الکافی المجلد 8

اشارة

سرشناسه : کلینی، محمد بن یعقوب، - 329ق.

عنوان و نام پدیدآور : الکافی/ ابوجعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی؛ تحقیق قسم احیاءالتراث، مرکز بحوث دارالحدیث؛ باهتمام محمدحسین الدرایتی.

مشخصات نشر : قم: موسسه دارالحدیث العلمیه والثقافیه، مرکز للطباعه والنشر، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : مرکز بحوث دارالحدیث؛ 181.

شابک : دوره 978-964-493-340-0 : ؛ 130000 ریال (دوره، چاپ دوم) ؛ 120000 ریال: ج. 1 978-964-493-385-1 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 978-964-493-386-8 : ؛ ج. 3، چاپ دوم 978-964-493-387-5 : ؛ ج. 4 978-964-493-388-2 : ؛ ج. 5 978-964-493-411-7 : ؛ ج. 6، چاپ دوم 978-964-493-412-4 : ؛ ج. 7 978-964-493-413-1 : ؛ ج. 8 978-964-493-414-8 : ؛ 90000 ریال: ج. 9: 978-964-493-415-5 ؛ ج. 10، چاپ دوم 978-964-493-416-2 : ؛ ج. 11 978-964-493-417-9 : ؛ 100000 ریال: ج. 12 978-964-493-418-6 : ؛ 85000 ریال: ج. 13: 978-964-493-419-3 ؛ ج. 14، چاپ دوم 978-964-493-420-9 : ؛ 110000 ریال: ج. 15: 978-964-493-421-6 ؛ ج.16: 978-964-493-824-5

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 9، 12، 13، 15 (چاپ اول: 1430 ق. = 1388).

یادداشت : ج. 1- 15 (چاپ دوم: 1430 ق.= 1388).

یادداشت : ج.16( چاپ اول: 1394)(فیپا).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. الاصول: العقل والجهل، العلم، التوحید، الحجه (الاحادیث1 - 758).- ج. 2. الاصول: الحجه (الاحادیث 759 - 1448)..- ج. 3. الاصول: الایمان والکفر (الاحادیث 1449 - 2617).- ج. 4. الاصول: الایمان والکفر، الدعاء، فضل القرآن، العشرة (الاحادیث 2618- 3801).- ج. 5. الفروع: الطهارة والحیض والجنائز (الاحادیث 3802- 4785).- ج. 6. الفروع: الصلاه الاحادیث 4786 - 5719).- ج. 7 الفروع: الزکاة والصیام (الاحادیث 5720- 6705).- ج. 8. الفروع: الحج (الاحادیث 6706- 7706).- ج. 9. الفروع: الحج و الجهاد و المعیشه (الاحادیث 7707 - 8676).- ج. 10. الفروع: المعیشه والنکاح (الاحادیث 8677 - 9920).- ج. 11. الفروع: النکاح والعتیقة والطلاق (الاحادیث 9921- 11136).- ج. 12. الفروع: العتق والصید والاطعمة والاشربة (الاحادیث 11137- 12426).- ج. 13. الفروع: الزی و الدواجن و الوصایا و المواریث (الاحادیث 12427 - 13649).- ج. 14. الفروع: الحدود، الدیات، الشهادات، القضاء، الایمان و النذور والکفارات (الاحادیث 13650 - 14815).- ج. 15. الروضه (الاحادیث 14816 - 15413).-ج.16الفهارس العامه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : درایتی، محمدحسین، 1343 - ، گردآورنده

شناسه افزوده : دارالحدیث. مرکز تحقیقات. قسم احیاء التراث

شناسه افزوده : دار الحدیث. مرکز چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP129/ک8ک2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1882921

ص: 1

اشاره

الکافی

ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن یعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی؛

(ح 250 _ 329ق)

المجلّد الثامن

الفروع

الحجّ

(ح 6706 _ 7706)

تحقیق: قسم إحیاء التراث

مرکز بحوث دار الحدیث

ص :2

ص :3

ص :4

کتاب الحجّ

اشارة

ص :5

ص :6

(15) کتاب الحجّ

4 / 3

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ(1)

[ 15 ]

کِتَابُ الْحَجِّ

(1) باب بدء الحجر و العلّة فی استلامه

1 _ بَابُ بَدْءِ الْحَجَرِ وَ الْعِلَّةِ فِی اسْتِلاَمِهِ

1 / 1 . حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَ تَعَالی _ لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ ، أَمَرَ الْحَجَرَ ، فَالْتَقَمَهَا(2) ، وَ لِذلِکَ(3) یُقَالُ : أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا ، وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ(4)» .(5)

2 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ

ص :7


1- 1 . فی «ظ ، بح ، بس ، جد ، جن» : + «وبه نستعین» . وفی «بث» : + «توکّلت علی اللّه» . وفی «بخ» والمرآة : - «بسم اللّه الرحمن الرحیم» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 3 : «قوله علیه السلام : فالتقمها ، لعلّ التقامها کنایة عن ضبطه وحفظه لها ؛ إذ یدلّ کثیر من الأخبار علی أنّه ملک صار بهذه الصورة ، ویعرف الناس وکلامهم ، ویشهد یوم القیامة لهم ، ولا استحالة فی شیء من ذلک بناء علی اُصول المسلمین» .
3- 3 . فی «بح ، بف» والوافی والوسائل والمحاسن : «فلذلک» .
4- 4 . فی «بف» : «بالوفاء» .
5- 5 . المحاسن ، ص 340 ، کتاب العلل ، ح 129 ، عن أبیه ، عن حمّاد بن عیسی وفضالة وابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار . وفی علل الشرائع ، ص 424 ، صدر ح 2 ؛ و عیون الأخبار، ج 2 ، ص 90 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 70 ، ح 11515 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 314 ، ح 17827 .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُکَیْرٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : لِمَ جُعِلَ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ(2) اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ حَیْثُ أَخَذَ مِیثَاقَ بَنِی آدَمَ ، دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَأَمَرَهُ ، فَالْتَقَمَ الْمِیثَاقَ ، فَهُوَ یَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ(3)» .(4)

3 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : لاِءَیِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اللّهُ الْحَجَرَ فِی الرُّکْنِ الَّذِی هُوَ فِیهِ ، وَ لَمْ یُوضَعْ فِی غَیْرِهِ(5) ؟ وَ لاِءَیِّ عِلَّةٍ یُقَبَّلُ(6) ؟ وَ لاِءَیِّ عِلَّةٍ أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ ؟ وَ لاِءَیِّ عِلَّةٍ وُضِعَ مِیثَاقُ الْعِبَادِ وَ الْعَهْدُ فِیهِ ، وَ لَمْ یُوضَعْ فِی غَیْرِهِ ؟ وَ کَیْفَ السَّبَبُ فِی ذلِکَ ؟ تُخْبِرُنِی(7) جَعَلَنِیَ اللّهُ(8) فِدَاکَ ؛ فَإِنَّ تَفَکُّرِی فِیهِ لَعَجَبٌ .

ص :8


1- 1 . ورد الخبر فی المحاسن ، ص 330 ، ح 93 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن عبدالکریم الحلبی . والظاهر أنّ عنوان «عبدالکریم الحلبی» محرّف ، وصوابه : «عبدالکریم عن الحلبی» ؛ فإنّ بیت الحلبیین بیت مشهور بالکوفة ، ولیس فیهم من یسمّی بعبد الکریم . أضعف إلی ذلک ، أنّ المراد من عبدالکریم فی مشایخ البزنطی هو عبدالکریم بن عمرو الخثعمی ، وقد ورد فی عددٍ من الأسناد روایة أحمد بن محمّد [بن أبی نصر[ عن عبدالکریم ، عن الحلبی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 10 ، ص 410 _ 411 .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «لأنّ» .
3- 3 . فی المحاسن : «بالحقّ» .
4- 4 . المحاسن ، ص 330 ، کتاب العلل ، صدر ح 93 ، عن أبیه ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن عبدالکریم الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . علل الشرائع ، ص 423 ، ح 1 ، بسنده عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . قرب الإسناد ، ص 237 ، ح 930 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 39 ، ح 106 ، عن الحلبی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وراجع : علل الشرائع ، ص 425 ، ح 6 الوافی ، ج 12 ، ص 70 ، ح 11516 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 317 ، ح 17834 .
5- 5 . فی الوسائل : - «ولم یوضع فی غیره» .
6- 6 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والعلل . وفی «ی ، بخ» والمطبوع : «تقبَّل» .
7- 7 . فی «بث ، بخ» : «فخبّرنی» .
8- 8 . فی «بخ» وحاشیة «بث» : «جعلت» بدل «جعلنی اللّه» .

قَالَ : فَقَالَ : «سَأَلْتَ وَ أَعْضَلْتَ(1) فِی الْمَسْأَلَةِ ، وَ اسْتَقْصَیْتَ(2) ، فَافْهَمِ الْجَوَابَ(3) ، وَ فَرِّغْ قَلْبَکَ ، وَ أَصْغِ(4) سَمْعَکَ(5) ، أُخْبِرْکَ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

4 / 4

إِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَ تَعَالی _ وَضَعَ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ وَ هِیَ جَوْهَرَةٌ أُخْرِجَتْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلی آدَمَ علیه السلام ، فَوُضِعَتْ فِی ذلِکَ الرُّکْنِ لِعِلَّةِ الْمِیثَاقِ ، وَ ذلِکَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ(6) بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ(7) حِینَ أَخَذَ اللّهُ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ فِی ذلِکَ الْمَکَانِ ، وَ فِی ذلِکَ الْمَکَانِ تَرَاءی لَهُمْ(8) ، وَ مِنْ ذلِکَ الْمَکَانِ(9) یَهْبِطُ الطَّیْرُ عَلَی الْقَائِمِ علیه السلام ، فَأَوَّلُ مَنْ یُبَایِعُهُ ذلِکَ الطَّائِرُ(10) ، وَ هُوَ وَ اللّهِ(11) جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، وَ إِلی ذلِکَ الْمَقَامِ(12) یُسْنِدُ الْقَائِمُ ظَهْرَهُ ، وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی الْقَائِمِ ، وَ هُوَ الشَّاهِدُ لِمَنْ وَافی(13) فِی(14) ذلِکَ الْمَکَانِ ، وَ الشَّاهِدُ عَلی مَنْ أَدّی إِلَیْهِ الْمِیثَاقَ وَ الْعَهْدَ الَّذِی أَخَذَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ عَلَی الْعِبَادِ .

وَ أَمَّا(15) الْقُبْلَةُ وَ الاِلْتِمَاسُ(16) ، فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِیداً لِذلِکَ الْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ ،

ص :9


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أعضلت ، أی جئت بمسألة معضلة مشکلة» ، وراجع : مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 424 (عضل) .
2- 2 . الاستقصاء فی المسألة : بلوغ الغایة والنهایة والأقصی فیها . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 184 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1736 (قصا) .
3- 3 . فی «بف» : - «الجواب» .
4- 4 . فی «بف» : «فأصغ» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بسمعک» .
6- 6 . فی «بح» : - «من» .
7- 7 . فی «بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل : «ذرّیّاتهم» .
8- 8 . فی العلل : + «ربّهم» . و«تراءی لهم» أی ظهر لهم . یقال : تراءی لی الشیء ، أی ظهر حتّی رأیته . وعن ثعلب : تراءی لی وترأّی : تصدّی لأراه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 177 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 299 (رأی) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والعلل : «الرکن» .
10- 10 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی والبحار والعلل : «الطیر» .
11- 11 . فی الوافی : - «واللّه» .
12- 12 . فی «بح» والبحار : «المکان» .
13- 13 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والعلل . وفی المطبوع : «وافا[ه]» . و الموافاة : الإتیان ، یقال : وافی فلان فلانا ، أی أتاه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2526 ؛ المصباح المنیر ، ص 667 .
14- 14 . فی الوافی : - «فی» .
15- 15 . فی «ظ ، بح ، جد» : «فأمّا» .
16- 16 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل والعلل . وفی «بف» وحاشیة «بث» : ï «والتماس» . وفی المطبوع : «والاستلام» .

وَ تَجْدِیداً لِلْبَیْعَةِ وَ لِیُوءَدُّوا(1) إِلَیْهِ الْعَهْدَ الَّذِی أَخَذَ اللّهُ عَلَیْهِمْ فِی الْمِیثَاقِ ، فَیَأْتُوهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ ، وَ یُوءَدُّوا إِلَیْهِ ذلِکَ الْعَهْدَ وَ الاْءَمَانَةَ اللَّذَیْنِ(2) أُخِذَا(3) عَلَیْهِمْ ، أَ لاَ تَری أَنَّکَ تَقُولُ : أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا ، وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ(4) لِی بِالْمُوَافَاةِ ، وَ وَ اللّهِ(5) مَا یُوءَدِّی ذلِکَ أَحَدٌ غَیْرُ شِیعَتِنَا ، وَ لاَ حَفِظَ ذلِکَ الْعَهْدَ وَ الْمِیثَاقَ أَحَدٌ(6) غَیْرُ شِیعَتِنَا ، وَ إِنَّهُمْ لَیَأْتُوهُ ، فَیَعْرِفُهُمْ وَ یُصَدِّقُهُمْ ، وَ یَأْتِیهِ غَیْرُهُمْ ، فَیُنْکِرُهُمْ وَ یُکَذِّبُهُمْ ، وَ ذلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَحْفَظْ ذلِکَ غَیْرُکُمْ ، فَلَکُمْ وَ اللّهِ یَشْهَدُ ، وَ عَلَیْهِمْ وَ اللّهِ یَشْهَدُ بِالْخَفْرِ(7) وَ الْجُحُودِ وَ الْکُفْرِ ، وَ هُوَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ مِنَ اللّهِ عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، یَجِیءُ وَ لَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ ، وَ عَیْنَانِ فِی صُورَتِهِ الاْءُولی ، یَعْرِفُهُ(8) الْخَلْقُ وَ لاَ یُنْکِرُهُ(9) ، یَشْهَدُ(10) لِمَنْ وَافَاهُ ، وَ جَدَّدَ الْعَهْدَ وَ الْمِیثَاقَ(11) عِنْدَهُ بِحِفْظِ(12) الْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ وَ أَدَاءِ الاْءَمَانَةِ ، وَ یَشْهَدُ عَلی کُلِّ مَنْ أَنْکَرَ(13) وَ جَحَدَ(14) وَ نَسِیَ الْمِیثَاقَ بِالْکُفْرِ وَ الاْءِنْکَارِ .

فَأَمَّا عِلَّةُ مَا أَخْرَجَهُ اللّهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَهَلْ تَدْرِی مَا کَانَ الْحَجَرُ ؟» قُلْتُ : لاَ .

قَالَ : «کَانَ مَلَکاً(15) مِنْ عُظَمَاءِ الْمَلاَئِکَةِ عِنْدَ اللّهِ ، فَلَمَّا أَخَذَ اللّهُ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ

ص :10


1- 1 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی . وفی سائر النسخ و المطبوع : «لیؤدّوا» بدون الواو .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» : «التی» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بس ، بف» : «أخذ» . وفی «بخ» : «أخذها» .
4- 4 . فی «بخ ، جد» : «لیشهد» .
5- 5 . فی «بخ» والعلل : «واللّه» بدون الواو .
6- 6 . فی «بخ» : «واحد» . وفی «ی» : - «أحد» .
7- 7 . «الخَفْر» : الغَدْر ونقض العهد ؛ یقال : خفرتُ بالرجل ، أی غدرت به ونقضت عهده . راجع : المصباح المنیر ، ص 174 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 547 (خفر) .
8- 8 . فی «بخ» : «تعرفه» . وفی «ی» : «یعرف» .
9- 9 . فی «بخ ، جن» : «ولا تنکره» .
10- 10 . فی «بح» : «لیشهد» .
11- 11 . فی «بث» والعلل : «المیثاق والعهد» .
12- 12 . فی «ی ، بث ، بح» : «یحفظ» . وفی «بخ» : «لحفظ» .
13- 13 . فی «بح» والوافی : «أنکره» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «جحد وأنکر» . وفی الوافی : «جحده» .
15- 15 . فی الوافی : + «عظیما» .

الْمِیثَاقَ ، کَانَ(1) أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذلِکَ الْمَلَکُ ، فَاتَّخَذَهُ اللّهُ أَمِیناً عَلی جَمِیعِ خَلْقِهِ ، فَأَلْقَمَهُ(2) الْمِیثَاقَ ، وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ ، وَ اسْتَعْبَدَ الْخَلْقَ أَنْ یُجَدِّدُوا عِنْدَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ الاْءِقْرَارَ بِالْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ الَّذِی أَخَذَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ عَلَیْهِمْ .

ثُمَّ جَعَلَهُ اللّهُ مَعَ آدَمَ فِی الْجَنَّةِ یُذَکِّرُهُ الْمِیثَاقَ ، وَ یُجَدِّدُ عِنْدَهُ الاْءقْرَارَ فِی کُلِّ 4 / 5

سَنَةٍ ، فَلَمَّا عَصی آدَمُ وَ أُخْرِجَ مِنَ(3) الْجَنَّةِ ، أَنْسَاهُ اللّهُ الْعَهْدَ وَ الْمِیثَاقَ الَّذِی أَخَذَ(4) اللّهُ عَلَیْهِ وَ عَلی وُلْدِهِ لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وَ لِوَصِیِّهِ علیه السلام ، وَ جَعَلَهُ تَائِهاً(5) حَیْرَانَ .

فَلَمَّا تَابَ اللّهُ(6) عَلی آدَمَ ، حَوَّلَ ذلِکَ الْمَلَکَ فِی صُورَةِ دُرَّةٍ بَیْضَاءَ ، فَرَمَاهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلی آدَمَ علیه السلام وَ هُوَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ ، آنَسَ إِلَیْهِ وَ هُوَ لاَ یَعْرِفُهُ بِأَکْثَرَ مِنْ أَنَّهُ جَوْهَرَةٌ ، وَ أَنْطَقَهُ(7) اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَقَالَ لَهُ : یَا آدَمُ ، أَ تَعْرِفُنِی(8) ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : أَجَلْ ، اسْتَحْوَذَ(9) عَلَیْکَ الشَّیْطَانُ ، فَأَنْسَاکَ ذِکْرَ رَبِّکَ .

ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلی صُورَتِهِ الَّتِی کَانَ مَعَ آدَمَ فِی الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لآِدَمَ : أَیْنَ الْعَهْدُ وَ الْمِیثَاقُ ؟ فَوَثَبَ إِلَیْهِ(10) آدَمُ ، وَ ذَکَرَ الْمِیثَاقَ ، وَ بَکی ، وَ خَضَعَ لَهُ ، وَ قَبَّلَهُ ، وَ جَدَّدَ الاْءقْرَارَ بِالْعَهْدِ وَ الْمِیثَاقِ(11) ، ثُمَّ حَوَّلَهُ(12) اللّهُ(13) _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلی جَوْهَرَةِ الْحَجَرِ دُرَّةً

ص :11


1- 1 . فی «بث ، بخ ، جد ، جن» : - «کان» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وألقمه» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «عن» .
4- 4 . فی «بس ، جن» : «أخذه» .
5- 5 . فی العلل : «باهتا» . وقوله : «تائها» ، أی متحیّرا ضالاًّ . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2229 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 482 (تیه) .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» والوافی والعلل : - «اللّه» .
7- 7 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی : «فأنطقه» .
8- 8 . فی «ظ ، جد» : «تعرفنی» بدون همزة الاستفهام .
9- 9 . قال الجوهری : «استحوذ علیه الشیطان ، أی غلب» . الصحاح ، ج 2 ، ص 563 (حوذ) .
10- 10 . «فوثب إلیه» ، أی قام إلیه ، من الوثوب بمعنی النهوض والقیام فی غیر لغة حمیر ، وفی لغتهم بمعنی القعود والاستقرار . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 150 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 792 (وثب) .
11- 11 . فی «بح» : - «فوثب إلیه _ إلی _ والمیثاق» .
12- 12 . فی «ی» : «حوّل» .
13- 13 . فی «بس» : - «اللّه» .

بَیْضَاءَ صَافِیَةً تُضِیءُ ، فَحَمَلَهُ آدَمُ علیه السلام عَلَی عَاتِقِهِ إِجْلاَلاً لَهُ وَ تَعْظِیماً ، فَکَانَ إِذَا أَعْیَا(1) حَمَلَهُ عَنْهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام حَتّی وَافی بِهِ مَکَّةَ ، فَمَا زَالَ یَأْنَسُ بِهِ بِمَکَّةَ ، وَ یُجَدِّدُ الاْءِقْرَارَ لَهُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ .

ثُمَّ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَمَّا بَنَی الْکَعْبَةَ ، وَضَعَ الْحَجَرَ فِی ذلِکَ الْمَکَانِ ؛ لاِءَنَّهُ(2) _ تَبَارَکَ وَ تَعَالی _ حِینَ(3) أَخَذَ الْمِیثَاقَ مِنْ وُلْدِ آدَمَ ، أَخَذَهُ فِی ذلِکَ الْمَکَانِ ، وَ فِی ذلِکَ الْمَکَانِ أَلْقَمَ الْمَلَکَ الْمِیثَاقَ ، وَلِذلِکَ وَضَعَ فِی ذلِکَ الرُّکْنِ ، وَ نَحّی(4) آدَمَ مِنْ مَکَانِ الْبَیْتِ إِلَی الصَّفَا ، وَ حَوَّاءَ إِلَی الْمَرْوَةِ ، وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِی ذلِکَ الرُّکْنِ(5) ، فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ مِنَ الصَّفَا وَ قَدْ وُضِعَ الْحَجَرُ فِی(6) الرُّکْنِ ، کَبَّرَ اللّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ مَجَّدَهُ فَلِذَلِکَ(7) جَرَتِ السُّنَّةُ بِالتَّکْبِیرِ وَ اسْتِقْبَالِ الرُّکْنِ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ مِنَ الصَّفَا ؛ فَإِنَّ اللّهَ أَوْدَعَهُ الْمِیثَاقَ وَ الْعَهْدَ(8) دُونَ غَیْرِهِ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ ؛ لاِءَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَمَّا أَخَذَ الْمِیثَاقَ لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله بِالنُّبُوَّةِ(9) وَ لِعَلِیٍّ علیه السلام (10) بِالْوَصِیَّةِ ، اصْطَکَّتْ(11) فَرَائِصُ(12) الْمَلاَئِکَةِ ، فَأَوَّلُ مَنْ

ص :12


1- 1 . یقال : أعیا الماشی ، أی کَلَّ وثقل ، یستعمل لازما ومتعدّیا . راجع : المصباح المنیر ، ص 441 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1725 (عیی) .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بس ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «لأنّ اللّه» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ : «لمّا» .
4- 4 . قرأه فی المرآة : «یجیء» ، ثمّ قال : «کذا فی أکثر النسخ ، والأصوب : نحّی ، من التحنیة بمعنی التبعید ، وکذا فی العلل أیضا . وفی بعض النسخ : لجاء ، وهو أیضا تصحیف» .
5- 5 . فی «بح» : - «ونحّی آدم _ إلی _ ذلک الرکن» .
6- 6 . فی الوافی : + «ذلک» .
7- 7 . فی «بخ» : «ولذلک» .
8- 8 . فی «بس» : - «والعهد» .
9- 9 . فی الوافی : «بالرسالة والنبوّة» .
10- 10 . فی «جن» : «وعلیّ» .
11- 11 . «اصطکّت» ، أی اضطربت ؛ من الصَّکَک ، وهو اضطراب الرکبتین والعُرقوبین من الإنسان وغیره . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 456 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1253 (صکک) .
12- 12 . الفرائص : جمع الفریصة ، وهو اللحمة التی بین جنب الدابّة وکتفها لا تزال تُرْعَد . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1048 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 431 (فرص) .

أَسْرَعَ إِلَی الاْءِقْرَارِ(1) ذلِکَ الْمَلَکُ ، لَمْ یَکُنْ(2) فِیهِمْ أَشَدُّ حُبّاً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله مِنْهُ ، وَ لِذلِکَ(3) اخْتَارَهُ اللّهُ مِنْ بَیْنِهِمْ ، وَأَلْقَمَهُ(4) الْمِیثَاقَ ، وَهُوَ یَجِیءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ نَاطِقٌ ، وَ عَیْنٌ نَاظِرَةٌ ، یَشْهَدُ(5) لِکُلِّ مَنْ وَافَاهُ إِلی ذلِکَ الْمَکَانِ ، وَحَفِظَ الْمِیثَاقَ» .(6)

(2) باب بدء البیت و الطواف

4 / 6

2 _ بَابُ بَدْءِ الْبَیْتِ وَ الطَّوَافِ(7)

4 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی عَبَّادٍ(8) عِمْرَانَ بْنِ عَطِیَّةَ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «بَیْنَا أَبِی علیه السلام وَ أَنَا فِی الطَّوَافِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ شَرْجَبٌ(10) مِنَ الرِّجَالِ _ فَقُلْتُ : وَ مَا الشَّرْجَبُ(11) أَصْلَحَکَ اللّهُ ؟ قَالَ : «الطَّوِیلُ» _ فَقَالَ : السَّلاَمُ

ص :13


1- 1 . فی «بث» : «بالإقرار» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» : «ولم یکن» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ» والوافی والعلل : «فلذلک» . وفی «جن» : «وذلک» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فألقمه» .
5- 5 . فی «بخ» والعلل : «لیشهد» .
6- 6 . علل الشرائع ، ص 429 ، ح 1 ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 67 ، ح 11514 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 317 ، ح 17835 ، إلی قوله : «ألقم الملک المیثاق» ؛ البحار ، ج 52 ، ص 299 ، ح 63 ، إلی قوله : «وهو الحجّة والدلیل علی القائم».
7- 7 . فی «بح» : «الطواف والبیت» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 17779 : - «أبی عبّاد» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 16222 : «عمر بن عطیّة» .
10- 10 . فی «ی» والوافی : «شرحب» . وفی «بخ ، بف» والمرآة والبحار : «سرحب» . وقال الجوهری : «الشرجب : الطویل» . وقال ابن الأثیر : «الشرجب : الطویل . وقیل : هو الطویل القوائم العاری أعالی العظام» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 154 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 456 (شرجب) . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «الشرحب ، بالحاء المهملة ، وبالجیم لغة فیه» . وقال ولده فی هامشه : «ومن لغاته : السُّرحوب ، بالسین المهملة المضمومة والراء الساکنة والحاء المهملة قبل الواو والباء المفردة بعدها . ومنها الشرعب ، بالشین المعجمة المفتوحة والراء الساکنة والعین بعدها ، لکنّ الموجود منها فی نسخ الکافی التی عندنا : الشرحب ، بالشین المعجمة والراء والحاء المهملة» .
11- 11 . فی «ی» والوافی : «الشرحب» . وفی «بث ، بخ» والمرآة والبحار : «السرحب» . وفی «بف» : «السرجب» .

عَلَیْکُمْ(1) ، وَ أَدْخَلَ(2) رَأْسَهُ بَیْنِی وَبَیْنَ أَبِی» .

قَالَ : «فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ أَبِی وَ أَنَا ، فَرَدَدْنَا عَلیْهِ السَّلام ، ثُمَّ قَالَ : أَسْأَل_ُکَ رَحِمَکَ اللّهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِی : نَقْضِی طَوَافَنَا ثُمَّ تَسْأَلُنِی ، فَلَمَّا(3) قَضی أَبِیَ الطَّوَافَ ، دَخَلْنَا الْحِجْرَ ، فَصَلَّیْنَا الرَّکْعَتَیْنِ(4) ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَقَالَ : أَیْنَ الرَّجُلُ یَا بُنَیَّ ؟ فَإِذَا هُوَ وَرَاءَهُ قَدْ صَلّی ، فَقَالَ : مِمَّنِ الرَّجُلُ(5) ؟ قَالَ(6) : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالَ : وَ مِنْ أَیِّ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقَالَ : مِمَّنْ یَسْکُنُ بَیْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : قَرَأْتَ الْکِتَابَیْنِ(7) ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَلْ عَمَّا بَدَا لَکَ .

فَقَالَ : أَسْأَلُکَ عَنْ بَدْءِ هذَا الْبَیْتِ ، وَ عَنْ قَوْلِهِ : «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ»(8) وَ عَنْ قَوْلِهِ : «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»(9)؟

فَقَالَ : یَا أَخَا أَهْلِ الشَّامِ ، اسْمَعْ حَدِیثَنَا ، وَ لاَ تَکْذِبْ عَلَیْنَا ؛ فَإِنَّهُ(10) مَنْ کَذَبَ عَلَیْنَا فِی شَیْءٍ ، فَقَدْ(11) کَذَبَ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ مَنْ کَذَبَ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللّهِ ، وَمَنْ کَذَبَ عَلَی اللّهِ ، عَذَّبَهُ(12) اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

أَمَّا بَدْءُ هذَا الْبَیْتِ : فَإِنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالَی _ قَالَ لِلْمَلاَئِکَةِ : «إِنِّی جاعِلٌ فِی الاْءَرْضِ خَلِیفَةً»فَرَدَّتِ الْمَلاَئِکَةُ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فَقَالَتْ(13) : «أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها

ص :14


1- 1 . فی «ی» : «السلام علیک» .
2- 2 . فی «بف» : «فأدخل» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : + «أن» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار : «الرکعات» .
5- 5 . فی الوافی عن بعض النسخ : «أنت» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بح ، جد ، جن» والبحار : «فقال» .
7- 7 . فی الوافی : «اُرید بالکتابین التوراة والقرآن» .
8- 8 . القلم (68) : 1 .
9- 9 . المعارج (70) : 24 _ 25 .
10- 10 . فی البحار : «فإن» .
11- 11 . فی البحار : «فإنّه» .
12- 12 . فی «بح» : «فقد عذّبه» .
13- 13 . فی «ظ ، بث» : «فقال» .

وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ»(1) فَأَعْرَضَ عَنْهَا ، فَرَأَتْ أَنَّ ذلِکَ مِنْ سَخَطِهِ ، فَلاَذَتْ بِعَرْشِهِ (2) ، فَأَمَرَ(3) اللّهُ مَلَکاً مِنَ الْمَلاَئِکَةِ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ بَیْتاً فِی السَّمَاءِ السَّادِسَةِ یُسَمَّی الضُّرَاحَ(4) بِإِزَاءِ 4 / 7

عَرْشِهِ ، فَصَیَّرَهُ لاِءَهْلِ السَّمَاءِ(5) یَطُوفُ(6) بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ لاَ یَعُودُونَ(7) وَ یَسْتَغْفِرُونَ ، فَلَمَّا أَنْ هَبَطَ آدَمُ إِلَی السَّمَاءِ(8) الدُّنْیَا ، أَمَرَهُ(9) بِمَرَمَّةِ هذَا الْبَیْتِ ، وَهُوَ بِإِزَاءِ ذلِکَ ، فَصَیَّرَهُ لآِدَمَ وَ ذُرِّیَّتِهِ ، کَمَا صَیَّرَ ذلِکَ لاِءَهْلِ السَّمَاءِ .

قَالَ : صَدَقْتَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ» .(10)

5 / 5 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ(11) جَمِیعاً ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «کُنْتُ مَعَ أَبِی فِی الْحِجْرِ ، فَبَیْنَمَا(12) هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَجَلَسَ إِلَیْهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَلَّمَ عَلَیْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّی أَسْأَلُکَ عَنْ ثَلاَثَةِ أَشْیَاءَ لاَ

ص :15


1- 1 . البقرة (2) : 30 .
2- 2 . «فلاذت بعرشه» ، أی عاذت به ، والتجأت إلیه ، وانضمّت ، واستغاثت . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 570 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 276 (لوذ) .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 17779 : «أمر» .
4- 4 . قال الجوهری : «الضُّراح ، بالضمّ : بیت فی السماء ، وهو البیت المعمور . عن ابن عبّاس» . وقال ابن الأثیر : «ویروی : الضریح ، وهو البیت المعمور ، من المضارحة ، وهی المقابلة والمضارعة ، وقد جاء ذکره فی حدیث علیّ ومجاهد . ومن رواه بالصاد فقد صحّف» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 386 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 81 (ضرح) .
5- 5 . فی «بخ» والبحار : + «یطوفون به» .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، بف» وحاشیة «جد» والوافی : «یطوفون» .
7- 7 . فی «بح» : «ثمّ لا یعودون» . وفی «بخ» : «ولا یعودون» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» : «سماء» . وفی الوافی والبحار : - «السماء» .
9- 9 . فی «بخ» : «أمر» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 29 ، ح 11447 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 248 ، ح 16222 ؛ و ج 13 ، ص 294 ، ح 17779 ، مقطّعا ؛ البحار ، ج 11 ، ص 119 ، ح 54 .
11- 11 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» : «والحسن بن محبوب» .
12- 12 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بف ، جد» وتفسیر العیّاشی : «فبینا» .

یَعْلَمُهَا إِلاَّ أَنْتَ وَ رَجُلٌ آخَرُ(1) .

قَالَ : مَا(2) هِیَ ؟

قَالَ : أَخْبِرْنِی أَیَّ شَیْءٍ کَانَ سَبَبُ الطَّوَافِ بِهذَا الْبَیْتِ ؟

فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَمَّا أَمَرَ الْمَلاَئِکَةَ(3) أَنْ یَسْجُدُوا(4) لآِدَمَ علیه السلام ، رَدُّوا(5) عَلَیْهِ ، فَقَالُوا(6) : «أَ تَجْعَلُ فِیها مَنْ یُفْسِدُ فِیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ»قَالَ(7) اللّهُ تَبَارَکَ وَتَعَالی : «إِنِّی أَعْلَمُ ما لاَ تَعْلَمُونَ»(8) فَغَضِبَ عَلَیْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ التَّوْبَةَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَطُوفُوا بِالضُّرَاحِ وَ هُوَ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ ، وَ مَکَثُوا(9) یَطُوفُونَ بِهِ سَبْعَ سِنِینَ ، یَسْتَغْفِرُونَ(10) اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِمَّا قَالُوا ، ثُمَّ تَابَ(11) عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ ، وَ رَضِیَ عَنْهُمْ ، فَهذَا(12) کَانَ أَصْلُ الطَّوَافِ ، ثُمَّ جَعَلَ اللّهُ الْبَیْتَ الْحَرَامَ حَذْوَ(13) الضُّرَاحِ تَوْبَةً لِمَنْ أَذْنَبَ مِنْ بَنِی آدَمَ ، وَطَهُوراً لَهُمْ .

فَقَالَ : صَدَقْتَ» .(14)

ص :16


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ورجل آخر ، المراد به الصادق علیه السلام ، أو السائل نفسه ، والأوّل أظهر» .
2- 2 . فی «بف» : «فما» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لمّا أمر الملائکة ، منهم من قرأ : آمر ، فعل ماض من باب المفاعلة ، أی لم یکن أمرهم بعد ، بل کان یشاورهم . ولا یخفی ما فیه ، بل کان الأمر مشروطا بالنفخ ، وقبل تحقّق ذلک تابوا ، وأمّا الردّ فلعلّه مأوّل بالسؤال عن العلّة» .
4- 4 . فی الوافی : «أن تسجد» .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، بخ ، جد» والوافی وتفسیر العیّاشی : «ردّت» .
6- 6 . فی «ظ ، بخ ، بس ، جد» وحاشیة «بث» والوافی وتفسیر العیّاشی : «فقالت» .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» : «فقال» .
8- 8 . البقرة (2) : 30 .
9- 9 . فی الوسائل : «فمکثوا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : مکثوا ، أی استمرّ طوافهم فوجا بعد فوج ، فلا ینافی الخبر السابق» .
10- 10 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی وتفسیر العیّاشی . وفی المطبوع : «[و] یستغفرون» .
11- 11 . فی «بح ، جن» : + «اللّه» .
12- 12 . فی «ی» : «وهذا» .
13- 13 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «حذوا» .
14- 14 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 30 ، ح 6 ، عن محمّد بن مروان ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 31 ، ï ح 11448 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 295 ، ح 17782 ، ملخّصا .

(3) باب أنّ أوّل ما خلق اللّه من الأرضین موضع البیت و ...

3 _ بَابُ أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّهُ مِنَ الاْءَرَضِینَ مَوْضِعُ

الْبَیْتِ وَ کَیْفَ کَانَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ

6 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْعِجْلِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَیَّ شَیْءٍ کَانَ مَوْضِعُ الْبَیْتِ حَیْثُ کَانَ الْمَاءُ فِی قَوْلِ اللّهِ(1) عَزَّ وَجَلَّ : «وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ»(2) ؟

قَالَ : «کَانَ(3) مَهَاةً(4) بَیْضَاءَ» یَعْنِی دُرَّةً(5) .(6)

7 / 7 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ ، قَالَ :

4 / 8

«إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَنْزَلَ الْحَجَرَ(7) لآِدَمَ علیه السلام (8) مِنَ الْجَنَّةِ ، وَکَانَ الْبَیْتُ دُرَّةً بَیْضَاءَ ،

ص :17


1- 1 . فی «بح ، بف» والوافی : «فی قوله» .
2- 2 . هود (11) : 7 .
3- 3 . فی «ظ ، بح ، بف ، جد» والوافی والبحار والفقیه وتفسیر العیّاشی : «کانت» .
4- 4 . المَها _ بالفتح _ : البِلَّوْر ، وهی الحجارة البیض التی تبرق لشدّة بیاضها ، والقطعة منه : مَهاة . وقیل : «المهاة» : هی الدرّة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1735 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2499 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 299 (مها) .
5- 5 . فی «بث» : + «بیضاء» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 242 ، ح 2301 ، معلّقا عن محمّد بن عمران العجلی . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 140 ، ح 6 ، عن محمّد بن عمران العجلی الوافی ، ج 12 ، ص 27 ، ح 11443 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 239 ، ح 17641 ؛ البحار ، ج 54 ، ص 203 ، ح 148 .
7- 7 . فی الوسائل وتفسیر العیّاشی والعلل : + «الأسود» .
8- 8 . فی الوسائل : - «لآدم علیه السلام » .

فَرَفَعَهُ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ(1) _ إِلَی السَّمَاءِ ، وَ بَقِیَ أُسُّهُ وَ هُوَ بِحِیَالِ هذَا الْبَیْتِ ، یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ لاَ یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ أَبَداً ، فَأَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ علیهماالسلام بِبُنْیَانِ(2) الْبَیْتِ عَلَی الْقَوَاعِدِ» .(3)

8 / 8 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ صَالِحٍ اللَّفَائِفِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ دَحَا الاْءَرْضَ(4) مِنْ تَحْتِ الْکَعْبَةِ إِلی مِنًی ، ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ مِنًی إِلی عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ دَحَاهَا مِنْ عَرَفَاتٍ إِلی مِنًی ؛ فَالاْءَرْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَعَرَفَاتٌ مِنْ مِنًی ، وَ مِنًی(5) مِنَ الْکَعْبَةِ» .(6)

9 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْهَاشِمِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) ، قَالَ : «کَانَ مَوْضِعُ الْکَعْبَةِ رَبْوَةً(8) مِنَ الاْءَرْضِ ، بَیْضَاءَ تُضِیءُ(9) کَضَوْءِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ ، حَتّی قَتَلَ ابْنَا آدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَاسْوَدَّتْ ، فَلَمَّا نَزَلَ آدَمُ ،

ص :18


1- 1 . فی «بف ، جد» : - «اللّه عزّ وجلّ» .
2- 2 . فی الوسائل والعلل : «یبنیان» . وفی تفسیر العیّاشی : «یبنیا» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 398 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن علیّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبی خدیجة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع زیادة . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 60 ، ح 98 ، عن أبی سلمة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 27 ، ح 11444 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 208 ، ح 17580 .
4- 4 . «دحا الأرض» ، أی بسطها و وسّعها ؛ من الدَّحْو بمعنی البسط . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2334 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 106 (دحا) .
5- 5 . فی المرآة : «قرأ بعضهم : منی ، أخیرا بفتح المیم بمعنی قدّر ، أی إلی آخر ما قدّره اللّه من منتهی الأرض» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 241 ، ح 2297 ، مرسلاً ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 26 ، ح 11442 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 240 ، ح 17642 ، إلی قوله : «دحا الأرض من تحت الکعبة» ؛ البحار ، ج 54 ، ص 203 ، ح 149 .
7- 7 . فی الوافی : + «عن أبیه» .
8- 8 . الربوة : ما ارتفع من الأرض ، وفیها لغات . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2350 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 192 (ربا) .
9- 9 . فی «ظ ، بث ، بخ» : - «تضیء» .

رَفَعَ اللّهُ لَهُ الاْءَرْضَ کُلَّهَا حَتّی رَآهَا ، ثُمَّ قَالَ : هذِهِ لَکَ کُلُّهَا(1) ، قَالَ : یَا رَبِّ ، مَا هذِهِ الاْءَرْضُ الْبَیْضَاءُ الْمُنِیرَةُ ؟ قَالَ(2) : هِیَ(3) فِی(4) أَرْضِی(5) ، وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَیْکَ أَنْ تَطُوفَ بِهَا(6) کُلَّ یَوْمٍ سَبْعَمِائَةِ طَوَافٍ» .(7)

10 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ(8) بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَرْوَانَ ،

ص :19


1- 1 . فی «ظ» : «کلّها لک» . وفی الوسائل : - «ثمّ قال : هذه لک کلّها» .
2- 2 . فی «ظ ، بس ، بف ، جد» : «فقال» .
3- 3 . فی الوافی والفقیه : + «حرمی» .
4- 4 . فی «ی» وحاشیة «ظ ، جد» : «من» . وفی المرآة والوسائل والبحار : - «فی» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هی أرضی ، أی هی التی اختصصتها من بین سائر أجزاء الأرض واجتبیتها لعبادتی . وفی بعض النسخ : فی أرضی ، أی هی أیضا من جملة أجزاء الأرض . وصحّف مصحّف وقرأ : فی أَرَضی ، بالفتح والهمز ، أی هی مرجع أهل الأرض ، أو محلّ توبتهم ورجوعهم عن الآثام . ولا یخفی بعده» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : + «فی» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 242 ، ح 2303 ، معلّقا عن عیسی بن عبداللّه الهاشمی ، عن أبیه ، عن أبی عبداللّه ، عن أبیه علیهماالسلام الوافی ، ج 12 ، ص 28 ، ح 11445 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 303 ، ح 17804 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 217 ، ح 30 .
8- 8 . هکذا فی «بث ، بخ ، جر» والوافی . وفی «ظ ، ی ، بح ، بر ، بس ، بف ، جد» والمطبوع والوسائل : «الحسین» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الخبر رواه الشیخ الصدوق فی علل الشرائع ، ص 399 ، ح 2 بسنده عن محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری عن الحسن بن علیّ عن مروان بن مسلم عن أبی حمزة الثمالی ... ، وعلّق العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ هناک علی السند هکذا : «الحسن بن علیّ الراوی عن مروان بن مسلم ، الظاهر أنّه الحسن بن علیّ بن فضّال الذی روی عنه کثیرا فی الأسانید ، وروی عنه کتابه کما ذکره الشیخ _ قدّس سره _ فی الفهرست ، لکن روایة محمّد بن أحمد بن یحیی عنه الظاهر أنّها مرسلة ، وروی هذا الخبر فی الکافی ، ح 6715 (ثمّ أشار إلی سند الکافی وقال :) والحسین بن علیّ بن مروان لم أجده فی موضع مع کثرة الفحص ، والظاهر أنّ صوابه الحسن بن علیّ عن مروان ، ولا یبعد وقوع تقدیم وتأخیر فی الکافی ، وسقط فی الکتاب ، وصوابه : محمّد بن أحمد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن الحسن بن علیّ ؛ فإنّ المعهود روایة محمّد بن أحمد بن یحیی عن الحسن بن علیّ بن فضّال بالواسطة ، وروایة مروان بن مسلم عن أبی حمزة الثمالی بدون الواسطة» . هذا ، وقد ورد فی مطبوع العلل المشار إلیها : محمّد بن أحمد عن یحیی بن عمران الأشعری ، وهو سهو جزما ، و ورد هذا العنوان علی الصواب فی طبعة اُخری وهی طبعة قمّ بتصحیح فضل اللّه الطباطبائی . وممّا یؤیّد ما أفاده _ دام ظلّه _ ما ورد فی بعض الأسناد من روایة مروان بن مسلم عن ثابت بن دینار الثمالی ، أو عن ثابت بن أبی صفیّة _ وهما عنوانان لأبی حمزة الثمالی _ والراوی عن مروان بن مسلم فی هذه الأسناد هو الحسن بن علیّ بن فضّال . راجع : الأمالی للصدوق ، ص 491 ، المجلس 89 ، ح 11 ؛ التوحید ، ص 337 ، ح 4 ؛ الخصال ، ص 426 ، ح 3 ؛ علل الشرائع ، ص 81 ، ح 1 ؛ رجال النجاشی ، ص 115 ، الرقم 296 .

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(1) علیه السلام فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : لاِءَیِّ شَیْءٍ سَمَّاهُ اللّهُ الْعَتِیقَ ؟

فَقَالَ(2) : «إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ وَضَعَهُ اللّهُ عَلی وَجْهِ الاْءَرْضِ إِلاَّ لَهُ رَبٌّ وَ سُکَّانٌ یَسْکُنُونَهُ غَیْرَ هذَا الْبَیْتِ ، فَإِنَّهُ(3) لاَ رَبَّ لَهُ إِلاَّ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ هُوَ الْحُرُّ(4)» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ خَلَقَهُ قَبْلَ الاْءَرْضِ(5) ، ثُمَّ خَلَقَ الاْءَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ» .(6)

11 / 11 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(7) : لِمَ سُمِّیَ(8) الْبَیْتُ الْعَتِیقَ ؟

قَالَ : «هُوَ بَیْتٌ حُرٌّ عَتِیقٌ مِنَ النَّاسِ ، لَمْ یَمْلِکْهُ(9) أَحَدٌ» .(10)

12 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ

ص :20


1- 1 . فی «بث» : «لأبی عبد اللّه» .
2- 2 . فی «بث» : «قال له» . وفی «بف» والوافی والعلل : «قال» .
3- 3 . فی العلل : + «لا یسکنه أحد و» .
4- 4 . فی العلل : «الحرام» .
5- 5 . فی العلل : «الخلق» . وفی الوافی : «قوله علیه السلام : خلقه قبل الأرض ، وجه آخر لتسمیته بالعتیق ؛ إذ العتیق یقال للقدیم» .
6- 6 . علل الشرائع ، ص 399 ، ح 2 ، بسنده عن أبی حمزة الثمالی الوافی ، ج 12 ، ص 28 ، ح 11446 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 240 ، ح 17643 .
7- 7 . فی «بس» والمحاسن : - «له» .
8- 8 . فی «ظ ، بس ، جد» والوافی : + «اللّه» .
9- 9 . فی «ظ ، جد» وحاشیة «بح» : «لا یملکه» .
10- 10 . المحاسن ، ص 337 ، کتاب العلل ، ح 115 ، عن أبیه ، عن حمّاد بن عیسی . علل الشرائع ، ص 399 ، ح 3 ، بسنده عن حمّاد ، عن أبان بن عثمان . الفقیه ، ج 2 ، ص 191 ، ح 2113 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 196 ، ح 11738 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 240 ، ح 17644 .

4 / 9

عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی زُرَارَةَ التَّمِیمِیِّ ، عَنْ أَبِی حَسَّانَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا(1) أَرَادَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَنْ یَخْلُقَ الاْءَرْضَ ، أَمَرَ الرِّیَاحَ(2) ، فَضَرَبْنَ وَجْهَ(3) الْمَاءِ حَتّی صَارَ مَوْجاً ، ثُمَّ أَزْبَدَ(4) ، فَصَارَ زَبَداً وَاحِداً ، فَجَمَعَهُ فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ ، ثُمَّ جَعَلَهُ(5) جَبَلاً مِنْ زَبَدٍ ، ثُمَّ دَحَا الاْءَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً»(6)» .(7)

وَ رَوَاهُ(8) أَیْضاً ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(9)

(4) باب فی حجّ آدم

4 _ بَابٌ فِی حَجِّ آدَمَ علیه السلام

13 / 13 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ

ص :21


1- 1 . فی تفسیر القمّی : «فلمّا» .
2- 2 . فی الفقیه وتفسیر العیّاشی : + «الأربع» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی والفقیه : «متن» . وفی تفسیر القمّی : «فضربت» بدل «فضربن وجه» .
4- 4 . أزبد وزَبَدَ وتزبّد : رمی وقذف ودفع بزبده . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 193 ؛ المصباح المنیر ، ص 250 (زبد) .
5- 5 . فی «بح» : «جعل» .
6- 6 . آل عمران (3) : 96 .
7- 7 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 186 ، ذیل ح 91 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 241 ، ح 2296 ، مرسلاً ، مع زیادة فی آخره ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 25 ، ح 11440 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 241 ، ح 17646 ؛ البحار ، ج 54 ، ص 204 ، ذیل ح 150.
8- 8 . الضمیر المستتر فی «رواه» راجع إلی علیّ بن الحکم ، ویکون السند معلّقا علی صدر الحدیث المتقدّم . هذا بناءً علی ما وجدناه فی النسخ ، وأمّا بناء علی ما فی المطبوع من عدم ذکر «عن» _ قبل سیف بن عمیرة _ فی بعض النسخ ، فاحتمال عدم التعلیق غیر منفیّ .
9- 9 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 69 ، عن أبیه ، عن علیّ بن الحکم ، عن سیف بن عمیرة ، ضمن الحدیث ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 25 ، ح 11441 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 241 ، ذیل ح 17646 ؛ البحار ، ج 54 ، ص 204 ، ذیل ح 150.

الْحَسَنِ(1) بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَمَّا أَصَابَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ الْحِنْطَةَ(3) أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ ، وَ أَهْبَطَهُمَا إِلَی الاْءَرْضِ ، فَأُهْبِطَ آدَمُ عَلَی(4) الصَّفَا(5) ، وَ أُهْبِطَتْ(6) حَوَّاءُ عَلَی(7) الْمَرْوَةِ ، وَ إِنَّمَا سُمِّیَ(8) صَفًا(9) لاِءَنَّهُ شُقَّ(10) لَهُ مِنِ اسْمِ آدَمَ الْمُصْطَفی ، وَ ذلِکَ لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّ اللّهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً»(11) وَ سُمِّیَتِ الْمَرْوَةُ مَرْوَةً لاِءَنَّهُ شُقَّ(12) لَهَا مِنِ اسْمِ(13) الْمَرْأَةِ(14) ، فَقَالَ آدَمُ : مَا فُرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا إِلاَّ أَنَّهَا(15) لاَ تَحِلُّ لِی ، وَ لَوْ کَانَتْ تَحِلُّ(16) لِی هَبَطَتْ مَعِی عَلَی الصَّفَا، وَ لکِنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَیَّ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ، وَ فُرِّقَ(17)

ص :22


1- 1 . فی المرآة _ نقلاً عن النسخ التی رآها _ والوسائل : «الحسین» .
2- 2 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن» وحاشیة «بف» . وفی «ظ ، ی ، بث ، بف» والمطبوع والوافی والبحار : «أبی إبراهیم» . والصواب ما أثبتناه . والمراد من إبراهیم هو إبراهیم بن عمر ؛ فقد تقدّمت فی الکافی ، ح 308 روایة علیّ بن محمّد عن صالح بن أبی حمّاد عن الحسین بن یزید عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزة عن إبراهیم بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وتقدّم أیضا نفس السند فی الکافی ، ح 351 و 1455 والمذکور فی الموضعین هو إبراهیم .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بث» والوافی : «الخطیئة» .
4- 4 . فی «ی» والوافی : «إلی» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 13 : «قوله علیه السلام : فاُهبط آدم علی الصفا ، یحتمل أن یکون المراد الهبوط أوّلاً علی الصفا والمروة ، فتکون الأخبار الدالّة علی هبوطهما بالهند محمولة علی التقیّة ، أو یکون المراد هبوطهما بعد دخول مکّة وإخراجهما من البیت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واُهبط» .
7- 7 . فی الوافی : «إلی» .
8- 8 . فی «بس» : + «الصفا» .
9- 9 . فی الوافی : «الصفا» .
10- 10 . فی الوافی عن بعض النسخ : «اشتقّ» .
11- 11 . آل عمران (3) : 33 . وفی «بخ ، بف» : - «وَنُوحًا» .
12- 12 . فی الوافی : «اشتقّ» .
13- 13 . فی «جد» : - «اسم» .
14- 14 . فی «بخ» : «اسمها» بدل «اسم المرأة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من اسم المرأة ؛ لتناسب الواو الهمزة والاشتراک فی أکثر الحروف ، وکذا الاُنس والنساء مع کون الأوّل مهموز الفاء صحیح اللام ، والثانی صحیح الفاء معتلّ اللام ، فهما من الاشتقاق الکبیر ، ومثلهما کثیر فی الأخبار» .
15- 15 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ» والبحار : «لأنّها» .
16- 16 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «اُحلّت» .
17- 17 . فی «بخ ، جن» والوافی : «فرّق» بدون الواو .

بَیْنِی وَ بَیْنَهَا ، فَمَکَثَ آدَمُ مُعْتَزِلاً حَوَّاءَ ، فَکَانَ یَأْتِیهَا نَهَاراً ، فَیَتَحَدَّثُ(1) عِنْدَهَا عَلَی الْمَرْوَةِ ، فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ وَ خَافَ أَنْ تَغْلِبَهُ(2) نَفْسُهُ ، یَرْجِعُ(3) إِلَی الصَّفَا ، فَیَبِیتُ عَلَیْهِ(4) ، وَ لَمْ یَکُنْ لآِدَمَ أُنْسٌ غَیْرَهَا ، وَ لِذلِکَ سُمِّینَ النِّسَاءَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ حَوَّاءَ کَانَتْ أُنْساً لآِدَمَ 4 / 10

لاَ یُکَلِّمُهُ اللّهُ ، وَ لاَ یُرْسِلُ إِلَیْهِ رَسُولاً .

ثُمَّ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مَنَّ عَلَیْهِ بِالتَّوْبَةِ ، وَ تَلَقَّاهُ بِکَلِمَاتٍ ، فَلَمَّا تَکَلَّمَ بِهَا تَابَ اللّهُ عَلَیْهِ ، وَ بَعَثَ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا آدَمُ التَّائِبُ مِنْ خَطِیئَتِهِ(5) ، الصَّابِرُ لِبَلِیَّتِهِ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَرْسَلَنِی إِلَیْکَ لاِءُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی تَطْهُرُ بِهَا ، فَأَخَذَ(6) بِیَدِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلی مَکَانِ الْبَیْتِ ، وَ أَنْزَلَ(7) اللّهُ عَلَیْهِ(8) غَمَامَةً ، فَأَظَلَّتْ مَکَانَ الْبَیْتِ ، وَ کَانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِیَالِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ، فَقَالَ : یَا آدَمُ ، خُطَّ بِرِجْلِکَ حَیْثُ أَظَلَّتْ(9) هذِهِ الْغَمَامَةُ ، فَإِنَّهُ سَیُخْرِجُ(10) لَکَ(11) بَیْتاً(12) مِنْ مَهَاةٍ(13) یَکُونُ(14) قِبْلَتَکَ وَ قِبْلَةَ

ص :23


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «ویتحدّث» .
2- 2 . فی «ظ ، بث» : «أن یغلبه» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» : «رجع» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «علیها» .
5- 5 . فی «جن» : «خطیئة» .
6- 6 . فی «بح ، جن» وحاشیة «بس» : «فأخذه» . وفی الوافی : «وأخذه» .
7- 7 . فی «ظ» : «فأنزل» .
8- 8 . فی «بف» : - «علیه» .
9- 9 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی «جن» والمطبوع : + «علیک» . وفی الوافی : «أظلّتک» . وقال فیه : «لعلّ الشمس کانت فی ذلک الوقت مسامته لرؤوس أهلها ، فتفطّن» .
10- 10 . فی «جن» : «یخرج» .
11- 11 . فی «بس» : + «من» .
12- 12 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس» : «بیت» .
13- 13 . المَها _ بالفتح _ : البِلَّوْر ، والقطعة منه : مَهاة ، وکلّ شیء صُفّی فهو مُمهّی تشبیها به ، فیقال للکوکب : مَها . وقیل : الدرّة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1735 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2499 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 377 (مهر) .
14- 14 . فی «بح ، بس» : «تکون» .

عَقِبِکَ مِنْ بَعْدِکَ ، فَفَعَلَ(1) آدَمُ علیه السلام ، وَ أَخْرَجَ(2) اللّهُ لَهُ(3) تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَیْتاً مِنْ مَهَاةٍ ، وَ أَنْزَلَ(4) اللّهُ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ ، وَ کَانَ(5) أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَ أَضْوَأَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَ إِنَّمَا اسْوَدَّ لاِءَنَّ الْمُشْرِکِینَ تَمَسَّحُوا بِهِ ، فَمِنْ نَجَسِ الْمُشْرِکِینَ اسْوَدَّ الْحَجَرُ(6) .

وَ أَمَرَهُ(7) جَبْرَئِیلُ علیه السلام أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللّهَ مِنْ ذَنْبِهِ عِنْدَ جَمِیعِ الْمَشَاعِرِ ، وَ أَخْبَرَهُ(8) أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ قَدْ غَفَرَ لَهُ .

وَأَمَرَهُ أَنْ یَحْمِلَ حَصَیَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ(9) ، فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ ، تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِیسُ ، فَقَالَ لَهُ(10) : یَا آدَمُ ، أَیْنَ تُرِیدُ ؟ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : لاَ تُکَلِّمْهُ ، وَارْمِهِ بِسَبْعِ(11) حَصَیَاتٍ ، وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ ، فَفَعَلَ آدَمُ علیه السلام حَتّی فَرَغَ مِنْ رَمْیِ الْجِمَارِ .

وَ أَمَرَهُ(12) أَنْ یُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ ، وَ هُوَ الْهَدْیُ قَبْلَ رَمْیِ الْجِمَارِ ، وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلّهِ(13) عَزَّ وَجَلَّ ، فَفَعَلَ آدَمُ ذلِکَ(14) .

ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِیَارَةِ الْبَیْتِ ، وَ أَنْ یَطُوفَ بِهِ(15) سَبْعاً ، وَ یَسْعی(16) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً ، یَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَ یَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ یَطُوفَ بَعْدَ ذلِکَ أُسْبُوعاً بِالْبَیْتِ ، وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ، لاَ یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ(17) أَنْ یُبَاضِعَ(18) حَتّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَفَعَلَ

ص :24


1- 1 . فی «بث» : + «ذلک» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأخرج» .
3- 3 . فی الوافی : + «من» .
4- 4 . فی «بح» : «فأنزل» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بس ، جد» والبحار : «فکان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «الحجر» .
7- 7 . فی «ی» : «وأمر» . وفی الوسائل : «فأمره» .
8- 8 . هکذا فی «ظ ، ی ، بس ، جد» والوسائل. وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی والبحار : «ویخبره» .
9- 9 . فی الوافی : «مزدلفة» .
10- 10 . فی الوافی : - «له» .
11- 11 . فی «جن» : «سبع» .
12- 12 . فی «جد» : «فأمره» .
13- 13 . فی «بث» : «لأمر اللّه» بدل «للّه» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ففعله آدم» بدل «ففعل آدم ذلک» .
15- 15 . فی «بخ ، بف» : - «به» .
16- 16 . فی البحار عن بعض النسخ : «وأن یسعی» .
17- 17 . فی «ظ ، بح ، بس ، جن» والوافی والبحار : «لمحرم» .
18- 18 . المباضعة : المجامعة ؛ من البضع _ بالضمّ _ وهو یطلق علی عقد النکاح والجماع معا ، وعلی الفرج . وقال الفیّومی : «یطلق علی الفرج والجماع ، ویطلق علی التزویج أیضا» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1187 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 133 ؛ المصباح المنیر ، ص 51 (بضع) .

آدَمُ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ : إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ قَدْ غَفَرَ(1) ذَنْبَکَ ، وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ ، وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ ، فَانْطَلَقَ آدَمُ ، وَ قَدْ غُفِرَ(2) لَهُ ذَنْبُهُ ، وَ قُبِلَتْ مِنْهُ(3) تَوْبَتُهُ ، وَحَلَّتْ(4) لَهُ زَوْجَتُهُ» .(5)

14 / 14 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ کَثِیرٍ :

4 / 11

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ آدَمَ علیه السلام لَمَّا أُهْبِطَ إِلَی الاْءَرْضِ ، هَبَطَ(6) عَلَی الصَّفَا ، وَ لِذلِکَ سُمِّیَ الصَّفَا ؛ لاِءَنَّ الْمُصْطَفی هَبَطَ عَلَیْهِ ، فَقُطِعَ لِلْجَبَلِ اسْمٌ مِنِ اسْمِ آدَمَ ، یَقُولُ(7) اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّ اللّهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ»(8) .

وَهَبَطَتْ(9) حَوَّاءُ عَلَی الْمَرْوَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمَرْوَةُ مَرْوَةً(10) لاِءَنَّ الْمَرْأَةَ هَبَطَتْ عَلَیْهَا، فَقُطِعَ لِلْجَبَلِ اسْمٌ مِنِ اسْمِ الْمَرْأَةِ ، وَ هُمَا جَبَلاَنِ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَةِ وَ شِمَالِهَا ، فَقَالَ آدَمُ حِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ حَوَّاءَ : مَا فُرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَ زَوْجَتِی إِلاَّ وَ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَیَّ ، فَاعْتَزَلَهَا ، وَ کَانَ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ ، فَیَتَحَدَّثُ إِلَیْهَا(11) ، فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ(12) ، خَشِیَ أَنْ تَغْلِبَهُ

ص :25


1- 1 . فی «ظ ، جد» : + «لک» .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار . وفی «بث» والمطبوع : «وغفر» .
3- 3 . فی «بف» : - «منه» .
4- 4 . فی «ظ ، بس ، جد» : «واُحلّت» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 129 ، ح 11664 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 226 ، ح 14663 ، من قوله : «وبعث إلیه جبرئیل علیه السلام فقال : السلام علیک» ؛ البحار ، ج 11 ، ص 194 ، ح 48 .
6- 6 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «أُهبط» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «لقول» .
8- 8 . آل عمران (3) : 33 .
9- 9 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی . وفی «بف» : «فهبطت» . وفی المطبوع : «و أُهبطت» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بخ ، جد ، جن» : - «مروة» .
11- 11 . فی «جد» : «النهار» .
12- 12 . هکذا فی النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «اللیلة» .

نَفْسُهُ عَلَیْهَا ، رَجَعَ ، فَبَاتَ عَلَی الصَّفَا ، وَلِذلِکَ سُمِّیَتِ(1) النِّسَاءُ ؛ لاِءَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لآِدَمَ أُنْسٌ غَیْرَهَا ، فَمَکَثَ آدَمُ بِذلِکَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ یَمْکُثَ لاَ یُکَلِّمُهُ اللّهُ ، وَ لاَ یُرْسِلُ إِلَیْهِ رَسُولاً ، وَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ یُبَاهِی بِصَبْرِهِ الْمَلاَئِکَةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِی یُرِیدُ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَنْ یَتُوبَ عَلی آدَمَ فِیهِ ، أَرْسَلَ إِلَیْهِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا آدَمُ الصَّابِرُ لِبَلِیَّتِهِ ، التَّائِبُ عَنْ خَطِیئَتِهِ(2) ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بَعَثَنِی إِلَیْکَ لاِءُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی یُرِیدُ اللّهُ(3) أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکَ بِهَا ، فَأَخَذَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِیَدِ آدَمَ علیه السلام حَتّی أَتی بِهِ مَکَانَ الْبَیْتِ(4) ، فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ ، فَأَظَلَّ مَکَانَ الْبَیْتِ ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : یَا آدَمُ ، خُطَّ بِرِجْلِکَ(5) حَیْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ ؛ فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَکَ وَ لآِخِرِ عَقِبِکَ مِنْ وُلْدِکَ ، فَخَطَّ آدَمُ بِرِجْلِهِ(6) حَیْثُ أَظَلَّ(7) الْغَمَامُ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلی مِنًی ، فَأَرَاهُ مَسْجِدَ مِنًی ، فَخَطَّ بِرِجْلِهِ(8) ، وَ مَدَّ(9) خِطَّةَ(10) الْمَسْجِدِ(11) الْحَرَامِ بَعْدَ مَا خَطَّ مَکَانَ الْبَیْتِ(12) .

ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ مِنْ مِنًی إِلی عَرَفَاتٍ ، فَأَقَامَهُ عَلَی الْمُعَرَّفِ(13) ، فَقَالَ : إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَاعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَ سَلِ(14) اللّهَ(15) الْمَغْفِرَةَ وَ التَّوْبَةَ سَبْعَ

ص :26


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جن» : «سمّی» .
2- 2 . فی «بس» : «لخطیئته» بدل «عن خطیئته» . وفی الوسائل : - «الصابر لبلیّته ، التائب عن خطیئته» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : - «اللّه» .
4- 4 . فی الوسائل : - «التی یرید اللّه أن یتوب علیک _ إلی _ مکان البیت» .
5- 5 . فی الوسائل : - «برجلک» .
6- 6 . فی «ی» : - «برجله» .
7- 7 . فی «جد» : «ظلّ» . وفی «بث ، بخ ، بف» والوافی والوسائل : - «أظلّ» .
8- 8 . فی «بخ» : + «حیث الغمام» .
9- 9 . فی «ظ» والوسائل: «وقد» . وفی «جد» : «فقد» .
10- 10 . فی الوسائل : «خطّ» .
11- 11 . فی الوافی : «مسجد» .
12- 12 . فی الوافی : «یعنی أنّه علیه السلام خطّ أوّلاً مکان البیت ، ثمّ خطّ ثانیا المسجد الحرام ، ثمّ خطّ ثالثا مسجد منی بعد ما انطلق به جبرئیل إلیه» .
13- 13 . قال الجوهری : «التعریف : الوقوف بعرفات ، یقال : عَرَّفَ الناسُ ، إذا شهدوا عرفات ، وهو المعرَّف ، للموقف» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1402 (عرف) .
14- 14 . فی الوافی والوسائل : «وأسأل» .
15- 15 . فی «ی» : - «اللّه» .

مَرَّاتٍ(1) ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ علیه السلام ، وَ لِذلِکَ سُمِّیَ الْمُعَرَّفَ ؛ لاِءَنَّ آدَمَ اعْتَرَفَ فِیهِ بِذَنْبِهِ ، وَ جُعِلَ سُنَّةً لِوُلْدِهِ یَعْتَرِفُونَ بِذُنُوبِهِمْ ، کَمَا اعْتَرَفَ آدَمُ ، وَ یَسْأَلُونَ التَّوْبَةَ کَمَا سَأَلَهَا آدَمُ .

ثُمَّ أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ ، فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَمَرَّ عَلَی الْجِبَالِ السَّبْعَةِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ یُکَبِّرَ 4 / 12

عِنْدَ کُلِّ جَبَلٍ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ(2) حَتّی انْتَهی إِلی جَمْعٍ(3) ، فَلَمَّا انْتَهی إِلی جَمْعٍ ثُلُثَ اللَّیْلِ ، فَجَمَعَ فِیهَا(4) الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الاْآخِرَةَ(5) تِلْکَ اللَّیْلَةَ ثُلُثَ اللَّیْلِ فِی ذلِکَ الْمَوْضِعِ .

ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَنْبَطِحَ(6) فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ ، فَانْبَطَحَ فِی بَطْحَاءِ جَمْعٍ(7) حَتّی انْفَجَرَ الصُّبْحُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَصْعَدَ(8) عَلَی الْجَبَلِ جَبَلِ جَمْعٍ ، وَ أَمَرَهُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَنْ یَعْتَرِفَ بِذَنْبِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَ یَسْأَلَ اللّهَ(9) التَّوْبَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ کَمَا أَمَرَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، وَ إِنَّمَا جَعَلَهُ اعْتِرَافَیْنِ لِیَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ ، فَمَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْهُمْ عَرَفَاتٍ وَ أَدْرَکَ جَمْعاً ، فَقَدْ وَافی(10) حَجَّهُ إِلی مِنًی(11) .

ص :27


1- 1 . فی «جد» : - «وسل اللّه المغفرة والتوبة سبع مرّات» .
2- 2 . فی الوسائل : - «آدم» .
3- 3 . «إلی جمع» ، أی إلی مزدلفة ؛ فإنّه علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم علیه السلام وحوّاء لمّا أُهبطا اجتمعا بها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) .
4- 4 . فی الوافی : «فیه» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بث ، جن» والوسائل : - «الآخرة» . وفی «بس» : + «فی» .
6- 6 . قال الجوهری : «بطحه ، أی ألقاه علی وجهه فانبطح . والأبطح : مسیل واسع فیه دقاق الحصی ... والبَطیحة والبطحاء مثل الأبطح» . وقال ابن الأثیر : «البطحاء : هو الحصی الصغار ، وبطحاء الوادی وأبطحه : حصاه اللیّن فی بطن المسیل» . الصحاح ، ج 1 ، ص 356 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 134 (بطح) . وانظر : الوافی ، ج 12 ، ص 133 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 16 .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی . وفی المطبوع : «وجمع» . وفی «بس ، جن» : - «فانبطح فی بطحاء جمع» .
8- 8 . فی الوسائل : «أن یقعد» .
9- 9 . فی «بخ» والوافی : - «اللّه» .
10- 10 . فی الوافی : «وفی» .
11- 11 . فی «بخ» والوافی : - «إلی منی» . وفی المرآة : «أی منتهیا إلی منی ، ویمکن أن یقرأ : حجّة _ بالتاء _ أی قصده ï إلی منی من أحد المواقف . وقیل : أی وافی المیثاق الإلهی ، و«حجّة» مفعول لأجله ، و«إلی» متعلّق به» .

ثُمَّ أَفَاضَ(1) مِنْ جَمْعٍ إِلی مِنًی ، فَبَلَغَ مِنًی ضُحًی ، فَأَمَرَهُ ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ فِی مَسْجِدِ مِنًی ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ لِلّهِ قُرْبَاناً لِیُقْبَلَ(2) مِنْهُ ، وَ یَعْرِفَ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ تَابَ عَلَیْهِ ، وَ یَکُونَ سُنَّةً فِی وُلْدِهِ الْقُرْبَانُ ، فَقَرَّبَ آدَمُ قُرْبَاناً ، فَقَبِلَ(3) اللّهُ مِنْهُ ، فَأَرْسَلَ نَاراً مِنَ السَّمَاءِ ، فَقُبِلَتْ قُرْبَانُ آدَمَ .

فَقَالَ لَهُ(4) جَبْرَئِیلُ : یَا آدَمُ(5) ، إِنَّ اللّهَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَیْکَ ؛ إِذْ عَلَّمَکَ الْمَنَاسِکَ الَّتِی یَتُوبُ بِهَا عَلَیْکَ ، وَ قَبِلَ(6) قُرْبَانَکَ ، فَاحْلِقْ رَأْسَکَ تَوَاضُعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، إِذْ قَبِلَ قُرْبَانَکَ(7) ؛ فَحَلَقَ آدَمُ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .

ثُمَّ أَخَذَ جَبْرَئِیلُ بِیَدِ آدَمَ علیه السلام ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ ، فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِیسُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللّهُ(8) : یَا آدَمُ ، أَیْنَ تُرِیدُ ؟ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : یَا آدَمُ(9) ، ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ ، وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً(10) ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ ، فَذَهَبَ إِبْلِیسُ .

ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِیَةِ ، فَقَالَ لَهُ : یَا آدَمُ ، أَیْنَ تُرِیدُ(11) ؟ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام (12) : ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ ، وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ ، فَذَهَبَ إِبْلِیسُ .

ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ(13) ، فَقَالَ لَهُ : یَا آدَمُ ، أَیْنَ تُرِیدُ ؟ فَقَالَ لَهُ

ص :28


1- 1 . فی «جد» : «فأفاض» .
2- 2 . فی «بخ» : «فتقبل اللّه» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «فتقبّل» .
4- 4 . فی «ی» والوسائل : - «له» .
5- 5 . فی «بس» : - «یا آدم» .
6- 6 . فی الوافی : «وقد قبل» .
7- 7 . فی «بح» : - «إذ قبل قربانک» .
8- 8 . فی «ی» : «علیه اللعنة» . وفی «ظ ، جد» : - «لعنه اللّه» . وفی «جن» : - «له إبلیس لعنه اللّه» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» : - « علیه السلام یا آدم» .
10- 10 . فی الوسائل : + «فأمره» .
11- 11 . فی «جن» : - «عند الجمرة الثانیة ، فقال له : یا آدم ، أین ترید» .
12- 12 . فی الوسائل : + «یا آدم» .
13- 13 . فی المرآة : «رمی الجمرات الثلاث یوم العید مخالف للمشهور ، وسیأتی القول فیه ، ولعلّه کان ï فی شرعه علیه السلام کذلک» .

جَبْرَئِیلُ علیه السلام : ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ ، وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاةٍ تَکْبِیرَةً ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ ، فَذَهَبَ 4 / 13

إِبْلِیسُ(1) ، فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : إِنَّکَ لَنْ تَرَاهُ بَعْدَ مَقَامِکَ هذَا أَبَداً .

ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْبَیْتِ ، فَأَمَرَهُ(2) أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلَ ذلِکَ آدَمُ ، فَقَالَ لَهُ(3) جَبْرَئِیلُ علیه السلام : إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَکَ(4) ذَنْبَکَ ، وَ قَبِلَ تَوْبَتَکَ ، وَ أَحَلَّ لَکَ زَوْجَتَکَ(5)» .(6)

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ(7) ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ ، عَنْ

ص :29


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف» : - «فذهب إبلیس» . وفی «بس» : - «ثمّ عرض له _ إلی _ فذهب إبلیس» .
2- 2 . فی الوافی : «وأمره» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : - «لک» .
5- 5 . فی «جن» : «زوجک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وأحلّ لک زوجتک ، لعلّ هذا القول کان بعد السعی وطواف آخر _ کما مرّ _ فسقط من الرواة ، أو منه علیه السلام إحالة علی الظهور أو تقیّة» .
6- 6 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 44 ، بسند آخر ، مع اختلاف و زیادة الوافی ، ج 12 ، ص 131 ، ح 11665 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 227 ، ح 14664 ، من قوله : «أرسل إلیه جبرئیل علیه السلام فقال : السلام علیک یا آدم» .
7- 7 . هکذا فی «بخ ، بف ، جر» وحاشیة «ی» والوافی . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «إسماعیل بن حازم» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد روایة محمّد بن سنان عن إسماعیل بن حازم فی موضع ، وقد تکرّرت روایة [محمّد] بن سنان عن إسماعیل بن جابر فی الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 16 ، ص 391 _ 392 ؛ وج 22 ، ص 399 . وتقدّمت فی الکافی ، ح 768 ، روایة محمّد بن الحسین عن محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر وعبد الکریم بن عمرو عن عبد الحمید بن أبی الدیلم ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ویؤیّد ذلک أنّ خبرنا هذا رواه الصدوق فی علل الشرائع ، ص 400 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، قال : حدّثنا محمّد بن سنان عن إسماعیل بن جابر وعبد الکریم بن عمر _ والصواب «عمرو» _ عن عبد الحمید بن أبی الدیلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام .

أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) مِثْلَهُ.(2)

15 / 15 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَجَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا طَافَ آدَمُ بِالْبَیْتِ وَ انْتَهی(3) إِلَی الْمُلْتَزَمِ(4) ، قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : یَا آدَمُ ، أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِذُنُوبِکَ فِی هذَا الْمَکَانِ» قَالَ : «فَوَقَفَ آدَمُ علیه السلام ، فَقَالَ : یَا رَبِّ ، إِنَّ لِکُلِّ عَامِلٍ أَجْراً وَ قَدْ عَمِلْتُ ، فَمَا أَجْرِی(5) ؟ فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلَیْهِ(6) : یَا آدَمُ ، قَدْ غَفَرْتُ ذَنْبَکَ(7) ، قَالَ(8) : یَا رَبِّ ، وَ لِوُلْدِی(9) ، أَوْ لِذُرِّیَّتِی(10) ؟ فَأَوْحَی اللّهُ(11) _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلَیْهِ(12) : یَا آدَمُ ، مَنْ جَاءَ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ إِلی هذَا الْمَکَانِ ، وَأَقَرَّ(13) بِذُنُوبِهِ ، وَ تَابَ کَمَا تُبْتَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ، غَفَرْتُ لَهُ» .(14)

ص :30


1- 1 . فی «ی» : + «قال : لمّا طاف آدم علیه السلام » .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 400 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعیل بن جابر وعبدالکریم بن عمر ، عن عبدالحمید بن أبی الدیلم ، من قوله : «فلمّا بلغ الوقت الذی یرید اللّه عزّوجلّ أن یتوب علی آدم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 133 ، ح 11666 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 227 ، ذیل ح 14664 .
3- 3 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فانتهی» .
4- 4 . الالتزام : الاعتناق من المعانقة . ویقال لِما بین باب الکعبة والحجر الأسود : الملتزَم _ بفتح الزای _ ؛ لأنّ الناس یعتنقونه أی یضمّونه إلی صدورهم . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2029 ؛ المصباح المنیر ، ص 553 ؛ مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 162 (لزم) .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» : + «قال» .
6- 6 . فی «ی ، بخ» : - «إلیه» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لک» . وفی الوسائل : «لک ذنبک» .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی «بس» : «فولدی» .
10- 10 . فی «بخ» : «ولذرّیّتی» .
11- 11 . فی «جن» : - «اللّه» .
12- 12 . فی «بخ» : - «إلیه» .
13- 13 . فی «بخ» والوافی : «فأقرّ» .
14- 14 . الوافی ، ج 2 ، ص 133 ، ح 11667 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 346 ، ح 17914 .

16 / 16 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًی ، تَلَقَّتْهُ الْمَلاَئِکَةُ(2) ، فَقَالُوا(3) : یَا آدَمُ ، بُرَّ حَجُّکَ(4) ، أَمَا إِنَّهُ(5) قَدْ حَجَجْنَا هذَا الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّهُ(6) بِأَلْفَیْ عَامٍ» .(7)

17 / 17 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ(8) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِی أَبُو بِلاَلٍ الْمَکِّیُّ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام طَافَ بِالْبَیْتِ ، ثُمَّ صَلّی فِیمَا بَیْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ رَکْعَتَیْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلّی فِی هذَا الْمَوْضِعِ ؟

فَقَالَ : «هذَا الْمَکَانُ الَّذِی تِیبَ(9) عَلی آدَمَ فِیهِ» .(10)

4 / 14

ص :31


1- 1 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . و فی «بث» وحاشیة «بح» والمطبوع : - «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی الفقیه وتفسیر القمّی : + «بالأبطح» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 14112 : «فقالت» .
4- 4 . فی «بث» : «حجّتک» . و«برّ حجّک» بفتح الباء معلوما وضمّها مجهولاً ؛ یقال : بَرَّ حجُّه ، وبُرَّ حجُّه ، وبَرَّ اللّه ُ حجَّه ، أی قبل ؛ من البِرّ ، وهو الثواب والصلة والخیر والاتّساع فی الإحسان . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 117 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 498 (برر) .
5- 5 . فی «ظ ، بس ، جد» والوسائل والفقیه وتفسیر القمّی : «إنّا» .
6- 6 . فی تفسیر القمّی : «قبلک هذا البیت» بدل «هذا البیت قبل أن تحجّه» .
7- 7 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 44 ، ذیل الحدیث الطویل ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 230 ، ح 2275 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 135 ، ح 11671 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 9 ، ح 14112 ؛ و ص 100 ، ح 14345 .
8- 8 . تقدّم مثل السند فی الکافی ، ح 5884 ، وتکلّمنا عنه هناک ، فلاحظ .
9- 9 . فی «بث» : «تاب» . وفی «بف» : «تبت» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 134 ، ح 11668 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 273 ، ح 6528 ؛ و ج 13 ، ص 426 ، ح 18121 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 196 ، ح 50 .

18 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ آدَمَ حَیْثُ حَجَّ(1) : بِمَا(2) حَلَقَ رَأْسَهُ ؟

فَقَالَ : «نَزَلَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ علیه السلام بِیَاقُوتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَأَمَرَّهَا(3) عَلی رَأْسِهِ ، فَتَنَاثَرَ شَعْرُهُ(4)» .(5)

(5) باب علّة الحرم و کیف صار هذا المقدار

5 _ بَابُ عِلَّةِ الْحَرَمِ وَ کَیْفَ صَارَ هذَا الْمِقْدَارَ

19 / 19 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلاَمِهِ : کَیْفَ صَارَ بَعْضُهَا أَقْرَبَ(6) مِنْ بَعْضٍ ، وَ بَعْضُهَا أَبْعَدَ مِنْ بَعْضٍ ؟

فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ ، هَبَطَ عَلی أَبِی قُبَیْسٍ(7)، فَشَکَا إِلی رَبِّهِ الْوَحْشَةَ ، وَأَنَّهُ لاَ یَسْمَعُ مَا کَانَ یَسْمَعُهُ فِی الْجَنَّةِ(8) ، فَأَهْبَطَ اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِ(9) یَاقُوتَةً حَمْرَاءَ ، فَوَضَعَهَا فِی(10) مَوْضِعِ الْبَیْتِ ، فَکَانَ(11) یَطُوفُ بِهَا آدَمُ، فَکَانَ

ص :32


1- 1 . فی الوافی : «حیث حجّ آدم» بدل «عن آدم حیث حجّ» .
2- 2 . فی البحار : «ممّا» .
3- 3 . فی الوافی : «فأمرّ بها» .
4- 4 . «فتناثر شعره» ، أی تساقط متفرّقا ، یقال : نَثَرَ الشیء یَنْثُرُه ، ونَثَّرَه : رماه متفرّقا فانتثر وتنثّر وتناثر . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 665 (نثر) .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 230 ، ح 2267 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 134 ، ح 11669 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 211 ، ح 19006 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 196 ، ح 51 .
6- 6 . فی الوافی : «یعنی إلی البیت» . وفی المرآة : «أی الکعبة» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : علی أبی قبیس ، لعلّ المراد به الصفا ؛ لأنّه جزء من أبی قبیس ، أو لأنّه نزل أوّلاً علی الصفا ، ثمّ صعد الجبل» .
8- 8 . فی الوافی : «یعنی من النغمات الأنیقة المعجبة من تسبیح الملائکة وتمجیدهم» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «علیه» .
10- 10 . فی «ی» : - «فی» .
11- 11 . فی «ظ ، جد» وحاشیة «بح» : «وکان» .

ضَوْوءُهَا یَبْلُغُ مَوْضِعَ(1) الاْءَعْلاَمِ ، فَیُعَلَّمُ(2) الاْءَعْلاَمُ عَلی ضَوْئِهَا ، وَ جَعَلَهُ اللّهُ حَرَماً» .(3)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام نَحْوَ هذَا(4) .(5)

20 / 20 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام : «أَنَّ اللّهَ _ تَبَارَکَ وَتَعَالی _ أَوْحی إِلی جَبْرَئِیلَ علیه السلام : أَنَا اللّهُ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ ، وَأَنِّی(6) قَدْ رَحِمْتُ آدَمَ وَ حَوَّاءَ لَمَّا شَکَیَا إِلَیَّ مَا شَکَیَا(7) ، فَاهْبِطْ عَلَیْهِمَا بِخَیْمَةٍ مِنْ خِیَمِ الْجَنَّةِ(8) ، وَ عَزِّهِمَا عَنِّی بِفِرَاقِ الْجَنَّةِ ، وَاجْمَعْ بَیْنَهُمَا فِی الْخَیْمَةِ(9) ؛ فَإِنِّی قَدْ رَحِمْتُهُمَا ؛ لِبُکَائِهِمَا وَ وَحْشَتِهِمَا فِی وَحْدَتِهِمَا ، وَانْصِبِ الْخَیْمَةَ عَلَی التُّرْعَةِ(10) الَّتِی بَیْنَ جِبَالِ مَکَّةَ» .

ص :33


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «مواضع» .
2- 2 . فی «ظ» : «فعلّم» . وفی «بف» والتهذیب والعلل ، ج 2 ، ص 420 والعیون : «فعلّمت» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 420 ، ح 1 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 284 ، ح 31 ، بسندهما عن أبیه ، عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم . قرب الإسناد ، ص 360 ، ح 1290 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر. التهذیب ، ج 5 ، ص 448 ، ح 1562 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبی الحسن علیه السلام . علل الشرائع ، ص 422 ، ح 4 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 192 ، ذیل ح 2114 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 191 ، ح 11730 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 221 ، ذیل ح 17601 .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بس» : - «عدّة من أصحابنا _ إلی _ نحو هذا» . وفی الوافی : «مثله» بدل «نحو هذا» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 192 ، ح 11731 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 221 ، ذیل ح 17601 .
6- 6 . فی «بح» والعلل : «أنّی» بدون الواو .
7- 7 . فی الوافی : «یعنی من فراق الجنّة ومفارقة کلّ منهما صاحبه حیث کان أحدهما علی الصفا والآخر علی المروة» .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح» : - «من خیم الجنّة» .
9- 9 . فی العلل : - «وعزّهما عنّی _ إلی _ فی الخیمة» .
10- 10 . قال ابن الأثیر : «التُّرعة فی الأصل : الروضة علی المکان المرتفع خاصّة» . وقال الفیروز آبادی : «التُرعة _ بالضمّ _ : الباب ، ومَفتح الماء حیث یستقی الناس ، والدرجة ، والروضة فی مکان مرتفع ، ومقام الشاربة علی الحوض ، والمرقاة من المنبر ، وفُوَّهة الجدول» . وفی المرآة : «کذا فی نسخ الکتاب بالتاء المثنّاة الفوقانیّة والراء والعین المهملتین ، وهی بالضمّ» ثمّ نقل فی معناها کلام الفیروزآبادی إلی أن قال : «والمراد بها هنا إمّا الدرجة أو الروضة . وفی أکثر نسخ علل الشرائع : النزعة ، بالنون والزای المعجمة ، ولعلّها کنایة عن المکان الخالی عن الشجر والنبات تشبیها بنزعة الرأس التی لا ینبت فیها شعر» . وراجع : النهایة ، ج 1 ، ص 187 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 950 (ترع) .

4 / 15

قَالَ : «وَالتُّرْعَةُ مَکَانُ الْبَیْتِ وَ قَوَاعِدِهِ الَّتِی رَفَعَتْهَا الْمَلاَئِکَةُ قَبْلَ آدَمَ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام عَلی(1) آدَمَ بِالْخَیْمَةِ عَلی مِقْدَارِ أَرْکَانِ الْبَیْتِ وَ قَوَاعِدِهِ فَنَصَبَهَا» .

قَالَ : «وَ أَنْزَلَ(2) جَبْرَئِیلُ آدَمَ مِنَ الصَّفَا ، وَ أَنْزَلَ حَوَّاءَ مِنَ الْمَرْوَةِ ، وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا فِی الْخَیْمَةِ» قَالَ : «وَکَانَ عَمُودُ الْخَیْمَةِ قَضِیبَ(3) یَاقُوتٍ أَحْمَرَ(4) ، فَأَضَاءَ نُورُهُ(5) وَ ضَوْوءُهُ جِبَالَ مَکَّةَ وَ مَا حَوْلَهَا» قَالَ : «وَامْتَدَّ(6) ضَوْءُ الْعَمُودِ» قَالَ : «فَهُوَ مَوَاضِعُ(7) الْحَرَمِ(8) الْیَوْمَ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ مِنْ حَیْثُ بَلَغَ ضَوْءُ الْعَمُودِ» قَالَ : «فَجَعَلَهُ اللّهُ حَرَماً ؛ لِحُرْمَةِ الْخَیْمَةِ وَ الْعَمُودِ ؛ لاِءَنَّهُمَا(9) مِنَ الْجَنَّةِ» قَالَ : «وَلِذلِکَ جَعَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ الْحَسَنَاتِ فِی الْحَرَمِ مُضَاعَفَةً وَ السَّیِّئَاتِ مُضَاعَفَةً» .

قَالَ(10) : «وَ مُدَّتْ أَطْنَابُ الْخَیْمَةِ حَوْلَهَا(11) ، فَمُنْتَهی أَوْتَادِهَا مَا حَوْلَ الْمَسْجِدِ

ص :34


1- 1 . فی الوافی : «إلی» .
2- 2 . فی الوافی : «فأنزل» .
3- 3 . فی حاشیة «بث» : + «من» . وفی العلل : «قضیبا من» .
4- 4 . فی «بخ» : - «أحمر» .
5- 5 . فی «بخ» : «بنوره» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» والعلل : «فامتدّ» .
7- 7 . فی «بخ» : + «العمود» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فهو مواضع الحرم ، الضمیر راجع إلی ما حولها ، أو إلی محلّ امتداد ضوء العمود ، والمراد بمواضع الحرم مواضع أمیال الحرم ، وإن استقام بدون تقدیر أیضا» .
9- 9 . فی «بث» والوافی : «لأنّهنّ» . وفی «بس» : «لأنّها» .
10- 10 . فی «ظ ، ی ، جد» : «وقال» .
11- 11 . فی «بث» : + «فمدّت» .

الْحَرَامِ(1)» قَالَ : «وَ کَانَتْ(2) أَوْتَادُهَا(3) مِنْ عِقْیَانِ(4) الْجَنَّةِ ، وَ أَطْنَابُهَا مِنْ ضَفَائِرِ(5) الاْءُرْجُوَانِ(6)» .

قَالَ : «وَ أَوْحَی(7) اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلی جَبْرَئِیلَ علیه السلام : اهْبِطْ عَلَی الْخَیْمَةِ بِسَبْعِینَ(8) أَلْفَ مَلَکٍ یَحْرُسُونَهَا(9) مِنْ مَرَدَةِ(10) الشَّیَاطِینِ ، وَیُوءْنِسُونَ(11) آدَمَ ، وَیَطُوفُونَ حَوْلَ الْخَیْمَةِ(12) تَعْظِیماً لِلْبَیْتِ وَ الْخَیْمَةِ» .

قَالَ : «فَهَبَطَ بِالْمَلاَئِکَةِ ، فَکَانُوا بِحَضْرَةِ الْخَیْمَةِ یَحْرُسُونَهَا مِنْ مَرَدَةِ الشَّیَاطِینِ الْعُتَاةِ(13) ، وَ یَطُوفُونَ(14) حَوْلَ أَرْکَانِ الْبَیْتِ وَ الْخَیْمَةِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ، کَمَا کَانُوا یَطُوفُونَ

ص :35


1- 1 . فی «جن» : - «الحرام» .
2- 2 . فی «جن» : «فإن کانت» بدل «وکانت» .
3- 3 . فی العلل : + «صخرا» .
4- 4 . العِقیان _ بکسر العین _ : الذهب الخالص . ویقال : هو ما ینبت نباتا فی معدنه ولیس ممّا یذاب من الحجارة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1256 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2433 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 283 (عقی) .
5- 5 . الضفیرة : خُصْلة قلیلة ، أو مجتمع من الشَّعر منسوجة علی حِدتها . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1047 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 601 (ضفر) .
6- 6 . قال الجوهری : «الاُرْجُوان : صِبغ أحمر شدید الحمرة . قال أبوعبیدة : وهو الذی یقال له : النَشاسْتَج . قال : والبَهْرَمان دونه . ویقال أیضا : الاُرجوان معرّب ، وهو بالفارسیّة اُرْغُوان ، وهو شجر له نَوْر أحمر أحسن ما یکون ، وکلّ لون یشبهه فهو اُرجُوان» . وقال ابن الأثیر : «وقیل : الکلمة عربیّة ، والألف والنون زائدتان» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2352 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 206 (رجا) .
7- 7 . فی «بح ، بخ» وحاشیة «بث» : «فأوحی» .
8- 8 . فی «بخ ، بس» وحاشیة «بث» : «سبعین» .
9- 9 . فی «ظ ، بس» : «تحرسونها» .
10- 10 . المردة ، جمع مارد ، وهو من الرجال : العاتی الشدید . قال الراغب : «المارد والمَرید من شیاطین الجنّ والإنس : المتعرّی من الخیرات ، من قولهم : شجر أمرد : إذا تعرّی من الورق» . راجع : المفردات للراغب ، ص 764 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 315 (مرد) .
11- 11 . فی «بس» : «وتؤنسون» . وفی «بف ، جد» : «یؤنسون» بدون الواو .
12- 12 . فی «بخ» : «البیت» .
13- 13 . «العُتاة» من العُتُوّ ، بمعنی التَجبُّر والتکبُّر . ویقال : تعتَّی فلان وتعتَّت فلانة : إذا لم تُطع . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1137 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 181 (عتو) .
14- 14 . فی «بف» : «یطوفون» بدون الواو .

فِی السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ» قَالَ : «وَأَرْکَانُ الْبَیْتِ الْحَرَامِ فِی الاْءَرْضِ حِیَالَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ الَّذِی فِی السَّمَاءِ» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ أَوْحی إِلی جَبْرَئِیلَ بَعْدَ ذلِکَ أَنِ اهْبِطْ إِلی آدَمَ وَ حَوَّاءَ ، فَنَحِّهِمَا(1) عَنْ مَوَاضِعِ قَوَاعِدِ بَیْتِی ، وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بَیْتِی لِمَلاَئِکَتِی ، ثُمَّ(2) وُلْدِ آدَمَ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلی آدَمَ وَ حَوَّاءَ(3) فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْخَیْمَةِ ، وَنَحَّاهُمَا عَنْ(4) تُرْعَةِ الْبَیْتِ ، وَ نَحَّی الْخَیْمَةَ عَنْ مَوْضِعِ التُّرْعَةِ» .

قَالَ : «وَ وَضَعَ آدَمَ عَلَی الصَّفَا ، وَ حَوَّاءَ عَلَی الْمَرْوَةِ ، فَقَالَ آدَمُ: یَا جَبْرَئِیلُ ، أَ بِسَخَطٍ(5) مِنَ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ حَوَّلْتَنَا وَ فَرَّقْتَ بَیْنَنَا ، أَمْ بِرِضیً وَتَقْدِیرٍ عَلَیْنَا ؟ فَقَالَ لَهُمَا : لَمْ یَکُنْ ذلِکَ بِسَخَطٍ(6) مِنَ اللّهِ عَلَیْکُمَا ، وَ لکِنَّ اللّهَ لاَ یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ ، یَا آدَمُ إِنَّ السَّبْعِینَ أَلْفَ مَلَکٍ _ الَّذِینَ أَنْزَلَهُمُ اللّهُ إِلَی الاْءَرْضِ لِیُوءْنِسُوکَ وَ یَطُوفُوا(7) حَوْلَ أَرْکَانِ الْبَیْتِ(8) وَالْخَیْمَةِ _ سَأَلُوا اللّهَ أَنْ یَبْنِیَ لَهُمْ مَکَانَ(9) الْخَیْمَةِ بَیْتاً عَلی مَوْضِعِ التُّرْعَةِ 4 / 16

الْمُبَارَکَةِ حِیَالَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ، فَیَطُوفُونَ حَوْلَهُ کَمَا کَانُوا یَطُوفُونَ فِی السَّمَاءِ حَوْلَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلَیَّ أَنْ أُنَحِّیَکَ وَ أَرْفَعَ الْخَیْمَةَ ، فَقَالَ آدَمُ : قَدْ(10) رَضِینَا(11) بِتَقْدِیرِ اللّهِ وَ نَافِذِ أَمْرِهِ فِینَا ، فَرَفَعَ قَوَاعِدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ(12) بِحَجَرٍ مِنَ

ص :36


1- 1 . یقال : نحَّیتُه فتنحّی ، أی باعدته . ویقال : نحَّی الرجلَ عن موضعه ، أی صرفه وعزله . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1768 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1752 (نحو) .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «ولخلقی من» .
3- 3 . فی «ی» : - «فنحّهما عن مواضع _ إلی _ آدم وحوّاء» .
4- 4 . فی «ی» : «من» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد» : «أسخط» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «لسخط» .
7- 7 . فی «ظ ، بث» : «ویطوفون» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والعلل . وفی المطبوع : + «[المعمور]» .
9- 9 . فی «بخ» : «حول» .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» والعلل : - «قد» .
11- 11 . فی الوافی : «قد رضیت» .
12- 12 . فی «بف» والوافی : - «الحرام» .

الصَّفَا ، وَحَجَرٍ مِنَ الْمَرْوَةِ ، وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ ، وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّلاَمِ وَ هُوَ ظَهْرَ الْکُوفَةِ(1) .

وَأَوْحَی(2) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ إِلی جَبْرَئِیلَ أَنِ ابْنِهِ ، وَ أَتِمَّهُ ، فَاقْتَلَعَ جَبْرَئِیلُ الاْءَحْجَارَ الاْءَرْبَعَةَ بِأَمْرِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِنْ مَوَاضِعِهِنَّ بِجَنَاحِهِ ، فَوَضَعَهَا حَیْثُ أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فِی أَرْکَانِ الْبَیْتِ عَلی قَوَاعِدِهِ الَّتِی قَدَّرَهَا الْجَبَّارُ ، وَنَصَبَ أَعْلاَمَهَا ، ثُمَّ أَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلی جَبْرَئِیلَ علیه السلام أَنِ ابْنِهِ وَأَتِمَّهُ بِحِجَارَةٍ مِنْ أَبِی قُبَیْسٍ(3) ، وَ اجْعَلْ لَهُ بَابَیْنِ : بَاباً شَرْقِیّاً ، وَبَاباً غَرْبِیّاً» .

قَالَ : «فَأَتَمَّهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ طَافَتْ حَوْلَهُ الْمَلاَئِکَةُ ، فَلَمَّا نَظَرَ آدَمُ وَ حَوَّاءُ إِلَی الْمَلاَئِکَةِ یَطُوفُونَ حَوْلَ الْبَیْتِ ، انْطَلَقَا ، فَطَافَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ خَرَجَا یَطْلُبَانِ مَا یَأْکُلاَنِ» .(4)

(6) باب ابتلاء الخلق و اختبارهم بالکعبة

6 _ بَابُ ابْتِلاَءِ الْخَلْقِ وَ اخْتِبَارِهِمْ بِالْکَعْبَةِ

21 / 21 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُسْرٍ(5) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ

ص :37


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن» : «الکعبة» . وفی الوافی : «فی بعض النسخ بدل ظهر الکوفة : ظهر الکعبة . ویشبه أن یکون تصحیفا» .
2- 2 . فی «بح» والعلل : «فأوحی» .
3- 3 . فی المرآة : «یمکن أن یکون المراد به الحجر الأسود ، لأنّه کان مودعا فیه» .
4- 4 . علل الشرائع ، ص 420 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 35 ، ح 21 ، عن عطاء ، عن أبی جعفر ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 12 ، ص 192 ، ح 11732 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 209 ، ح 17581 ، من قوله : «ثمّ قال : إنّ اللّه عزّوجلّ أوحی إلی جبرئیل بعد ذلک» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «محمّد بن أبی نصر» . وفی «بس» وحاشیة «بف» : «محمّد بن أبی بشیر» . وفی «جر» والوافی والوسائل ، ح 14116 : «محمّد بن أبی یسیر» . وفی الوسائل ، ح 5203 : «محمّد بن أبی میسّر» . هذا ، وقد تقدّم فی الکافی ، ح 330 خبر یذکر بعض محاورات أبی عبد اللّه علیه السلام مع ابن أبی العوجاء عن محمّد بن أبی عبد اللّه عن محمّد بن إسماعیل عن داود بن عبد اللّه عن عمرو بن محمّد عن عیسی بن یونس . وذاک الخبر وخبرنا هذا قطعتان من خبرٍ واحدٍ کما یعلم من التوحید للصدوق ، ص 253 ، ح 4 . والظاهر اتّحاد محمّد بن إسماعیل مع محمّد بن أبی یسر (بشیر) ، ولا یبعد أنّ الصواب فی «محمّد بن أبی یسر» هو محمّد بن أبی بشر ، کما یظهر من ملاحظة الأسناد ومقارنتها معا . اُنظر علی سبیل المثال : الأمالی للصدوق ، ص 197 ، المجلس 42 ، ح 4 ؛ وص 202 ، المجلس المذکور ، ح 14 _ 15 ؛ علل الشرائع ، ص 173 ، ح 1 ، ص 232 ، ح 9 ؛ وص 234 ، ح 2 ، ص 482 ، ح 1 ؛ کمال الدین ، ص 73 ؛ ثواب الأعمال ، ص 252 ، ح 2 . ومحمّد بن جعفر الراوی عن محمّد بن أبی بشر ، فی ثواب الأعمال ، هو محمّد بن جعفر الأسدی الکوفی المتّحد مع محمّد بن أبی عبد اللّه .

عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ ، قَالَ :

کَانَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مِنْ تَلاَمِذَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ ، فَانْحَرَفَ عَنِ التَّوْحِیدِ ، فَقِیلَ لَهُ(2) : تَرَکْتَ مَذْهَبَ صَاحِبِکَ ، وَدَخَلْتَ فِیمَا لاَ أَصْلَ لَهُ وَ لاَ حَقِیقَةَ ؟

فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبِی کَانَ مُخَلِّطاً ، کَانَ(3) یَقُولُ طَوْراً بِالْقَدَرِ(4) ، وَ طَوْراً بِالْجَبْرِ ، وَمَا أَعْلَمُهُ اعْتَقَدَ مَذْهَباً دَامَ عَلَیْهِ ، وَقَدِمَ مَکَّةَ مُتَمَرِّداً وَ إِنْکَاراً عَلی مَنْ یَحُجُّ ، وَ کَانَ یَکْرَهُ(5) الْعُلَمَاءُ مُجَالَسَتَهُ وَ مُسَاءَلَتَهُ لِخُبْثِ لِسَانِهِ وَ فَسَادِ ضَمِیرِهِ ، فَأَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَجَلَسَ إِلَیْهِ فِی جَمَاعَةٍ مِنْ نُظَرَائِهِ ، فَقَالَ(6) : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، إِنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَاتٌ ، وَ لاَ بُدَّ لِکُلِّ مَنْ بِهِ سُعَالٌ(7) أَنْ یَسْعُلَ ، أَ فَتَأْذَنُ فِی الْکَلاَمِ ؟ فَقَالَ : «تَکَلَّمْ» .

ص :38


1- 1 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل . وفی «ی» : «عمر بن محمّد» . وفی المطبوع : «[محمّد بن] عمرو بن محمّد» . ویؤیّد ما أثبتناه مضافا إلی ما تقدّمت الإشارة إلیه من الکافی ، ح 330 ، ورود الخبر فی التوحید أیضا ؛ فقد رواه الصدوق بسنده عن أبی سلیمان داود بن عبد اللّه عن عمرو بن محمّد ، عن عیسی بن یونس .
2- 2 . فی «ی» : - «له» .
3- 3 . فی «جن» : - «کان» .
4- 4 . فی «بس ، جن» : «بالقدرة» .
5- 5 . فی «بف» : «تکره» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : + «له» .
7- 7 . «السعال» هو الصوت من وجع الحلق والیبوسة فیه . والظاهر أنّه من أمثال العرب و کنایة عن أنّ لی شبهة ، ولابدّ لی أن أقولها لتدفع شبهتی . وهذه الکلمة أیضا اعتذار منه لئلاّ یقال له : إنّه ملحد ، بل یکون له المخرج بأنّی لا أعتقده ، ولکن اُرید حلّ الشبهة . وفی الوافی : «سأل أبا عبداللّه بقوله هذا (أی قوله : المجالس أمانات) أن یکتم علیه قوله لئلاّ یظهر إلحاده للناس ، فیفتی بقتله . ثمّ شبّه من ضاق صدره عن کتمان سرّه فبادر إلی إظهاره حیث لم یمکنه الصبر علیه بمن به سعال فیسعل» . راجع : روضة المتّقین ، ج 4 ، ص 146 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1341 ؛ مجمع البحرین ، ج5 ، ص 396 (سعل) .

فَقَالَ(1) : إِلی کَمْ تَدُوسُونَ(2) هذَا الْبَیْدَرَ(3) ، وَ تَلُوذُونَ بِهذَا الْحَجَرِ ، وَ تَعْبُدُونَ هذَا الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ(4) بِالطُّوبِ(5) وَ الْمَدَرِ(6) ، وَ تُهَرْوِلُونَ حَوْلَهُ هَرْوَلَةَ الْبَعِیرِ إِذَا نَفَرَ ؟ إِنَّ(7) مَنْ 4 / 17

فَکَّرَ فِی هذَا وَ قَدَّرَ ، عَلِمَ(8) أَنَّ هذَا فِعْلٌ أَسَّسَهُ غَیْرُ حَکِیمٍ وَ لاَ ذِی نَظَرٍ ، فَقُلْ ؛ فَإِنَّکَ رَأْسُ هذَا الاْءَمْرِ وَ سَنَامُهُ ، وَ أَبُوکَ أُسُّهُ(9) وَ تَمَامُهُ(10) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللّهُ وَ أَعْمی قَلْبَهُ ، اسْتَوْخَمَ(11) الْحَقَّ ،

ص :39


1- 1 . فی «جن» : «قال» .
2- 2 . الدَّوْس : الوط ء بالرجل ، وقال الخلیل : «الدوس : شدّة الوط ء بالأقدام حتّی یتفتّت ما وُطئ بالأقدام والقوائم ، کما یتفتّت قصب السنابل فیصیر تبنا» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 608 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 751 (دوس) .
3- 3 . «البَیْدَر» : موضع الطعام الذی یُدلس فیه ویدقّ ؛ لیخرج الحبّ من السنبل . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 141 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 498 (بدر) .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بث ، بح ، جن» والوافی والفقیه والأمالی للصدوق والتوحید والعلل : «المرفوع» . وفی حاشیة «ی» : + «المرفوع» .
5- 5 . الطُّوب _ بضمّ الطاء المهملة _ : الآجرّ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 173 (طوب) .
6- 6 . «المَدَر» جمع مَدَرة ، وهو التراب المتلبّد . وبعضهم یقول : الطین العِلْک الذی لا یخالطه رمل ، والعرب تسمّی القریة مدرة ؛ لأنّ بنیانها غالبا من المدر . المصباح المنیر ، ص 566 (مدر) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والفقیه والأمالی للصدوق : - «أنّ» .
8- 8 . فی العلل : «من فکّر فی الأمر قد علم» .
9- 9 . فی «بخ ، بس» : «أسّسه» . والاُسّ : أصل البناء، ومبتدأ کلّ شیء . اُنظر : لسان العرب ، ج 6 ، ص 6 (أسس) .
10- 10 . فی الأمالی للصدوق والتوحید والعلل : «ونظامه» .
11- 11 . فی حاشیة «ظ» : «استثقل» . والاستیخام : الاستثقال ، وعدّ الشیء غیر موافق ولا مریءٍ ولا عذب . والوَخِم والوَخیم : ثقیل . یقال : وَخُم الطعام : إذا ثقل فلم یستمرأ . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : استوخم الحقّ ، أی وجده وخیما ثقیلاً» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2049 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 164 (وخم) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 23 .

وَ لَمْ(1) یَسْتَعِذْ بِهِ(2) ، وَ صَارَ(3) الشَّیْطَانُ وَلِیَّهُ(4) وَ رَبَّهُ وَ قَرِینَهُ(5) ، یُورِدُهُ مَنَاهِلَ(6) الْهَلَکَةِ ، ثُمَّ لاَ یُصْدِرُهُ(7) ، وَ هذَا بَیْتٌ اسْتَعْبَدَ اللّهُ بِهِ خَلْقَهُ لِیَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِی إِتْیَانِهِ ، فَحَثَّهُمْ عَلی تَعْظِیمِهِ وَ زِیَارَتِهِ ، وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِیَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّینَ إِلَیْهِ(8) ، فَهُوَ شُعْبَةٌ مِنْ رِضْوَانِهِ ، وَ طَرِیقٌ یُوءَدِّی إِلی غُفْرَانِهِ ، مَنْصُوبٌ عَلَی اسْتِوَاءِ الْکَمَالِ(9) ، وَ مَجْمَعِ(10) الْعَظَمَةِ وَ الْجَلاَلِ ، خَلَقَهُ اللّهُ قَبْلَ دَحْوِ(11) الاْءَرْضِ بِأَلْفَیْ عَامٍ ، فَأَحَقُّ مَنْ(12) أُطِیعَ فِیمَا أَمَرَ ، وَ انْتُهِیَ

ص :40


1- 1 . فی الوافی : «فلم» .
2- 2 . قرأه العلاّمة المجلسی فعلاً من الاستعذاب ، حیث قال فی المرآة : «قوله علیه السلام : لم یستعذبه ، أی لم یجده عذبا» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، جد» : «فصار» .
4- 4 . فی حاشیة «جن» : + «وقرینه» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» : - «قرینه» . وفی «بث ، بف» : «قرینه» بدون الواو . وفی «بس» : «وقریب» . وفی الوافی : - «وقرینه» .
6- 6 . قال الفیروزآبادی : «المَنْهَل : المَشرب ، والشُرب ، والموضع الذی فیه المشرب» . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1407 .
7- 7 . الإصدار : الإرجاع ، یقال : أصدرته فصدر ، أی أرجعته فرجع ، واختاره العلاّمة المجلسی هنا . وقال الفیّومی : «صدر القوم صدورا ، من باب قعد ، وأصدرته بالألف ، وأصله الانصراف ، یقال : صدر القوم وأصدرناهم ، إذا صرفتهم» ، وکأنّه اختاره العلاّمة الفیض ، حیث قال : «الإصدار : الإخراج» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 710 ؛ المصباح المنیر ، ص 335 (صدر) .
8- 8 . فی «بث ، بخ» وحاشیة «جن» والوسائل ، ح 14116 والفقیه والأمالی للصدوق والتوحید والعلل : «له» .
9- 9 . فی المرآة : «قال الوالد العلاّمة _ رفع اللّه مقامه _ : نصبه علی استواء الکمال : هو جعل کلّ فعل من أفعاله سببا لرفع رذیلة من الرذائل النفسانیّة ، وموجبا لحصول فضیلة من الفضائل القلبیّة ، أو المراد به الکمالات المعنویّة للکعبة التی یفهمها أرباب القلوب ، ویؤیّده قوله : «ومجمع العظمة والجلال» ؛ فإنّ عظمته وجلالته معنویّتان ، أو التعظیم الذی فی قوله تعالی : «بَیْتِیَ» [البقرة (2) : 125 و ...] بإضافة الاختصاص وتعظیم أنبیائه له حتّی صار معظما فی قلوب المؤمنین ، ویقاسون الشدائد العظیمة فی الوصول إلیه» .
10- 10 . فی الوافی عن بعض النسخ : «مجتمع» .
11- 11 . الدحْو : البسط والتوسعة ؛ یقال : دحوت الشیء ، أی بسطته ووسّعته . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2334 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 106 (دحا) .
12- 12 . فی «بث» : + «أن» .

عَمَّا نَهی(1) عَنْهُ وَ زَجَرَ(2) ، اللّهُ مُنْشِئُ الاْءَرْوَاحِ(3) وَ الصُّوَرِ» .(4)

22 / 22 . وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ :

«وَ لَوْ أَرَادَ اللّهُ _ جَلَّ ثَنَاوءُهُ _ بِأَنْبِیَائِهِ حَیْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ یَفْتَحَ لَهُمْ کُنُوزَ(5) الذِّهْبَانِ(6) ، وَ مَعَادِنَ الْعِقْیَانِ(7) ، وَ مَغَارِسَ الْجِنَانِ ، وَ أَنْ یَحْشُرَ(8) طَیْرَ السَّمَاءِ وَ وَحْشَ الاْءَرْضِ مَعَهُمْ، لَفَعَلَ، وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَءُ ، وَ بَطَلَ الْجَزَاءُ، وَ اضْمَحَلَّ الاِبْتِلاَءُ(9)، وَ لَمَا وَجَبَ لِلْقَائِلِینَ(10) أُجُورُ الْمُبْتَلَیْنَ، وَ لاَ لَحِقَ الْمُوءْمِنِینَ ثَوَابُ الْمُحْسِنِینَ، وَ لاَ لَزِمَتِ

ص :41


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بث ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بح» : + «واللّه» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «وذکر» . و ما فی المتن هو الأظهر ؛ فإنّه مضافا إلی کونه ملائما لسیاق ألفاظ الخبر ، مؤیَّد بما ورد فی الوافی والفقیه والإرشاد ، وقد صرّح فی الوافی بأخذه من الکافی ، وتشهد القرائن بأخذ الصدوق أیضا الخبر من الکافی .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : «المنشئ للأرواح» . وفی حاشیة «بث» : «السحاب» بدل «الأرواح» .
4- 4 . التوحید ، ص 253 ، صدر ح 4 ، بسنده عن أبی سلیمان داود بن عبداللّه ، عن عمرو بن محمّد . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 249 ، صدر ح 2325 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 616 ، المجلس 90 ، صدر ح 4 ؛ و علل الشرائع ، ص 403 ، صدر ح 4 ، بسند آخر . الإرشاد ، ج 2 ، ص 199 ، ضمن الحدیث ، بسنده عن الکلینی ، عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن العبّاس بن عمرو الفقیمی ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 183 ، ح 11728 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 298 ، ح 5203 ، إلی قوله : «وجعله محلّ أنبیائه وقبلة للمصلّین إلیه» ملخّصا ؛ وفیه ، ج 11 ، ص 10 ، ح 14116 ، من قوله : «وهذا بیت استعبد اللّه به خلقه» .
5- 5 . فی «جن» : «کنز» .
6- 6 . «الذُهبان» _ بالکسر وبالضمّ _ : جمع الذهب . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 173 ؛ المصباح المنیر ، ص 210 (ذهب) .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بث ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بح» : «البلدان» . و«العقیان» : الذهب الخالص . وقیل : هو ما ینبت منه نباتا فی معدنه ولیس ممّا یُحصّل من الحجارة ، والألف والنون زائدتان . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2433 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 283 (عقا) .
8- 8 . فی «بف» : «تحشر» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع : «واضمحلّت الأنباء» .
10- 10 . فی الوافی : «القائلین ، من القیلولة ؛ یعنی لو لم یکن ابتلاء لکانوا مستریحین ، فلا ینالون اُجور المبتلین، ولم یکن هناک إحسان ، فلا یلحقهم ثواب المحسنین ، ولا یکون مطیع ولا عاص ، ولا محسن ولا مسیء ، بل ترتفع هذه الأسماء ولا یستبین لها معنی» . وفی المرآة : «قوله : ولما وجب للقائلین ، أی للحقّ» .

الاْءَسْمَاءُ(1) أَهَالِیَهَا عَلی مَعْنًی مُبِینٍ ، وَ لِذلِکَ(2) لَوْ أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً(3) ، فَظَلَّتْ(4) أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ ، وَ لَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلْوی عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِینَ .

وَ لکِنَّ اللّهَ _ جَلَّ ثَنَاوءُهُ _ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِی عَزَائِمِ نِیَّاتِهِمْ، وَ ضَعَفَةً فِیمَا تَرَی الاْءَعْیُنُ مِنْ حَالاَتِهِمْ ، مِنْ قَنَاعَةٍ تَمْلاَءُ(5) الْقُلُوبَ وَ الْعُیُونَ غَنَاوءُهُ(6) ، وَخَصَاصَةٍ(7) تَمْلاَءُ(8) الاْءَسْمَاعَ وَ الاْءَبْصَارَ أَذَاوءُهُ(9) ، وَ لَوْ کَانَتِ الاْءَنْبِیَاءُ أَهْلَ قُوَّةٍ لاَ تُرَامُ(10) ، وَ عِزَّةٍ لاَ تُضَامُ(11) ،

ص :42


1- 1 . فی مرآة العقول : «کالمؤمن والمتّقی والزاهد والعابد» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولذلک ، إشارة إلی قوله تعالی : «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِم مِّنَ السَّمَآءِ ءَایَةً فَظَ_لَّتْ أَعْنَ_قُهُمْ لَهَا خَ_ضِعِینَ» [الشعراء (26) : 4] ویمکن توجیهه بوجهین : الأوّل : أن یکون المعنی لأجل ما ذکرنا من بطلان الجزاء وسقوط البلاء قال اللّه تعالی علی وجه الإنکار: «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ» فأقام علیه السلام کلمة «لو» مکان «إن» للإشعار بأنّ المراد بالآیة الإنکار وعدم کون المصلحة فی ذلک ، فلذا لم یفعل . والثانی : أن یکون الظرف متعلّقا بقوله : «فَظَ_لَّتْ» أی ولما ذکرنا من سقوط البلاء ونظائره ظلّت أعناقهم خاضعین علی تقدیم نزول البلاء . ولا یخفی بعده» .
3- 3 . فی «بس» : «آیة من السماء» .
4- 4 . فی الوافی : «لظلّت» .
5- 5 . فی الوافی : «یملأ» .
6- 6 . فی النهج وهامش المطبوع نقلاً عن بعض النسخ : «غنی» .
7- 7 . الخَصاصة _ بالفتح _ : الفقر والحاجة . راجع : المصباح المنیر ، ص 171 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 839 (خصص) .
8- 8 . فی الوافی : «یملأ» .
9- 9 . قرأه فی المرآة : «أذاه» ثمّ قال : «فی بعض النسخ : أداؤه ، بالمهملة . وفی بعضها بالمعجمة . وفی النهج : أذیً . ویظهر من القاموس الأذاء یجیء ممدودا ، وبالمهملة یحتاج إلی تکلّف ، والتذکیر للمصدریّة» . وراجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1653 (أذی) .
10- 10 . الرَّوْم : الطلب کالمَرام . یقال : رُمت الشیء أروُمه رَوْما ومَراما : إذا طلبته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1938 ؛ المصباح المنیر ، ص 246 (روم) .
11- 11 . الضَّیْم : الظلم ، وجاء بمعنی النقص والانتقاص أیضا . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1973 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 359 (ضیم) .

4 / 18

وَ مُلْکٍ یُمَدُّ(1) نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ(2) ، وَ یُشَدُّ(3) إِلَیْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ(4) ، لَکَانَ أَهْوَنَ عَلَی الْخَلْقِ فِی الاِخْتِبَارِ ، وَ أَبْعَدَ لَهُمْ فِی(5) الاِسْتِکْبَارِ ، وَ لاَآمَنُوا عَنْ(6) رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ ، أَوْ رَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بِهِمْ ، فَکَانَتِ(7) النِّیَّاتُ مُشْتَرَکَةً(8) ، وَ الْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً .

وَ لکِنَّ اللّهَ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ الاِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ ، وَ التَّصْدِیقُ بِکُتُبِهِ ، وَ الْخُشُوعُ لِوَجْهِهِ ، وَ الاِسْتِکَانَةُ(9) لاِءَمْرِهِ ، وَ الاِسْتِسْلاَمُ(10) إِلَیْهِ(11) أُمُوراً لَهُ خَاصَّةً(12) ، لاَ یَشُوبُهَا(13) مِنْ غَیْرِهَا شَائِبَةٌ ، وَ کُلَّمَا کَانَتِ الْبَلْوی وَ الاِخْتِبَارُ أَعْظَمَ ، کَانَتِ(14) الْمَثُوبَةُ وَ الْجَزَاءُ أَجْزَلَ(15) .

ص :43


1- 1 . فی «ظ ، بح ، بس ، جد» والمرآة : «تمدّ» .
2- 2 . فی الوافی : «مدّ الأعناق نحو الملک کنایة عن تعظیمه ؛ یعنی یؤمّله المؤمّلون ، ویرجوه الراجون» .
3- 3 . فی «ظ ، بس ، جد» : «وتشدّ» .
4- 4 . فی الوافی : «شدّ الرحال ، کنایة عن مسافرة أرباب الرغبات إلیه ، یقول : لو کان الأنبیاء ملوکا ذوی بأس وقهر لم یکن إیمان الخلق وانقیادهم إلیهم للّه ، بل کان لرهبة لهم ، أو رغبة فیهم ، فکانت النیّات مشترکة ، فتکون للّه ولخوف النبیّ ، أو رجاء نفعه» .
5- 5 . فی «ی ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «من» .
6- 6 . فی الوافی : «من» .
7- 7 . فی «بح» : «وکانت» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فکانت النیّات مشترکة ، أی یکون المکلّف قد فعل الإیمان لکلا الأمرین ، فلم یکن نیّاتهم فی أیمانهم ولا حسناتهم خالصة للّه ، بل مشترکة ومقتسمة بعضها له وبعضها للرغبة وبعضها للرهبة . کذا ذکره ابن أبی الحدید وابن میثم . وقیل یحتمل أن یقال : لو کانت الأنبیاء أهل قوّة وعزّة وملک لآمن بهم وسلّم لأمرهم جمیع أهل الأرض عن رغبة ورهبة ، فکانت النیّات والحسنات مشترکة مقتسمة بین الناس ، ولم یتمیّز المطیع عن العاصی ، والمؤمن عن الکافر . ولم یتمیّز من عمل للّه خالصة عمّن فعل الحسنات لأغراض اُخر ، فلم یکن الاستلام والخشوع للّه خاصّة . لکن لا یخفی أنّ الأوّل أظهر ، وربّما بعده أنسب ؛ فتأمّل» .
9- 9 . «الاستکانة» : الخضوع . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1614 (کون) .
10- 10 . «الاستسلام» : الانقیاد . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1952 (سلم) .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «لطاعته» .
12- 12 . فی حاشیة «بث ، بح» : «خالصة» .
13- 13 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی «بخ» : ««ولایشوبها» . وفی «بث» والمطبوع : «لاتشوبها» .
14- 14 . فی «ظ» : «کان» .
15- 15 . «أجزل» ، أی أوسع وأکثر وأعظم . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1655 ؛ المصباح المنیر ، ص 99 (جزل) .

أَ لاَ تَرَوْنَ أَنَّ اللّهَ _ جَلَّ ثَنَاوءُهُ _ اخْتَبَرَ الاْءَوَّلِینَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَی الاْآخِرِینَ(1) مِنْ هذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ مَا تَضُرُّ(2) وَ لاَ تَنْفَعُ ، وَ لاَ تُبْصِرُ وَ لاَ تَسْمَعُ ، فَجَعَلَهَا بَیْتَهُ الْحَرَامَ الَّذِی جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِیَاماً ، ثُمَّ جَعَلَهُ(3) بِأَوْعَرِ(4) بِقَاعِ الاْءَرْضِ حَجَراً ، وَ أَقَلِّ نَتَائِقِ(5) الدُّنْیَا مَدَراً(6) ، وَ أَضْیَقِ بُطُونِ الاْءَوْدِیَةِ(7) مَعَاشاً ، وَ أَغْلَظِ مَحَالِّ الْمُسْلِمِینَ مِیَاهاً(8) ، بَیْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ ، وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ(9) ، وَ عُیُونٍ وَ شِلَةٍ(10) ، وَ قُرًی مُنْقَطِعَةٍ ، وَ أَثَرٍ(11) مِنْ مَوَاضِعِ قَطْرِ السَّمَاءِ دَاثِرٍ(12) ، لَیْسَ

ص :44


1- 1 . فی «ظ ، بس ، جن» : «آخرین» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «لا تضرّ» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمرآة . وفی المطبوع : «وضعه» .
4- 4 . الوَعْر : الصَعْب . الصحاح ، ج 2 ، ص 846 (وعر) .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «ومن حدیث علیّ فی صفة مکّة : والکعبة أقلّ نتائق الدنیا مَدَرا ؛ النتائق : جمع نتیقة ، فعیلة بمعنی مفعولة من النَتْق ، وهو أن تقلع الشیء فترفعه من مکانه لترمی به ، هذا هو الأصل ، وأراد بها هاهنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها فی موضعها» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 13 (نتق) .
6- 6 . المَدَرُ : قِطَع الطین الیابس ، أو التراب المتلبّد ، أو الطین العِلْک الذی لا یخالطه رمل . راجع : المصباح المنیر ، ص 556 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 658 .
7- 7 . «الأودیة» جمع الوادی ، وهو کلّ مفرج ما بین جبال أو تلال أو آکام یکون منفذا للسیل . راجع : المصباح المنیر ، ص 654 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1758 (ودی) .
8- 8 . فی «ظ ، جد» : «متاها» .
9- 9 . الدمثة: السهلة اللیّنة ، أصله من الدَمْث : المکان السهل . وقال ابن الأثیر : «هو الأرض السهلة الرخوة ، والرمل الذی لیس بمتلبّد» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 592 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 132 (دمث) .
10- 10 . الوَشَل : الماء القلیل یُتحلّب من جبل أو صخرة ولا یتّصل قطره . ویقال : عیون وَشِلَة ، أی قلیلة الماء . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 189 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1409 (وشل) .
11- 11 . الأَثَر : بقیّة ما یُری من کلّ شیء . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 65 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 489 (أثر) .
12- 12 . فی المرآة : «وأثر» . والداثر : الدارس ؛ من الدُثُور : الدُرُوس ، وهو انمحاء الأثر وذهابه . قال ابن الأثیر : «أصل الدثور : الدروس ، وهو أن تهبّ الریاح علی المنزل ، فتغشّی رسومه بالرمل وتغطّیها بالتراب» . و قال العلاّمة المجلسی رحمه الله : «وفی بعض النسخ : داثر ، مکان وأثر . وعلی التقدیرین لا یخلو من تکلّف ولعلّه لهذا أسقطه السیّد» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 655 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 100 (دثر) .

یَزْکُو(1) بِهِ(2) خُفٌّ وَ لاَ ظِلْفٌ وَلاَ حَافِرٌ(3) ، ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ وَ وُلْدَهُ(4) أَنْ یَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ(5) نَحْوَهُ ، فَصَارَ مَثَابَةً(6) لِمُنْتَجَعِ(7) أَسْفَارِهِمْ ، وَ غَایَةً لِمُلْقی رِحَالِهِمْ ، تَهْوِی(8) إِلَیْهِ ثِمَارُ الاْءَفْئِدَةِ(9) ، مِنْ مَفَاوِزِ(10)

ص :45


1- 1 . الزکاء _ بالمدّ _ : النماء والزیادة . راجع : المصباح المنیر ، ص 254 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1695 (زکی) .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «بها» .
3- 3 . فی الوافی : «الخفّ کنایة عن الإبل ، والظلف عن البقر والشاة ، والحافر عن الدابّة ؛ یعنی لا تسمن فیه ، یعنی لیس حوله مرعی ترعاه فتسمن» . وفی المرآة : «المراد بالخفّ والظلف والحافر ، الجمل والخیل والبقر والغنم ؛ من قبیل إطلاق الجزء علی الکلّ أو بحذف المضاف» .
4- 4 . فی «ی» : «ولده» بدون الواو .
5- 5 . الأعطاف : جمع عِطف . وعطف الشیء : جانبه . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : أعطافهم ، عطفا الرجل جانباه ، أی یقصدوه ویحجّوه ، و«یثنوا» أی یمیلوا جوانبهم متوجّهین إلیه معرضین عن غیره ، ولیس من قبیل قوله تعالی : «ثَانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ» فإنّه بمعنی إمالة الجانب للإعراض أو التجبّر ، علی ما ذکره المفسّرون» . وذکر نحوه العلاّمة الفیض أیضا . راجع : المصباح المنیر ، ص 416 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1116 (عطف) ، وص 1664 (ثنی) .
6- 6 . المثابة : المکان الذی یرجع إلیه الناس . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 252 ؛ المصباح المنیر ، ص 87 (ثوب) .
7- 7 . المنتجع : المنزل فی طلب الکلأ . وقال العلاّمة الفیض : «المنتجع : محلّ الکلأ . وانتجع فلان فلانا : أتاه طالبا معروفه ، والمعنی : صار مرجعا لإتیان منازلهم والمطلوب من أسفارهم» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 22 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1025 (نجع) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «یهوی» .
9- 9 . فی الوافی : «وفی قوله علیه السلام : تهوی إلیه ثمار الأفئدة ، استعارة لطیفة ، ونظر إلی قوله سبحانه حکایة عن خلیله علیه السلام : «فَاجْعَلْ أَفْ_ءِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیآ إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَ تِ» . وفی شرح نهج البلاغة ، ج 13 ، ص 159 : «ثمر الفؤاد هی سویداء القلب ، ومنه قولهم للولد : هو ثمرة الفؤاد» . وفی المرآة _ بعد نقله کلام ابن أبی الحدید _ : «الظاهر أنّه إشارة إلی ماورد فی بعض الأخبار فی قوله تعالی : «وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَ تِ» إنّ المراد بها ثمرات القلوب» .
10- 10 . المَفاوز : جمع المَفازة بمعنی المهلکة ، والفلاة لاماء بها . وقال الفیّومی : «المفازة : الموضع المهلک مأخوذة من فوّز _ بالتشدید _ إذا مات ؛ لأنّها مظنّة الموت . وقیل : من فاز ، إذا نجا وسلم ، وسمّیت به تفاؤُلاً بالسلامة» . راجع : المصباح المنیر ، ص 483 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 717 (فوز) .

