهُ : أَوْ(13) بَعْضِهِ ، فَأَمَّا(14) کُلُّهُ فَلاَ .

فَقَالَ لَهُمْ : «فَمِنْ(15) هُنَا(16) أُتِیتُمْ(17) ، وَکَذلِکَ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (18) ، فَأَمَّا(19)

ص :516


1- 1 . فی «ط» : + «حیث یقول» .
2- 2 . خُصاصُ البیت : فُرْجَةٌ . وعُبِّرَ عن الفقر الذی لم یُسَدَّ بالخَصاصَة . المفردات للراغب ، ص 284 (خصص) .
3- 3 . الشُحُّ : بُخْلٌ مع حِرصٍ ، وذلک فیما کان عادةً . المفردات للرغب ، ص 446 (شحح) .
4- 4 . الحشر (59) : 9 .
5- 5 . الإنسان (76) : 8 .
6- 6 . فی «ط» : «لو رأیناکم» . و فی التحف : «ما رأیناکم» .
7- 7 . فی «بف» : - «فی» .
8- 8 . فی «ط» والتحف : «فیها» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والبحار . وفی «ی» والمطبوع : - «له» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بف ، جن» وحاشیة «بس ، جت» والوافی والتحف والبحار : «لا ینتفع» . وفی حاشیة «بح» : «لا ینتفعون» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . فی حاشیة «جن» : «أخبرون» .
12- 12 . فی «بح» : «فقال» .
13- 13 . «أو» هنا بمعنی «بل» ، قاله العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة .
14- 14 . فی حاشیة «جت» : «أمّا» .
15- 15 . فی «ط ، بس» والتحف : «من» .
16- 16 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والبحار والتحف : «هاهنا» .
17- 17 . فی الوافی : «اُتیتم _ بالبناء للمفعول _ أی دخل علیکم البلاء وأصابکم ما أصابکم» .
18- 18 . فی المرآة : «أی فیها ناسخ ومنسوخ ومحکم ومتشابه وأنتم لا تعرفونها» .
19- 19 . فی «ط» والتحف : «وأمّا» .

مَا ذَکَرْتُمْ مِنْ إِخْبَارِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِیَّانَا فِی کِتَابِهِ عَنِ الْقَوْمِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِحُسْنِ فَعَالِهِمْ ، فَقَدْ کَانَ مُبَاحاً جَائِزاً(1) ، وَلَمْ یَکُونُوا نُهُوا عَنْهُ(2) ، وَثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَذلِکَ(3) أَنَّ اللّهَ _ جَلَّ وَتَقَدَّسَ _ أَمَرَ بِخِلاَفِ مَا عَمِلُوا بِهِ ، فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ ، وَکَانَ نَهَی اللّهُ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُوءْمِنِینَ ، وَنَظَراً لِکَیْلاَ یُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ وَعِیَالاَتِهِمْ ، مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ(4) وَالْوِلْدَانُ(5) وَالشَّیْخُ الْفَانِی وَالْعَجُوزُ(6) الْکَبِیرَةُ الَّذِینَ لاَ یَصْبِرُونَ عَلَی الْجُوعِ ، فَإِنْ تَصَدَّقْتُ بِرَغِیفِی _ وَلاَ رَغِیفَ لِی غَیْرُهُ _ ضَاعُوا وَهَلَکُوا(7) جُوعاً ، فَمِنْ(8) ثَمَّ قَالَ(9) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : خَمْسُ تَمَرَاتٍ ، أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ ، أَوْ دَنَانِیرُ ، أَوْ دَرَاهِمُ(10) یَمْلِکُهَا الاْءِنْسَانُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُمْضِیَهَا ، فَأَفْضَلُهَا(11) مَا أَنْفَقَهُ الاْءِنْسَانُ عَلی وَالِدَیْهِ ، ثُمَّ الثَّانِیَةُ عَلی نَفْسِهِ وَعِیَالِهِ ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلی قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ(12) ، ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلی جِیرَانِهِ 5 / 204

الْفُقَرَاءِ ، ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَهُوَ(13) أَخَسُّهَا(14) أَجْراً . وَقَالَ(15) صلی الله علیه و آله لِلاْءَنْصَارِیِّ(16) حِینَ

ص :517


1- 1 . فی «بح» : + «لهم» . وفی المرآة : «هذا لا ینافی ما ذکره علیه السلام فی جواب الثوری ؛ فإنّه علّة لشرعیّة الحکم أوّلاً ونسخه ثانیا» .
2- 2 . فی «بف» : «منه» .
3- 3 . فی المرآة : «لعلّه تعلیل لما فهم سابقا من عدم استمرار حکم الجواز ومن عدم صحّة استدلالهم بالآیتین» .
4- 4 . فی «بح» : «والصغار» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «والوالدان» .
6- 6 . فی «بح ، جت» والبحار : «والعجوزة» .
7- 7 . فی «ط» : «فهلکوا» .
8- 8 . فی حاشیة «بف» والوافی : «ومن» .
9- 9 . فی «ط» : «فسنّ» بدل «فمن ، ثمّ قال» .
10- 10 . فی حاشیة «جت» : «دینار أو درهم» بدل «دنانیر أو دراهم» .
11- 11 . فی البحار : «فاضلها» .
12- 12 . فی التحف : «علی القرابة وإخوانه المؤمنین» بدل «علی قرابته الفقراء» .
13- 13 . فی «ط» : «فهو» .
14- 14 . فی «ط» والبحار : «أحسنها» .
15- 15 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی حاشیة «جت» والمطبوع : + «رسول اللّه» .
16- 16 . فی حاشیة «بح» : «للأنصار» .

أَعْتَقَ(1) عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً ، أَوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِیقِ ، وَلَمْ یَکُنْ(2) یَمْلِکُ غَیْرَهُمْ ، وَلَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ : لَوْ أَعْلَمْتُمُونِی أَمْرَهُ ، مَا تَرَکْتُکُمْ تَدْفِنُونَهُ(3) مَعَ الْمُسْلِمِینَ ، یَتْرُکُ(4) صِبْیَةً(5) صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ(6) النَّاسَ» .

ثُمَّ قَالَ : «حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، الاْءَدْنی فَالاْءَدْنی . ثُمَّ هذَا مَا نَطَقَ بِهِ الْکِتَابُ رَدّاً لِقَوْلِکُمْ ، وَنَهْیاً عَنْهُ مَفْرُوضاً مِنَ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ ، قَالَ : «وَالَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا(7) وَکانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً»(8) أَ فَلاَ تَرَوْنَ أَنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ قَالَ غَیْرَ(9) مَا أَرَاکُمْ تَدْعُونَ النَّاسَ إِلَیْهِ مِنَ الاْءَثَرَةِ(10) عَلی أَنْفُسِهِمْ ، وَسَمّی مَنْ فَعَلَ مَا تَدْعُونَ النَّاسَ(11) إِلَیْهِ مُسْرِفاً ، وَفِی غَیْرِ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللّهِ یَقُولُ : «إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ»(12) فَنَهَاهُمْ عَنِ الاْءِسْرَافِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِیرِ ، وَلکِنْ(13) أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ(14) ،

ص :518


1- 1 . فی «بح» : + «أحدهم» .
2- 2 . فی «ی ، بف» : - «لم یکن» .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بس ، بف» والوافی والتحف ، وهو مقتضی القاعدة . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تدفنوه» .
4- 4 . فی «ط» والوافی والتحف : «ترک» .
5- 5 . الصِبْیَة : جمع الصبیّ . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 450 (صبو) .
6- 6 . التکفّف : هو أن یمدّ کفّه یسأل الناس . الصحاح ، ج 4 ، ص 1423 (کفف) .
7- 7. القَتْر : تقلیل النفقة ، وهو بإزاء الإسراف ، وکلاهما مذمومان . المفردات للراغب ، ص 655 (قتر) .
8- 8 . الفرقان (25) : 67 . والقَوام : العدل والاعتدال ، أی کان الإنفاق ذا قوام بین الإسراف والإقتار . وقال البیضاوی : «وسطا عدلاً ، سمّی به لاستقامة الطرفین ، کما سمّی سواء لاستوائهما» . راجع : مجمع البیان ، ج 7 ، ص 309 ؛ تفسیر البیضاوی ، ج 4 ، ص 228 ؛ المصباح المنیر ، ص 520 (قوم) .
9- 9 . فی التحف : «عیّر» بدل «قال : غیر» .
10- 10 . «الأَثَرَةُ» بفتح الهمزة والثاء : اسم من آثَرَ یُؤْثِرُ إیثارا ، إذا أعطی . لسان العرب ، ج 4 ، ص 8 (أثر) .
11- 11 . فی «بس ، جد ، جن» والبحار : - «الناس» . وفی التحف : - «الناس إلیه من الإثرة علی أنفسهم ، وسمّی من فعل ما تدعون الناس» .
12- 12 . الأنعام (6) : 141 ؛ الأعراف (7) : 31 .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بح ، جد ، جت» والوافی والوسائل ، ح 21893 والتحف : «لکن» بدون الواو .
14- 14 . فی البحار : «الأمرین» .

لاَ یُعْطِی جَمِیعَ مَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ یَدْعُو اللّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ ، فَلاَ یَسْتَجِیبُ لَهُ ؛ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله إِنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِی لاَ یُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاوءُهُمْ(1) : رَجُلٌ یَدْعُو عَلی وَالِدَیْهِ ؛ وَرَجُلٌ یَدْعُو عَلی غَرِیمٍ(2) ذَهَبَ لَهُ بِمَالٍ(3) ، فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ(4) ، وَلَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ(5) ؛ وَرَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ(6) _ تَخْلِیَةَ سَبِیلِهَا بِیَدِهِ ؛ وَرَجُلٌ یَقْعُدُ فِی بَیْتِهِ(7) ، وَیَقُولُ : رَبِّ(8) ارْزُقْنِی ، وَلاَ یَخْرُجُ ، وَلاَ یَطْلُبُ(9) الرِّزْقَ ، فَیَقُولُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ : عَبْدِی ، أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إِلَی الطَّلَبِ وَالضَّرْبِ(10) فِی الاْءَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِیحَةٍ ، فَتَکُونَ(11) قَدْ أُعْذِرْتَ فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَکَ فِی الطَّلَبِ لاِتِّبَاعِ أَمْرِی ، وَلِکَیْلاَ تَکُونَ کَلاًّ(12) عَلی أَهْلِکَ ، فَإِنْ شِئْتُ رَزَقْتُکَ ، وَإِنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَیْکَ وَأَنْتَ(13) مَعْذُورٌ عِنْدِی ؛ وَرَجُلٌ رَزَقَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَالاً کَثِیراً ، فَأَنْفَقَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ یَدْعُو : یَا رَبِّ ، ارْزُقْنِی ، فَیَقُولُ(14) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ _ : أَ لَمْ أَرْزُقْکَ رِزقاً وَاسِعاً ، فَهَلاَّ اقْتَصَدْتَ فِیهِ کَمَا أَمَرْتُکَ ، وَلِمَ تُسْرِفُ وَقَدْ(15) نَهَیْتُکَ عَنِ الاْءِسْرَافِ(16) ؛ وَرَجُلٌ یَدْعُو فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ .

ص :519


1- 1 . فی «ط» : «فی دعائهم» .
2- 2 . فی «ط» : «غریمه» . والغَریم : الذی علیه الدَّیْن . الصحاح ، ج 5 ، ص 1996 (غرم) .
3- 3 . فی «جت» والوسائل ، 21893 : «بماله» .
4- 4 . فی «ط» : + «کتابا» . وفی «بح» وحاشیة «جت» : «له» .
5- 5 . فی «بف» : - «و رجل یدعو علی غریم» إلی هنا .
6- 6 . فی «ط» : «جلّ وعزّ إلیه» .
7- 7 . فی «ط» وحاشیة «بح ، بف» والتحف : «فی البیت» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 21893 والتحف : «یا ربّ» .
9- 9 . فی «ط» والتحف : «یطلب» بدون «ولا» .
10- 10 . فی «ی ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بح ، بس» والوسائل ، ح 21893 : «والتصرّف» .
11- 11 . فی «بف» : «فیکون» .
12- 12 . الکَلُّ : الذی هو عیال وثِقلٌ علی صاحبه . لسان العرب ، ج 11 ، ص 594 (کلل) .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 21893 والبحار والتحف . وفی المطبوع : + «غیر» .
14- 14 . فی «بخ» : «فقال» .
15- 15 . فی «بح» : «فقد» . وفی حاشیة «ی» : «کما قد» .
16- 16 . فی «ط» والتحف : - «عن الإسراف» .

ثُمَّ عَلَّمَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله کَیْفَ یُنْفِقُ ، وَذلِکَ أَنَّهُ کَانَتْ(1) عِنْدَهُ أُوقِیَّةٌ(2) 5 / 205

مِنَ الذَّهَبِ(3) ، فَکَرِهَ أَنْ یَبِیتَ(4) عِنْدَهُ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَأَصْبَحَ(5) وَلَیْسَ(6) عِنْدَهُ شَیْءٌ ، وَجَاءَهُ مَنْ یَسْأَل_ُهُ ، فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ ، فَلاَمَهُ السَّائِلُ ، وَاغْتَمَّ هُوَ حَیْثُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ وَکَانَ رَحِیماً رَقِیقاً(7) صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ ، فَأَدَّبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِیَّهُ صلی الله علیه و آله بِأَمْرِهِ(8) ، فَقَالَ(9) : «وَلا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَلا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً»(10) یَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ یَسْأَل_ُونَکَ وَلاَ یَعْذِرُونَکَ ، فَإِذَا أَعْطَیْتَ جَمِیعَ مَا عِنْدَکَ مِنَ الْمَالِ(11) ، کُنْتَ قَدْ(12) حَسَرْتَ(13) مِنَ الْمَالِ .

فَهذِهِ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ ، وَالْکِتَابُ یُصَدِّقُهُ أَهْلُهُ مِنَ الْمُوءْمِنِینَ .

ص :520


1- 1 . فی «ط» : «کان» .
2- 2 . الاُوقیّة _ بضمّ الهمزة وتشدید الیاء _ : أربعون درهما ؛ قال الجوهری : «وکذلک کان فی ما مضی ، فأمّا الیوم فی ما یتعارفها الناس ویقدّر علیه الأطبّاء فالاُوقیّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2528 (وقی) .
3- 3 . فی «ط» وحاشیة «جت» والتحف : «ذهب» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد» والبحار والتحف : «أن تبیت» .
5- 5 . فی «ط» والتحف : «وأصبح» .
6- 6 . فی «ط» : «لیس» بدون الواو .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، جت ، جد» والوافی : «رفیقا» .
8- 8 . فی «ط» : «فأمره» . وفی «جن» : «یأمره» .
9- 9 . فی «ط» : - «فقال» .
10- 10 . الإسراء (17) : 29 . وفی الوافی : «وَ لاَ تَجْعَلْ یَدَکَ» تمثیل لمنع الشحیح وإعطاء المسرف ، وأمر بالاقتصاد الذی بین الإسراف والتقصیر . «فَتَقْعُدَ» : فتصیر . «مَلُومًا» : غیر مرضیّ عند اللّه ؛ إذ خرجت عن القوام ، وعند الناس ؛ إذ یقول المحتاج : أعطی فلانا وحرمنی ، ویقول المستغنی : ما یحسن تدبیر أمر المعیشة ، وعند نفسک ؛ إذ احتجت فندمت علی ما فعلت . «مَحْسُورًا» : نادما أو منقطعا بک لا شیء عندک» .
11- 11 . فی «ط» والتحف : - «من المال» .
12- 12 . فی «جت» : «قد کنت» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والتحف : «خسرت» .

وَقَالَ أَبُو بَکْرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ حَیْثُ قِیلَ لَهُ : أَوْصِ ، فَقَالَ : أُوصِی بِالْخُمُسِ ، وَالْخُمُسُ کَثِیرٌ ؛ فَإِنَّ(1) اللّهَ تَعَالی قَدْ رَضِیَ بِالْخُمُسِ ، فَأَوْصی(2) بِالْخُمُسِ وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ الثُّلُثَ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الثُّلُثَ خَیْرٌ لَهُ ، أَوْصی بِهِ .

ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ بَعْدَهُ فِی فَضْلِهِ وَزُهْدِهِ سَلْمَانُ(3) رَضِیَ اللّه ُ عَنْهُ وَأَبُوذَرٍّ رَحِمَهُ اللّه ُ(4) ، فَأَمَّا سَلْمَانُ ، فَکَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاهُ(5) ، رَفَعَ مِنْهُ(6) قُوتَهُ لِسَنَتِهِ(7) حَتّی یَحْضُرَ عَطَاوءُهُ مِنْ قَابِلٍ ، فَقِیلَ لَهُ : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، أَنْتَ فِی زُهْدِکَ تَصْنَعُ هذَا وَأَنْتَ لاَ تَدْرِی لَعَلَّکَ تَمُوتُ الْیَوْمَ ، أَوْ غَداً ؟ فَکَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ : مَا لَکُمْ لاَ تَرْجُونَ لِیَ الْبَقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلَیَّ الْفَنَاءَ ، أَ مَا عَلِمْتُمْ یَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ(8) عَلی صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا تَعْتَمِدُ(9) عَلَیْهِ ، فَإِذَا هِیَ أَحْرَزَتْ(10) مَعِیشَتَهَا(11) اطْمَأَنَّتْ .

وَأَمَّا أَبُو ذَرٍّ ، فَکَانَتْ لَهُ نُوَیْقَاتٌ(12) وَشُوَیْهَاتٌ(13) یَحْلُبُهَا ، وَیَذْبَحُ مِنْهَا إِذَا اشْتَهی أَهْلُهُ اللَّحْمَ ، أَوْ نَزَلَ بِهِ ضَیْفٌ(14) ، أَوْ رَأی بِأَهْلِ الْمَاءِ(15) الَّذِینَ هُمْ مَعَهُ(16) خَصَاصَةٌ ، نَحَرَ(17) لَهُمُ

ص :521


1- 1 . فی «ط» : «وإنّ» .
2- 2 . فی «ط ، بف» : «وأوصی» .
3- 3 . فی «جن» والوافی : + «الفارسی» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والبحار . وفی «ط» : «سلمان و أبوذر علیهما السلام» . وفی المطبوع : «سلمان و أبوذر رضی اللّه عنهما» .
5- 5 . فی «بخ ، بس ، جد» : «عطاءه» .
6- 6 . فی البحار : «من» .
7- 7 . فی «بف ، جد» : «لسنّة» .
8- 8 . اللُّوثة _ بالضمّ _ : الاسترخاء والبط ء . اللوث ، بالفتح : القوّة . والالتیاث : الاختلاط ، والالتفات ، والإبطاء . قاله الجوهری فی الصحاح ، ج 1 ، ص 291 (لوث) . وفی المرآة : «قد تلتاث علی صاحبها ، أی تبطئ وتحابس عن الطاعات ، أو تسترخی وتضعف عنها ، أو تقوی وتشجع علی صاحبها ولا تطیعه» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتحف . وفی المطبوع : «یعتمد» .
10- 10 . فی «بح» : «حرزت» .
11- 11 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «قوتها» .
12- 12 . النُّوَیْقات جمع النُّویْقَة ، وهی تصغیر الناقة . راجع : الوافی و المرآة .
13- 13 . الشُّوَیْهات جمع الشُّوَیْهة ، وهی تصغیر الشاة . راجع : الوافی و المرآة .
14- 14 . فی «ی» : «الضیف» .
15- 15 . فی الوافی : «أهل الماء : الذین یستقون له الماء» .
16- 16 . فی «جن» : «علیه» .
17- 17 . فی «جن» : «یجزر» .

الْجَزُورَ(1) أَوْ مِنَ الشِّیَاهِ(2) عَلی قَدْرِ(3) مَا یَذْهَبُ عَنْهُمْ بِقَرَمِ(4) اللَّحْمِ ، فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ ، وَیَأْخُذُ هُوَ کَنَصِیبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ(5) لاَ یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ ، وَمَنْ أَزْهَدُ مِنْ هوءُلاَءِ وَقَدْ قَالَ فِیهِمْ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَا قَالَ وَلَمْ یَبْلُغْ مِنْ أَمْرِهِمَا أَنْ صَارَا لاَ یَمْلِکَانِ شَیْئاً أَلْبَتَّةَ کَمَا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِإِلْقَاءِ أَمْتِعَتِهِمْ وَشَیْئِهِمْ ، وَیُوءْثِرُونَ بِهِ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَعِیَالاَتِهِمْ .

5 / 206

وَ اعْلَمُوا أَیُّهَا النَّفَرُ(6) أَن_ِّی سَمِعْتُ أَبِی یَرْوِی عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ یَوْماً : مَا عَجِبْتُ مِنْ شَیْءٍ کَعَجَبِی مِنَ الْمُوءْمِنِ إِنَّهُ(7) إِنْ(8) قُرِّضَ جَسَدُهُ فِی دَارِ الدُّنْیَا بِالْمَقَارِیضِ ، کَانَ خَیْراً لَهُ ، وَإِنْ مَلَکَ مَا بَیْنَ(9) مَشَارِقِ الاْءَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، کَانَ خَیْراً لَهُ(10) ، وَکُلُّ(11) مَا یَصْنَعُ(12) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ(13) ، فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ ، فَلَیْتَ شِعْرِی هَلْ یَحِیقُ(14) فِیکُمْ مَا قَدْ

ص :522


1- 1 . الجَزور : البعیر ذکرا کان أو اُنثی ، إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ؛ تقول : هذه الجزور وإن أردت ذکرا . والجمع : جُزُور وجزائر . النهایة ، ج 1 ، ص 266 (جزر) .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بخ ، جد» وحاشیة «جت» : «الشاء» . وفی «بح ، بف ، جن» والوافی والبحار : «الشاة» .
3- 3 . فی «ط» : - «علی قدر» .
4- 4 . القَرَم بالتحریک : شدّة شهوة اللحم . وقد قَرِمْتَ إلی اللحم بالکسر ، إذا اشتهیته . الصحاح ، ج 5 ، ص 2009 (قرم) .
5- 5 . فی «ط» وحاشیة «جت» والتحف : «أحدهم» .
6- 6 . «النَّفَر» بالتحریک : اسم جمع یقع علی جماعة من الرجال ، خاصّة ما بین الثلاثة إلی العشرة ، ولا واحد له من لفظه . النهایة ، ج 5 ، ص 93 (نفر) .
7- 7 . فی «ط» : + «لو» .
8- 8 . فی حاشیة «ی» : «إذا» .
9- 9 . فی «ط» : - «ما بین» .
10- 10 . فی «ط» : - «کان خیرا له» .
11- 11 . فی «ط ، جن» والتحف : «فکلّ» .
12- 12 . فی «ط» : «ما صنع» . وفی «جن» : + «به» .
13- 13 . فی «جن» : - «به» .
14- 14 . فی «ی ، جد» وحاشیة «جت ، جن» والمرآة والبحار : «یحقّ» ، أی یثبت ویستقرّ ویعتقدونه حقّا . وفی الوافی : «یختفی» ، إمّا بمعنی الإظهار والاستخراج ، أو بمعنی الاستتار والتواری . و«هل یحیق فیکم» أی یؤثّر فیکم ؛ یقال : حاق فیه السیف حَیْقا ؛ حاک ، أی أثّر . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1162 (حیق) .

شَرَحْتُ لَکُمْ مُنْذُ الْیَوْمِ ، أَمْ أَزِیدُکُمْ ؟ أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ فَرَضَ عَلَی الْمُوءْمِنِینَ فِی أَوَّلِ الاْءَمْرِ أَنْ(1) یُقَاتِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، لَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ ، وَمَنْ وَلاَّهُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ ، فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ ، فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَیْهِ أَنْ یُقَاتِلَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ تَخْفِیفاً مِنَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِلْمُوءْمِنِینَ ، فَنَسَخَ الرَّجُلاَنِ الْعَشَرَةَ .

وَأَخْبِرُونِی أَیْضاً عَنِ الْقُضَاةِ أَ جَوَرَةٌ(2) هُمْ(3) حَیْثُ(4) یَقْضُونَ(5) عَلَی الرَّجُلِ مِنْکُمْ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ إِذَا قَالَ : إِنِّی زَاهِدٌ ، وَإِنِّی(6) لاَ شَیْءَ لِی ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ : جَوَرَةٌ(7) ، ظَلَّمَکُمْ(8) أَهْلُ الاْءِسْلاَمِ ، وَإِنْ قُلْتُمْ : بَلْ(9) عُدُولٌ ، خَصَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ ، وَحَیْثُ تَرُدُّونَ(10) صَدَقَةَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی الْمَسَاکِینِ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ .

أَخْبِرُونِی(11) لَوْ کَانَ النَّاسُ کُلُّهُمْ کَالَّذِینَ(12) تُرِیدُونَ زُهَّاداً لاَ حَاجَةَ(13) لَهُمْ فِی مَتَاعِ غَیْرِهِمْ ، فَعَلی مَنْ کَانَ یُتَصَدَّقُ(14) بِکَفَّارَاتِ الاْءَیْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالصَّدَقَاتِ(15) مِنْ فَرْضِ

ص :523


1- 1 . فی البحار : - «أن» .
2- 2 . الجَوَرَةُ ، جمع جائر ، أی الظَلَمَة . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 153 (جور) .
3- 3 . فی «ط» : «منهم» .
4- 4 . فی «ی» : + «هم» .
5- 5 . فی «ط» وحاشیة «بح ، بف ، جت» والتحف : «یفرضون» .
6- 6 . فی «ط» والتحف : «وإنّه» .
7- 7 . فی «بس» : + «هم» .
8- 8 . فی المرآة : «فی بعض النسخ : ظلّمتم ، ولعلّه أظهر» . و«ظلّمکم» علی بناء التفعیل ، أی نسبکم إلی الظلم . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1977 (ظلم) .
9- 9 . فی «ط» : - «بل» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والبحار : «یردّون» . وفی التحف : «یریدون» .
11- 11 . فی «ی» : «وأخبرونی» .
12- 12 . فی «ط» : «کالذی» .
13- 13 . فی «ط» : «ولا حاجة» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی : «یصّدّق» .
15- 15 . فی الوسائل ، ح 11509 : «والتصدّقات» .

الزَّکَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالتَّمْرِ(1) وَالزَّبِیبِ وَسَائِرِ مَا(2) وَجَبَ فِیهِ الزَّکَاةُ مِنَ الاْءِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَیْرِ ذلِکَ ، إِذَا کَانَ الاْءَمْرُ(3) کَمَا تَقُولُونَ ، لاَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ أَنْ یَحْبِسَ شَیْئاً مِنْ عَرَضِ الدُّنْیَا إِلاَّ قَدَّمَهُ ، وَإِنْ(4) کَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ ، فَبِئْسَمَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ(5) ، وَحَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَیْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِکِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَسُنَّةِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله وَأَحَادِیثِهِ الَّتِی یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ الْمُنْزَلُ ، وَرَدِّکُمْ إِیَّاهَا بِجَهَالَتِکُمْ(6) وَتَرْکِکُمُ النَّظَرَ فِی غَرَائِبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِیرِ بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ ، وَالْمُحْکَمِ وَالْمُتَشَابِهِ(7) ، وَالاْءَمْرِ وَالنَّهْیِ .

وَأَخْبِرُونِی أَیْنَ أَنْتُمْ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ علیه السلام ، حَیْثُ(8) سَأَلَ اللّهَ مُلْکاً لاَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، فَأَعْطَاهُ اللّهُ(9) _ جَلَّ اسْمُهُ _ ذلِکَ ، وَکَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَیَعْمَلُ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ 5 / 207

نَجِدِ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَابَ عَلَیْهِ ذلِکَ(10) ، وَلاَ أَحَداً مِنَ الْمُوءْمِنِینَ(11) ، وَدَاوُدَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله قَبْلَهُ فِی مُلْکِهِ وَشِدَّةِ سُلْطَانِهِ .

ثُمَّ یُوسُفَ النَّبِیِّ(12) علیه السلام ، حَیْثُ قَالَ لِمَلِکِ مِصْرَ : «اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الاْءَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ

ص :524


1- 1 . فی «ط» : «والنخل» .
2- 2 . فی «ط» : + «قد» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا کان الأمر ، لعلّه وجه آخر لبطلان قولهم ، وهو أنّه لو کان یجب الخروج من الأموال لم یجب علی أحد الزکاة ، أو هو تتمّة للوجه الأوّل ، أی لو کان وجب الخروج لکان عدم الأخذ أیضا لازما بطریق أولی . والأوّل أظهر» .
4- 4 . فی «ط» : «ولو» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» وحاشیة «جن» : «فیه» .
6- 6 . فی «ط» : «بجهلکم» .
7- 7 . فی «بس ، بف» : «والمحکم من المتشابه» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، جد» وحاشیة «جت ، جن» : «حین» .
9- 9 . فی الوافی : - «اللّه» .
10- 10 . فی «ط» : - «ذلک» .
11- 11 . فی «بخ ، بس» : «المسلمین» .
12- 12 . فی «ط» : - «النبیّ» .

عَلِیمٌ»(1) فَکَانَ(2) مِنْ أَمْرِهِ الَّذِی کَانَ أَنِ(3) اخْتَارَ مَمْلَکَةَ الْمَلِکِ وَمَا حَوْلَهَا إِلَی الْیَمَنِ ، وَکَانُوا(4) یَمْتَارُونَ(5) الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِهِ لِمَجَاعَةٍ(6) أَصَابَتْهُمْ ، وَکَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَیَعْمَلُ بِهِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذلِکَ عَلَیْهِ .

ثُمَّ ذُو الْقَرْنَیْنِ عَبْدٌ أَحَبَّ اللّهَ ، فَأَحَبَّهُ اللّهُ(7) ، وَطَوی(8) لَهُ الاْءَسْبَابَ ، وَمَلَّکَهُ مَشَارِقَ الاْءَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ، وَکَانَ یَقُولُ الْحَقَّ وَیَعْمَلُ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْ أَحَداً عَابَ ذلِکَ عَلَیْهِ .

فَتَأَدَّبُوا أَیُّهَا النَّفَرُ بِآدَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِلْمُوءْمِنِینَ ، وَاقْتَصِرُوا عَلی أَمْرِ اللّهِ وَنَهْیِهِ ، وَدَعُوا عَنْکُمْ مَا اشْتَبَهَ(9) عَلَیْکُمْ مِمَّا لاَ عِلْمَ لَکُمْ بِهِ ، وَرُدُّوا الْعِلْمَ إِلی أَهْلِهِ ، تُوجَرُوا وَتُعْذَرُوا عِنْدَ اللّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالی ، وَکُونُوا فِی طَلَبِ عِلْمِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ ، وَمُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ ، وَمَا أَحَلَّ اللّهُ فِیهِ مِمَّا حَرَّمَ ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَکُمْ مِنَ اللّهِ ، وَأَبْعَدُ لَکُمْ مِنَ الْجَهْلِ ، وَدَعُوا الْجَهَالَةَ لاِءَهْلِهَا ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ کَثِیرٌ ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ قَلِیلٌ ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ»(10)» .(11)

ص :525


1- 1 . یوسف (12) : 55 .
2- 2 . فی «بف ، جن» والوافی : «وکان» .
3- 3 . فی «بح» والتحف : - «أن» .
4- 4 . فی «ط» : «کانوا» بدون الواو .
5- 5 . «یَمْتارون» أی یجلبون ، أو یحملون ، من المِیرة ، وهو الطعام ، أو جلبه . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 188 (میر) .
6- 6 . المَجاعة والمَجوعة والمَجْوِعَة بتسکین الجیم : عام الجوع . لسان العرب ، ج 8 ، ص 61 (جوع) .
7- 7 . فی «ط» والتحف : - «اللّه» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار والتحف : «طوی» بدون الواو . وفی المرآة : «أی جمع له أسباب الملک وما یوصله إلیه من العلم والقدرة والآلة . أو المراد بالأسباب : المراقی والطرق بطیّها حقیقة أو مجازا ، وقال الفیروزآبادی : السبب : الحیل ، أو ما یتوصّل به إلی غیره . وأسباب السماء : مراقیها أو نواحیها أو أبوابها» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 176 (سبب) .
9- 9 . فی «ط» : «ما لبس به» .
10- 10 . یوسف (12) : 76 .
11- 11 . قرب الإسناد ، ص 63 ، ح 200 ، عن هارون بن مسلم ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5427 ، معلّقا عن هارون بن مسلم ؛ علل الشرائع ، ص 566 ، ح 2 ، بسنده عن هارون بن مسلم ، وفی کلّها عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «قال صلی الله علیه و آله للأنصاری حین أعتق» إلی قوله : «صبیة صغارا یتکفّفون الناس» مع اختلاف یسیر . تحف العقول ، ص 348 . وراجع : الکافی ، کتاب الدعاء ، باب من لاتستجاب دعوته ، ح 3248 الوافی ، ج 17 ، ص 43 ، ح 16840 . وفی الوسائل ، ج 5 ، ص 19 ، ح 5775 ؛ و ج 9 ، ص 56 ، ح 11509 ؛ و ص 432 ، ح 12414 ؛ وج 17 ، ص 26 ، ح 21893 ؛ وج 27 ، ص 183 ، ح 33554 ، مقطّعا ؛ البحار ، ج 47 ، ص 232 ، ح 22 .

(2) باب معنی الزهد

2 _ بَابُ مَعْنَی الزُّهْدِ

647 / 647 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(1) : مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا ؟

قَالَ(2) : «وَیْحَکَ(3) ، حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ(4)» .(5)

648 / 648 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

5 / 208

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلاَ تَحْرِیمِ الْحَلاَلِ ؛ بَلِ الزُّهْدُ(6) فِی الدُّنْیَا أَنْ لاَ تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(7)

ص :526


1- 1 . فی المعانی : «قیل لأمیر المؤمنین علیه السلام » بدل «قلت له» .
2- 2 . فی «ی ، جن» : «فقال» .
3- 3 . وَیْح : کلمة ترحّم وتوجّع ، تقال لمن وقع فی هَلَکة لا یستحقّها ، وقد یقال بمعنی المدح والتعجّب ، وهی منصوبة علی المصدر ، وقد تُرفَع وتُضاف ولا تُضاف ، یقال : وَیْحَ زَیْدٍ ، ووَیْحا له ، وویحٌ له . النهایة ، ج 5 ، ص 235 (ویح) .
4- 4 . یقال : تنکّبه ، أی تجنّبه . الصحاح ، ج 1 ، ص 228 (نکب) .
5- 5 . معانی الأخبار ، ص 49 ، ح 1 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم . الزهد ، ص 116 ، ح 133 ، بسنده عن السکونی ، یرفع الحدیث إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 4 ، ص 403 ، ح 2197 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 35 ، ح 21913 .
6- 6 . فی «بس» : «وللزهد» بدل «بل الزهد» .
7- 7 . معانی الأخبار ، ص 251 ، ح 3 ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 327 ، ح 899 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 4 ، ص 403 ، ح 2198 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 35 ، ح 21914 .

649 / 649 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ ، عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ(1) علیه السلام یَقُولُ : «الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَصْرُ الاْءَمَلِ ، وَشُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ ، وَالْوَرَعُ عَنْ کُلِّ مَا حَرَّمَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .(2)

(3) باب الاستعانة بالدنیا علی الآخرة

3 _ بَابُ الاِسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الاْآخِرَةِ

650 / 650 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : نِعْمَ الْعَوْنُ عَلی تَقْوَی اللّهِ الْغِنی» .(3)

651 / 651 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ(4) عَزَّ وَجَلَّ : «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً»(5) : «رِضْوَانُ اللّهِ وَالْجَنَّةُ فِی الاْآخِرَةِ(6) ، وَالْمَعَاشُ(7) وَحُسْنُ الْخُلُقِ(8) فِی الدُّنْیَا» .(9)

ص :527


1- 1 . فی «ط» : «علیّا» بدل «أمیر المؤمنین» .
2- 2 . معانی الأخبار ، ص 251 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن سنان . الخصال ، ص 14 ، باب الواحد ، ح 50 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض النوفلیّین ومحمّد بن سنان ، رفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله وآخره . تحف العقول ، ص 58 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ وفیه ، ص 220 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 4 ، ص 404 ، ح 2199 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 35 ، ح 21915 .
3- 3 . الجعفریّات ، ص 155 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 3 ، ص 156 ، ح 3570 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ تحف العقول ، ص 49 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 37 ، ح 16824 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 29 ، ح 21897.
4- 4 . فی «ط» : «فی قوله» .
5- 5 . البقرة (2) : 201 .
6- 6 . فی الفقیه والمعانی : + «والسعة فی الرزق» .
7- 7 . المَعاش والمَعیش والمَعیشة : ما یُعاش به . لسان العرب ، ج 6 ، ص 321 (عیش) .
8- 8 . الخُلُق و الخُلْق : الدین ، و الطبع ، والسجیّة ، وحقیقته أنّه لصورة الإنسان الباطنة _ و هی نفسه و أوصافها ومعانیها المختصّة بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة و أوصافها و معانیها ، و لهما أوصاف حسنة و قبیحة . النهایة ، ج 2 ، ص 70 (خلق) .
9- 9 . معانی الأخبار ، ص 174 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 156 ، ح 3566 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 327 ، ح 900 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 98 ، ح 274 ، عن عبد الأعلی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 37 ، ح 16825 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 9 ، ذیل ح 21843 .

652 / 652 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلّی ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

رَفَعَهُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قِیلَ لَهُ : مَا بَالُ أَصْحَابِ عِیسی علیه السلام کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ ، وَلَیْسَ ذلِکَ(1) فِی أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ؟

قَالَ(2) : «إِنَّ أَصْحَابَ عِیسی علیه السلام کُفُوا الْمَعَاشَ ، وَإِنَّ هوءُلاَءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ(3)» .(4)

653 / 653 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سَلُوا(5) اللّهَ الْغِنی فِی الدُّنْیَا وَالْعَافِیَةَ ، وَفِی الاْآخِرَةِ

ص :528


1- 1 . فی «بح» : «ذاک» .
2- 2 . فی «بح» والوسائل : «فقال» .
3- 3 . فی الوافی : «لعلّه اُرید به أنّ الابتلاء بالمعاش یستلزم تکالیف شاقّة قلّما یتیسّر الخروج عن عهدها ، فیقع فیها التقصیر المبعّد عن اللّه جلّ شأنه» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 13 : «لعلّ المعنی أنّ الابتلاء بالمعاش وطلبه یصیر بالخاصّیّة سببا لعدم تیسّر هذا الأمر ، وإن کان أفضل فی الآخرة ، أو أنّ الابتلاء بالمعاش یصیر سببا لارتکاب المحرّمات والشبهات والبعد عن اللّه تعالی ، فلذا حرّموا ذلک . والأوّل أوفق بما ورد فی فضل هذه الاُمّة علی سائر الاُمم» . وفی هامش المطبوع : «أی کفاهم اللّه _ عزّ وجلّ _ معاشهم ؛ لإنزاله المائدة علیهم ، أو لأنّ اللّه تعالی جعلهم أغنیاء ، فلم یصرفوا أعمارهم فی طلب المال ، بل صرفوا أعمارهم فی تحصیل المعارف ، واشتغلوا بالعبادة ، فصاروا یمشون علی الماء بخلاف هؤلاء» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 327 ، ح 901 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 17 ، ص 38 ، ح 16826 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 22 ، ح 21881 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 278 ، ح 9 .
5- 5 . فی «ی ، بس» والوسائل : «اسألوا» .

الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ» .(1)

5 / 209

654 / 654 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ(2) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ خَیْرَ فِی مَنْ لاَ یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلاَلٍ(3) یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ ، وَیَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ ، وَیَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ(4)» .(5)

655 / 655 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ فِی وَصِیَّتِهِ لِلْمُفَضَّلِ(7) بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

ص :529


1- 1 . الوافی ، ج 17 ، ص 38 ، ح 16827 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 33 ، ح 21909 .
2- 2 . فی «ی» : «ابن» . وفی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جد» : - «عن» . والظاهر أنّ الصواب ما ورد فی «بف ، جت» والمطبوع من «أبی عبداللّه عن» ، وأنّ المراد من أبی عبد اللّه هو أبو عبد اللّه البرقی والد أحمد بن أبی عبد اللّه ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن أبی عبد اللّه البرقی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 455 و ص 653 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر ورد فی ثواب الأعمال ، ص 215 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن أبی عبیدة ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، لکنّ الخبر نقله العلاّمة المجلسی فی البحار ، ج 100 ، ص 7 ، ح 30 ، من ثواب الأعمال وفیه : البرقی عن أبیه عن عبد الرحمن بن محمّد ، ولازم ذلک وجود أبی عبد اللّه قبل «عن عبد الرحمن بن محمّد» فی نسخة العلاّمة المجلسی قدس سره ظاهرا .
3- 3 . فی التهذیب : - «من حلال» .
4- 4 . فی ثواب الأعمال : - «ویصل به رحمه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 4 ، ح 10 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن أبی عبد اللّه بن عبد الرحمن بن محمّد ، عن الحارث بن عمرو ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . ثواب الأعمال ، ص 215 ، ح 1 ، بسنده عن عبد الرحمن بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3615 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 38 ، ح 16828 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 33 ، ح 21908 .
6- 6 . فی «ی ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن محمّد» .
7- 7 . فی «ط» والوسائل : «فی وصیّة المفضّل» . وفی حاشیة «جت» : «فی وصیّة للمفضّل» . وفی هامش المطبوع : «کأنّ فیه تصحیفا ، والصحیح : فی وصیّة ؛ فإنّ للمفضّل وصیّة مرویّة عنه رضی الله عنه رواها الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبة الحرّانی فی آخر تحف العقول [ص 513] ، وفیه نظیر هذا الکلام ، فلیراجع» .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «اسْتَعِینُوا بِبَعْضِ هذِهِ عَلی هذِهِ ، وَلاَ تَکُونُوا(1) کُلُولاً(2) عَلَی النَّاسِ» .(3)

656 / 656 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الاْءَنْصَارِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَلْعُونٌ(4) مَنْ أَلْقی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ(5)» .(6)

657 / 657 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ ذَرِیحِ بْنِ یَزِیدَ الْمُحَارِبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی الاْآخِرَةِ(7)» .(8)

658 / 658 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ ذَرِیحٍ(9) الْمُحَارِبِیِّ :

ص :530


1- 1 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «ط» وحاشیة «بح» : «کلاًّ» . والکَلُّ والکُلُولُ والکَلالَةُ : العَجز ، والإعیاء، والثِّقل ، والتعب . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 590 (کلل) .
3- 3 . تحف العقول ، ص 513 ، ضمن وصیّة المفضّل بن عمر لجماعة الشیعة ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 39 ، ح 16831 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 31 ، ح 21905 .
4- 4 . فی الکافی ، ح 6044 والفقیه : + «ملعون» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 6044 والفقیه : + «ملعون من ضیّع من یعول» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الزکاة ، باب کفایة العیال والتوسّع علیهم ، ح 6044 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبی عبد اللّه . التهذیب ، ج 6 ، ص 327 ، ح 902 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 2 ، ص 68 ، ح 1741 ، مرسلاً ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ تحف العقول ، ص 37 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 24 ، ح 16795 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 31 ، ح 21906 .
7- 7 . فی «جد» : «نعم العون علی الآخرة الدنیا» . وفی «بح» : + «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن صفوان بن یحیی ، عن ذریح بن یزید المحاربی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : نِعْمَ الْعَونُ الدُّنْیَا عَلَی الآخِرَةِ» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 156 ، ح 3567 ، معلّقا عن ذریح بن یزید المحاربی . الزهد ، ص 119 ، ح 139 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 39 ، ح 16832 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 29 ، ح 21899 .
9- 9 . فی حاشیة «بح» : + «بن یزید» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الاْآخِرَةِ الدُّنْیَا(1)» .(2)

659 / 659 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : وَاللّهِ ، إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا ، وَنُحِبُّ أَنْ نُوءْتَاهَا .

فَقَالَ : «تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا ؟» .

قَالَ : أَعُودُ(3) بِهَا عَلی نَفْسِی وَعِیَالِی ، وَأَصِلُ بِهَا ، وَأَتَصَدَّقُ بِهَا(4) ، وَأَحُجُّ(5) ، وَأَعْتَمِرُ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ(6) علیه السلام : «لَیْسَ هذَا طَلَبَ الدُّنْیَا ، هذَا طَلَبُ الاْآخِرَةِ» .(7)

660 / 660 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «غِنًی یَحْجُزُکَ(8) عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الاْءِثْمِ» .(9)

661 / 661 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

ص :531


1- 1 . فی «بس» : «الدنیا علی الآخرة» . و لم ترد هذه الروایة فی «ط» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 40 ، ح 16833 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 29 ، ح 21898 .
3- 3 . فی الوافی : «أعود ، من العائد بمعنی الصلة والعطف والمنفعة» . وراجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 316 (عود) .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : - «بها» .
5- 5 . فی «ی» : + «بها» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والأمالی للطوسی . وفی المطبوع : - «أبو عبد اللّه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 327 ، ح 903 ، معلّقا عن الکلینی . الأمالی للطوسی ، ص 622 ، المجلس 35 ، ح 25 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن هشام بن سالم ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 40 ، ح 16835 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 34 ، ح 21910 .
8- 8 . «یحجزک» أی یمنعک ؛ من الحجز بمعنی المنع . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 331 (حجز) .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 328 ، ح 904 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3614 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 40 ، ح 16836 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 31 ، ح 21903 .

5 / 210

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یُصْبِحُ الْمُوءْمِنُ أَوْ یُمْسِی(1) عَلی ثُکْلٍ(2) خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یُصْبِحَ أَوْ یُمْسِیَ(3) عَلی حَرَبٍ(4) ؛ فَنَعُوذُ(5) بِاللّهِ مِنَ(6) الْحَرَبِ» .(7)

662 / 662 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : «اللّهُمَّ(8) بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبْزِ(9) ، وَلاَ تُفَرِّقْ(10) بَیْنَنَا وَبَیْنَهُ(11) ، فَلَوْ لاَ الْخُبْزُ(12) مَا صُمْنَا وَلاَ صَلَّیْنَا(13) ، وَلاَ أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا» .(14)

ص :532


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویمسی» .
2- 2 . فی «ی» وحاشیة «جت» : «نکل» . وفی «بح» : «کلّ نکل» . وفی المرآة : «قال فی القاموس : النِّکل بالکسر ، أی القید الشدید . وفی بعض النسخ بالثاء المثلّثة ، وفی القاموس : الثُّکْل ، بالضمّ: الموت ، والهلاک ، وفقدان الحبیب أو الولد ؛ ویحرّک». راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1287 (ثکل) .
3- 3 . فی الوافی : «أن یمسی أو یصبح» .
4- 4 . «الحَرَب» بالتحریک : نَهْبُ مال الإنسان وترکه لا شیء له . النهایة ، ج 1 ، ص 358 (حرب) .
5- 5 . فی «ط» : «وتعوّذوا» .
6- 6 . فی «بخ» : «عن» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 41 ، ح 16837 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 31 ، ح 21904 .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والکافی ، ح 11642 والمحاسن . وفی المطبوع : - «اللّهمّ» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بس» وحاشیة «جت» والمرآة : «الخیر» . وقال فی المرآة : «وهو [أی الخبز] أظهر ؛ لما سیأتی فی کتاب الأطعمة فی باب فضل الخبز ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله : إیّاکم أن تشمّوا الخبز کما تشمّه السباع ؛ فإنّ الخبز مبارک ، أرسل اللّه _ عزّ وجلّ _ له السماء مدرارا ، وله أنبت اللّه المرعی ، وبه صلّیتم ، وبه صمتم ، وبه حججتم بیت ربّکم» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» : + «ما» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 30662 : «وبین الخبز» .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بح ، بس» وحاشیة «جت» والمرآة : «الخیر» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 30662 والکافی ، ح 11642 والمحاسن . وفی المطبوع : «ما صلّینا ولا صمنا» .
14- 14 . الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب أنّ ابن آدم أجوف لابدّ له من الطعام ، ح 11642 . وفی المحاسن ، ص 586 ، کتاب الماء ، ح 83 ، عن أبیه ، عن أبی البختری الوافی ، ج 19 ، ص 271 ، ح 19377 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 30 ، ح 21902 ؛ و ج 24 ، ص 323 ، ح 30662 .

663 / 663 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیٍّ الاْءَحْمَسِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلی طَلَبِ الاْآخِرَةِ» .(1)

664 / 664 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی(2) الاْآخِرَةِ» .(3)

(4) باب ما یجب من الاقتداء بالأئمّة فی التعرّض للرزق

4 _ بَابُ مَا یَجِبُ مِنَ الاِقْتِدَاءِ بِالاْءَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ فِی التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

665 / 665 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ: مَا کُنْتُ أَری(4) أَنَّ(5) عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ(6) حَتّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ علیهماالسلام ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ ، فَوَعَظَنِی ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : بِأَیِّ شَیْءٍ وَعَظَکَ ؟ قَالَ : خَرَجْتُ إِلی بَعْضِ

ص :533


1- 1 . الوافی ، ج 17 ، ص 40 ، ح 16834 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 30 ، ح 21901 .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جن» وحاشیة «بح» : + «طلب» .
3- 3 . الوافی ، ج 17 ، ص 39 ، ح 16832 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 29 ، ذیل ح 21901 .
4- 4 . فی الوسائل : «أظنّ» .
5- 5 . فی «جن» : - «أنّ» .
6- 6 . فی «ط» والتهذیب : «من علیّ بن الحسین علیهماالسلام » بدل «منه» .

نَوَاحِی الْمَدِینَةِ فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ ، فَلَقِیَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ(1) ، وَکَانَ رَجُلاً بَادِناً(2) ثَقِیلاً(3) ، وَهُوَ مُتَّکِئٌ عَلی غُلاَمَیْنِ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ(4) ، فَقُلْتُ فِی نَفْسِی : سُبْحَانَ اللّهِ! شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هذِهِ السَّاعَةِ(5) عَلی(6) هذِهِ الْحَالِ(7) فِی طَلَبِ الدُّنْیَا ! أَمَا(8) لاَءَعِظَنَّهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ(9) ، فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ ، فَرَدَّ عَلَیَّ(10) بِنَهْرٍ(11) وَهُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ(12) ، شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ(13) قُرَیْشٍ فِی هذِهِ السَّاعَةِ(14) عَلی هذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا ! أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ(15) أَجَلُکَ وَأَنْتَ عَلی هذِهِ الْحَالِ(16) ، مَا کُنْتَ تَصْنَعُ(17) ؟

5 / 211

فَقَالَ : لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَأَنَا(18) عَلی هذِهِ الْحَالِ ، جَاءَنِی وَأَنَا(19) فِی طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ(20)

ص :534


1- 1 . فی «ط» : - «محمّد بن علیّ» . وفی «ی ، بس ، جد» : + «علیهما السلام» .
2- 2 . البادِنُ : الجَسیم والسَّمین والضَّخِم . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 47 (بدن) .
3- 3 . فی «بف» والوافی : + «فلقینی» .
4- 4 . فی «بح» : «ومولیین» . وفی الوافی : «أکثر إطلاق المولی علی غیر العربیّ الصریح والنزیل والتابع» .
5- 5 . فی «بس ، جن» : + «الحارّة» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : + «مثل» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی والوسائل : «الحالة» .
8- 8 . فی التهذیب : + «إنّی» .
9- 9 . فی «ی» : - «منه» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : + «السلام» .
11- 11 . فی «ط ، بس» وحاشیة «جت» والإرشاد : «ببهر» ، وهو بالباء الموحّدة المضمومة تتابع النفس یعتری الإنسان عند السعی الشدید والعدو . والنَّهر : الزبر ، والزجر ، والانتهار . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 239 (نهر) . هذا ، وقال المحقّق الفیض رحمه الله فی الوافی : «وإنّما زبره علیه السلام لما استفرس منه التحذلق والتکایس بالنسبة إلیه ، ولأنّ الرجل کان من العامّة ، وممّن یزعم بنفسه أنّه من أهل العلم ولیس به» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 17 : «إمّا للإعیاء والنصب ، أو لما علم من سوء حال السائل وسوء إرادته» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» : + «أنت» .
13- 13 . فی الوافی : «مشایخ» .
14- 14 . فی «جن» : «الحارّة» .
15- 15 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار : «جاءک» .
16- 16 . فی التهذیب : «الحالة» .
17- 17 . فی الوسائل والإرشاد : - «ما کنت تصنع» .
18- 18 . فی «جد» : «فأنا» .
19- 19 . فی «جد» : «فأنا» .
20- 20 . فی التهذیب والإرشاد : «طاعات» .

اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَعِیَالِی عَنْکَ وَعَنِ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ أَنْ(1) لَوْ(2) جَاءَنِی الْمَوْتُ وَأَنَا عَلی مَعْصِیَةٍ مِنْ مَعَاصِی اللّهِ .

فَقُلْتُ : صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ(3) اللّهُ ، أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ ، فَوَعَظْتَنِی» .(4)

666 / 666 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَضْرِبُ بِالْمَرِّ(5) ، وَیَسْتَخْرِجُ الاْءَرَضِینَ . وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَمَصُّ النَّوی(6) بِفِیهِ وَیَغْرِسُهُ ، فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ . وَإِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ(7) مِنْ مَالِهِ وَ(8)کَدِّ(9) یَدِهِ(10)» .(11)

667 / 667 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ(12) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ،

ص :535


1- 1 . فی «ط ، جت» : - «أن» .
2- 2 . فی الوسائل : «لو أن» بدل «أن لو» .
3- 3 . فی «ط ، بف» : «رحمک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 325 ، ح 894 ، معلّقا عن الکلینی . الإرشاد ، ج 2 ، ص 161 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 17 ، ص 29 ، ح 16805 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 19 ، ح 21872 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 350 ، ح 3 .
5- 5 . المَرُّ هنا بمعنی المِسحاة والذی یُعتمل به فی أرض الزرع ، وهی ما یقال بالفارسیّة : «بیل» . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 168 (مرر) .
6- 6 . «النَّوی» جمع النَّواة ، وهی حَبّ التمر والزبیب وأشباهه من کلّ شیء . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 349 (نوی) .
7- 7 . فی «جت» : «مملوکة» .
8- 8 . فی «ط» وحاشیة «بح» : - «ماله و» .
9- 9 . فی حاشیة «بف» والوافی : «ومن کدّ» . والکَدُّ : الشدّة فی العمل وطلب الرزق ، والإلحاح فی مُحاوَلة الشیء . لسان العرب ، ج 3 ، ص 377 (کدد) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یمینه» .
11- 11 . راجع : الکافی ، کتاب الروضة ، ح 14988 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 281 ، المجلس 74 ، ح 14 الوافی ، ج 17 ، ص 30 ، ح 16806 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 37 ، ح 21919 ؛ البحار ، ج 41 ، ص 58 ، ح 8 ؛ و فیه ،ج 17 ، ص 388 ، ح 56 ، وتمام الروایة فیه : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یمصّ النوی بفیه ویغرسه فیطلع من ساعته» .
12- 12 . هکذا فی «بف» وحاشیة «ی» والوسائل والتهذیب . وفی «ط ، ی ، بث ، بس ، جت ، جد ، جن» والمطبوع : «عبد اللّه» . والمراد من عبید اللّه هذا ، هو عبید اللّه بن عبد اللّه الدهقان الراوی عن درست [بن أبی منصور] فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 7 ، ص 414 _ 419 ؛ رجال النجاشی ، ص 231 ، الرقم 614 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 307 ، الرقم 469 .

عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی مَوْلی آلِ سَامٍ ، قَالَ :

اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ(1) فِی یَوْمٍ صَائِفٍ(2) شَدِیدِ الْحَرِّ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، حَالُکَ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَرَابَتُکَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَأَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَکَ(3) فِی مِثْلِ هذَا الْیَوْمِ ؟

فَقَالَ : «یَا عَبْدَ الاْءَعْلی(4) ، خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لاِءَسْتَغْنِیَ(5) عَنْ مِثْلِکَ» .(6)

668 / 668 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَسَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ(7) ، عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ :

ص :536


1- 1 . فی «بف» : - «فی بعض طرق المدینة» .
2- 2 . «یوم صائف» أی یوم حارّ . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 200 (صیف) .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بف ، بی ، جد ، جز ، جش ، جن» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «لنفسک» .
4- 4 . فی «ی» : «عبد اللّه» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : + «به» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 324 ، ح 893 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 30 ، ح 16807 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 20 ، ح 21873 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 55 ، ح 96 .
7- 7 . الخبر أورده الشیخ الحرّ قدس سره فی الوسائل ، ج 17 ، ص 37 ، ح 21918 و ج 23 ، ص 10 ، ح 28987 ، وفی الموضع الأوّل : «وسلمة بیّاع السابری» وفی الموضع الثانی : «عن سلمة بیّاع السابری» . أمّا سلمة بیّاع السابری ، فالظاهر اتّحاده مع سلمة صاحب السابری ؛ فقد روی محمّد بن أبی عمیر عن سلمة بیّاع السابری فی الکافی ، کتاب الروضة، ح 14987 ؛ وثواب الأعمال ، ص 214 ، ح 2 ، فیحتمل وجود نسخة عند الشیخ الحرّ قدس سره . وأمّا «عن» فی الموضع الثانی ، فالظاهر وقوع التصحیف فیها ؛ لما ورد فی بعض الأسناد من روایة ابن أبی عمیر عن سلمة صاحب السابری ، وروایة سیف [بن عمیرة] عن زید الشحّام مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 445 ، ص 539 و ص 547 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه البرقی فی المحاسن ، ص 624 ، ح 80 ، عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن سیف بن عمیرة وسلیمة _ وفی بعض النسخ : «سلمة» _ صاحب السابری عن زید الشحّام .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ(1)» .(2)

669 / 669 . أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(3) ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام (4) ، قَالَ : أَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی دَاوُدَ علیه السلام : أَنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لاَ أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ ، وَلاَ تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً .

قَالَ(5) : فَبَکی دَاوُدُ علیه السلام أَرْبَعِینَ صَبَاحاً ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَی الْحَدِیدِ : أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ ، فَأَلاَنَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ(6) الْحَدِیدَ ، فَکَانَ(7) یَعْمَلُ(8) کُلَّ یَوْمٍ دِرْعاً ، فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَعَمِلَ ثَلاَثَمِائَةٍ وَسِتِّینَ دِرْعاً ، فَبَاعَهَا بِثَلاَثِمِائَةٍ وَسِتِّینَ أَلْفاً(9) ، وَاسْتَغْنی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ» .(10)

670 / 670 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

5 / 212

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَقِیَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام وَتَحْتَهُ وَسْقٌ(11) مِنْ نَوًی ،

ص :537


1- 1 . فی الوافی : «یمینه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 325 ، ح 895 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 624 ، کتاب المرافق ، ح 80 ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن سیف بن عمیرة وسلیمة صاحب السابری ، عن زید الشحّام الوافی ، ج 17 ، ص 31 ، ح 16808 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 37 ، ح 21918 ؛ و ج 23 ، ص 10 ، ح 28987 .
3- 3 . السند معلّق علی سند الحدیث الثانی . ویروی عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی «ط» والتهذیب : - «أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام » .
5- 5 . فی «جن» : «فقال» .
6- 6 . فی «ی» : - «له» .
7- 7 . فی الوافی : «وکان» .
8- 8 . فی «جن» والوسائل : + «فی» .
9- 9 . فی «ط» : - «فباعها بثلاثمائة وستّین ألفا» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 326 ، ح 896 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 162 ، ح 3594 ، معلّقا عن شریف بن سابق الوافی ، ج 17 ، ص 31 ، ح 16809 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 37 ، ح 21920 .
11- 11 . الوَسْقُ : ستّون صاعا ، أو حِمْلُ بعیر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1566 (وسق) .

فَقَالَ لَهُ(1) : مَا هذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَکَ ؟ فَقَالَ : مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ(2) إِنْ شَاءَ اللّهُ».

قَالَ : «فَغَرَسَهُ ، فَلَمْ یُغَادَرْ(3) مِنْهُ نَوَاةٌ وَاحِدَةٌ» .(4)

671 / 671 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَضَعَ حَجَراً عَلَی الطَّرِیقِ یَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ ، فَوَ اللّهِ مَا نَکَبَ(5) بَعِیراً وَلاَ إِنْسَاناً حَتَّی السَّاعَةِ» .(6)

672 / 672 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ : «مَا فَعَلَ ؟» فَقُلْتُ(7) : صَالِحٌ ، وَلکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَةَ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «عَمَلُ الشَّیْطَانِ _ ثَلاَثاً _ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله اشْتَری عِیراً(8) أَتَتْ مِنَ الشَّامِ ، فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا(9) مَا قَضی دَیْنَهُ ، وَقَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ ؟ یَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ»(10) إِلی آخِرِ الاْآیَةِ ، یَقُولُ الْقُصَّاصُ(11) : إِنَّ

ص :538


1- 1 . فی «ی» : - «له» .
2- 2 . العَذْقُ ، بالفتح : النخلة . بحملها . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1203 (عذق) .
3- 3 . المغادرة : الترک . لسان العرب ، ج 5 ، ص 9 (غدر) .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 31 ، ح 16810 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 41 ، ح 21931 ؛ البحار ، ج 41 ، ص 51 ، ح 9 .
5- 5 . النَّکْبُ : الطَّرْح . والنَّکبُ : الإصابة ؛ یقال : نَکَبَ الحجارةُ رِجْلَه ، أی لثمتها أو أصابتها ، فهو منکوب . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 232 (نکب) .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 32 ، ح 16811 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 38 ، ح 21921 ؛ البحار ، ج 17 ، ص 346 ، ح 18 .
7- 7 . فی «ط» : «فقلنا» .
8- 8 . العِیر : الإبل تحمل الطعام ، ثمّ غلب علی کلّ قافلة . راجع : المصباح المنیر ، ص 440 (عیر) .
9- 9 . فی حاشیة «بح» : «منها» .
10- 10 . النور (24) : 37 .
11- 11 . فی المرآة : «القُصّاص : رواة القصص والأکاذیب . عبّر علیه السلام عن مفسّری العامّة وعلمائهم به ؛ لابتناء اُمورهم علی الأکاذیب ، ولعلّهم أوّلوا الآیة بترک التجارة ؛ لئلاّ تلهیهم عن الصلاة والذکر . ولا یخفی بعده» .

الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ ، کَذَبُوا ، وَلکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلاَةَ فِی مِیقَاتِهَا ، وَهُوَ(1) أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلاَةَ وَلَمْ یَتَّجِرْ(2)» .(3)

673 / 673 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَخْرُجُ وَمَعَهُ أَحْمَالُ النَّوی ، فَیُقَالُ لَهُ : یَا أَبَا الْحَسَنِ ، مَا هذَا مَعَکَ ؟ فَیَقُولُ(4) : نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَیَغْرِسُهُ(5) ، فَلَمْ یُغَادَرْ(6) مِنْهُ وَاحِدَةٌ» .(7)

674 / 674 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(8) ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَعْمَلُ فِی أَرْضٍ لَهُ(9) قَدِ اسْتَنْقَعَتْ(10) قَدَمَاهُ فِی(11) الْعَرَقِ ، 5 / 213

ص :539


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ والوسائل والتهذیب : «وهم» .
2- 2 . فی «جن» : «ولا یتّجر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 326 ، ح 897 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 32 ، ح 16812 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 14 ، ح 21860 .
4- 4 . فی «جد» : «یقول» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «فیغرسها» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فلا یغادر» . وفی «ی ، بح ، جت ، جد» والوسائل والبحار : «فما یغادر» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 33 ، ح 16813 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 41 ، ح 21932 ؛ البحار ، ج 41 ، ص 58 ، ح 10 .
8- 8 . فی «ط ، جد» وحاشیة «بح» : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
9- 9 . فی الوسائل والبحار : - «له» .
10- 10 . یقال : استنقعت فی الماء ، أی لبثت فیه متبرّدا . ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1832 (نقع) .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جن» : «من» .

فَقُلْتُ(1) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَیْنَ الرِّجَالُ ؟

فَقَالَ : «یَا عَلِیُّ ، قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ(2) مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی فِی أَرْضِهِ وَمِنْ أَبِی(3)» .

فَقُلْتُ(4) لَهُ(5) : وَمَنْ هُوَ ؟

فَقَالَ : «رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَأَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ وَآبَائِی علیهم السلام کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیْدِیهِمْ ، وَهُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ وَالاْءَوْصِیَاءِ(6) وَالصَّالِحِینَ» .(7)

675 / 675 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَإِذَا(8) هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ(9) ، بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ(10) ، وَهُوَ(11) یَفْتَحُ بِهَا(12) الْمَاءَ ، وَعَلَیْهِ قَمِیصٌ شِبْهَ الْکَرَابِیسِ(13) کَأَنَّهُ مَخِیطٌ عَلَیْهِ مِنْ ضِیقِهِ .(14)

ص :540


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «له» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «بید» . وفی الوافی والمرآة : «بالبیل» . وقال فی المرآة : «قد عمل بالبیل ، کأنّه البال ، فاُمیل ، أو هو معرّب . قال الفیروزآبادی : البال : المَرّ الذی یُعمل به فی أرض الزرع» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1283 (بول) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «فی أرضه» . وفی الوسائل والفقیه : «ومن أبی فی أرضه» بدل «فی أرضه ومن أبی» .
4- 4 . فی «بف» : «قلت» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار : - «له» .
6- 6 . فی الفقیه : - «والأوصیاء» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 162 ، ح 3593 ، معلّقا عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة الوافی ، ج 17 ، ص 33 ، ح 16814 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 38 ، ح 21923 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 115 ، ح 27 .
8- 8 . فی «ط» : - «إذا» .
9- 9 . فی «ط» : - «له» .
10- 10 . المِسْحاةُ _ بکسر المیم _ : ما سُحی به ، من السحو بمعنی الکشف و الإزالة ، أو المِجْرَفَةُ ، لکنّها من حدید . والجمع : المَساحی . وفی الوافی : «المسحاة : البیل» . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 372 (سحو) .
11- 11 . فی «جن» : - «هو» .
12- 12 . فی «ی» : «به» .
13- 13 . «الکَرابیسُ» جمع الکِرباس _ بکسر الکاف _ وهو الثوب الخشن ، وهو فارسیّ معرّب . المصباح المنیر ، ص 529 (کربس) .
14- 14 . الوافی ، ج 17 ، ص 34 ، ح 16815 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 40 ، ح 21926 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 56 ، ح 99 .

676 / 676 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ(1) :

أَعْطی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَبِی أَلْفاً وَسَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ ، فَقَالَ لَهُ : «اتَّجِرْ(2) بِهَا(3)» ثُمَّ قَالَ : «أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی(4) رَغْبَةٌ(5) فِی رِبْحِهَا وَإِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ(6) ، وَلکِنِّی(7) أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللّهُ _ جَلَّ وَعَزَّ _ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ» .

قَالَ : فَرَبِحْتُ لَهُ(8) فِیهَا(9) مِائَةَ دِینَارٍ ، ثُمَّ لَقِیتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهَا(10) مِائَةَ دِینَارٍ .

قَالَ : فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِذلِکَ(11) فَرَحاً شَدِیداً(12) ، ثُمَّ قَالَ(13) لِی(14) : «أَثْبِتْهَا(15) فِی رَأْسِ مَالِی» .

قَالَ : فَمَاتَ أَبِی وَالْمَالُ عِنْدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَکَتَبَ(16) : «عَافَانَا اللّهُ

ص :541


1- 1 . فی المرآة : «لعلّ القائل محمّد ، وإن کان بعیدا لتکنّیه بأبی محمّد ، و لما سیأتی فی آخر الباب» . وفی هامش المطبوع : «ضمیر قال راجع إلی ابن عذافر کما یظهر من آخر الحدیث حیث قال علیه السلام : إنّ لی عند أبی محمّد ، و یأتی أیضا التصریح بذلک تحت الرقم 16» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار والتهذیب : + «لی» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل : + «لی» .
4- 4 . فی «ط» : - «لی» .
5- 5 . فی «ط» : «برغبة» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «إلیه» .
7- 7 . فی «بف» والتهذیب : «ولکن» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : - «له» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والبحار : «فیه» .
10- 10 . فی «ی ، جد» : «منها» . وفی الوسائل : «فیه» .
11- 11 . فی «ظ» : - «بذلک» .
12- 12 . فی «ط» : + «بذلک» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «فقال» بدل «ثمّ قال» .
14- 14 . فی «ط ، بف» والوسائل : - «لی» .
15- 15 . فی التهذیب : «أثبتها لی» بدل «لی أثبتها» .
16- 16 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «وکتب» .

وَإِیَّاکَ ، إِنَّ لِی عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَثَمَانَمِائَةِ دِینَارٍ أَعْطَیْتُهُ یَتَّجِرُ بِهَا ، فَادْفَعْهَا إِلی عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ» .

قَالَ : فَنَظَرْتُ فِی(1) کِتَابِ أَبِی ، فَإِذاً فِیهِ(2) : لاِءَبِی مُوسی(3) عِنْدِی أَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ ، وَاتُّجِرَ لَهُ فِیهَا(4) مِائَةُ دِینَارٍ ، عَبْدُ اللّهِ بْنُ سِنَانٍ وَعُمَرُ بْنُ یَزِیدَ یَعْرِفَانِهِ(5) .(6)

677 / 677 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ(7) ، قَالَ : حَدَّثَنِی جَمِیلُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَبِیَدِهِ مِسْحَاةٌ ، وَعَلَیْهِ إِزَارٌ(8) غَلِیظٌ یَعْمَلُ فِی حَائِطٍ لَهُ ، وَالْعَرَقُ یَتَصَابُّ(9) عَنْ(10) ظَهْرِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَعْطِنِی أَکْفِکَ(11) .

فَقَالَ لِی(12) : «إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّی الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ» .(13)

ص :542


1- 1 . فی «جن» : «إلی» .
2- 2 . فی «ط» : «فیها» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «لأبی عبد اللّه علیه السلام » . وفی المرآة : «قوله : لأبی موسی ؛ یعنی أبا عبد اللّه علیه السلام ؛ فإنّ ابنه موسی علیه السلام ، ولعلّه کتب هکذا تقیّة» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله : واتّجر له فیها ، علی بناء المفعول ، أی حصل له الربح فیها مائة دینار» .
5- 5 . فی المرآة : «الضمیر فی یعرفانه راجع إلی أبی موسی علیه السلام » .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 326 ، ح 898 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «أثبتها فی رأس مالی» الوافی ، ج 17 ، ص 34 ، ح 16816 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 43 ، ح 21936 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 56 ، ح 100 .
7- 7 . فی الوسائل : «القاسم بن سلیم» . والقاسم هذا ، هو القاسم بن سلیمان البغدادی ، له کتاب رواه النضر بن سوید . راجع : رجال النجاشی ، ص 314 ، الرقم 858 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 384 _ 385 .
8- 8 . الإزار : معروف ، وقد یفسّر بالملحفة ، وهی کلّ ما یُلْتَحَفُ به ، أی یُتَغَطّی ، أو کلّ ما واراک و سترک . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 16 و 17 (أزر) .
9- 9 . فی «بف» : «ینصابّ» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت» والوافی : «منه علی» بدل «عن» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «أکفیک» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : - «لی» .
13- 13 . الوافی ، ج 17 ، ص 35 ، ح 16817 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 39 ، ح 21924 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 101 .

678 / 678 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ(1) :

أَنَّ رَجُلاً أَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : إِنِّی(2) لاَ أُحْسِنُ أَنْ(3) أَعْمَلَ عَمَلاً(4) بِیَدِی ، وَ(5)لاَ 5 / 214

أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ ، وَأَنَا مُحَارَفٌ(6) مُحْتَاجٌ .

فَقَالَ : «اعْمَلْ(7) ، فَاحْمِلْ(8) عَلی رَأْسِکَ(9) ، وَاسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلی عَاتِقِهِ(10) ، فَوَضَعَهُ فِی حَائِطٍ لَهُ(11) مِنْ حِیطَانِهِ ، وَإِنَّ الْحَجَرَ لَفِی مَکَانِهِ ، وَلاَ یُدْری(12) کَمْ عُمْقُهُ إِلاَّ أَنَّهُ ثَمَّ(13)» .(14)

679 / 679 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :543


1- 1 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : + «قال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «إنّنی» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «أن» .
4- 4 . فی «بح» : - «عملاً» .
5- 5 . فی «ی» : - «لا اُحسن أن أعمل عملاً بیدی و» .
6- 6 . المُحارَف _ بفتح الراء _ : هو المحروم المجدود الذی إذا طلب لا یرزق ، أو یکون لا یسعی فی الکسب . النهایة ، ج 1 ، ص 370 (حرف) .
7- 7 . فی «ی» : «احمل» .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «واحمل» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فاحمل علی رأسک ، أی احمل الأشیاء للناس بالاُجرة» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «عنقه» .
11- 11 . فی «بح ، جد» : - «له» . وفی «ط ، ی» : - «فوضعه فی حائط له» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا یدری ، أی کونه ثمّة إلی الآن یدلّ علی کثرة عمقه ، فیدلّ علی کبر الحجر ، فیؤیّد أنّ تحمّل المشاقّ للرزق حسن» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : + «[بمعجزته]» . وفی الوافی : «ثمّة» بدل «ثمّ» .
14- 14 . الوافی ، ج 17 ، ص 35 ، ح 16818 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 38 ، ح 21922 .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنِّی لاَءَعْمَلُ فِی بَعْضِ ضِیَاعِی(1) حَتّی أَعْرَقَ ، وَإِنَّ لِی مَنْ یَکْفِینِی لِیَعْلَمَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنِّی أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلاَلَ» .(2)

680 / 680 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ ، وَقَالَ(3) : «یَا عُذَافِرُ ، اصْرِفْهَا(4) فِی شَیْءٍ ، أَمَّا عَلی ذَاکَ(5) مَا(6) بِی(7) شَرَهٌ(8) ، وَلکِنْ(9) أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ».

قَالَ عُذَافِرٌ : فَرَبِحْتُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ ، فَقُلْتُ لَهُ فِی الطَّوَافِ(10) : جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ رَزَقَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ .

فَقَالَ : «أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی(11)» .(12)

(5) باب الحثّ علی الطلب والتعرّض للرزق

5 _ بَابُ الْحَثِّ عَلَی الطَّلَبِ وَالتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

ص :544


1- 1 . الضِّیاعُ ، جمع الضَّیْعَة ، وهی العقار ، أی النخل والکَرْم والأرض ، ما منه معاش الرجل کالصنعة والتجارة والزراعة وغیر ذلک . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 996 (ضیع) .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 35 ، ح 16819 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 39 ، ح 21925 .
3- 3 . فی «ی» : «فقال» .
4- 4 . فی «جن» وحاشیة «جت» : «اصرفه» .
5- 5 . فی «ی ، بح» : «ذلک» .
6- 6 . فی «بس» : - «ما» .
7- 7 . فی الفقیه : «ما ، وقال : «ما أفعل هذا علی» بدل «أمّا علی ذاک مابی» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : «ما بی شره علی ذلک» . وفی «بف» : «ما بی شره علی ذاک» . وفی حاشیة «جت» : «وإمّا بی شره علی ذلک» کلّها بدل «علی ذلک ما بی شره» . وفی الفقیه : + «منّی» . الشَّرَه : غلبة الحرص . الصحاح ، ج 6 ، ص 2237 (شره) .
9- 9 . فی «ی ، بح ، جت ، جد» والوافی والوسائل والفقیه : «ولکنّی» . وفی «ط» : «ولکنّنی» .
10- 10 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «فی الطریق» .
11- 11 . فی «ط» : «المال» .
12- 12 . الفقیه ، ج 3 ، ص 158 ، ح 3581 ، معلّقا عن محمّد بن عذافر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ،ص 35 ، ح 16820 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 43 ، ح 21937 .

681 / 681 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ قَالَ : لاَءَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی ، وَلاَءُصَلِّیَنَّ ، وَلاَءَصُومَنَّ ، وَلاَءَعْبُدَنَّ رَبِّی ، فَأَمَّا(1) رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی(2) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «هذَا أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِینَ لاَ یُسْتَجَابُ لَهُمْ» .(3)

682 / 682 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(4) بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ 5 / 215

عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ بَیْتَهُ ، وَأَغْلَقَ(5) بَابَهُ ، أَ کَانَ(6) یَسْقُطُ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ السَّمَاءِ ؟» .(7)

683 / 683 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ

ص :545


1- 1 . فی «ط» : «وأمّا» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، جت» : «فیأتینی» . وفی «بخ» : «فسیأتی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 323 ، ح 887 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن فضّال . راجع : الکافی ، کتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح 3248 و 3249 ؛ وفیه ، کتاب المعیشة ، باب دخول الصوفیّة علی أبی عبد اللّه علیه السلام واحتجاجهم علیه ...، ضمن ح 8352 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 69 ، ح 1747 ؛ والخصال ، ص 160 ، باب الثلاثة ، ح 208 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 679 ، المجلس 37 ، ح 24 ؛ وتحف العقول ، ص 351 الوافی ، ج 17 ، ص 21 ، ح 16787 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 25 ، ح 21889 .
4- 4 . فی «ط ، ی ، جن» وظاهر المرآة : «الحسین» . وفی «بح ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «حسین» . وفی «بس» : «حسن» . وقد تکرّرت روایة ابن أبی عمیر عن الحسن بن عطیّة ، ولم تثبت روایته عن الحسین بن عطیّة ، کما تقدّمت فی الکافی ، ذیل ح 3450 .
5- 5 . فی «ط» : «فأغلق» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «کان» بدون همزة الاستفهام .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 22 ، ح 16788 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 24 ، ح 21888 .

بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ ، قَالَ :

کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذْ أَقْبَلَ الْعَلاَءُ بْنُ کَامِلٍ ، فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : ادْعُ اللّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَةٍ(1) .