قِفَارٍ(1) مُتَّصِلَةٍ ، وَ جَزَائِرِ بِحَارٍ مُنْقَطِعَةٍ(2) ، وَ مَهَاوِی(3) فِجَاجٍ(4) عَمِیقَةٍ حَتّی یَهُزُّوا(5) مَنَاکِبَهُمْ ذُلُلاً(6) یُهَلِّلُونَ(7) لِلّهِ(8) حَوْلَهُ ، وَ یَرْمُلُونَ(9) عَلی أَقْدَامِهِمْ شُعْثاً(10) غُبْراً لَهُ ، قَدْ نَبَذُوا 4 / 19

الْقُنُعَ(11) وَ السَّرَابِیلَ(12) وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ، وَحَسَرُوا(13) بِالشُّعُورِ حَلْقاً عَنْ رُؤُوسِهِمُ ، ابْتِلاَءً عَظِیماً، وَ اخْتِبَاراً کَبِیراً(14) ، وَ امْتِحَاناً شَدِیداً ، وَ تَمْحِیصاً(15) بَلِیغاً ، وَ قُنُوتاً(16) مُبِیناً ،

ص :46


1- 1 . «قِفار» جمع القَفر ، بمعنی الخلاء من الأرض لا ماء فیه ولا نبات . راجع : المصباح المنیر ، ص 511 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 647 (قفر) . هذا ، وفی شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید ، ج 13 ، ص 159 : «والروایة المشهورة : من مفاویز قفار ، بالإضافة ، وقد روی قوم : من مفاوزَ ، بفتح الزای ؛ لأنّه لا ینصرف ولم یضیفوا ، جعلوا «قفار» صفة» .
2- 2 . فی «بس» : - «وأثر من مواضع _ إلی _ بحار منقطعة» .
3- 3 . المهاوی : جمع المَهوَی والمَهواة ، فی الأصل یطلق علی ما بین الجبلین ، والحفرة ، ونحو ذلک ، وهنا بمعنی المساقط . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2538 ؛ المصباح المنیر ، ص 643 (هوی) .
4- 4 . الفِجاج : جمع الفَجّ ، وهو الطریق الواسع بین الجبلین . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 310 (فج) .
5- 5 . الهَزّ : التحریک . یقال : هززت الشیء هزّا فاهتزّ ، أی حرّکته فتحرّک . وقال العلاّمة الفیض : «هو کنایة عن الشوق نحوه والسفر إلیه» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 901 ؛ المصباح المنیر ، ص 637 (هزز) .
6- 6 . فی المرآة : «حال إمّا منهم ، أو من المناکب» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، جن» والوسائل : - «یهلّلون» .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بف» : «اللّه» . وفی «بث» : «یهلّلون للّه ذللاً» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بث ، بس ، جن» والوسائل : «ویرملوا» . والرَمَل _ بالتحریک _ : الهرولة ، وهی ضرب من العَدْو ما بین المشی والعدو . راجع : الصحاح ، ج 4 ،ص 1713 ؛ المصباح المنیر ، ص 239 (رمل) ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1850 (هرل) .
10- 10 . الشُّعْث _ بالضمّ _ : جمع الأشعث ، من الشَعَث _ محرّکة _ وبسکون العین ، وهو الانتشار والتفرّق ، واغبرار الرأس وتلبّد الشعر . وقال العلاّمة المجلسی : «الشعث ، انتشار الأمر ، والمراد هنا انتشار الشعر ودخول بعضها فی بعض بترک الترجیل ، والحاصل أنّهم لا یتعهّدون شعورهم ولا ثیابهم ولا أبدانهم» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 478 ؛ المصباح المنیر ، ص 314 (شعث) .
11- 11 . «القُنُع» : جمع القِناع _ بکسر القاف _ وهو أوسع من المقنعة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1531 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1014 (قنع) .
12- 12 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «والسراویل» .
13- 13 . «حسروا» أی کشفوا عن شعور رؤوسهم . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 629 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 383 (حسر) .
14- 14 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» : «کثیرا» .
15- 15 . قال الجوهری : «التمحیص : الابتلاء والاختبار» . وقال ابن الأثیر : «أصل المحص : التخلیص ، ومنه تمحیص الذنوب ، أی إزالتها» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1056 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 302 (محص) .
16- 16 . قال الجوهری : «القنوت : الطاعة ، هذا هو الأصل» . وقال ابن الأثیر : «قد تکرّر ذکر القنوت فی الحدیث ، ï ویرد بمعان متعدّدة ، کالطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء ، والعبادة ، والقیام ، وطول القیام ، والسکوت ، فیصرف فی کلّ واحد من هذه المعانی إلی ما یحتمله الحدیث الوارد فیه» . وقال العلاّمة الفیض : «القنوت : الخضوع» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 261 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 111 (قنت) .

جَعَلَهُ اللّهُ سَبَباً لِرَحْمَتِهِ ، وَ وُصْلَةً وَ وَسِیلَةً إِلی جَنَّتِهِ ، وَ عِلَّةً لِمَغْفِرَتِهِ ، وَ ابْتِلاَءً لِلْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ .

وَ لَوْ کَانَ اللّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالی _ وَضَعَ بَیْتَهُ الْحَرَامَ وَ مَشَاعِرَهُ(1) الْعِظَامَ بَیْنَ جَنَّاتٍ وَ أَنْهَارٍ ، وَسَهْلٍ(2) وَ قَرَارٍ ، جَمَّ(3) الاْءَشْجَارِ ، دَانِیَ الثِّمَارِ ، مُلْتَفَّ النَّبَاتِ ، مُتَّصِلَ الْقُری ، مِنْ بُرَّةٍ(4) سَمْرَاءَ ، وَ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ ، وَ أَرْیَافٍ(5) مُحْدِقَةٍ(6) ، وَ عِرَاصٍ(7) مُغْدِقَةٍ(8) ، وَ زُرُوعٍ نَاضِرَةٍ(9) ، وَ طُرُقٍ عَامِرَةٍ ، وَ حَدَائِقَ کَثِیرَةٍ ، لَکَانَ قَدْ صَغُرَ الْجَزَاءُ ، عَلی حَسَبِ

ص :47


1- 1 . المشاعر : مواضع المناسک ، ومحالّ العبادة . وأحد المشاعر المشعر الحرام ؛ لأنّه مَعْلَم للعبادة وموضع . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 698 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وسهل ، أی فی مکان سهل یستقرّ فیه الناس ، ولا ینالهم من المقام به مشقّة» .
3- 3 . الجَمُّ : الکثیر ؛ یقال : جَمَّ المالُ وغیرُهُ ، أی کثر . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1889 ؛ المصباح المنیر ، ص 110 (جمم) .
4- 4 . فی الوافی : «البرّة : الواحدة من البرّ ، وهو الحنطة ، أو بالفتح : اسم الجمع» .
5- 5 . قال الجوهری : «الرِیفُ : أرض فیها زرع وخِصْب ، والجمع : أریاف» . والخِصْب : کثرة العُشب ، وهو الکلأ الرطب . وقال ابن الأثیر : «هو _ أی الریف _ کلّ أرض فیها زرع ونخل . وقیل : هو ما قارب الماء من أرض العرب وغیرها» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1367 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 290 (ریف) .
6- 6 . «مُحْدِقة» بکسر الدال ، أی محیطة . وقال العلاّمة الفیض : «المحدقة : المحیطة ، أو هی بفتح الدال بمعنی المرمیّة بالأحداق ، أی الأبصار ، کنایة عن بهجتها ونضارتها وروائها» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1456 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1160 (حدق) .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بس» : «وعراض» . والعِراص : جمع العرصة ، وهو کلّ بقعة بین الدور واسعة لیس فیها بناء ، سمّیت بذلک لاعتراص الصبیان فیها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1044 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 52 (عرص) .
8- 8 . المُغْدِقة : کثیرة الماء ؛ من الغَدَق ، وهو المطر الکبار القطر . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 34 ؛ المصباح المنیر ، ص 443 (غدق) .
9- 9 . «ناضِرَة» أی حسنة ، أی ذات نضارة ورونق وحسن ؛ من النَّضْرَة والنَضارة ، وهو الحسن والرونق . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 830 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 71 (نضر) .

ضَعْفِ الْبَلاَءِ .

ثُمَّ لَوْ کَانَتِ الاْءَسَاسُ الْمَحْمُولُ عَلَیْهَا ، وَ الاْءَحْجَارُ(1) الْمَرْفُوعُ بِهَا ، بَیْنَ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ ، وَ یَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ ، وَ نُورٍ وَ ضِیَاءٍ ، لَخَفَّفَ ذلِکَ مُصَارَعَةَ الشَّکِّ(2) فِی الصُّدُورِ ، وَ لَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِیسَ عَنِ الْقُلُوبِ ، وَ لَنَفی مُعْتَلِجَ(3) الرَّیْبِ مِنَ النَّاسِ ، وَ لکِنَّ اللّهَ 4 / 20

_ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَخْتَبِرُ عَبِیدَهُ(4) بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ ، وَ یَتَعَبَّدُهُمْ(5) بِأَلْوَانِ الْمَجَاهِدِ(6) ، وَ یَبْتَلِیهِمْ بِضُرُوبِ الْمَکَارِهِ ؛ إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ ، وَ إِسْکَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِی أَنْفُسِهِمْ ، وَ لِیَجْعَلَ ذلِ_کَ أَبْوَاباً(7) إِلی فَضْلِهِ ، وَأَسْبَاباً ذُلُلاً(8) لِعَفْوِهِ وَ فِتْنَتِهِ(9) ، کَمَا قَالَ : «الآم أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ

ص :48


1- 1 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «أو الأحجار» .
2- 2 . الصرْع : الطرح بالأرض . والمصارعة والصراع : معالجتهما أیّهما یصرع صاحبه . والمراد هنا : المنازعة والمجادلة ؛ قال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : من مصارعة الشکّ ، فی بعض النسخ بالصاد المهملة ، أی منازعته ومجادلته . وفی بعضها بالمعجمة ، أی مقاربة الشکّ ودنوّه من النفس ، من مضارعة الشمس ، إذا دنت للمغیب ، ویقال : ضرع السبع من الشیء : إذا دنا ، أو مشابهة الشکّ ، أی الأمر المشکوک فیه بالیقین» . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 197 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 988 (صرع) .
3- 3 . قوله علیه السلام : «مُعْتَلِجُ الریب» ، من اعتجلت الأمواج ، أی التطمت ، أو من اعتجلت الأرض ، أی طال نباتها . قال العلاّمة المجلسی : «والأوّل أظهر ، وهو مصدر میمیّ ، أی ولنفی اضطراب الشکّ» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 286 (علج) .
4- 4 . فی «ی ، بف» والوافی : «عباده» .
5- 5 . «یتعبّدهم» أی یستعبدهم ویتّخذهم عبدا . یقال : تعبّد فلان فلانا ، أی صیّره کالعبد له وإن کان حرّا . وتعبّد اللّه ُ العبدَ بالطاعة ، أی استعبده ، أی اتّخذه عبدا ، والتعبّد أخصّ من الاستعباد . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1123 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 271 (عبد) .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی والمرآة : «المجاهدة» . والمَجاهد : جمع المجهدة ، وهی المشقّة .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «[فتحا]» .
8- 8 . ذُلُل : جمع ذلول ، مثل رسول ورسل ، من الذلّ _ بالکسر _ بمعنی السهل وضدّ الصعب . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 166 ؛ المصباح المنیر ، ص 210 (ذلل) .
9- 9 . فی «ظ ، بح ، جن» : «وفتنة» . وفی «بث ، جد» والوافی : «وفتنه» . والفتنة : الامتحان ، والاختبار ، والعذاب . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 410 (فتن) .

یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ لَیَعْلَمَنَّ الْکاذِبِینَ»(1)» .(2)

(7) باب حجّ إبراهیم و إسماعیل و بنائهما البیت و ...

7 _ بَابُ حَجِّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ

وَ بِنَائِهِمَا الْبَیْتَ وَ مَنْ وَلِیَ الْبَیْتَ بَعْدَهُمَا علیهماالسلام

23 / 23 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَالْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنْ عَبْدَوَیْهِ(4) بْنِ عَامِرٍ وَ غَیْرِهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(5) أَبِی نَصْرٍ ،ُعَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا وُلِدَ إِسْمَاعِیلُ ، حَمَلَهُ إِبْرَاهِیمُ وَ أُمَّهُ عَلی حِمَارٍ ، وَ أَقْبَلَ مَعَهُ جَبْرَئِیلُ حَتّی وَضَعَهُ فِی مَوْضِعِ الْحِجْرِ ، وَ مَعَهُ شَیْءٌ مِنْ زَادٍ ، وَ سِقَاءٌ(6)

ص :49


1- 1 . العنکبوت (29) : 1 _ 3 . وقال ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة ، ج 13 ، ص 161 : «واعلم أنّ محصول هذا الفصل أنّه کلّما کانت العبادة أشقّ کان الثواب علیها أعظم ، ولو أنّ اللّه تعالی جعل العبادة سهلة علی المکلّفین لما استحقّوا علیها من الثواب إلاّ قدرا یسیرا بحسب ما یکون فیها من المشقّة الیسیرة» . ونحوه فی الوافی .
2- 2 . نهج البلاغة ، ص 291 ، ضمن الخطبة 192 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 186 ، ح 11729 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 11 ، ح 14117 ، من قوله : «ألا ترون أنّ اللّه اختبر» إلی قوله : «وحسروا بالشعور حلقا عن رؤوسهم» ملخّصا .
3- 3 . فی البحار : «الحسین بن محمّد بن محمّد» . والحسین هذا ، هو الحسین بن محمّد بن عامر بن عمران الأشعری ، یروی عن عمّه عبداللّه بن عامر . راجع : رجال النجاشی ، ص 66 ، الرقم 156 ؛ و ص 218 ، الرقم 570 .
4- 4 . فی حاشیة «بح» : «عبد اللّه» . وتقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4263 ، أنّ «عَبْدَویه» لهجة عامّیّة ل «عبد اللّه» فی لسان القمّییّن قدیم الأیّام .
5- 5 . فی البحار : - «محمّد بن» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «السقاء : ظرف للماء من الجلد ، ویجمع علی أسقیة» . النهایة ، ج 2 ، ص 381 (سقی) .

فِیهِ شَیْءٌ مِنْ مَاءٍ ، وَ الْبَیْتُ یَوْمَئِذٍ رَبْوَةٌ(1) حَمْرَاءُ مِنْ مَدَرٍ(2) ، فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ لِجَبْرَئِیلَ علیهماالسلام : هَاهُنَا أُمِرْتَ(3) ؟ قَالَ : نَعَمْ» قَالَ : «وَمَکَّةُ یَوْمَئِذٍ سَلَمٌ(4) وَ سَمُرٌ(5) ، وَ حَوْلَ مَکَّةَ یَوْمَئِذٍ(6) نَاسٌ مِنَ الْعَمَالِیقِ(7)» .(8)

24 / 24 . وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْهُ أَیْضاً ، قَالَ : «فَلَمَّا وَلّی إِبْرَاهِیمُ ، قَالَتْ هَاجَرُ : یَا إِبْرَاهِیمُ ، إِلی مَنْ تَدَعُنَا ؟ قَالَ : أَدَعُکُمَا إِلی رَبِّ هذِهِ الْبَنِیَّةِ» قَالَ «فَلَمَّا نَفِدَ(9) الْمَاءُ وَ عَطِشَ الْغُلاَمُ ، خَرَجَتْ حَتّی صَعِدَتْ عَلَی الصَّفَا ، فَنَادَتْ : هَلْ بِالْبَوَادِی(10) مِنْ أَنِیسٍ ؟ ثُمَّ انْحَدَرَتْ حَتّی أَتَتِ الْمَرْوَةَ ، فَنَادَتْ مِثْلَ ذلِکَ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ رَاجِعَةً(11) إِلَی ابْنِهَا ، فَإِذَا

ص :50


1- 1 . الربوة _ بالضمّ والفتح _ : المکان المرتفع ، وما ارتفع من الأرض ، من ربا ، أی نشأ ، والکسر لغة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 192 ؛ المصباح المنیر ، ص 117 (ربا) .
2- 2 . قال الفیّومی : «المَدَر : جمع مَدَرة ، وهو التراب المتلبّد . وبعضهم یقول : الطین العِلْک الذی لا یخالطه رمل ، والعرب تسمّی القریة مدرة ؛ لأنّ بنیانها غالبا من المدر» . المصباح المنیر ، ص 566 (مدر) .
3- 3 . فی الوافی : «هاهنا اُمرت ؛ یعنی الإسکان ، والصیغة تحتمل الخطاب والتکلّم» .
4- 4 . السَّلَم: شجر من العضاه ، الواحدة : سلمة بفتح اللام . قال ابن الأثیر : «وورقها القَرَظ الذی یدبغ به» . والعضاه : کلّ شجر یعظم وله شوک . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1950 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 395 (سلم) .
5- 5 . السَّمُر : ضرب من شجر الطَّلْح ، الواحدة : سَمُرَة . والطلح : شجر عظیم من شجر العضاه ، له شوک ولیس فی العضاه أکثر صَمْغا منه ، ترعاه الإبل . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 689 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 399 (سمر) .
6- 6 . فی الوافی : - «یومئذ» .
7- 7 . قال الجوهری : «العَمالیق والعَمالقة : قوم من ولد عِمْلیق بن لاوَذ بن إرَم بن سام بن نوح علیه السلام ، وهم اُمم تفرّقوا فی البلاد» . وقال ابن الأثیر : «العمالقة : الجبابرة الذین کانوا بالشام من بقیّة عاد ، الواحد : عِمْلیق وعِمْلاق . ویقال لمن یخدع الناس ویخلُبهم : عِمْلاق» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1533 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 301 (عملق) .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 71 ، ح 11517 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 115 ، ح 48 .
9- 9 . فی «بخ» وحاشیة «ی ، بث» : «فقد» . وفی «بس» : «نفذ» .
10- 10 . فی «بح» وحاشیة «بث» والوافی : «بالوادی» . وفی «جن» : «فی البوادی» . والبوادی : جمع البادیة ، وهی _ علی ما قاله الخلیل _ اسم للأرض التی لا حضر فیها ، أی لا محلّة فیها دائمة . وعن أبی منصور : البادیة : خلاف الحاضرة ، والحاضرة : القوم الذین یحضرون المیاه . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 139 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 67 (بدو) .
11- 11 . فی «ظ» : - «راجعة» .

4 / 21

عَقِبُهُ یَفْحَصُ(1) فِی مَاءٍ ، فَجَمَعَتْهُ(2) ، فَسَاخَ(3) وَ لَوْ تَرَکَتْهُ لَسَاحَ(4)» .(5)

25 / 25 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام لَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِیلَ بِمَکَّةَ ، عَطِشَ الصَّبِیُّ ، فَکَانَ(6) فِیمَا(7) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ(8) ، فَخَرَجَتْ(9) أُمُّهُ حَتّی قَامَتْ عَلَی الصَّفَا ، فَقَالَتْ : هَلْ بِالْبَوَادِی(10) مِنْ(11) أَنِیسٍ ؟ فَلَمْ یُجِبْهَا(12) أَحَدٌ ، فَمَضَتْ حَتّی انْتَهَتْ إِلَی الْمَرْوَةِ ، فَقَالَتْ : هَلْ بِالْبَوَادِی(13) مِنْ أَنِیسٍ ؟ فَلَمْ تُجَبْ(14) ، ثُمَّ(15) رَجَعَتْ إِلَی الصَّفَا ، وَ قَالَتْ(16) ذلِکَ حَتّی صَنَعَتْ ذلِکَ سَبْعاً ، فَأَجْرَی اللّهُ ذلِکَ سُنَّةً ، وَ أَتَاهَا(17) جَبْرَئِیلُ ،

ص :51


1- 1 . فی الوافی : «تفحص» .
2- 2 . فی الوافی : «فإذا عقبه تفحص ؛ یعنی عقب رجله تبحث ، فجمعته : منعته من الجریان» .
3- 3 . «فساخ» أی رسب ، ودخل فی الأرض وغاب ، وغاص ، من قولهم : ساخت قوائمه فی الأرض ، أی دخلت فیها وغابت ، أو غاصت فیها . وساخ الشیء ، أی رسب أو رسخ وثبت ووقف علی الأرض . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 424 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 416 (سوخ) ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 27 (سیخ) .
4- 4 . فی «بح ، جن» : «لساخ» . و«لساح» أی جری ؛ یقال : ساح الماء یسیح سیحا ، إذا جری علی وجه الأرض . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 377 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 492 (سیح) .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 71 ، ح 11518 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 116 ، ح 49 .
6- 6 . فی «بف» والوافی والعلل : «وکان» .
7- 7 . فی «ظ» : - «فیما» . وفی «بث» : «ما» .
8- 8 . فی الوافی : - «شجر» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فخرجت ، یمکن أن یقرأ بالحاء المهملة ، ثمّ الراء ، ثمّ الجیم ، أی ضاق صدرها» .
10- 10 . فی «بح» وحاشیة «بث» والوافی والعلل : «بالوادی» .
11- 11 . فی «بس» : - «من» .
12- 12 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والعلل . وفی المطبوع : «فلم تجبها» .
13- 13 . فی «بح ، جن» وحاشیة «بث» والوافی والعلل : «بالوادی» .
14- 14 . فی «ی» : «فلم یجب أحد» . وفی العلل : «فلم یجبها أحد» .
15- 15 . فی الوافی عن بعض النسخ : «حتّی» .
16- 16 . فی الوافی : + «مثل» .
17- 17 . فی الوافی : «فأتاها» .

فَقَالَ لَهَا : مَنْ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ وَلَدِ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ(1) لَهَا : إِلی مَنْ تَرَکَکُمْ(2) ؟ فَقَالَتْ : أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاکَ(3) لَقَدْ قُلْتُ لَهُ(4) حَیْثُ(5) أَرَادَ الذَّهَابَ : یَا إِبْرَاهِیمُ إِلی مَنْ تَرَکْتَنَا ؟ فَقَالَ : إِلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَقَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : لَقَدْ وَکَلَکُمْ إِلی کَافٍ» .

قَالَ : «وَ کَانَ النَّاسُ یَجْتَنِبُونَ الْمَمَرَّ إِلی مَکَّةَ لِمَکَانِ(6) الْمَاءِ ، فَفَحَصَ الصَّبِیُّ بِرِجْلِهِ ، فَنَبَعَتْ زَمْزَمُ» .

قَالَ «فَرَجَعَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَی الصَّبِیِّ وَ قَدْ نَبَعَ الْمَاءُ ، فَأَقْبَلَتْ تَجْمَعُ التُّرَابَ حَوْلَهُ مَخَافَةَ أَنْ یَسِیحَ الْمَاءُ(7) ، وَ لَوْ تَرَکَتْهُ لَکَانَ سَیْحاً(8)» .

قَالَ(9) «فَلَمَّا رَأَتِ الطَّیْرُ الْمَاءَ حَلَّقَتْ عَلَیْهِ ، فَمَرَّ رَکْبٌ مِنَ الْیَمَنِ یُرِیدُ السَّفَرَ ، فَلَمَّا رَأَوُا الطَّیْرَ قَالُوا : مَا حَلَّقَتِ الطَّیْرُ إِلاَّ عَلی مَاءٍ ، فَأَتَوْهُمْ ، فَسَقَوْهُمْ مِنَ الْمَاءِ ، فَأَطْعَمُوهُمُ(10) الرَّکْبُ(11) مِنَ الطَّعَامِ ، وَ أَجْرَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَهُمْ بِذلِکَ رِزْقاً ، وَ کَانَ النَّاسُ یَمُرُّونَ بِمَکَّةَ ، فَیُطْعِمُونَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، وَ یَسْقُونَهُمْ مِنَ الْمَاءِ» .(12)

ص :52


1- 1 . فی الوافی : «فقال» .
2- 2 . فی العلل : «وکلّکم» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بس» والعلل : «ذلک» . وفی «بخ» : - «ذاک» .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : - «له» . وفی حاشیة «جن» : «قلته» .
5- 5 . فی الوافی : «حین» .
6- 6 . فی «جد» : «مکان» .
7- 7 . فی الوافی : «مخافة أن یسیح الماء ، بالمهملة ، أی یجری فینفد بالجریان ویذهب ولا یبقی» .
8- 8 . السیح : الماء الظاهر الجاری علی وجه الأرض ، أو الماء الظاهر علی وجه الأرض . وقال العلاّمة الفیض : «لکان سیحا ، أی جاریا أبدا» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 377 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 492 (سیح) .
9- 9 . فی «ی» : - «قال» .
10- 10 . فی حاشیة «بث» والوافی : «فأطعمهم» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فأطعموهم ، من قبیل أکلونی البراغیث» .
12- 12 . المحاسن ، ص 337 ، کتاب العلل ، ح 119 ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . علل الشرائع ، ص 432 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 72 ، ح 11519 .

26 / 26 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ کُلْثُومِ بْنِ عَبْدِ الْمُوءْمِنِ الْحَرَّانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام أَنْ یَحُجَّ ، وَ یُحِجَّ(2) إِسْمَاعِیلَ(3) مَعَهُ ، وَ یُسْکِنَهُ الْحَرَمَ ، فَحَجَّا عَلی جَمَلٍ أَحْمَرَ ، وَ مَا مَعَهُمَا إِلاَّ جَبْرَئِیلُ علیه السلام (4) ، فَلَمَّا بَلَغَا(5) الْحَرَمَ ، قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ : یَا إِبْرَاهِیمُ ، انْزِلاَ ، فَاغْتَسِلاَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلاَ الْحَرَمَ ، فَنَزَلا ، فَاغْتَسَلاَ(6) ، وَ أَرَاهُمَا کَیْفَ یَتَهَیَّئَانِ لِلاْءِحْرَامِ ، فَفَعَلاَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمَا ، 4 / 22

فَأَهَلاَّ بِالْحَجِّ(7) ، وَ أَمَرَهُمَا بِالتَّلْبِیَاتِ الاْءَرْبَعِ الَّتِی لَبّی بِهَا الْمُرْسَلُونَ ، ثُمَّ صَارَ(8) بِهِمَا إِلَی(9)

ص :53


1- 1 . هکذا فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جر ، جن» والوسائل والبحار . وفی «ظ ، ی ، بس ، جد» والمطبوع : «عیسی بن محمّد بن أبی أیّوب» . والظاهر أنّ عیسی بن محمّد هذا ، هو أبو محمّد عیسی بن محمّد بن أیّوب الأشعری الذی روی عنه ابن بطّة فی طریق الشیخ الطوسی إلی کتاب علیّ بن حدید ، کما فی الفهرست ، طبعة النجف الأشرف ، ص 89 ، الرقم 372 . وابن بطّة ، هو محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة القمّی ، وطبقته طبقة مشایخ الکلینی . وأمّا ما ورد فی الفهرست ، طبعة مکتبة المحقّق الطباطبائی ، ص 267 ، الرقم 382 ؛ من أبی محمّد بن عیسی عن محمّد بن أیّوب الأشعری ، فلا یعتمد علیه ، کما یعلم من هامش الکتاب ، فلاحظ . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 1619 و 1664 و 1739 و 2430 و 14471 من روایة أبی علیّ الأشعری _ وهو أحمد بن إدریس _ عن عیسی بن أیّوب عن علیّ بن مهزیار ؛ فإنّ الظاهر أنّ عیسی بن أیّوب متّحد مع عیسی بن محمّد بن أیّوب ، لکنّ الراوی نُسِبَ إلی جدّه فی هذه الموارد المذکورة .
2- 2 . فی «بف» : - «یحجّ» .
3- 3 . فی «ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی : «بإسماعیل» . وفی حاشیة «بث» : «وإسماعیل» .
4- 4 . فی «بح» : + «قال» .
5- 5 . فی «بث» : «بلغوا» .
6- 6 . فی «بح» والوافی : «واغتسلا».
7- 7 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة . یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . والمعنی : رفعا صوتهما بالتلبیة لعقد الإحرام . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1852 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) .
8- 8 . فی «ظ» والوافی : «سار» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : + «باب» .

الصَّفَا ، فَنَزَلاَ ، وَ قَامَ جَبْرَئِیلُ بَیْنَهُمَا(1) ، وَاسْتَقْبَلَ(2) الْبَیْتَ ، فَکَبَّرَ اللّهَ وَ کَبَّرَا(3)، وَ هَلَّلَ اللّهَ وَ هَلَّلاَ ، وَحَمَّدَ اللّهَ وَ حَمَّدَا ، وَ مَجَّدَ اللّهَ وَ مَجَّدَا ، وَ أَثْنی عَلَیْهِ ، وَ فَعَلاَ(4) مِثْلَ ذلِکَ ، وَ تَقَدَّمَ جَبْرَئِیلُ ، وَ تَقَدَّمَا یُثْنِیَانِ عَلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُمَجِّدَانِهِ حَتّی انْتَهی بِهِمَا إِلی مَوْضِعِ الْحَجَرِ ، فَاسْتَلَمَ جَبْرَئِیلُ(5) ، وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یَسْتَلِمَا ، وَ طَافَ(6) بِهِمَا أُسْبُوعاً .

ثُمَّ قَامَ بِهِمَا فِی مَوْضِعِ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ وَ صَلَّیَا(7) ، ثُمَّ أَرَاهُمَا الْمَنَاسِکَ وَ مَا یَعْمَلاَنِ بِهِ، فَلَمَّا قَضَیَا مَنَاسِکَهُمَا، أَمَرَ اللّهُ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام بِالاِنْصِرَافِ، وَأَقَامَ إِسْمَاعِیلُ وَحْدَهُ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَیْرُ أُمِّهِ ، فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ ، أَذِنَ اللّهُ لاِءِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی الْحَجِّ وَ بِنَاءِ الْکَعْبَةِ ، وَ کَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّ إِلَیْهِ، وَ إِنَّمَا کَانَ رَدْماً(8) إِلاَّ أَنَّ قَوَاعِدَهُ مَعْرُوفَةٌ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ(9) ، جَمَعَ إِسْمَاعِیلُ الْحِجَارَةَ ، وَ طَرَحَهَا فِی جَوْفِ الْکَعْبَةِ .

فَلَمَّا أَذِنَ اللّهُ لَهُ(10) فِی الْبِنَاءِ ، قَدِمَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، فَقَالَ : یَا بُنَیَّ ، قَدْ أَمَرَنَا اللّهُ بِبِنَاءِ الْکَعْبَةِ ، وَ کَشَفَا(11) عَنْهَا ، فَإِذَا هُوَ حَجَرٌ وَاحِدٌ أَحْمَرُ ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلَیْهِ : ضَعْ

ص :54


1- 1 . فی «بث» : «فیهما» .
2- 2 . فی الوافی : «فاستقبلا» .
3- 3 . فی «ی» : «فکبّرا» .
4- 4 . فی الوافی : «ففعلا» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : + «[الحجر]» . و فی الوافی : «فاستلم جبرئیل ؛ یعنی موضع الحجر ؛ لما یأتی أنّ الحجر کان علی أبی قبیس فی ذلک الوقت» .
6- 6 . فی «ی» : «فطاف» .
7- 7 . فی الوافی : «فصلّیا» .
8- 8 . الرَّدْم : ما یسقط من الجدار المتهدّم ، وکلّ ما لُفِقَ بعضه ببعض فقد رُدِم . وقال الطریحی : «کان ردما ، أی کان لا حیطان له ، کأنّه من تردّم الثوب ، أی أخلق واسترقع فکأنّه متردّم» . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 236 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1466 ؛ مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 72 (ردم) .
9- 9 . «صدر الناس» أی انصرفوا ورجعوا ؛ من الصَّدَر ، وهو رجوع المسافر من مقصده . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 15 ؛ المصباح المنیر ، ص 335 (صدر) .
10- 10 . فی «جن» : «إلیه» .
11- 11 . فی «بث ، بف» والوافی : «فکشفا» . وفی حاشیة «بث ، بح» : «وکشفنا» .

بِنَاءَهَا عَلَیْهِ ، وَ أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ (1) أَرْبَعَةَ أَمْلاَکٍ یَجْمَعُونَ إِلَیْهِ الْحِجَارَةَ(2) ، فَکَانَ(3) إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ علیهماالسلام یَضَعَانِ الْحِجَارَةَ ، وَ الْمَلاَئِکَةُ تُنَاوِلُهُمَا حَتّی تَمَّتِ اثْنَی عَشَرَ ذِرَاعاً ، وَ هَیَّئَا لَهُ بَابَیْنِ : بَاباً یُدْخَلُ مِنْهُ ، وَ بَاباً یُخْرَجُ مِنْهُ ، وَ وَضَعَا عَلَیْهِ عَتَباً(4) وَ شَرَجاً(5) مِنْ حَدِیدٍ عَلی أَبْوَابِهِ ، وَ کَانَتِ(6) الْکَعْبَةُ عُرْیَانَةً ، فَصَدَرَ إِبْرَاهِیمُ وَ قَدْ سَوَّی الْبَیْتَ ، وَ أَقَامَ إِسْمَاعِیلُ .

فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ النَّاسُ ، نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ مِنْ حِمْیَرٍ أَعْجَبَهُ(7) جَمَالُهَا ، فَسَأَلَ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ ، وَ کَانَ لَهَا بَعْلٌ ، فَقَضَی اللّهُ عَلی بَعْلِهَا الْمَوْتِ(8) ، وَ أَقَامَتْ بِمَکَّةَ حُزْناً عَلی بَعْلِهَا ، فَأَسْلَی اللّهُ ذلِکَ عَنْهَا(9) ، وَ زَوَّجَهَا إِسْمَاعِیلَ ، وَ قَدِمَ إِبْرَاهِیمُ الْحَجَّ(10) ، وَ کَانَتِ امْرَأَةً مُوَفَّقَةً(11) ، وَ خَرَجَ إِسْمَاعِیلُ إِلَی الطَّائِفِ یَمْتَارُ لاِءَهْلِهِ طَعَاماً(12) ، فَنَظَرَتْ

ص :55


1- 1 . فی «ظ ، بس ، جد» : + «علیه» .
2- 2 . فی «جن» : «یجمعون الحجارة له» .
3- 3 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «وکان» .
4- 4 . العَتَبُ : جمع العَتَبة ، وهی اُسْکُفَّة الباب السفلی ، وهی الخشبة التی توطأ . وقیل : العتبة العلیا ، والخشبة التی فوق الأعلی : الحاجب ، والاُسکفّة : السفلی . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 177 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 576 (عتب) .
5- 5 . فی «ظ» : «وسرحا» . وفی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «وسرجا» . والشَّرَجُ : عُرَی المصحف ، والعیبة والخباء ، ونحوها ممّا یُشْرَج ویدخل بعضه ببعض . وقال العلاّمة الفیض : «وکأنّه اُرید به الحلقة» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 901 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 305 (شرج) .
6- 6 . فی «بخ» والوافی : «فکانت» .
7- 7 . فی «بخ» : «عجبه» . وفی «جن» : «أعجبته» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «بالموت» .
9- 9 . قال الجوهری : «سلاّنی فلان عن همّی تسلیة وأسلانی ، أی کشفه عنّی» . وقال ابن منظور : «سلاه وسلا عنه وسلیه ... : نسیه . وأسلاه عنه وسلاّه فتسلّی» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2381 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 394 (سلا) .
10- 10 . فی «بخ ، بس ، بف» : «للحجّ» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : موفّقة ، فی بعض النسخ بتقدیم القاف علی بناء الإفعال المجهول ، من أوقفه علی الأمر : أطلعه علیه ، أی کانت ملهمة للخیر . وفی بعضها بتقدیم الفاء ، وهو أظهر» .
12- 12 . «یمتار لأهله طعاما» أی یجلب لهم ؛ من المِیرة ، وهو جلب الطعام . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 821 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 188 (میر) .

4 / 23

إِلی شَیْخٍ شَعِثٍ(1) ، فَسَأَلَهَا عَنْ حَالِهِمْ(2) ، فَأَخْبَرَتْهُ بِحُسْنِ حَالٍ(3) ، فَسَأَلَهَا(4) عَنْهُ خَاصَّةً ، فَأَخْبَرَتْهُ بِحُسْنِ الدِّینِ ، وَ سَأَلَهَا(5) : مِمَّنْ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : امْرَأَةٌ مِنْ حِمْیَرٍ ، فَسَارَ إِبْرَاهِیمُ وَ لَمْ یَلْقَ إِسْمَاعِیلَ ، وَ قَدْ کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ کِتَاباً ، فَقَالَ : ادْفَعِی هذَا إِلی بَعْلِکِ إِذَا أَتی إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَقَدِمَ عَلَیْهَا إِسْمَاعِیلُ ، فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ الْکِتَابَ ، فَقَرَأَهُ(6) ، فَقَالَ : أَ تَدْرِینَ مَنْ هذَا(7) الشَّیْخُ ؟ فَقَالَتْ(8) : لَقَدْ رَأَیْتُهُ جَمِیلاً ، فِیهِ مُشَابَهَةٌ(9) مِنْکَ ، قَالَ : ذَاکَ إِبْرَاهِیمُ ، فَقَالَتْ : وَا سَوْأَتَاهْ(10) مِنْهُ ، فَقَالَ : وَ لِمَ ؟ نَظَرَ إِلی شَیْءٍ مِنْ مَحَاسِنِکِ ؟ فَقَالَتْ(11) : لاَ ، وَ لکِنْ(12) خِفْتُ أَنْ أَکُونَ قَدْ قَصَّرْتُ ، وَ قَالَتْ(13) لَهُ الْمَرْأَةُ _ وَ کَانَتْ عَاقِلَةً _ : فَهَلاَّ تُعَلِّقُ عَلی هذَیْنِ الْبَابَیْنِ سِتْرَیْنِ : سِتْراً مِنْ هَاهُنَا ، وَ سِتْراً مِنْ هَاهُنَا ؟ فَقَالَ لَهَا(14) : نَعَمْ ، فَعَمِلاَ لَهُمَا سِتْرَیْنِ طُولُهُمَا اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَعَلَّقَاهُمَا(15) عَلَی الْبَابَیْنِ ، فَأَعْجَبَهُمَا(16) ذلِکَ ، فَقَالَتْ : فَهَلاَّ(17) أَحُوکُ(18) لِلْکَعْبَةِ ثِیَاباً فَتَسْتُرَهَا(19) کُلَّهَا ؛ فَإِنَّ هذِهِ الْحِجَارَةَ(20)

ص :56


1- 1 . «شَعِثٍ» أی مغبرّ الرأس ؛ من الشَعَث ، وهو مصدر الأشعث ، وهو المغبرّ الرأس ، أو متلبّد الشعر ، من قولهم : شعث الشعر شَعَثا فهو شَعِثٌ ، من باب تعب ، أی تغیّر وتلبّد لقلّة تعهّده بالدهن . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 285 ؛ المصباح المنیر ، ص 314 (شعث) .
2- 2 . فی «جن» : «حالها» .
3- 3 . فی «جن» : «حالها» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» : «وسألها» . وفی «بس» : «ویسألها» .
5- 5 . فی «بح» : «فسألها» .
6- 6 . فی «بح» : «فقرأ» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «ذلک» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : «قالت» .
9- 9 . فی «جد» وحاشیة «بث» والمرآة : «مشابه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یا سوأتاه» .
11- 11 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «قالت» .
12- 12 . فی «بف» : - «ولکن» .
13- 13 . فی «بف» والوافی : «فقالت» .
14- 14 . فی «ی» : - «لها» .
15- 15 . فی الوافی : «فعلّقهما» .
16- 16 . فی الوافی عن بعض النسخ : «فأعجبها» .
17- 17 . فی «بح» : «هلاّ» .
18- 18 . «أَحُوکُ» أی أنسج . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1582 (حوک) .
19- 19 . فی «بخ» : «وتسترها» . وفی «جن» : «فیسترها» . وفی الوافی : «ونسترها» .
20- 20 . فی الوافی : «الحجار» .

سَمِجَةٌ(1) ، فَقَالَ لَهَا إِسْمَاعِیلُ : بَلی ، فَأَسْرَعَتْ فِی ذلِکَ ، وَ بَعَثَتْ(2) إِلی قَوْمِهَا بِصُوفٍ کَثِیرٍ(3) تَسْتَغْزِلُهُمْ» .

قَالَ(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَ إِنَّمَا(5) وَقَعَ اسْتِغْزَالُ النِّسَاءِ مِنْ ذلِکَ(6) بَعْضِهِنَّ لِبَعْضٍ(7) لِذلِکَ» قَالَ : «فَأَسْرَعَتْ وَ اسْتَعَانَتْ فِی ذلِکَ ، فَکُلَّمَا(8) فَرَغَتْ مِنْ شُقَّةٍ(9) عَلَّقَتْهَا(10) ، فَجَاءَ الْمَوْسِمُ(11) وَ قَدْ بَقِیَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْکَعْبَةِ ، فَقَالَتْ لاِءِسْمَاعِیلَ : کَیْفَ نَصْنَعُ بِهذَا الْوَجْهِ الَّذِی لَمْ تُدْرِکْهُ الْکِسْوَةُ ؟ فَکَسَوْهُ خَصَفاً(12) ، فَجَاءَ(13) الْمَوْسِمُ ، وَ جَاءَتْهُ الْعَرَبُ عَلی حَالِ مَا کَانَتْ تَأْتِیهِ ، فَنَظَرُوا إِلی أَمْرٍ أَعْجَبَهُمْ ، فَقَالُوا : یَنْبَغِی لِعَامِلِ هذَا الْبَیْتِ أَنْ یُهْدی إِلَیْهِ ، فَمِنْ ثَمَّ(14) وَقَعَ الْهَدْیُ ، فَأَتی کُلُّ فَخِذٍ(15) مِنَ

ص :57


1- 1 . «سَمِجَةٌ» أی قبیحة ؛ من سَمُجَ الشیءُ سماجة ، أی قبح . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 322 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 398 (سمج) .
2- 2 . فی الوافی : «فبعثت» .
3- 3 . فی «بخ» : - «بصوف کثیر» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بس ، جن» : «فقال» .
5- 5 . فی «ی» : «إنّما» بدون الواو .
6- 6 . فی «بخ ، بس ، بف» : - «من ذلک» .
7- 7 . فی «بث» : «من البعض» . وفی «بح ، بخ» والوافی : «من بعض» .
8- 8 . فی «ظ ، جد» : «وکلّما» . وفی الوافی : «فلمّا» .
9- 9 . الشُقّة _ بالضمّ _ : القطعة من الثوب ، أو هی نصف ثوب ، أو هی السبیبة المستطیلة من الثیاب . وضبطها الفیروزآبادی بالضمّ والکسر وترجمها بالمعنی الأخیر . وقال العلاّمة الفیض : «الشقّة من الثوب _ بالکسر _ : ما شقّ مستطیلاً» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 492 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1192 (شقق) .
10- 10 . فی «بخ ، جن» والوافی : «علّقها» .
11- 11 . قال الجوهری : «موسم الحاجّ ، مجمعهم ، سمّی بذلک لأنّه مَعْلَمٌ یُجتمع إلیه» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2051 (وسم) .
12- 12 . الخَصَف : جمع الخَصَفة ، وهی الجلّة التی تعمل من الخُوص ، یکنز فیها التمر ، وکأنّها فَعَلٌ بمعنی مفعول ؛ من الخَصْف ، وهو ضمّ الشیء إلی الشیء ؛ لأنّه شیء منسوج من الخُوص . والمراد هاهنا هو الستر المنسوج من لیف النخل . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1350 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 37 (خصف) .
13- 13 . فی «ظ ، جد» : «وجاء» .
14- 14 . فی الوافی : «ثمّة» .
15- 15 . قال الجوهری : الفَخِذ فی العشائر : أقلّ من البطن ، أوّلها الشَعْب ، ثمّ القبیلة ، ثمّ الفصیلة ، ثمّ العمارة ، ثمّ البطن ، ثمّ الفخذ» . وقیل : هو دون القبیلة وفوق البطن ، وهو مذکّر ؛ لأنّه بمعنی النفر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 568 ؛ المصباح المنیر ، ص 464 (فخذ) .

الْعَرَبِ بِشَیْءٍ یَحْمِلُهُ(1) مِنْ وَرِقٍ(2) وَمِنْ أَشْیَاءَ غَیْرِ ذلِکَ حَتّی اجْتَمَعَ شَیْءٌ کَثِیرٌ ، فَنَزَعُوا(3) ذلِکَ الْخَصَفَ ، وَ أَتَمُّوا کِسْوَةَ الْبَیْتِ ، وَ عَلَّقُوا عَلَیْهَا بَابَیْنِ(4) ، وَ کَانَتِ(5) الْکَعْبَةُ لَیْسَتْ بِمُسَقَّفَةٍ ، فَوَضَعَ(6) إِسْمَاعِیلُ فِیهَا أَعْمِدَةً مِثْلَ هذِهِ الاْءَعْمِدَةِ(7) الَّتِی تَرَوْنَ مِنْ خَشَبٍ ، وَ سَقَّفَهَا(8) إِسْمَاعِیلُ بِالْجَرَائِدِ(9) ، وَ سَوَّاهَا بِالطِّینِ ، فَجَاءَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْحَوْلِ ، فَدَخَلُوا الْکَعْبَةَ ، وَ رَأَوْا عِمَارَتَهَا ، فَقَالُوا : یَنْبَغِی لِعَامِلِ(10) هذَا الْبَیْتِ أَنْ یُزَادَ ، فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ 4 / 24

جَاءَهُ(11) الْهَدْیُ ، فَلَمْ(12) یَدْرِ إِسْمَاعِیلُ کَیْفَ یَصْنَعُ(13) ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلَیْهِ(14) : أَنِ(15) انْحَرْهُ وَ أَطْعِمْهُ الْحَاجَّ» .

ص :58


1- 1 . فی «بح ، جن» : «تحمله» .
2- 2 . الورق ، کفلس وحبر وکتف وجبل : الدراهم المضروبة ، أو الفضّة المضروبة ، أو الفضّة مضروبة کانت أو غیر مضروبة ، أو الدراهم خاصّة . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 (ورق) .
3- 3 . فی «ظ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «ونزعوا» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 36 : «قوله علیه السلام : وعلّقوا علیها بابین ، أی علّقوا علی الکسوة سترین للبابین ، فلا ینافی ما مرّ من أنّه هیّأ له بابین ، علی أنّه یحتمل أن یکون التهیئة سابقا والتعلیق فی هذا الوقت ، أو یکون المراد بالسابق تهیئة مکان البابین» .
5- 5 . فی «بف» : «فکانت» .
6- 6 . فی «جن» : + «فیها» .
7- 7 . فی «جن» : - «هذه الأعمدة» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فسقّفها» .
9- 9 . الجرائد : جمع الجریدة ، وهی واحدة الجرید ، فعیل بمعنی مفعول ، وهو الذی یُجْرَد عنه الخُوص _ أی ورق النخل _ ولا یسمّی جریدا مادام علیه الخوص ، وإنّما یسمّی سَعَفا . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 455 ؛ المصباح المنیر ، ص 96 (جرد) .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لعامر» .
11- 11 . فی «بح» والوافی : «جاء» .
12- 12 . فی «بف» : «لم» .
13- 13 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس» والوافی : + «به» .
14- 14 . فی «ظ» : - «إلیه» .
15- 15 . فی «ی» : - «أن» .

قَالَ : «وَ شَکَا إِسْمَاعِیلُ إِلی إِبْرَاهِیمَ قِلَّةَ الْمَاءِ ، فَأَوْحَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ إِلی إِبْرَاهِیمَ(1) : أَنِ(2) احْتَفِرْ بِئْراً یَکُونُ مِنْهَا شَرَابُ الْحَاجِّ ، فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ(3) علیه السلام ، فَاحْتَفَرَ قَلِیبَهُمْ(4) _ یَعْنِی زَمْزَمَ _ حَتّی ظَهَرَ مَاوءُهَا(5) ، ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِیلُ علیه السلام : انْزِلْ یَا إِبْرَاهِیمُ ، فَنَزَلَ بَعْدَ جَبْرَئِیلَ ، فَقَالَ : یَا إِبْرَاهِیمُ اضْرِبْ فِی أَرْبَعِ زَوَایَا الْبِئْرِ ، وَ قُلْ : بِسْمِ اللّهِ» .

قَالَ : «فَضَرَبَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام فِی الزَّاوِیَةِ الَّتِی تَلِی الْبَیْتَ وَ قَالَ(6) : بِسْمِ اللّهِ ، فَانْفَجَرَتْ عَیْنٌ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِی الزَّاوِیَةِ الثَّانِیَةِ ، وَ قَالَ(7) : بِسْمِ اللّهِ ، فَانْفَجَرَتْ عَیْنٌ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِی الثَّالِثَةِ ، وَقَالَ : بِسْمِ اللّهِ ، فَانْفَجَرَتْ عَیْنٌ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِی الرَّابِعَةِ ، وَ قَالَ : بِسْمِ اللّهِ ، فَانْفَجَرَتْ عَیْنٌ ، وَ قَالَ(8) لَهُ جَبْرَئِیلُ : اشْرَبْ یَا إِبْرَاهِیمُ ، وَ ادْعُ لِوَلَدِکَ فِیهَا بِالْبَرَکَةِ ، وَ خَرَجَ(9) إِبْرَاهِیمُ علیه السلام وَ جَبْرَئِیلُ جَمِیعاً مِنَ الْبِئْرِ ، فَقَالَ لَهُ(10) : أَفِضْ(11) عَلَیْکَ یَا إِبْرَاهِیمُ ، وَ طُفْ حَوْلَ الْبَیْتِ ، فَهذِهِ سُقْیَا سَقَاهَا(12) اللّهُ وُلْدَ إِسْمَاعِیلَ ، فَسَارَ إِبْرَاهِیمُ ، وَ شَیَّعَهُ

ص :59


1- 1 . فی الوافی : «إلیه یا إبراهیم» .
2- 2 . فی «ی ، بخ» والوافی : - «أن» .
3- 3 . فی «ی» : - «جبرئیل» .
4- 4 . القلیب : البئر قبل أن تطوی ؛ یعنی قبل أن تبنی بالحجارة ونحوها ، تذکّر وتؤنّث . وقیل : القلیب عند العرب : البئر العادیّة القدیمة ، مطویّة کانت أو غیر مطویّة . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 206 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلب) .
5- 5 . فی المرآة : «لعلّ ماء زمزم کان أوّل ظهوره بتحریک إسماعیل علیه السلام رجله علی وجه الأرض ، ثمّ یبس فحفر إبراهیم علیه السلام فی ذلک المکان حتّی ظهر الماء . ویحتمل أن یکون الحفر لازدیاد الماء فیکون المراد بقوله علیه السلام : حتّی ظهر ماؤها ، أی ظهر ظهورا بیّنا بمعنی کثر ، ومنهم من قرأ : ظهّر ، علی بناء التفعیل من قبیل موّتت الإبل» .
6- 6 . فی «جن» : «قال» بدون الواو .
7- 7 . فی «بف» : «قال» بدون الواو .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فخرج» .
10- 10 . فی «ظ» : - «له» .
11- 11 . فی «ی» : «وأفض» . وقوله : «أَفِضْ» أمْرٌ من الإفاضة بمعنی الصبّ ؛ یقال : أفاض الماء علی نفسه ، أی أفرغه علیها وصبّه . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1099 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 485 ؛ (فیض) .
12- 12 . فی الوافی : «سقی» بدون الضمیر .

إِسْمَاعِیلُ حَتّی خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَذَهَبَ إِبْرَاهِیمُ ، وَ رَجَعَ إِسْمَاعِیلُ إِلَی الْحَرَمِ» .(1)

27 / 27 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدَوَیْهِ(2) بْنِ عَامِرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ بِبِنَاءِ الْکَعْبَةِ ، وَ أَنْ یَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا ، وَ یُرِیَ النَّاسَ مَنَاسِکَهُمْ ، فَبَنی إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ الْبَیْتَ کُلَّ یَوْمٍ سَافاً(3) حَتَّی انْتَهی(4) إِلی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ» .

قَالَ(5) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «فَنَادی أَبُو قُبَیْسٍ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : إِنَّ لَکَ عِنْدِی وَدِیعَةً ، فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ ، فَوَضَعَهُ(6) مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ ، فَقَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ ، إِنِّی إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللّهِ ، إِنَّ(7) اللّهَ یَأْمُرُکُمْ(8) أَنْ تَحُجُّوا هذَا الْبَیْتَ ، فَحُجُّوهُ(9) ، فَأَجَابَهُ مَنْ یَحُجُّ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ، وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ» .

قَالَ : «وَ حَجَّ(10) إِبْرَاهِیمُ علیه السلام هُوَ وَ أَهْلُهُ وَ وَلَدُهُ ، فَمَنْ زَعَمَ(11) أَنَّ الذَّبِیحَ هُوَ إِسْحَاقُ ،

ص :60


1- 1 . علل الشرائع ، ص 586 ، ح 32 ، بسنده عن علیّ بن مهزیار ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2282 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «فلمّا کان من قابل أذن اللّه لإبراهیم علیه السلام فی الحجّ» مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 137 ، ح 11674 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 229 ، ح 14666 ، إلی قوله : «ثمّ أراهما المناسک وما یعملان به» .
2- 2 . فی «بس» : «عبد اللّه» . وفی الوسائل : «عبد ربّه» .
3- 3 . قال الجوهری : «الساف : کلّ عَرَق _ وهو الصفّ من اللَّبِن أو الحجر _ من الحائط» . وقال ابن منظور : «الساف فی البناء : کلّ صفّ من اللَّبِن» . وقال العلاّمة الفیض : «ویقال بالفارسیّة : چینه» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1378 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 166 (سوف) .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» : «انتهوا» .
5- 5 . فی «ظ ، بح ، جد» : «فقال» .
6- 6 . فی «بح» : + «فی» .
7- 7 . فی «بث ، بس ، بف» والوافی : «وإنّ» .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «أمرکم» .
9- 9 . فی «جد» : «فحجّوا» .
10- 10 . فی «جن» : «وقال : حجّ له» بدل «قال : و حجّ» .
11- 11 . فی «بح» : «یزعم» .

4 / 25

فَمَنْ هَاهُنَا کَانَ ذَبَحَهُ(1) ؟» .

ص :61


1- 1 . قال الشیخ الصدوق فی جملة من کتبه : «قد اختلفت الروایات فی الذبیح ، فمنها ما ورد بأنّه إسماعیل ، ومنها ما ورد بأنّه إسحاق ، ولا سبیل إلی ردّ الأخبار متی صحّ طرقها ، وکان الذبیح إسماعیل ، لکنّ إسحاق لمّا ولد بعد ذلک تمنّی أن یکون هو الذی اُمر أبوه بذبحه ، وکان یصبر لأمر اللّه عزّوجلّ ویسلّم له کصبر أخیه وتسلیمه ، فینال بذلک درجته فی الثواب ، فعلم اللّه عزّوجلّ ذلک من قلبه ، فسمّاه بین ملائکته ذبیحا ؛ لتمنّیه لذلک» . وقال فی الفقیه : «وقد ذکرت إسناد ذلک فی کتاب النبوّة متّصلاً بالصادق علیه السلام » . وقال العلاّمة الفیض : «لعلّ معنی قوله : فمن هاهنا کان ذبحه ؟ أنّه لمّا لم یکن هناک سوی إبراهیم وأهله وولده إسماعیل الذی کان یساعده فی بناء البیت دون إسحاق ، فمن کان هاهنا ذبحه إبراهیم ؟ یعنی لم یکن هناک إسحاق لیذبحه . قوله : فمن زعم ، إلی آخره ، لعلّه من کلام بعض الرواة» ، ثمّ نقل ما نقلناه عن الشیخ الصدوق وقال : «أقول : لا یخفی أنّ حدیث أبی بصیر الذی مضی فی قصّة الذبیح من الکافی _ وهو الحدیث العاشر الآتی هنا _ لا یحتمل هذا التأویل ، وحمله علی التقیّة أیضا بعید ، وکأنّهم علیهم السلام کانوا یرون مصلحة فی إبهام الذبیح ، کما یظهر من بعض أدعیتهم ، ولذا جاء فیه الاختلاف عنهم ، وکانا جمیعا ذبیحین ، أحدهما بمنی ، والآخر بالمُنی» . وقال العلاّمة الشعرانی ذیل قوله : «وکانا جمیعا ذبیحین» : «هذا هو الوجه الذی اختاره الصدوق بعینه ، وما ذکره المصنّف من استبعاد التقیّة صحیح ؛ فإنّه لا وجه للتقیّة مع عدم الخوف من إظهار الفتوی فی هذه الاُمور التی لا تتعلّق بسیاسة الخلفاء وعمل الناس فی مذهبهم ، مع کونهم مختلفین ، ولابدّ من الاعتقاد بأنّ فی هذه الروایات المنقولة ما لیس صادرا عنهم ، کما قاله المفید رحمه الله . والجمع الذی اختاره الصدوق أحسن وإن لم یوافقه لفظ بعض الأحادیث ؛ إذ لا نرید أن یکون جمیع الألفاظ منطبقة علیه ، فلعلّه من تصرّفات الرواة» . وأمّا العلاّمة المجلسی فإنّه قال : «قوله : فمن هاهنا کان ذبحه ؟ غرضه رفع استبعاد لکون إسحاق ذبیحا بأنّ إسحاق کان بالشام ، والذی کان بمکّة إسماعیل فکون إسحاق ذبیحا مستبعد ، فأشار المؤلّف رحمه الله هاهنا إلی أنّ هذا الخبر یدلّ علی أنّ إبراهیم علیه السلام قد حجّ مع أهله وولده ، فیمکن أن یکون الأمر یذبح إسحاق فی هذا الوقت . واعلم أنّ المسلمین اختلفوا فی أنّ الذبیح إسماعیل أو إسحاق ، مع اتّفاق أهل الکتاب علی أنّه إسحاق ، وکذا اختلف أخبار الخاصّة والعامّة فی ذلک ، لکنّ القول بکونه إسحاق أشهر بین المخالفین ، کما أنّ القول بکونه إسماعیل أشهر بین الإمامیّة ، فحمل الأخبار الدالّة علی کونه إسحاق علیه السلام علی التقیّة أظهر . ویظهر من الکلینی رحمه الله أنّه فی ذلک من المتوقّفین ، ولا یبعد حمل الأخبار الدالّة علی کونه إسحاق علیه السلام علی التقیّة» . ثمّ نقل ما نقلناه عن الشیخ الصدوق وقال : «أقول : لا ینفع هذا فی أکثر الأخبار المصرّحة بکون الذبیح حقیقة هو إسحاق ، ویمکن القول بصدورهما معا إن لم یتحقّق إجماع علی کون الذبیح أحدهما فقط» . وراجع : الخصال ، ص 58 _ 57 ، باب الاثنین ، ذیل ح 78 ؛ عیون الأخبار ، ج 1 ، ص 212 ، ذیل ح 1 ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 230 ، ذیل ح 2278 ؛ الوافی ، ج 12 ، ص 149 _ 150 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 38 _ 39 .

وَ ذَکَرَ(1) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام یَزْعُمَانِ أَنَّهُ إِسْحَاقُ ؛ فَأَمَّا(2) زُرَارَةُ ، فَزَعَمَ(3) أَنَّهُ إِسْمَاعِیلُ .(4)

28 / 28 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(5) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام _ یَعْنِی الرِّضَا _ لِلْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ : «أَیُّ شَیْءٍ السَّکِینَةُ عِنْدَکُمْ ؟»

فَقَالَ : لاَ أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَأَیُّ(6) شَیْءٍ هِیَ(7) ؟

قَالَ : «رِیحٌ تَخْرُجُ مِنَ الْجَنَّةِ طَیِّبَةٌ ، لَهَا صُورَةٌ کَصُورَةِ وَجْهِ الاْءِنْسَانِ ، فَتَکُونُ مَعَ الاْءَنْبِیَاءِ، وَ هِیَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام حَیْثُ(8) بَنَی الْکَعْبَةَ ، فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ کَذَا وَ کَذَا ، فَبَنَی(9) الاْءَسَاسَ عَلَیْهَا» .(10)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ

ص :62


1- 1 . الظاهر «ذَکَرَ» بصیغة المعلوم ، وأنّ الضمیر المستتر فیه راجع إلی أبان بن عثمان . فینسحب إلیه الطرق الثلاثة المذکورة فی صدر الحدیث ؛ لما یأتی فی نفس الباب ، ح 10 ؛ من روایة المصنّف عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن أبان بن عثمان عن أبی بصیر أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبد اللّه علیهماالسلام بالطرق الثلاثة .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والبحار : «وأمّا» .
3- 3 . فی «ظ ، جد» : «فیزعم» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 148 ، ح 11679 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 212 ، ح 17583 ، إلی قوله : «فوضعه موضعه» ؛ البحار ، ح 12 ، ص 135 ، ذیل ح 17 ، ملخّصا .
5- 5 . فی المرآة : «فی بعض النسخ : ابن مسکان» . وهو سهو؛ فإنّ المراد من ابن مسکان ، عبداللّه بن مسکان ، وهو من أحداث أبی عبداللّه علیه السلام ، مات فی أیّام أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، ولم یدرک الرضا علیه السلام ، کما لم یرو عنه أحمد بن محمّد ، المراد به أحمد بن محمّد بن عیسی .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فأیّ» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» : + «جعلت فداک» .
8- 8 . فی الوافی : «حین» .
9- 9 . فی «ی» : «وبنی» . وفی «بح ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فیبنی» .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 246 ، ح 2318 ؛ و عیون الأخبار ، ج 1 ، ص 312 ، ح 80 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 285 ، ح 3 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 84 ، ح 39 ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ؛ وفیه ، ص 133 ، صدر ح 442 ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب المعیشة ، باب رکوب البحر للتجارة ، ح 9167 ؛ وتفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 82 ؛ و ج 2 ، ص 282 الوافی ، ج 12 ، ص 151 ، ح 11681 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 212 ، ح 17584 .

السَّکِینَةِ ، فَذَکَرَ مِثْلَهُ .(1)

29 / 29 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا أُمِرَ(2) إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ علیهماالسلام بِبِنَاءِ الْبَیْتِ(3) وَ تَمَّ بِنَاوءُهُ ، قَعَدَ إِبْرَاهِیمُ عَلی رُکْنٍ ، ثُمَّ(4) نَادی : هَلُمَّ الْحَجَّ ، هَلُمَّ الْحَجَّ(5) ، فَلَوْ نَادی(6) : هَلُمُّوا

ص :63


1- 1 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة الاستخارة ، ضمن ح 5660 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أسباط ومحمّد بن أحمد ، عن موسی بن القاسم بن البجلی ، عن علیّ بن أسباط ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام . قرب الإسناد ، ص 372 ، ضمن ح 1327 ، بسنده عن ابن أسباط ، وفیهما مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 151 ، ح 11682 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 212 ، ذیل ح 17584 .
2- 2 . فی العلل : «أمر اللّه عزّوجلّ» .
3- 3 . فی «بخ» : «الکعبة» .
4- 4 . فی «بف» : - «ثمّ» .
5- 5 . فی «ی ، بس ، جن» : - «هلمّ الحجّ» . وفی الوافی : «نادی جنس الإنس بلفظ المفرد ، ولذا عمّ نداؤه الموجودین والمعدومین ، ولو نادی الأفراد بلفظ الجمع لم یشمل المعدومین ، بل اختصّ بالموجودین ، وذلک لأنّ حقیقة الإنسان موجودة بوجود فرد مّا ، وتشمل جمیع الأفراد وجدت أو لم توجد ، وأمّا الفرد الخاصّ منه فلا یصیر فردا خاصّا جزئیّا منه ما لم یوجد . وهذا من لطائف المعانی نطق به الإمام علیه السلام لمن وفّق لفهمه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الفرق بین العبارتین أنّ الأوّل مفرد وهو هلمّ ، والثانی هلمّوا ، وهو جمع ، والعادة فی الخطاب العامّ أن یکون بلفظ المفرد ، وأمّا الجمع فیخاطب به الموجودون فی زمان الخطاب . قال الفاضل الچلبی : لم یوجد فی القرآن ولا فی کلام العرب العرباء خطاب عامّ بصیغة الجمع . انتهی . وعلی هذا فجمیع ما ورد فی الکتاب العزیز من قوله : «یَ_آأَیُّهَا النَّاسُ» و «یَ_آأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» وأمثال ذلک مختصّ المشافهین ، ویلحق بهم غیرهم بالإجماع» . أقول : کأنّ ما قاله إجمال لما فصّله العلاّمة المجلسی فی المقام فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 40 وقال فی آخره : «وعلی ما فی الکتاب _ أی هلمّ بدون کلمة «إلی» _ یحتمل هذا الوجه _ وهو عمومیّة الخطاب _ بأن یکون الحجّ منصوبا بنزع الخافض . ویحتمل وجها آخر بأن یکون الحجّ مرفوعا بأن یکون المخاطب الحجّ لبیان أنّه مطلوب فی نفسه من غیر خصوصیّة مباشر ، فیکون أبلغ فی إفادة الخطاب العامّ» . ولسلطان العلماء هاهنا بیان مذکور فی هامش الوافی طوینا عن ذکره مخافة الإطناب . وللمزید أیضا راجع : مختصر المعانی ، ص 49 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 15 ، ص 69 _ 71 .
6- 6 . فی «بس» : + «یومئذٍ» .

إِلَی الْحَجِّ ، لَمْ یَحُجَّ إِلاَّ مَنْ کَانَ یَوْمَئِذٍ(1) إِنْسِیّاً مَخْلُوقاً ، وَ لکِنَّهُ نَادی : هَلُمَّ الْحَجَّ ، فَلَبَّی النَّاسُ فِی أَصْلاَبِ الرِّجَالِ(2) : لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللّهِ ، لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَمَنْ لَبّی 4 / 26

عَشْراً ، یَحُجُّ عَشْراً ، وَ مَنْ لَبّی خَمْساً ، یَحُجُّ خَمْساً ، وَ مَنْ لَبّی أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ(3) ، فَبِعَدَدِ ذلِکَ ، وَ مَنْ(4) لَبّی وَاحِداً ، حَجَّ وَاحِداً(5) ، وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّ ، لَمْ یَحُجَّ» .(6)

30 / 30 . عَنْهُ(7) ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَتِ(8) الْکَعْبَةُ عَلی عَهْدِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام تِسْعَةَ أَذْرُعٍ(9) ، وَ کَانَ لَهَا بَابَانِ ، فَبَنَاهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَیْرِ ، فَرَفَعَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَهَدَمَهَا الْحَجَّاجُ ، فَبَنَاهَا(10) سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً» .(11)

ص :64


1- 1 . فی «بس ، ظ» : - «یومئذٍ» .
2- 2 . قال العلاّمة الفیض فی هامش الوافی : «لعلّ إجابة من کان فی الأصلاب والأرحام إشارة إلی ما کتب بقلم القضاء فی اللوح المحفوظ من طاعة المطیع لهذه الدعوة علی لسان إبراهیم ومن بعده الأنبیاء علیهم السلام » .
3- 3 . فی «ظ ، بخ» والوافی والعلل : - «من ذلک» .
4- 4 . فی «ی» : «فمن» .
5- 5 . فی «بس» : «ومن لبّی واحدة حجّ واحدة» .
6- 6 . علل الشرائع ، ص 419 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال . الفقیه ، ج 2 ، ص 232 ، ضمن الحدیث الطویل 2282 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وفیه ، ص 199 ، ذیل ح 2133 ، من قوله : «نادی هلمّ الحجّ» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 151 ، ح 11684 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 10 ، ح 14115 ؛ وفیه ، ج 13 ، ص 213 ، ح 17585 ، إلی قوله : «ثمّ نادی هلمّ الحجّ» .
7- 7 . الضمیر راجع إلی أحمد بن محمّد المذکور فی السند المتقدّم ؛ فقد روی أحمد بن محمّد [بن عیسی ]عن سعید بن جناح فی عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 519 ، و ص 676 .
8- 8 . فی «بث» : «لمّا کانت» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تسعة أذرع ، إمّا بأذرع ذلک الزمان ، أو بدون الرخامة الحمراء التی هی الأساس ؛ لئلاّ ینافی ما مرّ» .
10- 10 . فی «ظ ، بح ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل : «وبناها» .
11- 11 . الوافی ، ج 12 ، ص 62 ، ح 11507 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 213 ، ح 17586 .

31 / 31 . وَ رُوِیَ(1) عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ طُولُ الْکَعْبَةِ یَوْمَئِذٍ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ ، وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا سَقْفٌ ، فَسَقَّفَهَا قُرَیْشٌ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَلَمْ تَزَلْ(2) ، ثُمَّ کَسَرَهَا الْحَجَّاجُ عَلَی ابْنِ الزُّبَیْرِ ، فَبَنَاهَا وَ جَعَلَهَا(3) سَبْعَةً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً» .(4)

32 / 32 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدَوَیْهِ(5) بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام یَذْکُرَانِ(6) أَنَّهُ : «لَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ ، قَالَ جَبْرَئِیلُ لاِءِبْرَاهِیمَ علیهماالسلام : تَرَوَّهْ(7) مِنَ الْمَاءِ ، فَسُمِّیَتِ التَّرْوِیَةَ ، ثُمَّ أَتی مِنًی ، فَأَبَاتَهُ بِهَا ، ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلی عَرَفَاتٍ ، فَضَرَبَ خِبَاهُ(8) بِنَمِرَةَ(9) دُونَ عَرَفَةَ(10) ، فَبَنی مَسْجِداً بِأَحْجَارٍ بِیضٍ ، وَ کَانَ یُعْرَفُ أَثَرُ مَسْجِدِ إِبْرَاهِیمَ حَتّی أُدْخِلَ فِی هذَا الْمَسْجِدِ الَّذِی بِنَمِرَةَ حَیْثُ

ص :65


1- 1 . یحتمل فی «روی» کونه بصیغة المعلوم ، فالضمیر المستتر فیه راجع إلی أحمد بن محمّد ، کما یحتمل کونه بصیغة المجهول ، فیکون الخبر مرسلاً .
2- 2 . فی «ی ، بس ، جن» والفقیه : «فلم یزل» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ : «جعله» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 247 ، ح 2319 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 62 ، ح 11508 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 214 ، ح 17587 .
5- 5 . فی «بس» : «عبداللّه» . وفی «جر» والوسائل : «عبد ربّه» .
6- 6 . فی «ی» : «یذکر» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، جد» والوسائل : «تروّ» .
8- 8 . الخِباء : أحد بیوت العرب من وَبَر أو صوف ، ولا یکون من شَعر ، وهو علی عمودین أو ثلاثة ، وما فوق ذلک فهو بیت . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2325 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 9 (خبا) .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «هو _ أی نمرة _ الجبل الذی علیه أنصاب الحرم بعرفات» . وقال الفیّومی : «نمرة : موضع ، قیل : من عرفات ، وقیل : بقربها خارج عنها» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 118 ؛ المصباح المنیر ، ص 626 (نمر) .
10- 10 . فی الوافی : «عرنة» .

یُصَلِّی الاْءِمَامُ یَوْمَ عَرَفَةَ ، فَصَلّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ عَمَدَ بِهِ(1) إِلَی عَرَفَاتٍ فَقَالَ(2) : هذِهِ عَرَفَاتٌ فَاعْرِفْ بِهَا مَنَاسِکَکَ ، وَ اعْتَرِفْ بِذَنْبِکَ ، فَسُمِّیَ عَرَفَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ إِلَی الْمُزْدَلِفَةِ ، فَسُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَةَ لاِءَنَّهُ ازْدَلَفَ(3) إِلَیْهَا ، ثُمَّ قَامَ(4) عَلَی الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فَأَمَرَهُ(5) اللّهُ أَنْ یَذْبَحَ ابْنَهُ ، وَ قَدْ رَأی فِیهِ شَمَائِلَهُ(6) وَ خَلاَئِقَهُ(7) ، وَ أَنِسَ مَا کَانَ إِلَیْهِ(8) ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلی مِنًی ، فَقَالَ(9) لاِءُمِّهِ : زُورِی الْبَیْتَ أَنْتِ(10) ، وَ أَحْتَبِسَ الْغُلاَمَ ، فَقَالَ : یَا بُنَیَّ ، هَاتِ الْحِمَارَ وَ السِّکِّینَ حَتّی أُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ(11)» .

فَقَالَ(12) أَبَانٌ : فَقُلْتُ لاِءَبِی بَصِیرٍ : مَا أَرَادَ بِالْحِمَارِ وَ السِّکِّینِ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ یَذْبَحَهُ ، ثُمَّ یَحْمِلَهُ ، فَیُجَهِّزَهُ(13) وَ یَدْفِنَهُ .

قَالَ(14) : «فَجَاءَ الْغُلاَمُ بِالْحِمَارِ وَ السِّکِّینِ(15) ، فَقَالَ : یَا أَبَتِ ، أَیْنَ الْقُرْبَانُ ؟ قَالَ :

ص :66


1- 1 . «عمد به» أی لزمه . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 438 (عمد) .
2- 2 . فی «جن» : «قال» .
3- 3 . الازدلاف : هو الاقتراب والاجتماع. قال ابن الأثیر : «سمّی المشعر الحرام مزدلفة ؛ لأنّه یتقرّب إلی اللّه تعالی فیها» . النهایة ، ج 2 ، ص 310 (زلف) .
4- 4 . فی «بف» : «أقام» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمّ قام ، قیل : الأظهر : نام» .
5- 5 . فی «ظ ، جد ، جن» : «فأمر» . وفی «بس» : «وأمره» .
6- 6 . الشمائل : جمع الشِمال ، وهو الطبع والخُلُق . لسان العرب ، ج 11 ، ص 365 (شمل) .
7- 7 . فی حاشیة «بث» : «خلقه» . والخلائق : جمع الخلیقة ، وهی الطبیعة التی یُخْلَق بها الإنسان . لسان العرب ، ج 10 ، ص 86 (خلق) .
8- 8 . فی الوسائل : - «وأنس ما کان إلیه» . وفی الوافی : «أنس ما کان إلیه ؛ یعنی لم یکن یأنس إلی أحد مثل ما کان یأنس إلی ابنه» . و فی المرآة : «قوله علیه السلام : وأنس ما کان إلیه ، أی کان اُنسه علیه السلام ما کان ، أی دائما إلیه ، أی إلی إسحاق ؛ لأنّه کان معه غالبا ، وإنّما کان یلقی إسماعیل علیه السلام نادرا ، ف «ما» بمعنی مادام ، و«کان» تامّة . ثمّ ذکر احتمالات اُخر وقال : «والأوّل هو الصواب ، وسائر الاحتمالات وإن خطرت بالبال فهی بعیدة» .
9- 9 . فی الوسائل : «ثمّ قال» .
10- 10 . فی الوسائل : - «أنت» .
11- 11 . فی «بح» : «القربات» .
12- 12 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «قال» .
13- 13 . فی «ظ» : «ویجهّزه» .
14- 14 . فی «ظ» : - «قال» .
15- 15 . فی «بح» : - «والسکّین» .

رَبُّکَ یَعْلَمُ أَیْنَ هُوَ ؟ یَا بُنَیَّ أَنْتَ _ وَاللّهِ _ هُوَ ، إِنَّ(1) اللّهَ قَدْ أَمَرَنِی بِذَبْحِکَ «فَانْظُرْ مَا ذَا 4 / 27

تَرَی قَالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُوءْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِینَ»(2)» .

قَالَ(3) : «فَلَمَّا عَزَمَ عَلَی الذَّبْحِ ، قَالَ : یَا أَبَتِ ، خَمِّرْ وَجْهِی(4) ، وَ شُدَّ وَثَاقِی ، قَالَ : یَا بُنَیَّ ، الْوَثَاقُ مَعَ الذَّبْحِ وَ اللّهِ لاَ أَجْمَعُهُمَا عَلَیْکَ الْیَوْمَ» .

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «فَطَرَحَ لَهُ قُرْطَانَ(5) الْحِمَارِ ، ثُمَّ أَضْجَعَهُ عَلَیْهِ ، وَ أَخَذَ الْمُدْیَةَ(6) ، فَوَضَعَهَا عَلَی حَلْقِهِ» .

قَالَ : «فَأَقْبَلَ شَیْخٌ ، فَقَالَ : مَا تُرِیدُ مِنْ هذَا الْغُلاَمِ ؟ قَالَ(7) : أُرِیدُ أَنْ أَذْبَحَهُ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ ، غُلاَمٌ لَمْ یَعْصِ اللّهَ طَرْفَةَ عَیْنٍ تَذْبَحُهُ ؟! فَقَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ اللّهَ قَدْ(8) أَمَرَنِی بِذَبْحِهِ ، فَقَالَ : بَلْ رَبُّکَ نَهَاکَ(9) عَنْ ذَبْحِهِ ، وَ إِنَّمَا(10) أَمَرَکَ بِهذَا الشَّیْطَانُ فِی مَنَامِکَ ، قَالَ : وَیْلَکَ ، الْکَلاَمُ الَّذِی سَمِعْتُ هُوَ الَّذِی بَلَغَ بِی(11) ، مَا تَری لاَ وَ اللّهِ لاَ أُکَلِّمُکَ ، ثُمَّ عَزَمَ

ص :67


1- 1 . فی «بف» : «وإنّ» .
2- 2 . الصافّات (37) : 102 .
3- 3 . فی «بف» : - «قال» .
4- 4 . التخمیر : التغطیة والستر . الصحاح ، ج 2 ، ص 650 (خمر) .
5- 5 . القُرْطان : البرذعة _ بالذال المعجمة ، وبالدال المهملة أیضا _ وهی الحِلْس الذی یلقی تحت الرحل . والحِلْس : کلّ ما یوضع ظهر الدابّة تحت السرج أو الرحل ، و هو بالفارسیّة : پالان . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1151 (قرط) ؛ ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 150 (برذع) .
6- 6 . المدیة _ بالضمّ _ : الشَفْرَة ، وقد تکسر . والشفرة _ بالفتح _ : السکّین العریضة العظیمة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2490 (مدی) ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 420 (شفر) .
7- 7 . فی «ظ ، بس ، جد» : «فقال» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قد» .
9- 9 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف» والوافی : «ینهاک» .
10- 10 . فی «ی» : «إنّما» بدون الواو .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هو الذی بلغ بی ، أی کان ما رأیت من جنس الوحی الذی أعلم حقیقته وصار سببا لنبوّتی ، ولیس من جنس المنام الذی یمکن الشکّ فیه» .

عَلَی الذَّبْحِ ، فَقَالَ الشَّیْخُ : یَا إِبْرَاهِیمُ ، إِنَّکَ إِمَامٌ یُقْتَدی بِکَ ، فَإِنْ(1) ذَبَحْتَ وَلَدَکَ ، ذَبَحَ النَّاسُ أَوْلاَدَهُمْ ، فَمَهْلاً ، فَأَبی أَنْ یُکَلِّمَهُ» .

قَالَ أَبُو بَصِیرٍ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «فَأَضْجَعَهُ(2) عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطی ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُدْیَةَ ، فَوَضَعَهَا عَلی حَلْقِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ ، ثُمَّ انْتَحی عَلَیْهِ(3) ، فَقَلَبَهَا جَبْرَئِیلُ علیه السلام عَنْ حَلْقِهِ ، فَنَظَرَ إِبْرَاهِیمُ ، فَإِذَا هِیَ مَقْلُوبَةٌ فَقَلَبَهَا إِبْرَاهِیمُ عَلی حَدِّهَا(4) ، وَقَلَبَهَا جَبْرَئِیلُ عَلی قَفَاهَا ، فَفَعَلَ ذلِکَ مِرَاراً ، ثُمَّ نُودِیَ مِنْ مَیْسَرَةِ مَسْجِدِ الْخَیْفِ : یَا إِبْرَاهِیمُ ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوءْیَا ، وَ اجْتَرَّ الْغُلاَمَ مِنْ تَحْتِهِ ، وَ تَنَاوَلَ(5) جَبْرَئِیلُ الْکَبْشَ مِنْ قُلَّةِ ثَبِیرٍ(6) ، فَوَضَعَهُ تَحْتَهُ ، وَ خَرَجَ الشَّیْخُ الْخَبِیثُ حَتّی لَحِقَ بِالْعَجُوزِ حِینَ نَظَرَتْ إِلَی الْبَیْتِ ، وَ الْبَیْتُ فِی وَسَطِ الْوَادِی ، فَقَالَ : مَا شَیْخٌ رَأَیْتُهُ بِمِنًی ، فَنَعَتَ نَعْتَ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَتْ : ذَاکَ(7) بَعْلِی ، قَالَ : فَمَا وَصِیفٌ(8) رَأَیْتُهُ مَعَهُ ، وَنَعَتَ نَعْتَهُ ، قَالَتْ : ذَاکَ ابْنِی ، قَالَ : فَإِنِّی رَأَیْتُهُ(9) أَضْجَعَهُ ، وَ أَخَذَ الْمُدْیَةَ لِیَذْبَحَهُ ، قَالَتْ : کَلاَّ ، مَا رَأَیْتَهُ ، إِبْرَاهِیمُ أَرْحَمَ

ص :68


1- 1 . فی «ی» : «إن» . وفی «بح ، جد» : «وإن» .
2- 2 . «فأضجعه» ، أی ألقاه علی جنبه . الصحاح ، ج 3 ، ص 1248 (ضجع) .
3- 3 . فی «ی» : - «علیه» . والانتحاء فی السیر : الاعتماد علی الجانب الأیسر ، هذا هو الأصل ، ثمّ صار الانتحاءُ الاعتمادَ والمیلَ فی کلّ وجه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2503 ؛ المصباح المنیر ، ص 596 (نحا) .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والبحار . وفی المطبوع : «خدِّها» . وحدّ کلّ شیء: طرف شباته ، کحدّ السکّین والسنان والسهم ، أو الحدّ من کلّ ذلک : ما رقّ من شفرته ، والجمع : حدود . لسان العرب ، ج 3 ، ص 142 (حدد) .
5- 5 . فی «جد» : «فتناول» .
6- 6 . فی «بس ، جد» : «بشیر» . و«ثبیر» : جبل بین مکّة ومنی ، ویُری من منی ، وهو علی یمین الداخل منها إلی مکّة . وهی أربعة أثبرة : ثبیر غَیناء ، وثبیر الأعرج ، وثبیر الأحدب ، وثبیر حراء . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 100 ، المصباح المنیر ، ص 80 ؛ تاج العروس ، ج 3 ، ص 72 _ 73 (ثبر) .
7- 7 . فی حاشیة «بح» والوافی : «ذلک» .
8- 8 . قال الجوهری : «الوصیف : الخادم ، غلاما کان أو جاریة ؛ یقال : وصف الغلام ، إذا بلغ حدّ الخدمة » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1439 (وصف) . وفی المرآة : «وإنّما قال ذلک تجاهلاً وإشعارا بأنّه لا ینبغی أن یکون ولده وهو یرید ذلک به» .
9- 9 . فی «ظ» : «رأیت» .

النَّاسِ(1) ، وَ کَیْفَ(2) رَأَیْتَهُ یَذْبَحُ ابْنَهُ ؟ قَالَ : وَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الاْءَرْضِ ، وَ رَبِّ هذِهِ الْبَنِیَّةِ لَقَدْ رَأَیْتُهُ أَضْجَعَهُ ، وَ أَخَذَ الْمُدْیَةَ لِیَذْبَحَهُ ، قَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَ : زَعَمَ أَنَّ رَبَّهُ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ ، قَالَتْ : فَحَقٌّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ رَبَّهُ(3)» .

قَالَ : «فَلَمَّا قَضَتْ مَنَاسِکَهَا ، فَرِقَتْ(4) أَنْ یَکُونَ قَدْ نَزَلَ فِی ابْنِهَا(5) شَیْءٌ ، فَکَأَنِّی أَنْظُرُ 4 / 28

إِلَیْهَا مُسْرِعَةً فِی الْوَادِی ، وَاضِعَةً یَدَهَا عَلی رَأْسِهَا ، وَ هِیَ تَقُولُ : رَبِّ لاَ تُوءَاخِذْنِی بِمَا عَمِلْتُ بِأُمِّ إِسْمَاعِیلَ» .

قَالَ «فَلَمَّا جَاءَتْ سَارَةُ(6) ، فَأُخْبِرَتِ الْخَبَرَ ، قَامَتْ إِلَی ابْنِهَا تَنْظُرُ ، فَإِذَا أَثَرُ السِّکِّینِ خُدُوشاً فِی حَلْقِهِ ، فَفَزِعَتْ وَ اشْتَکَتْ(7) ، وَ کَانَ(8) بَدْءَ مَرَضِهَا الَّذِی هَلَکَتْ فِیهِ(9)» .

وَ ذَکَرَ(10) أَبَانٌ(11) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ: «أَرَادَ أَنْ یَذْبَحَهُ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی حَمَلَتْ أُمُّ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطی ، فَلَمْ یَزَلْ مَضْرَبَهُمْ یَتَوَارَثُونَ

ص :69


1- 1 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی . وفی «بح» : «ما رأیت إبراهیم أرحم الناس» . وما ورد فی «جد» مبهم غیر واضح . وفی المطبوع : «ما رأیت إبراهیم إلاّ أرحم الناس» .
2- 2 . فی «بخ» : «فکیف» .
3- 3 . فی «بس» : - «أن یطیع ربّه» .
4- 4 . فی «ی» : «وفرقت» . و«فرقت» أی خافت ، من الفَرَق _ بالتحریک _ وهو الخوف والفزع . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1541 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 438 (فرق) .
5- 5 . فی حاشیة «بث» : «بابنها» .
6- 6 . فی الوافی : «یستفاد من هذا الحدیث أنّ الذبیح إنّما کان إسحاق دون إسماعیل ؛ لأنّ سارة إنّما کانت اُمّ إسحاق ، ولقولها : ربّ لا تؤاخذنی بما عملت باُمّ إسماعیل ؛ تعنی به إیذاءها إیّاها» .
7- 7 . «اشتکت» ، أی مرضت . والشَکْو والشَکْوی والشَکاة والشَکاء والاشتکاء ، کلّه بمعنی المرض . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 497 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 439 (شکا) .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «فکان» .
9- 9 . فی البحار : - «فیه» .
10- 10 . فی البحار : «فذکر» .
11- 11 . السند معلّق . ویروی المصنّف عن أبان ، بالطرق الثلاثة المتقدّمة المنتهیة إلی أحمد بن محمّد بن أبی نصر .

بِهِ(1) کَابِرٌ(2) عَنْ کَابِرٍ حَتّی کَانَ آخِرَ مَنِ ارْتَحَلَ مِنْهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام فِی شَیْءٍ کَانَ بَیْنَ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَیْنَ(3) بَنِی أُمَیَّةَ ، فَارْتَحَلَ فَضَرَبَ(4) بِالْعَرِینِ(5)» .(6)

33 / 33 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام : أَیْنَ أَرَادَ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام أَنْ یَذْبَحَ ابْنَهُ ؟

قَالَ : «عَلَی الْجَمْرَةِ الْوُسْطی» .

وَسَأَلْتُهُ عَنْ کَبْشِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : مَا کَانَ لَوْنُهُ ؟ وَ أَیْنَ(7) نَزَلَ ؟

فَقَالَ : «أَمْلَحَ(8) ، وَ کَانَ أَقْرَنَ(9) ، وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَی الْجَبَلِ الاْءَیْمَنِ(10) مِنْ مَسْجِدِ

ص :70


1- 1 . فی «بث» والبحار : «یتوارثونه» بدل «یتوارثون به» . وفی مرآة العقول : «قوله علیه السلام : یتوارثون به ، والأظهر : یوارثونه» .
2- 2 . فی «ظ» والبحار : «کابرا» . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «کذا فی ما عندنا من نسخ الکافی المعوّل علیها ، والأصوب : کابرا عن کابر ، بالنصب ، ففی الصحاح : قولهم : توارثوا المجد کابرا عن کابر ، أی کبیرا عن کبیر فی العزّ والشرف» . وراجع أیضا : الصحاح ، ج 2 ، ص 803 (کبر) .
3- 3 . فی «بح» : - «بین» .
4- 4 . فی «ظ» والوافی : «وضرب» .
5- 5 . قال ابن الأثیر : «وفیه أنّ بعض الخلفاء دُفن بعرین مکّة ، أی بفنائها ، وکان دفن عند بئر میمون . والعرین فی الأصل مأوی الأسد ، شبّهت به لعزّها ومنعتها» . وقال غیره : أصل العرین جماعة الشجر . وقیل : العرین : الفناء والساحة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 223 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 283 (عرن) .
6- 6 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 224 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «ربّ لاتؤاخذنی بما عملت باُمّ إسماعیل» مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 144 ، ح 11676 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 230 ، ح 14667 ، إلی قوله : «وأحتبس الغلام» ؛ البحار ، ج 12 ، ص 128 ، ح 4 ، ملخّصا .
7- 7 . فی «بس» : «ومن أین» .
8- 8 . قال الجوهری : «المُلْحَة من الألوان : بیاض یخالطه سواد ، یقال : کبش أملح» . وقال ابن الأثیر : «الأملح : الذی بیاضه أکثر من سواده . وقیل : هو النقیّ البیاض» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 407 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 354 (ملح) .
9- 9 . کبش أقرن ، أی کبیر القرنین ، أو المجتمع القرنین . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 331 ؛ تاج العروس ، ج 18 ، ص 450 (قرن) .
10- 10 . فی «ی» : - «الأیمن» .

مِنًی(1)، وَ کَانَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ ، وَ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ(2) ، وَ یَنْظُرُ وَ یَبْعَرُ(3) وَ یَبُولُ فِی سَوَادٍ».(4)

34 / 34 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ نُعْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَمَّا زَادُوا(6) فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(7) ؟

فَقَالَ : «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ علیهماالسلام حَدَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ(8) مَا(9) بَیْنَ الصَّفَا(10)

ص :71


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 45 : «قوله علیه السلام : من مسجد منی ، کلمة «من» للنسبة ، کقولهم : أنت منّی کنفسی» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «وفیه : أنّه ضحّی بکبش یطأ فی سواد ، وینظر فی سواد ، ویبرک فی سواد ، أی أسود القوائم والمرابض والمحاجر» . وقال الفیّومی : «الشاة تمشی فی سواد ، وتأکل فی سواد ، وتنظر فی سواد ، یراد بذلک سواد قوائمها وفمها وما حول عینیها ، والعرب تسمّی الأخضر أسود ؛ لأنّه یری کذلک علی بعد» . وقال العلاّمة الفیض : «وقیل : السواد کنایة عن المرعی والنبت ، فالمعنی حینئذٍ : کان یرعی وینظر ویبرک فی خضرة . وقیل : کان من عظمه ینظر فی شحمه ویمشی فی فیئه ویبرک فی ظلّ شحمه . ویروی المعانی الثلاثة عن أهل البیت علیهم السلام » . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 419 ؛ المصباح المنیر ، ص 294 (سود) .
3- 3 . «یبعر» ، أی یلقی بعره . والبَعْر : رجیع ذوات الخفّ والظلف ، أی سرجینها . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 71 ؛ المصباح المنیر ، ص 53 (بعر) .
4- 4 . تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 224 ، ذیل الحدیث ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 231 ، ذیل ح 2279 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 147 ، ح 11677 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 110 ، ح 18734 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 131 ، ح 17 .
5- 5 . فی الوافی : «الحسین» .
6- 6 . فی «بث ، بح» : «رأوا» .
7- 7 . فی التهذیب : + «عن الصلاة فیه» .
8- 8 . فی التهذیب : - «الحرام» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والمرآة والوسائل والبحار والفقیه . وفی المطبوع : - «ما» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما بین الصفا ، لعلّ المعنی أنّ المسجد فی زمانه علیه السلام کان محاذیا لما بین الصفا والمروة متوسّطا بینهما وإن لم یکن مستوعبا لما بینهما ، فیکون الغرض بیان أنّ ما زید من جانب الصفا حتّی جازه کثیرا لیس من البیت ، أو المعنی أنّ عرض المسجد فی ذلک الزمان کان أکثر حتّی کان ما بین الصفا والمروة داخلاً فی المسجد ، ویؤیّده ما رواه فی التهذیب عن الحسین بن نعیم بسند صحیح ، فذکر بعد ذلک : فکان الناس یحجّون من المسجد إلی الصفا ، أی یقصدون ، ولا یلزم من ذلک أن یکون للزائد حکم المسجد. ویحتمل أن یکون المراد أنّ المسجد فی زمانه علیه السلام کان حدّ منها ما یحاذی الصفا ، وحدّ منها ما یحاذی المروة ، فیکون أکثر ممّا فی هذا الزمان من جانب المروة . وقیل : أی کان المسجد الحرام بشکل الدائرة ، وکان مسافة المحیط بقدر ما بین الصفا والمروة ، فیکون من مرکز الکعبة إلی منتهی المسجد من کلّ جانب بقدر سدس ما بینهما ؛ لأنّ قطر الدائرة قریب من ثلث المحیط» .

وَ الْمَرْوَةِ(1)» .(2)

4 / 29

35 / 35 . وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «خَطَّ(3) إِبْرَاهِیمُ بِمَکَّةَ مَا بَیْنَ الْحَزْوَرَةِ(4) إِلَی الْمَسْعی ، فَذلِکَ الَّذِی خَطَّ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام » یَعْنِی الْمَسْجِدَ(5) .(6)

36 / 36 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ إِسْمَاعِیلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِی الْحِجْرِ ، وَحَجَّرَ عَلَیْهَا(7) ؛ لِئَلاَّ یُوطَأَ قَبْرُ أُمِّ إِسْمَاعِیلَ فِی الْحِجْرِ(8)» .(9)

ص :72


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب : + «فکان الناس یحجّون من المسجد إلی [الفقیه : - «إلی»] الصفا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 453 ، ح 1584 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسین بن نعیم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 231 ، ح 2280 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «إنّ إبراهیم وإسماعیل» الوافی ، ج 12 ، ص 152 ، ح 11685 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 277 ، ح 6537 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 104 ، ح 14 .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7997 : «حقّ» .
4- 4 . الحَزْوَرة : التلّ الصغیر ، وموضع بمکّة ، کان به سوقها ، بین الصفا والمروة قریب من موضع النخّاسین ، وإنّما سمّی حزورة لمکان تلّ صغیر هناک . وهو بوزن قسورة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 380 (حزور) ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 265 (حزر) .
5- 5 . فی «بح» : + «الحرام» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الصلاة فی المسجد الحرام ... ، ح 7997 ، عن فضالة بن أیّوب ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 453 ، ح 1585 ، بسنده عن فضالة ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2281 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «بین الحزورة إلی المسعی» الوافی ، ج 12 ، ص 152 ، ح 11686 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 277 ، ذیل ح 6539 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 104 ، ح 15 .
7- 7 . فی «ظ ، جد» : «علیه» .
8- 8 . فی «بس» : «قبرها» بدل «قبر اُمّ إسماعیل فی الحجر» .
9- 9 . علل الشرائع ، ص 37 ، ح 1 ، بسنده عن علیّ بن النعمان ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 192 ، ذیل ح 2116 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 154 ، ح 11692 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 353 ، ح 17929 .

37 / 37 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحِجْرُ بَیْتُ(1) إِسْمَاعِیلَ ، وَ فِیهِ قَبْرُ هَاجَرَ ، وَ قَبْرُ إِسْمَاعِیلَ» .(2)

38 / 38 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحِجْرِ : أَ مِنَ الْبَیْتِ هُوَ ، أَوْ(3) فِیهِ شَیْءٌ مِنَ الْبَیْتِ ؟

فَقَالَ(4) : «لاَ ، وَ لاَ قُلاَمَةُ ظُفُرٍ(5) ، وَ لکِنْ إِسْمَاعِیلُ دَفَنَ أُمَّهُ فِیهِ(6) ، فَکَرِهَ أَنْ تُوطَأَ(7) ، فَحَجَّرَ(8) عَلَیْهِ(9) حِجْراً ، وَ(10) فِیهِ قُبُورُ أَنْبِیَاءَ(11)» .(12)

39 / 39 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ شَبَابٍ الصَّیْرَفِیِّ ،

ص :73


1- 1 . فی حاشیة «بث» : + «اُمّ» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 154 ، ح 11693 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 354 ، ح 17930 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 117 ، ح 54 .
3- 3 . فی «ظ ، بس ، جد» : «أم» .
4- 4 . فی «بخ ، بس» والوافی : «قال» .
5- 5 . یقال : قَلَمْتُ الظُفر ، أی أخذت ما طال منها ، والقُلامة ، _ بالضمّ _ : ما سقط منه ، وهی المقلومة من طرف الظفر . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2014 ؛ المصباح المنیر ، ص 515 (قلم) .
6- 6 . فی الوافی : «فیه اُمّه» .
7- 7 . فی الوافی : «أن یوطأ» .
8- 8 . فی الوسائل : «فجعل» .
9- 9 . فی «بخ» والوافی : «علیها» .
10- 10 . فی «بح» : «أو» بدل «حجرا و» .
11- 11 . فی «بخ» : «أنبیائه» . وفی «جن» وحاشیة «بث ، بح» : «الأنبیاء» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 469 ، ح 1643 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ولا قلامة ظفر» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 193 ، ح 2117 ، وتمام الروایة فیه : «وروی أنّ فیه قبور الأنبیاء علیهم السلام ، وما فی الحجر شیء من البیت ، ولاقلامة ظفر» الوافی ، ج 12 ، ص 154 ، ح 11694 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 353 ، ح 17928 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 117 ، ح 55 .

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «دُفِنَ فِی الْحِجْرِ مِمَّا(1) یَلِی الرُّکْنَ الثَّالِثَ عَذَاری(2) بَنَاتِ إِسْمَاعِیلَ» .(3)

40 / 40 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَمْ یَزَلْ بَنُو إِسْمَاعِیلَ(4) وُلاَةَ الْبَیْتِ ، وَ یُقِیمُونَ(5) لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ وَ أَمْرَ دِینِهِمْ ، یَتَوَارَثُونَهُ کَابِرٌ عَنْ کَابِرٍ حَتّی کَانَ(6) زَمَنُ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ ، فَطَالَ عَلَیْهِمُ الاْءَمَدُ ، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَ أَفْسَدُوا(7) وَ أَحْدَثُوا فِی دِینِهِمْ ، وَ أَخْرَجَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ کَرَاهِیَةَ الْقِتَالِ ، وَ فِی أَیْدِیهِمْ أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ مِنْ تَحْرِیمِ الاْءُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فِی النِّکَاحِ(8) ، إِلاَّ أَنَّهُمْ کَانُوا یَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الاْءَبِ ، وَ ابْنَةَ الاْءُخْتِ ، وَ الْجَمْعَ بَیْنَ الاْءُخْتَیْنِ ، وَ کَانَ فِی 4 / 30

أَیْدِیهِمُ الْحَجُّ وَ التَّلْبِیَةُ ، وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلاَّ مَا أَحْدَثُوا فِی تَلْبِیَتِهِمْ ، وَ فِی حَجِّهِمْ مِنَ الشِّرْکِ ، وَ کَانَ فِیمَا بَیْنَ إِسْمَاعِیلَ وَ عَدْنَانَ بْنِ أُدَدَ مُوسی علیه السلام » .(9)

ص :74


1- 1 . فی الوافی : «ما» .
2- 2 . العذارَی والعَذاری : جمع العَذْراء ، وهی البِکْر ، أی الجاریة التی لم یمسّها رجل . والعُذْرة : البَکارة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 738 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 196 (عذر) .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 155 ، ح 11696 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 354 ، ح 17931 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 117 ، ح 56 .
4- 4 . فی الوسائل : «إسرائیل» .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار : «یقیمون» بدون الواو .
6- 6 . فی «ی» : - «کان» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف» : «وفسدوا» .
8- 8 . فی «بس» : + «کثیرة» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 155 ، ح 11697 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 411 ، ح 25955 ، إلی قوله : «والتلبیة والغسل من ï الجنابة» ؛ البحار ، ج 15 ، ص 170 ، ح 97 .

41 / 41 . وَ رُوِیَ : «أَنَّ مَعَدَّ بْنَ عَدْنَانَ خَافَ أَنْ یَدْرُسَ الْحَرَمُ ، فَوَضَعَ أَنْصَابَهُ(1) ، وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ وَضَعَهَا ، ثُمَّ غَلَبَتْ جُرْهُمُ(2) عَلی وِلاَیَةِ الْبَیْتِ ، فَکَانَ یَلِی مِنْهُمْ کَابِرٌ عَنْ کَابِرٍ حَتّی بَغَتْ جُرْهُمُ بِمَکَّةَ ، وَ اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَهَا ، وَ أَکَلُوا مَالَ الْکَعْبَةِ ، وَ ظَلَمُوا مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ ، وَ عَتَوْا وَ بَغَوْا ، وَ کَانَتْ مَکَّةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ لاَ یَظْلِمُ(3) وَ لاَ یَبْغِی فِیهَا وَ لاَ یَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا مَلِکٌ إِلاَّ هَلَکَ مَکَانَهُ(4) ، وَ کَانَتْ تُسَمّی بَکَّةَ(5) ؛ لاِءَنَّهَا(6) تَبُکُّ أَعْنَاقَ الْبَاغِینَ إِذَا بَغَوْا فِیهَا ، وَ تُسَمّی بَسَّاسَةَ(7) ، کَانُوا إِذَا ظَلَمُوا فِیهَا بَسَّتْهُمْ(8) وَ أَهْلَکَتْهُمْ ، وَ تُسَمّی(9) أُمَّ رُحْمٍ(10) ، کَانُوا إِذَا لَزِمُوهَا رُحِمُوا ، فَلَمَّا بَغَتْ جُرْهُمُ وَ اسْتَحَلُّوا(11) فِیهَا ، بَعَثَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ عَلَیْهِمُ

ص :75


1- 1 . أنصاب الحرم : حدوده ، وهی أعلام تنصب هناک لمعرفتها . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 230 ؛ تاج العروس ، ج 1 ، ص 486 (نصب) .
2- 2 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوافی والبحار : + «بمکّة» . و«جُرْهُم» : حیّ من الیمن ، وهم أصهار إسماعیل علیه السلام ، نزلوا بمکّة وتزوّج علیه السلام فیهم ، فعصوا اللّه وألحدوا فی الحرم ، فأبادهم اللّه . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 285 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1886 (جرهم) .
3- 3 . فی «بث» : «لا تظلم» . وفی «بح» وحاشیة «بث» : + «فیها» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بمکانه» .
5- 5 . «بکّة» : اسم بطن مکّة ، سمّیت بذلک لأنّ الناس یبکّ بعضهم بعضا فی الطواف ، أی یزحم ویدفع ؛ أو لأنّها تبکّ أعناق الجبابرة ، أی تدقّها وتکسر ، کما فسّرت فی هذا الحدیث . وقیل : بکّة : موضع البیت ، ومکّة : سائر البلد . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1576 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 1506 (بکک) .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : + «کانت» .
7- 7 . سمّیت بها لأنّها تحطم وتکسر من أخطأ فیها . والبسّ : الحطم . قال ابن الأثیر : «ویروی بالنون من النسّ : الطرد» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 127 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 27 (بسس) .
8- 8 . فی «ظ» : «بسّهم» .
9- 9 . فی البحار : «وسمّی» .
10- 10 . «الرُّحْم» : الرحمة ، واُمّ رُحْم ، أی أصل الرحمة . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1929 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 210 (رحم) .
11- 11 . فی «جد» : «فاستحلّوا» .

الرُّعَافَ(1) وَ النَّمْلَ(2) ، وَ أَفْنَاهُمْ ، فَغَلَبَتْ(3) خُزَاعَةُ ، وَ اجْتَمَعَتْ لِیُجْلُوا(4) مَنْ بَقِیَ مِنْ جُرْهُمَ عَنِ الْحَرَمِ ، وَ رَئِیسُ(5) خُزَاعَةَ(6) عَمْرُو(7) بْنُ رَبِیعَةَ(8) بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرٍو ، وَ رَئِیسُ جُرْهُمَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مُصَاصٍ(9) الْجُرْهُمِیُّ ، فَهَزَمَتْ خُزَاعَةُ جُرْهُمَ ، وَ خَرَجَ مَنْ بَقِیَ مِنْ جُرْهُمَ إِلَی أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ جُهَیْنَةَ(10)، فَجَاءَهُمْ سَیْلٌ أَتِیٌّ(11)، فَذَهَبَ بِهِمْ ، وَ وَلِیَتْ خُزَاعَةُ الْبَیْتَ، فَلَمْ یَزَلْ فِی أَیْدِیهِمْ حَتّی جَاءَ قُصَیُّ بْنُ کِلاَبٍ ، وَ أَخْرَجَ(12) خُزَاعَةَ مِنَ الْحَرَمِ(13)،

ص :76


1- 1 . فی «ی» والوافی : «الزعاف» . و«الرعاف» : الدم یخرج من الأنف . ویقال : الرعاف : الدم نفسه . وقرأه العلاّمة الفیض : الزعاف ، بالزای المعجمة والعین المهملة ، وهو الموت السریع والقتل السریع کنایة عن الطاعون . وقال العلاّمة المجلسی : «قیل : ویحتمل أن یکون بالزای والقاف ، والزعاق کغراب : الماء المرّ الغلیظ لا یطاق شربه» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1365 ؛ المصباح المنیر ، ص 230 (رعف) .
2- 2 . قال الخلیل : «النمل : قروح تخرج فی الجنب» . وقال الفیروزآبادی : «النملة : قروح فی الجنب کالنمل ، وبثرة تخرج فی الجسد بالتهاب واحتراق ، ویرم مکانها یسیرا ، ویدبّ إلی موضع آخر ، کالنملة» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1843 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1406 (نمل) . هذا ، واحتمل فی الوافی والمرآة أن یکون المراد به الحیوان المعروف .
3- 3 . فی الوسائل : «وغلبت» .
4- 4 . «لیجلوا» من الإجلاء ، وهو الإخراجُ من البلد ، والمنعُ والطردُ . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2304 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 291 (جلا) .
5- 5 . فی «جن» : «وبه رئیس» .
6- 6 . «خُزاعة» : حیّ من الأزد ، سمّوا ذلک لأنّ الأزد لمّا خرجت من مکّة لتتفرّق فی البلاد ، تخلّفت عنهم خزاعة وأقامت بها من الخَزْع بمعنی التخلّف ؛ أو لتفرّقهم بمکّة ، من التخزّع بمعنی التفرّق . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1203 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 28 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 70 (خزع) .
7- 7 . فی «بث» : «عمر» .
8- 8 . فی «بخ» : وحاشیة «بث» : «سعد» .
9- 9 . فی «بث» : «قصاص» . وفی «بخ» : «مضاض» . وفی «بف» : «فضاض» .
10- 10 . «جهینة» : قبیلة ، وأبو قبیلة من العرب . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2096 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 101 (جهن) .
11- 11 . فی «بث ، بح» والوافی : + «بهم» . وفی البحار : + «لهم» . و«سیل أَتیّ» ، علی وزن فعیل ، وهو سیل جاءک ولم یصبک ویجئک مطره . والأتیّ أیضا : الغریب . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2263 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 21 (أتا) .
12- 12 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فأخرج» .
13- 13 . فی «بخ» : «البیت» .

وَ وَلِیَ الْبَیْتَ ، وَ غَلَبَ عَلَیْهِ(1)» .(2)

42 / 42 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ 4 / 31

إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْعَرَبَ لَمْ یَزَالُوا عَلی شَیْءٍ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ : یَصِلُونَ الرَّحِمَ ، وَ یَقْرُونَ الضَّیْفَ(3) ، وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ ، وَ یَقُولُونَ : اتَّقُوا مَالَ الْیَتِیمِ ؛ فَإِنَّ مَالَ الْیَتِیمِ عِقَالٌ(4) ، وَ یَکُفُّونَ عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْمَحَارِمِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ ، وَ کَانُوا لاَ یُمْلی(5) لَهُمْ إِذَا انْتَهَکُوا الْمَحَارِمَ(6) ، وَ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ(7) الْحَرَمِ ، فَیُعَلِّقُونَهُ فِی أَعْنَاقِ الاْءِبِلِ ، فَلاَ یَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تِلْکَ الاْءِبِلِ حَیْثُمَا(8) ذَهَبَتْ، وَ لاَ یَجْتَرِئُ أَحَدٌ أَنْ یُعَلِّقَ مِنْ غَیْرِ لِحَاءِ شَجَرِ الْحَرَمِ ، أَیُّهُمْ فَعَلَ ذلِکَ عُوقِبَ ، وَ أَمَّا(9) الْیَوْمَ، فَأُمْلِیَ لَهُمْ، وَ لَقَدْ جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ(10)، فَنَصَبُوا الْمَنْجَنِیقَ عَلی أَبِی قُبَیْسٍ، فَبَعَثَ

ص :77


1- 1 . فی حاشیة «بث» : «علیهم» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 156 ، ح 11698 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 244 ، ح 17657 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 170 ، ذیل ح 97 .
3- 3 . «یَقْرُون الضیف» ، أی یحسنون إلیه ؛ من القِری ، وهو الإحسان إلی الضیف . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1471 ؛ الصحاح ، ج 6 ، ص 2491 (قرا) .
4- 4 . العِقال : الحبل الذی یشدّ به ذراعا البعیر . قال العلاّمة الفیض : «کأنّه کنایة عن التقیّد بوباله والارتهان بوخامة عاقبته ، مأخوذ من عقال البعیر» . والظاهر أنّ العلاّمة المجلسی قرأه بتشدید القاف ، حیث قال : «قوله علیه السلام : عقّال ، أی یصیر سببا لعدم تیسّر الاُمور وانسداد باب الرزق ، والعقّال معروف ، وقال فی النهایة : بالتشدید : داء فی رجلی الدابّة ، وقد یخفّف» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 282 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 459 و 463 (عقل) .
5- 5 . «لا یُمْلی» أی لا یُمْهَل ، مجهول من الإملاء بمعنی الإمهال والتأخیر والتطویل وإطالة العمر ؛ یقال : أملی اللّه له ، أی أمهله وطوّل له . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2497 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 363 (ملا) .
6- 6 . انتهاک المحارم : تناولها بما لا یحلّ . راجع : المصباح المنیر ، ص 628 (نهک) .
7- 7 . لِحاءُ الشجر : قشرها . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2480 (لحا) .
8- 8 . فی الوسائل : «حیث» .
9- 9 . فی «بث ، بح ، بس» والوافی والوسائل : «فأمّا» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 50 : «قوله علیه السلام : أهل الشام ، کأنّ المراد بهم أصحاب الحجّاج ؛ حیث نصبوا ï المنجنیق لهدم الکعبة علی ابن الزبیر ، أی مع أنّه أملی لهم لم تکن تلک الواقعة خالیة عن العقوبة ، وهذا غریب لم ینقل فی غیر هذا الخبر . ویحتمل أن یکون إشارة إلی واقعة اُخری لم تنقل وإن کان أبعد» .

اللّهُ(1) عَلَیْهِمْ سَحَابَةً کَجَنَاحِ الطَّیْرِ ، فَأَمْطَرَتْ عَلَیْهِمْ(2) صَاعِقَةً ، فَأَحْرَقَتْ سَبْعِینَ رَجُلاً حَوْلَ الْمَنْجَنِیقِ» .(3)

(8) باب حجّ الأنبیاء

8 _ بَابُ حَجِّ الاْءَنْبِیَاءِ علیهم السلام

43 / 43 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(4) ، عَنِ الْوَشَّاءِ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِی(6) أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «إِنَّ سَفِینَةَ نُوحٍ کَانَتْ مَأْمُورَةً ، طَافَتْ(7) بِالْبَیْتِ حَیْثُ غَرِقَتِ الاْءَرْضُ ، ثُمَّ أَتَتْ مِنًی فِی أَیَّامِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتِ السَّفِینَةُ ، وَ کَانَتْ مَأْمُورَةً ، وَ طَافَتْ(8) بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ» .(9)

44 / 44 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ(10) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (11) یُحَدِّثُ عَطَاءً(12) ، قَالَ : کَانَ

ص :78


1- 1 . فی «ی» : - «اللّه» .
2- 2 . فی الوسائل : «علیه» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 157 ، ح 11699 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 237 ، ح 17637 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 172 ، ح 98 .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بف ، جن» : «أصحابنا» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد» : «عن الحسن بن علیّ الوشّاء» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : - «لی» .
7- 7 . فی «بس» وحاشیة «بث» والمرآة : «وطافت» . وفی البحار : «فطافت» .
8- 8 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «فطافت» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب التواضع ، ضمن ح 1874 ، بسند آخر، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 159 ، ح 11700 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 300 ، ح 17795 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 340 ، ح 79 .
10- 10 . فی المرآة : «عن صالح» .
11- 11 . فی «بث ، بخ ، جن» : + «یقول» .
12- 12 . فی الوافی ، ج 26 والکافی ، ح 15241 : - «قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام یحدّث عطاء» .

طُولُ سَفِینَةِ نُوحٍ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ مِائَتَیْ ذِرَاعٍ ، وَ عَرْضُهَا(1) ثَمَانَمِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَ طُولُهَا فِی 4 / 32

السَّمَاءِ ثَمَانِینَ(2) ذِرَاعاً(3) ، وَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ(4) ، وَ سَعَتْ(5) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ(6) سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِیِّ(7)» .(8)

45 / 45 . عَلِیٌّ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(10) علیه السلام یَقُولُ : «مَرَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ فِی سَبْعِینَ نَبِیّاً عَلی فِجَاجِ(11)

ص :79


1- 1 . فی «بث» : + «کان» .
2- 2 . هکذا فی «بث ، بح ، بخ ، بذ ، بف ، جت ، جی» والوافی . وفی «ظ ، ی ، بس ، بط ، جد» وحاشیة «بث» : «مائتی» . وفی «ت ، غ ، بت ، بز ، بط ، بص ، بی ، جن» والمطبوع : «مائتین» . وفی الکافی ، ح 15241 : «ثمانون» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بس» : «ذراع» . وفی الوافی ، ج 12 : + «فرکب فیها» .
4- 4 . فی الوافی ، ج 12 : + «سبعة أشواط» . وفی الوافی ، ج 26 والکافی ، ح 15241 : - «وطافت بالبیت» . وفی تفسیر العیّاشی : + «سبعا» .
5- 5 . فی الوافی : + «ما» .
6- 6 . فی الوافی ، ج 26 والکافی ، ح 15241 : + «وطافت بالبیت» .
7- 7 . الجودیّ ، بتشدید الیاء ، وقرئ بإرسالها تخفیفا : اسم للجبل الذی استوت علیه سفینة نوح علیه السلام ، وهو جبل بالجزیرة ، أو بینها وبین موصل ، أو بناحیة شام ، أو آمِد ، أو بالموصل ، أو بالجزیرة ما بین الدجلة والفرات . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 461 ؛ المفردات للراغب ، ص 210 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 138 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 29 (جود) . وفی المرآة : «ویظهر من بعض الأخبار أنّه کان فی موضع الغریّ» .
8- 8 . الکافی ، کتاب الروضة ، ح 15241 . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 326 ، ضمن الحدیث الطویل ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفی علل الشرائع ، ص 594 ، ضمن الحدیث الطویل 44 ؛ وعیون الأخبار ، ج 1 ، ص 243 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن علیّ بن موسی الرضا ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 149 ، ح 35 ، عن الحسن بن صالح ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 230 ، ح 2277 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 159 ، ح 11701؛ و ج 26 ، ص 322 ، ح 25432 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 294 ، ح 17781 .
9- 9 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس» : + «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «جن» : «أبا عبد اللّه» .
11- 11 . فی «بث» : + «الأرض» . وفی الفقیه : «صفائح» . والفِجاج : جمع الفجّ ، وهو الطریق الواضح الواسع ، أو الطریق الواسع ، أو الطریق الواسع بین الجبلین . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 333 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 412 ؛ المصباح المنیر ، ص 462 (فجج) .

الرَّوْحَاءِ(1) ، عَلَیْهِمُ الْعَبَاءُ الْقَطَوَانِیَّةُ(2) یَقُولُ : لَبَّیْکَ عَبْدُکَ ابْنُ(3) عَبْدِکَ(4)» .(5)

46 / 46 . عَلِیٌّ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ مُوسَی النَّبِیُّ علیه السلام بِصِفَاحِ(7) الرَّوْحَاءِ عَلی جَمَلٍ أَحْمَرَ خِطَامُهُ(8) مِنْ لِیفٍ ، عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ وَ هُوَ یَقُولُ : لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ ، لَبَّیْکَ».

ص :80


1- 1 . فی العلل : + «علی جمل أحمر خطامه لیف» . والرَّوْحاء : موضع بین مکّة والمدینة علی ثلاثین أو أربعین میلاً من المدینة ، وقریة من رحبة الشام ، وقریة من نهر عیسی . والمراد هنا الأوّل . راجع : المصباح المنیر ، ص 245 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 336 (روح) .
2- 2 . «القَطَوانیّة» : منسوبة إلی قَطَوان : موضع بالکوفة ، والنون زائدة ، وهی عباءة بیضاء قصیرة الخمل . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2465 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 85 (قطا) .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ» وحاشیة «جن» : «وابن» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل والفقیه : «عبدیک» . وفی الفقیه والعلل : + «لبّیک» .
5- 5 . علل الشرائع ، ص 418 ، ح 6 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی . الفقیه ، ج 2 ، ص 234 ، ح 2283 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 12 ، ص 160 ، ح 11702؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 385 ، ح 16574 .
6- 6 . فی «بث ، بخ» : + «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» : «بفجاج» . وفی «جن» : «بصفح» . وفی العلل : «بصفائح» . وصفاح ، قرأه العلاّمة الفیض بتشدید الفاء کرمّان ، حیث قال فی ذیل حدیث نقله عن الفقیه ، وفیه : «علی صفائح الروحاء» : «الصفائح : حجارة عراض رقاق ، ویقال لها أیضا : صُفّاح ، کرمّان کما یأتی فی حدیثی هشام وجابر _ وهما الرابع والخامس هنا _ علی نسخ الکافی» . والعلاّمة المجلسی قرأه بالتخفیف جمع الصَّفْح بمعنی الجانب والناحیة . راجع : الوافی ، ج 12 ، ص 160 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 52 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 381 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 512 (صفح) .
8- 8 . قال الجوهری : «الخطام : الزمام ، وخطمت البعیر : زممته» . وقال ابن الأثیر : «خِطام البعیر : أن یؤخذ حبل من لیف أو کتّان فیجعل فی أحد طرفیه حلقة ، ثمّ یشدّ فیه الطرف الآخر حتّی یصیر کالحلقة ، ثمّ یقاد البعیر ، ثمّ یثنّی علی مَخْطِمه ، وأمّا الذی یجعل فی الأنف دقیقا فهو الزمام» . وقال الفیروزآبادی : «الخِطام ، ککتاب : ... کلّ ما وضع فی أنف البعیر ؛ لیقتاد به» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1915 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 50 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1455 (خطم) .

قَالَ : «وَ مَرَّ یُونُسُ بْنُ مَتّی بِصِفَاحِ(1) الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ یَقُولُ : لَبَّیْکَ ، کَشَّافَ الْکُرَبِ(2) الْعِظَامِ ، لَبَّیْکَ(3)» .

قَالَ : «وَ مَرَّ عِیسَی بْنُ مَرْیَمَ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ وَ هُوَ یَقُولُ : لَبَّیْکَ ، عَبْدُکَ ابْنُ(4) أَمَتِکَ ، لَبَّیْکَ(5) . وَ مَرَّ مُحَمَّدٌ صلی الله علیه و آله بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ(6) وَ هُوَ یَقُولُ : لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ ، لَبَّیْکَ(7)» .(8)

47 / 47 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(9) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «أَحْرَمَ مُوسی علیه السلام مِنْ رَمْلَةِ مِصْرَ(10)» قَالَ : «وَ مَرَّ بِصِفَاحِ(11) الرَّوْحَاءِ مُحْرِماً یَقُودُ نَاقَتَهُ بِخِطَامٍ مِنْ لِیفٍ ، عَلَیْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یُلَبِّی ، وَ تُجِیبُهُ(12) الْجِبَالُ» .(13)

ص :81


1- 1 . فی الوافی : «بصُفّاح» . وفی الفقیه والعلل : «بصفائح» وکذا فیما بعد .
2- 2 . فی «بس» : «الکروب» .
3- 3 . فی «جن» : - «لبّیک» .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، جد» والعلل : «وابن» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «لبّیک» .
6- 6 . فی «بخ» : - «بصفاح الروحاء» .
7- 7 . فی الفقیه : + «وکان موسی علیه السلام یلبّی وتجیبه الجبال ، وسمّیت التلبیة إجابة ؛ لأنّه أجاب موسی علیه السلام ربّه عزّوجلّ وقال : لبّیک» .
8- 8 . علل الشرائع ، ص 419 ، ح 7 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 234 ، ح 2284 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 161 ، ح 11705؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 385 ، ح 16573 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 255 ، ح 50 ، قطعة منه .
9- 9 . فی الوافی عن بعض النسخ : + «عن أحمد» .
10- 10 . فی المرآة : «ورملة مصر» . ورملة مصر : هی قریة بمصر فی جزیرة بنی نصر . ذکره الزبیدی . وقال الطریحی : «هو موضع فی طریق مصر ، معروف» . راجع : تاج العروس ، ج 7 ، ص 352 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 386 (رمل) .
11- 11 . فی «ظ ، ی ، بس ، جن» والعلل : «بصفائح» . وفی الوافی : «بصُفّاح» .
12- 12 . فی «ی ، بس» : «ویجیبه» .
13- 13 . علل الشرائع ، ص 418 ، ح 5 ، بسنده عن عثمان بن عیسی و علیّ بن الحکیم ، عن الفضل بن صالح ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 162 ، ح 11706؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 313 ، ح 16386 ؛ و ص 376 ، ذیل ح 16554 .

48 / 48 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : «أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ حَجَّ الْبَیْتَ فِی الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ وَ الطَّیْرِ وَ الرِّیَاحِ ، وَ کَسَا الْبَیْتَ الْقَبَاطِیَّ(1)» .(2)

4 / 33

49 / 49 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ(3) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «صَلّی فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ سَبْعُمِائَةِ نَبِیٍّ ، وَ(4) إِنَّ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ لَمَشْحُونٌ(5) مِنْ قُبُورِ(6) الاْءَنْبِیَاءِ ، وَ إِنَّ آدَمَ لَفِی حَرَمِ اللّهِ(7) عَزَّ وَ جَلَّ» .(8)

50 / 50 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(9) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ،

ص :82


1- 1 . «القَباطیّ» : جمع القُبْطِیَّة ، وهی ثیاب بیض رِقاق من کتّان ، تتّخذ بمصر ، وکأنّه منسوب إلی القبط ، وهم أهل مصر ، وضمّ القاف من تغییر النسبة . وهذا فی الثیاب ، فأمّا فی الناس فقِبْطِیّ بالکسر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1151 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 6 (قبط) .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 235 ، ح 2285 ، معلّقا عن زرارة الوافی ، ج 12 ، ص 163 ، ح 11709؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 207 ، ذیل ح 17576 .
3- 3 . فی البحار ، ج 11 : «عن ابن أحمد عن أبی نجران» بدل «عن أحمد بن محمّد عن ابن أبی نجران» . وهو سهو .
4- 4 . فی البحار ، ج 11 : - «صلّی فی مسجد الخیف سبعمائة نبیّ و» .
5- 5 . فی «بف» : «مشحون» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «بقبور» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لفی حرم اللّه ، لعلّ المراد أنّه دفن أوّلاً فی حرم اللّه ؛ لئلاّ ینافی ما ورد فی الأخبار الکثیرة من أنّ نوحا علیه السلام نقل عظامه علیه السلام إلی الغریّ» .
8- 8 . الفقیه ، ج 1 ، ص 230 ، ح 688 ، معلّقا عن جابر . وفیه ، ج 2 ، ص 210 ، ح 2176 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «سبعمائة نبیّ» الوافی ، ج 12 ، ص 163 ، ح 11712؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 269 ، ح 6512 ؛ البحار ، ج 11 ، ص 260 ، ح 4 ؛ و ج 14 ، ص 464 ، ح 33 .
9- 9 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

عَنْ(1) زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «حَجَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ علیه السلام وَ مَعَهُ سَبْعُونَ نَبِیّاً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ خُطُمُ(2) إِبِلِهِمْ مِنْ لِیفٍ ، یُلَبُّونَ وَ تُجِیبُهُمُ(3) الْجِبَالُ ، وَ عَلی مُوسی عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِیَّتَانِ یَقُولُ : لَبَّیْکَ ، عَبْدُکَ ابْنُ(4) عَبْدِکَ(5)» .(6)

51 / 51 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ، عَنْ أَبِی بِلاَلٍ الْمَکِّیِّ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام دَخَلَ الْحِجْرَ مِنْ نَاحِیَةِ الْبَابِ(7) ، فَقَامَ یُصَلِّی(8) عَلی قَدْرِ(9) ذِرَاعَیْنِ مِنَ(10) الْبَیْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ(11) : مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یُصَلِّی بِحِیَالِ الْمِیزَابِ ؟

فَقَالَ : «هذَا مُصَلّی شَبَّرَ وَ شَبِیرٍ(12) ابْنَیْ هَارُونَ» .(13)

52 / 52 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ(14) شَبَابٍ الصَّیْرَفِیِّ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِیِّ :

ص :83


1- 1 . فی الوسائل : «وعن» . وهو سهو ؛ فقد روی أبان [بن عثمان] عن زید الشحّام فی بعض الأسناد ، ولم نجد روایة ابن أبی نصر عنه فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 385 _ 386 ، و ص 420 .
2- 2 . الخُطُم : جمع الخِطام ، وهو الزمام . ومضی تفصیل معناه ذیل الحدیث الرابع من هذا الباب .
3- 3 . فی «ی ، بف» : «ویجیبهم» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» : «وابن» .
5- 5 . فی حاشیة «بث» والوسائل : «عبدیک» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 161 ، ح 11704؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 386 ، ح 16575 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 11 ، ح 16.
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «البیت» .
8- 8 . فی «بخ» : «فصلّی» .
9- 9 . فی «بخ» : - «قدر» .
10- 10 . فی الوسائل : «عن» .
11- 11 . فی «بح» : - «له» .
12- 12 . فی «ظ ، بخ» : «شبّر وشبّیر» . وفی الوافی : «شَپَّر وشَپِّیر» . وفی البحار : «شبیر وشبّر» .
13- 13 . الوافی ، ج 12 ، ص 163 ، ح 11710؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 274 ، ح 6529 ؛ البحار ، ج 13 ، ص 11 ، ح 17.
14- 14 . فی البحار : + «عن» . وهو سهو ، وشباب الصیرفی لقب محمّد بن الولید هذا . راجع : الکافی ، ح 326 و 354 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دُفِنَ مَا(1) بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ سَبْعُونَ نَبِیّاً أَمَاتَهُمُ اللّهُ جُوعاً(2) وَ ضُرّاً» .(3)

53 / 53 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ دَاوُدَ لَمَّا وَقَفَ الْمَوْقِفَ(4) بِعَرَفَةَ ، نَظَرَ إِلَی النَّاسِ وَ کَثْرَتِهِمْ ، فَصَعِدَ الْجَبَلَ ، فَأَقْبَلَ(5) یَدْعُو ، فَلَمَّا قَضی نُسُکَهُ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(6) : یَا دَاوُدُ ، یَقُولُ لَکَ رَبُّکَ : لِمَ صَعِدْتَ الْجَبَلَ ؟ ظَنَنْتَ(7) أَنَّهُ یَخْفی عَلَیَّ صَوْتُ مَنْ صَوَّتَ ؟ ثُمَّ مَضی بِهِ إِلی الْبَحْرِ إِلی جُدَّةَ ، فَرَسَبَ بِهِ فِی الْمَاءِ(8) مَسِیرَةَ(9) أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فِی الْبَرِّ(10) ، فَإِذَا صَخْرَةٌ ، فَفَلَقَهَا ، فَإِذَا فِیهَا دُودَةٌ(11) ، فَقَالَ لَهُ(12) : یَا دَاوُدُ ، یَقُولُ لَکَ رَبُّکَ : أَنَا أَسْمَعُ صَوْتَ هذِهِ فِی بَطْنِ هذِهِ الصَّخْرَةِ فِی قَعْرِ هذَا الْبَحْرِ ، فَظَنَنْتَ أَنَّهُ یَخْفی عَلَیَّ صَوْتُ مَنْ صَوَّتَ ؟» .(13)

ص :84


1- 1 . فی «ظ ، جد» : - «ما» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : جوعا ، قیل : هو جمع جائع ، وهو بعید لفظا وإن کان قریبا معنی» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 163 ، ح 11711؛ البحار ، ج 14 ، ص 464 ، ح 34 .
4- 4 . فی «ی» : - «الموقف» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «وأقبل» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والبحار : - «له» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ظننت ، لعلّه علیه السلام إنّما فعل ذلک لظنّه أنّ الأدب یقتضی ذلک ، وتابعه علی ذلک من ظنّ ذلک الظنّ السوء ، فعوتب بذلک ؛ لأنّه صار سببا لذلک الظنّ ونسب إلیه مجازا ، ولمّا کان فعله مظنّة ذلک عوتب بذلک ، أو ظنّ أنّه یخفی ذلک علی الملائکة الحافظین للأعمال ، وعلی أیّ حال لا یستقیم الخبر بدون تأویل» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : - «فی الماء» . وقوله : «فرسب به فی الماء» أی ذهب به فیه سفلاً ، یقال : رسب الشیءُ فی الماء رُسوبا ، إذا سَفَلَ فیه وذهب إلی أسفل . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 136 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 220 (رسب) .
9- 9 . فی «ظ ، جد» : «مسیر» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بث» والوافی : «البحر» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «دابّة» .
12- 12 . فی «بف» والوافی : - «له» .
13- 13 . الوافی ، ج 12 ، ص 162 ، ح 11708؛ البحار ، ج 14 ، ص 16 ، ح 27 .

(9) باب ورود تبّع و أصحاب الفیل البیت ، و ...

4 / 34

9 _ بَابُ وُرُودِ تُبَّعٍ(1) وَ أَصْحَابِ الْفِیلِ الْبَیْتَ(2) ، وَ حَفْرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَمْزَمَ ، وَ هَدْمِ قُرَیْشٍ الْکَعْبَةَ وَ بِنَائِهِمْ إِیَّاهَا وَ هَدْمِ الْحَجَّاجِ لَهَا(3) وَ بِنَائِهِ إِیَّاهَا

54 / 54 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ ، قَالَ :

کُنْتُ فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ أَنَا وَ صَاحِبٌ لِی ، فَتَذَاکَرْنَا الاْءَنْصَارَ ، فَقَالَ أَحَدُنَا : هُمْ نُزَّاعٌ(4) مِنْ قَبَائِلَ(5) ، وَ قَالَ أَحَدُنَا : هُمْ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ .

قَالَ : فَانْتَهَیْنَا إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ جَالِسٌ فِی ظِلِّ شَجَرَةٍ ، فَابْتَدَأَ الْحَدِیثَ وَ لَمْ نَسْأَلْهُ(6) ، فَقَالَ : «إِنَّ تُبَّعاً(7) لَمَّا أَنْ(8) جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، جَاءَ(9) مَعَهُ الْعُلَمَاءُ وَ أَبْنَاءُ

ص :85


1- 1 . فی «بث ، بخ» : + «البیت» .
2- 2 . فی «بث ، بخ» : - «البیت» .
3- 3 . فی «بث ، بخ» : «إیّاها» .
4- 4 . النُّزّاع : جمع نزع ونزیع ، وهو الغریب الذی یجاور القبائل ولیس منها ، قال ابن الأثیر : «هم جمع نازع ونزیع ، وهو الغریب الذی نزع عن أهله وعشیرته ، أی بعد وغاب . وقیل : لأنّه ینزع إلی وطنه ، أی ینجذب ویمیل ، والمراد الأوّل» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 41 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1024 (نزع) .
5- 5 . فی «بس» : «من قبائل نزّاع» .
6- 6 . فی «ظ ، جد» : «فلم نسأله» .
7- 7 . فی «بث ، بف» : «تبّع» . وقال الجوهری : «التبابعة ، ملوک الیمن ، الواحد : تبّع» . وقال ابن الأثیر : «تُبَّع : ملک فی الزمان الأوّل ، قیل : اسمه أسعد أبو کرب ، والتبابعة : ملوک الیمن . قیل : کان لا یسمّی تبّعا حتّی یملک حضرموت وسبأ وحمیر» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1190 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 180 (تبع) .
8- 8 . فی «ظ ، جد» : - «أن» .
9- 9 . هکذا فی حاشیة «ت ، بط» والبحار ، وهو مقتضی القاعدة . وفی متن النسخ والمطبوع والوافی والوسائل : «وجاء» .

الاْءَنْبِیَاءِ ، فَلَمَّا انْتَهی إِلی هذَا الْوَادِی لِهُذَیْلٍ(1) ، أَتَاهُ أُنَاسٌ(2) مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ ، فَقَالُوا : إِنَّکَ تَأْتِی أَهْلَ بَلْدَةٍ قَدْ لَعِبُوا بِالنَّاسِ زَمَاناً طَوِیلاً حَتّی اتَّخَذُوا بِلاَدَهُمْ حَرَماً ، وَ بُنْیَتَهُمْ(3) رَبّاً أَوْ رَبَّةً(4) ، فَقَالَ : إِنْ کَانَ کَمَا تَقُولُونَ(5) ، قَتَلْتُ(6) مُقَاتِلِیهِمْ(7) ، وَ سَبَیْتُ ذُرِّیَّتَهُمْ(8) ، وَ هَدَمْتُ بُنْیَتَهُمْ(9)» .

قَالَ : «فَسَالَتْ عَیْنَاهُ حَتّی وَقَعَتَا عَلی خَدَّیْهِ» .

قَالَ : «فَدَعَا الْعُلَمَاءَ وَ أَبْنَاءَ الاْءَنْبِیَاءِ ، فَقَالَ : انْظُرُونِی(10) وَ أَخْبِرُونِی(11) لِمَا أَصَابَنِی هذَا ؟» .

قَالَ : «فَأَبَوْا أَنْ یُخْبِرُوهُ حَتّی عَزَمَ عَلَیْهِمْ قَالُوا(12) : حَدِّثْنَا بِأَیِّ شَیْءٍ حَدَّثْتَ(13) نَفْسَکَ ؟ قَالَ(14) : حَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَقْتُلَ(15) مُقَاتِلِیهِمْ(16) ، وَ أَسْبِیَ ذُرِّیَّتَهُمْ ، وَ أَهْدِمَ بُنْیَتَهُمْ(17) ، فَقَالُوا(18) : إِنَّا لاَ نَرَی(19) الَّذِی أَصَابَکَ إِلاَّ لِذلِکَ، قَالَ(20) : وَ لِمَ هذَا؟ قَالُوا(21) : لاِءَنَّ

ص :86


1- 1 . هُذَیل : حیّ من مُضَر ، وهو هذیل بن مُدْرِکه بن إلیاس بن مضر . وقیل : قبیلة من خِنْدِف أعرقتْ فی الشعر . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1849 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 694 (هذل) .
2- 2 . فی «بث» والوسائل والبحار : «ناس» . وفی «بخ» وحاشیة «بث» والوافی : «الناس» .
3- 3 . فی الوافی : «وبینهم» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أو ربّة ، التردید من الراوی» .
5- 5 . فی «ظ» : «یقولون» .
6- 6 . فی «بف» : «قبلت» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بف» والوسائل : «مقاتلتهم» . وفی «بخ ، بس» : «مقاتلهم» . والمقاتِلة _ بکسر التاء _ : القوم الذین یصلحون للقتال ، أو الذین یَلُون القتال . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1798 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 549 (قتل) .
8- 8 . فی «جن» : «ذراریهم» .
9- 9 . فی الوافی : «بیتهم» .
10- 10 . فی الوافی : «اُنظروا» .
11- 11 . فی «بح» والبحار : «فأخبرونی» . وفی «بث ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوسائل : «وأخبرونی» بدون الواو . وفی الوافی : «وخبِّرونی» .
12- 12 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فقالوا» .
13- 13 . فی «بث ، بح» : «حدّثتک» .
14- 14 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل : «فقال» .
15- 15 . فی «بف» : «أن أقبل» .
16- 16 . فی «ی ، بث ، بف» : «مقاتلهم» . وفی «بس» : «مقاتلهم» . وفی الوافی والوسائل : «مقاتلتهم» .
17- 17 . فی الوافی : «بیتهم» .
18- 18 . فی «جن» : «قالوا» . وفی «بخ» : + «لا» .
19- 19 . فی «بث» : «لا ندری» .
20- 20 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فقال» . وفی «بث» : «وقال» .
21- 21 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «فقالوا» .

الْبَلَدَ حَرَمُ اللّهِ ، وَ الْبَیْتَ بَیْتُ اللّهِ ، وَ سُکَّانَهُ ذُرِّیَّةُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمنِ ، فَقَالَ(1) : صَدَقْتُمْ ، فَمَا مَخْرَجِی مِمَّا(2) وَقَعْتُ فِیهِ ؟ قَالُوا : تُحَدِّثُ نَفْسَکَ بِغَیْرِ ذلِکَ ، فَعَسَی اللّهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْکَ» .

قَالَ : «فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَیْرٍ ، فَرَجَعَتْ حَدَقَتَاهُ حَتّی ثَبَتَتَا(3) مَکَانَهُمَا» .

قَالَ : فَدَعَا(4) بِالْقَوْمِ(5) الَّذِینَ أَشَارُوا عَلَیْهِ(6) بِهَدْمِهَا ، فَقَتَلَهُمْ ، ثُمَّ أَتَی(7) الْبَیْتَ ، وَ کَسَاهُ(8) ، وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ثَلاَثِینَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ مِائَةَ جَزُورٍ(9) حَتّی حُمِلَتِ الْجِفَانُ(10) إِلَی السِّبَاعِ فِی رُؤُوسِ الْجِبَالِ ، وَ نُثِرَتِ الاْءَعْلاَفُ(11) فِی الاْءَوْدِیَةِ لِلْوُحُوشِ(12) ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ 4 / 35

مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ فَأَنْزَلَ بِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ غَسَّانَ(13) وَ هُمُ الاْءَنْصَارُ» .(14)

ص :87


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «جن» : «بما» .
3- 3 . فی «ظ ، جد» والوسائل : «ثبتا» . وفی «بث ، بخ» : «ثبتا فی» . وفی «بف» والوافی : + «فی» .
4- 4 . فی «جن» : «فدعاه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «القوم» .
6- 6 . فی «ظ» : «علیها» .
7- 7 . فی «ظ ، بح ، جد» : + «إلی» .
8- 8 . فی «بث ، بخ» والوافی : «فکساه» .
9- 9 . «الجزور» : البعیر والإبل ، ذکرا کان أو اُنثی ، إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة . والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 266 (جزر) .
10- 10 . «الجِفان» : جمع الجَفْنة ، وهی القَصْعَة ، أو أعظم ما یکون من القصاع . والقصعة : إناء . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 89 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1559 (جفن) .
11- 11 . فی «بف» : «الأعلاق» . وفی الوافی : «ربّما یوجد فی بعض النسخ : الأعلاق _ بالقاف _ ویفسّر بنفائس الأموال . واحدته : عِلْق : بالکسر . وهو تصحیف ؛ لأنّ قوله : للوحوش ، یأباه» .
12- 12 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل والبحار : «للوحش» .
13- 13 . فی «بخ» : «غیسان» . وقال الجوهری : «غسّان : اسم ماء نزل علیه قوم من الأزد فنسبوا إلیه ، منهم بنو جَفْنة رهط القوم ، ویقال : غسّان : اسم قبیلة» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2174 (غسن) .
14- 14 . الفقیه ، ج 2 ، ص 248 ، ذیل ح 2324 ، ملخّصا ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 53 ، ح 11496 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 238 ، ح 17638 ، من قوله : «فقال : إنّ تبّعا لمّا أن جاء من قبل العراق» ؛ البحار ، ج 14 ، ص 521 ، ح 6 .

وَ فِی(1) رِوَایَةٍ أُخْری : «کَسَاهُ الأَنْطَاعَ(2) وَ طَیَّبَهُ» .(3)

55 / 55 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا أَقْبَلَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ بِالْفِیلِ یُرِیدُ هَدْمَ الْکَعْبَةِ ، مَرُّوا بِإِبِلٍ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَاسْتَاقُوهَا ، فَتَوَجَّهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِلی صَاحِبِهِمْ یَسْأَلُهُ رَدَّ إِبِلِهِ عَلَیْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَ قِیلَ لَهُ : إِنَّ هذَا شَرِیفُ قُرَیْشٍ أَوْ عَظِیمُ قُرَیْشٍ ، وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ ، فَأَکْرَمَهُ وَ أَدْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : سَلْهُ : مَا حَاجَتُکَ ؟ فَقَالَ لَهُ(4) : إِنَّ أَصْحَابَکَ مَرُّوا بِإِبِلٍ لِی ، فَاسْتَاقُوهَا ، فَأَحْبَبْتُ(5) أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیَّ ».

قَالَ : «فَتَعَجَّبَ مِنْ سُوءَالِهِ إِیَّاهُ رَدَّ الاْءِبِلِ ، وَ قَالَ : هذَا الَّذِی زَعَمْتُمْ أَنَّهُ عَظِیمُ قُرَیْشٍ ، وَ ذَکَرْتُمْ عَقْلَهُ ، یَدَعُ أَنْ یَسْأَلَنِی أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ بَیْتِهِ الَّذِی یَعْبُدُهُ! أَمَا لَوْ سَأَلَنِی أَنْ أَنْصَرِفَ عَنْ هَدْمِهِ(6) لاَنْصَرَفْتُ لَهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَهُ التَّرْجُمَانُ بِمَقَالَةِ الْمَلِکِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ : إِنَّ لِذلِکَ الْبَیْتِ رَبّاً یَمْنَعُهُ ، وَ إِنَّمَا سَأَلْتُکَ(7) رَدَّ إِبِلِی لِحَاجَتِی إِلَیْهَا ، فَأَمَرَ بِرَدِّهَا عَلَیْهِ ، وَ مَضی عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتّی لَقِیَ الْفِیلَ عَلی طَرَفِ(8) الْحَرَمِ ، فَقَالَ لَهُ : مَحْمُودُ(9)! فَحَرَّکَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ(10) : أَ تَدْرِی لِمَا(11) جِیءَ بِکَ ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ : لاَ ،

ص :88


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «فی» بدون الواو .
2- 2 . هکذا فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع والوسائل والبحار : «النطاع» . ولم نجد للفظ النطاع معنی مناسبا فی المقام ، والظاهر أنّ الصحیح : الأنطاع ، وهو جمع النَِّطْع ، وهو بساط من الأدیم . راجع : المصباح المنیر ، ص 611 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1026 (نطع) .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 53 ، ح 11497 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 238 ، ح 17639 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 522 ، ذیل ح 6 .
4- 4 . فی «بف» : - «له» .
5- 5 . فی «بس» : «فأردت» . وفی «بف» والوافی : «وأردت» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «جن» والمطبوع : «هدّه» .
7- 7 . فی الوسائل : «سألته» .
8- 8 . فی «جن» : «طریق» .
9- 9 . فی الوافی : + «یا محمود» .
10- 10 . فی «ظ ، جد» : - «له» .
11- 11 . فی «ظ ، بس ، جد» والوسائل : «لِمَ» .

فَقَالَ(1) : جَاؤُوا بِکَ لِتَهْدِمَ بَیْتَ رَبِّکَ ، أَ فَتَفْعَلُ(2) ؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ : لاَ» .

قَالَ(3) : «فَانْصَرَفَ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ؛ وَ جَاؤُوا بِالْفِیلِ لِیَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَلَمَّا انْتَهی إِلی طَرَفِ الْحَرَمِ(4) امْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ ، فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ(5) مِنَ الدُّخُولِ ، فَضَرَبُوهُ فَامْتَنَعَ(6) ، فَأَدَارُوا بِهِ نَوَاحِیَ الْحَرَمِ کُلَّهَا ، کُلَّ ذلِکَ یَمْتَنِعُ عَلَیْهِمْ فَلَمْ یَدْخُلْ ، وَ بَعَثَ اللّهُ عَلَیْهِمُ الطَّیْرَ کَالْخَطَاطِیفِ(7) ، فِی مَنَاقِیرِهَا حَجَرٌ کَالْعَدَسَةِ أَوْ نَحْوِهَا(8) ، فَکَانَتْ تُحَاذِی بِرَأْسِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ تُرْسِلُهَا عَلی رَأْسِهِ ، فَتَخْرُجُ(9) مِنْ دُبُرِهِ حَتّی لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ(10) أَحَدٌ إِلاَّ رَجُلٌ هَرَبَ ، فَجَعَلَ یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَا رَأی(11) ، إِذَا(12) طَلَعَ عَلَیْهِ طَائِرٌ مِنْهَا ، فَرَفَعَ(13) رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هذَا الطَّیْرُ(14) مِنْهَا ، وَ جَاءَ الطَّیْرُ حَتّی حَاذی بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَلْقَاهَا عَلَیْهِ ، فَخَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهِ ، فَمَاتَ(15)» .(16)

ص :89


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی الوافی : «فتفعل» بدون همزة الاستفهام .
3- 3 . فی «ی» والوافی : - «قال» .
4- 4 . فی «ظ» : - «الحرم» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «جن» والمطبوع : - «من الدخول ، فضربوه ، فامتنع» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» والوافی : «فأسرع» .
7- 7 . الخُطّاف : طائر أسود . الصحاح ، ج 4 ، ص 1352 (خطف) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ونحوها» .
9- 9 . فی «بح» : «فیخرج» . وفی «بف» . «فتخرق» . وفی حاشیة «بث» : «فخرق» .
10- 10 . فی «ی» : - «منهم» .
11- 11 . فی «بث» : + «حتّی» .
12- 12 . فی «ی ، بس ، جد» والوافی والوسائل : «إذ» .
13- 13 . فی «جن» : «رفع» .
14- 14 . فی حاشیة «بث» والوافی : «الطائر» .
15- 15 . فی حاشیة «بث» : «ثمّ مات» . وفی الوافی : «إنّما لم یجر علی الحجّاج ما جری علی تبّع وأصحاب الفیل ؛ لأنّ قصد الحجّاج لم یکن إلی هدم الکعبة إنّما کان قصده إلی ابن الزبیر ، وکان ضدّا للحقّ ، فلمّا استجار بالکعبة أراد اللّه أن یبیّن الناس أنّه لم یجره ، فأمهل من هدمها علیه » .
16- 16 . الکافی ، کتاب الحجّة ، باب مولد النبیّ صلی الله علیه و آله ووفاته ، ح 1216 ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن أبان بن تغلب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 55 ، ح 11499 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 236 ، ح 17636 .

4 / 36

56 / 56 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ قُرَیْشاً فِی الْجَاهِلِیَّةِ هَدَمُوا الْبَیْتَ ، فَلَمَّا أَرَادُوا بِنَاءَهُ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ ، وَ أُلْقِیَ فِی رُوعِهِمُ(1) الرُّعْبُ(2) حَتّی قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : لَیَأْتِی(3) کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ بِأَطْیَبِ مَالِهِ ، وَ لاَ تَأْتُوا بِمَالٍ اکْتَسَبْتُمُوهُ مِنْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ أَوْ حَرَامٍ(4) ، فَفَعَلُوا ، فَخُلِّیَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ بِنَائِهِ ، فَبَنَوْهُ حَتّی انْتَهَوْا إِلی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ ، فَتَشَاجَرُوا فِیهِ(5) أَیُّهُمْ یَضَعُ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ فِی مَوْضِعِهِ حَتّی کَادَ أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمْ شَرٌّ ، فَحَکَّمُوا أَوَّلَ مَنْ یَدْخُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ أَمَرَ بِثَوْبٍ ، فَبَسَطَ ، ثُمَّ وَضَعَ الْحَجَرَ فِی(6) وَسَطِهِ ، ثُمَّ أَخَذَتِ الْقَبَائِلُ بِجَوَانِبِ الثَّوْبِ ، فَرَفَعُوهُ(7) ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُ صلی الله علیه و آله فَوَضَعَهُ فِی مَوْضِعِهِ ، فَخَصَّهُ اللّهُ بِهِ» .(8)

57 / 57 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ غَیْرُهُ بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَةٍ رَفَعُوهُ ، قَالُوا(9) :

إِنَّمَا(10) هَدَمَتْ قُرَیْشٌ الْکَعْبَةَ ؛ لاِءَنَّ السَّیْلَ کَانَ یَأْتِیهِمْ مِنْ أَعْلی مَکَّةَ(11) ، فَیَدْخُلُهَا ، فَانْصَدَعَتْ ، وَ سُرِقَ مِنَ الْکَعْبَةِ غَزَالٌ مِنْ ذَهَبٍ رِجْلاَهُ مِنْ(12) جَوْهَرٍ ، وَ کَانَ حَائِطُهَا

ص :90


1- 1 . الرُّوع _ بالضمّ _ : النفس ، والعقل ، والذهن ، والخاطر ، والقلب أو موضع الفزع منه أو سواده . یقال : وقع ذلک فی رُوعی ، أی فی خَلَدی وبالی . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1223 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 972 (روع) .
2- 2 . فی البحار : - «الرعب» .
3- 3 . فی الوافی : «لیأت» .
4- 4 . فی «ظ ، بس ، جد» : «أو من حرام» .
5- 5 . فی البحار : «فیهم» .
6- 6 . فی «ی» : - «فی» .
7- 7 . فی حاشیة «بث» : «فوضع» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 247 ، ح 2320 ، معلّقا عن سعید بن عبداللّه الأعرج الوافی ، ج 12 ، ص 57 ، ح 11500 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 214 ، ح 17588 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 337 ، ح 7 .
9- 9 . فی الوافی : «قال» .
10- 10 . فی «جد» : - «إنّما» .
11- 11 . فی «ظ» : «الکعبة» .
12- 12 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والبحار : - «من» .

قَصِیراً وَ کَانَ ذلِکَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله بِثَلاَثِینَ سَنَةً(1) ، فَأَرَادَتْ قُرَیْشٌ أَنْ یَهْدِمُوا الْکَعْبَةَ وَ یَبْنُوهَا ، وَ یَزِیدُوا فِی عَرْصَتِهَا(2) ، ثُمَّ أَشْفَقُوا مِنْ ذلِکَ ، وَ خَافُوا إِنْ وَضَعُوا فِیهَا الْمَعَاوِلَ(3) أَنْ تَنْزِلَ(4) عَلَیْهِمْ عُقُوبَةٌ ، فَقَالَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ : دَعُونِی أَبْدَأُ ، فَإِنْ کَانَ لِلّهِ(5) رِضیً لَمْ یُصِبْنِی شَیْءٌ ، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذلِکَ کَفَفْنَا(6) ، فَصَعِدَ(7) عَلَی الْکَعْبَةِ ، وَ حَرَّکَ مِنْهَا(8) حَجَراً ، فَخَرَجَتْ عَلَیْهِ حَیَّةٌ ، وَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا رَأَوْا ذلِکَ بَکَوْا وَ تَضَرَّعُوا(9) ، وَ قَالُوا : اللّهُمَّ إِنَّا لاَ نُرِیدُ إِلاَّ الاْءِصْلاَحَ(10) ، فَغَابَتْ عَنْهُمُ الْحَیَّةُ ، فَهَدَمُوهُ وَ نَحَّوْا حِجَارَتَهُ حَوْلَهُ حَتّی بَلَغُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِی وَضَعَهَا إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ یَزِیدُوا فِی عَرْصَتِهِ(11) وَ حَرَّکُوا الْقَوَاعِدَ الَّتِی وَضَعَهَا إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، أَصَابَتْهُمْ زَلْزَلَةٌ شَدِیدَةٌ وَ ظُلْمَةٌ ، فَکَفُّوا عَنْهُ(12) .

ص :91


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 57 : «قوله علیه السلام : بثلاثین سنة ، هذا مخالف لما هو المشهور بین أرباب السیر أنّ هذا البناء للکعبة کان فی خمس وثلاثین من مولده صلی الله علیه و آله ، فیکون قبل البعثة بخمس سنین ، وحمله علی أنّ عمره فی ذلک الوقت کان ثلاثین سنة بعید» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بثلاثین سنة ، وهم فیه الراوی قطعا ؛ لأنّ ثلاثین سنة قبل المبعث کان النبیّ صلی الله علیه و آله ابن عشر سنین ، واتّفقت الأخبار علی أنّه کان صلی الله علیه و آله بعد ثلاثین من عمره ، وصرّح ابن إسحاق بأنّه کان بلغ خمسة وثلاثین» .
2- 2 . فی «ی ، بس» وحاشیة «جن» والوافی والوسائل : «عرضها» .
3- 3 . فی «ظ ، جد» : «المعول» . و«المَعاوِل» : جمع المِعْول ، وهو الفأس العظیمة التی یُنْقَربها الصخر . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1778 (عول) .
4- 4 . فی «بس» والوافی والوسائل : «أن ینزل» .
5- 5 . فی «بس» : + «فیه» .
6- 6 . فی «بح ، بف» وحاشیة «بث ، جن» والوافی والبحار : «کففت» .
7- 7 . فی الوسائل : «وصعد» .
8- 8 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار . وفی «ی ، جن» والمطبوع والوسائل : «منه» .
9- 9 . فی الوافی : «وصرخوا» .
10- 10 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بف ، جن» والوافی والبحار : «الصلاح» .
11- 11 . فی «بس ، جن» : «عرصتها» . وفی «ی ، بف» والوافی والوسائل : «عرضه» .
12- 12 . فی «بس» : - «عنه» .

وَ کَانَ بُنْیَانُ إِبْرَاهِیمَ الطُّوْلُ(1) ثَلاَثُونَ ذِرَاعاً ، وَ الْعَرْضُ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً ، 4 / 37

وَ السَّمْکُ(2) تِسْعَةُ أَذْرُعٍ ، فَقَالَتْ قُرَیْشٌ : نَزِیدُ فِی سَمْکِهَا ، فَبَنَوْهَا .

فَلَمَّا بَلَغَ الْبِنَاءُ(3) إِلی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ ، تَشَاجَرَتْ(4) قُرَیْشٌ فِی وَضْعِهِ ، فَقَالَ(5) کُلُّ قَبِیلَةٍ : نَحْنُ أَوْلی بِهِ(6) نَحْنُ(7) نَضَعُهُ ، فَلَمَّا کَثُرَ بَیْنَهُمْ ، تَرَاضَوْا بِقَضَاءِ مَنْ یَدْخُلُ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَةَ ، فَطَلَعَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالُوا : هذَا الاْءَمِینُ قَدْ جَاءَ فَحَکَّمُوهُ ، فَبَسَطَ رِدَاءَهُ وَ قَالَ(8) بَعْضُهُمْ : کِسَاءٌ طَارُونِیٌّ(9) کَانَ لَهُ _ وَ وَضَعَ الْحَجَرَ فِیهِ ، ثُمَّ قَالَ : «یَأْتِی مِنْ کُلِّ رَبْعٍ(10) مِنْ قُرَیْشٍ رَجُلٌ» فَکَانُوا : عُتْبَةَ بْنَ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ(11) وَ الاْءَسْوَدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ(12) مِنْ بَنِی أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّی ، وَ أَبُو(13) حُذَیْفَةَ بْنَ الْمُغِیرَةِ(14) مِنْ بَنِی مَخْزُومٍ ، وَ قَیْسَ بْنَ عَدِیٍّ مِنْ بَنِی سَهْمٍ ، فَرَفَعُوهُ ، وَ وَضَعَهُ(15) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فِی مَوْضِعِهِ .

ص :92


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : الطول ، مرفوع بالابتداء ، واللام للعهد ، فهو مکان العائد ، أی طوله ، والجملة خبرکان» .
2- 2 . «السمک» : السقف . وسمک البیت : سقفه . وقیل : هو من أعلی البیت إلی أسفله . والسمک : القامة من کلّ شیء بعید طویل السمک . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1592 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 444 (سمک) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «البنیان» .
4- 4 . فی «بف» : «وتشاجرت» .
5- 5 . فی «ظ ، ی» والبحار : «قال» . وفی «بح ، بخ ، جد» وحاشیة «بث» : «قالت» . وفی «بف» : «فقالت» . وفی الوسائل : «وقالت» .
6- 6 . فی «ظ ، جد» : - «به» .
7- 7 . فی الوافی والبحار : «ونحن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «قال» بدون الواو .
9- 9 . الطُّرْنُ والطارونیّ : ضرب من الخزّ . وعن اللیث : الطُّرْن : الخزّ ، والطارونیّ : ضرب منه . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 265 ؛ تاج العروس ، ج 18 ، ص 355 (طرن) .
10- 10 . الرَّبْعُ : الدار بعینها حیث کانت ، والمنزل ، ودار الإقامة . ورَبْع القوم : محلّتهم . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1211 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 186 (ربع) .
11- 11 . فی الوسائل : «الشمس» .
12- 12 . فی «بس ، بف» : «عبد المطّلب» .
13- 13 . فی «بس» : «وابنی» . وفی الوافی : «وأبا» .
14- 14 . فی «بس» : «والمغیرة» بدل «بن المغیرة» .
15- 15 . فی الوافی : «فوضعه» .

وَقَدْ کَانَ بَعَثَ مَلِکُ الرُّومِ بِسَفِینَةٍ فِیهَا سُقُوفٌ(1) وَ آلاَتٌ وَ خَشَبٌ وَ قَوْمٌ مِنَ الْفَعَلَةِ إِلَی الْحَبَشَةِ ؛ لِیُبْنی(2) لَهُ هُنَاکَ(3) بِیعَةٌ(4) ، فَطَرَحَتْهَا(5) الرِّیحُ إِلی(6) سَاحِلِ الشَّرِیعَةِ(7) ، فَبُطِحَتْ(8) ، فَبَلَغَ قُرَیْشاً خَبَرُهَا(9) ، فَخَرَجُوا إِلَی السَّاحِلِ ، فَوَجَدُوا مَا یَصْلُحُ لِلْکَعْبَةِ(10) مِنْ خَشَبٍ وَ زِینَةٍ وَ غَیْرِ ذلِکَ ، فَابْتَاعُوهُ وَ صَارُوا بِهِ إِلی مَکَّةَ ، فَوَافَقَ ذَرْعُ ذلِکَ(11) الْخَشَبِ الْبِنَاءَ مَا خَلاَ الْحِجْرَ(12) ، فَلَمَّا بَنَوْهَا(13) کَسَوْهَا الْوَصَائِدَ(14) وَ هِیَ الاْءَرْدِیَةُ .(15)

ص :93


1- 1 . «سُقُوف» أی ما یصلح للسقوف ، أو قطعات أخشاب للسقف .
2- 2 . فی الوافی : «لتبنی» .
3- 3 . فی «بخ ، بس ، بف» : «هنالک» .
4- 4 . فی «بس» : «تبعة» . والبِیعَةُ _ بالکسر _ : کَنِیسة النصاری . وقیل : کنیسة الیهود . والجمع : بِیَعٌ . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 26 (بیع) .
5- 5 . فی «ی» : «فطرحته» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : + «الساحل» .
7- 7 . «الشریعة» : مَشْرَعة الماء ، وهی مورد الشاربة التی یَشْرَعُها الناس ، فیشربون منها ویستقون ، وربما شرّعوهما دوابّهم حتّی تَشْرعها وتشرب منها ، والعرب لا تسمّیها شریعة حتّی یکون الماء عِدّا لا انقطاع له ، ویکون ظاهرا مَعینا لا یسقی بالرَّشاء . والمراد بها هنا البحر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1236 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 185 (شرع) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فنطحت» . و«فبُطحت» ، أی انقلبت علی وجهه . وقال العلاّمة المجلسی : «أی استقرّت فی الطین» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 356 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 134 (بطح) .
9- 9 . فی «ظ» : «خبره» .
10- 10 . فی «ی ، بف» : «الکعبة» .
11- 11 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والبحار : «ذلک ذرع» .
12- 12 . فی الوافی : «ما خلا الحجر ، بکسر الحاء وسکون الجیم» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 59 : «قوله علیه السلام : ذرع ذلک الخشب ، بدل من قوله : ذلک ، والبناء مفعول وافق ، أی وافق ذرع الأخشاب المعدّة للسقف عرض البناء إلاّ الحَجَر الملصق علی ظاهر الکعبة للتسویة ؛ لئلاّ تظهر أطراف الأخشاب من ظاهر البیت . ویمکن أن یقرأ : الحِجْر _ بالکسر _ لبیان أنّ الحجر لم یکن داخلاً فی البیت» .
13- 13 . فی «ی ، بث ، جن» : «بنوه» .
14- 14 . فی حاشیة «بث» والبحار : «الوصائل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : الوصائد ، هی ثیاب حمر مخطّطة یمانیّة ، ومنه الحدیث : إنّ أوّل من کسا الکعبة کسوة کاملة تبّع ، کساها الأنطاع ، ثمّ کساها الوصائل ، أی حبر الیمن . کذا فی النهایة ، وفی أکثر نسخ هذا الکتاب : الوصائد ، بالدال المهملة ، وکأنّه تصحیف ، وإلاّ فیمکن أن یکون من الوَصَد محرّکة ، وهو _ کما قال فی القاموس _ النسج» . وراجع أیضا : النهایة ، ج 5 ، ص 192 (وصل) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 469 (وصد) .
15- 15 . علل الشرائع ، ص 449 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 194 ، ح 2120 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «فیدخلها فانصدعت» الوافی ، ج 12 ، ص 58 ، ح 11501 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 214 ، ح 17589 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 337 ، ح 8 .

58 / 58 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله سَاهَمَ قُرَیْشاً فِی بِنَاءِ الْبَیْتِ ، فَصَارَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ بَابِ الْکَعْبَةِ إِلَی النِّصْفِ(1) مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ إِلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ».(2)

4 / 38

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «کَانَ لِبَنِی هَاشِمٍ مِنَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ إِلَی الرُّکْنِ الشَّامِیِّ».(3)

59 / 59 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) وَ غَیْرُهُ رَفَعُوهُ ، قَالَ :

کَانَ(5) فِی الْکَعْبَةِ(6) غَزَالاَنِ مِنْ ذَهَبٍ ، وَ خَمْسَةُ أَسْیَافٍ ، فَلَمَّا غَلَبَتْ خُزَاعَةُ(7) جُرْهُمَ(8) عَلَی الْحَرَمِ(9) ، أَلْقَتْ جُرْهُمُ الاْءَسْیَافَ وَ الْغَزَالَیْنِ(10) فِی بِئْرِ زَمْزَمَ ، وَ أَلْقَوْا فِیهَا

ص :94


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلی النصف ، أی إلی منتصف الضلع الذی بین الیمانی والحجر ، ولا یخفی أنّها تنافی الروایة الاُخری إلاّ أن یقال : إنّهم کانوا أشرکوه صلی الله علیه و آله مع بنی هاشم فی هذا الضلع ، وخصّوه بالنصف من الضلع الآخر ، فجعل بنو هاشم له صلی الله علیه و آله ما بین الحجر والباب» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 247 ، ح 2323 ، معلّقا عن البزنطی ، عن داود بن سرحان الوافی ، ج 12 ، ص 59 ، ح 11502 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 216 ، ح 17590 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 339 ، ح 9 .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 248 ، ح 2324 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 59 ، ح 11503 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 216 ، ح 17591 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 339 ، ذیل ح 9 .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف» : + «عن أبیه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «کانت» .
6- 6 . فی «ظ» : «الحرم» .
7- 7 . «خزاعة» : حیّ من الأزد ، سمّوا ذلک لأنّ الأزد خرجت من مکّة لتتفرّق فی البلاد ، تخلّفت عنهم خزاعة وأقامت بها ؛ من الخَزْع بمعنی التخلّف . أو لتفرّقهم بمکّة ؛ من التخزّع بمعنی التفرّق . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1203 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 28 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 70 (خزع) .
8- 8 . «جُرْهُم» : حیّ من الیمن ، وهم أصهار إسماعیل علیه السلام ، نزلوا بمکّة وتزوّج علیه السلام فیهم ، فعصوا اللّه وألحدوا فی الحرم ، فأبادهم اللّه . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 285 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1886 (جرهم) .
9- 9 . فی «ظ» : - «علی الحرم» .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «الغزالین والأسیاف» .

الْحِجَارَةَ وَطَمُّوهَا(1) ، وَعَمَّوْا أَثَرَهَا(2) ، فَلَمَّا غَلَبَ(3) قُصَیٌّ(4) عَلی خُزَاعَةَ ، لَمْ یَعْرِفُوا مَوْضِعَ زَمْزَمَ ، وَعَمِیَ عَلَیْهِمْ مَوْضِعُهَا(5) ، فَلَمَّا غَلَبَ(6) عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، وَ کَانَ یُفْرَشُ لَهُ فِی فِنَاءِ الْکَعْبَةِ ، وَ لَمْ یَکُنْ یُفْرَشُ لاِءَحَدٍ هُنَاکَ غَیْرَهُ ، فَبَیْنَمَا(7) هُوَ نَائِمٌ فِی ظِلِّ الْکَعْبَةِ ، فَرَأی فِی مَنَامِهِ أَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ لَهُ : احْفِرْ بَرَّةَ(8) ، قَالَ(9) : وَ مَا بَرَّةُ(10) ؟ ثُمَّ أَتَاهُ(11) فِی الْیَوْمِ الثَّانِی ، فَقَالَ(12) : احْفِرْ(13) طِیبَةَ(14) ، ثُمَّ أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ ، فَقَالَ : احْفِرِ الْمَصُونَةَ(15) ، قَالَ(16) : وَ مَا الْمَصُونَةُ(17) ؟ ثُمَّ أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ ، فَقَالَ : احْفِرْ زَمْزَمَ ، لاَ تُنْزَحْ(18) ،

ص :95


1- 1 . «طمّوها» أی دفنوها وسوّوها واستأصلوها وغطّوها ، یقال : طممت البئر وغیرها بالتراب طمّا ، من باب قتل : ملأتها حتّی استوت مع الأرض . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1976 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 139 (طمم) .
2- 2 . «عَمّوْا أثرها» أی أخفوها ؛ من التعمیة ، وهو الإخفاء والتلبیس ، وأن تعمّی علی الأنسان شیئا ، فتلبّسه علیه تلبیسا . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 304 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 100 (عمم) .
3- 3 . فی «ظ ، بس» والبحار : «غلبت» .
4- 4 . «قُصَیّ» مصغّرا : اسم رجل ، وقصیّ بن کلاب هو الذی أخرج خزاعة من الحرم وولی البیت وغلب علیه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2463 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 342 (قصا) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «موضعه» .
6- 6 . فی «ظ» وحاشیة «بث» والوافی : «بلغ» .
7- 7 . فی «ظ ، بس ، جد» والوافی : «فبینا» .
8- 8 . «برّة» : اسم عَلَمٍ بمعنی البِرّ ، معرفة ، فلذلک لم یصرف ؛ لأنّه اجتمع فیه التعریف والتأنیت ، وسمّی البئر برّة لکثرة منافعها وسعة مائها . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 117 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 52 (بدر) .
9- 9 . فی «بث ، بخ ، بف» : «فقال» .
10- 10 . فی «جد» : - «قال : وما برّة» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : + «آت» .
12- 12 . فی «بح» وحاشیة «بث» : + «له» .
13- 13 . فی «بف» : + «حفر» .
14- 14 . «طِیبَةُ» : اسم زمزم . القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 194 (طیب) .
15- 15 . فی المرآة والبحار : «المضنونة» .
16- 16 . فی «بث ، بف» والوافی : «فقال» .
17- 17 . فی «جد» : - «قال : وما المصونة» . وفی البحار : - «وما المصونة» .
18- 18 . فی «ظ ، ی ، بخ ، جد» : «لا تبرح» . وفی «بح» : «ولا تنزح» .

وَلاَ تُذَمَّ(1) ، تَسْقِی(2) الْحَجِیجَ(3) الاْءَعْظَمَ ، عِنْدَ الْغُرَابِ الاْءَعْصَمِ(4) ، عِنْدَ قَرْیَةِ النَّمْلِ(5) ، وَ کَانَ عِنْدَ زَمْزَمَ حَجَرٌ یَخْرُجُ مِنْهُ النَّمْلُ ، فَیَقَعُ عَلَیْهِ الْغُرَابُ(6) الاْءَعْصَمُ(7) ، فِی کُلِّ یَوْمٍ یَلْتَقِطُ النَّمْلَ .

فَلَمَّا رَأی(8) عَبْدُ الْمُطَّلِبِ هذَا ، عَرَفَ مَوْضِعَ زَمْزَمَ ، فَقَالَ(9) لِقُرَیْشٍ : إِنِّی أُمِرْتُ(10) فِی أَرْبَعِ لَیَالٍ فِی(11) حَفْرِ زَمْزَمَ وَ هِیَ(12) مَأْثُرَتُنَا(13) وَ عِزُّنَا ، فَهَلُمُّوا(14) نَحْفِرْهَا(15) ، فَلَمْ یُجِیبُوهُ(16) إِلی ذلِکَ ، فَأَقْبَلَ یَحْفِرُهَا(17) هُوَ بِنَفْسِهِ(18) ، وَ کَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ الْحَارِثُ ،

ص :96


1- 1 . فی «بخ» : «ولا تدمّ» . والفعلان مجهولان علی ما یظهر من کلام ابن الأثیر والعلاّمة الفیض ، حیث قال ابن الأثیر فی النهایة ، ج 2 ، ص 169 (ذمم) : «وفیه : اُری عبد المطّلب فی منامه : احفر زمزم لا تنزف ولا تذمّ ، أی لا تُعاب ، أو لا تلفی مذمومة ، من قولک : أذممته ، إذا وجدته مذموما . وقیل : لا یُوجَد ماؤُها قلیلاً ، من قولهم : بئر ذَمَّةٌ ، إذا کانت قلیلة الماء» . وقال العلاّمة الفیض فی الوافی : «لا تنزح ، أی لا ینفد ماؤها بالنزح ، ولا تذمّ ، کأنّه بالمعجمة من الذمّ الذی یقابل المدح» . وظاهر المرآة أیضا کذلک ؛ حیث نقل ما نقلناه عن ابن الأثیر .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، جد» والبحار : «لسقی» .
3- 3 . فی «ی» : «الحجّاج» . و«الحجیج» : الحجّاج ، جمع الحاجّ ، کما یقال للغزاة : غزیّ ، وللعادین علی أقدامهم : عدیّ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 304 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 226 (حجج) .
4- 4 . فی «جن» : «الأعظم» . و«الغراب الأعصم» : الذی فی جناحه أو فی أحد جناحه ریشة بیضاء ؛ لأنّ جناح الطائر بمنزلة الید له ، أو هو الأبیض ، أو هو الأبیض الجناحین ، أو هو الأبیض الرجلین ؛ من العُصْمة ، وهو البیاض یکون فی یدی الفرس والظبی والوَعِل . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1986 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 250 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 405 (عصم) .
5- 5 . فی «بس» : «الیمن» .
6- 6 . فی «بث ، بف» والوافی : «غراب» .
7- 7 . فی «بث ، بف» والوافی : «أعصم» . وفی «جن» : «الأعظم» .
8- 8 . فی حاشیة «بث» : «عرف» .
9- 9 . فی «ظ ، جد» : «وقال» .
10- 10 . فی «ی ، بخ» والوافی : «قد عبرت» . وفی «بث ، بس ، بف ، جن» والبحار : «عربت» . وفی «بح» : «عبّرت» .
11- 11 . فی الوافی عن بعض النسخ : «من» .
12- 12 . فی البحار : «فهی» .
13- 13 . المَأْثرة _ بفتح الثاء وضمّها _ : المَکْرُمَة التی تُؤْثَر عنها ، أی تُروی وتُذکَر . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 22 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 405 (أثر) .
14- 14 . فی «بخ» : + «أن» .
15- 15 . فی «بس» : «بحفرها» .
16- 16 . فی «بس» : «ولم یجیبوه» .
17- 17 . فی «بث ، بخ» : «بحفرها» .
18- 18 . فی «بس» : «هو بنفسه یحفرها» .

وَ کَانَ یُعِینُهُ عَلَی الْحَفْرِ ، فَلَمَّا صَعُبَ ذلِکَ عَلَیْهِ ، تَقَدَّمَ إِلی بَابِ الْکَعْبَةِ ، ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ دَعَا(1) اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ نَذَرَ لَهُ إِنْ رَزَقَهُ(2) عَشْرَ(3) بَنِینَ أَنْ(4) یَنْحَرَ أَحَبَّهُمْ إِلَیْهِ تَقَرُّباً إِلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَلَمَّا(5) حَفَرَ وَ بَلَغَ الطَّوِیَّ(6) طَوِیَّ إِسْمَاعِیلَ ، وَ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَی الْمَاءِ ، 4 / 39

کَبَّرَ وَکَبَّرَتْ قُرَیْشٌ ، وَ قَالُوا(7) : یَا أَبَا الْحَارِثِ ، هذِهِ(8) مَأْثُرَتُنَا ، وَ لَنَا فِیهَا نَصِیبٌ ، قَالَ(9) لَهُمْ : لَمْ تُعِینُونِی عَلی حَفْرِهَا ، هِیَ لِی وَ لِوُلْدِی إِلی آخِرِ الاْءَبَدِ .(10)

60 / 60 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام یَقُولُ : «لَمَّا احْتَفَرَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ زَمْزَمَ ، وَ انْتَهی(11) إِلی قَعْرِهَا ، خَرَجَتْ عَلَیْهِ مِنْ إِحْدی(12) جَوَانِبِ الْبِئْرِ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ أَفْظَعَتْهُ(13) ، فَأَبی أَنْ یَنْثَنِیَ(14) ،

ص :97


1- 1 . فی «جن» : + «إلی» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی : + «اللّه» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «عشرة» .
4- 4 . فی «ی» : - «أن» .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، بس ، جد» : + «أن» .
6- 6 . «الطویّ» : البئر المطویّة _ أی المبنیّة _ بالحجارة ، مذکّر ، فإن اُنّث فعلی المعنی ، کما یذکّر البئر علی المعنی بإرادة القلیب . والطویّ فی الأصل صفة ، فعیل بمعنی مفعول ، فلذلک جمعوه علی الأطواء ، کشریف وأشراف ، ویتیم وأیتام ، وإن کان انتقل إلی باب الاسمیّة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 146 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 19 (طوا) .
7- 7 . فی البحار : «فقالوا» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «هذا» .
9- 9 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 73 ، ح 11520 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 163 ، ح 95 .
11- 11 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فانتهی» .
12- 12 . فی البحار : «أحد» .
13- 13 . فی «ی» : - «أفظعته» . وفی حاشیة «ظ» : «أفزعته» . و«أفظعته» ، أی هالته ؛ یقال : أفظعنی الأمر ، أی هالنی وأوقعنی فی أمر شدید . وفی الوافی: «أفظعته ، أی اشتدّت شناعتها علیه» . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1002 ، تاج العروس ، ج 5 ، ص 454 (فظع) .
14- 14 . فی «ظ» : «أن یتثنّی» . وقوله : «أن ینثنی» أی ینصرف ویرجع وینعطف للخروج ویترک الحفر . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2296 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 115 (ثنی) .

وَ خَرَجَ ابْنُهُ الْحَارِثُ عَنْهُ ، ثُمَّ حَفَرَ حَتّی أَمْعَنَ(1) ، فَوَجَدَ فِی قَعْرِهَا عَیْناً تَخْرُجُ(2) عَلَیْهِ بِرَائِحَةِ الْمِسْکِ ، ثُمَّ احْتَفَرَ ، فَلَمْ یَحْفِرْ إِلاَّ ذِرَاعاً حَتّی تَجَلاَّهُ النَّوْمُ(3) ، فَرَأی رَجُلاً طَوِیلَ الْبَاعِ(4) ، حَسَنَ الشَّعْرِ ، جَمِیلَ الْوَجْهِ ، جَیِّدَ الثَّوْبِ ، طَیِّبَ الرَّائِحَةِ وَ هُوَ(5) یَقُولُ : احْفِرْ تَغْنَمْ ، وَ جِدَّ(6) تَسْلَمْ ، وَ لاَ تَدَّخِرْهَا(7) لِلْمَقْسَمِ(8) ، الاْءَسْیَافُ لِغَیْرِکَ ، وَ الْبِئْرُ(9) لَکَ ، أَنْتَ أَعْظَمُ الْعَرَبِ قَدْراً ، وَ مِنْکَ یَخْرُجُ نَبِیُّهَا وَ وَلِیُّهَا وَ الاْءَسْبَاطُ(10) النُّجَبَاءُ(11) الْحُکَمَاءُ(12) الْعُلَمَاءُ الْبُصَرَاءُ ، وَ السُّیُوفُ لَهُمْ ، وَ لَیْسُوا الْیَوْمَ مِنْکَ ، وَ لاَ لَکَ ، وَ لکِنْ فِی الْقَرْنِ الثَّانِی(13) مِنْکَ ، بِهِمْ یُنِیرُ(14) اللّهُ(15) الاْءَرْضَ ، وَ یُخْرِجُ(16) الشَّیَاطِینَ مِنْ أَقْطَارِهَا، وَ یُذِلُّهَا فِی(17) عِزِّهَا، وَ یُهْلِکُهُا بَعْدَ قُوَّتِهَا، وَ یُذِلُّ الاْءَوْثَانَ، وَ یَقْتُلُ عُبَّادَهَا حَیْثُ کَانُوا، ثُمَّ

ص :98


1- 1 . «أمعن» أی بالغ ؛ یقال : أمعن الفرسُ إمعانا ، إذا تباعد فی عَدْوِهِ . ومنه قیل : أمعن فی الطلب ، إذا بالغ فی ï الاستقصاء وجدّ فی الطلب . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 409 ؛ المصباح المنیر ، ص 576 (معن) .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» : «یخرج» .
3- 3 . «تجلاّه النوم» أی غطّاه وغشّاه وغلب علیه ، وأصله : تجلّلنی ، فاُبدلت إحدی اللامات ألفا ، مثل تظنّی وتمطّی فی تظننّ وتمطّط . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 291 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 153 (جلا) .
4- 4 . «طویل الباع» أی طویل الجسم . والبُوع والباع سواء ، وهو قدر مدّ الیدین وما بینهما من البدن . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 162 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 22 (بوع) .
5- 5 . فی «بح ، بس ، جن» والبحار : - «وهو» .
6- 6 . فی المرآة : «جد ، من الجود ، أو من الجدّ ، والأوّل أنسب بترک الذخیرة» .
7- 7 . فی «بف» بالتاء والیاء معا . وفی البحار : «ولا تذخرها» .
8- 8 . فی الوافی : «ولا تدّخرها للمقسم ، الضمیر راجع إلی الغنیمة المدلول علیها بکلمة تغنم ، والمقسم بفتح المیم بمعنی القسمة ؛ یعنی لا تجعلها ذخیرة لأن تقسم بعدک» .
9- 9 . فی المرآة والبحار : «والتبر» .
10- 10 . قال الجوهری : «السِبْط : واحد الأسباط ، وهم ولد الولد . والأسباط من بنی إسرائیل کالقبائل من العرب» . وقال ابن الأثیر : «قیل : الأسباط خاصّة : الأولاد . وقیل : أولاد الأولاد . وقیل : أولاد البنات» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1129 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 334 (سبط) .
11- 11 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والبحار : «والنجباء» ، لکن الظاهر بملاحظة سیاق الخبر صحّة ما ورد فی المطبوع والوافی .
12- 12 . فی «بف» : «والحکماء» .
13- 13 . فی حاشیة «بث» : «الباقی» .
14- 14 . فی «بف» : «یبین» .
15- 15 . فی «بث ، بخ» : - «اللّه» .
16- 16 . فی «ظ ، بس» : «وتخرج» .
17- 17 . فی «بخ ، بس ، بف» وحاشیة «ظ ، جد» والوافی : «بعد» .

یَبْقی بَعْدَهُ نَسْلٌ مِنْ نَسْلِکَ هُوَ أَخُوهُ وَ وَزِیرُهُ ، وَ دُونَهُ فِی السِّنِّ ، وَ قَدْ کَانَ الْقَادِرُ عَلَی الاْءَوْثَانِ لاَ یَعْصِیهِ حَرْفاً(1) ، وَ لاَ یَکْتُمُهُ شَیْئاً ، وَ یُشَاوِرُهُ فِی کُلِّ أَمْرٍ هَجَمَ(2) عَلَیْهِ .

وَ اسْتَعْیَا عَنْهَا(3) عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، فَوَجَدَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَیْفاً مُسْنَدَةً إِلی جَنْبِهِ(4) ، فَأَخَذَهَا ، وَ أَرَادَ أَنْ یَبُثَّ(5) ، فَقَالَ : وَ کَیْفَ(6) وَ لَمْ أَبْلُغِ الْمَاءَ ، ثُمَّ حَفَرَ ، فَلَمْ یَحْفِرْ(7) شِبْراً(8) حَتّی بَدَا لَهُ قَرْنُ الْغَزَالِ(9) وَ رَأْسُهُ ، فَاسْتَخْرَجَهُ وَ فِیهِ طُبِعَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ، عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّهِ ، فُلاَنٌ خَلِیفَةُ اللّهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ(10) : فُلاَنٌ مَتی کَانَ ؟ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ(11) : لَمْ یَجِئْ بَعْدُ ، وَ لاَ جَاءَ شَیْءٌ مِنْ أَشْرَاطِهِ(12) .

فَخَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، وَ قَدِ اسْتَخْرَجَ الْمَاءَ ، وَ أَدْرَکَ وَ هُوَ یَصْعَدُ ، فَإِذَا أَسْوَدُ لَهُ ذَنَبٌ طَوِیلٌ یَسْبِقُهُ(13) بِدَاراً(14) إِلی فَوْقُ ، فَضَرَبَهُ ، فَقَطَعَ أَکْثَرَ ذَنَبِهِ ، ثُمَّ طَلَبَهُ فَفَاتَهُ ،

ص :99


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بث» : «خوفا» .
2- 2 . فی البحار : «حجم» .
3- 3 . فی الوافی : «استعیا ، من العیّ ، أی عجز وضعف عن البئر وحفرها» . وفی المرآة : «لعلّه من قولهم : عیی ، إذا لم یهتد لوجهه ، وأعیا الرجل فی المشیء وأعیا علیه الأمر ، والمعنی : أنّه تحیّر فی الأمر ، ولم یدر معنی ما رأی فی منامه ، أو ضعف وعجز عن البئر وحفرها . وفی بعض النسخ بالغین المعجمة والباء الموحّدة ، من قولهم : غبی علیه الشیء : إذا لم یعرفه ، وهو قریب من الأوّل» . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1725 (عیی) .
4- 4 . فی «ی ، بث» : «جنبیه» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوافی : «أن یثب» . والبثّ : نشر الخبر وإظهاره . قال العلاّمة المجلسی : «أی ینشر ویذکر خبر الرؤیا فکتمه ، أو یفرّق السیوف علی الناس فأخّره» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 273 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 95 (بثث) .
6- 6 . فی «بف» : «فکیف» .
7- 7 . فی «ظ» وحاشیة «جد» : + «إلاّ یسیرا» .
8- 8 . فی «بس» : «فلم یحفر بئرا إلاّ یسیرا» بدل «شبرا» .
9- 9 . فی «بف» : «الغزاله» .
10- 10 . فی الوافی : «فسألته فقلت ، من کلام الراوی ، وفلان فی الموضعین کنایة عن المهدیّ صلوات اللّه علیه» .
11- 11 . فی «ظ ، جد» : «فقال» .
12- 12 . الأشراط : جمع الشَرَط ، بالتحریک بمعنی العلامة . الصحاح ، ج 3 ، ص 1136 (شرط) .
13- 13 . فی الوافی : «فی بعض النسخ : فسبقه ؛ یعنی عبد المطّلب» .
14- 14 . «بدارا» أی سرعة ، یقال : بدر إلی الشیء بُدورا ، وبادر إلیه مبادرة وبدارا ، من باب قعد وقاتل ، أی أسرع . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 586 ؛ المصباح المنیر ، ص 38 (بدر) .

4 / 40

وَ فُلاَنٌ قَاتِلُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

وَ مِنْ رَأْیِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ یُبْطِلَ الرُّوءْیَا(1) الَّتِی رَآهَا(2) فِی الْبِئْرِ ، وَ یَضْرِبَ السُّیُوفَ صَفَائِحَ الْبَیْتِ(3) ، فَأَتَاهُ اللّهُ بِالنَّوْمِ ، فَغَشِیَهُ وَ هُوَ فِی حِجْرِ الْکَعْبَةِ ، فَرَأی ذلِکَ الرَّجُلَ بِعَیْنِهِ وَ هُوَ یَقُولُ : یَا شَیْبَةَ الْحَمْدِ(4) ، احْمَدْ رَبَّکَ ؛ فَإِنَّهُ سَیَجْعَلُکَ لِسَانَ الاْءَرْضِ(5) ، وَ یَتْبَعُکَ(6) قُرَیْشٌ خَوْفاً وَ رَهْبَةً وَ طَمَعاً ، ضَعِ السُّیُوفَ فِی مَوَاضِعِهَا ؛ وَ اسْتَیْقَظَ(7) عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، فَأَجَابَهُ(8) أَنَّهُ(9) یَأْتِینِی فِی النَّوْمِ ، فَإِنْ یَکُنْ مِنْ رَبِّی ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ ، وَ إِنْ یَکُنْ(10) مِنْ شَیْطَانٍ(11) ، فَأَظُنُّهُ(12) مَقْطُوعَ(13) الذَّنَبِ ، فَلَمْ یَرَ شَیْئاً ، وَ لَمْ یَسْمَعْ کَلاَماً .

ص :100


1- 1 . فی الوافی : «إبطال الرؤیا أن یجعلها کأن لم یکن یراها» .
2- 2 . فی «جد» : «یراها» .
3- 3 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی والبحار : «للبیت» . وفی الوافی : «کأنّ المراد بضرب السیوف صفائح للبیت جعلها ألواحا علیه أو لبابه ؛ فإنّ صفائح الباب ألواحه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ویضرب السیوف صفائح البیت ، أی یلصقها بباب البیت ، فتکون صفائح لها ، أو یبیعها ویصنع من ثمنها صفائح البیت . وفی بعض النسخ : مفاتح البیت ، فیحتمل أن یکون المراد أن یجاهد المشرکین ، فیستولی علیهم ، ویخلّص البیت من أیدیهم» .
4- 4 . فی الوافی : «شیبة الحمد : اسم لعبد المطّلب . قیل : سمّی به لأنّه لمّا تولّد کان علی وجهه شعور بیض ، فسمّی لذلک بشیبة ، ثمّ لمّا بلغ الرشد والکمال اتّصف بمحامد الشیم والخصال ، فاشتهر بشیبة الحمد» . وقیل : لأنّه ولد وفی رأسه شیبة ظاهر فی ذؤابتیه . وقیل : سمّی شیبة لأنّه ولد وفی رأسه شعرة بیضاء . راجع : عمدة الطالب ، ص 23 ؛ الإقناع ، ج 1 ، ص 8 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 104 .
5- 5 . فی الوافی : «سیجعلک لسان الأرض ، أی لسان أهلها تتکلّم عنهم ، کنایة عن رئاسته ، کما یفسّره ما بعده» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بث ، بف ، جد» : «وتتبعک» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار : «فاستیقظ» .
8- 8 . فی الوافی : «فأجابه ، سمّاه جوابا لوقوعه فی مقابلة کلامه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فأجابه ، أی أجاب عبد المطّلب الرجل الذی کلّمه فی المنام» .
9- 9 . فی «بث ، بف» : «أنّی» . وفی «بح» : «أن» . وفی الوافی : «أنّی» .
10- 10 . فی «جد» : «یک» .
11- 11 . فی «ظ ، بس» : «الشیطان» .
12- 12 . فی «بس» : «فهو» .
13- 13 . فی حاشیة «جد» : «مقطع» .

فَلَمَّا أَنْ کَانَ اللَّیْلُ ، أَتَاهُ فِی مَنَامِهِ بِعِدَّةٍ مِنْ رِجَالٍ وَ صِبْیَانٍ ، فَقَالُوا لَهُ : نَحْنُ أَتْبَاعُ وَلَدِکَ ، وَ نَحْنُ مِنْ سُکَّانِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، السُّیُوفُ لَیْسَتْ لَکَ ، تَزَوَّجْ فِی مَخْزُومٍ تَقْوَ(1) ، وَ اضْرِبْ بَعْدُ(2) فِی بُطُونِ الْعَرَبِ(3) ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ مَالٌ ، فَلَکَ حَسَبٌ ، فَادْفَعْ هذِهِ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ(4) سَیْفاً إِلی وَلَدِ الْمَخْزُومِیَّةِ ، وَ لاَ یُبَانُ لَکَ أَکْثَرَ مِنْ هذَا ، وَ سَیْفٌ لَکَ(5) مِنْهَا ، وَاحِدٌ سَیَقَعُ(6) مِنْ یَدِکَ ، فَلاَ تَجِدُ(7) لَهُ أَثَراً إِلاَّ أَنْ یَسْتَجِنَّهُ(8) جَبَلُ کَذَا وَ کَذَا ، فَیَکُونُ مِنْ أَشْرَاطِ قَائِمِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ .

فَانْتَبَهَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، وَ انْطَلَقَ(9) وَ السُّیُوفُ(10) عَلی رَقَبَتِهِ ، فَأَتی(11) نَاحِیَةً مِنْ نَوَاحِی مَکَّةَ ، فَفَقَدَ(12) مِنْهَا سَیْفاً کَانَ أَرَقَّهَا(13) عِنْدَهُ ، فَیَظْهَرُ(14) مِنْ ثَمَّ(15) .

ص :101


1- 1 . هکذا فی «بخ» والوافی . وفی المطبوع والبحار : «تقوی» .
2- 2 . فی «بخ» : - «بعد» .
3- 3 . فی الوافی : «کأنّ المراد : ثمّ أخطب بعد کرائم قبائل العرب أیّتها شئت ؛ یعنی لا بدّ لک من التزویج فی بنی مخزوم ، وأمّا فی سائر القبائل فالأمر إلیک ، وذلک لوجود خاتم الأنبیاء _ صلوات اللّه علیه وآله _ من المخزومیّة ، وهی اُمّ عبد اللّه والد النبیّ صلی الله علیه و آله ، واسمها فاطمة بنت عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم» . وفی المرآة : «... ویحتمل أن یکون المراد : جاهد بطون العرب وقاتلهم ، والأوّل أظهر» .
4- 4 . فی البحار : «عشرة» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : - «لک» .
6- 6 . فی البحار : «یقع» .
7- 7 . فی «جن» : «ولا تجد» .
8- 8 . فی «ظ ، جد» : «أن تسجّنه» . وفی «ی» والوافی : «أن تستجنّه» . وفی «بخ ، بس ، جن» : «أن تسجنه» . وفی المرآة عن بعض النسخ : «أن یسجنه» . والاستجنان فی اللغة : الاستتار والاستطراب ، أی طلب الطرب واللهو . وفی الشروح : هو الستر والإخفاء ؛ یعنی إلاّ أن یخفیه ویستره من قبل أن یقع فی یدک . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2095 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 93 _ 94 (جنن) .
9- 9 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف» : «فانطلق» .
10- 10 . فی «ی» : «السیوف» بدون الواو .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «وأتی» .
12- 12 . فی «ی» : «تفقد» .
13- 13 . فی «بس» : «أدقّها» .
14- 14 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «فنظر» .
15- 15 . فی الوافی : «ثمّة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فیظهر من ثمّ ، أی یظهر فی زمن القائم علیه السلام من هذا الموضع الذی فقد فیه ، أو من الجبل الذی تقدّم ذکره ، ولعلّه کان کلّ سیف لمعصوم وکان بعددهم ، وسیف القائم علیه السلام أخفاه اللّه فی هذا المکان ؛ لیظهر له عند خروجه» .

ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً وَ طَافَ بِهَا _ عَلی رَقَبَتِهِ وَ الْغَزَالَیْنِ _ أَحَداً وَ عِشْرِینَ(1) طَوَافاً ، وَ قُرَیْشٌ تَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یَقُولُ : اللّهُمَّ صَدِّقْ وَعْدَکَ ، فَأَثْبِتْ(2) لِی قَوْلِی ، وَ انْشُرْ ذِکْرِی ، وَ شُدَّ عَضُدِی ، وَ کَانَ هذَا تَرْدَادَ کَلاَمِهِ ، وَ مَا طَافَ حَوْلَ الْبَیْتِ(3) بَعْدَ رُوءْیَاهُ فِی الْبِئْرِ(4) بِبَیْتِ(5) شِعْرٍ حَتّی مَاتَ ، وَ لکِنْ(6) قَدِ ارْتَجَزَ عَلی بَنِیهِ(7) یَوْمَ أَرَادَ نَحْرَ عَبْدِ اللّهِ ، فَدَفَعَ الاْءَسْیَافَ جَمِیعَهَا(8) إِلی بَنِی الْمَخْزُومِیَّةِ : إِلَی الزُّبَیْرِ ، وَ إِلی أَبِی طَالِبٍ ، وَ إِلی عَبْدِ اللّهِ ، فَصَارَ لاِءَبِی طَالِبٍ مِنْ ذلِکَ أَرْبَعَةُ أَسْیَافٍ : سَیْفٌ لاِءَبِی طَالِبٍ ، وَ سَیْفٌ لِعَلِیٍّ ، وَ سَیْفٌ لِجَعْفَرٍ ، وَ سَیْفٌ لِطَالِبٍ ، وَ کَانَ لِلزُّبَیْرِ سَیْفَانِ ، وَ کَانَ لِعَبْدِ اللّهِ سَیْفَانِ ، ثُمَّ عَادَتْ فَصَارَتْ(9) لِعَلِیٍّ الاْءَرْبَعَةُ الْبَاقِیَةُ اثْنَیْنِ مِنْ فَاطِمَةَ ، وَاِثْنَیْنِ مِنْ أَوْلاَدِهَا ، فَطَاحَ(10) سَیْفُ 4 / 41

جَعْفَرٍ(11) یَوْمَ أُصِیبَ ، فَلَمْ یُدْرَ فِی یَدِ مَنْ وَقَعَ حَتَّی السَّاعَةِ ، وَ نَحْنُ نَقُولُ : لاَ یَقَعُ سَیْفٌ مِنْ أَسْیَافِنَا فِی یَدِ غَیْرِنَا إِلاَّ رَجُلٌ یُعِینُ بِهِ مَعَنَا إِلاَّ صَارَ فَحْماً»(12) .

قَالَ(13) : «وَ إِنَّ مِنْهَا لَوَاحِداً(14) فِی نَاحِیَةٍ یَخْرُجُ کَمَا تَخْرُجُ(15) الْحَیَّةُ ، فَیَبِینُ(16) مِنْهُ

ص :102


1- 1 . فی البحار : «إحدی عشر» .
2- 2 . فی «بف» : «وثبّت» . وفی الوافی : «وأثبت» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «بالبیت» بدل «حول البیت» . وفی الوافی : «وما طاف حول البیت ، کأنّه اُشیر به إلی ما کانت العرب تفعله فی الجاهلیّة» .
4- 4 . فی «بث ، بف ، جن» والبحار : «البیت» .
5- 5 . فی «بث ، بس ، بف» : «بیت» .
6- 6 . فی «ظ ، بس ، جد» : «ولکنّه» .
7- 7 . فی «ی ، جن» : «بیته» .
8- 8 . فی «ی ، بف» : «جمیعا» .
9- 9 . فی البحار : «فصار» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : «وطاح» .
11- 11 . «فطاح سیف جعفر» ، أی سقط من یده ؛ یقال : طاح الشیءُ ، یطوح ویطیح : إذا سقط وهلک . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 389 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 141 (طوح) .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ صار فحما ، أی یسودّ ویبطل ولا یأتی منه شیء حتّی یرجع إلینا» .
13- 13 . فی «بف» والوافی : - «قال» .
14- 14 . فی «ی» : «الواحدة» . وفی «بث ، بس ، بف» والمرآة : «لواحد» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وإنّ منها لواحد ، لعلّه هو الذی فقد من عبد المطّلب ، یظهر هکذا عند ظهور القائم علیه السلام لیأخذه» .
15- 15 . فی «ی ، بس» : «یخرج» .
16- 16 . فی «ظ» : «فیبیّن» وفی «بس» : «فتبین» . وفی «بف» : «فیتبیّن» .

ذِرَاعٌ وَ مَا یُشْبِهُهُ(1) ، فَتَبْرُقُ لَهُ الاْءَرْضُ مِرَاراً ، ثُمَّ یَغِیبُ ، فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ فَعَلَ مِثْلَ ذلِکَ ، فَهذَا دَأْبُهُ حَتّی یَجِیءَ(2) صَاحِبُهُ ، وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّیَ مَکَانَهُ لَسَمَّیْتُهُ(3) ، وَلکِنْ(4) أَخَافُ عَلَیْکُمْ مِنْ(5) أَنْ(6) أُسَمِّیَهُ فَتُسَمُّوهُ ، فَیُنْسَبَ إِلی غَیْرِ مَا هُوَ عَلَیْهِ(7)» .(8)

61 / 61 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الاْءَنْمَاطِ(9) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

لَمَّا هَدَمَ الْحَجَّاجُ الْکَعْبَةَ ، فَرَّقَ النَّاسُ تُرَابَهَا ، فَلَمَّا صَارُوا إِلی بِنَائِهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ یَبْنُوهَا ، خَرَجَتْ عَلَیْهِمْ حَیَّةٌ ، فَمَنَعَتِ النَّاسَ الْبِنَاءَ حَتّی هَرَبُوا(10) ، فَأَتَوُا(11) الْحَجَّاجَ ، فَأَخْبَرُوهُ(12) ، فَخَافَ أَنْ یَکُونَ قَدْ مَنَعَ بِنَاءَهَا ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، ثُمَّ نَشَدَ(13) النَّاسَ ، وَ قَالَ : أَنْشُدُ(14) اللّهَ عَبْداً عِنْدَهُ مِمَّا ابْتُلِینَا بِهِ عِلْمٌ لَمَّا أَخْبَرَنَا بِهِ .

قَالَ : فَقَامَ إِلَیْهِ شَیْخٌ ، فَقَالَ : إِنْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ ، فَعِنْدَ رَجُلٍ رَأَیْتُهُ جَاءَ إِلَی الْکَعْبَةِ ، فَأَخَذَ مِقْدَارَهَا ، ثُمَّ مَضی ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : مَنْ هُوَ ؟ قَالَ(15) : عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، فَقَالَ : مَعْدِنُ ذلِکَ ، فَبَعَثَ إِلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا ،

ص :103


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «یشبهها» .
2- 2 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «حتّی یخرج» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی : «لسمّیت» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «لکن» بدون الواو .
5- 5 . فی «ی ، بخ» : - «من» .
6- 6 . فی «جن» : - «أن» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فینسب إلی غیر ما هو علیه ، أی یتغیّر مکانه ، أو یأخذه غیر القائم علیه السلام » .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 75 ، ح 11521 ؛ البحار ، ج 15 ، ص 164 ، ح 96 .
9- 9 . فی «جن» : «أبی علیّ بیّاع الأنماط» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «حتّی هزموا» .
11- 11 . فی «ی» : «وأتوا» . وفی حاشیة «بث» : «فأتی» .
12- 12 . فی البحار : - «فأخبروه» .
13- 13 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والعلل : «أنشد» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والبحار : «رحم» .
15- 15 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والبحار والعلل : «فقال» .

فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ مَا(1) کَانَ مِنْ مَنْعِ اللّهِ إِیَّاهُ(2) الْبِنَاءَ(3) .

فَقَالَ لَهُ(4) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : «یَا حَجَّاجُ ، عَمَدْتَ إِلی بِنَاءِ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ، فَأَلْقَیْتَهُ فِی الطَّرِیقِ ، وَ انْتَهَبْتَهُ(5) کَأَنَّکَ تَری أَنَّهُ تُرَاثٌ لَکَ ، اصْعَدِ الْمِنْبَرَ ، وَ انْشُدِ(6) النَّاسَ أَنْ لاَ یَبْقی أَحَدٌ مِنْهُمْ أَخَذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلاَّ رَدَّهُ» .

قَالَ : فَفَعَلَ ، فَأَنْشَدَ(7) النَّاسَ أَنْ لاَ یَبْقی مِنْهُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَیْءٌ إِلاَّ رَدَّهُ ، قَالَ : فَرَدُّوهُ(8) ، فَلَمَّا رَأی جَمْعَ التُّرَابِ ، أَتی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا ، فَوَضَعَ الاْءَسَاسَ ، وَ أَمَرَهُمْ(9) أَنْ یَحْفِرُوا(10) ، قَالَ(11) : فَتَغَیَّبَتْ(12) عَنْهُمُ الْحَیَّةُ ، وَ حَفَرُوا(13) حَتَّی انْتَهَوْا إِلی(14) مَوْضِعِ الْقَوَاعِدِ ، قَالَ لَهُمْ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : «تَنَحَّوْا» فَتَنَحَّوْا ، فَدَنَا مِنْهَا ، فَغَطَّاهَا بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ بَکی ، ثُمَّ غَطَّاهَا بِالتُّرَابِ بِیَدِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ دَعَا الْفَعَلَةَ ، فَقَالَ : «ضَعُوا بِنَاءَکُمْ(15)» فَوَضَعُوا الْبِنَاءَ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ(16) حِیطَانُهَا(17) ، أَمَرَ بِالتُّرَابِ ، فَقُلِّبَ(18) ،

ص :104


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والبحار والعلل : «بما» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : + «من» .
3- 3 . فی «بف» : «بناء» .
4- 4 . فی الوسائل : - «له» .
5- 5 . فی الوسائل : «وانهبته» . و«انتهبته» أی أخذته . قال الجوهری : «النَّهْبُ : الغنیمة ، والجمع : النِهاب . والانتهاب : أن یأخذها من شاء» . وقال ابن الأثیر : «النهب : الغارة والسلب» . وقال الفیّومی : «الانتهاب : هو الغلبة علی المال ، والقهرُ» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 229 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 133 ؛ المصباح المنیر ، ص 627 (نهب) .
6- 6 . فی الوافی : «فانشد» .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والبحار : «وأنشد» . وفی الوافی : «فنشد» .
8- 8 . فی «بح» : «فقال : ردّوه» .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فأمرهم» .
10- 10 . فی حاشیة «ی» : + «موضع الأساس» .
11- 11 . فی «بث ، بخ ، بف» : - «قال» .
12- 12 . فی «ی» : «فتغیّب» .
13- 13 . فی البحار : «فحفروا» .
14- 14 . فی «ظ» : - «إلی» .
15- 15 . فی «ظ» : «ثیابکم» . وفی «بخ ، بف» والبحار : + «قال» .
16- 16 . فی الوافی : «رفعت» .
17- 17 . فی «جد» والعلل : «حیطانه» .
18- 18 . فی «بف» والوافی والبحار والعلل : - «فقلّب» .

فَأُلْقِیَ فِی جَوْفِهِ(1) ، فَلِذلِکَ صَارَ الْبَیْتُ مُرْتَفِعاً(2) یُصْعَدُ إِلَیْهِ بِالدَّرَجِ .(3)

(10) باب فی قوله عزّ وجلّ : «فیه آیات بیّنات»

4 / 42

10 _ بَابٌ فِی قَوْلِهِ(4) عَزَّ وَجَلَّ : «فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ »

62 / 62 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبارَکاً وَ هُدیً لِلْعالَمِینَ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ»(6) مَا هذِهِ الاْآیَاتُ الْبَیِّنَاتُ(7) ؟

فَقَالَ(8) : «مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ ؛ حَیْثُ قَامَ عَلَی الْحَجَرِ ، فَأَثَّرَتْ فِیهِ قَدَمَاهُ ، وَ الْحَجَرُ الاْءَسْوَدُ ، وَ مَنْزِلُ إِسْمَاعِیلَ علیه السلام » .(9)

ص :105


1- 1 . فی «ظ» : - «فاُلقی فی جوفه» .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : صار البیت مرتفعا ، هذا یدلّ علی أنّ الباب کان قبل ذلک غیر مرتفع ، والظاهر أنّه کان فی زمان ابن الزبیر ؛ فإنّه لمّا بنی الکعبة أخذ بحدیث رسول اللّه صلی الله علیه و آله الذی روته عائشة أنّه صلی الله علیه و آله قال لها : «لو لا أنّ قومک حدیثو عهد بجاهلیّة _ أو قال : بکفر _ لأنفقت کنز الکعبة فی سبیل اللّه ، ولجعلت بابها بالعرض ، ولأدخلت فیها من الحجر» . وفی روایة اُخری : لهدمت الکعبة، فألزقتها بالأرض ، وجعلت لها بابین : بابا شرقیّا ، وبابا غربیّا ، وزدت فیها ستّة أذرع من «الحجر» انتهی . فبناها ابن الزبیر علی ما فی الحدیث ، فلمّا هدمها الحجّاج بناها علی ما کانت ، وسیأتی ما یکذّب حدیث ابن الزبیر ...» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 448 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 192 ، ذیل ح 2116 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، ملخّصا ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 60 ، ح 11504 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 218 ، ح 17596 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 115 ، ح 1 .
4- 4 . فی «بس» والمرآة : «قول اللّه» .
5- 5 . فی الوسائل : - «أبا عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . آل عمران (3) : 96 _ 97 . وفی «بث ، بف ، جد» والوافی : + «مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا» .
7- 7 . فی البحار : - «البیّنات» .
8- 8 . هکذا فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
9- 9 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 187 ، ح 99 ، عن ابن سنان ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 234 ، ذیل الحدیث الطویل 2282 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 81 ، ح 11526 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 239 ، ح 17640 ؛ البحار ، ج 12 ، ص 118 ، ح 57 .

63 / 63 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : قَدْ(1) أَدْرَکْتَ الْحُسَیْنَ علیه السلام ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، أَذْکُرُ وَ أَنَا مَعَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَ قَدْ دَخَلَ فِیهِ السَّیْلُ ، وَ النَّاسُ یَقُومُونَ(2) عَلَی الْمَقَامِ(3) ، یَخْرُجُ(4) الْخَارِجُ یَقُولُ : قَدْ ذَهَبَ بِهِ السَّیْلُ(5) ، وَ یَخْرُجُ مِنْهُ(6) الْخَارِجُ(7) فَیَقُولُ(8) : هُوَ مَکَانَهُ» قَالَ : فَقَالَ لِی : «یَا فُلاَنُ مَا صَنَعَ هؤُلاَءِ ؟» فَقُلْتُ(9) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، یَخَافُونَ أَنْ یَکُونَ السَّیْلُ قَدْ ذَهَبَ بِالْمَقَامِ ، فَقَالَ : «نَادِ أَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ قَدْ جَعَلَهُ عَلَماً لَمْ یَکُنْ لِیَذْهَبَ بِهِ ، فَاسْتَقِرُّوا(10) .

وَ کَانَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ الَّذِی وَضَعَهُ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام عِنْدَ جِدَارِ الْبَیْتِ ، فَلَمْ یَزَلْ هُنَاکَ حَتّی حَوَّلَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْیَوْمَ ، فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مَکَّةَ ، رَدَّهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعَهُ إِبْرَاهِیمُ علیه السلام ، فَلَمْ یَزَلْ هُنَاکَ إِلی أَنْ وَلِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَ النَّاسَ : مَنْ مِنْکُمْ یَعْرِفُ الْمَکَانَ الَّذِی کَانَ فِیهِ الْمَقَامُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا قَدْ کُنْتُ

ص :106


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والبحار : - «قد» .
2- 2 . فی «بف» : «یتوفّون» . وفی الفقیه : «یتخوّفون» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : علی المقام ، أی یشرفون علی المقام ؛ لینظروا إلیه فیخرج الخارج من عمّار الناس فیقول : قد ذهب به السیل ، ویدخل آخر ؛ لینظر فیخرج فیقول : هو بحاله ، وکانا علیهماالسلام فی المسجد» .
4- 4 . فی «بح» : «ویخرج» .
5- 5 . فی البحار : - «السیل» .
6- 6 . فی «بف» : - «منه» .
7- 7 . فی الفقیه : «یدخل الداخل» بدل «یخرج منه الخارج» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویقول» .
9- 9 . فی البحار : + «له» .
10- 10 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «مکالمة الحسین علیه السلام یتمّ عند قوله علیه السلام : استقرّوا ، وقوله : کان موضع المقام الذی وضعه إبراهیم ، إلی آخر الحدیث ، من کلام زرارة ، أو بعض الرواة ، ذکره بالمناسبة . ویحتمل أن یکون من کلام الباقر علیه السلام . قال المراد رحمه الله : لفظ «فاستقرّوا» یمکن أن یکون من کلام الباقر علیه السلام ، فیکون علی صیغة الماضی ، وأن یکون من کلام الحسین علیه السلام ، فیکون علی صیغة الأمر . انتهی» .

أَخَذْتُ مِقْدَارَهُ بِنِسْعٍ(1) ، فَهُوَ عِنْدِی ، فَقَالَ : ائْتِنِی(2) بِهِ ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَقَاسَهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلی ذلِکَ الْمَکَانِ» .(3)

(11) باب نادر

4 / 43

11 _ بَابٌ نَادِرٌ

64 / 64 . مُحَمَّدُ بْنُ عَقِیلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرِّفَاعِیِّ(5) رَفَعَهُ :

أَنَّ(6) أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ(7) : لِمَ(8) لَمْ یَکُنْ فِی الْحَرَمِ(9) ؟

فَقَالَ : «لاِءَنَّ الْکَعْبَةَ بَیْتُهُ ، وَ الْحَرَمَ بَابُهُ(10) ، فَلَمَّا(11) قَصَدُوهُ وَافِدِینَ ، وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ یَتَضَرَّعُونَ» .

قِیلَ لَهُ : فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ لِمَ صَارَ فِی الْحَرَمِ ؟

قَالَ : «لاِءَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ ، وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ(12) الثَّانِی ، فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ

ص :107


1- 1 . فی «بث ، بح» : «بتسع» . وفی «بخ» : «تبع» . وفی «بس» : + «کذا» . وقال الخلیل : «النسع : سَیْرٌ یُضْفَر کهیئة أعنّة البغال یشدّ به الرحال ، والقطعة منها : یسْعة ، تشدّ علی طرفی البطان» . وقال الجوهری : «النسعة : التی تُنْسج عریضا للتصدیر» ، والتصدیر : الحزام ، وهو فی صدر البعیر . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1786 ، الصحاح ، ج 3 ، ص 1290 (نسع) .
2- 2 . فی «ی ، بح ، جن» وحاشیة «بث» والبحار : «تأتینی» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 243 ، ح 2308 ، معلّقا عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 62 ، ح 11509 ؛ البحار ، ج 31 ، ص 33 .
4- 4 . فی «ظ ، بح» وحاشیة «جد» والوسائل : «علیّ بن الحسین» . وفی «بث ، بف» والوافی : «علیّ بن الحسن ، عن علیّ بن عیسی» . وفی التهذیب : «علیّ بن الحسین ، عن علیّ بن عیسی» کلاهما بدل «علیّ بن عیسی ، عن علیّ بن الحسن» .
5- 5 . فی هامش المطبوع : «الرفا» .
6- 6 . فی التهذیب : «إلی» .
7- 7 . فی الوافی : «بالحلّ» . وفی کنز الفوائد : «بالحلّ ، یعنی الوقوف بعرفات» بدل «بالجبل» .
8- 8 . فی «جن» : «لما» .
9- 9 . فی «ظ ، جد» : «بالحرم» .
10- 10 . فی کنز الفوائد : «داره» .
11- 11 . فی «بث» : «لأنّهم» .
12- 12 . فی کنز الفوائد : «بالباب» .

بِهَا ، أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِیبِ(1) قُرْبَانِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ(2) ، تَطَهَّرُوا(3) بِهَا(4) مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی کَانَتْ حِجَاباً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ ، أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّیَارَةِ عَلَی الطَّهَارَةِ» .

قِیلَ(5) لَهُ(6) : فَلِمَ(7) حُرِّمَ الصِّیَامُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ ؟

قَالَ(8) : «لاِءَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ(9) اللّهِ وَ هُمْ(10) فِی ضِیَافَتِهِ ، وَ لاَ یَجْمُلُ بِمُضِیفٍ(11) أَنْ یُصَوِّمَ أَضْیَافَهُ» .

قِیلَ لَهُ(12) : فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ(13) الْکَعْبَةِ لاِءَیِّ مَعْنًی هُوَ ؟

قَالَ(14) : «مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَایَةٌ وَ ذَنْبٌ ، فَهُوَ(15) یَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ یَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ ، وَ یَخْضَعُ لَهُ أَنْ یَتَجَافی(16) عَنْ ذَنْبِهِ» .(17)

ص :108


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب وکنز الفوائد . وفی المطبوع : «لتقریب» .
2- 2 . قال الجوهری : «التفث فی المناسک : ما کان من نحو قصّ الأظفار والشارب ، وحلق الرأس والعانة ، ورمی الجمار ، ونحر البدن وأمثال ذلک» . وقال الراغب : «أصل التفث : وسخ الظفر وغیر ذلک ممّا شابه أن یزال عن البدن» . وقال ابن الأثیر : «التفث : هو ما یفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، کقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وقیل : هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوسخ مطلقا» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 274 ؛ المفردات للراغب ، ص 165 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 191 (تفث) .
3- 3 . فی الوافی : «وطهّروا» . وفی التهذیب وکنز الفوائد : «وتطهّروا» .
4- 4 . فی «بف» : «بهما» . وفی الوافی : - «بها» .
5- 5 . فی «بخ» : «فقلت» . وفی التهذیب : «فقیل» .
6- 6 . فی الوسائل : - «له» .
7- 7 . فی «بث» والتهذیب : «لِمَ» بدون الفاء .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
9- 9 . فی التهذیب وکنز الفوائد : «زاروا» .
10- 10 . فی «ی» والوسائل : «فهم» .
11- 11 . فی «ظ ، جد» : «بمضیّف» مع التضعیف . وفی «بخ» : «المضیف» . وفی «بف» وکنز الفوائد «لمضیف» .
12- 12 . فی الوسائل وکنز الفوائد : - «له» .
13- 13 . فی «بخ» : «علی أستار» .
14- 14 . فی الوسائل : + «هو» . وفی التهذیب وکنز الفوائد : + «مثله» .
15- 15 . فی «ی» : - «فهو» .
16- 16 . فی «ظ ، بث ، بح ، بس ، جد» والوافی : + «له» . وفی کنز الفوائد : «یتجاوز له» .
17- 17 . التهذیب ، ج 5 ، ص 448 ، ح 1565 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 443 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 197 ، ح 2129 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «ولا یجمل بمضیف أن یصوم أضیافه» . کنز الفوائد ، ص 223 ، مرسلاً ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 208 ، ح 11743 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 225 ، ح 14661 .

65 / 65 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ صَفْوَانَ _ أَوْ(1) رَجُلٍ ، عَنْ صَفْوَانَ _ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمُزْدَلِفَةَ أَکْثَرُ بِلاَدِ اللّهِ هَوَامّاً(2) ، فَإِذَا کَانَتْ لَیْلَةُ التَّرْوِیَةِ ، نَادی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللّهِ : یَا مَعْشَرَ الْهَوَامِّ ارْحَلْنَ(3) عَنْ وَفْدِ اللّهِ» قَالَ : «فَتَخْرُجُ فِی(4) الْجِبَالِ ، فَتَسَعُهَا(5) حَیْثُ لاَ تُری ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْحَاجُّ عَادَتْ» .(6)

(12) باب أنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مکّة حین خلق ...

4 / 44

12 _ بَابُ أَنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَکَّةَ حِینَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ

66 / 66 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ قُرَیْشاً لَمَّا هَدَمُوا الْکَعْبَةَ ، وَجَدُوا فِی قَوَاعِدِهِ حَجَراً فِیهِ کِتَابٌ لَمْ یُحْسِنُوا قِرَاءَتَهُ ، حَتّی دَعَوْا رَجُلاً ، فَقَرَأَهُ ، فَإِذَا فِیهِ : أَنَا(8) اللّهُ ذُو بَکَّةَ(9) ،

ص :109


1- 1 . فی «بح» : + «عن» . ثمّ إنّ «رجل عن صفوان» عطف علی «صفوان» ، فیتردّد الأمر فی أنّ سهل بن زیاد روی عن صفوان بلا واسطة أو عن رجل عن صفوان .
2- 2 . الهامّة : کلّ ذات سمّ یقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما یسمّ ولا یقتل فهو السامّة ، کالعقرب والزنبور . وقد یقع الهوامّ علی ما یدبّ من الحیوان وإن لم یقتل ، کالحشرات . النهایة ، ج 5 ، ص 275 (همم) .
3- 3 . فی «ظ ، بح» : «ارحلوا» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «من» .
5- 5 . فی «بث ، بف» والوافی : «فتسعی» . وفی «ظ ، بس ، جد» : «تسعی» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 91 ، ح 11555 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جن» وحاشیة «ی» : «سعید بن عبد اللّه الأعرج» .
8- 8 . فی «بس» : - «قریشا لمّا هدموا _ إلی _ فإذا فیه أنا» .
9- 9 . «بکّة» : اسم بطن مکّة ، سمّیت بذلک لأنّ الناس یبکّ بعضهم بعضا فی الطواف ، أی یزحم ویدفع ، أو لأنّها تبکّ أعناق الجبابرة ، أی تدقّها وتکسر . وقیل : بکّة : موضع ، ومکّة : سائر البلاد . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1576 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 1506 (بکک) .

حَرَّمْتُهَا یَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ ، وَ وَضَعْتُهَا بَیْنَ هذَیْنِ الْجَبَلَیْنِ ، وَ حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلاَکٍ حَفّاً» .(1)

67 / 67 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(2) علیه السلام یَقُولُ : «حَرَّمَ اللّهُ حَرَمَهُ(3) أَنْ یُخْتَلی خَلاَهُ(4) ، أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهُ(5) إِلاَّ الاْءِذْخِرَ(6) ، أَوْ یُصَادَ(7) طَیْرُهُ» .(8)

68 / 68 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(9) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَکَّةَ یَوْمَ افْتَتَحَهَا ، فَتَحَ بَابَ

ص :110


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 244 ، ح 2311 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 187 ، ح 97 ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف وزیادة الوافی ، ج 12 ، ص 31 ، ح 11449 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 404 ، ح 16628 .
2- 2 . فی «بس» : «أبا عبد اللّه» .
3- 3 . فی التهذیب : + «بریدا فی برید» .
4- 4 . قال الجوهری : «الخلی مقصورا : الرطب من الحشیش . الواحدة : خلاة» . وقال ابن الأثیر : «الخلا ، مقصور : النبات الرطب الرقیق مادام رطبا» . واختلاؤه : قطعه ؛ یقال : خلیت الخلی واختلیته ، أی جزرته وقطعته . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2331 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 75 (خلا) .
5- 5 . «لا یعضد شجره» أی لا یقطع ؛ یقال : عضد الشجر یعضدها ، من باب ضرب : قطعه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 251 ؛ المصباح المنیر ، ص 415 (عضد) .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «الإذخر _ بکسر الهمزة _ : حشیشة طیّبة الرائحة تسقّف بها البیوت فوق الخشب ، وهمزتها زائدة» . وقال الفیّومی : «الإذخر _ بکسر الهمزة والخاء _ : نبات معروف ، ذکیّ الریح ، وإذا جفّ ابیضّ» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 33 (اذخر) ؛ المصباح المنیر ، ص 207 (ذخر) .
7- 7 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «یصطاد» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 381 ، صدر ح 1332 ، بسنده عن عبداللّه بن بکیر ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 561 ، ح 3148 الوافی ، ج 12 ، ص 95 ، ح 11568 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 556 ، ح 17073 ؛ و ج 13 ، ص 223 ، ح 17604 .
9- 9 . فی الوسائل : - «عن أبیه» . وهو سهو واضح .

الْکَعْبَةِ ، فَأَمَرَ بِصُوَرٍ فِی الْکَعْبَةِ ، فَطُمِسَتْ(1) ، ثُمَّ أَخَذَ(2) بِعِضَادَتَیِ(3) الْبَابِ ، فَقَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ (4) لاَ شَرِیکَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ(5) ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ ، وَ هَزَمَ الاْءَحْزَابَ وَحْدَهُ ، مَا ذَا تَقُولُونَ ؟ وَ مَا ذَا تَظُنُّونَ(6) ؟

قَالُوا : نَظُنُّ خَیْراً ، وَ نَقُولُ خَیْراً ، أَخٌ کَرِیمٌ ، وَ ابْنُ أَخٍ کَرِیمٍ(7) ، وَ قَدْ قَدَرْتَ .

4 / 45

قَالَ : فَإِنِّی أَقُولُ کَمَا قَالَ أَخِی یُوسُفُ : «لاَ تَثْرِیبَ(8) عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ»(9) أَلاَ إِنَّ اللّهَ قَدْ(10) حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ ، فَهِیَ حَرَامٌ بِحَرَامِ(11) اللّهِ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ، لاَ یُنَفَّرُ (12) صَیْدُهَا ، وَلاَ یُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلاَ یُخْتَلی(13) خَلاَهَا ، وَ لاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا(14) إِلاَّ لِمُنْشِدٍ(15) .

ص :111


1- 1 . فی الوافی : «فطلست» . و«فطمست» أی مُحیت ؛ من الطُموس والطَمْس بمعنی الدروس والانمحاء ، واستئصال أثر الشیء ، یتعدّی ولا یتعدّی . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 944 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 139 (طمس) .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار . وفی «ی» والمطبوع : «فأخذ» .
3- 3 . عِضادتا الباب : خشبتاه من جانبیه ، وهما الخشبتان المنصوبتان عن یمین الداخل منه وشماله . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 509 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 294 (عضد) .
4- 4 . فی «ظ ، بف ، جد» وحاشیة «ی» : + «وحده» .
5- 5 . فی الوافی : «صدق وعده ، بالتخفیف ، لازم متعدّ ، وأراد بالوعد قوله سبحانه : «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إنْ شاءَ اللّه ُ»» . والآیة فی سورة الفتح (48) : 27 .
6- 6 . فی «بخ» : «تنظرون» .
7- 7 . فی «بس» : - «وابن أخ کریم» .
8- 8 . التثریب : التعییر ، والاستقصاء ، والمبالغة فی اللوم والعتاب . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 92 ؛ المصباح المنیر ، ص 81 (ثرب) .
9- 9 . یوسف (12) : 92 .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «قد» .
11- 11 . فی «بث» : «لحرام» .
12- 12 . بصیغة المبنیّ للمفعول من الإفعال أو التفعیل .
13- 13 . فی «جن» : «ولا یخلی» .
14- 14 . اللقطة _ بضمّ اللام وفتح القاف _ : اسم المال الملقوط ، أی الموجود ، واسم الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 264 ؛ المصباح المنیر ، ص 557 (لقط) .
15- 15 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : + «قال» . وإنشاد الضالّة : تعریفها ، تقول : أنشدتها فأنا مُنْشد . ونَشْد الضالّة : طلبها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 543 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 53 (نشد) .

فَقَالَ الْعَبَّاسُ : یَا رَسُولَ اللّهِ إِلاَّ الاْءِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُیُوتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِلاَّ الاْءِذْخِرَ» .(1)

69 / 69 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ : «إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ مَکَّةَ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ ، وَ هِیَ حَرَامٌ إِلی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، لَمْ تَحِلَّ(2) لاِءَحَدٍ قَبْلِی(3) ، وَلاَ تَحِلُّ(4) لاِءَحَدٍ بَعْدِی ، وَ لَمْ تَحِلَّ لِی(5) إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» .(6)

(13) باب فی قوله تعالی «و من دخله کان آمناً»

13 _ بَابٌ فِی قَوْلِهِ تَعَالی «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً »

70 / 70 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(7) بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ(8) عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً»(9) : الْبَیْتَ عَنی ، أَمِ(10) الْحَرَمَ ؟

ص :112


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 246 ، ح 2316 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، من قوله : «إنّ اللّه قد حرّم مکّة یوم خلق السموات» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 32 ، ح 11451 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 557 ، ح 17076 ، من قوله : «ألا إنّ اللّه قد حرّم مکّة یوم خلق السموات» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 135 ، ح 26 .
2- 2 . فی البحار : «لا تحلّ» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله صلی الله علیه و آله : لم تحلّ لأحد قبلی ، أی الدخول فیه للقتال بغیر إحرام» .
4- 4 . فی الوافی : - «تحلّ» .
5- 5 . فی الوافی : «هی الساعة التی قاتل فیها مع أهلها فی فتحها» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 245 ، ح 2314 مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 32 ، ح 11450 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 404 ، ح 16629 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 135 ، ح 27 .
7- 7 . فی «بف» : - «عبد اللّه» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قوله» .
9- 9 . آل عمران (3) : 97 .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 17077 والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «أو» .

قَالَ : «مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ ، فَهُوَ(1) آمِنٌ(2) مِنْ(3) سَخَطِ اللّهِ ، وَ مَنْ دَخَلَهُ(4) مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ ، کَانَ آمِناً مِنْ(5) أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُوءْذی حَتّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ» .(6)

71 / 71 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً»؟

قَالَ : «إِذَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ جِنَایَةً فِی غَیْرِ الْحَرَمِ(7) ، ثُمَّ فَرَّ إِلَی الْحَرَمِ ، لَمْ یَسَعْ(8) لاِءَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَهُ فِی الْحَرَمِ ، وَ لکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَ لاَ یُبَایَعُ ، وَ لاَ یُطْعَمُ ، وَ لاَ یُسْقی ، وَ لاَ یُکَلَّمُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذلِکَ بِهِ(9) ، یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ ، فَیُوءْخَذَ ، وَ إِذَا جَنی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً ، أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ ؛ لاِءَنَّهُ لَمْ یَرْعَ(10) لِلْحَرَمِ حُرْمَةً(11)» .(12)

ص :113


1- 1 . فی حاشیة «بث» : «فقد» .
2- 2 . فی «جن» : + «به» .
3- 3 . فی «بس» : - «من» .
4- 4 . فی «ی» والوسائل ، ح 17602 : «دخل» .
5- 5 . فی «ظ ، بح ، بس ، بف» : - «من» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1566 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2327 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 189 ، ح 101 ، عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 82 ، ح 11529 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 557 ، ح 17077 ؛ و ج 13 ، ص 223 ، ح 17602 .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» . وفی «ی ، جن» والمطبوع : «فی غیر الحرم جنایة» .
8- 8 . فی الوافی : «لم ینبغ» .
9- 9 . فی «بس» : «به ذلک» . وفی الوسائل : - «به» .
10- 10 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بف» : «لم یر» . وفی المطبوع : «لم یدع» .
11- 11 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع وظاهر «ظ» : «حرمته» .
12- 12 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 108 ؛ والفقیه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5229 ؛ وعلل الشرائع ، ص 444 ، ح 1 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 205 ، ذیل ح 2148 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها من قوله : «إذا أحدث العبد فی غیر الحرم» . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 189 ، ح 105 ، عن عمران الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ح 103 ، عن المثنّی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11532 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 226 ، ح 17608 .

4 / 46

72 / 72 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً»؟

قَالَ : «إِنْ سَرَقَ سَارِقٌ(1) بِغَیْرِ مَکَّةَ ، أَوْ جَنی جِنَایَةً عَلی نَفْسِهِ ، فَفَرَّ إِلی مَکَّةَ ، لَمْ یُوءْخَذْ مَا دَامَ بِالحَرَمِ(2) حَتّی یَخْرُجَ مِنْهُ ، وَ لکِنْ یُمْنَعُ مِنَ السُّوقِ ، وَلاَ یُبَایَعُ(3) ، وَ لاَ یُجَالَسُ حَتّی یَخْرُجَ مِنْهُ ، فَیُوءْخَذَ ، وَ إِنْ أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ ذلِکَ الْحَدَثَ ، أُخِذَ فِیهِ» .(4)

(14) باب الإلحاد بمکّة و الجنایات

14 _ بَابُ الاْءِلْحَادِ بِمَکَّةَ وَ الْجِنَایَاتِ

73 / 73 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(5) ، قَالَ :

أُتِیَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَسْجِدِ ، فَقِیلَ(6) لَهُ : إِنَّ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّیْرِ عَلَی الْکَعْبَةِ لَیْسَ یَمُرُّ بِهِ شَیْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلاَّ ضَرَبَهُ .

فَقَالَ : «انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ(7) ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ(8)» .(9)

ص :114


1- 1 . فی «ی» : «السارق» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع والوسائل : «فی الحرم» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل : «فلا یبایع» . وفی «بث» : «ولا یباع» . وفی «بخ» : «فلا یباع» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11531 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 226 ، ح 17609 .
5- 5 . فی «بث ، بف» : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . فی «جن» والوافی : «وقیل» .
7- 7 . فی «بح» : «فاقتلوه» .
8- 8 . فی العلل : + «فی الحرم» . وأصل الإلحاد : المیل والعدول عن الشیء ، یقال : ألحد فی دین اللّه تعالی ، أی حاد عنه وعدل . والمراد : استحلّ حرمة الحرم وانتهکها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 534 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 239 (لحد) .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2328 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . علل الشرائع ، ص 453 ، ح 4 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11536 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 83 ، ذیل ح 17294 .

74 / 74 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ»(4)؟

قَالَ(5) : «کُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ ، وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِی(6) غَیْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذلِکَ الاْءِلْحَادِ» .(7)

75 / 75 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ(8) عَزَّ وَ جَلَّ(9) : «وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ»؟

فَقَالَ : «کُلُّ ظُلْمٍ یَظْلِمُهُ(10) الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَکَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ ، أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ(11) ، أَوْ شَیْءٍ(12) مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنِّی أَرَاهُ إِلْحَاداً ، وَ لِذلِکَ(13) کَانَ یُتَّقی(14) أَنْ یُسْکَنَ الْحَرَمُ» .(15)

ص :115


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . وینسحب إلیه الطریقان المذکوران إلی ابن أبی عمیر .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «ی» والوسائل . وفی «ی ، بث» والمطبوع : - «بن عمّار» .
3- 3 . فی «بخ ، بس» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
4- 4 . الحجّ (22) : 25 . وفی «بح» والفقیه : + «نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ» .
5- 5 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
6- 6 . فی «بخ ، بس ، بف» : «من» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2329 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1457 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11537 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 233 ، ح 17625 .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : «قوله» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «عن قول اللّه عزّ وجلّ» .
10- 10 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «یظلم» .
11- 11 . فی الوافی : - «أحد» .
12- 12 . فی «بس ، جد» : «وشیء» .
13- 13 . فی «بس ، بف» : «وکذلک» .
14- 14 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 74 : «قوله علیه السلام : یتّقی ، أی کان اتّقاء الصحابة وغیرهم من الأتقیاء عن سکنی الحرم بذلک ، ویفهم منه أنّ من تمکّن من ضبط نفسه عن ارتکاب المحرّمات لا یکره له مجاورة الحرم» .
15- 15 . علل الشرائع ، ص 445 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الفضل ، عن أبی الصبّاح الکنانی . الفقیه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2330 ، معلّقا عن أبی الصبّاح الکنانی ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 86 ، ح 11538 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 232 ، ح 17624 .

76 / 76 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ 4 / 47

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فِی الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ ؟

فَقَالَ : «لاَ یُقْتَلُ ، وَ لاَ یُطْعَمُ ، وَلاَ یُسْقی ، وَ لاَ یُبَایَعُ(1) ، وَلاَ یُوءْوی(2) حَتّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ ، فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ» .

قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ(3) فِی الْحَرَمِ ، أَوْ سَرَقَ(4) ؟

قَالَ : «یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ(5) فِی الْحَرَمِ صَاغِراً ؛ إِنَّهُ(6) لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً ، وَ قَدْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ»(7)» فَقَالَ(8) : «هذَا هُوَ(9) فِی(10) الْحَرَمِ ، فَقَالَ(11) : «فَلاَ عُدْوانَ(12) إِلاَّ عَلَی الظّالِمِینَ»(13)» .(14)

ص :116


1- 1 . فی «ی» : «ولا یبایع ولا یسقی» .
2- 2 . فی «ی» : - «ولا یؤوی» . وفی «بح ، بخ ، جد ، جن» : «ولا یؤوا» . وفی الوسائل : «ولا یؤذی» .
3- 3 . فی «جن» : «یقتل» . وفی «بخ» : + «رجلاً» .
4- 4 . فی «جن» : «یسرق» .
5- 5 . فی «جن» : «الحدّ علیه» .
6- 6 . فی «ظ ، جد» والوسائل : «لأنّه» .
7- 7 . البقرة (2) : 194 .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «قال» .
9- 9 . فی «جن» : - «هو» .
10- 10 . فی «بح» : - «فی» .
11- 11 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والوسائل : «وقال» .
12- 12 . هکذا فی المصحف الشریف . وفی معظم النسخ والمطبوع : «لا عدوان» بدون الفاء . وفی «غ» : «ولا عدوان» .
13- 13 . البقرة (2) : 193 .
14- 14 . التهذیب ، ج 5 ، ص 419 ، ح 1456 ؛ و ص 463 ، ح 1614 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 85 ، ح 11535 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 225 ، ح 17607 .

(15) باب إظهار السلاح بمکّة

15 _ بَابُ إِظْهَارِ السِّلاَحِ بِمَکَّةَ

77 / 77 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ حَمَّادٍ(2) ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ(3) أَنْ یَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلاَحٍ ، إِلاَّ أَنْ یُدْخِلَهُ فِی جُوَالِقَ(4) ، أَوْ یُغَیِّبَهُ» یَعْنِی(5) یَلُفُّ عَلَی الْحَدِیدِ شَیْئاً .(6)

78 / 78 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(7) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ مَکَّةَ أَوِ الْمَدِینَةَ(8) یَکْرَهُ(9) أَنْ یَخْرُجَ مَعَهُ بِالسِّلاَحِ(10) ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(11) یَخْرُجَ بِالسِّلاَحِ مِنْ بَلَدِهِ ، وَلکِنْ ءِذَا دَخَلَ مَکَّةَ لَمْ یُظْهِرْهُ» .(12)

ص :117


1- 1 . تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4901 و 6463 استظهار زیادة «عن ابن أبی عمیر» فی هذا الطریق ، فلاحظ .
2- 2 . فی «ظ ، جد» : + «بن عیسی» .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، بف ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع والوسائل : - «لأحد» .
4- 4 . فی «بف» والوافی : «جوالیق» . والجوالق _ بکسر الجیم واللام ، وبضمّ الجیم وفتح اللام وکسرها _ : وعاء من الأوعیة معروف معرّب . والجمع : الجوالق _ بالفتح _ والجوالیق . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1454 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 36 (جلق) .
5- 5 . فی «بح» : «حتّی» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2332 ، معلّقا عن حریز بن عبداللّه الوافی ، ج 12 ، ص 88 ، ح 11545 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 256 ، ح 17683 .
7- 7 . هکذا فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جر» وحاشیة «بح» . وفی «ظ ، ی ، بح ، جد» و المطبوع والوسائل : «محمّد بن الحسن» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 5738 ، فلاحظ . ویؤیّد ذلک ، ما ورد فی الکافی ، ح 13873 من روایة محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن شعیب عن أبی بصیر .
8- 8 . فی «ظ» : «والمدینة» .
9- 9 . فی الفقیه : «أیکره» .
10- 10 . فی «بف» : «السلاح» .
11- 11 . فی «ظ ، بخ ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «أن» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2331 ، معلّقا عن أبی بصیر الوافی ، ج 12 ، ص 88 ، ح 11546 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 256 ، ح 17684 .

(16) باب لبس ثیاب الکعبة

4 / 48

16 _ بَابُ لُبْسِ ثِیَابِ الْکَعْبَةِ

79 / 79 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ(1) بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَمَّا(2) یَصِلُ إِلَیْنَا مِنْ ثِیَابِ الْکَعْبَةِ : هَلْ یَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَیْئاً مِنْهَا(3) ؟

قَالَ(4) : «یَصْلُحُ لِلصِّبْیَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ ، یُبْتَغی(5) بِذلِکَ الْبَرَکَةُ إِنْ شَاءَ اللّهُ(6)» .(7)

(17) باب کراهة ان یؤخذ من تراب البیت و حصاه

17 _ بَابُ کَرَاهَةِ(8) أَنْ یُوءْخَذَ مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ حَصَاهُ

80 / 80 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

ص :118


1- 1 . فی الوسائل : «عبد اللّه» . ولم نعرف عبد اللّه بن عتبة فی هذه الطبقة . وروی عبد اللّه بن جبلة عن عبد الملک بن عتبة النخعی فی الکافی ، ح 10265 ، وعبد الملک بن عتبة مذکور فی کتب الرجال . راجع : رجال النجاشی ، ص 239 ، الرقم 635 .
2- 2 . فی التهذیب : «عن شیء» .
3- 3 . فی الوسائل : «منها شیئا» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : «فقال» .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی بعض النسخ و المطبوع : «تبتغی» .
6- 6 . فی «بس» : + «وفی روایة أنّه یجوز استعماله وبیع بقیّته» . وفی «جد» : + «وفی روایة أنّه یجوز استعماله فی ...» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1567 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2333 ، معلّقا عن عبدالملک بن عتبة الوافی ، ج 12 ، ص 91 ، ح 11556 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 257 ، ح 17686 .
8- 8 . فی «ی» : «کراهیة» .
9- 9 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بف ، جد» والوسائل ، ح 6415 . وفی «ی ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 ، فلاحظ .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ(1) أَنْ یَأْخُذَ(2) مِنْ تُرْبَةِ(3) مَا حَوْلَ الْکَعْبَةِ ، وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذلِکَ(4) شَیْئاً رَدَّهُ(5)» .(6)

81 / 81 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَخَذْتُ سُکّاً(7) مِنْ سُکِّ الْمَقَامِ ، وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ ، وَ سَبْعَ حَصَیَاتٍ .

فَقَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ، أَمَّا التُّرَابُ وَ الْحَصی(8) فَرُدَّهُ» .(9)

82 / 82 . أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ(10) عَمِّی کَنَسَ الْکَعْبَةَ ، وَ أَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا ، فَنَحْنُ نَتَدَاوی بِ_هِ ؟

ص :119


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 78 : «قوله علیه السلام : لا ینبغی لأحد ، ظاهره الکراهة ، والمشهور بین الأصحاب الحرمة ووجوب الردّ إلیه مع الإمکان ، وإلاّ فإلی مسجد آخر» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، جد» : «أن یؤخذ» .
3- 3 . فی «بح» : «تراب» .
4- 4 . فی «بخ» : - «من ذلک» .
5- 5 . فی «ظ ، جد» والتهذیب ، ح 1460 : «وإن أخذ شیئا من ذلک ردّه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1460 ؛ و ص 453 ، ح 1582 ، بسندهما عن أبی أیّوب ، عن محمّد بن مسلم . الفقیه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2335 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 12 ، ص 92 ، ح 11558 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 231 ، ح 6415 ؛ و ج 13 ، ص 220 ، ح 17597 .
7- 7 . السُّکُّ : نوع من الطیب معروف یضاف إلی غیره من الطیب ویستعمل . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 384 ؛ المصباح المنیر ، ص 282 (سکک) .
8- 8 . فی «ظ ، جد» : «والحصاة» . وفی «بخ» : «الحصی والتراب» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2334 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 92 ، ح 11559 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 232 ، ذیل ح 6416 ؛ و ج 13 ، ص 220 ، ح 17598 .
10- 10 . فی «بح» : «إنّه» .

فَقَالَ : «رُدَّهُ إِلَیْهَا» .(1)

83 / 83 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(2) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِی(3) ثَوْبِی حَصَاةٌ ؟

قَالَ : «فَرُدَّهَا(4) ، أَوِ اطْرَحْهَا(5) فِی مَسْجِدٍ(6)» .(7)

(18) باب کراهیة المقام بمکّة

4 / 49

18 _ بَابُ کَرَاهِیَةِ الْمُقَامِ بِمَکَّةَ

84 / 84 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ(8) ، عَنِ الْعَلاَءِ(9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّةَ سَنَةً» .

قُلْتُ : کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَتَحَوَّلُ(10) عَنْهَا ، وَ لاَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَةِ» .(11)

ص :120


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2336 ، معلّقا عن حذیفة بن منصور الوافی ، ج 12 ، ص 93 ، ح 11560 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 220 ، ح 17599 .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 6417 والتهذیب : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .
3- 3 . فی «بث» والتهذیب : «فی» بدون الواو .
4- 4 . فی التهذیب : «تردّها» .
5- 5 . فی «جن» : «واطرحها» .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز الردّ إلی مسجد آخر مع إمکان الردّ إلیه ، وهو خلاف المشهور» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1568 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2337 ، معلّقا عن زید الشحّام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 7 ، ص 503 ، ح 6450 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 232 ، ذیل ح 6417 ؛ و ج 13 ، ص 221 ، ح 17600 .
8- 8 . فی «بس» : - «وصفوان» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بف ، جد» : + «بن رزین» .
10- 10 . فی «ظ» : «ویتحوّل» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2338 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 463 ، ح 1616 ؛ و علل الشرائع ، ص 446 ، ح 4 ، بسند آخر عن العلاء ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 448 ، ح 1563 ، بسنده عن العلاء بن رزین . المقنعة، ص 444 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 12 ، ص 88 ، ح 11547 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 233 ، ح 17626 .

85 / 85 . وَ رُوِیَ : «أَنَّ الْمُقَامَ بِمَکَّةَ یُقْسِی الْقُلُوبَ» .(1)

86 / 86 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ ذَرِیحٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(2) : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ نُسُکِکَ(3) فَارْجِعْ ؛ فَإِنَّهُ أَشْوَقُ لَکَ(4) إِلَی الرُّجُوعِ(5)» .(6)

(19) باب شجر الحرم

19 _ بَابُ شَجَرِ الْحَرَمِ

87 / 87 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

ص :121


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2339 . وفی علل الشرائع ، ص 446 ، ح 3 ، بسنده عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 12 ، ص 89 ، ح 11548 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 234 ، ح 17627 .
2- 2 . فی «ظ ، جد ، جن» : - «قال» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «داود الرقّی ، قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «ذریح ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» .
3- 3 . النُّسُک والنُّسْک : العبادة ، والطاعة ، وکلّ ما یتقرّب به إلی اللّه تعالی ، وما أمرت به الشریعة . قال صدر المتألّهین : «النسک وإن کان معناه معنی العبادة _ کما هو المذکور فی کتب اللغة _ ولکن یشبه أن یکون فیه زیادة تأکید ، وکأنّه عبادة مع زهد ، وهو الورع» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1612 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 48 (نسک) ؛ شرح صدر المتألّهین ، ص 152 .
4- 4 . فی «ی» : «إلیک» .
5- 5 . ذکر فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 271 أنّ کراهة المجاورة بمکّة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل الأخبار الدالّة علی الکراهة ، ثمّ قال : «وقد ورد فی بعض الأخبار ما یدلّ علی استحباب المجاورة ... والذی یقتضیه الجمع بین هذه الروایات کراهة المجاورة سنة تامّة بحیث لا یخرج منها إلی غیرها ، وکذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب ، واستحبابها علی غیر هذین الوجهین . وربّما جمع بینها بحمل أخبار الترغیب علی المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهی عن المجاورة لغیرها ، کالتجارة ونحوها ، وهو غیر واضح» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2340 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 89 ، ح 11549 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 234 ، ح 17628 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «لاَ تَنْزِعْ(2) مِنْ شَجَرِ مَکَّةَ إِلاَّ النَّخْلَ(3) ، وَ شَجَرَ الْفَاکِهَةِ(4)» .(5)

88 / 88 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

4 / 50

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ یَنْبُتُ(6) فِی الْحَرَمِ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ(7)» .(8)

89 / 89 . عَلِیٌّ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(10) علیه السلام : الرَّجُلُ یَدْخُلُ مَکَّةَ ، فَیَقْطَعُ مِنْ شَجَرِهَا .

قَالَ : «اقْطَعْ مَا کَانَ دَاخِلاً عَلَیْکَ ، وَلاَ تَقْطَعْ مَا لَمْ یَدْخُلْ مَنْزِلَکَ عَلَیْکَ(11)» .(12)

ص :122


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 81 : «فی بعض النسخ : عمّن ذکره عن داود الرقّی قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «لا ینزع» .
3- 3 . فی «بث» والوافی : «النخیل» .
4- 4 . فی «بس» والوافی : «الفواکه» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2345 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 379 ، ح 1324 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 12 ، ص 93 ، ح 11561 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 556 ، ح 17075 .
6- 6 . فی «بث ، بخ» : «نبت» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب : + «إلاّ ما أنبتّه أنت أو [فی التهذیب : «و»] غرسته» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 380 ، ح 1325 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز . الفقیه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2342 ، معلّقا عن حریز ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 93 ، ح 11562 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 552 ، ح 17063 .
9- 9 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی المطبوع والوسائل : + «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «بث» : «لأبی عبد اللّه» .
11- 11 . فی «ظ ، ی ، جد» : - «علیک» . وفی الوافی : «یفسّره ما بعده» وما بعده هو الخبر السادس هنا . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ما کان داخلاً علیک ، ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل علی الإنسان فی منزله وإن لم ینبت فیه ، وهو خلاف المشهور . ویمکن أن یکون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتّخاذ الموضع منزلاً وعدم جواز قطع ما نبت قبله ، کما سیأتی فی خبر حمّاد _ وهو السادس _ موافقا للمشهور» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2347 ، معلّقا عن إسحاق بن یزید الوافی ، ج 12 ، ص 95 ، ح 11569 ؛ ï الوسائل ، ج 12 ، ص 555 ، ح 17072 .

90 / 90 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِی الْحِلِّ ، وَ فَرْعُهَا فِی الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ : «حُرِّمَ(2) أَصْلُهَا ؛ لِمَکَانِ(3) فَرْعِهَا» .

قُلْتُ : فَإِنَّ(4) أَصْلَهَا فِی الْحَرَمِ ، وَ فَرْعَهَا فِی الْحِلِّ ؟

فَقَالَ : «حُرِّمَ فَرْعُهَا ؛ لِمَکَانِ أَصْلِهَا» .(5)

91 / 91 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُخَلّی(6) عَنِ الْبَعِیرِ فِی الْحَرَمِ یَأْکُلُ مَا شَاءَ» .(7)

92 / 92 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(8) الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

ص :123


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «بس ، جن» : «حرام» .
3- 3 . فی «جد» : «مکان» .
4- 4 . فی الوافی : «فإن کان» .
5- 5 . علل الشرائع ، ص 453 ، ح 5 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر وفضالة ، عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «حرّم أصلها لمکان فرعها» . الفقیه ، ج 2 ، ص 254 ، ح 2341 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 379 ، ح 1321 ، بسنده عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 98 ، ح 11577 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 559 ، ذیل ح 17082 .
6- 6 . فی «ظ» والتهذیب : «تخلّی» . و«یُخَلّی» أی یُترک ، یقال : خلّی الأمرَ وتخلّی عنه ومنه ، وخالاه ، أی ترکه . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1680 (خلو) .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 381 ، ح 1329 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز بن عبداللّه . الفقیه ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2343، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 97 ، ح 11573 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 558 ، ذیل ح 17080 .
8- 8 . فی «بف» : - «الحسن بن علیّ» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی(1) الشَّجَرَةِ(2) یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ ، قَالَ : «إِنْ(3) بَنَی الْمَنْزِلَ(4) وَ الشَّجَرَةُ(5) فِیهِ ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا ، وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ(6) فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ(7) لَهُ ، فَلْیَقْلَعْهَا» .(8)

(20) باب ما یذبح فی الحرم و ما یخرج به منه

20 _ بَابُ مَا یُذْبَحُ فِی الْحَرَمِ وَ مَا یُخْرَجُ بِهِ(9) مِنْهُ

93 / 93 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، 4 / 51

عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «لاَ یُذْبَحُ(10) بِمَکَّةَ(11) إِلاَّ الاْءِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ».(12)

94 / 94 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا کَانَ یَصُفُّ(13) مِنَ الطَّیْرِ ، فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ ،

ص :124


1- 1 . فی الوسائل : «إنّ» .
2- 2 . فی «بح ، جن» : «الشجر» .
3- 3 . فی «بس» : + «کان» .
4- 4 . فی «بخ» : «المنازل» .
5- 5 . فی «بف» : «والشجر» .
6- 6 . فی «جن» : «تنبت» .
7- 7 . فی الوافی : «وهی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 380 ، ح 1327 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافی ، ج 12 ، ص 96 ، ح 11570 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 556 ، ح 17074 .
9- 9 . فی «بخ» : - «به» .
10- 10 . فی «ظ» : «لا تذبح» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 83 : «قوله علیه السلام : لا یذبح ، أی ممّا یؤکل لحمه کما هو الظاهر ، فلا ینافی جواز قتل بعض ما لا یؤکل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق» .
11- 11 . فی «ظ» والفقیه والتهذیب : «فی الحرم» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2379 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1279 ، بسندهما عن أبی بصیر . قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 944 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 12 ، ص 125 ، ح 11656 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 549 ، ح 17052 .
13- 13 . «یصفّ» ، من باب قتل ، أی یبسط جناحیه فی طیرانه ولم یحرّکها . وقال العلاّمة المجلسی : «أی یطیر مستقلاًّ ؛ فإنّه من لوازمه» . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 195 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (صفف) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 84 .

وَ مَا کَانَ لاَ یَصُفُّ ، فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ(1)» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَجَاجِ(2) الْحَبَشِ ؟

قَالَ : «لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ ، إِنَّمَا الصَّیْدُ(3) مَا طَارَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الاْءَرْضِ» .(4)

95 / 95 . عَلِیٌّ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَ أَنَا حَاضِرٌ _ عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ(6) یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ : «إِنَّهَا لاَ تَسْتَقِلُّ(7) بِالطَّیَرَانِ(8)» .(9)

(21) باب صید الحرم و ما تجب فیه الکفّارة

21 _ بَابُ صَیْدِ الْحَرَمِ وَ مَا تَجِبُ(10) فِیهِ(11) الْکَفَّارَةُ

96 / 96 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :125


1- 1 . فی «ی ، بح ، جن» : - «وما کان لا یصفّ ، فلک أن تخرجه» .
2- 2 . فی «بس ، جن» : «الدجاج» .
3- 3 . فی الفقیه : «الطیر» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2380 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «قال : وسألته عن دجاج الحبش» . التهذیب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1280 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، وفیهما مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2، ص 264 ، ح 2382 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فلک أن تخرجه» مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 123 ، ح 11648 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 80 ، ذیل ح 17281 ؛ و ص 81 ، ح 17287 ، وفی الأخیرین من قوله : «قال : وسألته عن دجاج الحبش» ؛ و ص 83 ، ح 17291 .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی المطبوع والوسائل : + «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی حاشیة «ظ ، بث ، بح ، جد» والفقیه : «السندیّ» .
7- 7 . فی الوافی : «فقال : نعم ، إنّه لا یستقلّ» بدل «فقال : إنّها لا تستقلّ» .
8- 8 . فی «جد» : «بطیران» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2، ص 264 ، ح 2381 ، معلّقا عن جمیل بن درّاج و محمّد بن مسلم الوافی ، ج 12 ، ص 124 ، ح 11654 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 80 ، ذیل ح 17282 ؛ و ص 81 ، ح 17286 .
10- 10 . فی «بث ، بح ، بخ ، جن» : «یجب» .
11- 11 . فی حاشیة «بث» : «من» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کُنْتَ حَلاَلاً ، فَقَتَلْتَ(1) الصَّیْدَ فِی الْحِلِّ مَا بَیْنَ الْبَرِیدِ(2) إِلَی الْحَرَمِ ، فَعَلَیْکَ(3) جَزَاوءُهُ ، فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ(4) أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ(5) ، تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ» .(6)

97 / 97 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ(7) وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ(8) ؟

ص :126


1- 1 . فی «بث» : «فقبلت» .
2- 2 . قال الجوهری : «البرید : اثنا عشر میلاً» . وقال ابن الأثیر : «البرید : کلمة فارسیّة یراد بها فی الأصل البغل ، وأصلها : بریده دُم ، أی محذوف الذنَب ؛ لأنّ بغال البرید کانت محذوفة الأذناب کالعلامة لها ، فاُعربت وخفّفت ، ثمّ سمّی الرسول الذی یرکبه بریدا ، والمسافة التی بین السکّتین بریدا . والسکّة : موضع کان یسکنه الفیوج المرتّبون من بیت أو قبّة أو رباط ، وکان یرتّب فی کلّ سکّة بغال ، وبُعد ما بین السکّتین فرسخان . وقیل : أربعة ... والفرسخ : ثلاثة أمیال . والمیل : أربعة آلاف ذراع» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، 447 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 115 (برد) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإنّ علیک» .
4- 4 . «فقأت عینه» أی کسرتها ، أو شققتها ، أو قلعتها ، أو بخصها ، أی أدخلت الإصبع فیها ، أو بخقتها ، أی عوّرها وأذهب حسّها . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 63 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 461 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 114 (فقأ) .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1255 والاستبصار : - «أو جرحته» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 84 : «اختلف الأصحاب فی حکم صید ما بین البرید والحرم ، فذهب الأکثر إلی الکراهة، وظاهر المفید التحریم. ثمّ إنّ الأصحاب لم یتعرّضوا لغیرهاتین الجنایتین هنا، وإن قیل بالتحریم».
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 361 ، ح 1255 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 207 ، ح 705 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 467 ، ذیل ح 1632 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 101 ، ح 11583 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 72 ، ذیل ح 17258 .
7- 7 . فی الوافی : + «جیء به» .
8- 8 . فی «ظ» : - «وهو فی الحرم» .

فَقَالَ: «إِنْ هُوَ(1) أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً(2)، فَلْیَتَصَدَّقْ(3) بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا کَانَ یَسْوی فِی الْقِیمَةِ».(4)

4 / 52

98 / 98 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْحَکَمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِغُلاَمٍ لَنَا : هَیِّئْ لَنَا غَدَاءً(5) ، فَأَخَذَ أَطْیَاراً(6) مِنَ الْحَرَمِ ، فَذَبَحَهَا وَ طَبَخَهَا ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «ادْفِنْهَا ، وَ افْدِ کُلَّ طَائِرٍ(7) مِنْهَا» .(8)

99 / 99 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّیْدِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ ، ثُمَّ یُجَاءُ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَیٌّ ؟

فَقَالَ : «إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَی(9) الْحَرَمِ(10) فَقَدْ حَرُمَ(11) عَلَیْهِ أَکْلُهُ وَ إِمْسَاکُهُ ، فَلاَ تَشْتَرِیَنَّ(12)

ص :127


1- 1 . فی «جن» : - «هو» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أصاب منه شیئا ، أی ذبحه أو قتله» .
3- 3 . فی «جن» : «فلیصدق» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2360 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1205 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 101 ، ح 11585 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 31 ، ح 17165 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «غذاء» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بث» والمطبوع : «طیارا» .
7- 7 . فی «بخ ، جد» والوافی : «طیر» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2374 ، معلّقا عن المثنّی ، عن محمّد بن أبی الحکم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 102 ، ح 11587 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 103 ، ح 17345 .
9- 9 . فی «ظ ، جد» والوافی : - «إلی» .
10- 10 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل . وفی «بح ، جن» والمطبوع : - «فقد» .
11- 11 . فی «ظ» : + «اللّه» .
12- 12 . فی «بخ ، بس» والوافی : «فلا یشترینّ» .

فِی الْحَرَمِ إِلاَّ مَذْبُوحاً ذُبِحَ(1) فِی الْحِلِّ ، ثُمَّ جِیءَ بِهِ إِلَی الْحَرَمِ مَذْبُوحاً ، فَلاَ بَأْسَ(2) لِلْحَلاَلِ» .(3)

100 / 100 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ الْحَکَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامَةٌ فِی الْحَرَمِ(4) مَقْصُوصَةٌ ؟(5)

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «انْتِفْهَا ، وَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا(6) ، وَ اعْلِفْهَا ، حَتّی إِذَا(7) اسْتَوی رِیشُهَا فَخَلِّ(8) سَبِیلَهَا» .(9)

101 / 101 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ(10) مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ، عَنْ کَرِبٍ الصَّیْرَفِیِّ ، قَالَ :

ص :128


1- 1 . فی «ی ، بث ، بف» والوافی والفقیه : «قد ذبح» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 17185 والفقیه : + «به» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 376 ، ح 1313 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 731 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2376 ، معلّقا عن الحلبی ، من قوله : «فلا تشترینّ فی الحرم» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1314 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 732 الوافی ، ج 12 ، ص 102 ، ح 11588 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 39 ، ح 17185 .
4- 4 . فی «بخ» : - «فی الحرم» .
5- 5 . «مقصوصة» أی مقطوعة الریش ؛ من القصّ وهو أخذ الشعر بالمقصّ . لسان العرب ، ج 7 ، ص 73 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 851 (قصص) .
6- 6 . فی المرآة : «لاخلاف فیه ، ولو أخرجه فتلف ، فعلیه ضمانه إجماعا» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فإذا» بدل «حتّی إذا» .
8- 8 . هکذا فی أکثر النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «بح» : «فحلّ» . وفی المطبوع : «فخلّی» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2359 ، معلّقا عن حریز . التهذیب ، ج 5 ، ص 348 ، ح 1207 ، بسنده عن الحکم بن عتیبة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 103 ، ح 11590 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 30 ، ذیل ح 17162 .
10- 10 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر» والوسائل . وفی «بح» : - «منصور بن حازم و» . وفی «جن» والمطبوع : «عن» بدل الواو . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 348 ، ح 1208 _ باختلاف یسیر _ بسنده عن صفوان عن مثنّی عن کرب الصیرفی ، والظاهر من طبقة المثنّی أیضا أنّ الراوی عنه هو صفوان بن یحیی ، لا منصور بن حازم . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 181 ، الرقم 9853 .

کُنَّا جَمَاعَةً ، فَاشْتَرَیْنَا طَیْراً(1) ، فَقَصَصْنَاهُ وَ دَخَلْنَا(2) بِهِ مَکَّةَ(3) ، فَعَابَ ذلِکَ عَلَیْنَا أَهْلُ مَکَّةَ ، فَأَرْسَلَ کَرِبٌ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَسَأَلَهُ .

فَقَالَ : «اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ مُسْلِماً ، أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَإِذَا اسْتَوی(4) خَلَّوْا سَبِیلَهُ» .(5)

102 / 102 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ ، فَعَلَیْهِ الْقِیمَةُ ، وَ الْقِیمَةُ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ(6) عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ» .(7)

103 / 103 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ خَلاَّدٍ :

4 / 53

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(8) : فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، قَالَ : «عَلَیْهِ الْفِدَاءُ» .

قُلْتُ : فَیَأْکُلُهُ ؟ قَالَ : «لاَ» .

ص :129


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بف ، جد» : «طائرا» .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «فدخلنا» .
3- 3 . فی «بف» : «ببکّة» .
4- 4 . فی التهذیب : + «ریشه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 348 ، ح 1208 ، بسنده عن صفوان ، عن مثنّی ، عن کرب الصیرفی ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2362 ، معلّقا عن المثنّی ، عن کرب الصیرفی الوافی ، ج 12 ، ص 103 ، ح 11591 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 34 ، ذیل ح 17173 .
6- 6 . فی «جد» : «لیشتری به» . وفی الوسائل ، ح 17148 : - «به» .
7- 7 . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبی جعفر محمّد بن علیّ بن موسی علیه السلام . تحف العقول ، ص 453 ، عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ ودلائل الإمامة ، ص 207 الوافی ، ج 12 ، ص 105 ، ح 11596 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 26 ، ح 17148 ؛ و ص 51 ، ح 17211 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والفقیه ، ح 2356 والتهذیب ، ح 1319 والاستبصار ، ح 739 والعلل : - «قال» .

قُلْتُ : فَیَطْرَحُهُ ؟ قَالَ : «إِذاً یَکُونُ عَلَیْهِ(1) فِدَاءٌ آخَرُ» .

قُلْتُ : فَمَا یَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : «یَدْفِنُهُ» .(2)

104 / 104 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (3) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَیْرٍ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ ؟

قَالَ : «یَرُدُّهُ إِلی مَکَّةَ(4)» .(5)

105 / 105 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «فِی الْحَمَامَةِ(6) دِرْهَمٌ ، وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ

ص :130


1- 1 . فی «بف» : - «علیه» .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 454 ، ح 9 ، عن أبیه ، عن علیّ بن إبراهیم . الفقیه ، ج 2 ، ص 259 ، ح 2356 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1319 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 739 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن خلاّد السندی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1320 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 740 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 372 ، ح 2733 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 105 ، ح 11598 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 102 ، ذیل ح 17343 .
3- 3 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «أبی عبد اللّه علیه السلام » .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یردّه إلی مکّة ، لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنّ من أخرج صیدا من الحرم یجب علیه ردّه إلیه ، وإن تلف قبل ذلک ضمن ، والروایات إنّما تدلّ علی الطیر ، والأصحاب قاطعون بعدم الف_رق» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2373 ، معلّقا عن زرارة . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 464 ، ح 1620 ؛ ومسائل علیّ بن جعفر ، ص 105 ؛ وقرب الإسناد ، ص 244 ، ح 968 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 106 ، ح 11600 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 39 ، ذیل ح 17187 .
6- 6 . فی الوسائل : «الحمام» .

دِرْهَمٍ(1) ، وَ فِی الْبَیْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ(2)» .(3)

106 / 106 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُکَیْرٍ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیهماالسلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَیْراً فِی الْحِلِّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَأَدْخَلَهُ(5) الْحَرَمَ ، فَمَاتَ ؟

ص :131


1- 1 . فی الوسائل : - «وفی الفرخ نصف درهم» .
2- 2 . فی «بف» : «الدرهم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1196 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 677 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن حفص ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2378 ، بسند آخر . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ؛ ودلائل الإمامة ، ص 207 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبی جعفر محمّد بن علیّ بن موسی علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تحف العقول ، ص 453 ، عن أبی جعفر محمّد بن علیّ علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 107 ، ح 11605 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 26 ، ح 17150 .
4- 4 . هکذا فی «بح ، بف ، جن» . وفی «ظ ، بث ، بس ، جد» : «بکر» . وفی «ی ، بخ» والمطبوع والوسائل : «عن ابن بکیر» . ویأتی الخبر _ باختلاف یسیر _ فی ح 6827 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بکیر بن أعین ، عن أحدهما علیهماالسلام . ورواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1259 بسنده عن علیّ بن رئاب عن بکیر بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام . ثمّ إنّ کثرة روایة [الحسن] بن محبوب عن [عبد اللّه] بن بکیر مباشرة وعدم ثبوت روایة ابن رئاب _ وهو علیّ _ عن عبد اللّه بن بکیر یؤیّد ما أثبتناه . وما ورد فی الکافی ، ح 11133 ، من روایة ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بکیر عن زرارة ، وفی تأویل الآیات ، ص 570 ، ذیل الآیة 30 ، من سورة محمّد ، من روایة الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن ابن بکیر ، قال : قال أبو جعفر علیه السلام ، فإنّه : لا یثبت روایة علیّ بن رئاب عن ابن بکیر ، أمّا سند الکافی فإنّه مضافا إلی ما ورد فی بعض نسخ الکتاب من «وابن بکیر» ورد الخبر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 ، عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب وابن بکیر عن زرارة . وأمّا سند تأویل الآیات ، فقد ورد تفصیل الخبر فی الکافی ، ح 1188 ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بکیر بن أعین ،وفی المحاسن ، ج 1 ، ص 135 ، ح 16 ، عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن بکیر بن أعین ، وکذا فی بصائر الدرجات ، ص 89 ، ح 1 . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 339 ، ص 354 ؛ وج 23 ، ص 244 ، و ص 246 .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 17268 : «فأدخل» .

فَقَالَ(1) : «إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلّی سَبِیلَهُ فَمَاتَ ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتّی مَاتَ عِنْدَهُ فِی الْحَرَمِ ، فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ» .(2)

107 / 107 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ(3) الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ رَمی صَیْداً فِی الْحِلِّ ، فَمَضی بِرَمْیَتِهِ حَتّی دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَمَاتَ : أَ عَلَیْهِ جَزَاوءُهُ ؟

قَالَ : «لاَ ، لَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاوءُهُ ؛ لاِءَنَّهُ رَمی حَیْثُ رَمی ، وَ هُوَ لَهُ حَلاَلٌ ، إِنَّمَا مَثَلُ ذلِکَ مَثَلُ(4) رَجُلٍ نَصَبَ شَرَکاً(5) فِی الْحِلِّ إِلی جَانِبِ الْحَرَمِ ، فَوَقَعَ فِیهِ صَیْدٌ ، فَاضْطَرَبَ الصَّیْدُ(6) حَتّی دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاوءُهُ ؛ لاِءَنَّهُ کَانَ بَعْدَ ذلِکَ شَیْءٌ» .

فَقُلْتُ لَهُ(7) : هذَا الْقِیَاسُ عِنْدَ النَّاسِ .

فَقَالَ : «إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْءٍ» .(8)

ص :132


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1257 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 108 ، ح 11607 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 32 ، ح 17168 ؛ و ص 76 ، ذیل ح 17268 .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : - «عبد» . ولعلّه سقط حین الطبع .
4- 4 . فی «بف» : - «مثل» .
5- 5 . الشَرَک : حِبالة الصائد _ وهی التی یصاد بها _ وکذلک ما ینصب للطیر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1594 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 450 (شرک) .
6- 6 . فی «ظ» : - «الصید» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بح» والوسائل . وفی «بح» والمطبوع : - «له» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2361 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی . علل الشرائع ، ص 454 ، ح 8 ، معلّقا عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر و زیادة . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1252 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 704 ، بسندهما عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 108 ، ح 11610 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 68 ، ح 17250 .

108 / 108 . صَفْوَانُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنْ زِیَادٍ(2) أَبِی الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ :

4 / 54

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا(3) عَلی طَائِرٍ(4) مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ ، فَمَاتَ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِمْ بِقِیمَةِ کُلِّ طَیْرٍ دِرْهَمٌ(5) یُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ» .(6)

109 / 109 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ حَلَّ فِی الْحَرَمِ رَمی(7) صَیْداً خَارِجاً مِنَ

ص :133


1- 1 . فی حاشیة «بح» : - «بن یحیی» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن صفوان بن یحیی ، أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» : + «عن» . ومضمون الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1217 ، بسنده عن صفوان بن یحیی عن زیاد الواسطی ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام . والظاهر أنّ زیادا هذا ، هو زیاد بن سابور أبو الحسن الواسطی المذکور فی رجال الطوسی ، ص 208 ، الرقم 2692 .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «أقفلوا» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «طیر» .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بس، جد ، جن» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 1217 . وفی «بث ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» والمرآة : «نصف درهم» . وفی المطبوع : «درهم [نصف]» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 89 : «قوله علیه السلام : نصف درهم ، هذا خلاف المشهور إلاّ أن یحمل الحمام علی الفرخ ، والمغلق علی غیر المحرم . وفی التهذیب : قیمة کلّ طائر درهم ، فیوافق المشهور ؛ فإنّ المشهور بین الأصحاب أنّ من أغلق علی حمام من حمام الحرم وفراخ وبیض ، ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سلیمة سقط الضمان ، ولو هلکت ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بعمل ، والبیضة بدرهم إن کان محرما ، وإن کان محلاًّ ففی الحمامة درهم ، وفی الفرخ نصف ، وفی البیضة ربع درهم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1217 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن زیاد الواسطی ، عن أبی الحسن علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2352 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 257 ، ح 2351 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 350 ، ح 1215 الوافی ، ج 12 ، ص 110 ، ح 11614 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 42 ، ذیل ح 17193 .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 1256 : «ورمی» .

الْحَرَمِ(1) ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ(2) : «عَلَیْهِ الْجَزَاءُ ؛ لاِءَنَّ الاْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ ».

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمی صَیْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِی الْحِلِّ ، فَتَحَامَلَ الصَّیْدُ حَتّی دَخَلَ الْحَرَمَ ؟

فَقَالَ : «لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ» .(3)

110 / 110 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّةَ : «الطَّیْرُ الاْءَهْلِیُّ غَیْرُ(4) حَمَامِ الْحَرَمِ(5) ، مَنْ(6) ذَبَحَ طَیْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ ، فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ(7) ، فَإِنْ(8) کَانَ مُحْرِماً(9) فَشَاةٌ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ» .(10)

ص :134


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» : + «فی الحلّ» .
2- 2 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1256 [إلی قوله : «لأنّ الآفة جاءته من قبل الحرم»] ؛ و ص 359 ، ح 1250 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 702 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن مسمع الوافی ، ج 12 ، ص 110 ، ح 11616 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 66 ، ذیل ح 17246 ؛ و ص 73 ، ذیل ح 17260 .
4- 4 . فی الوافی والفقیه : «من» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : غیر حمام الحرم ، فی التهذیب کما هنا ، وفی الفقیه : الطیر الأهلیّ من حمام الحرم . وهو أظهر . وعلی ما فی الأصل لعلّ المراد الطیر الذی أدخل الحرم من خارجه» .
6- 6 . فی «بف» : «ومن» .
7- 7 . فی المرآة : «أمّا قوله علیه السلام : أفضل من ثمنه ، فالظاهر أنّ المراد به الدرهم ؛ حیث کان فی ذلک الزمان أکثر من الثمن ، فعلی القول بلزوم الثمن یکون الأفضل محمولاً علی الفضل» .
8- 8 . فی «جن» والتهذیب ، ح 1206 : «وإن» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله : فإن کان محرما ، أی فی الحلّ ، أو المعنی : فشاة أیضا» .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2366 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1204 ، بسندهما عن عبداللّه بن سنان . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یصیب الصید فی الحرم ، ح 7458 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1289 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 111 ، ح 11618 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17139 ؛ و ص 29 ، ح 17158 ؛ و ص 51 ، ح 17212 .

111 / 111 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ(2) علیه السلام أَنَّ أَخاً لِی اشْتَری حَمَاماً مِنَ الْمَدِینَةِ ، فَذَهَبْنَا بِهَا إِلی مَکَّةَ ، فَاعْتَمَرْنَا ، وَ أَقَمْنَا إِلَی الْحَجِّ ، ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْکُوفَةِ : فَعَلَیْنَا فِی ذلِکَ شَیْءٌ ؟

قَالَ(3) لِلرَّسُولِ : «إِنِّی أَظُنُّهُنَّ کُنَّ فُرْهَةً(4)» فَقَالَ(5) لَهُ : «یَذْبَحُ مَکَانَ کُلِّ طَیْرٍ(6) شَاةً» .(7)

112 / 112 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(8) ، عَنِ ابْنِ 4 / 55

مُسْکَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ نَتَفَ(9) حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ .

ص :135


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد» والوافی وقرب الإسناد : + «موسی» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی : «فقال» .
4- 4 . الفُرْهة : جمع الفارِه ، وهو الحاذق بالشیء . وعن سیبویه : الفرهة اسم للجمع ؛ لأنّ فاعلاً لیس ممّا یکسّر علی فُعْلَة ؛ من الفراهة بمعنی الحذاقة ، أو منه بمعنی النشاط ، أی نشیطة حادّة قویّة . قال العلاّمة الفیض : «کنّ فرهة ، أی بالغة حدّ الفراهة ، وهی الحذاقة ؛ یعنی بها استقلالهنّ فی الطیران» . وقال العلاّمة المجلسی : «غرضه علیه السلام أنّ سبب إخراجهنّ من مکّة إلی الکوفة لعلّه کان حذاقتهنّ فی إیصال الکتب ونحو ذلک» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2242 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 441 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 522 (فره) .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» . وفی المرآة : «إنّه» بدل «فقال له» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّه یذبح مکان کلّ طیر ، لعلّه محمول علی ما إذا لم یمکن إعادتها» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 259 ، ح 2357 ، معلّقا عن ابن فضّال . قرب الإسناد ، ص 314 ، ح 1221 ، عن السندیّ بن محمّد ، عن یونس بن یعقوب الوافی ، ج 12 ، ص 112 ، ح 11619 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 38 ، ذیل ح 17183 ؛ و ص 40 ، ذیل ح 17188 .
8- 8 . فی «بس» : + «بن یحیی» .
9- 9 . فی التهذیب : + «ریشة» . والنَتْف : نزع الشعر والریش وما أشبهها . لسان العرب ، ج 9 ، ص 323 (نتف) .

قَالَ : «یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلی مِسْکِینٍ ، وَ یُعْطِی(1) بِالْیَدِ الَّتِی نَتَفَ بِهَا(2) ، فَإِنَّهُ(3) قَدْ أَوْجَعَهُ(4)» .(5)

113 / 113 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أُهْدِیَ لَنَا طَائِرٌ(6) مَذْبُوحٌ بِمَکَّةَ ، فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا .

فَقَالَ : «لاَ یَری بِهِ أَهْلُ مَکَّةَ بَأْساً» .

قُلْتُ : فَأَیُّ شَیْءٍ تَقُولُ أَنْتَ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ(7)» .(8)

114 / 114 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : نَشْتَرِی الصُّقُورَ(9) ، فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ ، فَلَنَا ذلِکَ ؟

ص :136


1- 1 . فی التهذیب : «ویطعم» .
2- 2 . فی «بف» : - «بها» .
3- 3 . فی «بح» : «فإنّها» .
4- 4 . فی الوافی : «أوجعها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 348 ، ح 1210 ، بسنده عن صفوان ؛ علل الشرائع ، ص 453 ، ح 6 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن ابن مسکان . الفقیه ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2363 ، معلّقا عن ابن مسکان الوافی ، ج 12 ، ص 113 ، ح 11623 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 36 ، ذیل ح 17178 .
6- 6 . فی «ظ ، بخ ، بف» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «طیر» .
7- 7 . قال فی التهذیبین : «وأمّا ما رواه ... فمحمول علی أنّه کان ذبح فی الحرم ، ولیس فی الخبر أنّه کان ذبح فی الحلّ أو الحرم ، وإذا لم یکن ذلک فی ظاهره وکان من الأخبار ما یتضمّن معناه فالأخذ به أولی» . وللعلاّمة المجلسی تفصیل للقول فی هذا الخبر إن شئت فراجع : مرآة العقول ، ج 17 ، ص 93 .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2364 ، معلّقا عن صفوان ؛ وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 376 ، ح 1311 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 213 ، ح 729 ، بسندهما عن صفوان الوافی ، ج 12 ، ص 113 ، ح 11624 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 424 ، ذیل ح 16676 ؛ و ج 13 ، ص 39 ، ح 17186 .
9- 9 . هکذا فی «ظ ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی «بخ» والوافی : «الصقورة» . وفی «بث» : «العصفورة» . وفی «ی» : «الصقود» . وفی المطبوع : «الصفور» . و«الصُّقُور» : جمع الصَّقْر ، وهو _ علی ما قال الجوهری _ الطائر الذی یصاد به . وعن ابن سیده : الصقر : کلّ شیء یصید من البزاة والشواهین . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 715 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 60 (صقر) .

فَقَالَ(1) : «کُلُّ مَا أُدْخِلَ(2) الْحَرَمَ مِنَ الطَّیْرِ(3) مِمَّا یَصُفُّ جَنَاحَهُ(4) ، فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ ، فَخَلِّ سَبِیلَهُ(5)» .(6)

115 / 115 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ ، قَالَ :

کَانَ فِی جَانِبِ بَیْتِی مِکْتَلٌ(7) فِیهِ بَیْضَتَانِ مِنْ(8) حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَذَهَبَ الْغُلاَمُ یَکُبُّ الْمِکْتَلَ(9) ، وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ بَیْضَتَیْنِ ، فَکَسَرَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، فَلَقِیتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَذَکَرْتُ(10) ذلِکَ لَهُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِکَفَّیْنِ مِنْ دَقِیقٍ .

قَالَ : ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بَعْدُ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : «ثَمَنُ طَیْرَیْنِ(11) تَعْلِفُ(12) بِهِ

ص :137


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «بث» : «دخل» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بح» : - «من الطیر» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «جناحیه» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فخلّ سبیله ، المشهور جواز قتل السباع ماشیة کانت أو طائرة إلاّ الأسد ، وربّما قیل بتحریم صیدها وعدم الکفّارة . وقال الشیخ فی التهذیب : والفهد وما أشبهه من السباع إذا أدخله الإنسان الحرم أسیرا فلا بأس بإخراجه منه ، وبه خبر صحیح ، فیمکن حمل هذا الخبر علی الکراهة» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2382 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 12 ، ص 115 ، ح 11628 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 31 ، ح 17166 .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» والفقیه : + «کان» . والمِکْتل _ بکسر المیم _ : الزنبیل الکبیر ، أو شبه الزنبیل ، یسع خمسة عشر صاعا ، کأنّ فیه کُتلاً من التمر ، أی قطعا مجتمعة . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1809 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 150 (کتل) .
8- 8 . فی «بس» : + «بیض» .
9- 9 . «یکبّ المکتل» ، من باب قتل ، أی یقلبه ، أو یقلبه علی رأسه . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 695 ؛ المصباح المنیر ، ص 523 (کبب) .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «وذکرت» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمن طیرین ، ظاهر هذا الخبر وغیره لزوم قیمة الطیر لبیضة حمام الحرم مطلقا ، سواء کان محلاًّ أو محرما ، وحمل الشیخ فی التهذیب القیمة علی القیمة الشرعیّة للطیر و هو الدرهم . والحاصل أنّ هذه الأخبار لا توافق التفصیل المشهور إلاّ بتکلّف تامّ» .
12- 12 . فی «بخ ، بس» : «یعلف» . وفی «بف» والفقیه : «یطعم» . وفی حاشیة «بث» والوافی والتهذیب ، ح 1243 والاستبصار ، ح 695 : «تطعم» .

حَمَامَ الْحَرَمِ» .

فَلَقِیتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَأَخْبَرْتُهُ(1) ، فَقَالَ : صَدَقَکَ(2) ، حَدِّثْ(3) بِهِ ، فَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ .(4)

4 / 56

116 / 116 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ(5) أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ فَرْخَیْنِ مُسَرْوَلَیْنِ(6) ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَکَّةَ(7) ؟

فَقَالَ لِی : «لِمَ ذَبَحْتَهُمَا ؟» .

فَقُلْتُ : جَاءَتْنِی بِهِمَا جَارِیَةٌ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ ، فَسَأَلَتْنِی أَنْ أَذْبَحَهُمَا(8) ، فَظَنَنْتُ أَنِّی بِالْکُوفَةِ وَ لَمْ أَذْکُرِ الْحَرَمَ(9) .

فَقَالَ : «عَلَیْکَ قِیمَتُهُمَا» .

ص :138


1- 1 . فی «بف ، جد» : - «فأخبرته» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والفقیه والتهذیب ، ح 1243 والاستبصار ، ح 695 : «صدق» .
3- 3 . فی حاشیة «بث» والفقیه : «خذ» . وفی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب ، ح 1243 والاستبصار ، ح 695 : «فخذ» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 262 ، ح 2369 ، معلّقا عن ابن مسکان . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 357 ، ح 1242 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، ح 695 ، بسند آخر عن یزید بن خلیفة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 357 ، ح 1241 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، ح 694 ، بسند آخر عن یزید بن خلیفة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 115 ، ح 11629 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 60 ، ذیل ح 17233 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «أبو علیّ الأشعری ، عن محمّد بن عبد الجبّار» علی «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
6- 6 . یقال : طائر مُسَرْوَل ، أی ألبس ریشه ساقیه ، وحمامة مسرولة ، أی فی رجلیها ریش . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1729 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 334 (سول) .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : + «محلّ» .
8- 8 . فی الاستبصار : + «لها» .
9- 9 . فی الوافی : «أنّی بالحرم» بدل «الحرم» .

قُلْتُ(1) : کَمْ قِیمَتُهُمَا ؟

قَالَ(2) : «دِرْهَمٌ وَ هُوَ خَیْرٌ مِنْهُمَا» .(3)

117 / 117 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمَکَّةَ وَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ(5) بِهَا ، فَقَالَ لِی(6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «قَالَ لِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ : مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ فِی قَمَارِیَّ(7) اصْطَدْنَاهَا(8) وَ قَصَّیْنَاهَا(9) ؟ فَقُلْتُ : تُنْتَفُ وَ تُعْلَفُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّیَ سَبِیلُهَا» .(10)

ص :139


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «فقلت» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب : «فقال» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 346 ، ح 1200 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 681 ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2372 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 12 ، ص 117 ، ح 11633 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 27 ، ذیل ح 17152.
4- 4 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» : + «بن عیسی» .
5- 5 . فی هامش الوافی ، عن ابن المصنّف : «داود بن علیّ هذا هو الذی قتل المعلّی بن خنیس ظلما ، فدعا علیه أبو عبد اللّه علیه السلام بدعوة بعث اللّه علیه ملکا ، فضرب رأسه بمزربة من حدید انشقّت منها مثانته ، فمات من ساعته لعنه اللّه» .
6- 6 . فی «بح» : - «لی» .
7- 7 . «القماریّ» : جمع القُمْریّة ، والمذکّر : قُمْریّ ، وهو طائر یشبه الحمام القُمْر البیض . وقال الجوهری : «القُمْریُّ : منسوب إلی طیر قُمْر ، وقُمْرٌ إمّا أن یکون جمع أقمر ، مثل أحمر وحُمْر ، وإمّا أن یکون جمع قُمْریّ ، مثل رومیّ وروم» . والقُمْرة : لون إلی الخُضرة . وقیل : بیاض فیه کدرة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 799 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 113 (قمر) .
8- 8 . فی «ظ» : «اصطدنا» .
9- 9 . فی «ظ» : «وقصّبناها» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «وقصصناها» . و«قَصَّیْناها» ، أی قصصناها ، أی قطعنا ریشها . قال الجوهری : «حکی الفرّاء عن القنائی : قصّیت أظفاری ، بالتشدید بمعنی قصصت . وقال الکسائی : أظنّه أراد أخذت من أقاصیها» . وقال الفیّومی : «قصصته قصّا من باب قتل : قطعته ، وقصّیته بالتثقیل مبالغة ، والأصل : قصّصته ، فاجتمع ثلاثة أمثال فاُبدل إحداهما یاء للتخفیف . وقیل : قصّیت الظفر ونحوه ، وهو القلم» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2663 ؛ المصباح المنیر ، ص 505 (قصص) .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 119 ، ح 11638 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 32 ، ح 17167 .

118 / 118 . أَحْمَدُ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ(2) ، عَنْ سَعِیدِ(3) بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ بَیْضَةِ نَعَامَةٍ(4) أَکَلْتُ فِی الْحَرَمِ ؟

قَالَ : «تَصَدَّقْ(5) بِثَمَنِهَا(6)» .(7)

119 / 119 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّی ، قَالَ :

خَرَجْنَا إِلی مَکَّةَ ، فَاصْطَادَ(8) النِّسَاءُ قُمْرِیَّةً مِنْ قَمَارِیِّ ···

ص :140


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . هکذا فی «بح ، بخ ، بف» والوافی . وفی «ظ ، ی ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : «عن الحسن ، عن علیّ بن النعمان» . وفی «بث» والوسائل : «عن الحسن بن علیّ بن النعمان» . والمراد من «أحمد ، عن الحسین» هو «أحمد بن محمّد ، عن الحسین بن سعید» واخْتُصِرَ فی العنوانین اعتمادا علی ذکرهما فی السند السابق ، وهو أمر شائع فی أسناد الکافی کما لا یخفی . وتقدّمت فی ح 6240 و 6442 روایة أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن الحسین بن سعید عن علیّ بن النعمان عن سعید [بن عبد اللّه [الأعرج . وسعید بن عبد اللّه هذا ، هو الأعرج ؛ فقد روی الشیخ الصدوق الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2377 ، قال : «وسأل سعید بن عبد اللّه الأعرج أبا عبد اللّه علیه السلام » . وأمّا توسّط راوٍ باسم الحسن بین أحمد بن محمّد هذا وعلیّ بن النعمان ، أو روایة الحسن بن علیّ بن النعمان عن سعد بن عبد اللّه ، فلم یثبتا . بل لسعید الأعرج أصل رواه عنه علیّ بن النعمان وصفوان بن یحیی . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 219 ، الرقم 323 .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل . وفی «جد» والمطبوع : «سعد» . وهو سهو ، کما ظهر آنفا ممّا قدّمناه حول علیّ بن النعمان .
4- 4 . فی «ظ ، جد» وحاشیة «بح» : «نعام» . و«النَعامة» : واحدة نَعام ، وهو طائر معروف ، یذکّر ویؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمام وحمامة ، ویقال لها بالفارسیّة : اُشتر مرغ ، وتأویله : بعیر وطائر ، ویقال فیه : إنّه مرکّب من خلقة الطیر وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظیف والمنسم ، ومن الطیر الجناح والمنقار والریش . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2043 (نعم)؛ حیاة الحیوان ، ج 4 ، ص 72 (النعام) .
5- 5 . فی «بخ» : «یصدّق» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تصدّق بثمنها ، حمل علی ما إذا کان محلاًّ ، وکانت البیضة من نعام الحرم» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2377 ، معلّقا عن سعید بن عبداللّه الأعرج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یصیب الصید فی الحرم ، ح 7459 الوافی ، ج 12 ، ص 119 ، ح 11639 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 56 ، ذیل ح 17225 .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «فاصطادت» .

أَمَجَ(1) حَیْثُ بَلَغْنَا الْبَرِیدَ(2) ، فَنَتَفَتِ(3) النِّسَاءُ جَنَاحَیْهِ(4) ، ثُمَّ دَخَلُوا بِهَا(5) مَکَّةَ ، فَدَخَلَ أَبُو بَصِیرٍ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ(6) : «تَنْظُرُونَ(7) امْرَأَةً لاَ بَأْسَ بِهَا ، فَتُعْطُونَهَا(8) الطَّیْرَ تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِکُهُ ، حَتّی إِذَا اسْتَوی جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ» .(9)

120 / 120 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(10) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا یُکْرَهُ مِنَ الطَّیْرِ ؟

فَقَالَ(11) : «مَا صَفَّ(12) عَلی رَأْسِکَ» .(13)

ص :141


1- 1 . «أمج» _ بفتحتین وجیم _ : موضع بین مکّة والمدینة . النهایة ، ج 1 ، ص 66 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 208 (أمج) .
2- 2 . قال الجوهریّ : «البرید : اثنا عشر میلاً» . الصحاح ، ج 2 ، ص 447 (برد) . وللمزید راجع ذیل ح 6801 .
3- 3 . فی معظم النسخ التی بأیدینا والوافی والوسائل : «فنتف» .
4- 4 . فی «ظ ، بف ، جد» والوافی : «جناحها» . وفی «بث» : «جناحه» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوافی والوسائل : «به» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : + «له» .
7- 7 . فی الوسائل : «ینظرون» . وفی «بث» : «هل تنظرون» .
8- 8 . فی «بث» : «فتعطوها» . وفی الوسائل : «فیعطونها» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 120 ، ح 11640 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 32 ، ح 17170 .
10- 10 . تأتی فی ح 7305 ، روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن حمّاد بن عیسی عن عمران الحلبی . وتقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4901 ، و ذیل ح 6463 ، استظهار زیادة «عن ابن أبی عمیر» بین إبراهیم بن هاشم و بین حمّاد بن عیسی .
11- 11 . فی «ظ ، بث ، بف» والوافی : «قال» .
12- 12 . صفّ یصفّ ، من باب قتل : بسط جناحیه فی طیرانه ولم یحرّکها . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 195 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (ضفف) . هذا ، وفی المرآة : «قد تقدّم أنّه کنایة عن الاستقلال فی الطیران ، والمراد بالکراهیة الحرمة» . أقول : قد تقدّم فی المرآة ، ج 17 ، ص 84 وهو قوله : «قوله علیه السلام : ما کان یصفّ ، أی یطیر مستقلاًّ ، فإنّه من لوازمه» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الأطعمة ، باب آخر منه وفیه ما یعرف به ما یؤکل من الطیر وما لا یؤکل ، ضمن ح 11463 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ؛ وفی علل الشرائع ، ص 482 ، ضمن ح 1 ؛ و عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 92 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وفی کلّ المصادر تمام الروایة هکذا : «کل ما دفّ ولاتأکل ما صفّ» الوافی ، ج 19 ، ص 57 ، ح 18926 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 83 ، ح 17292 .

121 / 121 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ .

4 / 57

قَالَ(1) : «عَلَیْهِ کَبْشٌ یَذْبَحُهُ(2)» .(3)

122 / 122 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ(4) أَصَابَ ظَبْیاً فِی الْحِلِّ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی الْحَرَمِ .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلّی سَبِیلَهُ فَمَاتَ ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتّی مَاتَ عِنْدَهُ فِی الْحَرَمِ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ(5) الْفِدَاءُ» .(6)

ص :142


1- 1 . فی «ظ» والتهذیب : «فقال» .
2- 2 . لم ترد هذه الروایة فی «جد» وإنّما وردت بعض کلماتها فی حاشیتها . وفی الوافی : «حمله فی التهذیبین علی ما إذا لم یرده ؛ لما یأتی من جواز قتل السبع للمحرم إذا أراده ، أقول : ولعلّ حکم الحرم غیر حکم غیره ، مع أنّ جواز القتل لا ینافی وجوب الکفّارة ، فإبقاء کلّ من الخبرین علی ظاهره أولی» . وفی المرآة : «حکی العلاّمة فی المختلف عن الشیخ فی الخلاف وابن بابویه وابن حمزة أنّهم أوجبوا علی المحرم إذا قتل الأسد کبشا لهذه الروایة ، وهی مع ضعف سندها إنّما تدلّ علی لزوم الکبش بقتله إذا وقع فی الحرم لا مطلقا ، وحملها فی المختلف علی الاستحباب . ولا یخلو من قوّة» . وللمزید راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 338 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 417 ، المسألة 299 ؛ الوسیلة ، ص 164 ؛ مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 88 _ 87 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1275 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 712 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 121 ، ح 11643 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 79 ، ح 17280 .
4- 4 . فی «بث ، جن» : + «حلّ» .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی «بث» والمطبوع : «فعلیه» بدل «فإنّ علیه».
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1259 ، بسنده عن علیّ بن رئاب ، عن بکیر بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 108 ، ح 11608 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 75 ، ذیل ح 17268 .

123 / 123 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی حَمْزَةُ بْنُ الْیَسَعِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْفَهْدِ(1) یُشْتَری بِمِنًی ، وَ یُخْرَجُ(2) بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ : «کُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً(3) ، فَعَلَیْکَ إِخْرَاجُهُ» .(4)

124 / 124 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ ، وَ أَغْصَانُهَا فِی الْحِلِّ ، عَلی غُصْنٍ مِنْهَا طَائِرٌ(5) رَمَاهُ رَجُلٌ ، فَصَرَعَهُ(6) ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ جَزَاوءُهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ» .(7)

125 / 125 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً فِی الْحِلِّ ، فَرَبَطَهُ إِلی جَانِبِ الْحَرَمِ ، فَمَشَی الصَّیْدُ بِرِبَاطِهِ حَتّی دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِی عُنُقِهِ ، فَأَجَرَّهُ(8) الرَّجُلُ

ص :143


1- 1 . الفهد : سبع معروف یصاد به . لسان العرب ، ج 3 ، ص 339 (فهد) .
2- 2 . فی «بخ» : «یخرج» بدون الواو . وفی الوافی : «ثمّ یخرج» .
3- 3 . مأسورا ، أی مشدودا بالإسار ، وهو الحبل والقِدّ الذی یشدّ به الأسیر ، ومنه سمّی الأسیر ، وکانوا یشدّونه بالقدّ ، فسمّی کلّ أخیذ أسیرا وإن لم یشدّ به . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 578 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 48 (أسر) .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1281 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2383 ، مرسلاً ، وفیهما مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 121 ، ح 11644 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 83 ، ح 17293 .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : «طیر» .
6- 6 . «فصرعه» أی طرحه بالأرض ؛ من الصَرْع ، وهو الطرح بالأرض . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 197 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 988 (صرع) .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 386 ، ح 1347 ، بسنده عن إبراهیم ، عن النوفلی الوافی ، ج 12 ، ص 121 ، ح 11645 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 560 ، ذیل ح 17083 .
8- 8 . فی «بث ، بخ» و الوافی والوسائل والتهذیب : «فاجترّه» .

بِحَبْلِهِ(1) حَتّی أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ الرَّجُلُ فِی الْحِلِّ ؟

فَقَالَ : «ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ» .(2)

(22) باب لقطة الحرم

22 _ بَابُ لُقَطَةِ(3) الْحَرَمِ

126 / 126 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ(4) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ : لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرِّفُ سَنَةً ، فَإِنْ وَجَدْتَ(5) 4 / 58

صَاحِبَهَا ، وَ إِلاَّ تَصَدَّقْتَ(6) بِهَا(7) ؛ وَ لُقَطَةُ غَیْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ(8) صَاحِبُهَا ، وَ إِلاَّ فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ» .(9)

127 / 127 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ

ص :144


1- 1 . فی «بح» : «بخیله» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 361 ، ح 1254 ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 12 ، ص 122 ، ح 11646 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 40 ، ح 17189 .
3- 3 . اللقطة _ بضمّ اللام وفتح القاف _ : اسم الشیء الذی تجده ملقی فتأخذه . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 264 ؛ المصباح المنیر ، ص 557 (لقط) .
4- 4 . فی «بخ» : + «الیمانی» .
5- 5 . فی الوافی ، ح 17395 : «وجد» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «تصدّق» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 98 : «قوله علیه السلام : وإلاّ تصدّقت بها ، ظاهره جواز أخذ لقطة الحرم ، وعدم جواز تملّکها بعد التعریف ، واختلف الأصحاب فی ذلک اختلافا کثیرا ... والأظهر والأحوط وجوب التصدّق بها بعد التعریف ، کما دلّ علیه هذا الخبر» .
8- 8 . فی الوافی ، ح 17395 عن بعض النسخ : «وجد» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 421 ، ح 1464 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی . الفقیه ، ج 2 ، ص 256 ، ح 2349 ، معلّقا عن إبراهیم بن عمر . راجع : التهذیب ، ج 6 ، ص 396 ، ح 1194 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 69 ، ح 230 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 266 ؛ وقرب الإسناد ، ص 124 ، ح 435 ؛ و ص 269 ، ح 1070 الوافی ، ج 12 ، ص 98 ، ح 11578 ؛ و ج 17 ، ص 348 ، ح 17395 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 260 ، ذیل ح 17695 .
10- 10 . فی «ظ ، بخ ، جد» : - «بن إبراهیم» .

فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ اللُّقَطَةَ فِی الْحَرَمِ؟

قَالَ : «لاَ یَمَسَّهَا ، وَ أَمَّا أَنْتَ ، فَلاَ بَأْسَ ؛ لاِءَنَّکَ تُعَرِّفُهَا» .(2)

128 / 128 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ : إِنِّی وَجَدْتُ(3) دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ کِتَابَتُهُ(4) .

فَقَالَ : «هُوَ لَهُ(5)» .(6)

129 / 129 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الاْءَرَّجَانِیِّ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ علیه السلام : أَنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَرَأَیْتُ دِینَاراً ، فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ(7) لآِخُذَهُ ، فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ، ثُمَّ بَحَثْتُ(8) الْحَصی(9) ، فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ ، فَأَخَذْتُهَا ،

ص :145


1- 1 . استظهرنا فی الکافی، ذیل ح2863، سقوط الواسطة بین یونس وبین فضیل بن یسار فی سندنا هذا، فلاحظ .
2- 2 . الوافی ، ج 17 ، ص 349 ، ح 17398 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 261 ، ح 17696 .
3- 3 . فی الوافی : «إنّ حمزة ابنی وجد» بدل «إنّی وجدت» .
4- 4 . «انسحق کتابته» أی ذهبت ومُحیت ؛ یقال : سحقت الریح الأرض وسهکها ، إذا قشرت وجه الأرض بشدّة هبوبها . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 152 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1185 (سحق) .
5- 5 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «هولک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : هوله ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله نسب القول بمضمون هذا الخبر إلی ابنی بابویه ، والباقون علی عدم الجواز مطلقا . ویمکن حمله علی غیر اللقطة من المدفون ، أو علی أنّه علیه السلام کان یعلم أنّه ملک ناصبیّ أو خارجیّ فجوّز أخذه . لکنّ الحکم مذکور علی العموم فی الفقه الرضویّ» . وراجع أیضا : فقه الرضا علیه السلام ، ص 266 .
6- 6 . التهذیب ، ج 6 ، ص 394 ، ح 1187 ، بسنده عن الفضیل بن غزوان الوافی ، ج 17 ، ص 347 ، ح 17393 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 261 ، ح 17697 .
7- 7 . «فأهویت إلیه» أی مددت یدی إلیه ، یقال : أهوی إلی الشیء بیده ، أی مدّها نحوه وأمالها إلیه لیأخذه . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 285 ؛ المصباح المنیر ، ص 643 (هوا) .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، جد» والوافی والتهذیب : «نحّیت» .
9- 9 . فی «جن» : «الحصاة» . وفی الوسائل : «فنحیت الحصا» بدل «ثمّ بحثت الحصی» .

فَعَرَّفْتُهَا(1) ، فَلَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ ، فَمَا تَری فِی ذلِکَ ؟

فَکَتَبَ(2) : «فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِیرِ ، فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً ، فَتَصَدَّقْ(3) بِثُلُثِهَا ، وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً ، فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ» .(4)

(23) باب فضل النظر إلی الکعبة

23 _ بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَی الْکَعْبَةِ

130 / 130 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

4 / 59

کُنْتُ قَاعِداً إِلی جَنْبِ(6) أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام وَ هُوَ مُحْتَبٍ(7) مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَةِ(8) ، فَقَالَ : «أَمَا

ص :146


1- 1 . فی الوافی : «وعرّفتها» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بس» : + «علیه السلام» . وفی الوافی : + «علیه السلام إلیّ : إنّی قد» .
3- 3 . فی المرآة : «تصدّق» .
4- 4 . الفقیه ، ج 3 ، ص 293 ، ح 4051 ، معلّقا عن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن رجاء الخیّاط . التهذیب ، ج 6 ، ص 395 ، ح 1188 ، بسنده عن محمّد بن رجاء الخیّاط ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 17 ، ص 342 ، ح 17381 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 261 ، ح 17698 .
5- 5 . فی «بخ» : - «جمیعا» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 17710 : «عند» بدل «إلی جنب» .
7- 7 . قال الجوهری : «احتبی الرجل ، إذا جمع ظهره وساقیه بعمامته ، وقد یحتبی بیدیه» . وقال ابن الأثیر : «الاحتباء : هو أن یضمّ الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشدّه علیها . وقد یکون الاحتباء بالیدین عوض الثوب» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2306 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 335 (حبا) . وفی الوافی : «یأتی فی باب خصائص الحرم أنّه مکروه فی المسجد الحرام وقبالة الکعبة ، فلعلّه علیه السلام کان له فیه عذر» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 100 : «المشهور بین الأصحاب کراهة الاحتباء قبالة البیت ، کما سیأتی ، وهذا الخبر یدلّ علی عدمها ، ویمکن حمله علی بیان الجواز ، وربّما یجمع بین الخبرین بحمل ما دلّ علی الکراهة علی ما کان فی المسجد الحرام الذی کان فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله ، وهذا الخبر علی ما إذا کان فی غیره» .
8- 8 . فی البحار : «القبلة» .

إِنَّ(1) النَّظَرَ إِلَیْهَا(2) عِبَادَةٌ» .

فَجَاءَهُ(3) رَجُلٌ مِنْ بَجِیلَةَ(4) یُقَالُ لَهُ : عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : إِنَّ کَعْبَ الاْءَحْبَارِ کَانَ یَقُولُ : إِنَّ الْکَعْبَةَ تَسْجُدُ لِبَیْتِ الْمَقْدِسِ فِی کُلِّ غَدَاةٍ ، فَقَالَ(5) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «فَمَا تَقُولُ فِیمَا قَالَ کَعْبٌ(6) ؟» فَقَالَ : صَدَقَ ، الْقَوْلُ مَا قَالَ کَعْبٌ ، فَقَالَ(7) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «کَذَبْتَ ، وَ کَذَبَ کَعْبُ الاْءَحْبَارِ(8) مَعَکَ» وَ غَضِبَ .

قَالَ(9) زُرَارَةُ : مَا رَأَیْتُهُ اسْتَقْبَلَ أَحَداً بِقَوْلِ(10) «کَذَبْتَ» غَیْرَهُ .

ثُمَّ(11) قَالَ : «مَا خَلَقَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بُقْعَةً(12) فِی الاْءَرْضِ(13) أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْهَا» ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ «وَ لاَ أَکْرَمَ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ مِنْهَا لَهَا ، حَرَّمَ اللّهُ الاْءَشْهُرَ الْحُرُمَ فِی کِتَابِهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرْضَ ؛ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِیَةٌ لِلْحَجِّ : شَوَّالٌ(14) ، وَ ذُو الْقَعْدَةِ ،

ص :147


1- 1 . فی «ظ» : - «إنّ» . وفی «بس» : «لنا» بدل «أما إنّ» .
2- 2 . فی «بح» : «إلیه» .
3- 3 . فی الوافی : «فجاء» .
4- 4 . فی «بث» : «نخیلة» . و«بَجِیلَةٌ» : حیّ من الیمن ، والنسبة إلیهم : بَجَلیّ بالتحریک . ویقال : إنّهم من مَعَدّ ؛ لأنّ نزار بن مَعَدّ ولد مضر وربیعة وإیادا وأنمارا ، ثمّ أنمار ولد بجیلة وخثعم ، فصاروا بالیمن . الصحاح ، ج 4 ، ص 1630 (بجل) .
5- 5 . فی «ی ، بح ، بف» والبحار : + «له» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 17699 : + «الأحبار» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار : + «له» .
8- 8 . فی «ظ ، بث ، بخ» : «الأخبار» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
10- 10 . فی الوافی : «یقول» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 17699 : - «ثمّ» .
12- 12 . البقعة : قطعة من الأرض علی غیر هیئة التی علی جنبها . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 182 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 18 (بقع) .
13- 13 . فی «ظ» : - «فی الأرض» .
14- 14 . فی الوافی : «وأمّا عدّ شوّال من الأشهر الحرم دون المحرّم ، فیمکن توجیه الکلام بما لا یلزم ذلک ، بأن یقال : لمّا کان أکثر الأشهر الحرم للحجّ والعمرة جاز أن یقال لها : حرّم اللّه الأشهر الحرم ، وأمّا قوله : ثلاثة متوالیة للحجّ ؛ یعنی جعل ثلاثة أشهر للحجّ ، منها اثنان من الأشهر الحرم» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «ثلاثة متوالیة للحجّ ، کأنّ الراوی سها فذکر الشوّال بدلاً من محرّم ؛ لأنّ الشوّال لیس من الأشهر الحرم ، بل هو من أشهر الحجّ ، ولمّا کان الحجّ فی ذی الحجّة حرم قبله شهر للمجیء ، وبعده شهر لعود الحاجّ إلی أوطانهم حتّی لا یکون حرب فی الطریق ویأمن السبل» .

وَ ذُو الْحِجَّةِ ؛ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ وَ هُوَ(1) رَجَبٌ» .(2)

131 / 131 . وَ بِهذَا الاْءِسْنَادِ(3) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلّهِ(4) _ تَبَارَکَ وَ تَعَالی(5) _ حَوْلَ الْکَعْبَةِ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ(6) رَحْمَةٍ ، مِنْهَا(7) سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ ، وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ ، وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ» .(8)

132 / 132 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْخَزَّازِ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلْکَعْبَةِ لَلَحْظَةً فِی کُلِّ یَوْمٍ یُغْفَرُ لِمَنْ طَافَ بِهَا ، أَوْ

ص :148


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 17699 : - «وهو» .
2- 2 . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 88 ، ح 57 ، عن زرارة ، مع اختلاف یسیر ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 243 ، ح 2305 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «یوم خلق السموات والأرض» ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 457 ، ح 2961 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفی کلّ المصادر من قوله : «ماخلق اللّه عزّوجلّ بقعة فی الأرض» الوافی ، ج 12 ، ص 37 ، ح 11457 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 262 ، ح 17699 ؛ وفیه ، ص 266 ، ح 17710 ، إلی قوله : «وهو محتب مستقبل الکعبة» ؛ البحار ، ج 46 ، ص 353 ، ح 6 .
3- 3 . المراد من «بهذا الإسناد» الطریقان المذکوران إلی ابن أبی عمیر فی السند السابق .
4- 4 . هکذا فی «بث ، بح ، بس ، جن» والوافی . وفی سائر النسخ التی قوبلت و المطبوع والوسائل : «اللّه» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، جد» والوسائل : + «جعل» .
6- 6 . فی «بس» والفقیه : «مائة وعشرین» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 17817 : - «منها» .
8- 8 . ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 11 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . المحاسن ، ص 69 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 135 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن علیّ علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر؛ الخصال ، ص 616 ، أبواب الثمانین ومافوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 207 ، ح 2153 ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص 107 ، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 38 ، ح 11458 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 302 ، ح 17800 ، إلی قوله : «ستّون للطائفین» ؛ و ص 310 ، ح 17817 .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، جد» : «الخراز» .

حَنَّ قَلْبُهُ إِلَیْهَا(1) ، أَوْ حَبَسَهُ(2) عَنْهَا عُذْرٌ» .(3)

133 / 133 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ(4) ، عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ ، لَمْ یَزَلْ تُکْتَبُ(5) لَهُ حَسَنَةٌ ، وَ تُمْحی(6) عَنْهُ سَیِّئَةٌ حَتّی یَنْصَرِفَ بِبَصَرِهِ عَنْهَا» .(7)

134 / 134 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «النَّظَرُ إِلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ ، وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَالِدَیْنِ عِبَادَةٌ ، وَ النَّظَرُ إِلَی الاْءِمَامِ عِبَادَةٌ» .

وَ قَالَ(8) : «مَنْ(9) نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ ، کُتِبَتْ(10) لَهُ حَسَنَةٌ ، وَ مُحِیَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ» .(11)

ص :149


1- 1 . «حنّ قلبه إلیها» أی اشتاق ؛ من الحنین ، وهو الشوق وتَوَقان النفس . وأصل الحنین : ترجیع الناقة صوتها إثر ولدها . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2104 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 452 (حنن) .
2- 2 . فی المرآة : «کلمة «أو» فی قوله : أو حبسه ، إمّا بمعنی الواو ، أو ألف زید من النسّاخ ، أو قوله : حنّ قلبه ، اُرید به من اشتاق ، لکن ترکه بغیر عذر ، وفیه بعد» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 38 ، ح 11459 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 263 ، ح 17701 ؛ و ص 303 ، ح 17802 .
4- 4 . فی «بخ» : - «عن ابن رباط» . وابن رباط هذا ، هو علیّ بن الحسن بن رباط ، له کتاب یرویه الحسن بن محبوب ، وتکررّت روایة ابن محبوب عنه فی الأسناد مباشرة ، ولم نجد وقوع الواسطة بینهما إلاّ فی سندنا هذا . فعلیه ، احتمال وقوع الخلل فی السند غیر منفیّ . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 269 ، الرقم 388 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 359 ؛ و ج 23 ، ص 248 و ص 270 .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «یکتب» .
6- 6 . فی «بح» : «ویمحی» .
7- 7 . المحاسن ، ص 69 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 136 ، بسند آخر ، إلی قوله : «تمحی عنه سیّئة» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 205 ، ح 2143 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 39 ، ح 11460 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 264 ، ح 17704 .
8- 8 . فی «بخ ، بس ، بف» : «فقال» . وفی «ظ ، بح» : «قال» بدون الواو .
9- 9 . فی «ظ» وحاشیة «بح ، جد» : «ومن» .
10- 10 . فی «ی ، بخ» : «کتب» .
11- 11 . الأمالی للطوسی ، ص 454 ، المجلس 16 ، ذیل ح 22 ، بسند آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 2 ، ص 205 ، ï ح 2144 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما إلی قوله : «والنظر إلی الإمام عبادة» مع اختلاف یسیر و زیادة . راجع : صحیفة الرضا علیه السلام ، ص 90 ، ح 19 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 454 ، المجلس 16 ، ح 21 الوافی ، ج 12 ، ص 39 ، ح 11461 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 263 ، ح 17702 .

4 / 60

135 / 135 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ نَظَرَ إِلَی الْکَعْبَةِ بِمَعْرِفَةٍ ، فَعَرَفَ مِنْ حَقِّنَا وَ حُرْمَتِنَا مِثْلَ الَّذِی عَرَفَ مِنْ حَقِّهَا وَ حُرْمَتِهَا ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ(2)، وَ کَفَاهُ هَمَّ الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ».(3)

(24) باب فیمن رأی غریمه فی الحرم

24 _ بَابٌ فِیمَنْ رَأی غَرِیمَهُ فِی الْحَرَمِ

136 / 136 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ أَبِی الْفَضْلِ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ ، فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً(4) ، فَرَأَیْتُهُ(5) یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَةِ : أَ فَأَتَقَاضَاهُ(6) مَالِی(7) ؟

قَالَ : «لاَ ، لاَ تُسَلِّمْ عَلَیْهِ ، وَ لاَ تُرَوِّعْهُ(8) حَتّی یَخْرُجَ مِنَ(9) الْحَرَمِ(10)» .(11)

ص :150


1- 1 . فی «بث» : «محمّد بن أبی عمیر» .
2- 2 . فی «ظ ، بح ، جد» والفقیه : + «کلّها» .
3- 3 . المحاسن ، ص 69 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 137 ، بسنده عن علیّ بن عبدالعزیز ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 204 ، ح 2142 ، مرسلاً . وفیه ، ذیل ح 2141 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 39 ، ح 11463 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 263 ، ح 17703 .
4- 4 . فی الوافی : «بزمان» .
5- 5 . فی الوسائل : «ثمّ رأیته» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «أفتقاضاه» .
7- 7 . فی التهذیب : «قال» .
8- 8 . «لا تروّعه» أی لا تخوّفه ولا تفزعه ؛ یقال : راعنی الشیء یروع رَوْعا ، أی أفزعنی . وروّعنی مثله . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1223 ؛ المصباح المنیر ، ص 246 (روع) .
9- 9 . فی «ی ، بث» : «عن» .
10- 10 . قال الشهید : «ولو التجأ إلی الحرم حرمت المطالبة ، والروایة تدلّ علی تحریم المطالبة لو ظفر به فی الحرم من غیر قصد الالتجاء» . الدروس ، ج 3 ، ص 311 .
11- 11 . التهذیب ، ج 6 ، ص 194 ، ح 423 ، بسنده عن سماعة بن مهران الوافی ، ج 12 ، ص 83 ، ح 11530 ؛ ï الوسائل ، ج 13 ، ص 265 ، ح 17709 .

(25) باب ما یهدی إلی الکعبة

25 _ بَابُ مَا یُهْدی إِلَی الْکَعْبَةِ

137 / 137 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی یَاسِینُ(1) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرٍ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ(2) ، فَأَوْصی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْکَعْبَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْوَصِیُّ مَکَّةَ سَأَلَ ، فَدَلُّوهُ عَلی بَنِی شَیْبَةَ ، فَأَتَاهُمْ ، فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ ، فَقَالُوا(3) : قَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُکَ ، ادْفَعْهَا إِلَیْنَا ، فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَدَلَّوهُ عَلیأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ علیهماالسلام » .

قَالَ(4) أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : «فَأَتَانِی ، فَسَأَلَنِی ، فَقُلْتُ لَهُ(5) : إِنَّ الْکَعْبَةَ غَنِیَّةٌ عَنْ هذَا ، انْظُرْ إِلی(6) مَنْ أَمَّ(7) هذَا الْبَیْتَ ، فَقُطِعَ بِهِ ، أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ ، أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ ، أَوْ عَجَزَ(8) أَنْ یَرْجِعَ إِلی أَهْلِهِ ، فَادْفَعْهَا(9) إِلی هؤُلاَءِ الَّذِینَ سَمَّیْتُ لَکَ(10)» .

ص :151


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوسائل : «عن یاسین» بدل «قال : أخبرنی یاسین» .
2- 2 . فی الوافی : «رجل منهم» .
3- 3 . فی الوافی : + «له» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
5- 5 . فی الوسائل : - «له» .
6- 6 . فی «بح» : - «إلی» .
7- 7 . فی التهذیب : «زار» .
8- 8 . فی الوسائل : «وعجز» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 104 : «قوله علیه السلام : فادفعها ، ظاهر الخبر أنّ من أوصی شیئا للکعبة ، یصرف إلی معونة الحاجّ . وظاهر الأصحاب أنّ من نذر شیئا أو أوصی للبیت أو لأحد المشاهد المشرّفة ، یصرف فی مصالح ذلک المشهد ، ولو استغنی المشهد عنهم فی الحال والمآل ، یصرف فی معونة الزوّار ، أو إلی المساکین والمجاورین فیه . ویمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا علم أنّه لا یصرف فی مصالح المشهد کما یدلّ علیه آخر الخبر ، أو علی ما إذا لم یحتج البیت إلیه ، کما یشعر به أوّل الخبر ؛ فلا ینافی المشهور» .
10- 10 . فی الوافی : «قال» بدل «لک» .

4 / 61

فَأَتَی الرَّجُلُ بَنِی شَیْبَةَ ، فَأَخْبَرَهُمْ(1) بِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالُوا(2) : هذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ ، لَیْسَ(3) یُوءْخَذُ عَنْهُ ، وَ لاَ عِلْمَ لَهُ ، وَ نَحْنُ نَسْأَلُکَ بِحَقِّ هذَا(4) ، وَ بِحَقِّ کَذَا وَ کَذَا(5) ، لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هذَا الْکَلاَمَ .

قَالَ : فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقُلْتُ لَهُ : لَقِیتُ بَنِی شَیْبَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ ، فَزَعَمُوا أَنَّکَ کَذَا وَ کَذَا ، وَ أَنَّکَ(6) لاَ عِلْمَ لَکَ ، ثُمَّ سَأَلُونِی بِالْعَظِیمِ إِلاَّ(7) بَلَّغْتُکَ(8) مَا قَالُوا .

قَالَ(9) : «وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ ، فَقُلْتَ لَهُمْ : إِنَّ مِنْ عِلْمِی أَنْ لَوْ وُلِّیتُ شَیْئاً مِنْ أَمْرِ(10) الْمُسْلِمِینَ ، لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ ، ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَةِ ، ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَی الْمِصْطَبَّةِ(11) ، ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِیاً یُنَادِی(12) : أَلاَ إِنَّ هؤُلاَءِ سُرَّاقُ اللّهِ ، فَاعْرِفُوهُمْ» .(13)

138 / 138 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

ص :152


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» : «وأخبرهم» .
2- 2 . فی الوافی : «فقال» .
3- 3 . فی «بث» : «فلیس» .
4- 4 . فی التهذیب : «عن هذا» بدل «بحقّ هذا» . وفی العلل : + «البیت» .
5- 5 . فی «بح» : - «وکذا» .
6- 6 . فی «بف» : - «وأنّک» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، بف» : «لمّا» . وفی «بس» والوافی والتهذیب والعلل : «لما» بالتخفیف .
8- 8 . فی «بث ، بس ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «أبلغتک» . وفی العلل : «أبلغک» .
9- 9 . فی «بح» : «ثمّ قال» .
10- 10 . فی الوافی : «اُمور» .
11- 11 . «المِصْطَبَّةُ» بالتشدید : مجتمع الناس . وهی أیضا شبه دکّان مربّع قدر ذراع من الأرض یجلس علیها ، ویتّقی بها من الهوامّ باللیل . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 28 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 523 (صطب) .
12- 12 . فی الوافی : «منادین ینادون» .
13- 13 . علل الشرائع ، ص 409 ، ح 3 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم . التهذیب ، ج 9 ، ص 212 ، ح 841 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی الوافی ، ج 24 ، ص 146 ، ح 23802 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 249 ، ح 17671 .

قَالَ(1) : «إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ(2) جَعَلَ(3) جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ(4) ، فَقَالَ لَهُ : قَوِّمِ الْجَارِیَةَ ، أَوْ بِعْهَا ، ثُمَّ مُرْ(5) مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ ، فَیُنَادِی(6) : أَلاَ مَنْ قَصُرَتْ بِهِ(7) نَفَقَتُهُ ، أَوْ قُطِعَ بِهِ طَرِیقُهُ(8) ، أَوْ نَفِدَ(9) بِهِ(10) طَعَامُهُ ، فَلْیَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ، وَ أَمَرَهُ(11) أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلاً فَأَوَّلاً(12) حَتّی یَنْفَدَ(13) ثَمَنُ الْجَارِیَةِ(14)» .(15)

139 / 139 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی الْحُرِّ(16) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ(17) : إِنِّی أَهْدَیْتُ

ص :153


1- 1 . فی «بخ» والوافی والکافی ، ح 8069 : «فقال» .
2- 2 . فی «ظ» : - «قد» .
3- 3 . فی التهذیب ، ج 9 وقرب الإسناد : + «ثمن» .
4- 4 . فی «ی» : - «کیف یصنع _ إلی _ للکعبة» .
5- 5 . فی «بف» والوافی : «أمر» .
6- 6 . فی «ی» : + «به» .
7- 7 . فی «بح ، بخ» والوافی : - «به» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 8069 والتهذیب ، ج 5 وقرب الإسناد : - «طریقه» .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، بف» وقرب الإسناد : «نفذ» .
10- 10 . فی «ظ ، بث» والوافی والوسائل والکافی ، ح 8069 والتهذیب ، ج 5 وقرب الإسناد والعلل : - «به» .
11- 11 . هکذا فی «جن» والتهذیب وقرب الإسناد . وفی سائرالنسخ والمطبوع والوافی والوسائل : «مره» .
12- 12 . فی «بس ، جد» : «أوّلاً» .
13- 13 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» وقرب الإسناد : «حتّی ینفذ» .
14- 14 . فی المرآة : «مضمونه مشهور بین الأصحاب ؛ إذ الهدی یصرف إلی النعم ، ولا یتعلّق بالجاریة والدابّة ، و ذکر الأکثر الجاریة، و ألحق جماعة بها الدابّة . وقال بعض المحقّقین : لایبعد مساواة غیرهما لهما فی هذا الحکم من إهداء الدراهم و الدنانیر والأقمشة وغیر ذلک ، ویؤیّده الخبر المتقدّم» .
15- 15 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح 8069 . وفی علل الشرائع ، ص 409 ، ح 2 ، عن أبیه ، عن محمّد بن یحیی العطّار ، عن بنان بن محمّد. التهذیب ، ج 5 ، ص 440 ، ح 1529 ، بسنده عن موسی بن القاسم ؛ التهذیب ، ج 9 ، ص 214 ، ح 743 ، معلّقا عن موسی بن القاسم ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1719 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر ؛ قرب الإسناد ، ص 246 ، ح 971 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 11 ، ص 534 ، ح 11268 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 250 ، ح 17672 .
16- 16 . فی الوافی والکافی ، ح 8075 : «أبی الحسن» .
17- 17 . فی «بث ، بخ» والوافی والوسائل : + «له» .

جَارِیَةً إِلَی الْکَعْبَةِ ، فَأُعْطِیتُ بِهَا(1) خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ ، فَمَا تَری ؟ قَالَ(2) : بِعْهَا ، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ قُمْ عَلی حَائِطِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ نَادِ ، وَ أَعْطِ(3) کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ ، وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ» .(4)

140 / 140 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ(5) ، عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو(6) الْجُعْفِیِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، قَالَ :

أَوْصی إِلَیَّ(7) أَخِی(8) بِجَارِیَةٍ کَانَتْ(9) لَهُ(10) مُغَنِّیَةٍ فَارِهَةٍ(11) ، وَ جَعَلَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللّهِ 4 / 62

الْحَرَامِ ، فَقَدِمْتُ مَکَّةَ ، فَسَأَلْتُ ، فَقِیلَ(12) : ادْفَعْهَا إِلی بَنِی شَیْبَةَ ، وَ قِیلَ لِی غَیْرُ ذلِکَ مِنَ الْقَوْلِ ، فَاخْتُلِفَ عَلَیَّ فِیهِ ، فَقَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ(13) الْمَسْجِدِ : أَلاَ أُرْشِدُکَ إِلی مَنْ

ص :154


1- 1 . فی الکافی ، ح 8075 : - «بها» .
2- 2 . فی الوسائل : «فقال» .
3- 3 . فی «بث ، بخ» والوافی والتهذیب : «فأعط» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح 8075 . وفی علل الشرائع ، ص 409 ، ح 4 ، بسنده عن جعفر بن بشیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 486 ، ح 1743 ، بسنده عن أبان ، عن أبی الحسن علیه السلام ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 11 ، ص 535 ، ح 11269 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 250 ، ح 17673 .
5- 5 . هکذا فی «جد» وحاشیة «بث ، جد» والوسائل والبحار . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : «المیثمی» . والصواب ما أثبتناه؛ فإنّ علیّ بن الحسن هذا ، هو علیّ بن الحسن بن فضّال _ کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 2333 _ والصواب فی لقبه التَّیْمِیَ والتّیمُلِیّ ، فلاحظ .
6- 6 . فی «بث ، بخ» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب والعلل : «عمر» . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 213 ، الرقم 2781 ، هو سعید بن عمرو الجعفی .
7- 7 . فی الوافی : - «إلیّ» .
8- 8 . فی «ظ» : «أخی إلیّ» .
9- 9 . فی «بف» : - «کانت» .
10- 10 . فی «ی» : - «له» .
11- 11 . «فارهة» ، أی حاذقة ، أو نشیطة حادّة قویّة ؛ من الفراهة بمعنی الحذاقة والنشاط . وعن الأزهری : سمعت غیر واحد من العرب یقول : جاریة فارهة ، إذا کانت حسناء ملیحة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2242 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 441 (فره) .
12- 12 . فی الوافی : + «لی» .
13- 13 . فی الوافی : «فی» بدل «من أهل» .

یُرْشِدُکَ فِی هذَا إِلَی الْحَقِّ(1) ؟ قُلْتُ : بَلی(2) ، قَالَ(3) : فَأَشَارَ إِلی شَیْخٍ جَالِسٍ فِی الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : هذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام ، فَسَلْهُ(4) .

قَالَ(5) : فَأَتَیْتُهُ علیه السلام ، فَسَأَلْتُهُ ، وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّةَ .

فَقَالَ : «إِنَّ الْکَعْبَةَ لاَ تَأْکُلُ وَ لاَ تَشْرَبُ ، وَ مَا أُهْدِیَ لَهَا(6) فَهُوَ لِزُوَّارِهَا ، بِعِ الْجَارِیَةَ ، وَ قُمْ عَلَی الْحِجْرِ ، فَنَادِ(7) : هَلْ مِنْ مُنْقَطَعٍ بِهِ ؟ وَ هَلْ(8) مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا ؟ فَإِذَا أَتَوْکَ فَسَلْ(9) عَنْهُمْ(10) ، وَ أَعْطِهِمْ ، وَ اقْسِمْ فِیهِمْ ثَمَنَهَا(11)» .

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِی بِدَفْعِهَا إِلی بَنِی شَیْبَةَ ؟

فَقَالَ : «أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ(12) قَدْ قَامَ لَقَدْ(13) أَخَذَهُمْ(14) ، وَ قَطَعَ(15) أَیْدِیَهُمْ ، وَ طَافَ بِهِمْ ، وَ قَالَ : هؤُلاَءِ سُرَّاقُ اللّهِ» .(16)

141 / 141 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

ص :155


1- 1 . فی الوافی : + «قال» .
2- 2 . فی الوافی : + «واللّه» .
3- 3 . فی «ی» : - «قال» .
4- 4 . فی «ظ ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب والعلل : «فاسأله» .
5- 5 . فی الوافی : - «قال» .
6- 6 . فی «بخ» : «إلیها» .
7- 7 . فی «ی» والتهذیب : «وناد» .
8- 8 . فی الوافی : «هل» بدون الواو .
9- 9 . فی «ظ ، جد» والتهذیب : «فاسأل» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فسل عنهم ، ظاهره عدم جواز الاکتفاء بقولهم ولزوم التفحّص عن حالهم . وإن أمکن أن یکون المراد سؤال أنفسهم عن حالهم . لکنّه بعید» .
11- 11 . فی الوافی : «ثمنها فیهم» .
12- 12 . فی «جد» : «فلو» .
13- 13 . فی «ظ ، بخ ، جد» : - «لقد» .
14- 14 . فی «ظ ، جد» : «لأخذهم» . وفی «بخ» : «بأخذهم» .
15- 15 . فی الوافی والوسائل : «فقطع» .
16- 16 . علل الشرائع ، ص 410 ، ح 5 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحسین المیثمی . التهذیب ، ج 9 ، ص 213 ، ح 842 ، بسنده عن علیّ بن یعقوب الهاشمی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 24 ، ص 147 ، ح 23803 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 251 ، ح 17674 ؛ البحار ، ج 52 ، ص 373 ، ح 168 .

دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ غَزْلاً ، فَقَالَتِ ادْفَعْهُ بِمَکَّةَ(1) لِیُخَاطَ(2) بِهِ کِسْوَةُ الْکَعْبَةِ(3) ، فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُمْ ، فَلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِینَةِ(4) ، دَخَلْتُ عَلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(5) ، إِنَّ امْرَأَةً أَعْطَتْنِی غَزْلاً ، وَ أَمَرَتْنِی أَنْ(6) أَدْفَعَهُ بِمَکَّةَ لِیُخَاطَ بِهِ کِسْوَةُ الْکَعْبَةِ ، فَکَرِهْتُ أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی الْحَجَبَةِ ؟

فَقَالَ : «اشْتَرِ بِهِ عَسَلاً وَ زَعْفَرَاناً ، وَ خُذْ(7) طِینَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(8) علیه السلام ، وَ اعْجِنْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ ، وَ اجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً مِنَ الْعَسَلِ وَ الزَّعْفَرَانِ(9) ، وَ فَرِّقْهُ عَلَی الشِّیعَةِ ؛ لِیُدَاوُوا(10) بِهِ مَرْضَاهُمْ(11)» .(12)

ص :156


1- 1 . فی کامل الزیارات : «إلی الحجبة» بدل «بمکّة» .
2- 2 . فی «ظ» والمحاسن : «لتخاط» .
3- 3 . فی الوسائل : «للکعبة» .
4- 4 . فی المحاسن والعلل وکامل الزیارات : «إلی المدینة» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : - «جعلت فداک» .
6- 6 . فی «بف» : «فقالت» بدل «وأمرتنی أن» .
7- 7 . فی المحاسن وکامل الزیارات : + «من» .
8- 8 . فی «بح» : + «الحسین» . وفی المحاسن وکامل الزیارات : «الحسین» بدل «أبی عبد اللّه» .
9- 9 . فی المحاسن : «عسل وزعفران» .
10- 10 . فی المحاسن : «لیتداووا» .
11- 11 . فی الوافی : «السرّ فی ذلک أنّ کلاًّ من العسل وطین قبر الحسین علیه السلام وماء السماء والزعفران ممّا جعل اللّه فیه الشفاء ، کما ورد فی القرآن والحدیث ، ولا سیّما إذا اشتری بأطیب کسب النساء؛ أعنی الغزل وممّا طبن به نفسا ، وقلب المؤمن بیت اللّه ، قال اللّه تعالی : ما وسعنی أرضی ولا سمائی ، ولکن وسعنی قلب عبدی المؤمن ، وبدن المؤمن بمنزلة الکسوة واللباس لقلبه ، ومرض البدن بمنزلة انخراقه وتفرّق أجزائه ودواؤه بمنزلة خیاطته ، فتفهّم راشدا» . وفی المرآة : «یدلّ علی جواز مخالفة الدافع إذا عیّن المصرف علی جهالة ، ویمکن اختصاصه بالإمام علیه السلام ، ویحتمل أن یکون علیه السلام علم أنّ غرضها الصرف إلی أحسن الوجوه وظنّت أنّها عیّنته أحسن ، فصرفه علیه السلام إلی ما هو أحسن واقعا» .
12- 12 . المحاسن ، ص 500 ، کتاب المآکل ، ح 621 ، عن أبیه ، عن بعض أصحابنا. کامل الزیارات ، ص 461 ، الباب 91 ، ح 2 ، عن محمّد بن عبداللّه ، عن أبیه ، عن أبی عبداللّه البرقی . علل الشرائع ، ص 410 ، ح 6 ، عن محمّد بن موسی بن المتوکّل ، عن علیّ بن الحسین السعدآبادی ، عن أحمد بن أبی عبداللّه البرقی ، عن أبیه ، بإسناده عن بعض أصحابنا الوافی ، ج 11 ، ص 535 ، ح 11270 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 252 ، ح 17675، ح 10 .

(26) باب فی قوله عزّ و جلّ : «سواءً العاکف فیه و الباد»

26 _ بَابٌ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ »(1)

142 / 142 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

4 / 63

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) : «إِنَّ مُعَاوِیَةَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلی بَابِهِ مِصْرَاعَیْنِ بِمَکَّةَ(3) ، فَمَنَعَ حَاجَّ بَیْتِ اللّهِ(4) مَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ»وَ کَانَ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا مَکَّةَ ، نَزَلَ الْبَادِی عَلَی الْحَاضِرِ حَتّی یَقْضِیَ حَجَّهُ ، وَ کَانَ مُعَاوِیَةُ صَاحِبَ السِّلْسِلَةِ الَّتِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فِی سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُکُوهُ»(5) إِنَّهُ کانَ لاَ یُوءْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِیمِ ، وَ کَانَ فِرْعَوْنَ هذِهِ الاْءُمَّةِ» .(6)

143 / 143 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «لَمْ یَکُنْ لِدُورِ مَکَّةَ أَبْوَابٌ ، وَ کَانَ(7) أَهْلُ

ص :157


1- 1 . الحجّ (22) : 25 .
2- 2 . فی «بث ، بف ، جد» وحاشیة «ظ» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
3- 3 . فی «بث» : - «بمکّة» .
4- 4 . فی «بخ» : + «الحرام» .
5- 5 . الحاقّة (69) : 32 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 420 ، ح 1458 ، بسنده عن الحسین بن أبی العلاء ، إلی قوله : «سَوَآءً الْعَ_کِفُ فِیهِ وَ الْبَادِ» مع اختلاف و زیادة . قرب الإسناد ، ص 108 ، ح 372 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ؛ علل الشرائع ، ص 396 ، ح 1 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 194 ، ح 2121 ، مرسلاً ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «حتّی یقضی حجّه» مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 99 ، ح 11579 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 267 ، ح 17716 ، إلی قوله : «حتّی یقضی حجّه» .
7- 7 . فی الوافی : «کان» بدون الواو .

الْبُلْدَانِ یَأْتُونَ بِقِطْرَانِهِمْ(1) ، فَیَدْخُلُونَ(2)، فَیَضْرِبُونَ(3) بِهَا، وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَهَا مُعَاوِیَةُ(4)».(5)

(27) باب حجّ النبیّ

27 _ بَابُ حَجِّ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله

144 / 144 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَمْ یَحُجَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِینَةَ إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَ قَدْ حَجَّ بِمَکَّةَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ» .(6)

145 / 145 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَشْرَ(8) حِجَّاتٍ(9) مُسْتَسِرّاً(10) ،

ص :158


1- 1 . فی الوافی والمرآة : «بقطراتهم» . وفی البحار : «بقطوانهم» . والقَطْران والقَطِران : عصارة شجر الأبهل والأرز ونحوهما یطبخ فیتحلّب منه ، ثمّ یطلی به الإبل . وقرأه العلاّمة الفیض : «بقطراتهم» وقال : «القُطُرات : جمع قطار الإبل ، وأمّا قطوان بالواو والنون _ کما یوجد فی بعض النسخ _ فلم نجد له معنی محصّلاً» ، وهکذا قرأ العلاّمة المجلسی ، حیث قال : «قوله علیه السلام : بقطراتهم ، کأنّه جمع القطار علی غیر القیاس ، أو هو تصحیف قطرات» . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 105 ؛ المصباح المنیر ، ص 508 (قطر) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 109 .
2- 2 . فی «ظ ، ی» : - «فیدخلون» .
3- 3 . فی «ظ ، جن» : «ویضربون» .
4- 4 . فی «بث ، بف» والوافی : + «لعنه اللّه» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 99 ، ح 11580 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 268 ، ح 17717 ؛ البحار ، ج 32 ، ص 171 ، ح 449 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1543 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن یحیی ، عن غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 165 ، ح 11713 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 124 ، ح 14416 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 399 ، ح 25 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 18455 والکافی ، ح 6860 والفقیه والتهذیب ، ح 1542 : «عشرین» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 18455 والکافی ، ح 6860 والفقیه ، ح 2291 والتهذیب ، ح 1542 : «حجّة» .
10- 10 . فی «بح» : «مستترا» . وفی الوسائل ، ح 18455 والکافی ، ح 6860 : «مستسرّة» . وفی الوافی : «طریق الجمع بین العشر والعشرین أن یحمل العشر علی ما بعد البعثة ، والعشرین علی ما یعمّ قبلها وما بعدها ، وأمّا السبب فی استتاره أو استسراره علی اختلاف الروایتین فلعلّه ما قیل : إنّه کان لأجل النسیء ؛ فإنّ قریشا أخّروا وقت الحجّ والقتال ، کما اُشیر إلیه بقوله سبحانه : «إِنَّمَا النَّسِیآءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ» [التوبة (9) : 37] فلم یمکن للنبیّ صلی الله علیه و آله أن یخالفهم ، فیستتر حجّه ویستسرّه» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 109 : «یمکن الجمع بین الأخبار بحمل العشر علی ما فعله صلی الله علیه و آله مستسرّا للّه ، والعشرین علی الأعمّ بأن یکون قد حجّ علانیة مع قومه عشرا ، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام : قد حجّ بمکّة مع قومه ، وإن أمکن أن یکون المراد کائنا مع قومه ، لا أنّه حجّ معهم ، ویمکن حمل العشرین علی الحجّ والعمرة تغلیبا . وأمّا حجّه صلی الله علیه و آله مستسرّا مع أنّ قومه کانوا غیر منکرین للحجّ وکانوا یأتون به ، إمّا للنسیء ؛ فإنّهم کانوا غالبا یأتون به فی غیر ذی الحجّة ، أو للاختلاف فی الأعمال کوقوف عرفة» .

فِی(1) کُلِّهَا یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ(2) ، فَیَنْزِلُ وَ یَبُولُ(3)» .(4)

4 / 64

146 / 146 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِشْرِینَ حَجَّةً» .(6)

ص :159


1- 1 . فی الوسائل ، ح 18455 والکافی ، ح 6860 والتهذیب ، ح 1590 : - «فی» .
2- 2 . المَأْزِم ، وزان مسجد : کلّ طریق ضیّق بین جبلین ، ومنه قیل لموضع الحرب : مأزِم ؛ لضیق المجال وعسر الخلاص منه . ومنه سمّی الموضع الذی بین عرفة والمشعر مأزمین . ویقال : المأزمان : مَضیق بین جَمْع وعرفة ، وآخر بین مکّة ومنی . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1861 ؛ المصباح المنیر ، ص 13 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1419 (أزم) .
3- 3 . فی الوسائل والکافی ، ح 6860 والتهذیب : «فیبول» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ح 6860 ، عن سهل ، عن ابن فضّال ، عن عیسی الفرّاء، عن ابن أبی یعفور . التهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1542 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ . وفیه ، ص 458 ، ح 1590 ، هکذا : «عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن عیسی الفرّاء ، عن ابن أبی یعفور أو عن زرارة الشکّ من الحسن ، عن أبی عبداللّه علیه السلام » . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 238 ، صدر ح 2292 ؛ و علل الشرائع ، ص 449 ، صدر ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 237 ، ح 2291 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 166 ، ح 11716 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 124 ، ح 14417 ؛ و ج 14 ، ص 9 ، ح 18455 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 399 ، ح 26 .
5- 5 . السند معلّق ، کسابقه .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1540 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . وفیه ، ص 458 ، ح 1592 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن یونس بن یعقوب . وراجع الحدیث 11 من هذا الباب الوافی ، ج 12 ، ص 165 ، ح 11714 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 126 ، ذیل ح 14424 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 399 ، ح 27 .

147 / 147 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(1) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(2) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(3) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ عَشْرَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ عَلَیْهِ(4) : «وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ»(5) فَأَمَرَ الْمُوءَذِّنِینَ أَنْ یُوءَذِّنُوا بِأَعْلی أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَحُجُّ فِی عَامِهِ هذَا(6) ، فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِینَةَ(7) وَ أَهْلُ الْعَوَالِی(8) وَ الاْءَعْرَابُ ، وَ اجْتَمَعُوا(9) لِحَجِّ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ إِنَّمَا کَانُوا تَابِعِینَ یَنْظُرُونَ مَا یُوءْمَرُونَ(10) وَ یَتَّبِعُونَهُ(11) ، أَوْ یَصْنَعُ شَیْئاً فَیَصْنَعُونَهُ .

فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ ، فَلَمَّا انْتَهی إِلی ذِی

ص :160


1- 1 . فی الکافی ، ح 7886 : + «عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 7886 : - «جمیعا» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7744 و 7886 : + «وصفوان بن یحیی» .
4- 4 . فی «بخ ، بس» والوافی : - «علیه» .
5- 5 . الحجّ (22) : 27 .
6- 6 . فی «بف» : «هذا العام» بدل «عامه هذا» .
7- 7 . فی «بس ، جن» : «بالمدینة» .
8- 8 . فی «بخ» : «العوانی» . وقال ابن الأثیر : «وهی _ أی العالیة والعوالی _ أماکن بأعلی أراضی المدینة ، والنسبة إلیها : عُلْوِیّ ، علی غیر قیاس ، وأدناها من المدینة علی أربعة أمیال ، وأبعدها من جهة نجد ثمانیة» . وقال الفیّومی : «العالیة : ما فوق نجد إلی تهامة ... والعوالی : موضع قریب من المدینة ، وکأنّه جمع عالیة» . وقال الفیروزآبادی : «العالیة : ... ما فوق نجد إلی أرض تهامة إلی ماوراء مکّة ، وقری بظاهر المدینة ، وهی العوالی» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 295 ؛ المصباح المنیر ، ص 428 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1722 (علا) .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «فاجتمعوا» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جن» والوافی والبحار والتهذیب : + «به» .
11- 11 . یجوز فیه هیئة المجرّد والافتعال . وفی التهذیب : «فیصنعونه» .

الْحُلَیْفَةِ(1) ، زَالَتِ(2) الشَّمْسُ ، فَاغْتَسَلَ(3) ، ثُمَّ خَرَجَ حَتّی أَتَی الْمَسْجِدَ الَّذِی عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّی(4) فِیهِ الظُّهْرَ ، وَ عَزَمَ(5) بِالْحَجِّ(6) مُفْرِداً(7) ، وَ خَرَجَ حَتّی انْتَهی إِلَی الْبَیْدَاءِ(8) عِنْدَ الْمِیلِ الاْءَوَّلِ ، فَصُفَّ(9) لَهُ سِمَاطَانِ(10) ، فَلَبّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً(11) ، وَ سَاقَ الْهَدْیَ سِتّاً وَ سِتِّینَ ، أَوْ أَرْبَعاً(12) وَ سِتِّینَ ، حَتّی انْتَهی إِلی مَکَّةَ فِی سَلْخِ(13) أَرْبَعٍ(14) مِنْ ذِی الْحِجَّةِ ، فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ صَلّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ ، فَاسْتَلَمَهُ ، وَ قَدْ کَانَ اسْتَلَمَهُ فِی أَوَّلِ طَوَافِهِ .

ص :161


1- 1 . ذو الحلیفة : ماء من میاه بنی جشم ، ثمّ سمّی به الموضع ، علی ستّة أمیال أو نحو مرحلة عن المدینة ، وهو مسجد الشجرة ، میقات أهل المدینة . راجع : المصباح المنیر ، ص 146 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1069 (حلف) .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بخ ، جد» والوافی والتهذیب : «فزالت» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «اغتسل» .
4- 4 . فی «بح» : «وصلّی» .
5- 5 . فی «بخ ، بس» والوافی والبحار : «ثمّ عزم» .
6- 6 . فی «بخ ، بس» والوافی : «علی الحجّ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «منفردا» .
8- 8 . «البیداء» : المفازة التی لا شیء بها ، سمّیت بذلک لأنّها تُبید من یحلّها ، وهی هنا اسم موضع مخصوص بین مکّة والمدینة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 171 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 97 .
9- 9 . فی «بف» : «فیصفّ الناس» . وفی التهذیب : + «الناس» .
10- 10 . فی «ظ ، بف» وحاشیة «بح» والتهذیب : «سماطین» . والسماط ، وزان کتاب : الجانب ، والسماطان من النخل والناس : الجانبان ؛ یقال : مشی بین یدی السماطین . أو هو الجماعة من الناس والنخل ، أو هو الصفّ ، ویقال : قام القوم حوله سماطین ، أی صفّین ، وکلّ صفّ من الرجال سماط . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1134 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 401 ؛ المصباح المنیر ، ص 288 (سمط) .
11- 11 . فی «بث» : «منفردا» . وفی الوافی : «مفردا ، أی من دون عمرة معه فی نیّة واحدة» ، وفی المرآة : «قوله علیه السلام : مفردا ، أی مفردا عن العمرة ، أی لم یتمتّع ؛ لأنّه صلی الله علیه و آله کان قارنا» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أو أربعا ، التردید من الراوی» .
13- 13 . السَّلْخُ : المضیّ ، یقال : سلخ الشهرُ ، أی مضی ، کانسلخ . وسَلْخ الشهر : آخره . راجع : المصباح المنیر ، ص 284 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 376 (سلخ) .
14- 14 . فی «ظ ، بح ، جد» : + «بقین» . وفی حاشیة «ظ» : + «مضین» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ(1) اللّهِ»(2) فَأَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ(3) _ عَزَّ وَجَلَّ _ بِهِ(4) ، وَ إِنَّ(5) الْمُسْلِمِینَ کَانُوا(6) یَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَیْءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِکُونَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناحَ 4 / 65

عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»(7) ثُمَّ أَتَی الصَّفَا ، فَصَعِدَ عَلَیْهِ ، وَ اسْتَقْبَلَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَ أَثْنی عَلَیْهِ ، وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا یُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلاً(8) ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَةِ ، فَوَقَفَ عَلَیْهَا کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ ، وَ عَادَ(9) إِلَی الصَّفَا ، فَوَقَفَ(10) عَلَیْهَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَةِ حَتّی فَرَغَ مِنْ سَعْیِهِ .

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَعْیِهِ(11) وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَةِ ، أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَحَمِدَ اللّهَ ، وَ أَثْنی عَلَیْهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هذَا جَبْرَئِیلُ _ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلی خَلْفِهِ _ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ(12) هَدْیاً أَنْ یُحِلَّ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُکُمْ(13)،

ص :162


1- 1 . الشعائر : جمع الشَعیرة ، أو الشِعارة . قال الجوهری : «الشعائر : أعمال الحجّ ، وکلّ ما جعل علما لطاعة اللّه تعالی» . وقال ابن الأثیر : «شعائر الحجّ : آثاره وعلاماته ، جمع شعیرة . وقیل : هو کلّ ما کان من أعماله کالوقوف والسعی والرمی والذبح وغیر ذلک . وقال الأزهری : الشعائر : المعالم التی ندب اللّه إلیها وأمر بالقیام علیها» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 698 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) .
2- 2 . البقرة (2) : 158 .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، جد» : «للّه» .
4- 4 . فی «ظ ، ی» : - «به» .
5- 5 . فی «بح» : «إنّ» بدون الواو .
6- 6 . فی «ظ» : - «کانوا» .
7- 7 . فی «بخ» : + «فَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ» .
8- 8 . الترسّل : التأنّی وعدم العجلة ، والترسّل فی القراءة : التمهّل فیها . وقیل غیر ذلک . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 223 ؛ المصباح المنیر ، ص 226 (رسل) .
9- 9 . فی «جد» : «فعاد» .
10- 10 . فی «بح» : «ووقف» .
11- 11 . فی «بح» : - «فلمّا فرغ من سعیه» .
12- 12 . فی الوافی : + «منکم» .
13- 13 . قال ابن الأثیر : «أی لو عنّ لی هذا الرأی الذی رأیته آخرا وأمرتکم به فی أوّل أمری ، لما سقت الهدی معی وقلّدته وأشعرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلک لا یحلّ حتّی ینحر ، ولا ینحر إلاّ یوم النحر ، فلا یصحّ له فسخ الحجّ بعمرة ؛ ومن لم یکن معه هدی فلا یلتزم هذا ، ویجوز له فسخ الحجّ . وإنّما أراد بهذا القول تطییب قلوب أصحابه ؛ لأنّه کان یشقّ علیهم أن یحلّوا وهو محرم ، فقال لهم ذلک لئلاّ یجدوا فی أنفسهم ، ولیعلموا أنّ الأفضل لهم قبول ما دعاهم إلیه ، وأنّه لولا الهدی لفعله» . وقال العلاّمة الفیض : «یعنی لو جاءنی جبرئیل بحجّ التمتّع وإدخال العمرة فی الحجّ قبل سیاقی الهدی کما جاءنی بعد ما سقت الهدی ، لصنعت مثل ما أمرتکم ؛ یعنی لتمتّعت بالعمرة إلی الحجّ وما سقت الهدی» . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 10 (قبل) .

وَ لکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ ، وَ لاَ یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ ».

قَالَ : «فَقَالَ لَهُ(1) رَجُلٌ(2) مِنَ الْقَوْمِ : لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ رُؤُوسُنَا(3) وَ شُعُورُنَا(4) تَقْطُرُ(5) .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَمَا إِنَّکَ لَنْ تُوءْمِنَ بِهذَا أَبَداً(6) .

فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ(7) الْکِنَانِیُّ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، عُلِّمْنَا دِینَنَا کَأَنَّا خُلِقْنَا الْیَوْمَ ، فَهذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا(8) هذَا ، أَمْ(9) لِمَا یَسْتَقْبِلُ ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : بَلْ هُوَ لِلاْءَبَدِ إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ، ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ ، وَ قَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِی الْحَجِّ(10) إِلی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» .

قَالَ : «وَ قَدِمَ عَلِیٌّ علیه السلام مِنَ الْیَمَنِ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ بِمَکَّةَ ، فَدَخَلَ عَلی فَاطِمَةَ _ عَلَیْهَا السَّلاَمُ _ وَ هِیَ قَدْ أَحَلَّتْ ، فَوَجَدَ رِیحاً طَیِّبا(11) ، وَ وَجَدَ عَلَیْهَا ثِیَاباً مَصْبُوغَةً، فَقَالَ: مَا هذَا(12) یَا فَاطِمَةُ ؟ فَقَالَتْ : أَمَرَنَا بِهذَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَخَرَجَ عَلِیٌّ علیه السلام

ص :163


1- 1 . فی «ظ» : - «له» .
2- 2 . فی الوافی : «الرجل هو عمر ، کما ورد فی أخبار اُخر مصرّحا» . ونحوه فی المرآة مع مزید بیان .
3- 3 . فی الوافی : - «ورؤوسنا» .
4- 4 . فی الوافی عن بعض النسخ : - «وشعورنا» .
5- 5 . «شعورنا تقطر» أی من ماء غسل الجنابة ، کنایة عن غسل الجنابة ومقاربة النساء . وفی المرآة : «قال ذلک تقبیحا وتشنیعا علی ما أمر اللّه ورسوله به» .
6- 6 . فی الوافی : «هذا من جملة إخباره صلی الله علیه و آله بالغیب ؛ فإنّه ما آمن بالمتعة حتّی مات ، بل قال علی المنبر : متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه وأنا اُحرّمهما واُعاقب علیهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ» .
7- 7 . فی «بث ، جن» : «جشعم» . وهو سهو . راجع : الاستیعاب ، ج 2 ، ص 148 ، الرقم 921 ؛ اُسدالغابة ، ج 2 ، ص 412 ، الرقم 1955 .
8- 8 . فی البحار : «أ لعامنا» .
9- 9 . فی «ظ ، بف ، جد» والوافی : «أو» .
10- 10 . فی الوافی : + «هکذا» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ والبحار . وفی المطبوع : «طیّبة» .
12- 12 . فی «ظ» : «هذه» .

إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُسْتَفْتِیاً(1) ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی رَأَیْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَیْهَا ثِیَابٌ مَصْبُوغَةٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذلِکَ ، فَأَنْتَ یَا عَلِیُّ بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ قَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ(2) ، إِهْلاَلٌ(3) کَإِهْلاَلِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : قِرَّ عَلی إِحْرَامِکَ مِثْلِی ، وَ أَنْتَ شَرِیکِی فِی هَدْیِی» .

قَالَ : «وَ نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (4) بِمَکَّةَ بِالْبَطْحَاءِ(5) هُوَ وَ أَصْحَابُهُ(6) ، وَ لَمْ یَنْزِلِ الدُّورَ(7) ، فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَغْتَسِلُوا وَ یُهِلُّوا بِالْحَجِّ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ(8) _ عَزَّ وَ جَلَّ _ الَّذِی أَنْزَلَ(9) عَلی نَبِیِّهِ صلی الله علیه و آله : «فَاتَّبِعُوا 4 / 66

مِلَّةَ»أَبِیکُمْ «إِبْرَاهِیمَ»(10) فَخَرَجَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّینَ(11) بِالْحَجِّ حَتّی أَتی(12) مِنًی ، فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الاْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ ، ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَ کَانَتْ(13) قُرَیْشٌ تُفِیضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ(14) وَ هِیَ

ص :164


1- 1 . فی التهذیب : + «محرشا علی فاطمة علیهاالسلام » .
2- 2 . فی «بح» : + «قلت» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت . وفی المطبوع والوافی : «إهلالاً» . وقال فی الوافی : «إهلالاً کإهلال النبیّ ؛ یعنی نویت الإحرام بما أحرمت به أنت کائنا ما کان» . وأمّا الإهلال فهو رفع الصوت بالتلبیة ؛ یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1852 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) .
4- 4 . فی الوافی : + «هو وأصحابه» .
5- 5 . فی «ی» : «البطحاء» . والبطحاء : الحصی الصغار . وبطحاء : مکّة . وأبطحها : مسیل وادیها ، وهو مسیل واسع فیه دقاق الحصی ، أوّله عند منقطع الشعب بین وادی منی ، وآخره متّصل بالمقبرة التی تسمّی بالمعلّی عند أهل مکّة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 134 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 343 (بطح) .
6- 6 . فی الوافی : - «هو وأصحابه» .
7- 7 . فی «ظ ، جد» : «بالدور» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وهو قول اللّه ، لعلّه إشارة إلی ترک الشرک الذی ابتدعه المشرکون فی التلبیة» .
9- 9 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» والبحار والتهذیب : «أنزله» .
10- 10 . آل عمران (3) : 95 . وفی «بخ» : + «هُوَ سَمَّ_ل_کُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ» .
11- 11 . فی الوافی : «یهلّون» .
12- 12 . فی «بخ» وحاشیة «بث ، جن» والوافی والبحار والتهذیب : «أتوا» .
13- 13 . فی «جد» : «فکانت» .
14- 14 . فی الوافی : «روی أنّهم _ أی قریش _ کانوا لا یقفون بعرفات ، ولا یفیضون منه ، ویقولون : نحن أهل ï حرم اللّه فلا نخرج منه ، فیقفون بالمشعر ، ویفیضون منه ، فأمرهم اللّه أن یقفوا بعرفات ویفیضوا منه کسائر الناس» .

جَمْعٌ(1) ، وَ یَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مِنْهَا ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ قُرَیْشٌ تَرْجُوا أَنْ تَکُونَ(2) إِفَاضَتُهُ مِنْ حَیْثُ کَانُوا یُفِیضُونَ ، فَأَنْزَلَ(3) اللّهُ _ عَزَّ وَجَلَّ _ عَلَیْهِ : «ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ»(4) یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ فِی إِفَاضَتِهِمْ(5) مِنْهَا ، وَ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ .

فَلَمَّا رَأَتْ قُرَیْشٌ أَنَّ قُبَّةَ(6) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدْ مَضَتْ ، کَأَنَّهُ(7) دَخَلَ فِی أَنْفُسِهِمْ شَیْءٌ لِلَّذِی کَانُوا(8) یَرْجُونَ مِنَ الاْءِفَاضَةِ مِنْ مَکَانِهِمْ حَتَّی انْتَهی إِلی نَمِرَةَ ، وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَةَ(9) بِحِیَالِ الاْءَرَاکِ(10) ، فَضُرِبَتْ قُبَّتُهُ ، وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِیَتَهُمْ(11) عِنْدَهَا(12) ، فَلَمَّا زَالَتِ

ص :165


1- 1 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم وحوّاء علیهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا بها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، جد ، جن» والوافی : «أن یکون» .
3- 3 . فی «ظ ، جد» : «وأنزل» .
4- 4 . البقرة (2) : 199 .
5- 5 . فی «بث ، بف» والوافی : «وإفاضتهم» بدل «فی إفاضتهم» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «القبّة من الخیام : بیت صغیر مستدیر ، وهو من بیوت العرب» . وقال الفیّومی : «القبّة : من البنیان معروفة ، وتطلق علی البیت المدوّر ، وهو معروف عند الترکمان والأکراد ویسمّی الخرقاهة» . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 3 ؛ المصباح المنیر ، ص 487 (قبب) .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «کأنّهم» .
8- 8 . فی «ی» : «کان» .
9- 9 . «عرنة» وزان رطبة ، وفی لغة بضمّتین . قال ابن الأثیر : «موضع عند الموقف بعرفات» . وقال الفیّومی : «موضع بین منی وعرفات» . وقال ابن منظور : «بطن عرفة : واد بحذاء عرفات» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 223 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 284 ؛ المصباح المنیر ، ص 406 (عرن) .
10- 10 . قال الفیّومی : «الأراک : موضع بعرفة من ناحیة الشام» . وقال الفیروزآبادی : «الأراک ، کسحاب : ... موضع بعرفة قرب نمرة» . راجع : المصباح المنیر ، ص 12 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1234 (أرک) .
11- 11 . الأخبیة : جمع الخِباء ، وهو أحد بیوت العرب من وَبَر أو صوف ، ولا یکون من شَعَر ، وهو علی عمودین أو ثلاثة ، وما فوق ذلک فهو بیت . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2325 ؛ النهایة ، ج 2، ص 9 (خبا) .
12- 12 . فی «ی» : - «عندها» .

الشَّمْسُ ، خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ مَعَهُ قُرَیْشٌ(1) وَ قَدِ(2) اغْتَسَلَ، وَ قَطَعَ التَّلْبِیَةَ حَتّی وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ، ثُمَّ صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ(3) وَ إِقَامَتَیْنِ.

ثُمَّ مَضی إِلَی الْمَوْقِفِ ، فَوَقَفَ بِهِ ، فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ(4) یَقِفُونَ إِلی جَانِبِهَا ، فَنَحَّاهَا ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذلِکَ ، فَقَالَ : أَیُّهَا النَّاسُ ، لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی بِالْمَوْقِفِ ، وَ لکِنْ هذَا کُلُّهُ(5) _ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ _ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ .

وَ فَعَلَ مِثْلَ ذلِکَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَوَقَفَ(6) النَّاسُ(7) حَتّی وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ، ثُمَّ أَفَاضَ ، وَ أَمَرَ(8) النَّاسَ بِالدَّعَةِ(9) حَتَّی انْتَهی إِلَی الْمُزْدَلِفَةِ وَ هُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ، فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الاْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ(10) وَ إِقَامَتَیْنِ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتّی صَلّی فِیهَا الْفَجْرَ ، وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِی هَاشِمٍ بِلَیْلٍ ، وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ یَرْمُوا الْجَمْرَةَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ ، أَفَاضَ حَتَّی انْتَهی إِلی مِنًی ، فَرَمی جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

وَ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ(11) صلی الله علیه و آله أَرْبَعَةً وَ سِتِّینَ ، أَوْ سِتَّةً وَ سِتِّینَ(12) ، وَ جَاءَ عَلِیٌّ علیه السلام بِأَرْبَعَةٍ وَ ثَلاَثِینَ، أَوْ سِتَّةٍ وَ ثَلاَثِینَ(13) ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله سِتَّةً وَ سِتِّینَ،

ص :166


1- 1 . فی التهذیب : «فرسه» .
2- 2 . فی «ظ» : «قد» بدون الواو .
3- 3 . فی التهذیب : + «واحد» .
4- 4 . أی یسرعون إلیها ویستبقون ؛ یقال : ابتدر القوم أمرا وتبادروه ، أی بادر بعضهم بعضا إلیه أیّهم یسبق إلیه فیغلب علیه ، راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 48 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 216 (بدر) .
5- 5 . فی «بف» والتهذیب : + «موقف» .
6- 6 . فی «بح» : «فوقع» .
7- 7 . فی الوافی : + «بالدعاء» .
8- 8 . فی «ی» : «فأمر» .
9- 9 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف» : «بالدعاء» . والدَّعَةُ : السکون ، والوقار ، والخفض ، والسعة فی العیش ، والراحة . والدعة أیضا : الترک ، والهاء عوض من الواو . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1937 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 381 _ 382 (ودع) .
10- 10 . فی «بخ» : - «واحد» .
11- 11 . فی «جد» : «الرسول» .
12- 12 . فی الوافی : «لعلّ التردید من الراوی، أو خرج مخرج التقیّة» .
13- 13 . فی «بخ» : - «أو ستّة وثلاثین» .

وَ نَحَرَ عَلِیٌّ علیه السلام أَرْبَعاً(1) وَ ثَلاَثِینَ بَدَنَةً(2) ، وَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یُوءْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا(3) 4 / 67

حُذْوَةٌ(4) مِنْ لَحْمٍ(5) ، ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَةٍ(6) ، ثُمَّ تُطْبَخَ ، فَأَکَلَ(7) رَسُولُ اللّهِ _ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ _ وَ عَلِیٌّ(8) ، وَ حَسَوَا(9) مِنْ مَرَقِهَا(10) ، وَ لَمْ یُعْطِیَا الْجَزَّارِینَ(11) جُلُودَهَا ، وَ لاَ جِلاَلَهَا(12)، وَ لاَ قَلاَئِدَهَا(13) ، وَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَ حَلَقَ، وَ زَارَ الْبَیْتَ، وَ رَجَعَ إِلی مِنًی، وَ أَقَامَ(14)

ص :167


1- 1 . هکذا فی أکثر النسخ والوافی والوسائل . وفی «بث ، بس ، جن» والمطبوع : «أربعة» .
2- 2 . فی «ظ ، جن» : - «بدنة» . وقال الجوهری : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمکّة ؛ سمّیت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها» . وقال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2077 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
3- 3 . فی البحار : - «منها» .
4- 4 . هکذا فی الوافی والکافی ، ح 7886 . وفی جمیع النسخ التی قوبلت والمطبوع والوسائل والتهذیب : «جذوة» . والأنسب ، بل المتعیّن ما أثبتناه ؛ فإنّ الحذوة هی القطعة من اللحم ، وأمّا الجذوة فهی القبسة من النار أو الجمرةُ . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1667 (جذا) ، و ص 1671 (حذا) .
5- 5 . فی البحار : «لحمها» .
6- 6 . البُرْمة : القِدْر مطلقا . قال ابن الأثیر : «وهی فی الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز والیمن» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1870 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 121 (برم) .
7- 7 . فی البحار : «وأکل» .
8- 8 . فی البحار : + «منها» .
9- 9 . هکذا فی النسخ التی قوبلت . وفی الوافی : «وتحسّیا» . وفی المطبوع والبحار والتهذیب : «وحسیا» . وقوله : «حَسَوَا» ، أی شربا منه شیئا بعد شیء ، یقال : حسا زید المرق وتحسّاه ، أی شرب منه شیئا بعد شیء . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1672 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 99 (حسو) .
10- 10 . فی حاشیة «بح» : «مرقتها» . والمَرَق _ بالتحریک _ : ماء اللحم إذا طبخ . مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 236 (مرق) .
11- 11 . فی «بس» : «الجزّارین» . وفی البحار : «لجزّارین» . والجزّار : الذی یجزر الجزور ، أی الناقة ؛ یقال : جزر الناقة یجزرها _ بالضمّ _ : نحرها ، وقطعها ، وجلّدها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 613 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 134 _ 135 (جزر) .
12- 12 . فی «بث ، بف» : «جلائها» . والجِلال : جمع الجُلّ بالضمّ والفتح . وجُلّ الدابّة : الذی تُلْبَسُهُ لتصان به ، کثوب الإنسان یلبسه یقیه البرد . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 119 ؛ المصباح المنیر ، ص 105 (جلل) .
13- 13 . القلائد : جمع القِلادة : وهی ما تجعل فی العنق ، ومنه تقلید الهدی ، وهو أن یجعل فی عنقه قطعة من جلد أو عروة مزادة ونعل خلق ؛ لیعلم أنّها هدی فیکفّ الناس عنه . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 367 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) .
14- 14 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فأقام» .

بِهَا حَتّی کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ، ثُمَّ رَمَی الْجِمَارَ ، وَ نَفَرَ حَتَّی انْتَهی إِلَی الاْءَبْطَحِ ، فَقَالَتْ لَهُ(1) عَائِشَةُ : یَا رَسُولَ اللّهِ(2) ، تَرْجِعُ(3) نِسَاوءُکَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً ، وَ أَرْجِعُ بِحَجَّةٍ(4) ، فَائَقَامَ بِالاْءَبْطَحِ ، وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِی بَکْرٍ إِلَی التَّنْعِیمِ(5) ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ جَاءَتْ وَ طَافَتْ(6) بِالْبَیْتِ ، وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله ، فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ ، وَ لَمْ یَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ(7) ، وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلی مَکَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِیِّینَ(8) ، وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ مِنْ ذِی طُوًی(9)» .(10)

ص :168


1- 1 . فی «ظ» : - «له» .
2- 2 . فی البحار : - «یا رسول اللّه» .
3- 3 . فی «بح ، بف» والوافی والبحار : «أترجع» .
4- 4 . فی الوافی : «وأرجع بحجّة ، وذلک لأنّها فاتتها العمرة لمکان حیضها» .
5- 5 . «التنعیم» : موضع قریب من مکّة ، وهو أقرب أطراف الحلّ إلی البیت أو إلی مکّة ، علی ثلاثة أمیال ، أو أربعة من مکّة . سمّی به لأنّ علی یمینه جبلَ نُعیم ، وعلی یساره جبلَ ناعم ، والوادی اسمه نعمان . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 588 ؛ المصباح المنیر ، ص 614 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1531 (نعم) .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فطافت» .
7- 7 . فی الوافی : «البیت» .
8- 8 . العقبة : طریق وَعِرٌ فی الجبل ، أو مَرْقی صعب من الجبال ، وعقبة المدنیّین فی مکّة لمن جاء علی طریق المدینة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 621 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 127 (عقب) .
9- 9 . قال الجوهری : «ذو طوی ، بالضمّ : موضع بمکّة» . وقال ابن الأثیر : «وقد تکرّر فی الحدیث ذکر طوی ، وهو بضمّ الطاء وفتح الواو المخفّفة موضع عند باب مکّة ، یستحبّ لمن دخل مکّة أن یغتسل به» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2416 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 146 (طوی) .
10- 10 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف ، صدر ح 7744 ، من قوله : «ثمّ مضی إلی الموقف فوقف به فجعل الناس یبتدرون أخفاف» إلی قوله : «فتفرّق الناس وفعل مثل ذلک بالمزدلفة» مع اختلاف یسیر ؛ وفیه ، ج 4 ، ص 499 ، باب الأکل من الهدی الواجب ... ، ح 7886 ، من قوله : «أمر رسول اللّه أن یؤخذ من کلّ بدنة» إلی قوله : «وحسوا من مرقها» . وفی علل الشرائع ، ص 413 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی ، عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «ثمّ أتی الصفا فصعد علیه واستقبل الرکن الیمانی» إلی قوله : «أما إنّک لم تؤمن بهذا أبدا» ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 454 ، ح 1588 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، و بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 236 ، ح 2288 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «فلمّا فرغ من سعیه وهو علی المروة أقبل علی الناس» إلی قوله : «ولا قلائدها وتصدّق به» مع اختلاف . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب جلود الهدی ، ح 7897 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 466 ، ح 2982 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 180 ، ح 604 ؛ و عیون الأخبار ، ج 2 ، ص 119 ، ح 1 الوافی ، ج 12 ، ص 169 ، ح 11720 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 213 ، ذیل ح 14647 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 390 ، ح 13 .

148 / 148 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ غَدَا مِنْ مِنًی فِی طَرِیقِ ضَبٍّ(1) ، وَ رَجَعَ مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ(2) ، وَ کَانَ إِذَا سَلَکَ طَرِیقاً لَمْ یَرْجِعْ فِیهِ» .(3)

149 / 149 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(4) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ حَجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ(5) ، خَرَجَ فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَةِ حَتّی أَتَی(6) الشَّجَرَةَ ، فَصَلّی بِهَا ، ثُمَّ قَادَ رَاحِلَتَهُ حَتّی أَتَی 4 / 68

الْبَیْدَاءَ(7) ، فَأَحْرَمَ مِنْهَا(8) ، وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ(9) ، وَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ(10) ، وَ أَحْرَمَ النَّاسُ کُلُّهُمْ

ص :169


1- 1 . «ضبّ» : اسم الجبل الذی مسجد الخیف فی أصله . الصحاح ، ج 1 ، ص 168 (ضبب) .
2- 2 . المَأْزِم ، وزان مسجد : کلّ طریق ضیّق بین جبلین ، ومنه قیل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضیق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّی الموضع الذی بین عرفة والمشعر مأزمین . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1861 ؛ المصباح المنیر ، ص 13 (أزم) .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 237 ، ح 2290 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 181 ، ح 11727 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 458 ، ح 15255 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 395 ، ح 17 .
4- 4 . فی الکافی ، ح 7179 : + «بن عثمان» .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی والعلل : «حجّة الوداع» .
6- 6 . فی «بث» والعلل : + «مسجد» .
7- 7 . هذا الحدیث نظیر الحدیث الرابع من هذا الباب ، ونحن شرحنا غرائب المفردات هناک ، إن شئت فراجع .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فأحرم منها ، لعلّ المراد بالإحرام هنا عقد الإحرام بالتلبیة ، أو إظهار الإحرام وإعلامه ؛ لئلاّ ینافی الأخبار المستفیضة الدالّة علی أنّه صلی الله علیه و آله أحرم من مسجد الشجرة» .
9- 9 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ؛ یقال : أهلّ المحرم : إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1852 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وساق مائة بدنة ، یمکن الجمع بین الأخبار بأنّه صلی الله علیه و آله ساق مائة بدنة ، لکن ساق بضعا ï وستّین لنفسه والبقیّة لأمیر المؤمنین علیه السلام ؛ لعلمه بأنّه علیه السلام یحرم کإحرامه ویهلّ کإهلاله ، أو یحمل السیاق المذکور فی الخبر السابق علی السیاق من مکّة إلی عرفات ومنی» .

بِالْحَجِّ ، لاَ یَنْوُونَ(1) عُمْرَةً ، وَ لاَ یَدْرُونَ مَا الْمُتْعَةُ ، حَتّی إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَکَّةَ ، طَافَ بِالْبَیْتِ وَ طَافَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَبْدَأُ(2) بِمَا بَدَأَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِهِ ، فَأَتَی الصَّفَا ، فَبَدَأَ(3) بِهَا ، ثُمَّ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعاً .

فَلَمَّا قَضی طَوَافَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ ، قَامَ خَطِیباً ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ یُحِلُّوا وَ یَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، وَ هُوَ شَیْءٌ أَمَرَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِهِ ، فَأَحَلَّ النَّاسُ ، وَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لَوْ کُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَفَعَلْتُ کَمَا أَمَرْتُکُمْ ، وَ لَمْ یَکُنْ یَسْتَطِیعُ أَنْ یُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْیِ الَّذِی کَانَ(4) مَعَهُ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «وَ لاَ تَحْلِقُوا رُوءُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»(5) .

فَقَالَ(6) سُرَاقَةُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ(7) الْکِنَانِیُّ(8) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، عُلِّمْنَا(9) کَأَنَّا خُلِقْنَا الْیَوْمَ : أَ رَأَیْتَ هذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا(10) هذَا ، أَوْ لِکُلِّ(11) عَامٍ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ(12) ، بَلْ لِلاْءَبَدِ(13) الاْءَبَدِ(14) .

ص :170


1- 1 . فی تفسیر العیّاشی والعلل : «لا یریدون» .
2- 2 . فی «بح» والبحار والعلل : «ابدأوا» .
3- 3 . فی «ی» : «وبدأ» .
4- 4 . فی «ظ ، جن» والوسائل والعلل : - «کان» .
5- 5 . البقرة (2) : 196 .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والعلل : «فقام» .
7- 7 . فی «ی ، بث» والعلل : «جشعم» . وفی «بس» : «جعثم» . وما فی المتن هو الصواب . راجع : الاستیعاب ، ج 2 ، ص 148 ، الرقم 921 ؛ اُسد الغابة ، ج 2 ، ص 412 ، الرقم 1955 .
8- 8 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والعلل : + «فقال» .
9- 9 . فی تفسیر العیّاشی والعلل : + «دیننا» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» : «أ لعامنا» .
11- 11 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والعلل : «أم لکلّ» . وفی «بس» : «ولکلّ» .
12- 12 . فی «بف» : - «لا» .
13- 13 . فی «بث» : «لأبد» .
14- 14 . فی «جد» والوافی والوسائل والعلل : - «الأبد» .

وَ إِنَّ رَجُلاً قَامَ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُؤُوسُنَا تَقْطُرُ(1) ؟

فَقَالَ(2) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّکَ لَنْ تُوءْمِنَ بِهذَا(3) أَبَداً» .

قَالَ : «وَ أَقْبَلَ عَلِیٌّ علیه السلام مِنَ الْیَمَنِ(4) حَتّی وَافَی الْحَجَّ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ _ سَلاَمُ اللّهِ عَلَیْهَا _ قَدْ أَحَلَّتْ ، وَ وَجَدَ رِیحَ الطِّیبِ ، فَانْطَلَقَ إِلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُسْتَفْتِیاً(5) ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا عَلِیُّ ، بِأَیِّ شَیْءٍ أَهْلَلْتَ ؟ فَقَالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا(6) أَهَلَّ بِهِ(7) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ : لاَ تُحِلَّ أَنْتَ ، فَأَشْرَکَهُ فِی الْهَدْیِ ، وَ جَعَلَ لَهُ سَبْعاً وَ ثَلاَثِینَ(8) ، وَ نَحَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ثَلاَثاً وَ سِتِّینَ ، فَنَحَرَهَا(9) بِیَدِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً(10) ، فَجَعَلَهَا فِی قِدْرٍ وَاحِدَةٍ(11) ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ ، فَطُبِخَ ، فَأَکَلَ(12) مِنْهُ ، وَ حَسَا(13) مِنَ الْمَرَقِ ، وَ قَالَ : قَدْ أَکَلْنَا مِنْهَا الاْآنَ جَمِیعاً ، وَ الْمُتْعَةُ(14) خَیْرٌ مِنَ الْقَارِنِ السَّائِقِ ، وَ خَیْرٌ مِنَ الْحَاجِّ(15) الْمُفْرِدِ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ : أَ لَیْلاً(16) أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَمْ نَهَاراً ؟ فَقَالَ(17) : «نَهَاراً» .

ص :171


1- 1 . فی العلل : + «من النساء» .
2- 2 . فی «بس ، جن» : + «له» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف ، جن» والعلل : «بها» .
4- 4 . فی «ظ» : - «من الیمن» .
5- 5 . فی العلل : + «ومحرشا علی فاطمة علیهاالسلام » .
6- 6 . فی «بخ» : «لما» .
7- 7 . فی الوسائل والعلل : - «به» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : سبعا وثلاثین ، لعلّ أحد الخبرین فی العدد محمول علی التقیّة ، أو نشأ من سهو الرواة» .
9- 9 . فی البحار : «ونحرها» .
10- 10 . البَضْعَة : القطعة من اللحم . قال الجوهری : «هذه بالفتح ، وأخواتها بالکسر ، مثل القطعة» ، وضبطه ابن الأثیر بالفتح ثمّ قال : «وقد تکسر» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1186 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 133 (بضع) .
11- 11 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والبحار . وفی سائر النسخ والمطبوع والوسائل : «واحد» . ولاتساعده اللغة ؛ فإنّ القِدْر مؤنّثة عند الجمیع . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 787 ؛ المصباح المنیر ، ص 492 (قدر) .
12- 12 . فی «بس» والعلل : «فأکلا» .
13- 13 . فی «جن» : «وحسیا» .
14- 14 . فی «بخ ، بف» : «فالمتعة» .
15- 15 . فی العلل : «الحجّ» .
16- 16 . فی «بث» والبحار : «لیلاً» من دون همزة الاستفهام .
17- 17 . فی «بخ ، بف» : «قال» .

قُلْتُ : أَیَّةَ(1) سَاعَةٍ ؟ قَالَ : «صَلاَةَ الظُّهْرِ» .(2)

150 / 150 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «ذَکَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الْحَجَّ ، فَکَتَبَ(3) إِلی مَنْ بَلَغَهُ کِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِی الاْءِسْلاَمِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُرِیدُ الْحَجَّ یُوءْذِنُهُمْ بِذلِکَ لِیَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ ، فَأَقْبَلَ(4) النَّاسُ ، فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ ، أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الاْءِبْطِ ، وَ حَلْقِ الْعَانَةِ ، وَ الْغُسْلِ ، 4 / 69

وَ التَّجَرُّدِ فِی إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ ، أَوْ إِزَارٍ(5) وَ عِمَامَةٍ یَضَعُهَا(6) عَلی عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ ، وَ ذَکَرَ أَنَّهُ حَیْثُ لَبّی ، قَالَ : لَبَّیْکَ ، اللّهُمَّ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ ، لاَ شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ ، إِنَّ الْحَمْدَ(7) وَ النِّعْمَةَ لَکَ(8) وَ الْمُلْکَ ، لاَ شَرِیکَ لَکَ .

ص :172


1- 1 . فی «ظ» : «بأیّ» . وفی «ی ، بخ ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «أیّ» . وفی «بح» : «فی أیّ» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب صلاة الإحرام ... ، صدر ح 7179 ، من قوله : «وسألته أ لیلاً أحرم رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . وفی علل الشرائع ، ص 412 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 78 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 549 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 319 ، صدر ح 2559 ، معلّقا عن الحلبی ، وفی الثلاثة الأخیرة من قوله : «وسألته أ لیلاً أحرم رسول اللّه صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 89 ، ح 229 ، عن الحلبی ، إلی قوله : «وهو شیء أمر اللّه فأحلّ الناس» ؛ وفیه ، ص 90 ، ح 230 ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لو کنت استقبلت» إلی قوله : «فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : لا بل للأبد» الوافی ، ج 12 ، ص 176 ، ح 11723 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 222 ، ح 14657 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 395 ، ح 18 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «وکتب» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وأقبل» .
5- 5 . فی «ی ، بس» : - «أو إزار» .
6- 6 . فی البحار : «ویضعها» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّ الحمد ، قال الطیّبی : یروی بکسر الهمزة وفتحها ، وهما مشهوران عند أهل الحدیث . قال الخطّابی : بالفتح روایة العامّة . وقال تغلب : الکسر أجود ؛ لأنّ معناه : إنّ الحمد والنعمة له علی کلّ حال ، ومعنی الفتح : لبّیک لهذا السبب . انتهی . ونحوه روی العلاّمة فی المنتهی عن بعض أهل اللغة» .
8- 8 . فی «ی» : - «لک» .

وَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یُکْثِرُ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ ، وَ کَانَ(1) یُلَبِّی کُلَّمَا لَقِیَ رَاکِباً ، أَوْ عَلاَ أَکَمَةً(2) ، أَوْ هَبَطَ وَادِیاً ، وَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ ، وَ فِی أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ(3) .

فَلَمَّا دَخَلَ(4) مَکَّةَ ، دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا مِنَ الْعَقَبَةِ ، وَ خَرَجَ حِینَ خَرَجَ(5) مِنْ ذِی طُوًی ، فَلَمَّا انْتَهی إِلی بَابِ الْمَسْجِدِ ، اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ _ وَ ذَکَرَ ابْنُ سِنَانٍ أَنَّهُ بَابُ بَنِی شَیْبَةَ _ فَحَمِدَ اللّهَ ، وَ أَثْنی عَلَیْهِ ، وَ صَلّی عَلی أَبِیهِ إِبْرَاهِیمَ ، ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ ، فَاسْتَلَمَهُ ، فَلَمَّا طَافَ بِالْبَیْتِ ، صَلّی(6) رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، وَ دَخَلَ(7) زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ(8) : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِلْماً نَافِعاً ، وَ رِزْقاً وَاسِعاً ، وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ، فَجَعَلَ یَقُولُ ذلِکَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْکَعْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ لاِءَصْحَابِهِ : لِیَکُنْ آخِرُ عَهْدِکُمْ بِالْکَعْبَةِ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ ، فَاسْتَلَمَهُ .

ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا ، ثُمَّ قَالَ : أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ(9) بِهِ ، ثُمَّ صَعِدَ عَلَی(10) الصَّفَا ، فَقَامَ عَلَیْهِ(11) مِقْدَارَ مَا یَقْرَأُ الاْءِنْسَانُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ» .(12)

151 / 151 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

ص :173


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فکان» .
2- 2 . الأکمة : تلّ ، أو هو الموضع الذی هو أشدّ ارتفاعا ممّا حوله ، وهو غلیظ لا یبلغ أن یکون حجرا ، أو هو شرفة کالرابیة ، وهو ما اجتمع من الحجارة فی مکان واحد ، وربّما غلظ وربّما لم یغلظ . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 20 ؛ المصباح المنیر ، ص 18 (أکم) .
3- 3 . فی «ظ ، ی» والوسائل : «الصلاة» .
4- 4 . فی «بح» : + «من» .
5- 5 . فی «جن» : - «حین خرج» .
6- 6 . فی «بث ، بف» والوافی : «وصلّی» .
7- 7 . فی الوافی : «دخل» بدون الواو .
8- 8 . فی الوسائل : «وقال» .
9- 9 . فی «ظ ، بخ» : «للّه» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» : «إلی» .
11- 11 . فی «بث ، بف» والوافی : «علیها» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 325 ، ح 2578 ، معلّقا عن النضر بن سوید ، من قوله : «ذکر أنّه حیث لبّی قال : لبّیک» إلی قوله : «وفی أدبار الصلوات» مع اختلاف یسیر . قرب الإسناد ، ص 162 ، ح 592 ، بسند آخر ، من قوله : «ذکر أنّه حیث لبّی قال : لبّیک» إلی قوله : «یکثر من ذی المعارج» مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 178 ، ح 11724 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 223 ، ح 14658 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 396 ، ح 19 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «نَحَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِیَدِهِ ثَلاَثاً وَ سِتِّینَ ، وَ نَحَرَ عَلِیٌّ علیه السلام مَا غَبَرَ(1)» .

قُلْتُ : سَبْعَا(2) وَ ثَلاَثِینَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(3)

152 / 152 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الَّذِی(5) کَانَ عَلی بُدْنِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله نَاجِیَةُ بْنُ جُنْدَبٍ الْخُزَاعِیُّ الاْءَسْلَمِیُّ(6) ، وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله فِی حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَرَاثَةَ(7) بْنِ نَصْرِ(8) بْنِ عَوْفِ(9) بْنِ عَوِیجِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ کَعْبٍ» .

قَالَ : «وَ لَمَّا کَانَ فِی حَجَّةِ(10) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ هُوَ یَحْلِقُهُ ، قَالَتْ قُرَیْشٌ : أَیْ مَعْمَرُ ،

ص :174


1- 1 . فی «بخ» وحاشیة «ی» : «قبر» . وفی «بس» : «عبر» . وقوله : «ما غبر» أی ما بقی ؛ یقال : غَبَرَ الشیءُ یَغْبُر ، أی بقی . والغابر : الباقی . وغُبْرُ الشیء : بقیّته . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 765 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 338 (غبر) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ما غبر ، أی ما بقی ، أو ما مضی ذکره . والأوّل أظهر» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار ، ج 21 . وفی المطبوع : «سبعة» . وفی حاشیة «بث» : «ستّا» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 179 ، ح 11725 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 151 ، ح 18845 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 397 ، ح 20 ؛ وفیه ، ج 38 ، ص 72 ، ذیل ح 1 ، إلی قوله : «ونحر علیّ علیه السلام ما غبر».
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . فی «ظ» : - «الذی» .
6- 6 . فی التهذیب : + «والذی حلق رأس النبیّ صلی الله علیه و آله یوم الحدیبیة خراش بن اُمیّة الخزاعی» .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، جن» والبحار : «حرابة» . وفی حاشیة «بف» والفقیه : «حارث» . وفی التهذیب : «حارثة» .
8- 8 . فی التهذیب : «نضر» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، جد ، جن» والبحار : «غوث» . هذا ، والظاهر أنّ معمرا هذا ، هو معمر بن عبداللّه بن نضلة بن عبد العُزَّی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عویج بن کعب القرشی العدوی . راجع : الاستیعاب ، ج 3 ، ص 486 ، والرقم 2497 ؛ اُسد الغابة ، ج 5 ، ص 227 ، الرقم 5048 . لاحظ أیضا ؛ تهذیب الکمال ، ج 28 ، ص 314 ، الرقم 6106 .
10- 10 . فی «ظ ، بس ، جد» : «حجر» . وفی الوافی : «حجّته» .

أُذُنُ(1) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی یَدِکَ ، وَ فِی یَدِکَ الْمُوسی(2) ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : وَ اللّهِ ، إِنِّی لاَءَعُدُّهُ مِنَ اللّهِ فَضْلاً عَظِیماً عَلَیَّ» .

قَالَ : «وَ کَانَ مَعْمَرٌ هُوَ الَّذِی یَرْحَلُ(3) لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : 4 / 70

یَا مَعْمَرُ ، إِنَّ الرَّحْلَ(4) اللَّیْلَةَ لَمُسْتَرْخًی(5) ، فَقَالَ مَعْمَرٌ : بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ، لَقَدْ شَدَدْتُهُ کَمَا کُنْتُ أَشُدُّهُ ، وَ لکِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِی مَکَانِی مِنْکَ یَا رَسُولَ اللّهِ ، أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ(6) بِی ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا کُنْتُ لاِءَفْعَلَ» .(7)

153 / 153 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛

ص :175


1- 1 . فی الوافی : «إذن ، بکسر الهمزة وفتح المعجمة ، وربّما یضبط بضمّهما ... وکأنّ قریشا کنّوا بما قالوا عن قدرة معمر علی قتل رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمنّوا أن لو کانوا مکانه فقتلوه . وربما یوجد فی بعض نسخ الکافی : أذی ، بدل إذن ، والمعنی حینئذٍ أنّ ما یوجب الأذی من شعر الرأس وشعثه منه صلی الله علیه و آله فی یدک ، کأنّه تعییر منهم إیّاه بهذا الفعل فی حسبه ونسبه . وهذا أوفق للجواب من الأوّل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : اُذن رسول اللّه ، یحتمل أن یکون بضمّ الهمزة والذال ، أی رأسه فی یدک ، ویمکن أن یقرأ بکسر الهمزة وفتح الذال ، أی فی هذا الوقت هو صلی الله علیه و آله فی یدک» .
2- 2 . «الموسی» : ما یحلق به ، وآلة الحدید . قیل : وزنه مُفْعَل ، من أوسی رأسه ، إذا حلقه بالموسی ، والمیم زائدة فهو من وسی . وقیل : وزنه فعلی وزان حبلی ، والمیم أصلیّة ، فهو من موس . وعلی الأوّل ینصرف ، وعلی الثانی لا ینصرف ؛ لألف التأنیث المقصورة . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 223 ؛ المصباح المنیر ، ص 585 (موس) .
3- 3 . «یرحل» أی یشدّ الرحل ، وهو ما یستصحب من الأثاث ، یقال : رحلت البعیر أرحله رحلاً ، إذا شددت علی ظهره رحله . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1707 ؛ المصباح المنیر ، ص 222 (رحل) .
4- 4 . فی «بح ، بخ» : «الرجل» .
5- 5 . «لمسترخی» أی مسترسل ، یقال : أرخیت الستر وغیره ، إذا أرسلته فاسترخی . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 314 ؛ المصباح المنیر ، ص 224 (رخو) .
6- 6 . فی «بس ، بف» : «أن یستبدل» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 458 ، ح 1589 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 239 ، ح 2293 ، معلّقا عن معاویة به عمّار ، إلی قوله : «لأعدّه من اللّه فضلاً عظیما علیّ» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 179 ، ح 11726 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 227 ، ذیل ح 19056 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 399 ، ح 28 .

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ثَلاَثَ عُمَرٍ مُفْتَرِقَاتٍ : عُمْرَةً فِی(1) ذِی الْقَعْدَةِ ، أَهَلَّ مِنْ عُسْفَانَ(2) ، وَ هِیَ عُمْرَةُ الْحُدَیْبِیَةِ ؛ وَ عُمْرَةً(3) أَهَلَّ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَ هِیَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ(4) ؛ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ(5) مِنَ الْجِعْرَانَةِ(6) بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ(7) مِنْ غَزْوَةِ حُنَیْنٍ(8)» .(9)

154 / 154 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله غَیْرَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، عِشْرِینَ حَجَّةً» .(10)

ص :176


1- 1 . فی «ظ ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «فی» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «هی _ أی عسفان _ قریة جامعة بین مکّة والمدینة» . وقال المطرزی : «عسفان : موضع علی مرحلتین من مکّة» . وقال الفیّومی : «عسفان : موضع بین مکّة والمدینة ، ویذکّر ویؤنّث ... وبینه وبین مکّة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة» . وقیل : هی منهلة _ أی موضع شرب _ من مناهل الطریق . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 237 ؛ المغرب ، ص 315 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 246 ؛ المصباح المنیر ، ص 409 (عسف) .
3- 3 . فی «جد» : «فعمرة» .
4- 4 . فی الوافی : «إنّما قضی صلی الله علیه و آله العمرة ؛ لأنّه صدّ فی عام الحدیبیة عن العمرة ، فأحلّ منها بنهر البدن ، ثمّ قضاها من قابل» .
5- 5 . فی الوسائل : - «أهلّ» .
6- 6 . فی «بف» : + «أنّه» .
7- 7 . فی «بخ» : - «من الطائف» .
8- 8 . فی حاشیة «بث» : «خیبر» .
9- 9 . الخصال ، ص 200 ، باب الأربعة ، ح 11 ، بسند آخر عن ابن عبّاس ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 450 ، ح 2943 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 168 ، ح 11718 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 299 ، ح 19241 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 400 ، ح 29 .
10- 10 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ح 6851 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1540 ؛ و ص 458 ، ح 1590 ، بسند آخر ، وتمام الروایة هکذا : «حجّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله عشرین حجّة» الوافی ، ج 12 ، ص 165 ، ح 11715 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 125 ، ح 14419 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 400 ح 30 .

155 / 155 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ(2) ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

4 / 71

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عِشْرِینَ حَجَّةً(3) مُسْتَسِرَّةً(4) ، کُلَّهَا(5) یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ ، فَیَنْزِلُ ، فَیَبُولُ(6)» .(7)

156 / 156 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عُمْرَةَ الْحُدَیْبِیَةِ ، وَ قَضَی الْحُدَیْبِیَةَ مِنْ قَابِلٍ ، وَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حِینَ أَقْبَلَ مِنَ الطَّائِفِ ثَلاَثَ عُمَرٍ کُلُّهُنَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ» .(8)

157 / 157 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ :

ص :177


1- 1 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوسائل والبحار . وفی «بس ، جن» والمطبوع : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بخ» : - «الفرّاء» .
3- 3 . فی «بح» : - «حجّة» . وفی بعض الروایات : «عشر حجّات» ، فإنّا قد نقلنا وجه الجمع ووجه استسرار الحجّ من الوافی والمرآة ذیل الحدیث الثانی من باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، إن شئت فراجع هناک .
4- 4 . فی «بس» : «متستّرة» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «مستترة» .
5- 5 . فی الوافی : «فی کلّها» .
6- 6 . فی «ی ، بخ» والوافی : «ویبول» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ح 6850 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 443 ، ح 1542 ، بسندهما عن الحسن بن علیّ ، عن عیسی الفرّاء ، عن عبداللّه بن أبی یعفور . التهذیب ، ج 5 ، ص 458 ، ح 1590 ، وفیه هکذا : «عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن عیسی الفرّاء ، عن ابن أبی یعفور أو عن زرارة _ الشکّ من الحسن _ عن أبی عبداللّه علیه السلام ...» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 238 ، صدر ح 2292 ؛ و علل الشرائع ، ص 449 ، صدر ح 1 ، بسند آخر . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 237 ، ح 2291 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 166 ، ح 11716 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 125 ، ح 14418 ؛ و ج 14 ، ص 9 ، ذیل ح 18455 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 401 ، ح 31 .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 168 ، ح 11717 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 299 ، ح 19242 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 401 ، ح 32 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «ذُکِرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله اعْتَمَرَ فِی ذِی الْقَعْدَةِ ثَلاَثَ عُمَرٍ ، کُلَّ ذلِکَ یُوَافِقُ(1) عُمْرَتُهُ ذَا الْقَعْدَةِ(2)» .(3)

(28) باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما

28 _ بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ ثَوَابِهِمَا

158 / 158 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِیِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْقَلاَنِسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أَبْدَانُکُمْ ، وَ تَتَّسِعْ أَرْزَاقُکُمْ ، وَ تُکْفَوْنَ مَؤُونَاتِ عِیَالاَتِکُمْ(4) .

وَ قَالَ : الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ ، وَ مَوْجُوبٌ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ(5) الْعَمَلُ ، وَ مَحْفُوظٌ(6) فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ(7)» .(8)

159 / 159 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ(9) ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی ، قَالَ :

ص :178


1- 1 . فی الوافی والوسائل : «توافق» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، جد» : «ذی القعدة» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 169 ، ح 11719 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 299 ، ح 19243 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 401 ، ح 33 .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «بخ» والمطبوع : «عیالکم» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «به» .
6- 6 . فی «بح» : + «له» .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 121 : «الظاهر أنّ المراد أنّهم علی ثلاثة أصناف ؛ صنف یغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فهو موجوب له الجنّة . وصنف یغفر له ما تقدّم من ذنبه و یکتب علیه فی بقیّة عمره . وصنف لایغفر له ، و لکن یحفظ فی أهله وماله ، کما یدلّ علیه خبر معاویة بن عمّار» .
8- 8 . ثواب الأعمال ، ص 70 ، ح 3 ، بسند آخر ، إلی قوله : «مؤونات عیالاتکم» مع اختلاف یسیر . راجع : المحاسن ، ص 345 ، کتاب السفر ، ح 2 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2387 الوافی ، ج 12 ، ص 211 ، ح 11745 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 9 ، ح 14113 .
9- 9 . فی التهذیب : - «عن سیف بن عمیرة» . لکنّ الظاهر ثبوته ؛ فقد تکرّرت فی الأسناد روایة علیّ بن الحکم عن سیف [بن عمیرة] عن عبد الأعلی [بن أعین] ، وتقدّم ذیل الخبر فی الکافی ، ح 2568 ، عن علیّ بن الحکم ، عن سیف بن عمیرة ، عن عبد الأعلی بن أعین . وأمّا روایة علیّ بن الحکم عن عبد الأعلی مباشرة ، فلم تثبت . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 539 ، و ص 548 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَانَ أَبِی یَقُولُ : مَنْ أَمَّ هذَا الْبَیْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً ، مُبَرَّأً مِنَ الْکِبْرِ ، رَجَعَ(1) مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمِ(2) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی»(3) .