فَقَالَ : «لاَ أَدْعُو لَکَ ، اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ(2) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .(3)

684 / 684 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِّ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

سَأَلَ(5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقِیلَ(6) : أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ ، قَالَ(7) : «فَمَا(8) یَصْنَعُ الْیَوْمَ ؟» قِیلَ : فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ ، قَالَ(9) : «فَمِنْ(10) أَیْنَ قُوتُهُ ؟» قِیلَ(11) : مِنْ عِنْدِ بَعْضِ(12) إِخْوَانِهِ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَاللّهِ ، لَلَّذِی(13) یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ» .(14)

685 / 685 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ(15) بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

ص :546


1- 1 . الدَّعَةُ : الخَفْضُ ، والسعة فی العیش ، والراحة ؛ والهاء فیها عوض من الواو . راجع : المصباح المنیر ، ص 653 (ودع) .
2- 2 . فی «ط» : «أمر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 323 ، ح 888 ، معلّقا عن الفضل بن شاذان الوافی ، ج 17 ، ص 22 ، ح 16789 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 20 ، ح 21874 .
4- 4 . فی «ط» : - «بن خالد» .
5- 5 . فی «بف ، جد» : «سُئل» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «له» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» : «فقال» .
8- 8 . فی «بح» : «ما» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» : «فقال» .
10- 10 . فی «ط» والوافی : «من» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «قال» .
12- 12 . فی «ط» : - «بعض» .
13- 13 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «الذی» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 324 ، ح 889 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن أبیه ، عن أبی طالب الشعرانی الوافی ، ج 17 ، ص 22 ، ح 16790 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 25 ، ح 21890 .
15- 15 . فی «بح ، بس ، جد» والوسائل : - «محمّد» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فِی(1) الدُّنْیَا ، اسْتِعْفَافاً(2) عَنِ النَّاسِ ، وَسَعْیا(3) عَلی أَهْلِهِ ، وَتَعَطُّفاً عَلی جَارِهِ ، لَقِیَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ» .(4)

686 / 686 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ :

رَفَعَهُ إِلی(5) أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلاَلِ» .(6)

687 / 687 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ(7) ، قَالَ :

ص :547


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والثواب : - «الرزق فی» .
2- 2 . فی الثواب : «استغناء» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع والوافی : «وتوسیعا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 324 ، ح 890 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . ثواب الأعمال ، ص 215 ، ذیل ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 22 ، ح 16791 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 21 ، ح 21876 .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب : «عن» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 324 ، ح 891 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . معانی الأخبار ، ص 366 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . ثواب الأعمال ، ص 215 ، ح 1 ، بسند آخر عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 37 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 21 ، ح 16786 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 21 ، ح 21877 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، جد» وحاشیة «جت ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی «ط ، جت» والمطبوع : «الصیدلانی» . وفی «بخ» : «الصیدای» . وفی «بف» والوافی : «الصیداوی» . وفی «جن» : «الصیدانی» . والمذکور فی رجال البرقی ، ص 35 : هشام الصیدلانی . ثمّ إنّ الصیدنانی والصیدلانی بمعنی واحد ؛ فقد ذکر السمعانی فی الأنساب ، ج 3 ، ص 573 ، ذیل الصیدنانی : «هذه النسبة مثل الصیدلانی سواء» . وقال بعد سطور ، ذیل الصیدلانی : «هذه النسبة لمن یبیع الأدویة والعقاقیر» . ونقل ابن منظور فی لسان العرب ، ج 13 ، ص 246 (صدن) ، عن ابن خالویه أنّه قال : «الصیدن دویبّة تجمع عیدانا من النبات فشبّه به الصیدنانی لجمعه العقاقیر» . ونقل حکایة ابن بری أیضا عن ابن درستویه أنّه قال : «الصیدن والصیدل حجارة الفضّة ، شبّه بها حجارة العقاقیر فنسب إلیها الصیدنانی والصیدلانی ، وهو العطّار» .

قَالَ(1) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا هِشَامُ(2) ، إِنْ(3) رَأَیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا ، فَلاَ تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذلِکَ الْیَوْمِ(4)» .(5)

688 / 688 . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَقْرِئُوا مَنْ لَقِیتُمْ مِنْ أَصْحَابِکُمُ السَّلاَمَ ، وَقُولُوا لَهُمْ : إِنَّ(6) 5 / 216

فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ یُقْرِئُکُمُ السَّلاَمَ ، وَقُولُوا لَهُمْ : عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا یُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللّهِ ، إِنِّی _ وَاللّهِ _ مَا آمُرُکُمْ(7) إِلاَّ بِمَا نَأْمُرُ(8) بِهِ أَنْفُسَنَا(9) ، فَعَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَالاِجْتِهَادِ(10) ، وَإِذَا صَلَّیْتُمُ الصُّبْحَ وَانْصَرَفْتُمْ(11) ، فَبَکِّرُوا(12) فِی طَلَبِ الرِّزْقِ ، وَاطْلُبُوا الْحَلاَلَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ سَیَرْزُقُکُمْ وَیُعِینُکُمْ عَلَیْهِ» .(13)

ص :548


1- 1 . فی «ط» : + «لی» .
2- 2 . فی «ط ، جد ، جن» : - «یا هشام» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «لو» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 23 : «قوله علیه السلام : فی ذلک الیوم ، إذ یمکن أن یتیسّر التجارة فی هذا الوقت أیضا ، أو المراد الطلب بالدعاء ؛ لأنّه وقت الاستجابة . وهو بعید» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 324 ، ح 892 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 23 ، ح 16792 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 26 ، ح 21891 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «إنّ» .
7- 7 . فی «جن» : + «به» .
8- 8 . فی «ط» : «آمر» .
9- 9 . فی «ط» : «نفسی» .
10- 10 . فی «ط» : «والجهاد» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، جت ، جد ، جن» : «فانصرفتم» .
12- 12 . التبکیر والبُکور : الخروج فی البُکرَة ، أی الغُدْوَة . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 76 (بکر) .
13- 13 . الوافی ، ج 17 ، ص 23 ، ح 16793 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 22 ، ح 21879 .

689 / 689 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حُسَیْنِ(1) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(2) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَکَ أَنَّ هذَا الاْءَمْرَ(3) کَائِنٌ فِی غَدٍ ، فَلاَ تَدَعَنَّ(4) طَلَبَ الرِّزْقِ ، وَإِنِ(5) اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَکُونَ کَلاًّ(6) ، فَافْعَلْ» .(7)

690 / 690 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ ؟ فَإِنَّ النَّمْلَةَ(8) تَجُرُّ إِلی جُحْرِهَا(9)» .(10)

691 / 691 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(11) ، عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ(12) ،

ص :549


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» . وفی «بث ، بخ ، جت» والمطبوع والوسائل : «الحسین» .
2- 2 . فی «ط» : - «لی» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أنّ هذا الأمر ، أی خروج القائم علیه السلام ، وحمله علی الموت بعید» .
4- 4 . فی «ط» : «فلا تدع» .
5- 5 . فی «ط» : «إن» بدون الواو .
6- 6 . الکَلُّ والکُلولُ والکَلاَلةُ : العَجز ، والإعیاء ، والثقل ، والتعب . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 590 (کلل) .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 23 ، ح 16794 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 26 ، ح 21892 .
8- 8 . فی «ط» : - «فإنّ النملة» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «حجرها» . والجُحْرُ ، بالضمّ : کلّ شیء تحتفره الهوامّ والسباع لأنفسها . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 516 (جحر) .
10- 10 . الوافی ، ج 17 ،ص 24 ، ح 16796 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 22 ، ح 21880 .
11- 11 . الظاهر أنّ السند معلّق علی سند الحدیث السادس . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
12- 12 . لم نجد لمحمّد بن عمر بن بزیع ذکرا فی کتب الرجال والأسناد . ویأتی فی ح 9400 و 14939 _ والخبر فی الموضعین واحد وهو مرتبط بالرزق _ روایة سهل بن زیاد عن الهیثم بن أبی مسروق النهدی عن موسی بن عمر بن بزیع . وموسی بن عمر هو المذکور فی الأسناد وکتب الرجال . فلا یبعد أن یکون الصواب فی ما نحن فیه أیضا ، هو موسی بن عمر بن بزیع . راجع : رجال النجاشی ، ص 409 ، الرقم 1089 ؛ رجال البرقی ، ص 57 _ 58 ؛ رجال الطوسی ، ص 378 ، الرقم 5598 ؛ و ص 391 ، الرقم 5769 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 19 ، ص 56 ، الرقم 12810 .

عَنْ أَحْمَدَ(1) بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : ادْعُ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِی(2) فِی(3) الرِّزْقِ ؛ فَقَدِ الْتَاثَتْ(4) عَلَیَّ أُمُورِی(5) .

فَأَجَابَنِی مُسْرِعاً : «لاَ ، اخْرُجْ ، فَاطْلُبْ(6)» .(7)

(6) باب الإبلاء فی طلب الرزق

6 _ بَابُ الاْءِبْلاَءِ(8) فِی طَلَبِ الرِّزْقِ

692 / 692 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ ، عَنْ حُسَیْنٍ(9) الصَّحَّافِ ، عَنْ سَدِیرٍ ، قَالَ :

ص :550


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «محمّد» . و ذکر الشیخ الطوسی فی رجاله ، ص 291 ، الرقم 4248 محمّد بن عائذ الأزدی ، لکن _ مع الفحص الأکید _ لم نجد هذا العنوان فی سند من الأسناد . والمذکور فی أسناد عدیدة هو أحمد بن عائذ . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 129 _ 130 ، الرقم 607 .
2- 2 . فی «بح ، بف» : - «لی» .
3- 3 . فی الوافی : - «فی» .
4- 4 . الالتیاث : الاختلاط ، والالتفاف ، والإبطاء ، والحبس . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 278 (لوث) .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
6- 6 . فی «ی» : + «الرزق» . وفی حاشیة «ی» : «فی طلب» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 24 ، ح 16797 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 22 ، ح 21878 .
8- 8 . فی المرآة : «الإبلاء : الامتحان ، أو إتمام الحجّة والإعذار ، والعمل الذی یختبر به ، قال فی النهایة ما حاصله : الإبلاء : الاختبار والإنعام والإحسان . وفی حدیث برّ الوالدین : أَبْلِ اللّه تعالی عذرا فی برّها ، أی أعطه و أبلغ العذر فیها إلیه . وفی حدیث بدر : عسی أن یُعطی هذا من لایُبْلی بلائی ، أی لایعمل مثل عملی فی الحرب ، کأنّه یرید أَفْعَلَ فعلاً اُخْتَبَرُ فیه ، ویظهر به خیری وشریّ . انتهی» . أقول : الظاهر أنّ الإبلاء هنا بمعنی الاجتهاد ، من قولهم : أبلی فلان ، إذا اجتهد فی صفة حرب أو کرم . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 155 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 85 (بلا) .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی «بخ ، بف» والمطبوع : «الحسین» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَیُّ شَیْءٍ عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ ؟

فَقَالَ(1) : «إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ ، وَبَسَطْتَ بِسَاطَکَ ، فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ» .(2)

693 / 693 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنِ الطَّیَّارِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(3) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «أَیَّ شَیْءٍ تُعَالِجُ ؟ أَیَّ(4) شَیْءٍ تَصْنَعُ(5) ؟» .

فَقُلْتُ(6) : مَا أَنَا فِی شَیْءٍ(7) .

قَالَ(8) : «فَخُذْ(9) بَیْتاً ، وَاکْنُسْ فِنَاهُ(10) ، وَرُشَّهُ(11) ، وَابْسُطْ فِیهِ(12) بِسَاطاً ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذلِکَ ، فَقَدْ قَضَیْتَ مَا وَجَبَ(13) عَلَیْکَ» .

قَالَ : فَقَدِمْتُ(14) ، فَفَعَلْتُ ، فَرُزِقْتُ(15) .(16)

(7) باب الإجمال فی الطلب

ص :551


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 323 ، ح 886 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقیه ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3607 ، معلّقا عن سدیر الصیرفی الوافی ، ج 17 ، ص 99 ، ح 16945 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 54 ، ح 21963 .
3- 3 . فی «ط ، جد» : - «لی» .
4- 4 . فی «ی» : «وأیّ» .
5- 5 . فی «ط» : + «قال» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» : «قلت» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : + «قال» .
8- 8 . فی «جن» : «فقال» .
9- 9 . فی الوافی : «خذ» .
10- 10 . فِناء البیت : ما امتدّ من جوانبه ، أو هو المتّسع أمامه . راجع : لسان العرب، ج 15 ، ص 165 (فنی) .
11- 11 . رَشَّ البیت أو الأرض بالماء رَشّا ، فهو مَرْشْوشٌ ، أی نَفَضَه ، أی صبّه قلیلاً قلیلاً علیها . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 810 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 138 (رشش) .
12- 12 . فی الوافی : - «فیه» .
13- 13 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «وجب» . وفی «بف ، جت» والوافی : «یجب» .
14- 14 . فی «جت» والوافی : «فتقدّمت» .
15- 15 . فی «ی» : - «فرزقت» .
16- 16 . الوافی ، ج 17 ، ص 99 ، ح 16946 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 55 ، ح 21964 .

5 / 217

7 _ بَابُ الاْءِجْمَالِ فِی الطَّلَبِ

694 / 694 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ(1)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَلاَ إِنَّ الرُّوحَ الاْءَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی(2) أَنَّهُ لاَ تَمُوتُ(3) نَفْسٌ حَتّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ(4) ، وَلاَ یَحْمِلَنَّکُمُ(5) اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْءٍ مِنْ مَعْصِیَةِ(6) اللّهِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ قَسَمَ الاْءَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلاَلاً(7) ، وَلَمْ یَقْسِمْهَا حَرَاماً ، فَمَنِ اتَّقَی اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ(8) _ وَصَبَرَ ، أَتَاهُ اللّهُ بِرِزْقِهِ(9) مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ هَتَکَ(10) حِجَابَ

ص :552


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» .
2- 2 . النَّفْثُ : شبیه بالنفخ . والروع _ بالضمّ _ : القلب ، والعقل ، والخَلَد ، والبال . والمراد أنّه ألقی فی قلبی وأوقع فی بالی . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 295 (نفث) ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 277 (روع) .
3- 3 . فی «بخ» : «لا یموت» .
4- 4 . فی الوافی : «وأجملوا فی الطلب ، أی لا یکن کدّکم فیه فاحشا ، وعطفه علی اتّقوا اللّه ، یحتمل المعنیین : أحدهما أن یکون المراد : اتّقوا اللّه فی هذا الکدّ الفاحش ، أی لا تفعلوه . والثانی : أنّکم إذا اتّقیتم اللّه لا تحتاجون إلی هذا الکدّ والتعب ، ویکون إشارة إلی قوله تعالی : «وَ مَن یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ»[الطلاق (65) : 2 _ 3]» .
5- 5 . فی المرآة : «ولایحملنّکم ، أی لا یبعثکم ویحدوکم ، والمصدر المسبوک من «أن» المصدریّة ومعمولها منصوب بنزع الخافض ، أی لا یبعثکم استبطاء الرزق علی طلبه بالمعصیة» .
6- 6 . فی الوسائل : «بمعصیة» بدل «بشیء من معصیة» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : حلالاً ، منصوب علی الحالیّة أو المفعولیّة بتضمین «قسم» معنی جعل» .
8- 8 . فی «بح» : - «اللّه عزّ وجلّ» .
9- 9 . فی «ی» : «برزق» . وفی البحار : «رزقه» بدل «اللّه برزقه» .
10- 10 . الهَتْک : خَرقُ الستر عمّا وراءه . الصحاح ، ج 4 ، ص 1616 (هتک) .

السِّتْرِ(1) وَعَجَّلَ ، فَأَخَذَهُ(2) مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ، قُصَّ بِهِ(3) مِنْ رِزْقِهِ الْحَلاَلِ ، وَحُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(4)» .(5)

695 / 695 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (6) ، قَالَ : «لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلاَّ وَقَدْ فَرَضَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهَا رِزْقَهَا(7) حَلاَلاً یَأْتِیهَا فِی عَافِیَةٍ ، وَعَرَضَ(8) لَهَا بِالْحَرَامِ(9) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَإِنْ هِیَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ ، قَاصَّهَا بِهِ مِنَ الْحَلاَلِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا ، وَعِنْدَ اللّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ کَثِیرٌ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَسْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ»(10)» .(11)

ص :553


1- 1 . فی الوافی : «إضافة الحجاب إلی الستر بیانیّة إن کسرت السین ، ولامیّة إن فتحتها ، وفی الکلام استعارة» .
2- 2 . فی البحار : «ستر اللّه عزّ وجلّ وأخذه» بدل «الستر وعجّل فأخذه» .
3- 3 . فی «ی» وحاشیة «بس» : «اللّه عزّوجّل» بدل «به» . و «قُصَّ به» من القَصّ ، وهو فی الأصل : القَطع . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 76 (قصص) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : قصّ به ، علی بناء المجهول ، من التقاصّ» .
4- 4 . فی البحار : - «یوم القیامة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 321 ، ح 880 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر، باب الطاعة والتقوی ، ذیل ح 1621 ، بسنده عن أبی حمزة الثمالی ، إلی قوله : «بشیء من معصیة اللّه» مع اختلاف یسیر . الأمالی للصدوق ، ص 293 ، المجلس 49 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره . المقنعة ، ص 586 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیرین إلی قوله : «وأجملوا فی الطلب» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 51 ، ح 16841 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 44 ، ح 21938 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 148 ، ح 13 .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی : + «أنّه» .
7- 7 . فی «ط» : «رزقا» .
8- 8 . قرأه العلاّمة المجلسی بتضعیف الراء ، حیث قال فی المرآة : «لعلّ ذکر التعریض الذی هو مقابل التصریح مضمَّنا معنی الإشعار لبیان أنّ فی تحصیلها مشقّة أو خفاء ، ومکاسب الحلال أیسر وأظهر» .
9- 9 . فی «ی» : «من حرام» .
10- 10 . النساء (4) : 32 .
11- 11 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 239 ، ح 118 ، عن إبراهیم بن أبی البلاد ، إلی قوله : «سواهما فضل کثیر» . وفیه ، ح 116 ، عن إسماعیل بن کثیر رفعه إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 52 ، ح 16843 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 45 ، ح 21940 .

696 / 696 . إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلاَدِ(1) ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ قَدْ(2) نَفَثَ فِی رُوعِی 5 / 218

رُوحُ الْقُدُسِ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتّی تَسْتَوْفِیَ(3) رِزْقَهَا وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَیْهَا ، فَاتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ ، وَلاَ یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِمَّا عِنْدَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ تُصِیبُوهُ(4) بِمَعْصِیَةِ اللّهِ ، فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لاَ یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِالطَّاعَةِ» .(5)

697 / 697 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لَوْ کَانَ الْعَبْدُ فِی حَجَرٍ(6) لاَءَتَاهُ اللّهُ بِرِزْقِهِ(7) ، فَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ» .(8)

698 / 698 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ خَلَقَ الْخَلْقَ ، وَخَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ

ص :554


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن إبراهیم بن أبی البلاد ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسین بن سعید .
2- 2 . فی «ط» : - «قد» .
3- 3 . فی «ط» والوافی : + «أقصی» .
4- 4 . فی «بح» : «أن تصیبوا» .
5- 5 . بصائر الدرجات ، ص 453 ، ح 11 ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید ، عن إبراهیم بن أبی البلاد الوافی ، ج 17 ، ص 53 ، ح 16844 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 45 ، ح 21941 .
6- 6 . فی الوسائل : «جحر» .
7- 7 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «لأتاه رزقه» . وفی «ی» : «لأتاه اللّه رزقه» .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 53 ، ح 16845 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 46 ، ح 21942 .

حَلاَلاً طَیِّباً(1) ، فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهَا حَرَاماً ، قُصَّ بِهِ مِنْ ذلِکَ الْحَلاَلِ» .(2)

699 / 699 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «کَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ(3) عَلَیْهِ ، وَمُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ(4) سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ» .(5)

700 / 700 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُمِّیُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام غَلاَءُ السِّعْرِ ، فَقَالَ(6) : «وَمَا عَلَیَّ مِنْ غَلاَئِهِ(7) ، إِنْ غَلاَ فَهُوَ عَلَیْهِ(8) ، وَإِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ» .(9)

701 / 701 . عَنْهُ(10) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

ص :555


1- 1 . فی «ط ، ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «طیّبا» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 53 ، ح 16846 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 46 ، ح 21943 .
3- 3 . الإقتار : التقلیل والتضییق علی الإنسان فی الرزق . النهایة ، ج 4 ، ص 12 (قتر) .
4- 4 . فی «جت» : «وقد» .
5- 5 . الفقیه ، ج 4 ، ص 386 ، مرسلاً فی ضمن وصیّة أمیر المؤمنین علیه السلام لابنه محمّد بن الحنفیّة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 53 ، ح 16847 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 48 ، ح 21949 .
6- 6 . فی «ط» : «قال» .
7- 7 . فی «ط» : «غلاء السعر» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فهو علیه ، الضمیر فیه وفی نظیره راجع إلیه تعالی» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 321 ، ح 881 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 267 ، ح 3966 ، معلّقا عن أبی حمزة الثمالی . التوحید ، ص 388 ، ح 34 ، بسنده عن أبی حمزة الثمالی ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 397 ، ح 17510 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 18 ، ذیل ح 21871 ؛ وص 57 ، ح 21968 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 55 ، ح 3 .
10- 10 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه ؛ فقد روی أحمد بن أبی عبد اللّه بعناوینه المختلفة عن ابن فضّال هذا _ والمراد به هو الحسن بن علیّ بن فضّال _ فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 395 ، ص 413 _ 414 ، ص 631 _ 632 ، و ص 635 . ثمّ إنّه ذکر الشیخ الحرّ الأحادیث السادس والثامن والتاسع ، فی الوسائل ، ج 17 ، ص 48 _ 49 ، من دون فصل بینها ، هکذا : وعن علیّ بن محمّد عن سهل بن زیاد . وعنه عن ابن فضّال عمّن ذکره . وعنه عن ابن جمهور عن أبیه . والظاهر من وحدة السیاق وعدم تقدّم الحدیث السابع فی الوسائل ، رجوع الضمیر فی السندین إلی علیّ بن محمّد ، وهو سهو کما ظهر ممّا تقدّم آنفا .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لِیَکُنْ(1) طَلَبُکَ لِلْمَعِیشَةِ(2) فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ ، وَدُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ ، الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا ، وَلکِنْ أَنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ(3) الْمُتَعَفِّفِ ، تَرْفَعُ(4) نَفْسَکَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ ، وَتَکْتَسِبُ(5) مَا لاَ بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ(6) مِنْهُ ، إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ، ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا ، لاَ مَالَ(7) لَهُمْ(8)» .(9)

702 / 702 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام کَثِیراً مَا یَقُولُ : اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ _ وَإِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ ، وَعَظُمَتْ حِیلَتُهُ ، وَکَثُرَتْ(10)

ص :556


1- 1 . فی «ط» وحاشیة «بح» : «لا یکن» . وفی «بخ ، بف» : «لا یکون» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «المعیشة» .
3- 3 . فی التهذیب : «النصف» .
4- 4 . فی «بف» : «تدفع» . وفی هامش المطبوع _ عن بعض النسخ _ والوافی : «تدلع» ، أی تخرج .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «وتکسب» .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «للمؤمن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جت ، جن» : «فلا مال» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لامال لهم ، أی یسلبون المال ، ولاینفعهم المال . ولعلّ الغرض الحثّ علی ترک الحرص فی جمیع المال ؛ فإنّ المال الکثیر یلزمه غالبا ترک الشکر ، و مع ترکه لایبقی إلاّ المداقّة ، فالمال القلیل مع توفیق الشکر أحسن» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 322 ، ح 882 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن ابن فضّال الوافی ، ج 17 ، ص 53 ، ح 16848 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 48 ، ح 21950 .
10- 10 . فی «بف» : «وکبرت» . وفی نهج البلاغة : «وقویت» .

5 / 219

مُکَابَدَتُهُ(1) _ أَنْ یَسْبِقَ(2) مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ(3) ، وَلَمْ یَحُلْ(4) مِنَ الْعَبْدِ(5) فِی ضَعْفِهِ(6) ، وَقِلَّةِ حِیلَتِهِ أَنْ یَبْلُغَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ .

أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُوءٌ نَقِیراً(7) بِحِذْقِهِ(8)، وَلَمْ یَنْتَقِصِ(9) امْرُوءٌ نَقِیراً لِحُمْقِهِ(10) ، فَالْعَالِمُ لِهذَا(11) ، الْعَامِلُ بِهِ ، أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَتِهِ(12) ، وَالْعَالِمُ لِهذَا(13) ، التَّارِکُ لَهُ(14) ، أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلاً فِی مَضَرَّتِهِ(15) ، وَرُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٍ(16) بِالاْءِحْسَانِ

ص :557


1- 1 . فی «بح ، بخ ، جت ، جد» والوسائل : «مکائده» . وفی «بف» : «مکایدته» . والمکابدة للشیء : تحمّل المشاقّ فی فعله . المصباح المنیر ، ص 523 (کبد) .
2- 2 . فی «جن» : «سبق» .
3- 3 . فی الوافی : «الذکر الحکیم ، هو اللوح المحفوظ» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بس ، جد» : «ولم یخلّ» . وفی «جت» والوسائل : «ولم یُخِل» .
5- 5 . فی «ط» والوافی ونهج البلاغة ، ص 523 : «بین العبد» . وفی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «العبد» بدل «من العبد» . وقال فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولم یحل ، أی لم یتغیّر من العبد بسبب ضعفه وقلّة حیلته البلوغ إلی ما سمّی له» . ثمّ قال : «وفی التهذیب وبعض نسخ الکتاب : بین العبد ، فالمهملة أظهر بتقدیر «بین» قبل «أن یبلغ» ، ولعلّه أظهر» .
6- 6 . فی «ط» : «وضعفه» بدل «فی ضعفه» .
7- 7 . النَّقیر : النُّکْتَةُ التی فی ظهر النَّواة . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 674 (نقر) .
8- 8 . فی «ط» : «لحذقه» . والحِذْق والحَذاقَةُ : المَهارة فی کلّ عمل ، ومعرفة غوامضها ودقائقها . المصباح المنیر ، ص 126 (حذق) .
9- 9 . فی «بح ، بس» : «ولن ینقص» . وفی «جد» وحاشیة «جت» والتحف : «ولن ینتقص» . وفی «ی ، بف» والوسائل والتهذیب : «ولم ینقص» .
10- 10 . فی الوافی والتهذیب والتحف : «بحمقه» .
11- 11 . فی «ط» والوافی والوسائل والتهذیب والتحف : «بهذا» .
12- 12 . فی «ط» والوافی والتهذیب ونهج البلاغة ، ص 523 والتحف : «منفعة» .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بس ، جد» والوافی والتهذیب : «بهذا» .
14- 14 . فی نهج البلاغة ، ص 523 : + «الشاکّ فیه» .
15- 15 . فی الوافی : «مضرّة» .
16- 16 . فی الوافی : «الاستدراج : استفعال من الدرجة ، بمعنی الاستصعاد أو الاستنزال . واستدراج اللّه العبد : استدناؤه قلیلاً قلیلاً إلی ما یهلکه ویضاعف عقابه من حیث لا یعلم ، وذلک بأن یواتر نعمه علیه مع انهماکه فی الغیّ ، فکلّما جدّد علیه نعمه ازداد بطرا وجدّد معصیة ، فیتدرّج فی المعاصی بسبب تواتر النعم ظنّا منه أنّ متواترة النعم إثرة من اللّه وتقریب ، وإنّما هو خذلان منه وتبعید» .

إِلَیْهِ ، وَرُبَّ مَغْرُورٍ(1) فِی النَّاسِ مَصْنُوعٍ لَهُ ؛ فَأَبِقْ(2) أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِکَ(3) ، وَقَصِّرْ(4) مِنْ عَجَلَتِکَ(5) ، وَانْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِکَ ، وَتَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلی لِسَانِ نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله (6) ، وَاحْتَفِظُوا(7) بِهذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ ؛ فَإِنَّهَا(8) مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجی(9) ، وَمِنْ عَزَائِمِ اللّهِ(10) فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ أَنَّهُ لَیْسَ لاِءَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِخَلَّةٍ(11) مِنْ هذِهِ الْخِلاَلِ : الشِّرْکِ بِاللّهِ فِیمَا افْتَرَضَ(12) عَلَیْهِ ، أَوْ إِشْفَاءِ(13) غَیْظٍ(14) بِهَلاَکِ نَفْسِهِ(15) ، أَوْ إِقْرَارٍ(16) بِأَمْرٍ یَفْعَلُ(17) غَیْرُهُ(18) ، أَوْ یَسْتَنْجِحَ(19) إِلی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ ، أَوْ یَسُرَّهُ(20) أَنْ

ص :558


1- 1 . فی التهذیب : «معذور» . وفی الوافی : «المغرور : المجذوع» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وربّ مغرور ، أی غافل یعدّه الناس غافلاً عمّا یصلحه ویصنع اللّه له ، وربّما یقرأ بالعین المهملة ، أی المبتلی» .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل . وفی «ط ، بخ ، بف ، جد» : «فاتّق» . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «فأفق» . وفی «بف» : + «اللّه» . وقال فی روضة المتّقین ، ج 7 ، ص 33 : «فأبق ، من الإبقاء ، من سعیک للدنیا شیئا للآخرة والسعی فیها ، وما فی التهذیب _ أی فأفق _ من النسّاخ ، وفی بعضها کما فی الکافی _ أی فأبق _ وفی بعضها : فأقف ، وهو أیضا سهو وتصحیف» .
3- 3 . فی نهج البلاغة ، ص 523 : «وربّ مبتلی مصنوع له بالبلوی ، فزد أیّها المستنفع فی شکرک» بدل «وربّ مغرور فی الناس _ إلی _ سعیک» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : «و أقصر» .
5- 5 . فی نهج البلاغة ، ص 523 : + «وقف عند منتهی رزقک» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : علی لسان نبیّه صلی الله علیه و آله ، أی فی ذمّ الدنیا والزهد فیها» .
7- 7 . فی «ط» : «فاحتفظوا» .
8- 8 . فی «ی ، جد» والوافی : «فإنّه» .
9- 9 . الحِجی والحِجا : العقل أو الفطنة . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 139 (حجو) .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من عزائم اللّه ، أی الاُمور الواجبة اللازمة التی أوجبها فی القرآن أو فی اللوح» .
11- 11 . الخَلَّةُ : الخَصْلَةُ . وجمعها : خِلال . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1687 (خلل) .
12- 12 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بف» والوافی : «افترضه» . وفی المطبوع : + «اللّه» .
13- 13 . فی «ی» : «وإشفاء» . وفی الوافی : «أو شفاء» . وفی التهذیب : «أو أشفی» .
14- 14 . فی الوسائل : «غیظه» . وفی التهذیب : «غیظا» .
15- 15 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أو إشفاء غیظه ، أی یتدارک غیظه من الناس بأن یقتل نفسه ، أو ینتقم من الناس بما یصیر سببا لقتله أیضا ، کأن یقتل أحدا فیقتل قصاصا . والأظهر أنّ المراد بالهلاک الهلاک المعنویّ ، أی ینتقم من الناس بما یکون سبب هلاکه فی الآخرة» .
16- 16 . فی التهذیب : «أو أمَرَ» .
17- 17 . فی «ط ، بخ» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «یعمل» . وفی «بف» : «تعمل» .
18- 18 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «بغیره» . وفی المرآة : «أی یعامل الناس معاملة لا یعمل بمقتضاها ، أو یعدّهم عدّة لا یفی بها ، أو یقرّ بدین ولا یعمل لشرائعه» .
19- 19 . فی التهذیب : «أو استنجح» . وفی الوافی : «الاستنجاح : تنجّز الحاجة والظفر بها» . وفی المرآة : «أی یطلب نجح حاجته إلی مخلوق بسبب إظهار بدعة فی دینه» . وراجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 612 (نجح) .
20- 20 . فی «ط ، بف» والتهذیب : «سرّه» .

یَحْمَدَهُ(1) النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ ، وَالْمُتَجَبِّرِ(2) الْمُخْتَالِ(3) ، وَصَاحِبِ(4) الاْءُبَّهَةِ(5) وَالزَّهْوِ(6) .

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّی ، وَإِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونُهَا ، وَإِنَّ النِّسَاءَ هِمَّتُهُنَّ الرِّجَالُ(7) ، وَإِنَّ الْمُوءْمِنِینَ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ(8) ؛ جَعَلَنَا اللّهُ وَإِیَّاکُمْ مِنْهُمْ» .(9)

703 / 703 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ 5 / 220

ص :559


1- 1 . فی «جن» : «أن تحمده» .
2- 2 . فی «جت» : «و تجبّر» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : والمتجبّر ، أی فعله ، وکذا ما بعده» .
3- 3 . «المُختال» : المتکبّر . لسان العرب ، ج 11 ، ص 228 (خیل) .
4- 4 . فی «جن» : «أو صاحب» .
5- 5 . الاُبَّهَةُ والاُبُهَّةُ : العظمة ، والکبر ، والبهاء . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 466 (أبه) .
6- 6 . «الزَّهوُ» : العظمة ، والکبر ، والباطل ، والکذب ، والظلم، والاستخفاف . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 360 (زهو) .
7- 7 . فی «جت» : «للرجال» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وجلون خائفون» . والوَجِل _ بکسر الجیم _ : الخائف . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 722 (وجل) .
9- 9 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب ما یستحبّ من تزویج النساء عند بلوغهنّ ... ، ح 9498 ، وتمام الروایة فیه : «إنّ السباع همّها بطونها وإنّ النساء همّهنّ الرجال» . التهذیب ، ج 6 ، ص 322 ، ح 883 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «والمتجبّر المختال وصاحب الاُبّهة» . الأمالی للطوسی ، ص 163 ، المجلس 6 ، ح 23 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . نهج البلاغة ، ص 523 ، الحکمة 273 ، مع اختلاف یسیر وفی الأخیرین إلی قوله : «وقصّر من عجلتک» . نهج البلاغة ، ص 214 ، ذیل الخطبة 153 ، من قوله : «ومن عزائم اللّه فی الذکر الحکیم» مع اختلاف . تحف العقول ، ص 154 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع زیادة الوافی ، ج 17 ، ص 54 ، ح 16849 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 49 ، ح 21951 .

رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ تَعَالی وَسَّعَ فِی أَرْزَاقِ الْحَمْقی(1) لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلاَءُ ، وَیَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَلاَ حِیلَةٍ(2)» .(3)

704 / 704 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیُّهَا النَّاسُ(5) ، إِنِّی لَمْ أَدَعْ شَیْئاً یُقَرِّبُکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ وَیُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ وَقَدْ(6) نَبَّأْتُکُمْ(7) بِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ(8) نَفَثَ فِی رُوعِی ، وَأَخْبَرَنِی أَنَّهُ(9) لاَ تَمُوتُ(10) نَفْسٌ حَتّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا ؛ فَاتَّقُوا اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ ، وَلاَ یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(11) ؛ فَإِنَّهُ لاَ یُنَالُ مَا عِنْدَ اللّهِ جَلَّ اسْمُهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ(12)» .(13)

ص :560


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» . وفی المطبوع : «الحمقاء» .
2- 2 . فی العلل : «لا تنال بالعقل ولا بالحیلة» بدل «لیس ینال ما فیها بعمل ولا حیلة» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 92 ، ح 1 ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی . التهذیب ، ج 6 ، ص 322 ، ح 884 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 17 ، ص 55 ، ح 16851 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 48 ، ح 21948 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «بح» : - «أیّها الناس» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، جن» : «قد» بدون الواو .
7- 7 . فی «بخ ، جت» : «أنبأتکم» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والکافی ، ح 8372 . وفی المطبوع : + «[قد]» .
9- 9 . هکذا فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والکافی، ح 8372 . وفی بعض النسخ و المطبوع : «أن» .
10- 10 . فی «بخ» : «لا یموت» . وفی الکافی ، ح 8372 : «لن تموت» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 8372 : «یطلبه بغیر حلّه» بدل «تطلبوه بمعصیة اللّه عزّ وجلّ» .
12- 12 . تقدّم بیان مفرداته فی الحدیث الأوّل من نفس الباب .
13- 13 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الطاعة والتقوی ، ح 8372 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر ؛ المحاسن ، ص 278 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 399 ، بسند آخر ، إلی قوله : «إلاّ وقد نبّأتکم به» ؛ تحف العقول ، ص 40 ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 55 ، ح 16851 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 45 ، ح 21939 ؛ البحار ، ج 70 ، ص 96 ، ح 3 .

(8) باب الرزق من حیث لا یحتسب

8 _ بَابُ الرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لاَ یُحْتَسَبُ

705 / 705 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَبَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلاَّ أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُوءْمِنِینَ(2) مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُونَ(3)» .(4)

706 / 706 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «کُنْ لِمَا لاَ تَرْجُو أَرْجی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو ؛ فَإِنَّ مُوسی(5) علیه السلام ذَهَبَ لِیَقْتَبِسَ(6) لاِءَهْلِهِ(7) نَاراً ، فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ وَهُوَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ» .(8)

707 / 707 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ :

ص :561


1- 1 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، جد» والوسائل . وفی «ی ، بس ، بف ، جت ، جن» والمطبوع : «الخزّاز» . و ما أثبتناه هو الصواب، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتحف : «أبی اللّه عزّوجلّ أن یجعل أرزاق المؤمنین إلاّ» . وفی الأمالی للطوسی : «المتّقین» بدل «المؤمنین» .
3- 3 . فی «بخ» : «لا یحتسب» . وفی الوافی : «وذلک لأنّ الإیمان الکامل یقتضی عدم الوثوق بالأسباب» .
4- 4 . الأمالی للطوسی ، ص 300 ، المجلس 11 ، ضمن ح 40 ، بسند آخر . تحف العقول ، ص 60 الوافی ، ج 17 ، ص 67 ، ح 16871 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 53 ، ح 21958 .
5- 5 . فی «ط» : + «بن عمران» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «یقتبس» .
7- 7 . فی البحار : - «لأهله» .
8- 8 . کمال الدین ، ص 151 ، ذیل ح 13 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 67 ، ح 16871 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 53 ، ح 21957 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 31 ، ح 3 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدِّهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : کُنْ لِمَا(1) لاَ تَرْجُو أَرْجی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو ؛ فَإِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ(2) علیه السلام خَرَجَ یَقْتَبِسُ نَاراً لاِءَهْلِهِ(3) ، 5 / 221

فَکَلَّمَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَعَ نَبِیّاً(4) ؛ وَخَرَجَتْ مَلِکَةُ سَبَإٍ ، فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ علیه السلام ؛ وَخَرَجَتْ(5) سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ یَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ ، فَرَجَعُوا مُوءْمِنِینَ» .(6)

708 / 708 . عَنْهُ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی(8) الْهَزْهَازِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُوءْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُونَ(9) ، وَذلِکَ أَنَّ(10) الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ ، کَثُرَ دُعَاوءُهُ» .(11)

709 / 709 . عَنْهُ(12) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، قَالَ :

ص :562


1- 1 . فی فقه الرضا : «لمن» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «بن عمران» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی وفقه الرضا . وفی المطبوع : «لأهله نارا» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه ، ج 3 و 4 والأمالی للصدوق وفقه الرضا والتحف . وفی المطبوع : + «مرسلاً» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «وخرج» .
6- 6 . الفقیه ، ج 4 ، ص 399 ، ح 5854 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 178 ، المجلس 33 ، ح 7 ، بسندهما عن عبد اللّه بن القاسم . الفقیه ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3609 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام ؛ تحف العقول ، ص 208 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 359 الوافی ، ج 17 ، ص 67 ، ح 16873 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 52 ، ح 21956 .
7- 7 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه المذکور فی السند السابق .
8- 8 . فی الوسائل : - «أبی» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب والأمالی للصدوق : «لم یحتسبوا» .
10- 10 . فی «بف» : «لأنّ» .
11- 11 . الأمالی للصدوق ، ص 181 ، المجلس 34 ، ح 6 ؛ والتوحید ، ص 402 ، ح 8 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبیه ، عن صفوان بن یحیی . التهذیب ، ج 6 ، ص 328 ، ح 905 ، بسنده عن صفوان بن یحیی . الفقیه ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3608 ، مرسلاً ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 67 ، ح 16874 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 51 ، ح 21954 .
12- 12 . الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد اللّه .

قَالَ لِی(1) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ ، وَتَرَکَ التِّجَارَةَ .

فَقَالَ(2) : «وَیْحَهُ(3) ، أَ مَا عَلِمَ(4) أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لاَ یُسْتَجَابُ لَهُ ، إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمَّا نَزَلَتْ(5) : «وَمَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ»(6) أَغْلَقُوا(7) الاْءَبْوَابَ ، وَأَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ ، وَقَالُوا : قَدْ(8) کُفِینَا ، فَبَلَغَ ذلِکَ النَّبِیَّ(9) صلی الله علیه و آله ، فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ ؟

فَقَالُوا(10) : یَا رَسُولَ اللّهِ ،(11) تُکُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا ، فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ ، عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ» .(12)

(9) باب کراهیة النوم والفراغ

9 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(13) النَّوْمِ وَالْفَرَاغِ(14)

ص :563


1- 1 . فی «ط» وحاشیة «ی» والفقیه والتهذیب : - «لی» .
2- 2 . فی الوافی : «قال» .
3- 3 . فی «ط» : «ویحک» .
4- 4 . فی «ط» : «علمتم» .
5- 5 . فی «بخ» : «نزل» .
6- 6 . الطلاق (65) : 3 .
7- 7 . فی «بف» والتهذیب : «غلقوا» . وهیئة المجرّد والإفعال والتفعیل بمعنی .
8- 8 . فی البحار ، ج 70 : - «قد» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه : «رسول اللّه» .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار ، ج 22 و 70 والتهذیب . وفی المطبوع : «قالوا» .
11- 11 . فی «ی ، بخ ، بس ، جن» : + «اللّه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 323 ، ح 885 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن علیّ . الفقیه ، ج 3 ، ص 192 ، ح 3721 ، معلّقا عن هارون بن حمزة ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 68 ، ح 16875 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 27 ، ذیل ح 21894 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 131 ، ح 111 ؛ و فیه ؛ ج 70 ، ص 281 ، من قوله : «إنّ قوما من أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
13- 13 . فی «ط ، بح ، بس ، جد» والمرآة : «کراهة» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والمرآة : «الفراغ والنوم» .

710 / 710 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّینِ وَالدُّنْیَا» .(1)

711 / 711 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ _ جَلَّ وَعَزَّ _ یُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ» .(2)

712 / 712 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ(4)صَالِحٍ النِّیلِیِّ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُبْغِضُ کَثْرَةَ النَّوْمِ ، وَکَثْرَةَ الْفَرَاغِ» .(5)

ص :564


1- 1 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4913 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 233 ، المجلس 41 ، ح 3 ؛ والخصال ، ص 28 ، باب الواحد ، ح 99 ؛ والاختصاص ، ص 218 الوافی ، ج 17 ، ص 71 ، ح 16880 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 58 ، ح 21970 .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3635 ، مرسلاً مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 71 ، ح 16881 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 58 ، ح 21971 .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» : «أحمد بن أبی عبد اللّه» .
4- 4 . کذا فی النسخ والمطبوع . وظاهره عطف صالح النیلی علی عبد اللّه بن مسکان ، لکن لم نجد روایة صالح النیلی عن أبی بصیر فی موضع ، کما نبّه علیه العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ فی تعلیقته علی السند . والظاهر وقوع تقدیم وتأخیر فی بعض عناوین السند بأن یکون «عن أبی بصیر» مقدّما علی «وصالح النیلی» . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 11559؛ من روایة ابن سنان عن صالح النیلی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : إنّ اللّه _ عزّ وجلّ _ یبغض کثرة الأکل ؛ فإنّ الخبر رواه البرقی فی المحاسن ، ص 446 ، ح 333 ، عن أبیه عن محمّد بن سنان عن صالح النیلی عن أبیه ، ثمّ قال فی ذیله : محمّد بن علیّ عن محمّد بن سنان عن ابن مسکان عن أبی بصیر مثله . فعلی هذا الاحتمال یکون فی أصل سندها هذا تحویل بعطف «صالح النیلی» علی «عبد اللّه بن مسکان عن أبی بصیر» عطف طبقة واحدةٍ علی طبقتین .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 71 ، ح 16882 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 57 ، ح 21969 .

(10) باب کراهیة الکسل

5 / 222

10 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(1) الْکَسَلِ

713 / 713 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَدُوُّ الْعَمَلِ الْکَسَلُ» .(2)

714 / 714 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبِی علیه السلام لِبَعْضِ وُلْدِهِ : إِیَّاکَ وَالْکَسَلَ وَالضَّجَرَ(4) ؛ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ(5) مِنْ(6) حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ» .(7)

715 / 715 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(8) بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ کَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ(9) وَصَلاَتِهِ ، فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لاِءَمْرِ

ص :565


1- 1 . فی «ط ، بح ، بس ، جد» والمرآة : «کراهة» .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 112 ، ضمن الحدیث الطویل 9 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 73 ، ح 16883 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 59 ، ح 21986 .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بس ، جن» والوسائل: - «بن زیاد» . والسند معلّق علی سابقه ، کما هو واضح .
4- 4 . «الضَّجَر» : القَلَق ، والاضطراب من الغمّ . الصحاح ، ج 2 ، ص 719 (ضجر) .
5- 5 . فی «بف» : «تمنعانک» .
6- 6 . فی «ی» : «عن» .
7- 7 . الفقیه ، ج 4 ، ص 408 ، ذیل ح 5885 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبی خلف ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أبیه علیه السلام . تحف العقول ، ص 409 ، ذیل الحدیث ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أبیه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 73 ، ح 16884 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 59 ، ح 21977 .
8- 8 . فی «ط» : - «عمر» .
9- 9 . فی «ط» : «طهور» .

آخِرَتِهِ ؛ وَمَنْ کَسِلَ عَمَّا یُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ ، فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لاِءَمْرِ دُنْیَاهُ» .(1)

716 / 716 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنِّی لاَءُبْغِضُ الرَّجُلَ ، أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ(2) أَنْ یَکُونَ کَسْلاَنَ(3) عَنْ(4) أَمْرِ دُنْیَاهُ ؛ وَمَنْ(5) کَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ(6) ، فَهُوَ(7) عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ» .(8)

717 / 717 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : «إِیَّاکَ وَالْکَسَلَ وَالضَّجَرَ ؛ فَإِنَّکَ إِنْ کَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ ، وَإِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ» .(9)

718 / 718 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(11) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ(12) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(13) :

ص :566


1- 1 . الوافی ، ج 17 ، ص 73 ، ح 16885 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 59 ، ح 21974 .
2- 2 . فی «ط ، بح» : «الرجل» . وفی «بخ ، بف» والوافی : - «أو اُبغض للرجل» .
3- 3 . فی «ی» والمطبوع والوافی : «کسلانا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فی» .
5- 5 . فی «جد» : «فمن» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس» : - «ومن کسل عن أمر دنیاه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کان» .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 73 ، ح 16886 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 58 ، ح 21973 .
9- 9 . الفقیه ، ج 4 ، ص 355 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . وفیه ، ص 168 ، ح 3634 ؛ والزهد ، ص 80 ، ح 44 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 543 ، المجلس 81 ، ضمن ح 3 ؛ والأمالی للمفید ، ص 181 ، المجلس 23 ، ضمن ح 4 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 74 ، ح 16883 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 61 ، ح 21981 .
10- 10 . فی «ط ، جن» : - «بن محمّد» . والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
11- 11 . فی «ط» : «أصحابه» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «عمرو» .
13- 13 . فی «بس» : «الحسن بن علیّ بن عبد اللّه» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَسْتَعِنْ(1) بِکَسْلاَنَ ، وَلاَ تَسْتَشِیرَنَّ(2) عَاجِزاً(3)» .(4)

719 / 719 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عَمْرٍو(6) الْوَاسِطِیِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ(7) ، عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ(8): «تَجَنَّبُوا الْمُنی(9)؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ(10)، 5 / 223

وَتَسْتَصْغِرُونَ(11) بِهَا مَوَاهِبَ اللّهِ تَعَالی عِنْدَکُمْ(12) ، وَتُعْقِبُکُمُ الْحَسَرَاتُ(13) فِیمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ(14) أَنْفُسَکُمْ» .(15)

ص :567


1- 1 . فی «جت» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . فی «ط» والوافی : «ولا تستشر» . وفی «بف» : «ولا تستشیر» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی المرآة : «لعلّ المراد عاجز الرأی» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 74 ، ح 16888 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 60 ، ح 21978 .
5- 5 . السند معلّق کسابقه .
6- 6 . فی «ی» والوافی والوسائل : «عمر» . هذا ، وتقدّمت فی الکافی ، ح 2312 روایة الهیثم النهدی عن عبد العزیز بن عمر عن بعض أصحابه عن یحیی بن عمران الحلبی ، وذاک الخبر رواه الشیخ الصدوق فی الأمالی ، ص 238 ، المجلس 48 ، ح 8 ؛ والخصال ، ص 92 ، ح 36 ، بسندیه عن الهیثم بن أبی مسروق النهدی عن عبد العزیز بن عمر عن أحمد بن عمر الحلبی . ووردت فی الخصال ، ص 277 ، ح 19 روایة الهیثم بن أبی مسروق النهدی عن عبد العزیز بن عمر الواسطی . هذا ، ولم یظهر لنا ما هو الصواب فی عنوان الرجل .
7- 7 . فی الوسائل : «الحلاّل» .
8- 8 . فی «جن» : «قال» .
9- 9 . «المُنی» بضمّ المیم ، جمع المُنْیَة ، وهو ما یتمنّی الرجل . لسان العرب ، ج 15 ، ص 294 (منی) .
10- 10 . التَّخویل : التملیک ، والإنعام ، والإعطاء . وفی الوافی : «ما خوّلتم : ما أنعم اللّه به علیکم ، وإنّما یستصغرون المواهب لعدم اکتفائهم بها ، وإنّما یعقّبهم الحسرات لأنّ المُنی لا حقیقة لها ، ولا حدّ تنتهی إلیه ، ولذا قیل : المُنی رأس مال المفالیس» . وراجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 224 (خول) .
11- 11 . فی «ی» : «وتصغّرون» .
12- 12 . فی «ی» : - «تعالی عندکم» .
13- 13 . فی «بس» : «الخسران» .
14- 14 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 34 : «وهّمتم ، علی بناء التفعیل ، أی ما ألقیتم فی أنفسکم من الأوهام الباطلة» .
15- 15 . الوافی ، ج 17 ، ص 74 ، ح 16889 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 61 ، ح 21982 .

720 / 720 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «إِنَّ الاْءَشْیَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ، ازْدَوَجَ الْکَسَلُ وَالْعَجْزُ(1) ، فَنُتِجَا(2) بَیْنَهُمَا الْفَقْرَ» .(3)

721 / 721 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

کَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِلی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَلاَ تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ ، وَلاَ تُمَارِ(4) السُّفَهَاءَ ، فَیُبْغِضَکَ الْعُلَمَاءُ ، وَیَشْتِمَکَ(5) السُّفَهَاءُ ، وَلاَ تَکْسَلْ(6) عَنْ(7) مَعِیشَتِکَ ، فَتَکُونَ کَلاًّ(8) عَلی غَیْرِکَ _ أَوْ قَالَ : عَلی أَهْلِکَ _ » .(9)

(11) باب عمل الرجل فی بیته

11 _ بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ

722 / 722 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَحْتَطِبُ وَیَسْتَقِی وَیَکْنُسُ ، وَکَانَتْ فَاطِمَةُ _ سَلاَمُ اللّهِ عَلَیْهَا _ تَطْحَنُ وَتَعْجِنُ وَتَخْبِزُ» .(10)

ص :568


1- 1 . فی حاشیة «بخ» : «الضجر» .
2- 2 . یقال : نُتِجت الناقة ولدا ، علی بناء المجهول : إذا وضعته . راجع : المصباح المنیر ، ص 591 (نتج) .
3- 3 . تحف العقول ، ص 220 الوافی ، ج 17 ، ص 75 ، ح 16890 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 60 ، ح 21979 .
4- 4 . «لا تُمار» أی لا تحاجّ ولا تجادل . والمِراء والمُماراة : المجادلة والمحاجّة . راجع : المفردات للراغب ، ص 766 ؛ المصباح المنیر ، ص 570 (مری) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «فتبغضک العلماء وتشتمک» .
6- 6 . فی «بف» : «فلا تکسل» .
7- 7 . فی حاشیة «ی» : «فی» .
8- 8 . الکَلُّ : الذی هو عیال و ثقل علی صاحبه . لسان العرب ، ج 11 ، ص 594 (کلل) .
9- 9 . الوافی ، ج 17 ، ص 75 ، ح 16891 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 59 ، ح 21975 .
10- 10 . الأمالی للطوسی ، ص 660 ، المجلس 35 ، ح 13 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3640 ، معلّقا عن هشام بن سالم . الکافی ، کتاب الروضة ، ضمن ح 14991 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 77 ، ح 16893 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 62 ، ح 21985 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 151 ، ح 7 .

723 / 723 . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَبْدَلِ(1) بْنِ مَالِکٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ ، عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الاْءَکْسِیَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَحْلُبُ عَنْزَ(2) أَهْلِهِ» .(3)

(12) باب إصلاح المال وتقدیر المعیشة

5 / 224

12 _ بَابُ إِصْلاَحِ الْمَالِ وَتَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ

724 / 724 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(4) فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ(5) : یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لاَ یُری ظَاعِناً(6) إِلاَّ فِی ثَلاَثٍ(7) : مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ ، أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ(8) مُحَرَّمٍ(9) ؛ وَیَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ(10) لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إِلی عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ

ص :569


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : «عبدیل» .
2- 2 . العَنْزُ : المائزة، وهی الاُنثی من المَعز . الصحاح ، ج 3 ، ص 887 (عنز) .
3- 3 . الوافی ، ج 17 ، ص 77 ، ح 16894 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 62 ، ح 21986 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 273 ، ح 97 .
4- 4 . فی الخصال ، ص 120 : «مکتوب» بدل «إنّ» .
5- 5 . فی الوافی : «فی الحکمة لآل داود» .
6- 6 . الظاعن : السائر ، والمسافر ؛ من الظَعْن ، وهو السیر والذهاب والارتحال . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 270 ؛ المصباح المنیر ، ص 385 (ظعن) .
7- 7 . فی «ط» والمحاسن ، ح 5 : - «ثلاث» .
8- 8 . فی «ط» والفقیه ، ج 2 و 4 والمحاسن ، ح 5 والأمالی للطوسی ، ص 539 والخصال ، ص 120 : - «ذات» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 35 : «لعلّه بالتخفیف مصدر میمیّ ، أو بالتشدید مفعول باب التفعیل ، أی خصلة ذات فعل محرّم» .
10- 10 . فی «ط ، جن» : «أن تکون» .

وَبَیْنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسَاعَةٌ یُلاَقِی إِخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ(1) وَیُفَاوِضُونَهُ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ ، وَسَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّاتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ ؛ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلی تِلْکَ(2) السَّاعَتَیْنِ» .(3)

725 / 725 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(4) ، عَنْ رِبْعِیٍّ(5) ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) ، قَالَ : «الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ فِی ثَلاَثَةٍ» وَذَکَرَ(7) فِی(8) الثَّلاَثَةِ التَّقْدِیرَ فِی الْمَعِیشَةِ .(9)

ص :570


1- 1 . فی الوافی : «المفاوضة : المحادثة والمذاکرة ، وأخذ ما عند صاحبک من العلم وإعطاؤک إیّاه ما عندک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یُفضی بها ، علی بناء المفعول ، والباء للسببیّة ، أی یوصل بسببها ، أو علی بناء الفاعل والباء للتعدیة . والأوّل أظهر . وفی القاموس : المفاوضة : المجاورة فی الأمر» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 479 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 880 (فوض) .
2- 2 . فی حاشیة «ی» والوافی : «تینک» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2386 ؛ والمحاسن ، ص 345 ، کتاب السفر ، ح 5 ؛ والخصال ، ص 120 ، باب الثلاثة ، ح 110 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 4 ، ص 356 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . المحاسن ، ص 345 ، کتاب السفر ، ح 4 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «أو لذّة فی غیر ذات محرّم» . وفی الخصال ، ص 525 ، أبواب العشرین ، ضمن الحدیث الطویل 13 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 332 ، ح 1 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 540 ، المجلس 19 ، ضمن الحدیث الطویل 2 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . وفیه ، ص 147 ، المجلس 5 ، ذیل ح 53 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف . نهج البلاغة ، ص 545 ، الرسالة 390 ، مع اختلاف ؛ تحف العقول ، ص 10 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «أو لذّة فی غیر ذات محرّم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 81 ، ح 16899 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 63 ، ح 21987 ؛ وفیه ، ج 11 ، ص 344 ، ح 14974 ، إلی قوله : «أو لذّة فی غیر ذات محرّم» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 50 : «حمّاد بن عیسی» بدل «ابن أبی عمیر» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 50 : «ربعی بن عبد اللّه» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 50 : «أبی جعفر علیه السلام » بدل «أبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل : «فذکر» .
8- 8 . فی «بف» : - «فی» .
9- 9 . الکافی ، کتاب فضل العلم ، باب صفة العلم وفضله ... ، ح 50 . وفی الأمالی للطوسی ، ص 666 ، المجلس 66 ، ح 1 ، بسند آخر . المحاسن ، ص 5 ، کتاب القرائن ، ح 11 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 236 ، ح 1028 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ؛ الخصال ، ص 124 ، باب الثلاثة ، ح 120 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ؛ معانی الأخبار ، ص 258 ، ح 5 ، بسند آخر عن الحسن علیه السلام . تحف العقول ، ص 292 ، عن الباقر علیه السلام ؛ وفیه ، ص 324 ، عن الصادق علیه السلام ؛ وفیه أیضا ، ص 446 ، عن الرضا علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ الکافی _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 82 ، ح 16901 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 65 ، ح 21997 .

726 / 726 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ وَغَیْرِهِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِصْلاَحُ الْمَالِ مِنَ الاْءِیمَانِ(1)» .(2)

727 / 727 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَکِیلُ تَمْراً(4) بِیَدِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِکَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِیکَ فَیَکْفِیَکَ(5) .

فَقَالَ : «یَا دَاوُدُ ، إِنَّهُ لاَ یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ : التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ ، وَالصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ ، وَحُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ(6)» .(7)

5 / 225

728 / 728 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ :

ص :571


1- 1 . لم یرد هذا الحدیث فی «بس» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3617 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 81 ، ح 16900 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 63 ، ح 21988 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی «جن» : «ثمرا» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لیکفیک» .
6- 6 . فی الوافی : «التفقّه فی الدین هو تحصیل البصیرة فی العلوم الدینیّة . والنائبة : المصیبة . وتقدیر المعیشة : تعدیلها بحیث لا یمیل إلی طرفی الإسراف والتقتیر ، بل یکون قواما بین ذلک کما قال اللّه تعالی» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3618 ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص 358 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 371 ، وفی کلّها من قوله : «لا یصلح المرء المسلم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 82 ، ح 16902 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 65 ، ح 21996 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 103 ، إلی قوله : «أو بعض موالیک فیکفیک» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَرَادَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِأَهْلِ بَیْتٍ خَیْراً(1) ، رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِی الْمَعِیشَةِ(2)» .(3)

729 / 729 . عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(4) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «عَلَیْکَ بِإِصْلاَحِ الْمَالِ ؛ فَإِنَّ فِیهِ مَنْبَهَةً(5) لِلْکَرِیمِ(6) ، وَاسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِیمِ» .(7)

(13) باب من کدّ علی عیاله

13 _ بَابُ مَنْ کَدَّ(8) عَلی عِیَالِهِ

730 / 730 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْکَادُّ عَلی عِیَالِهِ(9) کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(10)

ص :572


1- 1 . فی الجعفریّات : + «فقّههم فی الدین و» .
2- 2 . فی الزهد : + «وحسن الخلق» .
3- 3 . الزهد ، ص 90 ، ح 64 ، عن المحاملی ، عن ذریح ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 149 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أخره الوافی ، ج 17 ، ص 83 ، ح 16904 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 65 ، ح 21998 .
4- 4 . فی «بس ، جد» وحاشیة «ی» والوافی : «أصحابه» .
5- 5 . فی «بخ» : «شبهة» . وقوله : «فإنّ فیه مَنْبَهَةً للکریم» أی مشرفة ومعلاّة ، من النباهة . یقال : نبه ینبه ، إذا صار نبیها شریفا . النهایة ، ج 5 ، ص 11 (نبه) . وفی الوافی : «وإنّما کان إصلاح المال منبهة للکریم ؛ لأنّ بالإصلاح ینمو المال ، وبنموّ المال یتیسّر الکرم ، وبالکرم یعلو الکریم ویشرف» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «الکریم» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 83 ، ح 16905 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 63 ، ح 21989 .
8- 8 . الکَدُّ : الشدّةُ فی العمل وطلب الرزق ، والإلحاح فی مُحاوَلَة الشیء . لسان العرب ، ج 3 ، ص 377 (کدد) .
9- 9 . فی الفقیه : + «من حلال» .
10- 10 . الفقیه ، ج 3 ، ص 168 ، ح 3631 ، مرسلاً ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 208 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ وفیه ، ص 255 ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 97 ، ح 16937 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 66 ، ح 22001 .

731 / 731 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زَکَرِیَّا ابْنِ آدَمَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(1)

732 / 732 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ فُضَیْلِ(2) بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً ، فَیَعْمَلُ(3) بِقَدْرِ مَا یَقُوتُ بِهِ(4) نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ ، وَلاَ یَطْلُبُ(5) حَرَاماً ، فَهُوَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللّهِ» .(6)

(14) باب الکسب الحلال

5 / 226

14 _ بَابُ الْکَسْبِ الْحَلاَلِ

733 / 733 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(8) أَبِی

ص :573


1- 1 . تحف العقول ، ص 445 الوافی ، ج 17 ، ص 97 ، ح 16938 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 67 ، ح 22002 .
2- 2 . فی الوسائل : «الفضیل» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «یعمل» . وفی «بخ» والوافی : «فعمل» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : - «به» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل : «لا یطلب» بدون الواو .
6- 6 . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الدین ، ح 8459 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 381 ؛ وقرب الإسناد ، ص 340 ، ح 1245 الوافی ، ج 17 ، ص 97 ، ح 16939 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 67 ، ح 22003 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 3370 : + «بن خالد» .
8- 8 . فی «ط» : - «محمّد بن» .

نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ(1) علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَدْعُو(2) اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ یَرْزُقَنِی الْحَلاَلَ .

فَقَالَ : «أَ تَدْرِی مَا الْحَلاَلُ ؟» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَمَّا الَّذِی عِنْدَنَا فَالْکَسْبُ الطَّیِّبُ(3) .

فَقَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَقُولُ : الْحَلاَلُ(4) قُوتُ الْمُصْطَفَیْنَ ، وَلکِنْ(5) قُلْ : أَسْأَل_ُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْوَاسِعِ» .(6)

734 / 734 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7) ؛ وَعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی جَمِیعاً ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(8) علیه السلام ، قَالَ(9) : «نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِلی رَجُلٍ وَهُوَ یَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی

ص :574


1- 1 . فی الکافی ، ح 3370 : «للرضا» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جن» والوافی والوسائل والکافی ، ح 3370 و قرب الإسناد : «اُدع» .
3- 3 . فی الوافی و الکافی ، ح 3370 : «قلت : الذی عندنا الکسب الطیّب» . وفی الوسائل : «قلت الذی عندنا طیّب الکسب» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل و الکافی ، ح 3370 وقرب الإسناد : + «هو» .
5- 5 . فی الوافی و الکافی ، ح 3370 : «ثمّ قال» بدل «ولکن» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الدعاء ، باب الدعاء للرزق ، ح 3370 . وفی قرب الإسناد ، ص 380 ، ح 1342 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 9 ، ص 1611 ، ح 8836 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 122 ، ح 8906 ؛ البحار ، ج 103 ، ص 2 ، ح 4 .
7- 7 . هکذا فی حاشیة الطبعة الحجریّة . وفی «ط» : + «عن معمّر» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والطبعة الحجریّة والمطبوع : + «عن معمّر بن خلاّد» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ فی السند تحویلاً بعطف «علیّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن عیسی» علی «محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی» فالراوی عن معمّر بن خلاّد هما أحمد بن محمّد بن عیسی ومحمّد بن عیسی کما تدلّ علیه لفظة «جمیعا» . وجمیع النسخ متّفقة علی ثبوت «جمیعا» .
8- 8 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والطبعة الحجریّة والبحار والکافی ، ح 3369 . وفی المطبوع وحاشیة الطبعة الحجریّة : + «الثانی» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 3369 : + «سمعته یقول» .

أَسْأَل_ُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلاَلِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : سَأَلْتَ قُوتَ النَّبِیِّینَ ، قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَل_ُکَ(1) رِزْقاً(2) وَاسِعاً طَیِّباً مِنْ رِزْقِکَ» .(3)

(15) باب إحراز القوت

15 _ بَابُ إِحْرَازِ الْقُوتِ

735 / 735 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ الاْءِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ(4) طَعَامَ سَنَتِهِ(5) ، خَفَّ ظَهْرُهُ وَاسْتَرَاحَ ، وَکَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام لاَ یَشْتَرِیَانِ عُقْدَةً(6) حَتّی یُحْرَزَ(7) إِطْعَامُ(8) سَنَتِهِمَا(9)» .(10)

ص :575


1- 1 . فی «ط» : «ارزقنی» بدل «إنّی أسألک» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 3369 : + «حلالاً» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الدعاء ، باب الدعاء للرزق ، ح 3369 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر بن خلاّد ، عن أبی الحسن علیه السلام . الأمالی للطوسی ، ص 678 ، المجلس 37 ، ح 17 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 9 ، ص 1611 ، ح 8835 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 122 ، ح 8905 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 68 ، ح 23 .
4- 4 . فی الوافی : «ادّخر» .
5- 5 . فی «بس ، جن» والوسائل وقرب الإسناد : «سنة» .
6- 6 . العُقْدةُ : الضَّیْعَةُ والعقار الذی اعتقده صاحبه ملکا ، والمکان الکثیر الشجر ، والنخل . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 510 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 436 (عقد) .
7- 7 . فی «جت» : «حتّی یحرزا» . وفی حاشیة «جت» : «حتّی یدخلا» .
8- 8 . فی «جت» : «طعام» .
9- 9 . فی «جت» : «سنته» . وفی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والقرب : «یدخلا طعام سنة [القرب : السنة]» بدل «یحرز إطعام سنتهما» .
10- 10 . قرب الإسناد ، ص 392 ، ح 1373 ، عن الحسن بن الجهم الوافی ، ج 17 ، ص 93 ، ح 16929 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 434 ، ح 22927 .

736 / 736 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الذُّهْلِیِّ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدیِنِیِّ(1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا ، اسْتَقَرَّتْ» .(2)

737 / 737 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ سَلْمَانُ(3) _ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ _ : إِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ(4) عَلی صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا(5) مِنَ الْعَیْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ ، فَإِذَا هِیَ أَحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا ، اطْمَأَنَّتْ» .(6)

(16) باب کراهیة إجارة الرجل نفسه

5 / 227

16 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ(7) إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ

ص :576


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی «بس» والمطبوع : «المدائنی» . وأبو أیّوب هذا ، هو سلیمان بن مقبل أبو أیّوب المدینی المذکور فی رجال الطوسی ، ص 338 ، الرقم 5026 .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3619 ، مرسلاً ، وفیه : «قال : وقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله ...» الوافی ، ج 17 ، ص 93 ، ح 16929 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 434 ، ح 22928 .
3- 3 . فی «جن» : «سلیمان» .
4- 4 . اللُّوثَةُ _ بالضمّ _ : الاسترخاء و البط ء . واللوث ، بالفتح : القوّة . والالتیاث : الاختلاط ، والالتفات ، والإبطاء . قاله الجوهری فی الصحاح ، ج 1 ، ص 291 (لوث) . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 9 : «[النفس] قد تلتاث علی صاحبها ، أی تبطئ وتحابس عن الطاعات ، أو تسترخی وتضعف عنها ، أو تقوی وتشجع علی صاحبها ولا تطیعه» .
5- 5 . فی «ط» : - «لها» .
6- 6 . الکافی ، کتاب المعیشة ، باب دخول الصوفیّة علی أبی عبد اللّه علیه السلام ، ضمن الحدیث الطویل 8352 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن سلمان رضی اللّه عنه . تحف العقول ، ص 351 ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن سلمان رضی اللّه عنه الوافی ، ج 17 ، ص 94 ، ح 16931 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 381 ، ح 15 .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والمرآة : «کراهة» .

738 / 738 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ حَظَرَ عَلی نَفْسِهِ الرِّزْقَ» .(1)

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «وَکَیْفَ(2) لاَ یَحْظُرُهُ ، وَمَا أَصَابَ فِیهِ(3) فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ» .(4)

739 / 739 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الاْءِجَارَةِ ؟

فَقَالَ : «صَالِحٌ(5) ، لاَ بَأْسَ بِهِ(6) إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ ؛ قَدْ(7) آجَرَ مُوسی علیه السلام نَفْسَهُ وَاشْتَرَطَ(8) ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُ ثَمَانِیَ(9) ؛ وَإِنْ شِئْتُ عَشْراً ، فَأَنْزَلَ(10) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِیهِ : «أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ»(11)» .(12)

740 / 740 . أَحْمَدُ(13) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(14) ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ ، قَالَ :

ص :577


1- 1 . الوافی ، ج 17 ، ص 14 ، ح 17023 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 238 ، ح 22421 ؛ و ج 19 ، ص 103 ، ح 24244 .
2- 2 . فی «بح» والوسائل : «کیف» بدون الواو .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بس ، جد» والوسائل : - «فیه» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 147 ، ح 17024 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 238 ، ح 22421 ؛ و ج 19 ، ص 103 ، ح 24245 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «صلح» .
6- 6 . فی الاستبصار : «للناس» بدل «لا بأس به» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : «فقد» .
8- 8 . فی «بح» : - «واشتراط» .
9- 9 . فی الوافی : «ثمانیا» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، جد» : «وأنزل» .
11- 11 . القصص (28) : 27 .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 353 ، ح 1003 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 55 ، ح 178 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبیه ، عن ابن سنان . الفقیه ، ج 3 ، ص 173 ، ح 3655 ، معلّقا عن محمّد بن خالد البرقی ، عن محمّد بن سنان الوافی ، ج 17 ، ص 147 ، ح 17026 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 238 ، ح 22422 .
13- 13 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، علیّ بن محمّد بن بندار .
14- 14 . الخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3656 ، قال : «وروی محمّد بن عمرو بن أبی المقدام ، عن عمّار الساباطی» . ولم نجد لمحمّد بن عمرو بن أبی المقدام ذکرا فی الأسناد ولا فی کتب الرجال .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَتَّجِرُ ، فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ ، أُعْطِیَ(1) مَا(2) یُصِیبُ فِی(3) تِجَارَتِهِ .

فَقَالَ : «لاَ یُوءَاجِرْ نَفْسَهُ ، وَلکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَیَتَّجِرُ(4) ؛ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ ، حَظَرَ عَلی نَفْسِهِ الرِّزْقَ(5)» .(6)

(17) باب مباشرة الأشیاء بنفسه

17 _ بَابُ مُبَاشَرَةِ الاْءَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ(7)

741 / 741 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ(8) ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(9) قَالَ(10) : «بَاشِرْ کِبَارَ أُمُورِکَ بِنَفْسِکَ(11) ، وَکِلْ(12) مَا شَفَّ(13) إِلی

ص :578


1- 1 . فی «بخ» و الفقیه : + «أکثر» .
2- 2 . فی الفقیه : «ممّا» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «من» .
4- 4 . فی «بس» : + «نفسه» .
5- 5 . فی الوافی : «فی التهذیبین جمع بین الأخبار بحمل المنع علی الکراهیة . وفیه أنّه یبعد أن یکون معاملة موسی وشعیب _ علی نبیّنا وآله وعلیهما السلام _ معاملة مکروهة ، والأولی أن یحمل المنع ما إذا استغرقت أوقات المؤجر کلّها بحیث لم یبق لنفسه منها شیء ، کما دلّت علیه الروایة الأخیرة من الحدیث الأوّل ، وأمّا إذا کانت بتعیین العمل دون الوقت کلّه فلا کراهیّة فیها ، کیف وقد کان أمیر المؤمنین علیه السلام یؤاجر نفسه للعمل لیهودی وغیره فی معرض طلب الرزق ، کما ورد فی عدّة من الأخبار» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 353 ، ح 1002 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 55 ، ح 177 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 174 ، ح 3656 ، معلّقا عن محمّد بن عمرو بن أبی المقدام الوافی ، ج 17 ، ص 148 ، ح 17027 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 238 ، ح 22423 .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» وحاشیة «جن» : «باب من أدب الطلب» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» والوسائل : - «بن عبید» .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل : - «أنّه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : + «یا یونس» .
11- 11 . فی الوسائل : - «بنفسک» .
12- 12 . فی «ط» : - «کل» .
13- 13 . فی «ی ، بح ، جت» والوسائل : «شقّ» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جت ، جن» والوافی : «سفل» . وفی الفقیه : «صغر منها» بدل «شفّ» . و«کلّ ما شفّ» أی کلّ ما کان رقیقا خفیفا؛ من الشفّ بمعنی الرقّة والهزل . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 179 (شفف) .

غَیْرِکَ» .

قُلْتُ : ضَرْبَ أَیِّ شَیْءٍ ؟

5 / 228

قَالَ : «ضَرْبَ أَشْرِیَةِ(1) الْعَقَارِ(2) وَمَا أَشْبَهَهَا» .(3)

742 / 742 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنِ الاْءَرْقَطِ ، قَالَ :

قَالَ(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ تَکُونَنَّ دَوَّاراً فِی الاْءَسْوَاقِ ، وَلاَ تَلِی(5) دَقَائِقَ الاْءَشْیَاءِ بِنَفْسِکَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ(6) ذِی الْحَسَبِ وَالدِّینِ أَنْ یَلِیَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الاْءَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلاَ ثَلاَثَةَ أَشْیَاءَ(7) ؛ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِذِی الدِّینِ وَالْحَسَبِ أَنْ یَلِیَهَا بِنَفْسِهِ : الْعَقَارَ ، وَالرَّقِیقَ ، وَالاْءِبِلَ» .(8)

ص :579


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ضرب أشریة ، أی مثلها» . وقال الجوهری : «یجمع الشراء علی أشریة ، وهو شاذّ ؛ لأنّ فعلاً لا یجمع علی أفعلة» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2391 (شری) .
2- 2 . «العَقار» بالفتح : کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل . و ربما اُطلق علی المتاع . المصباح المنیر ، ص 421 (عقر) .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3638 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 78 ، ح 16895 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 72 ، ح 22018 .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والفقیه . وفی «جت» والمطبوع : + «لی» .
5- 5 . فی الوسائل : «تل» .
6- 6 . فی التحف : - «المسلم» .
7- 7 . فی المرآة : «لعلّ الاستثناء منقطع» .
8- 8 . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3639 ، معلّقا عن الأرقط . تحف العقول ، ص 379 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 78 ، ح 16896 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 73 ، ح 22019 .

(18) باب شراء العقارات وبیعها

18 _ بَابُ شِرَاءِ الْعَقَارَاتِ وَبَیْعِهَا

743 / 743 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ رَجُلاً أَتی جَعْفَراً _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ شَبِیهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ(1) : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، کَیْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الاْءَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً ؟ وَلَوْ کَانَتْ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ(2) ، کَانَتْ(3) أَیْسَرَ(4) لِمَؤُونَتِهَا ، وَأَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً ، فَإِنْ(5) أَصَابَ هذَا الْمَالَ شَیْءٌ ، سَلِمَ هذَا الْمَالُ(6) ، وَالصُّرَّةُ(7) تَجْمَعُ هذَا(8) کُلَّهُ» .(9)

744 / 744 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَا یُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ(10)» .

قُلْتُ(11) : کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ(12) ؟

ص :580


1- 1 . فی «ط» : - «له» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل : - «واحد» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار : «کان» .
4- 4 . فی «بخ ، جن» وحاشیة «بح ، جت» : «أنسب» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «فإذا» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «المال» .
7- 7 . «الصُرَّةُ» : ما تُعْقَدُ فیه الدراهم . لسان العرب ، ج 4 ، ص 451 (صرر) .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «بهذا» .
9- 9 . الوافی ، ج 17 ، ص 135 ، ح 17000 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 69 ، ح 22010 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 58 ، ح 109 .
10- 10 . الصامتُ من المال : الذهب والفضّة . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 152 (صمت) .
11- 11 . فی «بح» وحاشیة «جت» : «قال» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «به» .

قَالَ : «یَجْعَلُهُ فِی الْحَائِطِ _ یَعْنِی فِی(1) الْبُسْتَانِ _ وَالدَّارِ(2)» .(3)

745 / 745 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

دَعَانِی جَعْفَرٌ علیه السلام (4) ، فَقَالَ(5) : «بَاعَ فُلاَنٌ أَرْضَهُ ؟» فَقُلْتُ(6) : نَعَمْ(7) .

قَالَ(8) : «مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَّهُ(9) مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً(10) ، وَلَمْ یَضَعْهُ(11) فِی أَرْضٍ وَ مَاءٍ(12) ، ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً(13)» .(14)

5 / 229

746 / 746 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ(15) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ وَهْبٍ

ص :581


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن» والوافی : - «فی» .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه . وفی «جت» والمطبوع : «أو الدار» .
3- 3 . الفقیه ، ج 3 ، ص 170 ، ح 3642 ، معلّقا عن زرارة الوافی ، ج 17 ، ص 135 ، ح 17001 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 69 ، ذیل ح 22009 .
4- 4 . فی الوسائل : «أبو جعفر علیه السلام » .
5- 5 . فی «ط ، بح ، جد ، جن» : «قال» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «قلت» .
7- 7 . فی البحار : - «فقال : باع فلان أرضه ، فقلت : نعم» .
8- 8 . فی «ط ، بح ، جت» والتهذیب : «فقال» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «أنّ» . وفی «بف» : - «أنّه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «وماء» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار والفقیه : «فلم یضعه» . وفی الوسائل و الفقیه : + «ثمنه» .
12- 12 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والبحار والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أو ماء» .
13- 13 . المَحْق : النقص ، والمحو ، والإبطال ، وذهاب البرکة . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 338 و 339 (محق) .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 387 ، ح 1155 ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقیه ، ج 3 ، ص 170 ، ح 3644 ، مرسلاً ، من قوله : «قال : مکتوب فی التوراة» الوافی ، ج 17 ، ص 136 ، ح 17002 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 70 ، ح 22013 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 360 ، ح 73 .
15- 15 . فی التهذیب : - «بن أبی حمّاد» .

الْجُرَیْرِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مُشْتَرِی الْعُقْدَةِ(2) مَرْزُوقٌ ، وَبَائِعُهَا مَمْحُوقٌ» .(3)

747 / 747 . الْحُسَینْ(4) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لِمُصَادِفٍ مَوْلاَهُ : «اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَیْعَةً ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِیبَةُ ، فَذَکَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا یُقِیمُ عِیَالَهُ ، کَانَ أَسْخی لِنَفْسِهِ(5)» .(6)

748 / 748 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ(7) بْنِ

ص :582


1- 1 . هکذا فی «ی ، بس ، جد» . وفی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جن» والمطبوع والوسائل والتهذیب : «الحریری» . والظاهر وقوع التحریف فی جزءی العنوان المذکور فی المطبوع وما وافقه من النسخ ، وأنّ الصواب هو وهیب الجریری ، والمراد منه وهیب بن حفص أبو علیّ الجریریّ المترجم فی رجال النجاشی ، ص 431 ، الرقم 1159 ؛ فقد روی الحسن بن علیّ بن أبی حمزة عن وهیب بن حفص فی الغیبة للنعمانی ، ص 194 ، ح 1 ؛ و ص 200 ، ح 16 ؛ و ص 204 ، ح 6 ؛ و ص 251 ، ح 2 ؛ و ص 253 ، ح 13 ؛ و ص 264 ، ح 27 ؛ و ص 267 ، ح 32 . هذا ، وقد ورد فی الکافی ، ح 308 و 351 و 1455 و 6718 و 12861 روایة علیّ بن محمّد عن صالح بن أبی حمّاد عن الحسین بن یزید عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة ، فلا یبعد سقوط الواسطة بین صالح بن أبی حمّاد وبین الحسن بن علیّ ، فی ما نحن فیه .
2- 2 . «العُقْدَةُ» : الضیعة ، والعقار الذی اعتقد صاحبه ملکا ، والمکان الکثیر الشجر والنخل . الصحاح ، ج 2 ، ص 510 (عقد) .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 388 ، ح 1156 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 169 ، ح 3641 ، مرسلاً الوافی ، ج 17 ، ص 136 ، ح 17004 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 70 ، ح 22014 .
4- 4 . هکذا فی «جن» والوسائل . وفی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والمطبوع : «الحسن» . ولم نجد فی مشایخ المصنّف من یسمّی بالحسن بن محمّد ، وقد وردت روایة الحسین بن محمّد شیخ المصنّف عن محمّد بن أحمد النهدی فی بعض الأسناد . راجع: معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 342 .
5- 5 . فی الوافی : «المراد بالنازلة والمصیبة ما یعرضه للهلاک ؛ وبالنفس المهجّة ، أی إعطاء روحه أسهل» . وفی هامشه عن ابن المصنّف رحمه الله : «من المحتمل أن یراد بالنازلة والمصیبة طوارق الحدثان ودواهیه ممّا یستدعی إنفاق المال فیه . وبسخاء النفس ما یهون ذلک ویسهّل ما استوعر من المسالک» .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 136 ، ح 17005 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 69 ، ح 22011 .
7- 7 . استظهر فی حاشیة «بح» صحّة «الحسن» بدل «محمّد» . ولعلّه لما ورد فی بعض الأسناد من روایة الحسن بن علیّ بن یوسف عن عبد السلام بن سالم ، کما فی التهذیب ، ج 4 ، ص 198 ، ح 569 ، وما ورد فی رجال النجاشی ، ص 245 ، الرقم 644 من أنّ الحسن بن علیّ بن یوسف بن بقّاح روی کتاب عبدالسلام بن سالم البجلی . لکنّ الظاهر وقوع سقط فی السند بأن کان الأصل فیه محمّد بن علیّ عن الحسن بن علیّ بن یوسف ، فجاز النظر من «علیّ» فی «محمّد بن علیّ» إلی «علیّ» فی «الحسن بن علیّ» فوقع السقط ؛ فقد روی أحمد بن أبی عبداللّه عن محمّد بن علیّ عن الحسن بن علیّ بن یوسف فی الکافی ، ح 11766 ؛ المحاسن ، ص 387 ، ح 1 ؛ ص 388 ، ح 10 ؛ ص 391 ، ح 30 ؛ ص 395 ، ح 57 ؛ ص 461 ، ح 411 ؛ و ص 485 ، ح 538 .

عَلِیِّ(1) بْنِ یُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : «ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلاَّ أَنْ یُجْعَلَ فِی عَقَارٍ مِثْلِهِ» .(2)

749 / 749 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ(3) ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله الْمَدِینَةَ خَطَّ دَوْرَهَا(4) بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ(5) فَلاَ تُبَارِکْ لَهُ» .(6)

750 / 750 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ

ص :583


1- 1 . فی الوافی : + «عن علیّ» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 137 ، ح 17006 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 71 ، ح 22015 .
3- 3 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن الحسن بن علیّ الکوفی» . وفی «جن» : «محمّد بن الحسن بن علیّ» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ المراد من الحسن بن علیّ الکوفی ، هو الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة ، وقد وردت روایة أبی علیّ الأشعری عن الحسن بن علیّ بن عبد اللّه أو عن الحسن بن علیّ الکوفی عن عبیس بن هشام فی عددٍ من الأسناد . والحسن بن علیّ الکوفی روی کتاب عبیس بن هشام . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 302 ، و ص 323 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 346 ، الرقم 547 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «دروبها» .
5- 5 . فی «ط» : «رباطه» . وفی الفقیه : «رقعة من أرض» بدل «رباعه» . والرِّباع ، جمع الرَّبْع بمعنی المنزل ودار الإقامة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 189 (ربع) .
6- 6 . الفقیه ، ج 3 ، ص 170 ، ح 3643 ، معلّقا عن عبد الصمد بن بشیر الوافی ، ج 17 ، ص 137 ، ح 17007 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 70 ، ح 22012 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 119 ، ح 4 .

الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لِی أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّی وَیُرَغِّبُونِّی(1) .

فَقَالَ لِی(2) : «یَا أَبَا سَیَّارٍ(3) ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ(4) مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَالطِّینَ، ثُمَّ لَمْ یَجْعَلْ مَالَهُ فِی الْمَاءِ وَالطِّینِ(5) ، ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً(6) ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی أَبِیعُ بِالثَّمَنِ الْکَثِیرِ ، وَأَشْتَرِی مَا(7) هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً(8) مِمَّا بِعْتُ(9) .

قَالَ : «فَلاَ بَأْسَ(10)» .(11)

(19) باب الدین

19 _ بَابُ الدَّیْنِ

751 / 751 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ

ص :584


1- 1 . فی حاشیة «بح» والوافی والتهذیب : «ویرغّبوننی» .
2- 2 . فی «ط ، بف» والوافی : - «لی» .
3- 3 . فی الوافی : «یا باسیّار» .
4- 4 . فی «جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «أنّه» .
5- 5 . هکذا فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع: - «ثمّ لم یجعل ماله فی الماء والطین» .
6- 6 . فی «ط» : - «هباء» . والهَباء : الغُبار ، ودُقاقُ التُراب ، وما نَبَتَ فی الهَواء فلا یَبْدُو إلاّ فی أثناء ضوء الشمس فی الکُوَّة . راجع : المفردات للراغب ، ص 832 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 350 (هبو) .
7- 7 . فی «ی» : «بما» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «رَبْعَة» . وفی الوافی : «ریعة» ، أی الدَخل أو النِّماء . والرُقْعَةُ : قطعة من الأرض تَلْتَزقُ باُخری . لسان العرب ، ج 8 ، ص 132 (رقع) . وفی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «بقعة» .
9- 9 . فی «ط» والوسائل : «منه» بدل «ممّا بعت» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فقال : لا بأس» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 388 ، ح 1157 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 17 ، ص 138 ، ح 17008 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 71 ، ح 22016 .

بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَعَوَّذُوا(1) بِاللّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ(2) ، وَبَوَارِ الاْءَیِّمِ(3)» .(4)

5 / 230

752 / 752 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ مَاتَ وَعَلَیْهِ دِینَارَانِ دَیْناً(5) ،

ص :585


1- 1 . فی «ط ، بف ، جن» : «تعوّذ» .
2- 2 . فی مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 322 (غلب) : «وفی الدعاء : وأعوذ بک من غلبة الرجال ، والمراد بها تسلّطهم واستیلاؤهم هرجا ومرجا ، وذلک کغلبة العوامّ» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 43 : «قال النووی : غلبة الرجال کأنّه یرید به هیجان النفس من شدّة الشبق ، وإضافته إلی المفعول ، أی یغلبهم ذلک . وقال الطیّبی : إمّا أن یکون إضافته إلی الفاعل ، أی قهر الدیّان إیّاه وغلبتهم علیه بالتقاضی ، ولیس له ما یقتضی دینه ، أو إلی المفعول بأن لا یکون له أحد یعاونه علی قضاء دیونه من رجاله وأصحابه ، انتهی . أقول : ویحتمل أن یکون المراد به غلبة الجبّارین علیه ومظلومیّته ، أو غلبة النساء علی الرجال . وقیل : هی الغلبة الملعونة» . وراجع أیضا : عمدة القاری للعینی ، ج 14 ، ص 177 ؛ تحفة الأحوذی للمبارکفوری ، ج 9 ، ص 321 ؛ البحار ، ج 87 ، ص 111 .
3- 3 . فی النهایة ، ج 1 ، ص 161 (بور) : «نعوذ باللّه من بوار الأیّم ، أی کسادها ؛ من بارت السوق ، إذا کسدت . والأیّم : التی لا زوج لها ، وهی مع ذلک لا یرغب فیها أحد» . وفی القاموس المحیط ، ج 4 ، ص 77 (أیم) : «الأیّم ، ککیّس : من لا زوج لها بَکرا أو ثیّبا ، ومن لا امرأة له» . وفی الوافی : «وروی الصدوق _ طاب ثراه _ فی کتاب معانی الأخبار [ص 343 ، ح 1] أنّ الکاهلی سأل أبا عبد اللّه علیه السلام : أکان علیّ _ صلوات اللّه علیه _ یتعوّذ من بوار الأیّم ؟ فقال : نعم ، ولیس حیث تذهب ، إنّما کان یتعوّذ من العاهات ، والعامّة یقولون : بوار الأیّم ، ولیس کما یقولون . أقول : لعلّ المراد أنّ المتعوّذ منه إنّما هو البوار الذی یکون من جهة العاهة بها ، لا مطلق البوار ، وإن کانت صحیحة لیس بها بأس» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 181 ، ح 3679 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 183 ، ح 377 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الجعفریّات ، ص 219 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 1 ، ص 335 ، ح 981 ؛ والخصال ، ص 622 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ح 10 ؛ وتفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 320 ، ح 182 ؛ وتحف العقول ، ص 113 و 122 الوافی ، ج 17 ، ص 140 ، ح 17010 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 315 ، ذیل ح 23748 .
5- 5 . فی «ط» : «دین» . وفی «بخ» والوسائل ، ح 23965 والتهذیب : - «دینا» .

فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، وَقَالَ : «صَلُّوا(1) عَلی صَاحِبِکُمْ(2)» حَتّی ضَمِنَهُمَا(3) عَنْهُ(4) بَعْضُ قَرَابَتِهِ .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «ذلِکَ الْحَقُّ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا فَعَلَ ذلِکَ لِیَتَّعِظُوا ، وَلِیَرُدَّ(5) بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ ، وَلِئَلاَّ یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ ، وَقَدْ(6) مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَعَلَیْهِ دَیْنٌ(7) ، وَمَاتَ الْحَسَنُ علیه السلام وَعَلَیْهِ دَیْنٌ ، وَقُتِلَ الْحُسَیْنُ علیه السلام وَعَلَیْهِ دَیْنٌ(8)» .(9)

753 / 753 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی(10) أَبُو الْحَسَنِ(11) علیه السلام : «مَنْ طَلَبَ هذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ(12) عَلی نَفْسِهِ

ص :586


1- 1 . فی المحاسن : «لا تصلّوا» . وفی العلل : «لا تصلّون» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 43 : «لعلّه کان مستخفّا بالدَّین ، ولا ینوی قضاءه ، أو لم یکن له وجه الدین ومن یؤدّی عنه ، کما یدلّ علیه آخر الخبر وغیره من الأخبار» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بس ، جت» : «حتّی ضمنها» . وفی «بف» : «حتّی یضمنهما» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، جد» والوسائل ، ح 23965 : - «عنه» .
5- 5 . فی المحاسن : «لیتعاطوا الحقّ ویؤدّی» بدل «لیتّعظوا ولیردّ» .
6- 6 . فی حاشیة «ی» : «ولقد» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 23758 والفقیه : + «وقتل أمیر المؤمنین علیه السلام وعلیه دین» . وفی العلل : + «ومات علیّ علیه السلام وعلیه دین» .
8- 8 . فی الوافی : - «وقتل الحسین علیه السلام وعلیه دین» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 183 ، ح 378 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 182 ، ح 3683 ، معلّقا عن معاویة بن وهب . وفی المحاسن ، ص 318 ، کتاب العلل ، ح 46 ؛ وعلل الشرائع ، ص 590 ، ح 37 ، بسند آخر عن معاویة بن وهب . علل الشرائع ، ص 528 ، ح 6 ، بسند آخر عن أحدهم علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 141 ، ح 17014 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 319 ، ح 23758 ؛ وفیه ، ص 422 ، ح 23965 ، إلی قوله : «فقال أبو عبد اللّه علیه السلام : ذلک الحقّ» ؛ البحار ، ج 43 ، ص 321 ، ح 5 ، من قوله : «مات الحسن علیه السلام » .
10- 10 . فی «جن» : - «لی» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 21875 : + «موسی» .
12- 12 . «لیَعودَ به» من العائدة ، بمعنی التعطّف والإحسان . یقال : عاد إلیه بعائدة ، أی تکرّم علیه بکرامة . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 316 (عود) .

وَعِیَالِهِ ، کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِنْ(1) غُلِبَ عَلَیْهِ(2) ، فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللّهِ وَعَلی رَسُولِهِ مَا(3) یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ یَقْضِهِ ، کَانَ(4) عَلَی الاْءِمَامِ قَضَاوءُهُ ، فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ ، کَانَ(5) عَلَیْهِ وِزْرُهُ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ وَالْعامِلِینَ عَلَیْها»(6) إِلی قَوْلِهِ «وَالْغارِمِینَ»(7) فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ» .(8)

754 / 754 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ (9) :

رَفَعَهُ إِلی بَعْضِ الصَّادِقِینَ علیه السلام ، قَالَ : «إِنِّی لاَءُحِبُّ لِلرَّجُلِ(10) أَنْ(11) یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی

ص :587


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
2- 2 . فی الوافی : «غلب علیه ، علی البناء للمفعول ، والغالب الفقر والعیلة» .
3- 3 . فی «ط» : «وأن» بدل «ما» .
4- 4 . فی «ط» : - «کان» .
5- 5 . فی «جد» : - «کان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «وَالْعَ_مِلِینَ عَلَیْهَا» .
7- 7 . التوبة (9) : 60 .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 381 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . قرب الإسناد ، ص 340 ، ح 1245 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم . الکافی ، کتاب الحجّة ، باب ما یجب من حقّ الإمام علی الرعیّة ... ، ح 1069 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 94 ، ح 78 ، عن الصبّاح بن سیابة ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب من کدّ علی عیاله ، ح 8438 الوافی ، ج 17 ، ص 142 ، ح 17015 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 335 ، ح 23795 ؛ وفیه ، ج 17 ، ص 20 ، ح 21875 ، إلی قوله : «کالمجاهد فی سبیل اللّه» ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 320 ، ح 23759 ، إلی قوله : «ما یقوت به عیاله» .
9- 9 . حمدان بن إبراهیم الهَمْدانی غیر مذکور فی الأسناد وکتب الرجال . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 356 ، الرقم 5281 _ فی ذیل أصحاب علیّ بن موسی الرضا علیه السلام _ هو حمدان بن إبراهیم الأهوازی . وهو کوفی کما ذکر الشیخ الطوسی . هذا ، ویحتمل اتّحاد حمدان بن إبراهیم هذا مع المذکور فی رجال الطوسی ؛ فإنّ الهمدانی منسوب إلی هَمْدان وهی قبیلة من الیمن ، نزلت الکوفة ، کما فی الأنساب للسمعانی ، ج 5 ، ص 647 . وکثیرٌ من مشایخ أحمد بن محمّد شیخ محمّد بن یحیی _ وهو ابن عیسی _ من أصحاب الرضا علیه السلام . فعلیه یکون السند معلّقا علی سابقه ، ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی . وأمّا إن لم نقل بالاتّحاد ، فحمدان بن إبراهیم الهمدانی مجهول ، وفی العنوان بعض الاحتمالات لا یرجع إلی محصّلٍ .
10- 10 . فی «بف» : «الرجل» .
11- 11 . فی «ط ، بف» : - «أن» .

قَضَاءَهُ» .(1)

755 / 755 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَةِ یُکَنّی أَبَا مُحَمَّدٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ(3) إِلی مَیْسَرَةٍ»(4) أَخْبِرْنِی عَنْ هذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ(5) _ فِی کِتَابِهِ : لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هذَا الْمُعْسِرُ إِلَیْهِ(6) لاَ بُدَّ لَهُ(7) مِنْ أَنْ 5 / 231

یُنْتَظَرَ(8) ، وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هذَا الرَّجُلِ ، وَأَنْفَقَهُ عَلی عِیَالِهِ ، وَلَیْسَ لَهُ غَلَّةٌ(9) یُنْتَظَرُ(10) إِدْرَاکُهَا ، وَلاَ دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ ، وَلاَ مَالٌ غَائِبٌ(11) یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الاْءِمَامِ ، فَیَقْضِی عَنْهُ مَا عَلَیْهِ(12) مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ(13) کَانَ أَنْفَقَهُ(14) فِی مَعْصِیَةِ اللّهِ ،

ص :588


1- 1 . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 183 ، ح 3687 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 185 ، ح 384 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 257 الوافی ، ج 18 ، ص 786 ، ح 18291 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 321 ، ح 23761 .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «أبا نجّاد» .
3- 3 . النَّظِرَهُ _ بکسر الظاء _ : التأخیر فی الأمر . لسان العرب ، ج 5 ، ص 218 (نظر) .
4- 4 . البقرة (2) : 280 .
5- 5 . فی «ط» : - «اللّه عزّ وجلّ» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، بخ» والتهذیب وتفسیر العیّاشی : - «إلیه» .
7- 7 . فی «بف» : - «له» .
8- 8 . فی الوافی : «أن ینظر» .
9- 9 . الغَلّة : واحدة الغَلاّت ، وهی الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلک . النهایة ، ج 3 ، ص 381 (غلل) .
10- 10 . فی «ط» : - «وقد أخذ مال هذا الرجل» إلی هنا .
11- 11 . فی «ط» : - «غائب» .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل : + «من الدین» .
13- 13 . فی «ط» والتهذیب : «وإن» .
14- 14 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : «قد أنفقه» .

فَلاَ شَیْءَ لَهُ عَلَی الاْءِمَامِ(1)» .

قُلْتُ : فَمَا لِهذَا(2) الرَّجُلِ الَّذِی(3) ائْتَمَنَهُ وَهُوَ(4) لاَ یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ : فِی طَاعَةِ اللّهِ ، أَمْ فِی(5) مَعْصِیَتِهِ(6) ؟

قَالَ : «یَسْعی لَهُ(7) فِی مَالِهِ ، فَیَرُدُّهُ(8) عَلَیْهِ(9) وَ هُوَ صَاغِرٌ» .(10)

756 / 756 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(11) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، عَنْ أَبِیهِ(12) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلاَّ الدَّیْنَ(13) ، لاَ کَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ أَدَاوءُهُ ، أَوْ یَقْضِیَ(14) صَاحِبُهُ(15) ، أَوْ یَعْفُوَ(16) الَّذِی(17) لَهُ الْحَقُّ» .(18)

ص :589


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «علی الإمام له» .
2- 2 . فی «ط ، بف» : «فمال هذا» .
3- 3 . فی «ی ، بخ» : - «الذی» .
4- 4 . فی التهذیب : «فهو» .
5- 5 . فی «ط» : - «فی» . وفی التهذیب : «أو فی» بدل «أم فی» . وفی تفسیر العیّاشی : «أو» بدلهما .
6- 6 . فی «بس ، جن» : «معصیة اللّه» .
7- 7 . فی المرآة : «قال السیّد فی المدارک : هذه الروایة ضعیفة جدّا لا یمکن التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل ، وإلاّ صحّ جواز إعطاء الزکاة من سهم الغارمین لمن لا یعلم فیما أنفقه ، کما اختاره ابن إدریس والمحقّق وجماعة» . راجع : مدارک الأحکام ، ج 5 ، ص 225 .
8- 8 . فی التهذیب : «ویردّه» .
9- 9 . فی «ط ، بح» وتفسیر العیّاشی : - «علیه» .
10- 10 . التهذیب ، ج6 ، ص185 ، ح385 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج1 ، ص155 ، ح520 ، عن عمر بن سلیمان الوافی ، ج 18 ، ص 789 ، ح 18302 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 336 ، ح 23796 .
11- 11 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «[عن ابن أبی عمیر]» . وقد تکرّرت روایة إبراهیم بن هاشم عن حنان [بن سدیر [فی الأسناد ، ولم نجد فی شیء منها توسّط ابن أبی عمیر بینهما . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 517 _ 518 .
12- 12 . فی التهذیب : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخ التهذیب ، وهو الصواب .
13- 13 . فی «ط» والخصال : + «فإنّه» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «ویقضی» . وفی الفقیه : «أو یرضی» . وفی العلل : + «عن» .
15- 15 . فی الوافی : «أو یقضی صاحبه ، أی یقضی عنه غیره» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أو یقضی صاحبه ، أی ولیّه ووارثه ، أو الإمام ، أو المتبرّع» .
16- 16 . فی «جد» : «إن یعفو» بدل «أو یعفو» .
17- 17 . فی «ی» : + «هو» .
18- 18 . التهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 380 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 378 ، ح 4333 ، معلّقا عن حنان بن سدیر ، عن أبی جعفر علیه السلام . وفی الخصال ، ص 12 ، باب الواحد ، ح 42 ؛ وعلل الشرائع ، ص 528 ، ح 4 ، بسندهما عن حنان بن سدیر الوافی ، ج 18 ، ص 785 ، ح 18288 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 324 ، ح 23771 .

757 / 757 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(1) ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(2) : «الاْءِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُوءْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلاَ مُهُورَ النِّسَاءِ(3)» .(4)

758 / 758 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(5) ، عَنِ

ص :590


1- 1 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» و هامش المطبوع : «محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عیسی» بدل «أحمد بن محمّد بن عیسی» . وفی «جت» : «أحمد عن محمّد بن عیسی» . وفی الوسائل : «أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عیسی» . ولعلّ تضافر النسخ علی «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی» واحتمال تصحیفه فی بعض النسخ ب «أحمد بن محمّد بن عیسی» _ لکثرة روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن عیسی _ یورث الظنّ بصحّة ما ورد فی أکثر النسخ . لکن لم نجد روایة محمّد بن أحمد _ والمراد به محمّد بن أحمد بن یحیی _ عن محمّد بن عیسی عن العبّاس أو عبّاس سواء أکان المراد به ابن معروف أو ابن عامر أو شخصا آخر فی موضع . وقد تکرّرت روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن العبّاس بن معروف أو العبّاس بن موسی فی عدد من أسناد الکافی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 523 _ 524 ؛ و ص 677 _ 678 . ثمّ إنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 379 _ والظاهر بملاحظة ما قبله وما بعده أنّه مأخوذ من الکافی _ عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن العبّاس .
2- 2 . فی الکافی ، ح 9659 : + «قال : إنّ» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما خلا مهور النساء ؛ لأنّه لم یؤخذ مالاً ، أو لأنّه علی اللّه أداؤه کما ضمن فی کتابه إن لم تقصر نیّته» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 379 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . الکافی ، کتاب النکاح ، باب نوادر فی المهر ، ح 9659 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 785 ، ح 18303 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 337 ، ح 23797 .
5- 5 . فی الوسائل : - «بن عثمان» .

الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ(1) ، فَقَالَ : ذَهَبَ بِحَقِّی .

فَقَالَ(2) لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «ذَهَبَ بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ(3)» ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ : «قُمْ إِلَی الرَّجُلِ ، فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیْهِ جِلْدَهُ الَّذِی(4) کَانَ بَارِداً» .(5)

759 / 759 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ ، عَنْ أَبِی ثُمَامَةَ(6) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی(7) علیه السلام : إِنِّی أُرِیدُ أَنْ(8) أَلْزَمَ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةَ(9) وَعَلَیَّ دَیْنٌ(10) فَمَا تَقُولُ(11) ؟

فَقَالَ(12) : «ارْجِعْ فَأَدِّهِ(13) إِلی مُوءَدّی دَیْنِکَ ، وَانْظُرْ أَنْ تَلْقَی اللّهَ تَعَالی وَلَیْسَ(14) عَلَیْکَ

ص :591


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «علیه» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذیب والوسائل : «وقال» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» : «قبله» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والعلل : «وإن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 186 ، ح 386 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 528 ، ح 8 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 18 ، ص 786 ، ح 18290 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 335 ، ح 23794 .
6- 6 . هکذا فی أکثر النسخ . وفی «بح ، بخ ، جن» والمطبوع : «أبی تمامة» . والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد _ مع الفحص الأکید _ تمامة أو أبا تمامة کعنوانین . وما ورد فی البحار ، ج 8 ، ص 67 ، ح 11 ؛ و ج 39 ، ص 196 ، ح 6 ، نقلاً من الأمالی للطوسی من تمامة بن عبد اللّه بن أنس بن مالک ، فهو سهو ، و إنّما هو ثمامة بن عبد اللّه بن أنس بن مالک المترجم فی تهذیب الکمال ، ج 4 ، ص 405 ، الرقم 854 ، وورد علی الصواب فی الأمالی للطوسی ، ص 290 ، المجلس 11 ، ح 564 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «الثانی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : - «أن» .
9- 9 . فی «ط ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب : «والمدینة» . وفی العلل : - «أو المدینة» .
10- 10 . فی العلل : + «للمرجئة» .
11- 11 . فی «ی» والوسائل : - «فما تقول» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
13- 13 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» وحاشیة «جن» : «فأدّ» . وفی «ط ، بخ ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب والعلل : - «فأدّه» . وفی «بف» : - «فأدّه إلی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فأدّ ، لیس فی التهذیب ، ولعلّه أمر من باب الإفعال من قولهم : آدیت للسفر فأنا مُؤْدٍ له ، إذا کنت متهیّئا له ، ذکره الجوهری» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2265 (أدا) .
14- 14 . فی «جد» : «فلیس» .

دَیْنٌ ؛ إِنَّ(1) الْمُوءْمِنَ لاَ یَخُونُ» .(2)

760 / 760 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ ، قَالَ :

مَا(3) أُحْصِی مَا سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی(4) علیه السلام یُنْشِدُ :

5 / 232

«فَإِنْ یَکُ یَا أُمَیْمُ عَلَیَّ دَیْنٌ فَعِمْرَانُ بْنُ مُوسی(5) یَسْتَدِینُ» .(6)

761 / 761 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام قَالَ : «إِیَّاکُمْ وَالدَّیْنَ ؛ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ(7) بِالنَّهَارِ ،

ص :592


1- 1 . فی «ط» والوسائل والفقیه والعلل : «فإنّ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 184 ، ح 382 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . علل الشرائع ، ص 528 ، ح 7 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن ابن عیسی ، عن عثمان بن سعید . الفقیه ، ج 3 ، ص 183 ، ح 3686 ، معلّقا عن أبی ثمامة ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 786 ، ح 18289 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 324 ، ح 23772 .
3- 3 . فی الوسائل : «کم» .
4- 4 . فی «ط» : - «موسی» .
5- 5 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» : «فموسی بن عمران» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فعمران بن موسی ، قال الشاعر هکذا للوزن ، وفی بعض النسخ : فموسی بن عمران ، فلعلّه علیه السلام غیّره لموافقته للواقع ولکراهة الشعر ، مع أنّه یمکن أن یقرأ موزونا بإسقاط النون . اُمیم : ترخیم اُمیّة ، تصغیر اُمّ ، وهی اسم امرأة أیضا» . وفی لسان العرب و تاج العروس : «یا جناح» بدل «یا أمیم» . وراجع : الوافی . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «القلب محافظة علی الوزن عجیب ، ویشبه أن یکون عمران بن موسی رجلاً معروفا بالثروة فی عهد الشاعر ، فاعتذر عن کونه مدیونا بأنّ ذلک الرجل مع غناه وثروته أیضا مدیون . وإطلاق الاستدانة علی تعهّد موسی علیه السلام رعی غنم شعیب» . وراجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 168 ؛ تاج العروس ، ج 9 ، ص 207 (دین) .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 144 ، ح 17017 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 321 ، ح 23763 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 116 ، ح 31 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : مذلّة ، اسم مکان للذلّة» .

وَمَهَمَّةٌ(1) بِاللَّیْلِ ، وَقَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا(2) ، وَقَضَاءٌ فِی الاْآخِرَةِ» .(3)

(20) باب قضاء الدین

20 _ بَابُ قَضَاءِ الدَّیْنِ

762 / 762 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی(4) قَضَاءَهُ ، کَانَ مَعَهُ مِنَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الاْءَدَاءِ عَنْ(5) أَمَانَتِهِ(6) ، فَإِنْ(7) قَصَرَتْ(8) نِیَّتُهُ عَنِ(9) الاْءَدَاءِ ، قَصَّرَا(10) عَنْهُ مِنَ(11) الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَّرَ(12) مِنْ نِیَّتِهِ» .(13)

763 / 763 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،

ص :593


1- 1 . فی «ط» : «مهمّة» بدون الواو .
2- 2 . فی «بس» : «بالدنیا» . وفی «بف» : «فی الدین» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 183 ، ح 376 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . علل الشرائع ، ص 527 ، ح 2 ، بسنده عن عبد اللّه بن میمون . الفقیه ، ج 3 ، ص 182 ، ح 3682 ، مرسلاً عن علیّ علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 141 ، ح 17013 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 316 ، ذیل ح 23751 ؛ و ص 327 ، ذیل ح 23776 .
4- 4 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب وفقه الرضا . وفی المطبوع : «فینوی» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «من» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
7- 7 . فی «ط» : «وإن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «قصر» .
9- 9 . فی «ی» : «علی» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد» والوسائل : «قصر» .
11- 11 . فی «ط ، جت» : «عن» .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «جت» : «یقصر» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 185 ، ح 384 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 183 ، ح 3687 ، مرسلاً . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 . وراجع : الأمالی للمفید ، ص 95 ، المجلس 7 ، ح 11 الوافی ، ج 18 ، ص 786 ، ح 18292 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 328 ، ح 23780 .

عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ(2) وَعَلَیْهِ دَیْنٌ ، أَ یُطْعِمُهُ(3) عِیَالَهُ حَتّی یَأْتِیَ(4) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ(5) _ بِمَیْسَرَةٍ ، فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ ، أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلی ظَهْرِهِ(6) فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَشِدَّةِ الْمَکَاسِبِ ، أَوْ یَقْبَلُ(7) الصَّدَقَةَ ؟

قَالَ : «یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ(8) ، وَلاَ یَأْکُلْ(9) أَمْوَالَ النَّاسِ إِلاَّ وَعِنْدَهُ مَا یُوءَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ»(10) وَلاَ یَسْتَقْرِضْ عَلی ظَهْرِهِ إِلاَّ وَعِنْدَهُ وَفَاءٌ وَلَوْ طَافَ عَلی أَبْوَابِ النَّاسِ 5 / 233

فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَیْنِ وَالتَّمْرَةِ وَالتَّمْرَتَیْنِ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ(11) یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ

ص :594


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 185 ، ح 383 ، عن الحسن بن محبوب عن أبی أیّوب عن سلمة ، وهو سهو ظاهرا ؛ فقد تکرّرت روایة [الحسن [بن محبوب عن أبی أیّوب عن سماعة [بن مهران [فی الأسناد . ولم نجد روایة ابن محبوب عن أبی أیّوب عن سلمة فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 288 _ 289 . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر أورده ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلاً من کتاب المشیخة للحسن بن محبوب عن أبی أیّوب عن سماعة . راجع : السرائر ، ج 3 ، ص 590 .
2- 2 . فی الصحاح : «وتَبَلَّغَ بکذا ، أی اکتفی به» . وفی الوافی : «یتبلّغ به : یتوصّل به إلی المعاش» ، وکأنّه اقتباس من کلام ابن الأثیر فی النهایة : «البلاغ : ما یُتَبَلَّغُ ویُتَوصّل به إلی الشیء المطلوب» . الصحاح ، ج 4 ، ص 131 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 152 (بلغ) .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 47 : «قوله : أیطعمه ، أی لا یؤدّی الدین ویطعم ما فی یده عیاله ، أو یؤدّیه ممّا فی یده ، فإن أدّی فإمّا أن یستقرض علی ظهره ، أی بلاعین مال یکون الدین علیه ، أو یأخذ الصدقة ، فأمره علیه السلام بردّ الدین وقبول الصدقة» .
4- 4 . فی الوسائل والفقیه وتفسیر العیّاشی : «یأتیه» .
5- 5 . فی «ی» : + «علیه» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بح ، جت» والوسائل : «نفسه» . وفی الوافی : «ضمّن الاستقراض معنی الحمل ، أی حال کونه حاملاً ثقل الدین علی ظهره . وفی نسخ التهذیب : فی خیب الزمان ، بالیاء المثنّاة التحتانیّة ، ثمّ الباء الموحّدة ، ومعناه الحرمان والخسران» .
7- 7 . فی «بخ» : «ویقبل» .
8- 8 . فی تفسیر العیّاشی : + «ویقبل الصدقة» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «من» .
10- 10 . النساء (4) : 29 .
11- 11 . فی «ط» : «ولد» .

بَعْدِهِ ؛ لَیْسَ(1) مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ(2) إِلاَّ جَعَلَ(3) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ(4) وَدَیْنِهِ ، فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَدَیْنَهُ» .(5)

764 / 764 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(6) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تُبَاعُ الدَّارُ وَلاَ الْجَارِیَةُ فِی الدَّیْنِ ، وَذلِکَ أَ نَّهُ(7) لاَ بُدَّ لِلرَّجُلِ(8) مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ ، وَخَادِمٍ یَخْدُمُهُ» .(9)

765 / 765 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ ، قَالَ :

ص :595


1- 1 . فی «ی» والتهذیب : «ولیس» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جت» وتفسیر العیّاشی : + «یموت» .
3- 3 . فی «ط» : «وجعل» .
4- 4 . فی الوافی : «العدة _ بالکسر والتخفیف _ : الوعد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 185 ، ح 383 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 184 ، ح 3690 ، معلّقا عن سماعة بن مهران ، إلی قوله : «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 236 ، ح 101 ، عن سماعة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 139 ، ح 17009 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 325 ، ح 23773 ، إلی قوله : «تجارة عن تراض منکم» .
6- 6 . فی «بخ» وحاشیة «جت» والوسائل : + «عن ابن أبی عمیر» . والظاهر عدم توسّط ابن أبی عمیر بین إبراهیم بن هاشم والد علیّ وبین النضر بن سوید ؛ فإنّ الحلبی فی مشایخ النضر بن سوید هو یحیی بن عمران الحلبی ، وقد وردت روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی فی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 86 ، ص 222 ، ص 246 ، ص 323 ، ص 366 ؛ و ج 2 ، ص 112 ، ص 143 ، ص 147 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی رجال النجاشی ، ص 444 ، الرقم 1199 من أنّ علیّ بن إبراهیم بن هاشم روی عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن یحیی بن عمران کتابه .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والعلل . وفی المطبوع : «لأن_ّه» .
8- 8 . فی العلل : + «المسلم» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 186 ، ح 387 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 6 ، ح 12 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 529 ، ح 1 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن النضر بن سوید ، عن رجل ، عن الحلبی ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 ، وتمام الروایة فیه : «لاتباع الدار ولا الجاریة علی الدین» الوافی ، ج 18 ، ص 791 ، ح 18306 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 339 ، ح 23801 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً _ وَأَظُنُّهُ قَالَ(1) : لاِءَیْتَامٍ _ وَأَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی(2) بَقِیتُ وَمَا لِی شَیْءٌ .

فَقَالَ : «لاَ تَبِعْ ضَیْعَتَکَ ، وَلکِنْ أَعْطِهِ(3) بَعْضاً(4) ، وَأَمْسِکْ بَعْضاً» .(5)

766 / 766 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الاْءَحْمَرِ(6) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ(7) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

أَتی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقْتَضِیهِ وَأَنَا حَاضِرٌ(8) .

فَقَالَ لَهُ(9) : «لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْءٌ ، وَلکِنَّهُ(10) یَأْتِینَا خِطْرٌ(11) وَوَسِمَةٌ(12) ، فَتُبَاعُ(13)

ص :596


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «علیَ دینا وأظنّه یعوزنی (فی الوافی : أن یعوزنی) وقال بدل« علیّ دینا وأظنّه قال» . ویعوزنی ، أی یفقرنی . وفی الفقیه : - «وأظنّه قال» .
2- 2 . الضیعة : الأرض المغلّة ، والعَقار ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل وقرار ، کالدار والنخل ، وربما اُطلق علی المتاع ، وعلی ما منه معاش الرجل ، کالصنعة والتجارة والزراعة وغیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 230 ؛ المصباح المنیر ، ص 366 (ضیع) .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب : «أعط» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أعطه بعضا ، لعلّه محمول علی إنظار الولیّ ، أو أنّه علیه السلام لولایته العامّة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 186 ، ح 388 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 184 ، ح 3693 ، معلّقا عن برید العجلی الوافی ، ج 18 ، ص 791 ، ح 18307 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 340 ، ح 23802 .
6- 6 . فی «جن» : «الأحمری» .
7- 7 . فی التهذیب : «علیّ ، عن أبیه ، عن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن حمّاد» . وهو سهو ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة علیّ بن محمّد [بن بندار] عن إبراهیم بن إسحاق [الأحمر] عن عبد اللّه بن حمّاد [الأنصاری] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 444 _ 447 .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «عنده» . وفی التهذیب : - «وأنا حاضر» .
9- 9 . فی التهذیب : - «له» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «ولکن» .
11- 11 . الخِطْر : نبات یجعل ورقه فی الخضاب الأسود یختضب به . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 253 (خطر) .
12- 12 . «الوسمة» بکسر السین ، وقد تسکّن : نبت ، وقیل : شجر بالیمن یخضب بورقه الشعر ، أسود . الصحاح ، ج 5 ، ص 2051 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 185 (وسم) .
13- 13 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 21959 والبحار : «فیباع» . وفی التهذیب : «فیبتاع» .

وَنُعْطِیکَ(1) إِنْ شَاءَ اللّهُ» .

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : عِدْنِی .

فَقَالَ(2) : «کَیْفَ أَعِدُکَ وَأَنَا لِمَا لاَ أَرْجُو أَرْجی مِنِّی لِمَا أَرْجُو» .(3)

767 / 767 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ(4) بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِیسی ، قَالَ :

ضَاقَ(5) عَلی(6) عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ضِیقَةٌ ، فَأَتی مَوْلًی لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : «أَقْرِضْنِی عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِلی مَیْسَرَةٍ» فَقَالَ : لاَ(7) ؛ لاِءَنَّهُ(8) لَیْسَ عِنْدِی ، وَلکِنِّی(9) أُرِیدُ وَثِیقَةً ، قَالَ : فَنَتَفَ(10) لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً(11) ، فَقَالَ لَهُ(12) : «هذِهِ الْوَثِیقَةُ» قَالَ : فَکَانَ(13) مَوْلاَهُ کَرِهَ ذلِکَ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ(14) : «أَنَا أَوْلی بِالْوَفَاءِ ، أَمْ

ص :597


1- 1 . فی الوسائل ، ح 23781 : - «ونعطیک» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت» والوافی : + «له» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 187 ، ح 389 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3610 ، هکذا : «وقال رجل لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام : عدنی قال : کیف أعدک ...» الوافی ، ج 18 ، ص 792 ، ح 18308 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 53 ، ح 21959 ؛ و ج 18 ، ص 329 ، ح 23781 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 58 ، ح 110 .
4- 4 . فی حاشیة «جن» والوسائل ، ح 23760 : «المفضّل» .
5- 5 . فی «بف» : «أضاق» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : - «علی» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 23774 : + «لا» .
8- 8 . فی الوافی : «فقال : لا ؛ لأنّه . التعلیل نفیا وإثباتا لمحذوف حذف أدبا وحیاءً ، نحو : لا اُقرضک ، أو ما یؤدّی معناه» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی والوسائل ، ح 23774 والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ولکن» .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل ، ح 23774 والبحار . وفی المطبوع : «فشقّ» .
11- 11 . هُدْبة الثوب : طرفه ممّا یلی طُرّته ، أی طرفه الذی لم ینسج ، وهو عَلَمُه ، من الهُدْبظ بمعنی القطعة والطائفة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 870 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 183 (هدب) .
12- 12 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 23774 والبحار : - «له» .
13- 13 . فی «بس» والوافی : «فکأنّ» .
14- 14 . فی «بس» والوافی : «فقال» .

5 / 234

حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ(1) ؟» فَقَالَ : أَنْتَ أَوْلی بِذلِکَ مِنْهُ ، قَالَ(2) : «فَکَیْفَ صَارَ حَاجِبٌ(3) یَرْهَنُ قَوْساً(4) ، وَإِنَّمَا هِیَ خَشَبَةٌ عَلی مِائَةِ(5) حَمَالَةٍ(6) وَهُوَ کَافِرٌ فَیَفِی(7) ، وَأَنَا لاَ أَفِی(8) بِهُدْبَةِ رِدَائِی ؟!» قَالَ : فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ ، وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ ، وَجَعَلَ الْهُدْبَةَ فِی حُقٍّ(9) .

فَسَهَّلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ الْمَالَ ، فَحَمَلَهُ(10) إِلَی الرَّجُلِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : «قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَکَ ، فَهَاتِ وَثِیقَتِی» فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، ضَیَّعْتُهَا ، فَقَالَ(11) : «إِذَنْ(12) لاَ تَأْخُذُ مَالَکَ

ص :598


1- 1 . فی «ط» : - «بن زرارة» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 23774 والبحار . وفی المطبوع : «فقال» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «جت» والوافی : + «ابن زرارة» .
4- 4 . فی القاموس : «ذو القوس : حاجب بن زرارة أتی کسری فی جَدْب أصابهم بدعوة النبیّ صلی الله علیه و آله یستأذنه لقومه أن یصیروا فی ناحیة من بلاده حتّی یُحْیَوا ، فقال : إنّکم معاشر العرب غُدُر حُرُص ، فإن أذنت لکم أفسدتم البلاد وأغرتم علی العباد . قال حاجب : إنّی ضامن للملک أن لا یفعلوا ، قال : فمن لی بأن تفی ؟ قال : اُرهنک قوسی ، فضحک من قوله فقال کسری : ما کان لیسلّمها أبدا ، فقبلها منه وأذن لهم ، ثمّ اُحْیِیَ الناس بدعوة النبیّ صلی الله علیه و آله ، وقد مات حاجب ، فارتحل عطارد ابنه إلی کسری یطلب قوس أبیه ، فردّها علیه وکساه حلّة ، فلمّا رجع أهداها للنبیّ صلی الله علیه و آله فلم یقبلها ، فباعها من یهودیّ بأربعة آلاف درهم» . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 778 (قوس) .
5- 5 . فی «ط» : «مال» .
6- 6 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» والوافی : «جمالة» . والحمالة _ بالفتح _ : ما یتحمّله الإنسان عن غیره من دیة أو غرامة ، مثل أن یقع حرب بین فریقین تسفک فیها الدماء ، فیدخل بینهم رجل یتحمّل دیات القتلی لیصلح ذات البین . والتحمّل : أن یحملها عنهم علی نفسه . النهایة ، ج 1 ، ص 442 (حمل) .
7- 7 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی . وفی المطبوع : «فیقی» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «لا أقی» .
9- 9 . الحُقُّ والحُقَّة ، بالضمّ : معروفة ، هذا المنحوت من الخشب والعاج وغیر ذلک ممّا یصلح أن ینحت منه ، عربیّ معروف قد جاء فی الشعر الفصیح . لسان العرب ، ج 10 ، ص 56 (حقق) .
10- 10 . فی «ی» : «فحمل» .
11- 11 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والبحار : «قال» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 23774 والبحار : «إذا» .

مِنِّی ، لَیْسَ مِثْلِی مَنْ(1) یَسْتَخِفُّ بِذِمَّتِهِ» .

قَالَ : فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ ، فَإِذَا فِیهِ الْهُدْبَةُ ، فَأَعْطَاهَا عَلِیَّ بْنِ الْحُسَیْنِ(2) ، فَأَعْطَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام الدَّرَاهِمَ ، وَأَخَذَ الْهُدْبَةَ ، فَرَمی(3) بِهَا(4) ، وَانْصَرَفَ .(5)

768 / 768 . عَنْهُ(6) ، عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

احْتُضِرَ عَبْدُ اللّهِ(7) ، فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ(8) غُرَمَاوءُهُ ، فَطَالَبُوهُ(9) بِدَیْنٍ لَهُمْ ، فَقَالَ : لاَ مَالَ عِنْدِی فَأُعْطِیَکُمْ(10) ، وَلکِنِ ارْضَوْا بِمَنْ(11) شِئْتُمْ مِنِ ابْنَیْ عَمِّی(12) : عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، وَعَبْدِ اللّهِ(13) بْنِ جَعْفَرٍ .

ص :599


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت» والبحار : - «من» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : - «فأعطاها علیّ بن الحسین» .
3- 3 . فی «ط» : «ومرّ» .
4- 4 . فی «بح ، بف» : «به» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 143 ، ح 17016 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 326 ، ح 23774 ؛ وفیه ، ص 320 ، ح 23760 ، إلی قوله : «عشرة آلاف درهم إلی میسرة» ؛ البحار ، ج 46 ، ص 146 ، ح 5 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی محمّد بن أحمد المذکور فی السند السابق . ثمّ إنّ الخبر ورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 211 ، ح 495 عن محمّد بن علیّ بن محبوب عن یوسف بن السخت عن علیّ بن محمّد بن سلیمان عن النوفلی عن أبیه ، لکن لفظة «عن» _ قبل النوفلی _ غیر مذکورة فی بعض النسخ ، وهو الصواب ؛ فقد روی علیّ بن محمّد بن سلیمان النوفلی عن أبیه فی بعض الأسناد . اُنظر علی سبیل المثال : الأمالی للطوسی ، ص 503 ، المجلس 18 ، ح 1103 ؛ ص 574 ، المجلس 23 ، ح 1187 ؛ ص 586 ، المجلس 25 ، ح 1214 ؛ و ص 593 ، ح 1229 .
7- 7 . فی «ط» : + «قال» . وفی الوافی والفقیه والتهذیب : «عبد اللّه بن الحسن» .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والبحار ، ج 46 ، ص 111 : «إلیه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وطالبوه» .
10- 10 . فی «ط» والبحار ، ج 46 ، ص 94 : «اُعطیکم» . وفی «بح ، جد» والبحار ، ج 46 ، ص 111 والفقیه والتهذیب : «ما اُعطیکم» . وفی «جت» : «وما اُعطیکم» .
11- 11 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» وحاشیة «بخ» والبحار ، ج 46 ، ص 94 والوافی والفقیه والتهذیب . وفی «بخ ، بف» والمطبوع : «بما» .
12- 12 . فی الفقیه : «أخی وبنی عمّی» بدل «ابنی عمّی» .
13- 13 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب : «أو عبد اللّه» .

فَقَالَ الْغُرَمَاءُ : عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَلِیٌّ(1) مَطُولٌ(2) ، وَعَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام رَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ ، صَدُوقٌ ، وَهُوَ(3) أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا .

فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ ، فَأَخْبَرَهُ(4) الْخَبَرَ ، فَقَالَ : «أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلی غَلَّةٍ» وَلَمْ تَکُنْ(5) لَهُ غَلَّةٌ(6) تَجَمُّلاً(7) .

فَقَالَ(8) الْقَوْمُ : قَدْ(9) رَضِینَا ، وَضَمِنَهُ ، فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ(10) الْمَالَ(11) ، فَأَدَّاهُ(12) .(13)

ص :600


1- 1 . «المَلِیءُ» ، بالهمز : الثقة الغنیّ ، وقد اُولع فیه الناس بترک الهمزة وتشدید الیاء ، ورجل ملیء ، مهموز : کثیر المال ، بیّن المَلاء . لسان العرب ، ج 1 ، ص 159 (ملأ) .
2- 2 . المَطُول : ذو المَطَل ، وهو التسویف بالعدة والدین ؛ یقال : مطله بدینه مطلاً ، إذا سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد اُخری . راجع : المصباح المنیر ، ص 575 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1396 (مطل) .
3- 3 . فی «ط» : «فهو» .
4- 4 . فی «جن» : «فأخبر» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بس ، ، جد ، جن» والبحار ، ج 46 ، ص 111 والفقیه والتهذیب : «ولم یکن» .
6- 6 . «الغلّة» : الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلک . لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 (غلل) .
7- 7 . فی البحار ، ج 46 ، ص 94 والفقیه والتهذیب : - «تجمّلاً» . وفی المرآة : «قوله : تجمّلاً ، بالجیم ، أی إنّما قال ذلک لإظهار الجمال والزینة والغنا . ویمکن أن یقرأ بالحاء ، أی إنّما فعل تحمّلاً للدین ، أو لکثرة حمله وتحمّله للمشاقّ . والأوّل أظهر» .
8- 8 . فی «جت» : «فقال له» . و فی «ط» والبحار ، ج 46 ، ص 94 : + «قال فقال» .
9- 9 . فی «بف» : - «قد» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : - «له» .
11- 11 . «أتاح اللّه عزّ وجلّ له المال» ، أی قدّره له وأنزله به ، أو یسّره وهیّأه له . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 418 (تیح) .
12- 12 . فی «ط» : «فأوفاه» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 211 ، ح 495 ، معلّقا عن محمّد بن علیّ بن محبوب ، عن یوسف بن السخت ، عن علیّ بن محمّد بن سلیمان ، عن النوفلی ، عن أبیه ، عن عیسی بن عبد اللّه . الفقیه ، ج 3 ، ص 98 ، ح 3407 ، مرسلاً الوافی ، ج 18 ، ص 792 ، ح 18309 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 426 ، ذیل ح 23971 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 94 ، ذیل ح 84 ؛ و ص 111 ، ح 1 .

769 / 769 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ(2) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لِی عَلی رَجُلٍ دَیْناً، وَقَدْ(3) أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی(4).

قَالَ(5) : فَقَالَ(6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أُعِیذُکَ بِاللّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ(7)» .(8)

770 / 770 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحْرِزٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

5 / 235

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الدَّیْنُ ثَلاَثَةٌ(9) : رَجُلٌ کَانَ لَهُ ، فَأَنْظَرَ ، وَإِذَا کَانَ عَلَیْهِ ، فَأَعْطی(10) وَلَمْ یَمْطُلْ ، فَذَاکَ(11) لَهُ وَلاَ عَلَیْهِ ؛ وَرَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ ، اسْتَوْفی ، وَإِذَا کَانَ عَلَیْهِ ، أَوْفی ، فَذَاکَ(12) لاَ لَهُ وَلاَ عَلَیْهِ ؛ وَرَجُلٌ إِذَا کَانَ لَهُ ، اسْتَوْفی ، وَإِذَا

ص :601


1- 1 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «زرارة» بدل «عثمان بن زیاد» . وفی الوسائل : - «عثمان» . والظاهر من اتّفاق النسخ علی «عثمان بن زیاد» وقوع التصحیف فی التهذیبین ، ولعلّ الأصل فی الکتابین أیضا کان «ابن زیاد» ، فصُحِّف بزرارة . وقد ورد فی رجال الطوسی ، ص 259 ، الرقم 3690 ، أنّ عثمان بن زیاد الرواسی روی عنه إبراهیم بن عبد الحمید .
3- 3 . فی «جن» : «قد» بدون الواو .
4- 4 . فی الاستبصار : «فیعطینی» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 23803 : - «قال» .
6- 6 . فی الوافی : + «له» .
7- 7 . فی «ط» والوافی والاستبصار : + «اُعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه» ثانیا . وفی «بخ ، بف» : + «اُعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه ، اُعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه» ثلاثا .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 187 ، ح 390 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 6 ، ح 2 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب المعیشة ، باب الرهن ، ح 9071 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 170 ، ح 754 ؛ و ص 179 ، ح 787 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 18 ، ص 799 ، ح 18326 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 340 ، ح 23803 .
9- 9 . فی الخصال : «علی ثلاثة وجوه» بدل «ثلاثة» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والخصال : «أعطی» .
11- 11 . فی «ی» والخصال : «فذلک» .
12- 12 . فی «بخ ، بس ، جت» والوافی والخصال : «فذلک» .

کَانَ عَلَیْهِ ، مَطَلَ(1) ، فَذَاکَ(2) عَلَیْهِ وَلاَ لَهُ» .(3)

(21) باب قصاص الدین

21 _ بَابُ قِصَاصِ الدَّیْنِ

771 / 771 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ ، فَکَابَرَنِی(4) عَلَیْهِ ، وَحَلَفَ ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ ، فَآخُذُهُ(5) مَکَانَ(6) مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَأَجْحَدُهُ(7) ، وَأَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ ؟

فَقَالَ: «إِنْ خَانَکَ فَلاَ تَخُنْهُ(8) ، وَلاَ تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ» .(9)

772 / 772 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(10)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :602


1- 1 . فی الوسائل : «یمطل» .
2- 2 . فی «جت» والخصال : «فذلک» .
3- 3 . الخصال ، ص 90 ، باب الثلاثة ، ح 29 ، بسنده عن خلف بن حمّاد الوافی ، ج 18 ، ص 793 ، ح 18310 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 332 ، ح 23789 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وکابرنی» . و یقال : «کابرته مکابرة : غالبته مغالبة وعاندته . المصباح المنیر ، ص 524 (کبر) .
5- 5 . فی «ط ، جد ، جن» والفقیه والتهذیب ، ح 437 : «أ فآخذه» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 437 و 980 والاستبصار : «لمکان» .
7- 7 . فی «بخ» : «أو أجحده» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 50 : «قوله علیه السلام : إن خانک فلاتخنه ، یدلّ علی عدم جواز المقاصّة بعد الإحلاف ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، بل لا یعلم فیه مخالف إلاّ أن یکذّب المنکر نفسه بعد ذلک» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 437 ؛ و ص 348 ، ح 980 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 171 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3696 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 18 ، ص 813 ، ح 18351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 274 ، ذیل ح 22505 .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .

إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْحَقُّ ، فَیَجْحَدُنِیهِ ، ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالاً ، أَ لِی أَنْ آخُذَ مَالِی عِنْدَهُ ؟

قَالَ : «لاَ ، هذِهِ خِیَانَةٌ» .(1)

773 / 773 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلی رَجُلٍ مَالٌ ، فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ ، وَذَهَبَ بِهِ ، ثُمَّ صَارَ(2) بَعْدَ ذلِکَ لِلرَّجُلِ الَّذِی ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ(3) ، أَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ(4) مَکَانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ(5) ذلِکَ الرَّجُلُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ(6) ، وَلکِنْ(7) لِهذَا(8) کَلاَمٌ یَقُولُ(9) : اللّهُمَّ إِنِّی آخُذُ هذَا الْمَالَ(10) مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ مِنِّی ، وَإِنِّی لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُهُ(11) مِنْهُ(12) خِیَانَةً وَلاَ ظُلْماً» .(13)

ص :603


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 438 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3697 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 18 ، ص 813 ، ح 18351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 275 ، ذیل ح 22509 .
2- 2 . فی الوافی والفقیه : + «إلیه» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ والفقیه ، ح 3699 : «مثله» .
4- 4 . فی الوافی والفقیه : - «منه» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : - «منه» .
6- 6 . فی المرآة : «قال فی الدروس : تجوز المقاصّة المشروعة من الودیعة علی کراهة ، وینبغی أن یقول ما فی روایة أبی بکر الحضرمی» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 174 ، ذیل الدرس 234 .
7- 7 . فی «بف» : «لکن» بدون الواو .
8- 8 . فی «بف» : «ولهذا» .
9- 9 . فی «جن» : «تقول» .
10- 10 . فی «بح ، جن» والفقیه ، ح 3699 : - «المال» .
11- 11 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی المطبوع : «أخذت» .
12- 12 . فی الوافی والفقیه : - «منه» .
13- 13 . الفقیه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3699 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، إلی قوله : «مکان مالی الذی أخذه منّی» . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 197 ، ح 439 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 169 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 186 ، ح 3700 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 348 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 52 ، ح 168 ، بسند آخر عن أبی بکر الحضرمی الوافی ، ج 18 ، ص 814 ، ح 18354 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 274 ، ذیل ح 22503 .

(22) باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دینه

5 / 236

22 _ بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ دَیْنُهُ

774 / 774 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(1) ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّةَ(2) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ(3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ(4) ، حَلَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ(5)» .(6)

ص :604


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن» : «أصحابنا» .
2- 2 . فی التهذیب : «إسماعیل بن أبی فروة» ، والمذکور فی بعض نسخه کما هنا .
3- 3 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «لی» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» . وفی سائر النسخ و المطبوع : «الرجل» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 51 : «قال فی الدروس : یحلّ الدیون المؤجّلة بموت الغریم ، ولو مات المدین لم یحلّ إلاّ علی روایة أبی بصیر ، واختاره الشیخ والقاضی والحلبی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ما له وما علیه من الدین ، إذا مات المدیون حلّ ما علیه بلا إشکال ، ولیس أخبار هذا الباب منقّحة _ وهو نفس الباب هاهنا _ من جهة الإسناد ، وإذا مات الدائن لم یحلّ ما له ، بل وجب علی الورثة الصبر إلی الأجل ، وقال بعض علمائنا : یحلّ کما فی هذه الروایة ، وهی مرسلة . وروی فی المختلف عن السیّد المرتضی رحمه الله فی المسألة الاُولی عن موت المدیون أیضا أنّه قال : لا أعرف إلی الآن لأصحابنا فیها نصّا معیّنا فأحکیه ، وفقهاء الأمصار کلّهم یذهبون إلی أنّ الدین المؤجّل یصیر حالاًّ بموت من علیه الدین ، ویقوی فی نفسی ما ذهب إلیه الفقهاء . انتهی . وقال أیضا فی المختلف فی الفرق بین المدیون والدائن : إن اُمر بالتصرّف فی الترکة لزم تضرّر الدائن ، وإن منعناهم لزم الضرر علیهم ، فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتین بخلاف موت من له الدین» . وراجع : الکافی فی الفقه ، ص 333 ؛ النهایة ، ص 310 ؛ مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 383 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 313 .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 190 ، ح 407 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3709 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 190 ، ح 408 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 189 ، ح 3710 ، مرسلاً الوافی ، ج 18 ، ص 807 ، ح 18339 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 344 ، ح 23810 .

775 / 775 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ ، وَعَلَیْهِ دَیْنٌ ، فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، فَقَالَ : «إِذَا رَضِیَ بِهِ(1) الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ» .(2)

(23) باب الرجل یأخذ الدین وهولا ینوی قضاءه

23 _ بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّیْنَ وَهُوَ(3) لاَ یَنْوِی قَضَاءَهُ

776 / 776 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ(4) ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَیْهِ دَیْنٌ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ أُتِیَ(5) عَلی(6) یَدَیْهِ(7) مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ ، لَمْ یُوءَاخِذْهُ اللّهُ(8) إِذَا عَلِمَ نِیَّتَهُ(9)

ص :605


1- 1 . فی الکافی ، ح 13184 والفقیه ، ج 4 والتهذیب ، ج 9 : - «به» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب من أوصی وعلیه دین ، ح 13184 . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 167 ، ح 280 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 225 ، ح 5530 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 187 ، ح 392 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 790 ، ح 18304 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 346 ، ح 23816 ؛ و ص 422 ، ح 23964 .
3- 3 . فی «بخ» : - «هو» .
4- 4 . فی «بس» وحاشیة «ی» : «النضر بن سوید» . وهو سهو ؛ فقد روی محمّد بن الحسین عن النضر بن شعیب کتاب عبد الغفّار الجازی . راجع : رجال النجاشی ، ص 247 ، الرقم 650 .
5- 5 . فی «بف» : - «اُتی» .
6- 6 . فی «ی» : «علیه» .
7- 7 . فی التهذیب : «علی بدنه أنفقه» بدل «اُتی علی یدیه» . وفی الوافی : «اُتی علی یدیه ، علی البناء للمفعول ، أی هلک ونفد» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «[علیه]» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والوافی . وفی المطبوع : «بنیّته» .

لِلاْءَدَاءِ(1) ، إِلاَّ مَنْ کَانَ لاَ یُرِیدُ أَنْ یُوءَدِّیَ عَنْ(2) أَمَانَتِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ ؛ وَکَذلِکَ الزَّکَاةُ أَیْضاً ، وَکَذلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ» .(3)

777 / 777 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً ، فَلَمْ یَنْوِ(4) قَضَاءَهُ(5) ، کَانَ(6) بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ» .(7)

(24) باب بیع الدین بالدین

5 / 237

24 _ بَابُ بَیْعِ(8) الدَّیْنِ بِالدَّیْنِ

778 / 778 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ(9) :

ص :606


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «[الأداء]» . وفی الوسائل : - «للأداء» .
2- 2 . فی «ط» : - «عن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 411 ، معلّقا عن الکلینی . الکافی ، کتاب النکاح ، باب من یمهر المهر ولا ینوی قضاه ، ح 9663 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «من أمهر مهرا ثمّ لا ینوی قضاءه ، کان بمنزلة السارق» الوافی ، ج 18 ، ص 787 ، ح 18295 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 327 ، ح 23778 .
4- 4 . فی «بس» : «فلن ینو» .
5- 5 . هکذا فی «بخ ، بس» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قضاه» .
6- 6 . فی «ی ، بح» وحاشیة «جت ، جن» : «فهو» .
7- 7 . التهذیب ، ج 10 ، ص 153 ، ح 611 ؛ والخصال ، ص 153 ، باب الثلاثة ، ح 190 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله . فقه الرضا علیه السلام ، ص 268 ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 787 ، ح 18294 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 328 ، ح 23779 .
8- 8 . فی «بخ ، جت» : + «الرجل» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «طلحة بن یزید» . وطلحة بن زید هو أبو الخزرج الشامی ، روی عنه إبراهیم بن مهزم فی بعض الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 207 ، الرقم 550 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 463 _ 464 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ(1)» .(2)

779 / 779 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلی رَجُلٍ(4) دَیْنٌ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ ، فَقَالَ لَهُ(5) : أَعْطِنِی مَا لِفُلاَنٍ(6) عَلَیْکَ ، فَإِنِّی قَدِ

ص :607


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 52 : «قوله علیه السلام : لا یباع الدین ، المشهور بین الأصحاب جواز بیع الدین بعد حلوله علی الذی علیه وعلی غیره . ومنع ابن إدریس من بیعه علی غیر الغریم . وهو ضعیف . وجوّز فی التذکرة بیعه قبل الحلول أیضا . ثمّ إنّه لا خلاف مع الجواز أنّه یجوز بیعه بالعین وکذا بالمضمون الحالّ ، وإن اشترط تأجیله قیل : یبطل ؛ لأنّه بیع دین بدین . وقیل : یکره . وهو أشهر» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لا یبایع الدَّین بالدَین ، المنصرف إلیه إطلاق هذا الکلام أن یکون الدینان کلاهما دَیناً قبل البیع ، کأن یکون لزید علی عمرو عشرة دراهم ، ولبکر علی خالد قفیز حنطة ، فیبایع بکر القفیز من الحنطة من زید بعشرة دراهم التی له علی عمرو ، ولکن یصحّ إطلاق بیع الدَین علی ما یصیر دینا بعد البیع ، کأن یبیع حنطة بدراهم ، ویشترطا فی الثمن والمثمن أجلاً . ولنا فی ذلک کلامٌ سبق فی قصد القربة فی النیّة ، وأنّه لا یجب تحقّق متعلّقات الفعل وصدق أسمائها علیها قبل الفعل ، مثل : حفرت البئر ، وبنیت الجدار ، وخلق اللّه العالم ، وتصوّرت المعنی ، إلی غیر ذلک . فعلی التعمیم لا یجوز أن یکون التعهّد الحاصل من معاملة البیع مؤجّلاً من الطرفین ، بل یجب أن یحدث استحقاق المطالبة حالاًّ ولو من طرفٍ واحد . وهذا ضابط الجواز ، فلو کان الدین الثابت قبلاً حالاًّ قد بلغ أجلهُ ، جاز بیعه بثمن مؤجّل ؛ لأنّ الدین الحالّ خرج بحلوله عن الدین ، فکأنّ الأجل مأخوذ فی مفهومه . والظاهر من الشهید الثانی فی الروضة جواز بیع الدین المؤجّل بالدین المؤجّل أیضا ، وهو مخالف للمشهور ، والتفصیل فی محلّه» . وراجع : السرائر ، ج 2 ، ص 38 ؛ تذکرة الفقهاء ، ج 13 ، ص 23 ، المسألة 22 ؛ الروضة البهیّة ، ج 3 ، ص 433 ؛ و ج 4 ، ص 20 .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 119 ، ح 400 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهیم بن مهزم ، عن طلحة بن زید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 18 ، ص 727 ، ح 18183 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 298 ، ذیل ح 23709 ؛ و ص 347 ، ح 23818 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کان لرجل علیه» بدل «کان له علی رجل» .
5- 5 . فی «جت» : - «له» .
6- 6 . فی «بس ، جد ، جن» : «مال فلان» .

اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ ، کَیْفَ یَکُونُ الْقَضَاءُ فِی ذلِکَ ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «یَرُدُّ عَلَیْهِ(1) الرَّجُلُ الَّذِی(2) عَلَیْهِ الدَّیْنُ(3) مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ(4) بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ(5) الدَّیْنُ» .(6)

780 / 780 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : رَجُلٌ اشْتَری دَیْناً عَلی رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلی صَاحِبِ الدَّیْنِ ، فَقَالَ

ص :608


1- 1 . فی الوسائل : - «علیه» .
2- 2 . فی «ط» : - «الذی» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یردّ علیه الرجل الذی علیه الدین ، عمل بهذا الحدیث الشیخ رحمه اللّه ، واعترض علیه ابن إدریس ، وأجاب عنه العلاّمة فی المختلف ، وتأوّل الحدیث وکلام الشیخ بما هو خارج عن مقصودنا ، وقالوا : إنّ الحدیثین ضعیفان مخالفان للقاعدة ، وإن فرض صحّة البیع وجب علی المدیون ردّ جمیع الدین إلی المشتری ، لا ردّ المقدار الذی دفعه ، المشتری إلی الدائن ، أو قیمتهُ ، نعم إن کان البیع فاسدا لم یکن علیه إلاّ ردّ ما دفعه ، ویثبت الباقی فی ذمّته إلی أن یؤدّیه إلی الدائن . مثال ذلک أنّ زیدا کان له علی عمرو عشرة دراهم ، فجاء بکر إلی زید وقال له : أنا اُعطیک خمسة دراهم أو شیئا یسوی قیمتهُ خمسة دراهم حالاًّ علی أن تعطینی تلک العشرة التی لک علی عمرو ، فیعطی خمسة دراهم نقدا لزید ویأخذ عشرة دراهم مؤجّلاً من عمرو ، وهذا ربا صریح إن وقع العقد علی خمسة دراهم ، وحیلة للتخلّص إن وقع علی شیء یساوی خمسة . وقد ورد فی أمثل هذه الحیل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلاّ الرّبا ، کما سبق ، ولا یفید ذکر العرض إن لم یکن مقصودا فی البیع ، فیکون حاصل جواب الإمام علیه السلام بطلان هذه المعاملة ، ویلزمه أن لا یثبت علی ذمّة عمرو لبکر شیء أصلاً ، وإنّما یدفع إلیه حوالة من زید خمسة دراهم التی دفعها إلی الدائن ؛ لأنّه لم یدفعها شرعا ، لا أنّها ثابتة له فی ذمّة عمرو وإنْ لم یرض ، فالعشرة کلّها ثابتة لزید علی عمرو وأحال بکرا علیه ، وتصحّ هذه الحوالة فی المقدار الذی یستحقّ بکر علی زید ، وهو الخمسة التی دفعها ، وحمل العلاّمة وغیره علی الضمان لا البیع» . وراجع : مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 373 .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جد» : «اشتری» .
5- 5 . فی «ط ، ی» : «علیه» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «علیه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 189 ، ح 401 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 728 ، ح 18184 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 347 ، ح 23819 .

لَهُ : ادْفَعْ إِلَیَّ(1) مَا لِفُلاَنٍ(2) عَلَیْکَ ، فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ .

قَالَ : «یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَةَ مَا دَفَعَ إِلی صَاحِبِ الدَّیْنِ ، وَبَرِئَ(3) الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ(4)» .(5)

(25) باب فی آداب اقتضاء الدین

25 _ بَابٌ فِی آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّیْنِ(6)

781 / 781 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

دَخَلَ رَجُلٌ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ ، فَقَالَ لَهُ(7) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا لِفُلاَنٍ یَشْکُوکَ ؟» فَقَالَ لَهُ(8) : یَشْکُونِی أَنِّی اسْتَقْضَیْتُ(9) مِنْهُ(10) حَقِّی .

ص :609


1- 1 . فی الوسائل : - «إلیّ» .
2- 2 . فی «جد» : «مال فلان» .
3- 3 . فی «جت» : «برئ» بدون الواو .
4- 4 . فی المرآة : «قال الشهید الثانی رحمه الله بعد إیراد هذا الخبر والذی قبله : عمل بمضمونها الشیخ وابن البراج ، والمستند ضعیف مخالف للاُصول ، وربّما حملنا علی الضمان مجازا ، أو علی فساد البیع ، فیکون دفع ذلک الأقلّ مأذونا فیه من البائع فی مقابلة ما دفع ویبقی الباقی لما لکه . والأقوی أنّه مع صحّة البیع یلزمه دفع الجمیع» . وراجع : النهایة ، ص 311 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 461 ؛ الروضة البهیّة ، ج 4 ، ص 21 .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 410 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 18 ، ص 729 ، ح 18185 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 348 ، ح 23820 .
6- 6 . فی حاشیة «ی» : «باب فی آداب استقضاء الدین» . وفی «بخ، جت» : «باب الاستقضاء فی المال» . وفی حاشیة «جد» : «باب فی استقضاء فی المال» .
7- 7 . فی «ی» : - «له» .
8- 8 . فی الوسائل والتحف : - «له» .
9- 9 . فی «بف» والوافی وتفسیر العیّاشی والتحف : «استقصیت» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 54 : «استقضیت ، بالضاد المعجمة ، أی طلبت منه القضاء ، وفی بعض النسخ القدیمة بالصاد المهملة فی الموضعین ، أی بلغت الغایة فی الطلب» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1736 (قصو ، قضی) .
10- 10 . فی «ط ، بف» والتهذیب : - «منه» . وفی التحف : «علیه» .

5 / 238

قَالَ : فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مُغْضَباً ، ثُمَّ قَالَ : «کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ(1) حَقَّکَ(2) لَمْ تُسِئْ ، أَ رَأَیْتَ(3) مَا حَکَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی کِتَابِهِ(4) : «یَخافُونَ(5) سُوءَ الْحِسابِ»(6) أَ تَری أَنَّهُمْ خَافُوا اللّهَ أَنْ یَجُورَ عَلَیْهِمْ ؟ لاَ وَاللّهِ ، مَا خَافُوا إِلاَّ الاِسْتِقْضَاءَ(7) ، فَسَمَّاهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ سُوءَ الْحِسَابِ ، فَمَنِ اسْتَقْضی(8) فَقَدْ أَسَاءَ» .(9)

782 / 782 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی :

رَفَعَهُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ لِی عَلی بَعْضِ الْحَسَنِیِّینَ(10) مَالاً ، وَقَدْ أَعْیَانِی أَخْذُهُ(11) ، وَقَدْ جَری بَیْنِی وَبَیْنَهُ کَلاَمٌ ، وَلاَ آمَنُ أَنْ یَجْرِیَ بَیْنِی وَبَیْنَهُ فِی ذلِکَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ .

ص :610


1- 1 . فی «بف» والوافی وتفسیر العیّاشی والتحف : «استقصیت» . وفی التحف : + «علیه» .
2- 2 . فی تفسیر العیّاشی : - «حقّک» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والتهذیب : «أرأیتک» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل وتفسیر العیّاشی : - «فی کتابه» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فقال» بدل «فی کتابه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل وتفسیر العیّاشی : «ویخافون» .
6- 6 . الرعد (13) : 21 .
7- 7 . فی «بح ، بف ، جت» والوافی وتفسیر العیّاشی : «الاستقصاء» .
8- 8 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، جد ، جت ، جن» والوسائل . وفی «بح ، بف» والوافی وتفسیر العیّاشی والتحف : «استقصی» . وفی حاشیة «جت» : «استقصاه» . وفی حاشیة «بح ، جت» : «اقتضی» . وفی المطبوع : + «به» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 194 ، ح 425 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 246 ، ح 1 ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 210 ، ح 41 ، وفیه هکذا : «قال محمّد بن عیسی و بهذا الإسناد أن أبی عبداللّه علیه السلام ...» ، مع اختلاف یسیر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 363 ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص 372 ، من قوله : «فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام : ما لفلان» الوافی ، ج 18 ، ص 801 ، ح 18332 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 348 ، ح 23821 ؛ البحار ، ج 7 ، ص 266 ، ذیل ح 29 .
10- 10 . فی «ی ، بس ، جد» : «حسینیّین» .
11- 11 . «قد أعیانی أخذه» أی أعجزنی وحیّرنی ؛ من العَیّ بمعنی العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 (عیی) .

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لَیْسَ(1) هذَا طَرِیقَ التَّقَاضِی(2) ، وَلکِنْ(3) إِذَا أَتَیْتَهُ أَطِلِ(4) الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ(5) السُّکُوتَ» .

قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِکَ إِلاَّ یَسِیراً حَتّی أَخَذْتُ مَالِی .(6)

783 / 783 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو(7) النَّخَعِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَحَدُهُمَا علیهماالسلام (8) فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلی رَجُلٍ(9) مَالٌ(10) ، فَیَجْحَدُهُ ، قَالَ : «إِنِ اسْتَحْلَفَهُ(11)، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْیَمِینِ(12) شَیْئاً(13) ؛ وَإِنْ تَرَکَهُ وَلَمْ یَسْتَحْلِفْهُ(14)، فَهُوَ عَلی حَقِّهِ» .(15)

ص :611


1- 1 . فی «ط» : - «لیس» .
2- 2 . التقاضی : الطلب ، والقبض . تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 (قضی) .
3- 3 . فی «بح ، بس ، جن» : «ولکنّه» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فأطل» .
5- 5 . فی «جت» : - «الزم» .
6- 6 . الوافی ، ج 18 ، ص 801 ، ح 18331 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 349 ، ح 23822 .
7- 7 . فی الکافی ، ح 14638 والتهذیب ، ج 6 و 8 : - «بن عمرو» .
8- 8 . فی الوافی والکافی ، ح 14638 والفقیه والتهذیب ، ج 6 : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » بدل «قال : قال أحدهما علیهماالسلام » . وفی التهذیب ، ج 8 : - «قال : قال أحدهما علیهماالسلام » .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، جت ، جن» والوافی والفقیه : «الرجل» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 14638 : «المال» .
11- 11 . فی «ی» : «استخلفه» .
12- 12 . فی «بح ، بخ» والکافی ، ح 14638 والتهذیب ، ج 8 : - «منه بعد الیمین» .
13- 13 . فی «ط» : + «و إن احتسبه للّه فلیس له أن یأخذ شیئا» . وفی «بف» والوافی : + «وإن احتسبه عند اللّه فلیس له أن یأخذ شیئا» . فی الفقیه : + «وإن حبسه فلیس له أن یأخذ منه شیئا» .
14- 14 . فی «ی» : «ولم یستخلفه» .
15- 15 . الکافی ، کتاب القضاء والأحکام ، باب أنّ من رضی بالیمین فحلف له ... ، ح 14638 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 231 ، ح 566 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن محمّد بن أبی عمیر ؛ التهذیب ، ج 8 ، ص 293 ، ح 1085 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 185 ، ح 3695 ، معلّقا عن إبراهیم بن عبد الحمید الوافی ، ج 18 ، ص 803 ، ح 18333 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 285 ، ذیل ح 2581 .

784 / 784 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ وَجَعَ إِلاَّ وَجَعُ الْعَیْنِ ، وَلاَ هَمَّ إِلاَّ هَمُّ الدَّیْنِ(1)» .(2)

785 / 785 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الدَّیْنُ رِبْقَةُ(3) اللّهِ فِی الاْءَرْضِ(4) ، فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ(5) أَنْ یُذِلَّ عَبْداً(6) ، وَضَعَهُ(7) فِی(8) عُنُقِهِ» .(9)

786 / 786 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَحَکَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِیعاً ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ حَبَسَ مَالَ(10) امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَادِرٌ(11) عَلی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ ؛ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذلِکَ الْحَقُّ(12) مِنْ یَدِهِ أَنْ یَفْتَقِرَ ، کَانَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَقْدَرَ عَلی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلی أَنْ یُفْنِیَ(13) نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذلِکَ الْحَقَّ» .(14)

ص :612


1- 1 . فی العلل : «ولا الجهد إلاّ جهد الدین» بدل «ولا همّ إلاّ همّ الدین» .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 529 ، ح 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 141 ، ح 17011 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 318 ، ح 23756 .
3- 3 . فی الوسائل والعلل : «رایة» . والربقة فی الأصل : عروة فی حبل ، تجعل فی عنق البهیمة أو یدها تمسکها» . النهایة ، ج 2 ، ص 190 (ربق) .
4- 4 . فی الوسائل : «الأرضین» .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والعلل : - «اللّه» .
6- 6 . فی «بح ، بف» : «عبده» .
7- 7 . فی «ط» : + «اللّه» .
8- 8 . فی «بخ» : «علی» .
9- 9 . علل الشرائع ، ص 529 ، ح 10 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 141 ، ح 17012 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 318 ، ح 23757 .
10- 10 . فی الفقیه والتهذیب : «حقّ» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والفقیه والتهذیب : «یقدر» .
12- 12 . فی «بس ، جن» : «المال» .
13- 13 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب : «أن یغنی» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 189 ، ح 399 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 184 ، ح 3691 ، معلّقا عن أبی حمزة الثمالی الوافی ، ج 18 ، ص 787 ، ح 18296 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 331 ، ذیل ح 23788 .