قُلْتُ : مَا الْکِبْرُ ؟

4 / 72

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ أَعْظَمَ الْکِبْرِ غَمْصُ الْخَلْقِ(4) ، وَ سَفَهُ الْحَقِّ(5) .

قُلْتُ : مَا(6) غَمْصُ الْخَلْقِ(7) ، وَ سَفَهُ الْحَقِّ ؟

قَالَ : یَجْهَلُ(8) الْحَقَّ ، وَ یَطْعُنُ(9) عَلی أَهْلِهِ(10) ، وَ مَنْ(11) فَعَلَ ذلِکَ ، نَازَعَ(12) اللّهَ

ص :179


1- 1 . فی «بح»: «خرج».
2- 2 . فی «بح»: «کیوم» بدل «کهیئة یوم». وفی «بخ»: - «یوم».
3- 3 . البقرة (2) : 199 . وفی الوافی : «قراءته علیه السلام الآیة بعد حدیثه یفید أنّ معنی الآیة خروجه بالنفر عن الإثم ، سواء تعجّل فی النفر أو تأخّر ، وهو أحد تفاسیر الآیة کما ورد فی حدیث آخر عنهم علیهم السلام فی تفسیرها : یرجع ولاذنب له . ولها تفاسیر اُخر تأتی فی محلّها ، ومنها أنّ المراد نفی الإثمّ بتعجّله وتأخّره فی نفره ردّا علی أهل الجاهلیّة ؛ فإنّ منهم من أثم المتعجّل ومنهم من أثم المتأخّر» .
4- 4 . فی «بخ» والتهذیب : «الحقّ» . و«غَمْصُ الخلق» : احتقارهم واستصغارهم ؛ یقال : غَمَِصَه یَغْمَِصُهُ غَمصا واغتصمه ، أی استصغره واحتقره ولم یره شیئا . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1047 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 386 (غمص) .
5- 5 . «سفه الحقّ» : الجهل به . وقیل : الجهل به وعدم الفکر فیها . قال ابن الأثیر : «والسفه فی الأصل : الخفّة والطیش . وسفه فلان رأیه : إذا کان مضطربا لا استقامة له . والسفیه : الجاهل» ، ثمّ نقل عن الزمخشری وجهین فی إضافة السفه إلی الحقّ بقوله : «قال : وفیه وجهان : أحدهما : أن یکون علی حذف الجارّ وإیصال الفعل ، کأنّ الأصل : سفه علی الحقّ . والثانی : أن یضمَّن معنی فعل متعدّ کجهل ، والمعنی : الاستخفاف بالحقّ وأن لا یراه علی ما هو علیه من الرجحان والرزانة» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 376 ؛ المصباح المنیر ، ص 280 (سفه) .
6- 6 . فی الکافی ، ح 2568 والتهذیب والمعانی ، ص 242 ، ح 5 : «وما» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب : «الحقّ» .
8- 8 . فی «ظ ، بث ، بف ، جد» : «تجهل» .
9- 9 . فی «ظ ، بف ، جد» : «وتطعن» .
10- 10 . فی الوافی : + «قال» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 14327 والکافی ، ح 2568 : «فمن» .
12- 12 . فی الکافی ، ح 2568 المعانی ، ص 242 ، ح 5 : «فقد نازع» .

رِدَاءَهُ» .(1)

160 / 160 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «ضَمَانُ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ عَلَی اللّهِ ، إِنْ أَبْقَاهُ بَلَّغَهُ أَهْلَهُ ، وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» .(2)

161 / 161 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْحَجَّةُ ثَوَابُهَا الْجَنَّةُ ، وَ الْعُمْرَةُ کَفَّارَةٌ لِکُلِّ(3) ذَنْبٍ» .(4)

162 / 162 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ(5) بْنِ کُلَیْعٍ ، عَنْ

ص :180


1- 1 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر، باب الکبر ، ح 2568 ، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن علیّ بن الحکم ، عن سیف بن عمیرة ، عن عبدالأعلی بن أعین ، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «إنّ أعظم الکبر» . التهذیب ، ج 5 ، ص 23 ، ح 69 ، معلّقا عن الکلینی . وفی معانی الأخبار ، ص 242 ، ح 5 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن علیّ بن الحکم ، عن سیف ، عن عبد الأعلی بن أعین ، عن أبی عبداللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، من قوله : «إنّ أعظم الکبر» . وفی الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب الکبر ، ح 2571 ، من قوله : «إنّ أعظم الکبر» مع اختلاف یسیر . و فیه ، نفس الباب ، ح 2567 ، تمام الروایة هکذا : «الکبر أن تغمص الناس وتسفه الحقّ» وفی الأخیرین بسندهما عن عبد الأعلی ؛ عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله . معانی الأخبار ، ص 242 ، ح 6 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 205 ، ح 2147 مرسلاً ، وفی الأخیرین من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . راجع : الکافی ، کتاب الروضة ، ضمن ح 14816 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 226 ، ح 2252 ؛ وتحف العقول ، ص 313 الوافی ، ج 12 ، ص 211 ، ح 11746 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 93 ، ح 14327 .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 2232 ، مرسلاً عن الباقر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 212 ، ح 11748 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 95 ، ح 14331 .
3- 3 . فی الوافی : «کلّ» .
4- 4 . الجعفریّات، ص 67، بسند آخر. الفقیه، ج 2 ، ص 220 ، ح 2230 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 220 ، ح 2229 الوافی ، ج 12 ، ص 213 ، ح 11749 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 96 ، ح 14332 .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «عمرو» . والرجل ï مجهول لم نعرفه .

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی قَدْ(1) وَطَّنْتُ نَفْسِی عَلی لُزُومِ الْحَجِّ کُلَّ عَامٍ بِنَفْسِی ، أَوْ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِی .

فَقَالَ : «وَ قَدْ عَزَمْتَ عَلی ذلِکَ ؟» .

قَالَ : قُلْتُ(2) : نَعَمْ .

قَالَ : «إِنْ فَعَلْتَ ، فَأَیْقِنْ بِکَثْرَةِ الْمَالِ(3) ، أَوْ أَبْشِرْ(4) بِکَثْرَةِ الْمَالِ(5)» .(6)

163 / 163 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْحُجَّاجُ یَصْدُرُونَ عَلی ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٍ یُعْتَقُ مِنَ النَّارِ ، وَ صِنْفٍ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ(7) یَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَ صِنْفٍ یُحْفَظُ(8) فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ ، فَذَاکَ(9) أَدْنی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ» .(10)

ص :181


1- 1 . فی «بح» : - «قد» .
2- 2 . فی الوسائل : «فقلت» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه وثواب الأعمال . وفی المطبوع : - «فأیقن بکثرة المال» . وفی «بس» وحاشیة «جد» والوافی : + «والبنین» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : «فأبشر» . وفی «ی» وثواب الأعمال : «وأبشر» .
5- 5 . فی «ظ» والوسائل : + «والبنین» .
6- 6 . ثواب الأعمال ، ص 70 ، ح 4 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی . الفقیه ، ج 2 ، ص 218 ، ح 2215 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 213 ، ح 11751 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 133 ، ح 14447 .
7- 7 . فی الوافی : «کهیئته» .
8- 8 . فی «بخ» : «یحفظه» . وفی النوادر والمقنعة : «یخلف» .
9- 9 . فی «بح» والوافی : «فذلک» .
10- 10 . ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 9 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن صفوان بن یحیی و محمّد بن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار . التهذیب ، ج 5 ، ص 21 ، ح 59 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ؛ النوادر للأشعری ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة ، وثوابهما ، ح 6902 ، بسند آخر . المقنعة ، ص 388 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 214 ، ح 11752 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 93 ، ح 14328 .

164 / 164 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ یَذْکُرُ الْحَجَّ ، فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : هُوَ أَحَدُ 4 / 73

الْجِهَادَیْنِ ، هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ ، وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ(2) ؛ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، وَ فِی الْحَجِّ هَاهُنَا(3) صَلاَةٌ ، وَ لَیْسَ فِی الصَّلاَةِ قِبَلَکُمْ(4) حَجٌّ ، لاَ تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ ، أَ مَا تَری أَنَّهُ یَشْعَثُ فِیهِ(5) رَأْسُکَ(6) ، وَ یَقْشَفُ(7) فِیهِ جِلْدُکَ(8) ، وَ یَمْتَنِعُ(9) فِیهِ

ص :182


1- 1 . فی الوسائل : + «عن عبد اللّه بن سنان» . والظاهر زیادته ؛ فإنّا لم نجد روایة عبد اللّه بن سنان عن الکاهلی فی موضع .
2- 2 . فی الوافی : «الجهاد جهادان : جهاد مع العدوّ الظاهر ، وهو أهل الحرب . وجهاد مع العدوّ الباطن ، وهو النفس ... و الضعفاء : هم الذین لا یتأتّی لهم مقاومة العدوّ الظاهر کما ینبغی ، وأئمّتنا علیهم السلام کانوا کذلک ، ولذا قال : ونحن الضعفاء . وإنّما قلنا : إنّهم کانوا کذلک لأنّ العدوّ الظاهر کانوا یومئذٍ صنفین : صنف کانوا یدّعون الإسلام ، وهم کانوا أکثر من أن یمکن معهم المقاومة مع قلّة الأنصار . وصنف کانوا من الکفّار ، ولکنّ الجهاد معهم إنّما کان یتأتّی لمن کان تابعا لأئمّة الجور الغیر العارفین بوظائف الجهاد ولا العاملین بها الذین لیسوا بأهل للجهاد ولا کرامة ولا یتّبعون أهله فیه ، فسقط الجهاد عن أئمّتنا علیهم السلام لهذه العلّة» .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی المطبوع والوسائل وتفسیر العیّاشی والعلل : «لهاهنا» . وفی «بح ، بخ» : «هنا» .
4- 4 . فی العلل : - «قبلکم» .
5- 5 . هکذا فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل وتفسیر العیّاشی والعلل . وفی سائرالنسخ والمطبوع : - «فیه» .
6- 6 . «یشعث فیه رأسک» أی یغبرّ ؛ من الشَعَث ، وهو مصدر الأشعث وهو المغبرّ الرأس . ویقال : شعث الشعر شَعَثا فهو شَعِث ، من باب تعب ، أی تغیّر وتلبّد ؛ لقلّة تعهّده بالدهن ، ورجل أشعث وامرأة شعثاء . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 285 ؛ المصباح المنیر ، ص 314 (شعث) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وتقشف» .
8- 8 . «یقشف فیه جلدک» أی یقذر ؛ من القَشَف ، وهو القَذَر علی الجلد ، ورثاثة الهیئة ، وسوء الحال ؛ یقال : قشف الرجل ، من باب تعب ، أی لم یتعهّد النظافة . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 282 ؛ المصباح المنیر ، ص 503 (قشف) .
9- 9 . فی «ظ» : «وممتنع» . وفی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوافی والوسائل والعلل : «وتمتنع» .

مِنَ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ ، وَ إِنَّا نَحْنُ هَاهُنَا(1) ، وَ نَحْنُ قَرِیبٌ ، وَ لَنَا مِیَاهٌ مُتَّصِلَةٌ ، مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتّی یَشُقَّ عَلَیْنَا ، فَکَیْفَ أَنْتُمْ فِی بُعْدِ الْبِلاَدِ ، وَ مَا(2) مِنْ مَلِکٍ وَ لاَ سُوقَةٍ(3) یَصِلُ إِلَی الْحَجِّ إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ فِی تَغْیِیرِ مَطْعَمٍ ، أَوْ مَشْرَبٍ ، أَوْ رِیحٍ ، أَوْ شَمْسٍ ، لاَ یَسْتَطِیعُ رَدَّهَا ، وَ ذلِکَ قَوْلُهُ(4) عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلاَّ بِشِقِّ الاْءَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَوءُفٌ رَحِیمٌ(5)»» .(6)

165 / 165 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(7) ، عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لاَ یُحَالِفُ(8) الْفَقْرُ وَ الْحُمّی

ص :183


1- 1 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «لهاهنا» . وفی «بخ» : «هنا» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «ولا» .
3- 3 . قال الجوهری : «السوقة : خلاف الملک ... یستوی فیه الواحد والجمع والمؤنّث والمذکّر» . وقال ابن الأثیر : «السوقة من الناس : الرعیّة ومن دون الملک ، وکثیر من الناس یظنّون أنّ السوقة أهل الأسواق» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1499 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 424 (سوق) .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، جد ، جن» وحاشیة «بح» والوافی : «قول اللّه» .
5- 5 . النحل (16) : 7 . وقال الشیخ الطبرسی ذیل الآیة الشریفة : «وتحمل أثقالکم ؛ أی أمتعتکم «إِلَی بَلَدٍ لَّمْ تَکُونُوا بَ__لِغِیهِ إِلاَّ بِشِقِّ الاْءَنفُسِ» أی وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالکم الثقیلة إلی بلد بعیدة ، لایمکنکم أن تبلغوه من دون الأحمال إلاّ بکلفة ومشقّة تلحق أنفسکم ، فکیف تبلغونه مع الأحمال لولا أنّ اللّه تعالی سخّر هذه الأنعام لکم حتّی حملت أثقالکم إلی أین شئتم» . مجمع البیان ، ج 6 ، ص 140 .
6- 6 . علل الشرائع ، ص 457 ، ح 2 ، بسنده عن الکاهلی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6890 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، باب ثواب الحجّ ، ح 64 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ونحن الضعفاء» . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 254 ، ح 5 ، عن الکاهلی ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 226 ، ح 2254 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النّبی صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «ونحن الضعفاء» مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 416 ، ح 5904 ؛ والجعفریّات ، ص 67 ؛ وتحف العقول ، ص 110 و 221 و 403 ؛ وثواب الأعمال ، ص 73 ، ح 14 الوافی ، ج 12 ، ص 215 ، ح 11759 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 39 ، ح 4455 ، وتمام الروایة فیه : «أما إنّه لیس شیء أفضل من الحجّ إلاّ الصلاة» ؛ و ج 11 ، ص 110 ، ح 14379 .
7- 7 . فی «بف» : - «بن عبد اللّه» .
8- 8 . فی «بس» : «لا یقارن» . والمحالفة : المعاهدة والملازمة ، من قولهم : حالفه ، أی عاهده ولازمه . راجع : ï لسان العرب ، ج 9 ، ص 53 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1070 (حلف) .

مُدْمِنَ(1) الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ» .(2)

166 / 166 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ سَعْدٍ الاْءِسْکَافِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ(3) فِی(4) جَهَازِهِ ، لَمْ یَخْطُ خُطْوَةً فِی شَیْءٍ مِنْ جَهَازِهِ(5) إِلاَّ کَتَبَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ ، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتی مَا فَرَغَ ، فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ(6) بِهِ رَاحِلَتُهُ ، لَمْ 4 / 74

تَضَعْ(7) خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْهُ(8) ، إِلاَّ کَتَبَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَهُ مِثْلَ ذلِکَ حَتّی یَقْضِیَ نُسُکَهُ ، فَإِذَا قَضی نُسُکَهُ ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَ کَانَ ذَا الْحِجَّةِ(9) وَ الْمُحَرَّمَ(10) وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِیعٍ الاْءَوَّلِ(11) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تُکْتَبُ(12) لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَ لاَ تُکْتَبُ(13) عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ إِلاَّ أَنْ یَأْتِیَ بِمُوجِبَةٍ(14) ،

ص :184


1- 1 . المُدْمِن : الملازم ؛ یقال : أدمن فلان کذا إدمانا ، أی واظبه ولازمه . ومنه : مدمن الخمر ، وهو الذی یعاقر شربها ویلازمه ولا ینفکّ عنه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 135 ؛ المصباح المنیر ، ص 200 (دمن) .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6895 ، بسنده عن ربعیّ بن عبداللّه ، عن الفضیل ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 218 ، ح 11762 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 133 ، ح 14448 .
3- 3 . فی «بح» : «دخل» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 55 : - «فی» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 55 : - «فی شیء من جهازه» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والمرآة والوسائل والتهذیب ، ح 55 . وفی «بخ» والمطبوع : «استقبلت» . و«استقلّت به» أی حملته ورفعته ؛ یقال : أقلّ الشیء یُقلّه ، واستقلّه یستقلّه : إذا رفعه وحمله . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 104 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 565 (قلل) .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 55 : «لم ترفع» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 55 : «ولم تضعه» .
9- 9 . فی «بس» : «وکان فی ذی الحجّة» . وفی الوافی : «وکان ذا الحجّة ، یعنی وکان الحاجّ فی هذه الأشهر» .
10- 10 . فی «بس ، جد» : «ومحرّم» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ربیع الأوّل ، لعلّ المراد مع بعض ربیع الآخر ، کما ورد فی روایات اُخر» .
12- 12 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «یکتب اللّه» . وفی «ی ، بث ، بس ، جد» : «یکتب» .
13- 13 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، جد» والوافی : «ولا یکتب» .
14- 14 . فی الوافی : «الموجبة : ما یوجب النار من الذنوب» ، واستظهره العلاّمة المجلسی أیضا فی المرآة بعد ما ذکر ï وجها آخر بقوله : «أو الأقوال والأفعال الموجبة للکفر» .

فَإِذَا مَضَتِ الاْءَرْبَعَةُ الاْءَشْهُرِ(1) ، خُلِطَ بِالنَّاسِ(2)» .(3)

167 / 167 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(4) بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : لاِءَیِّ شَیْءٍ صَارَ الْحَاجُّ لاَ یُکْتَبُ عَلَیْهِ الذَّنْبُ(5) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ(6) ؟

قَالَ(7) : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَبَاحَ الْمُشْرِکِینَ(8) الْحَرَمَ فِی(9) أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ إِذْ یَقُولُ : «فَسِیحُوا فِی الاْءَرْضِ(10) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»(11) ثُمَّ وَهَبَ لِمَنْ یَحُجُّ(12) مِنَ الْمُوءْمِنِینَ الْبَیْتَ الذُّنُوبَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» .(13)

ص :185


1- 1 . فی «بح» : «أشهر» .
2- 2 . فی الوافی : «خلط بالناس ، أی صار حکمه حکمهم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 19 ، ح 55 ، بسنده عن سعد الإسکاف . المحاسن ، ص 63 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 113 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن أبی جعفر علیهماالسلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 19 ، ضمن ح 56 ؛ وثواب الأعمال ، ص 70 ، صدر ح 5 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «کتب اللّه عزّ وجلّ له مثل ذلک» مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 387 ، مرسلاً ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 218 ، ح 11765 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 96 ، ح 14334 .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل . وفی «ی ، بح ، جن» والمطبوع : «حسین» .
5- 5 . فی الوسائل : «لا تکتب علیه الذنوب» .
6- 6 . فی المحاسن : + «من یوم یحلق رأسه» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
8- 8 . فی الوسائل والمحاسن والعیون : «للمشرکین» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «فی» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله تعالی : «فَسِیحُوا فِی الأَْرْضِ» هی أشهر السیاحة ولیس فی أشهر الحرم ، وذلک أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله لمّا بعث سورة البراءة مع أمیر المؤمنین علیه السلام إلی مکّة أمره أن ینبذ إلی المشرکین عهودهم ، ویمهلهم بعده أربعة أشهر ؛ لیرجعوا إلی بلادهم ومأمنهم ، وذلک من یوم النحر فی تلک السنة ، العاشر من ربیع الآخر» .
11- 11 . التوبة (9) : 2 .
12- 12 . فی المحاسن والعیون والعلل : «حجّ» .
13- 13 . المحاسن ، ص 335 ، کتاب العلل ، ح 107 ؛ وعیون الأخبار ، ج 2 ، ص 83 ، ح 23 ، بسندهما عن الحسین بن خالد ؛ علل الشرائع ، ص 443 ، ح 1 ، بسنده عن الحسین بن خالد ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیرالعیّاشی ، ج 2 ، ص 75 ، ح 11 ، عن جعفر بن أحمد ، عن علیّ بن محمّد بن شجاع ، عن أصحابنا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 198 ، ذیل ح 2130 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 209 ، ح 11744 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 97 ، ح 14335 .

168 / 168 . أَحْمَدُ(1) ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَاجُّ لاَ یَزَالُ عَلَیْهِ نُورُ الْحَجِّ مَا لَمْ یُلِمَّ بِذَنْبٍ(2)».(3)

169 / 169 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام یَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : تَابِعُوا بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ(4) ؛ فَإِنَّهُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ ، کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ(5) خَبَثَ الْحَدِیدِ» .(6)

170 / 170 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

ص :186


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . «ما لم یلمّ بذنب» أی لم یقارب ؛ من الإلمام ، وهو مقاربة الذنب . وقیل : من اللَّمَم ، وهو مقاربة المعصیة من غیر إیقاع فعل . وقیل : هو من اللمم بمعنی صغار الذنوب . أو المعنی : ما لم یفعله ، من قولهم : ألمّ الرجل بالقوم إلماما ، إذا أتاهم فنزل بهم . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 272 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 549 (لمم) .
3- 3 . المحاسن ، ص 71 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 143 ، عن عبداللّه بن محمّد الحجّال رفعه ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 225 ، ح 2250 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 219 ، ح 11766 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 98 ، ح 14339 .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تابعوا بین الحجّ والعمرة ، أی افعلوا الحجّ بعد العمرة ، والعمرة بعد الحجّ ، أو ائتوا بهما مکرّرا» .
5- 5 . «الکیر» _ بالکسر _ : کیر الحدّاد ، وهو زِقّ _ وهو وعاء _ أو جلد غلیظ ذو جافات ینفخ به الحدّادُ النارَ . وأمّا المبنیّ من الطین فهو الکُور بالواو . وأمّا ابن الأثیر فإنّه أطلق الکیر علی المبنیّ من الطین . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 811 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 217 (کیر) .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 65 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 139 ، ح 359 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 5 ، ص 21 ، صدر ح 60 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 222 ، ح 2238 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله . تحف العقول ، ص 149 ، ضمن خطبة الدیباج ، عن علیّ علیه السلام . نهج البلاغة ، ص 163 ، ضمن الخطبة 110 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «ینفیان الفقر والذنوب» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 220 ، ح 11767 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 123 ، ح 14413 .

عِمْرَانَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الاْآخِرَةِ ، اللاَّزِمُ لَهُمَا فِی ضَمَانِ(1) اللّهِ ، إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلی عِیَالِهِ(2) ، وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» .(3)

171 / 171 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ زَکَرِیَّا الْمُوءْمِنِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ(4) اللّهِ ، إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ ، وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ ، وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ ، وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ ، وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ(5) دِرْهَمٍ» .(6)

172 / 172 . وَ عَنْهُ(7) ، عَنِ الْمُوءْمِنِ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

ص :187


1- 1 . فی الفقیه : «أضیاف» .
2- 2 . فی الفقیه : «أبقاء ولا ذنب له» بدل «أداء إلی عیاله» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 23 ، ح 70 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 2232 ، مرسلاً عن الباقر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 220 ، ح 11769 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 124 ، ح 14414 .
4- 4 . الوَفْد ، قال الراغب : «هم الذین یقدمون علی الملوک مستنجزین الحوائج» . وقال ابن الأثیر : «هم القوم یجتمعون ویردون البلاد ، وکذلک الذین یقصدون الاُمراء لزیارة واسترفاد وانتجاع وغیر ذلک» . راجع : المفردات للراغب ، ص 877 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 209 (وفد) .
5- 5 . فی «بح ، بس ، جد» والوسائل : - «ألف» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 24 ، ح 71 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : مصادقة الإخوان ، ص 56 ، ح 2 ؛ والخصال ، ص 634 ، أبواب الثمانین وما فوقه ، ح 2 ؛ وتحف العقول ، ص 6 و 122 الوافی ، ج 12 ، ص 221 ، ح 11772 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 99 ، ح 14340 .
7- 7 . الضمیر راجع إلی محمّد بن عیسی المذکور فی السند السابق .
8- 8 . هکذا فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی و ظاهر الوسائل . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، جن» والمطبوع : «عن عبد المؤمن» . والمراد من المؤمن ، هو زکریّا بن محمّد المؤمن الذی روی محمّد بن عیسی بن عبید کتابه ، ومرّ ذکره فی السند السابق بعنوان زکریّا المؤمن . راجع : رجال النجاشی ، ص 172 ، الرقم 453 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دِرْهَمٌ تُنْفِقُهُ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ(1) أَلْفَ دِرْهَمٍ تُنْفِقُهَا فِی حَقٍّ» .(2)

4 / 75

173 / 173 . وَ عَنْهُ(3) ، عَنِ الْمُوءْمِنِ(4) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ الْجَصَّاصِ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِّ فِی(5) کُلِّ سَنَةٍ ؟» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الْعِیَالُ .

قَالَ(6) : فَقَالَ : «إِذَا مِتَّ فَمَنْ لِعِیَالِکَ ؟ أَطْعِمْ عِیَالَکَ الْخَلَّ وَ الزَّیْتَ ، وَ حُجَّ بِهِمْ(7) کُلَّ سَنَةٍ» .(8)

174 / 174 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَقُولُ : بَادِرُوا بِالسَّلاَمِ عَلَی الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ وَ مُصَافَحَتِهِمْ مِنْ(9) قَبْلِ أَنْ تُخَالِطَهُمُ الذُّنُوبُ» .(10)

ص :188


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب والمحاسن : «ألفی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 8 ؛ والمحاسن ، ص 64 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 114 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 225 ، ح 2249 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 247 ، ح 11836 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 115 ، ح 14389 .
3- 3 . الضمیر راجع إلی محمّد بن عیسی .
4- 4 . هکذا نقل العلاّمة المجلسی فی المرآة من بعض النسخ ، وهو ظاهر الوسائل أیضا . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» و المطبوع والوافی : «عبد المؤمن» . وما أثبتناه هو الظاهر ، کما تقدّم آنفا ذیل السند السابق .
5- 5 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : - «فی» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : - «قال» .
7- 7 . فی «بس»: + «فی». وفی حاشیة «بث»: «فی» بدل «بهم».
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 221 ، ح 11773 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 134 ، ح 14449 .
9- 9 . فی الوافی : - «من» .
10- 10 . الفقیه، ج2، ص228، ح2265، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1299 ، ح14303 ؛ الوسائل ، ج11 ، ص445 ، ح15218 .

175 / 175 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ زَکَرِیَّا الْمُوءْمِنِ ، عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فِی ضَمَانِ(2) اللّهِ ، فَإِنْ(3) مَاتَ مُتَوَجِّهاً ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ؛ وَ إِنْ مَاتَ مُحْرِماً ، بَعَثَهُ اللّهُ مُلَبِّیاً ؛ وَ إِنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَیْنِ ، بَعَثَهُ اللّهُ مِنَ الاْآمِنِینَ ؛ وَ إِنْ مَاتَ مُنْصَرِفاً ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ» .(4)

176 / 176 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ :

عَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «مَا وَقَفَ أَحَدٌ فِی تِلْکَ الْجِبَالِ إِلاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ ، فَأَمَّا الْمُوءْمِنُونَ ، فَیُسْتَجَابُ لَهُمْ(5) فِی آخِرَتِهِمْ ؛ وَ أَمَّا الْکُفَّارُ ، فَیُسْتَجَابُ لَهُمْ فِی دُنْیَاهُمْ» .(6)

ص :189


1- 1 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی المطبوع والوسائل : «أحمد بن محمّد» . وقد تکرّرت فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی [بن عبید] ، کما تقدّم هذا الارتباط فی الأحادیث 14 إلی 16 من الباب . والمقام من مظانّ تحریف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» دون العکس ؛ لما ورد فی کثیرٍ من الأسناد جدّا من روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 444 _ 445 .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «جوار» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «وإن» .
4- 4 . المحاسن ، ص 70 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 140 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2270 ، وفیهما هذه الفقرة : «وإن مات بأحد الحرمین بعثه اللّه من الآمنین» ؛ وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2268 ؛ و ج 1 ، ص 138 ، ح 376 ، هذه الفقرة : «وإن مات محرما بعثه اللّه ملبّیا» وفی الأخیر مع زیادة فی آخره ، وفی الثلاثة الأخیرة من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 221 ، ح 11774 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 99 ، ح 14341 .
5- 5 . فی «جن» : - «لهم» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6900 ؛ وقرب الإسناد ، ص 376 ، صدر ح 1330 ، بسند آخر عن الرضا، عن أبی جعفر علیهماالسلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 210 ، ح 2180 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 222 ، ح 11775 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 160 ، ح 14525 ؛ و ج 13 ، ص 545 ، ذیل ح 18405 .

177 / 177 . وَ عَنْهُ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(1) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی ، نَادی مُنَادٍ(2) : یَا مِنًی ، قَدْ جَاءَ أَهْلُکِ فَاتَّسِعِی فِی فِجَاجِکِ(3) ، وَ اتْرَعِی(4) فِی مَثَابِکِ(5) ، وَ یُنَادِی مُنَادٍ(6) : لَوْ تَدْرُونَ بِمَنْ حَلَلْتُمْ ، لاَءَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ(7) بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ» .(8)

178 / 178 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ :«فَفِرُّوا إِلَی اللّهِ إِنِّی لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ»(9) قَالَ : «حُجُّوا إِلَی اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ(10)» .(11)

ص :190


1- 1 . فی «ظ» : «بعض أصحابه» .
2- 2 . فی «جن» : «منادینا» .
3- 3 . الفِجاج : جمع الفجّ ، وهو الطریق الواسع ، أو الطریق الواضح الواسع ، أو الطریق الواسع بین الجبلین . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 333 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 412 (فجج) .
4- 4 . «اترعی» أی امتلأی ؛ یقال : ترع الإناء _ بالکسر _ یَتْرَعُ تَرَعا ، أی امتلأ . قال العلاّمة الفیض : «واترعی ، أی امتلأی وأکثری ، والنداء بذلک کنایة عن حصول البرکة من اللّه تعالی لها فی المکان والماء» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1191 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 32 (ترع) .
5- 5 . فی الوافی : «مائک» . والمثاب : وسط الحوض الذی یثوب ویجتمع إلیه الماء إذا استفرغ ؛ یقال : ثاب الماء : إذا اجتمع فی الحوض ، وثاب البئر إلی مثابه ، أی استفرغ الناس ماءه إلی موضع وسطه . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 252 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 94 (ثوب) .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «ومناد ینادی» .
7- 7 . الخلف _ بالتحریک _ : العوض والبدل ممّا اُخذ ، أو ذهب . قال العلاّمة الفیض : «الخلف _ محرّکة _ : العوض ؛ یعنی عوض ما أنفقتم ، وهو ناظر إلی قوله سبحانه : «وَ مَآ أَنفَقْتُم مِّن شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ»» . والآیة فی سورة سبأ (34) : 39 . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 88 ؛ المصباح المنیر ، ص 179 (خلف) .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 223 ، ح 11780 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 99 ، ح 14342 .
9- 9 . الذاریات (51) : 50 .
10- 10 . لم ترد هذه الروایة فی «بس» .
11- 11 . معانی الأخبار ، ص 222 ، ح 1 ، عن أبیه ، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن سنان ، عن أبی الجارود زیاد بن منذر ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 198 ، ضمن ح 603 ، بسند آخر عن زین العابدین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر . وفی الأمالی للصدوق ، ص 458 ، المجلس 70 ، ضمن ح 6 ؛ والتوحید ، ص 176 ، ضمن ح 8 ؛ وعلل الشرائع ، ص 132 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن الکلینی ، عن زین العابدین علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر ، ولکن لم نجده فی الکافی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 201 ؛ و تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 330 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 225 ، ح 11785 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 9 ، ح 14114 .

179 / 179 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ 4 / 76

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(2) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی ، نَادی مُنَادٍ : لَوْ تَعْلَمُونَ(3) بِفِنَاءِ(4) مَنْ حَلَلْتُمْ ، لاَءَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ(5) بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ(6)» .(7)

180 / 180 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :

کُنْتُ أَحُجُّ فِی کُلِّ سَنَةٍ ، فَلَمَّا کَانَ فِی(8) سَنَةٍ شَدِیدَةٍ أَصَابَ النَّاسَ فِیهَا جَهْدٌ(9) ،

ص :191


1- 1 . فی «بث» : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «جمیعا» .
3- 3 . فی «جن» : «تدرون» .
4- 4 . قال الجوهری : «فِناء الدار : ما امتدّ من جوانبها» . وقال ابن الأثیر : «الفِناء : هو المتّسع أمام الدار» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2457 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 477 (فنی) .
5- 5 . فی «جن» : «بالحقّ» .
6- 6 . لم ترد هذه الروایة فی «بس» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6905 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 209 ، ح 2174 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 224 ، ح 11781 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 94 ، ح 14329 .
8- 8 . فی الوافی : - «فی» .
9- 9 . قال الجوهری : «الجَهْدُ والجُهْد : الطاقة ... والجَهْد : المشقّة» . وقال ابن الأثیر : «هو بالضمّ : الوسع والطاقة ، وبالفتح : المشقّة . وقیل : المبالغة والغایة . وقیل : هما لغتان فی الوسع والطاقة ، فأمّا فی المشقّة فالفتح لا غیر» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 460 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 320 (جهد) .

فَقَالَ لِی(1) أَصْحَابِی : لَوْ نَظَرْتَ إِلی مَا تُرِیدُ أَنْ تَحُجَّ الْعَامَ بِهِ ، فَتَصَدَّقْتَ بِهِ ، کَانَ أَفْضَلَ ، قَالَ(2) : فَقُلْتُ لَهُمْ : وَ تَرَوْنَ ذلِکَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ(3) : فَتَصَدَّقْتُ تِلْکَ السَّنَةَ بِمَا أُرِیدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ ، وَ أَقَمْتُ ، قَالَ : فَرَأَیْتُ رُوءْیَا لَیْلَةَ عَرَفَةَ ، وَ قُلْتُ(4) : وَ اللّهِ لاَ أَعُودُ ، وَ لاَ أَدَعُ الْحَجَّ ، قَالَ : فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ حَجَجْتُ(5) ، فَلَمَّا أَتَیْتُ مِنًی رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ ، فَأَتَیْتُهُ ، فَقُلْتُ(6) : أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّجُلِ ، وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ، وَ قُلْتُ(7) : أَیُّهُمَا أَفْضَلُ : الْحَجُّ ، أَوِ الصَّدَقَةُ ؟

فَقَالَ : «مَا أَحْسَنَ الصَّدَقَةَ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ : قُلْتُ : أَجَلْ ، فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ ؟

قَالَ : «مَا یَمْنَعُ أَحَدَکُمْ مِنْ أَنْ یَحُجَّ وَ یَتَصَدَّقَ ؟»

قَالَ : قُلْتُ : مَا یَبْلُغُ مَالُهُ ذلِکَ ، وَ لاَ یَتَّسِعُ(8) .

قَالَ : «إِذَا أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِی شَیْءٍ مِنْ(9) سَبَبِ(10) الْحَجِّ ، أَنْفَقَ خَمْسَةً(11) ، وَ تَصَدَّقَ(12) بِخَمْسَةٍ ، أَوْ قَصَّرَ فِی شَیْءٍ مِنْ نَفَقَتِهِ(13) فِی(14) الْحَجِّ ، فَیَجْعَلُ(15) مَا یَحْبِسُ(16) فِی الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ لَهُ فِی ذلِکَ أَجْراً» .

ص :192


1- 1 . فی «بف» والوافی : - «لی» .
2- 2 . فی «ی ، جن» : - «قال» .
3- 3 . فی «ظ ، بخ ، جن» والوافی : - «قال» .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقلت» .
5- 5 . فی «بف» : «فحججت» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : + «له» .
7- 7 . فی الوافی : «فقلت» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 14490 : - «ولا یتّسع» .
9- 9 . فی «ظ ، جد» : «فی» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 14490 : - «سبب» .
11- 11 . فی «بح» : «بخمسة» .
12- 12 . فی «بف» : «فتصدّق» .
13- 13 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ینفقه» بدل «من نفقته» . وفی الوسائل ، ح 14490 : «من نفقة» .
14- 14 . فی الوسائل ، ح 14490 : - «فی» .
15- 15 . فی «بح» : «فجعل» . وفی «بخ ، بف» والوافی : «ویجعل» .
16- 16 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «یحتبس» .

قَالَ : قُلْتُ : هذَا لَوْ فَعَلْنَاهُ اسْتَقَامَ(1) .

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَ أَنّی لَهُ مِثْلُ الْحَجِّ(2)» فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «إِنَّ الْعَبْدَ لَیَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ ، فَیُعْطِی قِسْماً(3) حَتّی إِذَا أَتَی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، ثُمَّ عَدَلَ إِلی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ، فَصَلّی رَکْعَتَیْنِ ، فَیَأْتِیهِ مَلَکٌ ، فَیَقُومُ(4) عَنْ یَسَارِهِ ، فَإِذَا انْصَرَفَ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلی کَتِفَیْهِ(5) ، فَیَقُولُ : یَا هذَا ، أَمَّا مَا مَضی(6) ، فَقَدْ غُفِرَ لَکَ ، وَ أَمَّا مَا یَسْتَقْبِلُ(7) ، فَجِدَّ(8)» .(9)

181 / 181 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ 4 / 77

الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام : تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ خُشُونَتَهُ ، وَ لَزِمْتَ الْحَجَّ وَ لِینَهُ؟

ص :193


1- 1 . فی الوسائل ، ح 14390 : «لاستقام» .
2- 2 . فی الوافی : «وأنّی له مثل الحجّ ؛ یعنی أنّ الجمع بین الأمرین علی هذا النحو لا یبلغ ثوابه ثواب إنفاق الکلّ فی سبیل الحجّ ، وذلک لأنّ درهما فی الحجّ أفضل من ألفی ألف فی ما سواه من سبیل اللّه ، کما یأتی . وإنّما لم یصرّح علیه السلام أوّلاً بأنّ الحجّ أفضل لأنّه کان یتّقی ؛ فإنّ عند المخالف أنّ الصدقة والعتق بعد حجّة الإسلام أفضل من الحجّ ، فأرشد السائل أوّلاً إلی ما یوضح عذره عند المخالف ، ثمّ نبّه علی مرّ الحقّ بإشارة خفیّة» .
3- 3 . القِسْم ؛ بالکسر : الحظّ والنصیب . وبالفتح : العطاء . وقال العلاّمة الفیض : «وکلاهما محتمل هاهنا» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2010 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1513 (قسم) .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 14390 : «فیقف» .
5- 5 . فی «بث ، جن» والوسائل ، ح 14390 : «کتفه» .
6- 6 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «ما قد مضی» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 14390 : «تستقبل» .
8- 8 . فی «ی ، بخ ، بس» : «فخذه» . وفی الوسائل ، ح 14390 : «فخذ» . و قوله : «فجدّ» أی اجتهد واهتمّ ؛ من الجَدّ ، بالفتح ، وهو الاهتمام والاجتهاد فی الاُمور . والاسم : الجِدّ بالکسر . قال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : فجدّ ، فی بعض النسخ بالخاء والذال المعجمتین ، أی فاشرع فی العمل ، من قولهم : أخذ فی العمل إذا شرع فیه» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 452 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 244 ؛ المصباح المنیر ، ص 92 (جدد) .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 225 ، ح 11787 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 115 ، ح 14390 ، من قوله : «أیّهما أفضل : الحجّ أو الصدقة؟» ؛ وفیه ، ص 148 ، ح 14490 ، من قوله : «قال : ما یمنع أحدکم من أن یحجّ» إلی قوله : «فیجعل ما یحبس فی الصدقة» .

قَالَ(1) : وَ کَانَ مُتَّکِئاً ، فَجَلَسَ(2) ، وَ قَالَ : «وَیْحَکَ ، أَ مَا(3) بَلَغَکَ(4) مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّهُ لَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، وَ هَمَّتِ الشَّمْسُ أَنْ(5) تَغِیبَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا بِلاَلُ ، قُلْ لِلنَّاسِ : فَلْیُنْصِتُوا(6) ، فَلَمَّا أَنْصَتُوا(7) قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إِنَّ رَبَّکُمْ تَطَوَّلَ(8) عَلَیْکُمْ فِی هذَا الْیَوْمِ ، فَغَفَرَ لِمُحْسِنِکُمْ ، وَ شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ(9) ، فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ» .

قَالَ: وَ زَادَ غَیْرُ الثُّمَالِیِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِلاَّ أَهْلَ التَّبِعَاتِ(10)؛ فَإِنَّ(11) اللّهَ عَدْلٌ یَأْخُذُ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ، فَلَمَّا کَانَتْ(12) لَیْلَةُ جَمْعٍ(13) ، لَمْ یَزَلْ یُنَاجِی رَبَّهُ ، وَ یَسْأَلُهُ لاِءَهْلِ التَّبِعَاتِ، فَلَمَّا وَقَفَ بِجَمْعٍ قَالَ لِبِلاَلٍ : قُلْ لِلنَّاسِ ، فَلْیُنْصِتُوا ، فَلَمَّا(14) أَنْصَتُوا(15) ، قَالَ : إِنَّ رَبَّکُمْ تَطَوَّلَ

ص :194


1- 1 . فی الوافی : - «قال» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فاستوی جالسا» .
3- 3 . فی «بث» وثواب الأعمال : «ما» بدون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی «بس» : - «أما بلغک» .
5- 5 . فی «بح» : «بأن» .
6- 6 . الإنصات : السکوت لاستماع شیء ؛ یقال : أنصت ، أی سکت سکوت مستمع . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1796 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 62 (نصت) .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل وثواب الأعمال . وفی المطبوع : «نصتوا» .
8- 8 . «تطوّل» أی امتنّ ، أو تفضّل ، أی أناله من فضله ؛ من الطَّوْل ، وهو المنّ والفضل والإعطاء والإنعام . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1755 ؛ المصباح المنیر ، ص 381 (طول) .
9- 9 . «شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ» أی قبل شفاعتهم فیهم . والمُشفِّعُ : الذی یقبل الشفاعة . والمُشَفَّع : الذی تُقْبَلُ شفاعتُهُ . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 485 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 985 (شفع) .
10- 10 . «التَّبِعَات» : جمع التَّبِعَة ، وهو ما یتبع المالَ من نوائب الحقوق ، وهو من تَبِعْتُ الرجل بحقّی ؛ أو هو الشیء الذی لک فیه بغیة شبه ظُلامة ونحوها . قال العلاّمة الفیض : «التبعات : حقوق الناس ؛ فإنّها تتبع الظالم» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 179 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 949 (تبع) .
11- 11 . فی «جن»: «إنّ» .
12- 12 . فی «ظ ، بح، بخ، بف، جد» والوافی والوسائل: «کان».
13- 13 . «جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ؛ سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم وحوّا علیهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا بها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) .
14- 14 . فی «بف» : + «أن» .
15- 15 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «نصتوا» .

عَلَیْکُمْ فِی هذَا الْیَوْمِ ، فَغَفَرَ لِمُحْسِنِکُمْ ، وَ شَفَّعَ مُحْسِنَکُمْ فِی مُسِیئِکُمْ ، فَأَفِیضُوا مَغْفُوراً لَکُمْ(1) ، وَ ضَمِنَ لاِءَهْلِ التَّبِعَاتِ مِنْ عِنْدِهِ الرِّضَا» .(2)

182 / 182 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(4) ، قَالَ(5) :

لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله تَلَقَّاهُ أَعْرَابِیٌّ بِالاْءَبْطَحِ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ ، فَعَاقَنِی(6) وَ أَنَا رَجُلٌ مَیِّلٌ _ یَعْنِی کَثِیرَ الْمَالِ(7) _ فَمُرْنِی أَصْنَعُ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مَا یَبْلُغُ(8) بِهِ الْحَاجُّ .

قَالَ : فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِلی أَبِی قُبَیْسٍ ، فَقَالَ : «لَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ زِنَتَهُ(9) ذَهَبَةٌ حَمْرَاءُ أَنْفَقْتَهُ(10) فِی سَبِیلِ اللّهِ ، مَا بَلَغْتَ(11) مَا بَلَغَ الْحَاجُّ» .(12)

ص :195


1- 1 . فی ثواب الأعمال : - «قال : وزاد غیر الثمالی _ إلی _ مغفورا لکم» .
2- 2 . ثواب الأعمال ، ص 71 ، ح 7 ، بسنده عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 12 ، ص 226 ، ح 11788 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 95 ، ح 14330 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ ، عن أبیه» .
4- 4 . فی الوافی : + «عن أبی عبداللّه علیه السلام » .
5- 5 . فی «ی ، جن» والوسائل : + «قال» .
6- 6 . فی «بث» : «ففاقفی» . وفی حاشیة «ظ ، بس ، جد» والوافی والوسائل : «ففاتنی» . والعَوق : الصرف والحبس والمنع ؛ یقال : عاقه عن الشیء ، أی صرفه و حبسه ومنعه عنه . لسان العرب ، ج 1 ، ص 276 ؛ المصباح المنیر ، ص 438 (عوق) . هذا ، وقد ورد الخبر فی ثواب الأعمال ، وفیه : «فعاقنی عائق» .
7- 7 . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 383 (میل) ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 636 (مول) .
8- 8 . فی «بف» وثواب الأعمال : «بلغ» .
9- 9 . الزنة : قدر وزن الشیء . معجم مقاییس اللغة ، ج 6 ، ص 107 (وزن) .
10- 10 . فی «ی ، بث» : «وأنفقته» . وفی «بخ ، بف» : «لتنفقه» .
11- 11 . فی «ی ، جن» : + «به» .
12- 12 . ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 8 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن صفوان بن یحیی و محمّد بن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 19 ، صدر ح 56 ، بسنده عن صفوان و ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه ، عن أبیه ، عن آبائه علیهم السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 224 ، ح 2246 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ المقنعة ، ص 386 ، مرسلاً عن آل محمّد علیهم السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 227 ، ح 11789 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 116 ، ح 14391 .

183 / 183 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ دُفِنَ فِی الْحَرَمِ ، أَمِنَ مِنَ(1) الْفَزَعِ الاْءَکْبَرِ» .

فَقُلْتُ(2) لَهُ : مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ ؟

قَالَ : «مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ» .(3)

184 / 184 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ 4 / 78

فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَدْنی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ الَّذِی لاَ یُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ یُحْفَظَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ» .

قَالَ : فَقُلْتُ(4) : بِأَیِّ شَیْءٍ یُحْفَظُ فِیهِمْ ؟

قَالَ : «لاَ یَحْدُثُ فِیهِمْ إِلاَّ مَا کَانَ یَحْدُثُ فِیهِمْ وَ هُوَ مُقِیمٌ مَعَهُمْ» .(5)

185 / 185 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جُنْدَبٍ :

ص :196


1- 1 . فی «بف» : - «من» .
2- 2 . فی «بح» وحاشیة «بث» والبحار : «قلت» .
3- 3 . المحاسن ، ص 72 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 147 ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن عبداللّه بن عثمان ، عن هارون بن خارجة . الفقیه ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2272 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 1 ، ص 139 ، ح 377 ، مرسلاً ، وتمام الروایة فیه : «من مات فی أحد الحرمین أمن من الفزع الأکبر یوم القیامة» الوافی ، ج 12 ، ص 43 ، ح 11472 ؛ و ص 236 ، ح 11803 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 162 ، ح 3291 ؛ و ج 13 ، ص 287 ، ح 17762 ؛ البحار ، ج 7 ، ص 302 ، ح 54 .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «قلت» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 215 ، ح 11756 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 97 ، ح 14336 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْحَجُّ جِهَادُ الضَّعِیفِ(1)» .

ثُمَّ وَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَدَهُ فِی صَدْرِ نَفْسِهِ ، وَ قَالَ(2) : «نَحْنُ الضُّعَفَاءُ(3) ، وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ(4)» .(5)

186 / 186 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(6) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أَحُجُّ سَنَةً ، وَ شَرِیکِی سَنَةً .

قَالَ : «مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْحَجِّ یَا إِبْرَاهِیمُ(7) ؟» .

قُلْتُ : لاَ أَتَفَرَّغُ(8) لِذلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَتَصَدَّقُ بِخَمْسِمِائَةٍ مَکَانَ ذلِکَ ؟

ص :197


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : جهاد الضعیف ، أی من ضعف عن الجهاد ، ولم یجد أعوانا علیه» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «ثمّ قال» .
3- 3 . راجع ذیل ح 7 من هذا الباب فیما ذکرناه عن الوافی فی معنی «نحن الضعفاء» .
4- 4 . فی «بث ، بف ، جد ، جن» والوسائل : «ضعفاء» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، صدر ح 6869 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 64 ؛ وعلل الشرائع ، ص 257 ، صدر ح 2 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 4 ، ص 416 ، ضمن ح 5904 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ؛ الجعفریّات ، ص 67 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع زیادة فی آخره ؛ الخصال ، ص 620 ، أبواب الثمانین و مافوقه ، ضمن الحدیث الطویل 10 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، من دون الإسناد إلی النبیّ صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «الحجّ جهاد کلّ ضعیف» . ثواب الأعمال ، ص 73 ، ح 14 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «الحجّ جهاد الضعفاء وهم شیعتنا» . الفقیه ، ج 2 ، ص 226 ، ح 2254 ، مرسلاً ؛ تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 254 ، صدر ح 5 ، عن الکاهلی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . وفی تحف العقول ، ص 110 و 221 ؛ وخصائص الأئمّة علیهم السلام ، ص 103 ؛ ونهج البلاغة ، ص 494 ، ضمن الحکمة 136 ؛ تحف العقول ، ص 403 ، عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فی الأربعة الأخیرة : «الحجّ جهاد کلّ ضعیف» الوافی ، ج 12 ، ص 215 ، ح 11757 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 100 ، ح 14343 .
6- 6 . فی حاشیة «بح» : - «بن عیسی» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : + «قال» .
8- 8 . فی «بث» والوافی : «لا أفرغ» .

قَالَ : «الْحَجُّ أَفْضَلُ» قُلْتُ : أَلْفٍ(1) ؟ قَالَ : «الْحَجُّ أَفْضَلُ» . قُلْتُ : فَأَلْفٍ(2) وَ خَمْسِمِائَةٍ ؟ قَالَ : «الْحَجُّ أَفْضَلُ» . قُلْتُ : أَلْفَیْنِ ؟ قَالَ : «أَ فِی أَلْفَیْکَ طَوَافُ الْبَیْتِ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «أَ فِی أَلْفَیْکَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟» . قُلْتُ : لاَ . قَالَ : «أَ فِی أَلْفَیْکَ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ ؟» . قُلْتُ : لاَ . قَالَ : «أَ فِی أَلْفَیْکَ رَمْیُ الْجِمَارِ ؟» . قُلْتُ : لاَ . قَالَ : «أَ فِی أَلْفَیْکَ الْمَنَاسِکُ ؟» . قُلْتُ : لاَ . قَالَ : «الْحَجُّ أَفْضَلُ» .(3)

187 / 187 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (4) ، قَالَ :

قَالَ(5) أَبُو عَبْدِ اللّهِ : «قَالَ لِی(6) إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ : کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی حَنِیفَةَ(7) ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ(8) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ(9) : مَا تَری فِی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، الْحَجُّ(10) أَفْضَلُ ، أَمْ یُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ فَقَالَ(11) : لاَ ، بَلْ عِتْقُ(12) رَقَبَةٍ ».

فَقَالَ(13) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کَذَبَ وَ اللّهِ وَ أَثِمَ ، لَحَجَّةٌ(14) أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ رَقَبَةٍ

ص :198


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فألف» . وفی «بس» : «بألف» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «ألف» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 229 ، ح 11792 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 116 ، ح 14392 .
4- 4 . فی «ی ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . کذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار . وفی المطبوع : + «لی» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب : - «أبو عبد اللّه قال لی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «عند أبی حنیفة جالسا» بدل «جالسا عند أبی حنیفة» .
8- 8 . فی «ی» : «الرجل» .
9- 9 . فی «جن» : + «له» .
10- 10 . فی البحار : «أیحجّ» .
11- 11 . فی «بث ، بف» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب : «قال» .
12- 12 . فی «بث ، بف» . والوافی والوسائل والتهذیب : «یعتق» .
13- 13 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «قال» .
14- 14 . فی «بح ، بس» والتهذیب والبحار : «الحجّة» .

وَ رَقَبَةٍ(1)» حَتّی عَدَّ عَشْراً ، ثُمَّ قَالَ : «وَیْحَهُ ، فِی(2) أَیِّ(3) رَقَبَةٍ(4) طَوَافٌ بِالْبَیْتِ ، وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَ حَلْقُ الرَّأْسِ ، وَ رَمْیُ الْجِمَارِ ؟! لَوْ(5) کَانَ کَمَا قَالَ، 4 / 79

لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، وَ لَوْ فَعَلُوا ، کَانَ(6) یَنْبَغِی لِلاْءِمَامِ(7) أَنْ یُجْبِرَهُمْ(8) عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا ، وَ إِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ» .(9)

188 / 188 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(10) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «حَجَّةٌ(11) أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ(12) سَبْعِینَ رَقَبَةً» .

فَقُلْتُ : مَا یَعْدِلُ الْحَجَّ شَیْءٌ ؟

قَالَ : «مَا یَعْدِلُهُ شَیْءٌ ، وَ لَدِرْهَمٌ(13) وَاحِدٌ(14) فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفِ دِرْهَمٍ(15)

ص :199


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والبحار : - «ورقبة» .
2- 2 . فی «بف» والوافی والتهذیب : - «فی» .
3- 3 . فی «بث ، بح ، بخ» : - «أیّ» .
4- 4 . فی «بف» والوافی والتهذیب : + «فیه» .
5- 5 . فی الوسائل : «ولو» .
6- 6 . فی الوافی : «لکان» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 6942 والعلل : «لو عطّل الناس الحجّ لوجب علی الإمام» بدل «لو کان کما قال _ إلی _ ینبغی للإمام» .
8- 8 . فی «بح» : «أن یخبرهم» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الإجبار علی الحجّ ، ح 6942 . وفی علل الشرائع ، ص 396 ، ح 1 ، بسنده عن الحسین بن سعید ، وفیهما من قوله : «لو کان کما قال لعطّل الناس الحجّ» . التهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 66 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . وفی الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب قضاء حاجة المؤمن ، صدر ح 2154 ؛ و کتاب الزکاة ، باب فضل الصدقة ، صدر ح 6002 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 170 ، صدر ح 13 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، هذه الفقرة : «لحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتّی عدّ عشرا» مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 230 ، ح 11793 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 119 ، ح 14402 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 371 ، ح 91 .
10- 10 . فی الوسائل : «أصحابنا» .
11- 11 . فی الوسائل : «لحجّة» .
12- 12 . فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل : - «عتق» .
13- 13 . فی حاشیة «بث» والوسائل : «والدرهم» .
14- 14 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والوسائل : - «واحد» .
15- 15 . فی «ی ، بث ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل : - «درهم» .

فِیمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِیلِ اللّهِ» .

ثُمَّ قَالَ لَهُ(1) : «خَرَجْتُ عَلی نَیِّفٍ(2) وَ سَبْعِینَ بَعِیراً وَ بِضْعَ(3) عَشْرَةَ دَابَّةً ، وَ لَقَدِ اشْتَرَیْتُ سُوداً(4) أُکَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ ، وَ لَقَدْ آذَانِی(5) أَکْلُ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ حَتّی أَنَّ حَمِیدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ ، فَشُوِیَتْ لِی(6) ، فَرَجَعَتْ إِلَیَّ نَفْسِی» .(7)

189 / 189 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حُسَیْنٍ الاْءَحْمَسِیِّ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَ_الَ :

ص :200


1- 1 . فی «بث ، جن» والوافی : - «له» . وفی «ی» : + «أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . النیّف : الزیادة ، یخفّف ، ویشدّد . وکلّ ما زاد علی عِقْد فهو نیّف حتّی یبلغ العقد الثانی ، وأصله من الواو . قال الفیّومی : «النیف : الزیادة ، والتثقیل أفصح . وفی التهذیب : وتخفیف النیف عند الفصحاء لحن . وقال أبو العبّاس : الذی حصّلناه من أقاویل حذّاق البصریّین والکوفیّین أنّ النیّف من واحد إلی ثلاث ، والبِضْع من أربع إلی تسع . ولا یقال : نیّف إلاّ بعد عِقْد ، نحو عشرة ونیّف ، ومائة ونیّف ، وألف ونیّف» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1436 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 141 (نیف) ؛ المصباح المنیر ، ص 631 (نوف) .
3- 3 . البضع _ بکسر الباء وفتحها فی العدد _ : ما بین الثلاث إلی التسع . وقیل : ما بین الواحد إلی العشرة ؛ لأنّه قطعة من العدد . وقال الجوهری : «تقول : بضع سنین ، وبضعة عشر رجلاً ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزتَ لفظ العشرة ذهب البضع ، لا تقول : بضع وعشرون» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1186 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 133 (بضع) .
4- 4 . فی المرآة : «المراد بالسود العبید ، والمراد بالعدد عدد الحجّاج» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولقد آذانی ، لعلّ المعنی : أی کنت أقنع فی أمر نفسی بمثل الخلّ والزیت ، وأبذل المال فی من أحجّه مع رغبة فی ثواب حجّهم . ویحتمل أن یکون ذکر ذلک استطرادا ، لکنّه بعید» .
6- 6 . هکذا فی «ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : - «لی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 63 ، بسنده عن عمر بن یزید ؛ ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 10 ، بسنده عن عمر بن یزید ، مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 224 ، ح 2245 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها هذا الفقرة : «حجّة أفضل من عتق سبعین رقبة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 225 ، ح 2249 ، من قوله : «لدرهم واحد» إلی قوله : «فیما سواه من سبیل اللّه» وفی الأخیرین مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 230 ، ح 11794 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 111 ، ح 14380 ؛ و ص 120 ، ح 14404 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) : «حَجَّةٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتّی یَفْنی» .(2)

190 / 190 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام (3) یَقُولُ : «لاَ ، وَ رَبِّ هذِهِ الْبَنِیَّةِ ، لاَ یُحَالِفُ(4) مُدْمِنَ(5) الْحَجِّ بِهذَا(6) الْبَیْتِ حُمّی وَ لاَ فَقْرٌ أَبَداً» .(7)

191 / 191 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(8) ، قَالَ :

ص :201


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح 4792 ؛ و التهذیب ، ج 2 ، ص 236 ، ح 935 ، بسندهما عن أبی بصیر ، مع زیادة فی أوّله . وفی الکافی ، کتاب الزکاة ، باب منع الزکاة ، ضمن ح 5751 ؛ و التهذیب ، ح 4 ، ص 112 ، ضمن ح 330 ؛ والأمالی للطوسی ، ص 694 ، المجلس 39 ، ضمن ح 21 ، بسند آخر ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 21 ، ح 61 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 1 ، ص 209 ، ح 630 ، مرسلاً ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 2237 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع زیادة فی أوّله . وفیه ، ص 12 ، ضمن ح 1594 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 231 ، ح 11795 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 117 ، ح 14393 .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سمعته» بدل «قال : سمعت أبا جعفر علیه السلام » .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «ی» والمطبوع : «لایخالف» . والمحالفة : المعاهدة والملازمة . راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 53 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1070 (حلف) .
5- 5 . «مدمن الحجّ» أی مُدیمه ؛ من الإدمان بمعنی الإدامة ، أو مواظبه وملازمه ، من قولهم : أدمن فلان کذا إدمانا ، أی واظبه ولازمه . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2114 ؛ المصباح المنیر ، ص 200 (دمن) .
6- 6 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «لهذا» . وفی الوسائل : «هذا» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6870 ، بسنده عن ربعیّ بن عبداللّه ، عن الفضیل بن یسار ، عن أبی جعفر علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 218 ، ح 11763 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 134 ، ح 14450 .
8- 8 . فی «بخ ، جن» وحاشیة «ی ، بث ، جن» : «عبیداللّه» . والظاهر أنّ محمّدا هذا ، هو محمّد بن عبد اللّه الأشعری المذکور فی أصحاب الرضا علیه السلام والذی روی عنه أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی التهذیب ، ج 7 ، ص 253 ، ح 1094 . راجع : رجال الطوسی ، ص 365 ، الرقم 5411 ؛ و ص 367 ، الرقم 5468 .

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ(1) ، إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِکَ علیهم السلام أَنَّهُ قِیلَ لِبَعْضِهِمْ : إِنَّ فِی بِلاَدِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ(2) یُقَالُ لَهُ : قَزْوِینُ ، وَ عَدُوّا(3) یُقَالُ لَهُ(4) : الدَّیْلَمُ ، فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ ؟ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ ؟ فَقَالَ : «عَلَیْکُمْ بِهذَا الْبَیْتِ ، فَحُجُّوهُ» ثُمَّ قَالَ : فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، کُلَّ ذلِکَ یَقُولُ : «عَلَیْکُمْ بِهذَا الْبَیْتِ ، فَحُجُّوهُ» ثُمَّ قَالَ فِی الثَّالِثَةِ : «أَ مَا یَرْضی أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ فِی بَیْتِهِ ، یُنْفِقُ عَلی عِیَالِهِ ، یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا ، فَإِنْ أَدْرَکَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله بَدْراً ، وَ إِنْ لَمْ یُدْرِکْهُ کَانَ کَمَنْ کَانَ(5) مَعَ قَائِمِنَا فِی فُسْطَاطِهِ(6) هکَذَا وَ هکَذَا ؟» وَ جَمَعَ بَیْنَ سَبَّابَتَیْهِ .

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «صَدَقَ ، هُوَ عَلی مَا ذَکَرَ» .(7)

192 / 192 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الاْآخِرَةِ ، وَ الْعَامِلُ(8)

ص :202


1- 1 . فی الوسائل ، ح 14411 : - «جعلت فداک» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «ورباط» . وفی الوافی : «الرباط هو الإقامة علی جهاد العدوّ ، وارتباط الخیل وإعدادها . قال القیتبی : أصل المرابطة أن یربط الفریقان خیولهم فی ثغر کلّ منهما معدّا لصاحبة . فسمّی المقام فی الثغور رباطا» . وراجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1127 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 185 (ربط) .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «وعدوّ» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لهم» .
5- 5 . فی حاشیة «بث» : + «حجّ» .
6- 6 . قال الجوهری : «الفُسطاط : بیت من شَعَر ، وفیه ثلاث لغات : فُسْطاط وفُسْتاط وفُسّاط ، وکسر الفاء لغة فیهنّ» . وقال الزمخشری : «هو ضرب من الأبنیة فی السفر ، دون السرادق» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1150 ؛ الفائق ، ج 3 ، ص 29 (فسط) .
7- 7 . الکافی ، کتاب الجهاد ، باب الجهاد الواجب مع من یکون ، ح 8225 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن عبداللّه ، و بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 231 ، ح 11796 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 122 ، ح 14411 ؛ و ج 15 ، ص 47 ، ح 19958 .
8- 8 . فی الوسائل : «العامل» من دون الواو .

4 / 80

بِهِمَا فِی جِوَارِ اللّهِ ، إِنْ أَدْرَکَ مَا یَأْمُلُ(1) ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ؛ وَ إِنْ قَصَرَ بِهِ أَجَلُهُ ، وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللّهِ» .(2)

193 / 193 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(3) زَعْلاَنَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنِ ابْنِ الطَّیَّارِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «حِجَجٌ تَتْری(4) وَ عُمَرٌ تُسْعی(5) یَدْفَعْنَ(6) عَیْلَةَ(7) الْفَقْرِ وَ مِیتَةَ السَّوْءِ» .(8)

194 / 194 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(9) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :203


1- 1 . فی «ظ ، جد» : «یؤمّل» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 2232 ، مرسلاً عن الباقر علیه السلام ، مع اختلاف . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 461 ، ح 1607 الوافی ، ج 12 ، ص 220 ، ح 11770 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 100 ، ح 14347 .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل وحاشیة المطبوع : «الحسین» . وتقدّم محمّد بن الحسن زعلان فی الکافی ، ح 408 و 2286، ومحمّد بن الحسن بن علاّن فی الکافی ، ح 4825 .
4- 4 . «تتری» أی متواترین ومتتابعین وترا بعد وتر _ والوتر : الفرد _ وواحدا بعد واحد ، أو متفرّقا غیر متواترین ؛ من التواتر ، أو من المواترة ، وهو المتابعة مع فترات ، أی لا تکون المواترة بین الأشیاء إلاّ إذا وقعت بینها فترة ، وإلاّ فهی مدارکة ومواصلة . ویصرف «تتری» ولا یصرف ، فمن لم یصرفه جعل الألف للتأنیث کغضبی ، ومن صرفه لم یجعلها للتأنیث کألف معزی . والتاء الاُولی منقلبة عن واو . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 181 (تتر) ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 276 ؛ المصباح المنیر ، ص 647 (وتر) .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 134 : «قوله : تسعی ، لعلّ المراد : تسعی فیهنّ . وقیل : هو فعلی من التسع ، أی العمر التی تکون الفصل بین کلّ منهما وسابقتها ولا حقتها تسعا ، بناء علی کون الفصل بین العمرتین عشرة ، فإذا لم یحسب یوم الفراغ من الاُولی والشروع من الثانیة یکون بینهما تسع» .
6- 6 . فی الوافی : «تدفعن» .
7- 7 . فی «بح» : - «عیلة» . والعَیْلة : الحاجة والفاقة ؛ یقال : عال الرجل یعیل عیلة : إذا احتاج وافتقر . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1779 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 488 (عیل) .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 218 ، ح 11765 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 124 ، ح 14415 .
9- 9 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .

مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَتَی النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله رَجُلاَنِ : رَجُلٌ(1) مِنَ الاْءَنْصَارِ ، وَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِیفٍ ، فَقَالَ الثَّقَفِیُّ(2) : یَا رَسُولَ اللّهِ ، حَاجَتِی ، فَقَالَ(3) : سَبَقَکَ أَخُوکَ الاْءَنْصَارِیُّ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ(4) ، إِنِّی عَلی ظَهْرِ(5) سَفَرٍ ، وَ إِنِّی عَجْلاَنُ ، وَ قَالَ(6) الاْءَنْصَارِیُّ : إِنِّی قَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، فَقَالَ(7) : إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِی ، وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُکَ ؟ فَقَالَ : نَبِّئْنِی(8) یَا رَسُولَ اللّهِ .

فَقَالَ : جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الصَّلاَةِ ، وَ عَنِ(9) الْوُضُوءِ ، وَ عَنِ السُّجُودِ(10) .

فَقَالَ الرَّجُلُ : إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ(11) .

فَقَالَ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ(12) ، وَ امْلاَءْ یَدَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ ، وَ عَفِّرْ جَبِینَکَ(13) فِی التُّرَابِ(14) ، وَ صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ .

وَ قَالَ(15) الاْءَنْصَارِیُّ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، حَاجَتِی .

ص :204


1- 1 . فی «بف» : - «رجل» .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل . وفی «ی ، جن» والمطبوع : «الثقیفی» . والمنسوب إلی ثقیف هو الثقیفی . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1334 (ثقف) ؛ الأنساب للسمعانی ، ج 1 ، ص 508 .
3- 3 . فی «ظ» والنوادر : «قال» .
4- 4 . فی «جن» : - «یا رسول اللّه» .
5- 5 . فی الوسائل : - «ظهر» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بح ، بف ، جد» وحاشیة «بث» والوافی والنوادر : «فقال» . وفی «بث» : + «له» .
7- 7 . فی «بث» : + «له» .
8- 8 . فی الوسائل : «أنبأتک ؟ قال : أنبئنی» بدل «نبّأتک ؟ فقال : نبّئنی» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : - «عن» .
10- 10 . فی «ظ ، بح ، بخ ، جد» : «المسجد» .
11- 11 . فی الوافی : + «نبیّا» .
12- 12 . إسباغ الوضوء : إتمامه . وقیل : هو إبلاغه مواضعه ، وتوفیة کلّ عضو حقّه . وفی المرآة : «إسباغ الوضوء : الإتیان بالمستحبّات والأدعیة» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1321 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1046 (سبغ) .
13- 13 . فی «ی» : «وجهک» . وفی «بخ ، بس» والوسائل : «جبینیک» .
14- 14 . تعفیر الجبین فی التراب : مسحه حال السجود علیه ، من العَفَْر ، وهو التراب . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 751 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 408 (عفر) .
15- 15 . فی حاشیة «بث» والنوادر للأشعری : «فقال» .

فَقَالَ(1) : إِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِی ، وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُکَ ؟

فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ(2) ، نَبِّئْنِی .

قَالَ(3) : جِئْتَ(4) تَسْأَلُنِی عَنِ الْحَجِّ ، وَ عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ ، وَ السَّعْیِ(5) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ رَمْیِ الْجِمَارِ ، وَ حَلْقِ الرَّأْسِ ، وَ یَوْمِ عَرَفَةَ .

فَقَالَ الرَّجُلُ : إِی وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ(6) .

قَالَ(7) : لاَ تَرْفَعُ نَاقَتُکَ خُفّاً إِلاَّ کَتَبَ اللّهُ(8) بِهِ(9) لَکَ(10) حَسَنَةً ، وَ لاَ تَضَعُ خُفّاً إِلاَّ حَطَّ بِهِ عَنْکَ(11) سَیِّئَةً ، وَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تَنْفَتِلُ(12) کَمَا وَلَدَتْکَ أُمُّکَ مِنَ الذُّنُوبِ ، وَ رَمْیُ الْجِمَارِ ذُخْرٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَ حَلْقُ الرَّأْسِ لَکَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُورٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ، وَ یَوْمُ عَرَفَةَ یَوْمٌ یُبَاهِی اللّهُ(13) _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِهِ الْمَلاَئِکَةَ ، فَلَوْ حَضَرْتَ ذلِکَ 4 / 81

الْیَوْمَ(14) بِرَمْلِ عَالِجٍ(15) وَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَ أَیَّامِ الْعَالَمِ ذُنُوباً ، فَإِنَّهُ تَبُتُّ(16) ذلِکَ الْیَوْمَ» .

ص :205


1- 1 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی «ظ» : - «یا رسول اللّه» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : «فقال» .
4- 4 . فی حاشیة «بث» : «خرجت» .
5- 5 . فی «بح» : «وعن السعی» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : + «نبیّا» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «فقال» .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بس ، جد ، جن» : - «اللّه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «اللّه به» .
10- 10 . فی «بف» والوافی : + «به» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حَطّ عنک به» .
12- 12 . فی حاشیة «بث» : «تنتقل» . وفی النوادر : «ینقیک» . و«تنفتل» ، أی تنصرف . قال الجوهری : «فتله عن وجهه فانفتل ، أی صرفه فانصرف ، وهو قلب لفت» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1788 (فتل) .
13- 13 . فی «ی» : - «اللّه» .
14- 14 . فی «ظ» : - «الیوم» .
15- 15 . قال الجوهری : «عالج : موضع بالبادیة به رمل» . وقال ابن الأثیر : «هو ما تراکم من الرمل ودخل بعضه فی بعض» . الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 287 (علج) .
16- 16 . فی «ظ ، ی ، بث ، بف ، جد» : «یبّت» . وفی «بخ» وحاشیة «بف» : «یبثّ» . وفی «بس» والوافی : «تبثّ» . وقوله «تبتّ» أی تقطع ؛ من البَتّ بمعنی القطع . وقرأه العلاّمة الفیض بالثاء المثلّثة ، حیث قال : «تبثّ ، کأنّه من البثّ بمعنی النشر والتفریق علی البناء للمفعول ، نظیره ما فی لفظ آخر : تناثرت عنه الذنوب» . وقرأه العلاّمة المجلسی : «تُبْتَ» بسکون وفتح التاء المخفّفة ، حیث قال : «قوله علیه السلام : تبت ذلک الیوم ، الظاهر أنّه من التوبة ، أی تُبْتَ منها ذلک الیوم وخرجتَ من إثمها . ویحتمل أن یکون من التبّ بمعنی الهلاک ، کقوله تعالی : «تَبَّتْ یَدَآ أَبِی لَهَبٍ وَ تَبَّ » أی هلکت وذهبت تلک الذنوب . والأوّل أظهر» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 242 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 92 (تبت) مرآة العقول ، ج 17 ، ص 134 .

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ : «لَهُ(1) بِکُلِّ خُطْوَةٍ یَخْطُو(2) إِلَیْهَا ، یُکْتَبُ(3) لَهُ حَسَنَةٌ ، وَ یُمْحی(4) عَنْهُ سَیِّئَةٌ ، وَ یُرْفَعُ(5) لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ» .(6)

195 / 195 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ(7) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام : مَا یَقِفُ أَحَدٌ عَلی تِلْکَ الْجِبَالِ : بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ ، إِلاَّ اسْتَجَابَ اللّهُ لَهُ ، فَأَمَّا الْبَرُّ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ ، وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَیُسْتَجَابُ لَهُ فِی دُنْیَاهُ» .(8)

196 / 196 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

ص :206


1- 1 . فی «بف» : - «له» .
2- 2 . فی «ی» : - «یخطو» .
3- 3 . فی الوافی : «تکتب» .
4- 4 . فی الوافی : «تمحی» .
5- 5 . فی الوافی : «ترفع» .
6- 6 . النوادر للأشعری ، ص 139 ، ح 360 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 231 ، ح 11797 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 464 ، ح 7083 .
7- 7 . فی الوسائل : «الحسن بن علیّ بن الجهم» . وهو سهو ؛ فإنّ الحسن هذا هو الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعین ، روی کتابه الحسن بن علیّ بن فضّال . راجع : رجال النجاشی ، ص 50 ، الرقم 109 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 123 ، الرقم 163 .
8- 8 . قرب الإسناد ، ص 376 ، ضمن ح 1330 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6881، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، من دون الإسناد إلی أبی جعفر علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 210 ، ح 2180 ، مرسلاً عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 222 ، ح 11776 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 160 ، ح 14526 ؛ و ج 13 ، ص 545 ، ح 18405 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الْحَاجُّ ثَلاَثَةٌ ، فَأَفْضَلُهُمْ نَصِیباً رَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ(1) مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ(2) وَ مَا تَأَخَّرَ ، وَ وَقَاهُ اللّهُ عَذَابَ الْقَبْرِ(3) ؛ وَ أَمَّا الَّذِی یَلِیهِ ، فَرَجُلٌ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ ، وَ یَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ؛ وَ أَمَّا الَّذِی یَلِیهِ ، فَرَجُلٌ حُفِظَ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ(4)» .(5)

197 / 197 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً(6) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا مِنْ سَفَرٍ أَبْلَغَ مِنْ(7) لَحْمٍ وَ لاَ دَمٍ(8) وَ لاَ جِلْدٍ وَ لاَ شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَکَّةَ ، وَ مَا أَحَدٌ یَبْلُغُهُ حَتّی تَنَالَهُ الْمَشَقَّةُ(9)» .(10)

198 / 198 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(11) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَاجُّ عَلی ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ : صِنْفٍ یُعْتَقُ مِنَ النَّارِ ، وَ صِنْفٍ یَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَةِ یَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، وَ صِنْفٍ یُحْفَظُ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ ، وَ هُوَ

ص :207


1- 1 . فی «بف» : «ذنوبه» .
2- 2 . فی «ظ» : - «منه» .
3- 3 . فی الخصال : «النار» .
4- 4 . فی حاشیة «بث» : + «وهو أدنی ما یرجع به الحاجّ» .
5- 5 . الخصال ، ص 147 ، باب الثلاثة ، ح 177 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر الجعفی . الفقیه ، ج 2 ، ص 226 ، ح 2253 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 214 ، ح 11754 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 101 ، ح 14348 .
6- 6 . فی «بخ» : - «جمیعا» .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد» والوافی : «فی» .
8- 8 . فی «بح» : - «ولا دم» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . ولکن فی المطبوع جاء نصّ الحدیث الآتی بدل هذا ، واُورد هذا النصّ فی الحدیث الآتی .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2273 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 236 ، ح 11801 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 111 ، ح 14381 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . وینسحب إلیه الطریقان المذکوران إلی ابن أبی عمیر .

أَدْنی مَا یَرْجِعُ بِهِ(1) الْحَاجُّ» .(2)

199 / 199 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَخَذَ(3) النَّاسُ مَوَاطِنَهُمْ(4) بِمِنًی ، نَادی مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضی ، فَقَدْ رَضِیتُ» .(5)

4 / 82

200 / 200 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(6) : «إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًی ، نَادی مُنَادٍ : لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ ، لاَءَیْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ(7) بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ» .(8)

201 / 201 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

ص :208


1- 1 . فی «ی» : - «به» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6868 ، عن علیّ ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 9 ، بسنده عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن صفوان بن یحیی و محمّد بن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 21 ، ح 59 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 388 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 214 ، ح 11753 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 94 ، ح 14328 .
3- 3 . فی الوسائل : «حفظ» .
4- 4 . فی الوسائل : «منازلهم» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 209 ، ح 2173 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 224 ، ح 11782 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 98 ، ح 14338 .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» : «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : قال» . وفی «ی ، بح ، جن» والوافی والکافی ، ح 6884 : - «قال» .
7- 7 . مرّ ترجمة «الفناء» و «الخلف» ذیل ح 6884 .
8- 8 . الکافی ، کتاب الحجّ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح 6884 . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 209 ، ح 2174 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 224 ، ح 11781 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 94 ، ح 14329 .

حَفْصٍ(1) ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ لِی(2) :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَشِیَّةً مِنَ الْعَشِیَّاتِ(3) ، وَ نَحْنُ بِمِنًی ، وَ هُوَ یَحُثُّنِی عَلَی الْحَجِّ وَ یُرَغِّبُنِی فِیهِ : «یَا سَعِیدُ ، أَیُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّهُ رِزْقاً مِنْ رِزْقِهِ(4) ، فَأَخَذَ ذلِکَ الرِّزْقَ ، فَأَنْفَقَهُ عَلی نَفْسِهِ وَ عَلی عِیَالِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ قَدْ ضَحَاهُمْ بِالشَّمْسِ(5) حَتّی یَقْدَمَ بِهِمْ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ إِلَی(6) الْمَوْقِفِ ، فَیَقِیلَ(7) ، أَ لَمْ تَرَ فُرَجاً تَکُونُ(8) هُنَاکَ ، فِیهَا خَلَلٌ ، وَ لَیْسَ(9) فِیهَا أَحَدٌ ؟» .

فَقُلْتُ : بَلی جُعِلْتُ فِدَاکَ .

فَقَالَ : «یَجِیءُ بِهِمْ قَدْ ضَحَاهُمْ حَتّی یَشْعَبَ(10) بِهِمْ تِلْکَ الْفُرَجَ ، فَیَقُولُ اللّهُ _ تَبَارَکَ وَ تَعَالی لاَ شَرِیکَ لَهُ _ : عَبْدِی ، رَزَقْتُهُ(11) مِنْ رِزْقِی ، فَأَخَذَ ذلِکَ الرِّزْقَ ، فَأَنْفَقَهُ ، فَضَحی(12) بِهِ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ حَتّی شَعَبَ بِهِمْ هذِهِ(13) الْفُرْجَةَ الْتِمَاسَ مَغْفِرَتِی ، أَغْفِرُ لَهُ

ص :209


1- 1 . تقدّم ذیل ح 6509 ، أنّ احتمال کون الصواب «عمر أبی حفص» _ المراد به عمر بن أبان الکلبی _ ، غیر منفیّ ، فلاحظ .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی المطبوع : - «لی» .
3- 3 . فی الوسائل : «العشایا» .
4- 4 . فی «بخ» : «عنده» .
5- 5 . فی اللغة : ضَحِیتُ وضَحَیْتُ للشمس ، أی برزت لها وظهرت . وقرأ العلاّمة الفیض بالتشدید ، حیث قال : «قد ضحّاهم بالشمس ، أی أبرزهم لحرّها . والضحی بالضمّ والقصر : الشمس» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2407 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 77 (ضحا) .
6- 6 . فی الوافی : «علی» .
7- 7 . قرأ العلاّمة الفیض فی الوافی : «فیقبل» بالباء الموحّدة کما فی نسخة «جد» وحاشیة «بح» . وقال الفیض : «قوله : ألم تر ، جملة معترضة ، والتقدیر : فیقبل بهم حتّی یشعب بهم تلک الفرج . والفرجة بالضمّ : الثلمة فی الحائط ونحوه . والخلل : منفرج ما بین الشیئین» .
8- 8 . فی أکثر النسخ : «یکون» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «فلیس» .
10- 10 . فی «بخ ، بس ، بف» : «تشعب» . والشَّعْبُ : الصدع فی الشیء ، والرتق ، والتفریق ، والجمع ، والإصلاح ، وهو من الأضداد ، والمراد هنا الإصلاح . قال العلاّمة الفیض : «الشعب : الرتق والجمع والإصلاح ؛ یعنی عمّر تلک المواضع بعبادته وعبادة أهل بیته وملأها به وبهم وسدّها» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 156 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 477 (شعب) .
11- 11 . فی «بخ» : «رزقه» .
12- 12 . فی «بخ» : «وضحی» .
13- 13 . فی «ظ» : «بهذه» بدل «بهم هذه» .

ذَنْبَهُ(1) ، وَ أَکْفِیهِ مَا أَهَمَّهُ(2) ، وَ أَرْزُقُهُ» قَالَ سَعِیدٌ مَعَ أَشْیَاءَ قَالَهَا نَحْواً مِنْ عَشَرَةٍ .(3)

202 / 202 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً ، أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الاْءَکْبَرِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» .(5)

203 / 203 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(6) ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

4 / 83

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ : أَبُو الْوَرْدِ ، فَقَالَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَحِمَکَ اللّهُ ، إِنَّکَ(7) لَوْ(8) کُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَکَ مِنَ الْمَحْمِلِ(9) .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا أَبَا الْوَرْدِ ، إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ»(10) إِنَّهُ لاَ یَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلاَّ نَفَعَهُ اللّهُ(11) ؛ أَمَّا أَنْتُمْ ، فَتَرْجِعُونَ

ص :210


1- 1 . فی «بخ» : «ذنوبه» .
2- 2 . فی «بخ ، جن» : «ما همّه» . وفی حاشیة «بث» : «ممّا أهمّه» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 234 ، ح 11799 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 536 ، ح 18392 .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «عبد اللّه بن سنان» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 23 ، ح 68 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن عبداللّه بن سنان . الفقیه ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2269 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 236 ، ح 11802 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 100 ، ح 14346 ؛ و ص 107 ، ذیل ح 14372 ؛ البحار ، ج 7 ، ص 302 ، ح 55 .
6- 6 . فی «بث» : + «بن یحیی» .
7- 7 . فی الوافی : - «إنّک» .
8- 8 . فی «بف» : «لو أنّک» بدل «أنّک لو» .
9- 9 . فی الوافی : «أرحت بدنک من المحمل ؛ یعنی من التمکّن فیه والاستقرار فی ظلّه ؛ لئلاّ یصیبک تعب الرکوب وحرّ الشمس ، فأجابه علیه السلام بأنّ فی شهود تلک المواضع _ التی هی منافع بالحضور بها والمشاهدة لها والنظر إلیها _ فضلاً لا یحصل بالتمکّن فی المحمل والاستراحة تحت الظلّ والغیبة عن البصر والاختفاء عن النظر» . وفی هامشه عن ابن المصنّف : «ومن المحتمل أن یکون مراد الرجل بإراحة البدن الإقلال من الحجّ وترک إدمانه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أرحت بدنک ، أی بترک الحجّ ؛ فإنّ رکوب المحمل یشقّ علیک» .
10- 10 . الحجّ (22) : 28 .
11- 11 . فی «ظ ، جد» : - «اللّه» .

مَغْفُوراً لَکُمْ ، وَ أَمَّا غَیْرُکُمْ ، فَیُحْفَظُونَ فِی أَهَالِیهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ» .(1)

204 / 204 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَجُّ(2) کُلَّ سَنَةٍ ، ثُمَّ تَخَلَّفَ سَنَةً ، فَلَمْ یَخْرُجْ(3) ، قَالَتِ الْمَلاَئِکَةُ الَّذِینَ(4) عَلَی الاْءَرْضِ لِلَّذِینَ(5) عَلَی الْجِبَالِ : لَقَدْ فَقَدْنَا صَوْتَ فُلاَنٍ ، فَیَقُولُونَ(6) : اطْلُبُوهُ ، فَیَطْلُبُونَهُ ، فَلاَ یُصِیبُونَهُ ، فَیَقُولُونَ : اللّهُمَّ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ دَیْنٌ ، فَأَدِّ(7) عَنْهُ ، أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ ، أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ ، أَوْ حَبْسٌ فَفَرِّجْ عَنْهُ ، أَوْ فِعْلٌ(8) فَافْعَلْ بِهِ ، وَ النَّاسُ یَدْعُونَ لاِءَنْفُسِهِمْ ، وَ هُمْ یَدْعُونَ لِمَنْ تَخَلَّفَ(9)» .(10)

205 / 205 . أَحْمَدُ(11) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(12) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَقُولُ : یَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ یَحُجَّ ، اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ(13) ، وَ صَافِحُوهُمْ ، وَ عَظِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ یَجِبُ عَلَیْکُمْ ،

ص :211


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 235 ، ح 11800 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 101 ، ح 14350 .
2- 2 . فی المحاسن : + «فی» .
3- 3 . فی «ظ» : «لم یخرج» .
4- 4 . فی المحاسن : + «هم» .
5- 5 . فی المحاسن : + «هم» .
6- 6 . فی الوافی : «یقولون» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بح ، جد» والمحاسن : «فأدّه» .
8- 8 . فی «بس» والوسائل : + «به» .
9- 9 . فی «ی» : «یخلف» .
10- 10 . المحاسن ، ص 71 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 144 ، عن محمّد بن عبدالحمید . الفقیه ، ج 2 ، ص 212 ، ح 2184 ، مرسلاً ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 237 ، ح 11807 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 134 ، ح 14451 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
12- 12 . فی الوافی : «عبید اللّه» . والخبر رواه البرقی فی المحاسن ، ص 71 ، ح 142 ، عن عمرو بن عثمان عن علیّ بن عبد اللّه ، عن خالد القلانسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام . وهو الظاهر ؛ فقد روی عمرو بن عثمان عن علیّ بن عبد اللّه البجلی عن خالد [بن ماد [القلانسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن علیّ بن الحسین علیه السلام فی الکافی ، ح 6863 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 468 ، ح 1640 ، ومضمون الخبرین هو ما یترتّب علی الحجّ من الثواب وثواب بعض الأعمال بمکّة .
13- 13 . فی الوافی : + «إذا قدموا» .

تُشَارِکُوهُمْ فِی الاْءَجْرِ» .(1)

(29) باب فرض الحجّ و العمرة

29 _ بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ

206 / 206 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُکَیْرٍ ، وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِی الْعَبَّاسِ . 4 / 84

فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلاَئِهِ : «سَأَلْتَ(2) عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(3) یَعْنِی بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِیعاً ؛ لاِءَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ» .

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»(4)؟

قَالَ : «یَعْنِی بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا ، وَ اتِّقَاءَ مَا یَتَّقِی الْمُحْرِمُ فِیهِمَا» .

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ(5) تَعَالی : «الْحَجِّ الاْءَکْبَرِ»(6) : مَا یَعْنِی بِالْحَجِّ الاْءَکْبَرِ ؟

فَقَالَ : ««الْحَجُّ الاْءَکْبَرُ» : الْوُقُوفُ(7) بِعَرَفَةَ(8) وَ رَمْیُ الْجِمَار (9) ، وَ الْحَجُّ الاْءَصْغَرُ : الْعُمْرَةُ» .(10)

ص :212


1- 1 . المحاسن ، ص 71 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 142 ، عن عمرو بن عثمان . الفقیه ، ج 2 ، ص 228 ، ح 2264 ، مرسلاً عن علیّ بن الحسین علیه السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1299 ، ح 14302 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 445 ، ح 15219 .
2- 2 . فی «بخ» والوافی : «سألته» .
3- 3 . آل عمران (3) : 97 .
4- 4 . البقرة (2) : 196 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» : «قول اللّه» .
6- 6 . التوبة (9) : 3 .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 18416 : «الموقف» .
8- 8 . فی حاشیة «بث» : «بعرفات» .
9- 9 . فی المرآة : «غرضه علیه السلام من ذکر وقوف عرفة ورمی الجمار أنّ المراد به الحجّ المقابل للعمرة ؛ فإنّ کلّ حجّ یشتمل علیهما» .
10- 10 . علل الشرائع ، ص 453 ، ح 2 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، إلی قوله : «لأنّهما مفروضان» . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الحجّ الأکبر والأصغر ، ح 7011 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 488 ، ح 3041 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 450 ، ح 1471 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 295 ، ح 2 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن قوله تعالی : الحجّ الأکبر» مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 191 ، ح 110 ، عن عمر بن اُذینة ، إلی قوله : «لأنّهما مفروضان» . وفیه ، ص 87 ، ح 220 ، عن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة هکذا : «فی قوله : وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه ، قال : إتمامهما إذا أدّاهما یتّقی ما یتّقی المحرم فیهما» . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 76 ، ح 16 ، عن عبدالرحمن ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ وفیه ، ح 17 ، عن ابن سرحان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر ؛ وفیه ، ص 77 ، ح 18 ، عن ابن اُذینة ، عن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف ، و فی الثلاثة الأخیرة من قوله : «وسألته عن قوله تعالی : الحجّ الأکبر» الوافی ، ج 12 ، ص 249 ، ح 11844 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 7 ، ح 14108 ؛ وفیه ، ج 13 ، ص 550 ، ح 18416 ؛ و ج 14 ، ص 263 ، ح 19151 ، من قوله : «وسألته عن قوله تعالی : الحجّ الأکبر» إلی قوله : «ورمی الجمار».

207 / 207 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(1) ، عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»(3) قَالَ : «هُمَا مَفْرُوضَانِ(4)» .(5)

208 / 208 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْحَجُّ عَلَی الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ ؟

فَقَالَ : «الْحَجُّ عَلَی النَّاسِ جَمِیعاً(6) کِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ ، فَمَنْ کَانَ لَهُ عُذْرٌ ، عَذَرَهُ

ص :213


1- 1 . فی «بح ، جن» والوسائل : - «بن عثمان» .
2- 2 . فی الوسائل والتهذیب : + «فی قول اللّه عزّوجلّ» .
3- 3 . البقرة (2) : 196 .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هما مفروضان ، أی المراد بالآیة الأمر بالإتیان بهما تامّین ، فیدلّ علی کونهما مفروضین» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 459 ، ح 1593 ، بسنده عن أبان ، عن الفضل أبی العبّاس . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 88 ، ح 224 ، عن أبان ، عن الفضل بن أبی العبّاس ، من دون الإسناد إلی أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 249 ، ح 11845 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 8 ، ح 14109.
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : علی الناس جمیعا ، یمکن حمله علی من کان مستطیعا وإن لم یکن غنیّا عرفا . والأظهر حمله علی الأعمّ من الوجوب والاستحباب المؤکّد» .

اللّهُ(1)» .(2)

209 / 209 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(3) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلی مَنِ اسْتَطَاعَ ؛ لاِءَنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ(4) الْعُمْرَةُ بِالْمَدِینَةِ» .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ(5) : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ»(6) أَ یُجْزِئُ ذلِکَ عَنْهُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ(7)» .(8)

210 / 210 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فَرَضَ الْحَجَّ عَلی أَهْلِ الْجِدَةِ(9) فِی

ص :214


1- 1 . «عذره اللّه» ، أی رفع عنه اللؤم . وقال ابن الأثیر : «حقیقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 197 ؛ المصباح المنیر ، ص 398 (عذر) .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 250 ، ح 11846 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 17 ، ح 14130 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . وینسحب إلیه الطریقان المذکوران إلی ابن أبی عمیر .
4- 4 . فی الوسائل : «اُنزلت» .
5- 5 . فی «ظ» : - «له» .
6- 6 . البقرة (2) : 196 .
7- 7 . فی العلل : «وأفضل العمرة عمرة رجب» بدل «قال : قلت له : فمن تمتّع _ إلی _ قال : نعم» . وفی المرآة : «یدلّ علی الاکتفاء بالعمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، ولا خلاف فیه بین الأصحاب» .
8- 8 . علل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبی عمیر وحمّاد و صفوان بن یحیی وفضالة بن أیّوب ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 450 ، ح 2941 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «العمرة مفروضة مثل الحجّ ، فإذا أدّی المتعة فقد أدّی العمرة المفروضة» . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یجزیء من العمرة المفروضة ، ح 8019 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 433 ، ح 1502 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 87 ، ح 219 ، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف و زیادة الوافی ، ج 12 ، ص 250 ، ح 11847 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 9 ، ح 14111 .
9- 9 . «الجِدَةُ» : الغنی والثروة ؛ یقال : وَجَدَ فی المال جِدَةً ، أی استغنی وصار ذا مال . ووجد یجد جدة ، أی استغنی غنی لا فقر بعده . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 547 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 155 (وجد) .

4 / 85

کُلِّ عَامٍ(1) ، وَ ذلِکَ قَوْلُهُ(2) عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ»(3)» .

قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ لَمْ یَحُجَّ مِنَّا ، فَقَدْ کَفَرَ ؟

قَالَ : «لاَ(4) ، وَ لکِنْ مَنْ قَالَ : لَیْسَ هذَا هکَذَا ، فَقَدْ کَفَرَ» .(5)

211 / 211 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(6) اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فَرَضَ الْحَجَّ(7) عَلی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ» .(8)

ص :215


1- 1 . قال الشیخ فی الاستبصار ، ذیل هذا الحدیث : «فالوجه فی هذه الأخبار أحد شیئین : أحدهما أن تکون محمولة علی الاستحباب دون الفرض والإیجاب . والثانی أن یکون المراد بذلک کلّ سنة علی طریق البدل ؛ لأنّ من وجب علیه الحجّ فی السنة الاُولی فلم یحجّ وجب علیه فی الثانیة ، وکذلک إذا لم یحجّ فی الثانیة وجب علیه فی الثالثة ، وکذلک حکم کلّ سنة إلی أن یحجّ ، ولم یعن أنّ علیه فی کلّ سنة علی وجه التکرار» . واکتفی فی التهذیب بذکر الثانی . وقال العلاّمة المجلسی فی المرآة : «ویمکن حمل الفرض علی الاستحباب المؤکّد ، أو علی أنّه یجب علیهم کفایة أن لا یخلو البیت ممّن یحجّه ، فإن لم یکن مستطیعا لم یحجّ ، یجب علی من حجّ أن یعید ؛ لئلاّ یخلو البیت من طائف» .
2- 2 . فی «ظ ، ی، بح، بخ، بف، جد» والوافی والتهذیب : «قول اللّه».
3- 3 . آل عمران (3) : 97 .
4- 4 . فی الوافی : «إنّما لم یکفر تارک الحجّ ؛ لأنّ الکفر راجع إلی الاعتقاد ، دون العمل ؛ فقوله تعالی : «وَ مَنْ کَفَرَ»أی ومن لم یعتقد فرضه ، أو لم یبال بترکه ؛ فإنّ عدم المبالاة یرجع إلی عدم الاعتقاد» . ووجّهه العلاّمة المجلسی بأنّ هذا الکفر بمعنی ترک الفرائض وارتکاب الکبائر ، ثمّ نقل وجوها اُخر فی المرآة بقوله : «وقیل : المراد بالکفر هنا کفران النعمة . وقیل : اُطلق الکفر هنا تغلیظا وتأکیدا علی سبیل المبالغة . وقیل : المراد من «کفر» : من أنکر الحجّ ووجوبه ، لا من ترکه بدون استحلال» .
5- 5 . التهذیب، ج 5 ، ص 16 ، ح 48 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 149 ، ح 448 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر الوافی ، ج 12 ، ص 250 ، ح 11848 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 16 ، ح 14128 .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «أنزل» بدل «إنّ» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : + «والعمرة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 16 ، ح 46 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 486 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 251 ، ح 11849 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 17 ، ح 14132 .

212 / 212 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَلاَ عُمْرَةٌ حَتّی یُعْتَقَ» .(1)

213 / 213 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(2) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَجُّ فَرْضٌ عَلی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ» .(3)

214 / 214 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فَرَضَ الْحَجَّ(4) عَلی أَهْلِ الْجِدَةِ فِی کُلِّ عَامٍ(5)» .(6)

ص :216


1- 1 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ الصبیان والممالیک ، ح 7062 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 4 ، ح 6 ؛ وقرب الإسناد ، ص 313 ، ذیل ح 1218 ، بسند آخر عن ابن محبوب ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 431 ، ذیل ح 2887 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 5 ، ص 482 ، ذیل ح 1715 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 431 ، ح 2889 ؛ و ص 435 ، ح 2900 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 4 ، ح 5 و 7 و 8 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 479 و 480 الوافی ، ج 12 ، ص 285 ، ح 11935 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 48 ، ح 14203 .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «بن یحیی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 16 ، ح 47 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 487 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 405 ، ذیل ح 5 ، بسنده عن یعقوب بن یزید الوافی ، ج 12 ، ص 251 ، ح 11850 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 17 ، ح 14131 .
4- 4 . فی الوافی : + «والعمرة» .
5- 5 . لم ترد هذه الروایة فی «بخ» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 251 ، ح 11849 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 16 ، ح 14129 .

(30) باب استطاعة الحجّ

30 _ بَابُ اسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ

215 / 215 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(1) قَالَ(2) : مَا السَّبِیلُ ؟

قَالَ : «أَنْ یَکُونَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ» .

4 / 86

قَالَ : قُلْتُ : مَنْ (3) عُرِضَ عَلَیْهِ مَا یَحُجُّ بِهِ(4) ، فَاسْتَحْیَا مِنْ ذلِکَ : أَ هُوَ مِمَّنْ(5) یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ(6) سَبِیلاً ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مَا شَأْنُهُ أَنْ(7) یَسْتَحْیِیَ وَ لَوْ یَحُجُّ عَلی حِمَارٍ أَجْدَعَ(8) أَبْتَرَ(9) ، فَإِنْ کَانَ یُطِیقُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً ، فَلْیَحُجَّ» .(10)

ص :217


1- 1 . آل عمران (3) : 97 .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 3 والاستبصار ، ح 455 : - «قال» .
3- 3 . فی الاستبصار ، ح 455 : «فمن» .
4- 4 . فی «ی» : - «به» .
5- 5 . فی «ظ ، جد» : «من» .
6- 6 . فی «جن» : - «إلیه» .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس» والوافی والتهذیب ، ح 3 والاستبصار ، ح 455 : - «أن» .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بس ، جن» : «أجذع» . وفی التهذیب ، ح3 ، والاستبصار ، ح 455 : - «أجدع» . والجَدْع : قطع الأنف والاُذُن والید والشفه ، قال ابن الأثیر : «وهو بالأنف أخصّ ، فإذا اُطلق غلب علیه ؛ یقال : رجل أجدع ومجدوع : إذا کان مقطوع الأنف» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1193 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 246 (جدع) .
9- 9 . الأبتر : المقطوع الذَنَب من أیّ موضع کان من جمیع الدوابّ ؛ من البَتْر ، وهو استئصال الشیء قطعا . وقال الخلیل : «البتر : قطع الذنب ونحوه إذا استأصلته» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 130 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 37 (بتر) .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 3 ، ح 3 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، ح 455 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 419 ، ح 2859 ؛ والمحاسن ، ص 296 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 467 ؛ والتوحید ، ص 350 ، ح 11 ، بسند آخر ، من قوله : «من عرض علیه ما یحجّ به» إلی قوله : «أجدع أبتر» . التوحید ، ص 349 ، ح 10 ، بسند آخر ، إلی قوله : «قال : نعم» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 3 ، ح 4 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، ح 456 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 192 ، ح 114 ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام ؛ وفیه ، ص 193 ، ح 115 ، عن أبی اُسامة زید الشحّام ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ح 3 و الاستبصار ، ح 455 _ مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 448 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «من عرضت علیه نفقة الحجّ فاستحیا فهو ممّن ترک الحجّ مستطیعا إلیه السبیل» الوافی ، ج 12 ، ص 263 ، ح 11885 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 34 ، ح 14169 ، إلی قوله : «قال : أن یکون له ما یحجّ به» .

216 / 216 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ ، قَالَ :

سَأَلَ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَ أَنَا عِنْدَهُ(1) _ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(2)3 . «مخلّی سربه» ، أی غیر مضیّق علیه . والسَّرْبُ : الطریق . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 146 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 356 (سرب) .(3) : مَا یَعْنِی بِذلِکَ ؟

قَالَ : «مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ ، مُخَلًّی سَرْبُهُ(3) ، لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ(4) ، فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ» أَوْ قَالَ : «مِمَّنْ کَانَ(5) لَهُ مَالٌ» .

فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ : فَإِذَا(6) کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ ، مُخَلًّی(7) سَرْبُهُ ، لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ ، فَلَمْ یَحُجَّ(8) ، فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ(9) ؟

قَالَ : «نَعَمْ» .(10)

ص :218


1- 1 . فی «بس» : - «وأنا عنده» .
2- 2 . آل عمران
3- : 97 .
4- 4 . فی الاستبصار : + «فلم یحجّ» .
5- 5 . فی الاستبصار : «کان ممّن» بدل «ممّن کان» .
6- 6 . فی «ظ» : «إذا» . وفی «بس» والتهذیب والاستبصار : «وإذا» .
7- 7 . فی الوسائل : + «فی» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «فلم یحجّ» .
9- 9 . فی الوافی : «العبارتان المتبادلتان متقاربتان ، ولعلّ هذا صار سبب النسیان . فهو ممّن یستطیع الحجّ ، یعنی بعد ذهاب ماله» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 3 ، ح 2 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 139 ، ح 454 ، معلّقا عن الکلینی . التوحید ، ص 350 ، ح 14 ، عن أبیه ، عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن محمّد بن أبی عمیر ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، ملخّصا . وفی رجال الکشّی ، ص 147 ، ضمن ح 234 ؛ والخصال ، ص 605 ، أبواب الثمانین ومافوقه ، ضمن الحدیث الطویل 9 ، بسند آخر . عیون الأخبار، ج 2 ، ص 124 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 192 ، ح 111 ، عن عبدالرحمن بن سیابة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ تحف العقول ، ص 147 ، عن الرضا علیه السلام ، وفی الخمسة الأخیرة إلی قوله : «له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحجّ» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 264 ، ح 11888 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 34 ، ح 14170 .

217 / 217 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ(1) : «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(2)3 . فی الاستبصار : - «قال» .(3)؟

فَقَالَ : «مَا یَقُولُ النَّاسُ ؟» .

قَالَ(3) : فَقِیلَ(4) لَهُ(5) : الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ .

قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ هذَا ، فَقَالَ : هَلَکَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ کَانَ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ(6) عِیَالَهُ ، وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ(7) إِلَیْهِ(8) ، فَیَسْلُبُهُمْ(9) إِیَّاهُ(10) لَقَدْ هَلَکُوا(11) ، فَقِیلَ لَهُ : فَمَا السَّبِیلُ ؟ قَالَ : فَقَالَ :

ص :219


1- 1 . فی الوافی : + «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» .
2- 2 . آل عمران
3- : 97 .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «فقلت» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : - «له» .
6- 6 . فی «بح» والفقیه والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی : + «به» .
7- 7 . «ینطلق» أی یذهب ؛ من الانطلاق ، وهو الذهاب . الصحاح ، ج 4 ، ص 1518 (طلق) .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب وتفسیر العیّاشی : «إلیهم» .
9- 9 . فی «بح» والوافی وتفسیر العیّاشی والعلل : «فیسألهم» .
10- 10 . قال العلاّمة الفیض فی الوافی : «معنی الحدیث : لئن کان من کان له قدر ما یقوت عیاله فحسب وجب علیه أن ینفق ذلک فی الزاد والراحلة ، ثمّ ینطلق إلی الناس یسألهم قوت عیاله ، لهلک الناس إذن . وفی بعض النسخ من الکتب الأربعة : ینطلق إلیه ، أی إلی الحجّ ، فیسلبهم إیّاه ؛ یعنی یسلب عیاله ما یفوتون به ، لقد هلکوا ؛ یعنی عیاله ، وهو أصوب وأصحّ وأوضح» .
11- 11 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی والعلل : + «إذا» .

السَّعَةُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ ، وَ یُبْقِی بَعْضاً یَقُوتُ بِهِ(1) عِیَالَهُ ؛ أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللّهُ الزَّکَاةَ ، فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلاَّ عَلی مَنْ(2) یَمْلِکُ(3) مِائَتَیْ دِرْهَمٍ» .(4)

218 / 218 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ 4 / 87

سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی شَیَّعْتُ أَصْحَابِی إِلَی الْقَادِسِیَّةِ(5) ، فَقَالُوا لِی انْطَلِقْ مَعَنَا وَ نُقِیمُ عَلَیْکَ ثَلاَثاً ، فَرَجَعْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی نَفَقَةٌ ، فَیَسَّرَ اللّهُ وَ لَحِقْتُهُمْ .

قَالَ : «إِنَّهُ مَنْ کُتِبَ عَلَیْهِ(6) فِی الْوَفْدِ(7) ، لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ لاَ یَحُجَّ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً ، وَ مَنْ(8) لَمْ یُکْتَبْ(9) ، لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَحُجَّ وَ إِنْ کَانَ غَنِیّاً صَحِیحاً» .(10)

ص :220


1- 1 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب : «لقوت» بدل «یقوت به» . وفی الاستبصار : - «به» .
2- 2 . فی «بخ» : «لمن» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «ملک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 2 ، ح 1 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 139 ، ح 453 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 453 ، ح 3 ، بسنده عن عبداللّه بن جعفر الحمیری ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقیه ، ج 2 ، ص 418 ، ح 2858 ، معلّقا عن أبی الربیع الشامی . وفی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 192 ، ح 113 ؛ والمقنعة ، ص 384 ، مرسلاً عن أبی الربیع الشامی ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 264 ، ح 11889 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 37 ، ح 14180 .
5- 5 . «القادسیّة» : من بلاد العرب ، أو قریة بین الکوفة وعُذَیب . قیل : إنّما سمّیت بذلک لأنّها نزل بها قوم من أهل قادس من أهل خراسان . ویقال : إنّ القادسیّة مرّ بها إبراهیم علیه السلام ، فوجد بها عجوزا فغسلت رأسه ، فقال : قُدِّسْتِ من أرض ، فسمّیت بالقادسیّة ، ودعا لها أن تکون محلّة الحاجّ . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 170 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 773 (قدس) .
6- 6 . فی الوافی : «من کتب علیه ؛ یعنی الحجّ ، ضمّنه معنی إیجاب القضاء والقدر ، فعدّاه بعلی» .
7- 7 . فی «بح» : «بالوفد» . و«الوَفْد» : القادمون ، والمراد : القادمون إلی الحجّ . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 209 (وفد) .
8- 8 . فی «جن» : «ولمن» .
9- 9 . فی الوافی : + «له» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 343 ، ح 12073 .

219 / 219 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَدَرِ ، فَقَالَ : یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(1)3 . فی «بف» : + «مع» .(2) : أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُمُ الاِسْتِطَاعَةَ ؟

فَقَالَ : «وَیْحَکَ ، إِنَّمَا یَعْنِی بِالاِسْتِطَاعَةِ الزَّادَ وَ الرَّاحِلَةَ ، لَیْسَ اسْتِطَاعَةَ الْبَدَنِ» .

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَ فَلَیْسَ(3) إِذَا کَانَ(3) الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ ، فَهُوَ مُسْتَطِیعٌ لِلْحَجِّ ؟

فَقَالَ : «وَیْحَکَ ، لَیْسَ کَمَا تَظُنُّ ، قَدْ تَرَی الرَّجُلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْکَثِیرُ أَکْثَرَ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ ، فَهُوَ لاَ یَحُجُّ حَتّی یَأْذَنَ اللّهُ تَعَالی فِی ذلِکَ(4)» .(5)

(31) باب من سوّف الحجّ و هو مستطیع

31 _ بَابُ مَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ

220 / 220 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ لَمْ یَمْنَعْهُ(6) مِنْ ذلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ(7) ، أَوْ مَرَضٌ لاَ یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ ، فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ

ص :221


1- 1 . آل عمران
2- : 97 .
3- 2 . فی «جن» : «ألیس» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ کسابقه علی أنّ بتوفیق اللّه تعالی وألطافه مدخلاً فی العمل ، کما مرّ فی تحقیق الأمر بین الأمرین . والمراد بأهل القدر هنا المفوّضة الذین یقولون : لا مدخل لتقدیر اللّه تعالی فی أعمال العباد أصلاً . وقد یطلق علی الجبریّة أیضا ، کما عرفت سابقا» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 344 ، ح 12074 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 34 ، ح 14171 ، إلی قوله : «لیس استطاعة البدن» .
6- 6 . فی «بث» : «لا یمنعه» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 49 والمحاسن والمقنعة وثواب الأعمال : «ولم یمنعه» .
7- 7 . «تجحف به» أی تُفْقِره وتُذْهِبُ أمواله ، أو تدنو منه وتقاربه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1334 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 241 (جحف) .

نَصْرَانِیّاً(1)» .(2)

221 / 221 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ 4 / 88

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الاْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً»(3) ؟

فَقَالَ : «ذلِکَ(4) الَّذِی یُسَوِّفُ(5) نَفْسَهُ الْحَجَّ _ یَعْنِی حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ _ حَتّی یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ» .(6)

222 / 222 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

ص :222


1- 1 . فی الوافی : «إنّما یموت یهودیّا أو نصرانیّا ؛ لأنّه لو اعتقدها لأتی بها مع عدم المانع والاستطاعة وتوقّع الفوت بالموت» . وفی المرآة : «تأویل هذا الخبر قریب ممّا تقدّم فی الآیة _ أی فی شرح الحدیث الأوّل من الباب السابق _ فمنهم من حمل علی المبالغة ، ومنهم من حمل علی الاستحلال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 17 ، ح 49 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 447 ، ح 2935 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 462 ، ح 1610 ، بسنده عن صفوان ، عن ذریح المحاربی . وفی المحاسن ، ص 88 ، کتاب عقاب الأعمال ، ح 31 ؛ و ثواب الأعمال ، ص 281 ، ح 2 ، بسندهما عن ذریح ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . المقنعة ، ص 386 ، مرسلاً عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 12 ، ص 252 ، ح 11851 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 29 ، ح 14162 .
3- 3 . الإسراء (17) : 72 .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بخ ، جد» وتفسیر العیّاشی ، ح 127 : «ذاک» .
5- 5 . فی «بث» : «سوّف» . والتسویف : التأخیر والمطل ، من قولک : سوف أفعل . وسوف : کلمة تنفیس فی ما لم یکن بعد ؛ ألا تری تقول : سوّفته ، إذا قلت له مرّة بعد مرّة : سوف أفعل ؟ قال العلاّمة المجلسی : «فکأنّ الإنسان یماطل نفسه فی ما ینفعه» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 422 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 164 (سوف) .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 447 ، ح 2933 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 305 ، ح 127 ، عن أبی بصیر ؛ وفیه ، ص 306 ، ح 130 ، عن کلیب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 24 ، مرسلاً ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 254 ، ح 11858 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 26 ، ح 14154 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : التَّاجِرُ یُسَوِّفُ(1) الْحَجَّ ؟

قَالَ : «لَیْسَ لَهُ(2) عُذْرٌ(3) ، وَ إِنْ(4) مَاتَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الاْءِسْلاَمِ» .(5)

223 / 223 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَیْتَ الرَّجُلَ التَّاجِرَ ذَا الْمَالِ حِینَ یُسَوِّفُ الْحَجَّ کُلَّ عَامٍ ، وَ لَیْسَ یَشْغَلُهُ عَنْهُ إِلاَّ التِّجَارَةُ أَوِ الدَّیْنُ ؟

فَقَالَ : «لاَ عُذْرَ لَهُ(6) یُسَوِّفُ الْحَجَّ ، إِنْ مَاتَ وَ قَدْ تَرَکَ الْحَجَّ ، فَقَدْ تَرَکَ(7) شَرِیعَةً مِنْ شَرَائِعِ الاْءِسْلاَمِ» .(8)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، مِثْلَهُ .(9)

224 / 224 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنْ

ص :223


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 50 . وفی المطبوع : + «نفسه» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، جن» : «علیه» .
3- 3 . فی الوافی : + «فلا یسوّفه» .
4- 4 . فی «ی ، بس ، جن» والوسائل والتهذیب ، ح 50 : «فإن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 17 ، ح 50 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 448 ، ح 2936 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 18 ، صدر ح 52 و ح 54 ؛ و ص 403 ، صدر ح 1405 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 190 ، صدر ح 180 ، عن إبراهیم بن علیّ ، عن عبدالعظیم بن عبداللّه بن علیّ بن الحسن بن زید بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ح 50 _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 252 ، ح 11852 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 27 ، ح 14155 .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی : + «متی» .
7- 7 . فی حاشیة «جن» : «ترکت» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 253 ، ح 11853 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 26 ، ح 14153 .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 253 ، ح 11854 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 26 ، ذیل ح 14153 .
10- 10 . أحمد بن محمّد الراوی عن محمّد بن أحمد النهدی ، هو أحمد بن محمّد العاصمی الکوفی ، وهو من مشایخ المصنّف . فعلیه ، لیس فی السند تعلیق . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 335 _ 336 .

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ لَمْ یَمْنَعْهُ(1) مِنْ ذلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ ، أَوْ مَرَضٌ لاَ یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ ، أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ ، فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً» .(2)

225 / 225 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(3) سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَمْ یَحُجَّ ، فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی»(4)» .

قَالَ : قُلْتُ : سُبْحَانَ اللّهِ ، أَعْمَی(5) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ» .(6)

(32) باب من یخرج من مکّة لا یرید العود إلیها

4 / 89

32 _ بَابُ مَنْ یَخْرُجُ مِنْ مَکَّةَ لاَ یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا

226 / 226 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حُسَیْنٍ الاْءَحْمَسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ(7) لاَ یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا ، فَقَدِ

ص :224


1- 1 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی . وفی «بس» والمطبوع : «لم تمنعه» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 252 ، ح 11851 .
3- 3 . فی «ظ» والتهذیب ، ح 51 : - «محمّد بن» .
4- 4 . طآه (20) : 124 .
5- 5 . فی «بح ، بخ» : - «قالأ: قلت : سبحان اللّه أعمی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 18 ، ح 51 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 447 ، ح 2934 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 18 ، ح 53 ؛ و تفسیر القمّی ، ج 2 ، ص 66 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 255 ، ح 11860 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 27 ، ح 14156 .
7- 7 . فی «ظ ، بف ، جد» والوافی : - «وهو» .

اقْتَرَبَ أَجَلُهُ ، وَ دَنَا عَذَابُهُ» .(1)

227 / 227 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ لاَ یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا ، فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ ، وَ دَنَا عَذَابُهُ» .(2)

228 / 228 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَقُولُ لِوُلْدِهِ : یَا بَنِیَّ ، انْظُرُوا(4) بَیْتَ رَبِّکُمْ ، فَلاَ یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ ؛ فَلاَ تُنَاظَرُوا(5)» .(6)

ص :225


1- 1 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أنّه یستحبّ للرجل أن یکون متهیّئا للحجّ فی کلّ وقت ، ح 6981 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 444 ، ح 545 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 220 ، ح 2224 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 259 ، ح 11876 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 151 ، ح 14498 .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 259 ، ح 11877 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 151 ، ذیل ح 14498 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
4- 4 . فی «بس ، جن» : + «إلی» .
5- 5 . «فلا تناظروا» أی لا یؤخّر عنکم العذاب . قال الشیخ الحسن بن الشهید الثانی : «المراد بالمناظرة هاهنا : الإنظار ، استعمالاً لبناء فاعَلَ فی معنی أَفْعَلَ ، کعافاه اللّه وأعفاه . ولا یعترض بتوقّف مثله علی السماع وخلوّ کلام أهل اللغة من ذکر هذا المعنی لناظَرَ ؛ فإنّ جوابه یعلم ممّا یأتی فی الحدیث الحسن بمعونة ما ذکره الصدوق بعد إیراده لخبر حنان من أنّ فی خبر آخر : لنزل علیهم العذاب ؛ إذ یستفاد من ذلک أنّ الغرض من نفی المناظرة نزول العذاب ، وهو دلیل کون المراد منها الإنظار ، ومثله کاف فی السماع وإن لم یتعرّضوا له ؛ فإنّ الاستدراک علیهم لیس بعزیز ، وقد عرف أیضا من شأنهم وربّما اکتفوا فی ما ادّعوا سماعه بما دون هذا ، کما تدلّ علیه شواهدهم ، ولئن سهل الخطب هنا ؛ فإنّ له نظائر فی أخبارنا لا یستغنی معها عن تحقیق الحال فی هذا الباب ، فینبغی أن یتدبّر» . راجع : منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 60 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 498 (نظر) .
6- 6 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب صدقات النبیّ صلی الله علیه و آله وفاطمة والأئمّة علیهم السلام ووصایاهم ، ذیل ح 13276 ، بسند آخر عن أبی الحسن موسی ، عن أمیرالمؤمنین علیهماالسلام ؛ الفقیه ، ج 4 ، ص 189 ، ح 5433 ، بسند آخر عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 9 ، ص 176 ، ح 714 ، وفیه هکذا : «عنه ، عن حمّاد بن عیسی ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام ، و إبراهیم بن عمر ، عن أبان ، رفعه إلی سلیم بن قیس الهلالی ، قال سلیم : شهدت وصیّة أمیرالمؤمنین علیه السلام ...» . وفی کتاب سلیم بن قیس ، ص 926 ، ح 69 ؛ ونهج البلاغة ، ص 421 ، الرسالة 47 ؛ وتحف العقول ، ص 197 ، عن أمیرالمؤمنین علیه السلام ، وفی کلّ المصادر فی ضمن وصیّة أمیرالمؤمنین لابنه الحسن علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11873 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 21 ، ح 14139 .

(33) باب أنّه لیس فی ترک الحجّ خیرة ، و...

33 _ بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِی تَرْکِ الْحَجِّ خِیَرَةٌ ، وَ أَنَّ مَنْ حُبِسَ عَنْهُ فَبِذَنْبٍ

229 / 229 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لِی : «مَا لَکَ لاَ تَحُجُّ فِی الْعَامِ(1) ؟» .

فَقُلْتُ : مُعَامَلَةٌ کَانَتْ(2) بَیْنِی وَ بَیْنَ قَوْمٍ ، وَ أَشْغَالٌ ، وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ ذلِکَ خِیَرَةٌ .

فَقَالَ : «لاَ وَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ(3) اللّهُ لَکَ فِی ذلِکَ مِنْ(4) خِیَرَةٍ(5)» ثُمَّ قَالَ : «مَا حُبِسَ عَبْدٌ عَنْ(6) هذَا الْبَیْتِ إِلاَّ بِذَنْبٍ ، وَ مَا یَعْفُو(7) أَکْثَرُ» .(8)

230 / 230 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ(9) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لَیْسَ فِی تَرْکِ الْحَجِّ خِیَرَةٌ» .(10)

ص :226


1- 1 . فی «بح» : - «فی العام» .
2- 2 . فی «بخ» : - «کانت» .
3- 3 . فی «بح ، بخ» والوافی : «ما جعل» .
4- 4 . فی «بح» : - «من» .
5- 5 . الخیرة ، مثال العنبة وبالتسکین : إمّا اسم من خار اللّه لک ، أی أعطاک ما هو خیر لک ، أو اسم من قولک : اختاره اللّه تعالی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 652 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 92 (خیر) .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : «عنک» بدل «عبد عن» .
7- 7 . فی «ظ» : + «اللّه» . وفی «بح» : + «منه» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 256 ، ح 11865 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 136 ، ح 14458 .
9- 9 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی المطبوع والوسائل : - «قال» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 257 ، ح 11866 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 137 ، ح 14459 .

(34) باب أنّه لو ترک الناس الحجّ لجاءهم العذاب

4 / 90

34 _ بَابُ أَنَّهُ لَوْ تَرَکَ النَّاسُ الْحَجَّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ

231 / 231 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حُسَیْنٍ الاْءَحْمَسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ تَرَکَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَمَا نُوظِرُوا(1) الْعَذَابَ» أَوْ قَالَ(2) : «أُنْزِلَ(3) عَلَیْهِمُ الْعَذَابُ» .(4)

232 / 232 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

ذَکَرْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام الْبَیْتَ ، فَقَالَ : «لَوْ عَطَّلُوهُ سَنَةً وَاحِدَةً ، لَمْ یُنَاظَرُوا» .(6)

233 / 233 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ یَقُولُ لِوُلْدِهِ : یَا بَنِیَّ ، انْظُرُوا بَیْتَ رَبِّکُمْ ، فَلاَ یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ ؛ فَلاَ تُنَاظَرُوا» .(7)

ص :227


1- 1 . فی الوافی : «نوظروا : اُمهلوا ، من النظرة بمعنی الإمهال» . وقد مضی تحقیق بعض الأعلام فی المقام ذیل الحدیث الثالث من الباب السابق ، إن شئت فراجع هناک .
2- 2 . فی «بح» : + «لما» .
3- 3 . فی الوسائل : «لنزل» .
4- 4 . علل الشرائع ، ص 522 ، ح 4 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 257 ، ح 11870 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 20 ، ح 14138 .
5- 5 . الخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 2 ، ص 419 ، ح 2860 ، قال : «روی حنان بن سدیر ، قال : ذکرت لأبی جعفر علیه السلام » . وهو سهو ؛ فإنّ حنان بن سدیر روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام ، وتکرّرت فی الأسناد روایته عن أبیه عن أبی جعفر علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 146 ، الرقم 378 ؛ رجال الطوسی ، ص 193 ، الرقم 2404 ، ص 334 ، الرقم 4974 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 382 .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 419 ، ح 2860 ، معلّقا عن حنان بن سدیر الوافی ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11871 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 21 ، ح 14140 .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11873 .

234 / 234 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَزَالُ الدِّینُ قَائِماً مَا قَامَتِ الْکَعْبَةُ(1)» .(2)

(35) باب نادر

35 _ بَابٌ نَادِرٌ

235 / 235 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ رَجُلاً اسْتَشَارَنِی فِی الْحَجِّ ، وَ کَانَ ضَعِیفَ الْحَالِ ، فَأَشَرْتُ عَلَیْهِ(3) أَنْ لاَ یَحُجَّ .

فَقَالَ : «مَا أَخْلَقَکَ(4) أَنْ تَمْرَضَ سَنَةً ؟» قَالَ (5) : فَمَرِضْتُ سَنَةً .(6)

(36) باب الاجبار علی الحج

4 / 91

36 _ بَابُ الاْءِجْبَارِ عَلَی الْحَجِّ(7)

236 / 236 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِمْ :

ص :228


1- 1 . فی الوافی : «یعنی بقیامها قیام طوافها وحجّها ، کما قال سبحانه : «جَعَلَ اللَّهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَ_مًا لِّلنَّاسِ» ، ویحتمل قیام بنیانها» . والآیة فی سورة المائدة (5) : 97 .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 396 ، ح 1 ، بسنده عن أبی المغراء . الفقیه ، ج 2 ، ص 243 ، ح 2307 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 40 ، ح 11464 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 21 ، ح 14142 .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «إلیه» .
4- 4 . فی الوافی : «ما أخلفک ، إن کان بالفاء ف «ما» للاستفهام ، أو للنفی بمعنی لن یتخلّف عنک المرض ، وإن کان بالقاف ف «ما» للتعجّب ، أی ما أجدرک وأحراک أن تمرض سنة ، وهو الأصوب» . وراجع أیضا : النهایة ، ج 2 ، ص 72 (خلق) .
5- 5 . فی البحار : - «قال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 450 ، ح 1569 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 221 ، ح 2234 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 260 ، ح 11883 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 137 ، ح 14461 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 368 ، ح 85.
7- 7 . فی «بح ، بس» : + «والزیادة أیضا» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا الْحَجَّ ، لَکَانَ(1) عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلی ذلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ(2) ، وَ لَوْ تَرَکُوا زِیَارَةَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلی ذلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، أَنْفَقَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ(3)» .(4)

237 / 237 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ ، لَوَجَبَ عَلَی الاْءِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاؤُوا وَ إِنْ أَبَوْا ؛ فَإِنَّ هذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ(5)» .(6)

(37) باب أنّ من لم یطق الحجّ ببدنه جهّز غیره

37 _ بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ یُطِقِ(7) الْحَجَّ بِبَدَنِهِ جَهَّزَ غَیْرَهُ

238 / 238 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ

ص :229


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بس ، جد ، جن» : «کان» .
2- 2 . فی التهذیب : - «وعلی المقام عنده» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 155 : «یدلّ علی کون عمارة البیت وعمارة روضة النبیّ وزیارته صلی الله علیه و آله وتعاهدها من الواجبات الکفائیّة ؛ فإنّ الإجبار لا یتصوّر فی الأمر المستحبّ . وربما یقال : إنّما یجبر لأن ترک الناس کلّهم ذلک یتضمّن الاستخفاف والتحقیر وعدم الاعتناء بشأن تلک الأماکن ومشرفیها ، وذلک إن لم یکن کفرا یکون فسقا . والجواب : أنّ ذلک یؤیّد الوجوب الکفائی ، ولاینافیه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 441 ، ح 1532 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری وهشام بن سالم و حسن الأحمسی وحمّاد وغیر واحد ومعاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 420 ، ح 2861 ، معلّقا عن حفص بن البختری الوافی ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11875 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 24 ، ذیل ح 14149 .
5- 5 . فی المرآة : «یدلّ أیضا علی الوجوب الکفائیّ ، ولا ینافی الوجوب العینی علی الاغنیاء الذین لم یحجّوا ، کما أومأنا إلیه سابقا» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ذیل ح 6892 ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 22 ، ذیل ح 66 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن النضر بن سوید ، عن ابن سنان ، مع اختلاف یسیر ؛ علل الشرائع ، ص 396 ، ح 1 ، بسنده عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 12 ، ص 258 ، ح 11874 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 23 ، ح 14148 .
7- 7 . فی «ظ» : «لم یستطع» .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ(1) :

عَنْ جَعْفَرٍ(2) ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام : «أَنَّ عَلِیّاً _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ قَالَ لِرَجُلٍ کَبِیرٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ(3) رَجُلاً ، ثُمَّ ابْعَثْهُ أَنْ(4) یَحُجَّ عَنْکَ(5)» .(6)

4 / 92

239 / 239 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِیرَ الْمُوءْمِنِینَ _ سَلاَمُ اللّهِ عَلَیْهِ _ أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ ، وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ ، أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلاً یَحُجُّ(7) عَنْهُ» .(8)

240 / 240 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ

ص :230


1- 1 . فی «بف» : - «القدّاح» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «أبی جعفر» . وهو سهو ؛ فإنّ عبد اللّه بن میمون من أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام وقد أکثر من الروایة عنه ، والراوی عن أبی جعفر علیه السلام هو أبوه میمون . راجع : رجال النجاشی ، ص 213 ، الرقم 557 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 528 _ 529 ، ج 23 ، ص 235 _ 237 .
3- 3 . فی «بح ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «فجهّز» بدل «أن تجهّز» .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» الوسائل : - «أن» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 157 : «أجمع الأصحاب علی أنّه إذا وجب الحجّ علی کلّ مکلّف ، ولم یحجّ حتّی استقرّ فی ذمّته ، ثمّ عرض له مانع عن الحجّ ، لایرجی زواله عادة من مرض أو کبر أو خوف أو نحو ذلک ، یجب علیه الاستنابة ، واختلف فیما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، وذهب الشیخ وأبو الصلاح وابن الجنید وابن البراج إلی وجوب الاستنابة ، و قال ابن إدریس : لایجب ، واستقرّ به فی المختلف ، وإنّما یجب الاستنابة مع الیأس من البرء ، وإذا رجا البرء لم تجب علیه الاستنابة إجمالاً . قاله فی المعتبر » . وراجع : المهذّب ، ج 1 ، ص 267 ؛ تحریر الأحکام ، ج 1 ، ص 552 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 756 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1599 ، بسند آخر، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 12 ، ص 275 ، ح 11908 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 65 ، ح 14254 .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 1601 . وفی قلیل من النسخ والمطبوع : «أن یحجّ» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 421 ، ح 2865 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1601 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان . وفیه ، ص 14 ، ح 38 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 275 ، ح 11909 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 65 ، ح 14252 .

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللّهُ(1) فِیهِ ؟

فَقَالَ : «عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ(2) مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً(3) لاَ مَالَ لَهُ» .(4)

241 / 241 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیٌّ _ صَلَوَاتُ اللّه ِ عَلَیْهِ _ یَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ(5) ، فَلْیُجَهِّزْ رَجُلاً(6) مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَهُ» .(7)

242 / 242 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ کَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ(8) حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ

ص :231


1- 1 . «یعذره اللّه» أی یرفع عنه اللؤم . وقال ابن الأثیر : «حقیقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 197 ؛ المصباح المنیر ، ص 398 (عذر) .
2- 2 . فی «جن» والوسائل : - «عنه» .
3- 3 . الصرورة : الذی لم یحجّ قطّ ؛ یقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . قال الفیّومی : «هذه الکلمة من النوادر التی وصف بها المذکّر والمؤنّث» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 22 ؛ المصباح المنیر ، ص 338 (صرر) .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 39 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 460 ، ح 1600 ، بسنده عن القاسم ، عن علیّ ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الرجل یموت صرورة أو یوصی بالحجّ ، ح 7069 الوافی ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11912 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 65 ، ح 14253 .
5- 5 . فی «ظ ، جد» : «الحجّ» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلیجهّز رجلاً ، قال الفاضل التستری رحمه الله : لا دلالة فیه علی حکم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما کانت الواقعة فی المندوبة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 40 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11914 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 64 ، ح 14251 .
8- 8 . «مُوسِرٌ» أی مستغن ؛ یقال : أیسر الرجلُ ، أی استغنی وصار ذا یسار ، وهو الغنی والثروة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 858 ؛ المصباح المنیر ، ص 680 (یسر) .

مَرَضٌ(1) ، أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فِیهِ ، فَإِنَّ(2) عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ(3) صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ(4)» .(5)

(38) باب ما یجزئ من حجّة الإسلام و ما لا یجزئ

38 _ بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنْ حَجَّةِ الاْءِسْلاَمِ وَ مَا لاَ یُجْزِئُ

243 / 243 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ(6) ، فَإِنْ(7) 4 / 93

أَیْسَرَ بَعْدُ(8) ، کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ ، وَ کَذلِکَ النَّاصِبُ(9) إِذَا عَرَفَ ، فَعَلَیْهِ الْحَجُّ(10) ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ» .(11)

ص :232


1- 1 . فی التهذیب : + «أو حصر» .
2- 2 . فی «بث» والوافی : «قال» .
3- 3 . فی «بث» والوافی : + «من ماله» .
4- 4 . فی التهذیب : + «وقال : یقضی عن الرجل حجّة الإسلام من جمیع ماله» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 403 ، ح 1405 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 421 ، ح 2864 ، معلّقا عن الحلبیّ الوافی ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11913 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 63 ، ذیل ح 14248 .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 158 : «قوله علیه السلام : کانت له حجّة ، أی کان له ثواب الحجّ الواجب ، ویجزئ عنه إلی أن یستطیع . وینبغی حمله علی أنّه استأجره رجل للحجّ ، فلا یجزئه عن حجّه بعد الیسار ، وکان أعطاه مالاً لیحجّ لنفسه کان یجزئه ، کما سیأتی» .
7- 7 . فی الاستبصار ، ح 470 : «فإذا» .
8- 8 . فی الوافی والوسائل ، ح 14230 والفقیه والتهذیب : + «ذلک» . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف عن بعض النسخ : + «ما» .
9- 9 . «الناصب» : هو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت علیهم السلام ، أو لموالیهم لأجل متابعتهم لهم ؛ من النصب بمعنی المعاداة ؛ یقال : نصب فلان لفلان نصبا ، أی عاداه . وقال الفیروزآبادی : «النواصب والناصبیّة وأهل النصب : المتدیّنون بِبِغْضَة علیّ رضی اللّه عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أی عادَوْه» . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 173 (نصب) .
10- 10 . فی الوافی : «حمل فی التهذیبین إعادة حجّ المعسر والناصب علی الاستحباب» . وهاهنا بحث مفید فی المرآة أعرضنا عنه مخافة الإطناب .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 9 ، ح 22 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص144، ح470 ، إلی قوله: «کان علی الحجّ» ؛ الاستبصار ، ï ج 2 ، ص 145 ، ح 474 ، من قوله : «الناصب إذا عرف» وفی کلّها معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 422 ، ح 2867 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة الوافی ، ج 12 ، ص 293 ، ح 11956 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 126 ، ح 318 ؛ و ج 11 ، ص 62 ، ح 14245 ؛ وفیه ، ص 57 ، ح 14230 ، إلی قوله : «کان علیه الحجّ» .

244 / 244 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ ، فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : أَ قَضی حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ(2) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، فَإِذَا(3) أَیْسَرَ بَعْدَ ذلِکَ ، فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ» .

قُلْتُ : وَ هَلْ(4) تَکُونُ حَجَّتُهُ تِلْکَ(5) تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یُقْضی(6) عَنْهُ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ(7) ، وَ تَکُونُ تَامَّةً ، وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَةٍ ، وَ إِنْ(8) أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ(9)» .

ص :233


1- 1 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال : سألته» .
2- 2 . فی الوافی : «أقضی حجّة الإسلام ؟ یعنی هل أجزأه ما فعل عن حجّة الإسلام» .
3- 3 . فی «ظ ، جد» وحاشیة «بح» والوسائل ، ح 14190 والتهذیب : «فإن» . وفی «بخ ، بف» والوافی والاستبصار : «وإن» .
4- 4 . فی «ی» : «فهل» . وفی الوسائل ، ح 14190 والتهذیب والاستبصار : «هل» بدون الواو .
5- 5 . فی «بس» والاستبصار : - «تلک» .
6- 6 . فی الوافی : «تقضی» . وفی الوسائل ، ح 14190 والتهذیب والاستبصار : «قضی» .
7- 7 . فی الوافی : «تقضی عنه حجّة الإسلام ؛ یعنی یجزئه ذلک عنها . وفی التهذیبین : قُضِیَ عنه ، وهو أوضح» .
8- 8 . فی الاستبصار : «فإن» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 159 : «قوله علیه السلام : وإن أیسر فلیحجّ ، المشهور بین الأصحاب أنّه لا یجب علی المبذول له إعادة الحجّ بعد الیسار . وقال الشیخ فی الاستبصار : تجب علیه الإعادة محتجّا بهذه الروایة ، وقال فی التهذیب بعد إیراد هذا الخبر : قوله علیه السلام : إن أیسر فلیحجّ ، محمول علی الاستحباب ، یدلّ علی ذلک قوله : قد قضی حجّة الإسلام تکون تامّة ولیس بناقصة . انتهی . وهو أقوی» .

قَالَ : وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الاْءِبِلُ یُکْرِیهَا ، فَیُصِیبُ عَلَیْهَا(1) ، فَیَحُجُّ وَ هُوَ کَرِیٌّ(2) ، تُغْنِی عَنْهُ حَجَّتُهُ ؟ أَوْ یَکُونُ یَحْمِلُ التِّجَارَةَ(3) إِلی مَکَّةَ ، فَیَحُجُّ ، فَیُصِیبُ الْمَالَ فِی تِجَارَتِهِ ، أَوْ یَضَعُ(4) ، أَ تَکُونُ(5) حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً ، أَوْ لاَ تَکُونُ(6) حَتّی یَذْهَبَ بِهِ(7) إِلَی الْحَجِّ وَلاَ یَنْوِی(8) غَیْرَهُ ، أَوْ یَکُونُ یَنْوِیهِمَا جَمِیعاً ، أَ یَقْضِی(9) ذلِکَ حَجَّتَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، حَجَّتُهُ تَامَّةٌ» .(10)

245 / 245 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :234


1- 1 . قوله : «فیصیب علیها» ؛ یعنی لأجلها مالاً .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 14236 : «کراء» . وقال الجوهری : «الکریّ : المکاری ... والکریّ أیضا : المُکْتَری» . وقال ابن الأثیر : «الکریّ بوزن الصبیّ : الذی یُکری دابّته ، فعیل بمعنی مُفْعِل ، یقال : أکری دابّته فهو مُکْرٍ ، وکریّ . وقد یقع علی المُکْتَرِی ، فعیل بمعنی مُفْتعِل ، والمراد الأوّل» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2473 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 170 (کری) .
3- 3 . فی «بخ» : «للتجارة» . وفی الوافی : «یحمل التجارة ، أی ما یتّجربه ، وفی بعض النسخ : للتجارة ، أی یحمل الإبل للتجارة» .
4- 4 . «یضع» أی یخسر ولایربح ، هکذا فی الشروح ، وفی اللغة : یقال : وُضِع الرجل فی تجارته واُوضع ، علی ما لم یسمّ فاعله ، وضعا فیهما ، أی خسر ؛ یقال : وُضِعْتَ فی تجارتک فأنت موضوع فیها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1300 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1032 (وضع) .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 14236 : «تکون» من دون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی «بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل ، ح 14236 : «لا یکون» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : أو لا تکون ، أی لیس معه تجارة ، بل إنّما یکری إبله لیذهب بالرجل إلی الحجّ ، ولا ینوی شیئا غیر ذلک ، أو ینویهما معا ، أی إذهاب الغیر إلی الحجّ والتجارة معا ، أیقضی ذلک حجّته ؟ أی هل یکون ذلک الرجل قاضیا ومؤدّیا لحجّة الإسلام ؟ فالظاهر أنّ قوله : یکون له الإبل یکریها ، مجمل وما یذکره بعده تفاصیل ذلک المجمل ، ویحتمل أن یکون قوله : أو لا یکون حتّی یذهب به ، إعادةً للأوّل . وفیه احتمالات اُخر» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : - «به» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بخ» : + «عن» .
9- 9 . فی «بث» : «یقضی» من دون همزة الاستفهام .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 7 ، ح 18 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 143 ، ح 467 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 294 ، ح 11957 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 41 ، ح 14190 ، إلی قوله : «وإن أیسر فلیحجّ» ؛ وفیه ، ص 59 ، ح 14236 ، من قوله : «قال : وسئل عن الرجل» .

4 / 94

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ ، أَ یُجْزِئُهُ(1) ذلِکَ مِنْ(2) حَجَّةِ الاْءِسْلاَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ(3) أَوْ نَاقِصَةٌ(4) ؟ قَالَ : «تَامَّةٌ» .

قُلْتُ : حَجَّةُ الاْءَجِیرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ(5) ؟ قَالَ : «تَامَّةٌ(6)» .(7)

246 / 246 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ(9) علیه السلام أَسْأَلُهُ(10) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ ، وَ لاَ یَدْرِی(11) وَ لاَ یَعْرِفُ هذَا الاْءَمْرَ ، ثُمَّ مَنَّ اللّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَةِ(12) بِهِ(13) ، أَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ، أَمْ(14)

ص :235


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 19 والاستبصار : «یجزئه» بدون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی «ظ» والوسائل والفقیه ، ح 2866 والتهذیب والاستبصار : «عن» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله : حجّة الجمّال تامّة ، حمل علی ما إذا کانا مستطیعین ، أو صارا مستطیعین بوجه الکرایة ، أو الإجارة إن حمل التمام علی الإجزاء عن حجّة الإسلام ، کما هو الظاهر» .
4- 4 . فی «بث ، بخ» وحاشیة «بح» : «أم ناقصة» .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی : «أو ناقصة» .
6- 6 . فی الوافی : «حمله _ أی هذا الخبر _ فی التهذیبین علی الإجزاء إلی الیسار ؛ لخبر آدم الآتی _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 8 ، ح 20 _ وینافیه ظاهر خبر جمیل الآتی بعده» . وخبر الجمیل هو المرویّ فی الفقیه ، ج 2 ، ص 423 ، ح 2870 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 8 ، ح 19 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 144 ، ح 471 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 459 ، ح 1596 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 422 ، ح 2866 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «من حجّة الإسلام قال : نعم» ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 428 ، ح 2881 ، من قوله : «قلت : حجّة الجمّال تامّة» وفی الأخیرین معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 295 ، ح 11959 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 56 ، ح 14229 ، إلی قوله : «حجّة الإسلام قال : نعم» ؛ وفیه ، ص 58 ، ذیل ح 14232 ، من قوله : «قلت : حجّة الجمّال تامّة» .
8- 8 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والتهذیب والاستبصار . وفی «بح ، جن» والمطبوع والوسائل : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی «بث ، بخ ، بف» : «أبی الحسن» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 25 : - «أسأله» .
11- 11 . فی التهذیب ، ح 25 : «فلا تدری» .
12- 12 . فی حاشیة «بث» : «الدینونیّة» .
13- 13 . فی «بف» : - «به» .
14- 14 . فی التهذیب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : «أو» .

قَدْ قَضی(1) ؟

قَالَ : «قَدْ قَضی فَرِیضَةَ اللّهِ ، وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ» .

وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِی بَعْضِ هذِهِ الاْءَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ، ثُمَّ مَنَّ اللّهُ عَلَیْهِ ، فَعَرَفَ هذَا الاْءَمْرَ ، أَ یُقْضی عَنْهُ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ، أَوْ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ ؟

قَالَ : «الْحَجُّ(2) أَحَبُّ إِلَیَّ(3)» .(4)

247 / 247 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنِّی حَجَجْتُ(5) وَ أَنَا مُخَالِفٌ ، وَ کُنْتُ صَرُورَةً(6) ، فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ؟

قَالَ(7) : فَکَتَبَ إِلَیْهِ(8) : «أَعِدْ حَجَّکَ(9)» .(10)

ص :236


1- 1 . فی الوافی والتهذیب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : + «فریضة اللّه» . وقال ابن الفیض فی هامش الوافی : «فی بعض النسخ : أم قد قضی ذلک ، مکان «أم قد قضی فریضة اللّه» ، وبعضها اکتفی بقوله : أم قد قضی ، بدون ذکر مفعول ، وبعضها ترک هذا الشقّ من السؤال رأسا ، ولم یورد مکانه شیئا هکذا : أعلیه حجّة الإسلام ؟ فإنّ «قد قضی حجّة الإسلام» وما فی الکلّ واحد إلاّ أنّ ما أثبته الوالد دام ظلّه أوضح وأتمّ» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بث ، بح» والوسائل والتهذیب ، ح 25 والاستبصار ، ح 457 : «یحجّ» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «أن یحجّ» .
3- 3 . فی الوافی : «یعنی إذا کان قد حجّ حجّة الإسلام ، کما یستفاد من صدر الحدیث» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 10 ، ح 25 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 457 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 429 ، ح 2883 ، معلّقا عن عمر بن أذینة . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 9 ، صدر ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 145 ، صدر ح 472 ، بسندهما عن صفوان وابن أبی عمیر ، عن عمر بن أذینة ، عن برید بن معاویة العجلی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 297 ، ح 11964 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 61 ، ح 14243 .
5- 5 . فی «بح» : «قد حججت» .
6- 6 . الصرورة : الذی لم یحجّ قطّ ؛ یقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . النهایة ، ج 3 ، ص 22 (صرر) .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : - «قال» .
8- 8 . فی «ظ ، بس ، جد» والوافی : «إلیّ» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أعد حجّک ، حمله الشیخ وسائر الأصحاب علی الاستحباب ، ویمکن حمله علی أنّه لمّا کان عند کونه مخالفا غیر معتقد للتمتّع وأوقعه ؛ فلذا أمره بالإعادة ، فیکون موافقا لقول من قال : لو أخلّ برکن عنده تجب علیه الإعادة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 10 ، ح 24 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 145 ، ح 473 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 298 ، ح 11966 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 126 ، ح 319 ؛ و ج 11 ، ص 62 ، ح 14246 .

248 / 248 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَمُرُّ مُجْتَازاً(1) یُرِیدُ الْیَمَنَ ، أَوْ غَیْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ ، وَ طَرِیقُهُ بِمَکَّةَ ، فَیُدْرِکُ النَّاسَ وَ هُمْ یَخْرُجُونَ إِلَی الْحَجِّ ، فَیَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَی(2) الْمَشَاهِدِ ، أَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ مِنْ(3) حَجَّةِ الاْءِسْلاَمِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ(4)» .(5)

249 / 249 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

4 / 95

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَخْرُجُ فِی تِجَارَةٍ إِلی مَکَّةَ ، أَوْ یَکُونُ لَهُ إِبِلٌ ، فَیُکْرِیهَا ، حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ ، أَمْ تَامَّةٌ ؟

قَالَ : «لاَ ، بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ» .(6)

250 / 250 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ ، أَ یُجْزِئُ(7) عَنِ الْعَبْدِ

ص :237


1- 1 . «مجتازا» أی سالکا غیر لابث ، مجتاب الطریق وقاطعه ومجیزه ؛ من الاجتیاز ، وهو السلوک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 87 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 326 (جوز) .
2- 2 . فی «بخ» : «من» .
3- 3 . فی «بس» والفقیه : «عن» .
4- 4 . فی المرآة : «وحمل علی الاستطاعة فی البلد ، وظاهر الخبر أعمّ من ذلک ، کما قوّاه بعض المتأخّرین» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 430 ، ح 2885 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 299 ، ح 11968 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 58 ، ذیل ح 14234 .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 428 ، ح 2880 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 299 ، ح 11969 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 59 ، ح 14235 .
7- 7 . فی «ظ ، بس ، جد» : «أتجزئ» .

حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلاَهَا ، أَ یُجْزِئُ عَنْهَا ؟ قَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : أَ لَهُ(1) أَجْرٌ فِی حَجَّتِهَا(2) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ(3) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ إِذَا احْتَلَمَ ، وَ کَذلِکَ الْجَارِیَةُ عَلَیْهَا الْحَجُّ(4) إِذَا طَمِثَتْ(5)» .(6)

251 / 251 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ علیه السلام عَنِ الصَّبِیِّ : مَتی یُحْرَمُ بِهِ ؟

ص :238


1- 1 . فی الوافی والتهذیب ، ح 12 والاستبصار ، ح 484 : «لها» بدل «أله» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والاستبصار ، ح 484 : «حجّها» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 14198 والتهذیب ، ح 14 والاستبصار ، ح 476 : «سألته» بدون الواو .
4- 4 . فی «بث ، بح» وحاشیة «ظ ، جد» : «حجّة الإسلام» .
5- 5 . فی حاشیة «بث» : «حاضت» . وفی الاستبصار : «إذا طمثت علیها الحجّ» بدل «علیها الحجّ إذا طمثت» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 12 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 484 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 14؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 476 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «قال : وسألته عن ابن عشر سنین» . الفقیه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2891 ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ المحاسن ، ص 66 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 122 ، عن ابن محبوب ، وفی الأخیرین إلی قوله : «حجّة الإسلام ، قال : نعم» مع زیادة فی آخره . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 432 ، ح 2890 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 10 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 479 ، بسند آخر عن أبی إبراهیم علیه السلام ، من قوله : «قلت فاُمّ ولد أحجّها» إلی قوله : «اُجر فی حجّتها ؟ قال : نعم» . الفقیه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، من قوله : «قال : وسألته عن ابن عشر سنین» . الفقیه ، ج 2 ، ص 211 ، ذیل ح 2183 ؛ الاختصاص ، ص 365 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ، وفی الأخیرین إلی قوله : «حجّة الإسلام ، قال : نعم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 287 ، ح 11941 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 ، من قوله : «وسألته عن ابن عشر سنین» ؛ وفیه ، ص 53 ، ح 14220 ، إلی قوله : «حجّة الإسلام ، قال : نعم» .

قَالَ : «إِذَا اثَّغَرَ(1)» .(2)

252 / 252 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَیْسٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ(3) : فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ ، فَقَالَ : «إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ، وَ إِنْ کَانَ(4) مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ(5) ، فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ» .(6)

253 / 253 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً ، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ ، فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ ؟

قَالَ : «إِنْ(8) کَانَ صَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ فِی الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَجْزَأَ(9) عَنْهُ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ، وَ إِنْ کَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ ، جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِی حَجَّةِ

ص :239


1- 1 . فی «بخ» : «ثغر» . وفی «بس» : «أثغره» . والاثّغار : سقوط أسنان الصبیّ ونباتها ، والمراد به هنا السقوط . قال ابن الأثیر : «اثّغر ، بالثاء والتاء ، تقدیره : اثتغر ، وهو افتعل من الثَّغَر ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، فمنهم من یقلب تاء الافتعال ثاء ویدغم فیها الثاء الأصلیّة ، ومنهم من یقلب الثاء الأصلیّة تاء ویدغمها فی تاء الافتعال» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 605 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 213 (ثغر) . وفی المرآة : «لعلّه محمول علی تأکّد الاستحباب ، أو علی إحرامهم بأنفسهم دون أن یحرم عنهم» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2899 ، معلّقا عن علیّ بن مهزیار الوافی ، ج 12 ، ص 286 ، ح 11939 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 55 ، ح 14225 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : - «قال» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی والوسائل : - «کان» .
5- 5 . فی الوافی : «إن مات فی الحرم ، یعنی محرما ، وإن مات دون الحرم ؛ یعنی من قبل أن یحرم ، کما یدلّ علیه الخبر الآتی» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2915 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب . المقنعة ، ص 445 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 301 ، ح 11975 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14261 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «إذا» .
9- 9 . فی «ظ ، بث» والوافی والفقیه والتهذیب : «أجزأت» .

4 / 96

الاْءِسْلاَمِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذلِکَ شَیْءٌ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَیْنٌ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ ، إِنْ کَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ، ثُمَّ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ ، لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ ؟

قَالَ : «یَکُونُ جَمِیعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَکَ لِلْوَرَثَةِ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ، فَیُقْضی عَنْهُ ، أَوْ یَکُونَ أَوْصی بِوَصِیَّةٍ ، فَیُنْفَذَ ذلِکَ لِمَنْ(1) أَوْصی لَهُ ، وَ یُجْعَلَ ذلِکَ مِنْ ثُلُثِهِ» .(2)

254 / 254 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلی بَیْتِ اللّهِ الْحَرَامِ(3) : أَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ عَنْ(4) حَجَّةِ الاْءِسْلاَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : وَ إِنْ(5) حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ(6) یَکُنْ لَهُ مَالٌ ، وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً ، أَ یُجْزِئُ ذلِکَ عَنْهُ(7) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(8)

255 / 255 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنِ

ص :240


1- 1 . فی «بح» : «إلی من» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 407 ، ح 1416 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن برید بن معاویة العجلی . الفقیه ، ج 2 ، ص 440 ، ح 2916 ، معلّقا عن علیّ بن رئاب الوافی ، ج 12 ، ص 301 ، ح 11976 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14262 .
3- 3 . فی الوافی : + «فمشی» .
4- 4 . فی «بح ، بف ، جد» والوافی والتهذیب ، ح 1415 : «من» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
6- 6 . فی «بخ» : «فإن لم» بدل «ولم» .
7- 7 . فی الوافی عن بعض النسخ والتهذیب ، ح 1415 : «عن مشیه» . وفی التهذیب ، ج 8 : «عن نذره» . وفی النوادر : + «من نذره» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 406 ، ح 1415 ؛ و ص 13 ، ح 35 ، بسندهما عن صفوان وابن أبی عمیر ، عن رفاعة بن موسی ، وفی الأخیر إلی قوله : «عن حجّة الإسلام ، قال : نعم» . التهذیب ، ج 8 ، ص 315 ، ح 1173 ، بسنده عن فضالة وابن أبی عمیر ، عن رفاعة . النوادر للأشعری ، ص 48 ، ح 85 ، عن رفاعة ، وفی الأخیرین من قوله : «قلت : وإن حجّ عن غیره» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 459 ، ح 1595 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «عن حجّة الإسلام ، قال : نعم» . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 423 ، ح 2870 الوافی ، ج 12 ، ص 299 ، ح 11970 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 70 ، ذیل ح 14267 .

ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ عَامِرِ(1) بْنِ عَمِیرَةَ(2) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ ، وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَجْزَأَ ذلِکَ عَنْهُ ؟

فَقَالَ(3) : «نَعَمْ ، أَشْهَدُ بِهَا عَنْ(4) أَبِی أَنَّهُ حَدَّثَنِی أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : حُجَّ عَنْهُ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ یُجْزِئُ عَنْهُ» .(5)

256 / 256 . عَنْهُ(6) ، عَنْ صَفْوَانَ(7) ، عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنْسَانٌ هَلَکَ ، وَ لَمْ یَحُجَّ وَ لَمْ یُوصِ بِالْحَجِّ ، فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً ، هَلْ یُجْزِئُ ذلِکَ ، وَ یَکُونُ قَضَاءً عَنْهُ ، أَوْ یَکُونُ(8) الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ ، وَ یُوءْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ الْحَاجُّ غَیْرَ صَرُورَةٍ(9) ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِیعاً ، وَ أُجِرَ(10) الَّذِی أَحَجَّهُ» .(11)

ص :241


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ : «عمّار» .
2- 2 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1407 ، بسنده عن عبد اللّه بن مسکان ، عن عمّار بن عمیر . هذا ، وقد ذکر البرقی فی رجاله ، ص 36 عامر بن عمیرة (عمر ، عمیر خ ل) وقال : «روی عنه ابن مسکان» . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 256 ، الرقم 3608 أیضا : عامر بن عمیر ، وفی بعض نسخه: «عمیرة» .
3- 3 . فی «بح ، بس ، جن» : «قال» .
4- 4 . فی «بح ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «علی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1407 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن عبداللّه بن مسکان ، عن عمّار بن عمیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ح 1408 ، بسند آخر ، إلی قوله : «أجزأ ذلک عنه ، فقال : نعم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 302 ، ح 11977 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 77 ، ح 14283 .
6- 6 . الضمیر راجع إلی محمّد بن عبد الجبّار المذکور فی السند السابق .
7- 7 . فی «بف» وحاشیة «بث ، بح» والوسائل : + «بن یحیی» .
8- 8 . هکذا فی «ظ ، جد» والوافی . وفی سائرالنسخ والمطبوع : «و یکون» .
9- 9 . فی الوافی : «وأمّا إذا کان صرورة فإنّما أجزأ عنه إلی أن أیسر ، کما فی أخبار اُخر» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 14562 : «وأجزأ» .
11- 11 . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 41 ؛ و ص 404 ، ح 1406 الوافی ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11978 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14275 ؛ و ص 176 ، ح 14562 .

257 / 257 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ ، وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، وَ لَمْ یُوصِ بِهَا : أَ یُقْضی(1) عَنْهُ(2) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(3)

258 / 258 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَمُوتَانِ ، وَ لَمْ یَحُجَّا : أَ یُقْضی عَنْهُمَا حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(4)

259 / 259 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ :

4 / 97

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ لَمْ یَدْرِ(5) أَ حَجَّ(6) أَبُوهُ ، أَمْ لاَ ؟

قَالَ : «یَحُجُّ عَنْهُ ، فَإِنْ کَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ(7) ، کُتِبَ(8) لاِءَبِیهِ نَافِلَةً ، وَ لِلاِبْنِ فَرِیضَةً(9) ، وَ إِنْ

ص :242


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «أ تقضی» .
2- 2 . فی «ظ» : + «حجّة الإسلام» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 442 ، ح 2922 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 492 ، ح 1769 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11979 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14273 .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11980 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14274 .
5- 5 . فی «ظ» : «ولم یدر» .
6- 6 . فی «بس ، جن» والوافی والفقیه : «حجّ» بدون همزة الاستفهام .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإن کان أبوه قد حجّ ، لعلّه محمول علی أنّه لم یترک سوی ما یحجّ به ، ولیس للولد مال غیره ، فلو کان الأب قد حجّ یکون الابن مستطیعا بهذا المال ، ولو لم یکن قد حجّ کان یلزمه صرف هذا المال فی حجّ أبیه ، فیجب علی الولد أن یحجّ بهذا المال ویردّد النیّة بین والده ونفسه ، فإن لم یکن أبوه حجّ کان لأبیه مکان الفریضة ، وإلاّ فللابن ، فلا ینافی هذا وجوب الحجّ علی الابن مع الاستطاعة بمال آخر ؛ لتیقّن البراءة» .
8- 8 . فی «ی ، بس ، جن» والوافی : «کتبت» . وفی «بث» : «کان» . وفی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» : «کانت» .
9- 9 . فی الوافی : «وللابن فریضة ؛ یعنی ثواب الفریضة ؛ لأنّه قصد به الفریضة ، وإنّما الأعمال بالنیّات» .

کَانَ أَبُوهُ لَمْ یَحُجَّ(1) ، کُتِبَ(2) لاِءَبِیهِ فَرِیضَةً ، وَ لِلاِبْنِ(3) نَافِلَةً» .(4)

260 / 260 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ(5) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الاْءَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ(6) ، کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلی ذلِکَ سَبِیلاً ؛ وَ لَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الاْءِسْلاَمِ ؛ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَةُ الاْءِسْلاَمِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» .(7)

ص :243


1- 1 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث» والفقیه : «و إن لم یکن حجّ أبوه» . وفی الوافی : «وإن لم یکن قد حجّ أبوه» .
2- 2 . فی «بح ، بس ، جن» والوافی : «کتبت» .
3- 3 . فی «بث» : «لابنه» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 446 ، ح 2931 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11981 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 206 ، ذیل ح 14634 .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 15 والاستبصار ، ح 459 و 477 : «محمّد بن الحسین» بدل «محمّد بن الحسن بن شمّون» . وهو سهو ؛ فقد أکثر محمّد بن الحسن بن شمّون من روایة عن عبداللّه بن عبدالرحمن [الأصمّ ]فی الأسناد . ویؤکّد ذلک کثرة روایات سهل بن زیاد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبداللّه بن عبدالرحمن [الأصمّ] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 383 _ 385 .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج ، أی مندوبا بدون الاستطاعة ، ولیس المراد بالعبد المملوکَ ، کما سیأتی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 477 ، معلّقا عن الکلینی ، وتمام الروایة فی الأخیر : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، کانت علیه فریضة الإسلام» . الاستبصار ، ج 2 ، ص 141 ، ح 459 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن شمّون . الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 481 ، من قوله : «ولو أنّ مملوکا» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 431 ، ح 2888 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 9 ، إلی قوله : «أیضا إذا استطاع إلی ذلک سبیلاً» وفی الثلاثة الأخیرة معلّقا عن مسمع بن عبدالملک . وفی الجعفریّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وتمام الروایة فیه : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، کانت علیه حجّة الإسلام إن استطاع إلی ذلک سبیلاً» الوافی ، ج 12 ، ص 288 ، ح 11945 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 54 ، ح 14223 ؛ وفیه ، ص 46 ، ح 14200 ، و تمام الروایة فیه : «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، کانت علیه فریضة الإسلام» ؛ وفیه ، ص 51 ، ح 14215 ، من قوله : «ولو أنّ مملوکا» .

(39) باب من لم یحجّ بین خمس سنین

39 _ بَابُ مَنْ لَمْ یَحُجَّ بَیْنَ خَمْسِ سِنِینَ

261 / 261 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ ذَرِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ، فَلَمْ یَفِدْ(1) إِلی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ ، إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ» .(2)

262 / 262 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ لِلّهِ مُنَادِیاً یُنَادِی(3) : أَیُّ عَبْدٍ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْهِ ، وَ أَوْسَعَ عَلَیْهِ فِی رِزْقِهِ ، فَلَمْ یَفِدْ إِلَیْهِ فِی کُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ مَرَّةً لِیَطْلُبَ(4) نَوَافِلَهُ(5) ، إِنَّ ذلِکَ لَمَحْرُومٌ» .(6)

(40) باب الرجل یستدین و یحج

4 / 98

40 _ بَابُ الرَّجُلِ یَسْتَدِینُ وَ یَحُجُّ

263 / 263 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی طَالِبٍ ، عَنْ

ص :244


1- 1 . «فلم یفد إلی ربّه» أی لم یخرج إلیه ؛ یقال : وَفَدَ فلان یفد وِفادة : إذا خرج إلی ملک أو أمیر وقدم وورد . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 464 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 470 (وفد) .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 450 ، ح 1570 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفیه ، ص 462 ، ذیل ح 1610 ، بسنده عن ذریح المحاربی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 255 ، ح 11862 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 138 ، ح 14438 .
3- 3 . فی حاشیة «جن» : «إنّ اللّه أمر منادیا قال» بدل «إنّ للّه منادیا ینادی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «لطلب» . وفی الوافی : «یطلب» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : نوافله ، أی زوائد رحمة اللّه وعطایاه» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 256 ، ح 11863 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 139 ، ح 14464 .

یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَحُجُّ بِدَیْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ اللّهَ سَیَقْضِی عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ(1)» .(2)

264 / 264 . أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ إِذَا کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا یُوءَدّی عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(4)

265 / 265 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ ، فَلاَ بَأْسَ» .(5)

266 / 266 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(6) ، عَنْ أَبِی هَمَّامٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لِلرِّضَا(7) علیه السلام : الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ ، وَ یَحْضُرُهُ الشَّیْءُ(8) ، أَ یَقْضِی دَیْنَهُ ، أَوْ

ص :245


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 168 : «لعلّه محمول علی ما إذا کان له وجه لأداء الدین ؛ لما سیأتی» .
2- 2 . الفقیه،ج2، ص436، ح2901، معلّقا عن یعقوب بن شعیب الوافی، ج12،ص271،ح11900؛ الوسائل، ج11، ص142، ح14474.3 .
3- 3. السند معلّق علی سابقه. ویروی عن أحمد بن أبی عبد اللّه، عدّة من أصحابنا.
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2903 ، معلّقا عن موسی بن بکر. وراجع : الفقیه ، ج 3 ، ص 182 ، ح 3685 الوافی ، ج 12 ، ص 269 ، ح 11895 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 142 ، ح 14475.
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 442 ، ح 1535 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 329 ، ح 1170 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی . الفقیه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2902 ، معلّقا عن عبدالملک بن عتبة الوافی ، ج 12 ، ص 269 ، ح 11896 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 141 ، ح 14471 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لأبی الحسن الرضا» .
8- 8 . فی الوافی : «ویحضره الشیء ؛ یعنی بعد الشیء ؛ فإنّ المضارع للتجدّد ، ولما یستفاد من الجواب» .

یَحُجُّ ؟

قَالَ : «یَقْضِی بِبَعْضٍ ، وَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لاَ یَکُونُ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ ؟

فَقَالَ(1) : «یَقْضِی سَنَةً ، وَ یَحُجُّ سَنَةً» .

فَقُلْتُ(2) : أُعْطِیَ الْمَالَ مِنْ نَاحِیَةِ السُّلْطَانِ ؟

قَالَ : «لاَبَأْسَ عَلَیْکُمْ(3)» .(4)

267 / 267 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ(5) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَکُونُ عَلَیَّ الدَّیْنُ ، فَیَقَعُ(6) فِی یَدِیَ الدَّرَاهِمُ ، فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَیْنَهُمْ لَمْ یَبْقَ شَیْءٌ(7) ، أَ فَأَحُجُّ(8) بِهَا ، أَوْ أُوَزِّعُهَا بَیْنَ الْغُرَّامِ(9) ؟

فَقَالَ : «تَحُجُّ(10) بِهَا ، وَ ادْعُ اللّهَ أَنْ یَقْضِیَ عَنْکَ دَیْنَکَ» .(11)

268 / 268 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(12) ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ

ص :246


1- 1 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «قال» .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «قلت» .
3- 3 . فی الوافی : «لا بأس علیکم ، نبّه بقوله : علیکم ، علی أنّ البأس علیهم» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 436 ، ح 2904 ، معلّقا عن أبی همّام الوافی ، ج 12 ، ص 270 ، ح 11897 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 141 ، ح 14472 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» : «معاویة بن عمّار» .
6- 6 . فی الوسائل : «فتقع» .
7- 7 . فی الوافی : «لم یقع شیئا» . ثمّ قال فیه : «کأنّه تصحیف لم ینفع» .
8- 8 . فی «بخ» والوسائل : «فأحجّ» بدون الهمزة للاستفهام .
9- 9 . «الغُرّام» : جمع غریم ، کالغُرَ ماء ، وهم أصحاب الدین ، وهو جمع غریب. النهایة ، ج 3 ، ص 363 (غرم) .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «حجّ» . وفی «بح» : «یحجّ» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 437 ، ح 2906 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 271 ، ح 11898 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 142 ، ح 14476 .
12- 12 . السند معلّق علی سند الحدیث الثالث . ویروی عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عدّة من أصحابنا .

مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا(1) إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ ، فَلاَ بَأْسَ» .(2)

(41) باب الفضل فی نفقة الحجّ

4 / 99

41 _ بَابُ الْفَضْلِ(3) فِی نَفَقَةِ الْحَجِّ

269 / 269 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(4) علیه السلام یَقُولُ : «لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا رَبِحَ الرِّبْحَ ، أَخَذَ مِنْهُ الشَّیْءَ فَعَزَلَهُ ، فَقَالَ : هذَا(5) لِلْحَجِّ ، وَ إِذَا رَبِحَ ، أَخَذَ مِنْهُ وَ قَالَ : هذَا لِلْحَجِّ(6) ، جَاءَ إِبَّانُ(7) الْحَجِّ وَ قَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ ، عَزَمَ اللّهَ(8) فَخَرَجَ ، وَ لکِنْ أَحَدُکُمْ یَرْبَحُ الرِّبْحَ فَیُنْفِقُهُ ، فَإِذَا جَاءَ إِبَّانُ الْحَجِّ ، أَرَادَ أَنْ یُخْرِجَ ذلِکَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، فَیَشُقُّ عَلَیْهِ» .(9)

ص :247


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی . وفی حاشیة «بط» والمطبوع : «مال» بدل «ما» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 442 ، ح 1536 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1171 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی الوافی ، ج 12 ، ص 269 ، ح 11894 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 141 ، ح 14473 .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» وهامش «جت» . والمرآة : «القصد» .
4- 4 . فی حاشیة «بث» : «أبا الحسن» .
5- 5 . فی «جن» : + «الربح» .
6- 6 . فی «جن» : - «وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ» .
7- 7 . إبّان الشیء _ بالکسر والتشدید _ : وقته وأوانه ، والنون أصلیّة فیکون فِعّالاً . وقیل : هی زائدة ، وهو فِعلان من أبّ الشیء : إذا تهیّأ للذهاب . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 17 (أبن) .
8- 8 . فی الوسائل : + «له» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 169 : «قوله : عزم اللّه ، إمّا برفع الجلالة ، أی عزم اللّه له و وفّقه للحجّ ، أو بالنصب ، أی قصد اللّه والتوجّه إلی بیته» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 272 ، ح 11904 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 143 ، ح 14477 .

270 / 270 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِیِّ :

عَنْ شَیْخٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ : «یَا فُلاَنُ ، أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِی الْحَجِّ(1) ، تَنْشَطْ لِلْحَجِّ(2) ، وَ لاَ تُکْثِرِ النَّفَقَةَ فِی الْحَجِّ ، فَتَمَلَّ الْحَجَّ(3)» .(4)

271 / 271 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ(6) : «کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام لَیَنْقَطِعُ رِکَابُهُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ، فَیَشُدُّهُ(7) بِخُوصَةٍ(8) لِیُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلی نَفْسِهِ» .(9)

272 / 272 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْهَدِیَّةُ(10) مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ» .(11)

273 / 273 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ

ص :248


1- 1 . فی التهذیب : «للحجّ» .
2- 2 . فی «ظ ، بح» : «الحجّ» . وفی «جن» : «فی الحجّ» . ونَشِدَ ینشط نَشاطا _ من باب تَعِبَ _ فهو نَشیط ، أی طیب النفس فی عمله . ونشط فی عمله ، أی خفّ وأسرع . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 57 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 413 (نشط) .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی استحباب إقلال النفقة فی الحجّ ، ویمکن حمله علی ما إذا کان مقلاًّ _ کما هو ظاهر الخبر _ أو علی القصد و عدم الإکثار بقرینة المقابلة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 442 ، ح 1538 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن البرقی الوافی ، ج 12 ، ص 273 ، ح 11905 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14489 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل : + «إن» .
7- 7 . فی «ی» : «فیشدّ» .
8- 8 . الخُوصة : واحدة الخُوص ، وهو ورق النخل . الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 (خوص) .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 273 ، ح 11906 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 147 ، ح 14488 .
10- 10 . فی «ظ ، جد» والمرآة : «هدیّة الحجّ» . وفی المرآة : «لعلّ المعنی أنّ ما یهدی إلی أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ ، أو أنّه ینبغی أن یحسب أوّلاً عند نفقة الحجّ الهدیّة أیضا ، أو لا یزید فی شراء الهدیّة علی ما معه من النفقة . ولعلّ الکلینی حمله علی هذا المعنی . والأوّل أظهر» .
11- 11 . الوافی ، ج 12 ، ص 248 ، ح 11841 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14492 .

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(1) قَالَ : «هَدِیَّةُ الْحَجِّ مِنَ الْحَجِّ» .(2)

(42) باب أنّه یستحبّ للرجل أن یکون متهیّئاً للحجّ فی کلّ وقت

4 / 100

42 _ بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ مُتَهَیِّئاً لِلْحَجِّ فِی کُلِّ وَقْتٍ

274 / 274 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلاَنَ(3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام : «یَا عِیسی ، إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَرَاکَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ فِیمَا بَیْنَ الْحَجِّ إِلَی الْحَجِّ وَ أَنْتَ تَتَهَیَّأُ لِلْحَجِّ» .(4)

275 / 275 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ غَیْرِهِمَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنِ اتَّخَذَ مَحْمِلاً لِلْحَجِّ ، کَانَ کَمَنْ رَبَطَ(5) فَرَساً(6) فِی سَبِیلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» .(7)

ص :249


1- 1 . فی «بس» : - «أنّه» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 225 ، ذیل ح 2250 الوافی ، ج 12 ، ص 248 ، ح 11843 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14491 .
3- 3 . فی «بس» : «محمّد بن الحسن بن زعلان» . وفی «جن» : «محمّد بن الحسین زعلان» . وفی الوسائل : «محمّد بن الحسن بن علاّن» . وقد تقدّم محمّد بن الحسن زعلان فی ح 408 ، و ح 2286 ، ومحمّد بن الحسن بن علان فی ح 4825 .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 238 ، ح 11811 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 150 ، ح 14496 .
5- 5 . فی الفقیه والمحاسن : «ارتبط» .
6- 6 . ربط الفرس : شدّه بالرباط ، والمراد إعداده للجهاد . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 302 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 248 (ربط) .
7- 7 . المحاسن ، ص 71 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 146 ، عن أبی یوسف ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 201 ، ح 2137 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 239 ، ح 11812 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 150 ، ح 14495 .

276 / 276 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلی ، عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ رَجَعَ مِنْ مَکَّةَ وَ هُوَ یَنْوِی الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، زِیدَ فِی عُمُرِهِ» .(1)

(43) باب الرجل یسلم فیحجّ قبل أن یختتن

43 _ بَابُ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فَیَحُجُّ قَبْلَ أَنْ یَخْتَتِنَ(2)

277 / 277 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(3) ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ ، فَیُرِیدُ(4) أَنْ یَحُجَّ(5) وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ ، أَ یَحُجُّ أَوْ(6) یَخْتَتِنُ ؟

قَالَ(7) : «لاَ یَحُجُّ حَتّی یَخْتَتِنَ(8)» .(9)

ص :250


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 220 ، ح 2223 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من یخرج من مکّة لایرید العود إلیها ، ح 6931 و 6932 ومصادرهما الوافی ، ج 12 ، ص 238 ، ح 11810 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 150 ، ح 14497 .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بف ، جد» : «أن یختن» .
3- 3 . الظاهر سقوط الواسطة بین صفوان _ وهو ابن یحیی _ وبین إبراهیم بن میمون ؛ فقد ورد الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2815 وسنده هکذا : «روی ابن مسکان عن إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّه علیه السلام » وطریق الصدوق إلی ابن مسکان ینتهی إلی صفوان بن یحیی . والشیخ الطوسی أیضا أورد الخبر تارة فی التهذیب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 412 ، واُخری فی ص 469 ، ح 1646 ، بسندیه عن صفوان عن ابن مسکان عن إبراهیم بن میمون . هذا ، ولم نجد روایة صفوان بن یحیی عن إبراهیم بن میمون مباشرةً فی موضع .
4- 4 . فی الوافی : «ویرید» .
5- 5 . فی الوافی والفقیه والتهذیب : «أن یختتن» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «أم» .
7- 7 . فی الوافی : «فقال» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 172 : «اشتراط الاختتان فی الرجل مقطوع به فی کلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدریس أنّه توقّف فی هذا الحکم . وقیل : یسقط مع التعذّر ، وربّما احتمل اشتراطه مطلقا ».
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 469 ، ح 1646 ، معلّقا عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسکان ، عن ï إبراهیم بن میمون . وفیه ، ص 125 ، ح 412 ، بسنده عن صفوان ، عن عبداللّه بن مسکان ، عن إبراهیم بن میمون . الفقیه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2815 ، معلّقا عن ابن مسکان ، عن إبراهیم بن میمون . قرب الإسناد ، ص 98 ، ح 332 ، بسند آخر، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 883 ، ح 13366 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 270 ، ح 17725 .

278 / 278 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَیْرَ الْمَخْفُوضَةِ(1) ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلاَ یَطُوفُ(2) إِلاَّ وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ(3)» .(4)

(44) باب المرأة یمنعها زوجها من حجّة الإسلام

4 / 101

44 _ بَابُ الْمَرْأَةِ یَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ(5) حَجَّةِ الاْءِسْلاَمِ

279 / 279 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ ؟

قَالَ : «لاَ طَاعَةَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّةِ الاْءِسْلاَمِ ، فَلْتَحُجَّ(6) إِنْ شَاءَتْ» .(7)

ص :251


1- 1 . «المخفوضة» : المختونة ؛ من الخَفْض ، وهو للنساء کالختان للرجال . الصحاح ، ج 3 ، ص 1074 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 54 (خفض) .
2- 2 . فی الوافی : «فلا یطوفنّ» .
3- 3 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث» والوافی والتهذیب : «مختون» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 126 ، ح 414 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز بن عبداللّه و إبراهیم بن عمر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2814 ، معلّقا عن حریز و إبراهیم بن عمر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 884 ، ح 13368 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 271 ، ح 17726 ؛ و ص 377 ، ح 18003 .
5- 5 . فی «ظ ، بس ، جد ، جن» : «عن» .
6- 6 . فی «ظ» : - «فلتحجّ» . وفی التهذیب : «ولا کرامة لتحجّ» بدل «فلتحجّ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 474 ، ح 1671 ، بسند آخر . وفیه ، ص 400 ، ح 1391 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1126 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 279 ، ح 11915 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذیل ح 14513 .

280 / 280 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ(1) غَیْرِ وَلِیٍّ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، فَإِنْ(2) کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوِ ابْنُ(3) أَخٍ قَادِرَیْنِ عَلی أَنْ یَخْرُجَا مَعَهَا وَ لَیْسَ لَهَا سَعَةٌ ، فَلاَ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ ، وَ لاَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا(4)» .(5)

281 / 281 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ صَرُورَةٌ لاَ یَأْذَنُ(6) لَهَا فِی الْحَجِّ ؟

قَالَ : «تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ یَأْذَنْ لَهَا» .(7)

282 / 282 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ تُرِیدُ الْحَجَّ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، هَلْ یَصْلُحُ(8) لَهَا الْحَجُّ ؟

ص :252


1- 1 . فی «بح ، جن» : «من» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی «جن» والمطبوع : + «أو» .
4- 4 . فی الوافی : «لیس لها سعة ؛ یعنی لا تقدر أن تنفق علی أحدهما وتستصحبه . أن تقعد ، یعنی عن الحجّ وحدها . أن یمنعوها ، یعنی عن الخروج وحدها» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 401 ، ح 1396 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 280 ، ح 11921 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ذیل ح 14506 .
6- 6 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی والفقیه : «ولا یأذن» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 437 ، ح 2907 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 12 ، ص 280 ، ح 11919 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذیل ح 14514 .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، جن» : «هل یصحّ» .

فَقَالَ(1) : «نَعَمْ ، إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً(2)» .(3)

283 / 283 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ(5) تَخْرُجُ(6) إِلی مَکَّةَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، تَخْرُجُ مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ» .(7)

(45) باب القول عند الخروج من بیته و فضل الصدقة

4 / 102

45 _ بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ بَیْتِهِ وَ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

284 / 284 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام (8) ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ(9) عَلی أَهْلِهِ بِخِلاَفَةٍ(10) أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلی سَفَرٍ(11) یَقُولُ(12) :

ص :253


1- 1 . فی «بث ، بح ، جن» والوافی : «قال» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 173 : «قوله علیه السلام : إذا کانت مأمونة ، ظاهره أنّ هذا الشرط لعدم جواز منع أهالیها من حجّها ؛ فإنّهم إذا لم یعتمدوا علیها فی ترک ارتکاب المحرّمات وما یصیر سببا لذهاب عرضهم ، یجوز لهم أن یمنعوها إذا لم یمکنهم بعث أمین معها . ویحتمل أن یکون المراد : مأمونة عند نفسها ، أی آمنة من ذهاب عرضها ، فیوافق الأخبار الآخرة» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 439 ، ح 2911 ، معلّقا عن هشام ، عن سلیمان بن خالد الوافی ، ج 12 ، ص 281 ، ح 11924 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14504 .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والفقیه : + «بن عمّار» .
5- 5 . فی الوافی : - «الحرّة» .
6- 6 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث ، جن» والوافی والفقیه . وفی سائر النسخ والمطبوع : «تحجّ» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 438 ، ح 2910 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 281 ، ح 11923 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ذیل ح 14505 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 5684 : - «عن آبائه علیهم السلام » .
9- 9 . فی «ظ» والجعفریّات : «الرجل» . وفی الکافی ، ح 5684 والتهذیب ، ج 3 : «عبد» .
10- 10 . فی التهذیب ، ج 5 والجعفریّات : «خلیفة» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 5684 : «أراد سفرا» بدل «أراد الخروج إلی سفر» .
12- 12 . فی الوافی والفقیه والتهذیب : «ویقول» .

"اللّهُمَّ ، إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ ذُرِّیَّتِی(1) وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أَمَانَتِی(2) وَ خَاتِمَةَ(3) عَمَلِی"(4) إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّهُ مَا سَأَلَ» .(5)

285 / 285 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَحْوَلِ ، عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ ، قَالَ :

کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا أَرَادَ سَفَراً ، جَمَعَ عِیَالَهُ فِی بَیْتٍ ، ثُمَّ قَالَ : «اللّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ الْغَدَاةَ نَفْسِی وَ مَالِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی الشَّاهِدَ(6) مِنَّا وَ الْغَائِبَ ، اللّهُمَّ احْفَظْنَا وَ احْفَظْ عَلَیْنَا(7) ، اللّهُمَّ اجْعَلْنَا فِی جِوَارِکَ ، اللّهُمَّ لاَ تَسْلُبْنَا نِعْمَتَکَ ، وَلاَ تُغَیِّرْ مَا بِنَا مِنْ عَافِیَتِکَ وَ فَضْلِکَ» .(8)

286 / 286 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(9) ، قَالَ :

ص :254


1- 1 . فی الکافی ، ح 5684 والتهذیب ، ج 3 والجعفریّات : «ودینی» .
2- 2 . فی التهذیب ، ج 5 والجعفریّات : - «وأمانتی» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 5684 والتهذیب : «وخواتیم» .
4- 4 . فی «ی» : «أهلی» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد سفرا ، ح 5684 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 49 ، ح 151 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 439 ، کتاب السفر ، ح 29 ، عن النوفلی ، بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . التهذیب ، ج 3 ، ص 309 ، ح 959 ، بسنده عن إسماعیل بن أبی زیاد ، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 53 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 271 ، ح 2413 ، مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله الوافی ، ج 12 ، ص 361 ، ح 12101 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 127 ، ذیل ح 10229 ؛ و ج 11 ، ص 379 ، ح 12101 .
6- 6 . فی المحاسن : «والشاهد» .
7- 7 . فی المحاسن : - «اللّهمّ احفظنا واحفظ علینا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : علینا ، کأنّ «علی» تعلیلیّة ، أی احفظ لنا ما یهمّنا أمره» .
8- 8 . المحاسن ، ص 350 ، کتاب السفر ، ح 30 ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد أبی جعفر الأحول . کتاب المزار ، ص 61 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 362 ، ح 12102 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 380 ، ح 15065 .
9- 9 . فی التهذیب : «حمّاد ، عن الحلبی» بدل «حمّاد بن عثمان» . وقد ورد الخبر فی المحاسن ، ص 348 ، ح 22 ، والفقیه ، ج 2 ، ص 269 ، ح 2405 والراوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الکتابین هو حمّاد بن عثمان . ولعلّ زیادة «عن الحلبی» فی التهذیب ناشئة من کثرة روایات ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 390 _ 399 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ یُکْرَهُ السَّفَرُ فِی شَیْءٍ مِنَ الاْءَیَّامِ الْمَکْرُوهَةِ(1) الاْءَرْبِعَاءِ وَ غَیْرِهِ ؟

فَقَالَ : «افْتَتِحْ سَفَرَکَ(2) بِالصَّدَقَةِ ، وَ اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ إِذَا بَدَا لَکَ(3)» .(4)

287 / 287 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) : «تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ» .(6)

(46) باب القول إذا خرج الرجل من بیته

46 _ بَابُ الْقَوْلِ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَیْتِهِ

288 / 288 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا(7) صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، قَالَ :

4 / 103

سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ علیهماالسلام یَقُولُ : «لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا(8) أَرَادَ السَّفَرَ(9) ، قَامَ

ص :255


1- 1 . فی الوافی والفقیه : + «مثل» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «نهارک» .
3- 3 . فی الوافی : «واخرج إذا بدا لک واقرأ آیة الکرسی» بدل «واقرأ آیة الکرسی إذا بدا لک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 49 ، ح 150 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 348 ، کتاب السفر ، ح 22 ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 269 ، ح 2405 ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 358 ، ح 12097 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 375 ، ذیل ح 15052 .
5- 5 . فی الکافی ، ح 15232 وفقه الرضا : + «قال : إقرأ آیة الکرسی واحتجم أیّ یوم شئت» .
6- 6 . الکافی ، کتاب الروضة ، ح 15232، عن محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن ابن محبوب . التهذیب ، ج 5 ، ص 49 ، ح 151 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 269 ، ح 2404 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص 348 ، کتاب السفر ، ح 23 ، عن الحسن بن محبوب ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 394 ، ضمن الحدیث ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 358 ، ح 12096 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 375 ، ح 15051 .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» : «عن» بدل «قال : حدّثنا» .
8- 8 . فی «بث» : «إن» .
9- 9 . فی «بح» : «سفرا» .

عَلی بَابِ دَارِهِ(1) تِلْقَاءَ وَجْهِهِ الَّذِی یَتَوَجَّهُ لَهُ(2) ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ احْفَظْنِی ، وَ احْفَظْ مَا مَعِی ، وَ سَلِّمْنِی وَ سَلِّمْ مَا مَعِی ، وَ بَلِّغْنِی وَ بَلِّغْ مَا مَعِی بِبَلاَغِکَ الْحَسَنِ(3) ، لَحَفِظَهُ اللّهُ(4) وَ حَفِظَ(5) مَا مَعَهُ ، وَ سَلَّمَهُ(6) وَ سَلَّمَ(7) مَا مَعَهُ ، وَ بَلَّغَهُ(8) وَ بَلَّغَ(9) مَا مَعَهُ» .

قَالَ(10) : ثُمَّ قَالَ(11) : «یَا صَبَّاحُ ، أَ مَا رَأَیْتَ(12) الرَّجُلَ یُحْفَظُ وَ لاَ یُحْفَظُ مَا مَعَهُ ، وَ یَسْلَمُ وَ لاَ یَسْلَمُ(13) مَا مَعَهُ ، وَ یَبْلُغُ وَ لاَ یَبْلُغُ(14) مَا مَعَهُ ؟» .

قُلْتُ : بَلی جُعِلْتُ فِدَاکَ .(15)

289 / 289 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :256


1- 1 . فی المحاسن : + «من» .
2- 2 . فی الوافی : «إلیه» .
3- 3 . فی التهذیب والمحاسن : + «الجمیل» .
4- 4 . فی المحاسن : + «وحفظ ما علیه» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «ولحفظ» .
6- 6 . فی «بس ، جن» : «وبلّغه» . وفی «بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والمحاسن : + «اللّه» .
7- 7 . فی «بس ، جن» : «وبلّغ» .
8- 8 . فی «بس ، جن» : «وسلّمه» . وفی «بث ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والمحاسن : + «اللّه» .
9- 9 . فی «بس ، جن» : «وسلّم» .
10- 10 . فی «ظ ، بح ، جد» والمحاسن : - «قال» .
11- 11 . فی المحاسن : + «لی» .
12- 12 . فی الوافی والمرآة : «أما تری» .
13- 13 . فی «ظ» : «ویسلم» .
14- 14 . فی «ظ ، جد» : «ویبلغ» .
15- 15 . الکافی ، کتاب الدعاء ، باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ، ح 3343 ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 49 ، ح 153 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 350 ، کتاب السفر ، ح 31 ، عن موسی بن القاسم . الکافی ، نفس الباب ، ح 3345 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن موسی بن القاسم ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 271 ، ح 2514 ، معلّقا عن موسی بن القاسم البجلی . کتاب المزار ، ص 62 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 362 ، ح 12103 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 381 ، ح 15067 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ تُرِیدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ(1) إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَادْعُ دُعَاءَ(2) الْفَرَجِ وَ هُوَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ، سُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَ رَبِّ(3) الاْءَرَضِینَ السَّبْعِ(4) ، وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ .

ثُمَّ قُلْ : اللّهُمَّ کُنْ لِی جَاراً(5) مِنْ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ(6) ، وَ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ(7) .

ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللّهِ دَخَلْتُ ، وَ بِسْمِ اللّهِ خَرَجْتُ ، وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ(8) . اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیْ(9) نِسْیَانِی وَ عَجَلَتِی ، بِسْمِ اللّهِ(10) وَ مَا شَاءَ اللّهُ(11) فِی سَفَرِی هذَا ذَکَرْتُهُ أَوْ نَسِیتُهُ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الاْءُمُورِ کُلِّهَا ، وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ ، وَ الْخَلِیفَةُ فِی الاْءَهْلِ . اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا ، وَ اطْوِ لَنَا الاْءَرْضَ(12) ، وَ سَیِّرْنَا فِیهَا(13) بِطَاعَتِکَ وَ طَاعَةِ رَسُولِکَ . اللّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا(14) ، وَ بَارِکْ لَنَا فِیمَا رَزَقْتَنَا ، وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ .

ص :257


1- 1 . فی «بث» : «أو العمرة» .
2- 2 . فی «بس» : «بدعاء» .
3- 3 . فی «بخ ، بس» : «ربّ» بدون الواو .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، بس ، جن» : - «وربّ الأرضین السبع» . وفی حاشیة «ی» : + «وما فیهنّ وبینهنّ» .
5- 5 . الجار والمجیر : هو الذی یمنعک ویحفظک . ویجیرک ، أی یؤمنک ممّا تخاف . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 155 ؛ المصباح المنیر ، ص 114 (جور) .
6- 6 . العنید : الجائر عن القصد ، الباغی الذی یردّ الحقّ مع العلم به . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 513 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 308 (عند) .
7- 7 . فی «جن» وحاشیة «ظ ، جد» والوسائل ، ح 15071 : «رجیم» . والمرید : الخبیث المتمرّد الشرّیر . وقال الراغب : المارد والمرید من شیاطین الجنّ والإنس : المتعرّی من الخیرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تعرّی من الورق» . راجع : المفردات للراغب ، ص 764 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 400 (مرد) .
8- 8 . فی التهذیب : + «جاهدت» .
9- 9 . فی «ظ» : - «یدی» .
10- 10 . فی «بح» : + «وباللّه» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 15071 : «ما شاء اللّه» بدون الواو .
12- 12 . الطَّیُّ : نقیض النشر . وطیّ الأرض : قطع مسافتها . قال ابن الأثیر : «وفی حدیث السفر : اطو لنا الأرض ، أی قرّبها لنا ، وسهّل السیر فیها حتّی لا تطول علینا ، فکأنّها قد طویت» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 146 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 18 (طوی) .
13- 13 . فی «ظ ، ی» : «فیه» .
14- 14 . الظَّهْرُ : الرِکاب التی تحمل الأثقال فی السفر لحملها إیّاها علی ظهورها . والرکاب : الإبل التی یسار علیها ، ï واحدتها : راحلة ، ولا واحد لها من لفظها . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1119 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 522 (ظهر) .

اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ(1) وَ کَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ(2) وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِی الاْءَهْلِ وَ الْمَالِ 4 / 104

وَ الْوَلَدِ . اللّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِی وَ نَاصِرِی ، بِکَ أَحُلُّ ، وَ بِکَ أَسِیرُ . اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی سَفَرِی هذَا السُّرُورَ وَ الْعَمَلَ بِمَا(3) یُرْضِیکَ عَنِّی(4) . اللّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّی بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ ، وَ اصْحَبْنِی فِیهِ ، وَ اخْلُفْنِی فِی أَهْلِی بِخَیْرٍ ، وَ لاَ حَوْلَ(5) وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ(6) . اللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ هذَا(7) حُمْلاَنُکَ(8) ، وَ الْوَجْهُ وَجْهُکَ ، وَ السَّفَرُ إِلَیْکَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلی مَا لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ(9) ، فَاجْعَلْ سَفَرِی هذَا کَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِی ، وَ کُنْ عَوْناً لِی عَلَیْهِ ، وَ اکْفِنِی وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ ، وَ لَقِّنِّی مِنَ الْقَوْلِ(10) وَ الْعَمَلِ رِضَاکَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ بِکَ وَ لَکَ(11) .

ص :258


1- 1 . «وعثاء السفر» : شدّته ومشقّته . وأصله من الوَعْث ، وهو الرمل ، والمشی فیه یشتدّ علی صاحبه ویشقّ ، ثمّ استعیر لکلّ أمر شاقّ من تعب وإثم وغیر ذلک . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 206 ؛ المصباح المنیر ، ص 664 (وعث) .
2- 2 . «کآبَة المنقلب» أی سوء الانقلاب . والکآبة : سوء الحال وتغیّر النفس بالانکسار من شدّة الحزن والهمّ . قال ابن الأثیر : «المعنی أنّه یرجع من سفره بأمر یحزنه ، إمّا أصابه فی سفره ، وإمّا قدم علیه ، مثل أن یعود غیر مقضیّ الحاجة ، أو أصابت ماله آفة ، أو یقدم علی أهله فیجدهم مرضی ، أو قد فُقد بعضهم» . وقال العلاّمة الفیض : «کآبة المنقلب : الرجوع من السفر بالغمّ والحزن والانکسار» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 207 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 137 (کأب) .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 15071 : «لما» .
4- 4 . فی التهذیب : - «بک اُحلّ وبک أسیر _ إلی _ یرضیک عنّی» .
5- 5 . فی «بح ، بف ، جن» والوافی : «لا حول» بدون الواو .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، جد» والوسائل ، ح 15071 والتهذیب : + «العلیّ العظیم» .
7- 7 . فی المرآة : «وهذه» .
8- 8 . فی «ظ ، بس» : «حملاتک» . والحُمْلان : ما یُحْمَل علیه من الدوابّ فی الهبة خاصّة ، ویکون مصدرا ، واسما لاُجرة ما یحمل . والمراد الأوّل ، والمعنی _ علی ما قاله العلاّمة المجلسی _ : «هذه الدوابّ أنت رزقتنیها ، وحملتنی علیها ووفّقتنی رکوبها» . وقال صاحب المنتقی : «والظاهر هنا إرادة المصدر ، فیکون فی معنی قوله بعد ذلک : أنت الحامل علی الظهر» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 428 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 443 ؛ المغرب ، ص 129 (حمل) ؛ منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 102 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 177 .
9- 9 . فی الوافی والتهذیب : + «غیرک» .
10- 10 . فی «جد» : «العقل» .
11- 11 . فی الوافی : «بک ولک ، أی قولی وعملی». وفی المرآة: «أی أستعین فی جمیع اُموری بک ، وأجعل أعمالی ï کلّها خالصة لک» .

فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَکَ فِی الرِّکَابِ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ، بِسْمِ اللّهِ وَ اللّهُ أَکْبَرُ .

فَإِذَا اسْتَوَیْتَ عَلی رَاحِلَتِکَ وَ اسْتَوی بِکَ مَحْمِلُکَ(1) ، فَقُلْ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِلاْءِسْلاَمِ(2) ، وَ عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ(3) ، وَ مَنَّ عَلَیْنَا بِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ، سُبْحَانَ اللّهِ «سُبْحَانَ(4) الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ(5) وَ إِنَّا إِلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ»(6) وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ . اللّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ ، وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الاْءَمْرِ . اللّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلاَغاً یَبْلُغُ إِلی خَیْرٍ ، بَلاَغاً یَبْلُغُ إِلی مَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ(7) . اللّهُمَّ لاَ طَیْرَ إِلاَّ طَیْرُکَ(8) ، وَ لاَ خَیْرَ إِلاَّ خَیْرُکَ ، وَ لاَ حَافِظَ غَیْرُکَ» .(9)

ص :259


1- 1 . فی التهذیب : «جملک» .
2- 2 . فی «ظ ، جد» : «إلی الإسلام» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، جد ، جن» والتهذیب : - «وعلّمنا القرآن» .
4- 4 . فی التهذیب : - «سبحان» .
5- 5 . «مقرنین» ، أی أکفاء فی القوّة مطیقین له قادرین علیه ؛ یقال : أقرن للشیء ، فهو مُقرِن ، أی أطاقه وقوی علیه . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 55 (قرن) .
6- 6 . الزخرف (43) : 13_14 .
7- 7 . فی «ظ» : - «ورضوانک» . وفی الوسائل ، ح 15080 : «رضوانک ومغفرتک» .
8- 8 . الطَّیْرُ والطِیَرَةُ : الاسم من التطیّر ، وما یتشاءم به من الفأل الردیء . قال العلاّمة الفیض : «وهذا کما یقال : لا أمر إلاّ أمرک ؛ یعنی لا یکون إلاّ ما ترید» . وقال العلاّمة المجلسی : «أی لا تأثیر للطیرة إلاّ طیرتک ، أی ما قدّرت لکلّ أحد ، فاُطلق علیه الطیرة علی المشاکلة ، أو لا شرّ یعتدّ به إلاّ شرّ ینشأ منک ، أی عذابک علی سیاق الفقرة اللاحقة ، أو ما ینبغی أن یحرز عنه هو ما نهیت عنه ما یتطیّر به الناس» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 728 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 152 (طیر) .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 50 ، ح 154 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 525 ، من دون الإسنا إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف . فقه الرضا علیه السلام ، ص 214 ، من قوله : «فإذا جعلت رجلک فی الرکاب» إلی قوله : «والحمدللّه ربّ العالمین» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 363 ، ح 12106 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 383 ، ح 15071 ، إلی قوله : «فإنّما أنا عبدک وبک و لک» ؛ وفیه ، ص 387 ، ح 15080 ، من قوله : «فإذا جعلت رجلک فی الرکاب» .

(47) باب الوصیّة

47 _ بَابُ الْوَصِیَّةِ

290 / 290 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَبِی یَقُولُ : مَا یُعْبَأُ مَنْ(1) یَوءُمُّ(2) هذَا الْبَیْتَ إِذَا لَمْ یَکُنْ(3) فِیهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ : خُلُقٌ یُخَالِقُ(4) بِهِ مَنْ صَحِبَهُ ، أَوْ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ مِنْ(5) غَضَبِهِ ، أَوْ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَحَارِمِ اللّهِ» .(6)

4 / 105

291 / 291 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَا یُعْبَأُ مَنْ یَسْلُکُ(8) هذَا الطَّرِیقَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ ثَلاَثُ

ص :260


1- 1 . فی الوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «بمن» . وقوله : «ما یُعْبَأُ مَنْ» أی لا یُبالی به ولا یُلتفت إلیه . وفی اللغة : عَبَأْتُ الطِیبَ عَبْ ءً ، إذا هیّأته وصنعته وخلصته . وما أعبأ بفلان عَبْ ءً ، أی ما اُبالی به وما أصنع به . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : ما یعبأ من یؤمّ ، فی الفقیه : ما یعبأ بمن یؤمّ ، وهو أظهر ، فیکون علی بناء المفعول . قال الجوهری : ما عبأت بفلان عَبْ ءً ، أی ما بالیت به . وعلی ما فی نسخ الکتاب لعلّه أیضا علی بناء المفعول علی الحذف والإیصال ، أو علی بناء الفاعل علی الاستفهام الإنکاری ، أی شیء یصلح ویهیّئلنفسه . قال الجوهری : عبأت الطیب : هیّأته وصنعته وخلصته . وعبأت المتاع : هیّأته . وکذا الکلام فی الخبر الثانی» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1122 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 62 (عبأ) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 179 .
2- 2 . فی «ظ» : «أمّ» .
3- 3 . فی الوافی : «لم تکن» .
4- 4 . مخالقة الناس : معاشرتهم علی أخلاقهم ، ومعاشرتهم بخلق حسن . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 87 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1171 (خلق) .
5- 5 . فی «بح ، بس ، جن» والوسائل والفقیه : - «من» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 274 ، ح 2424 ، معلّقا عن صفوان الجمّال ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 445 ، ح 1549 ، بسنده عن صفوان الجمّال . الخصال ، ص 148 ، باب الثلاثة ، ح 180 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 383 ، ح 12140 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 11 ، ح 15509 .
7- 7 . هکذا فی «بث ، بح ، جد» والوسائل . وفی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، جن» والمطبوع : «الخزّاز» . وما أثبتناه هو الظاهر ، کما تقدّم ذیل ح 75 ، فلاحظ .
8- 8 . فی الوسائل : «بمن سلک» بدل «من یسلک» .

خِصَالٍ : وَرَعٌ یَحْجُزُهُ(1) عَنْ مَعَاصِی(2) اللّهِ ، وَ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ ، وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ(3) لِمَنْ صَحِبَهُ» .(4)

292 / 292 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَطِّنْ نَفْسَکَ عَلی حُسْنِ الصِّحَابَةِ لِمَنْ صَحِبْتَ(5) فِی حُسْنِ خُلُقِکَ ، وَ کُفَّ لِسَانَکَ ، وَ اکْظِمْ غَیْظَکَ ، وَ أَقِلَّ لَغْوَکَ ، وَ تَفْرُشُ عَفْوَکَ(6) ، وَ تَسْخُو نَفْسُکَ» .(7)

293 / 293 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(8) ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ ، قَالَ :

کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ الْبَیْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ(9) ، فَقَالَ : «لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحْسِنْ

ص :261


1- 1 . فی «بف» وحاشیة «بث ، جن» : «یحجبه» .
2- 2 . فی «بح» : «محارم» .
3- 3 . فی «ظ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «الصحابة» .
4- 4 . راجع : الکافی ، کتاب الحجّة ، باب ما یجب من حقّ الإمام علی الرعیّة ... ، ح 1070 ؛ وکتاب الإیمان والکفر ، باب المداراة ، ح 1841 الوافی ، ج 12 ، ص 384 ، ح 12142 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 10 ، ح 15508.
5- 5 . فی «بس» : «صحبک» .
6- 6 . فی منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 103 : «قال الجوهری : فَرَشْتُ الشیء أفرشه : بسطته ، ویقال : فَرَشَهُ أَمْرَهُ ، إذا أوسعه إیّاه ، وکلا المعنیین صالح لأن یراد من قوله : تفرش عفوک ، إلاّ أنّ المعنی الثانی یحتاج إلی تقدیر» . وفی الوافی : «الفرش : البسط . والتفریش : التوسیع ، واللفظ یحتملهما» . والثانی لا تساعده اللغة . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1014 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 326 (فرش) .
7- 7 . راجع : الکافی ، کتاب العشرة ، باب حسن الصحابة وحقّ الصاحب فی السفر ، ح 3774 ؛ والمحاسن ، 358 ، کتاب السفر ، ح 71 الوافی ، ج 12 ، ص 384 ، ح 12143 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 9 ، ح 15506 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 3604 : «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن أبی عبد اللّه» . والمراد من کلا العنوانین واحد .
9- 9 . «والبیت غاصّ بأهله» ، أی ممتلئ بهم ؛ یقال : غصّ المکان بأهله ، أی ضاق . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1047 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 61 (غصص) .

صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ ، وَ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ(1) ، وَ مُمَالَحَةَ(2) مَنْ مَالَحَهُ ، وَ مُخَالَقَةَ مَنْ خَالَقَهُ(3)» .(4)

294 / 294 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : الرَّفِیقَ ، ثُمَّ السَّفَرَ(5)» .(6)

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : «لاَ تَصْحَبَنَّ فِی سَفَرِکَ(7) مَنْ لاَ یَری(8) لَکَ مِنَ الْفَضْلِ عَلَیْهِ کَمَا تَری لَهُ عَلَیْکَ» .(9)

ص :262


1- 1 . فی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «فی الفقیه : موافقة من وافقه ، بالواو مکان الراء ، ولا یخلو من السداد إلاّ أنّ ما فی الکافی مؤیّد بموافقة موضعیه للآخر فی الإیراد» .
2- 2 . الممالحة : المؤاکلة . الصحاح ، ج 1 ، ص 407 (ملح) .
3- 3 . فی «بث» : «یخالقه» . وفی المحاسن : «ومحالفة من حالفه» بدل «ومخالقة من خالقه» .
4- 4 . الکافی ، کتاب العشرة ، باب حسن المعاشرة ، ح 3604 ، مع اختلاف یسیر و زیادة . وفیه ، باب حقّ الجوار ، ح 3766 ، بهذا السند ، وتمام الروایة فیه : «... عن أبی عبداللّه قال : قال _ والبیت غاصّ بأهله _ : اعلموا أنّه لیس منّا من لم یحسن مجاورة من جاوره» . المحاسن ، ص 357 ، کتاب السفر ، ح 67 ، عن إسماعیل بن مهران . الفقیه ، ج 2 ، ص 274 ، ح 2423 ، معلّقا عن أبی الربیع الشامی الوافی ، ج 12 ، ص 384 ، ح 12144 .
5- 5 . فی المحاسن : «ثمّ الطریق» .
6- 6 . المحاسن ، ص 357 ، کتاب السفر ، ح 61 ، عن النوفلی ، بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الفقیه ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2436 ، معلّقا عن السکونی بإسناده عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله . الجعفریّات ، ص 164 ، بسند آخر ، مع زیادة فی أوّله . وفی الکافی ، کتاب الروضة ، ضمن الحدیث الطویل 14819 ، بسند آخر عن أبی جعفر ، عن علیّ علیهماالسلام . وفی نهج البلاغة ، ص 45 ، ذیل الرسالة 31 ؛ و تحف العقول ، ص 86 و 98 ، عن علیّ علیه السلام ، وتمام الروایة فی الأربعة الأخیرة : «سل عن الرفیق قبل الطریق» . الاختصاص ، ص 336 ، ضمن وصایا لقمان لابنه ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «یا بنیّ الرفیق ثمّ الطریق» الوافی ، ج 12 ، ص 375 ، ح 12126 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 408 ، ح 15123 .
7- 7 . فی الوافی : «سفر» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 180 : «قوله علیه السلام : من لا یری ، قال الوالد العلاّمة ، أی اصحب من یعتقد أنّک أفضل منه ، کما تعتقد أنّه أفضل منک ، وهذا من صفات المؤمنین . أقول : ویحتمل أن یکون الفضل بمعنی التفضّل والإحسان ، وما ذکره رحمه الله أظهر» .
9- 9 . المحاسن ، ص 375 ، کتاب السفر ، ح 62 ، عن النوفلی ، بإسناده عن أمیرالمؤمنین علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2438 ، مرسلاً عن أمیرالمؤمنین علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 386 ، ح 12148 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 412 ، ح 15135 .

295 / 295 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(2) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا صَحِبْتَ فَاصْحَبْ نَحْوَکَ ، وَ لاَ تَصْحَبَنَّ(3) مَنْ یَکْفِیکَ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ مَذَلَّةٌ لِلْمُوءْمِنِ» .(4)

4 / 106

296 / 296 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّوءْلُوءِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : قَدْ عَرَفْتَ حَالِی وَ سَعَةَ یَدِی وَ تَوَسُّعِی(5) عَلی إِخْوَانِی ، فَأَصْحَبُ النَّفَرَ مِنْهُمْ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ ، فَأَتَوَسَّعُ عَلَیْهِمْ(6) .

قَالَ : «لاَ تَفْعَلْ یَا شِهَابُ ، إِنْ بَسَطْتَ وَ بَسَطُوا ، أَجْحَفْتَ بِهِمْ(7) ، وَ إِنْ(8) أَمْسَکُوا ، أَذْلَلْتَهُمْ ؛ فَاصْحَبْ نُظَرَاءَکَ(9)» .(10)

297 / 297 . أَحْمَدُ(11) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :263


1- 1 . فی «بس ، جن» : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4342 ، أنّ حمّادا المتوسّط بین إبراهیم بن هاشم و بین حریز ، هو حمّاد بن عیسی . فعلیه ، الظاهر إمّا زیادة «بن عثمان» رأسا ، أو کونه مصحّفا من «بن عیسی» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه : «ولا تصحب» .
4- 4 . المحاسن ، ص 357 ، کتاب السفر ، ح 64 ، عن أبیه ، عن حمّاد ، عن حریز . الفقیه ، ج 2 ، ص 279 ، ح 2442 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 385 ، ح 12145 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 414 ، ح 15139 .
5- 5 . فی الفقیه والمحاسن : «وتوسیعی» .
6- 6 . فی «بخ ، جن» : «علیه» .
7- 7 . «أجحفت بهم» أی أفقرتهم وأذهبت أموالهم . النهایة ، ج 1 ، ص 241 (جحف) .
8- 8 . فی «جن» : «فإن» . وفی الوافی والفقیه والمحاسن : + «هم» .
9- 9 . فی الفقیه والمحاسن : + «فاصحب نظراءک» .
10- 10 . المحاسن ، ص 357 ، کتاب السفر ، ح 65 ، عن الحسن بن الحسین اللؤلؤی . الفقیه ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2441 ، معلّقا عن شهاب بن عبد ربّه الوافی ، ج 12 ، ص 385 ، ح 12146 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 414 ، ذیل ح 15137 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یَخْرُجُ الرَّجُلُ مَعَ قَوْمٍ مَیَاسِیرَ(1) وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ شَیْئاً ، فَیُخْرِجُ الْقَوْمُ النَّفَقَةَ(2) وَ لاَ یَقْدِرُ هُوَ أَنْ یُخْرِجَ مِثْلَ مَا أَخْرَجُوا .

فَقَالَ : «مَا أُحِبُّ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ ، لِیَخْرُجْ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ» .(3)

(48) باب الدعاء فی الطریق

48 _ بَابُ الدُّعَاءِ فِی الطَّرِیقِ

298 / 298 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلی مَکَّةَ ، فَلَمَّا صَلّی ، قَالَ : «اللّهُمَّ خَلِّ سَبِیلَنَا ، وَ أَحْسِنْ تَسْیِیرَنَا ، وَ أَحْسِنْ عَافِیَتَنَا(4)» .

وَ کُلَّمَا صَعِدَ(5) أَکَمَةً(6) ، قَالَ : «اللّهُمَّ لَکَ الشَّرَفُ عَلی کُلِّ شَرَفٍ(7)» .(8)

ص :264


1- 1 . المَیاسِیر : جمع المُوسِر ، وهو الغنیّ . لسان العرب ، ج 5 ، ص 296 (یسر) .
2- 2 . فی المحاسن : «نفقتهم» .
3- 3 . المحاسن ، ص 359 ، کتاب السفر ، ح 79 ، عن علیّ بن الحکم الوافی ، ج 12 ، ص 386 ، ح 12147 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 414 ، ح 15138 .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بخ» والمحاسن ، ص 353 : «عاقبتنا» .
5- 5 . فی المحاسن ، ص 353 : + «إلی» .
6- 6 . فی الوسائل : - «أکمة» . والأَکَمَةُ : الرابیة ، وهو ما ارتفع من الأرض ، أو ما أشرف من الرمل . وقیل : الأکمة : تلّ . وقیل : شُرْفة کالرابیة ، وهو ما اجتمع من الحجارة فی مکان واحد ، وربّما غلظ وربّما لم یغلظ . وقیل : هو دون الجبال . وقیل غیر ذلک . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 59 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 21 (أکم) .
7- 7 . الشَّرَف : العلوّ ؛ یقال : ذات شرف ، أی قدر وقیمة ورفعة یرفع الناس أبصارهم للنظر إلیه ویستشرفونه . قال العلاّمة الفیض : «الشرف : العلوّ ؛ یعنی لک العلوّ علی کلّ عالٍ» . وقال العلاّمة المجلسی : «الشرف ، محرّکة : العلوّ والمکان العالی ، فاُرید هنا بالأوّل الأوّل وبالثانی الثانی» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 461 (شرف) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 182 .
8- 8 . المحاسن ، ص 353 ، کتاب السفر ، ح 43 ، عن أبیه ، عن محمّد بن سنان . المحاسن ، ص 350 ، کتاب السفر ، ح 32 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 271 ، ح 2415 ، مرسلاً ، وفی الأخیرین مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 401 ، ح 12186 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 393 ، ح 15092 .

299 / 299 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی سَفَرِهِ إِذَا هَبَطَ سَبَّحَ ، وَ إِذَا صَعِدَ کَبَّرَ» .(1)

300 / 300 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْرَفِیِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْقَاسِمِ(3) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ عَلی ذِرْوَةِ(4) کُلِّ جِسْرٍ شَیْطَانا(5) ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ ، فَقُلْ : بِسْمِ اللّهِ ، یَرْحَلْ عَنْکَ» .(6)

4 / 107

301 / 301 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُمِّیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ لِنَفْسِیَ الْیَقِینَ وَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ ، اللّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی ، وَ أَنْتَ رَجَائِی ، وَ أَنْتَ عَضُدِی ، وَ أَنْتَ نَاصِرِی ، بِکَ أَحُلُّ ، وَ بِکَ أَسِیرُ» .(7)

ص :265


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 273 ، ح 2420 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 401 ، ح 12187 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 391 ، ذیل ح 15088 .
2- 2 . فی «بف» : - «بن إبراهیم» .
3- 3 . ورد الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 301 ، ح 2518 هکذا : «وروی جعفر بن القاسم عن الصادق علیه السلام » . ولم یرد فی کتب الرجال ذکر لجعفر بن القاسم ، والظاهر أنّ حفصا هذا ، هو حفص بن القاسم الأعور المذکور فی رجال البرقی ، ص 37 ؛ ورجال الطوسی ، ص 189 ، الرقم 2334 .
4- 4 . ذِرْوَةُ الشیء وذُرْوَته : أعلاه . الصحاح ، ج 6 ، ص 2345 (ذرو) .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «ی ، بث» والمطبوع والمرآة : «شیطان» .
6- 6 . المحاسن ، ص 373 ، کتاب السفر ، ح 138 ، عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 301 ، ح 2518 ، معلّقا عن جعفر بن القاسم ، عن الصادق علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 402 ، ح 12188 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 396 ، ح 15097 ؛ البحار ، ج 63 ، ص 202 ، ح 22.
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 402 ، ح 12190 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 392 ، ح 15091 .

قَالَ : «وَ مَنْ یَخْرُجْ(1) فِی سَفَرٍ(2) وَحْدَهُ ، فَلْیَقُلْ : مَا شَاءَ اللّهُ(3) ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ، اللّهُمَّ آنِسْ وَحْشَتِی ، وَ أَعِنِّی عَلی وَحْدَتِی ، وَ أَدِّ غَیْبَتِی(4)» .(5)

302 / 302 . أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ(7) ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی خَرَجْتُ(8) فِی وَجْهِی هذَا بِلاَ ثِقَةٍ مِنِّی بِغَیْرِکَ(9) ، وَ لاَ رَجَاءٍ آوِی إِلَیْهِ إِلاَّ إِلَیْکَ ، وَلاَ قُوَّةٍ أَتَّکِلُ عَلَیْهَا ، وَ لاَ حِیلَةٍ أَلْجَأُ(10) إِلَیْهَا إِلاَّ طَلَبَ فَضْلِکَ ، وَ ابْتِغَاءَ رِزْقِکَ ، وَ تَعَرُّضاً لِرَحْمَتِکَ ، وَ سُکُوناً إِلی حُسْنِ عَادَتِکَ(11) ، وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِی فِی عِلْمِکَ فِی سَفَرِی هذَا مِمَّا أُحِبُّ أَوْ أَکْرَهُ ؛ فَإِنَّمَا(12) أُوقِعْتُ عَلَیْهِ(13) یَا رَبِّ مِنْ قَدَرِکَ ، فَمَحْمُودٌ فِیهِ بَلاَوءُکَ ، وَ مُنْتَصِحٌ(14) عِنْدِی

ص :266


1- 1 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «خرج» .
2- 2 . فی «بح» : «سفره» .
3- 3 . فی الوسائل والفقیه والمحاسن : + «لا حول و» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وأدّغیبتی ، الإسناد مجازیّ ، أی أدّنی عن غیبتی» .
5- 5 . المحاسن ، ص 355 ، کتاب السفر ، ح 53 ؛ و ص 370 ، کتاب السفر ، صدر ح 122 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 276 ، ح 2431 ، بسند آخر عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 402 ، ح 12190 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 397 ، ح 15101 .
6- 6 . الظاهر أنّ السند معلّق علی سند الحدیث الأوّل من الباب . ویروی عن أحمد بن أبی عبد اللّه ، عدّة من أصحابنا الراوون عن أحمد بن أبی عبد اللّه .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ» : «سفرک» .
8- 8 . فی الوافی : «قد خرجت» .
9- 9 . فی الوسائل : «لغیرک» .
10- 10 . فی «ی» : «ألتجئ» .
11- 11 . فی حاشیة «بف» : «عائدک» . وفی الوافی : «عائدتک» .
12- 12 . فی «جد» : «فأنا» . وفی حاشیة «ظ» : «فأیّما» .
13- 13 . فی الوافی : «علیّ» .
14- 14 . فی «ی ، جد» والمرآة : «متنصّح» . وفی الوسائل : «متّضح» . والانتصاح : مصدر انتصحته ، أی اتّخذته نصیحا ، ومصدر انتصحتُ أیضا ، أی قبلتُ النصیحة . قال العلاّمة الفیض : «المنتصح ، بالفتح : المقبول ، من النصح ، عدّ قضاء اللّه تعالی نصیحة» . وقرأ العلاّمة المجلسی : «متنصّح» وقال : «قوله علیه السلام : متنصّح : مبالغة فی النصح ، أی خالص عن الغشّ» . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 616 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 366 (نصح) .

فِیهِ قَضَاوءُکَ ، وَ أَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ ، وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ .

اللّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّی مَقَادِیرَ کُلِّ بَلاَءٍ ، وَ مَقْضِیَّ کُلِّ لاَءْوَاءٍ(1) ، وَ ابْسُطْ عَلَیَّ کَنَفاً(2) مِنْ رَحْمَتِکَ ، وَ لُطْفاً مِنْ عَفْوِکَ ، وَ سَعَةً مِنْ رِزْقِکَ ، وَ تَمَاماً(3) مِنْ نِعْمَتِکَ ، وَ جِمَاعاً(4) مِنْ مُعَافَاتِکَ(5) ، وَ أَوْقِعْ عَلَیَّ فِیهِ(6) جَمِیعَ قَضَائِکَ عَلی مُوَافَقَةِ جَمِیعِ هَوَایَ فِی حَقِیقَةِ أَحْسَنِ أَمَلِی ، وَ ادْفَعْ(7) مَا أَحْذَرُ فِیهِ وَ مَا لاَ أَحْذَرُ عَلی نَفْسِی وَ دِینِی وَ مَالِی مِمَّا أَنْتَ 4 / 108

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی ، وَ اجْعَلْ ذلِکَ خَیْراً لاِآخِرَتِی وَ دُنْیَایَ مَعَ مَا أَسْأَلُکَ(8) یَا رَبِّ أَنْ تَحْفَظَنِی فِیمَنْ(9) خَلَّفْتُ وَرَائِی مِنْ وُلْدِی وَ أَهْلِی(10) وَ مَالِی وَ مَعِیشَتِی وَ حُزَانَتِی(11) وَ قَرَابَتِی وَ إِخْوَانِی بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ الْمُوءْمِنِینَ فِی تَحْصِینِ کُلِّ عَوْرَةٍ ، وَ حِفْظٍ مِنْ(12) کُلِّ مَضِیعَةٍ(13) ، وَ تَمَامِ کُلِّ نِعْمَةٍ ، وَ کِفَایَةِ کُلِّ مَکْرُوهٍ ، وَ سَتْرِ کُلِّ سَیِّئَةٍ ، وَ صَرْفِ

ص :267


1- 1 . اللاَّءْواءُ : الشدّة ، والبلیّة ، وضیق المعیشة . الصحاح ، ج 6 ، ص 2478 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 221 (لأی) .
2- 2 . الکَنَفُ : الجانب ، والظلّ ، والناحیة ، والحِرْز ، والستر . وهذا تمثیل لجعله تحت ظلّ رحمته . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 205 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1132 (کنف) .
3- 3 . فی «جن» : «وإتماما» .
4- 4 . الجِماعُ : ما جمع عددا ؛ یعنی مجمعا . الصحاح ، ج 3 ، ص 1200 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 295 (جمع) .
5- 5 . قال الجوهری : «عافاه اللّه وأعفاه بمعنی ، والاسم : العافیة ، وهی دفاع اللّه عن العبد» . وقال ابن الأثیر : «المعافاة : هی أن یعافیک اللّه من الناس ویعافیهم منک ، أی یُغنیک عنهم ویُغنیهم عنک ، ویصرف أذاهم عنک وأذاک عنهم» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2432 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 265 (عفو) .
6- 6 . فی الوافی : «والمجرور فی «فیه» یرجع إلی الوجه المذکور فی أوّل الدعاء ؛ یعنی به السفر ، واُرید بالحقیقة التحقّق والإثبات» .
7- 7 . فی حاشیة «بث» : + «عنّی» . وفی الوافی والوسائل : «ودَفْعِ» .
8- 8 . فی «بح» : «سألتک» .
9- 9 . فی «جن» والوسائل : «فیما» .
10- 10 . فی الوسائل : «أهلی وولدی» بدل «ولدی وأهلی» .
11- 11 . الحُزانة _ بالضمّ والتخفیف _ : عِیال الرجل الذین یتحزّن بأمرهم ولهم . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2098 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 112 (حزن) .
12- 12 . فی «ظ ، جد» : - «من» .
13- 13 . قال ابن الأثیر : «المضیعة _ بکسر الضاد _ مَفْعِلَة من الضیاع : الاطّراح والهوان ، کأنّه فیه ضائع ، فلمّا کانت عین الکلمة یاء ، وهی مکسورة ، نقلت حرکتها إلی العین ، فسکّنت الیاء ، فصارت بوزن معیشة ، والتقدیر فیهما سواء» . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «المضیعة هنا لا تبعد کونها بکسر المیم وإسکان الضاد المعجمة وفتح الیاء المثنّاة التحتانیّة والعین المهملة ، بمعنی آلة الضیاع ؛ من ضاع یضیع ضیعا وضیاعا : إذا تلف وهلک . وحینئذٍ یکون المعنی : فی حفظ من کلّ ما یؤدّی إلی الهلاک» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 108 (ضیع) .

کُلِّ مَحْذُورٍ ، وَ کَمَالِ کُلِّ مَا یَجْمَعُ(1) لِیَ(2) الرِّضَا وَ السُّرُورَ فِی جَمِیعِ أُمُورِی ، وَ افْعَلْ ذلِکَ بِی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَ صَلِّ(3) عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(4) ، وَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ» .(5)

(49) باب أشهر الحجّ

49 _ بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ

303 / 303 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ(6) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : ««الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ»(7) : شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ ، لَیْسَ لاِءَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ(8) فِیمَا(9) سِوَاهُنَّ»(10) .(11)

ص :268


1- 1 . فی «بث ، بح» : «تجمع» .
2- 2 . فی «ی» وحاشیة «جن» : «إلی» .
3- 3 . فی «بث ، بف» : «وصلّی اللّه» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : - «وصلّ علی محمّد وآل محمّد» .
5- 5 . المقنعة ، ص 391 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 402 ، ح 12191 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 393 ، ح 15093 .
6- 6 . فی الکافی ، ح 7131 : - «الحنّاط» .
7- 7 . البقرة (2) : 197 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7131 والفقیه ، ح 2959 وتفسیر العیّاشی ، ح 252 : «أن یحرم بالحجّ» بدل «أن یحجّ» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 7131 : «فی» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 184 : «یدلّ علی أنّ تمام ذی الحجّة داخل فی أشهر الحجّ _ کما هو ظاهر الآیة _ فیکون المعنی : الأشهر التی یمکن إیقاع أفعال الحجّ فیها ، لا إنشاء الحجّ . وهذا أقرب الأقوال فی ذلک» .
11- 11 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من أحرم دون الوقت ، صدر ح 7131 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 51 ، صدر ح 155 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 161 ، صدر ح 527 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 293 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطیّ ، إلی قوله : «وذو الحجّة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 456 ، ح 2959 ، معلّقا عن زرارة . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب توفیر الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، صدر ح 7115 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 46 ، صدر ح 139 ؛ و ص 445 ، ذیل ح 1550 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، صدر ح 520 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «وذوالحجّة» مع اختلاف یسیر. تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 94 ، ح 252 ، عن زرارة . وفیه ، ح 251 ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 301 ، صدر ح 2520 ، مرسلاً عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الأخیرین إلی قوله : «وذو الحجّة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 415 ، ح 12215 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 272 ، ح 14770 .

304 / 304 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ»(1) : «وَ الْفَرْضُ : التَّلْبِیَةُ وَ الاْءِشْعَارُ (2) وَ التَّقْلِیدُ(3) ، فَأَیَّ ذلِکَ فَعَلَ فَقَدْ فَرَضَ الْحَجَّ(4) ، وَلاَ یُفْرَضُ الْحَجُّ إِلاَّ فِی هذِهِ الشُّهُورِ الَّتِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ»وَ هُوَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ» .(5)

4 / 109

305 / 305 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ :

أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٌ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ ، وَ أَشْهُرُ السِّیَاحَةِ(6) :

ص :269


1- 1 . البقرة (2) : 197 .
2- 2 . «الإشعار» : هو أن یشقّ أحد جنبی سنام البدنة ، أو طعن فی سنامها الأیمن حتّی یسیل دمها ، ویجعل ذلک لها علامة تعرف بها أنّها هدی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) .
3- 3 . تقلید البدنة : أن یعلّق فی عنقها شیء أو قطعة من جلد ؛ لیعلم أنّها هدی ، فیکفّ الناس عنها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) .
4- 4 . «فرض الحجّ» : أن یعیّن علی نفسه إقامته ، أو یوجبه علی نفسه بإحرامه ، أو هو العزم علیه والإحرام به والشروع فیه بالنیّة والقصد . راجع : المفردات للراغب ، ص 630 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 202 (فرض) .
5- 5 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 94 ، ح 254 ، عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ص 190 ، ذیل ح 108 ، عن إبراهیم بن علیّ ، عن عبدالعظیم بن عبداللّه بن علیّ بن الحسن بن زید بن الحسن بن علیّ بن أبی طالب علیه السلام ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 416 ، ح 12219 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 271 ، ح 14767 .
6- 6 . فی المرآة : «أشهر السیاحة هی الأشهر التی أمر اللّه تعالی المشرکین أن یسیحوا فی الأرض فی تلک المدّة ï آمنین بعد أن نبذ إلیهم عهودهم ببعث سورة البراءة مع أمیر المؤمنین علیه السلام ، فقرأها علیهم یوم النحر ، وفیه قرأ علیهم : «فَسِیحُوا فِی الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [التوبة (9) : 2] فکان ابتداء السیاحة من الیوم الحادی عشر إلی تمام أربعة أشهر» .

عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ ، وَ الْمُحَرَّمُ ، وَ صَفَرٌ ، وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الاْءَوَّلِ ، وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ(1) رَبِیعٍ الاْآخِرِ .(2)

(50) باب الحجّ الأکبر و الأصغر

50 _ بَابُ الْحَجِّ الاْءَکْبَرِ وَ الاْءَصْغَرِ(3)

306 / 306 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ(4) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ «یَوْمَ الْحَجِّ الاْءَکْبَرِ»(5) فَقَالَ : «هُوَ یَوْمُ(6) النَّحْرِ ، وَ الْحَجُّ(7) الاْءَصْغَرُ(8) الْعُمْرَةُ» . (9)

ص :270


1- 1 . فی «بخ ، بس ، بف» : - «شهر» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورین وقطّاع مکّة ، ضمن ح 7057 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن إسماعیل بن مرّار ، عن یونس ، عن سماعة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «وعشر من ذی الحجّة» وفیه هکذا : «فإنّ أشهر الحجّ شوّال وذوالقعده وذوالحجّة» . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 67 ، مع اختلاف یسیر ؛ و فیه ، ص 281 ، من قوله : «أشهر السیاحة» وفیهما من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 416 ، ح 12220 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 273 ، ح 14771 .
3- 3 . فی «بث ، بخ» : «والحجّ الأصغر» .
4- 4 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بف ، جد» : + «محمّد» .
5- 5 . التوبة (9) : 3 .
6- 6 . فی الوسائل : - «یوم» .
7- 7 . فی «ی ، بس ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب والمعانی : - «الحجّ» .
8- 8 . فی الوسائل والفقیه : + «هو» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 450 ، ح 1571 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 488 ، ح 3041 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ معانی الأخبار ، ص 295 ، ح 2 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ذیل ح 6911 ، بسند آخر ، مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 76 ، ح 16 و 19 ، عن عبدالرحمن ، عن أبی عبدللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ؛ وفیه ، ح 17 ، عن ابن سرحان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ وفیه أیضا ، ح 18 ، عن ابن اُذینة ، عن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف ؛ وفیه أیضا ، ص 73 ، ضمن ح 4 ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 282 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین إلی قوله : «یوم النحر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1307 ، ح 14315 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 81 ، ح 18646 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 272 ، ح 1 .

307 / 307 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ ذَرِیحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْحَجُّ الاْءَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ» .(1)

308 / 308 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً(2) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحَجِّ الاْءَکْبَرِ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ کَانَ یَقُولُ : یَوْمُ عَرَفَةَ ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «قَالَ(3) أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ :(4) الْحَجُّ الاْءَکْبَرُ یَوْمُ النَّحْرِ(5) ، وَ یَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَسِیحُوا فِی الاْءَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»(6) وَ هِیَ(7) : عِشْرُونَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ ، وَ الْمُحَرَّمُ ، وَ صَفَرٌ ، وَ شَهْرُ رَبِیعٍ الاْءَوَّلِ ، وَ عَشْرٌ مِنْ رَبِیعٍ الاْآخِرِ ، وَ لَوْ کَانَ الْحَجُّ الاْءَکْبَرُ یَوْمَ(8) عَرَفَةَ ، لَکَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ یَوْماً (9)» .(10)

ص :271


1- 1 . معانی الأخبار ، ص 295 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن ذریح المحاربی . وفیه ، ح 3 و 4 ، بسند آخر، وتمام الروایة : «الحجّ الأکبر یوم الأضحی» . قرب الإسناد ، ص 139 ، ح 494 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام الوافی ، ج 14 ، ص 1307 ، ح 14316 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 81 ، ح 18647 .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «جمیعا» .
3- 3 . فی «ظ ، بف ، جد» والوافی : «کان» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : + «یقول» .
5- 5 . فی «بخ» : «العید» .
6- 6 . التوبة (9) : 2 .
7- 7 . فی «ی ، بح ، جن» : «وهو» . وفی «بث» والوافی : «فهی» .
8- 8 . فی «ی» : - «یوم» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 187 : «قوله علیه السلام : لکان أربعة أشهر ویوما ، لعلّ الاستدلال مبنیّ علی أنّه کان مسلّما عندهم أنّ آخر أشهر السیاحة کان عاشر ربیع الآخر» .
10- 10 . معانی الأخبار ، ص 296 ، ضمن ح 5 ، بسنده عن القاسم بن محمّد الأصبهانی ، عن سلیمان بن داود المنقری . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 77 ، ح 20 ، عن فضیل بن عیاض ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 74 ، ذیل ح 7 ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر ، عن علیّ علیهماالسلام ، من قوله : «الحجّ الأکبر یوم النحر» إلی قوله : «وعشر من ربیع الآخر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1307 ، ح 14317 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 81 ، ح 18648 ، وتمام الروایة فیه : «قال أمیرالمؤمنین علیه السلام : الحجّ الأکبر یوم النحر» ؛ البحار ، ج 21 ، ص 272 ، ح 3 .

(51) باب أصناف الحجّ

4 / 110

51 _ بَابُ أَصْنَافِ الْحَجِّ

309 / 309 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الْحَجُّ(1) ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ : حَجُّ مُفْرَدٍ ، وَ قِرَانٍ(2) ، وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ(3)، وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ الْفَضْلُ فِیهَا ، وَ لاَ نَأْمُرُ(4) النَّاسَ إِلاَّ بِهَا».(5)

310 / 310 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(6) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلی ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ : حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ ، وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ(7) سَائِقٌ لِلْهَدْیِ(8) ، وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ(9)» .(10)

ص :272


1- 1 . فی التهذیب : + «علی» .
2- 2 . فی الاستبصار : «و إقران» .
3- 3 . فی الوافی : «حجّ مفرد ، أی مفرد من العمرة ، هذا علی حدة ، وهذه علی حدة . وقران ، أی حجّ یقرن بسیاق الهدی . وتمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، أی ضمّ لها إلیه وانتفاع بها قبله فی أیّامه وأشهره ؛ فإنّهم کانوا لا یرون العمرة فی أشهر الحجّ فأجازه الإسلام ، أو تمتّع من النساء بإتمامها إلی الإهلال بالحجّ . ولیعلم أنّ المفرد والقران متعیّنان للمجاور بمکّة سواء کان من أهلها أو من غیر أهلها وقد أقام بها مدّة _ کما یأتی بیانه _ والتمتّع لغیر المجاور بها ، وهو متعیّن لفریضته لیس له أن یعدل عنه فیها . وله أن یأتی بالآخرین فی غیرها إلاّ أنّ التمتّع له أفضل مطلقا . فکلّ ما ورد فی هذا الباب وغیره من تعیین التمتّع والتشدید علی تارکه فإنّما المراد به فریضة غیر المجاور ، وما ورد فی أفضلیّته فالمراد به نافلته . ومن لم یعرف هذا تعارضت علیه طائفة من الأخبار واشتبهت ، فلا تکن من الغافلین» .
4- 4 . فی الاستبصار : «فلا نأمر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 24 ، ح 72 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 153 ، ح 504 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 425 ، ح 12239 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 211 ، ح 14641 .
6- 6 . فی «بف» والوسائل : + «بن یحیی» .
7- 7 . فی الوافی عن بعض النسخ و التهذیب : «مقرن» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «الهدی» .
9- 9 . فی الفقیه : «و السائق هو القارن» بدل «و حاجّ مفرد للحجّ» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 24 ، ح 73 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 153 ، ح 505 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ï ص 312 ، ح 2545 ، معلّقا عن منصور الصیقل . الخصال ، ص 147 ، باب الثلاثة ، ح 176 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 214 ؛ الأمالی للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز والاختصار ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 426 ، ح 12240 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 211 ، ح 14642 .

311 / 311 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَیُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟

فَقَالَ : «التَّمَتُّعُ ، وَ کَیْفَ یَکُونُ شَیْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا(2) فَعَلَ النَّاسُ(3)» .(4)

312 / 312 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ(6) علیه السلام : «مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلّهِ غَیْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا ، قُلْنَا : رَبَّنَا(7)

ص :273


1- 1 . هکذا فی «بح» والوسائل والفقیه . وفی «ظ ، ی ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والتهذیب والاستبصار : «الخزّاز» . وما أثبتناه هو الظاهر ، کما تقدّم ذیل ح 75 ، فلاحظ .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار ، ح 507 : «کما» بدل «مثل ما» .
3- 3 . هذا جزء من الحدیث 6852 ، وفیه : «ثمّ قال : إنّ هذا جبرئیل _ وأومأ بیده إلی خلفه _ یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یُحلّ ، ولو استقبلت من أمری ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتکم ، ولکنّی سقت الهدی ولا ینبغی لسائق الهدی ، أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه» . ونقلنا هناک شرح هذا الکلام من ابن الأثیر والعلاّمة الفیض ، فإن شئت فراجع هناک ، أو راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 10 (قبل) ؛ الوافی ، ج 12 ، ص 174 .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 91 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 155 ، ح 509 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 89 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 154 ، ح 507 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن أبی أیّوب إبراهیم بن عیسی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ح 2554 ، معلّقا عن أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان الخزّاز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 429 ، ح 12246 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 250 ، ذیل ح 14716 .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، بف ، جد» : + «عن أبیه» . وهو سهو کما تقدّم غیر مرّة . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 186 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «أمیر المؤمنین» .
7- 7 . فی «بخ» : «قلت» . وفی التهذیب : «یا ربّنا» .

عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ، وَ یَقُولُ(1) الْقَوْمُ : عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا ؛ فَیَجْعَلُنَا اللّهُ وَ إِیَّاهُمْ(2) حَیْثُ یَشَاءُ(3)» .(4)

313 / 313 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ(5) مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ ، وَ کَانَ یَقُولُ : لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ» .(6)

314 / 314 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(8) :

ص :274


1- 1 . فی «بف» والوافی : «وقال» .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوسائل : «وهم» .
3- 3 . فی الاستبصار : «شاء» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 27 ، ح 81 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 499 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 151 ، ح 497 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 26 ، ح 79 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12249 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14694 .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أفضل ، فإن قیل : هذا لا یستقیم فی الآفاقی ولا فی المکّی ؛ لأنّ الآفاقی یجب علیه التمتّع ولا یجزئه القران والإفراد ، فکیف یکون بالنسبة إلیه أفضل ، والأفضلیّة لا تتحقّق إلاّ بتحقّق الفضل فی المفضّل علیه ؟ وأمّا فی المکّی لأنّه مخیّر بین الإفراد والقران لا یجزئه التمتّع ، فکیف یکون له أفضل ؟ قلنا : یمکن توجیهه بوجوه : الأوّل : أن نخصّه بالآفاقی ، ویکون التعبیر بالأفضلیّة علی سبیل المماشاة ، أی لو کان فیهما فضل کان التمتّع خیرا منهما ، ومثله فی الأخبار کثیر ، کقولهم علیهم السلام : قلیل فی سنّة خیر من کثیر من بدعة . والثانی : أن نحمله علی غیر الحجّ الواجب ، ولا یستبعد کون التمتّع فی غیر الواجب للمکّی أیضا أفضل إن لم نقل فی حجّة الإسلام له بذلک ، کما ذهب إلیه جماعة . والثالث : أن یکون المراد أنّ من یجوز له الإتیان بالتمتّع ثوابه أکثر من ثواب القارن وإن لم یکونا بالنسبة إلی واحد ؛ وفیه بعد» .
6- 6 . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 111 ، ضمن الحدیث ، إلی قوله : «السائق للهدی» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12247 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 247 ، ح 14705 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن إبراهیم» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : + «بن عمّار» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ ، إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ 4 / 111

وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ(1) صلی الله علیه و آله » .(2)

315 / 315 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ : جَرِّدِ الْحَجَّ ، وَ بَعْضَ النَّاسِ(3) یَقُولُ : اقْرُنْ وَ سُقْ ، وَ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ : تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ .

فَقَالَ : «لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ عَامٍ ، لَمْ أَقْرُنْهَا(4) إِلاَّ مُتَمَتِّعاً» .(5)

316 / 316 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، قَالَ :

کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُیَسِّرٍ(7) یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ حَضَرَ لَهُ(8)

ص :275


1- 1 . یعنی لا نساوی ولا نعدل بهما شیئا ، ولا نجعل لهما عدیلاً ؛ یقال : عدلت فلانا بفلان ، إذا سوّیت بینهما وساویته به . راجع : المفردات للراغب ، ص 553 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 432 _ 433 (عدل) .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 27 ، ح 82 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 500 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 27 ، ذیل ح 80 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 151 ، ذیل ح 498 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 430 ، ح 12248 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14695 .
3- 3 . فی «ی» : «وبعضهم» بدل «وبعض الناس» .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، بس» وحاشیة «جن» : «لم أقرن بها» . وفی الوافی والتهذیب : «ما قدّمتها» . وفی الوسائل : «لم أقربها» . وقال العلاّمة الفیض : «یعنی ما قدمت مکّة . وفی بعض النسخ : لو حججت ألف عام لم أقرنها إلاّ متمتّعا ؛ یعنی لم أقرن الحجّة» . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : لم أقرنها . وفی بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفی بعضها بالنون . وعلی الأوّل مبالغة فی عدم الإتیان ، وعلی الثانی یحتمل أن یکون الاستثناء منقطعا ، ویحتمل أن یکون المراد أنّ القران یکون بسیاق الهدی وبالقران بین الحجّ والعمرة ، فلو أتیت بالقران لم آت إلاّ بهذا النوع من القران . وفی التهذیب : ما قدّمتها ، وهو أظهر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 87 ، بسنده عن صفوان، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «وبعض الناس یقول : اقرن وسق» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 432 ، ح 12254 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 246 ، ح 14702 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی الوسائل : «جعفر» .
8- 8 . فی الوسائل والفقیه : - «له» .

الْمَوْسِمُ(1) : أَ یَحُجُّ(2) مُفْرِداً لِلْحَجِّ ، أَوْ یَتَمَتَّعُ ؟ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ ؟

فَکَتَبَ إِلَیْهِ : «یَتَمَتَّعُ أَفْضَلُ» .(3)

317 / 317 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحَجِّ ؟

فَقَالَ : «تَمَتَّعْ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، قُلْنَا : یَا رَبِّ(4) أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ(5) ، وَ قَالَ النَّاسُ : رَأَیْنَا(6) بِرَأْیِنَا(7)» .(8)

318 / 318 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتْعَةُ وَ اللّهِ أَفْضَلُ ، وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ» .(9)

ص :276


1- 1 . قال الجوهری : «موسم الحاجّ : مجمعهم ، سمّی بذلک لأنّه مَعْلَم یُجتمع إلیه» . وقال ابن الأثیر : «هو الوقت الذی یجتمع فیه الحاجّ کلّ سنة ، کأنّه وُسم بذلک الوَسْم ، وهو مَفْعِل منه ، اسم للزمان ؛ لأنّه مَعْلَم لهم ؛ یقال : وسمه یسمه سمةً ووسما ، إذا أثّر فیه بِکَیّ» . الصحاح ، ج 5 ، ص 2051 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 186 (وسم) .
2- 2 . فی «بث ، بح» : + «الحجّ» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ح 2551 ، معلّقا عن علیّ بن میسّر الوافی ، ج 12 ، ص 432 ، ح 12255 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 247 ، ح 14704 .
4- 4 . فی «بث» والتهذیب والاستبصار : «یا ربّنا» .
5- 5 . فی الوافی : + «اتّبعنا سنّة نبیّک» .و فی التهذیب والاستبصار : - «وسنّة نبیّک» .
6- 6 . فی حاشیة «جن» : «أخذنا» .
7- 7 . فی الوافی : «رأینا» . وفی التهذیب والاستبصار : «رأینا ویفعل اللّه بنا وبهم ما أراد» بدل «برأینا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 26 ، ح 76 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 150 ، ح 494 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 12 ، ص 431 ، ح 12251 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 244 ، ح 14698 .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ح 2552 ، معلّقا عن حفص بن البختری . وفی التهذیب ، ج 5، ص 29 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 154 ، ح 506 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری والحسن بن عبدالملک ، عن زرارة جمیعا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی الکافی ، کتاب النکاح ، أبواب المتعة ، ح 9925 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1082 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 141 ، ح 509 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 433 ، ح 12257 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 248 ، ح 14708 .

319 / 319 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(2) علیه السلام فِی(3) السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا ، وَ ذلِکَ فِی سَنَةِ اثْنَتَیْ(4) عَشْرَةَ وَ مِائَتَیْنِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(5) بِأَیِّ شَیْءٍ دَخَلْتَ مَکَّةَ : مُفْرِداً ، أَوْ مُتَمَتِّعاً ؟

فَقَالَ : «مُتَمَتِّعاً» .

فَقُلْتُ لَهُ(6) : أَیُّمَا(7) أَفْضَلُ : الْمُتَمَتِّعُ(8) بِالْعُمْرَةِ(9) إِلَی الْحَجِّ(10) ، أَوْ مَنْ أَفْرَدَ وَ سَاقَ(11) الْهَدْیَ ؟

فَقَالَ : «کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : الْمُتَمَتِّعُ(12) بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ(13) أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ ، وَ کَانَ یَقُولُ : لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ» .(14)

320 / 320 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ 4 / 112

مُسْکَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو :

ص :277


1- 1 . فی «ی ، بس» والتهذیب : - «عن أحمد بن محمّد» . لکنّه مذکور فی بعض النسخ المعتبرة للتهذیب .
2- 2 . فی حاشیة «بف» : «أبا الحسن» . وفی التهذیب : + «الثانی» ، وهو غیر مذکور فی بعض نسخه المعتبرة .
3- 3 . فی التهذیب : - «فی» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» وحاشیة «ظ ، جد» : «إحدی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : - «جعلت فداک» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی والتهذیب والاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی «بح» : «فقلت : وأیّما» .
8- 8 . فی «بث ، بف» والتهذیب والاستبصار : «التمتّع» .
9- 9 . فی الاستبصار : «فی العمرة» .
10- 10 . فی الاستبصار : + «أفضل» .
11- 11 . فی «بخ» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فساق» .
12- 12 . فی «بث ، بخ» والتهذیب والاستبصار : «التمتّع» .
13- 13 . فی «بف» : «ذلک» .
14- 14 . التهذیب ، ج 5 ، ص 30 ، ح 92 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 155 ، ح 18 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 433 ، ح 12258 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 246 ، ح 14701.

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ(1) ، فَقَالَ : «تَمَتَّعْ» .

قَالَ(2) : فَقَضی أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِی ذلِکَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ سَأَلْتُکَ ، فَأَمَرْتَنِی بِالتَّمَتُّعِ ، وَ أَرَاکَ(3) قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟

فَقَالَ : «أَمَا وَ اللّهِ ، إِنَّ الْفَضْلَ لَفِی الَّذِی أَمَرْتُکَ بِهِ ، وَ لکِنِّی ضَعِیفٌ فَشَقَّ عَلَیَّ طَوَافَانِ(4) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؛ فَلِذلِکَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ(5)» .(6)

321 / 321 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ ، عَنْ عَمِّهِ عُبَیْدِ اللّهِ(7) ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی الْحُرُمِ(8) وَ قَدِمْتُ الاْآنَ مُتَمَتِّعاً(9) ؟

فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ؛ إِنَّا لاَ نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ(10) صلی الله علیه و آله ، فَإِذَا(11) بَعَثَنَا رَبُّنَا أَوْ وَرَدْنَا عَلی رَبِّنَا(12) ، قُلْنَا : یَا رَبِّ أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله ، وَ قَالَ النَّاسُ : رَأَیْنَا رَأْیَنَا ، فَصَنَعَ(13) اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِنَا

ص :278


1- 1 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : - «بالعمرة إلی الحجّ» .
2- 2 . فی «بح» والوسائل : - «قال» .
3- 3 . فی الاستبصار : «فأراک» .
4- 4 . فی الوافی : «أراد بالطوافین السعیین : السعی فی العمرة ، والسعی فی الحجّ ، وفی الإفراد یکفی سعی واحد ؛ لسقوط العمرة حینئذٍ فی غیر الفریضة» .
5- 5 . فی الوافی والتهذیب : + «العام» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 28 ، ح 84 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 153 ، ح 502 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 434 ، ح 12259 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 249 ، ح 14710 .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل . وفی «جد» والمطبوع : + «أنّه» .
8- 8 . فی «ظ ، بف» والوافی : «المحرم» . وفی المرآة : «قوله : فی الحرم ، أی فی الأشهر الحرم ، ویحتمل رجب وذو القعدة» .
9- 9 . فی الوافی : «وقدمت الآن متمتّعا ؛ بعمرة اُخری» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «نبیّه» بدل «رسول اللّه» .
11- 11 . فی «ظ ، ی ، جد» : «فإنّا إذا» .
12- 12 . التردید من الراوی . راجع الوافی و المرآة .
13- 13 . فی «بث ، جن» : «فیضع» . وفی «بخ» والوافی : «وصنع» . وفی الوسائل : «صنع» .

وَ بِهِمْ مَا شَاءَ» .(1)

322 / 322 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِی عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقُلْنَا : إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ بَعْضُنَا صَرُورَةٌ ؟

فَقَالَ : «عَلَیْکُمْ بِالتَّمَتُّعِ ؛ فَإِنَّا لاَ نَتَّقِی فِی التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ سُلْطَاناً ، وَ اجْتِنَابِ الْمُسْکِرِ ، وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ» .(3)

323 / 323 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(4) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی اعْتَمَرْتُ فِی رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِیدُ الْحَجَّ : أَ فَأَسُوقُ(5) الْهَدْیَ وَ أُفْرِدُ(6) الْحَجَّ ، أَوْ أَتَمَتَّعُ ؟

فَقَالَ : «فِی کُلٍّ فَضْلٌ ، وَ کُلٌّ حَسَنٌ» .

قُلْتُ(7) : فَأَیُّ(8) ذلِکَ أَفْضَلُ ؟

فَقَالَ : «تَمَتَّعْ هُوَ(9) _ وَ اللّهِ _ أَفْضَلُ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ یَقُولُونَ : إِنَّ عُمْرَتَهُ

ص :279


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 431 ، ح 12253 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14697 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 26 ، ح 77 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 151 ، ح 495 ، بسندهما عن النضر بن سوید ، عن درست الواسطی . الفقیه ، ج 2 ، ص 317 ، ح 2555 ، معلّقا عن درست الوافی ، ج 12 ، ص 435 ، ح 12264 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 241 ، ذیل ح 14686 .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی «بخ» والمطبوع والوسائل ، ح 14718 : + «بن عمّار» . وفی الوسائل ، ح 19255 : «أبی أیّوب الخرّاز» .
5- 5 . فی «بث ، بح » والوافی : «فأسوق» بدون همزة الاستفهام . وفی «بخ ، بف» : «أسوق» .
6- 6 . فی الوافی : «أو اُفرد» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بخ» : «فقلت» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : «أیّ» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : «فقال : إنّ علیّا علیه السلام کان یقول : لکلّ شهر عمرة تمتّع هو» بدل «فقال : تمتّع هو» .

عِرَاقِیَّةٌ(1) ، وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّةٌ(2) ؛ کَذَبُوا(3) ، أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لاَیَخْرُجُ حَتّی یَقْضِیَهُ ؟» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنِّی کُنْتُ أَخْرُجُ لِلَیْلَةٍ(4) أَوْ لِلَیْلَتَیْنِ(5) تَبْقَیَانِ مِنْ رَجَبٍ ، فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ : أَیْ 4 / 113

أَبَهْ ، إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِیَّةٌ(6) ، وَ أَقُولُ(7) لَهَا : أَیْ بُنَیَّةُ ، إِنَّهَا فِیمَا أَهْلَلْتُ(8) ، وَ لَیْسَتْ(9) فِیمَا أَحْلَلْتُ» .(10)

324 / 324 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ :

ص :280


1- 1 . فی الوافی : «عراقیّة ، أی جاء إحرامها من جهة العراق» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وحجّته مکّیّة ، أی إنّهم یقولون : لمّا أحرم بحجّ التمتّع من مکّة فصارت حجّته کحجّة أهل مکّة ؛ لأنّهم یحجّون من منزلهم ، فأجابهم علیه السلام بأنّ حجّ التمتّع لمّا کان مرتبطا بعمرته فکأنّهما فعل واحد ، فلمّا أحرم بالعمرة من المیقات وذکر الحجّ أیضا فی تلبیة العمرة ، کانت حجّته أیضا عراقیّة کأنّه أحرم بها من المیقات» .
3- 3 . فی «بث ، بخ» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وکذبوا» .
4- 4 . فی الوافی والوسائل : «لیلة» .
5- 5 . فی «ظ ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 19255 : «أو لیلتین» .
6- 6 . فی الوافی : «شعبانیّة ؛ یعنی إنّما یقع مناسکها فی شعبان» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 19255 : «فأقول» .
8- 8 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ؛ یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . قال العلاّمة الفیض : «یعنی إنّما العبرة بإهلالها والإحرام بها ، لا بتمامها والفراغ منها» . وقال العلاّمة المجلسی : «ثمّ ذکر علیه السلام قصّة اُمّ فروة مؤیّدا لکون المدار علی الإهلال بعد ما مهّد علیه السلام علی أنّ الإهلال بالحجّ أیضا وقع من المیقات . و اُمّ فروة کنیة لاُمّ الصادق علیه السلام بنت القاسم بن محمّد بن أبی بکر ، ویظهر من هذا الخبر أنّه کانت له علیه السلام ابنة مکنّاة بها أیضا» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) مرآة العقول ، ج 17 ، ص 192 .
9- 9 . فی حاشیة «بح» و الوسائل ، ح 19255 : «ولیس» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 31 ، ح 94 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ح 512 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی و حمّاد بن عیسی و ابن أبی عمیر وابن المغیرة ، عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «لایخرج حتّی یقضیه» الوافی ، ج 12 ، ص 436 ، ح 12265 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 251 ، ذیل ح 14718 ، إلی قوله : «لایخرج حتّی یقضیه» ؛ وفیه ، ج 14 ، ص 302 ، ح 19255، من قوله : «ثمّ قال : إنّی کنت أخرج للیلة» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ(1) هَدْیٌ ، وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِینِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» .(2)

325 / 325 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(3) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّهُمْ یَقُولُونَ فِی حَجَّةِ الْمُتَمَتِّعِ(4) : حَجُّهُ(5) مَکِّیَّةٌ وَ عُمْرَتُهُ(6) عِرَاقِیَّةٌ .

فَقَالَ : «کَذَبُوا ، أَ وَ لَیْسَ هُوَ(7) مُرْتَبِطاً(8) بِحَجَّتِهِ(9) ، لاَ یَخْرُجُ مِنْهَا(10) حَتّی یَقْضِیَ حَجَّتَهُ(11) ؟» .(12)

326 / 326 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ ، قَالَ :

حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَلَمَّا قَدِمُوا(13) الْمَدِینَةَ دَخَلُوا(14) عَلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالُوا : إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : «تَمَتَّعُوا» .

ص :281


1- 1 . فی «بح» : «له» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 27 ، ح 83 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 152 ، ح 501 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 437 ، ح 12268 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 243 ، ح 14696 .
3- 3 . فی «بح» : + «بن عمّار» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بف» والوسائل : «التمتّع» .
5- 5 . فی «بح» : «حجّته» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد» والوسائل : «وعمرة» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : کذبوا أو لیس هو ، أرادوا بقولهم : عمرة عراقیّة وحجّة مکّیّة کون کلّ من العمرة والحجّ مستقلاًّ فی التمتّع ، کالعمرة المفردة مع الحجّ المفرد ، وغرضهم تفضیل القران بمذهبهم ، حیث لا یفضل العمرة عن الحجّ فی الإحرام ، وکذّبهم الإمام علیه السلام » .
8- 8 . فی الوافی : «مرتبط» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «بحجّه» . وفی الوسائل : «بالحجّ» .
10- 10 . فی «ظ» : - «منها» .
11- 11 . فی «ظ ، بح ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «حجّه» .
12- 12 . الوافی ، ج 12 ، ص 437 ، ح 12266 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 247 ، ح 14706 .
13- 13 . فی الوافی : «وافوا» .
14- 14 . فی «جن» والاستبصار : «فدخلوا» .

فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(1) ، لَئِنْ لَمْ(2) تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ(3) زُرَارَةَ ، لَنَأْتِیَنَّ(4) الْکُوفَةَ وَ لَنُصْبِحَنَّ(5) بِهِ(6) کُذَّاباً ، فَقَالَ : «رُدَّهُمْ(7)» فَدَخَلُوا عَلَیْهِ ، فَقَالَ : «صَدَقَ زُرَارَةُ(8)» ثُمَّ(9) قَالَ(10) : «أَمَا وَ اللّهِ لاَ یَسْمَعُ هذَا(11) بَعْدَ هذَا(12) الْیَوْمِ أَحَدٌ مِنِّی» .(13)

ص :282


1- 1 . فی الوافی : + «واللّه» .
2- 2 . فی «بخ» : - «لم» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : + «به» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «لیأتینّ» .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «ولیصبحنّ» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «بها» .
7- 7 . فی «بح» : «فردّهم» . وفی الوافی : + «علیّ . قال» . وفی الوسائل والتهذیب والاستبصار : + «علیّ» .
8- 8 . فی منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 131 : «قلت : کأنّه علیه السلام أراد للجماعة تحصیل فضیلة التمتّع ، فلمّا علم أنّهم یذیعون وینکرون علی زرارة فیما أخبر به علی سبیل التقیّة ، عدل علیه السلام عن کلامه وردّهم إلی حکم التقیّة» . وفی الوافی : «الأمر بالإهلال بالحجّ من زرارة إنّما کان للتقیّة ، ولعلّ مراده الإعلان بذلک والتظاهر به ، وإن أضمروا فی أنفسهم التمتّع بالعمرة ، فلا ینافی أمره علیه السلام بالعمرة ، یعنی باطنا ومضمرا . ولمّا رأی علیه السلام أنّهم لا یفهمون ذلک ، وأنّه یؤدّی إلی الفساد وإلی الطعن علی من یختصّ به من أصحابه أفتاهم بحکم العامّة من غیر توریة ... وبالجملة سیماء التقیّة لائح من وجهی هذین الخبرین _ الثانی هو الذی روی بعد هذا فی التهذیب _ والحکم واضح بحمد اللّه ، والإضمار فی حال التقیّة أولی ، کما یستفاد من أخبار هذا الباب» . و فی المرآة : «قوله علیه السلام : صدق زرارة ، لعلّه علیه السلام إنّما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحجّ مع تلبیة العمرة ولم یفهم عبدالملک ، أو کان مراده علیه السلام الإهلال بالحجّ ظاهرا تقیّة مع نیّة العمرة باطنا ، ولمّا لم یکن التقیّة فی هذا الوقت شدیدة ، لم یأمرهم بذلک ، فلمّا علم أنّه یصیر سببا لتکذیب زرارة ، أخبرهم و بیّن أنّه لاحاجة إلی ذلک بعد الیوم» .
9- 9 . فی الوافی : - «ثمّ» .
10- 10 . فی «جن» والوسائل : - «ثمّ قال» .
11- 11 . فی الوافی : «لا یسمع هذا ؛ یعنی الأمر بالتمتّع» .
12- 12 . فی «بح ، بخ» والوافی : - «هذا» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 87 ، ح 289 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 173 ، ح 571 ، بسندهما عن حمّاد الوافی ، ج 12 ، ص 538 ، ح 12509 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 244 ، ح 14700 .

(52) باب ما علی المتمتّع من الطواف و السعی

4 / 114

52 _ بَابُ مَا عَلَی الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ

327 / 327 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(1) ؛ وَ(2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ ، وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ عَلَیْهِ(3) إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هذَا لِلْعُمْرَةِ ، وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ ، وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام » .(4)

328 / 328 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتَمَتِّعُ عَلَیْهِ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ ، وَ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ قَطْعُ(5) التَّلْبِیَةِ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلی(6) بُیُوتِ مَکَّةَ ، وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ

ص :283


1- 1 . فی «بح» والتهذیب ، ح 104 : + «عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی والتهذیب ، ح 104 : «فعلیه» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 194 : «قوله علیه السلام : وعلیه ، الأولی عدم الواو ، وفی بعض نسخ الکتاب والتهذیب : فعلیه . ولعلّه الصحیح ؛ لأنّه تفصیل لما سبقه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 35 ، ح 104 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 41 ، ح 122 ، بسنده عن صفوان ، عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 157 ، ح 522 الوافی ، ج 12 ، ص 455 ، ح 12308 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 220 ، ح 14651 .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «ویقطع» .
6- 6 . فی «بف» : - «إلی» .

یَوْمَ التَّرْوِیَةِ ، وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ عَرَفَةَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ» .(1)

329 / 329 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ثَلاَثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ ، وَ یُصَلِّی لِکُلِّ طَوَافٍ رَکْعَتَیْنِ ، وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» .(2)

(53) باب صفة الإقران و ما یجب علی القارن

53 _ بَابُ صِفَةِ الاْءِقْرَانِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الْقَارِنِ

330 / 330 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

4 / 115

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَکُونُ الْقَارِنُ(4) إِلاَّ بِسِیَاقِ الْهَدْیِ ، وَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ

ص :284


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 35 ، ح 105 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب قطع تلبیة المتمتّع ، ح 7480 ، [مع زیادة فی آخره] ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 94 ، ح 307 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 581 ، بسند آخر ، هذه الفقرة : «وقطع التلبیة من متعته إذا نظر إلی بیوت مکّة» مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 181 ، ح 608 ، بسند آخر . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب قطع تلبیة الحاجّ ، ح 7739 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ؛ قرب الإسناد ، ص 234 ، ح 914 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 44 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأربعة الأخیرة هذه الفقرة : «ویقطع التلبیة یوم عرفة حین تزول الشمس» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 455 ، ح 12309 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 221 ، ح 14654 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 36 ، ح 106 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 456 ، ح 12310 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 220 ، ح 14652 .
3- 3 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب ، ح 123 : + «قارنا» .

بِالْبَیْتِ ، وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ کَمَا یَفْعَلُ الْمُفْرِدُ ، لَیْسَ(1) بِأَفْضَلَ(2) مِنَ الْمُفْرِدِ إِلاَّ بِسِیَاقِ الْهَدْیِ» .(3)

331 / 331 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْقَارِنُ لاَ یَکُونُ إِلاَّ بِسِیَاقِ الْهَدْیِ ، وَ عَلَیْهِ(5) طَوَافٌ بِالْبَیْتِ ، وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ(6) ، وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ» .(7)

332 / 332 . عَلِیٌّ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ قَرَنْتُ .