(26) باب إذا التوی الذی علیه الدین علی الغرماء

5 / 239

26 _ بَابُ إِذَا الْتَوَی(1) الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ عَلَی الْغُرَمَاءِ

787 / 787 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوی عَلی غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ یَأْمُرُ(2) ، فَیَقْسِمُ(3) مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبی بَاعَهُ(4) ، فَیَقْسِمُ(5)» یَعْنِی مَالَهُ .(6)

788 / 788 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ ،

ص :613


1- 1 . فی الوافی : «الالتواء : من اللیّ ، وهو سوء الأداء والمطل» . ویقال : التوی عنه ، أی تثاقل . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 263 (لوی) .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «یأمرهم» .
3- 3 . فی «بخ» : «یقسموا» .
4- 4 . فی الوافی : «فإن أبی _ أی قسمة ماله _ باعه ، أی هو بنفسه» وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 55 : «قوله علیه السلام : ثمّ یأمر ، أی الرجل إمّا بالبیع ، أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبی باع علیه السلام ماله وقسمه بینهم» .
5- 5 . فی «ط ،بخ ، بف ، جت» : «فیقسمه بینهم» . وفی الوافی : + «بینهم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 412 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 7 ، ح 15 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 299 ، ح 833 و 835 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 28 ، ذیل ح 23958 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 232 ، ذیل ح 568 ، بسند آخر عن الأصبغ بن نباتة ، فی حکایة فعل أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 16 ، ص 1071 ، ح 16708 ؛ و ج 18 ، ص 793 ، ح 18311 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 416 ، ذیل ح 23958 .
7- 7 . أورد الشیخ الطوسی الخبر السابق فی التهذیب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 412 _ والخبر مأخوذ من الکافی _ قال : «أحمد بن محمّد عن ابن فضّال ...» ثمّ أورد هذا الخبر وقال : «عنه عن علیّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حکیم» والظاهر رجوع الضمیر إلی أحمد بن محمّد ، والمراد به هو أحمد بن محمّد بن عیسی کما یعلم من روایة محمّد بن یحیی عنه ، ولازم ذلک أن یکون سندنا هذا معلّقا علی سابقه ، لکن لیس فی السند تعلیق ؛ فإنّ علیّ بن الحسن الراوی عن جعفر بن محمّد بن حکیم هو علیّ بن الحسن بن فضّال ، وقد تقدّم غیر مرّةٍ أنّ أحمد بن محمّد الراوی عنه هو العاصمی الکوفی شیخ المصنّف . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 559 _ 560 ، و ص 569 .

عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْغَائِبُ یُقْضی عَنْهُ(1) إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ(2) ، وَیُبَاعُ(3) مَالُهُ ، وَیُقْضی عَنْهُ(4) وَهُوَ غَائِبٌ ، وَیَکُونُ الْغَائِبُ عَلی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ(5) ، وَلاَ یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی(6) الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَةَ إِلاَّ بِکُفَلاَءَ(7) إِذَا لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً(8)» .(9)

(27) باب النزول علی الغریم

27 _ بَابُ النُّزُولِ عَلَی الْغَرِیمِ

ص :614


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ : «علیه» .
2- 2 . فی «ط» والوافی والتهذیب ، ح 827 : «علیه البیّنة» . وفی «بح» : - «علیه» .
3- 3 . فی «بخ» : «یباع» بدون الواو .
4- 4 . فی الوافی : + «دینه» .
5- 5 . فی الوافی : + «قال» .
6- 6 . فی «جن» : - «إلی» .
7- 7 . الکُفَلاء : جمع الکفیل ، وهو الضامن ؛ من الکفالة بمعنی ضمّ ذمّة إلی ذمّة فی حقّ المطالبة . قال الطریحی : «وإن شئت قلت : الکفالة : هی التعهّد بالنفس» . راجع : المغرب ، ص 412 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 463 (کفل) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ بکفلاء ، ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلی الیمین مع البیّنة استظهارا ، إلحاقا له بالمیّت ، وظاهر الخبر عدمه ، وتعلیلهم فی ذلک معلول . وذهب جماعة إلی ما ورد فی الخبر من أخذ الکفیل عن القابض بالمال الذی دفع إلیه من مال الغائب ، ولم یقولوا بالیمین» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 827 : - «إذا لم یکن ملیّا» . و«الملیء» بالهمز : الثقة الغنیّ ، وقد اُولع فیه الناس بترک الهمزة وتشدید الیاء . ورجل ملیء ، مهموز : کثیر المال ، بیّن المَلاء» . لسان العرب ، ج 1 ، ص 159 (ملأ) .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 413 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 296 ، ح 827 ، بسند آخر عن جمیل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما علیهماالسلام الوافی ، ج 16 ، ص 1074 ، ح 16716 ؛ و ج 18 ، ص 793 ، ح 18312 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 294 ، ذیل ح 33782 .

789 / 789 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَإِنْ(1) کَانَ قَدْ صَرَّهَا(2) لَهُ(3) إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ .(4)

790 / 790 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی(5) الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ ، أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ؟

قَالَ(6) : «نَعَمْ ، یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ، ثُمَّ لاَ یَأْکُلُ بَعْدَ ذلِکَ شَیْئاً» .(7)

(28) باب هدیّة الغریم

5 / 240

28 _ بَابُ هَدِیَّةِ(8) الْغَرِیمِ

ص :615


1- 1 . فی «ط» : «فإن» .
2- 2 . «صرّها» أی جعلها فی الصُّرَّة ، وهی ما تُصَرُّ فیه الدراهم ، أی تُعقَد وتُجْمَع . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 451 _ 452 (صرر) . وفی الوافی : «صرّها : عقدها فی صرّة وأحضرها» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 56 : «قوله علیه السلام : وإن کان قد صرّها له ، أی نقدها له وجعلها فی الصرّة . وحمل فی المشهور علی الکراهة ، قال فی الدروس : یکره للمدین النزول علی الغریم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتکره الأزید . وقال الحلبی : یحرم الزائد . وفی روایة سماعة : لا یأکل من طعامه بعد الثلاثة» . راجع : الکافی فی الفقه ، ص 331 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 31 .
3- 3 . فی «ط ، جت» : «قد ضرّ ماله» بدل «قد صرّها له» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 188 ، ح 393 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائنی الوافی ، ج 18 ، ص 663 ، ح 18067 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 352 ، ح 23829 .
5- 5 . فی «ط» : «علیه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 188 ، ح 394 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3705 ، معلّقا عن سماعة ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 204 ، ح 464 ، بسنده عن سماعة ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 663 ، ح 18068 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 351 ، ذیل ح 23828 .
8- 8 . فی «ط ، بخ» : «صلة» .

791 / 791 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «إِنَّ رَجُلاً أَتی عَلِیّاً علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(2) : إِنَّ لِی عَلی رَجُلٍ دَیْناً ، فَأَهْدی إِلَیَّ هَدِیَّةً(3) ، قَالَ(4) علیه السلام : احْسُبْهُ(5) مِنْ دَیْنِکَ(6) عَلَیْهِ» .(7)

792 / 792 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ(8) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ(9) علیه السلام : إِنِّی دَفَعْتُ إِلی أَخِی جَعْفَرٍ مَالاً ، فَهُوَ(10) یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ ، وَأَحُجُّ مِنْهُ(11) ، وَأَتَصَدَّقُ ، وَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا ، فَذَکَرُوا أَنَّ ذلِکَ فَاسِدٌ لاَ یَحِلُّ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلی قَوْلِکَ ؟

ص :616


1- 1 . فی «ط ، بف» : - «قال» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «له» .
3- 3 . فی «ی» : «بهدیّة» . وفی «ط» والتهذیب : - «هدیّة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : والوافی : «فقال» .
5- 5 . فی الوافی : «ینبغی حمله علی الاستحباب ، وجوّز فی الاستبصار حمله علی الهدیّة غیر المعتادة أو المشترطة أیضا . وفیه بعد» . وقال الشیهد : «یستحبّ احتساب هدیّة الغریم من دینه ؛ للروایة عن علیّ علیه السلام ، ویتأکّد فی ما لم تجز عادته به» . الدروس الشرعیة ، ج 3 ، ص 310 .
6- 6 . فی «بس» : + «الذی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 190 ، ح 404 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 23 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن یحیی ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 18 ، ص 665 ، ح 18074 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 352 ، ح 23830 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «هذیل بن حنان أخی جعفر بن حنان الصیرفی» . وهکذا ورد العنوان فی الفقیه والتهذیب والاستبصار . لکنّ المذکور فی رجال البرقی ، ص 33 هو جعفر بن حیّان أخو هذیل الصیرفی ، وفی رجال الطوسی ، ص 179 ، الرقم 2135 جعفر بن حیّان الصیرفی أخو هذیل .
9- 9 . فی الوسائل : «لأبی جعفر» .
10- 10 . فی «ی» : «وهو» .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 454 : «به» .

فَقَالَ لِی : «أَ کَانَ(1) یَصِلُکَ(2) قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ ؟» .

قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : «فَخُذْ(3) مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ ، فَکُلْ مِنْهُ ، وَاشْرَبْ(4) ، وَحُجَّ ، وَتَصَدَّقْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَقُلْ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهذَا» .(5)

793 / 793 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلی(6) رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً ، فَیُعْطِیهِ الشَّیْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ یَقْطَعَ ذلِکَ عَنْهُ ، فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ(7) شَرَطَ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(8) مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً(9)» .(10)

(29) باب الکفالة والحوالة

29 _ بَابُ الْکَفَالَةِ(11) وَالْحَوَالَةِ(12)

ص :617


1- 1 . فی «بف» : «کان» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1146 : «یعطیک» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بس ، جد» والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : «خذ» .
4- 4 . فی «ط» : + «منه» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 187 ، ح 3704 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 202 ، ح 454 ؛ و ص 386 ، ح 1146 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 10 ، ح 25 ، وفی کلّها معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 18 ، ص 664 ، ح 18073 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 353 ، ح 23831 .
6- 6 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والاستبصار : «مع» .
7- 7 . فی «ط» : «أن تکون» .
8- 8 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «به» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «شرط» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 414 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 24 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 18 ، ص 657 ، ح 18053 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 354 ، ح 23832 .
11- 11 . «الکفالة» : هی التعهّد بالنفس ممّن له حقّ . وقال ابن حمزة قدس سره : «الکفالة : التقبّل بنفس إنسان لمن له علیه حقّ» . وقال المطرزی : «الکفالة : ضمّ ذمّة إلی ذمّة فی حقّ المطالبة» . راجع : الوسیلة ، ص 281 ؛ المختصر النافع ، ص 143 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 403 ؛ المغرب ، ص 412 (کفل) .
12- 12 . «الحوالة» : اسم من أحال بدینه وعلیه بدینه ، أی نقله من ذمّته إلی ذمّة غیرها . وعند أهل الشرع : عقد شرّع لتحویل المال من ذمّة إلی ذمّة مشغولة بمثله ، أو غیر مشغولة ، علی اختلاف فیه بشرط رضا الثلاثة . وقال صاحب الریاض : «هو _ أی الضمان _ یطلق علی معنیین ، أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن عقد شرّع للتعهّد بنفس ، أو مال ، والأوّل الکفالة ، والثانی الحوالة إن کان ممّن فی ذمّته مال ، وإلاّ فالضمان بالمعنی الأخصّ» . راجع : المصباح المنیر ، ص 157 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 360 (حول) ؛ ریاض المسائل ، ج 8 ، ص 571 .

794 / 794 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(1) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، قَالَ :

أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ ، فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا أَبْطَأَ(2) بِکَ(3) عَنِ الْحَجِّ ؟» .

فَقُلْتُ(4) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، تَکَفَّلْتُ بِرَجُلٍ ، فَخَفَرَ(5) بِی(6) .

5 / 241

فَقَالَ : «مَا لَکَ وَالْکَفَالاَتِ(7) ؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الاْءُولی ؟» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً کَثِیرَةً ، فَأَشْفَقُوا مِنْهَا ، وَخَافُوا خَوْفاً شَدِیداً ، فَجَاءَ(8) آخَرُونَ ، فَقَالُوا : ذُنُوبُکُمْ عَلَیْنَا ، فَأَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ ، ثُمَّ قَالَ(9) تَبَارَکَ

ص :618


1- 1 . فی «ط ، بف» : - «جمیعا» .
2- 2 . فی «ط» : «ما بطّی» . وفی البحار : «ما بطأ» .
3- 3 . فی «جن» : «به» .
4- 4 . فی «ط» : + «له» .
5- 5 . یقال : خفر به خَفْرا وأخفره ، أی نقض عهده وغدره . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 547 (خفر) .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والبحار : «فخفرنی» . وفی «ط» : «فأخفرنی» کلاهما بدل «فخفر بی» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، جت» : «وللکفالات» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والبحار والمحاسن . وفی المطبوع : «وجاء» .
9- 9 . فی الوسائل : + «اللّه» .

وَتَعَالی : خَافُونِی ، وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَیَّ» .(1)

795 / 795 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(2) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلی رَجُلٍ آخَرَ ، فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ : بَرِئْتَ مِمَّا لِی(3) عَلَیْکَ ، قَالَ(4) : «إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ ، وَإِنْ(5) لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ(6)» .

ص :619


1- 1 . المحاسن ، ص 116 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 120 ؛ وثواب الأعمال ، ص 288 ، ح 1 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، من قوله : «إنّ قوما أذنبوا ذنوبا کثیرة» . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 95 ، ح 3401 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 484 ؛ والخصال ، ص 12 ، باب الواحد ، ح 41 ، بسند آخر ، إلی قوله : «أهلکت القرون الاُولی» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 833 ، ح 18385 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 428 ، ح 23974 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 508 ، ح 35 .
2- 2 . فی التهذیب : «حمّاد ، عن الحلبی» بدل «جمیل» . وهو سهو ، کما یُعلم ممّا قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 4506 ، فلاحظ .
3- 3 . فی الوافی و التهذیب ، ح 496 : «من مالی» بدل «ممّا لی» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «فقال» .
5- 5 . فی «ط» : «وإذا» .
6- 6 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله ، برئت من مالی علیک . فی مفهوم الحوالة ومقتضاها وجهان : الأوّل : أن یکون مقتضاها مقتضی الوکالة ، فیکون المحتال بمنزلة وکیل للمحیل فی استیفاء دینه من المحال علیه ، وقبضه لنفسه بدلاً عن دینه ، ویلزمه أن لا یبرأ ذمّة المحیل قبل استیفاء الحوالة ، ویکون للمحتال الرجوع إلی المحیل إن لم یؤدّ المحال علیه . والوجه الثانی : أن یکون بمنزلة الضمان ونقل الدین من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه ، وحینئذٍ یلزم براءة المحیل بعد تحقّق الحوالة قهرا ، ویحتمل بعیدا کونها بمنزلة الضمان الذی یقول به العامّة ؛ أعنی ضمّ ذمّة إلی الذمّة ، ولا دلیل علی بطلانه فی الحوالة وإن دلَّ الدلیل علی بطلانه فی الضمان ، فیجوز للمحتال أن یطالب کلّ واحد من المحیل والمحال علیه ، وأیّهما أدّاه برئت ذمّة الآخر ، فیکون تعلّق الدین بالذمم نظیر تعلّق الوجوب الکفائی بالمکلّفین . إذا تبیّن ذلک ، فنقول : اختلفوا فی قبول المحال علیه وأنّه شرط فی تحقّق الحوالة ، والمشهور _ کما فی المختلف _ اعتبار قبوله ، واختار هو عدم الاشتراط ، ولا یعلم القائل به قبله ، ولکنّه استفاد وجود القول به من کلام لابن حمزة ، واستدلّ علیه بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة (5) : 1] وأنّه کبیع الدین . ویمکن أن یقال : إنّ اعتبار القبول إنّما هو فی معاملة لا یکون القابل مجبورا ملزما بالفعل ، ویکون لعدم قبوله تأثیر ، کالمشتری ؛ فإنّه إن لم یقبل البیع لا یکون ملزما بأداء الثّمن ، فیعتبر قوله . وأمّا المحال علیه إن کان مدیونا للمحیل وجب علیه أداء الدین إلی المحیل ، أو إلی من ینوب عنه ، ولا یؤثّر عدم قبوله ، نعم إن لم یکن مدیونا سابقا توقّف انتقال الدین إلی ذمّته علی قبوله ، وقیل فی اعتبار قبول المحال علیه وإن کان مدیونا : إنّ الدائنین مختلفون فی التقاضی ، فلعلّ رجلاً رضی بالاستدانة من زید ولا یرضی بالاستدانة من عمرو وإن کان یجب علیه الأداء ؛ إذ ربّما یکون زید سهل الاقتضاء یرضی بالإمهال والأداء أقساطا ونحوها ، أو یقبل العروض التی یسهّل علی المدیون تسلیمه دون النقد مثلاً ، أو یقبل العمل والتهاتر من الاُجرة ولا یکون عمرو کذلک ، ولعلّ المدیون لو کان یعلم أنّ دائنه ینقل الدین إلی عمرو لم یکن یرضی الاستدانة ، والجواب أنّ هذا لو کان مؤثّرا منع من بیع الدین مطلقا إلاّ مع قبول المدیون ، ثمّ من لوازم کلّ دین أن یکون الدائن متمکّنا من استیفاء دینه بکلّ وسیلة ممکنة ، فمن رضی بالاستدانة من زید فقد رضی بکلّ ما یتوسّل به زید لاستیفاء دینه ولو بحوالة رجل عسر الاقتضاء ، وبالجملة فقول العلاّمة _ رحمه اللّه _ فی الحوالة علی المدیون قویّ جدّا واختارهُ صاحب الجواهر أیضا واللّه العالم . ولا ریب فی أنّه یشترط کون ما علی المحال علیه من جنس ما اُحیل ، فلو کان علیه الحنطة مثلاً وأحال النقدین اعتبر قبول المحال علیه قطعا ، وکذلک سائر القیود المأخوذة فی دین المحال علیه من الأجل ومکان الأداء والنجوم وغیر ذلک . وممّا اختلف فیه براءة ذمّة المحیل بعد تحقّق الحوالة بأن رضی المحتال والمحال علیه إن قلنا باعتبار رضاه ، فقیل : لا یبرأ ذمّة المحیل بذلک إلاّ أن یصرّح بذلک المحتال ، فیقول بعد القبول : أبرأتُ ذمّتک من الدین وما أفاد معناه ، وأمّا محض قبول الحوالة فلا یدلّ علی رضا المحتال براءته مطلقا؛ لأنّ کثیرا من الناس یقبلون الحوالة لزعمهم أنّ لهم الرجوع إلی المحیل إن لم یؤدّ المحال علیه ، أو ماطل ، ولیس مقتضی الحوالة فی ظاهر متفاهم الناس نقل الذمّة بتّا بحیث یکون التزامهم بقبول الحوالة التزاما ببراءة المحیل ، وإنّما یجب علی المتعاملین بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرفیّة والشرعیّة الظاهرة ، کانتقال المال بالبیع وحلّ البضع بالنکاح والاشتراک فی المنافع بالشرکة فی المال ، دون ما یتردّد فی ترتّبه علی المعاملة شرعا وعقلاً . والظاهر من أخبار هذا الباب أیضا اعتبار التصریح بالبراءة . وقیل : لا یحتاج إلی التصریح بالبراءة ، ویکفی قبول الحوالة عن ذلک ؛ لأنّ انتقال الدین من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه من لوازم الحوالة شرعا ؛ إذ لم یقل أحد بکون مقتضاها ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة إلاّ شاذّ من العامّة ، قلنا : تمتّع ذلک ؛ فإنّه أدلُّ الکلام ، والقدر المسلّم کونه من لوازم الحوالة شرعا بعد التصریح بالبراءة ، وضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة ممنوع بمعنی تخیّر المحال علیه فی مطالبة کلٍّ منهما مطلقا ، و نحن لا ندّعی ذلک ، بل یجب علیه أوّلاً مطالبة المحال علیه ، فإذا تغیّر علیه جاز له الرجوع علی المحیل ، فهو ترتّب ذمّةٍ علی ذمّة لا ضمّها إلیها ، ولا دلیل علی امتناعه عقلاً یؤوّل ظاهر الحدیث ، وقد قال باعتباره الشیخ ابن الجنید والشیخ الطوسی رحمه الله فی النهایة ، وأبو الصلاح والقاضی والمفید والمقداد فی التنقیح _ علی ما نقل عنهم _ ثمّ إنّه یستفاد من کلام الشیخ فی المبسوط جواز تعلّق الدین بذمّتین علی سبیل البدلیّة نظیر الواجب الکفائی ، فیکون المنع منه فی الضمان بدلیل خاصّ ، لا لعدم التعقّل والإمکان ؛ فإنّه ذکر فی مسألة أنّه لو کان لرجل علی رجلین کلّ واحد منهما ألف وأحال رجلاً له علیه ألف علی الرجلین ، یجوز للمحتال أن یطالب کلّ واحد منهما بألف ، فإذا أخذه برئ الآخر» . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 58 : «قوله علیه السلام : إذا أبرأه ، یدلّ علی حصول البراءة بدون الإبراء ، وهو خلاف المشهور . قال الشهید الثانی رحمه الله : المحیل یبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال ، أم لا ، وخالف فیه الشیخ وجماعة استنادا إلی حسنة زرارة ، وحملت علی ما إذا ظهر إعسار المحال علیه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ؛ فإنّ له الرجوع علی المحیل إذا لم یبرئه ، وعلی ما إذا شرط المحیل البراءة ؛ فإنّه یستفید بذلک عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال علیه ، وهو حمل بعید ، وعلی أنّ الإبراء کنایة عن قبول المحتال الحوالة ؛ فمعنی قوله : برئت ممّا لی علیک ، أنّی رضیت بالحوالة الموجبة للتحویل فبرئت أنت ، فکنّی عن الملزوم باللازم ، وهکذا القول فی قوله : ولو لم یبرئه فله أن یرجع ؛ لأنّ العقد بدون رضاه غیر لازم ، فله أن یرجع فیه» . وراجع : الکافی فی الفقه ، ص 340 ؛ النهایة ، ص 316 ؛ الوسیلة ، ص 282 .

ص :620

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام مِثْلَهُ .(1)

796 / 796 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ کَفَلَ(2) لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَقَالَ(3) : إِنْ جِئْتَ بِهِ ، وَإِلاَّ فَعَلَیْکَ(4) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ .

قَالَ : «عَلَیْهِ نَفْسُهُ ، وَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ» .

فَإِنْ قَالَ : عَلَیَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْکَ(5) ؟

قَالَ : «تَلْزَمُهُ(6) الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ» .(7)

ص :621


1- 1 . التهذیب ، ج 6 ، ص 211 ، ح 496 ، معلّقا عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبیّ ، عن زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام . وفیه ، ح 497 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن حدید الوافی ، ج 18 ، ص 829 ، ح 18381 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 433 ، ح 23991 .
2- 2 . فی الوافی : «تکفّل» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «وقال» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «علیک» . وفی التهذیب : «فعلیّ» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «إلیه» . وفی الوافی : - «إلیک» .
6- 6 . فی «ط» : «علیه» . وفی التهذیب : «فقال : یلزمه» بدل «قال : تلزمه» . وفی الوافی : «یلزمه» بدل «تلزمه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 210 ، ح 493 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 18 ، ص 835 ، ح 18393 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 432 ، ح 23988.

797 / 797 . حُمَیْدٌ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ عَلَی الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ(3) : أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ(4) ؟

قَالَ : «لاَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ(5) قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِکَ» .(6)

798 / 798 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنِ 5 / 242

الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ(7) ؟

قَالَ(8) : فَقَالَ(9) : «لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ(10) ، الْغُرْمُ عَلی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ(11)» .(12)

ص :622


1- 1 . فی «ط» والوسائل والتهذیب : + «بن زیاد» .
2- 2 . فی التهذیب : - «بن محمّد» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 498 : «بدراهم» .
4- 4 . فی حاشیة «جت» : «إلیه» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ أن یکون ، یدلّ علی ما هو مقطوع به فی کلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 212 ، ح 498 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 28 ، ح 3259 ؛ و ص 98 ، ح 3408 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 232 ، ح 569 ، بسند آخر الوافی ، ج 18 ، ص 831 ، ح 18382 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 434 ، ح 23992 .
7- 7 . الغارم : الذی یلتزم ما ضمنه وتکفّل به ویؤدّیه . والغُرْم : أداء شیء لازم. النهایة ، ج 3 ، ص 363 (غرم) .
8- 8 . فی «ط» والفقیه : - «قال» .
9- 9 . فی «بف» : - «فقال» .
10- 10 . فی الوافی : «أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعنی الکفیل ، أو یکون المراد به ضامن المال ، ویکون الوجه فی نفی الغرم عنه أنّه یرجع علی الغریم بما أدّاه» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الغرم علی من أکل المال ، لعلّه محمول علی ما إذا ضمن بإذن الغریم ؛ فإنّ له الرجوع علیه بما أدّی ، فالغرم علیه لا علی الضامن» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 485 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن یقطین ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 96 ، ح 3402 ، معلّقا عن الحسین بن خالد . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 834 ، ح 18388 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 421 ، ذیل ح 23963 .

799 / 799 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أُتِیَ(1) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ بِرَجُلٍ تَکَفَّلَ(2) بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ(3) : اطْلُبْ صَاحِبَکَ(4)» .(5)

(30) باب عمل السلطان وجوائزهم

30 _ بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ(6)

800 / 800 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قَالَ لِی(7) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ(8) أَنَّکَ تُعَامِلُ أَبَا أَیُّوبَ وَالرَّبِیعَ ، فَمَا حَالُکَ إِذَا نُودِیَ بِکَ فِی أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ ؟» .

قَالَ : فَوَجَمَ(9) أَبِی ، فَقَالَ لَهُ(10) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لَمَّا رَأی مَا أَصَابَهُ : «أَیْ عُذَافِرُ(11) ، إِنَّمَا(12)

ص :623


1- 1 . فی الفقیه : «قضی» .
2- 2 . فی الوسائل : «قد تکفّل» . وفی التهذیب ، ح487 : «قد کفل» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل : «وقال» .
4- 4 . فی «جن» : «حاجتک» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 487 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام . وفیه ، ح 486 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 95 ، ح 3400 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 18 ، ص 834 ، ح 18389 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 430 ، ح 23984 .
6- 6 . الجوائز : جمع الجائزة ، وهی العطیّة ؛ من أجازه یجیزه : إذا أعطاه . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 314 (جوز) .
7- 7 . فی «ط ، بف» والوافی : - «لی» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «نبّئت» .
9- 9 . «وجم» أی سکت علی غیظ ؛ من الوُجوم ، وهو السکوت علی غیظ . أو هو الحزن . فهو الواجم ، وهو الذی اشتدّ حزنه فأمسک عن الکلام . أو الذی أسکته الهمّ وعَلَتْهُ الکآبة ، أو العبوس المطرق من شدّة الحزن . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 630 (وجم) .
10- 10 . فی الوافی : - «له» .
11- 11 . فی الوسائل : + «إنّی» .
12- 12 . فی «ط» : «أنا» .

خَوَّفْتُکَ بِمَا(1) خَوَّفَنِی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَقَدِمَ أَبِی ، فَلَمْ یَزَلْ(2) مَغْمُوماً مَکْرُوباً حَتّی مَاتَ .(3)

801 / 801 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ(4)مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا وَلِیدُ ، أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هوءُلاَءِ ؟ أَیَّ شَیْءٍ کَانَ یُرِیدُ(5) ؟ أَ یُرِیدُ(6) أَنْ أَقُولَ لَهُ : لاَ(7) ، فَیَرْوِیَ ذلِکَ(8) عَنِّی(9) ؟» .

ثُمَّ قَالَ : «یَا وَلِیدُ ، مَتی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ ؟ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَةُ تَقُولُ(10) : یُوءْکَلُ(11) مِنْ طَعَامِهِمْ ، وَیُشْرَبُ(12) مِنْ شَرَابِهِمْ ، وَیُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ ، مَتی کَانَتِ

ص :624


1- 1 . فی «ط» : «ما» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «فما زال» .
3- 3 . الوافی ، ج 17 ، ص 151 ، ح 17028 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 178 ، ح 22291 .
4- 4 . ورد الخبر _ باختلاف یسیر _ فی رجال الکشّی ، ص 152 ، الرقم 247 بسنده عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن محمّد بن حمران . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد روی ابن أبی عمیر کتاب هشام بن سالم وکتاب محمّد بن حمران ، ووردت روایته عنهما فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 434 ، الرقم 1165 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 418 ، الرقم 638 ؛ ص 493 ، الرقم 782 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 302 _ 303 ، و ص 319 .
5- 5 . فی التهذیب : - «یرید» .
6- 6 . فی «بخ» : «یرید» بدون همزة الاستفهام .
7- 7 . فی «بف» : - «لا» .
8- 8 . فی «بس ، جد» : «ذاک» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «علیّ» .
10- 10 . فی «بس» : «یقول» .
11- 11 . فی «بس» : «أیؤکل» . وفی «بف» : «تؤکل» .
12- 12 . فی «بف» : «وتشرب» .

الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هذَا(1)؟» .(2)

802 / 802 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ حَدِیدٍ(3) ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «اتَّقُوا اللّهَ ، وَصُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ ، وَقَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ(4) وَالاِسْتِغْنَاءِ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ(5) ، إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ ، 5 / 243

ص :625


1- 1 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : متی کانت الشیعة تسأل عن هذا ، تدلّ علی قبح عمل السلطان عندهم ، وشدّة تورّعهم عنه واحترازهم ، وکون حرمته عندهم واضحا مفروغا عنه . ولا ریب أنّ تجویز الدخول فی عملهم یستلزم تجویز ارتکاب ما لا ینفکّ عملهم عنه ممّا لا یجوز فی مذهبنا ویکون فی مذهبهم حقّا وعدلاً ، کأخذ الزکاة من مال التجارة والحبوب والعسل إجبارا وإنقاذ أحکام قضاتهم وأمثال ذلک . وما ذکره فقهاؤنا من جواز الولایة من قبلهم محمول علی ما لم یستلزم ارتکاب محرّم ، بل مخصوص بما إذا تمکّن من إجراء الحقّ ودفع الظالم وإغاثة المظلومین وقضاء حوائج الإخوان . وعلیه یحمل تولّی أکابر الشیعة أعمالهم ، کعلیّ بن یقطین والنجاشی والقاضی ابن البرّاج والقاضی نور اللّه التستری وغیرهم ، فضلاً عمّن تولّی قبل ذلک ، کسلمان الفارسیّ ، وبذلک یجمع بین الأخبار المختلفة . فالمنع محمول علی الغالب من عدم التمکّن من الاحتراز عن المحرّمات والجواز علی القادر ، قال العلاّمة فی القواعد : ولا یجوز قبول الولایة من قبل الظالم إلاّ إذا عرف من نفسه التمکّن من الحکم بالحقّ ، فإن لم یعلم لم یحلّ إلاّ مع الإلزام ، فیجوز تقیّة» . وراجع : قواعد الأحکام ، ج 3 ، ص 420 .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 330 ، ح 917 ، معلّقا عن الکلینی . رجال الکشّی ، ص 152 ، ح 247 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 17 ، ص 151 ، ح 17029 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 187 ، ح 22214 .
3- 3 . فی الوسائل : «حریز» . وهو سهو ؛ فقد تقدّم صدر الخبر فی الکافی ، ح 1629 عن الحسن بن محبوب عن حدید بن حکیم . وورد خبرنا هذا _ باختلاف فی بعض الألفاظ _ فی ثواب الأعمال ، ص 294 ، ح 1 عن الحسن بن محبوب عن حدید المدائنی ، وفی الأمالی للمفید ، ص 99 ، ح 2 عن الحسن بن محبوب عن حدید بن حکیم الأزدی . وأضف إلی ذلک کلّه أنّا لم نجد فی شیءٍ من الأسناد روایة ابن محبوب عمّن یسمّی بحریز .
4- 4 . فی الثواب : «وقوّة التقی» بدل «و قوّوه بالتقیّة» .
5- 5 . فی الثواب والأمالی للمفید : + «عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا» . فی التهذیب والأمالی + «عن طلب الحوائج إلی صاحب السلطان (فی الأمالی + الدنیا) واعلم» .

وَلِمَنْ(1) یُخَالِفُهُ(2) عَلی دِینِهِ ؛ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنْ دُنْیَاهُ ، أَخْمَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ(3) ، وَمَقَّتَهُ(4) عَلَیْهِ ، وَوَکَلَهُ إِلَیْهِ(5) ، فَإِنْ(6) هُوَ غَلَبَ عَلی شَیْءٍ مِنْ دُنْیَاهُ ، فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْءٌ ، نَزَعَ اللّهُ _ جَلَّ وَعَزَّ اسْمُهُ _ الْبَرَکَةَ مِنْهُ(7) ، وَلَمْ یَأْجُرْهُ عَلی شَیْءٍ(8) یُنْفِقُهُ(9) فِی حَجٍّ(10) ، وَلاَ عِتْقِ رَقَبَةٍ(11) ، وَ لاَ بِرٍّ» .(12)

803 / 803 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّةَ ، فَقَالَ لِی : اسْتَأْذِنْ لِی(13) عَلی(14) أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَیْهِ(15) ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ(16) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی

ص :626


1- 1 . فی الوافی والتهذیب والثواب والأمالی للمفید : «أو لمن» .
2- 2 . فی «ط» : «ولم یخافه» بدل «ولمن یخالفه» .
3- 3 . «أخمله اللّه عزّ وجلّ» أی أسقطه فهو خامل ، أی خفیّ ساقط لا نباهة له . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1690 (خمل) .
4- 4 . «مقّته» أی أبغضه أشدّ الإبغاض عن أمر قبیح ، وکذلک مقته من باب قتل . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 90 (مقت) .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ووکله إلیه ، أی إلی السلطان ، أو إلی نفسه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإذا» . وفی «ط» : «وإن» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «منه البرکة» .
8- 8 . فی الوسائل : + «منه» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والامالی للمفید : + «منه» .
10- 10 . فی الثواب : + «ولا عمرة» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والأمالی للمفید : - «رقبة» .
12- 12 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الورع ، ح 1629 ، [إلی قوله : «صونوا دینکم بالورع»] ؛ وثواب الأعمال ، ص 294 ، ح 1 ؛ والأمالی للمفید ، ص 99 ، المجلس 12 ، ح 2 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 6 ، ص 330 ، ح 914 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن حریز ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 367 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 152 ، ح 17030 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 178 ، ح 22292 .
13- 13 . فی «جن» : - «لی» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «عن» .
15- 15 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار والتهذیب : - «علیه» .
16- 16 . فی «ط» والتهذیب : + «کلمة» .

کُنْتُ(1) فِی دِیوَانِ هوءُلاَءِ الْقَوْمِ، فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالاً(2) کَثِیراً، وَأَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ.

فَقَالَ(3) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لَوْ لاَ أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ لَهُمْ ، وَیَجْبِی(4) لَهُمُ الْفَیْءَ(5) ، وَیُقَاتِلُ عَنْهُمْ ، وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ ، لَمَا سَلَبُونَا(6) حَقَّنَا ، وَلَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَمَا فِی أَیْدِیهِمْ ، مَا(7) وَجَدُوا شَیْئاً إِلاَّ مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ» .

قَالَ : فَقَالَ الْفَتی : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ ؟ قَالَ : «إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ ؟» قَالَ : أَفْعَلُ(8) .

قَالَ لَهُ(9) : «فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا اکْتَسَبْتَ(10) فِی دِیوَانِهِمْ(11) ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ(12) ، وَأَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ الْجَنَّةَ» .

قَالَ(13) : فَأَطْرَقَ الْفَتی(14) طَوِیلاً ، ثُمَّ قَالَ(15) : قَدْ(16) فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، قَالَ ابْنُ أَبِی

ص :627


1- 1 . فی التهذیب : + «أکتب» .
2- 2 . فی «ی» : - «مالاً» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : + «له» .
4- 4 . «یجبی» أی یجمع ؛ یقال : جبی المال والخراج والماء یجباه ویجبیه ، أی جمعه . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 128 (جبی) .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «هو _ أی الفیء _ ما حصل للمسلمین من أموال الکفّار من غیر حرب ولا جهاد . وأصل الفیء : الرجوع ؛ یقال : فاء یفیء فئةً وفُیوءً ، کأنّه کان فی الأصل لهم فرجع» . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «المراد بالفیء الخراج» . والخراج : ما یخرج من غلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من کِراء دار ، أو فائدة أرض ونحو ذلک ، ثمّ سمّی الإتاوة خراجا ، وهو ما یأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 482 (فیأ) ؛ المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 (خرج) .
6- 6 . فی «جن» : «یسلبونا» .
7- 7 . فی التهذیب : «لما» .
8- 8 . فی حاشیة «بح» : + «أفعله» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والبحار والتهذیب : - «له» .
10- 10 . فی «بس ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والبحار والتهذیب : «کسبت» .
11- 11 . فی «ط» : «فی دواوینهم» . وفی التهذیب : «من دیوانهم» .
12- 12 . فی الوافی : «له» . وفی التهذیب : + «له» .
13- 13 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار : - «قال» .
14- 14 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : + «رأسه» . یقال : أطرق الرجل ، أی سکت فلم یتکلّم ، وأرخی عینیه ینظر إلی الأرض ، أو أقبل ببصره إلی صدره وسکت ، أی سکت ناظرا إلی الأرض ، أو مقبلاً ببصرة إلی صدره . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 219 (طرق) .
15- 15 . فی «ط» والتهذیب : «فقال» . وفی «ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل والبحار والتهذیب : + «له» . وفی «جد» : + «له أنّی» .
16- 16 . فی الوسائل : «لقد» .

حَمْزَةَ : فَرَجَعَ الْفَتی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ ، فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلی وَجْهِ الاْءَرْضِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْهُ(1) حَتّی ثِیَابِهِ الَّتِی کَانَتْ(2) عَلی بَدَنِهِ ، قَالَ(3) : فَقَسَمْتُ(4) لَهُ قِسْمَةً(5) ، وَاشْتَرَیْنَا(6) لَهُ ثِیَاباً ، وَبَعَثْنَا إِلَیْهِ(7) بِنَفَقَةٍ(8) .

قَالَ : فَمَا أَتی عَلَیْهِ إِلاَّ أَشْهُرٌ قَلاَئِلُ(9) حَتّی مَرِضَ ، فَکُنَّا نَعُودُهُ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ(10) یَوْماً وَهُوَ فِی السَّوْقِ(11) ، قَالَ : فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ(12) ، ثُمَّ قَالَ لِی(13) : یَا عَلِیُّ ، وَفی لِی وَاللّهِ صَاحِبُکَ .

قَالَ(14) : ثُمَّ مَاتَ ، فَتَوَلَّیْنَا(15) أَمْرَهُ ، فَخَرَجْتُ حَتّی دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَلَمَّا

ص :628


1- 1 . فی الوافی : «إلاّ خرج منه : فارقه وأخرجه من یده ، وفی الکلام استعارة» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جد» والبحار والتهذیب : - «کانت» .
3- 3 . فی «جت» : «فقال» .
4- 4 . فی التهذیب : «فقسمنا» .
5- 5 . فی الوافی : «فقسمت له قسمة : فرضت له فی ما بیننا شیئا وقسطناه علی أنفسنا» . وفی المرآة : «قوله : فقسمت ، أی أخذت من کلّ رجل من الشیعة من أصدقائی له شیئا» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «واشتریت» .
7- 7 . فی «ط» : «له» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «نفقة» .
9- 9 . فی الوافی : «وصف الأشهر بالقلائل لتأکید القلّة ؛ فإنّ أفعلاً من جموع القلّة» .
10- 10 . فی «بس ، جد» والبحار والتهذیب : - «علیه» . وفی «ط» : «إلیه» .
11- 11 . فی «ط» : «السیاق» . و«السَّوْقُ» : النزع ، کأنّ روحه تساق لأن تخرج من بدنه ، ویقال له السیاق أیضا ، وأصله سواق . النهایة ، ج 2 ، ص 424 (سوق) .
12- 12 . فی «بخ ، بف» : «عینه» .
13- 13 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار : - «لی» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
15- 15 . فی «ط» : «فولّینا» .

نَظَرَ إِلَیَّ ، قَالَ(1) : «یَا عَلِیُّ ، وَفَیْنَا _ وَاللّهِ _ لِصَاحِبِکَ» .

قَالَ : فَقُلْتُ(2) : صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، هکَذَا _ وَاللّهِ(3) _ قَالَ لِی عِنْدَ مَوْتِهِ .(4)

804 / 804 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ 5 / 244

أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَعْمَالِهِمْ ؟

فَقَالَ لِی : «یَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لاَ ، وَلاَ مَدَّةً(5) بِقَلَمٍ(6) ؛ إِنَّ أَحَدَهُمْ(7) لاَ یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إِلاَّ أَصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ» أَوْ قَالَ(8) : «حَتّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ» .(9) الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ.

ص :629


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوسائل : + «لی» .
2- 2 . فی «جن» والبحار : + «له» .
3- 3 . فی «ی» : - «واللّه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 331 ، ح 920 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 153 ، ح 17031 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 199 ، ح 22343 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 382 ، ح 105 .
5- 5 . فی «ط» : «مرّة» . وفی «ی» : + «من» . و«المَدَّة» ، بالفتح : الواحدة من المَدّ ، وهو الاستمداد من الدواة ، أو هو أن یستمدّ منها مَدَّةً واحدةً ، أو هو غمس القلم فی الدواة مرّة للکتابة . والمُدَّةٌ _ بالضمّ _ : اسم ما استمددت به من المداد علی القلم . هذا ، وقد قرأه العلاّمة المجلسی بالضمّ ، حیث قال : «قوله علیه السلام : ولا مدّة ، أی لا یجوز إعطاؤهم مدّة من السواد ، ولا یجوز أخذ المدّ منهم ، ولا یجوز إعمال مدّة من السواد ، ولا یجوز أخذ المدّ منهم ، ولا یجوز إعمال مدّة قلم فی دیوانهم . وقال الفیروزآبادی : المدّة _ بالضمّ _ : اسم ما استمددت به من المداد علی القلم» . راجع : المصباح المنیر ، ص 566 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 460 (مدد) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 63 .
6- 6 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «جت ، جن» والوافی والتهذیب . وفی «ط» : «تعلم» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ولا مدّة قلم» .
7- 7 . فی التهذیب : «أحدکم» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذیب : - «قال» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 331 ، ح 918 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 154 ، ح 17032 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 179 ، ح 22293 .

805 / 805 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

کُنْتُ قَاعِداً(2) عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام عَلی بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِینَةِ ، فَنَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَمُرُّونَ أَفْوَاجاً ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ : «حَدَثَ بِالْمَدِینَةِ أَمْرٌ ؟» .

فَقَالَ(3) : جُعِلْتُ فِدَاکَ(4) ، وُلِّیَ الْمَدِینَةَ وَالٍ ، فَغَدَا النَّاسُ(5) یُهَنِّئُونَهُ .

فَقَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَیُغْدی عَلَیْهِ بِالاْءَمْرِ تَهَنَّأَ(6) بِهِ ، وَإِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ» .(7)

806 / 806 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(8) ، عَنْ بَشِیرٍ(9) ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ(10) عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ لَهُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ(11) ، إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّیْقُ أَوِ الشِّدَّةُ(12) ، فَیُدْعی إِلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ ، أَوِ

ص :630


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
2- 2 . فی الوسائل : «کنّا» بدل «کنت قاعدا» .
3- 3 . فی الوافی : «فقلت» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «أصلحک اللّه» .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی : + «إلیه» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس» والوافی والوسائل : «یهنّأ» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 154 ، ح 17033 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 188 ، ح 22315 .
8- 8 . السند معلّق ، کسابقه .
9- 9 . کذا فی النسخ والتهذیب . لکن لم نجد روایة ابن أبی عمیر عمّن یسمّی ببشیر فی موضعٍ ، بل یروی هو کتاب بشر بن مسلمة کما فی رجال النجاشی ، ص 111 ، الرقم 285 ، وروی عنه فی بعض الأسناد ، منها ما ورد فی الکافی ، ح 9160 و 11473 . وربّما یخطر بالبال صحّة «بشر» کما استصوبه الاُستاد الغفّاری فی تعلیقته علی سند التهذیب . لاحظ : التهذیب _ طبعة الغفّاری _ ج 6 ، ص 380 ، ح 40 . لکنّ الظاهر أنّ الصواب ما استظهره الاُستاد السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی سندنا هذا ؛ من کون الصواب «هشام» بدل «بشیر» ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأکید روایة بشر أو بشیر عن ابن أبی یعفور _ وهو عبد اللّه _ فی موضع . وقد وردت فی الکافی ، ح 2516 و 8365 ، روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن عبد اللّه بن أبی یعفور ، کما وردت فی الأمالی للطوسی ، ص 663 ، المجلس 35 ، ح 1382 روایة محمّد بن أبی عمیر عن هشام عن ابن أبی یعفور . وتصحیف «هشام» ب «بشیر» بعد حذف ألفه کما کان مرسوما فی الخطوط القدیمة ممّا لا معونة له .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : «فدخل» بدل «إذ دخل» .
11- 11 . فی حاشیة «بح ، جد» والوسائل : «جعلت فداک» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت» والوافی : «والشدّة» .

النَّهَرِ(1) یَکْرِیهِ(2) ، أَوِ الْمُسَنَّاةِ(3) یُصْلِحُهَا ، فَمَا تَقُولُ فِی ذلِکَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا أُحِبُّ أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً(4) ، أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً(5) ، وَإِنَّ لِی مَا بَیْنَ لاَبَتَیْهَا(6) ، لاَ ، وَلاَ مَدَّةً بِقَلَمٍ(7) ؛ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(8) فِی سُرَادِقٍ(9) مِنْ نَارٍ(10) حَتّی یَحْکُمَ اللّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ» .(11)

ص :631


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بف» : «والنهر» .
2- 2 . یقال : کریتُ النهر کَرْیا ، من باب رمی ، أی حفرت فیه حفرة جدیدة . المصباح المنیر ، ص 532 (کری) .
3- 3 . المسنّاة : حائط یبنی فی وجه الماء ، ویسمّی السدّ . المصباح المنیر ، ص 292 (سنن) .
4- 4 . فی «ی» : - «عقدة» .
5- 5 . «الوِکاء» : الحبل الذی یشدّ به رأس الصرّة والکیس والقربة ونحوها ؛ یقال : وکیت السقاء ، وأوکیته ، أی شددت فمه بالوکاء . المصباح المنیر ، ص 670 (وکا) .
6- 6 . اللاّبة : الحَرَّة ، وهی الأرض ذات الحجارة السود التی قد ألبستها لکثرتها . النهایة ، ج 4 ، ص 274 (لوب) .
7- 7 . فی «بخ» : «یعلم» .
8- 8 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إنّ أعوان الظلمة یوم القیامة . موضع السؤال البناء وکری النهر وإصلاح المسنّاة ، ولا ریب أنّ أمثال تلک فی معرض الظلم ، ولا یخلو من یرتکب ذلک غالبا عن التصرّف فی أرض مغصوبة وإفساد الزرع والإجحاف بحقوق الناس ، وإعانة الظالم فی الظلم قبیحة وإن لم تستلزم ولایة . والحقّ أنّ بین الولایة من قبل الظالم وإعانته علی الظلم عموما من وجه ، ومورد الاجتماع معلوم ، مورد الافتراق ما یکون فیه الإعانة بغیر ولایة ، کمورد السؤال من کری النهر وإصلاح المسنّاة ، أو تکون الولایة بغیر إعانة ، کوالٍ مستقلّ فی عمله ، یعلم من نفسه أنّه لا یصیر مجبورا فی ولایته علی ارتکاب محرّم ، کما ذکره العلاّمة ونقلناه آنفا ، وإن أبیت إلاّ عن صدق الإعانة علی الوالی من قبلهم مطلقا وإن عمل بالحقّ ، فلا ریب فی کونه مستثنی من الحکم ، کما سبق . ویعلم بذلک أنّ إعانة الظالم فی غیر الظلم جائزة ؛ لأنّ المتبادر من المنع الإعانة علی الظلم ، کما أنّ إعانة الفسّاق یتبادر منها الإعانة علی الفسق ، لا علی المباح والواجب ، فإذا أراد فاسق أن یصلّی جاز إحضار الماء لوضوئه وهدایته للقبلة بلا إشکال» .
9- 9 . «السرادق» : کلّ ما أحاط بشیء من حائط أو مَضْرَبٍ أو خِباء . النهایة ، ج 2 ، ص 359 (سردق)
10- 10 . فی «ی» وحاشیة «بس» : + «جهنّم» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 331 ، ح 919 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 17 ، ص 155 ، ح 17034 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 179 ، ح 22294 .

807 / 807 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(1) بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ(2) مُهَاجِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فُلاَنٌ یُقْرِئُکَ السَّلاَمَ ، وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ(3) ، فَقَالَ : «وَعَلَیْهِمُ السَّلاَمُ» .

قُلْتُ(4) : یَسْأَ لُونَکَ الدُّعَاءَ ، فَقَالَ : «وَمَا لَهُمْ(5) ؟» .

قُلْتُ : حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ : «وَمَا لَهُمْ(6) ، وَمَا لَهُ ؟» .

قُلْتُ : اسْتَعْمَلَهُمْ ، فَحَبَسَهُمْ ، فَقَالَ : «وَمَا لَهُمْ(7) ، وَمَا لَهُ ؟ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ ؟ هُمُ النَّارُ ، هُمُ النَّارُ ، هُمُ النَّارُ» قَالَ(8) : ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ اخْدَعْ(9) عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ» .

قَالَ : فَانْصَرَفْتُ(10) مِنْ مَکَّةَ ، فَسَأَلْتُ(11) عَنْهُمْ ، فَإِذَا هُمْ(12) قَدْ أُخْرِجُوا(13) بَعْدَ هذَا(14) الْکَلاَمِ بِثَلاَثَةِ أَیَّامٍ .(15)

ص :632


1- 1 . فی «ط» : - «محمّد» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن» .
3- 3 . فی «جن» : - «وفلان» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والوسائل : «فقلت» .
5- 5 . فی «ط» : «فما لهم» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ما لهم» بدون الواو .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ما لهم» بدون الواو .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» و الوسائل والبحار : - «قال» .
9- 9 . فی «ی» : «اجذع» . وفی «بس ، جد» والوافی والوسائل : «اجدع» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : اللّهمّ اخدع ، کأنّ الخدع کنایة عن تحویل قلبه عن ضررهم ، أو اشتغاله بما یصیر سببا لغفلته عنهم . وربّما یقرأ بالجیم والدال المهملة بمعنی الحبس والقطع» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «فانصرفنا» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «فسألنا» .
12- 12 . فی «ی» : - «هم» .
13- 13 . فی «جن» : «خرجوا» .
14- 14 . فی «ط ، ی ، بح ، جن» والوسائل والبحار : - «هذا» .
15- 15 . الوافی ، ج 17 ، ص 156 ، ح 17035 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 188 ، ح 22316 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 158 ، ح 225 .

808 / 808 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ ، قَالَ :

5 / 245

أَخْبَرَنِی مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، قَالَ : کُنْتُ بِالْکُوفَةِ ، فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام الْحِیرَةَ(1) ، فَأَتَیْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ(2) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ أَوْ بَعْضَ هوءُلاَءِ ، فَأَدْخُلَ(3) فِی بَعْضِ هذِهِ الْوِلاَیَاتِ .

فَقَالَ : «مَا کُنْتُ لاِءَفْعَلَ» .

قَالَ : فَانْصَرَفْتُ إِلی مَنْزِلِی ، فَتَفَکَّرْتُ ، فَقُلْتُ : مَا أَحْسَبُهُ مَنَعَنِی(4) إِلاَّ مَخَافَةَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَجُورَ ، وَاللّهِ لآتِیَنَّهُ ، وَلاَءُعْطِیَنَّهُ الطَّلاَقَ وَالْعَتَاقَ وَالاْءَیْمَانَ الْمُغَلَّظَةَ أَلاَّ أَظْلِمَ أَحَداً وَلاَ أَجُورَ ، وَلاَءَعْدِلَنَّ .

قَالَ : فَأَتَیْتُهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی فَکَّرْتُ فِی إِبَائِکَ عَلَیَّ(5) ، فَظَنَنْتُ(6) أَنَّکَ إِنَّمَا مَنَعْتَنِی وَکَرِهْتَ(7) ذلِکَ مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ(8) ، وَإِنَّ کُلَّ امْرَأَةٍ لِی طَالِقٌ ، وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ ، وَعَلَیَّ(9) وَعَلَیَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً ، أَوْ جُرْتُ عَلَیْهِ(10) ، وَإِنْ لَمْ أَعْدِلْ .

قَالَ : «کَیْفَ(11) قُلْتَ ؟» .

ص :633


1- 1 . فی معجم البلدان ، ج 2 ، ص 328 : «الحیرة _ بالکسر ، ثمّ السکون وراء _ : مدینة کانت علی ثلاثة أمیال من الکوفة علی موضع یقال له : النجف ، زعموا أنّ بحر فارس کان یتّصل به» .
2- 2 . فی «ط ، جد ، جن» والوسائل والبحار : - «له» .
3- 3 . فی «جن» : «وأدخل» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «منعه» .
5- 5 . فی الوسائل : - «إنّی فکّرت فی إبائک علیّ» .
6- 6 . فی الوسائل : «ظننت» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «إنّما کرهت» بدل «إنّما منعتنی وکرهت» .
8- 8 . فی «ی» : «وأظلم» . وفی «بح» : «أو أن أظلم» .
9- 9 . هکذا فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار . وفی «ی ، بخ ، بف» : - «و علیّ» . وفی المطبوع : «علیَّ» بدون الواو .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «علی أحد» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فکیف» .

قَالَ(1) : فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الاْءَیْمَانَ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ ، فَقَالَ : «تَنَاوُلُ(2) السَّمَاءِ(3) أَیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذلِکَ» .(4)

809 / 809 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) : «أَ مَا تَغْشی سُلْطَانَ هوءُلاَءِ(6) ؟» قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ(7) : «وَلِمَ(8) ؟» قُلْتُ : فِرَاراً بِدِینِی ، قَالَ(9) : «وَعَزَمْتَ(10) عَلی ذلِکَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ(11) لِی(12) : «اَلاْآنَ سَلِمَ(13) لَکَ دِینُکَ» .(14)

810 / 810 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(15) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ(16) ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ(17) ، قَالَ :

ص :634


1- 1 . فی «ط ، بف» والوسائل : - «قال» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بخ» : «تنال» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تناول السماء ، أی لا یمکنک الوفاء بتلک الأیمان ، والدخولُ فی أعمال هؤلاء بغیر ارتکاب ظلم محالٌ ، فتناول السماء بیدک أیسر ممّا عزمت علیه» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 156 ، ح 17036 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 188 ، ح 22317 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 383 ، ح 106 .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد» : + «قال أبو عبداللّه لی» .
6- 6 . «تغشی سلطان هؤلاء» أی تأتیه وتجیء إلیه وتدخل علیه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 369 (غشا) .
7- 7 . فی «جد» : + «لی» .
8- 8 . فی التهذیب : «فلم» .
9- 9 . فی «ی» : + «لی» .
10- 10 . هکذا فی النسخ التی قوبلت و الوافی والوسائل . وفی التهذیب : «قد عزمت» . وفی المطبوع : «فعزمت» .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل : «قال» .
12- 12 . فی «ی ، بف» : - «لی» .
13- 13 . فی «جن» : «یسلم» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 332 ، ح 921 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 157 ، ح 17037 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 180 ، ح 22295 .
15- 15 . فی «بف» : «القاشانی» . وفی الکافی ، ح 1635 : - «القاسانی» .
16- 16 . فی «بح» : «سلیمان بن داود المنقری» .
17- 17 . فی الکافی ، ح 1635 : «حفص بن غیاث» بدل «فضیل بن عیاض» . هذا ، وحفص بن غیاث والفضیل بن عیاض کلاهما من مشایخ سلیمان بن داود المنقری . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 366 _ 369 ؛ و ج 13 ، ص 331 ، الرقم 9426 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَکَاسِبِ ، فَنَهَانِی عَنْهَا ، وَقَالَ(1) : «یَا فُضَیْلُ ، وَاللّهِ لَضَرَرُ هوءُلاَءِ عَلی هذِهِ(2) الاْءُمَّةِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ(3) التُّرْکِ وَالدَّیْلَمِ» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرَعِ مِنَ النَّاسِ(4) ؟

فَقَالَ(5) : «الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَیَجْتَنِبُ(6) هوءُلاَءِ(7) ، وَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ ، وَقَعَ(8) فِی الْحَرَامِ وَهُوَ لاَ یَعْرِفُهُ ، وَإِذَا(9) رَأَی الْمُنْکَرَ ، فَلَمْ یُنْکِرْهُ وَهُوَ یَقْدِرُ عَلَیْهِ ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللّهُ ، فَقَدْ بَارَزَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِالْعَدَاوَةِ ، وَمَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللّهُ ؛ إِنَّ اللّهَ تَعَالی(10) حَمِدَ نَفْسَهُ عَلی هَلاَکِ الظَّالِمِینَ ، فَقَالَ : «فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ»(11)» .(12)

811 / 811 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ :

ص :635


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فقال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «هذه» .
3- 3 . فی «بح» : - «ضرر» .
4- 4 . فی تفسیر القمّی : - «من الناس» .
5- 5 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافی والکافی ، ح 1635 و تفسیر العیّاشی وتفسیر القمّی والمعانی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
6- 6 . فی «ی» وحاشیة «جت» والوافی : «ویتجنّب» .
7- 7 . فی تفسیر القمّی : «الشبهات» .
8- 8 . فی «ی» : «ووقع» .
9- 9 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» : «إذا» بدون الواو .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» : «تبارک و تعالی» .
11- 11 . الأنعام (6) : 45 .
12- 12 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الورع ، ح 1635 ، إلی قوله : «یتورّع عن محارم اللّه عزّ وجلّ» . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 200 ، عن أبیه ، عن القاسم بن محمّد . معانی الأخبار ، ص 252 ، ح 1 ، بسنده عن القاسم بن محمّد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 360 ، ح 25 ، عن فضیل بن عیاض ، وفی کلّ المصادر من قوله : «وسألته عن الورع» الوافی ، ج 17 ، ص 157 ، ح 17038 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 258 ، ح 21507 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ 5 / 246

النّارُ»(1) قَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ یَأْتِی السُّلْطَانَ ، فَیُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلی أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ إِلی(2) کِیسِهِ ، فَیُعْطِیَهُ(3)» .(4)

812 / 812 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ(5) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسی علیه السلام قَالُوا : لَوْ أَتَیْنَا عَسْکَرَ فِرْعَوْنَ ، فَکُنَّا(6) فِیهِ وَنِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ ، فَإِذَا(7) کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسی علیه السلام صِرْنَا إِلَیْهِ ، فَفَعَلُوا ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسی علیه السلام وَمَنْ مَعَهُ(8) هَارِبِینَ مِنْ فِرْعَوْنَ ، رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ ، وَأَسْرَعُوا فِی السَّیْرِ لِیَلْحَقُوا بِمُوسی(9) علیه السلام وَعَسْکَرِهِ ، فَیَکُونُوا مَعَهُمْ(10) ، فَبَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَلَکاً ، فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ ، فَرَدَّهُمْ إِلی عَسْکَرِ فِرْعَوْنَ ، فَکَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ» . (11)

ص :636


1- 1 . هود (11) : 113 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فی» . وفی «ط» : - «إلی» .
3- 3 . فی «جد» : «ویعطیه» . وفی «ی» : «لیعطیه» .
4- 4 . راجع : تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 161 ، ح 71 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 11 ، ح 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 426 ، المجلس 66 ، ح 1 الوافی ، ج 17 ، ص 158 ، ح 17039 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 185 ، ح 22308 .
5- 5 . ورد الخبر _ باختلاف یسیر _ فی کتاب الزهد عن النضر عن محمّد بن هاشم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والبحار . وفی المطبوع والوافی عن بعض النسخ : «وکنّا» .
7- 7 . فی الوسائل : «حتّی إذا» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار والزهد . وفی المطبوع والوافی : + «إلی البحر» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «موسی» .
10- 10 . فی «بف ، جن» والوافی : «مَعه» .
11- 11 . الزهد ، ص 133 ، ح 175 ، عن النضر ، عن محمّد بن هاشم ، عن رجل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 158 ، ح 17040 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 185 ، ح 22309 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 127 ، ح 26 .

813 / 813 . وَ رَوَاهُ(1) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَقٌّ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْ تَصِیرُوا(2) مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِی دُنْیَاهُ(3)» .(4)

814 / 814 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَاشِدٍ(6) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ(7) ، قَالَ :

وَصَفْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مَنْ یَقُولُ بِهذَا الاْءَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ .

فَقَالَ : «إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ المَرْفِقَ(8) ، وَیَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ ؟» .

ص :637


1- 1 . الضمیر المستتر فی «رواه» راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند السابق ؛ فقد تکرّرت روایة أحمد بن محمّد بن عیسی _ وهو المراد من أحمد بن محمّد _ عن [الحسن بن علیّ] بن فضّال عن علیّ بن عقبة ، فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 311 ؛ و ج 23 ، ص 227 .
2- 2 . فی «بف» : «أن تصیروا» .
3- 3 . فی الوافی : «الدنیا» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 159 ، ح 17041 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 185 ، ح 22310 .
5- 5 . فی «ط ، جد» وحاشیة «جن» والوسائل والتهذیب : «البارقی» . ولم نجد أحمد بن محمّد البارقی فی موضع ، کما أنّه لم یثبت روایة سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد البرقی . وما ورد فی الکافی ، ح 15093 من روایة عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علیّ ، فاحتمال العطف فیه غیر منفیّ ؛ لما ورد فی بعض الأسناد من روایة عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمّد بن علیّ . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 528 .
6- 6 . فی التهذیب : «أبی علیّ بن راشد» .
7- 7 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» وحاشیة «بح ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بح» والمطبوع : «یونس بن حمّاد» . والمذکور فی کتب الرجال والأسناد هو یونس بن عمّار الصیرفی أخو إسحاق بن عمّار . راجع : رجال النجاشی ، ص 71 ، الرقم 169 ؛ رجال البرقی ، ص 29 ؛ رجال الطوسی ، ص 324 ، الرقم 4851 . وأمّا یونس بن حمّاد ، فلم یثبت وجود راوٍ بهذا العنوان .
8- 8 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بف ، جد ، جن» والوافی والمرآة والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «الرفق. والرفق» . لین الجانب ، ولطافة الفعل ، وهو ضدّ العُنْف ، والرفق والمرفق من الأمر : هو ما ارتفقت به وانتفعت به ، وهو ما استعین به . وفی الوافی : «یدخلون علیکم المرفق : یلطفون بکم ویحسنون الصنیع إلیکم ؛ فإنّ الرفق هو اللطف وحسن الصنیع» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1482 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 118 (رفق) .

قَالَ : قُلْتُ : مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ(1) ، وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ یَفْعَلُ .

قَالَ : «مَنْ(2) لَمْ یَفْعَلْ ذلِکَ مِنْهُمْ ، فَابْرَؤُوا مِنْهُ ؛ بَرِئَ اللّهُ مِنْهُ» .(3)

815 / 815 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حُمَیْدٍ(4) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلاً ، فَهَلْ لِی مِنْ ذلِکَ(5) مَخْرَجٌ ؟

فَقَالَ : «مَا أَکْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذلِکَ(6) ، فَعَسُرَ عَلَیْهِ».

قُلْتُ : فَمَا تَری ؟

قَالَ : «أَری أَنْ تَتَّقِیَ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَلاَ تَعُودَهُ(7)» .(8)

(31) باب شرط من اُذن له فی أعمالهم

31 _ بَابُ شَرْطِ(9) مَنْ أُذِنَ لَهُ(10) فِی أَعْمَالِهِمْ

816 / 816 . الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیُّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی(11) سَلَمَةَ ، قَالَ :

ص :638


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : - «ذلک» .
2- 2 . فی «بح ، جن» وحاشیة «جت» : «ومن» . وفی التهذیب : «فمن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 332 ، ح 923 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 159 ، ح 17042 ؛ الوسائل، ج 17 ، ص 196 ، ح 22237 .
4- 4 . فی «بس ، جت» : «جمیل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : + «من» .
6- 6 . فی التهذیب : «من ذلک المخرج» بدل «المخرج من ذلک» .
7- 7 . هکذا فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب . وفی «ی ، بح ، جت ، جد ، جن» : «ولا تعد» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ولا تعده» . وفی «بس» والوسائل : «ولا تعدّ» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 332 ، ح 922 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 159 ، ح 17043 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 189 ، ح 22318 .
9- 9 . فی حاشیة «جت» : «شروط» .
10- 10 . فی «بخ ، بس ، جن» : «لهم» .
11- 11 . فی التهذیب : - «أبی» .

دَخَلْتُ عَلی أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، فَقَالَ لِی : «یَا زِیَادُ ، إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ 5 / 247

السُّلْطَانِ ؟» قَالَ : قُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ لِی : «وَلِمَ ؟(1)» قُلْتُ : أَنَا رَجُلٌ لِی مُرُوءَةٌ(2) ، وَعَلَیَّ عِیَالٌ(3) ، وَلَیْسَ وَرَاءَ ظَهْرِی(4) شَیْءٌ .

فَقَالَ لِی : «یَا زِیَادُ ، لاَءَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ(5) ، فَأَتَقَطَّعَ(6) قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلّی لاِءَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً ، أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ(7) إِلاَّ لِمَا ذَا ؟» .

قُلْتُ : لاَ أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ(8) .

فَقَالَ(9) : «إِلاَّ لِتَفْرِیجِ کُرْبَةٍ عَنْ مُوءْمِنٍ ، أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ ، أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ ؛ یَا زِیَادُ ، إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللّهُ بِمَنْ تَوَلّی لَهُمْ(10) عَمَلاً أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ(11) مِنْ نَارٍ إِلی أَنْ یَفْرُغَ اللّهُ(12) مِنْ حِسَابِ الْخَلاَئِقِ(13) ؛ یَا زِیَادُ ، فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، فَأَحْسِنْ إِلی إِخْوَانِکَ ،

ص :639


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «فلم» .
2- 2 . «المُرُوءة» : کمال الرجولیّة ، والمروءة : الإنسانیّة ، ولک أن تشدّد . وقیل : للأحنف : ما المروءة ؟ فقال : العفّة والحِرْفَة ، وسئل آخر عن المروءة فقال : المروءة : أن لا تفعل فی السرّ أمرا وأنت تستحیی أن تفعله جهرا . کذا فی لسان العرب ، ج 1 ، ص 154 (مرأ) . وفی المرآة : «قوله : لی مروّة ، أی إحسان وفضل ، عوّدت الناس من نفسی ، أو رجاه وزیّ لا یمکننی ترکه» .
3- 3 . فی «ی» : «عیالی» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله : وراء ظهری ، أی ما أعتمد علیه من مال وضیعة» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع والمرآة : «جالق» . والحالق : الجبل المرتفع والعالی ، یقال : جاء من حالق ، أی من مکان مشرف . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1463 (حلق) .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس» والبحار : «فانقطع» . وفی «بخ ، بف» : «فأقطع» . وفی «جت» : «فاُقطّع» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «أحدهم» بدل «رجل منهم» .
8- 8 . فی التهذیب : - «جعلت فداک» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب : «قال» . وفی «جن» : - «فقال» .
10- 10 . فی «بخ» : «تولاّهم» بدل «تولّی لهم» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «سرادقا» . و «السرادق» : هو کلّ ما أحاط بشیء من حائط أو مَضْرَب أو خِباء . النهایة ، ج 2 ، ص 359 (سرق) .
12- 12 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل : - «اللّه» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «الخلق» .

فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَاللّهُ مِنْ وَرَاءِ ذلِکَ(1) ؛ یَا زِیَادُ ، أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلّی لاِءَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً ، ثُمَّ سَاوی بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ ، فَقُولُوا لَهُ : أَنْتَ مُنْتَحِلٌ(2) کَذَّابٌ ؛ یَا زِیَادُ ، إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ ، فَاذْکُرْ مَقْدُرَةَ اللّهِ عَلَیْکَ غَداً ، وَنَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ(3) عَنْهُمْ ، وَبَقَاءَ مَا أَتَیْتَ(4) إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ» .(5)

817 / 817 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : ذُکِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ(6) مِنْ هذِهِ الْعِصَابَةِ(7) قَدْ(8) وُلِّیَ وَلاَیَةً .

فَقَالَ : «کَیْفَ صَنِیعَتُهُ(9) إِلی إِخْوَانِهِ ؟» .

ص :640


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 67 : «قوله علیه السلام : من وراء ذلک ، قال الوالد رحمه اللّه : أی بالعفو والرحمة إن فعلت کذا ، وحقّ اللّه باق یلزمک أن تتوب إلیه ، أو المعنی : أنّی مع ذلک لا أجزم بالعفو ؛ إذ لا یجب علیه تعالی . انتهی . وقیل : المعنی : اللّه تعالی یعلم قدر تخفیف العقوبة . والأظهر المعنی الأوّل الذی أفاد الوالد قدّس سرّه» . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی فکلّ واحدة من آحاد تلک التولیة لکلّ عمل من أعمالهم فی مقابلة کلّ إحسان من إحسانک إلی إخوانک ، واللّه تعالی هو المتصدّی لتلک المقابلة ، لا یفوته شیء من موازنة هذه بهذه ؛ لقوله تعالی : «وَ اللَّهُ مِن وَرَآل_ءِهِم مُّحِیطٌ»[البروج (85) : 20] ، یشعر بذلک خبر حسن بن الحسین الأنباری ، کما سیأتی عن قریب» .
2- 2 . فی «ط» : + «أنت» . والانتحال : ادّعاء الرجل لنفسه ما لیس له . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1827 (نحل) .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما أتیت إلیهم ، أی أحسنت إلیهم یذهب عنهم ، فلو کان معک کان یذهب عنک أیضا ؛ أو ما أتیت إلیهم من الضرر . والأوّل أظهر» . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی ما أتیت إلیهم من الإنعام ینفد بالنسبة إلیهم ، ویبقی بالنظر إلیک» .
4- 4 . فی التهذیب : «أبقیت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 333 ، ح 924 ، معلّقا عن الکلینی . الأمالی للطوسی ، ص 303 ، المجلس 11 ، ح 49 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 165 ، ح 17054 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 194 ، ح 22334 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 172 ، ح 13 .
6- 6 . فی «ط» : «ذکرت عنده رجلاً» .
7- 7 . العِصابة : هم الجماعة من الناس من العشرة إلی الأربعین ، ولا واحد لها من لفظها . النهایة ، ج 3 ، ص 243 (عصب) .
8- 8 . فی «بف» : «وقد» .
9- 9 . فی «بح ، جت ، جد» وحاشیة «ی» والوسائل والتهذیب : «صنیعه» . وفی «بف» : «صنعه» .

قَالَ : قُلْتُ : لَیْسَ عِنْدَهُ خَیْرٌ .

فَقَالَ(1) : «أُفٍّ(2) ؛ یَدْخُلُونَ فِیمَا لاَ یَنْبَغِی لَهُمْ ، وَلاَ یَصْنَعُونَ إِلی إِخْوَانِهِمْ خَیْراً» .(3)

818 / 818 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هوءُلاَءِ ؟

قَالَ : «إِنْ کُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً ، فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَةِ» .

قَالَ : فَأَخْبَرَنِی عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا(4) مِنَ الشِّیعَةِ عَلاَنِیَةً ، وَیَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ .(5)

5 / 248

819 / 819 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الاْءَنْبَارِیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ(6) سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ(7)

ص :641


1- 1 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «قال» .
2- 2 . «اُفٍّ» : کلمة تضجّر ، أو هی صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنّه متضجّر متکرّه . وأصل الاُفّ : کلّ مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما یجری مجراها ، یقال ذلک عند استقذار الشیء ، ثمّ استعمل ذلک عند کلّ شیء یضجر منه و یتأذّی به . وفیه ستّ لغات ، وما فی المتن أفصحها وأکثرها استعمالاً . راجع: لسان العرب ، ج 9 ، ص 6 (أفف) .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 330 ، ح 916 ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار الوافی ، ج 17 ، ص 166 ، ح 17055 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 195 ، ح 22335 .
4- 4 . فی «بس» : «یجمعها» . وفی «بف» : «یجتنیها» . و«یجبیها» أی یجمعها . والجِبایة : الجمع ، واستخراج الأموال من مظانّها . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 128 _ 129 (جبی) .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 335 ، ح 927 ، معلّقا عن الکلینی . رجال الکشّی ، ص 434 ، ضمن ح 820 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 166 ، ح 17056 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 158 ، ح 31 .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار . وفی المطبوع : «أربعة عشر» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «أعمال» .

السُّلْطَانِ ، فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ ، کَتَبْتُهُ(1) إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَ نِّی(2) أَخَافُ عَلی خَیْطِ(3) عُنُقِی ، وَأَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ لِی(4) : إِنَّکَ(5) رَافِضِیٌّ ، وَلَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ(6) لِلرَّفْضِ(7) .

فَکَتَبَ إِلَیَّ(8) أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «قَدْ(9) فَهِمْتُ کِتَابَکَ(10) وَمَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلی نَفْسِکَ ، فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ(11) بِهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ تُصَیِّرُ(12) أَعْوَانَکَ وَکُتَّابَکَ(13) أَهْلَ مِلَّتِکَ ، فَإِذَا(14) صَارَ إِلَیْکَ شَیْءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُوءْمِنِینَ حَتّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ ، کَانَ ذَا بِذَا ، وَإِلاَّ فَلاَ» .(15)

ص :642


1- 1 . فی «ط» : «کتبت» .
2- 2 . فی التهذیب : «أنّنی» .
3- 3 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والمرآة والوسائل والبحار والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «خبط». وفی الوافی : «خبط عنقی ، بالخاء المعجمة والباء الموحّدة ، أی ضرب عنقی ؛ من خبطت الشجر خبطا ، إذا ضربته بالعصا لیسقط ورقه» . وفی هامشه عن ابن المصنّف : «من المحتمل أن یکون بالیاء المثنّاة من تحت ؛ فإنّ خیط الرقبة نخاعها ، ومنه یقال : نعامة خیطاء ، بیّنة الخیط ، إذا کانت طویلة العنق» . وفی المرآة : «قوله : خیط عنقی ، بالخاء المعجمة والیاء المثنّاة ، قال الفیروز آبادیّ : الخیط من الرقبة : نخاعها . انتهی . وربّما یقرأ بالباء الموحدّة ، قال الفیروز آبادی : خبطه یخبطه : ضربه شدیدا ، والقوم بسیفه : جلدهم . انتهی . والأوّل هو الموافق للنسخ ، وهو أظهر» . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 7 (خبط) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 900 (خیط) .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» والبحار والتهذیب : - «لی» .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب : - «إنّک» .
6- 6 . فی «ی» والتهذیب : «عمل السلطان» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : «للترفّض» .
8- 8 . فی «ط» والتهذیب : «إلیه» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب : - «قد» .
10- 10 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف» : «کتبک» .
11- 11 . فی حاشیة «جت» : «أمرک» .
12- 12 . فی «بح ، بف» والبحار : «یصیر» .
13- 13 . فی التهذیب : + «من» .
14- 14 . فی التهذیب : «وإذا» .
15- 15 . التهذیب ، ج 6 ، ص 335 ، ح 928 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 167 ، ح 17057 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 201 ، ح 22344 ؛ البحار ، ج 49 ، ص 277 ، ح 28 .

820 / 820 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(2) أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلاَّ وَمَعَهُ مُوءْمِنٌ یَدْفَعُ اللّهُ بِهِ عَنِ الْمُوءْمِنِینَ ، وَهُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الاْآخِرَةِ» یَعْنِی أَقَلَّ الْمُوءْمِنِینَ حَظّاً ؛ لِصُحْبَةِ(3) الْجَبَّارِ .(4)

821 / 821 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ(5) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّیَّارِیِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الصَّیْدَلاَنِیِّ(6) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ(7) مِنْ أَهْلِ بُسْتَ(8) وَسِجِسْتَانَ(9) ، قَالَ :

ص :643


1- 1 . فی الوسائل : «الحسن» .
2- 2 . فی «بخ، بف»: «عن» بدل «بن» . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج6 ، ص336 ، ح929 ، بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسین ، عن أبیه ، عن عثمان بن عیسی ، عن مهران بن محمّد ، عن أبی بصیر . والمذکور فی بعض نسخه هو مهران بن محمّد بن أبی نصر . وهو الصواب ومهران بن محمّد ، هو مهران بن محمّد بن أبی نصر السکونی والد إسماعیل بن مهران و قد وردت فی الکافی ، ح 4673 و 4675 ؛ و الفقیه ، ج 4 ، ص 244 ، ح 5578 روایة عثمان بن عیسی عن مهران بن محمّد عن أبی عبداللّه علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 423 ، الرقم 1135 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 27 ، الرقم 32 .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «لصحبته» . وفی الوسائل : «بصحبة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 336 ، ح 929 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسین ، عن أبیه ، عن عثمان بن عیسی ، عن مهران بن محمّد ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الاختصاص ، ص 261 ، بسند آخر ، إلی قوله : «یدفع اللّه به عن المؤمنین» مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 167 ، ح 17058 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 186 ، ح 22311 .
5- 5 . فی البحار ، ج 46 و 50 : «ومحمّد» بدل «عن محمّد» . و هو سهو؛ فإنّه لم یثبت روایة الکلینی عن محمّد بن أحمد _ و هو محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری _ مباشرة . فکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن أحمد ، عن [أحمد بن محمّد] السیّاری . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 439 ؛ و ص 447 .
6- 6 . فی «ی ، جت ، جد» وحاشیة «جن» : «الصیدنانی» . وقد تقدّم ، ذیل ح 8393 ، أنّ الصیدلانی والصیدنانی بمعنی واحدٍ .
7- 7 . فی الوافی : «حلیفة» .
8- 8 . فی معجم البلدان ، ج 1 ، ص 414 : «بُسْت _ بالضمّ _ : مدینة بین سجستان وغزنین وهراة ، وأظنّها من أعمال کابل ؛ فإنّ قیاس ما نجده من أخبارها فی الأخبار والفتوح کذا یقتضی ، وهی من البلاد الحارّ المزاج ، وهی کبیرة ، ویقال لناحیتها الیوم : گرم سیر ، معناه النواحی الحارّة المزاج» .
9- 9 . فی معجم البلدان ، ج 3 ، ص 190 : «سجستان ، بکسر أوّله وثانیه ، وسین اُخری مهملة ، وتاء مثنّاة من فوق ، وآخره نون : وهی ناحیة کبیرة وولایة واسعة ، ذهب بعضهم إلی أنّ سجستان اسم للناحیة وأنّ اسم مدینتها زرنج ، وبینها وبین هراة عشرة أیّام ثمانون فرسخا ، وهی جنوبیّ هراة ، وأرضها رملة سبخة ، والریاح لا تسکن فیها أبدا ولا تزال شدیدة تدیر رحاهم ، وطحنهم علی تلک الرحی» .

رَافَقْتُ(1) أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا فِی أَوَّلِ خِلاَفَةِ الْمُعْتَصِمِ ، فَقُلْتُ لَهُ _ وَأَنَا مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ ، وَهُنَاکَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ _ : إِنَّ وَالِیَنَا _ جُعِلْتُ فِدَاکَ _ رَجُلٌ یَتَوَلاَّکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ ، وَیُحِبُّکُمْ ، وَعَلَیَّ فِی دِیوَانِهِ خَرَاجٌ(2) ، فَإِنْ رَأَیْتَ _ جَعَلَنِیَ اللّهُ فِدَاکَ(3) _ أَنْ تَکْتُبَ(4) إِلَیْهِ(5) بِالاْءِحْسَانِ إِلَیَّ .

فَقَالَ لِی(6) : «لاَ أَعْرِفُهُ» .