قَالَ : «وَ لِمَ(9) فَعَلْتَ ذلِکَ ؟ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ» ثُمَّ قَالَ : «یُجْزِئُکَ فِیهِ طَوَافٌ(10) بِالْبَیْتِ(11) ، وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَاحِدٌ» وَ قَالَ : «طُفْ بِالْکَعْبَةِ(12) یَوْمَ النَّحْرِ» .(13)

ص :285


1- 1 . فی «ظ ، بس ، جد ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 123 : «ولیس» . وفی الوسائل : «فلیس» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 123 : «أفضل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 42 ، ح 123 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 43 ، ح 125 ، بسند آخر ، إلی قوله : «بین الصفا والمروة» مع اختلاف یسیر. الفقیه ، ج 2 ، ص 316 ، ذیل ح 2554 ، وتمام الروایة فیه : «علی القارن والمفرد طوافان بالبیت و سعیان بین الصفا والمروة» الوافی ، ج 12 ، ص 457 ، ح 12312 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 220 ، ح 14653 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی «بث» : + «طوافان» .
6- 6 . فی «ی» : «بعده بالحجّ» .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 457 ، ح 12313 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 221 ، ح 14655 .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» : + «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی «ظ» : «لِمَ» من دون الواو . وفی «بح» : «فلِمَ» .
10- 10 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 196 : «قوله علیه السلام : طواف ، لعلّه محمول علی التقیّة ، أو المراد به جنس الطواف بقرینة عدم التقیید بالوحدة کما قیّد فی مقابله ، أو المرادُ بقوله : طف بالکعبة ، طوافُ النساء وإن کان بعیدا ، أو کان : طوافان ، فوقع التصحیف من النسّاخ أو الرواة» .
11- 11 . فی «بخ» : - «بالبیت» .
12- 12 . فی الوسائل : «بالبیت» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 29 ، ح 90 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 154 ، ح 508 ، بسندهما عن عبداللّه بن سنان ، إلی قوله : «التمتّع أفضل» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 457 ، ح 12314 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 248 ، ح 14707 .

(54) باب صفة الإشعار و التقلید

54 _ بَابُ صِفَةِ الاْءِشْعَارِ وَ التَّقْلِیدِ

333 / 333 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُ بَدَنَةً(1) ، فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِهَا ؟

فَقَالَ : «انْطَلِقْ حَتّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَأَفِضْ عَلَیْکَ مِنَ الْمَاءِ ، وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ(2) ، ثُمَّ أَنِخْهَا(3) مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ، ثُمَّ افْرِضْ(4) بَعْدَ صَلاَتِکَ ، ثُمَّ اخْرُجْ إِلَیْهَا ، فَأَشْعِرْهَا(5) مِنَ الْجَانِبِ(6) الاْءَیْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا(7) ، ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ اللّهِ ، اللّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ، ثُمَّ انْطَلِقْ حَتّی تَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ(8) فَلَبِّهْ» .(9)

ص :286


1- 1 . قال الجوهری : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمکّة ؛ سمّیت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها» . وقال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر، وهی بالإبل أشبه، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . راجع : الصحاح، ج5 ، ص2077؛ النهایة، ج1، ص108 (بدن).
2- 2 . فی الوسائل : «ثوبک» .
3- 3 . «أنخها» ، أی أبرکها ؛ یقال : برک البعیر ، أی وقع علی بَرْکه ، وهو صدره ، وأبرکته أنا . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 65 (نوخ) ؛ المصباح المنیر ، ص 45 (برک) .
4- 4 . فرض الحجّ : أن یعیّن علی نفسه إقامته ، أو یوجبه علی نفسه بإحرامه . وقال العلاّمة الفیض : «هو العزم علیه والإحرام به والشروع فیه بالنیّة والقصد» . وقال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : افرض ، ظاهره التلبیة ، ویحتمل نیّة الإحرام» . راجع : المفردات للراغب ، ص 630 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 202 (فرض) .
5- 5 . الإشعار : هو أن یشقّ أحد جنبی سنام البدنة ، أو طعن فی سنامها الأیمن حتّی یسیل دمها ، ویجعل ذلک لها علامة تعرف بها أنّها هدی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «جانب» .
7- 7 . قال ابن منظور : «سنام البعیر والناقة : أعلی ظهرها ... وسنام کلّ شیء : أعلاه» . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 306 (سنم) .
8- 8 . «البیداء» : المفازة التی لا شیء بها ؛ سمّیت بذلک لأنّها تُبید من یحلّها ، وهی هنا اسم موضع مخصوص بین مکّة والمدینة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 171 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 67 (بید) .
9- 9 . الفقیه ، ج2، ص324، ح2577، معلّقا عن ابن فضّال ، عن یونس بن یعقوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ï ج 12 ، ص 557 ، ح 12547 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 275 ، ح 14780 .

334 / 334 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، 4 / 116

عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ تَجْلِیلِ(1) الْهَدْیِ(2) وَ تَقْلِیدِهَا(3) ؟

فَقَالَ(4) : «لاَ تُبَالِی أَیَّ ذلِکَ(5) فَعَلْتَ» .

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْیِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الاْءَیْمَنِ» .

فَقُلْتُ : مَتی یُشْعِرُهَا(6) ؟

قَالَ : «حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ(7)» .(8)

335 / 335 . أَبَانٌ(9) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ وَ زُرَارَةُ ، قَالاَ :

ص :287


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جن» : «تحلیل» .
2- 2 . «تجلیل الهدی» : أن تلبسه الجُلّ وتستره بثوب . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1661 ؛ المصباح المنیر ، ص 106 (جلل) .
3- 3 . تقلید الهدی : أن یعلّق فی عنقه شیء ، أو قطعة من جلد ؛ لیعلم أنّه هدی فیکفّ الناس عنه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) . هذا ، وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 197 : «أی إذا أردت أن اُعلمها علامة لا تشتبه بغیرها اُلبسها الجلّ ، أم اُقلّد فی عنقها نعلاً ، وتجویزه علیه السلام کلاًّ منهما لا یدلّ علی أنّه ینعقد الإحرام بالتجلیل ، وأمّا الإشعار من الجانب الأیمن فلا خلاف فیه مع وحدتها ، وأمّا مع التعدّد فالمشهور بین الأصحاب أنّه یدخل بینها ویشعرها یمینا وشمالاً» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قال» .
5- 5 . فی «جن» : «ذاک» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی «بث» والمطبوع والوافی : «نشعرها» .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، جد ، جن» والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «حین ترید أن تحرم» . وفی الوافی : «حین ترید أن تحرم ، أی توجب إحرامک ، ولم یعن أنّه یقدّم الإشعار علی الإحرام ، وکذا القول فی «یحرم صاحبها» فی الخبرین الآتیین» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 558 ، ح 12550 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14783 .
9- 9 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أبان ، الحسین بن محمّد الأشعری عن معلّی بن محمّد عن الحسن بن علیّ .

سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْبُدْنِ : کَیْفَ تُشْعَرُ(1) ؟ وَ مَتی یُحْرِمُ صَاحِبُهَا ؟ وَ مِنْ أَیِّ جَانِبٍ تُشْعَرُ ؟ وَ مَعْقُولَةً تُنْحَرُ أَوْ بَارِکَةً(2) ؟

فَقَالَ : «تُنْحَرُ(3) مَعْقُولَةً ، وَ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ(4) الاْءَیْمَنِ» .(5)

336 / 336 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُدْنِ : کَیْفَ تُشْعَرُ ؟

قَالَ : «تُشْعَرُ وَ هِیَ مَعْقُولَةٌ ، وَ تُنْحَرُ وَ هِیَ قَائِمَةٌ ، تُشْعَرُ مِنْ جَانِبِهَا الاْءَیْمَنِ ، وَ یُحْرِمُ صَاحِبُهَا إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ» .(6)

337 / 337 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا کَانَتِ الْبُدْنُ کَثِیرَةً ، قَامَ فِیمَا بَیْنَ ثِنْتَیْنِ ، ثُمَّ أَشْعَرَ الْیُمْنی ، ثُمَّ الْیُسْری ، وَ لاَ یُشْعِرُ(7) أَبَداً حَتّی یَتَهَیَّأَ(8) لِلاْءِحْرَامِ ؛ لاِءَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ(9) وَ قَلَّدَ

ص :288


1- 1 . فی «ی ، بح ، بف ، جن» : «تشعرها» . وفی «بث» : «نشعرها» .
2- 2 . فی «بس» : «أم بارکة» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «ظ» والوسائل : «تشعر» .
4- 4 . فی «بف» : «جانب» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 559 ، ح 12551 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14784 .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 324 ، ح 2576 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان ، وتمام الروایة فیه : «أنّها تشعر وهی معقولة» . وفیه ، ح 2574 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسند آخر ، إلی قوله : «تشعر من جانبها الأیمن» مع اختلاف . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح 7879 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3083 ، بسند آخر هکذا : «سألت أبا عبداللّه علیه السلام : کیف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهی قائمة من قبل الیمین» الوافی ، ج 12 ، ص 559 ، ح 12552 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 275 ، ح 14779 .
7- 7 . فی «بخ» : «ولا تشعر» .
8- 8 . فی «بح ، بف» : «تتهیّأ» .
9- 9 . فی «جن» : «أشعرها» .

وَ جَلَّلَ(1) ، وَجَبَ عَلَیْهِ الاْءِحْرَامُ ، وَ هِیَ(2) بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِیَةِ» .(3)

338 / 338 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ(4) الْجَانِبِ(5) الاْءَیْمَنِ ، وَ یَقُومُ الرَّجُلُ فِی جَانِبِ(6) الاْءَیْسَرِ ، ثُمَّ یُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ(7) قَدْ صَلّی(8) فِیهَا» .(9)

(55) باب الإفراد

4 / 117

55 _ بَابُ الاْءِفْرَادِ

339 / 339 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ(10) عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ(11) ، وَ رَکْعَتَانِ

ص :289


1- 1 . فی «بث ، بخ» : «حلّل» . وفی التهذیب : - «وجلّل» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وجلّل ، یدلّ علی أنّ التجلیل کاف لعقد الإحرام ویشترط مع التقلید ، ولم أربهما قائلاً إلاّ أن یقال : ذکر استطرادا ، نعم اکتفی ابن الجنید بالتقلید بیسیر ، أو خیط صلّی فیه» .
2- 2 . فی التهذیب : «وهو» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 43 ، ح 128 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 560 ، ح 12558 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14785 .
4- 4 . فی الوسائل : «فی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» : «جانب» .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، بح ، جد ، جن» : «الجانب» .
7- 7 . الخَلَق : البالی ؛ یقال : خَلُقَ الثوبُ ، أی بلی ، فهو خَلَقٌ بفتحتین . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1472 ؛ المصباح المنیر ، ص 180 (خلق) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «قد صلّیت» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : قد صلّی فیها ، من الأصحاب من قرأه علی بناء المعلوم فعیّن کون القارن صلّی فیها ، ومنهم من قرأها علی بناء المجهول فاکتفی بما إذا صلّی فیه غیره أیضا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 43 ، ح 126 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 559 ، ح 12553 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14782 .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 14656 والتهذیب ، ح 122 : «للحجّ» . وفی التهذیب ، ح 131 : - «بالحجّ» .
11- 11 . فی «بث ، جن» : «البیت» .

عِنْدَ(1) مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ طَوَافُ الزِّیَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ(2) ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لاَ أُضْحِیَّةٌ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ : هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، مَا شَاءَ ، وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَةَ(3) بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ ، وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ ، یَعْقِدَانِ مَا(4) أَحَلاَّ مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَةِ(5)» .(6)

(56) باب فیمن لم ینو المتعة

56 _ بَابٌ فِیمَنْ لَمْ یَنْوِ الْمُتْعَةَ

340 / 340 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ لَبّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً ، فَقَدِمَ مَکَّةَ ، وَ طَافَ بِالْبَیْتِ ، 4 / 118

ص :290


1- 1 . فی حاشیة «بح ، جد» : «فی» .
2- 2 . فی المرآة ، تسمیة طواف النساء بطواف الزیارة خلاف المشهور» .
3- 3 . فی حاشیة «ظ» : «بالتلبیة» .
4- 4 . فی «بف» : «من» .
5- 5 . فی الوافی : «قال فی التهذیب : فقه هذا الحدیث أنّه قد رخّص للقارن والمفرد أن یقدّما طواف الزیارة قبل الوقوف بالموقفین ، فمتی فعلا ذلک فإن لم یجدّدا التلبیة یصیرا محلّین ، ولا یجوز ذلک ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجدید التلبیة عند الطواف ، مع أنّ السائق لا یحلّ وإن کان قد طاف لسیاقه الهدی ، ثمّ ذکر الأخبار الدالّة علی أنّ من طاف وسعی فقد أحلّ ، أحبّ أو کره ، کما مرّ . أقول : قد مضی أنّ من یفعل ذلک فلاحجّ له ولا عمرة ، فالصواب أن یحمل هذا الحدیث علی التقیّة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 44 ، ح 131 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 41 ، ذیل ح 122 ، بسنده عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «لیس علیه هدی ولا اُضحیّة» الوافی ، ج 12 ، ص 459 ، ح 12318 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 221 ، ح 14656 ؛ وفیه ، ص 286 ، ح 14816 ، من قوله : «قال : وسألته عن المفرد للحجّ» .

وَ صَلّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام (1) ، وَ سَعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

قَالَ : «فَلْیُحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَةً ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ(2)» .(3)

341 / 341 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام یَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا(4) وَ الْمَرْوَةِ ، أَحَلَّ ، أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ» .(5)

342 / 342 . أَحْمَدُ(6) ، عَنِ(7) الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا طَافَ بَیْنَ هذَیْنِ الْحَجَرَیْنِ : الصَّفَا(8) وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ(9) إِلاَّ أَحَلَّ ، إِلاَّ سَائِقَ الْهَدْیِ» .(10)

(57) باب حجّ المجاورین و قطّان مکّة

57 _ بَابُ حَجِّ الْمُجَاوِرِینَ وَ قُطَّانِ مَکَّةَ

ص :291


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «ثمّ دخل مکّة ، فطاف بالبیت» بدل «فقدم مکّة» إلی هنا .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «فلا یستطیع أن یحلّ حتّی یبلغ الهدی محلّه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 89 ، ح 293 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 174 ، ح 575 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 438 ، ح 12270 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 255 ، ح 14728.
4- 4 . فی «ظ» : «وسعی بین الصفا» بدل «وبالصفا» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 44 ، ح 132 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 312 ، ح 2546 ، معلّقا عن ابن بکیر ، مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 439 ، ح 12271 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 255 ، ح 14729 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، محمّد بن یحیی .
7- 7 . فی التهذیب : «بن» ، وهو سهو . والمذکور فی بعض نسخه المعتبرة : «عن» .
8- 8 . فی «بح ، جن» : «بالصفا» .
9- 9 . فی «بخ» «أحد بین الصفا والمروة» . وف «بث ، بف» : «أحد یعنی بین الصفا و المروة» کلاهما بدل «الصفا والمروة أحد» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 44 ، ح 133 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 440 ، ح 12272 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 256 ، ح 14730 .

343 / 343 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ لاِءَهْلِ سَرِفٍ(1) ، وَلاَ لاِءَهْلِ مَرٍّ(2) ، وَ لاَ لاِءَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ ؛ یَقُولُ(3) اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»(4)» .(5)

344 / 344 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : لاِءَهْلِ مَکَّةَ مُتْعَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَلاَ لاِءَهْلِ بُسْتَانَ(6) ، وَلاَ لاِءَهْلِ ذَاتِ عِرْقٍ(7) ، وَلاَ لاِءَهْلِ عُسْفَانَ(8)

ص :292


1- 1 . قال ابن الأثیر : «هو بکسر الراء : موضع من مکّة علی عشرة أمیال . وقیل أقلّ وأکثر» . وقال الفیّومی : «سرف _ مثال تعب و جهل _ : موضع قریب من التنعیم ، وبه تزوّج رسول اللّه صلی الله علیه و آله میمونة الهلالیّة وبه توفّیت ودفنت» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 362 ؛ المصباح المنیر ، ص 274 (سرف) .
2- 2 . قال ابن منظور : «مَرّانُ ومَرُّ الظهران وبطن مَرّ : مواضع بالحجاز ... وبطن مَرّ : موضع ، وهو من مکّة _ شرّفها اللّه تعالی _ علی نحو مرحلة» . وقال الفیّومی : «مَرّ _ وزان فلس _ : موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة ، وهو منصرف ؛ لأنّه اسم واد ، ویقال له : بطن مرّ ومرّ الظهران أیضا ، ومرّانُ بصیغة المثنّی من نواحی مکّة أیضا علی طریق البصرة بنحو یومین» . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 170 ؛ المصباح المنیر ، ص 568 (مرر) .
3- 3 . فی «جن» : «لقول» .
4- 4 . البقرة (2) : 196 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 492 ، ح 1765 ، معلّقا عن سعید الأعرج . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 32 ، ح 96 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 157 ، ح 514 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 94 ، ح 250 ، عن سعید الأعرج ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . راجع : الاستبصار ، ج 2 ، ص 157 ، ح 516 ؛ و تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 93 ، ح 247 الوافی ، ج 12 ، ص 447 ، ح 12288 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 260 ، ذیل ح 14741 .
6- 6 . فی «بح» والوافی : «البستان» . یعنی بُستان بنی عامر ، وهو موضع قریب من مکّة ، مجتمع النخلتین : الیمانیّة والشامیّة . المغرب ، ص 43 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1552 (بسن) .
7- 7 . «ذات عرق» : موضع بالبادیة ، وهو میقات العراقیّین . قال ابن الأثیر : «هو منزل معروف من منازل الحاجّ ، یحرم أهل العراق بالحجّ منه ، سمّی به لأنّ فیه عِرْقا ، وهو الجبل الصغیر» . وقال العلاّمة المجلسی : «ذات عرق : منتهی میقات أهل العراق ، والمشهور أنّه داخل فی العتیق» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 219 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1204 (عرق) .
8- 8 . قال ابن الأثیر : «هی _ أی عسفان _ قریة جامعة بین مکّة والمدینة» . وقال المطرزی : «عسفان : موضع علی مرحلتین من مکّة» . وقال الفیّومی : «عسفان : موضع بین مکّة والمدینة ، ویذکّر ویؤنّث ... وبینه وبین مکّة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة» . وقیل : هی منهلة _ أی موضع شرب _ من مناهل الطریق . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 237 ؛ المغرب ، ص 315 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 246 ؛ المصباح المنیر ، ص 409 (عسف) .

وَ نَحْوِهَا» .(1)

4 / 119

345 / 345 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» قَالَ : «مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ عَلی ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلاً مِنْ بَیْنِ یَدَیْهَا ، وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلاً مِنْ خَلْفِهَا ، وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلاً عَنْ یَمِینِهَا ، وَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ مِیلاً عَنْ یَسَارِهَا ، فَلاَ مُتْعَةَ لَهُ مِثْلَ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهَا(2)» .(3)

346 / 346 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ(4) ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ : أَ یَتَمَتَّعُونَ ؟ قَالَ : «لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ» .

قُلْتُ : فَالْقَاطِنُ(5) بِهَا ؟ قَالَ : «إِذَا أَقَامَ(6) بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَیْنِ ، صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَکَّةَ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(7) مَکَثَ الشَّهْرَ(8) ؟ قَالَ : «یَتَمَتَّعُ» .

ص :293


1- 1 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 157 ، ح 516 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 93 ، ح 247 ، عن حریز ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف وزیادة الوافی ، ج 12 ، ص 448 ، ح 12290 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 262 ، ح 14747 .
2- 2 . فی الوسائل : «و أشباهه» .
3- 3 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 312 ، ذیل ح 2545 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 215 ؛ والأمالی للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز والاختصار الوافی ، ج 12 ، ص 448 ، ح 12291 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 261 ، ح 14745 .
4- 4 . لم نجد توسّط من یسمّی بداود بین ابن أبی عمیر و بین حمّاد فی موضع . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 35 ، ح 103 _ باختلاف فی الألفاظ _ بسنده عن ابن أبی عمیر عن حمّاد عن الحلبی ، قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام . وهذا هو المعهود المتکرّر فی کثیرٍ من الإسناد .
5- 5 . القاطن : الساکن ؛ یقال : قطن بالمکان یقطُن : أقام به وتوطّنه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2182 ؛ المصباح المنیر ، ص 509 (قطن) .
6- 6 . فی «ی ، بث» : «قام» .
7- 7 . فی «ظ» : «فإذا» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «أشهرا» .

قُلْتُ : مِنْ أَیْنَ ؟ قَالَ : «یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ» .

قُلْتُ : أَیْنَ(1) یُهِلُّ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : «مِنْ مَکَّةَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ(2)» .(3)

347 / 347 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ(4) ، فَکَیْفَ أَصْنَعُ ؟

قَالَ(5) : «إِذَا رَأَیْتَ الْهِلاَلَ هِلاَلَ ذِی الْحِجَّةِ ، فَاخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ ، فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ(6)» .

فَقُلْتُ لَهُ : کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَکَّةَ : أُقِیمُ إِلی یَوْمِ(7) التَّرْوِیَةِ لاَ أَطُوفُ(8) بِالْبَیْتِ ؟

قَالَ(9) : «تُقِیمُ عَشْراً لاَ تَأْتِی الْکَعْبَةَ(10) ، إِنَّ عَشْراً لَکَثِیرٌ ، إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَهْجُورٍ ، وَلکِنْ إِذَا دَخَلْتَ(11) فَطُفْ بِالْبَیْتِ ، وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» .

ص :294


1- 1 . فی الوسائل : «من أین» .
2- 2 . فی الوافی : «یقول ، إمّا بمعنی یفعل ، أو المراد به قول التلبیة عند الإحرام» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 203 : «قوله علیه السلام : نحوا ممّا یقول الناس ، أی یفعل کما یفعل غیره من المتمتّعین ، ولا یخالف حکمه فی إحرام الحجّ حکمهم» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 35 ، ح 103 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ح 102 ، بسند آخر ، إلی قوله : «صنع صنع أهل مکّة» وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 450 ، ح 12297 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 268 ، ح 14761 ؛ وفیه ، ص 262 ، ح 14746 ، إلی قوله : «قال : لیس لهم متعة» .
4- 4 . فی «بخ» : «الحجّ» . وفی «بس» والتهذیب : + «بمکّة» .
5- 5 . فی «ظ ، جد» والوسائل ، ح 14759 : «فقال» .
6- 6 . فی الوافی : «صدر هذا الحدیث لا ینافی ما سبق أنّ الذین یفردون الحجّ إذا قدموا مکّة وطافوا بالبیت وسعوا ، ثمّ جدّدوا التلبیة فلا حجّ لهم ولا عمرة ؛ وذلک لأنّهم إنّما لم یکن لهم حجّ إذا لم یأتوا بعد مناسک منی بطواف وسعی آخرین ، کما بیّنّاه هناک» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 14815 : - «یوم» .
8- 8 . فی التهذیب : «ولا أطوف» .
9- 9 . فی «ظ ، جد» : «فقال» .
10- 10 . فی «ی» : + «عشرا» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 14815 : + «مکّة» .

فَقُلْتُ لَهُ(1) : أَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ(2) وَ سَعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَقَدْ أَحَلَّ ؟

فَقَالَ(3) : «إِنَّکَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِیَةِ» ثُمَّ قَالَ : «کُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً ، وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ ، فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِیَةِ» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ سُفْیَانَ فَقِیهَکُمْ أَتَانِی ، فَقَالَ : مَا یَحْمِلُکَ عَلی أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَکَ یَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ فَیُحْرِمُونَ مِنْهَا ؟

فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ(4) وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله .

فَقَالَ : وَ أَیُّ وَقْتٍ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله هُوَ(5) ؟

فَقُلْتُ لَهُ : أَحْرَمَ مِنْهَا حِینَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَیْنٍ(6) وَ مَرْجِعُهُ مِنَ الطَّائِفِ .

فَقَالَ : إِنَّمَا هذَا شَیْءٌ أَخَذْتُهُ عَنْ(7) عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، کَانَ إِذَا رَأَی الْهِلاَلَ صَاحَ بِالْحَجِّ .

فَقُلْتُ(8) : أَ لَیْسَ قَدْ(9) کَانَ عِنْدَکُمْ مَرْضِیّاً ؟

قَالَ: بَلی، وَلکِنْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا(10) أَحْرَمُوا مِنَ الْمَسْجِدِ؟

4 / 120

فَقُلْتُ : إِنَّ أُولئِکَ کَانُوا مُتَمَتِّعِینَ فِی أَعْنَاقِهِمُ الدِّمَاءُ ، وَ إِنَّ هؤُلاَءِ قَطَنُوا بِمَکَّةَ(11) ، فَصَارُوا کَأَنَّهُمْ(12) مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ ، وَ أَهْلُ مَکَّةَ لاَ مُتْعَةَ لَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْ

ص :295


1- 1 . فی الوافی والتهذیب : - «له» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 14815 : - «بالبیت» .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل ، ح 14815 . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
4- 4 . فی الوافی : - «هو» .
5- 5 . فی «جن» : - «هو» .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : «خیبر» .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «من» .
8- 8 . فی «بح» : + «له» .
9- 9 . فی «جن» : - «قد» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 14759 : - «إنّما» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 14759 : «مکّة» .
12- 12 . فی حاشیة «بث» : «کلّهم» .

مَکَّةَ إِلی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ ، وَ أَنْ یَسْتَغِبُّوا(1) بِهِ(2) أَیَّاماً .

فَقَالَ لِی _ وَ أَنَا أُخْبِرُهُ أَنَّهَا(3) وَقْتٌ مِنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله _ : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، فَإِنِّی أَری لَکَ أَنْ لاَ تَفْعَلَ .

فَضَحِکْتُ وَ قُلْتُ : وَ لکِنِّی أَری لَهُمْ أَنْ یَفْعَلُوا» .

فَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ(4) عَمَّنْ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ : کَیْفَ یَصْنَعْنَ ؟

فَقَالَ : «لَوْ(5) لاَ أَنَّ خُرُوجَ النِّسَاءِ شُهْرَةٌ ، لاَءَمَرْتُ الصَّرُورَةَ مِنْهُنَّ أَنْ تَخْرُجَ ، وَ لکِنْ مُرْ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ صَرُورَةً أَنْ تُهِلَّ(6) بِالْحَجِّ فِی هِلاَلِ ذِی الْحِجَّةِ ؛ فَأَمَّا(7) اللَّوَاتِی قَدْ حَجَجْنَ ، فَإِنْ شِئْنَ فَفِی(8) خَمْسٍ(9) مِنَ الشَّهْرِ ، وَ إِنْ شِئْنَ فَیَوْمَ(10) التَّرْوِیَةِ .

فَخَرَجَ وَ أَقَمْنَا ، فَاعْتَلَّ بَعْضُ مَنْ کَانَ مَعَنَا مِنَ النِّسَاءِ الصَّرُورَةِ مِنْهُنَّ ، فَقَدِمَ فِی خَمْسٍ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ(11) ، فَکَیْفَ تَصْنَعُ(12) ؟

ص :296


1- 1 . فی «بس» : «أن یستعنّوا» . وفی «بف» والوافی : «أن یشعثوا» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : - «به» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وأن یستغبّوا به ، أی یهجروا ویتأخّروا مجازا . قال فی النهایة : فیه : زرغبّا تزدد حبّا ، الغبّ من أوراد الإبل : أن ترد الماء یوما وتدعه یوما ، ثمّ تعود ، فنقله إلی الزیارة وإن جاء بعد أیّام ؛ یقال : غبّ الرجل ، إذا جاء زائرا بعد أیّام ، وقال الحسن : فی کلّ اُسبوع» . وراجع أیضا : النهایة ، ج 3 ، ص 336 (غبب) .
3- 3 . فی الوافی : «أنّه» .
4- 4 . فی «ظ» والوافی : «قال عبد الرحمن فسألته» . وفی «بث» : «وسألته قال» . وفی «جد» : «فسأله قال عبد الرحمن» . وفی «جن» : «فسأله عبد الرحمن» کلّها بدل «فسأل عبد الرحمن» .
5- 5 . فی «ظ» : «فلو» .
6- 6 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ؛ یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 14759 : «وأمّا» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «فی» .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 14759 : «خمسة» .
10- 10 . فی «بث» : «فی یوم» . وفی «ظ» : «ففی یوم» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 14759 : «اعتلّ» .
12- 12 . فی «بث ، بف ، جن» : «نصنع» . وفی «بس ، جد» : «یصنع» .

فَقَالَ(1) : «فَلْتَنْظُرْ(2) مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ(3) ، وَ إِلاَّ فَلاَ یَدْخُلْ(4) عَلَیْهَا یَوْمُ(5) التَّرْوِیَةِ إِلاَّ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ . وَ أَمَّا الاْءَوَاخِرُ فَیَوْمَ التَّرْوِیَةِ» .

فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَنَا صَبِیّاً مَوْلُوداً ، فَکَیْفَ نَصْنَعُ(6) بِهِ ؟

فَقَالَ : «مُرْ أُمَّهُ تَلْقی حَمِیدَةَ(7) ، فَتَسْأَلَهَا : کَیْفَ تَصْنَعُ بِصِبْیَانِهَا ؟» .

فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا : کَیْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا کَانَ(8) یَوْمُ التَّرْوِیَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ ، وَ جَرِّدُوهُ(9) وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ، وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ ، فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ ، وَ احْلِقُوا عَنْهُ(10) رَأْسَهُ ، وَ مُرِی الْجَارِیَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ یَخْرُجُ إِلی بَعْضِ الاْءَمْصَارِ ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلی مَکَّةَ ، فَیَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ : أَ لَهُ(11) أَنْ یَتَمَتَّعَ ؟

قَالَ : «مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذلِکَ لَیْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ ، وَ کَانَ الاْءِهْلاَلُ(12) أَحَبَّ إِلَیَّ» .(13)

ص :297


1- 1 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوسائل ، ح 14759 : «قال» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 7700 : «تنتظر» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7700 : - «بالحجّ» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 7700 : «فلا تدخلنّ» .
5- 5 . فی «بح» والکافی ، ح 7700 : - «یوم» .
6- 6 . فی «بس» : «تصنع» . وفی «بخ ، بف» : «یصنع» .
7- 7 . فی «بس» : «جحدة» .
8- 8 . فی «جد» : «کانت» .
9- 9 . التجرید : التعریة من الثیاب . والمراد : شبّهوه بالحاجّ وإن لم یکن حاجّا . قال ابن الأثیر : «وقیل : یقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم یقرن» . وسیجیء مزید بیان فی الباب الآتی ذیل الحدیث الثانی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 456 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 256 (جرد) .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ» والوافی : - «عنه» .
11- 11 . فی «جن» : «له» بدون الهمزة .
12- 12 . فی «بح» والمرآة : + «بالحجّ» . وقال فی الوافی : «یعنی الإهلال بالحجّ المفرد» . وفی المرآة : «وأمّا قوله علیه السلام : وکان الإهلال بالحجّ أحبّ إلیّ ، فظاهره کون العدول عن التمتّع له أفضل . ویحتمل أن یکون ذلک تقیّة ، ولا یبعد أن یکون المراد به أن یذکر الحجّ فی تلبیة العمرة ؛ لیکون حجّة عراقیّا ، کما مرّ» .
13- 13 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب نادر ، ح 7700 ، من قوله : «فأرسلت إلیه أنّ بعض من معنا» إلی قوله : «إلاّ وهی محرمة» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 45 ، ح 137 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «کلّما طفت طوافا وصلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة» . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک ، ح 7682 الوافی ، ج 12 ، ص 453 ، ح 12306 ؛ و ص 489 ، ح 12389 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 267 ، ذیل ح 14759 ، إلی قوله : «وأمّا الأواخر فیوم الترویة» ؛ وفیه ، ص 285 ، ح 14815 ، إلی قوله : «کلّما طفت طوافا وصلّیت رکعتین فاعقد بالتلبیة» .

348 / 348 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ 4 / 121

عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ سَنَةً یَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ مَکَّةَ _ یَعْنِی یُفْرِدُ الْحَجَّ مَعَ أَهْلِ مَکَّةَ _ وَ مَا کَانَ دُونَ السَّنَةِ ، فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ» .(1)

349 / 349 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ : أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَخْرُجُ إِلی مُهَلِّ أَرْضِهِ(2) ، فَیُلَبِّی(3) إِنْ شَاءَ» .(4)

350 / 350 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

ص :298


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 451 ، ح 12301 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 269 ، ح 14762 .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی موضع إهلال أهله . والإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ، وینبغی حمله علی الذی جاور أقلّ من المدّة المحدودة ، أو علی ما إذا کان خارجا من مکّة ، ثمّ دخلها ، کما یظهر من الخبرین الآتیین» . والخبران هما الخامس هنا والذی روی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 33 ، ح 100 . وفی المرآة : «یدلّ علی أنّ المجاور یتمتّع ، وعلی المشهور محمول علی ما إذا جاور سنتین ، أو علی غیر حجّ الإسلام . ویدلّ علی ما هو المشهور من أنّه یلزمه أن یخرج إلی المیقات ، ولا یکفی أدنی الحلّ مع الاختیار . والمهلّ : محلّ الإهلال ، أی رفع الصوت فی التلبیة ، والمراد به المیقات» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «فلیلبّه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 59 ، ح 188 ، معلّقا عن الحسین بن محمّد الوافی ، ج 12 ، ص 452 ، ح 12305 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 264 ، ح 14750 ؛ و ص 337 ، ح 14957 .
5- 5 . فی التهذیب : - «بن عیسی» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ: «مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ بِحَجَّةٍ عَنْ غَیْرِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ سَنَةً ، فَهُوَ مَکِّیٌّ ، فَإِذَا(1) أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ أَرَادَ(2) أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ بِمَکَّةَ(3) ، وَ لکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ ، وَ کُلَّمَا حَوَّلَ(4) رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ» .(5)

351 / 351 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِی الْفَضْلِ ، قَالَ :

کُنْتُ مُجَاوِراً بِمَکَّةَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مِنْ أَیْنَ أُحْرِمُ بِالْحَجِّ ؟

فَقَالَ : «مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، أَتَاهُ فِی ذلِکَ الْمَکَانِ فُتُوحٌ : فَتْحُ(6) الطَّائِفِ ، وَ فَتْحُ خَیْبَرَ(7) ، وَ الْفَتْحُ(8)» .

فَقُلْتُ : مَتی أَخْرُجُ ؟

قَالَ : «إِنْ(9) کُنْتَ صَرُورَةً(10) ، فَإِذَا مَضی مِنْ ذِی الْحِجَّةِ یَوْمٌ ؛ وَ إِنْ(11) کُنْتَ قَدْ

ص :299


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بخ ، جد» وحاشیة «بح» والوافی والتهذیب : «فإن» .
2- 2 . فی «بف» : «وأراد» .
3- 3 . فی الوسائل : «من مکّة» .
4- 4 . فی الوافی : «حوّل ، أی أتی علیه حول» . وهذا لا تساعده اللغة ؛ فإنّ «حوّل» یستعمل متعدّیا بمعنی نَقَلَ ، ولازما بمعنی تحوّل وتنقّل . ویقال : حال الشیءُ وأحالَ وأَحْوَلَ ، إذا أتی علیه حول . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1680 ؛ المصباح المنیر ، ص 157 (حول) .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 189 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 492 ، ح 12392 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 269 ، ح 14763 .
6- 6 . فی البحار : - «فتح» .
7- 7 . فی حاشیة «بث» والوافی : «حنین» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وفتح خیبر ، لعلّه کان : فتح حنین ، فصحّف ، وعلی ما فی الکتاب لعلّ المراد أنّ فتح خیبر وقع بعد الرجوع من الحدیبیة ، وهی قریبة من الجعرانة ، أو حکمها حکم الجعرانة فی کونها من حدود الحرم» .
8- 8 . فی «بس ، جد» : + «فتح مکّة» . وفی الوافی : «لعلّ المراد بالفتح فتح مکّة» .
9- 9 . فی «ی» : «إنّک» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إن کنت صرورة ، هذا یدلّ کخبر ابن الحجّاج علی أنّه ینبغی للصرورة أن یحرم من أوّل ذی الحجّة دون غیره ، ولعلّه علی المشهور محمول علی الفضل والاستحباب» .
11- 11 . فی الوسائل : «فإذا» .

حَجَجْتَ قَبْلَ ذلِکَ ، فَإِذَا مَضی مِنَ الشَّهْرِ خَمْسٌ(1)» .(2)

352 / 352 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

4 / 122

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُجَاوِرُ بِمَکَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّفِی رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَیْرِ ذلِکَ مِنَ الشُّهُورِ إِلاَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ(3) ، فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ ، مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ(4) الْحَجِّ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ(5) ، فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَةِ ، فَیُحْرِمُ(6) مِنْهَا ، ثُمَّ یَأْتِی مَکَّةَ ، وَ لاَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ حَتّی یَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ ، ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ(7) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ، فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا ، ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ یُحِلُّ ، ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَةَ یَوْمَ التَّرْوِیَةِ(8)» .(9)

ص :300


1- 1 . فی المرآة : «ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر أیضا یدلّ عی جواز الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحلّ لإحرام المجاور ، وقال بعض المحقّقین من المتأخّرین : العجب من عدم التفات الأصحاب إلی حدیث عبد الرحمن بن الحجّاج وإلی حدیث أبی الفضل سالم الحنّاط ، مع انتفاء المنافی لهما وصحّة طریقهما عند جمهور المتأخّرین ، وما رأیت من تعرّض لهما بوجه سوی الشهید فی الدروس ؛ فإنّه أشار إلی مضمون الأوّل فقال بعد التلبیة علیه : إنّه غیر معروف والاحتیاط فی ذلک مطلوب ولیس بمعتبر» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 489 ، ح 12388 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 268 ، ح 14760 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 25 ، إلی قوله : «وفتح خیبر والفتح» .
3- 3 . فی التهذیب : - «فی رجب أو شعبان» إلی هنا .
4- 4 . فی «بف» : - «أشهر» .
5- 5 . فی الوافی : «ثمّ أراد أن یحرم ؛ یعنی بعمرة اُخری مفردة ، وذلک لأنّ المعتمر بعمرة التمتّع لابدّ له أن یخرج إلی أحد المواقیت البعیدة ، کما سبق» .
6- 6 . فی التهذیب : «فلیحرم» .
7- 7 . فی التهذیب : «رکعتین» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ أیضا علی جواز الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحلّ ، ولعلّ الکلینی رحمه الله حمل أخبار الخروج إلی المیقات علی الاستحباب ، أو حمل تلک الأخبار علی الضرورة موافقا للمشهور . ویدلّ علی أنّ المتمتّع یقطع التلبیة إذا نظر إلی البیت ، وسیأتی الکلام فیه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 190 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7010 الوافی ، ج 12 ، ص 492 ، ح 12393 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 264 ، ح 14751 .

(58) باب حجّ الصبیان و الممالیک

58 _ بَابُ حَجِّ الصِّبْیَانِ وَ الْمَمَالِیکِ

353 / 353 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ(1) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ ، فَإِنَّهُ یَأْمُرُهُ أَنْ یُلَبِّیَ وَ یَفْرِضَ الْحَجَّ(2) ، فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ ، لُبِّیَ(3) عَنْهُ ، وَ یُطَافُ بِهِ ، وَ یُصَلّی عَنْهُ» .

قُلْتُ : لَیْسَ لَهُمْ مَا یَذْبَحُونَ .

قَالَ : «یُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَ یَصُومُ الْکِبَارُ(4) ، وَ یُتَّقی عَلَیْهِمْ مَا یُتَّقی عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ ، فَإِنْ(5) قَتَلَ صَیْداً فَعَلی أَبِیهِ(6)» .(7)

354 / 354 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(8) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مِنْ أَیْنَ یُجَرَّدُ(9) الصِّبْیَانُ ؟

ص :301


1- 1 . فی التهذیب : - «الحنّاط» .
2- 2 . فرض الحجّ : أن یعیّن علی نفسه إقامته ، أو یوجبه علی نفسه بإحرامه . وقال العلاّمة الفیض : «ویفرض الحجّ ، أی یوجبه علی نفسه بعقد الإحرام والتلبیة ، أو الإشعار ، أو التقلید» . راجع : المفردات للراغب ، ص 630 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 203 (فرض) .
3- 3 . فی «بخ» وحاشیة «بث» والوافی والتهذیب : «لبّوا» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 209 : «قوله علیه السلام : ویصوم الکبار ، یحتمل أن یکون المراد بالکبار الممیزّین من الأطفال أو البلغ ، أی یصومون لأنفسهم ویذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی والتهذیب : «وإن» .
6- 6 . فی المرآة : «ذکر الأصحاب لزوم جمیع الکفّارات علی الولیّ ، وهذا الخبر یدلّ علی خصوص کفّارة الصید ، و مال إلی التخصیص بعض المتأخّرین» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1424 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 433 ، ح 2893 ، معلّقا عن زرارة الوافی ، ج 12 ، ص 291 ، ح 11954 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 288 ، ذیل ح 14821 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد .
9- 9 . فی «ی ، بخ ، جن» : «تجرّد» .

فَقَالَ : «کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ(1) مِنْ فَخٍّ(2)» .(3)

355 / 355 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ(4) ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

4 / 123

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ مَعِی صِبْیَةً صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَیْهِمُ الْبَرْدَ ، فَمِنْ أَیْنَ یُحْرِمُونَ(5) ؟

ص :302


1- 1 . التجرید : التعریة من الثیاب . والمراد تشبیههم بالحاجّ وإن لم یکونوا حجّاجا . وقال ابن الأثیر : «وقیل : یقال : تجرّد فلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم یقرن» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 456 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 256 (جرد) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یجرّدهم ، الظاهر أنّ المراد بالتجرید الإحرام ، کما فهمه الأکثر ... وقد نصّ الشیخ وغیره علی أنّ الأفضل الإحرام بالصبیان من المیقات ، لکن رخّص فی تأخیر الإحرام بهم حتّی یصیروا إلی فخّ ، ویدلّ علی أنّ الأفضل الإحرام بهم من المیقات روایات . وذکر المحقّق الشیخ علیّ أنّ المراد بالتجرید التجرید من المخیط خاصّة ، فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم ، وهو خلاف المشهور» . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «تجرید الصبیان کنایة عن نیّة الإحرام بهم . وقیل : بل یحرم بهم من المیقات ویلبّی عنهم ویجرّدون لفخّ ؛ لأنّ لبس المخیط علیهم جائز استثناءً من سائر المحرّمات ، والأوّل أظهر بقرینة الأحادیث التالیة» . وراجع أیضا : جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 160 .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «فَخٌّ : موضع عند مکّة . وقیل : واد دفن به عبد اللّه بن عمر ، وهو أیضا ماء أقطعه النبیّ صلی الله علیه و آله عُظیم بن الحارث المحاربیّ» . وقال الطریحی : «هو بفتح أوّله وتشدید ثانیه : بئر قریبة من مکّة علی نحو فرسخ» . وقال العلاّمة المجلسی نحوه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 418 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 438 (فخخ) .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 433 ، ح 2894 ، معلّقا عن أیّوب أخی اُدیم . التهذیب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1421 ، بسند آخر . وفیه ، ح 1422 ؛ وقرب الإسناد ، ص 238 ، ح 937 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 495 ، ح 12402 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 336 ، ذیل ح 14955 ؛ و ج 12 ، ح 398 ، ذیل ح 16615 .
4- 4 . الحسن بن علیّ الراوی عن یونس بن یعقوب ، هو الحسن بن علیّ بن فضّال ، ولیس محمّد بن یحیی شیخ الکلینی من رواة ابن فضّال . بل یروی عنه بالتوسّط ، والواسطة بینهما فی کثیر من الأسناد هو أحمد بن محمّد [بن عیسی] ، بل فی ما یروی الحسن بن علیّ بن فضّال عن یونس بن یعقوب ، لا یتوسّط بین محمّد بن یحیی وابن فضّال إلاّ أحمد بن محمّد [بن عیسی] . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 4311 و 4487 و 4885 و 5149 و 5823 و 7038 و 7126 و 7482 . فعلیه ، الظاهر سقوط الواسطة بین محمّد بن یحیی و بین الحسن بن علیّ ، إن لم یکن فی السند إرسال .
5- 5 . فی «بف» : «یجرّدون» .

قَالَ(1) : «ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ(2) ، فَلْیُحْرِمُوا(3) مِنْهَا ؛ فَإِنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ(4) الْعَرْجَ ، وَقَعْتَ فِی تِهَامَةَ(5)» ثُمَّ قَالَ : «فَإِنْ خِفْتَ عَلَیْهِمْ ، فَائْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ» .(6)

356 / 356 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «انْظُرُوا مَنْ(7) کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ ، فَقَدِّمُوهُ(8) إِلَی الْجُحْفَةِ أَوْ إِلی(9) بَطْنِ مَرٍّ(10) ، وَ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ ، وَ یُطَافُ بِهِمْ(11) ، وَ یُرْمی عَنْهُمْ ، وَ مَنْ لاَ یَجِدُ مِنْهُمْ هَدْیاً ، فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ ، وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام یَضَعُ(12) السِّکِّینَ فِی یَدِ الصَّبِیِّ(13) ، ثُمَّ یَقْبِضُ عَلی یَدَیْهِ الرَّجُلُ(14) ، فَیَذْبَحُ» .(15)

ص :303


1- 1 . فی «ظ ، بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . قال الجوهری : «العَرْج : منزل بطریق مکّة» . وقال ابن الأثیر : «هو _ بفتح العین وسکون الراء _ : قریة جامعة من عمل الفُرْع ، علی أیّام من المدینة» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 329 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 204 (عرج) .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی . وفی «بس ، جن» والمطبوع : «فیحرموا» .
4- 4 . فی الوسائل : + «بهم» . وفی الوافی : «قوله : فإنّک إذا أتیت ، اعتذار عن عدم تعیین منزل آخر یکون أقرب إلی مکّة من العرج» .
5- 5 . قال الخلیل : «تِهامَةُ : اسم مکّة ، والنازل فیه : مُتْهِمٌ» . وقال الجوهری : «تهامة : بلد» . وقال ابن الأثیر : «قیل : تهامة ما بین ذات عرق إلی مرحلتین من وراء مکّة ، وما وراء ذلک من المغرب فهو غَوْر» . وقال الفیّومی : «هی أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلی مکّة وماوراءها بمرحلتین أو أکثر ، ثمّ تتّصل بالغَوْر وتأخذ إلی البحر ویقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض الیمن ، وإنّ مکّة من تهامة الیمن» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 229 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 1878 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 201 ؛ المصباح المنیر ، ص 77 (تهم) .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 434 ، ح 2895 ، معلّقا عن یونس بن یعقوب الوافی ، ج 12 ، ص 496 ، ح 12404 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 289 ، ح 14823 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «ما» .
8- 8 . فی «ظ ، بث ، جد» : «فقدّموهم» . وفی «بف» : «فقدّموا» .
9- 9 . فی «ی» : «وإلی» .
10- 10 . قال ابن منظور : «مَرّانُ ومَرُّ ظهران وبَطنُ مَرّ : مواضع بالحجاز ... وبطن مَرّ : موضع ، وهو من مکّة _ شرّفها اللّه تعالی _ علی نحو مرحلة» . لسان العرب ، ج 15 ، ص 170 (مور) . وللمزید راجع ذیل ح 7048 .
11- 11 . فی التهذیب، ح1423: + «ویسعی بهم».
12- 12 . فی الکافی ، ح 7882 : «یجعل» .
13- 13 . فی المرآة : «وضع السکّین فی ید الصبیّ علی المشهور محمول علی الاستحباب» .
14- 14 . فی الکافی ، ح 7882 : «ثمّ یقبض الرجل علی ید الصبیّ» .
15- 15 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح 7882 ، من قوله : «کان علیّ بن الحسین علیهماالسلام » . وفی الفقیه ، ج 2 ، ï ص 434 ، ح 2896 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1423 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «فلیصم عنه ولیّه» . التهذیب ، ج 5 ، ص 410 ، ح 1426 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 512 ، ح 3102 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الأخیرین هذه الفقرة : «ومن لایجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیّه» مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب طواف المریض ومن یطاف به محمولاً من غیر علّة ، ح 7579 ؛ و باب الرمی عن العلیل والصبیان والرمی راکبا ، ح 7827 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2823 ؛ و ص 476 ، ح 3005 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914 الوافی ، ج 12 ، ص 496 ، ح 12405 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 86 ، ح 18661 ، تمام الروایة : «ومن لایجد منهم هدیا فلیصم عنه ولیّه» ؛ وفیه ، ص 151 ، ح 18844 و 18847 ، من قوله : «وکان علیّ بن الحسین علیه السلام » .

357 / 357 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ(1) وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتّی یُعْتَقَ» .(2)

358 / 358 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ(3) بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(4) علیه السلام عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا(5) مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ ، وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلی عَرَفَاتٍ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ؟

ص :304


1- 1 . فی «ظ» : «حجّة» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 4 ، ح 6 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 313 ، ذیل ح 1218 ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن یونس ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح 6917 ، بسنده عن ابن محبوب ، عن الفضل بن یونس ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 431 ، ذیل ح 2887 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن یونس . التهذیب ، ج 5 ، ص 4 ، ح 5 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «لیس علی المملوک حجّ ولاجهاد ولایسافر إلاّ بإذن مالکه» . وفیه ، ص 482 ، ذیل ح 1715 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 285 ، ح 11935 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 48 ، ح 14203 .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 18659 : «الحسن» . ولم نجد روایة صفوان المراد به صفوان بن یحیی عن الحسن بن عمّار فی موضع .
4- 4 . فی «بف» وحاشیة «بث» والوافی : «أبا الحسن» .
5- 5 . فی الوافی : - «معنا» .

قَالَ : «قُلْ لَهُمْ یَغْتَسِلُونَ ، ثُمَّ یُحْرِمُونَ ، وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ کَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِکُمْ» .(1)

359 / 359 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(2) : «کُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ(3) وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی إِحْرَامِهِ ، فَهُوَ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی الاْءِحْرَامِ» .(4)

360 / 360 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ(5) :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ لَنَا خَرَجْتُ بِهِ(6) مَعِی ، وَ أَمَرْتُهُ(7) ، فَتَمَتَّعَ وَ أَهَلَّ(8) بِالْحَجِّ(9) یَوْمَ التَّرْوِیَةِ وَ لَمْ(10) أَذْبَحْ عَنْهُ : أَ لَهُ(11) أَنْ یَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَ قَدْ(12) ذَهَبَتِ الاْءَیَّامُ الَّتِی قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟

فَقَالَ(13) : «أَلاَ کُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ ؟» .

ص :305


1- 1 . الوافی ، ج 13 ، ص 1105 ، ح 13849 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 287 ، ح 14818 ؛ و ج 14 ، ص 85 ، ح 18659 .
2- 2 . فی الاستبصار : + «المملوک» .
3- 3 . فی الاستبصار : «الصید» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 382 ، ح 1334 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 741 ، بسندهما عن حمّاد . الفقیه ، ج 2 ، ص 430 ، ح 2886 ، معلّقا عن حریز الوافی ، ج 12 ، ص 290 ، ح 11953 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 104 ، ذیل ح 17346 .
5- 5 . فی التهذیب : - «بن أبی حمزة» . وفی الاستبصار : - «عن علیّ بن أبی حمزة» ، لکنّ المذکور فی بعض نسخه : «عن علیّ» ، کما فی التهذیب .
6- 6 . فی الوافی : «أخرجته» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فأمرته» .
8- 8 . فی الوافی : «ثمّ أهلّ» .
9- 9 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ، یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) .
10- 10 . فی «جن» : «فلم» .
11- 11 . فی الوافی : «أفله» .
12- 12 . فی الوافی والتهذیب : «فقال» .
13- 13 . فی الوافی والتهذیب : - «فقال» .

قُلْتُ : طَلَبْتُ الْخَیْرَ . فَقَالَ(1) : «کَمَا(2) طَلَبْتَ الْخَیْرَ(3) ، فَاذْبَحْ(4) شَاةً سَمِینَةً» وَ کَانَ ذلِکَ یَوْمَ النَّفْرِ الاْءَخِیرِ .(5)

4 / 124

361 / 361 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ أَنْ یُضَحِّیَ(6) عَنْهُمْ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ ، فَبَعْضُهُمْ ضَحّی ، وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَکَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ .

قَالَ : «قَدْ(7) أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَ هُوَ بِالْخِیَارِ ، إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا» قَالَ(8) : «وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَ صَامُوا(9) ، کَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ» .(10)

ص :306


1- 1 . فی الوافی : - «فقال» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «لو» .
3- 3 . فی الوافی : + «فاذهب» .
4- 4 . فی الوافی : + «عنه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فاذبح ، محمول علی الاستحباب ؛ إذ علی المشهور لا یخرج وقت الصوم إلاّ بخروج ذی الحجّة ، فکان یمکنه أن یأمر بالصوم قبل ذلک . ویمکن حمله علی التقیّة ؛ لأنّه حکی فی التذکرة عن بعض العامّة قولاً بخروج وقت صوم الثلاثة الأیّام بمضیّ یوم عرفة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 201 ، ح 669 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 927 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 13 ، ص 1103 ، ح 13854 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 84 ، ذیل ح 18656 .
6- 6 . یجوز فیه التفعیل والإفعال .
7- 7 . فی «بف» : - «قد» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : - «قال» .
9- 9 . فی الوسائل والفقیه : «فصاموا» .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 434 ، ح 2897 ، معلّقا عن سماعة الوافی ، ج 13 ، ص 1105 ، ح 13850 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 86 ، ح 18660 .

(59) باب الرجل یموت صرورة أو یوصی بالحجّ

59 _ بَابُ الرَّجُلِ یَمُوتُ صَرُورَةً(1) أَوْ یُوصِی بِالْحَجِّ

362 / 362 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : «إِنْ کَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ الْوَاجِبِ ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ . وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ(2) وَ لَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ(3) ، فَإِنْ شَاؤُوا أَکَلُوا ، وَ إِنْ شَاؤُوا حَجُّوا(4) عَنْهُ» .(5)

363 / 363 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ ، قَالَ :

ص :307


1- 1 . الصرورة : الذی لم یحجّ قطّ ؛ یقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة . قال الفیّومی : «هذه الکلمة من النوادر التی وصف بها المذکّر والمؤنّث» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 22 ؛ المصباح المنیر ، ص 338 (صرر) .
2- 2 . قال الجوهری : «الحَمُولَة _ بالفتح _ : الإبل التی تَحْمِلُ ، وکذلک کلّ ما احتمل علیه الحیّ من حمار أو غیره ، سواء کانت علیه الأحمال أو لم تکن . وفَعُول تدخله الهاء إذا کان بمعنی مفعول به» . وفی الوافی : «الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنی نفقة الأحمال نفقة تحصیلها وإیصالها» . الصحاح ، ج 4 ، ص 1678(حمل) .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 213 : «قوله : فهم أحقّ بما ترک ؛ لأنّه لم یخلف ما بقی باُجرة الحجّ» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت و الوافی والوسائل . وفی المطبوع : «أحجّوا» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الوصایا ، باب من أوصی بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح 13156 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه و محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان جمیعا ، عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، من دون الإسناد إلی أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 4 ، ص 214 ، ح 5499 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1409 ؛ و ج 9 ، ص 228 ، ح 895 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، و فی کلّها إلی قوله : «وإن کان قد حجّ فمن ثلثه» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1412 ؛ و ج 9 ، ص 228 ، ح 894 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1127 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2917 ، بسند آخر ، و فی الأربعة الأخیرة من قوله : «ومن مات و لم یحجّ» . وفی التهذیب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 898 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2918 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 9 ، ص 227 ، ح 891 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 298 ، وفی الأربعة الأخیرة إلی قوله : «وإن کان قد حجّ فمن ثلثه» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 307 ، ح 11993 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 67 ، ح 14258 .
6- 6 . أحمد بن محمّد فی مشایخ العدّة مشترک بین أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عیسی ، ï وروی أحمد بن محمّد بن عیسی عن ابن أبی عمیر والحسن بن محبوب کتاب سعد بن أبی خلف _ کما فی رجال النجاشی ، ص 178 ، الرقم 469 ؛ والفهرست للطوسی ، ص 217 ، الرقم 320 _ والواسطة بین أحمد بن محمّد [بن عیسی] وسعد بن أبی خلف فی الأسناد ، هو إمّا [الحسن] بن محبوب _ کما فی الکافی ، ح 1616 و 3754 _ أو محمّد بن أبی عمیر _ کما فی التهذیب ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1492 _ فعلیه لا یخلو السند من خللٍ مردّدٍ بین السقط والإرسال . هذا ، ولم نجد روایة أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عیسی عن سعد بن أبی خلف مباشرة فی موضع .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا(1) یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَیْسَ یُجْزِئُ عَنْهُ(2) حَتّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ ، وَ هِیَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَیِّتِ(3) إِنْ(4) کَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ(5)» .(6)

4 / 125

364 / 364 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(7) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :308


1- 1 . فی «جن» : «مال» .
2- 2 . فی الوافی : «لعلّ معنی قوله : فلیس یجزئ عنه : لیس یجزئ عن نفسه وإن أجزأ عن المیّت ؛ یعنی إن حجّ الصرورة من مال المیّت عن المیّت یجزئ عن المیّت ، سواء کان له مال أم لا ، ولا یجزئ عن نفسه إلاّ إذا لم یجد ما یحجّ به عن نفسه ، فحینئذٍ یجزئ عنهما ، أی یؤجران فیه ، فلا ینافی هذا وجوب الحجّ علیه إذ أیسر ، کما مضت الإشارة إلیه فی خبر آدم بن علیّ» .
3- 3 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : هی تجزئ عن المیّت ، یدلّ علی صحّة العبادة الصادرة عن المکلّف وإن ترک واجبا فوریّا . وبعبارة اُخری : الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه ، وترتّب الأمر علی العصیان ممکن» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «إذا» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وإن لم یکن له مال ، ظاهره أنّه مع کونه ذا مال یمکنه الحجّ لنفسه لوحجّ عن غیره کان مجزئا عنه وإن کان آثما . وهو خلاف المشهور . ویمکن أن یکون قوله : هی ، راجعا إلی أوّل الخبر ، أی الحجّ مع عدم استطاعة النائب ویکون المراد بالصرورة المیّت» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 410 ، ح 1427 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 319 ، ح 1131 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 424 ، ح 2872 ، بسند آخر عن أبی عبدللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 311 ، ح 11997 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14551 .
7- 7 . فی الاستبصار : - «عن ابن أبی عمیر» . وهو سهو واضح ؛ فقد روی إبراهیم بن هاشم والد علیّ ، عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار فی کثیرٍ من الأسناد جدّا ، ولم یثبت روایته عن معاویة بن عمّار مباشرة ، بل طبقتهما تأبی عن ذلک . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 306 _ 309 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ وَ لَهُ مَالٌ ، قَالَ : «یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لاَ مَالَ لَهُ» .(1)

365 / 365 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ ، وَ یُوصِی(2) بِحَجَّةٍ(3) ، فَیُعْطی رَجُلٌ(4) دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ، ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمَ غَیْرُهُ ؟

قَالَ(5) : «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ ، فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الاْءَوَّلِ(6)» .

قُلْتُ : فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ(7) حَتّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ :

ص :309


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 411 ، ح 1428 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 320 ، ح 1132 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 15 ، ح 42 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أنّ من لم یطق الحجّ ببدنه جهّز غیره ، ح 6947 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 421 ، ح 2864 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 39 ؛ و ص 403 ، ضمن ح 1405 ، بسند آخر . وفی الکافی ، نفس الباب ، ح 6945 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1600 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ص 411 والاستبصار _ مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 304 ، ح 11982 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14552 .
2- 2 . فی «بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «فیوصی» .
3- 3 . فی التهذیب : «بحجّته» .
4- 4 . فی «بح» وحاشیة «بف» : «رجلاً» .
5- 5 . فی الوسائل : «فقال» .
6- 6 . فی المرآة : «لا خلاف فی إجزائه إن مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واکتفی الشیخ فی الخلاف وابن إدریس فی الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم یعتبرا دخول الحرم ، واختلف فی أنّه هل یستفاد مع الإجزاء ما بقی من الاُجرة أم لا ؟ والأشهر العدم . وهذا الخبر یدلّ علی الإجزاء مطلقا ، ولم ینقل القول به من أحد» . راجع أیضا : الخلاف ، ج 2 ، ص 390 ، المسألة 244 و 245 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 65 .
7- 7 . فی التهذیب : «حجّته» .

أَ یُجْزِئُ عَنِ الاْءَوَّلِ(1) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : لاِءَنَّ الاْءَجِیرَ(2) ضَامِنٌ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(3)

366 / 366 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَعْطی رَجُلاً مَا یَحُجُّهُ ، فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ ، فَقَالَ : «إِنْ(4) کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الاْءَوَّلِ ، وَ إِلاَّ فَلاَ(5)» .(6)

367 / 367 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ أَیُّوبَ(7) ، عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ(8) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالاً ، فَهَلَکَ(9) وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْءٌ ، وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ؟

ص :310


1- 1 . فی «بخ ، جد» : «الاُولی» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» : «الأخیر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 417 ، ح 1450 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 320 ، ح 12022 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 185 ، ح 14581 .
4- 4 . فی «جد» : «فإن» .
5- 5 . فی التهذیب : «إنّ الوجه فی هذا الخبر أیضا _ یعنی کسابقه _ أن یکون یحدث به الحدث بعد دخوله الحرم ، ولیس فی الخبر صریح أنّه قبل الدخول أو بعده» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 418 ، ح 1451 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 461 ، ح 1604 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 320 ، ح 12023 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 186 ، ح 14583 .
7- 7 . الخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2930 ، قال : «روی سوید القلاّء عن أیّوب بن حرّ عن برید العجلی ...» . وطریقه إلی سوید القلاّء ینتهی إلی علیّ بن النعمان ، کما فی الفقیه، ج 4 ، ص 509 . وقد روی علیّ بن النعمان عن سوید القلاّء عن أیّوب [بن الحرّ] فی بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 489 . فعلیه ، ما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 1448 من نقل الخبر عن علیّ بن النعمان عن سوید القلاّء عن أیّوب عن حریز عن بریدٍ العجلی ، الظاهر أنّ «أیّوب عن حریز» فیه مصحّف من «أیّوب بن حرّ» .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح ، جن» : - «العجلی» .
9- 9 . فی الوسائل : «وهلک» .

قَالَ : «حُجَّ عَنْهُ ، وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ» .(1)

(60) باب المرأة تحجّ عن الرجل

60 _ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ

368 / 368 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ(2) ، فَقَالَ : «إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ ، وَ کَانَتْ(3) مُسْلِمَةً فَقِیهَةً(4) ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ(5)» .(6)

4 / 126

369 / 369 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(7) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ ؟

ص :311


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 1448 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن ا لحسین ، عن علیّ بن النعمان ، عن سوید القلاّء ، عن أیّوب ، عن حریز ، عن برید العجلی . الفقیه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2930 ، معلّقا عن سوید القلاّء ، عن أیّوب بن حرّ ، عن برید العجلی . التهذیب ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1598 ، معلّقا عن برید ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 307 ، ح 11992 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 183 ، ح 14579 .
2- 2 . «الصَّرُورَة» : الذی لم یحجّ قطّ . النهایة ، ج 3 ، ص 22 (صرر) .
3- 3 . فی «جد» : «فکانت» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 216 : «فیه دلالة علی المنع من نیابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب علی جواز نیابة الصرورة إذا کان ذکرا ولم یجب علیه الحجّ ، والمشهور فی المرأة أیضا ذلک ... ولعلّ التقیید فی هذا الخبر محمول علی الفضل والاستحباب ، أو علی أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها علیها» .
5- 5 . فی الوافی : «الرجل» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1436 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1142 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1143 ، بسند آخر هکذا : «ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 12 ، ص 312 ، ح 11999 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 177 ، ح 14563 .
7- 7 . فی التهذیب : - «عن أبیه» . و هو سهو واضح . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 4590 .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(1)» .(2)

370 / 370 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصی بِحَجَّةٍ(3) وَ قَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ(4) حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِی ، وَ کُنْتُ(5) أَنَا(6) أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَیْرِی .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِیهَا ، وَ إِنْ کَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ(7) مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لاِءَجْرِهَا» .(8)

371 / 371 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِیهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا» وَ قَالَ : «تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا(9)» .(10)

ص :312


1- 1 . فی الوافی : «ینبغی حمله علی ما إذا کانت المرأة قد حجّت وکانت فقیهة ، کما فی الخبر السابق والأخبار الآتیة ، وکذا کلّ خبر اُطلق فیه جواز حجّ المرأة عن غیرها _ کما فعله فی التهذیبین _ ولا سیّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ علی الشرط الأوّل فی خبر الشحّام الآتی» . وخبر الشحّام هو الذی روی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1437 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1146 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 426 ، ذیل ح 2878 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 312 ، ح 12000 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 176 ، ح 14561 .
3- 3 . فی «جن» : «بحجّ» .
4- 4 . فی الوسائل : «إن کان یصلح» بدل «إن صلح» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «فکنت» .
6- 6 . فی «بس» : - «أنا» .
7- 7 . فی الوافی : «یعنی فلتحجّ عن أخیها من مالها تبرّعا ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخیها» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فلتحجّ ، أی للمیّت ولا یأخذ من مال المیّت شیئا فیکون ثوابها أعظم ، أو یحجّ من مالها لنفسها ندبا ، ویحجّ آخر عن المیّت ، فیکون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سببا لحجّ غیرها أیضا . ولعلّ الأوّل أظهر» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 313 ، ح 12001 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 176 ، ح 14560 .
9- 9 . فی «ی ، جد» والتهذیب والاستبصار : «أبیها» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1438 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1140 ، معلّقا عن الحسین بن ï سعید الوافی ، ج 12 ، ص 313 ، ح 12002 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 177 ، ذیل ح 14564 .

(61) باب من یعطی حجّة مفردة فیتمتّع أو ...

61 _ بَابُ مَنْ یُعْطی حَجَّةً مُفْرَدَةً فَیَتَمَتَّعُ أَوْ یَخْرُجُ

مِنْ غَیْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُشْتَرَطُ

372 / 372 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ أَعْطی رَجُلاً دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً : أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَی الْفَضْلِ(1)» .(2)

373 / 373 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(3) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطی رَجُلاً حَجَّةً یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْکُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، إِذَا قَضی جَمِیعَ مَنَاسِکِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» .(4)

ص :313


1- 1 . قال بمضمونه الشیخ وهو خلاف المشهور ، و ردّه المحقّق بقوله : «إنّ الإجارة تناولت حجّا معیّنا ، فلا یکون متناولة لغیره ، وما ذکره من الروایة _ وهی هذه الروایة _ محمول علی حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فیعرف الإذن من قصد المستأجر ویکون ذلک کالمنطوق به» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 415 ، ذیل الحدیث 1445 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 769 . وللمزید راجع : مرآة العقول ، ج 17 ، ص 217 .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 425 ، ح 2874 ، معلّقا عن ابن محبوب . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 1446 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1145 ، بسندهما عن ابن محبوب . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 416 ، ح 1447 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 11446 الوافی ، ج 12 ، ص 313 ، ح 12013 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 182 ، ذیل ح 14577 .
3- 3 . فی «بث» وحاشیة «بح» : - «علیّ» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 424 ، ح 2873 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1445 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن حریز بن عبداللّه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 317 ، ح 12014 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 181 ، ذیل ح 14576 .

(62) باب من یوصی بحجّة فیحج عنه من غیر موضعه أو ...

4 / 127

62 _ بَابُ مَنْ یُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَیْرِ مَوْضِعِهِ

أَوْ یُوصِی بِشَیْءٍ قَلِیلٍ فِی الْحَجِّ

374 / 374 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصی بِحَجَّةٍ : أَ یَجُوزُ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَیْرِ الْبَلَدِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ ؟

فَقَالَ(1) : «مَا کَانَ(2) دُونَ الْمِیقَاتِ(3) ، فَلاَ بَأْسَ» .(4)

375 / 375 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أُوصِیَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَکْفِهِ(5) مِنَ الْکُوفَةِ : «إِنَّهَا(6) تُجْزِئُ حَجَّتُهُ(7) مِنْ دُونِ الْوَقْتِ(8)» .(9)

ص :314


1- 1 . فی الوسائل : + «أما» .
2- 2 . فی الوافی : + «من» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 219 : «قوله علیه السلام : ما کان دون المیقات ، یدلّ علی أنّه لا یجب الاستیجار من بلد الموت ، والمشهور بین الأصحاب وجوب الاستیجار من أقرب المواقیت» .
4- 4 . المقنعة ، ص 440 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23772 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14541 .
5- 5 . فی «بث ، بف ، جد» والوافی : «فلم یکفه» .
6- 6 . فی الوسائل : - «إنّها» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» : «عنه» . وفی الوافی : - «حجّته» .
8- 8 . فی الوافی : «المیقات» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه یلزم الاستیجار قبل المیقات ولو بقلیل ، ولم یقل به أحد إلاّ أن یحمل «دون» بمعنی عند ، أو یحمل القید علی الاستحباب ، أو علی ما إذا لم یبلغ ماله أن یستأجر من البلد ، وبالجملة توفیقه مع أحد القولین لا یخلو من تکلّف» . والقولان أحدهما المشهور ، وهو وجوب الاستیجار من أقرب المواقیت ، والثانی قول ابن إدریس وجماعة ، وهو وجوب الاستیجار من بلده إن خلّف سعة ، ومن المیقات إن قصرت الترکة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «المستفاد من مجموع هذه الأحادیث أنّ الطریق فی الحجّ من هذا البلد أو ذلک البلد یمکن أن یکون متعلّقا لغرض الشارع ؛ لأنّ حضور جماعة من کلّ بلد من أصقاع العالم فی الموسم مطلوب له ، فإذا حضر رجل فی الموسم وکان سفره إلیه من الکوفة حصل به فائدة لا تتفرّع علیه لو کان سفره إلیه من المدینة أو من المیقات ، ولذلک لا یکتفی فی قضاء حجّة الإسلام عن المیّت أو الحیّ العاجز بالحجّ المیقاتی ، ویحتسب الحجّ البلدی من أصل الترکة ، وإن قلنا بإجزاء الحجّ المیقاتی» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الرجل یأخذ الحجّة فلا تکفیه ... ، ح 7086 ، بسنده عن أبان ، عن عمر بن یزید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23773 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 168 ، ح 14543 .

376 / 376 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(2) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ(3) یَمُوتُ ، فَیُوصِی بِالْحَجِّ : مِنْ أَیْنَ یُحَجُّ عَنْهُ ؟

قَالَ : «عَلی قَدْرِ مَالِهِ ، إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ ، وَ إِنْ لَمْ یَسَعْهُ مَالُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ(4) ، فَمِنَ الْکُوفَةِ ، فَإِنْ(5) لَمْ یَسَعْهُ(6) مِنَ الْکُوفَةِ ، فَمِنَ الْمَدِینَةِ» .(7)

377 / 377 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ :

ص :315


1- 1 . وردت روایة ابن أبی نصر عن محمّد بن عبداللّه [القمّی] عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی بعض الأسناد . والظاهر أنّ المراد من محمّد بن عبداللّه هذا ، هو محمّد بن عبداللّه الأشعری القمّی المذکور فی أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام . فعلیه ، ما ورد فی المرآة من قوله : «توسّطه _ أی محمّد بن عبد اللّه _ بین أبی نصر وبینه علیه السلام غیر معهود» ، لایخلو من بعد . لاحظ : الکافی ، ح 1811 و 1976 و 3999 و 7081 و 7100 و 7504 و 8225 و 9253 .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : - «الرضا» .
3- 3 . فی الوافی : «رجل» .
4- 4 . فی الوسائل : - «من منزله» .
5- 5 . فی «بح ، بف» والوافی : «وإن» .
6- 6 . فی الوافی : + «ماله» .
7- 7 . الوافی ، ج 24 ، ص 125 ، ح 23771 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14540 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَوْصی أَنْ یُحَجَّ(1) عَنْهُ حَجَّةُ الاْءِسْلاَمِ ، فَلَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ(2) إِلاَّ خَمْسِینَ دِرْهَماً ، قَالَ : «یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الاْءَوْقَاتِ(3) الَّتِی وَقَّتَهَا(4) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ قُرْبٍ» .(5)

378 / 378 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ _ أَوْ(6) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ _ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ :

عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصی(7) بِعِشْرِینَ دِرْهَماً(8) فِی حَجَّةٍ ، قَالَ : «یَحُجُّ بِهَا(9) رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ(10)» .(11)

ص :316


1- 1 . فی «جن» : «أن تحجّ» .
2- 2 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فلم یبلغ جمیع ما ترک ، یدلّ علی أنّ الأصل الذی کان مرتکزا فی ذهن الرواة هو الحجّ من البلد حتّی أنّه إذا قصر عنه تحیّر فی التکلیف ولم یذهب ذهنه إلی الحجّ المیقاتی حتّی سأل الإمام علیه السلام ونبّهه علیه ، وهکذا جمیع ما ورد فی استنابة الحجّ ینصرف الذهن منه إلی الحجّ من البلد ، والحجّ المیقاتی إن جوّزناه فهو رخصة ، وإلاّ فالحجّ البلدی هو الدین الثابت الذی یحتسب علی الصغیر والغیّب».
3- 3 . فی حاشیة «بف» والتهذیب ، ج 5 والاستبصار : «المواقیت» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جن» والتهذیب ، ج 9 والاستبصار وقرب الإسناد : «وقّت» . وفی النهایة ، ج 5 ، ص 212 (وقت) : «التوقیت والتأقیت : أن یجعل للشیء وقت یختصّ به ، وهو بیان مقدار المدّة ، یقال : وَقَّتَ الشیء یوقّته ، ووَقَتَهُ یَقِتُهُ : إذا بیّن حدّه ، ثمّ اتّسع فیه فاُطلق علی المکان ، فقیل للموضع : میقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله : مِوْقات ، فقلبت الواو یاء لکسرة المیم» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 166 ، ح 606 ، عن أحمد و عبداللّه ابنی محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 405 ، ح 1411 ؛ و ج 9 ، ص 227 ، ح 893 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1128 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وراجع : الفقیه ، ج 4 ، ص 207 ، ح 5482 الوافی ، ج 12 ، ص 309 ، ح 11996 ؛ و ج 24 ، ص 124 ، ح 23769 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 166 ، ذیل ح 14538 .
6- 6 . مفاد العطف هو التردید فی أنّ سهل بن زیاد یروی عن محمّد بن سنان مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ .
7- 7 . فی «بس» : «یوصی» .
8- 8 . فی الفقیه : «دینارا» .
9- 9 . فی حاشیة «بث» والتهذیب ج 9 : + «عنه» .
10- 10 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، جد» : «یبلغه» . وفی «بف» : «تبلغه» . وفی الوافی والفقیه والتهذیب : «حیث یبلغه» بدل «موضع بلغه» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 493 ، ذیل ح 1770 ، بسنده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسکان ، عن سعید ، عن ï أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ج 9 ، ص 229 ، ح 897 ، بسنده عن محمّد بن سنان . الفقیه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2927 ، بسند آخر الوافی ، ج 24 ، ص 124 ، ح 23770 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14542 .

(63) باب الرجل یأخذ الحجّة فلا تکفیه أو ...

4 / 128

63 _ بَابُ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلاَ تَکْفِیهِ ،

أَوْ یَأْخُذُهَا فَیَدْفَعُهَا إِلی غَیْرِهِ

379 / 379 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

أَمَرْتُ رَجُلاً یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ(1) حَجَّةً ، فَلاَ تَکْفِیهِ(2) : أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْری وَ یَتَّسِعَ(3) بِهَا ؟ وَ یُجْزِئُ(4) عَنْهُمَا جَمِیعاً أَوْ یُشْرِکُهُمَا(5) جَمِیعاً إِنْ لَمْ تَکْفِهِ(6) إِحْدَاهُمَا(7) ؟

فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ : «أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَکُونَ(8) خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ کَانَتْ لاَ تَکْفِیهِ(9) فَلاَ یَأْخُذْهَا(10)» .(11)

380 / 380 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الاْءَحْوَلِ(12) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، قَالَ :

ص :317


1- 1 . فی «بث ، بح» والفقیه : «الرجل» .
2- 2 . فی «ی» والوافی : «فلا یکفیه» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والفقیه : «فیتّسع» .
4- 4 . فی «بح ، جن» : «وتجزئ» .
5- 5 . فی «بخ» : «ویشرکهما» . وفی الفقیه : «أو یترکهما» .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، بس ، بف» والوافی : «لم یکفه» .
7- 7 . فی «ظ ، بخ» : «أحدهما» .
8- 8 . فی «ی ، بث ، بخ ، جد» : «أن یکون» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «لا یکفیه» .
10- 10 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن» : «فلا یأخذه» . وفی «بف» : «فلا یأخذ» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2926 ، بسنده عن محمّد بن إسماعیل الوافی ، ج 12 ، ص 319 ، ح 12017 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 191 ، ذیل ح 14597 .
12- 12 . فی «ی» : «أبی جعفر الأحول» . وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن علیّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروی هو عن علیّ بن الحسین وأبی جعفر وأبی عبد اللّه علیهم السلام ، وطبقته لا تلائم الروایة عن عثمان بن عیسی . راجع : رجال النجاشی ، ص 325 ، الرقم 886 . والظاهر أنّ جعفرا الأحول هذا ، هو جعفر بن محمّد بن یونس الأحول . راجع : رجال النجاشی ، ص 120 ، الرقم 307 .

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ(1) علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ ، فَیَدْفَعُهَا إِلی غَیْرِهِ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ(2)» .(3)

381 / 381 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أُوصِیَ بِحَجَّةٍ(4) فَلَمْ تَکْفِهِ(5) ؟

قَالَ : «فَیُقَدِّمُهَا حَتّی یُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ(6)» .(7)

ص :318


1- 1 . هکذا فی «بخ ، جر» . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوافی : + «الرضا» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد روایة عثمان بن عیسی عن الرضا علیه السلام فی غیر هذا الخبر ، وقد عدّه النجاشی والبرقی من رواة أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ، دون الرضا علیه السلام . وظاهر ما ورد فی ترجمته من أنّه تاب عن القول بالوقف فترک منزله بالکوفة وأقام بالحائر حتّی مات ، عدم روایته عن الرضا علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 300 ، الرقم 817 ؛ رجال البرقی ، ص 49 ؛ رجال الکشّی ، ص 598 ، الرقم 1118 . وأمّا ما ورد فی رجال الطوسی ، ص 360 ، الرقم 5322 ؛ من عدّ عثمان بن عیسی من أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام ، فلا یعتمد علیه ؛ لاحتمال اعتماده أو اعتماد منابعه علی بعض الأسناد المحرّفة .
2- 2 . فی «بث» والتهذیب : - «به» . وفی الدروس : «لا یجوز للنائب الاستنابة إلاّ مع التفویض ، وعلیه تحمل روایة عثمان بن عیسی» . الدروس الشرعیّة، ج 1 ، ص 325 ، الدرس 85 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 417 ، ح 1449 ، بسنده عن یعقوب بن یزید . وفیه ، ص 462 ، ح 1609 ، بسنده عن الأحول ، عن عثمان بن عیسی ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 318 ، ح 12016 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 184 ، ذیل ح 14580 .
4- 4 . فی «بس» : «بحجّته» .
5- 5 . فی «بث» والوافی : «فلم یکفه» . وفی «بف» : «فلم تکف» .
6- 6 . فی المرآة : «هو بالباب السابق أنسب ، وقد مرّ القول فیه» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من یوصی بحجّة فیحجّ عنه من غیر موضعه ... ، ح 7080 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن یزید ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 24 ، ص 136 ، ح 23774 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 168 ، ح 14544 .

(64) باب الحجّ عن المخالف

64 _ بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ

382 / 382 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَ_الَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ ؟ فَقَالَ : «لاَ» .

فَقُلْتُ(1) : فَإِنْ(2) کَانَ أَبِی ؟ قَالَ : «إِنْ(3) کَانَ أَبَاکَ ، فَنَعَمْ» .(4)

383 / 383 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَیْهِ : الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ(5) هَلْ عَلَیْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ ؟ وَ هَلْ یَنْفَعُ ذلِکَ النَّاصِبَ أَمْ لاَ ؟

فَکَتَبَ(6) : «لاَ یَحُجَّ(7) عَنِ النَّاصِبِ ، وَ لاَ یَحُجَّ(8) بِهِ(9)» .(10)

ص :319


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بخ ، جد» والوافی والوسائل والفقیه : «قلت» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه والتهذیب . وفی «جن» والمطبوع والوسائل : «فإن» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1441 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن وهب بن عبد ربّه . الفقیه ، ج 2 ، ص 425 ، ح 2875 ، معلّقا عن وهب بن عبد ربّه الوافی ، ج 12 ، ص 333 ، ح 12052 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 192 ، ح 14599 .
5- 5 . قال الفیروزآبادی : «النواصب والناصبیّة وأهل النصب : المتدیّنون ببِغْضَة علیّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أی عادَوْه» . وقال الطریحی : «النَصْب : المعاداة ؛ یقال : نصبت لفلان نَصبا : إذا عادیته ، ومنه الناصب ، وهو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت أو لموالیهم ؛ لأجل متابعتهم لهم» . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 173 (نصب) .
6- 6 . فی «ظ ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : «فقال» .
7- 7 . فی «بح ، بس» : «لا تحجّ» .
8- 8 . فی «بح ، جن» : «ولا تحجّ» .
9- 9 . فی المرآة : «حمل فی المشهور علی غیر الأب» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 333 ، ح 12053 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 192 ، ح 14600 .

(65) باب

4 / 129

65 _ بَابٌ

384 / 384 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام : أَنَّ مَوْلاَکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَةٍ(1) _ صَیَّرَ رُبُعَهَا لَکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ _ حَجَّةً(2) إِلی عِشْرِینَ(3) دِینَاراً ، وَ أَنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَةِ ، فَتَضَاعَفُ(4) المُؤَنُ(5) عَلَی النَّاسِ ، فَلَیْسَ(6) یَکْتَفُونَ بِعِشْرِینَ(7) دِینَاراً ، وَ کَذلِکَ(8) أَوْصی عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حِجَجِهِمْ(9) .

فَکَتَبَ : «یُجْعَلُ(10) ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ(11) إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(12)

385 / 385 . إِبْرَاهِیمُ(13) ، قَالَ(14) :

ص :320


1- 1 . الضیعة : العقار ، وهو کلّ ملک ثابت له أصل ، کالدار والنخل والأرض ، وربما اُطلق علی المتاع . وقیل : الضیعة : ما منه معاش الرجل ، کالصنعة والزراعة وغیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1252 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 108 (ضیع) .
2- 2 . فی الوافی : «صیّر ریعها إلی حجّة فی کلّ سنة» بدل «صیّر ربعها لک فی کلّ سنة حجّة» .
3- 3 . فی الفقیه : «بعشرین» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد» والوافی : «لتضاعف» . وفی «بف» : «یتضاعف» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع والوافی : «المؤونة» .
6- 6 . فی «جن» : «لیس» . وفی الوافی : «ولیس» .
7- 7 . فی الوافی : «بالعشرین» .
8- 8 . فی «بف» : «فکذلک» .
9- 9 . فی الوافی : «حجّتهم» . وفی الفقیه : «حجّتین» .
10- 10 . فی «جد ، جن» : «تجعل» .
11- 11 . فی الوافی : «حجّة» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2928 ، معلّقا عن إبراهیم بن مهزیار ؛ التهذیب ، ج 9 ، ص 226 ، صدر ح 890 ، بسنده عن إبراهیم بن مهزیار ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 24 ، ص 127 ، صدر ح 23778 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 170 ، ح 14548 .
13- 13 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن إبراهیم ، محمّد بن یحیی عمّن حدّثه .
14- 14 . فی «بح» : + «وکتبت إلیه» .

وَ کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ(1) مُحَمَّدٍ الْحُصَیْنِیُّ(2) أَنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ(3) بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَةٍ فَلَیْسَ یَکْفِی(4) ، فَمَا تَأْمُرُ(5) فِی ذلِکَ ؟

فَکَتَبَ : «یَجْعَلُ(6) حَجَّتَیْنِ فِی حَجَّةٍ ؛ إِنَّ(7) اللّهَ عَالِمٌ بِذلِکَ» .(8)

(66) باب ما ینبغی للرجل أن یقول إذا حجّ عن غیره

66 _ بَابُ مَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَقُولَ إِذَا حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ

386 / 386 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(9) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (10) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ أَخِیهِ ، أَوْ عَنْ أَبِیهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ، هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْءٍ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَقُولُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ : اللّهُمَّ مَا أَصَابَنِی فِی سَفَرِی هذَا مِنْ تَعَبٍ(11) أَوْ شِدَّةٍ(12) أَوْ بَلاَءٍ أَوْ شَعَثٍ(13) ، فَأْجُرْ فُلاَناً(14) فِیهِ ، وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ(15)» .

ص :321


1- 1 . فی «بس» : - «علیّ بن» .
2- 2 . فی «بح» والوافی والفقیه والتهذیب : «الحضینی» .
3- 3 . فی «بف» : - «عنه» .
4- 4 . فی «بح ، بخ ، بس ، جد» : «تکفی» .
5- 5 . فی «بح ، جن» والفقیه والتهذیب : «تأمرنی» .
6- 6 . فی «ظ ، بح ، بس ، جد ، جن» والفقیه والتهذیب ، ج 5 : «تجعل» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فإنّ» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 408 ، ح 1418 ؛ و ج 9 ، ص 226 ، ذیل ح 890 ، بسندهما عن إبراهیم بن مهزیار . الفقیه ، ج 2 ، ص 445 ، ح 2929 ، معلّقا عن علیّ بن محمّد الحضینی الوافی ، ج 24 ، ص 128 ، ذیل ح 23778 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 169 ، ذیل ح 14547 .
9- 9 . فی التهذیب : «أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی نصر» ، لکنّ المذکور فی بعض نسخه هو «أحمد بن محمّد بن أبی نصر» .
10- 10 . فی التهذیب : - «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » لکنّه مذکور فی بعض نسخه .
11- 11 . فی الفقیه ، ح 2967 والاستبصار : «نصب» .
12- 12 . فی الوسائل : - «أو شدّة» .
13- 13 . فی التهذیب : «سغب» . والشَعَثُ : انتشار الأمر وخلله والتفرّق . وهو أیضا تغیّر الشعر وتلبّده لقلّة تعهّده بالدهن . وهو أیضا : الوسخ . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 160 ؛ المصباح المنیر ، ص 314 (شعث) .
14- 14 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «فلان بن فلان» .
15- 15 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 224 : «المشهور بین الأصحاب أنّه إنّما یجب تعیین المنوب عنه عند الأفعال ï قصدا ، وحملوا التکلّم به سیّما الألفاظ المخصوصة علی الاستحباب» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : فأجر فلان بن فلان فیه وأجرنی ، هذا تفسیر للحجّ النیابی الذی عبّر عنه بقوله : یحجّ عن أخیه أو عن أبیه ، وهو دالّ علی عدم الفرق بین نیّة النیابة ونیّة إهداء الأجر ، کما قلنا ، وأصرح من هذا الحدیث ما یأتی من حدیث ابن عمّار _ وهو الثالث هنا _ فی الذی یقضی عن أبیه واُمّه وأخیه ، حیث یقول فی نیّته : فأجر فلانا فیه وأجرنی فی قضائی عنه» .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ .(1)

387 / 387 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ 4 / 130

حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا یَجِبُ عَلَی الَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ ؟

قَالَ : «یُسَمِّیهِ(2) فِی الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ» .(3)

388 / 388 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قِیلَ(4) لَهُ : أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَقْضِی عَنْ أَبِیهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِیهِ أَوْ غَیْرِهِمْ(5) : أَ یَتَکَلَّمُ بِشَیْءٍ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ : اللّهُمَّ مَا أَصَابَنِی مِنْ نَصَبٍ(6) أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ(7) ، فَأْجُرْ فُلاَناً فِیهِ ، وَ أْجُرْنِی(8) فِی قَضَائِی عَنْهُ» .(9)

ص :322


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 418 ، ح 1452 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 324 ، ح 1147 ، معلّقا عن الکلینی ، بالسند الأوّل . الفقیه ، ج 2 ، ص 459 ، ح 2967 ، معلّقا عن ابن مسکان . و فی الفقیه ، ج 2 ، ص 223 ، ح 2244 ؛ و کتاب المزار ، ص 210 ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 337 ، ح 12058 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 187 ، ح 14587 .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یسمّیه ، أی قصدا وجوبا ، أو لفظا استحبابا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 418 ، ح 1453 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 324 ، ح 1148 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 338 ، ح 12062 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 187 ، ح 14586 .
4- 4 . فی الوافی : «قلت» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «عن أبیه أو اُمّه أو غیرهما» .
6- 6 . فی «بس» : «تعب» . والنَّصَبُ : التعب ، وهو الکلال والإعیاء . النهایة ، ج 5 ، ص 62 (نصب) .
7- 7 . فی «ظ» : + «أو بلاء» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «فأجرنی» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 338 ، ح 12061 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 188 ، ح 14588 .

(67) باب الرجل یحجّ عن غیره فحجّ عن غیر ذلک ...

67 _ بَابُ الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنْ غَیْرِهِ فَحَجَّ(1) عَنْ غَیْرِ ذلِکَ أَوْ یَطُوفُ عَنْ غَیْرِهِ

389 / 389 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ یَحْیَی الاْءَزْرَقِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ : یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ ؟

فَقَالَ : «إِذَا قَضی مَنَاسِکَ الْحَجِّ ، فَلْیَصْنَعْ مَا شَاءَ» .(2)

390 / 390 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطی رَجُلاً مَالاً یَحُجُّ عَنْهُ ، فَحَجَّ(3) عَنْ نَفْسِهِ ؟

فَقَالَ : «هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ(4)» .(5)

391 / 391 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، وَ لَمْ(6) یَحُجَّ عَنْهُ ، وَ مَاتَ وَلَمْ(7)

ص :323


1- 1 . فی «ی» : «فیحجّ» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 406 ، ح 2830 ، معلّقا عن یحیی الأزرق من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 326 ، ح 12034 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 193 ، ح 14601 .
3- 3 . فی الوسائل : «فیحجّ» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 225 : «قوله علیه السلام : هی عن صاحب المال ؛ اعلم أنّ المقطوع به فی کلام الأصحاب أنّه لا یجوز للنائب عدول النیّة إلی نفسه ، واختلفوا فی ما إذا عدل النیّة ، فذهب أکثر المتأخّرین إلی أنّه لا یجزئ عن واحد منهما فیقع باطلاً ، وقال الشیخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقّق فی المعتبر ، وهذا الخبر یدلّ علی مختارهما ، وطعن فیه بضعف السند ، ومخالفة الاُصول . ویمکن حمله علی الحجّ المندوب ، ویکون المراد أنّ الثواب لصاحب المال» . وراجع أیضا : الخلاف ، ج 2 ، ص 388 ، المسألة 240 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 776 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 461 ، ح 1605 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 426 ، ح 2878 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 321 ، ح 12026 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 194 ، ح 14604 .
6- 6 . فی «بث» : - «ولم» .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه . وفی المطبوع : «لم» بدون الواو .

یُخَلِّفْ(1) شَیْئاً ، قَالَ : «إِنْ کَانَ حَجَّ الاْءَجِیرُ ، أُخِذَتْ حَجَّتُهُ(2) ، وَ دُفِعَتْ إِلی صَاحِبِ الْمَالِ ؛ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ ، کُتِبَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ثَوَابُ الْحَجِّ» .(3)

(68) باب من حجّ عن غیره إنّ له فیها شرکة

4 / 131

68 _ بَابُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ إِنَّ لَهُ فِیهَا شِرْکَةً

392 / 392 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سِنَانٍ(4) ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ ، فَأَعْطَاهُ ثَلاَثِینَ دِینَاراً(5) یَحُجُّ بِهَا(6) عَنْ إِسْمَاعِیلَ ، وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِلاَّ(7) اشْتَرَطَهُ(8) عَلَیْهِ(9)، حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعی فِی(10) وَادِی مُحَسِّرٍ، ثُمَّ قَالَ: «یَا هذَا ، إِذَا أَنْتَ(11) فَعَلْتَ هذَا ، کَانَ

ص :324


1- 1 . یجوز فیه هیئة الإفعال والتفعیل .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : اُخذت حجّته ، لعلّ هذا لا ینافی وجوب استیجار الحجّ ثانیا واستعادة الأجر مع الإمکان ، کما هو المشهور» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 223 ، ذیل ح 2241 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 319 ، ح 12018 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 194 ، ح 14605 .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، جد» والتهذیب : «عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان» . وفی «بح ، بخ» : «عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان» . وفی «بس» : «عبد الرحمن عن ابن سنان» . وفی الوافی والوسائل : «عبد الرحمن بن سنان عن عبد اللّه بن سنان» .
5- 5 . فی «بف» وحاشیة «بث» : «درهما» .
6- 6 . فی «جد» : «حجّ» بدل «یحجّ بها» .
7- 7 . فی «بف» : + «أن» .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والتهذیب : «اشترط» . وفی «جن» : «شرطه» .
9- 9 . فی «بح» : - «علیه» .
10- 10 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بث» والمطبوع : «عن» .
11- 11 . فی «ظ» : - «أنت» .

لاِءِسْمَاعِیلَ حَجَّةٌ(1) بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ ، وَ کَانَ(2) لَکَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ(3) بَدَنِکَ» .(4)

393 / 393 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ(6) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ الْمُوءْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ آخَرَ : مَا لَهُ مِنَ الاْءَجْرِ وَ(7) الثَّوَابِ ؟

قَالَ : «لِلَّذِی(8) یَحُجُّ عَنْ رَجُلٍ أَجْرُ(9) وَ(10) ثَوَابُ عَشْرِ حِجَجٍ(11)» .(12)

ص :325


1- 1 . فی «جد» : «حجّته» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بخ» والوافی والتهذیب : «وکانت» .
3- 3 . فی «ظ ، بخ ، بف» : - «من» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 451 ، ح 1573 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 339 ، ح 12064 ؛ الوسائل ، ï ج 11 ، ص 163 ، ح 14530 .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، بث ، بس ، بف ، جد» والوسائل . وفی «ی ، بح ، بخ ، جن» والمطبوع : «محمّد بن الحسن» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الحسن بن علیّ بن یوسف هذا هو ابن بقّاح ، وقد روی محمّد بن الحسین عن الحسن هذا بعناوینه المختلفة : الحسن بن علیّ بن یوسف ، و الحسن بن علیّ بن یوسف الأزدی ، والحسن بن علیّ بن یوسف بن بقّاح . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 406 . وأمّا محمّد بن الحسن _ والمراد به الصفّار _ یروی عن الحسن بن علیّ هذا فی بعض الطرق بالواسطة . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 472 ، الرقم 757 .
6- 6 . هکذا فی «بف» . وفی «بث» : «الحسن بن یوسف» . وفی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «علیّ بن یوسف» . وأبو عبد اللّه المؤمن هو زکریّا بن محمّد ، وقد ورد فی الأسناد روایة الحسن بن علیّ بن یوسف عن زکریّا بن محمّد أبی عبد اللّه المؤمن ، وزکریّا بن محمّد الأزدی ، کما وردت روایة ابن بقّاح عن أبی عبد اللّه المؤمن . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 319 ؛ و ج 22 ، ص 362 .
7- 7 . فی «ی ، جد» والوسائل : - «الأجر و» .
8- 8 . فی الوافی : «الذی» .
9- 9 . فی «بس ، جد» : + «آخر» . وفی الوافی : «آخر» .
10- 10 . فی «ظ» : - «أجر و» . وفی الوافی : - «و» .
11- 11 . فی الفقیه : + «ویغفر له ولأبیه ولابنه ولابنته ولأخیه ولاُخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، إنّ اللّه واسع کریم» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وثواب عشر حجج ، یمکن أن یراد هنا ثوابه مع ثواب المنوب عنه اُضیف إلیه تغلیبا ، أو یکون المراد بالتسع فی الخبر السابق بیان المضاعفة مع قطع النظر عن أصل ثواب الحجّ ، ویمکن الحمل علی اختلاف الأشخاص والأعمال والنیّات» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 222 ، ح 2239 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 339 ، ح 12066 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 164 ، ح 14532 .

(69) باب نادر

69 _ بَابٌ نَادِرٌ

394 / 394 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلی خَمْسَةِ(1) نَفَرٍ(2) حَجَّةً وَاحِدَةً(3) ، فَقَالَ : یَحُجُّ بِهَا بَعْضُهُمْ(4) ، فَسَوَّغَهَا(5) رَجُلٌ(6) مِنْهُمْ .

فَقَالَ لِی(7) : «کُلُّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الاْءَجْرِ» .

فَقُلْتُ : لِمَنِ الْحَجُّ(8)؟

فَقَالَ(9) : «لِمَنْ صُلِیَ(10) فِی الْحَرِّ(11) وَ الْبَرْدِ» .(12)

ص :326


1- 1 . فی «ظ ، ی ، جد ، جن» : «خمس» .
2- 2 . فی «ظ» : «نفس» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 227 : «أی أعطاهم جمیعا ؛ لیذهب واحد منهم ، ویکون سائرهم شرکاء فی ثواب الحجّ ، فالثواب الکامل لمن حجّ منهم ، ولکلّ منهم حظّ من الثواب» . وفی هامش المطبوع : «...و یحتمل أن یکون قوله : فقال : یحجّ بعضهم بها ، کلام أبی الحسن علیه السلام ، والمراد بالأجر فی قوله : شرکاء فی الأجر ، الثواب ، وقوله : فقلت : لمن الحجّ ؟ أی ثوابه الأعظم أو الأعمّ ، فاُجیب بالأعظم . ویحتمل احتمالات اُخر . هذا مع ضعف الروایة» .
4- 4 . فی «ظ ، بف ، جن» والوافی : «بعضکم» .
5- 5 . التسویغ فی اللغة : الإباحة ، والتجویز . والمراد هنا التسهیل ، أی سهّلها علی نفسه ، مستعارا من قولهم : ساغ الشراب فی الحلق ، أی سهل انحداره . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1322 ؛ المصباح المنیر ، ص 296 (سوغ) .
6- 6 . فی «بف» : «رجلاً» . وفی الوسائل : + «واحد» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : - «لی» .
8- 8 . فی الوافی : «لمن الحجّ ؟ یعنی ثواب تسع حجج» .
9- 9 . هکذا فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
10- 10 . قرأه العلاّمة الفیض بالتخفیف ، حیث قال فی الوافی : «لمن صلی بالحرّ والبرد ؛ یعنی من أتعب نفسه فی الإتیان بصلواته وطهاراته فی السفر بمقاساته البرد والحرّ» . وهکذا قرأ العلاّمة المجلسی فی المرآة ، حیث نقل ما قاله الجوهری بقوله : «قال الجوهری : صَلِیَ بالأمر ، إذا قاسی حرّه وشدّته» . هذا ، والظاهر أنّه «صُلِیَ فی الحرّ والبرد» بصیغة المجهول ، أی اُلْزمهما ، من قولهم : صلاه النارَ وفیها وعلیها ، أی أدخله إیّاها وأثواه و ألزمه فیها . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2403 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1708 (صلو) .
11- 11 . فی «ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والوافی والمرآة والوسائل : «بالحرّ» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 222 ، ح 2241 ؛ و ص 524 ، ح 3129 ، معلّقا عن علیّ بن یقطین ، وفی الأخیر مع ï اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1435 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1139 الوافی ، ج 12 ، ص 340 ، ح 12069 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 163 ، ح 14531 .

(70) باب الرجل یعطی الحجّ فیصرف ما أخذ فی غیر الحجّ أو ...

4 / 132

70 _ بَابُ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّ فَیَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِی غَیْرِ

الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ(1) الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِیَ

395 / 395 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ(2) سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْقُمِّیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّةَ یَحُجُّ بِهَا ، وَ یُوَسِّعُ(3) عَلی نَفْسِهِ ، فَیَفْضُلُ مِنْهَا : أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ(4) ؟

قَالَ : «لاَ ، هِیَ(5) لَهُ(6)» .(7)

396 / 396 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ(8) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ : هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ ؟

قَالَ : «إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ(9) فَالدَّرَاهِمُ لَهُ ، یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ ، وَ عَلَیْهِ حَجَّةٌ» .(10)

ص :327


1- 1 . فی «ی، بث، بح، بس، جد، جن»: «یفضل».
2- 2 . فی التهذیب : «و عن» .
3- 3 . فی «ظ ، ی، بث، بس، جن»: «أو یوسّع».
4- 4 . فی حاشیة «جن» : «هو» .
5- 5 . فی «بخ» وحاشیة «بث» والوافی : «هو» .
6- 6 . فی المرآة : «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّه إذا قصرت الاُجرة لم یلزم الإتمام ، وکذا لو فضل لم یرجع علیه بالفاضل ، لکنّ المشهور بینهم استحباب إعادة ما فضل من الاُجرة ، وکذا یستحبّ للمستأجر أن یتمّم للأجیر لو أعوزته الاُجرة ، ولم أر فیه نصّا» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1443 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 325 ، ح 12032 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 180 ، ح 14573 .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : - «الساباطی» .
9- 9 . فی «جن» : «الحجّة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1444 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 325 ، ح 12031 ؛ الوسائل ، ï ج 11 ، ص 180 ، ح 14574 .

397 / 397 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

بَعَثَنِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ الاْءَحْوَلِ بِدَرَاهِمَ ، وَ قَالَ(1) : قُلْ لَهُ : إِنْ أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ بِهَا فَلْیَحُجَّ ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُنْفِقَهَا فَلْیُنْفِقْهَا(2) ، قَالَ : فَأَنْفَقَهَا وَ لَمْ یَحُجَّ .

قَالَ حَمَّادٌ : فَذَکَرَ ذلِکَ أَصْحَابُنَا لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ(3) : «وَجَدْتُمُ الشَّیْخَ فَقِیهاً(4)» .(5)

(71) باب الطواف و الحجّ عن الأئمّة

4 / 133

71 _ بَابُ الطَّوَافِ وَ الْحَجِّ عَنِ الاْءَئِمَّةِ علیهم السلام

398 / 398 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ(6) علیه السلام : یَا سَیِّدِی(7) ، إِنِّی أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالمَدِینَةِ(8) شَهْرَ رَمَضَانَ .

فَقَالَ : «تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللّهُ» .

قُلْتُ : وَ أَرْجُو(9) أَنْ یَکُونَ خُرُوجُنَا فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ وَ قَدْ عَوَّدَ اللّهُ(10) زِیَارَةَ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَهْلِ بَیْتِهِ(11) وَ زِیَارَتَکَ ، فَرُبَّمَا(12) حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ ، وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِی ،

ص :328


1- 1 . فی «بس» : «فقال» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «أنفقها» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فقیها ، أی کان هذا من فقهه ، حیث کان الرجل جوّز له ذلک» .
5- 5 . الوافی ، ج 10 ، ص 176 ، ح 9377 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 195 ، ح 14608 .
6- 6 . فی «بث ، بف» والوافی : + «الثانی» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 14609 : - «یا سیّدی» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 14609 . وفی المطبوع : «فی المدینة» .
9- 9 . فی «ظ» : «أرجو» بدون الواو .
10- 10 . «عَوَّدَ اللّه ُ» أی صیّرها له عادة وجعله یعتادها . راجع : القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 440 (عود) .
11- 11 . فی «ظ» والوسائل ، ح 14609 : - «وأهل بیته» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 14703 : «ربّما» .

وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی ، وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِی ، فَکَیْفَ أَصْنَعُ ؟

فَقَالَ : «تَمَتَّعْ» .

فَقُلْتُ(1) : إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِینَ .

فَقَالَ : «تَمَتَّعْ(2)» .(3)

399 / 399 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی علیه السلام : قَدْ(4) أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ ، فَقِیلَ لِی : إِنَّ الاْءَوْصِیَاءَ لاَ یُطَافُ عَنْهُمْ .

فَقَالَ لِی(5) : «بَلْ(6) طُفْ(7) مَا أَمْکَنَکَ ؛ فَإِنَّ ذلِکَ(8) جَائِزٌ» .

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذلِکَ بِثَلاَثِ سِنِینَ : إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْذَنْتُکَ(9) فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ ، فَأَذِنْتَ لِی فِی ذلِکَ(10) ، فَطُفْتُ عَنْکُمَا مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ وَقَعَ(11) فِی قَلْبِی شَیْءٌ ، فَعَمِلْتُ بِهِ .

ص :329


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «قلت» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی استحباب الحجّ عن الأئمّة علیهم السلام وعن الوالدین والإخوان کما ذکره الأصحاب ، و یدلّ علی أنّ التمتّع أفضل إذا کان بنیابة النائی وإن کان المتبرّع من أهل مکّة ، بل لایبعد کون التمتّع فی غیر حجّة الإسلام لأهل مکّة أفضل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 33 ، ضمن ح 100 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 158 ، ضمن ح 518 ، معلّقا عن موسی بن القاسم ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 327 ، ح 12035 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 196 ، ح 14609 ؛ وفیه ، ص 247 ، ح 14703 ، من قوله : «فربّما حججت عن أبیک» .
4- 4 . فی «بخ» : «وقد» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : - «لی» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ» والوسائل والتهذیب : «بلی» .
7- 7 . فی «بس» : + «عنهم» .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار والتهذیب . وفی المطبوع : «فإنّه» بدل «فإنّ ذلک» .
9- 9 . فی «بح ، جن» : «استأذنت» .
10- 10 . فی «بخ» : - «فی ذلک» .
11- 11 . فی «بخ» : «فوقع» .

قَالَ : «وَ مَا هُوَ ؟» .

قُلْتُ : طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : «صَلَّی اللّهُ عَلی رَسُولِ اللّهِ» ثُمَّ الْیَوْمَ(1) الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام ، ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام ، وَالرَّابِعَ(2) عَنِ الْحُسَیْنِ علیه السلام ، وَ الْخَامِسَ(3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام ، وَ السَّادِسَ(4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ(5) علیهماالسلام وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهماالسلام ، وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِیکَ مُوسی علیه السلام ، وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیٍّ(6) علیه السلام ، وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی ، وَ هؤُلاَءِ الَّذِینَ أَدِینُ اللّهَ بِوَلاَیَتِهِمْ .

فَقَالَ(7) : «إِذَنْ _ وَ اللّهِ _ تَدِینَ اللّهَ(8) بِالدِّینِ الَّذِی لاَ یَقْبَلُ(9) مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ» .

قُلْتُ : وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَةَ علیهاالسلام ، وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ .

فَقَالَ : «اسْتَکْثِرْ مِنْ هذَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ(10)» .(11)

(72) باب من یشرک قرابته و إخوته فی حجّته أو یصلهم بحجّة

4 / 134

72 _ بَابُ مَنْ یُشْرِکُ(12) قَرَابَتَهُ(13) وَ إِخْوَتَهُ(14) فِی حَجَّتِهِ أَوْ یَصِلُهُمْ بِحَجَّةٍ

400 / 400 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :330


1- 1 . فی التهذیب : «والیوم» بدل «ثمّ الیوم» .
2- 2 . فی التهذیب : «والیوم الرابع» .
3- 3 . فی التهذیب : «والیوم الخامس» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : «والیوم السادس» .
5- 5 . فی التهذیب : + «الباقر» .
6- 6 . فی التهذیب : + «بن موسی» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «قال» .
8- 8 . فی الوافی : - «اللّه» .
9- 9 . فی «جن» : + «اللّه» .
10- 10 . فی «ظ» : - «إن شاء اللّه» . وفی «بث ، بخ ، بف» : + «تعالی» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 450 ، ح 1572 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 327 ، ح 12036 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 200 ، ح 14620 ؛ البحار ، ج 50 ، ص 101 ، ح 15 .
12- 12 . فی «بث» : «شرک» .
13- 13 . فی «ظ ، ی ، بخ» وحاشیة «بث» : «قراباته» .
14- 14 . فی «بخ» : «وإخوانه» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أُشْرِکُ(1) أَبَوَیَّ فِی حَجَّتِی ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : أُشْرِکُ إِخْوَتِی فِی حَجَّتِی ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ جَاعِلٌ لَکَ حَجّاً وَ لَهُمْ حَجّاً ، وَ لَکَ أَجْرٌ لِصِلَتِکَ(2) إِیَّاهُمْ» .

قُلْتُ : فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمْ بِالْکُوفَةِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، تَقُولُ حِینَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ : اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلاَنٍ الَّذِی تَطُوفُ عَنْهُ» .(3)

401 / 401 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ ، قَالَ :

حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ أَنَا صَرُورَةٌ(4) ، فَقُلْتُ(5) : إِنِّی(6) أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِی عَنْ أُمِّی فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ ، قَالَ(7) : فَقَالَ لِی : حَتّی أَسْأَلَ لَکَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ إِلْیَاسُ(8) لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ أَنَا أَسْمَعُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ(9) ، إِنَّ ابْنِی هذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَأَحَبَّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا : أَ فَیَجُوزُ(10) ذلِکَ لَهُ ؟

ص :331


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 230 : «قوله : اُشرک ، أی فی الحجّ المندوب ، أو فی الحجّ الواجب بعد الفعل بأن یهدی بعض ثوابها إلیهم ، وأمّا التشریک فی الحجّ الواجب ابتداءً ففیه إشکال» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، جد» والوافی : «بصلتک» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 460 ، ح 2971 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی أوّله . وفیه ، ص 223 ، ح 2243 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف ، وفیهما إلی قوله : «ولک أجر لصلتک إیّاهم» الوافی ، ج 12 ، ص 328 ، ح 12037 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14623 ، إلی قوله : «ولک أجر لصلتک إیّاهم» .
4- 4 . الصَّرُورَةُ : الذی لم یحجّ قطّ . النهایة ، ج 3 ، ص 22 (صرر) .
5- 5 . فی «ی» : + «له» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : «أنا» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» : - «قال» .
8- 8 . فی الوسائل : «قال : قال أبی» بدل «فقال إلیاس» .
9- 9 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
10- 10 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فهل یجوز» .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یُکْتَبُ(1) لَهُ وَ لَهَا ، وَ یُکْتَبُ لَهُ(2) أَجْرُ(3) الْبِرِّ(4)» .(5)

402 / 402 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(6) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِیرَةِ ، فَقَالَ : بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ، لِیَ ابْنَةٌ قَیِّمَةٌ(7) لِی(8) عَلی کُلِّ شَیْءٍ وَ هِیَ عَاتِقٌ(9) : أَ فَأَجْعَلُ(10) لَهَا حَجَّتِی ؟

قَالَ(11) : «أَمَا إِنَّهُ یَکُونُ لَهَا أَجْرُهَا ، وَ یَکُونُ لَکَ مِثْلُ ذلِکَ ، وَ لاَ یُنْقَصُ(12) مِنْ أَجْرِهَا شَیْءٌ(13)» .(14)

ص :332


1- 1 . فی «ظ ، جد» : + «ذلک» . وفی الوافی : «تکتب» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : + «ثواب» .
3- 3 . فی «ظ» وحاشیة «جن» : «ثواب» .
4- 4 . فی المرآة : «یمکن حمله علی ما إذا لم یکن مستطیعا للحجّ ، فیکون حجّه مندوبا فحجّ عن اُمّه ، فیجب علیه بعد الاستطاعة الحجّ عن نفسه ، أو علی أنّه حجّ عن نفسه وأهدی ثوابه لاُمّه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 412 ، ح 1434 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 321 ، ح 1138 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 8 ، ح 21 ، بسنده عن عمرو بن إلیاس ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 330 ، ح 12044 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 196 ، ح 14610 ، من قوله : «فقال إلیاس لأبی عبداللّه علیه السلام » .
6- 6 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» . وفی المطبوع : - «أحمد بن محمّد» . وفی الوسائل : «ابن أبی عمیر» . والظاهر أنّ «عمیر» فیه مصحّف من «نصر» .
7- 7 . القیّم علی الشیء : المستولی علیه . وقیّم القوم : من یسوس أمرهم ویقوّمهم . وقیّم الأمر : مقیمه . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1543 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 502 (قوم) .
8- 8 . فی «بس» : - «لی» .
9- 9 . قال الجوهری : «جاریة عاتق ، أی شابّة أوّل ما أدرکت فخُدّرت فی بیت أهلها ولم تَبِنْ إلی زوج» . وقال ابن الأثیر : «العاتق : الشابّة أوّل ما تدرک . وقیل : هی التی لم تبن من والدیها ولم تزوّج ، وقد أدرکت وشبّت» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1520 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 178 (عتق) .
10- 10 . فی «بث ، بف» والوسائل : «فأجعل» من دون الهمزة .
11- 11 . فی «بث ، بح» : «فقال» .
12- 12 . فی «بث» : «ولا تنتقص» . وفی «بخ» والوافی : «لا ینتقص» بدون الواو . وفی «بف» : «لا ینقص» بدون الواو .
13- 13 . فی «بف» : «شیئا» .
14- 14 . الوافی ، ج 12 ، ص 329 ، ح 12042 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 197 ، ح 14611 .

403 / 403 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحُجُّ، فَیَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ 4 / 135

طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَیَنْقُصُ ذلِکَ مِنْ أَجْرِهِ ؟

قَالَ : «لاَ ، هِیَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ ، وَ لَهُ أَجْرٌ سِوی ذلِکَ بِمَا وَصَلَ(1)» .

قُلْتُ : وَ هُوَ مَیِّتٌ هَلْ یَدْخُلُ ذلِکَ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، حَتّی یَکُونُ مَسْخُوطاً عَلَیْهِ فَیُغْفَرُ لَهُ ، أَوْ یَکُونُ مُضَیَّقاً عَلَیْهِ فَیُوَسَّعُ عَلَیْهِ» .

قُلْتُ : فَیَعْلَمُ هُوَ فِی مَکَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذلِکَ لَحِقَهُ(2) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : وَ إِنْ کَانَ نَاصِباً(3) یَنْفَعُهُ ذلِکَ ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، یُخَفَّفُ عَنْهُ» .(4)

404 / 404 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ _ : إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِی .

قَالَ : «فَاجْعَلْ ذلِکَ لَهَا الاْآنَ» .(5)

ص :333


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فعل» .
2- 2 . فی الوافی : «أنّ عمل ذلک لحقه ؛ یعنی یعلم أنّ الذی لحقه ودخل علیه إنّما هو عمل ذلک الرجل . هذا أظهر وجوه ألفاظ هذا الکلام ومعانیه» . وفی المرآة : «قوله : لحقه ، یحتمل أن یکون من اللحوق ، وأن یکون اللام حرف جرّ ، فیکون «عمل» فعلاً» .
3- 3 . فی الوسائل : «ناصبیّا» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 331 ، ح 12047 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 197 ، ح 14613 .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 331 ، ح 12045 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 204 ، ح 14631 .

405 / 405 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُشْرِکُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ(2) وَ قَرَابَتَهُ(3) فِی حَجِّهِ ، فَقَالَ : «إِذاً(4) یُکْتَبَ لَکَ حجّا(5) مِثْلَ حَجِّهِمْ ، وَ تُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ» .(6)

406 / 406 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ(7) أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ ، فَطَافَ عَنْهُ ، کَانَ لَهُ أَجْرُهُ کَامِلاً ، وَ لِلَّذِی طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَ یُفْضَلُ(8) هُوَ بِصِلَتِهِ إِیَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ» .

وَ قَالَ : «مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ(9) عَنْ ذِی قَرَابَتِهِ(10) یَصِلُهُ بِهَا ، کَانَتْ حَجَّتُهُ کَامِلَةً ، وَ کَانَ لِلَّذِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ وَاسِعٌ لِذلِکَ» .(11)

407 / 407 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(12) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الاْءَشْعَثِ(13) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

ص :334


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «بف ، جد» والوافی : «أو أخاه» .
3- 3 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «أو قرابته» . وفی «بث» : «أو قراباته» .
4- 4 . فی «بس» والوافی : «إذن» .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ والوافی . وفی المطبوع : «حجّ» .
6- 6 . الوافی ، ج 12 ، ص 329 ، ح 12039 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14624 .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 18055 : «أبا» .
8- 8 . یجوز فیه التضعیف عن التفعیل مجهولاً ، و التخفیف عن المجرّد معلوما .
9- 9 . فی «ی» : «حجّه» .
10- 10 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بف» والوافی : «ذی قرابة» .
11- 11 . الوافی ، ج 12 ، ص 329 ، ح 12041 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 190 ، ح 14595 ؛ و ج 13 ، ص 397 ، ح 18055 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «ویفضل هو بصلته إیّاه بطواف آخر» .
12- 12 . فی الوسائل : «أحمد بن محمّد» بدل «محمّد بن أحمد» .
13- 13 . هکذا فی «بث ، جن» والتهذیب والبحار . وفی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والمطبوع : «علیّ بن ï محمّد الأشعث» . فی المزار : «محمّد بن علیّ بن محمّد بن الأشعث» . وأمّا نقل الوسائل فمضطرب ، فلاحظ . والمذکور فی کتب الرجال هو علیّ بن محمّد بن الأشعث . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 287 ، الرقم 407 ؛ رجال الطوسی ، ص 434 ، الرقم 6214 .

رَجَعْتُ مِنْ مَکَّةَ ، فَلَقِیتُ(1) أَبَا الْحَسَنِ مُوسی(2) علیه السلام فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ(3) فِیمَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ ، فَقُلْتُ(4) : یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ ، إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلی مَکَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ(5) : طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً ، وَ صَلِّ(6) رَکْعَتَیْنِ ، فَأَشْتَغِلُ(7) عَنْ ذلِکَ ، فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ ؟

قَالَ : «إِذَا أَتَیْتَ مَکَّةَ ، فَقَضَیْتَ(8) نُسُکَکَ(9) ، فَطُفْ أُسْبُوعاً ، وَ صَلِّ(10) رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ قُلِ(11) : اللّهُمَّ إِنَّ(12) هذَا الطَّوَافَ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ أُمِّی(13) ، وَ عَنْ زَوْجَتِی ، وَ عَنْ(14) وُلْدِی ، وَ عَنْ(15) حَامَّتِی(16) ، وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی(17) ، حُرِّهِمْ

ص :335


1- 1 . فی «بح» وحاشیة «ظ» والوسائل والبحار والتهذیب والمزار : «فأتیت» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «أبا عبد اللّه» بدل «أبا الحسن موسی» .
3- 3 . فی «بخ» والوافی : «قاعدا» بدل «وهو قاعد» . وفی «بث» : + «وهو» .
4- 4 . فی الوسائل والبحار : + «له» .
5- 5 . فی المزار : «فربّما لقینی الرجل فیقول لی» بدل «ربّما قال لی الرجل» .
6- 6 . فی الوسائل والمزار : + «عنّی» . وفی البحار : «صلّ» بدون الواو .
7- 7 . فی «جد» : «وأشتغل» .
8- 8 . فی المزار : «وقضیت» .
9- 9 . فی «بس» : «مناسکک» . قال صدر المتألّهین : «النسک وإن کان معناه معنی العبادة ، کما هو مذکور فی کتب اللغة ، ولکن یشبه أن یکون فیه زیادة تأکید ، وکأنّه عبادة مع زهد ، وهو الورع» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1612 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 48 (نسک) ؛ شرح صدر المتألّهین ، ص 152 .
10- 10 . فی «ی» : «فصلّ» .
11- 11 . فی الوسائل والبحار والتهذیب : «وقل» .
12- 12 . فی التهذیب : - «إنّ» .
13- 13 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : «وعن اُمّی» .
14- 14 . فی المزار : - «عن» .
15- 15 . فی المزار : - «عن» .
16- 16 . فی الوسائل : «خاصّتی» . وحامّة الإنسان : خاصّته ، وأقرباؤه ، وهو الحمیم أیضا . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1907 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 446 (حمم) .
17- 17 . فی المزار : + «من المؤمنین وعن إخوانی وأخواتی فی مشارق الأرض ومغاربها» .

4 / 136

وَ عَبْدِهِمْ(1) ، وَأَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ ؛ فَلاَ تَشَاءُ(2) أَنْ تَقُولَ(3) لِلرَّجُلِ : إِنِّی قَدْ(4) طُفْتُ عَنْکَ(5) ، وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ(6) رَکْعَتَیْنِ(7) إِلاَّ کُنْتَ صَادِقاً .

فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، فَقَضَیْتَ(8) مَا یَجِبُ(9) عَلَیْکَ ، فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ(10) قُلْ(11) : السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ زَوْجَتِی وَ وُلْدِی وَ جَمِیعِ(12) حَامَّتِی(13) ، وَ مِنْ(14) جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی(15) ، حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ(16) وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ ؛ فَلاَ تَشَاءُ(17) أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ : إِنِّی(18) أَقْرَأْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَنْکَ السَّلاَمَ إِلاَّ کُنْتَ صَادِقاً» .(19)

408 / 408 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

ص :336


1- 1 . فی المزار : «عبدهم و حرّهم» .
2- 2 . فی الوسائل : «فلا بأس» .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بس ، بف ، جد» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والوسائل والبحار والتهذیب والمزار . وفی سائر النسخ و المطبوع : «أن قلت» .
4- 4 . فی المزار : - «قد» .
5- 5 . فی المزار : - «عنک» .
6- 6 . فی «بس» : - «وصلّیت عنک» .
7- 7 . فی المزار : - «رکعتین» .
8- 8 . فی «ظ» : «قضیت» .
9- 9 . فی «بح» : «تحبّ» .
10- 10 . فی «ظ ، جد» : - «ثمّ» .
11- 11 . فی المزار : «عند رأسه فقل» بدل «عند رأس النبیّ صلی الله علیه و آله ، ثمّ قل» .
12- 12 . فی البحار والتهذیب والمزار : - «جمیع» .
13- 13 . فی حاشیة «بث» : «خاصّتی» .
14- 14 . فی المزار : - «من» .
15- 15 . فی المزار : + «من المؤمنین وإخوانی» .
16- 16 . فی المزار : «عبدهم وحرّهم» .
17- 17 . فی حاشیة «بح» : «ولا تشاء» .
18- 18 . فی البحار والتهذیب والمزار : + «قد» .
19- 19 . التهذیب ، ج 6 ، ص 109 ، ح 193 ، معلّقا عن الکلینی . کتاب المزار ، ص 212 ، ح 1 ، عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 333 ، ح 12051 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 286 ، ح 19217 ، إلی قوله : «وصلّیت عنک رکعتین إلاّ کنت صادقا» ؛ البحار ، ج 102 ، ص 255 ، ح 1 .

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام : کَمْ أُشْرِکُ فِی حَجَّتِی ؟ قَالَ : «کَمْ شِئْتَ» .(1)

409 / 409 . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الاْءَرْمَنِیِّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : لَوْ أَشْرَکْتَ أَلْفاً فِی حَجَّتِکَ ، لَکَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ(2) حَجَّةٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْقُصَ(3) حَجَّتُکَ شَیْئاً(4)» .(5)

(73) باب توفیر الشعر لمن أراد الحجّ و العمرة

73 _ بَابُ تَوْفِیرِ الشَّعْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ

410 / 410 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : ««الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»(6) : شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ ، فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، وَفَّرَ شَعْرَهُ(7) إِذَا نَظَرَ إِلی هِلاَلِ ذِی الْقَعْدَةِ ؛ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً(8)» .(9)

ص :337


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 331 ، ح 12048 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14622 .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بس» : + «واحد» .
3- 3 . فی «بث ، بف» والوافی والفقیه : «أن ینقص» . وفی «ظ ، بث ، جن» والوافی والفقیه : + «من» .
4- 4 . فی الوافی : «شیء» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 223 ، ح 2242 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 332 ، ح 12049 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 202 ، ح 14625 .
6- 6 . البقرة (2) : 197 .
7- 7 . توفیر الشعر : جعله وافرا ، أی کثیرا ؛ من الوَفْرَة ، وهو الشعر المجتمع علی الرأس ، أو ما سال علی الاُذنین منه ، أو ما جاوز شحمة الاُذن . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 288 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 682 (وفر) .
8- 8 . استحباب توفیر شعر الرأس للتمتّع من أوّل ذی القعدة وتأکّده عند هلال ذی الحجّة قول الشیخ فی الجمل وابن إدریس وسائر المتأخّرین ، وقال الشیخ فی النهایة : فإذا أراد الإنسان أن یحجّ متمتّعا فعلیه أن یوفّر شعر رأسه ولحیته من أوّل ذی القعدة ، ولا یمسّ شیئا منها و هو یعطی الوجوب . ونحوه قال فی الاستبصار . وقال المفید فی المقنعة : إذا أراد الحجّ فلیوفّر شعر رأسه فی مستهلّ ذی القعدة ، فإن حلقه فی ذی القعدة کان علیه دم یهریقه . وقال السیّد فی المدارک : لا دلالة لشیء من الروایات علی اختصاص الحکم بمن یرید حجّ التمتّع ، فالتعمیم أولی» . وراجع : الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ؛ النهایة ، ص 206 ؛ المقنعة ، ص 391 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 530 ؛ الجمل والعقود (الرسائل العشر) ، ص 227 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 245 .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 46 ، ح 139 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 520 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 301 ، ح 2520 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . و راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7008 و 7009 و مصادرهما الوافی ، ج 12 ، ص 417 ، ح 12221 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 271 ، ح 14768 ، إلی قوله : «ذوالقعدة وذوالحجّة» .

411 / 411 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ : أَ یَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ(1) فِی شَوَّالٍ کُلِّهِ مَا لَمْ یَرَ الْهِلاَلَ(2) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(3) مَا لَمْ یَرَ الْهِلاَلَ» .(4)

4 / 137

412 / 412 . أَحْمَدُ(5) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَةِ ، وَ لاَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی(6) تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَی الْعُمْرَةِ» .(7)

413 / 413 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ

ص :338


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «شعره» بدل «من رأسه» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ما لم یر الهلال ، أی هلال ذی القعدة» .
3- 3 . فی الوافی : + «به» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 47 ، ح 140 ؛ و ص 48 ، ح 146 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 523 ، بسند آخر عن الحسین بن أبی العلاء الوافی ، ج 12 ، ص 417 ، ح 12223 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 319 ، ح 16400 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 234 : «قوله علیه السلام : ولا فی الشهر الذی ؛ ظاهره أنّه یکفی التوفیر للعمرة فی ابتداء الشهر الذی یخرج فیه للعمرة وإن لم یکن مدّة التوفیر شهرا ، وظاهر الخبر السابق أنّه یستحبّ التوفیر شهرا ، کما ذکره فی الدروس . ویمکن الحمل علی مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأوّل علی ما یؤول إلی مفاد هذا الخبر وإن کان بعیدا» . راجع أیضا : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 343 ، الدرس 90 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 46 ، ح 138 ؛ و ص 445 ، ح 1551 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 418 ، ح 12225 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 317 ، ح 16396 .
8- 8 . السند معلّق ، کسابقه .

سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ _ إِذَا رَأی هِلاَلَ ذِی الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ _ مِنْ رَأْسِهِ ، وَ لاَ مِنْ لِحْیَتِهِ» .(2)

414 / 414 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَعْفِ شَعْرَکَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَیْتَ هِلاَلَ ذِی الْقَعْدَةِ ، وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً» .(3)

(74) باب مواقیت الإحرام

74 _ بَابُ مَوَاقِیتِ الاْءِحْرَامِ

415 / 415 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ(5) مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا(6) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، لاَ تُجَاوِزَهَا(7) إِلاَّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْعِرَاقِ _ وَ لَمْ

ص :339


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «سعید بن عبداللّه الأعرج». وسعید الأعرج هذا ، هو سعید بن عبد الرحمن الأعرج . ویقال له : ابن عبد اللّه . راجع : رجال الطوسی ، ص 213 ، الرقم 2784 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 47 ، ح 144 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 521 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 418 ، ح 12227 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 317 ، ح 16395 .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 419 ، ح 12228 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 316 ، ح 16394 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . فی «بث ، بف» : «أن یحرم» .
6- 6 . فی النهایة : «التوقیت والتأقیت : أن یجعل للشیء وقت یختصّ به ، وهو بیان مقدار المدّة ؛ یقال : وقّت الشیء یوقّته ، ووَقَتَهُ یَقِتُه : إذا بیّن حدّه ، ثمّ اتّسع فیه فاُطلق علی المکان فقیل للموضع : میقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله مِوْقات ، فقلبت الواو یاء لکسرة المیم» . النهایة ، ج 5 ، ص 212 (وقت) .
7- 7 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «ولا تجاوزها» .

یَکُنْ یَوْمَئِذٍ(1) عِرَاقٌ(2) _ بَطْنَ الْعَقِیقِ(3) مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ(4) ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ(5) ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ(6) وَ هِیَ مَهْیَعَةُ(7) ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ(8) ؛ وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ» .(9)

ص :340


1- 1 . فی «جن» : + «هناک» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 235 : «قوله علیه السلام : ولم یکن یومئذٍ عراق ، أی کانوا کفّارا ، ولمّا علم أنّهم یدخلون بعده فی دینه عیّن لهم المیقات . ولا خلاف فی هذه المواقیت» .
3- 3 . «العقیق» : هو موضع قریب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتین . وفی بلاد العرب مواضع کثیرة تسمّی العقیق ، وکلّ مسیل شقّه ماء السیل فوسّعه فهو عقیق ، وکلّ موضع شققته من الأرض فهو عقیق . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1527 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 278 (عقق) .
4- 4 . «یَلَمْلَم» : جبل بتُهامة ، بینه وبین مکّة لیلتان ، وهو میقات أهل الیمن . ویقال فیه : أَلَمْلَم ، بالهمزة بدل الیاء . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 299 (یلملم) ؛ المصباح المنیر ، ص 19 (ألم) .
5- 5 . «قَرْنُ المنازل» : اسم موضع ، وهو میقات أهل نجد ، وهی بلدة عند الطائف ، أو اسم الوادی کلّه . وقال ابن الأثیر : «وکثیر ممّن لا یعرف یفتح راءه ، وإنّما هو بالسکون ، ویسمّی أیضا قَرْن الثعالب» . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 54 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1607 (قرن) .
6- 6 . «جُحْفَة» : موضع بین مکّة والمدینة ، وهی میقات أهل الشام ، وکان اسمها مَهْیَعَة ، فأجحف السیل بأهلها _ أی ذهب بهم ، أو قاربهم ودنا منهم _ فسمّیت جحفة . الصحاح ، ج 4 ، ص 1334 (جحف) .
7- 7 . قال ابن إدریس : «ووقّت لأهل الشام الجحفة ، وهی المهیعة بتسکین الهاء وفتح الیاء ، مشتقّة من المهیع ، وهو المکان الواسع» . وقال ابن الأثیر : «مَهْیَعَةُ : اسم الجحفة ، وهی میقات أهل الشام ، وبها غدیر خمّ ، وهی شدیدة الوَخَم» . راجع : السرائر ، ج 1 ، ص 528 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 377 (مهیع) .
8- 8 . ذو الحلیفة : ماء من میاه بنی جشم ، ثمّ سمّی به الموضع ، علی ستّة أمیال أو نحو مرحلة عن المدینة ، وهو مسجد الشجرة ، میقات أهل المدینة . راجع : المصباح المنیر ، ص 146 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1069 (حلف) .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 54 ، ح 166 ؛ و ص 283 ، ح 964 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 434 ، ح 2 ، بسنده عن صفوان بن یحیی . وفی قرب الإسناد ، ص 235 ، ح 918 [مع اختلاف] ؛ و ص 244 ، ح 970 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 525 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 214 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر . وراجع : علل الشرائع ، ص 455 ، ح 11 الوافی ، ج 12 ، ص 479 ، ح 12362 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 307 ، ح 14874 ؛ وفیه ، ص 332 ، ح 14943 ، إلی قوله : «لاتجاوزها إلاّ وأنت محرم» .