فَقُلْتُ(7) : جُعِلْتُ فِدَاکَ(8) ، إِنَّهُ _ عَلی مَا قُلْتُ _ مِنْ مُحِبِّیکُمْ(9) أَهْلَ الْبَیْتِ ، وَکِتَابُکَ یَنْفَعُنِی عِنْدَهُ .

فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ ، وَکَتَبَ(10) : «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مُوصِلَ کِتَابِی هذَا ذَکَرَ عَنْکَ مَذْهَباً جَمِیلاً ، وَإِنَّ مَا(11) لَکَ مِنْ عَمَلِکَ(12) مَا أَحْسَنْتَ فِیهِ ، فَأَحْسِنْ إِلی

ص :644


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «وافقت» .
2- 2 . الخَراج : ما یخرج من غَلّة الأرض أو الغلام . والغلّة : الدخل من کراء دار ، أو فائدة أرض ونحو ذلک ، ثمّ سمّی الإتاوة خراجا ، وهو ما یأخذه السلطان من أموال الناس . راجع : المغرب ، ص 141 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 (خرج) .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» : «جعلت فداک» .
4- 4 . فی «جت» : + «لی» .
5- 5 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار ، ج 46 و 50 والتهذیب . وفی المطبوع : + «کتابا» .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، جد ، جن» والبحار ، ج 46 و 50 والتهذیب : - «لی» .
7- 7 . فی «ط ، بف» والوافی : + «له» .
8- 8 . فی «ط ، بف» : - «جعلت فداک» .
9- 9 . فی «ط» وحاشیة «جت» : «محبّتکم» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج 46 و 50 : «فکتب» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «وإنّما» .
12- 12 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» : + «إلاّ» . وفی التهذیب : «أعمالک إلاّ» بدل «عملک» .

إِخْوَانِکَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ سَائِلُکَ عَنْ مَثَاقِیلِ الذَّرِّ وَالْخَرْدَلِ» .

قَالَ : فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ ، سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَی(1) الْحُسَیْنِ(2) بْنِ عَبْدِ اللّهِ النَّیْسَابُورِیِّ(3) وَهُوَ الْوَالِی ، فَاسْتَقْبَلَنِی عَلی فَرْسَخَیْنِ مِنَ الْمَدِینَةِ(4) ، فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ 5 / 249

الْکِتَابَ ، فَقَبَّلَهُ ، وَوَضَعَهُ عَلی عَیْنَیْهِ(5) ، ثُمَّ قَالَ(6) لِی(7) : مَا(8) حَاجَتُکَ ؟ فَقُلْتُ : خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ ، قَالَ(9) : فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّی ، وَقَالَ لِی(10) : لاَ تُوءَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ، ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ ، فَأَمَرَ(11) لِی وَلَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا(12) وَفَضْلاً ، فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً ، وَلاَ قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ(13) حَتّی مَاتَ .(14)

822 / 822 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «إِنَّ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ

ص :645


1- 1 . فی «بف» : + «أبی» .
2- 2 . فی «ط» : «الحسن» .
3- 3 . فی «جد ، جن» : «النیشابوری» .
4- 4 . فی «ط» : «فاستقبله من المدینة علی فرسخین» بدل «فاستقبلنی علی فرسخین من المدینة» .
5- 5 . فی «بف» : «عینه» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والبحار ، ج 50 : «وقال» .
7- 7 . فی الوسائل : - «لی» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والبحار ، ج 46 و 50 : - «ما» .
9- 9 . فی الوسائل : - «قال» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج 46 و 50 والتهذیب : - «لی» .
11- 11 . فی «ط» : «وأمر» .
12- 12 . فی «بف» : «بقوّتنا» بدل «بما یقوتنا» .
13- 13 . فی «ط» : «صلتی» .
14- 14 . التهذیب ، ج 6 ، ص 334 ، ح 926 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد الوافی ، ج 17 ، ص 168 ، ح 17059 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 195 ، ح 22336 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 339 ، ح 29 ؛ و ج 50 ، ص 86 ، ح 2 .

أَوْلِیَائِهِ» .(1)

(32) باب بیع السلاح منهم

32 _ بَابُ بَیْعِ السِّلاَحِ مِنْهُمْ

823 / 823 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

دَخَلْنَا(2) عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ(3) علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ : مَا تَری(4) فِیمَنْ(5) یَحْمِلُ إِلَی الشَّامِ السُّرُوجَ(6) وَأَدَاتَهَا ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ(7) صلی الله علیه و آله (8) ، إِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ(9) ، فَإِذَا

ص :646


1- 1 . الفقیه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3664 ، معلّقا عن علیّ بن یقطین ، عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 169 ، ح 17060 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 192 ، ذیل ح 22326 .
2- 2 . فی «ط ، بف» : «دخلت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «جعفر بن محمّد» .
4- 4 . فی الوسائل : «تقول» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فیما» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «یحمل السروج إلی الشام» . وفی الوافی : «یحمل إلی الشام من السروج» .
7- 7 . فی المرآة : «أصحابه» .
8- 8 . فی الوافی : «بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ یعنی بعد وفاته صلی الله علیه و آله واستقرار أمر الخلافة ، ویبیّنه قوله : «إنّکم فی هدنة» أی فی سکون ومصالحة» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 70 : «قوله علیه السلام : بمنزلة أصحابه علیه السلام ، أی کمعاملة مؤمنی أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله مع منافقیهم ؛ فإنّهم کانوا یجرون علیهم أحکام المسلمین ، وقیل : کمعاملة أصحابه صلی الله علیه و آله بعد وفاته واستقرار الخلافة علی الغاصبین ، وقیل : أی کمعاملة أصحابه صلی الله علیه و آله قبل الهجرة ؛ فإنّهم کانوا یبیعون السلاح من الکفّار . وقال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک : إنّما یحرم بیع السلاح مع قصد المساعدة ، أو فی حال الحرب أو التهیّؤ له ، أمّا بدونهما فلا ، ولو باعهم لیستعینوا به علی قتال الکفّار لم یحرم ، کما دلت علیه الروایة . وهذا کلّه فیما یعدُّ سلاحا ، کالسیف والرمح ، وأمّا ما یعدُّ جنّة ، کالبیضة والدرع ونحوهما فلا یحرم ، وعلی تقدیر النهی لو باع هل یصحّ ویملک الثمن ، أو یبطل ؟ قولان : أظهرهما الثانی ؛ لرجوع النهی إلی نفس المعوَّض» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 123 .
9- 9 . «الهُدْنة» : السکون ، والهدنة : الصلح والموادعة بین المسلمین والکفّار وبین کلّ متحاربین . النهایة ، ج 5 ، ص 252 (هدن) .

کَانَتِ الْمُبَایَنَةُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ(1) السُّرُوجَ وَالسِّلاَحَ(2)» .(3)

824 / 824 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِی سَارَةَ ، عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلاَحَ إِلی أَهْلِ الشَّامِ ، فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ(6) عَرَّفَنِیَ اللّهُ هذَا الاْءَمْرَ ضِقْتُ بِذلِکَ ، وَقُلْتُ : لاَ أَحْمِلُ إِلی أَعْدَاءِ اللّهِ .

ص :647


1- 1 . فی «ط» : - «إلیهم» .
2- 2 . فی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «بیع السلاح لأعداء الدین حرام ، سواء کان فی حال الحرب ، أو حال الهدنة ، أمّا حال الحرب فواضح ، وأمّا حال الهدنة فلأنّ بیع السلاح لهم تقویة علی المسلمین ومظنّة الإضرار دائما . ولکنّ الکلام فی بیع السلاح لهم نظیر الکلام فی إعانة الظالمین ، والمتبادر منه العدوّ من حیث هو عدوّ بأن یکون السلاح بیدهم سببا لتضعیف المؤمنین وقهرهم ، فإن باع السلاح لعدوّ یدفع به عدوّا أشدّ وأقوی جاز ، مثل أن یبیع السلاح لأهل الذمّة لیدفعوا المشرکین . وقد جوّز فی هذا الخبر وما بعده بیع السلاح لأهل الشام لیدفعوا الروم ، وکان أهل الشام متظاهرین بالإسلام یدفعون عنه کفرة الروم ، ولا تدلّ هذه الروایات علی جواز بیع السلاح لأعداء الدین من حیث هم أعداء فی حال الهدنة ، بل علی جواز بیعه لمن یحفظ به الدین ویدفع به عن حوزة المسلمین . ومذهب ابن إدریس أنّه یجوز البیع فی حال الهدنة وعدم التهیّؤ . والأصحّ المنع مطلقا . وحکی شیخنا الأنصاری عن حواشی الشهید أنّ بیع السلاح حرامٌ مطلقا فی حال الحرب والصلح والهدنة ؛ لأنّ فیه تقویة الکافر علی المسلم ، فلا یجوز علی کلّ حال . انتهی . قال بعد الحکایة : إنّه اجتهاد فی مقابل النصّ . ولیس کذلک ؛ لأنّ مادَلّ النصُّ علی جوازه هو البیع من العدوّ ، لا من حیث هو عدوّ ، بل من حیث هو ناصرٌ ومعین فی الجملة ، وأمّا العدوّ من حیث هو عدوّ فلا یجوز تقویته ولو فی حال الصلح ، کما قال الشهید رحمه الله » .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1005 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 57 ، ح 187 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 173 ، ح 17066 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 101 ، ح 22086 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «ی ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» : «الحسین» . وهو سهو ؛ فقد روی الحسن بن محبوب کتاب علیّ بن الحسن بن رباط ، ووردت روایته عنه فی عدّة من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 269 ، الرقم 388 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 359 ، و ج 23 ، ص 270 .
6- 6 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «أن» .

فَقَالَ لِی(1) : «احْمِلْ إِلَیْهِمْ ؛ فَإِنَّ اللّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّکُمْ(2) _ یَعْنِی الرُّومَ _ وَبِعْهُمْ(3) ، فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلاَ تَحْمِلُوا(4) ، فَمَنْ حَمَلَ إِلی عَدُوِّنَا سِلاَحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا، فَهُوَ مُشْرِکٌ» .(5)

5 / 250

825 / 825 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ(7) مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، أَبِیعُهُمَا(8) السِّلاَحَ ؟ فَقَالَ(9) : «بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا(10) : الدِّرْعَ(11) وَالْخُفَّیْنِ(12) وَنَحْوَ هذَا» .(13)

ص :648


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع والوافی : - «لی» .
2- 2 . فی «ط» : «عدوّکم وعدوّنا» .
3- 3 . فی «جد» وحاشیة «جن» والوسائل : «وبعه» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «فلا تحملوا» . وفی «جن» : «فلا تحمل» .
5- 5 . الفقیه ، ج 3 ، ص 175 ، ح 3661 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 353 ، ح 1004 ، والاستبصار ، ج 3 ، ص 58 ، ح189، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج17، ص174، ح17067؛ الوسائل ، ج17، ص101، ح22087 .
6- 6 . السند معلّق ، کسابقه .
7- 7 . فی «بف ، جت ، جد» والتحف : «یلتقیان» .
8- 8 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والتحف . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أنبیعهما» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والاستبصار والتحف . وفی «ط» : - «فقال» . وفی المطبوع : «قال» .
10- 10 . فی «ط» : «یکفیهما» . و«یکنّهما» أی یسترهما ، یقال : کننته أکنّه ، من باب قتل ، أی سترته فی کِنّه ، بالکسر ، وهو السُّتْرة ، وأکننته ، بالألف : أخفیته . راجع : المصباح المنیر ، ص 542 (کنن) .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والاستبصار والتحف . وفی المطبوع : «کالدرع» .
12- 12 . فی التحف : «الخفّتان والبیضة» بدل «الخفّین» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1007 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 57 ، ح 188 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تحف العقول ، ص 374 ، عن محمّد بن قیس ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 174 ، ح 17068 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 102 ، ح 22088 .

826 / 826 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ ، عَنِ السَّرَّادِ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی أَبِیعُ السِّلاَحَ ، قَالَ(3) : «لاَ تَبِعْهُ فِی فِتْنَةٍ(4)» .(5)

(33) باب الصناعات

33 _ بَابُ الصِّنَاعَاتِ

827 / 827 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یُحِبُّ

ص :649


1- 1 . السند معلّق ، کسابقیه .
2- 2 . فی الوسائل : «السرّاج» ، لکن لم نجد روایة أبی عبد اللّه البرقی _ وهو محمّد بن خالد _ عمّن یلقّب بالسّراج فی موضع . ثمّ إنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1007 وسنده هکذا : «عنه _ والضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد _ عن أبی عبد اللّه البرقی عن السرّاد» لکنّ الخبر ورد فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 57 ، ح 186 ، عن أحمد بن محمّد عن أبی عبد اللّه البرقی عن السرّاد عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام . والظاهر أنّ الصواب ما ورد فی الاستبصار ؛ فإنّ المراد من السرّاد هو الحسن بن محبوب وقد عُدَّ من أصحاب الکاظم والرضا علیهماالسلام ، وذکر الشیخ الطوسی فی ترجمته أنّه روی عن ستّین رجلاً من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 122 ، الرقم 162 ؛ رجال الطوسی ، ص 334 ، الرقم 4978 و ص 354 ، الرقم 5251 . هذا ، وقد وردت روایة أبی عبد اللّه البرقی عن [الحسن] بن محبوب فی المحاسن ، ص 300 ، ح 6 ، ص 307 ، ح 21 ، ص 319 ، ح 49 ؛ وفی بصائر الدرجات ، ص 518 ، ح 51 .
3- 3 . فی «بس» : «فقال» .
4- 4 . فی «جن» : «فتنته» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1007 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 57 ، ح 186 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أبی عبد اللّه البرقی ، عن السرّاد ، عن رجل ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 175 ، ح 17069 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 102 ، ح 22089 .

الْمُحْتَرِفَ(1) الاْءَمِینَ»(2) .

828 / 828 . وَفِی رِوَایَةٍ أُخْری : «إِنَّ اللّهَ تَعَالی یُحِبُّ الْمُوءْمِنَ الْمُحْتَرِفَ» .(3)

829 / 829 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ(5) ، عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ(6) ، فَإِنْ(7) کَانَ حَقّاً ، فَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ .

قَالَ(8) : «وَمَا هُوَ ؟» .

قُلْتُ(9) : بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَّ(10) کَانَ(11) یَقُولُ : لَوْ غَلی دِمَاغُهُ مِنْ(12) حَرِّ الشَّمْسِ ، مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ(13) ، وَلَوْ تَفَرَّثَ(14) کَبِدُهُ(15) عَطَشاً ، لَمْ یَسْتَسْقِ(16) مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ(17)

ص :650


1- 1 . «المحترف» : المکتسب ، یقال : هو یحترف لعیاله، أی یکتسب . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 369 (حرف) .
2- 2 . الخصال ، ص 620 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسنده عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 158 ، ح 3580 ، مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام ؛ تحف العقول ، ص 110 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 181 ، ح 17073 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22182 .
3- 3 . الوافی ، ج 17 ، ص 181 ، ح 17073 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 134 ، ح 22183 .
4- 4 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والبحار والتهذیب والاستبصار : + «عن أبیه» . وما أثبتناه هو الظاهر ، کما تقدّم تفصیل الکلام ذیل ح 3695 فلاحظ .
5- 5 . فی حاشیة «بف» : «عمّار» .
6- 6 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار : - «البصری» .
7- 7 . فی «ط» : «وإن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی الوافی : «فقلت» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «البصری» .
11- 11 . فی «ی» : - «کان» .
12- 12 . فی التهذیب : - «من» .
13- 13 . یقال : «صرفت الذهب بالدراهم : بعته . واسم الفاعل من هذا : صَیْرَفیّ ، وصَیْرف وصرّاف للمبالغة . قال ابن فارس : الصرف : فضل الدرهم فی الجودة علی الدرهم ، ومنه اشتقاق الصیرفیّ . المصباح المنیر ، ص 338 (صرف) .
14- 14 . فی الوافی : «تفرّثت» . وفی التهذیب : «تبقّرت» . وفی الاستبصار : «تنقّرت» .
15- 15 . فی الوافی : «تفرّثت کبده : تشقّقت وانتثرت» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 275 (فرث) .
16- 16 . فی «جن» : «لم یستق» .
17- 17 . فی الفقیه : - «عطشا لم یستسق من دار صیرفی» .

مَاءً ، وَهُوَ عَمَلِی وَتِجَارَتِی ، وَفِیهِ(1) نَبَتَ لَحْمِی وَدَمِی ، وَمِنْهُ حَجِّی وَعُمْرَتِی(2) .

فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : «کَذَبَ الْحَسَنُ ، خُذْ سَوَاءً(3) ، وَأَعْطِ سَوَاءً ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ 5 / 251

فَدَعْ(4) مَا بِیَدِکَ(5) ، وَانْهَضْ إِلَی الصَّلاَةِ ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیَارِفَةً(6) ؟» .(7)

ص :651


1- 1 . فی البحار ، ج 14 والفقیه : «وعلیه» .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : + «قال» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 71 : «قوله علیه السلام : خذ سواء ، أی لا تأخذ أکثر من حقّک ولا تعطهم أقلّ من حقّهم ، أو یجب التساوی فی الجنس الواحد حذرا من الربا . والأوّل أظهر» .
4- 4 . فی البحار ، ج 14 : «دع» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «ما فی یدک» .
6- 6 . فی الوافی : «وفی الفقیه فی آخر الحدیث «یعنی صیارفة الکلام ولم یعن صیارفة الدراهم» هذا کلامه ولم أدر ما عنی به» . وفی هامشه عن سلطان رحمه الله : «قوله : ولم أدر ما عنی به . قوله : یعنی صیارفة الکلام ، من کلام الصدوق لا تتمّة الحدیث ، ومعناهُ أنّ الباقر علیه السلام إنّما عنی بقوله : کانوا صیارفة ، صیارفة الکلام لا الدرهم ، فکأنّه قال لسدیر : مالک ولقول حسن البصری ، أما علمت أنّ أصحاب الکهف کانوا صیارفة الکلام ونقدة الأقاویل ، فاتّبعوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم یستمعوا قول الضلاّل والأکاذیب الباطلة ، فأنت أیضا کن صیرفیّا لما یبلغک من الأقاویل آخذا الحقّ ، رافضا للباطل (من شرح الفقیه) . غایة ما یوجّه متن الحدیث _ إن سلم عن النقص ، وتوافقت فیه النسخ _ أن یکون «یعنی» بصیغة المفعول ، وکذا «لم یعن» فیکون المراد أنّ الحسن وهم من تأویل ما روی فی الصیارفة ؛ فإنّ المعنیّ بها صیارفة الکلام ، لا صیارفة الدرهم علی ما ورد فی قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله من التهدید لمن یصرف الکلام فی المواعید وغیرها . وظاهر ذیل عبارة هذا الفاضل رحمه الله یشعر بأنّ قوله : «یعنی ...» تتمّة الحدیث . ولا یخفی له أنّ هذا الحدیث موجود فی الکافی والتهذیب ولم یکن فیها هذه التتمّة ، فالظاهر أنّها من عبارة المصنّف ولا یأتی ذلک عن توجیهه رحمه الله أیضا ؛ إذ المقصود علی أیّ تقدیر بیان وجه توهّم الحسن البصری . ویمکن أن یکون بصیغة المعلوم أیضا ، والفاعل ضمیرٌ راجع إلی الرسول صلی الله علیه و آله ، أو من توهّم الحسن من کلامه ما توهّم» . وفی هامش الکافی المطبوع نقلاً عن رفیع الدین : «فی الفقیه بعد قوله : «کانوا صیارفة» : یعنی صیارفة الکلام ولم یعن صیارفة الدرهم . انتهی . وقال المجلسی الأوّل رحمه الله فی شرحه علی الفقیه : فکأنّه علیه السلام قال لسدیر : مالک ولقول الحسن البصریّ ؟ أما علمت أنّ أصحاب الکهف کانوا صیارفة الکلام ونقدة الأقاویل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم یسمعوا أمانیّ أهل الضلال وأکاذیب رهط السفاهة ، فأنت أیضا کن صیرفیّا لما قرع سمعک من الأقاویل ، ناقدا منتقدا فخذ الحقّ واترک الباطل . هذا ملخّص کلامه ، أعلی اللّه مقامه . وإلیه ذهب الشیخ حسن بن الشهید الثانی ، والذی حمل الصدوق علی هذا التأویل فی المقام من حمل الصیرفیّ علی صیرفیّ الکلام تواتر أنّ أصحاب الکهف کانوا من أبناء الملوک وأشراف الروم ولم یکونوا تجّارا» . وراجع : روضة المتّقین ، ج 6 ، ص 412 .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 363 ، ح 1040 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 64 ، ح 211 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 159 ، ح 3583 ، معلّقا عن سدیر الصیرفیّ . وراجع : تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 322 ، ح 7 الوافی ، ج 17 ، ص 181 ، ح 17075 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 139 ، ح 22192 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 429 ، ح 15 ؛ و ج 42 ، ص 143 ، ح 6 .

830 / 830 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَجُلاً یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، فَقَالَ : إِنِّی أُعَالِجُ(1) الدَّقِیقَ(2) وَأَبِیعُهُ ،(3) وَالنَّاسُ یَقُولُونَ : لاَ یَنْبَغِی .

فَقَالَ لَهُ(4) الرِّضَا علیه السلام : «وَمَا بَأْسُهُ؟ کُلُّ شَیْءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللّهَ فِیهِ الْعَبْدُ ، فَلاَ بَأْسَ» .(5)

831 / 831 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :652


1- 1 . العِلاج : العمل والمزاولة ، وکلّ شیء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 327 (علج) .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جن» وحاشیة «بف» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «الرقیق» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فأبیعه» .
4- 4 . فی الوسائل : - «له» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 362 ، ح 1039 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 63 ، ح 210 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 182 ، ح 17076 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 135 ، ح 22185 .

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَخَبَّرْتُهُ(1) أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلاَمٌ .

فَقَالَ : «أَ لاَ سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً ؟» .

قَالَ : قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ .

قَالَ : «فَلاَ تَضْرِبْ مُحَمَّداً ، وَلاَ تَسُبَّهُ(2) ، جَعَلَهُ اللّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ ، وَخَلَفَ صِدْقٍ مِنْ(3) بَعْدِکَ» .

قُلْتُ(4) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، فِی أَیِّ الاْءَعْمَالِ أَضَعُهُ ؟

قَالَ(5) : «إِذَا عَدَلْتَهُ(6) عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ ، فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ : لاَ تُسْلِمْهُ(7) صَیْرَفِیّاً ، فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لاَ یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلاَ تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الاْءَکْفَانِ(8) ، فَإِنَّ صَاحِبَ الاْءَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ(9) ؛ وَلاَ تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الطَّعَامِ(10) ، فَإِنَّهُ لاَ یَسْلَمُ مِنَ الاِحْتِکَارِ ؛ وَلاَ تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ(11) تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلاَ تُسْلِمْهُ نَخَّاساً(12) ، فَإِنَّ

ص :653


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والاستبصار : «فأخبرته» .
2- 2 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار والعلل : «ولا تشتمه» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» : - «من» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی «بح» : - «قلت» . وفی «جت» و المطبوع : «فقلت» .
5- 5 . فی «جت» : «فقال» . وفی الوافی : + «إنّه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «عدلت به» . وفی الاستبصار والعلل : «عزلته» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا عدلته ، المشهور بین الأصحاب کراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة علی نفی التحریم ، وإن کان ظاهرها عدم الکراهة لمن یثق من نفسه عدم الوقوع فی محرّم ، وبه یمکن الجمع بین الأخبار» .
7- 7 . فی «ی ، بس» : «لا تسلّمنّه» . وفی «بح ، جد ، جن» : «لا تسلمنّه» . وفی الوافی : «لا تسلمه ، من أسلمه ، أی لا تعطه لمن یعلّمه إحدی هذه الصنائع ، کذا فی النهایة» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 394 (سلم) .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» : «أکفان» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والعلل : - «إذا کان» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» : «طعام» . وفی «بخ» : «طعامه» .
11- 11 . «الجزّار» : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغیرها ، من باب قتل ، أی نحرتها . راجع : المصباح المنیر ، ص 98 (جزر) .
12- 12 . النَخْس : طعنک جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غیره فتهیج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة . ومنه قیل لدلاّل الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّی بذلک لنخسه إیّاها حتّی تَنْشَط ، وقد یسمّی بائع الرقیق نخّاسا . والأوّل هو الأصل . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 228 (نخس) .

رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ(1)» .(2)

832 / 832 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ(4) : إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلاَماً ، وَنَهَیْتُهَا(5) أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً ، أَوْ حَجَّاماً ، أَوْ صَائِغاً» .(6)

5 / 252

833 / 833 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ زَنْجَوَیْهِ(7) التَّفْلِیسِیِّ ، عَنْ أَبِی عُمَرَ(8) الْحَنَّاطِ(9) ، عَنْ أبِی(10)

ص :654


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من باع الناس ، أی الأحرار ، فالتعلیل علی سیاق ما سبق ، أی لا تفعل ذلک ؛ فإنّه قد یفضی إلی مثل هذا الفعل ، أو مطلقا ، فالمراد به نوع من الشرّ یجتمع مع الکراهة» .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 530 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 361 ، ح 1037 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 208 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 183 ، ح 17077 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 135 ، ح 22186 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
4- 4 . فی «بخ» : «عن جعفر ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وفی «ط» والوافی والتهذیب والاستبصار : «عن جعفر علیه السلام ، قال : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، قال» . وفی «بف» : «عن جعفر علیه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
5- 5 . فی الوافی : «فنهیتها» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 363 ، ح 1041 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 64 ، ح 212 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ علل الشرائع ، ص 530 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن یحیی الخزّاز ، عن طلحة بن زید ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17078 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 106 ، ح 22100 ؛ و ص 136 ، ح 22187 .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جن» : «رنجویه» ، لکن تقدّم ذیل ح 938 أنّ الصواب هو زنجویه ، فلاحظ .
8- 8 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : «أبی عمیر» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بس ، جت» والوافی : «الخیّاط» .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : - «أبی» ، وهو سهو کما یظهر من متن الخبر .

إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَمَعِی ثَوْبَانِ ، فَقَالَ لِی(1) : «یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ ، یَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أَثْوَابٌ کَثِیرَةٌ ، وَلَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ اللَّذَیْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ(2)» .

فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ ، تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِیلَ ، وَأَنْسِجُهُمَا أَنَا ، فَقَالَ لِی : «حَائِکٌ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ(3) : «لاَ تَکُنْ حَائِکاً» قُلْتُ : فَمَا أَکُونُ ؟ قَالَ : «کُنْ صَیْقَلاً(4)» .

وَکَانَتْ(5) مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَاشْتَرَیْتُ(6) بِهَا سُیُوفاً وَمَرَایَا(7) عُتُقاً(8) ، وَقَدِمْتُ بِهَا(9) الرَّیَّ ، فَبِعْتُهَا(10) بِرِبْحٍ کَثِیرٍ .(11)

834 / 834 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(12) الْکُوفِیِّینَ، قَالَ:

دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَفَقِیٍّ(13) عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَکَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ ، وَیَأْخُذُ

ص :655


1- 1 . فی «ی» : - «لی» .
2- 2 . فی الوسائل : - «اللذین تحملهما أنت» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «قال» .
4- 4 . الصَّیْقَلُ : شحّاذ السیوف وجلاّؤها . لسان العرب ، ج 11 ، ص 380 (صقل) .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «فکانت» .
6- 6 . فی «ط» : + «معی دراهم فاشتریت بمائتی درهم» بدل «معی مائتا درهم ، فاشتریت» .
7- 7 . فی الاستبصار : + «قرابا» .
8- 8 . العُتُق : جمع العتیق ، وهو الکریم الرائع من کلّ شیء . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 179 ؛ المصباح المنیر ، ص 392 (عتق) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «إلی» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «وبعتها» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 363 ، ح 1042 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 64 ، ح 213 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهیم بن موسی بن زنجویه [فی التهذیب : «رنجویه»] التفلیسی ، عن أبی عمرو الحنّاط [فی التهذیب : «الخیّاط»] الوافی ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17079 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 140 ، ح 22193 .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : + «من» .
13- 13 . فی «بح ، جت» والوافی والتهذیب : «شقفی» . وفی هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : «سیفی» . والخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3677 قال : «وروی عن عیسی بن شقفی» . ورواه عبد اللّه بن جعفر الحمیری أیضا فی قرب الإسناد ، ص 52 ، ح 169 بسنده عن عیسی بن سقفی . والرجل مجهول لم نعرفه .

عَلی ذلِکَ الاْءَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ(1) صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ ، وَکُنْتُ آخُذُ عَلَیْهِ(2) الاْءَجْرَ ، وَکَانَ مَعَاشِی(3) ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ(4) ، وَمَنَّ اللّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِی فِی(5) شَیْءٍ مِنْ ذلِکَ(6) مَخْرَجٌ ؟

قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «حُلَّ ، وَلاَ تَعْقِدْ(7)» .(8)

ص :656


1- 1 . فی «بخ» : «کان» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والفقیه والتهذیب وقرب الإسناد . وفی سائر النسخ والمطبوع : «علی ذلک» .
3- 3 . فی الفقیه : - «وکان معاشی» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس» والفقیه والتهذیب والقرب : - «منه» .
5- 5 . فی «بف ، جت» : «من» .
6- 6 . فی «ط ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والقرب : «منه» بدل «من ذلک» . وقال السلطان رحمه الله فی هامش الوافی : «قوله : منه مخرج ، یحوز تعلّقه بشیء ، فیکون بیانا وصفة للشیء ، ویجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشیء هو الذی سبّب الخروج ، وعلی التقدیرین فالضمیر راجع للسحر» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب علی ما إذا کان الحلّ بغیر السحر ، کالقرآن والذکر والإقسام والکلام المباح» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «وبالجملة هذا الحدیث یدلّ علی عدم وجوب قتل الساحر مطلقا ، وقد شرحنا معنی السحر وحکم الحدّ فیه فی الجزء التاسع فی أبواب الحدود . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله : حمله العلماء علی تجویز الحلّ بغیر السحر . وهو بعید . والحقّ ما ذکره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذی یحلّ به . وقال الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره : وظاهر المقابلة بین الحلّ والعقد فی الجواز والعدم کون کلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ علی ما کان بغیر السحر من الدعاء والآیات ونحوهما _ کما عن بعض _ لا یخلو من بعد . انتهی . والسحر قد یکون موجبا للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا یکون مضرّا ولا نافعا ، فیکون أکل المال بإزائه أکلاً بالباطل ، وقد یتصوّر فیه نفع عقلی ، فیجوز أخذ الاُجرة علیه ، وهذا الخبر محمول علیه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1043 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 52 ، ح 169 ، عن الهیثم بن أبی مسروق النهدی ، عن أبیه ، عن عیسی بن سقفی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3677 ، معلّقا عن عیسی بن شقفی وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17080 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 145 ، ح 22207 .

(34) باب کسب الحجّام

34 _ بَابُ کَسْبِ الْحَجَّامِ

835 / 835 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ(1)» .(2)

836 / 836 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، قَالَ :

دَخَلْنَا(4) عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَمَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ ، فَقَالَ لَهُ(5) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی 5 / 253

أَعْمَلُ عَمَلاً ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ(6) غَیْرَ وَاحِدٍ وَلاَ اثْنَیْنِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ ، وَأَنَا(7) أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهُ(8) ، فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ ، وَعَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الاْءَعْمَالِ ، فَإِنِّی مُنْتَهٍ

ص :657


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 74 : «یدلّ علی کراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، کما هو المشهور» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 58 ، ح 190 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . المقنعة ، ص 587 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمامه هکذا : «کسب الحجّام حلال» . راجع : التهذیب ، ج 6 ، ص 356 ، ح 1014 و 1015 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 60 ، ح 196 و 197 ؛ و مسائل علیّ بن جعفر ، ص 148 الوافی ، ج 17 ، ص 191 ، ح 17093 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 104 ، ذیل ح 22093 ؛ و ج 23 ، ص 190 ، ح 29348 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی «ط» : «دخلت» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : - «له» .
6- 6 . فی «ی» : - «عنه» .
7- 7 . فی «جد» : - «وأنا» .
8- 8 . فی «ط ، جد» والوسائل ، ح 22097 والتهذیب والاستبصار : - «عنه» .

فِی ذلِکَ إِلی قَوْلِکَ ، قَالَ : «وَمَا هُوَ ؟» قَالَ : حَجَّامٌ .

قَالَ : «کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخٍ(1) ، وَتَصَدَّقْ(2) ، وَحُجَّ مِنْهُ(3) ، وَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ نَبِیَّ اللّهِ(4) صلی الله علیه و آله قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَی الاْءَجْرَ ، وَلَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ» .

قَالَ : جَعَلَنِیَ اللّهُ فِدَاکَ(5) ، إِنَّ لِی تَیْساً(6) أُکْرِیهِ ، فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ ؟

قَالَ(7) : «کُلْ(8) کَسْبَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَکَ حَلاَلٌ ، وَالنَّاسُ یَکْرَهُونَهُ(9)» .

قَالَ حَنَانٌ : قُلْتُ(10) : لاِءَیِّ شَیْءٍ یَکْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلاَلٌ ؟

قَالَ(11) : «لِتَعْیِیرِ(12) النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً» .(13)

837 / 837 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، حَجَمَهُ(14) مَوْلًی لِبَنِی(15) بَیَاضَةَ ،

ص :658


1- 1 . فی الوسائل ، ح 22097 : «أخی» .
2- 2 . فی «جت» : + «منه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وتصدّق منه وحجّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «فإنّ النبیّ» .
5- 5 . فی «ط» : «جعلت فداک» .
6- 6 . التَیْسُ : الذکر من المعز إذا أتی علیه حول ، وقبل الحول هو جدی ، والجمع : تُیُوس ، مثل فلس وفلوس . المصباح المنیر ، ص 79 (تیس) .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 22112 والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «فقال» .
8- 8 . فی التهذیب : + «من» .
9- 9 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز اُخذ الاُجرة لفعل الضراب ، والمشهور الکراهة» .
10- 10 . فی «بف» : - «قلت» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «قال» .
12- 12 . التعییر : الذمّ ، والتقبیح . راجع : المفردات للراغب ، ص 596 ؛ المصباح المنیر ، ص 439 (عیر) .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 354 ، ح 1009 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 58 ، ح 191 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 191 ، ح 17094 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 111 ، ح 22112 ؛ وفیه ، ص 105 ، ح 22097 ؛ إلی قوله : «و لو کان حراما ما أعطاه» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وحجمه» .
15- 15 . فی «ط» : - «لبنی» .

وَأَعْطَاهُ(1) ، وَلَوْ کَانَ حَرَاماً مَا(2) أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَیْنَ الدَّمُ ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ(3) یَا رَسُولَ اللّهِ ، فَقَالَ(4) : مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَکَ حِجَاباً(5) مِنَ النَّارِ(6) ، فَلاَ تَعُدْ» .(7)

838 / 838 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(8) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ ؟

فَقَالَ : «مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ ، وَلاَ بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ(9) وَتُمَاکِسَهُ(10) ، وَإِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ ، وَلاَ بَأْسَ عَلَیْکَ» .(11)

ص :659


1- 1 . فی التهذیب : + «الأجر» .
2- 2 . فی الاستبصار : «لما» .
3- 3 . فی «جن» : «شربت» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل : «قال» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : «حجابا لک» بدل «لک حجابا» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حجابا من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البلیغ لجهالته ، وکونه معذورا بها . ولا یبعد أن یکون ذلک قبل تحریم الدم . وأمّا جعل «من» فی قوله : من النار ، بیانیّة فلا یخفی بعده» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1010 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 192 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3585 ، معلّقا عن عمر بن شمر الوافی ، ج 17 ، ص 192 ، ح 17108 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 105 ، ح 22099 .
8- 8 . ورد الخبر فی الاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 193 ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبی عمیر ، عن زرارة . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبی عمیر بین ابن فضّال و بین زرارة . وأمّا ابن بکیر ، فقد توسّط بینهما فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 368 _ 369 .
9- 9 . فی «بح» : «أن تشارط» .
10- 10 . فی المرآة : «قال فی المسالک : یکره الحجامة مع اشتراط الاُجرة علی فعله ، سواء عیّنها أم أطلق ، فلا یکره لو عمل بغیر شرط وإن بذلت له بعد ذلک ، کما دلّت علیه الأخبار . هذا فی طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلی الضدّ ، یکره له أن یستعمل من غیر شرط ولا یکره معه» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 134 .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1011 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 193 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبی عمیر ، عن زرارة الوافی ، ج 17 ، ص 192 ، ح 17096 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 106 ، ح 22101 ؛ و ج 23 ، ص 190 ، ح 29347 .

839 / 839 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .

قُلْتُ(2) : أَجْرُ التُّیُوسِ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ(3) بِهِ ، وَلاَ بَأْسَ» .(4)

(35) باب کسب النائحة

5 / 254

35 _ بَابُ کَسْبِ النَّائِحَةِ

840 / 840 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ لِی أَبِی : یَا جَعْفَرُ ، أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَکَذَا(5) لِنَوَادِبَ(6) تَنْدُبُنِی(7) عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی» .(8)

ص :660


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی : «فقلت» .
3- 3 . فی «بح» : «لتغایر» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1012 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 194 ، معلّقا عن الفضل بن شاذان . الفقیه ، ج 3 ، ص 170 ، ح 3645 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «فقال : لا بأس به» الوافی ، ج 17 ، ص 193 ، ح 17097 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 105 ، ح 22098 ، إلی قوله : «فقال : لا بأس به» ؛ وفیه ، ص 111 ، ح 22113 ، من قوله : «قلت : أجر التیوس» .
5- 5 . فی «بخ» : «کذی وکذی» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی «بف» : «لنوادبة» . وفی المطبوع : «النوادب» .
7- 7 . فی «ی» : «تندبننی» . وفی «ط ، بس» : «یندبنی» . وفی «بح ، جد» وحاشیة «جت» : «یندبننی» . وقال الجوهری : «ندب المیّتَ ، أی بکی علیه وعدّد محاسنه» . وقال ابن الأثیر : «الندب : أن تذکر النائحة المیّت بأحسن أوصافه وأفعاله» . الصحاح ، ج 1 ، ص 223 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 34 (ندب) . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 76 : «یدلّ علی رجحان الندبة علیهم وإقامة مآتم لهم ؛ لما فیه من تشیید حبّهم وبغض ظالمیهم فی القلوب ، وهما العمدة فی الإیمان . والظاهر اختصاصه بهم علیهم السلام لما ذکرناه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لنوادب تندبنی ، لا تخلو الندبة عن لحن محزن وترکیب تنمّ علی وجه یناسب النوح ، ویعلم من ذلک أنّ کلَّ صوت مشتمل علی لحن شجیّ غیر لهو جائزٌ ، ولا یتصوّر الحرمة فی ألحان تناسب مراثی أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام وسائر الأئمّة علیهم السلام ؛ لأنّ الغناء المحرّم _ کما یأتی _ هو اللهو ، ورثاء الأئمّة علیهم السلام لیس لهوا ، فهو خارج عن الغناء المحرّم موضوعا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1025 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 197 ، ح 17105 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 125 ، ح 22156 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 220 ، ح 35 .

841 / 841 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَاتَ وَلِیدُ بْنُ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَةِ(2) ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه و آله : إِنَّ آلَ الْمُغِیرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً ، فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ ؟ فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَتَهَیَّأَتْ ، وَکَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَ نَّهَا جَانٌّ ، وَکَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَرْخَتْ(3) شَعْرَهَا ، جَلَّلَ جَسَدَهَا(4) ، وَعَقَدَتْ(5) بِطَرَفَیْهِ(6) خَلْخَالَهَا(7) ، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ،

ص :661


1- 1 . السند معلّق علی سابقه ، کما هو واضح .
2- 2 . هکذا فی «ط» ، وهو الصحیح بقرینة ما فی الذیل من الشعر . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «مات الولید بن المغیرة» . وفی التهذیب : «مات ابن الولید بن المغیرة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : الولید بن المغیرة ، والصحیح : الولید بن الولید بن المغیرة ؛ فإنّه الذی أسلم وهاجر إلی المدینة وکان ابن عمّ اُمّ سلمة زوجة النبیّ صلی الله علیه و آله ، وأمّا الولید بن المغیرة فکان عمّها ولم یؤمن ، واُمّ سلمة کانت بنت أبی اُمیّة بن المغیرة ، والولید هذا أخو خالد بن الولید ، وقد روت العامّة هذه الأشعار مع اختلاف یسیر» .
3- 3 . فی «ط ، بف» والوافی : «وأرخت» .والإرخاء : الإرسال. الصحاح ، ج 6 ، ص 2354 (رخا) .
4- 4 . فی «ط» : «جلّلت» بدل «جلّل جسدها» . والتجلیل : التغطیة ، یقال : جلّل الشیءَ ، إذا غطّاه . راجع : المصباح المنیر ، ص 106 (جلل) .
5- 5 . فی البحار : «وعقد» .
6- 6 . فی «ط ، بف» والوافی : «طرفه» . وفی حاشیة «جت» : «بطرفه» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «بخلخالها» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وقد عقدت طرفه بخلخالها ، أی عقدت طرف شعرها بخلخالها ، یدلّ علی طول شعرها بحیث کان یصل إلی کعبی الرجلین ، ولعلّ إرخاء الشعر کان شعار المصاب» .

فَقَالَتْ :

حَامِی الْحَقِیقَةِ(1) مَاجِدٌ(2) یَسْمُو(3) إِلی طَلَبِ الْوَتِیرَة(4)

قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ(5) وَجَعْفَراً(6) غَدَقاً(7) وَمِیرَة(8)

أَنْعَی(9) الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَة

فَمَ_ا(10) عَ_ابَ ذلِکَ عَ_لَیْهَا النَّ_بِیُّ صلی الله علیه و آله (11) ، وَلاَ قَ__الَ··· شَیْئاً(12)» .(13)

ص :662


1- 1 . حقیقة الرجل : ما یلزمه حفظه ومنعه ویحقّ علیه الدفاع عنه من أهل بیته . لسان العرب ، ج 10 ، ص 52 (حقق) .
2- 2 . فی الوافی : «ماجدا» .
3- 3 . «یسمو» أی یعلو ، یقال : سما الشیءُ یسمو سُمُوّا ، أی ارتفع وعلا . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 405 (سمو) .
4- 4 . فی الوافی : «الوتیرة ، کأنّها من الوتر بمعنی الجنایة التی یجنیها الرجل علی غیره من قتل أو نهب أو سبی ؛ تعنی أنّه کان یغلب علی إدراک دم قتیله وما یجنی به علی عشیرته» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 148 (وتر) .
5- 5 . السنون : جمع السَّنَة ، وهوالجدب والقحط. راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1700 (سنو) .
6- 6 . الجعفر : النهر الواسع الکبیر ، أو النهر الصغیر ، أو النهر عامّةً . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 142 (جعفر) .
7- 7 . الغَدَق : کثرة الماء ، والماء الکثیر ، والمطر الکبار القطر . لسان العرب ، ج 10 ، ص 282 (غدق) .
8- 8 . المیرة : الطعام ، یمتاره الإنسان ، أی یأتی به ویجلبه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 821 (میر) .
9- 9 . النَعْی : خبر الموت والإخبار به ، یقال : نعی المیّتَ ینعاه نَعْیا ونَعِیّا ، إذا أذاع موته وأخبربه ، وإذا ندبه . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 85 (نعا) .
10- 10 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «قال : فما» .
11- 11 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «فما عاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله ذلک» . وفی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «فما عاب علیها النبیّ صلی الله علیه و آله ذلک» . وفی «ط» : «فما عاب النبیّ صلی الله علیه و آله علیها ذلک» . وفی «بح» : «فما عاب علیها النبیّ صلی الله علیه و آله فی ذلک» . وفی حاشیة «بح» والبحار والتهذیب «فما عاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ذلک» .
12- 12 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز النوحة ، وقیّد فی المشهور بما إذا کانت بحقّ ، أی لا تصف المیّت بما لیس فیه ، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1027 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 198 ، ح 17106 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 125 ، ح 22157 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 225 ، ح 7 .

842 / 842 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ(1) جَمِیعاً ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، قَالَ :

کَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ ، وَلَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ ، فَجَاءَتْ إِلی أَبِی ، فَقَالَتْ : یَا عَمِّ ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ مِنْ هذِهِ الْجَارِیَةِ النَّائِحَةِ(2) ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ(3) أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ ذلِکَ ، فَإِنْ کَانَ حَلاَلاً ، وَإِلاَّ بِعْتُهَا ، وَأَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتّی 5 / 255

یَأْتِیَ اللّهُ بِالْفَرَجِ .

فَقَالَ لَهَا أَبِی : وَاللّهِ إِنِّی لاَءُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ ، أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذلِکَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَ تُشَارِطُ ؟».

قُلْتُ : وَاللّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ(4) ، أَمْ لاَ .

فَقَالَ(5) : «قُلْ لَهَا : لاَ تُشَارِطُ ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ(6)» .(7)

ص :663


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «أحمد بن محمّد بن إسماعیل» . وهو سهوٌ أوجبه جواز النظر من «محمّد» فی «أحمد بن محمّد» إلی «محمّد» فی «محمّد بن إسماعیل» فوقع السقط . والمراد من محمّد بن إسماعیل هذا ، هو ابن بزیع ؛ فقد روی محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی[ عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع عن حنان [بن سدیر] فی عددٍ من الأسناد . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 1633 و 1984 و 2025 و 4379 و 9047 .
2- 2 . فی الوسائل : - «النائحة» .
3- 3 . فی الوسائل : «فاُحبّ» بدل «وقد أحببت» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «أتشارط» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة الاشتراط» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1026 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 60 ، ح 200 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعیل ، عن حنان بن سدیر . قرب الإسناد ، ص 123 ، ح 434 ، بسنده عن حنان بن سدیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 199 ، ح 17107 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 126 ، ح 22158 .

843 / 843 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ(1) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) _ وَقَدْ(3) سُئِلَ(4) عَنْ کَسْبِ النَّائِحَةِ _ قَالَ(5) : «تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ(6) إِحْدی یَدَیْهَا عَلَی الاْءُخْری(7)» .(8)

(36) باب کسب الماشطة والخافضة

36 _ بَابُ کَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ

844 / 844 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا هَاجَرَتِ(9) النِّسَاءُ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِیبٍ ، وَکَانَتْ خَافِضَةً(10) تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ ، فَلَمَّا رَآهَا

ص :664


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «سألت» .
2- 2 . فی «ی» : + «یقول» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «قد» .
4- 4 . فی «جن» : «یسئل» . وفی «ط ، بخ ، بف» والوافی : - «وقد سئل» .
5- 5 . فی «ط ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی : «فقال» . وفی «بف» : - «قال» .
6- 6 . فی «بف» : «فبضرب» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فیها تستحقّ الاُجرة ، أو هو إشارة إلی أنّه لا ینبغی أن تأخذ الأجر علی النیاحة ، بل علی ما یضمّ إلیها من الأعمال . وقیل : هو کنایة عن عدم اشتراط الاُجرة ، ولا یخفی ما فیه» .
8- 8 . الفقیه ، ج 1 ، ص 183 ، ذیل ح 552 ؛ و ج 3 ، ص 162 ، ح 3592 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 199 ، ح 17108 ؛ الوسائل : ج 17 ، ص 126 ، ح 22159 .
9- 9 . فی «بف» والکافی ، ح 10559 والتهذیب : «هاجر» .
10- 10 . الخفض للنساء کالختان للرجال ، ویقال : خفضتُ الجاریة ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1074 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 54 (خفض) .

رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، قَالَ لَهَا : یَا أُمَّ حَبِیبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ یَا رَسُولَ اللّهِ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِی عَنْهُ ، فَقَالَ(1) : لاَ(2) ، بَلْ حَلاَلٌ ، فَادْنِی مِنِّی حَتّی أُعَلِّمَکِ. قَالَتْ(3) : فَدَنَوْتُ(4) مِنْهُ ، فَقَالَ : یَا أُمَّ حَبِیبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلاَ تَنْهَکِی _ أَیْ لاَ تَسْتَأْصِلِی _ وَأَشِمِّی(5) ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظی عِنْدَ الزَّوْجِ(6)» .

قَالَ : «وَکَانَ لاِءُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِیَّةَ ، وَکَانَتْ مُقَیِّنَةً(7) _ یَعْنِی مَاشِطَةً _ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبٍ إِلی أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (8) ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (9) : ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ ، فَلاَ تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ(10) الْوَجْهِ(11)» .(12)

ص :665


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار والکافی ، ح 10559 والتهذیب ، ج 6 : «قال» .
2- 2 . فی «بس ، جد» والوسائل : - «لا» .
3- 3 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جن» والبحار : «قال» .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بس ، جت» والبحار : «فدنت» .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «وفی حدیث اُمّ عطیّة : أشمّی ولا تنهکی ، شبّه القطعَ الیسیر بإشمام الرائحة ، والنهکَ بالمبالغة فیه ، أی اقطعی بعض النواة ولا تستأصلیها» . وقال أیضا : «و منه ... حدیث الخافضة : قال لها : أشمّی ولا تنهکی ، أی لا تبالغی فی استقصاء الختان» .
6- 6 . «أحظی عند الزوج» أی أحبّ ، یقال : حظیت المرأة عند زوجها تحظی حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أی سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 405 (خطا) .
7- 7 . «مقیّنة» أی مزیّنة ، وتقیین العروس : تزیینها . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2186 (قین) .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جت، جد» والوافی : «بما قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله لها» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » .
10- 10 . فی التهذیب : «تذهب بماء» بدل «تشرب ماء» .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 78 : «ثمّ إنّ هذا الخبر یدلّ علی جواز فعل الماشطة وحلّیّة أجرها ، وحمل علی عدم الغشّ ، کوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحمیرها ونقش الأیدی والأرجل ، کما قال فی التحریر ، وعلی جواز الاُجرة علی خفض الجواری ، کما هو المشهور» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 267 ، المسألة 3041 .
12- 12 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب خفض الجواری ، ح 10559 . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1785 ، معلّقا عن الکلینی ، وفیهما إلی قوله : «وأحظی عند الزوج» . التهذیب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1035 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر الوافی ، ج 17 ، ص 199 ، ح 17114 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 129 ، ح 22170 ، إلی قوله : «وأحظی عند الزوج» ؛ البحار ، ج 22 ، ص 132 ، ح 112 .

5 / 256

845 / 845 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ(2) تَرَکْتِ عَمَلَکِ ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ ؟ قَالَتْ(3) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَنَا أَعْمَلُهُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ(4) ، فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ(5) ، فَقَالَ(6) : افْعَلِی ، فَإِذَا مَشَطْتِ فَلاَ تَجْلِی(7) الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ(8) ؛ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ(9) بِمَاءِ الْوَجْهِ ، وَلاَ تَصِلِی(10) الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ» .(11)

846 / 846 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(12) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی

ص :666


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «ط» : - «هل» .
3- 3 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی . و فی المطبوع : «فقالت» .
4- 4 . فی «بح» : - «عنه» .
5- 5 . فی «ط» : - «عنه» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «لها» .
7- 7 . فی «ی ، بس» : «فلا تجلّی» . وفی «بف» : «فلا تخلی» وفی التهذیب : «فلا تحکی» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بالخرقة» . وفی التهذیب : «بالخزف» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «فإنّها تذهب» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا تصلی ، کأنّه لعدم جواز الصلاة ، أو للتدلیس إذا أرادت التزویج» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 359 ، ح 1031 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 202 ، ح 17115 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 131 ، ح 22174 .
12- 12 . فی التهذیب : «أحمد بن الحسن» . وهو سهو ؛ فقد روی محمّد بن الحسین عن عبد الرحمن بن أبی هاشم کتاب أبی خدیجة سالم بن مکرم ، وتکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن الحسین عن عبد الرحمن بن أبی هاشم عن سالم بن مکرم بعناوینه المختلفة . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 226 ، الرقم 337 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 524 _ 525 .

هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الاْءِسْکَافِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(1) علیه السلام عَنِ الْقَرَامِلِ(2) الَّتِی تَضَعُهَا(3) النِّسَاءُ فِی رُؤُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ(4) ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ(5) عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا(6) تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا» .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(7) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ .

فَقَالَ : «لَیْسَ هُنَاکَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْوَاصِلَةَ(8) الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا ، فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ(9) إِلَی الرِّجَالِ ، فَتِلْکَ(10) الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ» .(11)

ص :667


1- 1 . فی الکافی ، ح 10227 : «عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سئل» بدل «قال : سئل أبو جعفر علیه السلام » .
2- 2 . «القرامل» : هی ضفائر من شعر أوصوف أو إبریسم ، تصل به المرأة شعرها . النهایة ، ج 4 ، ص 51 (قرمل) .
3- 3 . فی «بح ، بس» والوافی والکافی ، ح 10227 والتهذیب : «تصنعها» . وفی «بف» : «تضعهنّ» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یصلن به شعورهنّ» .
5- 5 . فی «ط ، بف» والوافی والتهذیب : + «به» .
6- 6 . فی التهذیب : «ما» .
7- 7 . فی «بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل ، ح 22175 والکافی ، ح 10227 والتهذیب : - «له» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 10227 : + «والموصولة» . وقال ابن الأثیر : «وفیه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التی تصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التی تأمر من یفعل بها ذلک» . النهایة ، ج 5 ، ص 192 (وصل) .
9- 9 . «قادت النساء» أی جمعت بینهنّ وبینهم للفجور ؛ من القیادة ، وهی السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطی المحرّم . وقال المحقّق : «أمّا القیادة فهی الجمع بین الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبیان للّواط» . راجع : النهایة ، ص 710 ؛ المختصر النافع ، ص 219 ؛ کتاب المکاسب للشیخ الأعظم ، ج 1 ، ص 385 .
10- 10 . فی «بف» : «فقال» . وفی «بخ» : - «فتلک» .
11- 11 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب النهی عن خلال تکره لهنّ ، ح 10227 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1032 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 114 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 115 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبی هاشم ، عن أبی خدیجة ، عن سعد ، عن أبی جعفر علیه السلام ، من قوله : «فقلت له : بلغنا» . راجع : الکافی ، کتاب الحیض ، باب غسل الحائض ... ، ح 4172 ؛ و کتاب النکاح ، باب النهی عن خلال تکره لهنّ ، ح 10226 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5062 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 249 ، ح 1 ؛ و ص 250 ، ح 1 الوافی ، ج 17 ، ص 202 ، ح 17116 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 132 ، ح 22175 ؛ و ج 20 ، ص 187 ، ذیل ح 25387 .

847 / 847 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَتِ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا : أُمُّ(1) طَیْبَةَ(2) تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ ، فَدَعَاهَا النَّبِیُّ(3) صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(4) لَهَا : یَا أُمَّ طَیْبَةَ(5) ، إِذَا خَفَضْتِ(6) فَأَشِمِّی ، وَلاَ تُجْحِفِی(7) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفی لِلَوْنِ الْوَجْهِ(8) ، وَأَحْظی عِنْدَ الْبَعْلِ» .(9)

(37) باب کسب المغنّیة وشرائها

37 _ بَابُ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَشِرَائِهَا

848 / 848 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(10) علیه السلام عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ(11) ؟

ص :668


1- 1 . فی «بف» : - «اُمّ» .
2- 2 . فی «ط ، بف ، جد» وحاشیة «ی» : «ظبیة» . وفی «بس» : «طَبِیَّة» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 10558 : «رسول اللّه» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وقال» .
5- 5 . فی «ط ، بف ، جد» وحاشیة «ی» : «ظبیة» . وفی «بس» : «طَبِیَّة» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : + «الجواری» . وفی الکافی ، ح 10558 : «إذا أنت خفضت امرأة» .
7- 7 . فی الوافی : «الإجحاف _ بتقدیم الجیم علی المهملة _ : الإذهاب رأسا» . راجع : المغرب ، ص 76 (جحف) .
8- 8 . فی «ط ، بف» والوافی والکافی ، ح 10558 والتهذیب : «للّون» بدل «للون الوجه» . وفی «ی» : «للوجه» بدلها .
9- 9 . الکافی ، کتاب العقیقة ، باب خفض الجواری ، ح 10558 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1034 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 203 ، ح 17117 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 130 ، ح 22171 .
10- 10 . فی «ی» والوسائل : «أبا عبد اللّه» .
11- 11 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : عن کسب المغنّیات ، ذکر الشیخ المحقّق الأنصاری _ قدّس اللّه تربته _ فی الغناء وحکمه ما لا یزید علیه ولم یبق لأحد بعده کلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حیث هو صوت قد یکون بحیث لا یمکن أن یتصوّر فیه غیر کونه لهوا ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات» .

فَقَالَ : «الَّتِی یَدْخُلُ(1) عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِی تُدْعی إِلَی الاْءَعْرَاسِ(2) لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ(3) ، وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ(4) لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ»(5)» .(6)

5 / 257

849 / 849 . عَنْهُ(7) ، عَنْ ···

ص :669


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «تدخل» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : التی یدخل علیها الرجال حرام والتی تدعی إلی الأعراس ، یدلّ علی أنّ حرمة الغناء لأجل سماع صوت المرأة الأجنبیّة شهوة وتلذّذا ، وفی معناه الحدیث التالی _ وهو التالی هنا أیضا _ ، وروی عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام عن الغناء فی الفطر والأضحی والفرح ، قال : لا بأس ما لم یعص به ، أو لم یرمز به ، وهذا الحدیث یدلّ علی خلاف مذهب الشیخ رحمه اللّه وأنّه لیس فی الصوت من حیث هو صوت حرمة» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 80 : «قال فی الدروس : یحرم الغناء وتعلّمه وتعلیمه واستماعه والتکسّب به إلاّ غناء العرس إذا لم تدخل الرجال علی المرأة ، ولم تتکلّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهی . وکرهه القاضی ، وحرّمه ابن إدریس والفاضل فی التذکرة ، والإباحة أصحّ طریقا وأخصّ دلالة» . وراجع : المهذّب ، ج 1 ، ص 346 ، السرائر ، ج 2 ، ص 222 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 162 ، الدرس 231 .
4- 4 . فی مجمع البیان ، ج 8 ، ص 86 : «أی باطل الحدیث ، وأکثر المفسّرین علی أنّ المراد بلهو الحدیث الغناء ، وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود وغیرهما ، وهو المرویّ عن أبی جعفر وأبی عبد اللّه وأبی الحسن الرضا علیهم السلام ، قالوا : منه الغناء» .
5- 5 . لقمان (31) : 6 .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1024 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 207 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 17 ، ص 205 ، ح 17121 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 120 ، ح 22144 .
7- 7 . لا ریب فی وقوع التعلیق فی السند وعدم رجوع الضمیر إلی عدّة من أصحابنا ، کما هو واضح . لکن اختُلِف فی مرجع الضمیر ؛ فقد أرجعه فی الوسائل ، ج 17 ، ص 121 ، ح 22145 إلی أحمد بن محمّد ، وأمّا الشیخ الطوسی ، فقد أرجع الضمیر إلی الحسین بن سعید کما هو ظاهر من التهذیب ، ج 6 ، ص 357 _ 358 ح 1022 _ 1024 _ والظاهر أخذ الأخبار الثلاثة من الکافی من غیر تصریح _ وقد صرّح برجوع الضمیر إلی الحسین بن سعید فی معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 181 ، الرقم 3881 ، أیضا . ویؤیّد رجوع الضمیر إلی الحسین بن سعید ما ورد فی الکافی ، ح 1510 ؛ من روایة أحمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن حکم بن أیمن ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من حکم الحنّاط (الخیّاط) فی ما نحن فیه ، هو الحکم بن أیمن الحنّاط (الخیّاط) المذکور فی رجال النجاشی ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ ورجال البرقی ، ص 38 ؛ ورجال الطوسی ، ص 185 ، الرقم 2250 . لکن هذا الاحتمال _ أی رجوع الضمیر إلی الحسین بن سعید _ یواجه إشکالاً وهو أنّ الراوی لکتاب الحکم بن أیمن هو ابن أبی عمیر کما صُرِّح به فی رجال النجاشی ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ والفهرست للطوسی ، ص 160 ، الرقم 246 وابن أبی عمیر هو أکثر رواة الحکم روایةً عنه وقد ورد الخبر المذکور فی الکافی ، ح 1510 عن ابن أبی عمیر عن الحکم بن أیمن فی الکافی ، ح 1505 ؛ والمحاسن ، ص285 ، ح423 . بل روی الحسین بن سعید نفسه فی کتاب الزهد ، ص78 ، ح209 عن محمّد بن أبی عمیر عن الحکم بن أیمن . وابن أبی عمیر من مشایخ الحسین بن سعید وروایة الحسین عنه فی الأسناد کثیرة . بل ورد فی المحاسن ، ص 165 ، ح 120 روایة جمیل بن درّاج عن حکم بن أیمن ، وجمیل من مشایخ ابن أبی عمیر . فعلیه الظاهر _ بملاحظة مامرّ _ أنّ رجوع الضمیر إلی الحسین بن سعید لا یخلو من خلل . والظاهر ارتباط هذا الخلل بما تقدّم فی السند السابق من روایة الحسین بن سعید عن علیّ بن أبی حمزة مباشرة ؛ فإنّ المتتبّع فی الأسناد یری أنّ الحسین یروی عن علیّ بن أبی حمزة بالواسطة ، وما ورد فی بعض الأسناد القلیلة من روایته عنه مباشرةً لا یخلو من خللٍ . وقد نبّه علی هذا الإشکال العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ فی تعلیقته علی السند حیث قال : «إنّ الحسین بن سعید لم یرو عن علیّ بن أبی حمزة بلا واسطة فی الکتب الأربعة فی غیر هذا الخبر ، والاعتبار یقضی بأخذ الحدیث عن علیّ بن أبی حمزة قبل وقفه ، ولم یدرک الحسین تلک الأیّام ، وظاهر التهذیبین روایة الحسین بن سعید عن الحکم الخیّاط مع أنّ الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بینهما ، فالمظنون أنّ خبری علیّ بن أبی حمزة والحکم کلیهما کانا فی الأصل معلّقین ، وقد خفی تعلیق الخبر علی الکلینی والشیخ فأورداهما بدون ذکر الواسطة المحذوفة» انتهی ما أردنا نقله .

حَکَمٍ(1) الْحَنَّاطِ(2) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُغَنِّیَةُ الَّتِی تَزُفُّ(3) الْعَرَائِسَ لاَ بَأْسَ بِکَسْبِهَا(4)» .(5)

850 / 850 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی

ص :670


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بف ، جد» : «الحکم» .
2- 2 . فی «بف» والوسائل : «الخیّاط» .
3- 3 . «تزفّ» أی تهدی ؛ من الزفاف ، وهو إهداؤها إلی زوجها . راجع : المصباح المنیر ، ص 254 (زفف) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «بها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1023 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 206 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 17 ، ص 206 ، ح 17122 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 121 ، ح 22145 .
6- 6 . السند معلّق . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

الْحَلَبِیِّ ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ(1) لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ ، لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ(2) عَلَیْهَا الرِّجَالُ(3)» .(4)

851 / 851 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(5) علیه السلام عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَةِ ؟

فَقَالَ(6) : «قَدْ تَکُونُ(7) لِلرَّجُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ ، وَمَا ثَمَنُهَا إِلاَّ ثَمَنُ کَلْبٍ(8) ،

ص :671


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «العروس» .
2- 2 . فی «جت» : «تدخل» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : لیست بالتی یدخل علیها الرجال ، یشعر بأنّ حرمة أجر المغنّیة إنّما هی لأجل عدم احترازها عن الرجال ، لا لحرمة الصوت فی نفسه ، ولیس استثناء الغناء فی العرائس لخصوص الزفاف ، بل لعدم دخول الرجال علیهنّ ، فلو انعکس الأمر بأن یکون الغناء فی العرائس ممّا یدخل الرجال علیهنّ وفی غیر العرائس ممّا لا یدخلون علیهنّ ، انعکس الحکم ، وحاصل الکلام أنّ المغنّیة إن کانت ممّن تغنّی للّهو فی مجالس الرجال فاُجرته محرّمة ، وإن کانت ممّن تغنّی فی المجالس المخصوصة بالنساء وإن کان لهوا _ کما فی العرائس والزفاف _ فاُجرته محلّلة ، وأمّا المغنّی أعنی الرجل فلم یذکروه ؛ لأنّ الغالب فی المغنّیات الاُنوثة ، کما فی زماننا ، والرجل لا یطلب غالبا فی اللهو وإن کان أحسن صوتا ، وإنّما یطلب أصوات الرجال نادرا لمن له إعجاب بالتأمّل فی المهارة فی الصنعة وحسن ترکیب النغم ، فیبقی صوت الرجل للرجل بغیر آلات الملاهی الخالی عن الفحش والکفر وسائر المعاصی من أفراد الغناء الذی اختلف فی حکمه ، ومنه صوت الرجل فی الغناء الحماسی للحروب وإیثار الحمیّة والمفاخرة والهوسة للعرب الآن ؛ فإنّها نغم موزونة علی أتمّ ما یمکن أن یکون فی الصناعة ویمیل إلی استماعه الطباع» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1022 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 205 ، معلّقا عن الحسین بن سعید. الفقیه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3589 ، معلّقا عن أیّوب بن الحرّ ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 206 ، ح 17123 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 121 ، ح 22146 .
5- 5 . فی «بف» : - «الرضا» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «قال» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : «یکون» .
8- 8 . فی «ط» : «الکلب» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إنّ الجاریة تلهیه ، وما ثمنها إلاّ ثمن کلب ، ظاهره أنّ غرض السائل حکم بیع هذه الجاریة لاستماع صوتها ، فکان الرجل یشتری الجواری ویعلّمهنّ الغناء والضرب بالعود ویستمع إلیهنّ ، ثمّ یبیعهنّ بثمن أکثر ، فسأل [عنه] علیه السلام عن کسب هؤلاء ، ولیس السؤال عن حکم الغناء» .

وَثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ(1) ، وَالسُّحْتُ فِی··· النَّارِ(2)» .(3)

852 / 852 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(4) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطِرِیِّ(5) ، عَنْ أَبِیهِ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ(7) عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ(8) ؟

فَقَالَ : «شِرَاوءُهُنَّ وَبَیْعُهُنَّ(9) حَرَامٌ ، وَتَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ ، وَاسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ» .(10)

ص :672


1- 1 . «السحت» : الحرام ، وقال ابن الأثیر : «السحت : الحرام الذی لا یحلّ کسبه ؛ لأنّه یسحت البرکة ، أی یذهبها» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 345 (سحت) .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی تحریم الغناء وثمن المغنّیة ، وعلی عدم جواز بیع الکلب وتحریم ثمنه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1019 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 61 ، ح 202 ، معلّقا عن سهل بن زیاد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 321 ، ح 111 ، عن الحسن بن علیّ الوشّاء ، وتمام الروایة فیه : «ثمن الکلب سحت والسحت فی النار» . وراجع : قرب الإسناد ، ص 305 ، ح 1195 الوافی ، ج 17 ، ص 207 ، ح 17124 ؛ الوسائل ، ج17، ص124، ح22154 .3 . فی التهذیب والاستبصار: - «وعلیّ بن إبراهیم ، عن أبیه جمیعا».
4- 4 . هکذا فی «ط»
5- 5 . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «سعید بن محمّد الطاطری» . وفی المطبوع : «سعید بن محمّد الطاهری» . وفی الاستبصار : «سعد بن محمّد الطاهری» . والصواب ما أثبتناه . وسعد هذا هو سعد بن محمّد الطاطری عمّ علیّ بن الحسن الطاطری . راجع : رجال النجاشی ، ص 162 ، الرقم 430 . وأمّا سعید بن محمّد الطاهری فلم نجد له ذکرا فی شیء من الأسناد وغیرها .
6- 6 . فی التهذیب : - «عن أبیه» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه .
7- 7 . فی «ط» والتهذیب : «سألته» بدل «سأله رجل» .
8- 8 . فی الوافی : «فی بعض النسخ : القینات ، بالقاف وتقدیم المثنّاة التحتانیّة علی النون بدل المغنّیات ، والقینة : الأمة المغنّیة» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : شراؤهنّ وبیعهنّ ، حمل علی ما إذا کان الشراء والبیع للغناء» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 356 ، ح 1018 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 61 ، ح 201 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 207 ، ح 17125 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 124 ، ح 22155 .

853 / 853 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ نَصْرِ(1) بْنِ قَابُوسَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ(2) کَسْبَهَا» .(3)

854 / 854 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ، قَالَ :

أَوْصی إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ(4) بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ أَنْ نَبِیعَهُنَّ(5) ، وَنَحْمِلَ(6) ثَمَنَهُنَّ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام .

قَالَ إِبْرَاهِیمُ : فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلاَثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَحَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ ، فَقُلْتُ(7) لَهُ : إِنَّ مَوْلًی لَکَ _ یُقَالُ لَهُ : إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ _ أَوْصی(8) عِنْدَ وَفَاتِهِ(9) بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ ،

ص :673


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف» والوسائل : «نضر» . وهو سهو . ونصر هذا ، هو نصر بن قابوس اللَّخمی . راجع : رجال النجاشی ، ص 427 ، الرقم 1146 ؛ رجال البرقی ، ص 39 ؛ رجال الطوسی ، ص 314 ، الرقم 4675 .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «من» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1020 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 61 ، ح 203 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 297 ، باب الخمسة ، ضمن ح 67 ، بسنده عن الحسن بن علیّ الکوفی ، عن إسحاق بن إبراهیم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 207 ، ح 17126 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 121 ، ح 22147 .
4- 4 . فی الوسائل : - «عند وفاته» .
5- 5 . فی «جد ، جن» : «أن یبیعهنّ» . وفی «بح» والوسائل : «أن تبیعهنّ» . وفی الوافی والتهذیب والاستبصار : «أن یبعن» .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «ویحمل» . وفی «بح» : «وتحمل» .
7- 7 . فی الاستبصار : «وقلت» .
8- 8 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «قد أوصی» . وفی «بح ، جد» : «وصّی» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والاستبصار . وفی المطبوع : «عند موته» .

وَحَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْکَ ، وَقَدْ بِعْتُهُنَّ(1) وَهذَا(2) الثَّمَنُ ثَلاَثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ(3) .

فَقَالَ : «لاَ حَاجَةَ لِی فِیهِ ؛ إِنَّ هذَا سُحْتٌ ، وَتَعْلِیمَهُنَّ(4) کُفْرٌ ، وَالاِسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ» .(5)

(38) باب کسب المعلّم

5 / 258

38 _ بَابُ کَسْبِ الْمُعَلِّمِ

855 / 855 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ(6) بْنِ کَثِیرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ التَّعْلِیمِ(7) ؟

فَقَالَ : «لاَ تَأْخُذْ(8) عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً» .

قُلْتُ : الشِّعْرُ(9) وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ ؟

ص :674


1- 1 . فی «ط» : «وقد فعلت وقد بعتهنّ» . وفی «بف» والوافی «وقد فعلت وبعتهنّ» .
2- 2 . فی «ط» : «فهذا» .
3- 3 . فی «بف» : - «درهم» .
4- 4 . فی «ط ، بس ، جد» : «تعلیمهنّ» بدون الواو .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1021 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 61 ، ح 204 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 208 ، ح 17128 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 123 ، ح 22153 .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «الفضیل» .
7- 7 . فی الوافی : «اُرید بالتعلیم الأوّل والثانی تعلیم القرآن ، وبالثالث تعلیم الشعر والرسائل وما أشبهها» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 82 : «قوله علیه السلام : لا تأخذ ، قال فی الدروس : لو أخذ الاُجرة علی ما زاد علی الواجب من الفقه والقرآن جاز علی کراهة ، ویتأکّد مع الشرط ولا یحرم . ولو استأجره لقراءة ما یهدی إلی المیّت أوحیّ لم یحرم ، وإن کان ترکه أولی ، ولو دفع إلیه بغیر شرط فلا کراهة . والروایة بمنع الاُجرة علی تعلیم القرآن تحمل علی الواجب أو علی الکراهة» . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 173 ، الدرس 234 .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 22226 و 22684 : «فالشعر» .

قَالَ : «نَعَمْ(1) ، بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً(2) فِی التَّعْلِیمِ ، لاَ تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ» .(3)

856 / 856 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (4) : هوءُلاَءِ یَقُولُونَ : إِنَّ(5) کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ(6) .

فَقَالَ : «کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللّهِ ، إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لاَ یُعَلِّمُوا(7) الْقُرْآنَ ، وَلَوْ(8) أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَةَ وَلَدِهِ(9) ، لَکَانَ(10) لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً» .(11)

ص :675


1- 1 . فی «ط ، بخ ، بف» : + «التعلیم» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : سواء ، حمل علی الاستحباب ، قال فی التحریر : ینبغی للمعلّم التسویة بین الصبیان فی التعلیم والأخذ علیهم إذا استوجر لتعلیم الجمیع علی الإطلاق ، تفاوتت اُجرتهم ، أو اتّفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعلیم مخصوص جاز التفضیل بحسب ما وقع العقد علیه» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 266 ، المسألة 3039 .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1045 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 95 ، ح 214 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 237 ، ح 17186 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 154 ، ح 22226 ؛ وفیه ، ص 328 ، ح 22684 ، إلی قوله : «اُشارط علیه قال : نعم» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار : + «إنّ» .
5- 5 . فی «ط» : - «إنّ» .
6- 6 . «السحت» : الحرام ، وقال ابن الأثیر : «السحت : الحرام الذی لا یحلّ کسبه ؛ لأنّه یسحت البرکة ، أی یذهبها» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 345 (سحت) .
7- 7 . فی «ی» : «أن لا یعلّم» . وفی «ط ، بس ، جد» : «أن لا تعلّموا» . وفی الفقیه : + «أولادهم» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقیه : «لو» بدون الواو .
9- 9 . عن السلطان رحمه الله فی هامش الوافی : «قوله : إنّما أرادوا أن لا یعلّموا القرآن ، لعلّ المراد أنّه إذا لم یحصل لهم القدرة علی القراءة والکتابة یعسر علیهم تعلیم القرآن ، فالاُجرة علی حصول ذلک القدر ، لا علی تعلیم القرآن ، فلا ینافی ما سبق . ویمکن أنّ المراد فیما سبق القدر الواجب منه ، وهنا الزائد علیه . قوله : دیة ولده ، یمکن أن یکون إشارة إلی أنّه لو لم یتعلّم کان بمنزلة المقتول والمیّت» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «کان» .
11- 11 . الفقیه ، ج 3 ، ص 163 ، ح 3597 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1046 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 65 ، ح 216 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 17 ، ص 237 ، ح 17187 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 154 ، ح 22227 .

(39) باب بیع المصاحف

39 _ بَابُ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ

857 / 857 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سُلَیْمَانَ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَری(2) ، فَإِذَا

ص :676


1- 1 . لم نجد روایة أبان _ وهو ابن عثمان _ عن عبد الرحمن بن سلیمان فی موضعٍ . بل روی هو عن عبد اللّه بن سلیمان فی بعض الأسناد ، ومضمون الخبر ورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 365 ، ح 1050 عن الحسین بن سعید _ وقد عبّر عنه بالضمیر _ عن فضالة عن أبان عن أبی عبد اللّه بن سلیمان _ لکن لم یرد لفظة «أبی» فی بعض نسخ التهذیب ، کما أنّه لم یذکر فی الوسائل ، ج 17 ، ص 159 ، ح 22240 _ فلا یبعد أن یکون الصواب فی ما نحن فیه أیضا هو عبد اللّه بن سلیمان .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إنّ المصاحف لَنْ تشتری ، البیع والشراء لابدّ أن یتعلّقا بشیء موجود خارجی مادّی ، أو معنی ذهنی معتبر عرفا ، فمن خصّه بالموجود العینی فقد أخطأ ؛ إذ یقال عرفا : إنّه باع حقّه ، أو باع دینه ، أو باع حوالة وأمثال ذلک ، وقد یباع ورقا باعتبار دلالته علی دین أو مال ، لا باعتبار القرطاس ونقوش الکتابة ، کالطوابع والنوط ، فالورقة نظیر المعنی الحرفی لا ینظر إلیها لذاتها ، بل هی آلة لملاحظة المال الذی یستخلص بها ، ولمّا کانت أوراق المصاحف قراطیس، لها قیمة وزادت قیمتها بالنقوش وعمل الکتابة ، ویتبادر منها عند إطلاق لفظ المصحف الدلالة علی الکلام الإلهی المدلول علیه بهذه النقوش الموجودة ، فإذا قال البائع : بعتک هذا المصحف ، انصرف الذهن إلی بیع الورق المنقوش الدالّ علی الکلام الإلهی من حیث دلالة النقوش علی الکلام ، نظیر دلالة الورقة الدالّة علی الدین والمال ، اقتضی الأدب أن یتوجّه البائعون إلی أن یقصروا نظرهم فی البیع إلی نفس الأوراق والنقوش والآلات من غیر أن یجعلوا المدلول ، أی الکلام الإلهی متعلّقا للبیع والشراء ، نظیر المال الذی یدلّ علیه أوراق الحوالات ؛ فإنّه یصیر متعلّقا للبیع باعتبار کونه مدلولاً . وبالجملة فیجب عند بیع المصاحب أن یجرّد النظر إلی الدالّ ، ولا یقصد بیع المدلول ، کما یکون فی نظائرها من أوراق الحوالات . وأمّا بیع القرآن فإن کان المقصود من القرآن هو المصحف _ کما یطلق فی زماننا کثیرا _ کان حکمه حکم بیع المصحف ، وأمّا إن أراد المعنی الصحیح الحقیقی من هذه اللفظة ، وهو الکلام المقروّ ، فظاهر أنّه لا یجوز بیعه وشراؤه ، وهو المدلول الذی قلنا : إنّ ملاحظته توجب بطلان بیع المصحف فیکون بیعه مستقلاًّ أولی بالبطلان ، فظهر أنّ حرمة بیع المصحف تشریف وتعظیم وأدب وتکلیف ، متعلّق بقصد البائع والمشتری ، وإلاّ فلا ریب أنّ القراطیس والنقوش والحلیّ وسائر الآلات تدخل فی ملک المشتری وتخرج من ملک البائع ، و أنّ النقوش من حیث هی نقوش وکتابة قابلة للانتقال من مالک إلی مالک ، وأنّ النقوش من الصفات المنضمّة إلی الأعیان بالنسبة التی تزید بسببها الرغبة وتزید بها القیمة ، وأنّ نقلها مقصود للمتبایعین ، کما عبّر عنه فی حدیث عبد اللّه بن سلیمان : أشتری منک ورقة وأدیمة وعمل یدیک بکذا وکذا ، والمقصود بقوله : عمل یدیک . مازاد فی الأوراق من الصفات بعمل یدیک . والشیخ المحقّق الأنصاری رحمه الله إستشکل فی بیع النقوش ، وحاصل کلامه أنّ النقوش إن عُدَّت من الصفات لا تکون متعلّقة للبیع فلا معنی للنهی عنه ، وإن عدّت من الأعیان فلابدّ إمّا أن تنتقل الی المشتری وهو البیع المنهیّ عنه ، أو یبقی علی ملک البائع فیبقی شریکا للمشتری ؛ فإنّه یملک النقوش والمشتری الأوراق ، ثمّ قال : فالظاهر أنّه لا مناص عن التزام التکلیف الصوری ، أو یقال : إنّ الخطّ لا یدخل فی الملک شرعا . انتهی . أقول : والتکلیف الصوری فیه غموض ؛ إذ لا ریب فی أنّ هذا تکلیف شرعی ، یترتّب علی التخلّف عنه العقوبة وبطلان المعاملة ، فما الفرق بینه وبین سائر التکالیف التی لیست بصورته ؟ وعلی ما ذکرنا یمکن أن یقال : إنّه تکلیف أدبی لتعظیم القرآن وتشریفه بأن لا یجعل موردا للبیع والشراء ، وأن یتوجّه البیع إلی الحاکی ، لا إلی المحکیّ عنه . فإن قیل : المنتقل من البائع إلی المشتری هذا الجسم الموجود مع النقش ، فلا یفرق الأمر فیه بأن یعتبر کونه حاکیا ، أو ینظر إلیه بنفسه ؛ لأنّ هذا الاعتبار لا یزید فی مالیّته عرفا ولا ینقص . قلنا : نعم لا یزید ولا ینقص من المالیّة ، بل ینقص من الأدب والإکرام للقرآن . فإن قیل : لا عبرة فی العرف عند المعاملة ، لا بالأوراق والنقوش ، ولا یعتبر کونه حاکیا عن کلام اللّه ، وفرق بینه وبین الأوراق المالیّة . قلنا : لا یمکن للمسلم أن یتصوّر مفهوم القرآن أو یتلفّظ بکلمة المصحف ولا یعتبر کونه حاکیا ، ولذلک منع الناس من مسّ کتابة القرآن بلا طهارة ؛ لأنّ الکتابة حاکیة دائما عن کلام اللّه تعالی ، فاُوجب علی الناس تکلیفا أن یجرّدوا النظر عند البیع إلی الأوراق والنقوش والآلات بنفسها من غیر اعتبار حکایتها» .

اشْتَرَیْتَ فَقُلْ : إِنَّمَا أَشْتَرِی(1) ، مِنْکَ الْوَرَقَ وَمَا فِیهِ مِنَ الاْءَدَمِ(2) وَحِلْیَتِهِ(3) وَمَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ(4) بِکَذَا وَکَذَا» .(5)

ص :677


1- 1 . فی «ط» : «اشتریت» .
2- 2 . فی الوسائل : «الأدیم» . والأَدَمُ ، بفتحتین : اسم لجمع أدیم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ . المغرب ، ص 22 (أدم) .
3- 3 . فی «بخ» : «وحلیه» . وفی الوافی : «وحیله» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 83 : «قوله علیه السلام : وما فیه من عمل یدک ، أی فی غیر الکتابة ، ویحتمل الأعمّ . ویدلّ علی ما هو المشهور من تحریم بیع المصحف وجواز بیع القرطاس والجلد . ولا یبعد حمله علی الکراهة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 365 ، ح 1050 ، بسنده عن أبی عبد اللّه بن سلیمان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 243 ، ح 17194 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 158 ، ح 22235 .

858 / 858 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ(1) الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا ؟

فَقَالَ(2) : «لاَ تَشْتَرِ(3) کِتَابَ اللّهِ(4) عَزَّ وَجَلَّ ، وَلکِنِ اشْتَرِ··· الْحَدِیدَ(5) وَالْوَرَقَ وَالدَّفَّتَیْنِ(6) ، وَقُلْ : أَشْتَرِی(7) مِنْکَ هذَا(8) بِکَذَا وَکَذَا» .(9)

859 / 859 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ :

5 / 259

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(11) عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَبَیْعِهَا ؟

ص :678


1- 1 . فی «ط» : - «بیع» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والوافی : «قال» .
3- 3 . فی «ط» : «لا یُشتری» .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی: «قوله: لا تشتر کتاب اللّه ، أی لا تقل : أشتری منک کتاب اللّه ؛ فإنّه ینصرف إلی النقوش الحاکیة من حیث هی حاکیة عن المحکیّ ، فیدخل المحکیّ فی الاشتراء . ولکن اشتر الحدید إلی آخره ، والمصاحف کانت تکتب تارة علی الأوراق المتعدّدة فیجمعونها ، کما فی زماننا ، وتارة علی ورق واحد طویل یطوونه کطومار حول محور من حدید ودفّتین مدوّرتین علی طرفی الطومار المطویّ» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : اشتر الحدید ، أی الحدید الذی کانوا یعملونه فی جلد المصحف ؛ لیغلق ویقفل علیه» .
6- 6 . فی التهذیب ، ج 6 ، ص 365 : «الجلود والدفتر» بدل «الورق والدفّتین» . والدَّفُّ : الجنب من کلّ شیء ، والجمع : دُفوف ، مثل فلس وفلوس ، وقد یؤنّث بالهاء فیقال : الدفّة ، ومنه دفّتا المصحف للوجهین من الجانبین . المصباح المنیر ، ص 196 (دفف) .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» : «اشتریت» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : - «هذا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 365 ، ح 1048 ، بسنده عن عثمان بن عیسی ، عمّن سمعه ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفیه ، ص 366 ، ح 1050 ، بسند آخر ، مع اختلاف ؛ التهذیب ، ج 7 ، ص 231 ، ح 1007 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 17 ، ص 244 ، ح 17194 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 158 ، ح 22236 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
11- 11 . فی «بح» : «سألت» .

فَقَالَ(1) : «إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ(2) الْوَرَقُ(3) عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، وَکَانَ مَا بَیْنَ(4) الْمِنْبَرِ وَالْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ(5) أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ(6)» قَالَ :··· «فَکَانَ(7) الرَّجُلُ یَأْتِی ، فَیَکْتُبُ(8) مِنْ ذلِکَ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذلِکَ(9)» .

قُلْتُ(10) : فَمَا تَری فِی ذلِکَ ؟

قَالَ(11) لِی(12) : «أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ» .

قُلْتُ : فَمَا(13) تَری أَنْ أُعْطِیَ عَلی کِتَابَتِهِ أَجْراً ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَلکِنْ هکَذَا(14) کَانُوا یَصْنَعُونَ(15)» .(16)

ص :679


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، جت» والوافی : «توضع» . وفی «ط» : «موضع» . وفی «بس ، جد ، جن» بالتاء والیاء معا .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : توضع الورق ، الحاصل أنّ بیع المصاحف محدثة ، لم تکن فی ما مضی» .
4- 4 . فی «بف» : - «ما بین» .
5- 5 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : قدر ما تمرّ الشاة ، کأنّ المراد أنّ المصحف الذی کتب بأمر عثمان کان موضوعا علی المنبر ، وکان الناس یقفون خلف المنبر بینه وبین الجدار الجنوبی من المسجد النبوی صلی الله علیه و آله فیکتبون من المصحف» .
6- 6 . فی «ط» : «منحوف» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أو رجل منحرف ، أی کان المکان ضیّقا بحیث لا یمکن للإنسان أن یمرّ بالعرض إلاّ منحرفا ، وکان القرآن موضوعا فی ذلک الموضع . وظاهر الخبر الکراهة ، کما هو المشهور ، وقال الدروس : یجوز أخذ الاُجرة علی کتابة العلوم المباحة ، ویکره علی کتابة القرآن مع الشرط ؛ لفحوی الروایة» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 175 ، ذیل الدرس 234 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وکان» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : «ویکتب» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» والوسائل : - «ذلک» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «قلت» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «فقال» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «لی» .
13- 13 . فی «ط» : «ما» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «کذلک» . وفی «ط» : - «هکذا» .
15- 15 . فی هامش الکافی المطبوع : «حاصله أنّه لم یکن فی زمن رسول اللّه صلی الله علیه و آله بیع وشراء للمصاحف غیر کتابته عند منبر رسول اللّه صلی الله علیه و آله من المصحف الموضوع عنده ، لکن وقع ذلک البیع والشراء بعد زمن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، کما هو المتعارف فی زماننا هذا . وقوله : موضع الورق : المراد من الورق المصحف مجازا ، کما یدلّ علیه سوق عبارة الحدیث . وقوله علیه السلام : هکذا کانوا یصنعون ، أی الکتابة عند المنبر بدون شراء» .
16- 16 . التهذیب ، ج 6 ، ص 366 ، ح 1053 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن فضّال . وفیه ، ح 1052 ، بسند آخر ، إلی قوله : «أحبّ إلیّ من أن أبیعه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 245 ، ح 17196 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 158 ، ح 22238 .

860 / 860 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِیِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ : أَنَا رَجُلٌ أَبِیعُ الْمَصَاحِفَ ، فَإِنْ نَهَیْتَنِی لَمْ أَبِعْهَا .

فَقَالَ : «أَ لَسْتَ تَشْتَرِی وَرَقاً ، وَتَکْتُبُ فِیهِ ؟» .

قُلْتُ(1) : بَلی ، وَأُعَالِجُهَا(2) .

قَالَ(3) : «لاَ بَأْسَ بِهَا(4)» .(5)

(40) باب القمار والنهبة

40 _ بَابُ الْقِمَارِ وَالنُّهْبَةِ(6)

861 / 861 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسی(7) ، قَالَ :

ص :680


1- 1 . فی «جد» : «فقلت» .
2- 2 . المعالجة : المزاولة والممارسة ، وکلّ شیء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 (علج) .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «فقال» .
4- 4 . فی «بف» : «به» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 246 ، ح 17197 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 159 ، ح 22239 .
6- 6 . «النُهْبَةُ» : اسم من النهب والانتهاب ، والنهب : الغنیمة ، والانتهاب : أن یأخذها من شاء . والنهب أیضا : الغارة والسلب ، وهو المراد هاهنا . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 773 (نهب) .
7- 7 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی «بخ ، بف» والمطبوع : + «وهو أبو عبیدة الحذّاء» . والظاهر أنّ هذه العبارة کانت زیادة تفسیریّة اُدرجت فی متن بعض النسخ بتخیّل سقوطها منه .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ(1) عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ»(2)؟

فَقَالَ: «کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَنَهَاهُمُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْ ذلِکَ».(3)

862 / 862 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

5 / 260

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلی رَسُولِ اللّهِ(4) صلی الله علیه و آله : «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالاْءَنْصابُ وَالاْءَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»(5) قِیلَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، مَا «الْمَیْسِرُ»؟

فَقَالَ(6) : کُلُّ(7) مَا تُقُومِرَ(8) بِهِ حَتّی الْکِعَابُ(9) وَالْجَوْزُ .

قِیلَ : فَمَا(10)«الاْءَنْصَابُ»(11)؟

قَالَ(12) : مَا ذَبَحُوهُ(13) لآِلِهَتِهِمْ(14) .

ص :681


1- 1 . فی «ط» : - «عن قول اللّه» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جت» والوسائل : «عن قوله» .
2- 2 . البقرة (2) : 188 .
3- 3 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 84 ، ح 204 ، عن زیاد بن عیسی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ص 236 ، ح 103 ، عن محمّد بن علیّ ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 225 ، ح 17156 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 164 ، ح 22254 .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «علی رسوله» .
5- 5 . المائدة (5) : 90 . وفی «بف» والوافی والتهذیب : - «فَاجْتَنِبُوهُ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
7- 7 . فی الوافی : - «کلّ» .
8- 8 . فی «ط» : «یقامر» .
9- 9 . «الکِعاب» : فصوص النرد ، واحدها : کَعْب وکَعْبة . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 179 (کعب) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «ما» .
11- 11 . قال الجوهری : «النَصْب : ما نُصب فعُبد من دون اللّه تعالی ، وکذلک النُصْب ، وقد یحرّک ... والجمع : الأنصاب» . وقال ابن الأثیر : «النصب _ بضمّ الصاد وسکونها _ : حجر کانوا ینصبونه فی الجاهلیّة ویتّخذونه صنما فیعبدونه ، والجمع : أنصاب» . الصحاح ، ج 1 ، ص 225 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 60 (نصب) .
12- 12 . فی «ط» : + «کلّ» .
13- 13 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب : «ذبحوا» .
14- 14 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما ذبحوه لآلهتهم ، قال الوالد العلاّمة _ قدّس اللّه روحه _ : أی تقرّبا إلیها ، کما قال تعالی : «وَمَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ» [المائدة (5) : 3] ، أی لها ، والمشهور بین المفسّرین أنّ المراد بها عبادة الأصنام ، فعلی هذا یکون المراد أنّ هذا أیضا عبادة لها . وقیل : المراد ما ذبحوا باسم الأصنام ، ولا شکّ فی حرمة الجمیع ، وإن کان الأخیر فی المقام أظهر» .

قِیلَ : فَمَا «الاْءَزْلاَمُ» ؟

قَالَ(1) : قِدَاحُهُمُ(2) الَّتِی یَسْتَقْسِمُونَ(3)··· بِهَا(4)» . (5)

ص :682


1- 1 . فی «ط» : «قیل» .
2- 2 . الأقداح : جمع قِدْح ، وهو السهم الذی کانوا یستقسمون به ، أو الذی یرمی به عن القوس . یقال للسهم أوّل ما یقطع : قِطْعٌ ، ثمّ ینحت ویبری فیسمّی بَرِیّا ، ثمّ یقوّم فیسمّی قِدْحا ، ثمّ یراش ویرکَّب نصله فیسمّی سهما . النهایة ، ج 4 ، ص 20 (قدح) .
3- 3 . فی «ط» : «تستقسمون» .
4- 4 . الزُّلُم والزَّلَم : واحد الأزلام ، وهی القداح التی کانت فی الجاهلیّة ، علیها مکتوب الأمر والنهی : افعل ولا تفعل ، کان الرجل منهم یضعها فی وعاء له ، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهمّا أدخل یده فأخرج منها زلما ، فإن خرج الأمر مضی لشأنه ، وإن خرج النهی کفّ عنه ولم یفعله . کذا فی النهایة ، ج 2 ، ص 311 (زلم) ، وفی المرآة : «الاستقسام بالأزلام ، إمّا المراد به طلب ما قسّم لهم بالأزلام ، أی بالقداح ، وذلک أنّهم کانوا إذا قصدوا فعلاً مبهما ضربوا ثلاثة قداح ، مکتوب علی أحدها : أمرنی ربّی ، وعلی الآخر : نهانی ربّی ، والثالث غفل لا کتابة علیها ، فإن خرج الأمر فعلوا ، أو النهی ترکوا ، أو الثالث أجالوها ثانیا ، أو المراد به استقسام الجزور بالقداح ، وکان قمارا معروفا عندهم» . وأمّا المراد باستقسام الجذور ففی مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 80 (زلم) : «والقصّة فی ذلک أنّه کان یجتمع العشرة من الرجال فیشترون بعیرا فیما بینهم وینحرونه ویقسّمونه عشرة أجزاء ، وکان لهم عشرة قداح ، لها أسماء ، وهی : الفَذُّ ، وله سهم ، والتَوْأم ، وله سهمان ، والرقیب ، وله ثلاثة ، والحَلَس ، وله أربعة ، والنافس ، وله خمسة ، والمُسبل ، وله ستّة ، والمعلّی ، وله سبعة ، وثلاثة لا أنصباء لها ، وهی المَنیح والسَفِیح والوَغَد ... وکانوا یجعلون القداح فی خریطة ، ویضعونها علی ید من یثقون به ، فیحرّکها ویدخل یده فی تلک الخریطة ویخرج باسم کلّ قدحا ، فمن خرج له قدح من الأقداح التی لا أنصباء لها لم یأخذ شیئا واُلزم بأداء ثلث قیمة البعیر ، فلا یزال یخرج واحدا بعد واحد حتّی یأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباءهم ، ویغرم الثلاثة الذین لا أنصباء لهم قیمة البعیر ، وهو القمار الذی حرّم اللّه تعالی فقال : «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالاْءَزْلَ_مِ ذَ لِکُمْ فِسْقٌ» [المائدة (5) : 3] ؛ یعنی حراما . ومعنی الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ما یقسم لهم بها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1075 ، بسنده عن أبی علیّ الأشعری . الفقیه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3587 ، معلّقا عن عمرو بن شمر . راجع : الکافی ، کتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح 12417 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 180 الوافی ، ج 17 ، ص 225 ، ح 17157 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22257 .

863 / 863 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ(1) ، قَالَ :

بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام غُلاَماً یَشْتَرِی لَهُ بَیْضاً ، فَأَخَذَ الْغُلاَمُ بَیْضَةً أَوْ بَیْضَتَیْنِ ، فَقَامَرَ بِهَا(2) ، فَلَمَّا أَتی بِهِ أَکَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ(3) مَوْلًی لَهُ : إِنَّ فِیهِ مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ(4) : فَدَعَا بِطَشْتٍ(5) فَتَقَیَّأَهُ(6) .(7)

864 / 864 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی(8) وَهُوَ مُوءْمِنٌ ، وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ(9) وَهُوَ مُوءْمِنٌ ، وَلاَ یَنْهَبُ نُهْبَةً(10) ذَاتَ سَرَفٍ(11) حِینَ

ص :683


1- 1 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «سعید» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4489 ، أنّ المظنون صحّة عبد الحمید بن سعد ، فلاحظ .
2- 2 . فی حاشیة «بح» : «بهما» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف» والوافی : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
5- 5 . فی «بس» : «بطست» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» : «فتقیّأ» . وفی «بح ، بس» : «فقاءه» . وفی الوافی والوسائل والبحار : «فتقیّأ فقاءه» .
7- 7 . الوافی ، ج 17 ، ص 227 ، ح 17161 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22255 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 117 ، ح 32 .
8- 8 . فی «بف» : - «حین یزنی» .
9- 9 . فی «بف» : - «حین یسرق» .
10- 10 . قد مضی معنی النهبة ذیل عنوان الباب .
11- 11 . هکذا فی «ط ، بف» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ذات شرف» . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «ذات سرف ، بالمهملة فی النسخ التی رأیناها ، ومعناه ظاهر ، وبالمعجمة علی روایة العامّة ، أی ذات قدر وقیمة واستشراف ورفعة یرفع الناس أبصارهم للنظر إلیها ویستشرفونها . وقیل : الشرف هو المکان العالی ، أی لا یأخذ مال أحد قهرا ومکابرة وعیانا ، وهم ینظرون إلیه ولا یقدرون علی دفعه ، وهو خلاف ما یظهر من کلام أبی الجارود وتمثیله بفعل حاتم» . وقال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «قوله علیه السلام : ذات شرف ، أی ذات قدر وقیمة ورفعة یرفع الناس أبصارهم بالنظر إلیها ویستشرفونها ، کذا فی النهایة . وفی أکثر نسخ التهذیب بالسین المهملة من الإسراف ، والتفسیر الذی فی الخبر أشدّ انطباقا علیه ، وأورده فی القاموس بالسین» ، ثمّ نقل عن الطیّبی ما یقرب ممّا نسبه العلاّمة الفیض إلی القیل . وراجع : النهایة ، ج 2 ، ص 461 (شرف) ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1091 (سرف) ، وفیه : «وروی بالشین أیضا» .

یَنْهَبُهَا وَهُوَ مُوءْمِنٌ» .

قَالَ(1) ابْنُ سِنَانٍ : قُلْتُ لاِءَبِی الْجَارُودِ : وَمَا نُهْبَةٌ ذَاتُ سَرَفٍ(2) ؟

قَالَ(3) : نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِینَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ .(4)

865 / 865 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لاَ تَصْلُحُ(5) الْمُقَامَرَةُ ، وَلاَ النُّهْبَةُ» .(6)

866 / 866 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : کَانَ یَنْهی عَنِ الْجَوْزِ یَجِیءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُوءْکَلَ ، وَقَالَ : «هُوَ سُحْتٌ(8)» .(9)

ص :684


1- 1 . فی «بس» : «وقال» .
2- 2 . هکذا فی «ط ، بخ» وحاشیة «بف ، جت» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «ذات شرف» .
3- 3 . فی «ط» : «فقال» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1074 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی ، عن محمّد بن سنان . وراجع : الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب (غیر معنون) ، ح 1518 ؛ و باب الکبائر ، ح 2463 و 2464 ومصادره الوافی ، ج 17 ، ص 233 ، ح 17181 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 169 ، ح 22270 .
5- 5 . فی «جن» : «لا یصلح» .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17182 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22258 ؛ و ص 168 ، ح 22268 .
7- 7 . فی التهذیب : - «بن إبراهیم» .
8- 8 . السحت : الحرام ، وقال ابن الأثیر : «السحت : الحرام الذی لا یحلّ کسبه ؛ لأنّه یسحت البرکة ، أی یذهبها» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 345 (سحت) .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1070 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3588 ، معلّقا عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن أبیه علیهماالسلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 322 ، ح 116 ، عن السکونی ، عن أبی جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5093 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 284 الوافی ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17160 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 166 ، ح 22259 .

867 / 867 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّکَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ(2) : أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ ؟

قَالَ : «یُکْرَهُ أَکْلُ(3) مَا(4) انْتُهِبَ(5)» .(6)

868 / 868 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ 5 / 261

اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الاْءِمْلاَکُ(7) یَکُونُ وَالْعُرْسُ ، فَیُنْثَرُ(8) عَلَی الْقَوْمِ ؟

فَقَالَ : «حَرَامٌ ، وَلکِنْ(9) مَا أَعْطَوْکَ مِنْهُ فَخُذْهُ(10)» .(11)

ص :685


1- 1 . فی «ط ، ی ، جد» : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی مسائل علیّ بن جعفر : «النشر للسکر فی العرس أو غیره» بدل «النثار من السکر واللوز وأشباهه» .
3- 3 . فی «ط» : «کلّ» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کلّما» بدل «أکل ما» .
5- 5 . فی «بخ» : «انتهبت» . وفی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّه یجوز النثر ، وقیل : یکره ویجوز الأکل منه بشاهد الحال ، ولا یجوز أخذه من غیر أن یؤکل فی محلّه إلاّ بإذن أربابه صریحا أو بشاهد الحال» .
6- 6 . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 139 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1072 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 3 ، ص 66 ، ح 221 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . قرب الإسناد ، ص 273 ، ح 1087 ، بسنده عن علیّ بن جعفر . الفقیه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3586 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر الوافی ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17183 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 168 ، ح 22269 .
7- 7 . الإملاک : التزویج وعقد النکاح ، یقال : قد أملکنا فلانا فلانةَ ، إذا زوّجناه إیّاها . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1610 (ملک) .
8- 8 . فی الوسائل : «فینثرون» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : + «کُلْ» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : «فخذ» . وفی «ط» والتهذیب والاستبصار : - «فخذه» . وفی المرآة : «حمل علی الکراهة ، أو علی عدم دلالة القرائن علی الإذن» .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1071 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 66 ، ح 220 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبداللّه الوافی ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17184 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 169 ، ح 22271 .

869 / 869 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : ««الْمَیْسِرُ»(1) : هُوَ الْقِمَارُ(2)» .(3)

870 / 870 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الصِّبْیَانُ یَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَالْبَیْضِ ، وَیُقَامِرُونَ(4) .

فَقَالَ : «لاَ تَأْکُلْ مِنْهُ (5) ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ» .(6)

(41) باب المکاسب الحرام

41 _ بَابُ الْمَکَاسِبِ الْحَرَامِ

871 / 871 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

ص :686


1- 1 . المائدة (5) : 90 .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : المیسر هو القمار ، حرمة المیسر صریح القرآن ، ولا یمکن أن یناقش فیه إلاّ أنّ القمار المشهور بین العرب کان الاستقسام بالأزلام ، وهی القداح ، وکانوا یتفأّلون أیضا بالقداح فیجعلون قدحا أمرا ، وقدحا نهیا ، وقدحا ثالثا لغوا ، لا أمر ولا نهی ویسمّونه : غفل ، ویأخذون أحدها بعد النیّة والدعاء عند أصنامهم ، نظیر الاستخارة عند المسلمین ، وقد فعل ذلک امرؤ القیس لمّا أراد أخذ ثأر أبیه . وبالجملة حمل کثیر من المخالفین المیسر علی القمار بالأقداح فقط ، وهو باطل ؛ لأنّ الأزلام مذکورة بعد المیسر بالخصوص ، فلابدّ أن یکون المیسر غیر الأزلام أو أعمّ منها . ومذهبنا أنّ کلّ ما تقومر علیه فهو میسر ، ووافقنا أبو حنیفة ومالک ، وخالف الشافعی فمنع من النرد وجوّز الشطرنج ، ولا وجه له بعد صدق المیسر علیهما معا ، وإن لم یصدق علی أحدهما لا یصدق علی الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبیّ صلی الله علیه و آله » .
3- 3 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 339 ، ح 181 ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17158 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22256 .
4- 4 . فی «ی ، جن» : «فیقامرون» .
5- 5 . فی «بس» : - «منه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1069 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17159 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 166 ، ح 22260 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلی أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی(1) هذِهِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِیَّةِ(2) ، وَالرِّبَا(3)» .(4)

872 / 872 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(5) : «أَرْبَعَةٌ(6) لاَ یَجُزْنَ(7) فِی أَرْبَعٍ(8) : الْخِیَانَةُ ، وَالْغُلُولُ(9) ،

ص :687


1- 1 . فی الوسائل : - «من بعدی» .
2- 2 . فی «جت» : «فالخفیّة» بدل «والشهوة الخفیّة» . وفی النهایة ، ج 2 ، ص 516 (شها) : «فی حدیث شدّاد بن أوس عن النبیّ صلی الله علیه و آله : إنّ أخوف ما أخاف علیکم الریاء والشهوة الخفیّة ، قیل : هی کلّ شیء من المعاصی یضمره صاحبه ویصرّ علیه وإن لم یعمله . وقیل : هو أن یری جاریة حسناء فیغضّ طرفه ، ثمّ ینظر بقلبه ، کما کان ینظر بعینه . قال الأزهری : والقول الأوّل ، غیر أنّی أستحسن أن أنصب الشهوة الخفیّة وأجعل الواو بمعنی مع ، کأنّه قال : إنّ أخوف ما أخاف علیکم الریاء مع الشهوة الخفیّة للمعاصی ، فکأنّه یرائی الناس بترکه المعاصی ، والشهوة فی قلبه مخفاة . وقیل : الریاء : ما کان ظاهرا من العمل ، والشهوة الخفیّة : حبّ اطّلاع الناس علی العمل» . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «هذا الحدیث ممّا رواه العامّة والخاصّة بطرق متعدّدة» ثمّ ذکر ما نقلناه عن ابن الأثیر وقال بعد تفسیر الأزهری : «وهذا القائل روی الحدیث بتقدیم الریاء علی الشهوة ویجری تفسیره مع التأخیر أیضا» إلی أن قال : «أقول : ویحتمل أن یکون المراد بها ما خفی علی صاحبه من الأهواء المردیة الکامنة فی نفسه ، فظنّ هو أنّه بریء منها لعدم تیسّر أسبابها له ، فإذا تیسّرت ظهرت وانبعثت الدواعی علی تحصیلها ورکوبها» . ونقل العلاّمة المجلسی فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 88 ما نقلناه عن ابن الأثیر ، ثمّ قال : «وقیل : الشهوة الخفیّة أن یکون فی طاعة من طاعات اللّه فیعرض شهوة من شهواته ، کالأهل والجماع وغیرهما ، فیرجّح جانب النفس علی جانب اللّه ، فیدخل فی زمرة «فَأَمَّا مَن طَغَی وَ ءَاثَرَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا» [النازعات (79) : 37 و 38] . وسمّی خفیّا لخفاء هلاکه . أقول : لا یبعد أن یراد بها الشهوة الکامنة فی النفس ، وهی العشق ، أو الشهوات الکامنة التی یحسب الإنسان خلوّ النفس عنهما ، ویظهر أثرها بعد حین» .
3- 3 . فی «ی ، بس» وحاشیة «جت» والوافی : «والریاء» .
4- 4 . الوافی ، ج 17 ، ص 59 ، ح 16854 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22041 .
5- 5 . فی «ط» : - «قال» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أربعة ، لعلّ التخصیص بالأربع لبیان أنّه یصیر سببا لحبط أجرها ؛ فإنّه لا یجوز التصرّف فیها بوجه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب : «لا یجوز» . وفی الوافی : «لا تجوز» .
8- 8 . فی الوافی والوسائل ، ح 22054 و 32197 والفقیه والتهذیب : «أربعة» .
9- 9 . قد تکرّر ذکر الغلول فی الحدیث ، وهو الخیانة فی المغنم والسرقة من الغنیمة قبل القسمة ، یقال : غَلَّ فی المغنم یَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وکلّ من خان فی شیء خفیة فقد غلّ . وسمّیت غلولاً لأنّ الأیدی فیها مغلولة ، أی ممنوعة مجعول فیها غلّ ، وهو الحدیدة التی تجمع ید الأسیر إلی عنقه ، ویقال لها : جامعة ، أیضا . کذا فی النهایة ، ج 3 ، ص 380 (غلل) .

وَالسَّرِقَةُ ، وَالرِّبَا ، لاَ یَجُزْنَ(1) : فِی حَجٍّ ، وَلاَ عُمْرَةٍ ، وَلاَ(2) جِهَادٍ ، وَلاَ صَدَقَةٍ» .(3)

873 / 873 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّی ، نُودِیَ : لاَ لَبَّیْکَ وَلاَ سَعْدَیْکَ ، وَإِنْ کَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّی(4) ، نُودِیَ : لَبَّیْکَ وَسَعْدَیْکَ(5)» .(6)

874 / 874 . أَحْمَدُ(7) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

5 / 262

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ(8) فِی الذُّرِّیَّةِ» .(9)

ص :688


1- 1 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب : «لا یجوز» . وفی الوافی : «لا تجوز» .
2- 2 . فی التهذیب : + «فی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1063 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3590 ، معلّقا عن أبان بن عثمان . الخصال ، ص 216 ، ح 38 ، بسنده عن أبان بن عثمان الأحمر . تحف العقول ، ص 374 الوافی ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16855 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 90 ، ح 22054 ؛ و ج 25 ، ص 389 ، ح 32197 .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «فلبّی» .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ الحجّ بالمال الحرام غیر مقبول ، فإذا اشتری ثوبی الإحرام أو الهدی بعینه کان الحجّ باطلاً علی المشهور ، وإلاّ کان صحیحا غیر مقبول» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1064 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16856 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 79 ، ح 22052 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
8- 8 . فی الوافی : «یبین ، بفتح الیاء من البیان ، وبیانه فیهم إنّما یکون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یبین ، أی أثره من الفقر وسوء الحال» .
9- 9 . الوافی ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16857 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22043 .

875 / 875 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فَقَالَ : إِنِّی(1) کَسَبْتُ(2) مَالاً أَغْمَضْتُ(3) فِی مَطَالِبِهِ حَلاَلاً وَ حَرَاماً(4) ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلاَ أَدْرِی(5) الْحَلاَلَ مِنْهُ(6) وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ .

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ(7) مَالِکَ(8) ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ جَلَّ اسْمُهُ _ رَضِیَ مِنَ الاْءَشْیَاءِ(9) بِالْخُمُسِ ، وَسَائِرُ المَالِ(10) لَکَ حَلاَلٌ(11)» .(12)

876 / 876 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(13) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ(14) ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ(15) ، عَنْ

ص :689


1- 1 . فی «ی» : «إنّما» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب : «اکتسبت» .
3- 3 . الإغماض : المسامحة والمساهلة کذا فی النهایة ، ج 3 ، ص 387 (غمض) . وفی الوافی : «أغمضت فی مطالبه ، أی تساهلت فی تحصیله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العین . ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساکین ، دون بنی هاشم ، کما زعمته طائفة . وقد مضی تحقیقه» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «حلال وحرام» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» : «ولا أری» .
6- 6 . فی «ی» : - «منه» .
7- 7 . فی الفقیه : «فقال علیّ علیه السلام : أخرج خمس» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تصدّق بخمس مالک ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالکه ، فلو عرفهما تعیّن الدفع إلی المالک بأجمعه ، ولو علم المالک ولم یعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد علی الخمس . واختلفوا أیضا فی أنّه خمس أو صدقة ، والأخیر أشهر» .
9- 9 . فی الفقیه : «الإنسان» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب والمحاسن . وفی المطبوع : «الأموال» .
11- 11 . فی التهذیب : - «حلال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1065 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 320 ، ح 59 ، بسنده عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 189 ، ح 3713 ، معلّقا عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 17 ، ص 61 ، ح 16858 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12594 .
13- 13 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والتهذیب والمطبوع : + «عن أبیه» . وفی الوسائل : + «عن أبیه و» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافا إلی عدم ثبوت توسّط إبراهیم بن هاشم بین ولده وبین علیّ بن محمّد القاسانی _ کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 1903 _ ورد فی الکافی ، ح 1902 ، خبرٌ رواه علیّ بن إبراهیم عن علیّ بن محمّد القاسانی عمّن ذکره عن عبد اللّه بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، والظاهر من مقارنة ذاک الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد . وأمّا ما ورد فی الوسائل من زیادة «عن أبیه و» ، فإنّه وإن کان موافقا لما ورد فی کثیر من الأسناد من روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه وعلیّ بن محمّد القاسانی ، لکنّه لا یمکن الاعتماد علیه لاُمور ثلاثة : الأوّل : ما تقدّم آنفا من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد فی الکافی ، ح 1902 . الثانی : أنّ ما أشرنا إلیه من روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه وعلیّ بن محمّد القاسانی ، هو الطریق المعهود إلی روایة القاسم بن محمّد الإصفهانی عن سلیمان بن داود المنقری ، وقلّما ورد ذکره جدّا لغیر هذا المنظور . الثالث : إمکان الجمع فی نسخة الوسائل بین ما کان فی المتن وهی «عن» وبین ما ذُکر فی الحاشیة بیانا للوجه الصحیح وهی «و» .
14- 14 . فی «بف ، جد» : «القاشانی» .
15- 15 . فی الوسائل : - «سمّاه» .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَشَوَّفَتِ(1) الدُّنْیَا··· لِقَوْمٍ(2) حَلاَلاً مَحْضاً ، فَلَمْ یُرِیدُوهَا ، فَدَرَجُوا(3) ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(4) لِقَوْمٍ(5) حَلاَلاً وَ(6)شُبْهَةً ، فَقَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِی الشُّبْهَةِ ، وَتَوَسَّعُوا مِنَ(7) الْحَلاَلِ ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(8) لِقَوْمٍ(9) حَرَاماً وَشُبْهَةً ، فَقَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِی الْحَرَامِ(10) ، وَتَوَسَّعُوا(11) فِی الشُّبْهَةِ ، ثُمَّ تَشَوَّفَتْ(12) لِقَوْمٍ(13) حَرَاماً

ص :690


1- 1 . فی «بف ، جن» والتهذیب : «تشوّقت» . و یقال : تشوّفت الجاریة ، أی تزیّنت ، وتشوّفت إلی الشیء ، أی تطلّعت إلیه ، و یقال : النساء یتشوّفن من السطوح ، أی ینظرن ویتطاولن. کذا فی الصحاح ، ج 4 ، ص 1383 (شوف) . وفی الوافی : «تشوّفت _ بالمعجمة والفاء _ : تزیّنت وعرضت نفسها لهم بحیث تیسّر لهم التمتّع منها علی الوجه الحلال المحض ، أو علی الوجوه الاُخر ، کما ذکر» .
2- 2 . فی التهذیب : «إلی قوم» .
3- 3 . «درجوا» أی انقرضوا ومضوا لسبیلهم . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 313 (درج) .
4- 4 . فی «بف ، جن» والتهذیب : «تشوّقت» . وفی «ط» : + «الدنیا» .
5- 5 . فی التهذیب : «إلی قوم» .
6- 6 . فی «بف» : - «حلالاً و» .
7- 7 . فی حاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «فی» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : «تشوّقت» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «آخرین» . وفی التهذیب : «إلی قوم» بدل «لقوم» .
10- 10 . فی حاشیة «جت» : «بالحرام» .
11- 11 . فی «بف» : «ووسّعوا» .
12- 12 . فی «بف» والتهذیب : «تشوّقت» .
13- 13 . فی التهذیب : «إلی قوم» .

مَحْضاً ، فَیَطْلُبُونَهَا(1) ، فَلاَ یَجِدُونَهَا(2) ؛ وَالْمُوءْمِنُ فِی الدُّنْیَا یَأْکُلُ(3) بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ» .(4)

877 / 877 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «یَا دَاوُدُ ، إِنَّ الْحَرَامَ لاَ یَنْمِی ، وَإِنْ نَمی(5) لاَ یُبَارَکُ(6) لَهُ(7) فِیهِ ، وَمَا أَنْفَقَهُ لَمْ یُوءْجَرْ عَلَیْهِ ، وَمَا خَلَّفَهُ(8) کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ» .(9)

878 / 878 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، قَالَ :

کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام : رَجُلٌ اشْتَری مِنْ رَجُلٍ(10) ضَیْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ ، أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ : هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ ثَمَرَةِ(11) هذِهِ الضَّیْعَةِ(12) ، أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ(13) السَّرِقَةِ(14) ، أَوْ مِنْ(15) قَطْعِ الطَّرِیقِ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «لاَ خَیْرَ فِی شَیْءٍ (16) أَصْلُهُ حَرَامٌ ، وَلاَ یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ» . (17)

ص :691


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فطلبوها» . وفی الوافی : «فطلبوها ، أی زیادة علی ما تیسّر لهم من حرامها المحض المعروض لهم» . ونحوه فی المرآة .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فلم یجدوها» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : «یأکل فی الدنیا» بدل «فی الدنیا یأکل» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 369 ، ح 1066 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 63 ، ح 16863 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 82 ، ح 22044 .
5- 5 . فی «ط» : «نما» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جت» والوافی والوسائل : «لم یبارک» .
7- 7 . فی «بح ، بف» والوافی : - «له» .
8- 8 . فی «ط» : «ما خلّفه» بدون الواو .
9- 9 . الوافی ، ج 17 ، ص 64 ، ح 16865 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 82 ، ح 22045 .
10- 10 . فی «ط ، ی ، جن» والتهذیب ، ج 6 و 7 والاستبصار : - «من رجل» .
11- 11 . فی التهذیب ، ج 7 : - «ثمرة» .
12- 12 . الضیعة : الأرض المُغلّة ، والعقار ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل والکَرْم والأرض . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 996 (ضیع) .
13- 13 . فی «ط» : + «هذه» .
14- 14 . فی «ی ، بس ، جت» والوسائل والتهذیب ، ج 6 والاستبصار : «سرقة» .
15- 15 . فی «ط ، ی ، بخ ، بف ، جن» والتهذیب ، ج 7 : - «من» .
16- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا خیر فی شیء ، کأنّه محمول علی ما إذا اشتری بالعین بقرینة قوله : بمال . ویمکن أن یکون عدم الحلّ أعمّ من الکراهة والحرمة» .
17- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 369 ، ح 1067 ؛ و ج 7 ، ص 138 ، ح 614 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 67 ، ح 224 ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار الوافی ، ج 17 ، ص 64 ، ح 16866 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 86 ، ح 22048 .

5 / 263

879 / 879 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ (1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ ، وَهُوَ (3) یَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَیَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ ، وَیَحُجُّ (4) لِیُغْفَرَ (5) لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَهُوَ (6) یَقُولُ : «إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ» (7)؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ الْخَطِیئَةَ لاَ تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ ، وَلکِنَّ (8) الْحَسَنَةَ تَحُطُّ (9) الْخَطِیئَةَ» .

ثُمَّ قَالَ (10): «إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَلاَلَ (11)بِالْحَرَامِ (12) ، فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً ، فَلاَ یَعْرِفُ (13) الْحَلاَلَ

ص :692


1- 1 . فی الوسائل ، ح 14486 : «زرعة» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد روایة أبی أیّوب _ بعناوینه المختلفة _ عن زرعة فی موضع . وقد تکرّرت فی الأسناد روایة [الحسن] بن محبوب ، عن أبی أیّوب ، عن سماعة [بن مهران] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 21 ، ص 288 _ 289 .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 14486 وتفسیر العیّاشی : «سأل أبا عبد اللّه علیه السلام رجل من أهل الجبال» بدل «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 14486 وتفسیر العیّاشی : «من أعمال السلطان فهو» بدل «من عمل بنی اُمیّة وهو» .
4- 4 . فی الوسائل : «أو یحجّ» .
5- 5 . فی التهذیب : + «اللّه» .
6- 6 . فی «ی ، بس ، جن» : - «هو» .
7- 9 . هود (11) : 114 .
8- 10 . فی الوسائل ، ح 22051 : «و إنّ» .
9- 9 . فی تفسیر العیّاشی : «تکفّر» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 14486 وتفسیر العیّاشی : + «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
11- 11 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 14486 و 22051 والتهذیب : «الحرام» . وفی «ی» وحاشیة «جت» : «حلالاً» .
12- 12 . فی «ط ، ی» : «الحرام» . وفی «بف» : «والحرام» . وفی «بح ، بس ، جد» والوسائل ، ح 14486 و 22051 والتهذیب : «حلالاً» . وفی حاشیة «جن» : «بالحلال» . وفی حاشیة «جت» : «خلط الحرام بحلال» بدل «خلط الحلال بالحرام» .
13- 2 . فی الوسائل ، ح 14486 و 22051 وتفسیر العیّاشی : «فلم یعرف» .

مِنَ الْحَرَامِ (1) ، فَلاَ بَأْسَ (2) » . (3)

880 / 880 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِهِ (4)عَزَّ وَجَلَّ : «وَقَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً» (5)قَالَ (6): «إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لاَءَشَدَّ (7)بَیَاضاً مِنَ الْقَبَاطِیِّ (8) ، فَیَقُولُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهَا : کُونِی هَبَاءً (9)، وَذلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا إِذَا شَرَعَ (10) لَهُمُ الْحَرَامَ (11) ، أَخَذُوهُ (12) » . (13)

ص :693


1- 1 . فی «جد» والوسائل ، ح 14486 و 22051 : «الحرام من الحلال» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا بأس ، لعلّه محمول علی ما إذا لم یعلم قدر المال ولا المالک ، ویکون ما یصرف فی وجوه الخیر بقدر الخمس . ولعلّ فیه دلالة علی عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلی بنی هاشم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 369 ، ح 1068 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 162 ، ح 77 ، عن سماعة بن مهران الوافی ، ج 17 ، ص 65 ، ح 16869 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 146 ، ح 14486 ؛ و ج 17 ، ص 88 ، ح 22051 .
4- 4 . فی «ی» والوسائل والبحار والکافی ، ح 1655 : «قول اللّه» .
5- 5 . الفرقان (25) : 23 .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار والکافی ، ح 1655 . وفی بعض النسخ والمطبوع : «فقال» . وفی الکافی ، ح 1655 : + «أما واللّه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والکافی ، ح 1655 : «أشدّ» .
8- 8 . «القباطیُّ» : جمع : القُبطیّة ، وهی ثیاب بیض رقاق من کتّان، تتّخذ بمصر ، منسوب إلی قبط ، وهم أهل مصر . وقد یضمّ ؛ لأنّهم یغیّرون فی النسبة . الصحاح ، ج 3 ، ص 1150 (قبط) .
9- 9 . فی الکافی ، ح 1655 : - «فیقول اللّه عزّ وجلّ لها : کونی هباء» . والهباء فی الأصل : ما ارتفع تحت سنابک الخیل ، والشیء المنبثّ الذی تراه فی ضوء الشمس . النهایة ، ج 5 ، ص 242 (هبا) .
10- 10 . فی الکافی ، ح 1655 : «عرض» .
11- 11 . فی الوافی : «شرع لهم الحرام : تیسّر أسبابه» . ویحتمل أن یکون مجهولاً من التشریع ، أی فُتح ، یقال : شرّع البابَ ، أی فتحه . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 983 (شرع) ؛ مرآة العقول ، ج 19 ، ص 91 .
12- 1 . فی الکافی ، ح 1655 : «لم یدعوه» .
13- 2 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب اجتناب المحارم ، ح 1655 ، بسند آخر . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 112 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 256 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 65 ، ح 16870 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 82 ، ح 22046 ؛ البحار ، ج 7 ، ص 205 ، ح 91 .

(42) باب السحت

42 _ بَابُ السُّحْتِ

881 / 881 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (1)علیه السلام عَنِ الْغُلُولِ (2)؟

ص :694


1- 1 . فی «بض» والوافی : «أبا عبداللّه» . وقد تکرّرت فی الأسناد روایة عمّار بن مروان عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ولم نجد روایته عن أبی جعفر علیه السلام مباشرة إلاّ فی هذا الخبر و ما ورد فی بصائر الدرجات ، ص 288 ، ح 1 و 3 ، ولم یرد الحدیث الثالث من بصائر الدرجات فی بعض نسخه المعتبرة . فعلیه ، الظاهر وقوع الخلل فی سند الخبرین : خبرنا هذا و ما ورد فی البصائر . أمّا خبر البصائر ، فقد ورد فی الاختصاص ، ص 278 ، بسنده عن عمّار بن مروان ، عن جابر بن یزید ، عن أبی جعفر علیه السلام . وقد توسّط جابر فی بعض الأسناد بین عمّار بن مروان و بین أبی جعفر علیه السلام . وأمّا خبرنا هذا ، فقد ورد مع زیادة فی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 321 ، ح 115 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 211 ، ح 1 ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام . وورد أیضا _ مع اختلاف یسیر _ فی الخصال ، ص 329 ، ح 26 ، عن عمّار بن مروان ، قال : قال أبو عبداللّه علیه السلام . هذا ، والمظنون فی بادی الرأی إمکان تصحیح المتن ب «أبا عبداللّه» ، لکن بعد تضافر النسخ _ فیها أقدمها _ علی «أباجعفر» ، وورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1062 ، عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام _ والخبر مأخوذ من الکافی من غیر تصریح _ واحتمال التصحیح الاجتهادی احتمالاً قویّا ، لابدّ من التوقف فی تصحیح المتن . ویؤکّد ذلک أن نسخة «بض» مختومة بخاتَم الفیض صاحب الوافی قدس سره ، فلایکون مفاده تقریرا مستقلاً .
2- 2 . قد تکرّر ذکر الغلول فی الحدیث ، وهو الخیانة فی المغنم والسرقة من الغنیمة قبل القسمة ، یقال : غَلَّ فی المغنم یَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وکلّ من خان فی شیء خفیة فقد غلّ ، وسمّیت غلولاً لأنّ الأیدی فیها مغلولة ، أی ممنوعة مجعول فیها غلّ ، وهو الحدیدة التی تجمع ید الأسیر إلی عنقه ، ویقال لها : جامعة ، أیضا . النهایة ، ج 3 ، ص 380 (غلل) .

فَقَالَ(1) : «کُلُّ شَیْءٍ غُلَّ مِنَ الاْءِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ(2) ، وَأَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَشِبْهُهُ(3) سُحْتٌ ، وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ : مِنْهَا(4) أُجُورُ الْفَوَاجِرِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ وَالنَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ، وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ(5) ، فَأَمَّا(6) الرِّشَا(7) فِی الْحُکْمِ ، فَإِنَّ ذلِکَ(8) الْکُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِیمِ وَبِرَسُولِهِ(9) صلی الله علیه و آله » .(10)

882 / 882 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

5 / 264

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَیْتَةِ ، وَثَمَنُ الْکَلْبِ(11) ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ(12) ،

ص :695


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والمعانی . وفی المطبوع : «قال» .
2- 2 . السحت : الحرام ، وقال ابن الأثیر : «السحت : الحرام الذی لا یحلّ کسبه ؛ لأنّه یسحت البرکة ، أی یذهبها» . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله فی المرآة : «السحت إمّا بمعنی مطلق الحرام ، أو الحرام الشدید الذی یسحت ویهلک ، وهو أظهر» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 345 (سحت) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : + «فهو» . وفی المعانی : - «وشبهه» .
4- 4 . فی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 321 والمعانی والخصال : + «ما اُصیب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة و» .
5- 5 . فی «بف» : «التنبّه» .
6- 6 . فی «ط» : «وأمّا» .
7- 7 . فی «بخ» : «الرشاء» . وفی المعانی : «الرشوة» .
8- 8 . فی الوافی : «فهو» بدل «فإنّ ذلک» .
9- 9 . فی «جد» : «وبرسول اللّه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1062 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 26 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبی أیّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من قوله : «السحت أنواع کثیرة» ؛ معانی الأخبار ، ص 211 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبی أیّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 997 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 321 ، ح 115 ، عن عمّار بن مروان ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ص 205 ، ح 148 ، عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «أکل مال الیتیم وشبهه» مع اختلاف یسیر . وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 171 ، ح 3648 الوافی ، ج 17 ، ص 280 ، ح 17284 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 92 ، ح 22057 .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 92 : «قوله علیه السلام : وثمن الکلب ، ظاهره تحریم بیع الکلب ، وخصّه الأصحاب بما عدا الکلاب الأربعة ، قال فی المسالک : لا خلاف فی جواز بیع کلب الصید فی الجملة ، لکن خصّه الشیخ رحمه الله بالسلوقیّ ، کما لا خلاف فی عدم صحّة بیع کلب الهراش ، وهو ما خرج عن الکلاب الأربعة ، أی کلب الماشیة والزرع والصید والحائط ، ولم یکن جروا . والأصحّ جواز بیع الکلاب الثلاثة ؛ لمشارکتها لکلب الصید فی المعنی المسوّغ لبیعه ، ودلیل المنع ضعیف السند ، قاصر الدلالة . وفی حکمها الجرو القابل للتعلیم ، ولا یشترط فی اقتنائها وجود ما اُضیفت إلیه . وکلب الدار یلحق بکلب الحائط» . وراجع : النهایة ، ص 364 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 135 .
12- 12 . فی تفسیر القمّی : - «وثمن الخمر» .

وَمَهْرُ الْبَغِیِّ(1) ، وَالرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ ، وَأَجْرُ(2) الْکَاهِنِ» .(3)

883 / 883 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِیِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ(4) ، مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ(5) إِذَا شَارَطَ(6) ، وَأَجْرُ الزَّانِیَةِ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ ، فَأَمَّا(7) الرِّشَا فِی الْحُکْمِ ، فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ الْعَظِیمِ(8)» .(9)

ص :696


1- 1 . فی الفقیه : «الزانیة» . والبغیّ : الفاجرة الزانیة ، والجمع : البَغایا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا یقال للرجل : بغیّ . راجع : المصباح المنیر ، ص 57 (بغی) .
2- 2 . فی التهذیب والخصال : «واُجرة» .
3- 3 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 170 ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام . التهذیب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1061 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 25 ، بسنده عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . الجعفریّات ، ص 180 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 322 ، ح 117 ، عن السکونی ، عن أبی جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 17 ، ص 280 ، ح 17282 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22061 .
4- 4 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «کثیرة» .
5- 5 . فی المرآة : «حمل کسب الحجّام علی الکراهة ، کما عرفت» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «إذا شارط» .
7- 7 . فی «ط» والوسائل : «وأمّا» .
8- 8 . فی الوافی وتفسیر العیّاشی : - «العظیم» .
9- 9 . الکافی ، کتاب القضاء والأحکام ، باب أخذ الاُجرة والرشا علی الحکم ، ح 14607 ، بسنده عن زرعة ، وتمام الروایة فیه : «الرشا فی الحکم هو الکفر باللّه» . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1013 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 195 ، بسندهما عن سماعة ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وثمن الخمر» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 321 ، ح 112 ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن موسی علیهماالسلام الوافی ، ج 16 ، ص 908 ، ح 16378 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 92 ، ح 22058 .

884 / 884 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ(1) : «الرِّشَا فِی الْحُکْمِ» .(2)

885 / 885 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ(3) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لاَ یَصِیدُ(4) ؟

ص :697


1- 1 . فی «ط» : «قال» .
2- 2 . الکافی ، کتاب القضاء والأحکام ، باب أخذ الاُجرة والرشا علی الحکم ، ح 14608 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 222 ، ح 525 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 19 ، ص 907 ، ح 16377 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 93 ، ح 22060 .
3- 3 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، جت ، جن» والمطبوع : + «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه العامری» . وقد ورد هذه الزیادة فی «بخ» إلاّ أنّ فیها «العماری» بدل «العامری» . وأمّا فی «جد» ، فلم یرد قید «العامری» بعد «أبی عبد اللّه» . وفی «بس» : + «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملک» . وفی الوسائل : + «عن عبد الرحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملک عن عبد اللّه العامری» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد عدَّ النجاشی والبرقی والشیخ الطوسی القاسم بن الولید العماری من رواة أبی عبد اللّه علیه السلام ، ولم نجد _ مع الفحص الأکید _ روایته عن أبی عبد اللّه علیه السلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن واسطتین أو ثلاث وسائط . راجع : رجال النجاشی ، ص 313 ، الرقم 855 ؛ رجال البرقی ، ص 25 ؛ رجال الطوسی ، ص 271 ، الرقم 3900 . ویؤیِّد ذلک ما ورد فی التهذیب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1060 ، من نقل الخبر عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن علیّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم _ والصواب عبد الرحمن بن أبی هاشم _ عن القاسم بن الولید العامری قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام ، کما یؤیِّده ما ورد فی التهذیب ، ج 9 ، ص 80 ، ح 342 ، بسنده عن البرقی أحمد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه _ وهو غیر مذکور فی بعض نسخه _ عن محمّد بن علیّ ، عن عبد الرحمن بن أبی هاشم ، عن القاسم بن الولید العماری ، قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام .
4- 4 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : ثمن الکلب الذی لا یصید ، الظاهر أنّ الکلب الذی لا یصید مساوق للکلب الهراش الذی لا فائدة عقلیّة فی اقتنائه ، والنهی عن بیعه نظیر النهی عن بیع القرد ؛ لعدم الفائدة لا للنجاسة ؛ لأنّ النجاسة فی الحیوان الحیّ والإنسان غیر مانعة عن البیع ، والمنع عن بیع النجاسة منصرف إلی ما یتناول ویباشر ویتلوّث المستعمل به فی العادة ، فیبقی الکلب داخلاً تحت عموم أدلّة البیع إذا کان له فائدة مشروعة محلّلة . وقال فی الغنیة : احترزنا بقولنا : ینتفع به منفعة محلّلة ، عمّا یحرم الانتفاع به ، ویدخل فی ذلک النجس إلاّ ما خرج بالدلیل من الکلب المعلّم للصید . انتهی . ویستفاد منه أنّ غیر الصیود هراش لاینتفع به . فإن قیل : قسم الکلب فی هذه الأخبار علی صیود وغیر صیود ، وأجیز الأوّل دون الثانی ، والثانی یشمل کلب الماشیة والزرع والبستان ، فیحرم بیع جمیعها ؛ لأنّها غیر صیود ، ولادلیل علی تخصیصه بالهراش . قلنا : اقتناء الکلاب لهذه الاُمور لم یکن کثیر التداول عندهم ، وکلب الصید مذکور فی القرآن ، وکان حاضرا فی الأذهان دائما ، وقد شاع الحصر الإضافی فی لغة العرب وبحث عنه علماء البیان ، نحو : ما زید إلاّ شاعر ، فی مقابل من یتوهّم کونه شاعرا و کاتبا . هکذا کان فی أذهان الناس کلبان : الصیود ، و غیر الصیود ، أی الهراش ، وحصر الحلّ فی الأوّل ، وأمّا الکلاب الاُخر فلم یکن حاضرة فی الأذهان ؛ لقلّة التداول وعدم ذکرها فی القرآن ، کما أنّ زیدا فی مثال علماء البیان کان له صفات کثیرة ، ولم تکن حاضرة فی ذهن المخاطب غیر کونه شاعرا و کاتبا . وفهم فقهاؤنا رضوان اللّه علیهم من ألفاظ هذه الأخبار أنّها فی مقام الحصر الإضافی ولهم الاعتماد علی الفهم المستند إلی القرائن فی استنباط هذه الاُمور المتعلّقة بالألفاظ . قال فی التذکرة : یجوز بیع هذه الکلاب عندنا ، وعن الشهید فی بعض حواشیه أنّ أحدا لم یفرّق بین الکلاب الأربعة ، فمن اقتصر فی التجویز علی کلب الصید و لم یذکر الثلاثة الباقیة ، مراده الحصر الإضافی ، کما حمل علیه الأخبار . فإن قیل : دلّ بعض الروایات علی أنّ فی قتل کلب الماشیة دیة مقدّرة ، وهذا یدلّ علی عدم کونه ملکا شرعا ، وإلاّ لأثبت فیه قیمته السوقیة . قلنا : یجوز أن یکون الکلب غیر ثابت القیمة عندهم غالبا ، مختلفة باختلاف الرغبات جدّا ؛ لقلّة تداول بیعه و شرائه بینهم ، وکلّ شیء قلیل التداول لا قیمة له ، ولذلک تری النقوش والخطوط العتیقة والمصنوعات القدیمة ونسخ الکتب المخطوطة و بعض الجواهر النادرة ، یختلف أنظار أهل الخبرة فی قیمتها جدّا ، بل لا قیمة لها حقیقةً ؛ لاختلاف الرغبات ، و کلّ ما لا یتداول بیعه فی السوق ، کالحنطة والشعیر والشاة والثیاب وغیرها ، فقیمته علی حسب ما تراضی البائعان علیه ، وعلی ذلک یحمل الدیة فی کلب الماشیة ، وإنّما یعرف بإثبات الدیة شرعا فیه أنّه مال فی نظر الشارع وله حرمة بملاحظة نفعه لمالکه وأنّه لایرضی بإخراجه من یده غصبا وإتلافه مجّانا ، وهذا معنی الملک المجوّز للبیع ، ولذلک استدلّ العلاّمة رحمه الله علی صحّة بیع هذه الکلاب بأنّ تقدیر الدیة لها یدلّ علی مقابلتها بالمال» .

فَقَالَ : «سُحْتٌ ، وَأَمَّا(1) الصَّیُودُ(2) فَلاَ بَأْسَ» .(3)

ص :698


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «جت» والمطبوع : «فأمّا» .
2- 2 . «الصیود» ، کقبول : الصیّاد ، وفَعول من أبنیة المبالغة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 65 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 429 (صید) .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1060 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن علیّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن الولید العامری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 9 ، ص 80 ، ح 342 ، بسنده عن البرقی أحمد بن أبی عبد اللّه ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن علیّ ، عن عبد الرحمن بن أبی هاشم ، عن القاسم بن الولید العامری ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 356 ، ح 1017 ؛ و ج 7 ، ص 135 ، ذیل ح 599 ؛ و ج 9 ، ص 80 ، ح 343 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 321 ، ح 114 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . فقه الرضا علیه السلام ، ص 253 ؛ الفقیه ، ج 3 ، ص 171 ، ح 3648 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله . وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 276 ، ح 17276 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 118 ، ح 22135 .

886 / 886 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعِیرِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِی کَسْبٍ ، وَلَمْ یُعْطِ الْعَیْنَ حَظَّهَا(2) مِنَ النَّوْمِ ، فَکَسْبُهُ ذلِکَ حَرَامٌ» .(3)

887 / 887 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الصُّنَّاعُ(4) إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ(5) » .(6)

5 / 265

ص :699


1- 1 . فی «ط» : «الأشعری» .
2- 2 . فی حاشیة «ی ، بس ، جت ، جن» : «حقّها» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1059 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 189 ، ح 17090 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 164 ، ح 22253 .
4- 4 . فی الوافی : «الصنّاع ، یحتمل أن یکون بالمهملتین والنون ، وأن یکون بالصاد المهملة والغین المعجمة والمثنّاة التحتانیّة ، والذی رأیناه فی النسخ هو الثانی ، وکأنّ الأوّل هو الصواب» .
5- 5 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة _ قدّس اللّه روحه _ : الحرام والسحت محمولان علی الکراهة الشدیدة ، وربّما کان حراما إذا علم ، أو ظنّ الضرر ، کما هو الشائع إلاّ أن یکون مضطرّا إلیه . وقال فی الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العین حظّها من النوم ، فروی مسمع أنّ سهره اللیل کلّه سحت» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237 .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1058 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 189 ، ح 17091 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 163 ، ح 22252 .

888 / 888 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «نَهی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ کَسْبِ الاْءِمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ(1) زَنَتْ ، إِلاَّ أَمَةً قَدْ(2) عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ یَدٍ(3) ؛ وَنَهی عَنْ کَسْبِ الْغُلاَمِ الصَّغِیرِ(4) الَّذِی لاَ یُحْسِنُ صِنَاعَةً بِیَدِهِ(5) ؛ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ» .(6)

(43) باب أکل مال الیتیم

43 _ بَابُ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ

889 / 889 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَوْعَدَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فِی(7) مَالِ الْیَتِیمِ بِعُقُوبَتَیْنِ(8) : إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الاْآخِرَةِ(9) النَّارُ(10) ، وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا ، فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ»(11) الاْآیَةَ ، یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ(12) فِی ذُرِّیَّتِهِ(13) کَمَا صَنَعَ

ص :700


1- 1 . فی التهذیب : «لم تجده» .
2- 2 . فی «بح» : «إذا» .
3- 3 . فی «ی» : - «ید» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : - «الصغیر» .
5- 5 . فی «جد» : «یده» . وفی التهذیب : - «بیده» . وفی المرآة : «قال فی المسالک : یکره کسب الصبیان ، أی الکسب المجهول أصله ؛ فإنّه یکره لولیّهم التصرّف فیه علی الوجه السائغ ، وکذا یکره لغیره شراؤه من الولیّ ؛ لما یدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبیّ علی ما لا یحلّ لجهله ، أو لعلمه بارتفاع القلم عنه ، ولو علم یقینا اکتسابه له من المباح فلا کراهة ، کما أنّه لو علم تحصیله أو بعضه بحیث لا یتمیّز من الحرام وجب اجتنابه . وفی حکمهم من لا یتورّع عن المحارم کالإماء» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 134 .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1057 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 189 ، ح 17089 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 163 ، ح 22251 .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 22439 و 32196 والفقیه ، ح 4945 : + «أکل» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 32196 : «عقوبتین» .
9- 9 . فی البحار : «الآخر» .
10- 10 . فی «جن» : - «النار» .
11- 11 . النساء (4) : 9 .
12- 12 . فی «بف» والوافی : «أن خلفه» .
13- 13 . فی الوافی : «ذرّیّة» .

بِهوءُلاَءِ(1) الْیَتَامی» .(2)

890 / 890 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَجْلاَنَ أَبِی(3) صَالِحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ ؟

فَقَالَ : «هُوَ کَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً(4) إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً»(5)» .

ثُمَّ قَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ : «مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ (6)، أَوْ یَسْتَغْنِیَ

ص :701


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «لهؤلاء» .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 569 ، ح 4945 ؛ وثواب الأعمال ، ص 278 ، ح 2 ، بسندهما عن سماعة بن مهران ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . ثواب الأعمال ، ص 277 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن کتاب علیّ علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 565 ، ضمن الحدیث الطویل 4934 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 92 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 480 ، ذیل ح 1 ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبی جعفر علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 223 ، ح 38 ، عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه أو أبی الحسن علیهماالسلام ؛ وفیه ، ح 39 ، عن الحلبی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، عن کتاب علیّ علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 173 ، ح 3652؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 131 ؛ وثواب الأعمال ، ص 278 ، ح 3 الوافی ، ج 17 ، ص 189 ، ح 17089 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 245 ، ح 22439 ؛ و ج 25 ، ص 388 ، ح 32196 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 271 ، ح 15 .
3- 3 . فی الوافی : «بن» بدل «أبی» . والمذکور فی الأسناد و کتب الرجال عجلان أبوصالح . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 132 ، الرقم 7638 .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 95 : «قوله تعالی : «ظُلْما» ، قال المحقّق الأردبیلی رحمه الله : یحتمل أن یکون حالاً و تمییزا . ویحتمل أن یکون المراد بالأکل التصرّف مطلقا ، کما هو شائع . ولعلّ ذکر البطن للتأکید ، مثل «یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ» [الأنعام (6) : 38] أی إنّما یأکل ما یوجب النار ، أو هو کنایة عن دخول النار» .
5- 5 . النساء (4) : 10 .
6- 6 . الیُتْم فی الناس : فقد الصبیّ أباه قبل البلوغ ، وفی الدوابّ فقد الاُمّ . وأصل الیتم _ بالضمّ والفتح _ : الانفراد ، وقیل : الغفلة . النهایة ، ج 5 ، ص 291 (یتم) . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : مَنْ عالَ یَتیما حتّی ینقطع یُتمُهُ، هذا مطلق یشمل الوصیّ المنصوص من قبل الولیّ ، أو القیّم المنصوب من قبل الحاکم الشرعیّ ، أو الواحد من عدول المسلمین إذا تولّی ذلک . ویمکن أن یتوهّم شمول إطلاقه لجمیع الناس ، فلا یشترط فی صحّة عمله شیء من إذن الحاکم أو نصّ الولیّ ، ومثله کثیر فی الأخبار لم یشر فی شیءٍ منها إلی إذن الحاکم الشرعی . ولعلّ الوجه فیه أنّ الفقهاء فی عصر الأئمّة علیهم السلام لم یکونوا متمکّنین من النظر غالبا ، وکان قضاة العامّة فی کلّ بلد یداخلون فی أمر الأیتام ، فکان التصریح بالاستیذان من الفقهاء لغوا غالبا ؛ لعدم إمکانه ولشدّة التقیّة ، ولا یدلّ سکوتهم علیهم السلام فی الغالب علی عدم الاحتیاج . ویکفی فی ذلک مثلُ قوله علیه السلام فی مقبولة عمر بن حنظلة : جعلتهُ حاکما ، ودلیلُ العقل وسیرة المسلمین من العامّة والخاصّة علی عدم استقلال الناس فی هذه الاُمور . ویمکن أن یقال : إنّ شرط الإذن من الحاکم الشرعی لدفع التنازع ، کشرط العدالة فی الوصیّ المنصوص للثقة وقبول خبره ، لا لنفوذ الأمر واقعا ، فإن تصدّی الوصیّ الفاسق ولم یفسد ، جاز عمله واقعا بینه وبین اللّه وإن لم یکف إخباره ولم یقبل القاضی الشرعی عمله ظاهرا إلاّ أن ینظر فیه فیری إجازة الفضولی ، وکذلک إذا تصدّی رجل أمر الیتیم وأصلح ولم یستأذن الحاکم ولم یقع تنازع وتخاصم ، جاز أمره واقعا ، وإنّما یکون إذن الحاکم لحفظ النظام ودفع التنازع ، ولا یختلّ بعدمه شرط من شروط البیع . والظاهر هو الأوّل ، وإن غیّر المأذون لا ینفّذ عمله مطلقا . واستدلّ الشیخ المحقّق الأنصاری رحمه الله بمرسلة الاحتجاج وفیها : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة . انتهی . والمرسل لا یحتجّ به و«الحوادث الواقعة» مجمل لا نعرفها ولا نعرف مقصود السائل من سؤاله ولا معنی الرجوع ، وهل هو لما یعتقده الشیعة من وجود المعصوم فی کلّ عصر واحتیاجهم إلیه أو للإذن فی التصرّف فی مال الأیتام والقاصرین ؟ والأول أظهر ؛ لأنّهم کانوا یرون الحاجة إلی السؤال عمّا أشکل علیهم من المسائل دائما ، حتّی أنّ الصغار مع علمه وجلالته کاتب العسکریّ علیه السلام مرارا ، والسائل لمّا توحّش من الغیبة ؛ أعنی الغیبة الصغری ؛ لعدم وصولهم إلی الإمام علیه السلام بالسهولة ، سأل عن تکلیفهم فی هذا الحال ، ولیس السؤال عن حال الغیبة الکبری ؛ لأنّ السائل کان قبل ذلک بنحو من أربعین سنة ، فأجاب علیه السلام بأنّ فی أیدی العلماء ما یکفیهم من الأحادیث . وقال الشیخ المحقّق الأنصاریّ : إنّ مثل إسحاق بن یعقوب _ أی السائل فی هذه المکاتبة _ لم یکن یخفی علیه الرجوع إلی العلماء بالاستفتاء ، فلیس سؤاله عنه . وفیه : أنّا لا نعرف إسحاق بن یعقوب ، ولا ذکر له فی کتب الرجال ، ولا نعرف أنّه ممّن یخفی عن مثله هذه الاُمور أو لا یخفی ، ولعلّ الشیخ اطّلع علی حاله فیما لم یطّلع علیه من الکتب . وثانیا أنّ الاحتیاج إلی الإمام علیه السلام فی مذهبنا واضح مرکوزا فی الأذهان ، ونعتقد أنّه لا بدّ فی کلّ عصر من حجّة معصوم ، ولا یکفی وجود العلماء عن الحجّة ، ولمّا کان أوّل أمر الغیبة ولم یکن جمیع الناس یعرف حکمتها ، سأل سائل عن الحجّة فی زمان الغیبة الصغری ؛ فإنّ غیبته علیه السلام کعدمه ظاهرا فی أنّه یتعطّل الأحکام ، والمذهب وجود الحجّة فی کلّ عصر لرجوع الناس إلیه ، ولیس هذا السؤال بعیدا حتّی من أعاظم العلماء ، فضلاً عن إسحاق بن یعقوب الذی لا نعرفه ولعلّه کان من عامّة الناس ، فالدلیل علی ولایة الفقیه ضرورة العقل إلی تصدّی رجل لأموال القاصرین ؛ لئلاّ یهملوا ولا یتنازع الناس فی تولّی اُمورهم ، والفقیه العادل أولی بذلک من غیره ، ویجعل مقبولة عمر بن حنظلة وأمثالها مؤیّدة ، بل یکفی فی ذلک الإجماع المنقول ؛ لتوفّر القرائن علی صحّته» .

ص :702

بِنَفْسِهِ ، أَوْجَبَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَهُ الْجَنَّةَ ، کَمَا أَوْجَبَ(1) النَّارَ لِمَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ» .(2)

891 / 891 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(3) یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لاِءَیْتَامٍ(4) ، فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ ، فَیَمُدُّ یَدَهُ(5) ، فَیَأْخُذُهُ(6) ، وَیَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ ؟

فَقَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلاَّ الْقَصْدَ(7) لاَ یُسْرِفُ(8) ، فَإِنْ(9) کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لاَ یَرُدَّهُ(10) عَلَیْهِمْ(11)، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً»(12)».(13)

ص :703


1- 1 . فی حاشیة «جن» : + «اللّه» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب صدقات النبیّ صلی الله علیه و آله ... ، ضمن الحدیث الطویل 13276 ، بسند آخر عن أبی الحسن موسی ، عن أمیر المؤمنین علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ الأمالی للطوسی ، ص 522 ، المجلس 18 ، ح 62 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 189 ، ضمن الحدیث الطویل 5433 ؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 176 ، ضمن الحدیث الطویل 714 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 224 ، ح 44 ، عن عجلان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تحف العقول ، ص 197 ، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 305 ، ح 17322 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 244 ، ح 22438 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 271 ، ح 16 .
3- 3 . فی التهذیب : «رجل» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والبحار : «الأیتام» .
5- 5 . فی «جن» : «إلیه» .
6- 6 . فی البحار : «ویأخذه» .
7- 7 . فی «ط» : «الفضل» .
8- 8 . فی «جن» والبحار : «ولا یسرف» .
9- 9 . فی «بف» والوافی والبحار : «وإن» .
10- 10 . فی البحار : «یردّ» .
11- 11 . فی «بف» والتهذیب : «إلیهم» .
12- 12 . النساء (4) : 10 . وفی التهذیب : + «إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا» . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز أکل الولیّ من مال الطفل بالمعروف من غیر إسراف . قال فی التحریر : الولیّ إذا کان موسرا لا یأکل من مال الیتیم شیئا ، وإن کان فقیرا قال الشیخ : یأخذ أقلّ الأمرین من اُجرة المثل وقدر الکفایة . وهو حسن . وقال ابن إدریس : یأخذ قدر کفایته . إذا عرفت هذا فلو استغنی الولیّ لم یجب علیه إعادة ما أکل إلی الیتیم أبا أو غیره» . وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 163 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 179 ، المسألة 295 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 212 ؛ تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 543 ، المسألة 3897 .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 946 ، معلّقا عن الکلینی . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 224 ، ح 42 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 307 ، ح 17324 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 259 ، ح 22472 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 271 ، ح 17 .

5 / 266

892 / 892 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، قَالَ :

قِیلَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نَدْخُلُ عَلی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ(1) أَیْتَامٍ ، وَمَعَهُمْ(2) خَادِمٌ لَهُمْ ، فَنَقْعُدُ عَلی بِسَاطِهِمْ ، وَنَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ ، وَیَخْدُمُنَا(3) خَادِمُهُمْ ، وَرُبَّمَا طَعِمْنَا(4) فِیهِ(5) الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَفِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَمَا تَری فِی ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ فِی(6) دُخُولِکُمْ(7) عَلَیْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ ، فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ(8) ، فَلاَ(9)» وَقَالَ علیه السلام : ««بَلِ الاْءِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»(10) فَأَنْتُمْ لاَ یَخْفی عَلَیْکُمْ(11) ، وَقَدْ قَالَ(12) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ(13) وَاللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»(14)» . (15)

ص :704


1- 1 . فی «ط» : «بیته» .
2- 2 . فی الوسائل : «ومعه» .
3- 3 . فی «ی ، بس» : «تخدمنا» .
4- 4 . فی «بف» والوافی والبحار وتفسیر العیّاشی : «أطعمنا» .
5- 5 . فی «ط» : «من» .
6- 6 . فی «ط» والتهذیب : - «فی» .
7- 7 . فی «بف» : «دخولهم» .
8- 8 . فی البحار : «ضررا» .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وإن کان فیه ضرر فلا ، ربما یقال : یحتمل هنا احتمال ثالث غیر مذکور ، وهو أن لا یکون نفع ولا ضرر ، والجواب : أنّ الضرر بالفعل معلوم ؛ فإنّه أکل من مالهم ، فإن کان له نفع جابر بضررهم فهو ، وإلاّ فلیس إلاّ الضرر ، ولا واسطة» .
10- 10 . القیامة (15) : 14 .
11- 11 . فی البحار : - «وقال علیه السلام : «بَلِ الاْءِنسَ_نُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ » فأنتم لا یخفی علیکم» .
12- 12 . فی البحار : «وقال» بدل «وقد قال» .
13- 13 . هکذا فی المصحف و«ط ، بخ ، بف» والوافی والبحار والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : + «فی الدین» . وفی هامش المطبوع : «قوله علیه السلام : فی الدین ، ذکره توضیحا» .
14- 14 . البقرة (2) : 220 .
15- 15 . التهذیب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 947 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 107 ، ح 320 ، عن الکاهلی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 307 ، ح 17325 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 248 ، ح 22446 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 272 ، ح 18 .

893 / 893 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الاْءَوْدِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی(1) الْمُغِیرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ لِیَ ابْنَةَ أَخٍ یَتِیمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِیَ لَهَا الشَّیْءُ(2) ، فَآکُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِکَ الشَّیْءَ(3) مِنْ مَالِی ، فَأَقُولُ : یَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا(4) .

فَقَالَ علیه السلام : «لاَ بَأْسَ» .(5)

(44) باب ما یحلّ لقیّم مال الیتیم منه

44 _ بَابُ مَا یَحِلُّ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ(6) مِنْهُ

894 / 894 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(7)

ص :705


1- 1 . هکذا فی «ط» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : - «أبی» . وما أثبتناه هو الظاهر ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 3927 ، فلاحظ .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والبحار : «شیء» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی والبحار : «شیئا» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «بذا» . وفی «ط» : «بذاک» .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 308 ، ح 17326 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 249 ، ح 22447 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 272 ، ح 19 .
6- 6 . فی «بخ» : «الأیتام» .
7- 7 . النساء (4) : 6 . وفی مجمع البیان ، ج 3 ، ص 21 : «معناه : من کان فقیرا فلیأخذ من مال الیتیم قدر الحاجة والکفایة علی جهة القرض ، ثمّ یردّ علیه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرویّ عن الباقر علیه السلام . وقیل : معناه : یأخذ قدر ما یسدّ به جوعته ویستر عورته لا علی جهة القرض ، عن عطاء بن أبی رباح وقتادة وجماعة ، ولم یوجبوا اُجرة المثل ؛ لأنّ اُجرة المثل ربما کانت أکثر من قدر الحاجة . والظاهر فی روایات أصحابنا أنّ له اُجرة المثل ، سواء کان قدر کفایته ، أو لم یکن» .

قَالَ(1) : «مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامی وَهُوَ مُحْتَاجٌ(2) لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ ، فَهُوَ یَتَقَاضی أَمْوَالَهُمْ(3) ، وَیَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ(4) ، فَلْیَأْکُلْ··· بِقَدَرٍ(5) ، وَلاَ یُسْرِفْ ؛ وَإِنْ(6) کَانَتْ(7) ضَیْعَتُهُمْ لاَ تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ(8) لِنَفْسِهِ ، فَلاَ یَرْزَأَنَّ(9) مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً» .(10)

895 / 895 . عُثْمَانُ(11) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

5 / 267

سَأَلْتُ(12) أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ»(13)؟

ص :706


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
2- 2 . فی «بس» : + «إلیه» .
3- 3 . «یتقاضی» أی یطلب ، أو یقبض ، راجع : تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 (قضی) ، وفی هامش الکافی المطبوع : «التقاضی بالدین : مطالبته ، والمراد أنّ القیّم یطالب بدیونهم التی فی ذمّة الناس من أموالهم» .
4- 4 . الضیعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل والکَرْم والأرض . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 996 (ضیع) .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی : + «الحاجة» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «فإن» .
7- 7 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «کان» .
8- 8 . المعالجة : المزاولة والممارسة ، وکلّ شیء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 337 (علج) .
9- 9 . «فلا یرزأنّ» أی لا ینقصنّ ولا یأخذنّ ولا یصیبنّ من أموالهم شیئا ؛ من الرُزْء ، وهو النقص . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 85 (رزأ) .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 948 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 221 ، ح 30 ، عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه أو أبی الحسن علیهماالسلام الوافی ، ج 17 ، ص 311 ، ح 17329 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 251 ، ح 221 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن عثمان ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد .
12- 12 . فی «ط» : «وسألت» .
13- 13 . البقرة (2) : 220 . وفی «جت» : + «فِی الدِّینِ» .

قَالَ(1) : «یَعْنِی الْیَتَامی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی لاِءَیْتَامٍ(2) فِی حَجْرِهِ(3) ، فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ(4) عَلی(5) قَدْرِ مَا یُخْرِجُ(6) لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، فَیُخَالِطُهُمْ(7) وَیَأْکُلُونَ جَمِیعاً ، وَلاَ یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ؛ إِنَّمَا هِیَ النَّارُ» .(8)

896 / 896 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(9) قَالَ : «الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ(10) ، وَإِنَّمَا عَنی الْوَصِیَّ أَوِ الْقَیِّمَ(11) فِی أَمْوَالِهِمْ وَمَا یُصْلِحُهُمْ(12)» .(13)

ص :707


1- 1 . فی الوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف ، جت ، جن» والوافی والتهذیب : «الأیتام» .
3- 3 . حجر الإنسان _ بالفتح وقد یکسر _ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلی الکشح ، وهو فی حجره ، أی فی کنفه وحمایته . المصباح المنیر ، ص 121 (حجر) .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : + «علی قدر ما یحتاج إلیه» .
5- 5 . فی «ی» : - «علی» .
6- 6 . فی الوسائل : «یخرجه» .
7- 7 . فی «بخ» : «فخالطهم» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 949 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عیسی ، عن سماعة . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 107 ، ح 319 ، عن سماعة ، عن أبی عبد اللّه أو أبی الحسن علیهماالسلام الوافی ، ج 17 ، ص 311 ، ح 17330 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 254 ، ح 22460 .
9- 9 . النساء (4) : 6 .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 97 : «قوله علیه السلام : هو القوت ، أقول : الأقوال فی ذلک خمسة : الأوّل : أنّ من له ولایة شرعیّة علی الطفل ، سواء کان بالأصالة ، کالأب والجدّ ، أم لا ، کالوصیّ ، له أن یأخذ اُجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق فی الشرائع . الثانی : أن یأخذ قدر کفایته ؛ لقوله تعالی : «فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ» . الثالث : أنّه یأخذ أقلّ الأمرین منهما . الرابع : وجوب استعفافه إن کان غنیّا ، واستحقاق اُجرة المثل مع فقره . الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرین مع الفقر . ومثبتوا أقلّ الأمرین من غیر تقیید حملوا الأمر بالاستعفاف فی الآیة علی الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به . وقیّد الأکثر جواز الأخذ بنیّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوی التبرّع لم یکن له أخذ شیء مطلقا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ج 6 : «والقیّم» .
12- 12 . فی «بف» : «ما یصلحهم» بدون الواو .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 950 ؛ و ج 9 ، ص 244 ، ذیل ح 949 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 312 ، ح 17331 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 250 ، ح 22448 .

897 / 897 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «سَأَلَنِی عِیسَی بْنُ مُوسی عَنِ الْقَیِّمِ لِلاْءَیْتَامِ(1) فِی الاْءِبِلِ ، وَ(2)مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟

قُلْتُ(3) : إِذَا لاَطَ حَوْضَهَا(4) ، وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا ، وَهَنَأَ جَرْبَاهَا(5) ، فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ(6) غَیْرِ نَهْکٍ(7) بِضَرْعٍ(8) ، وَلاَ فَسَادٍ(9) لِنَسْلٍ» .(10)

ص :708


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، جن» وحاشیة «بخ ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بف» : «بالأیتام» . وفی «جت» : «للیتیم» . وفی «بس ، جد» والمطبوع : «للیتامی» .
2- 2 . فی قرب الإسناد : «عن الغنم للأیتام وعن الإبل المؤبّلة» بدل «عن القیّم للیتامی فی الإبل و» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» والتهذیب : «فقلت» . وفی «ط» : «قال» . وفی الوسائل : «فقلت له» . وفی قرب الإسناد : «فقلت له : إنّ ابن عبّاس کان یقول» .
4- 4 . «لاط حوضها» أی طیّنها وأصلحها ، یقال : لُطْتُ الحوض بالطین لَوْطا ، أی مَلَطته وطیّنته . وأصله من اللصوق . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 277 (لوط) .
5- 5 . یقال : هنأت البعیر أهنؤه ، إذا طلیته بالهِناء ، وهو القَطِران ، ومنه حدیث ابن عبّاس فی مال الیتیم: إن کنت تهنأ جرباها ، أی تعالج جرب إبله بالقطران . والجَرْباء : التی أصابها الجرب ، وهو خلط غلیظ یحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم ، یکون معه بُثور وربّما حصل معه هُزال لکثرته . والقطران : ما یتحلّل من شجر الأبْهل ویطلی به الإبل وغیرها . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 277 (هنأ) ؛ المصباح المنیر ، ص 95 (جرب) ، و ص 508 (قطر) .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «فی» .
7- 7 . «من غیر نهک» أی من غیر مبالغة ، یقال : نهکت النافة حلبا أنهکها ، إذا لم تبق فی ضرعها لبنا ، ونهک الضرع نهکا ، إذا استوفی جمیع ما فیه . والنهک : التنقّص ، والمبالغة فی کلّ شیء . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 499 و 500 (نهک) .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب وقرب الإسناد : «لضرع» .
9- 9 . فی «جن» : «والإفساد» بدل «ولا فساد» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 951 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . قرب الإسناد ، ص 98 ، ح 331 ، بسنده عن حنان بن سدیر الوافی ، ج 17 ، ص 313 ، ح 17333 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 250 ، ح 22449 .

898 / 898 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَمَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ»(2) فَقَالَ: «ذلِکَ(3) رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ (4) عَنِ(5) الْمَعِیشَةِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا(6) کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ ؛ فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلاً ، فَلاَ یَأْکُلْ مِنْهُ شَیْئاً» .

قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ»(7)؟

قَالَ : «تُخْرِجُ(8) مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ(9) مَا یَکْفِیهِمْ ، وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ(10) مَا یَکْفِیکَ ، ثُمَّ تُنْفِقُهُ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا یَتَامی صِغَاراً وَکِبَاراً ، وَبَعْضُهُمْ(11) أَعْلی کِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ ، وَبَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَمَالُهُمْ جَمِیعاً ؟

فَقَالَ : «أَمَّا الْکِسْوَةُ ، فَعَلی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ(12) ثَمَنُ کِسْوَتِهِ ؛ وَأَمَّا(13) الطَّعَامُ ، فَاجْعَلُوهُ

ص :709


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی . ثمّ إنّه تقدّم ذیل ح 5314 عدم ثبوت روایة أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی _ عن محمّد بن الفضیل ، وتقدّم ذیل ح 7185 ، أنّ الظاهر فی ما روی أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن الفضیل ، سقوط الواسطة بین أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضیل ، والساقط هو محمّد بن إسماعیل ، فلاحظ .
2- 2 . النساء (4) : 6 .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «ذاک» .
4- 4 . فی تفسیر العیّاشی : + «علی أموال الیتامی ، فیقوم لهم فیها ، ویقوم لهم علیها ، فقد شغل نفسه» .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی : + «طلب» .
6- 6 . فی «ی» : «وإذا» .
7- 7 . البقرة (2) : 22 . وفی «ط» : + «فِی الدِّینِ» .
8- 8 . فی «بس» بالتاء والیاء معا . وفی التهذیب : «یخرج» .
9- 9 . فی «ط ، ی ، بح ، جد، جن» والوافی والوسائل ، ح 22459 والتهذیب : «قدر» .
10- 10 . فی «ط ، بخ ، بف» : - «قدر» .
11- 11 . فی «ط ، بخ ، بف ، جن» : «أو بعضهم» .
12- 12 . فی «جن» : «منه» . وفی «جد» والتهذیب : - «منهم» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 22459 والتهذیب . وفی المطبوع : + «[أکل]» .

جَمِیعاً ، فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ(1) أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ» .(2)

899 / 899 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْیَتِیمِ یَکُونُ(3) غَلَّتُهُ(4) فِی الشَّهْرِ عِشْرِینَ دِرْهَماً : کَیْفَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْهَا(5) ؟

قَالَ : «قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ» .

وَسَأَلْتُهُ : أُنْفِقُ(6) عَلَیْهِ ثُلُثَهَا(7) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَنِصْفَهَا» .(8)

(45) باب التجارة فی مال الیتیم والقرض منه

ص :710


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یوشک ، حمل علی ما إذا لم یکن خلافه معلوما ، کما هو الظاهر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 952 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 221 ، ح 29 ، عن أبی اُسامة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، إلی قوله : «فلا یأکل منه شیئا» . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 72 ، مرسلاً ، من قوله : «قلت : أرأیت إن کانوا یتامی» مع اختلاف الوافی ، ج 17 ، ص 313 ، ح 17334 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 251 ، ح 22450 ، إلی قوله : «فلا یأکل منه شیئا» ؛ وفیه ، ص 254 ، ح 22459 ، من قوله : «قال : قلت : أرأیت قول اللّه عزّ وجلّ ...» .
3- 3 . فی «جن» والوسائل : «تکون» .
4- 4 . الغلّة : الدخل الذی یحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلک . لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 (غلل) .
5- 5 . فی «ی» : - «منها» .
6- 6 . فی «ط» : «أینفق» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : اُنفق علیه ثلثها ، کأنّ المصنّف حمله علی الإنفاق علی نفسه لا علی الیتیم حتّی یکون من أخبار الباب _ وهو نفس الباب هاهنا _ . ویحتمل الإنفاق علی الیتیم ، ویکون السؤال عن جواز الإنفاق علی الیتیم حتّی یظهر التقلیل فی غلّته . وبالجملة کأنّ السائل یری أنّ إنفاق جمیع غلّة الیتیم علیه إفساد ، ویجب القناعة بأقلّ ما یمکن ، ولمّا کان الغلّة قلیلة جدّا وکان الاکتفاء بالقلیل أیضا مجحفا ، سأل عن إنفاق النصف أیضا ، وهذا محمول علی کفایته ، وإلاّ فلولزم إنفاق الجمیع لجاز» .
8- 8 . الوافی ، ج 17 ، ص 314 ، ح 17335 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 256 ، ح 22465 .

5 / 268

45 _ بَابُ التِّجَارَةِ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ

900 / 900 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : کَانَ لِی أَخٌ هَلَکَ ، فَأَوْصی(1) إِلی أَخٍ أَکْبَرَ مِنِّی ، وَأَدْخَلَنِی(2) مَعَهُ فِی الْوَصِیَّةِ ، وَتَرَکَ ابْناً لَهُ(3) صَغِیراً وَلَهُ مَالٌ ، أَ فَیَضْرِبُ(4) بِهِ أَخِی(5) ، فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ(6) ، وَضَمِنَ لَهُ(7) مَالَهُ ؟

ص :711


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» : «فوصّی» .
2- 2 . فی «ط» : «فأدخلنی» .
3- 3 . فی «ط» والتهذیب : - «له» .
4- 4 . هکذا فی «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فیضرب» . وفی الوافی : «أفیضرب به : یسافر به للتجارة» . وتقول : ضربتُ فی الأرض ، إذا سافرت . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 79 (ضرب) .
5- 5 . فی التهذیب : «للابن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «جت» والوافی : «إلی الیتیم» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : من فضل سلّمه إلی الیتیم ، یدلّ علی أنّه یجوز التجارة للیتیم ، ویجوز أیضا أن یستقرض من مال الیتیم ویتّجر لنفسه ، وشرطه فی الحالین أن یکون ملیّا ، أی أن یکون له مال بقدر ما یحیط بمال الیتیم حتّی یضمن إن عطب . وقد مضی ما یدلّ علی عدم الجواز ، وهو محمول علی الکراهة ، أو عدم کونه ملیّا . وهذا الاشتراط یدلّ علی الضمان مطلقا ، فالولیّ إذا اتّجر بمال الیتیم فهو له ضامن ، سواء استقرض واتّجر لنفسه ، وهو ظاهر ، أو اتّجر للیتیم . ولو لم یکن ضمان ، لم یکن معنی لاشتراط کونه ملیّا . واستثنی من ذلک الأب والجدّ فیجوز لهما الاستقراض ولو مع الإعسار ، واللّه العالم . ولا ریب أنّه لا یجب التجارة للیتیم ولو مع ظهور النفع ؛ لأنّ خطر التلف یعارضه ، فیجوز ترک المال الصامت ؛ أعنی النقدین والأمتعة من غیر أن یحرّکه ، إلاّ أن یکون ممّا یفسده البقاء ، فیجب بیعه وتعویضه بما لا یفسد ، مثل اللبن المحلوب والفواکه إذا حصل من أنعام الیتیم وبساتینه ، ولا یجوز ترکها بحالها . وهکذا یجب حصاد زرعه ودوسه . وقیل : إنّ الآیة الکریمة «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» [الأنعام (6) : 152 ؛ الإسراء (17) : 34] تدلّ علی أنّ الفعل الثبوتی یجب أن یکون مشتملاً علی مصلحة ، وأمّا ترک مال الیتیم بحاله وعدم التعرّض له بشیء فهو جائز وإن لم یکن مصلحة فی الترک أصلاً . وهذا قول ضعیف ، بل لا فرق بین الفعل والترک ، وکلاهما یجب أن یکونا لمصلحة ، وإنّما لا تجب التجارة ؛ لأنّها تحصیل مال مع تعرّض لخطر ، وتحصیل المال غیر واجب ، وأمّا حفظ المال الموجود فواجب ، سواء کان بالفعل الإیجابی أو الترک . ویحرم کلّ شیء یضرّ بمال الیتیم وینقصه ، سواء کان بالفعل الإیجابی أو الترک أیضا ، علی أنّی لا اُحقّق وجود هذا القول وإنّما سمعت مشافهة ولم أر مکتوبا . ویستفاد من کلام الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره إنّ الفعل الإیجابی ، أی التصرّف فی مال الیتیم یجب أن یکون علی الوجه الأصلح ، أمّا ترکه بحاله وعدم التصرّف فیکفی فیه عدم المفسدة ، ولکن ظاهرهم جواز الاستقراض من مال الیتیم ، وهو فعل إیجابی مع عدم مصلحة فیه ، بل یکفی عدم المفسدة بأن یکون الولی ملیّا ، فلو قیل بعدم الفرق کان حسنا ، مع أنّ تحرّی الأصلح حرج شدید ، بل هو أمر غیر محدود . قال الشهید فی القواعد : هل یجب علی الولیّ مراعاة المصلحة فی مال المولّی علیه ، أو یکفی نفی المفسدة ؟ یحتمل الأوّل ؛ لأنّه منصوب لها ، ولأصالة بقاء الملک علی حاله ، ولأنّ النقل والانتقال لا بدّ لهما من غایة ، والعدمیّات لاتکاد تقع غایة . وعلی هذا هل الحریّ الأصلح ، أم یکتفی بمطلق المصلحة ؟ وجهان : نعم ؛ لمثل ما قلنا . لا ؛ لأنّ ذلک لا یتناهی . أقول : لا یصدر الفعل عن أحد إلاّ لترجّح ومصلحة ، وفائدة البحث إنّما تظهر فی أنّ الولیّ إن تصرّف فی مال الیتیم تصرّفا لا یضرّ الیتیم ولکن یفید غیره ، أو یفید الولیّ ، کأن یبدّل دراهمه دنانیر ؛ لأنّ حفظ الدنانیر أسهل علیه من حفظ الدراهم ، أو أخذ بالشفعة ؛ لأنّ حفظ المال المختصّ أسهل من المشترک علی الولیّ ، أو باع طعامه وتمره من قوم جیاع ؛ لأنّه لا یضرّ الیتیم ویفید المشترین بسدّ الجوع ، وهذا ؛ فالأولی الحکم بالجواز مع عدم المفسدة . فإن قیل : الآیة الشریفة تدلّ علی وجوب تحرّی الأصلح ، فلا یکفی المصلحة فضلاً عن المفسدة . قلنا : أوّلاً إنّ المراد من «لاَ تَقْرَبُوا» النهی عن أکل مال الیتیم وأخذ الولیّ إیّاه لنفسه ، والتی هی أحسن الاکتفاء بالقوت ، أو اُجرة المثل ، وهذا هو الأظهر عند المفسّرین ، ویظهر من الطبرسی رحمه الله فی مواضع أنّه مراد الآیة عنده ، ثانیاً سلّمنا أنّ المراد مطلق التصرّف ولو للیتیم مع بعده فنقول : بعد ما علمنا من الأخبار جواز التجارة والاستقراض وتشریک الأیتام فی الإطعام ظهر لنا أنّ الحصر فی الآیة الشریفة إضافی بالنسبة إلی ما کانوا یفعلون ، أو یتوهّمون جوازه ، أو ما یرتکبونه عصیانا ومسامحة من الإسراف والتبذیر والإهمال والتقصیر فی الإنفاق علیهم ، أو التوسّع فی الإنفاق علی أنفسهم ، وذلک لأنّ الفرق بین وجود المصلحة وعدم المفسدة لیس شیئا یتوجّه أذهان الناس إلیه غالبا ، وإنّما یلتفت إلیه المدقّقون بعد التوجیه والتنبیه ، فلا یناسب أن یکون الحصر فی الآیة متوجّها إلیه ، والآیة الشریفة فی سورة النساء : «إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَ لَ الْیَتَ_مَی ظُ_لْمًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا»[النساء (4) : 10] تؤیّد کون الحصر بالنسبة إلی أمثال ذلک ، وکذا «لاَ تَأْکُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن یَکْبَرُوا» [النساء (4) : 6] هذا کلّه علی فرض التنزّل ، وإلاّ فالحقّ فی تفسیر القرب ما ذکرناه أوّلاً . قال الطبرسی رحمه الله : والمراد بالقرب التصرّف فیه ، وإنّما خصَّ مال الیتیم بالذکر ؛ لأنّه لا یستطیع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله ، فیکون الطمع فی ماله أشدّ ، وید الرغبة إلیه أمدّ ، فأکّد سبحانه النهی عن التصرّف فی ماله وإن کان ذلک واجبا فی مال کلّ أحد . انتهی کلام الطبرسی رحمه الله . وعلی هذا فیکون الاستثناء متّصلاً ، والتی هی أحسن الاکتفاء بالقوت واُجرة المثل ، أو منقطعا ویشمل الحفظ والاتّجار للیتیم ، ولا یخفی أنّ تفسیر الطبرسی رحمه الله أولی ممّا ذکر الشیخ المحقّق الأنصاری قدس سره فی معنی الآیة» . وراجع : القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 352 ، القاعدة 133 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «له» .

ص :712

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ لاِءَخِیکَ(1) مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلاَ یَعْرِضْ(2) لِمَالِ الْیَتِیمِ» .(3)

901 / 901 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مَالِ الْیَتِیمِ ، قَالَ : «الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ ، وَلِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ(4) مَالٌ(5)» وَقَالَ(6) : «إِنْ عُطِبَ(7) ، أَدَّاهُ(8)» .(9)

902 / 902 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(10) فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ(11) ، فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً

ص :713


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن کان لأخیک مال ، یدلّ علی اشتراط الملاءة فی جواز اقتراض الولیّ من مال الیتیم . واستثنی المتأخّرون الأب والجدّ ، وسوّغوا لهما اقتراض مال الیتیم مع العسر والیسر . وهو مشکل» .
2- 2 . فی الوافی : «فلا یعرض : فلا یتعرّض» أی فلا یتصدّی . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 178 (عرض) .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 957 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 315 ، ح 17337 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 257 ، ح 22446 .
4- 4 . فی «ط» : «العامل له» . وفی الوسائل : - «به» .
5- 5 . فی «ی» : - «مال» .
6- 6 . فی «ط» : «قال : قال» بدل «وقال» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «اُعطب» . و«عَطِبَ» ، من باب تعب ، أی هلک وتلف ، وأعطبته ، بالألف للتعدیة . راجع : المصباح المنیر ، ص 416 (عطب) .
8- 8 . فی «بف» : «أدّی» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 956 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 317 ، ح 17338 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 257 ، ح 22467 .
10- 10 . فی «ط ، بف» والوافی والتهذیب : - «قال» .
11- 11 . فی «ط ، جت ، جن» والوافی : «لیتیم» .

وَلَیْسَ(1) لَهُ(2) مَالٌ ، فَلاَ یَمَسَّ مَالَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ ، فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَهُوَ ضَامِنٌ» .(3)

903 / 903 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْتُ(5) : أَخِی أَمَرَنِی(6) أَنْ أَسْأَ لَکَ عَنْ مَالِ یَتِیمٍ(7) فِی حَجْرِهِ یَتَّجِرُ بِهِ ؟

فَقَالَ(8) : «إِنْ کَانَ لاِءَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ(9) بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ ، أَوْ أَصَابَهُ شَیْءٌ غَرِمَهُ لَهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ یَتَعَرَّضْ(10) لِمَالِ(11) الْیَتِیمِ» .(12)

904 / 904 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ(13) ، أَ یَسْتَقْرِضُ(14) مِنْهُ ؟

ص :714


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذیب : «لیس» بدون الواو .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عنده» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 955 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الزکاة ، باب زکاة مال الیتیم ، ح 5879 ومصادره الوافی ، ج 17 ، ص 317 ، ح 17339 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 257 ، ح 22468 .
4- 4 . فی التهذیب : + «عن أبیه» . وهو سهو ، وأسباط بن سالم هو والد علیّ بن أسباط ، فتأمّل . راجع : رجال النجاشی ، ص 252 ، الرقم 663 .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذیب : «قلت» .
6- 6 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أمرنی أخی» .
7- 7 . فی «بح» وحاشیة «جت» والوسائل : «الیتیم» .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» : «قال» .
9- 9 . فی «بخ» : «بمال یحیط» . وفی «بف» : «مال محیط» .
10- 10 . فی «جت» : «فلا یعرض» .
11- 11 . فی «بف» : «بمال» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 954 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 318 ، ح 17340 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 258 ، ح 22469 .
13- 13 . فی «بح» وحاشیة «جن» والوافی : «الیتیم» .
14- 14 . فی «ط ، بح ، جد» وحاشیة «جت» : «استقرض» .

فَقَالَ(1) : «إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ(2) مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ(3) کَانُوا فِی حَجْرِهِ(4) ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِکَ» .(5)

905 / 905 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ(6) ، أَ یَسْتَقْرِضُ(7) مِنْهُ ؟

5 / 269

قَالَ(8) : «کَانَ(9) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام (10) یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ یَتِیمٍ(11) کَانَ(12) فِی حَجْرِهِ» .(13)

906 / 906 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(14)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ(15) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

ص :715


1- 1 . فی «جت» : «قال» .
2- 2 . فی «ی» : «استقرض» .
3- 3 . فی «جد» : «یتیم» .
4- 4 . حجر الإنسان _ بالفتح وقد یکسر _ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلی الکشح ، وهو فی حجره : أی فی کنفه وحمایته . المصباح المنیر ، ص 121 (حجر) .
5- 5 . الوافی ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17344 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 258 ، ح 22471 .
6- 6 . فی «بح» والوافی : «الیتیم» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح» وحاشیة «جت» : «استقرض» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی الوافی : «إنّ» .
10- 10 . فی الوافی : + «قد کان» .
11- 11 . فی الوافی : «أیتام» .
12- 12 . فی «ط ، بف» : - «کان» . وفی الوافی : «کانوا» .
13- 13 . الوافی ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17343 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 258 ، ذیل ح 22471 .
14- 14 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
15- 15 . فی التهذیب : - «وصفوان» .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ المَالُ(1) لاِءَیْتَامٍ ، فَیَدْفَعُهُ(2) إِلَیْهِ ، فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا ، وَلاَ یُعْلِمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلاْءَیْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ، ثُمَّ تَیَسَّرَ(3) بَعْدَ ذلِکَ ، أَیُّ ذلِکَ خَیْرٌ لَهُ : أَ یُعْطِیهِ(4) الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ ، أَمْ یَدْفَعُهُ(5) إِلَی الْیَتِیمِ وَقَدْ بَلَغَ ؟ وَهَلْ(6) یُجْزِئُهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلی صَاحِبِهِ عَلی وَجْهِ الصِّلَةِ وَلاَ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالاً ؟

فَقَالَ : «یُجْزِئُهُ أَیُّ ذلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلی صَاحِبِهِ ؛ فَإِنَّ هذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ(7) بَلَغَ عَلی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ(8) لَمْ یُعْلِمْهُ أَنَّهُ(9) کَانَ(10) قَبَضَ لَهُ شَیْئاً ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ(11)» .

وَقَالَ(12) : «إذَا(13) کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً ، فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ(14) الْمَالُ(15) فِی یَدِهِ(16)» .(17)

ص :716


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب . وفی «جت» والمطبوع : «مال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویدفعه» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : «ییسّر» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «یعطیه» بدون همزة الاستفهام .
5- 5 . فی الوسائل : «یدفع» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» : «فهل» .
7- 7 . فی «ط ، بف» : - «قد» .
8- 8 . فی التهذیب : + «کان» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «إن» .
10- 10 . فی «بح» : «قد» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جت» وحاشیة «جن» والوافی : + «المال» .
12- 12 . فی «جن» : «قال» بدون الواو . وفی التهذیب : + «إنّه» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «إن» .
14- 14 . فی «ط ، بف» : + «له» .
15- 15 . فی المرآة : - «المال» .
16- 16 . فی «ط ، بف» : «فی یده المال» . وفی حاشیة «جن» : «المال بیده» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إلی الذی کان فی یده ، یمکن حمله علی ما إذا کان ثقة یعلم أنّه یوصله إلیه ، أو کان وکیلاً ، وإلاّ فیشکل الاکتفاء بإعطائه إلی الوصیّ بعد البلوغ» .
17- 17 . التهذیب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 958 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17346 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 261 ، ح 22476 .

907 / 907 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ(1) ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَیْئاً ؟

فَقَالَ : «إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام کَانَ اسْتَقْرَضَ(2) مَالاً لاِءَیْتَامٍ فِی حَجْرِهِ» .(3)

(46) باب أداء الأمانة

46 _ بَابُ أَدَاءِ الاْءَمَانَةِ

908 / 908 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «ثَلاَثَةٌ(4) لاَ عُذْرَ لاِءَحَدٍ فِیهَا : أَدَاءُ الاْءَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَی الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَبِرُّ الْوَالِدَیْنِ ، بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ» .(5)

909 / 909 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ

ص :717


1- 1 . فی «ی» : «الیتیم» . وفی «جن» : «أیتام» .
2- 2 . فی «جن» وحاشیة «بح ، جت» والتهذیب : «یستقرض» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 953 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17346 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 258 ، ذیل ح 22471 .
4- 4 . فی «بح ، بس» وحاشیة «جت» : «ثلاث» .
5- 5 . الخصال ، ص 123 ، باب الثلاثة ، ح 118 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 350 ، ح 988 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . الخصال ، ص 128 ، باب الثلاثة ، ح 129 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب البرّ بالوالدین ، ح 2021 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تحف العقول ، ص 367 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 4 ، ص 432 ، ح 2271 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 71 ، ح 24176 .

ابْنِ بُکَیْرٍ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : رَجُلٌ(3) مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّةَ وَدِمَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ .

5 / 270

فَقَالَ : «أَدُّوا الاْءَمَانَاتِ إِلی أَهْلِهَا وَإِنْ کَانُوا مَجُوسَاً(4) ؛ فَإِنَّ ذلِکَ لاَ یَکُونُ حَتّی یَقُومَ قَائِمُنَا(5) علیه السلام ، فَیُحِلَّ وَیُحَرِّمَ(6)» .(7)

910 / 910 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(8) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ : أَدُّوا الاْءَمَانَةَ(9)

ص :718


1- 1 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 351 ، ح 993 ، عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن الحکم عن ابن بکر ، وفی بعض نسخه «ابن بکیر» وهو الظاهر ؛ فقد روی علیّ بن الحکم عن [عبد اللّه] بن بکیر فی عدّة من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 585 ، و ص 603 .
2- 2 . فی «ط» : «إنّ» . وفی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : + «إنّ» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «رجلاً» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : «مجوسیّا» . والمجوس : هم القائلون بالأصلین ، یسمّون أحدهما النور ، وبالفارسیّة یزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسیّة أهرمن ، یزعمون أنّ الخیر والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة . وعن ابن سیده : «هو معرّب ، أصله : مِنْج کُوش ، وکان رجلاً صغیر الاُذنین ، کان أوّل من دان بدین المجوس ودعا الناس إلیه ، فعرّبته العرب فقال : مجوس ، ونزل القرآن به» . راجع : الملل والنحل للشهرستانی ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 299 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 215 (مجس) .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : + «أهل البیت» .
6- 6 . فی «ط» : + «علی مولانا السلام» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 351 ، ح 993 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن ابن بکر ، عن الحسین الشیبانی الوافی ، ج 18 ، ص 822 ، ح 18370 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 73 ، ح 24180 .
8- 8 . فی «ط» : «أحمد بن أبی عبد اللّه» . والمراد من کلا العنوانین واحد .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «جت» : «الأمانات» .

وَلَوْ(1) إِلی قَاتِلِ وُلْدِ(2) الاْءَنْبِیَاءِ» .(3)

911 / 911 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «اتَّقُوا اللّهَ ، وَعَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الاْءَمَانَةِ إِلی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ ، وَلَوْ(4) أَنَّ قَاتِلَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(5) علیه السلام ائْتَمَنَنِی عَلی أَمَانَةٍ(6) ، لاَءَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ» .(7)

912 / 912 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(8) بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی وَصِیَّةٍ(9) لَهُ : «اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ علیه السلام بِالسَّیْفِ وَقَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی وَاسْتَنْصَحَنِی(10) وَاسْتَشَارَنِی ، ثُمَّ قَبِلْتُ ذلِکَ مِنْهُ ، لاَءَدَّیْتُ إِلَیْهِ(11) الاْءَمَانَةَ» .(12)

ص :719


1- 1 . فی الوافی : «فلو» .
2- 2 . فی «بح ، جن» وحاشیة «جت» : «أولاد» .
3- 3 . تحف العقول ، ص 217 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 823 ، ح 18371 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 73 ، ح 24181 .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والأمالی للصدوق ، ص 245 : «فلو» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بس ، جد» والتهذیب والوسائل : - «بن أبی طالب» .
6- 6 . فی «ط» : «الأمانة» . وفی التهذیب : «أداء الأمانة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 351 ، ح 995 ، معلّقا عن الکلینی . الأمالی للصدوق ، ص 245 ، المجلس 43 ، ح 5 ، بسنده عن إبراهیم بن هاشم ، عن إسماعیل بن مرّار ، عن یونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن یزید ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وفیه ، ص 246 ، المجلس 43 ، ح 6 ، بسند آخر عن علیّ بن الحسین علیه السلام . معانی الأخبار ، ص 107 ، ح 1 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر ، عن آبائه ، عن علیّ بن الحسین علیهم السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف . الاختصاص ، ص 241 ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص 299 ، عن الباقر علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 18 ، ص 824 ، ح 18372 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 72 ، ح 24177 .
8- 8 . فی «ط» : - «محمّد» .
9- 9 . فی الوسائل : «وصیّته» .
10- 10 . فی التهذیب : «علی سیف» بدل «واستنصحنی» .
11- 11 . فی «ط ، بف» : - «إلیه» .
12- 12 . التهذیب ، ج 6 ، ص 351 ، ح 994 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . تحف العقول ، ص 374 الوافی ، ج 18 ، ص 824 ، ح 18373 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 74 ، ح 24183 .

913 / 913 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : امْرَأَةٌ بِالْمَدِینَةِ کَانَ النَّاسُ یَضَعُونَ عِنْدَهَا(1) الْجَوَارِیَ(2) ، فَتُصْلِحُهُنَّ(3) ، وَقُلْنَا : مَا رَأَیْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَیْهَا مِنَ الرِّزْقِ .

فَقَالَ : «إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِیثَ ، وَأَدَّتِ الاْءَمَانَةَ ، وَذلِکَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ» .

قَالَ صَفْوَانُ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ(4) حَفْصٍ بَعْدَ ذلِکَ .(5)

914 / 914 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَیْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالاْءَمَانَةِ(6)» .

وَقَالَ:«قَالَ(7) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (8): الاْءَمَانَةُ تَجْلِبُ(9) الرِّزْقَ، وَالْخِیَانَةُ تَجْلِبُ(10) الْفَقْرَ».(11)

915 / 915 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(12) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

ص :720


1- 1 . فی «ی» : «عنده» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «الجرار» .
3- 3 . فی «ی» : «فیصلحهنّ» . وفی الوسائل : «فیصلحن» بالتخفیف .
4- 4 . فی «بف» : + «عمر بن» . وفی الوافی : «عن» .
5- 5 . راجع : الأمالی للطوسی ، ص 676 ، المجلس 37 ، ح 8 الوافی ، ج 4 ، ص 432 ، ح 2270 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 68 ، ح 24170 .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الأمانة» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «قال» .
8- 8 . فی «بف» وحاشیة «جن» والوافی : + «أداء» .
9- 9 . فی «ی ، بف» والوافی : «یجلب» .
10- 10 . فی «جد» : «یجلب» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .
11- 11 . قرب الإسناد ، ص 116 ، ح 408 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 45 ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ وفیه ، ص 403 ، عن موسی بن جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة ؛ وفیه أیضا ، ص 221 ، عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر ، وفی کلّ المصادر من قوله : «الأمانة تجلب الرزق» . وراجع : الخصال ، ص 504 ، أبواب الستّة عشر ، ح 2 الوافی ، ج 18 ، ص 824 ، ح 18374 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 76 ، ح 24190 .
12- 12 . القاسم بن محمّد فی مشایخ محمّد بن خالد _ وهو البرقی بقرینة راویه _ هو القاسم بن محمّد الجوهری ، ولم نجد روایته عمّن یسمّی بمحمّد بن القاسم فی غیر سند هذا الخبر . والظاهر أنّ أحد العنوانین محرّف من الآخر ، والجمع بینهما من باب الجمع بین النسخة وبدلها . والظاهر أنّ «عن القاسم بن محمّد» زائدٌ فی السند _ کما نبّه علی ذلک العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ فی تعلیقته علی السند ، والمراد من محمّد بن القاسم هو محمّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار ؛ فإنّا لم نجد روایة محمّد بن خالد البرقی عن القاسم بن محمّد الجوهری عن أحدٍ من المعصومین علیهم السلام سواء أکان أبا الحسن علیه السلام أو غیره . وأمّا أنّ المراد من محمّد بن القاسم هو ابن الفضیل بن یسار ؛ فقد ورد ذیل الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 945 بسنده عن البرقی عن محمّد بن القاسم بن فضیل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل علیه السلام . لا یقال : ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 181 ، ح 795 ، عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن محمّد بن القاسم عن فضیل ، وفی الاستبصار ، ج 3 ، ص 123 ، ح 439 عن أحمد بن محمّد عن البرقی عن القاسم بن محمّد عن فضیل ، فلا یحصل الجزم بما استظهرته . فإنّه یقال : أمّا سند الاستبصار ، فقد ورد فی بعض نسخه ، محمّد بن القاسم بدل القاسم بن محمّد . وأمّا روایة فضیل _ وهو منصرف إلی الفضیل بن یسار _ عن أبی الحسن علیه السلام ، ففیه ما لا یخفی ؛ فقد مات الفضیل بن یسار فی حیاة أبی عبد اللّه علیه السلام ، کما ورد ذلک فی رجال النجاشی ، ص 309 ، الرقم 846 ؛ ورجال الکشّی ، ص 213 ، الرقم 381 ؛ ورجال الطوسی ، ص 269 ، الرقم 3868 . فعلیه الظاهر أنّ الصواب فی سند التهذیبین هو محمّد بن القاسم بن فضیل ، وهو المطلوب . ویؤیّد ذلک أنّ لِمحمّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار کتابا رواه أحمد بن محمّد بن خالد عن أبیه . راجع : رجال النجاشی ، ص 362 ، الرقم 973 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ _ یَعْنِی(1) مُوسی علیه السلام _ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً(2) مَالاً لَهُ قِیمَةٌ ، وَالرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلی أَنْ لاَ(3) یُعْطِیَهُ شَیْئاً ، وَلاَ یَقْدِرُ لَهُ عَلی شَیْءٍ(4) ، وَالرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ(5) ، فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً(6) ؟

فَقَالَ لِی(7) : «قُلْ لَهُ(8) : رُدَّهُ(9) عَلَیْهِ ؛ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ(10) بِأَمَانَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .

ص :721


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذیب ، ج 6 : - «یعنی» .
2- 2 . فی الوافی ، ح 18375 والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : + «من موالیک» .
3- 3 . فی «ط» : - «لا» .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 7 والاستبصار : - «ولا یقدر له علی شیء» .
5- 5 . فی الوافی ، ح 18375 والتهذیب ، ج 7 والاستبصار : + «شیطان» .
6- 6 . فی الوافی : «فلم أدع شیئا ؛ یعنی من الألفاظ الدالّة علی ذمّه» .
7- 7 . فی «ط» : - «لی» .
8- 8 . فی «بف» : - «له» .
9- 9 . فی «ی ، بس ، بح ، جد» والاستبصار : «ردّ» . وفی «جن» والوسائل : «یردّ» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : - «علیه» .

قُلْتُ : فَرَجُلٌ اشْتَری مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ(1) ، فَکَتَبَ عَلَیْهَا(2) کِتَاباً أَ نَّهَا(3) قَدْ(4) قَبَضَتِ الْمَالَ ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ ، فَیُعْطِیهَا الْمَالَ(5) ، أَمْ(6) یَمْنَعُهَا ؟

5 / 271

قَالَ لِی(7) : «قُلْ(8) لَهُ : یَمْنَعُهَا(9) أَشَدَّ الْمَنْعِ ؛···

ص :722


1- 1 . فی الوافی : «القطائع : محالّ ببغداد کان أقطعها المنصور لاُناس من أعیان دولته ؛ لیعمروها ویسکنوها ، وإنّما لم تملکها لأنّها کانت مال الإمام علیه السلام » . والقطائع : جمیع القطیعة ، وهی طائفة من أرض الخراج ، واسم للشیء الذی یُقْطَع ، واسم لما ینقل من المال ، کالقری والأراضی والأبراج والحصون . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1008 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 381 (قطع) .
2- 2 . فی «بح» : «إلیها» .
3- 3 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی ، ح 17310 والتهذیب ، ج 6 : «بأنّها» .
4- 4 . فی «بف» : - «قد» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : - «المال» .
6- 6 . فی «ط» : «أو» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی ، ح 17310 : - «لی» .
8- 8 . فی الوافی، ح 17310 : «فلیقل» .
9- 9 . فی الوافی : «لیمنعها» بدل «یمنعها» . وفی الوسائل والتهذیب ، ج 7 : «لیمنعها» بدل «لی ، قل له : یمنعها» . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 103 : «قوله علیه السلام : قل له : یمنعها ، یدلّ علی کراهة أخذ أموالهم إذا کانت أمانة ، والجواز فی غیرها ، سیّما ثمن المبیع الذی کان من الأراضی المفتوحة عنوة . ویحتمل أن یکون من باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» ؛ فإنّ العامّة لا یجوّزون هذا البیع وأمثاله ، ونحن نجوّزه ، إمّا مطلقا ، أو تبعا للآثار» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی ، ج 17 ، ح 294 : «قوله : لیمنعها أشدّ المنع ، أراضی العراق من المفتوح عنوة إلاّ ماشذّ ، کما قلنا فی کتاب الزکاة ، ولیس رقبة الأرض ممّا تباع أو توهب ، ومع ذلک کانوا یبیعون ویشترون ویهبون ویقفون فی سبیل اللّه باعتبار الآثار والحقوق الثابتة فیها ، وکذلک الإقطاع _ إن صحّ إطلاق لفظه وإرادة معناه فی تلک الأراضی _ هو بمعنی إقطاع الآثار والأبنیة و مقتضی القواعد صحّته وجواز بیعه وکون المقطع له مالک ، وذلک لأنّه لا ریب فی جواز قبالة الأراضی الخراجیّة ، کما یأتی فی محلّه بأن یتعهّد المتقبّل أداء الخراج إلی السلطان ویکون الزرع والانتفاع والآثار له ، ورقبة الأرض ملک المسلمین ، فتلک المرأة من آل فلان إن کانت قصدت بیع الآثار صحّ بیعه ، کبیع سائر أملاک العراق وسائر الأراضی ، وإن کانت قصدت بیع رقبة الأرض لم یجز بحال ولا یحلّ للمشتری أیضا ، وظاهر الخبر أنّه یحلّ للمشتری . فالصحیح فی توجیه الحدیث أن یقال : الإقطاع کما یتبادر منه إلی الذهن بمعنی تملیک رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج من تلک المرأة ، کما یؤخذ من سائر مالکی الأراضی ، وهذا باطل فی الأراضی المفتوحة عنوة ؛ إذ یجب أخذ الخراج منها لبیت مال المسلمین أیّا ما کان کان مالکها ، سواء کان من أقارب الخلیفة أو غیرها ، وکانت تلک المرأة أخذت الأرض ؛ أعنی رقبتها مجّانا بغیر خراج ، وهذا باطل والأرض للمسلمین ، فأجاز الإمام علیه السلام امتناع المشتری من أداء الثمن وجعل الأرض بیده استنقاذا لأرض المسلمین من ید المتغلّب علیها ، فیکون حاصلها له وخراجها علیه ، کسائر المتصرّفین فی أراضی العراق ، ویؤدّی خراجها إلی أهله» .

فَإِنَّهَا(1) بَاعَتْهُ(2) مَا لَمْ تَمْلِکْهُ(3)» .(4)

916 / 916 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ کَثِیرِ بْنِ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَیَابَةَ ، قَالَ :

لَمَّا أَنْ(5) هَلَکَ أَبِی سَیَابَةُ ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَیَّ ، فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَیَّ(6) ، فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ ، فَعَزَّانِی(7) ، وَقَالَ لِی : هَلْ تَرَکَ أَبُوکَ شَیْئاً ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لاَ ، فَدَفَعَ إِلَیَّ کِیساً فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ لِی(8) : أَحْسِنْ حِفْظَهَا ، وَکُلْ فَضْلَهَا(9) ، فَدَخَلْتُ إِلی أُمِّی وَأَنَا فَرِحٌ ، فَأَخْبَرْتُهَا(10) .

فَلَمَّا کَانَ بِالْعَشِیِّ ، أَتَیْتُ صَدِیقاً کَانَ(11) لاِءَبِی(12) ، فَاشْتَری لِی بَضَائِعَ(13) سَابِرِیٍّ(14) ،

ص :723


1- 1 . فی «ی ، بس» والتهذیب ، ج 7 : «فإنّما» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «باعت» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : «ما لا تملک» . وفی «ط» والوسائل : «ما لم تملک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 351 ، ح 996 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . التهذیب ، ج 7 ، ص 181 ، ح 795 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن البرقی ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضیل ، عن أبی الحسن علیه السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 123 ، ح 439 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن البرقی ، عن القاسم بن محمّد ، عن فضیل ، عن أبی الحسن علیه السلام ، إلی قوله : «علیه بأمانة اللّه» الوافی ، ج 17 ، ص 294 ، ح 17310 ، من قوله : «قلت : فرجل اشتری من امرأة» ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 824 ، ح 18375 ، إلی قوله : «بأمانة اللّه عزّوجلّ» ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 74 ، ح 24184 .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : - «أن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «علیّ» .
7- 7 . «فعزّانی» أی قال لی : أحسن اللّه عزاءک ، أی رزقک الصبر الحسن . راجع : المصباح المنیر ، ص 408 (عزا) .
8- 8 . فی «ط ، بف» والوافی : - «لی» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «ی» والوافی : «کسبها» .
10- 10 . فی «ط» : + «الخبر» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، جد» : - «کان» .
12- 12 . فی «ط» : «لی» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : + «من» . والبضائع : جمع البِضاعة ، وهی طائفة من مالک تبعثها للتجارة أو السلعة ، وأصلها من المال الذی یتّجر فیه ؛ وأصلها من البَضْع ، وهو القطع . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 15 (یضع) .
14- 14 . فی البحار : «سابریّا» . والسابریّ : ضرب من الثیاب رقیق یُعمل بسابور موضع بفارس . والسابریّ أیضا : ضرب من التمر ، یقال : أجود تمر بالکوفة النِرسیان والسابریّ . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 676 ؛ المغرب ، ص 215 (سبر) .

وَجَلَسْتُ فِی حَانُوتٍ(1) ، فَرَزَقَ اللّهُ _ جَلَّ وَعَزَّ _ فِیهَا خَیْراً کَثِیراً(2) .

وَحَضَرَ(3) الْحَجُّ ، فَوَقَعَ فِی قَلْبِی ، فَجِئْتُ إِلی أُمِّی ، وَقُلْتُ(4) لَهَا : إِنَّهُ(5) قَدْ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنْ أَخْرُجَ إِلی مَکَّةَ ، فَقَالَتْ لِی(6) : فَرُدَّ(7) دَرَاهِمَ فُلاَنٍ عَلَیْهِ ، فَهَاتِهَا(8) ، وَجِئْتُ بِهَا إِلَیْهِ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَیْهِ ، فَکَأَنِّی(9) وَهَبْتُهَا لَهُ ، فَقَالَ : لَعَلَّکَ اسْتَقْلَلْتَهَا ، فَأَزِیدَکَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَلکِنْ قَدْ(10) وَقَعَ فِی قَلْبِیَ الْحَجُّ ، فَأَحْبَبْتُ(11) أَنْ یَکُونَ شَیْئُکَ عِنْدَکَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَقَضَیْتُ نُسُکِی .

ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَی الْمَدِینَةِ ، فَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، وَکَانَ یَأْذَنُ إِذْناً عَامّاً ، فَجَلَسْتُ فِی مَوَاخِیرِ(12) النَّاسِ ، وَکُنْتُ حَدَثاً ، فَأَخَذَ النَّاسُ یَسْأَ لُونَهُ وَیُجِیبُهُمْ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ عَنْهُ ، أَشَارَ إِلَیَّ ، فَدَنَوْتُ إِلَیْهِ ، فَقَالَ لِی(13) : «أَ لَکَ حَاجَةٌ ؟» فَقُلْتُ(14) : جُعِلْتُ

ص :724


1- 1 . «الحانوت» : دکّان البائع ، یذکّر ویؤنّث ، واختلف فی وزنها ، فقال الجوهری : «أصله : حانُوَة ، مثل ترقوة ، فلمّا سُکّنت الواو انقلبت هاء التأنیث یاءً ، والجمع : الحوانیت» . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2106 (حین) ؛ المصباح المنیر ، ص 158 (حون) .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والبحار : - «کثیرا» .
3- 3 . فی الوافی : «فحضر» .
4- 4 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار : «فقلت» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «إنّها» .
6- 6 . فی «ط ، ی» : - «لی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ردّ» .
8- 8 . فی «جت ، جد» والوافی والبحار : «فهیأتها» . وفی «ی ، بس ، بف ، جن» : «فهیئاتها» .
9- 9 . فی الوافی : «وکأنّی» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، جد ، جن» والبحار : - «قد» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، جد ، جن» والبحار : «وأحببت» .
12- 12 . فی «جن» : «مواخر» .
13- 13 . فی «ی» والوافی : - «لی» .
14- 14 . فی «بس» : «قلت» . وفی «بح ، بخ ، بف ، جت ، جن» والوافی : + «له» .

فِدَاکَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَیَابَةَ ، فَقَالَ(1) لِی(2) : «مَا فَعَلَ أَبُوکَ ؟» فَقُلْتُ(3) : هَلَکَ ، قَالَ : فَتَوَجَّعَ(4) ، وَتَرَحَّمَ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِی : «أَ فَتَرَکَ(5) شَیْئاً ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَمِنْ أَیْنَ حَجَجْتَ ؟».

قَالَ : فَابْتَدَأْتُ ، فَحَدَّثْتُهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، قَالَ(6) : فَمَا تَرَکَنِی أَفْرُغُ مِنْهَا حَتّی قَالَ لِی : «فَمَا فَعَلْتَ فِی(7) الاْءَلْفِ ؟» قَالَ : قُلْتُ : رَدَدْتُهَا عَلی صَاحِبِهَا ، قَالَ : فَقَالَ لِی(8) : «قَدْ أَحْسَنْتَ» .

وَقَالَ لِی(9) : «أَ لاَ أُوصِیکَ ؟» قُلْتُ : بَلی جُعِلْتُ فِدَاکَ(10) .

فَقَالَ(11) : «عَلَیْکَ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ ، وَأَدَاءِ الاْءَمَانَةِ ؛ تَشْرَکُ النَّاسَ فِی أَمْوَالِهِمْ هکَذَا» وَجَمَعَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ(12) .

قَالَ : فَحَفِظْتُ ذلِکَ عَنْهُ ، فَزَکَّیْتُ(13) ثَلاَثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ .(14)

ص :725


1- 1 . فی «بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار : - «لی» .
3- 3 . فی «ط ، بف» والوافی : «قلت» . وفی البحار : + «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بس ، جت» وحاشیة «ی» : «فترجّع» . و«فتوجّع» ، أی رثی ، یقال : توجّع له ممّا نزل به ، أی رثی له من مکروه نازل . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 380 (وجع) .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : «فترک» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی «ط» : - «قال» .
7- 7 . فی «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن» والبحار : - «فی» .
8- 8 . فی «ط ، بف ، جت» والوافی : - «لی» .
9- 9 . فی «ط» : - «لی» .
10- 10 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والبحار : «قال» .
12- 12 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» والوافی : «إصبعیه» . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی شبّک أصابع یده فی أصابع یده الاُخری» .
13- 13 . فی الوافی : «قوله : فزکّیت ، کنایة عن کثرة ماله ببرکة العمل بالوصیّة» . وفی هامش المطبوع : «قوله : فزکّیت ، أی صرت متموّلاً حتّی وجبت علیّ الزکاة فأخرجت الزکاة» .
14- 14 . الوافی ، ج 18 ، ص 826 ، ح 18377 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 68 ، ح 24171 ، من قوله : «وقال لی : ألا أوصیک» ؛ البحار ، ج 47 ، ص 384 ، ح 170 .

(47) باب الرجل یأخذ من مال ولده و...

5 / 272

47 _ بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِیهِ(1)

917 / 917 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاِبْنِهِ مَالٌ ، فَیَحْتَاجُ(2) الاْءَبُ(3) ؟

قَالَ : «یَأْکُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الاْءُمُّ فَلاَ تَأْکُلُ(4) مِنْهُ إِلاَّ قَرْضاً عَلی نَفْسِهَا(5)» .(6)

918 / 918 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ(7) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ(8) ، فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ(9) ؛ وَلاَ یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ(10) مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ(11) وَالِدِهِ(12)» .(13)

ص :726


1- 1 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جت ، جد» والمرآة : «والده» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «إلیه» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : + «إلیه» .
4- 4 . فی الفقیه : «فلا تأخذ» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 104 : «یدلّ علی جواز أخذ الوالد من مال ولده بغیر قرض ، وهو مخالف للمشهور ، وأیضا جواز أخذ الاُمّ قرضا خلاف المشهور إلاّ أن یحمل علی ما إذا کانت قیّمة ، أو کان الأخذ بإذن الولیّ ، والحمل علی النفقة مشترک بینهما إلاّ أن یحمل علی أنّها تأخذ قرضا للنفقة إلی أن تری الولیّ فینفذه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 160 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3668 ، معلّقا عن حریز الوافی ، ج 17 ، ص 321 ، ح 17347 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22483 .
7- 7 . فی القرب : «یأخذ» .
8- 8 . فی القرب : «إلاّ بإذنه أو یضطرّ» بدل «إلاّ أن یضطرّ إلیه» .
9- 9 . فی القرب : + «أو یستقرض منه حتّی یعطیه إذا أیسر» .
10- 10 . فی الاستبصار : «ولا یصلح أن یأخذ الولد» .
11- 11 . هکذا فی «ط ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوافی والمرآة والوسائل والتهذیب والاستبصار وقرب الإسناد . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إلاّ أن یأذن» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ بإذن والده ، قال فی التحریر : یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال والده شیئا وإن قلّ بغیر إذنه إلاّ مع الضرورة التی یخاف منها علی نفسه التلف ، فیأخذ ما یمسک به رمقه إن کان الوالد ینفق علی الولد ، أو کان الوالد غنیّا . ولو لم ینفق مع وجوب النفقة أجبره الحاکم ، فإن فقد الحاکم جاز أخذ الواجب وإن کره الأب» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 272 ، المسألة 3062 .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 159 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 285 ، ح 1127 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، عن موسی بن جعفر علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 321 ، ح 17348 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22484 .

919 / 919 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُکَ لاِءَبِیکَ» .

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «وَمَا أُحِبُّ(2) لَهُ(3) أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ(4) إِلَیْهِ مِمَّا(5) لاَ بُدَّ لَهُ(6) مِنْهُ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ» .(7)

920 / 920 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ(8) بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ(9) یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ : «فَلْیَأْخُذْ(10) ، فَإِنْ(11) کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ(12) مِنْهُ شَیْئاً إِلاَّ قَرْضاً عَلی

ص :727


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جد» وحاشیة «بح» : «ولا اُحبّ» .
3- 3 . فی «جن» : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «ما یحتاج» .
5- 5 . فی «بح» : «فیما» . وفی «ط» : «ما» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : - «له» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 962 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 158 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 322 ، ح 17349 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ذیل ح 22480 .
8- 8 . فی التهذیب : «الحسین» . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحسن بن علیّ الکوفی هو الحسن بن علیّ بن عبداللّه بن المغیرة ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 3183 ، فلاحظ .
9- 9 . فی «بح» : «رجل» .
10- 10 . فی التهذیب : + «منه» .
11- 11 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
12- 12 . فی «بخ» : «أن یأخذ» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .

نَفْسِهَا(1)» .(2)

921 / 921 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

5 / 273

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلی مَالِ ابْنِهِ ؟

قَالَ : «یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» .

وَقَالَ : «فِی کِتَابِ عَلِیِّ علیه السلام : إِنَّ الْوَلَدَ لاَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ(4) ، وَالْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ(5) مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ یَقَعَ عَلی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا(6) لَمْ یَکُنِ الاِبْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا(7)» .

وَذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ لِرَجُلٍ : «أَنْتَ وَمَالُکَ لاِءَبِیکَ» .(8)

ص :728


1- 1 . فی «ی» : «نفسه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 965 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 161 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 322 ، ح 17350 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 265 ، ح 22485 .
3- 3 . السند معلّق علی سند الحدیث الثانی ، کما هو واضح .
4- 4 . فی الفقیه : - «إلاّ بإذنه» .
5- 5 . فی حاشیة «جت» والفقیه : «ولده» .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه : «إن» .
7- 7 . فی «ی» : «علیه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 961 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 157 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4561 ، معلّقا عن العلاء ، إلی قوله : «إذا لم یکن الابن وقع علیها» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 255 ، من قوله : «إنّ الولد لا یأخذ» إلی قوله : «من مال ابنه ما شاء» مع اختلاف یسیر. وراجع : الکافی ، کتاب النکاح ، باب الرجل تکون لولده الجاریة یرید أن یطأها ، ح 10024 الوافی ، ج 17 ، ص 322 ح 17351 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 262 ، ذیل ح 22479 .

922 / 922 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ ؟

قَالَ : «قُوتُهُ(1) بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ» .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَقَوْلُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ ، فَقَدَّمَ(2) أَبَاهُ ، فَقَالَ لَهُ(3) : «أَنْتَ وَمَالُکَ لاِءَبِیکَ ؟» .

فَقَالَ(4) : «إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(5) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، هذَا أَبِی وَقَدْ(6) ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی ، فَأَخْبَرَهُ الاْءَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَعَلی نَفْسِهِ ، فَقَالَ(7) : أَنْتَ وَمَالُکَ لاِءَبِیکَ ، وَلَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْءٌ ، أَ فَکَانَ(8) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَحْبِسُ الاْءَبَ لِلاِبْنِ ؟».(9)

(48) باب الرجل یأخذ من مال امرأته و...

48 _ بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ(10) وَالْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

923 / 923 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

ص :729


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس» وحاشیة «جن» : «قوت» .
2- 2 . فی المعانی : + «إلیه» .
3- 3 . فی الفقیه : - «للرجل الذی أتاه ، فقدّم أباه ، فقال له» . وفی التهذیب والاستبصار والمعانی : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی : + «له» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «قد» بدون الواو .
7- 7 . فی «ط» والوسائل : «وقال» . وفی «بح» : + «له» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جت» : «أو کان» . وفی «بخ ، بف» والوسائل والمعانی : «وکان» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 966 ، معلّقا عن الکلینی . الاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 162 ، معلّقا عن محمّد بن یحیی . معانی الأخبار ، ص 155 ، ح 1 ، بسنده عن علیّ بن الحکم . الفقیه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3669 ، معلّقا عن الحسین بن أبی العلاء الوافی ، ج 17 ، ص 323 ، 17353 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 265 ، ح 22486 .
10- 10 . فی «جت» : «المرأة» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلی زَوْجِهَا مَالاً مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ ، وَقَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْ(1) إِلَیْهِ : أَنْفِقْ مِنْهُ ، فَإِنْ(2) حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ(3) ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ(4) حَلاَلاً طَیِّباً(5) ، فَإِنْ(6) حَدَثَ بِی حَدَثٌ(7) ، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ ، فَهُوَ(8) حَلاَلٌ طَیِّبٌ(9) .

فَقَالَ : «أَعِدْ عَلَیَّ یَا سَعِیدُ(10) الْمَسْأَ لَةَ(11)» .

فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ عَلَیْهِ الْمَسْأَ لَةَ(12) ، اعْتَرَضَ(13) فِیهَا صَاحِبُهَا ، وَکَانَ مَعِی حَاضِراً(14) ، فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذلِکَ .

فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلی صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ(15) : «یَا هذَا ، إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ(16) أَفْضَتْ(17) بِذلِکَ إِلَیْکَ(18) فِیمَا بَیْنَکَ وَبَیْنَهَا وَبَیْنَ اللّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ فَحَلاَلٌ(19) طَیِّبٌ(20)»

ص :730


1- 1 . فی الوسائل وتفسیر العیّاشی : «دفعته» .
2- 2 . فی «ط» : «وإن» .
3- 3 . فی الوافی : «حادث» .
4- 4 . فی «ی» : + «فهو» . وفی «بخ ، بف» وتفسیر العیّاشی : «فلک» . وفی الوافی والتهذیب : «لک» .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب و تفسیر العیّاشی : «حلال طیّب» .
6- 6 . فی «ط» والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «وإن» .
7- 7 . فی الوافی : «حادث» .
8- 8 . فی «ط» : + «لک» . وفی التهذیب : «لک» . وفی الوافی وتفسیر العیّاشی : «فلک» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «فإن حدث بی حدث ، فما أنفقت منه فهو حلال طیّب» .
10- 10 . فی «بف» : «یا با سعید» .
11- 11 . فی التهذیب : - «المسألة» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : «اُعید المسألة علیه» . وفی التهذیب : - «المسألة» .
13- 13 . فی «ط ، بح ، جت ، جد ، جن» والتهذیب والوسائل وتفسیر العیّاشی : «عرض» . وفی حاشیة «بح» : «أعرض» .
14- 14 . فی «بف» والتهذیب وتفسیر العیّاشی : - «حاضرا» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «وقال» .
16- 16 . فی «بف» : - «قد» .
17- 17 . فی التهذیب : «أوصت» .
18- 18 . فی الوافی : «قد أفضت بذلک إلیک : سلّمت أمره إلیک» .
19- 19 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «لک» .
20- 20 . فی حاشیة «جن» : «لک» .

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ(1) قَالَ : «یَقُولُ اللّهُ _ جَلَّ اسْمُهُ _ فِی کِتَابِهِ : «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»(2)» .(3)

5 / 274

924 / 924 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ (4) بِهِ مِنْ بَیْتِ(5) زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ ؟

قَالَ : «الْمَأْدُومُ(6)» .(7)

(49) باب اللقطة والضالّة

49 _ بَابُ اللُّقَطَةِ(8) وَالضَّالَّةِ

925 / 925 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

ص :731


1- 1 . فی «جن» : - «ثمّ» .
2- 2 . النساء (4) : 4 .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 346 ، ح 971 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 219 ، ح 17 ، عن سعید بن یسار الوافی ، ج 17 ، ص 327 ، ح 17358 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 268 ، ح 22491 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «أن یتصدّق» . وفی «جن» : «أن تصدّق» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف ، جت» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب : «مال» .
6- 6 . «المأدوم» : الخبر المخلوط بالإدام ، وهو ما یؤکل مع الخبر ، مثل اللحم والخلّ والدهن . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 12 (أدم) .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 346 ، ح 973 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . قرب الإسناد ، ص 172 ، ح 633 ، بسنده عن عبد اللّه بن بکیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 255 ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب أکل الرجل فی منزل أخیه بغیر إذنه ، ح 11598؛ والتهذیب ، ج 9 ، ص 96 ، ح 417 ؛ والمحاسن ، ص 416 ، کتاب المآکل ، ح 174 الوافی ، ج 17 ، ص 328 ، ح 17359 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 270 ، ذیل ح 22496 .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط ، أی الموجود ، والالتقاط : أن یعثر علی الشیء من غیر قصد وطلب» . وقال الفیّومی : «قال الأزهری : اللقطة ، بفتح القاف : اسم الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه ، قال : وهذا قول جمیع أهل اللغة وحذّاق النحویّین» . النهایة ، ج 4 ، ص 264 ؛ المصباح المنیر ، ص 557 (لقط) .

وَعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ النَّاسُ فِی الزَّمَنِ الاْءَوَّلِ إِذَا وَجَدُوا شَیْئاً فَأَخَذُوهُ ، احْتَبَسَ(2) ، فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَخْطُوَ(3) حَتّی یَرْمِیَ بِهِ ، فَیَجِیءَ طَالِبُهُ(4) مِنْ بَعْدِهِ ، فَیَأْخُذَهُ ؛ وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَرَؤُوا عَلی مَا هُوَ أَکْثَرُ(5) مِنْ ذلِکَ ، وَسَیَعُودُ(6)

ص :732


1- 1 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی «ی» : + «القاسانی» . وفی المطبوع : + «القاشانی» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روی الکلینی عن علیّ بن محمّد [الکلینی] عن صالح بن أبی حمّاد فی أسنادٍ عدیدة ، ولیس علیّ بن محمّد القاسانی من مشایخه بل یروی عنه بتوسّط علیّ بن إبراهیم . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 447 _ 478 ؛ ج 12 ، ص 175 و ص 321 _ 322 .
2- 2 . فی «ی» : + «فی ذلک المکان» . وفی الوسائل : «احتسبوا» .
3- 3 . فی هامش المطبوع : «کذا ، أی احتبس الآخذ فی مکانه ولم یقدر أن یخطو؛ لیتجاوز من المکان الذی احتبس فیه حتّی یرمی به ، فإذا رمی به صار قادرا علی الخطوة والتجاوز» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فلم یستطع أن یخطو ؛ یعنی کان شدّة تمسّکهم بالدین وحرصهم علی أداء أموال الناس وحقوقهم إلیهم بحیث لم یتجرّؤوا أن یتحرّکوا عن مقامهم دون أن یصل المال إلی صاحبه ، وضعفوا بعد ذلک فاجترؤوا علی مخالفة التکالیف . وقال صاحب الجواهر ما حاصله أنّ الملتقط ضامن بعد الالتقاط فلا یجوز له الرمی ، وأری أنّ هذا حکایة حال الناس قبل الإسلام فی بعض الاُمم . ولا یبعد أن یلتزم بأنّ العادة إذا قضت فی بعض البلاد وبعض الأزمنة بأن لا یؤخذ اللقطة أصلاً حتّی یجیء صاحبها ویأخذها ، یجوز للملتقط رمیها بعد الأخذ ؛ لأنّ الغرض من التعریف إیصالها إلی صاحبها ، وهذا أقوی فی الإیصال . وأمّا فی مثل هذه الأزمنة التی غلبت الخیانة ، فالأفضل للاُمناء التقاط اللقطات للحفظ والتعریف ، وهو إحسان إلی مالکها . وسیأتی حدیث أخذ الباقر علیه السلام خاتما من السیل ، ولو کان أخذه مکروها لم یکن أخذه علیه السلام » . وراجع : جواهر الکلام ، ج 38 ، ص 275 .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «بح» : «صاحبه» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «أکبر» .
6- 6 . فی «ط» : «فسیعود» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 108 : «قوله علیه السلام : أکثر من ذلک ، أی لمّا أخّر اللّه معاقبتهم إلی الآخرة لشدّة الامتحان ، اجترؤوا علی الاُمور العظام ، وسیعود ، أی فی زمن القائم علیه السلام » .

کَمَا کَانَ(1)» .(2)

926 / 926 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی اللُّقَطَةِ : «یُعَرِّفُهَا سَنَةً(3) ، ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ(4)» .(5)

927 / 927 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ(6) دِینَاراً .

قَالَ : «یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ کَثِیرٌ ، قَالَ : «هذَا(7) لُقَطَةٌ» .

قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً .

ص :733


1- 1 . فی «ی» : + «فی زمن القائم علیه السلام » .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 331 ، ح 17364 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 440 ، ح 32301 .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یعرّفها سنة ، حمل علی ما إذا ینقص عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف فی عدم وجوب تعریف ما دون الدرهم ، ولا فی وجوب تعریف ما زاد عنه ، وفی قدر الدرهم خلاف . وفی ما لا یجب تعریفه لو ظهر مالکه وعینه باقیة وجب ردّه علی الأشهر ، وفی وجوب عرضه مع تلفه قولان» .
4- 4 . فی الوافی : «کسائر ماله ، أی فی جواز التصرّف فیها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، کما دلّ علیه الخبر المتقدّم _ وهو الحادی عشر هاهنا _ والأخبار الآتیة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : هی کسائر ماله ، ظاهره حصول الملک بعد التعریف من غیر اختیاره ونیّته ، کما اختاره جماعة . وقیل : لا یملک إلاّ بالنیّة . وقیل : لا بدّ من التلفّظ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 389 ، ح 1161 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 67 ، ح 225 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 389 ، ح 1163 ؛ والاستبصار ، ص 68 ، ح 227 ، بسند آخر مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله وآخره . قرب الإسناد ، ص 269 ، ح 1070 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 17 ، ص 334 ، ح 17366 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 444 ، ح 32316 .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب : «بیته» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «هذه» .

قَالَ : «یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ(1) فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ ، أَوْ یَضَعُ(2) فِیهِ شَیْئاً ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَهُوَ لَهُ(3)» .(4)

928 / 928 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟

قَالَ : «تُعَرَّفُ(5) سَنَةً ، قَلِیلاً کَانَ أَوْ کَثِیراً» .

قَالَ : «وَمَا(6) کَانَ(7) دُونَ الدِّرْهَمِ ، فَلاَ یُعَرَّفُ(8)» .(9)

5 / 275

929 / 929 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ(10) ؟

ص :734


1- 1 . فی «ی ، جد» : «یدیه» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : + «غیره» . وفی التهذیب : «یصنع» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فهو له ، علیه فتوی الأصحاب ، وقال الشهید رحمه الله : هذا إذا لم یقطع بانتفائه عنه ، وإلاّ کان لقطة» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 12 ، ص 529 .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 293 ، ح 4050 ؛ والتهذیب ، ج 6 ، ص 390 ، ح 1168 ، معلّقا عن ابن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 334 ، ح 17367 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 446 ، ح 32321 .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «یعرّف» . وفی «بس ، بف» : «یعرف» .
6- 6 . فی الوافی : «فما» .
7- 7 . فی الاستبصار : + «من» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی وجوب تعریف قدر الدراهم» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 389 ، ح 1162 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 68 ، ح 226 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 334 ، ح 17368 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 446 ، ح 32322 .
10- 10 . قال الجوهری : «الورق : الدراهم المضروبة» . وقال ابن الأثیر : «الورق _ بکسر الراء _ : الفضّة ، وقد تسکّن» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَةً ، فِیهَا أَهْلُهَا ، فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ کَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلاَ عَنْهَا أَهْلُهَا ، فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ(1)··· أَحَقُّ بِهِ(2)» .(3)

930 / 930 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ(4) ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِیِّ(5) ، قَالَ :

خَرَجْتُ إِلی مَکَّةَ وَأَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالاً ، فَشَکَوْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَجَدْتُ عَلی بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ ، فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذلِکَ ، فَأَخْبَرْتُهُ .

فَقَالَ : «یَا سَعِیدُ ، اتَّقِ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ» .

وَکُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ ، فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُغْتَمٌّ ، فَأَتَیْتُ مِنًی ، فَتَنَحَّیْتُ(6) عَنِ النَّاسِ(7) وَتَقَصَّیْتُ(8) ، حَتّی أَتَیْتُ الْمَوْقُوفَةَ(9) ، فَنَزَلْتُ فِی

ص :735


1- 1 . هکذا فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 1169 . وفی «ی» والمطبوع : + «فهو» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی ما هو المشهور من أنّ ما یوجد فی المفاوز أو فی خربة قد باد أهلها فهو لواجده ، وکذا قالوا فی ما یجده مدفونا فی أرض لا مالک لها . وإطلاق الخبر یشمل ما إذا کان علیه أثر الإسلام أو لم یکن ، وقیّده جماعة من المتأخّرین بما إذا لم یکن علیه أثر الإسلام ، وإلاّ کان لقطة جمعا بین الروایات» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 390 ، ح 1169 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفیه ، ذیل ح 1165 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 335 ، ح 17369 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 447 ، ح 32324 .
4- 4 . فی «ط» : - «بن میمون» .
5- 5 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 6 ، ص 390 ، ح 1170 ، عن أحمد بن محمّد بنفس السند عن سعید بن عمرو الخثعمی ، والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 213 ، الرقم 2781 هو سعید بن عمرو الجعفی الکوفی .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «وتنحّیت» .
7- 7 . «فتنحّیت عن الناس» أی تجنّبت عنهم وصرت فی ناحیة منهم ، أو ابتعدت عنهم . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 311 و 312 (نحا) .
8- 8 . فی «ط ، بف» والوافی : «ثمّ تقصّیت» و«تقصّیت» ، أی صرت فی الأقصی عنهم ، یقال : تقصّیت الطریق ، أی صرت فی أقصاها ، وهو غایتها ؛ من القَصْو ، وهو البعد . وفی الوافی : «تنحّیت : بعدت ، ثمّ تقصّیت : ازددت فی البعد» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 75 (قصا) .
9- 9 . فی «ی ، بس ، جن» والوسائل والبحار : «الماورقة» . وفی «ط ، بف» : «المافوقة» . وفی حاشیة «جت ، جن» والتهذیب : «الماقوفة» . وفی الوافی : «الماء فوقه» . وفی المرآة : «قوله : حتّی أتیت الموقوفة ، وفی بعض النسخ : الماقوفة ، وعلی التقادیر الظاهر أنّه اسم موضع غیر معروف الآن» . وفی هامش الکافی المطبوع : «قد جاءت هذه اللفظة بصور مختلفة فی کثیر من النسخ ، وقد جاءت فی بعضها بصورة المأفوقة ، وفی بعض آخر : الماروقة ، والماورقة ، والماقوقة ، وقد أفاد بعض الأفاضل فی تصحیح هذه الکلمة فی حاشیته علی الکتاب ، حیث قال : وأظنّ أنّ الکلّ تصحیف ، والصواب : الماقوفة ، بتقدیم القاف علی الفاء اسم مفعول من الوقف علی غیر القیاس ، والمراد المنازل الموقوفة بمنی لمن لا فسطاط له ، وذلک نحو قوله علیه السلام : اذهبین مأجورات غیر مأزورات ؛ حیث کان القیاس : موزورات . انتهی . وأنا أقول : وفی نسخة صحیحة عندی : الموقوفة ، فلا حاجة إلی هذه التکلّفات . فضل اللّه الإلهیّ» . وفی هامش الوافی : عبارة «الماء فوقه» ، اختلفت فی النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ففی الکافی المطبوع : الموقوفة ، وفی التهذیب المطبوع : الماقوفة ، وفی الکافی المخطوط «فت» : المافوقة ، وفی المخطوط «مج» : الماورقة ، الماقوفة _ خ ل ، وفی حاشیته کتب : الماء فوقه ، کذا صحّحه العلاّمة المولی میرزا» .

بَیْتٍ(1) مُتَنَحِّیاً عَنِ(2) النَّاسِ ، ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ ؟ قَالَ(3) : فَأَوَّلُ صَوْتٍ صَوَّتُّهُ ، إِذَا(4) رَجُلٌ عَلی رَأْسِی یَقُولُ : أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ ، قَالَ(5) : فَقُلْتُ فِی نَفْسِی : أَنْتَ فَلاَ کُنْتَ(6) ، قُلْتُ : مَا عَلاَمَةُ الْکِیسِ ؟ فَأَخْبَرَنِی بِعَلاَمَتِهِ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ .

قَالَ(7) : فَتَنَحّی نَاحِیَةً ، فَعَدَّهَا ، فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلی حَالِهَا ، ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً ، فَقَالَ : خُذْهَا حَلاَلاً(8) خَیْرٌ(9) مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً(10) ، فَأَخَذْتُهَا .

ص :736


1- 1 . فی الوافی : - «فی بیت» .
2- 2 . فی البحار : «من» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : - «قال» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «فإذا» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : - «قال» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله : أنت فلا کنت ، علی الاستفهام ، أی أنت صاحب الکیس ؟ فلا کنت موجودا ، دعاء علیه بأن تکون تامّة ، أو لا کنت صاحبه ، دعاء ، أو ما کنت حاضرا فکیف حضرت وسمعت ؟ أو لعلّک لا تکون صاحبه» .
7- 7 . فی «ط» : - «قال» .
8- 8 . فی «جت» : + «لک» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب : + «لک» .
10- 10 . فی «بخ» : + «قال» .

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ ، وَکَیْفَ صَنَعْتُ ، فَقَالَ : «أَمَا إِنَّکَ حِینَ(1) شَکَوْتَ إِلَیَّ ، أَمَرْنَا لَکَ بِثَلاَثِینَ دِینَاراً ، یَا(2) جَارِیَةُ هَاتِیهَا» فَأَخَذْتُهَا وَأَنَا(3) مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِی(4) حَالاً .(5)

931 / 931 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(6) ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(7) رَجُلٌ : إِنِّی قَدْ(8) أَصَبْتُ مَالاً ، وَإِنِّی قَدْ(9) خِفْتُ فِیهِ عَلی نَفْسِی ، فَلَوْ(10) أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ ، وَتَخَلَّصْتُ(11) مِنْهُ .

قَالَ : فَقَالَ لَهُ(12) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَاللّهِ إِنْ(13) لَوْ أَصَبْتَهُ(14) کُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَیْهِ ؟» .

قَالَ(15) : إِی وَاللّهِ .

قَالَ : «فَأَنَا(16) وَاللّهِ ، مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی(17)» .

ص :737


1- 1 . فی «بخ» : «جئت» . وفی الوافی : «حیث» .
2- 2 . فی الوافی : «فیا» .
3- 3 . فی «جن» : «فأنا» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» وحاشیة «جت» والوافی : «الناس» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 390 ، ح 1170 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 336 ، ح 17370 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 449 ، ح 32330 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 385 ، ح 108 .
6- 6 . فی الوسائل : «أحمد بن محمّد» ، وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه فی الکافی ، ذیل ح 717 .
7- 7 . فی حاشیة «جن» : + «لی» . وفی حاشیة «بح» والفقیه : + «له» .
8- 8 . فی «ط» : - «قد» .
9- 9 . فی «بخ» : - «قد» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل : «ولو» .
11- 11 . فی «ی» : «فتخلّصت» . وفی «جن» : «لخلّصت» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «له» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «واللّه إن» .
14- 14 . فی «بخ» : «أصبت» .
15- 15 . فی الوافی : «فقال» .
16- 16 . فی «ط ، بف» والوافی والفقیه : «فلا» .
17- 17 . قال السلطان فی هامش الوافی : «قوله : ما له صاحب غیری ، کأنّ المصنّف _ أی صاحب الفقیه رحمه الله _ حمل المال علی اللقطة ، وحمل قوله علیه السلام : ما له صاحب غیری ، علی کونه أولی بالتصرّف فی أموال الغائبین . ویحتمل أنّ المال له ضاع منه علیه السلام فلا حاجة إلی اعتبار ما اعتبره المصنّف من تعریف السنة . هذا علی تقدیر کون المال لقطة ، ولا تصریح فی الحدیث ، فیحتمل أنّ المراد أنّه اکتسب مالاً حراما لم یعرف صاحبه ، فأمره علیه السلام بالتصدّق من حیث إنّه علیه السلام ولیّ الغیّب المجاهیل» .

5 / 276

قَالَ(1) : فَاسْتَحْلَفَهُ(2) أَنْ یَدْفَعَهُ إِلی مَنْ یَأْمُرُهُ ، قَالَ : فَحَلَفَ ، قَالَ(3) : «فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی(4) إِخْوَانِکَ ، وَلَکَ الاْءَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ(5)» . قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَیْنَ إِخْوَانِی(6) .(7)

932 / 932 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً ، فَعَرَّفَهُ حَتّی إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَری(8) بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتَهُ .

قَالَ: «لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلاَّ دَرَاهِمَهُ ، وَلَیْسَتْ(9) لَهُ الاِبْنَةُ(10) ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا(11)

ص :738


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : - «قال» .
2- 2 . فی «بخ» : «فاستحلفته» . وفی «بف» : فاستخلفته» .
3- 3 . فی «ی ، جد ، جن» والوسائل : «فقال» .
4- 4 . فی «بس» : «بین» .
5- 5 . فی «ط ، ی ، بس» والفقیه : - «منه» .
6- 6 . فی «ط ، بح ، بس ، جت ، جد» وحاشیة «ی» والوافی والفقیه : «فقسمه بین إخوانه» بدل «فقسمته بین إخوانی» . وفی حاشیة «جن» : «فقسمته بین إخوانه» . وفی المرآة : «الخبر یحتمل وجوها : الأوّل : أن یکون ما أصابه لقطة وکان من ماله علیه السلام ، فأمره بالصدقة علی الإخوان تطوّعا . الثانی : أن یکون لقطة من غیره ، وقوله علیه السلام : ماله صاحب غیری ، أی أنا أولی بالحکم والتصرّف فیه . وعلی هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله فی الفقیه فقال بعد إیراد الخبر : کان ذلک بعد تعریفه سنة . الثالث : أن یکون ما أصابه من أعمال السلطان ، وکان ذلک ممّا یختصّ به ، أو من الأموال الذی له التصرّف فیه . ولعلّ هذا أظهر وإن کان خلاف ما فهمه الکلینی» .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4063 ، معلّقا عن الحجّال الوافی ، ج 17 ، ص 337 ، ح 17371 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 450 ، ح 32331 .
8- 8 . فی «ط» : + «له» .
9- 9 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بی ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن» والوسائل . وفی «ط ، جی» والمطبوع والوافی والتهذیب والفقیه : «ولیس» .
10- 10 . فی التهذیب : «البنت» .
11- 11 . فی «بح ، بخ ، بف» والفقیه والتهذیب : «إنّما» بدون الواو .

کَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوکَةَ(1) قَوْمٍ(2)» .(3)

933 / 933 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ(4) أَسْأَ لُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَری جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً(5) لِلاْءَضَاحِیِّ(6) ، فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ(7) أَوْ جَوْهَرَةٌ(8) ، لِمَنْ یَکُونُ ذلِکَ ؟

فَوَقَّعَ علیه السلام : «عَرِّفْهَا الْبَائِعَ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ(9) یَعْرِفُهَا(10) فَالشَّیْءُ لَکَ(11) ؛ رَزَقَکَ اللّهُ إِیَّاهُ(12)».(13)

ص :739


1- 1 . فی «جن» : «لا مملوکة» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : مملوکة قوم ، حاصله أنّه کما کانت قبل شراء الملتقط مملوکة قوم وکانت لا تنعتق علیه ، فکذا فی هذا الوقت مملوکة للملتقط . أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّک ، أو علی الشراء ، وعلی التقادیر إمّا مبنیّ علی أنّ اللقطة بعد الحول تصیر ملکا للملتقط ، أو محمول علی الشراء فی الذمّة ، أو مبنیّ علی أنّه بدون تنفیذ الشراء لا تصیر ملکا له وإن اشتریت بعین مال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 391 ، ح 1173 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 4053 ، معلّقا عن أبی العلاء الوافی ، ج 17 ، ص 338 ، ح 17372 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 451 ، ح 32334 .
4- 4 . فی «ط ، بخ» : «رجل» .
5- 5 . فی «جن» : «وبقرة» . وفی الفقیه : + «أو شاة أو غیرها» .
6- 6 . فی الفقیه : + «أو غیرها» .
7- 7 . فی «جن» : «ودنانیر» .
8- 8 . فی «جن» : «وجوهرة» . وفی «بخ ، بف» والتهذیب : «أو جوهر» . وفی الفقیه : + «أو غیر ذلک من المنافع» .
9- 9 . فی «ط ، بخ ، بف» والوافی والفقیه : - «یکن» . وفی «بس» : «تکن» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» وحاشیة «جت» : «یعرفه» .
11- 11 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله فإن لم یعرفها فالشیء لک المال الموجود فی جوف الدابّة لا یجری علیه حکم اللقطة ، سواء وجد علیه أثر الإسلام أو لا ، وإنّما یعرّف البائع لاحتمال کونه ملکا له ابتلعته الدابة عند العلفة ، فید البائع جرت علیه ، وإذا إدّعاه قیل : منه ؛ لأنّ قول ذی الید مقبول ، فإن لم یعرفه کان لقطة أو مالاً مجهول المالک . والفرق بینه و بین اللقطة فی التعریف سنة وفی نیّة التملّک بعد التعریف ، فإن جوّزنا فی کلّ مال معیّن مجهول المالک أن یمتلّک مع الضمان ، کما یجوز أن یتصدّق به فهو ، وإلاّ فهذا المال الموجود فی جوف الدابّة وغیرها خارج عن حکم مجهول المالک بالنصّ ؛ إذ یجوز تملّکه . والظاهر أنّ حکم اللقطة ثابت لکلّ مال معیّن لایعلم مالکه أنّه عندک وفی یدک ولاتعلم أنت أیضا مالکه عینا وإن أخذته من لصّ وسارق أو غاصب وظالم ، ومقتضی ذلک أن یعرّف ما وجد فی جوف الدابّة بعد إنکار البائع سنة . وصرّح به العلاّمة فی المختلف مع وجدان أثر الإسلام ، ولاینافی الخبر . والصحیح الفرق بین ما یوجد فی جوف الدابّة والدرّة الموجودة فی جوف السمکة ؛ فإنّ الصیّاد لایعلم بها ولا یقصد حیازتها وتملّکها ، فإن احتمل کونها ملکا للصیّاد بأن یعلفها فی حوض محصور کان کالذی یوجد فی جوف الدابّة ، وإلاّ فهو من المباحات التی یجوز لمن حازها تملّکها» .
12- 12 . فی «بح» : - «إیّاه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : رزقک اللّه إیّاه ، قد فرّق الأصحاب بین السمکة وغیرها فی الحکم ، وعلّلوا بأنّ الصائد للسمکة والمباحات إنّما یملک بالقصد والحیازة معا ، واستثنوا من ذلک سمکة تکون فی ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها . وبعضهم أیضا فرّقوا بین ما یکون علیه أثر سکّة الإسلام أم لا ، وألحقوا الأوّل باللقطة فی التعریف ، ولکن عموم الخبر یدفعه ، نعم مورد النصّ الدوابّ المملوکة بالأصل لا بالحیازة» .
13- 13 . التهذیب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1174 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4062 ، معلّقا عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 338 ، ح 17373 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 452 ، ح 32335 .

934 / 934 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْیَتَمَتَّعْ بِهِ(1) حَتّی یَأْتِیَهُ(2) طَالِبُهُ(3) ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ(4) إِلَیْهِ» .(5)

935 / 935 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟

فَقَ_الَ(6) : «لاَ تَ_رْفَعْهَ_ا ، فَ_إِنِ(7) ابْتُ_لِیتَ بِهَ_ا(8) فَعَ_رِّفْهَ_ا سَنَ_ةً(9) ،···

ص :740


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلیتمتّع به ، حمل علی ما بعد التعریف ، فیدلّ علی وجوب الردّ مع بقاء العین وإن نوی التملّک ، والأکثر علی أنّه مخیّر بین ردّه ، أو ردّ مثله أو قیمته» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «حتّی یأتی» .
3- 3 . فی «ی» : «صاحبه» .
4- 4 . فی «بف» : «ردّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1175 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 17 ، ص 339 ، ح 17374 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 447 ، ح 32323 .
6- 6 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذیب والاستبصار : «قال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإذا» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب والاستبصار : - «بها» .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فعرّفها سنة ، قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط : التعریف شرط للتملّک لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالکها لا یلزمه أن یعرّف ، هذا حاصل کلامه . وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقا لإیصال المال إلی صاحبه ؛ إذ لا یعرف المالک حالها حتّی یطلبه ، ولذلک یعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّکها . ولکن وجوب التعریف وجوب مقدّمی لإیصال المال إلی صاحبه ، فإن لم یرج وجدان المالک ، أو لم یمکن حفظ المال سنة ، کالفواکه واللحوم ، أو کان وسیلة لإیصالها إلیه أسهل من التعریف ، لم یجب قطعا . وکذلک إن لم یمکن التعریف سنة ، مثل أن وجد المال فی قافلة أو سفینة تفرّق أهلها فی بلاد متفرّقة شاسعة ولم یجد المالک فیمن عرّفه ، فإنّه لا یجب علیه الذهاب إلی تلک البلاد البعیدة ، والتعریف الواجب فی أمثال تلک الموارد الاجتهاد والسعی فی وجدان المالک بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجیء صاحبها ، وإلاّ فیجوز التملّک والصدقة والحفظ أمّا بناءً علی عدم جواز ذلک فی کلّ مالٍ مجهول مالکه مطلقا فواضح ، وأمّا بناءً علی عدم جوازه فیه ، فهذا لقطة اختلّ العمل ببعض شرائطها لعدم القدرة . ثمّ اعلم أنّ کلّ مال عینی _ لا دین _ لا یعلم مالکه واشتبه بین الموجودین فی جماعة غیر محصورة هو لقطة أو فی حکم اللقطة ، ومن ذلک ما یدعه اللصّ عندک وتعلم أنّه من السرقة _ علی ما صرّح به کثیر من العلماء _ فیجب علیک التعریف سنة ویجوز لک تملّکه . أمّا الدین فلا یصدق علیه اللقطة ، وکذلک ما علم مالکه عینا أو اسما ونسبا وفقد بحیث لا یعلم مکانه ، وعقد المصنّف له باب المال المفقود صاحبه یجیء حکمه إن شاء اللّه . واعتبر کثیرٌ من علمائنا أنْ یکون ضائعه من مالکها ، ومعنی الضیاع أنْ لا یکون یده علیه فعلاً ولا یعلم مکانه ، وأمّا کیفیّة خروجها من یده أکان بالسقوط منه ولم یلتفت إلیه ؟ أو نسبه عند أحدٍ ؟ أو اشتبه علیه فأخذ بدلها وترکها ؟ أو سرقت وبیعت ؟ وغیر ذلک ، فهذه غیر معتبرة عند الفقهاء فی مفهوم اللقطة ؛ فإنّها من اللقط ویصدق علی کلّ منبوذ ومطروح ، بل جعلوها أعمّ منه أیضا کالمأخوذ من اللصّ والکنز الذی علیه أثر الإسلام ، وکلّ ما یبدّل من النعل والثیاب فی المساجد والحمّامات ، وما ترکه بظنّ أنّه لا یأخذه أحد ، وما اُخذ منه جبرا وطرح فی مکان لا یمکنه أخذه ، وأمثال ذلک کلّه لقطة ، وأخرج کثیرا من ذلک بعض المتأخّرین عنها» . و راجع : المبسوط ، ج 3 ، ص 322 .

5 / 277

فَإِنْ جَاءَ(1) طَالِبُهَا(2) ، وَإِلاَّ فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ(3) ،···

ص :741


1- 1 . فی «ط» : + «لها» .
2- 2 . فی «ط» : «طالب» .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «العُرْض _ بالضمّ _ : الجانب والناحیة فی کلّ شیء ... ومنه حدیث ابن الحنفیّة : کل الجبن عُرْضا ، أی اشتره ممّن وجدته ولا تسأل عمّن عمله من مسلم أو غیره ؛ مأخوذ من عُرْض الشیء ، وهو ناحیته» . النهایة ، ج 3 ، ص 210 (عرض) . وفی الوافی : «فی عرض مالک ، أی فی جملته وفی ما بینه من غیر مبالاة بترک عزلها عنه ؛ فإنّ هذه اللفظة تستعمل فی مثل هذا المعنی ، یقال : یضربون الناس فی عرض ، أی لا یبالون من ضربوا . وفی حدیث ابن الحنفیّة : کل الجبن عُرْضا ، أی اعترضه واشتره ولا تسأل عمّن عمله» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : فی عرض مالک ، لعلّ المراد أنّ اللقطة لا تصیر ملکا طلقا ، ومعنی «فاجعلها فی عرض مالک» أنّها نظیره وفی حکمه ؛ والملک مفهوم تصوّری ینزع من أحکام تکلیفیّة یحصل من مجموعها معنی جعل لها فی العرف واللغة لفظ الملک ، لیس حکما تصدیقیّا وضعیّا ، کما توهّمه بعضهم ، ولا من مقولة الجدة ، کما زعم من لا بصیرة له فی اصطلاحات العلوم ، مثلاً جواز التصرّف فی المال حکم یشترک بین الملک والإباحة والإجارة ، وجواز إتلافه مشترک بین الإباحة والولایة والملک ، وهکذا . وإذا اجتمع أحکام مختلفة من هذا النوع انتزع معنی الملک ، والملک له أنواع باختلاف هذه الأحکام ، مثلاً مالکیّة الإنسان للوقف الخاصّ نوع ، وللملک الطلق نوع . وملک الإمام للأنفال نوع ، وللخمس نوع ، ولسائر أمواله نوع ؛ إذ الأنفال لا تقسم بین جمیع الورثة ، والخمس الذی ملکه یقسم بین جمیعهم ، وما لم یتصرّف فیه ، بل بقی فی ذمّة أصحابه یسلم إلی الأیّام بعده ، لا إلی جمیع ورثة الإمام . ومالکیّة الشرکاء فی الدار نوع ، وللطریق المرفوع نوع ؛ إذ یمنع أحد الشرکاء غیره من التصرّف فی الدار ولا یمنع من التصرّف فی الطرق المرفوعة . وملک المسلمین للأراضی المفتوحة عنوة نوع ، ومالکیّتهم للطرق والشوارع نوع ، وکلّ ذلک لاختلاف الأحکام التی ینتزع مفهوم الملک من مجموعها . وأمّا مالکیّة الإنسان للّقطة بعد التعریف فهو نظیر مالکیّته لسائر أمواله من القدرة علی البیع والتصرّف والإتلاف والهبة إلاّ فی شیءٍ واحد ، وهو أنّ مالکه إذا جاء وادّعاها وکانت العین باقیة یجب تسلیمها إلیه ، فهو ملک مطلق إلی عدم ظهور مالکه ، ونظیره بدل الحیلولة ؛ فإنّه ملک إلی أن یظهر أصل المال فیسلم إلی صاحبه ویرجع البدل مع بقائه . ویمکن أن یقال : إنّ اللقطة لواجدها ملک متزلزل ، نظیر المبیع فی زمان خیار البائع ؛ هذا علی مذهب بعض علمائنا . وأمّا علی مذهب من قال : لیس لمالک اللقطة حقٌّ فی العین وإن کانت باقیة ، وإنّما له مطالبة القیمة فقط ، فتکون اللقطة لواجدها ملکا غیر متزلزل انتقل إلیه قهرا فی مقابل القیمة . ولکنّ الأوّل أظهر من الأدلّة ؛ لأنّها ظاهرة فی ردّ العین ، وهو الذی اختاره صاحب الجواهر ونسب القول الآخر إلی الأکثر» . وراجع : جواهر الکلام ، ج 38 ، ص 377 .

تُجْرِی(1) عَلَیْهَا(2) مَا تُجْرِی(3) عَلی مَالِکَ حَتّی یَجِیءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا(4) طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا(5) فِی وَصِیَّتِکَ(6)» .(7)

ص :742


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «یجری» .
2- 2 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «علیه» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جت» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «یجری» .
4- 4 . فی «جن» : - «لها» .
5- 5 . فی «بس» : - «بها» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «فإن لم یجئ لها طالب فأوص بها فی وصیّتک» . وفی المرآة : «ظاهره حفظه أمانة ، ویحتمل التملّک أیضا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 390 ، صدر ح 1165 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 68 ، ح 229 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام الوافی ، ج 17 ، ص 332 ، ح 17365 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 444 ، ح 32315 .

936 / 936 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ(1) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : هِیَ لَکَ ، أَوْ لاِءَخِیکَ(2) ، أَوْ لِلذِّئْبِ(3) . فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی وَجَدْتُ(4) بَعِیراً ، فَقَالَ : مَعَهُ حِذَاوءُهُ وَسِقَاوءُهُ(5) ؛ حِذَاوءُهُ خُفُّهُ ، وَسِقَاوءُهُ کَرِشُهُ(6) ، فَلاَ

ص :743


1- 1 . هکذا فی «ط، ی، بس، بف، جت، جد، جن» والوافی والوسائل والتهذیب. وفی سائر النسخ والمطبوع: + «له».
2- 2 . فی «جد» : «ولأخیک» .
3- 3 . فی «بخ» : - «فقال له : یا رسول اللّه _ إلی _ أو للذئب» . وفی الوافی : «هی لک ، أی إن أخذتها ولم تجد صاحبها بعد التعریف ، أو لأخیک إن وجدت صاحبها وسلّمتها إلیه ، أو ترکتها حتّی یأخذها صاحبها أو غیره ، أو للذئب إن ترکتها حتّی یأکلها الذئب» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : هی لک ، أو لأخیک ، الغرض إمّا بیان التسویة والتخییر ، أو هو تحریص علی الأخذ ، أی إن لم تأخذه تأکله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالکه أعطیته ، وإلاّ تملّکته ، فالأخذ أولی من الترک» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «قوله : أو للذئب، تجویز لتملّک الشاة وأمثالها من الحیوانات الصغار ، أمّا البعیر وأمثالها من الکبار ، فلا یجوز التقاطها . قال فی التذکرة : إنّ الأحجار الکبار کأحجار الطواحین والحباب الکبیرة وقدور النحاس العظیمة وشبهها ممّا ینحفظ بنفسه ، ملحقة بالإبل فی تحریم أخذه ، بل هو أولی منه ؛ لأنّ الإبل فی معرض التلف ، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غیر ذلک ، وهذه بخلاف تلک ، ولأنّ هذه الأشیاء لا تکاد تضیع عن صاحبها ولا تخرج من مکانها ، بخلاف الحیوان ، فإذا حُرّم أخذ الحیوان فهذه أولی ، وکذا السفن المربوطة فی الشراع المعهودة لا یجوز أخذها والأخشاب الموضوعة علی الأرض ، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة فی الفرات وشبهها بغیر ملاّح فإنّها لقطة إذا لم یعرف مالکها . انتهی . وذلک لأنّ التصرّف فی مال الغیر غیر جائز ، واُجیز الالتقاط فی ما یضیع ویفقد ، وبقی الباقی علی عدم الجواز . والظاهر أنّ هذه الأموال الثقیلة متروکة عمدا من جهة مالکه ، واللقطة متروکة نسیانا أؤ قهرا بغیر اختیار ، وعلم من ذلک أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعیر فی عدم الجواز وإن لم یکن فیها نصّ . هذا کلّه فی الالتقاط ، أی الأخذ بنیّة التعریف والتملّک ، وأمّا بنیّة الحفظ لمالکها فالظاهر الجواز فی جمیع هذه الأشیاء ، ومنع صاحب الجواهر منه أیضا ، وینبغی الحکم بجوازه إذا خیف الخطر حتّی علی مثل البعیر والبقر» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 268 . وفی هامش الکافی المطبوع : «أی ینبغی أن تأخذه وتعرّفه حتّی لا یأخذها أخوک ؛ یعنی رجل آخر ، أو یأخذها الذئب» .
4- 4 . فی «ط» : «قد وجدت» .
5- 5 . فی التهذیب ، ص 394 : - «معه حذاؤه وسقاؤه» . والسقاء : ظرف الماء من الجلد . النهایة ، ج 2 ، ص 381 (سقا) .
6- 6 . فی «ی ، بح ، جد ، جن» والتهذیب ، ص 392 : «و کرشه سقاؤه» . وفی «ط» : «و کرشه سقاه» . وفی الصحاح ، ج 3 ، ص 1017 (کرش) : «الکرش : لکلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، تؤنّثها العرب ، وفیها لغتان : کَرِش وکِرْش ، مثل کَبِد وکِبْد» . والمجترّ : الحیوان الذی أعاد المأکول من بطنه فمضغه ثانیة ، من الجِرَّة ، وهو ما یخرجه البعیر من بطنه ؛ لیمضغه ، ثمّ یبتلعه . وفی هامش الکافی المطبوع : «الکرش ، ککتف : لکلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ، أی لیس له محلّ مخصوص للطعام وآخر للماء ، کما فی الشاة ، بل محلّهما واحد ، وهی الکرش ، حتّی أنّا سمعنا من جمّال یقول : أروینا بعیرا فسرنا بعد منازل حتّی بلغنا بیداء قفر لم یوجد فیه شیء أصلاً ، فنحرنا البعیر ، فإذا فی کرشه وأمعائه الماء قد امتلأ ، ومنه الحدیث : البغل کرشه سقاؤه» .

تَهِجْهُ(1)» .(2)

937 / 937 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَصَابَ مَالاً (3) أَوْ بَعِیراً فِی فَلاَةٍ(4) مِنَ الاْءَرْضِ قَدْ کَلَّتْ(5) وَقَامَتْ(6) ، وَسَیَّبَهَا(7) صَاحِبُهَا مِمَّا(8) لَمْ یَتْبَعْهُ(9) ، فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ ، فَأَقَامَ عَلَیْهَا ،

ص :744


1- 1 . فی هامش الکافی المطبوع : «قوله : فلا تهجه ، أی لا تحرّکه من موضعه ولا تتعرّض بحاله ، بل دعه حتّی یسیر ویشرب ویأکل ؛ لأنّ معه حذاءه وسقاءه . وهذه کنایة عن عدم احتیاجه إلی شخص حتّی یوصله إلی مکانه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1176 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 394 ، ح 1184 و 1185 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 295 ، ح 4057 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 266 ، مع اختلاف یسیر . وراجع : قرب الإسناد ، ص 273 ، ح 1086 الوافی ، ج 17 ، ص 352 ، ح 17404 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 457 ، ح 32347 .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : مالاً ، الظاهر أنّ المراد به ما کان من الدوابّ التی تحمل ونحوها بقرینة قوله : کلّت ، إلی آخره» .
4- 4 . الفلاة : القفر من الأرض ؛ لأنّها فُلیت عن کلّ خیر ، أی فُطمت وعُزلت ، أو هی التی لا ماء فیها ، أو هی الصحراء الواسعة ، أو هی التی لا ماء بها ولا أنیس ، وإن کانت مُکْلئة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 164 (فلا) .
5- 5 . «کلّت» أی أعیت وعجزت ؛ من الکَلّ والکَلال بمعنی العجز والإعیاء والثقل والتعب والوهن . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 590 و 594 (کلل) .
6- 6 . فی الوافی : «قامت ، أی وقفت» . یقال : قام به دابّته ، أی وقفت . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 125 (قوم) .
7- 7 . کان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر ، أو بُرْء من مرض ، أو غیر ذلک قال : ناقتی سائبة ، فلا تُمنع من ماء ولا مرعی ، ولا تُحلَب ، ولا تُرکب ... وأصله من تسییب الدوابّ ، وهو إرسالها تذهب وتجیء کیف شاءت . النهایة، ج 2 ، ص 431 (سیب) . وفی الوافی : «سیّبها : ترکها لا ترکب ، والسائبة : المهملة ، والناقة کانت تسیّب فی الجاهلیّة لنذور ونحوه ، أو کانت إذا ولدت عشرة أبطن کلّهنّ اُناث سیّبت» .
8- 8 . فی «ی» : «عمّا» . وفی التهذیب : «لما» .
9- 9 . فی «بس» والتهذیب : «تتبعه» . وفی «جت» بالتاء والیاء معا .

وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلاَلِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِیَ لَهُ ، وَ(1)لاَ سَبِیلَ لَهُ(2) عَلَیْهَا ، وَإِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْءِ الْمُبَاحِ(3)» .(4)

938 / 938 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ قَضی فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلاَءٍ(5) وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ کَانَ(6) تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَعَلی غَیْرِ مَاءٍ وَلاَ(7) کَلاَءٍ ، فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا» .(8)

ص :745


1- 1 . فی «بف» : - «له و» .
2- 2 . فی الوافی : «ولا سبیل له ، أی لصاحبه» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : إنّما هی مثل الشیء المباح ، حیث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملکها فیجوز تملّکها لکلّ أحد ، وإنّما لا یجوز التقاط البعیر وأمثالها ؛ حیث لم یدلّ القرائن علی الإعراض ، ولا ضمان حینئذٍ ، کاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن یطالبها ، بخلاف الحیوانات الصغیرة التی اُجیز التقاطها ؛ إذ لم یعلم إعراض أصحابها عنها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1177 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 353 ، ح 17408 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32348 .
5- 5 . الکلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه و یابسه . النهایة ، ج 4 ، ص 194 (کلأ) .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقیه : - «کان» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : - «لا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 6 ، ص 393 ، ح 1178 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4059 ، معلّقا عن السکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام . المقنعة ، ص 646 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 354 ، ح 17409 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32350 .

939 / 939 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(1) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِلُقَطَةِ(2) الْعَصَا وَالشِّظَاظِ(3) وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ 5 / 278

وَالْعِقَالِ(4) وَأَشْبَاهِهِ» . قَالَ(5) : «وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : لَیْسَ لِهذَا طَالِبٌ(6)» .(7)

940 / 940 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(8) : «إِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّةِ : إِذَا سَرَّحَهَا(9) أَهْلُهَا ، أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا ، فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا» .

قَالَ : «وَقَضی أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ(10) بِمَضِیعَةٍ(11) ، فَقَالَ : إِنْ کَانَ(12)

ص :746


1- 1 . فی الوسائل : - «عن أبیه» . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عیسی ، ولم یثبت روایة علیّ بن إبراهیم عنه مباشرة ، وقد تکرّرت فی کثیرٍ من الأسناد روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد [بن عیسی] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 510 _ 517 .
2- 2 . قد مضی معنی اللقطة أوّل الباب .
3- 3 . «الشظاظ» : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل فی عروتی الجوالیق ؛ لتجمع بینهما عند حملهما علی البعیر ، والجمع : أشظّة . النهایة ، ج 2 ، ص 476 (شظظ) .
4- 4 . فی «بف» : «والنعال» . والعقال : الحبل الذی یشدّ به ذراعی البعیر . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 459 (عقل) .
5- 5 . فی «جن» : - «قال» .
6- 6 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب کراهة التقاط هذه الأشیاء وأشباهها ممّا ثقل قیمتها وتعظم منفعتها ؛ لورود النهی عنها فی بعض الأخبار ، وإنّما حکموا بالکراهة جمعا ، وقال أبو الصلاح وجماعة : یحرم التقاط النعلین والإداوة والسوط ؛ لروایة عبد الرحمن ، وربما یعلّل بکونها فی حکم المیتة ؛ لکونها من الجلد» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 393 ، ح 1179 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 295 ، ح 4065 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «العقال وأشباهه» الوافی ، ج 17 ، ص 340 ، ح 17376 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 456 ، ح 32344 .
8- 8 . فی «ط» : - «قال» .
9- 9 . التسریح : الإرسال والإطلاق . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 479 (سرح) .
10- 10 . فی الوسائل : «دابّة» .
11- 11 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فی مضیعة» . وقال فی الوافی : «بمضیعة : محلّ تلف وهلاک» . وفی التهذیب : - «بمضیعة» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والتهذیب . وفی المطبوع : - «کان» .

تَرَکَهَا فِی کَلاَءٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ(1) ، فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا مَتی(2) شَاءَ ، وَإِنْ(3) تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلاَءٍ وَلاَ مَاءٍ ، فَهِیَ لِمَنْ أَحْیَاهَا» .(4)

941 / 941 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(5) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ(6) :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا(7) ، ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمِثْلَهَا(8) مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا(9)» .(10)

(50) باب الهدیّة

50 _ بَابُ الْهَدِیَّ_ةِ

ص :747


1- 1 . فی «جد» : «فأمن» .
2- 2 . فی حاشیة «جت» : «ما» .
3- 3 . فی الوسائل : + «کان» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 393 ، ح 1181 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 17 ، ص 355 ، ح 17409 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32349 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 3 ، ص 293 ، ح 4052 ، عن الحسن بن محبوب عن صفوان بن یحیی الجمّال . وهو سهو واضح ؛ فإنّ صفوان الجمّال هو ابن مهران. وأمّا «بن یحیی» فهو إمّا أن یکون مصحّفا من «بن مهران» ، أو یکون زیادة تفسیریةً اُدرجت فی المتن سهوا . راجع : رجال النجاشی ، ص 198 ، الرقم 525 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی : «ولم یعرّفها» .
8- 8 . فی الوسائل : «أو مثلها» .
9- 9 . فی الوافی : «أو مثلها من مال الذی کتمها ؛ یعنی تلفت عنده . وفی الکافی : ومثلها ، وفیه بعد» . وفی المرآة : «أو مثلها . وهو أظهر . وفی الفقیه کما هنا فالواو بمعنی «أو» ، أو هو کفّارة استحبابیّة ، أو تعزیر شرعی» .
10- 10 . التهذیب ، ج 6 ، ص 393 ، ح 1180 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 3 ، ص 293 ، ح 4052 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن یحیی الجمّال ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 355 ، ح 17411 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 460 ، ح 32354 .

942 / 942 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْهَدِیَّةُ عَلی ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ(1) : هَدِیَّةُ مُکَافَأَةٍ(2) ، وَهَدِیَّةُ مُصَانَعَةٍ(3) ، وَهَدِیَّةٌ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(4)

943 / 943 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ(5) لَهُ الضَّیْعَةُ(6) الْکَبِیرَةُ ، فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْمِهْرَجَانِ(7) أَوِ النَّیْرُوزِ(8) ، أَهْدَوْا إِلَیْهِ الشَّیْءَ لَیْسَ هُوَ عَلَیْهِمْ ، یَتَقَرَّبُونَ بِذلِکَ إِلَیْهِ ؟

فَقَالَ(9): «أَ لَیْسَ(10) هُمْ مُصَلِّینَ؟» قُلْتُ: بَلی، قَالَ: «فَلْیَقْبَلْ هَدِیَّتَهُمْ وَلْیُکَافِهِمْ(11) ؛ فَإِنَّ

ص :748


1- 1 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والجعفریّات والخصال وتحف العقول . وفی سائر النسخ والمطبوع : «أوجه» .
2- 2 . فی الوافی : «هدیّة مکافأة : ما یکون فی مقابلة إحسان سابق» . وفی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 116 : «قوله علیه السلام : هدیّة مکافأة ، قیل : أی مکافأة لما اُهدی إلیک ، والأظهر أنّ المراد ما تهدیه إلی غیرک ؛ لیکافئک أزید ممّا أهدیت إلیه» .
3- 3 . فی الوافی : «هدیّة المصانعة : ما یبتدئ به لتوقّع إحسان ؛ فإنّ المصانعة أن تصنع له شیئا لیصنع لک شیئا آخر» . وراجع : النهایة ، ج 3 ، ص 56 (صنع) . وفی المرآة : «المصانعة : الرشوة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1107 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 153 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الخصال ، ص 89 ، باب الثلاثة ، ح 26 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 3 ، ص 300 ، ح 4077 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، وفی الأخیرین من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله . تحف العقول ، ص 49 ، عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 365 ، ح 17429 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 285 ، ح 22535 .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» والفقیه والتهذیب : «یکون» . وفی «بس» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . «الضیعة» : الأرض المغلّة ، والعِقار ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل والکَرْم والأرض . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 996 (ضیع) .
7- 7 . قال الطریحی «المهرجان» : عید الفرس ، کلمتان مرکّبتان من «مهر» وزان حمل ، و«جان» ، ومعناه : محبّة الروح» . وفی معاجم اللغة الفارسیّة أنّ مهرجان معرّب «مهرگان» ، وهو عید مخصوص غیر عید النیروز ، وهو من یوم السادس عشر إلی الواحد والعشرین من شهر «مهر» . راجع : مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 486 (مهر) .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «النوروز» .
9- 9 . فی «ط» : «قال» .
10- 10 . فی «بح ، جت ، جن» : «لیس» بدون همزة الاستفهام .
11- 11 . فی «بف» : «ولیکافیهم» .

رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ : لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ(1) لَقَبِلْتُ ، وَکَانَ ذلِکَ مِنَ الدِّینِ ، وَلَوْ أَنَّ(2) کَافِراً أَوْ 5 / 279

مُنَافِقاً أَهْدی إِلَیَّ وَسْقاً(3) مَا(4) قَبِلْتُ ، وَکَانَ ذلِکَ مِنَ الدِّینِ ؛ أَبَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لِی زَبْدَ(5) الْمُشْرِکِینَ وَالْمُنَافِقِینَ وَطَعَامَهُمْ» .(6)

944 / 944 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(7) ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَتِ الْعَرَبُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ عَلی فِرْقَتَیْنِ : الْحُلِّ(8) ، وَالْحُمْسِ(9) ؛ فَکَانَتِ(10) الْحُمْسُ قُرَیْشاً(11) ، وَکَانَتِ الْحُلُّ سَائِرَ الْعَرَبِ ، فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ

ص :749


1- 1 . الکراع من الإنسان : ما دون الرکبة إلی الکعب ، ومن الدوابّ : ما دون الکعب . أو هو من البقر والغنم بمنزلة الوظیف من الخیل والإبل والحمر ، و هو مستدقّ الساق العاری من اللحم . لسان العرب ، ج 8 ، ص 306 (کرع) .
2- 2 . فی «جن» : «أن کان» .
3- 3 . فی الوافی : «الوسق : حمل بعیر» أو ستّون صاعا . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1230 (وسق) .
4- 4 . فی «بس» : «لما» .
5- 5 . الزَّبْدُ : الرَّفْد والعطاء . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 293 (زبد) .
6- 6 . الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب إجابة دعوة المسلم، ح 11582 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . المحاسن ، ص 411 ، کتاب المأکل ، ح 143 ، عن ابن محبوب ، وفیهما من قوله : «لو أهدی إلیّ کراع» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 300 ، ح 4078 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، إلی قوله : «فلیقبل هدیّتهم ولیکافهم» ؛ التهذیب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1108 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 17 ، ص 365 ، ح 17431 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 290 ، ح 22555 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 373 ، ح 83 ، من قوله : «لو أهدی إلیّ کراع» .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمّد .
8- 8 . «الحُلُّ» بالضمّ : جمع الأحلّ من الخیل والإبل والذئاب ، والأحلّ : الذی فی رجله استرخاء ، وهو مذموم فی کلّ شیء إلاّ فی الذئب . وقد قرأه العلاّمة الفیض بالکسر ، حیث قال فی الوافی : «الحلّ ، بالکسر : الحلال» . وراجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1676 ؛ تاج العروس ، ج 14 ، ص 165 (حلل) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «الخمس» . وکذا فیما بعد «الحُمْس» : جمع الأحمس ، وهم قریش ومن ولدت قریش وکِنانة وجَدِیلة قیس ، سمّوا حُمْسا لأنّهم تحمّسوا فی دینهم ، أی تشدّدوا ، والحماسة : الشجاعة ، کان إذا حجّ أحدهم لا یأکل إلاّ طعام رجل من الحرم ، ولم یطف إلاّ فی ثیابه ، و کانوا یقفون بمزدلفة ولا یقفون بعرفة ، و یقولون : نحن أهل اللّه فلا نخرج من الحرم ، وکانوا لا یدخلون البیوت من أبوابها ، وهم محرمون . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 440 (حمس) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : + «سائر العرب» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «قریش» .

مِنَ الْحُلِّ إِلاَّ وَلَهُ حِرْمِیٌّ(1) مِنَ الْحُمْسِ ، وَمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حِرْمِیٌّ مِنَ الْحُمْسِ(2) ، لَمْ یُتْرَکْ أَنْ(3) یَطُوفَ بِالْبَیْتِ إِلاَّ عُرْیَاناً(4) ، وَکَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِرْمِیّاً لِعِیَاضِ بْنِ حِمَارٍ(5) الْمُجَاشِعِیِّ _ وَکَانَ عِیَاضٌ رَجُلاً(6) عَظِیمَ الْخَطَرِ(7) ، وَکَانَ قَاضِیاً لاِءَهْلِ عُکَاظٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ _ فَکَانَ(8) عِیَاضٌ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ ، أَلْقی عَنْهُ ثِیَابَ الذُّنُوبِ وَالرَّجَاسَةِ ، وَأَخَذَ ثِیَابَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِطُهْرِهَا ، فَلَبِسَهَا ، وَطَافَ(9) بِالْبَیْتِ ، ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، فَلَمَّا أَنْ ظَهَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَتَاهُ(10) عِیَاضٌ بِهَدِیَّةٍ ، فَأَبی رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَقْبَلَهَا ، وَقَالَ : یَا عِیَاضُ ، لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِیَّتَکَ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَبی لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ ،

ص :750


1- 1 . کان أشراف العرب الذین کانوا یتحمّسون فی دینهم ، أی یتشدّدون ، إذا حجّ أحدهم لم یأکل إلاّ طعام رجل من الحرم ، ولم یطف إلاّ فی ثیابه ، فکان لکلّ شریف من أشرافهم رجل من قریش ، فیکون کلّ واحد منهما حِرْمیّ صاحبه ، کما یقال : کریٌّ للمُکری والمکتری . والنسب فی الناس إلی الحرم : حرمیّ ، بکسر الحاء وسکون الراء ، یقال : رجل حِرْمیّ ، فإذا کان فی غیر الناس قالوا : ثوب حَرَمیّ . کذا فی النهایة ، ج 1 ، ص 374 (حرم) . وفی الوافی أیضا : «الحرمیّ ، بکسر الحاء وسکون الراء : المنسوب إلی الحرم ، کذلک یقال للنسبة فی الناس ، وفی غیر الناس بفتحتین» .
2- 2 . فی حاشیة «ی» : + «فکانت» .
3- 3 . فی «جد» والبحار : - «أن» .
4- 4 . فی هامش الکافی المطبوع : «والحاصل أنّ کلّ من یرید أن یطوف بالبیت من خارج الکعبة کان اللازم علیه أن یکون واحد من أهل الحرم رفیقا ومصاحبا له ؛ لیطوف ساترا باللباس من غیر عریان ، ومن لم یکن له ذلک الرفیق لم یترک بطواف البیت إلاّ عریانا» .
5- 5 . فی «ط ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «حماد» . وفی «ی ، بح ، جن» : «جمّاز» . وفی «بس» : «خماز» .
6- 6 . فی «ی» : - «رجلاً» .
7- 7 . «الخَطَر» : الحظّ والنصیب ، والقدر والمنزلة ، ولا یقال إلاّ فی الشیء الذی له قدر و مزیّة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 46 (خطر) .
8- 8 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی : «وکان» .
9- 9 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» والبحار : «فطاف» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «و أتاه» .

ثُمَّ إِنَّ عِیَاضاً بَعْدَ ذلِکَ أَسْلَمَ ، وَحَسُنَ(1) إِسْلاَمُهُ ، فَأَهْدی إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله هَدِیَّةً ، فَقَبِلَهَا مِنْهُ» .(2)

945 / 945 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُهْدِی الهَدِیَّةَ(3) إِلی ذِی قَرَابَتِهِ یُرِیدُ الثَّوَابَ وَهُوَ سُلْطَانٌ ، فَقَالَ : «مَا کَانَ لِلّهِ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَلِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَهُ أَنْ یَقْبِضَهَا(4) إِذَا کَانَ(5) لِلثَّوَابِ(6)» .(7)

946 / 946 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(8) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ(9) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ(10) الْقُمِّیُّ : إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً فِیهَا بُیُوتُ النِّیرَانِ، تُهْدِی(11) إِلَیْهَا الْمَجُوسُ(12) الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ، فَهَلْ(13) لاِءَرْبَابِ الْقُری(14) أَنْ

ص :751


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بف» : «وأحسن» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 366 ، ح 17432 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 290 ، ح 22556 ، من قوله : «فلمّا أن ظهر رسول اللّه صلی الله علیه و آله » ؛ البحار ، ج 22 ، ص 294 ، ح 4 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «بالهدیّة» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما کان للّه ، الظاهر أنّ السؤال کان عن الإهداء بقصد العوض فأذن علیه السلام بکراهة ذلک ؛ حیث خصّ أوّلاً الجواز بما کان للّه ولصلة الرحم ، ثمّ بیّن جوازه فی ضمن بیان جواز أخذ المهدی إلیه ؛ إذ لو لم یکن الإعطاء جائزا لم یکن الأخذ أیضا جائزا . مع أنّه یمکن المناقشة فیه أیضا ، ویمکن أن یکون الضمیر فی «له» راجعا إلی المهدی ویقرأ «یقبضها» بصیغة الإفعال . ویحتمل علی بعد أن یکون المراد بالثواب فی الموضعین الثواب الاُخروی ، فالتقیید بالثواب أخیرا للاحتراز عن الرشوة» .
5- 5 . فی «جن» وحاشیة «جت» والوافی والتهذیب : «کانت» .
6- 6 . فی «جت» : «الثواب» .
7- 7 . التهذیب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1111 ، معلّقا عن سهل بن زیاد الوافی ، ج 17 ، ص 367 ، ح 17433 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 292 ، ح 22561 .
8- 8 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
9- 9 . فی «بف» : - «له» .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بس ، جد» وحاشیة «جت» : «عبید اللّه» . وفی «ط» : «عبید» .
11- 11 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، جت ، جد» والوافی والوسائل : «یهدی» .
12- 12 . «المجوس» : هم القائلون بالأصلین ، یسمّون أحدهما النور وبالفارسیّة یزدان ، والآخر الظلمة وبالفارسیّة أهرمن ، یزعمون أنّ الخیر والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة . وعن ابن سیده : «هو معرّب ، أصله : مِنْج کُوش ، وکان رجلاً صغیر الاُذنین ، کان أوّل من دان بدین المجوس ودعا الناس إلیه ، فعرّبته العرب فقال : مجوس ، ونزل القرآن به» . راجع : الملل والنحل للشهرستانی ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 215 (مجس) .
13- 13 . فی «بف» : «فهو» .
14- 14 . فی المرآة : «قوله : فهل لأرباب القری ، السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلی الأوّل عدم الیأس ؛ لعدم عملهم یومئذٍ بشرائط الذمّة ، وعلی الثانی لعلّه مبنیّ علی أنّه یجوز أخذ أموالهم علی وجه یرضون به ، وإن کان ذلک الوجه فاسدا کما فی الربا . والتقیید بقوله : ولبیوت نیرانهم ، علی الأوّل مؤیّد لعدم الجواز ، وعلی الثانی للجواز . وربما یحمل الخبر علی عدم العلم بکونه ممّا اُهدی إلی تلک البیوت ، بل یظنّ ذلک» .

5 / 280

یَأْخُذُوا(1) ذلِکَ ، وَلِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ قُوَّامٌ(2) یَقُومُونَ عَلَیْهَا ؟

قَالَ : «لِیَأْخُذْهُ(3) صَاحِبُ(4) الْقُری ، لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ» .(5)

947 / 947 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ یَحْیَی(6) بْنِ الْمُبَارَکِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ الْفَقِیرُ یُهْدِی إِلَیَّ الْهَدِیَّةَ ، یَتَعَرَّضُ(7) لِمَا(8) عِنْدِی(9) ، فَآخُذُهَا وَلاَ

ص :752


1- 1 . فی «ط» : «بأن یأخذوا» .
2- 2 . فی التهذیب : «قوم» .
3- 3 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد» والتهذیب : «لیأخذ» . وفی «بخ ، جن» : «لیأخذوا» .
4- 4 . فی «ط» : «أصحاب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 378 ، ح 1109 ، معلّقا عن الکلینی ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد . الفقیه ، ج 3 ، ص 301 ، ح 4082 ، وفیه : «وروی محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن الرضا علیه السلام ، قال : سألته عن مسألة کتب بها إلیّ محمّد بن عبد اللّه القمّی الأشعری فقال : لنا ضیاع ...» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 367 ، ح 17434 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 291 ، ح 22557 .
6- 6 . فی التهذیب : - «یحیی» .
7- 7 . فی «ط» : «متعرّضا» . و«یتعرّض» أی یتصدّی ویطلب . راجع : المصباح المنیر ، ص 404 (عرض) .
8- 8 . فی التهذیب : «لها» .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یتعرّض لما عندی ؛ قال الشیخ فی الخلاف : الهبة علی ثلاثة أقسام : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وکلّها یقتضی الثواب عندنا . انتهی . ومراده بالاقتضاء دخول الثواب فی مفهوم الهبة فی الجملة ؛ لأنّ المعاملات قسمان : أحدها ما یقتضی العوض بمفهومه ، کالبیع والإجارة ، وثانیهما ما لا یقتضیه ، کالصدقة والوقف ، والهبة من القسم الأوّل ، لکن لا بحیث یلزم من ترک العوض نفی ماهیّتها أصلاً کالبیع ، بل عدم لزومها وتمامیّتها ، فإذا وهب أو أهدی شیئا لغیر ذی رحم ، فیتوقّع عوضا بحیث إذا لم یحصل ما یتوقّعه کأنّه لم یتمّ عرضه ، فله أن یفسخ ویرجع فی هبة . وقال الشیخ أیضا فی المبسوط : الهبة تقتضی الثواب علی ما یقتضیه مذهبنا ، ثمّ قال : فمن قال : لا یقتضی الثواب قال : إذا وهب لم یحلّ ، إمّا أن یطلق ، أو یشترط الثواب ، فإن أطلق فإنّها یلتزم بالتسلیم ، وإن أثابه الموهوب له کان ذلک ابتداء هبة ، ولا یکون بدلاً حقیقة ، ولا یتعلّق إحدی الهبتین بالاُخری ، فإن أطلق فأیّ ثواب یقتضی ؟ قیل : یثیبه حتّی یرضی الواهب ، وقیل : قدر قیمة الهبة أو مثلها ، وقیل : قدر ما یکون ثوابا لمثله فی العادة ، قال : وهذا هو المعتمد علیه ، إلی آخر ما قال . وفی المختلف : شرط الثواب لا یقتضی إیجابه عینا ، بل إمّا إیجابه ، أو ردّ العین ، ولو کانت العین تالفة کان لها ردّ قیمتها» . وراجع : الخلاف ، ج 3 ، ص 568 ، المسألة 13 ؛ المبسوط ، ج 3 ، ص 310 ؛ مختلف الشیعة ، ج 6 ، ص 279 .

أُعْطِیهِ شَیْئاً ، أَ یَحِلُّ(1) لِی ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، هِیَ لَکَ حَلاَلٌ ، وَلکِنْ لاَ تَدَعْ أَنْ تُعْطِیَهُ(2)» .(3)

948 / 948 . عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَأْکُلُ الْهَدِیَّةَ ، وَلاَ یَأْکُلُ(4) الصَّدَقَةَ ، وَیَقُولُ : تَهَادَوْا ، فَإِنَّ الْهَدِیَّةَ تَسُلُّ(5) السَّخَائِمَ(6) ، وَتُجْلِی ضَغَائِنَ(7) الْعَدَاوَةِ وَ الاْءَحْقَادِ(8)» .(9)

ص :753


1- 1 . فی «بس» : «أتحلّ» .
2- 2 . فی المرآة : «ظاهره عدم وجوب العوض ، ویمکن حمله علی عدم العلم بإرادة العوض ، أو علی أنّ المراد أنّ الهدیّة حلال والعوض واجب ، فعدم إعطاء العوض لا یصیر سببا لحرمة الهدیّة وإن کان بعیدا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1112 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 301 ، ح 4081 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 17 ، ص 368 ، ح 17436 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 293 ، ح 22562 .
4- 4 . فی «بح» : «ولا یقبل» .
5- 5 . السَّلُّ : انتزاعک الشیء وإخراجه فی رفق . القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1342 (سلل) .
6- 6 . «السخائم» : جمع السخیمة بمعنی الحِقد والضغینة والمَوْجِدة فی النفس . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 282 (سخم) .
7- 7 . الضغائن : جمع الضغینة ، وهو الحقد والعداوة والبغضاء . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 91 (ضغن) .
8- 8 . الحقد : إمساک العداوة فی القلب والتربّص لفرصتها . والحقد : الضغن ، والجمع : أحقاد وحقود . لسان العرب ، ج 3 ، ص 154 (حقد) .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 299 ، ح 4068 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «الهدیّة تسلّ السخائم» . وراجع : کمال الدین ، ص 164 ، ح 21 الوافی ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17437 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22540 .

949 / 949 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لاِءَخِیهِ الْمُسْلِمِ(1) أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ(2) ، وَیُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلاَ یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً» .(3)

950 / 950 . وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(4) :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَوْ أُهْدِیَ(5) إِلَیَّ کُرَاعٌ(6) لَقَبِلْتُهُ» .(7)

951 / 951 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ(8) :

جُلَسَاءُ الرَّجُلِ(9) شُرَکَاوءُهُ فِی الْهَدِیَّةِ(10) .(11)

ص :754


1- 1 . فی الکافی ، ح 11590 والمحاسن والجعفریّات : - «المسلم» .
2- 2 . فی الجعفریّات : + «أو صحفته» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب اُنس الرجل فی منزل أخیه ، ح 11590 . وفی المحاسن ، ص 415 ، کتاب المآکل ، ح 168 ، عن النوفلی ، عن السکونی ، بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفیهما مع زیادة فی آخره . الجعفریّات ، ص 193 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17438 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 286 ، ح 22536 .
4- 4 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی أبی عبد اللّه علیه السلام ، والمراد من «بإسناده» هو السند المتقدّم إلیه علیه السلام .
5- 5 . فی الجعفریّات ، ص 250 : «دعیت» .
6- 6 . قد مضی معنی الکراع ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب .
7- 7 . الفقیه ، ج 3 ، ص 362 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والجعفریّات ، ص 159 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأخیر مع زیادة فی أوّله . وفیه ، ص 250 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الاختصاص ، ص 54 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 299 ، ح 4070 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17439 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22537 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 275 ، ح 113 .
8- 8 . فی «ط ، بخ ، جت» والوسائل : + «قال» .
9- 9 . فی «ط» : «المرء» .
10- 10 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة قدّس اللّه روحه : أی یستحبّ له أن یعرض علیهم لیأکلوا ، ولو کان قلیلاً لا یکفیهم فالظاهر تخصیص البعض بها . ویظهر من الخبر الثانی اختصاص ذلک بالمطعوم والمأکول . وقال فی الدروس : یستحبّ المکافأة علی الهدیّة ومشارکة الجلساء فیها إذا کانت طعاما ، فاکهة أو غیرها» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237 .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1113 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافی ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17440 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 293 ، ح 22564 .

5 / 281

952 / 952 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِذَا أُهْدِیَ إِلَی الرَّجُلِ(2) هَدِیَّةُ(3) طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَکَاوءُهُ فِیهَا(4) : الْفَاکِهَةُ وَغَیْرُهَا .(5)

953 / 953 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لاَءَنْ أُهْدِیَ لاِءَخِی(6) الْمُسْلِمِ هَدِیَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ(7) أَنْ أَتَصَدَّقَ(8) بِمِثْلِهَا» .(9)

954 / 954 . الْحُسَیْنُ(10) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ(11) ، عَنِ الْحُسَیْنِ(12) بْنِ زَیْدٍ(13) :

ص :755


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، علیّ بن محمّد .
2- 2 . فی «ط» : «رجل» .
3- 3 . فی «ی ، بس» وحاشیة «جت» : + «من» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جت» : «فی الهدیّة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1114 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقیه ، ج 3 ، ص 301 ، ح 4079 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی¨ ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17441 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 294 ، ح 22565 .
6- 6 . فی «ط ، جن» : «إلی أخی» .
7- 7 . فی «ط» : - «من» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من أن أتصدّق ، الظاهر أنّه یشترط فی کونه صدقة فقر الآخذ ، وأن یکون العطاء لوجه اللّه تعالی . ولعلّ المراد هنا انتفاء الأوّل ، ویحتمل الأعمّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 6 ، ص 380 ، ح 1115 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم الوافی ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17443 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 286 ، ح 22538 .
10- 10 . فی «ط ، ی ، بح ، جد» : «الحسن» . وهو سهو ، کما تقدّم ذیل ح 891 .
11- 11 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «الکرخی» .
12- 12 . فی «ط ، بح ، بس ، جن» : «حسین» .
13- 13 . فی «بح» وحاشیة «جت» والوافی : «یزید» . والظاهر أنّ الحسین هذا ، هو الحسین بن زید بن علیّ ذو الدمعة . راجع : رجال النجاشی ، ص 52 ، الرقم 115 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ(1) ، تَحْیَا الْمَوَدَّةُ وَالْمُوَالاَةُ» .(2)

955 / 955 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَهَادَوْا ، تَحَابُّوا ، تَهَادَوْا ؛ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ(3)» .(4)

(51) باب الربا

51 _ بَابُ الرِّبَا(5)

956 / 956 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

ص :756


1- 1 . «النبق» _ بفتح النون وکسر الباء وقد تسکّن _ : حَمْل السدر وثمره . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 350 (نبق) . وفی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : بالنبق : أی ولو کان بالنبق ؛ فإنّه أخسّ الثمار» .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17444 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22541 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «الضغائن» .
4- 4 . الخصال ، ص 27 ، باب الواحد ، ح 97 ، بسنده عن السکونی ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 3 ، ص 299 ، ح 4067 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «تهادوا تحابّوا» الوافی ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17445 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 286 ، ح 22539 .
5- 5 . فی الوافی : «الربا : معاوضة متجانسین مکیلین أو موزونین بزیادة ، فی أحدهما وإن کانت حکمیّة ، کحالّ بمؤجّل ، أو مع إبهام قدره وإن کان باختلافهما رطبا ویابسا ، وأکثر إطلاقه علی تلک الزیادة . وقد مضی أنّه من السحت ، ویأتی شرائطه وأحکامه فی أبواب التجارة إن شاء اللّه تعالی» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ(1) مِنْ سَبْعِینَ(2) زَنْیَةً(3) کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ(4)» .(5)

957 / 957 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : آکِلُ الرِّبَا وَمُوءْکِلُهُ(6) وَکَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ(7) فِیهِ(8) سَوَاءٌ» .(9)

958 / 958 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مَنْصُورٍ ،

ص :757


1- 1 . فی الفقیه ، ح 3991 : + «عند اللّه عزّ وجلّ» . وفی الفقیه ، ح 5762 والتهذیب ، ح 63 وتفسیر القمّی والأمالی للصدوق : «أعظم عند اللّه عزّ وجلّ» بدل «أشدّ» . وفی الخصال : «أعظم» بدله .
2- 2 . فی الفقیه ، ح 3991 والتهذیب ، ح 62 ، والأمالی للصدوق : «ثلاثین» . وفی التهذیب ، ح 63 : «عشرین» .
3- 3 . الزینة _ بکسر الزای و فتحها والفتح أفصح _ : الزنا ، و هو نقیض الرَِّشْدة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 317 (زنا) .
4- 4 . فی الفقیه ، ح 5762 وتفسیر القمّی والخصال : + «فی بیت اللّه الحرام» . وفی الفقیه ، ح 3991 والتهذیب ، ح 62 والأمالی للصدوق : + «مثل خاله وعمّه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 7 ، ص 14 ، ح 61 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3992 ، معلّقا عن هشام بن سالم . وفی الفقیه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3991 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 14 و 15 ، ح 62 و 63 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 181 ، المجلس 34 ، ح 7 ، بسند آخر . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 93 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والخصال ، ص 583 ، أبواب السبعین وما فوقه ، ذیل ح 8 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . النوادر للأشعری ، ص 162 ، ح 417 ، مرسلاً ، وتمام الروایة فیه : «درهم ربا أعظم من عشرین زنیة بذات محرم» ؛ وفیه ، ح 416 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة : «درهم ربا أعظم عند اللّه من أربعین زنیة» الوافی ، ج 17 ، ص 375 ، ح 17458 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 117 ، ح 23270 .
6- 6 . فی «جن» : + «وآکله» . وفی الوافی : «مؤکله : مطعمه من الإیکال ، أو التأکیل بمعنی الإطعام» .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «جت» والوافی والوسائل والفقیه : «وشاهداه» .
8- 8 . فی الفقیه : «فی الوزر» .
9- 9 . الفقیه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3993 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . راجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3994 ؛ و ج 4 ، ص 8 ، ح 4968 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ح 1 الوافی ، ج 17 ، ص 376 ، ح 17459 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 126 ، ح 23297 .

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَهُوَ یَری أَنَّهُ لَهُ(2) حَلاَلٌ(3) ؟

5 / 282

قَالَ : «لاَ یَضُرُّهُ حَتّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِذَا(4) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ(5) الَّتِی(6) قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ(7)» .(8)

959 / 959 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(9) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(10) ، قَالَ :

ص :758


1- 1 . فی «بف» : - «بن سالم» .
2- 2 . فی «بح» : «له أنّه» . وفی «بف» : - «له» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یأکل الربا ، وهو یری أنّه حلال ، کأنّه یشیر إلی أفراد من الربا اختلف فیها الأنظار والاجتهادات ، حکی فی المختلف عن ابن الجنید : من اشتبه علیه الربا لم یکن له أن یقدم علیه إلاّ بعد الیقین بأنّ ما یدخل فیه حلال ، فإن قلّد غیره ، أو استدلّ فأخطأ ، ثمّ تبیّن له أنّ ذلک ربا لایحلّ ، فإن کان معروفا ردّه علی صاحبه وتاب إلی اللّه تعالی ؛ وإن اختلط بماله حتّی لا یعرفه ، أو ورث مالاً کان یعلم أنّ صاحبه یربی ، ولا یعلم الربا بعینه فیعزله ، جاز له أکله والتصرّف فیه إذا لم یعلم فیه الربا . انتهی . والخبر یدلّ علی معذوریّة الجاهل ، لا علی عدم الضمان بعد العلم» . وراجع : مختلف الشیعة ، ج 5 ، ص 78 .
4- 4 . فی «جت» : «فإن» .
5- 5 . فی «بح ، بس ، جن» والوسائل : «بالمنزل» . وفی «ی» : «المنزلة» . وفی التهذیب : «بمنزلة» .
6- 6 . فی «بح ، بس ، جن» وحاشیة «جت» والوسائل والتهذیب : «الذی» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 19 ، ص 122 : «یدلّ علی أنّ الجاهل فی الربا معذور ، قال العلاّمة فی التذکرة : یجب علی آخذ الربا المحرّم ردّه علی مالکه إن عرفه ، ولو لم یعرف المالک تصدّق عنه ؛ لأنّه مجهول المالک ، ولو وجد المالک قد مات سلّم إلی الورثة ، فإن جهلهم تصدّق به إن لم یتمکّن من استعلامهم ، ولو یعرف المقدار وعرف المالک صالحه ، ولو لم یعرف المقدار ولا المالک أخرج خمسه وحلّ له الباقی . هذا إذا فعل الربا متعمّدا ، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحریمه فالأقوی أنّه أیضا کذلک ، وقیل : لا یجب علیه ردّه ؛ لقوله تعالی : «فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَاسَلَفَ» [البقرة (2) : 275] وهو یتناول ما أخذه علی وجه الربا ، أو لما روی عن الصادق علیه السلام . انتهی . أقول : ومن قال بوجوب ردّها حمل الآیة علی حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهلیّة» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 209 ، المسألة 106 .
8- 8 . التهذیب ، ج 7 ، ص 15 ، ح 66 ، بسند آخر . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 147 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 376 ، ح 17461 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 128 ، ح 23301 .
9- 9 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
10- 10 . فی الوسائل : - «عن الحلبی» ، وهو سهو ظاهرا ؛ لِما ورد فی أسنادٍ عدیدة من روایة أبی المغراء عن الحلبی ، ولثبوتِ «عن الحلبی» فی جمیع النسخ . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 220 _ 221 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ یُقْبَلُ(1) مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ» .

وَقَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالاً وَقَدْ عَرَفَ(2) أَنَّ فِی ذلِکَ الْمَالِ رِبًا وَلکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ حَلاَلٍ(3) ، کَانَ حَلاَلاً طَیِّباً ، فَلْیَأْکُلْهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً(4) أَنَّهُ رِبًا، فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ، وَلْیَرُدَّ الرِّبَا(5)؛ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ(6) مَالاً کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا، فَجَهِلَ ذلِکَ ، ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ ، فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَهُ فِیمَا(7) مَضی ، فَلَهُ ، وَیَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ(8)» .(9)

960 / 960 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتی رَجُلٌ أَبِی ، فَقَالَ : إِنِّی وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ

ص :759


1- 1 . فی حاشیة «جت» : + «اللّه» .
2- 2 . فی الفقیه ، ح 3997 : «علم» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بح» والوافی : «حلالاً» . وفی الفقیه ، ح 3997 والتهذیب : - «حلال» .
4- 4 . فی الفقیه ، ح 3997 والتهذیب : + «معزولاً» .
5- 5 . فی التهذیب : «الزیادة» .
6- 6 . فی الفقیه ، ح 3998 : «أدار» . وفی الوافی : «أفاد بمعنی استفاد» . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 521 (فید) .
7- 7 . فی «ط ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «فما» .
8- 8 . فی المرآة : «ثمّ اعلم أنّه عمل بظاهر الخبر ابن الجنید من بین الأصحاب وقال : إذا ورث مالاً کان یعلم أنّ صاحبه یربی ولا یعلم الربا بعینه فیعزله ، جاز له أکله والتصرّف فیه إذا لم یعلم فیه الربا . وحمله بعض الأصحاب علی ما إذا کان المورّث جاهلاً ، فیکون الردّ فی آخر الخبر محمولاً علی الاستحباب . وبعضهم حمل العلم علی الظنّ الضعیف الذی لا یعتبر شرعا بأنّه کان یعلم أنّه یربی ولا یعلم أنّ الآن ذمّته مشغولة بها . ولا یخفی أنّه یمکن حمل کلام ابن الجنید رحمه الله أیضا علیه ، بل هو أظهر» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 16 ، ح 69 ، بسنده عن الحلبی . الفقیه ، ج 3 ، ص 275 ، ح 3997 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «فلیأخذ رأس ماله ولیردّ الربا» . وفیه ، ص 276 ، ح 3998 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، من قوله : «أیّما رجل أفاد مالاً کثیرا» الوافی ، ج 17 ، ص 377 ، ح 17463 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 128 ، ح 23302 .

صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی(1) ، وَقَدْ أَعْرِفُ(2) أَنَّ فِیهِ رِبًا وَأَسْتَیْقِنُ ذلِکَ(3) ، وَلَیْسَ یَطِیبُ(4) لِی حَلاَلُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ ، وَقَدْ(5) سَأَلْتُ فُقَهَاءَ(6) أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، فَقَالُوا : لاَ یَحِلُّ أَکْلُهُ(7) .

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ(8) فِیهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا ، وَتَعْرِفُ أَهْلَهُ ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ ، وَرُدَّ مَا سِوی ذلِکَ ؛ وَإِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً ، فَکُلْهُ(9) هَنِیئاً(10) مَرِیئاً(11) ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ ، وَاجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضی مِنَ الرِّبَا ، وَحَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتّی یَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ ، وَوَجَبَتْ(12) عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَکِبَهُ(13) ، کَمَا یَجِبُ(14) عَلی

ص :760


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «یربو» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «اعترف» . وفی التهذیب : «عرفت» .
3- 3 . فی «جت» : - «ذلک» .
4- 4 . فی «بخ» : «بطیّب» .
5- 5 . فی «جد» : «فقد» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جت» : «الفقهاء» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب : + «من أجل ما فیه» .
8- 8 . فی «ط ، بس ، جد ، جن» : - «بأنّ» . وفی الفقیه والتهذیب : «أنّ» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «فکل» .
10- 10 . کلّ أمر یأتیک من غیر تعب فهو هنیء . النهایة ، ج 5 ، ص 277 (هنأ) . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «قوله : وإن کان مختلطا فکله هنیئا ، هذا الخبر مع تکرّر مضمونه لم یعمل به الأکثر ، وعمل به ابن الجنید ، کما مرّ والصدوق والشیخ فی النهایة رحمهم اللّه . ومقتضی القواعد أن یردّ الربا إلی أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس . وممّا یضعّف الخبر الاستدلال بالآیة ، وهی لا تدلّ علیه ، فیحتمل أن یکون الراوی وهم فیه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتیاط لکان العمل بهذا الخبر متّجها ، ولکنّ احتجاجه بالآیة الشریفة ومخالفته للاحتیاط وندرة القول به أوجبت التردید» .
11- 11 . فی «ط ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : - «مریئا» . والمریء : الهنیء؛ من قولهم : مرأنی الطعام وأمرأنی ، إذا لم یثقل علی المعدة وانحدر عنها طیّبا . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 313 (هنأ) .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «ووجب» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ارتکبه» .
14- 14 . فی «جت» : «تجب» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : کما یجب ، قیل : أی علی قدر یجب علی آکل الربا . هذا بیان لقدر العقوبة ، لا تشبیه للوجوب بالوجوب . والأظهر أنّه من باب تشبیه حکم بحکم تفهیما للسائل ، کما هو الشائع فی الأخبار ، أی کما أنّ الجهل بالحکم یحلّل ، کذلک الجهل بالعین أیضا ، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤیّد للحمل علی جهل المورّث ، فلا یخفی وهنه» .

مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا» .(1)

961 / 961 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الرِّبَا رِبَاءَانِ : رِبًا یُوءْکَلُ ، وَرِبًا لاَ یُوءْکَلُ ؛ فَأَمَّا(2) الَّذِی یُوءْکَلُ ، فَهَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا ، فَذلِکَ الرِّبَا الَّذِی 5 / 283

یُوءْکَلُ ، وَهُوَ(3) قَوْلُ اللّهِ(4) عَزَّ وَجَلَّ : «وَما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلاَ یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ»(5) ؛ وَأَمَّا(6) الَّذِی لاَ یُوءْکَلُ ، فَهُوَ(7) الَّذِی نَهَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَنْهُ(8) ، وَأَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ» .(9)

ص :761


1- 1 . التهذیب ، ج 7 ، ص 16 ، ح 70 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 3 ، ص 276 ، ح 3999 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 378 ، ح 17464 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 129 ، ح 23303 .
2- 2 . فی «بخ» : + «الربوا» . وفی الوافی : + «الربا» .
3- 3 . فی حاشیة «جت» والفقیه ، ح 4031 : «وذلک» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «قوله» .
5- 5 . الروم (30) : 39 . وفی الوافی : «المستفاد من هذا الحدیث أنّ معنی قوله تعالی : «وَ مَآ ءَاتَیْتُم مِّن رِّبًا» أنّ من أهدی هدیّة یتوقّع بها مزید مکافأة «لِّیَرْبُوَا فِیآ أَمْوَ لِ النَّاسِ» ؛ أی لیزید ویزکو فی أموالهم ؛ یعنی ینمو فیها ، ثمّ یرجع إلیه «فَلاَ یَرْبُوا عِندَ اللَّهِ» ؛ یعنی فلا یزکو عنده ؛ یعنی لا یثاب علیه من عند اللّه» . وفی المرآة : «قوله تعالی : «وَ مَآ ءَاتَیْتُم مِّن رِّبًا» ، قال الزمخشری : ما أعطیتم آکلة الربا من ربا «لِّیَرْبُوَا فِیآ أَمْوَ لِ النَّاسِ» لیزیدوا ویزکوا فی أموالهم فلا یزکوا عند اللّه . وقیل : المراد أن یهب الرجل للرجل ویهدی إلیه ؛ لیعوّضه أکثر ممّا وهب له ، أو أهدی إلیه فلیست تلک الزیادة بحرام ، ولکنّ المعوّض لا یثاب علی تلک الزیادة . انتهی . أقول : بل الظاهر علی هذا أنّ المراد به أنّه لا ثواب لمن أهدی للعوض فی الآخرة ، کما هو ظاهر الآیة والخبر» . وراجع : الکشّاف ، ج 3 ، ص 223 ، ذیل الآیة المذکورة .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : + «الربوا» . وفی الوافی : + «الربا» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «الربا» . وفی الفقیه ، ح 4031 : + «أن یدفع الرجل إلی الرجل عشرة دراهم علی أن یردّ علیه أکثر منها ، فهذا الربا» .
8- 8 . فی «بف» : - «عنه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 73 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفیه ، ص 15 ، ح 67 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی . الفقیه ، ج 3 ، ص 275 ، ح 3995 ، معلّقا عن إبراهیم بن عمر ، وفیهما إلی قوله : «فذلک الربا الذی یؤکل» . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 159 ، بسند آخر ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر . الجعفریّات ، ص 180 ، بسند آخر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 3 ، ص 286 ، ضمن ح 4031 ، بسند آخر عن أمیر المؤمنین علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 257 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 378 ، ح 17465 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 125 ، ح 23295 .

962 / 962 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی رَأَیْتُ اللّهَ تَعَالی قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَةٍ وَکَرَّرَهُ(1) .

فَقَالَ(2) : «أَ وَ تَدْرِی(3) لِمَ ذَاکَ(4) ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «لِئَلاَّ(5) یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ(6)» .(7)

963 / 963 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا حَرَّمَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ الرِّبَا لِکَیْلاَ(8) یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ» .(9)

ص :762


1- 1 . فی التهذیب : «وکبّره» .
2- 2 . فی «جن» والوسائل : «قال» .
3- 3 . فی «بح» : «أتدری» .
4- 4 . فی «ط ، بخ ، بف» والتهذیب : «ذلک» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «کیلا» .
6- 6 . فی الوافی : «کأنّه اُرید باصطناع المعروف القرض الحسن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 71 ، معلّقا عن أحمد بن أبی عبد اللّه الوافی ، ج 17 ، ص 379 ، ح 17467 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23272 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کیلا» . وفی «ط» والتهذیب والعلل : «لئلاّ» .
9- 9 . التهذیب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 72 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . علل الشرائع ، ص 482 ، ح 2 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 17 ، ص 380 ، ح 17468 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23273 .

964 / 964 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَرْبی(1) بِجَهَالَةٍ(2) ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَهُ ؟

فَقَالَ(3) : «أَمَّا مَا مَضی فَلَهُ ، وَلْیَتْرُکْهُ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ(4)» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَتی أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ : إِنِّی قَدْ وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ کَانَ یُرْبِی(5) ، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَذَکَرُوا أَ نَّهُ لاَ یَحِلُّ أَکْلُهُ . فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنْ کُنْتَ تَعْرِفُ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولاً(6) تَعْرِفُ(7) أَهْلَهُ وَتَعْرِفُ أَ نَّهُ رِبًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ ، وَدَعْ مَا سِوَاهُ ، وَإِنْ کَانَ الْمَالُ مُخْتَلِطاً ، فَکُلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً(8) ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ ، وَاجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُکَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ وَضَعَ مَا مَضی مِنَ الرِّبَا ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ أَکْلُهُ ، فَإِذَا عَرَفَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ أَکْلُهُ ، فَإِنْ أَکَلَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلی آکِلِ الرِّبَا» .(9)

ص :763


1- 1 . فی المرآة : «قوله : أربی ، أی أخذ الربا ، قال الجوهری : قال الفرّاء فی قوله تعالی : «فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِیَةً» [الحاقّة (69) : 10] : أی زائدة ، کقولک : أربیت ، إذا أخذت أکثر ممّا أعطیت ، ویدلّ علی معذوریّة الجاهل ، کما مرّ . قال فی النافع : ولو جهل التحریم کفاه الانتهاء . وقال فی المهذّب : هذا قول الشیخ والصدوق . وقال ابن إدریس وأبو علیّ والعلاّمة : بل یجب علیه ردّ المال . وأجمع الکلّ علی وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتکابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الکبائر» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2350 (ربا) ؛ المختصر النافع ، ص 127 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 420 .
2- 2 . فی «ط» : «عن ماله» بدل «بجهالة» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» : «قال» .
4- 4 . فی «جن» : «یستقبله» .
5- 5 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «یَربو» .
6- 6 . فی «ط» : - «معزولاً» .
7- 7 . فی «ط ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «وتعرف» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
8- 8 . تقدّم معنی الهنیء والمریء ذیل الحدیث الخامس من هذا الباب .
9- 9 . الوافی ، ج 17 ، ص 380 ، ح 17469 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 130 ، ح 23304 ، إلی قوله : «فقال : إنّی ورثت مالاً» .

965 / 965 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَکُونُ الرِّبَا إِلاَّ فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ(1)» .(2)

5 / 284

966 / 966 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ(4) ، قَالَ :

بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَ نَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الرِّبَا ، وَیُسَمِّیهِ اللِّبَأَ(5) .

فَقَالَ : «لَئِنْ أَمْکَنَنِی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ مِنْهُ لاَءَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ» .(6)

967 / 967 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ :

ص :764


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه لا ربا فی المعدود ، وقال فی الدروس : وفی ثبوت الربا فی المعدود قولان ، أشهرهما الکراهیة ؛ لصحیحة محمّد بن مسلم وزرارة ، والتحریم خیرة المفید وسلاّر وابن الجنید ، ولم نقف لهم علی قاطع . ولو تفاضل المعدودان نسیة ففیه الخلاف ، والأقرب الکراهیة ، وبالغ فی الخلاف ، حیث منع من بیع الثیاب بالثیاب والحیوان بالحیوان نسیة متماثلاً ومتفاضلاً» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 294 ، ذیل الدرس 260 .
2- 2 . الفقیه ، ج 3 ، ص 275 ، ح 3996 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 74 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 94 ، ح 397 ؛ و ص 118 ، ح 515 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 101 ، ح 350 ، بسند آخر عن ابن بکیر . وفی التهذیب ، ج 7 ، ص 19 ، ح 81 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 162 ، ح 414 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 152 ، ح 504 ، عن زرارة ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام الوافی ، ج 18 ، ص 589 ، ح 17912 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 133 ، ح 23315 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . هکذا فی «ط ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع والوافی : + «عن عبید بن زرارة» . ومنشأ زیادة «عن عبید بن زرارة» فی السند إمّا جواز النظر إلی «ابن بکیر» فی السند السابق حین الاستنساخ ، أو توهّم سقوطها من السند بقرینة السند السابق .
5- 5 . فی المرآة : «اللبأ _ بکسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها _ : أوّل لبن الاُمّ ، وکان لعنه اللّه یبالغ فی حلّیّته بالتشبیه بأوّل لبن الاُمّ ، کما هو الشائع بین العرب والعجم . ویدلّ علی أنّ تحریم الربا من ضروریّات الدین وأنّ منکر الضروریّ یجب قتله» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 221 (لبأ) .
6- 6 . الوافی ، ج 17 ، ص 381 ، ح 17470 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 125 ، ح 23294 .
7- 7 . فی «ط» : - «بن محمّد» . والسند معلّق ، کسابقه .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَخْبَثُ(1) الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا» .(2)

(52) باب أنّه لیس بین الرجل وبین ولده وما یملکه ربًا

52 _ بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَبَیْنَ(3) وَلَدِهِ وَمَا یَمْلِکُهُ رِبًا

968 / 968 . حُمَیْدُ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ(4) ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ رِباً(5) ، وَلَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَعَبْدِهِ(6) رِبًا» .(7)

ص :765


1- 1 . فی حاشیة «بح» : «أخیب» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الروضة، ضمن ح 14854 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 402 ، ضمن ح 5868 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 487 ، المجلس 74 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ؛ الزهد ، ص 74 ، ضمن ح 28 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی کلّها : «شرّ الکسب کسب الربا» . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 377 ، ح 5775 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 291 ، ضمن الحدیث ؛ والاختصاص ، ص 342 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، هکذا : «شرّ المکاسب کسب الربا» الوافی ، ج 17 ، ص 381 ، ح 17471 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23271 .
3- 3 . فی «ط» : - «بین» .
4- 4 . فی التهذیب : «ابن رباح» . والمذکور فی بعض نسخه هو ابن بقّاح ، وهو الصواب ؛ فقد روی الحسن بن علیّ بن یوسف المعروف بابن بقّاح کتاب معاذ بن ثابت ، ووردت روایة ابن بقّاح عن معاذ [بن ثابت الجوهری [فی بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 472 ، الرقم 757 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 363 .
5- 5 . فی المرآة ، ج 19 ، ص 127 : «یدلّ علی أنّه لیس بین الرجل وولده ربا مطلقا ، کما هو المشهور بین الأصحاب ... وحکم السیّد المرتضی رحمه الله فی بعض کتبه بثبوت الربا بین الوالد والولد ، والمولی ومملوکه ، وبین الزوجین ، وحمل الخبر علی النفی ، کقوله تعالی : «فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ»[البقرة (2) : 197] ، ثمّ رجع ووافق المشهور وادّعی الإجماع علیه» . ونحوه عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی .
6- 6 . فی «ط ، بخ ، بف» : «وبین عبده» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 18 ، ح 76 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 277 ، ح 4001 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 275 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 385 ، ح 17482 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23319 .

969 / 969 . وَبِهذَا الاْءِسْنَادِ ، قَالَ(1) :

«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَیْسَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا(2) رِبًا(3) ، نَأْخُذُ(4) مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ ، وَنَأْخُذُ مِنْهُمْ(5) وَلاَ نُعْطِیهِمْ(6)» .(7)

970 / 970 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(8) ، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(9) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ(10) ، وَبَیْنَهُ وَبَیْنَ عَبْدِهِ(11) ، وَلاَ بَیْنَهُ(12) وَ

ص :766


1- 1 . الظاهر رجوع الضمیر المستتر فی «قال» إلی أمیر المؤمنین علیه السلام ، والمراد من «بهذا الإسناد» ، هو السند المتقدّم إلیه علیه السلام .
2- 2 . فی الجعفریّات : «خدمنا» بدل «أهل حربنا» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : + «فإنّا» . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز أخذ الربا من الحربیّ وعدم جواز إعطائه ، کما هو المشهور بین الأصحاب ، وقال فی المسالک : لا فرق فی الحربیّ بین المعاهد وغیره ، ولا بین کونه فی دار الحرب ودار الإسلام . وأطلق جماعة نفی الربا هنا من غیر فرق بین أخذ المسلم الزیادة والحربیّ ، والتفصیل أقوی . وقال فی الدروس : فی جواز أخذ الفضل من الذمّی خلاف ، أقربه المنع ، ولا یجوز إعطاؤه الفضل قطعا» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 3 ، ص 299 ، ذیل الدرس 261 ؛ مسالک الأفهام ، ج 3 ، ص 328 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فأخذ» .
5- 5 . فی الفقیه : - «ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم» . وفی الجعفریّات : - «بدرهم ونأخذ منهم» .
6- 6 . فی «بخ» : «ولا یعطیهم» .
7- 7 . التهذیب ، ج 7 ، ص 18 ، ح 77 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 235 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 81 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 3 ، ص 277 ، ح 4000 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 17 ، ص 385 ، ح 17484 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23320 .
8- 8 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 71 ، ح 236 ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن یاسین الضریر . لکن تقدّم ذیل ح 7436 ، عدم ثبوت روایة أحمد بن محمّد بن عیسی عن یاسین الضریر . فعلیه الظاهر وقوع التحریف فی عنوان التهذیبین .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «جت» : + «عن محمّد بن مسلم» . لکن فی التهذیب : + «ومحمّد بن مسلم» . وفی الوافی : + «عن محمّد» . وأمّا الاستبصار وإن ورد فی مطبوعه «عن محمّد بن مسلم» بعد «زرارة» ، لکنّ المذکور فی بعض نسخه «ومحمّد بن مسلم» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جت» : «وبین ولده» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «مملوکه» .
12- 12 . فی «ط ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «و بینه» .

بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا(1) ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَبَیْنَ مَا لاَ تَمْلِکُ(2)» .

قُلْتُ : فَالْمُشْرِکُونَ(3) بَیْنِی وَبَیْنَهُمْ رِبًا ؟

قَالَ : «نَعَمْ»(4) .

قُلْتُ(5) : فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ .

فَقَالَ : «إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ(6) ، أَنْتَ(7) وَغَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ ، فَالَّذِی(8) بَیْنَکَ وَبَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذلِکَ(9) ؛ لاِءَنَّ عَبْدَکَ(10) لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ(11) عَبْدِ غَیْرِکَ» .(12)

[تَمَّ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَیَلِیهِ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرِ]

[وَفِیهِ تَتِمَّةُ کِتَابِ الْمَعِیشَةِ وَکِتَابُ النِّکَاحِ]

ص :767


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم ثبوت الربا بین الزوجین ، کما هو المشهور ، وفی التذکرة خصّ الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بینها وبین المتعة» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 209 ، ذیل المسألة 105 .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وبین ما لا تملک ، أی أمره واختیاره ومن لا حکم لک علیه . ولعلّ فیه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد» .
3- 3 . فی «جن» : «فالمشرکین» .
4- 4 . فی «ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن» والوسائل والاستبصار : + «قال» .
5- 5 . فی «جت» : «فقلت» .
6- 6 . فی الوافی : «إنّما یملکهم مع غیره ؛ لأنّه ما لم یسترقّهم شارکه فیهم سائر المسلمین . وهذا الحدیث غیر معمول به . وفی الاستبصار حمل المشرکین فیه علی أهل الذمّة تارة ، واُخری خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ ، ولا یخفی ما فیه» .
7- 7 . فی «ی» : «وأنت» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جت» والوافی والتهذیب والاستبصار : «والذی» .
9- 9 . فی «بح ، بس ، جت ، جن» : «ذاک» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لأنّ عبدک ، یدلّ علی ثبوت الربا بین المولی والعبد المشترک ، وعلی ثبوته بین المسلم والمشرک ، وحمل علی الذمّی ، أو علی ما إذا کان الآخذ مشرکا» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والاستبصار : - «عبدک و» .
12- 12 . التهذیب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 71 ، ح 136 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن یاسین الضریر ، عن حریز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 17 ، ص 386 ، ح 17485 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23321 .

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.