4 / 138

416 / 416 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الاْءِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ خَمْسَةٍ(1) وَقَّتَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، لاَ یَنْبَغِی لِحَاجٍّ وَ لاَ لِمُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لاَ بَعْدَهَا : وَقَّتَ(2) لاِءَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ(3) یُصَلّی فِیهِ وَ یُفْرَضُ(4) الْحَجُّ(5) ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ نَجْدٍ(6) الْعَقِیقَ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ ، وَ لاَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .(7)

ص :341


1- 1 . فی «بخ» : - «خمسة» .
2- 2 . فی «ی ، بث» : «ووقّت» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وهو مسجد الشجرة ؛ قال سیّد المحقّقین : ظاهر المحقّق والعلاّمة فی جملة من کتبه أنّ میقات أهل المدینة نفس مسجد الشجرة ، وجعل بعضهم المیقات المسمّی بذی الحلیفة ، ویدلّ علیه إطلاق عدّة من الأخبار الصحیحة ، لکن مقتضی صحیحة الحلبی أنّ ذا الحلیفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلی هذا فتصیر الأخبار متّفقة ویتعیّن الإحرام من المسجد . انتهی . ویحتمل أن یکون المراد هو الموضع الذی فیه مسجد الشجرة ، ولا ریب أنّ الإحرام من المسجد أولی وأحوط» . وراجع أیضا : مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 218 _ 219 .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب ، ح 167 . وفی «بح» والمطبوع : + «فیه» .
5- 5 . فی الفقیه : + «فإذا خرج من المسجد ، فسار ، واستوت به البیداء حین یحاذی المیل الأوّل أحرم» .
6- 6 . فی الوسائل : «النجد» . وقال ابن الأثیر : «النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز ممّا یلی العراق» . وقال الفیّومی : «النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع : نُجود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمّی بلاد معروفة من دیار العرب ممّا یلی العراق ولیست من الحجاز و إن کانت من جزیزة العرب . قال فی التهذیب : کلّ ما وراءالخندق الذی خندقه کسری علی سواد العراق فهو نجد إلی أن تمیل إلی الحَرّة ، فإذا مِلْتَ إلیها فأنت فی الحجاز . وقال الصَّغانی : کلّ ما ارتفع من تهامة إلی أرض العراق فهو نجد» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 19 ؛ المصباح المنیر ، ص 593 (نجد) .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 167 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 302 ، ح 2522 ، معلّقا عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 170 ؛ وقرب الإسناد ، ص 164 ، ح 599 ؛ و ص 173 ، ذیل ح 636 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 169 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . الأمالی للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دین الإمامیّة علی الإیجاز والاختصار ، وفی الخمسة الأخیرة من قوله : «وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة» مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 480 ، ح 12363 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 308 ، ح 14875 .

417 / 417 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : حَدِّثْنِی عَنِ الْعَقِیقِ : أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، أَوْ شَیْءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْمَدِینَةِ ذَا الْحُلَیْفَةِ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِیَ عِنْدَنَا مَکْتُوبَةٌ مَهْیَعَةُ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَ وَقَّتَ لاِءَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ(2)» .(3)

418 / 418 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 139

عَنْأَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «آخِرُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ(4) أَوْطَاسٍ(5)» .

ص :342


1- 1 . هکذا فی «بح ، بف ، جد ، جن» والوسائل . وفی «بث ، بس» والمطبوع والتهذیب : «الخزّاز» . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا ، هو الخرّاز . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 75 .
2- 2 . فی الوافی : «الإنجاد : الدخول فی أرض نجد ، والارتفاع ، وتأنیث الضمیر باعتبار الأرض ؛ یعنی ووقّته لمن دخل أو علا أرض نجد فی طریقه ، أسند الإنجاد إلی الأرض وأراد من دخلها تجوّزا» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وما أنجدت ، أی کلّ أرض ینتهی طریقها إلی النجد ، أو کلّ طائفة أتت نجدا ، أو کلّ أرض دخلت فی النجد . والأوّل أظهر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 55 ، ح 168 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 434 ، ح 3 ، بسنده عن أبی أیّوب الخزّاز الوافی ، ج 12 ، ص 481 ، ح 12365 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 307 ، ح 14873 .
4- 4 . قال الجوهری : «البرید : اثنا عشر میلاً» . وقال ابن الأثیر : «البرید : کلمة فارسیّة یراد بها فی الأصل البغل ، وأصلها : «بریده دُم» ، أی محذوف الذنَب ؛ لأنّ بغال البرید کانت محذوفة الأذناب کالعلامة لها ، فاُعربت وخفّفت ، ثمّ سمّی الرسول الذی یرکبه بریدا ، والمسافة التی بین السکّتین بریدا . والسکّة : موضع کان یسکنه الفیوج المرتّبون من بیت أو قبّة أو رباط ، وکان یرتّب فی کلّ سکّة بغال ، وبُعد ما بین السکّین فرسخان ، وقیل : أربعة ... والفرسخ : ثلاثة أمیال . والمیل : أربعة آلاف ذراع» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 447 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 115 (برد) .
5- 5 . قال المطرزی : «أوطاس : موضع علی ثلاث مراحل من مکّة کانت به وقعة للنبیّ صلی الله علیه و آله » . وقال الفیّومی : ï «أوطاس من النوادر التی جاءت بلفظ الجمع للواحد ، وهو واد فی دیار هوازن ، جنوبیّ مکّة بنحو ثلاث مراحل ، وکانت وقعتها فی شوّال بعد فتح مکّة بنحو شهر» . راجع : المغرب ، ص 488 ؛ المصباح المنیر ، ص 663 (وطس) .

وَ قَالَ : «بَرِیدُ الْبَعْثِ(1) دُونَ غَمْرَةَ(2) بِبَرِیدَیْنِ(3)» .(4)

419 / 419 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «حَدُّ الْعَقِیقِ مَا بَیْنَ الْمَسْلَخِ(5) إِلی عَقَبَةِ

ص :343


1- 1 . قال الشیخ الحسن فی هامش منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 144 : «لم أقف علی ضبط لفظ البعث إلاّ فی خطّ العلاّمة فی المنتهی ؛ فإنّه ضبطه بالنون ، ثمّ الغین المعجمة والباء الموحّدة ، کما فی هنا . وفی القاموس : الثغب بالمثلّثة والغین المعجمة والباء الموحّدة : الغدیر فی ظلّ جبل» . وفی الوافی : «البعث ، بالموحّدة ، ثمّ المهملة ، ثمّ المثلّثة : أوّل العقیق ، وهو بمعنی الجیش ، کأنّه بعث الجیش من هناک ، ولم نجده فی اللغة اسما لموضع . وکذلک ضبطه من یعتمد علیه من أصحابنا ، فما وجد فی بعض النسخ علی غیر ذلک لعلّه مصحّف» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : برید البعث ، فی النسخ بالغین المعجمة ، وهو غیر مذکور فی کتب اللغة . وصحّح بعض الأفاضل البعث بالعین المهملة بمعنی الجیش ، وقال : لعلّه کان موضع بعض الجیوش ، وقرأ المسلح _ أی فی الحدیث الآتی _ بالحاء المهملة ، أی الموضع الذی یترتّب فیه السلاح ، فمرجع الکلمتین إلی معنی واحد» .
2- 2 . فی معجم البلدان ، ج 4 ، ص 212 (غمر) : «الغمرة ... : منهل من مناهل طریق مکّة ومنزل من منازلها ، وهو فصل ما بین تِهامة ونجد . وقال ابن الفقیه : غمرة من أعمال المدینة علی طریق نجد ، أغزاها النبیّ صلی الله علیه و آله عکاشة بن محصن . وقال نصر : غمرة : سوداء فی ما بین صاحة وعمایتین جبلین . وغمرة : جبل» . وفی مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 429 (غمر) : «غمرة ، بفتح غین وسکون میم : بئر بمکّة قدیمة» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : هو فصل ما بین تهامة ونجد ، هکذا قالوا فی ذات عرق ، وهذه الحدود مبنیّة علی التقریب» .
3- 3 . فی «جد» : «بین بریدین» بدل «ببریدین» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 173 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 483 ، ح 12370 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 312 ، ح 14886 .
5- 5 . فی الوافی : «المسلخ ، ضبطه بعضهم بالحاء المهملة بمعنی الموضع العالی ، وآخرون جعلوه اسم مکان وفسّروه بمکان أخذ السلاح ولبس لامَة الحرب _ أی درعه ، أو سلاحه ، أو رداءه _ لمناسبة البعث ، وهو الجیش . والمشهور أنّه بالمعجمة بمعنی موضع نزع الثیاب ، من السلخ بمعنی النزع ؛ سمّی به لأنّه ینزع فیه الثیاب للإحرام ، ومقتضی ذلک تأخیر التسمیة عن وضعه میقاتا» . وفی مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 435 (سلخ) : «المسلخ _ بفتح المیم وکسرها _ : أوّل وادی العقیق من جهة العراق» . وللمزید راجع : التنقیح الرائع ، ج 1 ، ص 446 ؛ مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 217 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 217 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 237 (بعث) .

غَمْرَةَ» .(1)

420 / 420 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَوْطَاسٌ لَیْسَ مِنَ الْعَقِیقِ» .(2)

421 / 421 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الاْءِحْرَامِ : مِنْ أَیِّ الْعَقِیقِ أَفْضَلُ(3) أَنْ أُحْرِمَ ؟

فَقَالَ : «مِنْ أَوَّلِهِ(4) أَفْضَلُ» .(5)

422 / 422 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ 4 / 140

عَبْدِ الرَّحْمنِ ،قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : أَنَّا نُحْرِمُ مِنْ طَرِیقِ الْبَصْرَةِ وَ لَسْنَا نَعْرِفُ حَدَّ(6)

ص :344


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 171 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «حدّ العقیق أوّله المسلخ وآخره ذات عرق» . الفقیه ، ج 2 ، ص 304 ، ح 2526 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ؛ وفیه ، ص 527 ، ذیل ح 3133 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 216 ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «وقّت رسول اللّه صلی الله علیه و آله لأهل العراق العقیق ، وأوّله المسلخ و وسطه غمرة وآخره ذات عرق» الوافی ، ج 12 ، ص 483 ، ح 12371 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 312 ، ح 14890 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 174 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 484 ، ح 12372 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 313 ، ح 14891 .
3- 3 . فی الوافی : - «أفضل» .
4- 4 . فی «بث ، بف» والوافی : + «فهو» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 56 ، ح 172 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 304 ، ح 2526 ، مرسلاً؛ وفیه ، ص 527 ، ذیل ح 3133 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 216 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 485 ، ح 12375 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 314 ، ح 14897 .
6- 6 . فی «بح» : «عدّ» .

عَرْضِ(1) الْعَقِیقِ ؟

فَکَتَبَ : «أَحْرِمْ(2) مِنْ وَجْرَةَ(3)» .(4)

423 / 423 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِینَةِ شَهْراً وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی(5) غَیْرِ طَرِیقِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ الَّذِی یَأْخُذُونَهُ ، فَلْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَةِ سِتَّةِ أَمْیَالٍ ، فَیَکُونُ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ مِنَ الْبَیْدَاءِ(6)» .(7)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری(8) : «یُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ ، ثُمَّ یَأْخُذُ أَیَّ طَرِیقٍ شَاءَ» .(9)

424 / 424 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(10) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَوَّلُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ الْبَعْثِ ، وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ(11) بِسِتَّةِ

ص :345


1- 1 . فی «ظ»: + «وادی». وفی الوافی: - «عرض».
2- 2 . فی «جن» : «أحرموا» .
3- 3 . «وَجْرَة» : موضع بین مکّة والبصرة ، وهی أربعون میلاً ، لیس فیها منزل ، فهی مَرْت للوحش . والمَرْت : مفازة لا نبات فیها . قال الحموی : «وقیل : حرّة لیلی ، و وجرة ، والسیّ : مواضع قرب ذات عرق ببلاد سلیم» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 844 ؛ معجم البلدان ، ج 5 ، ص 362 (وجر) ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 89 (مرت) .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 485 ، ح 12376 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 312 ، ح 14889 .
5- 5 . فی حاشیة «جد» : «من» .
6- 6 . «البیداء» : المفازة التی لا شیء بها ؛ سمّیت بذلک لأنّها تُبید من یحلّها ، وهی هنا اسم موضع مخصوص بین مکّة والمدینة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 171 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 67 (بید) .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 57 ، ح 178 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «ستّة أمیال» . الفقیه ، ج 2 ، ص 307 ، ح 2532 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 486 ، ح 12381 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 317 ، ح 14908 .
8- 8 . فی «بس ، جن» : - «اُخری» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 487 ، ح 12382 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 318 ، ح 14909 .
10- 10 . فی «بف» : - «بن عمّار» .
11- 11 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وهو دون المسلخ ؛ یعنی إذا ابتدأنا من جانب العراق ، فأوّل العقیق برید البعث ، وبعده لستّة أمیال المسلخ ، ولکنّ الفقهاء ذکروا أنّ أوّله المسلخ ، کما ورد فی بعض الروایات ، ولا یبعد أن یکون الابتداء بالمسلخ للاحتیاط . والمسلخ بضمّ المیم وکسرها وإهمال الحاء علی الأصحّ» .

أَمْیَالٍ مِمَّا یَلِی(1) الْعِرَاقَ ، وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلاً : بَرِیدَانِ» .(2)

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ(3) : إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْمَسْلَخِ(4) ، فَأَحْرِمْ عِنْدَ أَوَّلِ بَرِیدٍ یَسْتَقْبِلُکَ.(5)

(75) باب من أحرم دون الوقت

75 _ بَابُ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ(6)

425 / 425 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ(7) فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ دُونَ الْوَقْتِ(8) الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ؟

قَالَ : «لَیْسَ إِحْرَامُهُ بِشَیْءٍ ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلی مَنْزِلِهِ فَلْیَرْجِعْ ، وَ لاَ أَری عَلَیْهِ شَیْئاً، وَإِنْ(9) أَحَبَّ أَنْ یَمْضِیَ فَلْیَمْضِ، فَإِذَا(10) انْتَهی إِلَی الْوَقْتِ ، فَلْیُحْرِمْ مِنْهُ وَیَجْعَلْهَا(11)

ص :346


1- 1 . فی حاشیة «جن» : «بلغ» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 57 ، ح 175 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 304 ، ح 2525 ، مرسلاً ، وتمام الروایة فیه : «أوّل العقیق برید البعث وهو برید من دون برید غمرة» الوافی ، ج 12 ، ص 483 ، ح 12369 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 312 ، ح 14887 .
3- 3 . فی الوافی : + «قال» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا خرجت من المسلخ ، ظاهره أفضلیّة ما بعد المسلخ ، وهو مخالف للمشهور . ویحتمل أن یکون هذا النقل من الکلینی ، أو من علیّ بن إبراهیم ، أو من ابن أبی عمیر ، أو من معاویة بن عمّار ، والأوّل أظهر ، وعلی التقادیر موقوف لم یتّصل بالمعصوم» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 486 ، ح 12377 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 312 ، ح 14888 .
6- 6 . فی «بث ، جد» : «المواقیت» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : - «بحجّة» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «المیقات» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب : «فإن» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وإذا» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب : «ولیجعلها» .

عُمْرَةً ؛ فَإِنَّ ذلِکَ أَفْضَلُ(1) مِنْ رُجُوعِهِ ؛ لاِءَنَّهُ أَعْلَنَ الاْءِحْرَامَ بِالْحَجِّ(2)» .(3)

426 / 426 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّی(4) ، عَنْ زُرَارَةَ :

4 / 141

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : ««الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ»(5) : شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِوَ ذُو الْحِجَّةِ(6) ، لَیْسَ لاِءَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِی سِوَاهُنَّ(7) ، وَ لَیْسَ(8) لاِءَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ دُونَ(9) الْوَقْتِ(10) الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَإِنَّمَا(11) مَثَلُ ذلِکَ مَثَلُ مَنْ صَلّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً ، وَ تَرَکَ الثِّنْتَیْنِ» .(12)

ص :347


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 240 : «قوله علیه السلام : فإنّ ذلک أفضل ، محمول علی الاستحباب کما هو الظاهر . ویحتمل التقیّة ، کما یؤمی إلیه ما بعده» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : - «بالحجّ» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 455 ، ح 12 ، بسنده عن أحمد بن محمّد . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 52 ، ح 159 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 530 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 12 ، ص 497 ، ح 12406 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 319 ، ح 14913 .
4- 4 . فی الکافی ، ح 7008 : + «الحنّاط» .
5- 5 . البقرة (2) : 197 .
6- 6 . فی المعانی : + «وفی حدیث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 7008 : «أن یحجّ فیما سواهنّ» بدل «أن یحرم بالحجّ فی سواهنّ» .
8- 8 . فی «جن» : «فلیس» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قبل» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : دون الوقت ، یحتمل المکان والزمان ، والأوّل أظهر ؛ لأنّ التأسیس أولی» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وإنّما» .
12- 12 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أشهر الحجّ ، ح 7008 ، إلی قوله : «أن یحرم بالحج فی سواهنّ» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 51 ، ح 155 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 161 ، ح 527 ، معلّقا عن الکلینی . معانی الأخبار ، ص 293 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر البزنطی ، إلی قوله : «وذو الحجّة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 456 ، ح 2959 ، معلّقا عن زرارة . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 94 ، ح 252 ، عن زرارة ، وفی الأخیرین إلی قوله : «أن یحرم بالحجّ فی سواهنّ» . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب توفیر الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة ، ح 7115 ومصادره الوافی ، ج 12 ، ص 497 ، ح 12407 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 323 ، ح 14921 ، من قوله : «ولیس لأحد أن یحرم دون الوقت» .

427 / 427 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(1) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَری بَدَنَةً(2) قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ ، فَأَشْعَرَهَا(3) وَ قَلَّدَهَا(4) : أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَ فَعَلَ ذلِکَ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ لکِنْ إِذَا انْتَهی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ ، ثُمَّ لْیُشْعِرْهَا وَ یُقَلِّدْهَا(5) ؛ فَإِنَّ تَقْلِیدَهُ الاْءَوَّلَ لَیْسَ بِشَیْءٍ» .(6)

428 / 428 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلاَ حَجَّ لَهُ ؛ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِیقَاتِ(7) ، فَلاَ إِحْرَامَ لَهُ» .(8)

429 / 429 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ

ص :348


1- 1 . فی «بف» : «قلت لأبی عبد اللّه» بدل «سألت أبا عبد اللّه» .
2- 2 . قال الجوهری : «البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمکّة ؛ سمّیت بذلک لأنّهم کانوا یسمّنونها» . وقال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2077 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
3- 3 . فی الوافی : «وأشعرها» . وإشعار البدنة : هو أن یشقّ أحد جنبی سنامها ، أو طعن فی سنامها الأیمن حتّی یسیل دمها ویجعل ذلک لها علامة تعرف بها أنّها هدی . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 479 (شعر) .
4- 4 . تقلید البدنة : أنّ فی عنقها شیئا أو قطعة من جلد ؛ لیعلم أنّها هدی فیکفّ الناس عنها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنیر ، ص 512 (قلد) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «ولیقلّدها» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 324 ، ذیل ح 2573 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12409 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 319 ، ح 14912 .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 14914 : «الوقت» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 52 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 529 ، بسندهما عن ابن اُذینة . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 458 ، ح 2963 الوافی ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12408 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 272 ، ح 14769 ؛ وفیه ، ص 320 ، ح 14914 ، من قوله : «ومن أحرم دون المیقات» .

مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ أَخِیهِ رَبَاحٍ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّا نُرَوّی بِالْکُوفَةِ أَنَّ عَلِیّاً _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ قَالَ : إِنَّ(2) مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَیْرَةِ أَهْلِهِ ، فَهَلْ قَالَ هذَا عَلِیٌّ علیه السلام ؟

فَقَالَ : «قَدْ قَالَ ذلِکَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام لِمَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ الْمَوَاقِیتِ ، وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ ، مَا کَانَ یَمْنَعُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ لاَ یَخْرُجَ بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَةِ» .(3)

430 / 430 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُیَسِّرٍ(4) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ أَنَا مُتَغَیِّرُ اللَّوْنِ ، فَقَالَ لِی : «مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ ؟» قُلْتُ: مِنْ مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا(5) ، فَقَالَ: «رُبَّ طَالِبِ خَیْرٍ تَزِلُّ(6) قَدَمُهُ» ثُمَّ قَالَ: «یَسُرُّکَ إِنْ(7)

ص :349


1- 1 . فی «بث ، بخ» والوسائل : «ریاح» . والمذکور فی کتب الرجال هو رباح بن أبی نصر . راجع : رجال البرقی ، ص 41 ؛ رجال الطوسی ، ص 205 ، الرقم 2669 ؛ و ص 254 ، الرقم 3578 .
2- 2 . فی «بس» : - «إنّ» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 306 ، ح 2528 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وراجع : معانی الأخبار ، ص 382 ، ح 12 الوافی ، ج 12 ، ص 494 ، ح 12401 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 323 ، ح 14922 .
4- 4 . هکذا فی «جر» والوسائل . وفی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع : «میسرة» . وفی «بث» : «قیس» . والخبر رواه البرقی فی المحاسن ، ص 223 ، ح 137 بسنده عن علیّ بن عقبة عن میسّر . وتقدّمت روایة علیّ بن عقبة عن میسّر فی الکافی ، ح 4279 و 4465 . ووردت روایة علیّ بن عقبة عن خالد _ والصواب علیّ بن عقبة بن خالد ، کما فی ثواب الأعمال ، ص 244 ، ح 3 _ عن میسّر فی المحاسن ، ص 91 ، ح 44 . هذا ، والظاهر أنّ میسّرا هذا ، هو میسّر والد علیّ ومحمّد ، وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 1471 أنّه قد وقع الکلام فی أنّه هل هو میسّر بن عبد العزیز أو میسّر بن عبد اللّه ، فلاحظ . ویؤیّد ما أثبتناه ما ورد فی الکافی ، ح 9607 من روایة علیّ بن عقبة عن أبیه عن میسّر بن عبد العزیز عن أبی جعفر علیه السلام .
5- 5 . فی المحاسن : + «قال : لیس من المواقیت المعروفة» .
6- 6 . فی «ظ» : «ترک» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» والمحاسن : «إنّک» .

صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً(1)؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَهُوَ وَ اللّهِ ذَاکَ(2)» .(3)

431 / 431 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ(4) وَ أَصَابَ(5) مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .(6)

4 / 142

432 / 432 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(7) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لَیْسَ یَنْبَغِی لاِءَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، إِلاَّ أَنْ یَخَافَ فَوْتَ(8) الشَّهْرِ(9) فِی الْعُمْرَةِ» .(10)

433 / 433 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِیءُ مُعْتَمِراً(11) عُمْرَةَ رَجَبٍ، فَیَدْخُلُ

ص :350


1- 1 . فی «بح ، بس ، جن» والوسائل : «أربعا فی السفر» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بث» : «ذلک» .
3- 3 . المحاسن ، ص 223 ، کتاب مصابیح الظلم ، ح 137 ، عن ابن فضّال ، عن علیّ بن عقبة الوافی ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12410 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 324 ، ح 14923 .
4- 4 . فی «بف» : «المواقیت» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» : «فأصاب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 54 ، ح 165 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز بن عبداللّه ، عن رجل ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 499 ، ح 12411 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 322 ، ذیل ح 14918 .
7- 7 . فی «بخ» : + «بن عمّار» .
8- 8 . فی الوافی : «فوات» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ أن یخاف فوت الشهر ، لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی جواز التقدیم علی المیقات لإدراک فضل عمرة رجب» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 53 ، ح 161 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 163 ، ح 533 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 499 ، ح 12412 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 325 ، ذیل ح 14926 .
11- 11 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : + «ینوی» .

عَلَیْهِ هِلاَلُ شَعْبَانَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْوَقْتَ(1) : أَ یُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ یَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ ، أَوْ یُوءَخِّرُ الاْءِحْرَامَ إِلَی الْعَقِیقِ وَ یَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ ؟

قَالَ : «یُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ(2) ، فَیَکُونُ(3) لِرَجَبٍ ؛ لاِءَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَ هُوَ الَّذِی نَوی(4)» .(5)

(76) باب من جاوز میقات أرضه بغیر إحرام أو ...

76 _ بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِیقَاتَ أَرْضِهِ(6) بِغَیْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَکَّةَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ

434 / 434 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتّی دَخَلَ الْحَرَمَ ؟

قَالَ : «قَالَ أَبِی : یَخْرُجُ(7) إِلی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ ، فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ ، أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ ؛ فَإِنِ(8) اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ(9) ، فَلْیَخْرُجْ ، ثُمَّ لْیُحْرِمْ» .(10)

435 / 435 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی :

ص :351


1- 1 . فی الوافی عن بعض النسخ و التهذیب والاستبصار : «العقیق» .
2- 2 . فی الوافی : «خصّ الرخصة فی الخبرین فی الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبیّة ، کما تضمّنا ؛ یعنی لا یتعدّاه» .
3- 3 . فی «بح ، بس» : «فتکون» . وفی «بف» والوافی : «ویکون» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وهو الذی نوی ، أی کان مقصوده إدراک فضل رجب ، أو المدار علی النیّة إلی الإحرام ، وقال السیّد رحمه الله : یستفاد منها أنّ الاعتمار فی رجب یحصل بالإهلال فیه وإن وقعت الأفعال فی غیره ، والأولی تأخیر الإحرام إلی آخر الشهر اقتصارا فی تخصیص العمومات علی موضع الضرورة» . راجع : مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 220 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 229 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 53 ، ح 160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 532 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 499 ، ح 12413 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 326 ، ذیل ح 14927 .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» : «أهله» .
7- 7 . فی الوافی و التهذیب ، ح 965 : «قال علیه السلام : علیه أن یخرج» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب ، ح 965 : «وإن» .
9- 9 . فی «بث، بف» : + «ثمّ یحرم» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 283 ، ح 965 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 58 ، ح 180 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 503 ، ح 12418 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 328 ، ح 14931 .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : کَتَبْتُ إِلَیْهِ : أَنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ بِالْبَصْرَةِ یُحْرِمُونَ بِبَطْنِ الْعَقِیقِ(1) ، وَ لَیْسَ بِذلِکَ الْمَوْضِعِ مَاءٌ وَ لاَ مَنْزِلٌ ، وَ عَلَیْهِمْ فِی ذلِکَ مَؤُونَةٌ شَدِیدَةٌ ، وَ یُعْجِلُهُمْ(2) أَصْحَابُهُمْ وَ جَمَّالُهُمْ ، وَ مِنْ وَرَاءِ بَطْنِ الْعَقِیقِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِیلاً مَنْزِلٌ فِیهِ مَاءٌ وَ هُوَ مَنْزِلُهُمُ(3) الَّذِی یَنْزِلُونَ فِیهِ ، فَتَری أَنْ یُحْرِمُوا مِنْ مَوْضِعِ الْمَاءِ ؛ لِرِفْقِهِ بِهِمْ وَ خِفَّتِهِ عَلَیْهِمْ ؟

4 / 143

فَکَتَبَ : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَقَّتَ الْمَوَاقِیتَ لاِءَهْلِهَا وَ لِمَنْ(4) أَتی عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِ أَهْلِهَا ، وَ فِیهَا رُخْصَةٌ لِمَنْ کَانَتْ(5) بِهِ عِلَّةٌ ، فَلاَ یُجَاوِزِ(6) الْمِیقَاتَ(7) إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ» .(8)

436 / 436 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنِّی خَرَجْتُ بِأَهْلِی مَاشِیاً ، فَلَمْ أُهِلَّ(9) حَتّی أَتَیْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ کُنْتُ شَاکِیاً(10) ، فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَسْأَلُونَ عَنِّی ، فَیَقُولُونَ : لَقِینَاهُ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ ،

ص :352


1- 1 . «العقیق» : هو موضع قریب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتین . وفی بلاد العرب مواضع کثیرة تسمّی العقیق ، وکلّ مسیل شقّه ماء السیل فوسّعه فهو عقیق ، وکلّ موضع شققته من الأرض فهو عقیق . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1527 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 278 (عقق) .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بس» : «وتعجلهم» .
3- 3 . فی «جد» : «منزل لهم» .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، بس» والوسائل : «ومن» .
5- 5 . فی «بح» : «کان» .
6- 6 . فی الوسائل : «فلا تجاوز» .
7- 7 . فی «جد» : «میقات» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 503 ، ح 12420 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 331 ، ح 14941 .
9- 9 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ؛ یقال : أهلّ المحرم : إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 270 (هلل) .
10- 10 . «شاکیا» ، أی مریضا ، من الشَّکْو والشَّکاة والشَّکاء ، کلّه المرض ، وکذا الاشتکاء . وقال بعضهم : الشاکی والشکیّ : الذی یمرض أقلّ المرض وأهونه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 497 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 439 (شکا) .

وَ هُمْ لاَ یَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ ضَعِیفاً أَنْ یُحْرِمَ(1) مِنَ الْجُحْفَةِ» .(2)

437 / 437 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِیدُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّةَ ؟

قَالَ : «لاَ یَدْخُلْهَا إِلاَّ بِإِحْرَامٍ» .(3)

438 / 438 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(4) :

عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَی(5) الْوَقْتِ(6) وَ هِیَ لاَ تُصَلِّی ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ یُحْرِمَ(7)، فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتّی قَدِمُوا(8) مَکَّةَ وَهِیَ طَامِثٌ(9) حَلاَلٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ(10) ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَ کَانَتْ(11) إِذَا فَعَلَتْ(12) لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام ، فَقَالَ : «تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا ؛ قَدْ(13)

ص :353


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 244 : «لا خلاف بین الأصحاب فی جواز تأخیر المدنی الإحرام إلی الجحفة عند الضرورة ، وأمّا اختیارا فالمشهور عدم الجواز ، ویظهر من کثیر من الأخبار الجواز ، لکن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز یصحّ إحرامه وإن کان آثما» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 487 ، ح 12387 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 317 ، ح 14907 .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12429 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 405 ، ح 16630 .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 33475 : - «عن زرارة» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 33475 : + «أوّل» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 14936 : «المیقات» .
7- 7 . فی «ظ ، بح» والوسائل ، ح 14936 : «أن تحرم» .
8- 8 . فی «بف» والوافی : «حتّی قدمت» .
9- 9 . طَمَثَت المرأة طَمْثا ، من باب ضرب ، إذا حاضت . المصباح المنیر ، ص 377 (طمث) .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 33475 : + «عن هذا» .
11- 11 . فی الوسائل ، ح 14936 : «فکانت» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 33475 : + «ذلک» .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 33475 : «فقد» .

عَلِمَ اللّهُ نِیَّتَهَا» .(1)

439 / 439 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ(2) النَّاسُ مِنْهُ(3) ، فَنَسِیَ أَوْ جَهِلَ ، فَلَمْ یُحْرِمْ حَتّی أَتی مَکَّةَ ، فَخَافَ إِنْ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ ؟

فَقَالَ : «یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَ یُحْرِمُ ، وَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ» .(4)

4 / 144

440 / 440 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ حَتّی دَخَلَ الْحَرَمَ ، کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ» .(5)

441 / 441 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ ، وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا ، وَ طَافَ وَ سَعی ، قَالَ : «تُجْزِئُهُ(6) نِیَّتُهُ ، إِذَا کَانَ قَدْ نَوی ذلِکَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَ إِنْ

ص :354


1- 1 . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح 7680 الوافی ، ج 12 ، ص 504 ، ح 12421 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 330 ، ح 14936 ؛ و ج 27 ، ص 158 ، ح 33475 .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «أحرم» .
3- 3 . فی «بخ» وحاشیة «بث» : «فیه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 58 ، ح 181 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان الوافی ، ج 12 ، ص 504 ، ح 12422 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 328 ، ح 14932 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 284 ، ح 966 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12423 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14933 .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بس» والتهذیب : «یجزئه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : تجزئه ، عمل به الشیء فی النهایة والمبسوط و أکثر الأصحاب ، والمشهور بین المتأخرین أنّه لایعتدّ بحجّه و یقضی إن کان واجبا» . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 312 ؛ النهایة ، ص 249 . هذا ، وفی المرآة فائدة فی تحقیق حقیقة الإحرام إن شئت فراجع .

لَمْ یُهِلَّ» .(1)

وَ قَالَ فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ حَتّی أَتَی الْوَقْتَ ، فَقَالَ : «یُحْرَمُ عَنْهُ(2)» .(3)

442 / 442 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(4) علیه السلام عَنِ الاْءِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ(5) ؟

قَالَ : «لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ یُحْرِمَ مِنْهَا(6) ، وَ کَانَ بَرِیدُ(7) الْعَقِیقِ(8) أَحَبَّ إِلَیَّ» .(9)

443 / 443 . صَفْوَانُ(10) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(11) علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ کَانَتْ مَعَ قَوْمٍ ، فَطَمِثَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ ،

ص :355


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 61 ، ح 192 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12426 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959 .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «یحرم منه» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یحرم به ، کما مرّ فی حجّ الصبیّ الصغیر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 60 ، ح 191 ، بسنده عن جمیل بن درّاج الوافی ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12426 ؛ و ص 508 ، ح 12432 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959 .
4- 4 . فی «بح» : «أبا عبد اللّه» .
5- 5 . فی «بس» : «غمر» . وقد مضی ترجمة «غمرة» ذیل ح 7123 .
6- 6 . فی «ی ، بس ، جن» والوسائل : - «أن یحرم منها» .
7- 7 . قد مضی ترجمة «البرید» ذیل ح 7123 .
8- 8 . فی الوافی : «لعلّه اُرید ببرید العقیق البرید الذی فی أوّله ، وهو برید البعث ، أو أوّل بطنه ، وهو المسلخ ، والغمرة إمّا فی آخره کما سبق ، أو فی وسطه کما یأتی» . وفی المرآة : «لعلّ المراد ببرید العقیق البرید الأوّل ، وهو المسلخ ، کما ذکره الأصحاب» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 484 ، ح 12373 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 314 ، ح 14899 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن صفوان ، أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبدالجبّار.
11- 11 . فی «بخ» : «أبا الحسن» .

فَسَأَلَتْهُمْ ، فَقَالُوا : مَا نَدْرِی أَ عَلَیْکِ إِحْرَامٌ أَمْ لاَ وَ أَنْتِ حَائِضٌ ، فَتَرَکُوهَا حَتّی دَخَلَتِ الْحَرَمَ ؟

قَالَ(1) : «إِنْ کَانَ عَلَیْهَا مُهْلَةٌ ، فَلْتَرْجِعْ(2) إِلَی الْوَقْتِ ، فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ ؛ وَ إِنْ(3) لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا وَقْتٌ ، فَلْتَرْجِعْ إِلی مَا قَدَرَتْ(4) عَلَیْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ(5) مَا لاَ یَفُوتُهَا(6)» .(7)

444 / 444 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 4 / 145

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ وَرْدَانَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ کَانَ مِنْ مَکَّةَ عَلی مَسِیرَةِ عَشَرَةِ أَمْیَالٍ ، لَمْ یَدْخُلْهَا(8) إِلاَّ بِإِحْرَامٍ» .(9)

445 / 445 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : خَرَجَتْ مَعَنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا ، فَجَهِلَتِ الاْءِحْرَامَ ، فَلَمْ تُحْرِمْ

ص :356


1- 1 . فی الوسائل : «فقال» .
2- 2 . فی الوسائل : «فترجع» .
3- 3 . فی الوسائل : «فإن» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إلی ما قدرت علیه ، ظاهر الخبر أنّه مع تعذّر العود إلی المیقات یرجع إلی ما أمکن من الطریق ، وظاهر الأکثر عدمه ، بل یکفی الإحرام من أدنی الحلّ ، والأولی العمل بالروایة لصحّتها . قال السیّد فی المدارک : ولو وجب العود فتعذّر ، فمع وجوب العود إلی ما أمکن من الطریق وجهان ، أظهرهما العدم للأصل وظاهر الروایات المتضمّنة لحکم الناسی . انتهی . ولعلّه رحمه الله غفل عن هذا الخبر» . و راجع أیضا : مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 232 .
5- 5 . فی «بح» : «وبقدر» .
6- 6 . فی التهذیب : + «الحجّ فتحرم» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1362 ، بسنده عن صفوان . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ح 7680 الوافی ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12424 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14934 .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لم یدخلها ، لعلّ المعنی أنّه یحرم من موضعه ولا یترک الإحرام ؛ لعدم توسّط المیقات بینه وبین مکّة» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12430 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 404 ، ح 16627 .

حَتّی دَخَلْنَا مَکَّةَ وَ نَسِینَا أَنْ نَأْمُرَهَا بِذلِکَ ؟

قَالَ(1) : «فَمُرُوهَا فَلْتُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهَا مِنْ مَکَّةَ(2) أَوْ مِنَ الْمَسْجِدِ» .(3)

(77) باب ما یجب لعقد الإحرام

77 _ بَابُ مَا یَجِبُ لِعَقْدِ الاْءِحْرَامِ

446 / 446 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْعَقِیقِ(5) مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ إِلَی الْوَقْتِ مِنْ هذِهِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الاْءِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ(6) ، فَانْتِفْ إِبْطَیْکَ(7) ، وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ ، وَاطْلِ(8) عَانَتَکَ ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ ، وَ لاَ یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذلِکَ بَدَأْتَ ، ثُمَّ اسْتَکْ(9) ، وَ اغْتَسِلْ ، وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ ، وَ لْیَکُنْ فَرَاغُکَ مِنْ ذلِکَ إِنْ شَاءَ اللّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(10) ،

ص :357


1- 1 . فی «بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی «جد» : - «من مکّة» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 505 ، ح 12425 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 329 ، ح 14935 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . «العقیق» : هو موضع قریب من ذات عِرْق ، قبلها بمرحلة أو مرحلتین . النهایة ، ج 3 ، ص 278 (عقق) .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 3807 : - «إن شاء اللّه» .
7- 7 . فی «ی ، بح ، بف ، جد» والوسائل ، ح 16410 : «إبطک» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فانتف إبطیک ، یمکن أن یکون المراد بالنتف مطلق الإزالة ، فعبّر عنه بما هو الشائع ؛ فإنّ الظاهر أنّ الحلق أفضل من النتف ، کما صرّح به جماعة من الأصحاب ، وسیأتی فی خبر ابن أبی یعفور . وهذه المقدّمات کلّها مستحبّة ، کما قطع به الأصحاب إلاّ الغسل ؛ فانّه ذهب فیه ابن أبی عقیل إلی الوجوب ، والمشهور فیه الاستحباب أیضا» .
8- 8 . یجوز قراءته بصیغة الأمر من المجرّد وباب الافتعال وباب الإفعال .
9- 9 . فی النهایة ، ج 2 ، ص 425 : «یقال : ساک فاه یسوکه ، إذا دلکه بالسواک ، فإذا لم تذکر الفم قلت : استاک» .
10- 10 . فی «جن» : + «ولا یضرّک» .

وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلاَ یَضُرُّکَ(1) ، غَیْرَ أَنِّی أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ(2) ذَاکَ(3) مَعَ الاِخْتِیَارِ(4) عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(5)» .(6)

447 / 447 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «السُّنَّةُ فِی الاْءِحْرَامِ : تَقْلِیمُ الاْءَظْفَارِ ، وَ أَخْذُ الشَّارِبِ ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ» .(7)

448 / 448 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : إِذَا أَطْلَیْتُ(8) لِلاْءِحْرَامِ الاْءَوَّلِ کَیْفَ 4 / 146

أَصْنَعُ فِی الطَّلْیَةِ الاْءَخِیرَةِ ؟ وَ کَمْ بَیْنَهُمَا ؟

قَالَ(9) : «إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً

ص :358


1- 1 . فی «جد» : + «ذلک مع الاختیار عند زوال الشمس ، فلا یضرّک» . وفی «بح» وحاشیة «ظ» : + «ذلک مع الاختیار عند زوال الشمس» . وفی الوسائل ، ح 16460 : + «ذلک» .
2- 2 . فی «بث ، جن» : - «غیر أنّی اُحبّ أن یکون» .
3- 3 . فی «ی ، بخ» : - «ذاک» . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف عن بعض النسخ وفی الوسائل ، ح 16460 : «ذلک» .
4- 4 . فی «ی» : «مع الاختیار غیر أنّی اُحبّ أن یکون» بدل «غیر أنیّ اُحبّ أن یکون ذاک مع الاختیار» . و فی «ظ ، بف ، جد» والوافی : - «ذاک مع الاختیار» . وفی الوسائل ، ح 16460 : - «مع الاختیار» .
5- 5 . فی «بس» والمرآة : «ذاک مع الاختیار عند زوال الشمس غیر أنّی اُحبّ أن یکون عند زوال الشمس» بدل «غیر أنّی اُحبّ» إلی هنا .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 307 ، ح 2533 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 511 ، ح 12439 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 336 ، ح 3807 ؛ وفیه ، ج 12 ، ص 339 ، ح 16460 ؛ وفیه ، ص 323 ، ح 16410 ، إلی قوله : «واغتسل والبس ثیابک» .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 512 ، ح 12441 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 323 ، ح 16411 .
8- 8 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : «طلیت» .
9- 9 . فی «بث ، بس» والفقیه : «فقال» .

فَاطَّلِ(1)» .(2)

449 / 449 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ(3) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(4) تَطَّلِیَ قَبْلَ الاْءِحْرَامِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً» .(5)

450 / 450 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

کَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ سَعِیدٍ(6) إِلی أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَیْرِ غُسْلٍ أَوْ بِغَیْرِ صَلاَةٍ ، عَالِمٌ أَوْ(7) جَاهِلٌ(8) : مَا عَلَیْهِ فِی ذلِکَ ؟ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی أَنْ یَصْنَعَ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «یُعِیدُ(9)» .(10)

451 / 451 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ ، قَالَ :

ص :359


1- 1 . فی المرآة : «ظاهره الاکتفاء بأقلّ من خمسة عشر یوما و عدم استحبابه لأقلّ من ذلک ، کما هو ظاهر المحققّ و جماعة ، وذهب العلاّمة و جماعة إلی أنّ المراد به نفی تأکّد الاستحباب ، ویستحبّ قبل ذلک أیضا لغیره من الأخبار ، وهو أظهر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 62 ، ح 198 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 308 ، ح 2536 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة الوافی ، ج 12 ، ص 512 ، ح 12444 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 325 ، ح 16415 .
3- 3 . فی «ظ ، بث ، بس» والوسائل والتهذیب : + «بن محمّد» .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس» والوافی والتهذیب : «أن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 62 ، ح 197 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 513 ، ح 12446 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 325 ، ح 16416 .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» والتهذیب : «الحسین بن سعید» بدل «الحسن بن سعید» .
7- 7 . فی «بث» : «أم» .
8- 8 . فی «بخ» : «عالما أو جاهلاً» .
9- 9 . فی «بخ» والتهذیب : «یعیده» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 78 ، ح 260 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن أخیه الحسن ، عن العبد الصالح أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 514 ، ح 12449 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 347 ، ، ذیل ح 16479 .

کُنَّا بِالْمَدِینَةِ ، فَلاَحَانِی(1) زُرَارَةُ فِی(2) نَتْفِ الاْءِبْطِ وَ حَلْقِهِ ، فَقُلْتُ : حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَ قَالَ زُرَارَةُ : نَتْفُهُ أَفْضَلُ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی وَ قَدِ(3) اطَّلی إِبْطَیْهِ ، فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ : یَکْفِیکَ(4) ؟ قَالَ(5) : لاَ ، لَعَلَّهُ فَعَلَ هذَا لِمَا لاَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَفْعَلَهُ ، فَقَالَ : «فِیمَا(6) أَنْتُمَا ؟» فَقُلْتُ : إِنَّ زُرَارَةَ لاَحَانِی(7) فِی نَتْفِ الاْءِبْطِ وَ حَلْقِهِ ، قُلْتُ(8) : حَلْقُهُ أَفْضَلُ(9) ، وَ قَالَ زُرَارَةُ(10) : نَتْفُهُ أَفْضَلُ(11) .

فَقَالَ : «أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ» ثُمَّ قَالَ لَنَا : «اطَّلِیَا» فَقُلْنَا : فَعَلْنَا(12) مُنْذُ ثَلاَثٍ(13) ، فَقَالَ : «أَعِیدَا ؛ فَإِنَّ الاِطِّلاَءَ طَهُورٌ» .(14)

ص :360


1- 1 . الملاحاة : المنازعة . ویحکی عن الأصمعی أنّه قال : «الملاحاة : الملاومة والمباغضة ، ثمّ کثر ذلک حتّی جعلت کلّ ممانعة ومدافعة ملاحاة» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2481 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 242 (لحا) .
2- 2 . فی «جن» : «عن» .
3- 3 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف، جد» والکافی ، ح 12828 والتهذیب : «قد» بدون الواو .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یکفیک ، أی ما رأیت من فعله علیه السلام ، ویظهر من تصدیق زرارة أنّ نزاعهم کان فی وجوب النتف وعدمه ، أو فی النتف أو غیر النتف ، ویکون ذکر الحلق علی سبیل المثال» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد» : «فقال» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 12828 والتهذیب : «فیم» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 12828 : «فیم أنتم ؟ فقلت : لاحانی زرارة» بدل «فیما أنتما ؟ فقلت : إنّ زرارة لاحانی» .
8- 8 . فی «بح» والکافی ، ح 12828 والتهذیب : «فقلت» .
9- 9 . فی «ظ ، بث ، بح ، بف ، جد» : + «من نتفه» .
10- 10 . فی الکافی ، ح 12828 : - «زرارة» .
11- 11 . فی التهذیب : - «وقال زرارة : نتفه أفضل» .
12- 12 . فی «ظ ، بس» : «قد فعلنا» . و فی الکافی ، ح 12828 : + «ذلک» .
13- 13 . فی التهذیب : «ثلاثة» .
14- 14 . الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب الإبط ، ح 12828 ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ومحمّد بن یحیی ، عن محمّد بن أحمد ، عن یوسف بن السخت البصری ، عن محمّد بن سلیمان ، عن إبراهیم بن یحیی بن أبی البلاد ، عن الحسن بن علیّ بن مهران جمیعا ، عن عبداللّه بن أبی یعفور . التهذیب ، ج 5 ، ص 62 ، ح 199 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 292، صدر ح 1 ، بسنده عن عبداللّه بن أبی یعفور ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 1 ، ص 120 ، ح 263 ، مرسلاً ، وتمام الروایة فیه : «حلقه أفضل من نتفه وطلیه أفضل من حلقه» . و راجع : الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب الإبط ، ح 12827 الوافی ، ج 6 ، ص 618 ، ح 5065 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 69 ، ح 1510 ؛ و ص 137 ، ح 1732 .

(78) باب ما یجزئ من غسل الإحرام و ما لا یجزئ

78 _ بَابُ مَا یُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الاْءِحْرَامِ وَ مَا لاَ یُجْزِئُ

452 / 452 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «غُسْلُ یَوْمِکَ لِیَوْمِکَ(1) ، وَ غُسْلُ لَیْلَتِکَ لِلَیْلَتِکَ» .(2)

4 / 147

453 / 453 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَةِ لاِءِحْرَامِهِ : أَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ مِنْ(5) غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَةِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

فَأَتَاهُ(6) رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ(7) : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، فَعَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ حَتّی أَمْسی ؟ قَالَ : «یُعِیدُ الْغُسْلَ ، یَغْتَسِلُ نَهَاراً لِیَوْمِهِ ذلِکَ ، وَ لَیْلاً لِلَیْلَتِهِ» .(8)

ص :361


1- 1 . فی المرآة : «ظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام الیوم ، أو إتمام اللیل» .
2- 2 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 310 ، ح 2542 الوافی ، ج 12 ، ص 514 ، ح 12450 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 328 ، ح 16425 .
3- 3 . فی «بث» : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 200 : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 201 : «عن» .
6- 6 . فی الوافی والوسائل : «أتاه».
7- 7 . فی «ی ، بح ، جن» : «قال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 63 ، ح 200 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 309 ، ذیل ح 2538 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 63 ، ح 201 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّها إلی قوله : «قال : نعم» الوافی ، ج 12 ، ص 515 ، ح 12452 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 326 ، ح 16420 .

454 / 454 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلاْءِحْرَامِ ، ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ(2)» .(3)

455 / 455 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(4) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلاْءِحْرَامِ ، ثُمَّ لَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ ؟

قَالَ(5) : «قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ(6)» .(7)

456 / 456 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص :362


1- 1 . فی الاستبصار ، ح 537 : + «عن سهل بن زیاد» لکنّه غیر مذکور فی بعض نسخه .
2- 2 . فی المدارک : «والأصحّ عدم انتقاض الغسل بذلک ، وإن استحبّت الإعادة ، بل لا یبعد عدم تأکّد استحباب الإعادة ، کما تدلّ علیه صحیحة العیص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینة ویلبس ثوبین ، ثمّ ینام قبل أن یحرم ؟ قال : لیس علیه غسل . والظاهر أنّ المراد نفی تأکّد الغسل» . مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 252 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 206 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 537 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 311 ، ح 2544 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 539 الوافی ، ج 12 ، ص 515 ، ح 12454 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 329 ، ح 16430 .
4- 4 . فی التهذیب : + «بن سعید» .
5- 5 . فی التهذیب : «فقال» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 252 : «قوله علیه السلام : قد انتقض غسله ، المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا یجوز للمحرم لبسه وأکل ما لا یجوز أکله ، وألحق الشهید فی الدروس الطیب أیضا لصحیحة عمر بن یزید ، والمشهور عدم استحباب الإعادة لغیرها من تروک الإحرام» . وراجع أیضا : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 343 ، الدرس 90 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 95 ، ح 209 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 516 ، ح 12456 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 330 ، ح 16433 .
8- 8 . فی الاستبصار : + «بن أبی نصر» .

أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلاْءِحْرَامِ ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ» .(1)

457 / 457 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(2) :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام فِی رَجُلٍ اغْتَسَلَ لاِءِحْرَامِهِ(4) ، ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : «یَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ(5) ، وَ لاَ یُعِیدُ الْغُسْلَ» .(6)

458 / 458 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

أَرْسَلْنَا إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ نَحْنُ(7) جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَةِ : إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُوَدِّعَکَ ، فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا: «أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَةِ ؛ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَعْسُرَ(8) عَلَیْکُمُ الْمَاءُ(9) بِذِی الْحُلَیْفَةِ، فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَةِ، وَالْبَسُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تُحْرِمُونَ فِیهَا،ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادی أَوْ مَثَانِیَ(10)».(11)

ص :363


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 538 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 311 ، ذیل ح 2543 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 515 ، ح 12455 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 330 ، ح 16431 .
2- 2 . فی «جن» : «بعض أصحابنا» .
3- 3 . فی «بخ» : «أبی عبد اللّه» .
4- 4 . فی «ظ» : «لإحرام» . وفی الوافی والتهذیب : «للإحرام» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یمسحها بالماء ، أی استحبابا ؛ لکراهة الحدید» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 211 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 310 ، ح 2543 ، مرسلاً الوافی ، ج 12 ، ص 516 ، ح 12458 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 331 ، ح 16436 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «نحن» بدون الواو .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «أن یعزّ» .
9- 9 . فی الوسائل والفقیه : «الماء علیکم» .
10- 10 . فی الوافی : «مثنی» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 63 ، ح 202 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 308 ، صدر ح 2537 ، معلّقا عن ï ابن أبی عمیر الوافی ، ج 12 ، ص 517 ، ح 12460 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 326 ، ح 16418 .

4 / 148

459 / 459 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ ، فَلَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ ، فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ» .(1)

460 / 460 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ ابْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلاْءِحْرَامِ ، ثُمَّ یَمْسَحُ رَأْسَهُ بِمِنْدِیلٍ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(2)

(79) باب ما یجوز للمحرم بعد اغتساله من الطیب و ...

79 _ بَابُ مَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ(3) بَعْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الطِّیبِ

وَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِ ذلِکَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ

461 / 461 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(4) عَنِ الرَّجُلِ یَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِیهِ طِیبٌ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ ؟

ص :364


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 65 ، ح 210 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 311 ، ذیل ح 2543 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 218 ، وفی الأخیرین مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 516 ، ح 12457 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 331 ، ح 16434 .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 311 ، ذیل ح 2543 ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2706 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1079 الوافی ، ج 12 ، ص 516 ، ح 12459 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 331 ، ح 16435 .
3- 3 . فی «بث ، بف» وحاشیة «ی» : «للمحلّ» .
4- 4 . فی «ی» : «سألت» .

فَقَالَ(1) : «لاَ تَدَّهِنْ(2) حِینَ تُرِیدُ(3) أَنْ تُحْرِمَ(4) بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ تَبْقی(5) رَائِحَتُهُ فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ ، وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتّی تَحِلَّ» .(6)

462 / 462 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لاَ عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ(7) تَبْقی فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ ، وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ ، فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتّی تَحِلَّ» .(8)

463 / 463 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّیبِ عِنْدَ الاْءِحْرَامِ ، وَ الدُّهْنِ ؟

فَقَالَ : «کَانَ عَلِیٌّ علیه السلام لاَ یَزِیدُ عَلَی(9) السَّلِیخَةِ(10)» .(11)

464 / 464 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ

ص :365


1- 1 . هکذا فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
2- 2 . فی «بف» : «لایدّهن» .
3- 3 . فی «ظ ، بف» : «یرید» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «أن یحرم» .
5- 5 . فی «بث» والتهذیب والفقیه : «یبقی» .
6- 6 . الاستبصار ، ج 2 ، ص 181 ، ح 602 ، معلّقا عن الحسین بن سعید . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 310 ، ح 2540 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1031 ، معلّقا عن القاسم بن محمّد الجوهری الوافی ، ج 12 ، ص 519 ، ح 12464 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 458 ، ذیل ح 16773 .
7- 7 . هکذا فی «ی» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : - «أنّ» .وفی «بف» والمطبوع : «من أجل رائحة» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 303 ، ح 1032 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 181 ، ح 603 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 451 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی الوافی ، ج 12 ، ص 519 ، ح 12465 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 458 ، ح 16773 .
9- 9 . فی الوسائل : «عن» .
10- 10 . «السلیخة» : شیء من العطر تراه کأنّه قشر منسلخ ذو شعب ، ودهن ثمر البان قبل أن یربّب . وقال العلاّمة المجلسی : «أقول : لعلّها ممّا لا تبقی رائحته بعد الإحرام» . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 26 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 376 (سلخ) .
11- 11 . الوافی ، ج 12 ، ص 520 ، ح 12468 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 461 ، ح 16781 .

4 / 149

دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ لِلاْءِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ(1)» وَ کَانَ یَکْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ(2) الَّذِی یَبْقی .(3)

465 / 465 . أَحْمَدُ(4) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ یَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» فَادَّهَنَّا(5) عِنْدَهُ بِسَلِیخَةِ بَانٍ(6) ، وَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَدَّهِنُ بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ لِلاْءِحْرَامِ ، وَ أَنَّهُ یَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ یَکُنْ غَالِیَةً(7) ، أَوْ دُهْناً فِیهِ مِسْکٌ أَوْ عَنْبَرٌ .(8)

466 / 466 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ(9) ، قَالَ :

ص :366


1- 1 . فی الوسائل : «وبعده» .
2- 2 . «الخاثر» : الغلیظ ؛ من الخُثُورَة ، وهو نقیض الرقّة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 642 ؛ المصباح المنیر ، ص 164 (خثر) . وفی المرآة : «وأقول : الکراهة لا تنافی الحرمة» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 520 ، ح 12469 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 460 ، ح 16779 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وادّهنّا» .
6- 6 . قال الجوهری : «البان : ضرب من الشجر طیّب الزهر ، واحدتها بانَةٌ ... ومنه دهن البان» . وقال ابن منظور : «البان : شجر یسمو ویطول فی استواء مثل نبات الأَثْل ، وورقه أیضا هَدَب کهَدَب الأثل ، ولیس لخشبه صلابة ، وواحدته بانة . قال أبو زیاد : من العضاه البان ، وله هَدَب طوال شدید الخضرة ، وینبت فی الهِضَب ، وثمرته تشبه قُرون اللوبیاء إلاّ أنّ خضرتها شدیدة ، ولها حبّ ، ومن ذلک الحبّ یستخرج دهن البان» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2081 (بون) ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 70 (بین) .
7- 7 . الغالیة : نوع من الطیب مرکّب من مسک وعنبر وعود ودهن ، وهی معروفة ، یقال : أوّل من سمّاها سلیمان بن عبد الملک . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2448 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 383 (غلا) .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 521 ، ح 12471 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 460 ، ح 16780 ، وفیه ، ص 336 ، ح 16450 ، إلی قوله : «قال : نعم» .
9- 9 . فی «ظ» : - «بن عبد العزیز» .

اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام لِلاْءِحْرَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ(1) مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّی ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ : «هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ حَتّی نَأْکُلَهُ(2)» .(3)

467 / 467 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلاْءِحْرَامِ(4) ، فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَةَ أَوْ یُلَبِّ(5) .(6)

468 / 468 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَ عَقَدَ الاْءِحْرَامَ(7) ، ثُمَّ مَسَّ طِیباً(8) ، أَوْ صَادَ صَیْداً ، أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ(9)» .(10)

ص :367


1- 1 . فی الوسائل : «أتی» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی نأکله ، ظاهره أنّه علیه السلام لم یکن لبّی بعد ، ویدلّ علی عدم مقارنة التلبیة کما سیأتی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 83 ، ح 276 ، بسنده عن صفوان و ابن أبی عمیر ، عن عبداللّه بن مسکان ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 322 ، ح 2566 ، بسنده عن علیّ بن عبدالعزیز ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 524 ، ح 12480 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 335 ، ح 16446 .
4- 4 . فی الوافی : «فی الإحرام» .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أو یلبّ ، لعلّ التردید من الراوی» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1090 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 190 ، ح 637 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12477 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 336 ، ح 16447 ؛ و ج 13 ، ص 107 ، ح 17350 .
7- 7 . فی الوافی : + «وأهلّ بالحجّ» .
8- 8 . فی «بخ» : «الطیب» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 255 : «یدلّ علی ما هو المقطوع به فی کلام الأصحاب من أنّه إذا عقد نیّة الإحرام و لبس ثوبیه ، ثمّ لم یلبّ وفعل ما لایحلّ للمحرم فعله ، لم یلزمه بذلک کفّارة إذا کان متمتّعا أو مفردا ، وکذا لو کان قارنا لم یشعر و لم یقلد . ونقل السیّد المرتضی رحمه الله فی الانتصار إجماع الفرق فیه ، وربّما ظهر من الروایات أنّه لایجب استئناف نیّة الإحرام بعد ذلک ، بل یکفی الإتیان بالتلبیة ، وعلی هذا فیکون المنوی عند عقد الإحرام اجتناب ما یجب علی المحرم اجتنابه من حین التلبیة ، وصرّح المرتضی فی الانتصار بوجوب استئناف النیّة قبل التلبیة والحال هذه ، وهو الأحوط» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 189 ، ح 635 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ï ج 5 ، ص 82 ، ح 273 ، بسنده عن جمیل بن درّاج ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 321 ، ح 2565 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12476 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 336 ، ح 16448 ؛ و ص 433 ، ح 16700 .

4 / 150

469 / 469 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ ، فَصَلّی وَ أَحْرَمَ(1) وَ خَرَجَ(2) مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ أَنْ یَنْقُضَ ذلِکَ بِمُوَاقَعَةِ(3) النِّسَاءِ : أَ لَهُ ذلِکَ ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «نَعَمْ» أَوْ «لاَ بَأْسَ بِهِ(4)» .(5)

470 / 470 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ(6) ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَهَیَّأَ لِلاْءِحْرَامِ ، وَ فَرَغَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ(7) : الصَّلاَةِ وَ جَمِیعِ الشُّرُوطِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ یُلَبِّ : أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ ذلِکَ ، وَ یُوَاقِعَ النِّسَاءَ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ» .(8)

ص :368


1- 1 . فی حاشیة «بث» : «ثمّ أحرم» .
2- 2 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه : «ثمّ خرج» .
3- 3 . فی «بح ، جن» : «لمواقعة» . وفی حاشیة «بث» : «لمرافقة» .
4- 4 . فی «بخ ، بس ، بف» والوافی : «ولا بأس به» بدل «أو لا بأس به» . فی المرآة : «یمکن الاستدلال به علی ما ذهب إلیه السیّد رحمه الله کما ذکرنا فی الخبر السابق» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 322 ، ح 2569 ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی إبراهیم الوافی ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12478 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 337 ، ح 16451 .
6- 6 . فی التهذیب : «وإسماعیل بن مهران» . وفی الاستبصار : «وإسماعیل بن مرّار» . وکلاهما سهو ؛ فقد توسّط إسماعیل بن مرّار بین إبراهیم بن هاشم و بین یونس [بن عبد الرحمن] فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 3 ، ص 474 _ 477 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : + «إلاّ» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 316 ، ح 1089 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 189 ، ح 636 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 523 ، ح 12479 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 336 ، ح 16449 .

(80) باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فیه

80 _ بَابُ صَلاَةِ الاْءِحْرَامِ وَ عَقْدِهِ وَ الاِشْتِرَاطِ فِیهِ

471 / 471 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ؛ وَ(1) مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ :

«لاَ یَضُرُّکَ بِلَیْلٍ أَحْرَمْتَ أَمْ نَهَارٍ ، إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذلِکَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ(2)» .(3)

472 / 472 . عَلِیٌّ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، وَابْنِ(5) أَبِی

ص :369


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «معاویة بن عمّار» علی «حمّاد عن الحلبی» . یدلّ علی ذلک مضافا إلی أنّ ابن أبی عمیر روی عن معاویة بن عمّار کتاب الحجّ ، ومضافا إلی روایة ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی کثیرٍ من الأسناد جدّا ، أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 78 ، ح 256 ، بإسناده عن موسی بن القاسم عن صفوان _ وهو أیضا یروی کتب معاویة بن عمّار _ عن معاویة بن عمّار وحمّاد بن عثمان عن عبید اللّه الحلبی کلاهما عن أبی عبد اللّه علیه السلام . راجع : رجال النجاشی ، ص 411 ، الرقم 1096 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 462 ، الرقم 737 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 18 ، ص 429 _ 433 ؛ و ص 436 _ 438 .
2- 2 . فی الوافی : «وجه الأفضلیّة التأسّی بالنبیّ صلی الله علیه و آله وموافقته فی فعله» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 256 : «قوله علیه السلام : عند زوال الشمس ، ظاهر کلام الأصحاب أنّ الأفضل إیقاع الإحرام بعد فریضة الظهر ، وبعده فی الفضل بعد فریضة اُخری ، فإن لم یتّفق صلّی للإحرام ستّ رکعات وأقلّه رکعتان ، وبه جمعوا بین الأخبار ، وهو حسن» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 78 ، ح 256 ، بسنده عن معاویة بن عمّار و حمّاد بن عثمان ، عن عبیداللّه الحلبی ، کلاهما عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 525 ، ذیل ح 3133 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 530 ، ح 12489 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 338 ، ذیل ح 16455 .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب : + «بن إبراهیم» .
5- 5 . هکذا فی «بس ، بف ، جد» وحاشیة «بث» والوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جن» والمطبوع : «عن ابن» بدل «وابن» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روی صفوان بن یحیی _ وهو المراد من صفوان فی ما نحن فیه _ وابن أبی عمیر کتب معاویة بن عمّار ، وتکرّرت روایة کلّ واحدٍ منهما عن معاویة منفردا ، کما تکرّر التعاطف بینهما فی الروایة عنه . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 462 ، الرقم 737 ؛ رجال النجاشی ، ص 411 ، الرقم 1096 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 419 _ 421 ؛ و ص 456 _ 458 ؛ و ج 22 ، ص 306 _ 311 . وانظر أیضا علی سبیل المثال : الکافی ، ح 6994 و 7032 و 7120 و 7151 و 7177 و 7194 و 7324 و 7355 و 7372 و 7461 و 7492 .

عُمَیْرٍ جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لاَ یَکُونُ إِحْرَامٌ إِلاَّ فِی دُبُرِ صَلاَةٍ مَکْتُوبَةٍ ، أَحْرَمْتَ(1) فِی دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ ، وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَةً(2) ، صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهِمَا(3) ، فَإِذَا انْفَتَلْتَ(4) مِنْ صَلاَتِکَ ، فَاحْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَکَ ، وَ آمَنَ بِوَعْدِکَ ، وَ اتَّبَعَ أَمْرَکَ ؛ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ لاَ أُوقی إِلاَّ مَا وَقَیْتَ(5) ، وَ لاَ آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَیْتَ ، وَ قَدْ ذَکَرْتَ الْحَجَّ ، فَأَسْأَلُکَ أَنْ 4 / 151

تَعْزِمَ لِی(6) عَلَیْهِ عَلی کِتَابِکَ(7) وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ، وَ تُقَوِّیَنِی عَلی مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ ، وَ تَسَلَّمَ(8) مِنِّی مَنَاسِکِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ(9) وَ عَافِیَةٍ ، وَاجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ(10) الَّذِینَ(11) رَضِیتَ وَ ارْتَضَیْتَ(12) وَ سَمَّیْتَ وَ کَتَبْتَ(13) ؛ اللّهُمَّ فَتَمِّمْ لِی حَجِّی(14) وَ عُمْرَتِی، اللّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ

ص :370


1- 1 . فی التهذیب : «تحرم» .
2- 2 . فی الوافی : «وإن کانت نافلة ؛ یعنی وإن لم یکن وقت صلاة مکتوبة وتکون صلاتک للإحرام نافلة» .
3- 3 . فی الوافی : «دبرها» . وفی التهذیب : + «بعد التسلیم» .
4- 4 . الانفتال : الانصراف ؛ یقال : انفتل فلان عن صلاته ، أی انصرف . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1788 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 514 (فتل) .
5- 5 . فی «ی» : «أوقیت» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إلاّ ما وقیت ، أی ممّا وقیت» .
6- 6 . «أن تعزم لی» ، أی تخلق لی قوّة وصبرا . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 232 (عزم) .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : علی کتابک ، حال عن الضمیر فی علیه ، أی حال کونه موافقا لکتابک وسنّة نبیّک» .
8- 8 . فی الوافی : «تسلّم ، بالتشدید وحذف إحدی التاءین : تقبّل» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : - «منک» .
10- 10 . الوَفْد : القادمون ، والمراد : القادمون إلی الحجّ . قال الراغب : «الوفد : هم الذین یقدمون علی الملوک مستنجزین الحوائج» . راجع : المفردات للراغب ، ص 877 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 209 (وفد) .
11- 11 . فی «جد» : «الذی» .
12- 12 . فی «جن» : - «وارتضیت» .
13- 13 . فی حاشیة «بث» والمرآة : «و کنّیت» . وفی الفقیه : + «اللّهمّ إنّی خرجت من شقّة بعیدة وأنفقت مالی ابتغاء مرضاتک» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جد» والتهذیب : «حجّتی» .

إِلَی الْحَجِّ عَلی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله ، فَإِنْ عَرَضَ لِی شَیْءٌ یَحْبِسُنِی ، فَحُلَّنِی(1) حَیْثُ حَبَسْتَنِی(2) لِقَدَرِکَ(3) الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ ؛ اللّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ(4) حَجَّةً فَعُمْرَةً(5) ، أَحْرَمَ(6) لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ(7) ، أَبْتَغِی بِذلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الاْآخِرَةَ» .

قَالَ : «وَ یُجْزِئُکَ أَنْ تَقُولَ هذَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِینَ تُحْرِمُ ، ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَیْئَةً(8) ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الاْءَرْضُ(9) ، مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ ··· î

ص :371


1- 1 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «ظ» والوافی . وفی المطبوع : «فخلّنی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فحلّنی ، لعلّه من حلّ العقد ، لا من الإحلال ؛ فإنّه لازم . وقال الجوهری : حلّ المحرم یحلّ حلالاً ، وأحلّ بمعنی . وقال : وحللت العقدة اُحلّها حلاًّ ، أی فتحتها فانحلّت» . وراجع أیضا : الصحاح ، ج 4 ، ص 1674 (حلل) .
2- 2 . فی «ظ ، بخ» : «حبسنی» .
3- 3 . فی «ی» : «بقدرک» .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، جد» : «لم یکن» .
5- 5 . فی «جد» : «فبعمرة» . وفی الوافی : «إن لم تکن حجّة : إن لم یتیسّر لی إتمام الحجّ فیکون هذا الإحرام للعمرة فأتمّها عمرة» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أحرم ، بصیغة الماضی ، وربما یقرأ بصیغة المضارع ، فیکون شعری بدلاً من الضمیر المستتر ، أو منصوبا بنزع الخافض ، أی بشعری وبشری . ولا یخفی بعده» .
7- 7 . فی المرآة : «ظاهر الخبر أنّ ما هو جزء حقیقة الإحرام ، هو العزم علی ترک تلک الثلاثة ، وأمّا غیرها فهی واجبات خارجة عن حقیقته ، ولا استبعاد فی ذلک . وعلی المشهور یمکن حمله علی أنّه علیه السلام إنّما خصّ بالذکر هذه الأشیاء لکونها الأهمّ فی الإحرام ، وأمّا القصد فلابدّ من شموله لجمیع المحرّمات ولو إجمالاً» .
8- 8 . فی الوافی : «هنیهة» . وقال ابن الأثیر : «وفیه : أنّه أقام هُنَیّة ، أی قلیلاً من الزمان ، وهو تصغیر هَنَة . ویقال : هُنَیْهَةً أیضا» . وقال الفیروزآبادی : «الهنیئة فی صحیح البخاری ، أی شیء یسیر ، وصوابه ترک الهمزة ، ویذکر فی ه ن و» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 279 (هنا) ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 126 (هنأ) .
9- 9 . فی اللغة : استوت به الأرض ، وتسوّت ، وسُوّیت علیه ، کلّه : هلک فیها . وقال العلاّمة الفیض : «استوت بک الأرض : سلکت فیها» ، فکأنّه _ قدّس سرّه _ أخذه من قولهم : استوت به راحلته ، أی رفعته علی ظهرها ، والمناسب هاهنا هذا المعنی ، کما هو واضح . راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 415 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1701 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 236 (سوا) .

رَاکِباً ، فَلَبِّ(1)» .(2)

473 / 473 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ، فَکَیْفَ أَقُولُ ؟

قَالَ : «تَقُولُ(3) : "اللّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ عَلی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ صلی الله علیه و آله " ، وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی(4) تُرِیدُ» .(5)

474 / 474 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَ لَیْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَمْ نَهَاراً ؟ فَقَالَ : «نَهَاراً»(6) .

قُلْتُ(7) : أَیَّ سَاعَةٍ ؟ قَالَ(8) : «صَلاَةَ الظُّهْرِ» .

فَسَأَلْتُهُ : مَتی تَری أَنْ نُحْرِمَ ؟ فَقَالَ(9) : «سَوَاءٌ عَلَیْکُمْ ، إِنَّمَا أَحْرَمَ

ص :372


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلبّ ، ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبیة لنیّة الإحرام وعدم وجوب التلبیة سرّا ، کما ذکره جماعة وقد اختلف فیه ... وینبغی القطع بجواز تأخیر التلبیة عن نیّة الإحرام للأخبار الکثیرة الدالّة علیه ، بل یظهر من هذا الخبر تعیّن ذلک ، لکنّ الظاهر أنّه للاستحباب ، والذی یقتضیه الجمع بین الأخبار التخییر بین التلبیة فی موضع عقد الإحرام وبعد المشی هنیئة وبعد الوصول إلی البیداء ، وإن کان الأحوط بینهما الجمع» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 77 ، ح 253 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 166 ، ح 548 ، معلّقا عن الکلینی ، وفی الأخیر إلی قوله : «وأحرمت فی دبرها بعد التسلیم» . الفقیه ، ج 2 ، ص 318 ، ح 2558 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 216 و 222 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 91 ، ح 300 الوافی ، ج 12 ، ص 530 ، ح 12490 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 340 ، ذیل ح 16462 .
3- 3 . فی «بخ» : «قل» .
4- 4 . فی الوافی : «التی» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 319 ، ح 2560 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 79 ، ح 261 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 551 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 79 ، ح 262 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 552 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 534 ، ح 12496 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 342 ، ذیل ح 16464 .
6- 6 . فی الوافی : «بل نهارا» .
7- 7 . فی «بس ، جد» والوافی والوسائل والفقیه : «فقلت» .
8- 8 . فی الاستبصار : + «بعد» .
9- 9 . فی الوسائل والفقیه : «قال» .

رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (1) صَلاَةَ الظُّهْرِ(2) ؛ لاِءَنَّ الْمَاءَ کَانَ قَلِیلاً کَأَنْ یَکُونَ(3) فِی رُؤُوسِ الْجِبَالِ ، فَیُهَجِّرُ الرَّجُلُ(4) إِلی مِثْلِ ذلِکَ مِنَ الْغَدِ وَ(5) لاَ یَکَادُ(6) یَقْدِرُونَ عَلَی الْمَاءِ ، وَ إِنَّمَا أُحْدِثَتْ هذِهِ الْمِیَاهُ حَدِیثاً» . (7)

4 / 152

475 / 475 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :373


1- 1 . فی «بح» : + «بعد» .
2- 2 . فی «بس» : - «فسألته : متی تری» إلی هنا .
3- 3 . فی الوسائل : - «یکون» .
4- 4 . التهجیر : التبکیر إلی کلّ شیء والمبادرة إلیه ، وهی لغة حجازیّة ، ومنه الحدیث : «لو یعلم الناس ما فی التهجیر لاستبقوا إلیه» أراد المبادرة إلی أوّل وقت الصلاة ؛ یقال : هجّر ، إذا صار فی الهاجرة ، وهی نصف النهار فی القیظ خاصّة ، ثمّ قیل : هجّر إلی الصلاة ، إذا بکّر ومضی إلیها فی أوّل وقتها . وقال العلاّمة الفیض : «فیهجر الرجل إلی مثل ذلک من الغد ؛ یعنی یذهب فی طلب الماء الیوم ، فلا یأتی به إلاّ أن یمضی به من الغد مقدار ما مضی من الیوم ، والمراد أنّ السبب فی إحرام النبیّ صلی الله علیه و آله وقت الظهر إنّما کان حصول الماء له فی ذلک الوقت» . وقال مراد فی هامش الوافی : «ولعلّ المعنی : إذا ذهب الرجل إلی تحصیل الماء فی أوّل النهار رجع فی الغد فی مثل الساعة التی ذهب ، فکان عند رجوعه قد صلّی النبیّ صلی الله علیه و آله صلاة الغداة ، فکان صلی الله علیه و آله یؤخّر الإحرام إلی وقت صلاة اُخری ، فیحرم بعد صلاة الظهر» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1869 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 246 ؛ المغرب ، ص 499 (هجر) ؛ الوافی ، ج 12 ، ص 529 _ 530 .
5- 5 . فی المرآة : «الظاهر أنّ الواو عاطفة منفصلة عن هذه الکلمة ، أی إلی ذلک الوقت من بعد ذلک الیوم . وقیل : یحتمل أن یکون الواو جزء الکلمة ، قال فی الصحاح : الغدوّ : نقیض الرواح ، وقد غدا یغدو غدوّا ، وقوله تعالی : «بِالْغُدُوِّ وَالأَْصَالِ» [الأعراف (7) : 205 و ...] أی بالغدوّات ، فعبّر بالفعل عن الوقت ، کما یقال : أتیتک طلوع الشمس ، أی وقت طلوع الشمس» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والفقیه : «فلا یکاد» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ النبیّ صلی الله علیه و آله ، ذیل ح 6854 ، عن علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه و محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد جمیعا ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 78 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 549 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، وفی کلّها إلی قوله : «قلت : أیّ ساعة؟ قال : صلاة الظهر» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 319 ، ح 2559 ، معلّقا عن الحلبی الوافی ، ج 12 ، ص 529 ، ح 12488 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 339 ، ح 16459 .

قُلْتُ لاِءَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ ، یَقُولُ بَعْضُهُمْ(1) : أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً(2) ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ(3) : أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ : أَیُّ هذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ ؟

قَالَ(4) : «انْوِ الْمُتْعَةَ» .(5)

476 / 476 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الَّذِی یَقُولُ : حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی ؟

قَالَ(6) : «هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ(7) ، قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ(8)» .(9)

ص :374


1- 1 . هکذا فی «ظ ، بخ ، بف ، جن» وحاشیة «بث ، بح» والوافی والوسائل ، ح 14709 والتهذیب والاستبصار . وفی سائر النسخ والمطبوع : «بعض» .
2- 2 . فی الوافی : «أحرم بالحجّ مفردا ؛ یعنی من غیر تسمیة التمتّع بالعمرة إلی الحجّ ، بل یسمّی الحجّ فی إحرامه خاصّة ، ویأتی أوّلاً بالعمرة ، ثمّ بالحجّ فیکون متمتّعا من غیر إظهاره التمتّع ، وذلک لمکان التقیّة ، وقوله علیه السلام : انو المتعة ، جامع للقولین ؛ فإنّ نیّة التمتّع لا ینافی عدم إظهاره ، فکأنّه علیه السلام رفع الخلاف بین القولین ، وحدیث البزنطی الآتی _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 264 _ وغیره نصّ فی هذا المعنی ؛ أعنی الجمع بین القولین» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : رفع الخلاف بین القولین ، بل مقصود السائل تحقیق الأفضل من الأمرین وأنّ نیّته إفراد الحجّ أوّلاً ، ثمّ العدول إلی عمرة التمتّع أفضل ، أو نیّة العمرة أوّلاً ؟ فأمره علیه السلام بالثانی ، وهذا یناقض الحمل علی التقیّة ؛ لأنّ العدول من الإفراد إلی التمتّع هو الذی لا یجوّزه عامّة المخالفین إلاّ الحنابلة ، فلیس فی إظهار التمتّع تقیّة ، بل فی إظهار العدول من الإفراد إلیه» . وفی المرآة : «یدلّ علی أنّ الافتتاح بعمرة التمتّع أفضل من العدول بعد إنشاء حجّ الإفراد ، بل یدلّ علی تعیّنه ، والمشهور جواز العدول اختیارا عن الإفراد إلی التمتّع إذا لم یتعیّن علیه الإفراد» .
3- 3 . فی «بح» : «یقولون» .
4- 4 . فی «بف» والوسائل ، ح 14709 : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 265 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 168 ، ح 555 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 535 ، ح 12500 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 248 ، ح 14709 ؛ و ج 12 ، ص 348 ، ح 16480 .
6- 6 . فی «بث ، بف» : «فقال» .
7- 7 . فی الفقیه والتهذیب : + «اللّه» .
8- 8 . فی الفقیه ، ح 3108 : + «ولا یسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 266 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 517 ، ح 3108 ، معلّقا عن ï حمزة بن حمران . وفیه ، ج 2 ، ص 320 ، ح 2561 ، معلّقا عن حمران بن أعین الوافی ، ج 13 ، ص 785 ، ح 13161 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 355 ، ذیل ح 16498 ؛ و ص 357 ، ح 16503 .

477 / 477 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «هُوَ حِلٌّ إِذَا حُبِسَ(1) ، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ» .(2)

478 / 478 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالُوا(3) :

أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنْ نُلَبِّیَ وَ لاَ نُسَمِّیَ شَیْئاً(4) ، وَ قَالَ : «أَصْحَابُ(5) الاْءِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ(6)» .(7)

479 / 479 . أَحْمَدُ(8) ، عَنْ عَلِیٍّ ، عَنْ سَیْفٍ(9) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(10) مُوسی(11) علیه السلام ، قَالَ(12) : «الاْءِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَیَّ ، فَلَبِّ(13)

ص :375


1- 1 . فی الوسائل : «حبسه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 267 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 786 ، ح 13163 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 357 ، ح 16502 .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «عن منصور بن حازم قال» بدل «ومنصور بن حازم قالوا» . والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّ لازم ذلک وقوع الواسطة بین سیف بن عمیرة و بین منصور بن حازم ، والمتکرّر فی الأسناد روایة سیف عن منصور بن حازم مباشرة ، ووقوع الواسطة بینهما غیر معهود . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 551 _ 552 .
4- 4 . فی الاستبصار : - «شیئا» .
5- 5 . فی التهذیب : «لاَءصحاب» .
6- 6 . فی المرآة : «حمل علی حال التقیّة ، کما عرفت» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 87 ، ح 287 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 172 ، ح 569 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 536 ، ح 12501 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 344 ، ح 16468 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
9- 9 . فی التهذیب : «أحمد بن علیّ بن سیف» . والمذکور فی بعض نسخه المعتبرة : «أحمد ، عن علیّ ، عن سیف» . وهو الصواب کما یعلم بأدنی تأمّلٍ فی السند السابق .
10- 10 . فی «ی» : «سئل أبو الحسن» .
11- 11 . فی «بس» : - «موسی» .
12- 12 . فی الوسائل : + «أصحاب» .
13- 13 . فی التهذیب والاستبصار : - «فلبّ» .

وَ لاَ تُسَمِّ(1)» .(2)

480 / 480 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ(3) ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ فِی دُبُرِ صَلاَةٍ(4) مَکْتُوبَةٍ : أَ کَانَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ(5) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(6)

481 / 481 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛

ص :376


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : + «شیئا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 87 ، ح 288 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 172 ، ح 570 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 536 ، ح 12502 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 344 ، ح 16469 .
3- 3 . لم یثبت روایة أحمد بن محمّد _ وهو ابن عیسی بقرینة روایة محمّد بن یحیی عنه _ عن محمّد بن الفضیل _ کما تقدّم فی الکافی ، ذیل 5314 _ والمتکرّر فی الأسناد روایة محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد [بن عیسی [عن محمّد بن إسماعیل [بن بزیع] عن محمّد بن الفضیل ، عن أبی الصبّاح الکنانی . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 1184 و 3208 و 6479 و 6541 و 6780 و 6928 و 7145 و 7298 و 7431 و 7528 و 7590 و 7692 و 7861 . فعلیه ، الظاهر وقوع خللٍ فی سندنا هذا إمّا بسقوط «عن محمّد بن إسماعیل» من السند رأسا ، أو بجواز النظر من «محمّد» فی «محمّد بن إسماعیل» إلی «محمّد» فی «محمّد بن الفضیل» فوقع السقط . ویؤیّد ذلک مضافا إلی ما ورد فی الفهرست للطوسی ، ص 525 ، الرقم 840 ، من روایة الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع والحسن بن علیّ بن فضّال ، عن محمّد بن الفضیل ، کتاب أبی الصبّاح الکنانی ، أنّ الواسطة بین أحمد بن محمّد ومحمّد بن الفضیل فی جمیع ما یروی محمّد بن الفضیل عن أبی الصبّاح فی أسناد الکافی هو محمّد بن إسماعیل [بن بزیع] وحده إلاّ فی الکافی ، ح 10520 و 10573 ؛ فقد توسّط محمّد بن إسماعیل والحسین بن سعید معا فی هذین السندین ، بین أحمد بن محمّد و بین محمّد بن الفضیل .
4- 4 . فی «بح» : «صلاته» . وفی الاستبصار : + «غیر» .
5- 5 . فی الاستبصار : - «ذلک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 77 ، ح 254 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 166 ، ح 547 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 532 ، ح 12491 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 345 ، ح 16471 .

وَ(1) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا صَلَّیْتَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، فَقُلْ _ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ _ فِی دُبُرِ الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا یَقُولُ الْمُحْرِمُ ، ثُمَّ قُمْ ، فَامْشِ(2) حَتّی تَبْلُغَ الْمِیلَ ، وَ تَسْتَوِیَ(3) بِکَ الْبَیْدَاءُ(4) ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ(5) ، فَلَبِّهْ(6)» .(7)

4 / 153

482 / 482 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَةَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ(8) ، إِنَّمَا لَبَّی النَّبِیُّ(9) صلی الله علیه و آله عَلَی الْبَیْدَاءِ ؛ لاِءَنَّ النَّاسَ لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ(10) التَّلْبِیَةَ ، فَأَحَبَّ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ(11) کَیْفَ التَّلْبِیَةُ» .(12)

ص :377


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی» علی «حفص بن البختری وعبد الرحمن بن الحجّاج» . وببیان أوضح ، یروی المصنّف عن أبی عبد اللّه علیه السلام بطرق ثلاثة ؛ وهی : _ علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری . _ علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . _ علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبی .
2- 2 . فی «بث» : + «هنیئة» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ویستوی» .
4- 4 . «البیداء» : المفازة التی لا شیء بها ، سمّیت بذلک لأنّها تُبید من یحلّها ، وهی هنا اسم موضع مخصوص بین مکّة والمدینة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 171 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 67 (بید) . هذا ، وقد مضی معنی الاستواء ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «بث» : + «البیداء» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلبّه ، الهاء للسکت . ویدلّ علی تعیّن التفریق بین النیّة والتلبیة ، أو فضله ، کما عرفت» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 320 ، ح 2562 ، معلّقا عن حفص بن البختری ومعاویة بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج والحلبی جمیعا، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 547 ، ح 12522 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 373 ، ح 16548 .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز المقارنة» .
9- 9 . فی «بف ، جد» والوافی والاستبصار : «رسول اللّه» .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «لم یعرفوا» بدل «لم یکونوا یعرفون» .
11- 11 . فی «بث» : «أن نعرف» . وفی «بس» : «أن یعرّفهم» . وفی «جن» : «أن یعرّف» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 84 ، ح 280 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 170 ، ح 562 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ï ج 12 ، ص 548 ، ح 12526 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 372 ، ح 16547 .

483 / 483 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(1) : إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَةِ ، أَ یُلَبِّی حِینَ یَنْهَضُ بِهِ بَعِیرُهُ ، أَوْ جَالِساً فِی دُبُرِ الصَّلاَةِ ؟

قَالَ(2) : «أَیَّ ذلِکَ شَاءَ صَنَعَ(3)» .(4)

قَالَ(5) الْکُلَیْنِیُّ(6) :

وَ هذَا(7) عِنْدِی مِنَ الاْءَمْرِ الْمُتَوَسَّعِ(8) إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِیهِ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَةَ حَیْثُ أَظْهَرَ(9) النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله عَلی طَرَفِ الْبَیْدَاءِ ، وَ لاَ یَجُوزُ لاِءَحَدٍ أَنْ یَجُوزَ مِیلَ(10) الْبَیْدَاءِ إِلاَّ وَ قَدْ أَظْهَرَ التَّلْبِیَةَ ، وَ أَوَّلُ الْبَیْدَاءِ أَوَّلُ مِیلٍ یَلْقَاکَ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ .(11)

484 / 484 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «صَلِّ الْمَکْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ ، وَ اخْرُجْ بِغَیْرِ تَلْبِیَةٍ حَتّی تَصْعَدَ إِلی(12) أَوَّلِ الْبَیْدَاءِ إِلی أَوَّلِ مِیلٍ عَنْ یَسَارِکَ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ

ص :378


1- 1 . فی «بح» : - «له» .
2- 2 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فقال» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی التخییر ، وبه یجمع بین الأخبار ، کما فعل المصنّف رحمه الله ، وهو قویّ» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 549 ، ح 12527 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 373 ، ح 16549 .
5- 5 . فی «جد» : - «قال» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد» : + «رحمه اللّه» . وفی «بث» : + «رحمه اللّه تعالی» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «و هو» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «الموسّع» .
9- 9 . فی «جد» : «ظهر» .
10- 10 . فی «بس» : - «میل» . وفی «بخ» : «سبیل» .
11- 11 . فی «بس» : «الطرق» . وفی «جد» : «طریق» . وفی الوافی : «وفی التهذیبین وفّق بین الأخبار بالفرق بین الماشی والراکب ، کما فی الحدیث الآتی _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 85 ، ح 281 _ وینافیه أخبار عدم الفرق ، وفی الاستبصار جوّز ما فی الکافی أیضا ، ویشبه أن یکون الفرق صدر عن تقیّة» .
12- 12 . فی «بث» : - «إلی» .

بِکَ الاْءَرْضُ(1) _ رَاکِباً کُنْتَ أَوْ مَاشِیاً _ فَلَبِّ ، وَلاَ یَضُرُّکَ(2) لَیْلاً أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً ، وَ مَسْجِدُ(3) ذِی الْحُلَیْفَةِ الَّذِی کَانَ خَارِجاً عَنِ(4) السَّقَائِفِ(5) عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ(6) ، ثُمَّ الْیَوْمَ لَیْسَ شَیْءٌ(7) مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ» .(8)

4 / 154

485 / 485 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً یَشْتَرِطُ عَلی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ(9) ، وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ یَشْتَرِطُ عَلی رَبِّهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ(10) حَجَّةً فَعُمْرَةً» .(11)

ص :379


1- 1 . قوله علیه السلام : «فإذا استوت بک الأرض» ، قد مضی شرحه ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب .
2- 2 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت وحاشیة «بث» . وفی «بث» والمطبوع : «فلا یضرّک» .
3- 3 . فی «بس» : «وفی مسجد» .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 14901 : «من» .
5- 5 . «السقائف» : جمع السقیفة ، وهی صُفّة لها سقف ، فعیلة بمعنی مفعولة . والصفّة : الظُّلَّة ، أی الشیء الذی یستتر به من الحرّ والبرد ، أو ما سترک من فوق . وقیل فی الصفّة غیر ذلک . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 380 ؛ المصباح المنیر ، ص 280 (سقف) . وراجع أیضا : لسان العرب ، ج 9 ، ص 195 _ 196 (صفف) .
6- 6 . فی الوافی : «الذی ، خبر المبتدأ ، و«من» بیانیّة ، و«عن» صلة خارجا ، لعلّ المراد أنّ موضع المسجد کان أوّلاً السقائف التی کنّ وراء الصحن ، فاُدخل تلک السقائف فی الصحن وبنیت سقائف اُخر وراء تلک المهدومة ، فالیوم لیس شیء من السقائف من المسجد» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» : «بشیء» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 547 ، ح 12523 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 315 ، ح 14901 ، من قوله : «ومسجد ذی الحلیفة» ؛ وفیه ، ج 12 ، ص 339 ، ح 16458 ، وتمام الروایة فیه : «لایضرّک لیلاً أحرمت أو نهارا» ؛ وفیه ، ص 344 ، ح 16470 ، إلی قوله : «أحرم بالحجّ أو بالمتعة» ؛ وفیه أیضا ، ص 370 ، ح 16541 ، إلی قوله : «أو ماشیا فلبّ» .
9- 9 . فی الوافی : «هذا الاشتراط فی هذه الأخبار محمول علی الاستحباب دون الوجوب ، وذلک لما یأتی فی باب المحصور والمصدود أنّه حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم یشترط» .
10- 10 . فی «بس» والوافی والوسائل والتهذیب : «لم تکن» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 81 ، ح 271 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 535 ، ح 12499 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 354 ، ح 16496 .

486 / 486 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا قَرَّبَتِ الْقُرْبَانَ(1) ، تَخْرُجُ نَارٌ تَأْکُلُ(2) قُرْبَانَ مَنْ قُبِلَ مِنْهُ ، وَ إِنَّ اللّهَ جَعَلَ الاْءِحْرَامَ مَکَانَ الْقُرْبَانِ» .(3)

(81) باب التلبیة

81 _ بَابُ التَّلْبِیَةِ

487 / 487 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَةُ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَوْحی إِلی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام : أَنْ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً ، وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ ، فَنَادی ، فَأُجِیبَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ یُلَبُّونَ» .(5)

488 / 488 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

ص :380


1- 1 . «القربان» : ما تقرّبت به إلی اللّه عزّ وجلّ تبتغی به قربا ووسیلة ؛ تقول منه : قرّبت للّه قربانا . وقال العلاّمة الفیض : «وصار فی التعارف اسما للنسیکة التی هی الذبیحة» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1454 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 198 (قرب) .
2- 2 . فی «ظ» : «فیأکل» . وفی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والفقیه والعلل : «فتأکل» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 415 ، ح 3 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن عثمان بن عیسی ، عن أبی المغراء حمید بن المثنّی العجلی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 203 ، ح 2139 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر؛ تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 127 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 195 ، ح 11734 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 313 ، ح 16385 .
4- 4 . فی «بخ» : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . علل الشرائع ، ص 416 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . قرب الإسناد ، ص 237 ، ح 933 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 195 ، ذیل ح 2123 الوافی ، ج 12 ، ص 195 ، ح 11735 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 374 ، ح 16550 .

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام (1) : «أَنَّ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ(2) ، قَالَ : تَلْبِیَةُ الاْءَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ(3) فِی الصَّلاَةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ» .(4)

489 / 489 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(5) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «التَّلْبِیَةُ : لَبَّیْکَ ، اللّهُمَّ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ(6) ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ ، لاَ شَرِیکَ لَکَ ، لَبَّیْکَ(7) ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ دَاعِیاً إِلی دَارِ السَّلاَمِ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَلاَلِ وَ الاْءِکْرَامِ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ(8) الْعِظَامِ لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدَیْکَ(9) 4 / 155

لَبَّیْکَ ، لَبَّیْکَ(10) یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ(11) ؛ تَقُولُ ذلِکَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلاَةٍ مَکْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ ، وَ حِینَ(12)

ص :381


1- 1 . فی الوسائل والبحار والکافی ، ح 4995 : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » . وفی التهذیب : «جعفر بن محمّد» کلاهما بدل «عن جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام » .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 7551 : - «أنّ علیّا صلوات اللّه علیه» .
3- 3 . فی «بف» والوافی والکافی ، ح 4995 : «للقرآن» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح 4995 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 93 ، ح 305 ، معلّقا عن الکلینی . الجعفریّات ، ص 70 ، بسند آخر . المقنعة ، ص 445 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 555 ، ح 12546 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 136 ، ح 7551 ؛ و ج 12 ، ص 381 ، ح 16566 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 65 .
5- 5 . فی «جن» : - «الفضل» .
6- 6 . فی «بخ» : + «لبّیک» .
7- 7 . فی «بث» : + «لبّیک» .
8- 8 . فی «بح» : «کرب» .
9- 9 . فی «بخ» وحاشیة «ظ» : «عبدک» .
10- 10 . فی «ظ ، بح ، بس ، جد» : - «لبّیک لبّیک» .
11- 11 . فی «جد» : - «لبّیک» .
12- 12 . فی «بف» : «أو حین» .

یَنْهَضُ بِکَ بَعِیرُکَ ، وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً(1) ، أَوْ هَبَطْتَ وَادِیاً ، أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً ، أَوِ اسْتَیْقَظْتَ مِنْ مَنَامِکَ ، وَ بِالاْءَسْحَارِ ، وَ أَکْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْهَا وَ اجْهَرْ(2) بِهَا ، وَ إِنْ تَرَکْتَ(3) بَعْضَ التَّلْبِیَةِ فَلاَ یَضُرُّکَ ، غَیْرَ أَنَّ تَمَامَهَا(4) أَفْضَلُ .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ التَّلْبِیَاتِ الاْءَرْبَعِ(5) فِی أَوَّلِ الْکَلاَمِ(6) ، وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ ، وَ هِیَ التَّوْحِیدُ ، وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ(7) ، وَ أَکْثِرْ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یُکْثِرُ مِنْهَا ، وَ أَوَّلُ مَنْ لَبّی إِبْرَاهِیمُ علیه السلام » .

قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَدْعُوکُمْ إِلی أَنْ تَحُجُّوا بَیْتَهُ ، فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِیَةِ ، فَلَمْ یَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِیثَاقُهُ بِالْمُوَافَاةِ فِی ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لاَ بَطْنِ امْرَأَةٍ إِلاَّ أَجَابَ بِالتَّلْبِیَةِ» .(8)

490 / 490 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(9)، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ أَسَدِ(10) بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ:

عَمَّنْ رَأی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَدْ کَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتّی أَبْدَاهُ لِلشَّمْسِ هُوَ(11)

ص :382


1- 1 . الشرف : المکان العالی . الصحاح ، ج 4 ، ص 1379 (شرف) .
2- 2 . فی «جن» : «أو اجهر» .
3- 3 . فی «بف» : «وإن ترک» .
4- 4 . فی «بخ» : «تامّها» .
5- 5 . فی الوافی : + «التی» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 16551 : «الکتاب» . وفی التهذیب ، ح 967 : «التلبیة الأربعة التی فی أوّل الخبر» بدل «التلبیات الأربع فی أوّل الکلام» .
7- 7 . فی «بف» : «المسلمون» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 284 ، ح 967 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «فإنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یکثر منها» . وفیه ، ص 91 ، ح 300 ، بسنده عن فضالة وصفوان و ابن أبی عمیر جمیعا ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 528 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 550 ، ح 12531 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 383 ، ذیل ح 16569 ؛ وفیه ، ص 374 ، ح 16551 ، إلی قوله : «وبها لبّی المرسلون» .
9- 9 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر» وحاشیة «بث» . وفی «بث ، بس ، جن» وحاشیة «ظ ، بح ، جد» والمطبوع والوسائل : - «بن عیسی» .
10- 10 . فی «جن» : «اُسید» . والمذکور فی بعض نسخ رجال الطوسی ، ص 332 ، الرقم 4937 أیضا «اُسید» .
11- 11 . فی الوسائل : «وهو» .

یَقُولُ : «لَبَّیْکَ فِی الْمُذْنِبِینَ(1) لَبَّیْکَ» .(2)

491 / 491 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله لَمَّا أَحْرَمَ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ علیه السلام ، فَقَالَ لَهُ(3) : مُرْ أَصْحَابَکَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ ؛ وَ الْعَجُّ(4) رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِیَةِ(5) ، وَ الثَّجُّ(6) نَحْرُ الْبُدْنِ(7) .

وَ قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ : مَا بَلَغْنَا(8) الرَّوْحَاءَ(9) حَتّی بَحَّتْ(10) أَصْوَاتُنَا .(11)

492 / 492 . عَلِیٌّ(12) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أبِی عُمَیْرٍ(13) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

ص :383


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی المذنبین ، أی شافعا فی المذنبین ، أو کافیا فیهم وإن لم یکن منهم صلوات اللّه علیه» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 554 ، ح 12540 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 386 ، ح 16576 .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» والفقیه : - «له» .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی والفقیه والتهذیب والمعانی : «فالعجّ» .
5- 5 . فی «بخ» والتهذیب : - «بالتلبیة» . وراجع أیضا : النهایة ، ج 3 ، ص 184 ؛ المصباح المنیر ، ص 393 (عجج) .
6- 6 . وفی اللغة : «الثَّجُّ» : سیلان دماء الهَدْی والأضاحیّ ، والمراد إراقتها وإسالتها . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 207 ؛ المغرب ، ص 304 (ثجج) .
7- 7 . البُدْن والبُدُن : جمع البَدَنَة . قال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ؛ وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
8- 8 . فی التهذیب : «فما مشی» بدل «ما بلغنا» .
9- 9 . «الرَّوْحاء» : موضع بین مکّة والمدینة علی ثلاثین أو أربعین میلاً من المدینة ، وقریة من رحبة الشام ، وقریة من نهر عیسی . والمراد هنا الأوّل . راجع : المصباح المنیر ، ص 245 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 336 (روح) .
10- 10 . البَحّ : غِلظة فی الصوت وخشونة ، وإن کان من داء فهو البُحاح . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 134 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 99 (بحح) .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 325 ، ح 2579 ، معلّقا عن حریز ، عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «والثجّ نحر البدن» . التهذیب ، ج 5 ، ص 92 ، ح 302 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز بن عبداللّه و محمّد بن سهل ، عن أبیه ، عن أشیاخه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وجماعة من أصحابنا ممّن روی عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام . معانی الأخبار ، ص 223 ، ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه، عن علیّ علیهم السلام ، إلی قوله : «والثجّ نحر البدن» الوافی ، ج 12 ، ص 553 ، ح 12536 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 378 ، ح 16558 .
12- 12 . فی «بث» : + «بن إبراهیم» .
13- 13 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن» . وفی «ظ ، بس» وحاشیة «جد» والمطبوع والوسائل ï والتهذیب : - «عن ابن أبی عمیر» . والمتکرّر فی کثیرٍ من الأسناد جدّا روایة إبراهیم بن هاشم والد علیّ عن ابن أبی عمیر عن حمّاد [بن عثمان [عن [عبید اللّه بن علیّ] الحلبی ، کما فی الحدیث الأوّل من الباب والباب السابق . لاحظ : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 387 _ 388 ؛ و ص 390 _ 400 ؛ و ص 413 ؛ و ص 419 _ 421 .

عُثْمَانَ(1) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّیَ وَ أَنْتَ عَلی غَیْرِ طُهْرٍ ، وَ عَلی کُلِّ حَالٍ» .(3)

493 / 493 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(4) ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ 4 / 156

الْمُکَارِی(5) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ» .(6)

494 / 494 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رِجَالٍ شَتّی :

ص :384


1- 1 . فی «بخ» : - «بن عثمان» .
2- 2 . فی التهذیب : + «أنّه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 93 ، ح 306 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2581 ، معلّقا عن الحلبی الوافی ، ج 12 ، ص 554 ، ح 12541 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 387 ، ذیل ح 16579 .
4- 4 . هکذا فی «جد» والوسائل . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن» والمبطوع والتهذیب : «الخزّاز» . وقد تقدّم غیر مرّة أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا هو الخرّاز . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 75 .
5- 5 . فی الکافی ، ح 7505 : - «عن أبی سعید المکاری» . و احتمال سقوط «عن أبی سعید المکاری» بجواز النظر من «أبی» فی «أبی سعید» إلی «أبی» فی «أبی بصیر» غیر منفی .
6- 6 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المزاحمة علی الحجر الأسود ، صدر ح 7505 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 93 ، ح 304 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 326 ، صدر ح 2580 ، معلّقا عن أبی سعید المکاری ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 93 ، صدر ح 303 ، بسند آخر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 364 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ و الخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفی الأربعة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 555 ، ح 12543 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 380 ، ح 16565 ؛ و ج 13 ، ص 283 ، ح 17754 ؛ و ص 329 ، ح 17867 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَنْ لَبّی فِی إِحْرَامِهِ سَبْعِینَ مَرَّةً إِیمَاناً وَ(1)احْتِسَاباً(2) ، أَشْهَدَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ(3) مَلَکٍ بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ ، وَ بَرَاءَةٍ مِنَ النِّفَاقِ» .(4)

(82) باب ما ینبغی ترکه للمحرم من الجدال و غیره

82 _ بَابُ مَا(5) یَنْبَغِی تَرْکُهُ لِلْمُحْرِمِ(6) مِنَ الْجِدَالِ وَ غَیْرِهِ

495 / 495 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدالَ فِی الْحَجِّ»(7) فَقَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ اشْتَرَطَ عَلَی النَّاسِ شَرْطاً ، وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً(8)» .

قُلْتُ : فَمَا الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ ؟ وَ مَا الَّذِی شَرَطَ(9) لَهُمْ ؟

ص :385


1- 1 . فی المحاسن والجعفریّات : - «إیمانا و» .
2- 2 . «احتسابا» ، أی طلبا لوجه اللّه تعالی وثوابه . قال ابن الأثیر : «فالاحتساب من الحسب ، کالاعتداد من العدّ ، وإنّما قیل لمن ینوی بعمله وجه اللّه : احتسبه ؛ لأنّ له حینئذٍ أن یعتدّ عمله ، فجُعل فی حال مباشرة الفعل کأنّه معتدّ به» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 382 ؛ المصباح المنیر ، ص 135 (حسب) .
3- 3 . فی «بف» والوافی والفقیه والمحاسن : - «ألف» . وفی الجعفریّات : «سبعین ألف» بدل «ألف ألف» .
4- 4 . المحاسن ، ص 64 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 116 ، عن یعقوب بن یزید ، عن ابن أبی عمیر وابن فضّال ، عن رجال شتّی . الجعفریّات ، ص 63 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 204 ، صدر ح 2141 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 554 ، ح 12539 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 386 ، ح 16577 .
5- 5 . فی «ظ ، جد» : «فیما» .
6- 6 . فی «ظ ، بح ، بخ ، جد» : «للمحرم ترکه» .
7- 7 . البقرة (2) : 197 .
8- 8 . فی الفقیه ، ح 2578 وتفسیر العیّاشی : + «فمن وفی للّه وفی اللّه له» .
9- 9 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه ، ح 2578 وتفسیر العیّاشی ، ح 375 . وفی المطبوع والوسائل : «اشترط» .

فَقَالَ : «أَمَّا الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدالَ فِی الْحَجِّ»وَ أَمَّا مَا(1) شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی»(2)» قَالَ : «یَرْجِعُ لاَ ذَنْبَ لَهُ» .

قَالَ : قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ مَنِ ابْتُلِیَ بِالْفُسُوقِ(3) مَا عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «لَمْ یَجْعَلِ اللّهُ لَهُ حَدّاً یَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ یُلَبِّی» .

قُلْتُ : فَمَنِ ابْتُلِیَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَیْنِ ، فَعَلَی الْمُصِیبِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ(4) ، وَ عَلَی الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ» .(5)

496 / 496 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ :

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ(6) فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ»(7) قَالَ :

إِتْمَامُهَا(8) أَنْ لاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِی الْحَجِّ .(9)

ص :386


1- 1 . فی «ظ ، بث» والمرآة : «الذی» بدل «ما» .
2- 2 . البقرة (2) : 203 .
3- 3 . فی الوافی : «لعلّه اُرید بالفسوق هنا الکذب من غیر یمین» . وأصل الفُسوق : الخروج عن الاستقامة ، والجَوْرُ ، وبه سمّی العاصی فاسقا ؛ لخروجه عن الطاعة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 446 ؛ المصباح المنیر ، ص 473 (فسق) .
4- 4 . فی الفقیه : + «شاة» .
5- 5 . معانی الأخبار ، ص 294 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبداللّه بن علیّ الحلبی ، مع زیادة . الفقیه ، ج 2 ، ص 328 ، ح 2587 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم والحلبی جمیعا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 95 ، ح 257 ، إلی قوله : «قال : یرجع لاذنب له» ؛ وفیه ، ص 96 ، ح 260 ، مع اختلاف یسیر وزیادة ، وفی الأخیرین عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 217 ، من قوله : «قلت : فمن ابتلی بالجدال» مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12886 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 464 ، ذیل ح 16789 ؛ و ج 13 ، ص 145 ، ح 17437 ، من قوله : «قلت : فمن ابتلی بالجدال» .
6- 6 . فی «بح» : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . البقرة (2) : 196 .
8- 8 . فی «بح» والوسائل : «إتمامهما» .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 668 ، ح 12887 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 466 ، ح 16793 .

497 / 497 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ 4 / 157

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(1) جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَحْرَمْتَ ، فَعَلَیْکَ بِتَقْوَی اللّهِ ، وَ ذِکْرِ اللّهِ کَثِیراً ، وَ قِلَّةِ الْکَلاَمِ إِلاَّ بِخَیْرٍ ؛ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ یَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلاَّ مِنْ(2) خَیْرٍ ، کَمَا قَالَ اللّهُ(3) عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ : «فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدالَ فِی الْحَجِّ»(4) وَ الرَّفَثُ : الْجِمَاعُ ؛ وَ الْفُسُوقُ : الْکَذِبُ وَ السِّبَابُ ؛ وَ الْجِدَالُ(5) : قَوْلُ الرَّجُلِ : لاَ وَاللّهِ ، وَ بَلی وَاللّهِ .

وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلاَثِ(6) أَیْمَانٍ وِلاَءً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَدْ جَادَلَ ، فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَةً کَاذِبَةً ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ»(7) .

وَ قَالَ : «اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ ، وَ عَلَیْکَ بِوَرَعٍ یَحْجُزُکَ عَنْ مَعَاصِی اللّهِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ»(8)» .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مِنَ التَّفَثِ(9) أَنْ تَتَکَلَّمَ فِی إِحْرَامِکَ بِکَلاَمٍ قَبِیحٍ ، فَإِذَا دَخَلْتَ

ص :387


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» : «عن ابن أبی عمیر وصفوان» بدل «عن صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی «جن» : + «خبر» .
3- 3 . فی «بف» : - «اللّه» .
4- 4 . البقرة (2) : 197 .
5- 5 . فی «جن» : «والجدل» .
6- 6 . فی «ظ» : «ثلاث» . وفی أکثر النسخ التی قوبلت والوافی : «بثلاثة» .
7- 7 . فی الوسائل : - «واعلم أنّ الرجل» إلی هنا .
8- 8 . الحجّ (22) : 29 .
9- 9 . قال الجوهری : «التفث فی المناسک : ما کان من نحو قصّ الأظفار والشارب ، وحلق الرأس والعانة ، ورمی الجمار ، و نحر البدن وأشباه ذلک» . وقال ابن الأثیر : «التفث : هو ما یفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، کقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة . وقیل : هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوَسَخ مطلقا» . وعن الزجّاج : «لا یعرف أهل اللغة التفث إلاّ من التفسیر» . والکلّ وارد فی الأخبار . قال العلاّمة المجلسی بعد نقلها : «وسیأتی فی حدیث المحاربی أنّ قضاء التفث لقاء الإمام ، ومقتضی الجمع بین الأخبار حمل قضاء التفث علی إزالة کلّ ما یشین الإنسان فی بدنه وقلبه وروحه ، فیشمل إزالة الأوساخ البدنیّة بقصّ الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغیرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالکلام الطیّب والکفّارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام علیه السلام ، ففسّر فی کلّ خبر ببعض معانیه علی وفق أفهام المخاطبین ومناسبة أحوالهم» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 274 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 191 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 120 (تفث) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 274 _ 275 .

مَکَّةَ وَ طُفْتَ(1) بِالْبَیْتِ وَ تَکَلَّمْتَ(2) بِکَلاَمٍ طَیِّبٍ ، فَکَانَ ذلِکَ کَفَّارَةً(3)» .

قَالَ(4) : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ : لاَ لَعَمْرِی ، وَ بَلی(5) لَعَمْرِی ؟

قَالَ : «لَیْسَ هذَا مِنَ الْجِدَالِ ، إِنَّمَا الْجِدَالُ : لاَ وَ اللّهِ ، وَ بَلی وَاللّهِ» .(6)

ص :388


1- 1 . فی «بخ ، بث» والوافی : «فطفت» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والوسائل : «تکلّمت» بدون الواو .
3- 3 . فی الوافی : + «لذلک» .
4- 4 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی معاویة بن عمّار ، فیکون السند معلّقا علی صدره .
5- 5 . فی «جن» : «بلی» بدون الواو .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 296 ، ح 1003 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن فضالة ، عن معاویة بن عمّار وصفوان بن یحیی و محمّد بن أبی عمیر وحمّاد بن عیسی جمیعا ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «والسباب والجدال قول الرجل : لا واللّه و بلی واللّه» . الفقیه ، ج 2 ، ص 333 ، ح 2593 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «قال : اتّق المفاخرة» إلی قوله : «فکان ذلک کفّارة» . معانی الأخبار ، ص 339 ، ح 8 ، من قوله : «فإنّ اللّه عزّ وجلّ یقول : ثمّ لیقضوا تفثهم» إلی قوله : «فکان ذلک کفّارة» ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1152 ، من قوله : «أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان» إلی قوله : «ویتصدّق به» ؛ وفیه ، ص 336 ، ح 1157 ، من قوله : «وسألته عن الرجل یقول : لا لعمری» وفی الثلاثة الأخیرة بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح 8066 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 484 ، ح 3030 ؛ ومعانی الأخبار ، ص 339 ، ح 5 ، بسند آخر ، من قوله : «فإنّ اللّه عزّ وجلّ یقول : ثمّ لیقضوا تفثهم» إلی قوله : «فکان ذلک کفّارة» مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 95 ، ح 256 ، عن معاویة بن عمّار ؛ تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 68 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین من قوله : «فمن فرض فیهنّ الحجّ» إلی قوله : «السباب والجدال قول الرجل : لا واللّه و بلی واللّه» ؛ تفسیرالعیّاشی ، ج 1 ، ص 95 ، ح 259 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ؛ وفیه ، ص 96 ، ح 261 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی الأخیرین من قوله : «وسألته عن الرجل یقول : لالعمری» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1005 ؛ وقرب الإسناد ، ص 234 ، ح 915 الوافی ، ج 13 ، ص 665 ، ح 12881 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 465 ، ح 16792 .

498 / 498 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا حَلَفَ ثَلاَثَ(1) أَیْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَ عَلَیْهِ دَمٌ(2) ، وَ إِذَا(3) حَلَفَ بِیَمِینٍ وَاحِدَةٍ کَاذِباً(4) ، فَقَدْ جَادَلَ ، وَ عَلَیْهِ دَمٌ» .(5)

499 / 499 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ أَنْ یَعْمَلَ الْعَمَلَ(6) ، فَیَقُولُ لَهُ صَاحِبُهُ : وَاللّهِ(7) لاَ تَعْمَلْهُ(8) ،

ص :389


1- 1 . فی «بث ، بح ، جد ، جن» : «ثلاثة» . وفی الوسائل : «بثلاثة» .
2- 2 . فی «بح» : + «یهریقه» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «وإن» .
4- 4 . فی «ظ» : «کاذبة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 335 ، ح 1154 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 197 ، ح 665 ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن أبی بصیر ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 95 ، ح 258 ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12884 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 146 ، ح 17439 .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 277 : «قوله علیه السلام : یرید أن یعمل ، أی یرید أن یعمل عملاً ویخدمهم علی وجه الإکرام ، وهم یقسمون علیه علی وجه التواضع أن لا یفعل» .
7- 7 . فی «بف» : + «لا» .
8- 8 . فی الوافی : «یعنی بالعمل ما فیه إکرام صاحبه ، کما یظهر من آخر الحدیث ، وبما کان فیه معصیة ما لم یکن فیه غرض دینی ؛ فإنّ ذلک دخول فی نهی اللّه سبحانه ، حیث قال : «وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاِّءَیْمَ_نِکُمْ» [البقرة (2) : 224 [ویأتی فی أبواب القضاء من کتاب الحسبة : من حلف باللّه کاذبا کفر ، ومن حلف باللّه صادقا أثم ؛ إنّ اللّه یقول : «وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاِّءَیْمَ_نِکُمْ»» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : واللّه لا تعمله ، کما یقول الضیف لصاحب البیت : لا تحضر لی طعاما ، أو لا تقم من مقامک ، تواضعا ، فیقول صاحب البیت : لأعملنّه ، وهذه مخالفة ، لکن لا یشمله الجدال الممنوع عنه ؛ فإنّ الغرض الإکرام ، لا المجادلة» .

فَیَقُولُ : وَ اللّهِ لاَءَعْمَلَنَّهُ(1) ، فَیُخَالِفُهُ(2) مِرَاراً ، أَ یَلْزَمُهُ(3) مَا یَلْزَمُ صَاحِبَ(4) الْجِدَالِ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهذَا إِکْرَامَ(5) أَخِیهِ ، إِنَّمَا(6) ذلِکَ(7) مَا کَانَ لِلّهِ(8) فِیهِ مَعْصِیَةٌ» .(9)

4 / 158

500 / 500 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «فِی الْجِدَالِ(10) شَاةٌ ، وَ فِی السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ(11) بَقَرَةٌ ، وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ» .(12)

(83) باب ما یلبس المحرم من الثیاب و ما یکره له لباسه

83 _ بَابُ مَا یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّیَابِ وَ مَا یُکْرَهُ لَهُ(13) لِبَاسُهُ

ص :390


1- 1 . فی «ی» : «لا عملته» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد» والفقیه : «فیحالفه» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بح ، جن» والوسائل : «یلزمه» من دون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی الوسائل : - «صاحب» .
5- 5 . فی «بخ» : «إلزام» .
6- 6 . فی الوسائل : + «کان» .
7- 7 . فی الفقیه : «یلزمه» .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بث ، جد» والوسائل : - «للّه» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 333 ، ح 2592 ، معلّقا عن ابن مسکان ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . علل الشرائع ، ص 457 ، صدر ح 1 ، بسنده عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 668 ، ح 12888 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 466 ، ح 16794.
10- 10 . فی الوافی : «لعلّه اُرید بالجدال هنا ما کان فوق مرّتین ، أو الکاذب منه ، کما سبق ، وبالفسوق الکذب فوق مرّتین مع یمین ؛ لما یأتی» .
11- 11 . فی «بخ» : - «والفسوق» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : والفسوق ، لعلّه محمول علی الاستحباب ، والعمل به أولی وأحوط ، وإن لم أظفر علی قائل به» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 104 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 667 ، ح 12885 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 112 ، ح 17366 ، وتمام الروایة فیه : «الرفث فساد الحجّ» ؛ وفیه ، ص 145 ، ح 17436 ، وتمام الروایة فیه : «فی الجدال شاة» ؛ وفیه ، ص 148 ، ح 17446 ، من قوله : «وفی السباب» .
13- 13 . فی «ی» : - «له» .

501 / 501 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ بَعْضِهِمْ علیهم السلام ، قَالَ : «أَحْرَمَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی ثَوْبَیْ کُرْسُفٍ(1)» .(2)

502 / 502 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله اللَّذَانِ(4) أَحْرَمَ فِیهِمَا یَمَانِیَّیْنِ : عِبْرِیٍّ(5) وَ ظَفَارٍ(6) ، وَ فِیهِمَا کُفِّنَ» .(7)

503 / 503 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(8) ، عَنْ حَرِیزٍ :

ص :391


1- 1 . الکرسف : القطن . الصحاح ، ج 4 ، ص 1421 (کرسف) .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 213 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ . الفقیه ، ج 2 ، ï ص 240 ، ح 2294 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 563 ، ح 12565 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 359 ، ح 16507 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 401 ، ح 35 .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جر ، جن» : - «بن عمّار» .
4- 4 . هکذا فی «بخ» والوافی ، وهو مقتضی السیاق . وفی سائر النسخ والمطبوع : «الذی» .
5- 5 . فی «بح» : «غبریّ» . و«عِبْریّ» : منسوب إلی عِبْرٍ ، وهو ما أخذ علی غربیّ الفرات إلی برّیّة العرب ، وقبیلة ، وبالضمّ أیضا : قبیلة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1125 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 609 (عبر) .
6- 6 . فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار : «وأضفار» . وفی «بخ» : «وأطفار» . وما أثبتناه موافق للمطبوع والمرآة وهو الصواب ، کما قاله أهل اللغة والشیخ فی التهذیب ، وهی اسم مدینة لحِمْیر بالیمن قرب صنعاء . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 730 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 158 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 607 (ظفر) ؛ التهذیب ، ج 1 ، ص 292 ، ذیل ح 853 . ویؤیّد ذلک ورود الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2594 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام وفیه أیضا : «ظفار» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 239 ، ضمن ح 2293 ، إلی قوله : «عبریّ وظفار» ؛ و ص 334 ، ح 2594 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 563 ، ح 12566 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 16 ، ذیل ح 2902 ؛ و ج 12 ، ص 359 ، ذیل ح 16506 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 401 ، ح 36 .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «جد» والوسائل والتهذیب : - «بن عیسی» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ ثَوْبٍ یُصَلّی(1) فِیهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یُحْرَمَ فِیهِ» .(2)

504 / 504 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(4) ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْخَمِیصَةِ(5) سَدَاهَا(6) إِبْرِیسَمٌ ، وَ لَحْمَتُهَا(7) مِنْ غَزْلٍ(8) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(9) یُحْرَمَ فِیهَا ، إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ» .(10)

505 / 505 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ 4 / 159

ص :392


1- 1 . فی «ظ» والفقیه : «تصلّی» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 212 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2595 ، معلّقا عن حمّاد ، عن حریز الوافی ، ج 12 ، ص 564 ، ح 12567 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 359 ، ذیل ح 16505 .
3- 3 . فی التهذیب : - «عن سهل بن زیاد» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه المعتبرة . وهو الصواب ؛ فقد روی عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن [أحمد بن محمّد] بن أبی نصر فی کثیرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 495 _ 496 ؛ و ص 503 _ 507 .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر» والوسائل . وفی «جن» والمطبوع : - «بن أبی نصر» .
5- 5 . قال الجوهری : «الخَمِیصَة : کساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم یکن مُعْلَما فلیس بخمیصة» . وقال ابن الأثیر : «هی ثوب خزّ أو صُوف مُعْلَم . وقیل : لا تسمّی خمیصة إلاّ أن تکون سوداء مُعْلَمة ، وکانت لباس الناس قدیما ، وجمعها الخمائص» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 81 (خمص) .
6- 6 . السدی ، وزان الحَصی : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللُّحْمة ، وهو ما یُمَدُّ طولاً فی النسج . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2374 ؛ المصباح المنیر ، ص 271 (سدا) .
7- 7 . لحمة الثوب _ بالضمّ والفتح _ : ما سدّی بین السَّدَیَیْن ، أی ما یُنْسَج عرْضا . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 538 ؛ المصباح المنیر ، ص 551 (لحم) .
8- 8 . فی الفقیه : «مرعزی» بدل «من غزل» . والغَزْل : المغزول ؛ یقال : غزلت المرأة الصوف ونحوه غَزْلاً من باب ضرب ، فهو مغزول وغَزْلٌ تسمیة بالمصدر . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1781 ؛ المصباح المنیر ، ص 446 (غزل) .
9- 9 . فی «بخ» : «أن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 67 ، ح 215 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2611 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 564 ، ح 12568 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 361 ، ح 16511 .

فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ شُعَیْبٍ أَبِی صَالِحٍ(1) ، عَنْ خَالِدٍ أَبِی الْعَلاَءِ الْخَفَّافِ(2) ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام وَ عَلَیْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ .(3)

506 / 506 . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ(4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : کُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُحْرِمُ(5) فِی ثَوْبٍ فِیهِ حَرِیرٌ ، فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِیٍّ(6) ، فَقَالَ : «أَنَا أُحْرِمُ فِی هذَا(7) وَ فِیهِ حَرِیرٌ» .(8)

ص :393


1- 1 . فی «بف» : «شعیب بن صالح» .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه : «خالد بن أبی العلاء الخفّاف» . والمذکور فی کتب الرجال هو خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف ، وخالد بن بکّار أبو العلاء الخفّاف . راجع : رجال النجاشی ، ص 151 ، الرقم 397 ؛ رجال الطوسی ، ص 133 ، الرقم 1384 ؛ و ص 198 ، الرقم 2508 .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2597 ، معلّقا عن خالد بن أبی العلاء الخفّاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2598 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 565 ، ح 12570 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 360 ، ح 16508 .
4- 4 . کذا فی النسخ والمطبوع ، لکنّ الظاهر وقوع التحریف فی السند ، وأنّ الصواب هو «محمّد عن أحمد» والمراد به «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد» ؛ فقد تکرّرت فی أسنادٍ عدیدة ، روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن محمّد بن إسماعیل [بن بزیع] عن حنان [بن سدیر] . اُنظر علی سبیل المثال ما تقدّم فی نفس المجلّد ، ح 6937 ، وما یأتی فی ح 7283 و 7479 و 7558 و 7799 و 7895 . فعلیه ما ورد فی الوسائل ، ج 12 ، ص 361 ، ح 16512 من نقل الخبر عن محمّد بن یحیی عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعیل ، مبنیّ علی فهم السند معلّقا علی سابقه ، وهو فی غیر محلّه . لا یقال : إنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 67 ، ح 216 ، وسنده هکذا : «محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعیل عن حنان بن سدیر» ... ، ومعنی هذا أنّ الخبر أخذه الشیخ من کتاب محمّد بن أحمد ، فیصحّ ما فهمه الشیخ الحرّ من وقوع التعلیق فی سند الکافی . فإنّه یقال : التأمّل فی الأخبار السابقة علی هذا الخبر فی التهذیب ، یقضی بأنّ هذا الخبر وعدّة من الأخبار السابقة علیه مأخوذة من الکافی . فعلیه لیس نقل التهذیب نقلاً مستقلاًّ ، بل السهو فی سند التهذیب مترشّح من الکافی . ویؤیّد ذلک کلّه أنّا لم نجد روایة محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعیل عن حنان بن سدیر _ مع الفحص الأکید _ فی موضع .
5- 5 . فی «بخ» : «أحرم» .
6- 6 . فی «بخ» وحاشیة «بح» والمرآة : «فرقبی» . والقُرْقبیّ ، ویروی بالفاء والثاء فی أوّله ، وهو منسوب إلی قُرْقُوب ، فحذفوا الواو کما حذفوها من سابُریّ فی النسب إلی سابور ، وهو ثوب أبیض مصریّ من کتّان . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 440 (فرقب) ؛ و ج 4 ، ص 47 (قرقب) ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 264 (فرقب) .
7- 7 . فی «بخ» : «بهذا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 67 ، ح 216 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد . الفقیه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2063 ، معلّقا عن حنان بن سدیر ؛ قرب الإسناد ، ص 99 ، ح 334 ، بسنده عن حنان بن سدیر الوافی ، ج 12 ، ص 566 ، ح 12573 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 361 ، ح 16512 .

507 / 507 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ : یَلْبَسُ الطَّیْلَسَانَ الْمَزْرُورَ(1) ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام : لاَ یُلْبَسُ(2) طَیْلَسَانٌ(3) حَتّی یُنْزَعَ(4) أَزْرَارُهُ(5) ، فَحَدَّثَنِی أَبِی أَنَّهُ(6) إِنَّمَا کُرِهَ ذلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَیْهِ» .(7)

508 / 508 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَ ذلِکَ ، وَ قَالَ : «إِنَّمَا کُرِهَ(8) ذلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یَزُرَّهُ الْجَاهِلُ ،

ص :394


1- 1 . فی «بخ» : «المزرّر» .
2- 2 . فی «بس» : «لا تلبس» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» وحاشیة «جد» : «طیلسانا» . وفی الوافی : «الطیلسان» . وقال الجوهری : «الطیلسان _ بفتح اللام _ : واحد الطیالسة ، والهاء فی الجمع للعجمة ؛ لأنّه فارسیّ معرّب ، والعامّة تقول : الطیلِسان ، بکسر اللام» . وقال المطرزی : «الطیلسان : تعریب تالشان ، وجمعه : طیالسة ، وهو من لباس العجم مدوّر أسود» . وقال الشهید الثانی : «الطیلسان : ثوب منسوج محیط بالبدن». وقال العلاّمة المجلسی : «قال صاحب کتاب مطالع الأنوار : الطیلسان : شبه الأردیة یوضع علی الرأس والکتفین والظهر» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 944 ؛ المغرب ، ص 291 (طلس) ؛ مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 256 ؛ مرآة العقول ، ج 14 ، ص 86 .
4- 4 . فی «ی» : «حتّی تنزع» .
5- 5 . الأزرار : جمع الزِّرِّ ، وهی الحبّة التی تجعل فی العُرْوة . وعن ابن شمیل : «الزِّرُّ : العروة التی تجعل الحبّة فیها» . ویقال : زرّ الرجل القمیص زرّا من باب قتل ، أی أدخل الأزرار فی العُری ، وشدّ زِرَّه ، وزرّره ، بالتضعیف مبالغة . وأزرّه : جعل له أزرارا . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ؛ المصباح المنیر ، ص 252 (زرر) .
6- 6 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «بس» والمطبوع : - «أنّه» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 338 ، ح 2614 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یضطرّ إلی ما لایجوز له لبسه ، ح 7242 ؛ وعلل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 الوافی ، ج 12 ، ص 567 ، ح 12547 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 457 ، ح 16818 .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «یکره» .

فَأَمَّا الْفَقِیهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَلْبَسَهُ(1)» .(2)

509 / 509 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(3) :

4 / 160

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلاَّ أَنْ تَنْکُسَهُ(4) ، وَ لاَ ثَوْباً تَدَرَّعُهُ(5) وَ لاَ سَرَاوِیلَ(6) إِلاَّ أَنْ لاَ یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ ، وَ لاَ خُفَّیْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ(7) یَکُونَ لَکَ نَعْلاَنِ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَارِنُ بَیْنَ ثِیَابِهِ(8) الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا وَ غَیْرِهَا(9) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(10) إِذَا(11) کَانَتْ طَاهِرَةً» .(12)

ص :395


1- 1 . فی المرآة : «قال فی المدارک : لاخلاف بین الأصحاب فی حرمة لبس الثیاب المخیطة للرجال حال الإحرام ، و ظاهر الروایات إنّما یدلّ علی تحریم القمیص والقباء والسراویل والثوب المزرّر أو المدرّج ، لا مطلق المخیط ، وقد اعترف الشهید بذلک فی الدروس ، وقال : وتظهر الفائدة فی الخیاطة فی الإزار وشبهه . ونقل عن ابن الجنید أنّه قیّد المخیط بالضام للبدن ، ومقتضاه عدم تحریم التوشّح به ، ولاریب أنّ اجتناب مطلق المیخط کما ذکره المتأخّرون أحوط» . وراجع : النهایة ، ص 217 ؛ المنتهی ، ج 2 ، ص 783 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 376 _ 378 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 328 و 329 .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 338 ، ذیل ح 2614 ، معلّقا عن الحلبی . علل الشرائع ، ص 408 ، ذیل ح 1 ، بسنده عن ï محمّد بن أبی عمیر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبیداللّه بن علیّ الجعفی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 567 ، ح 12575 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 457 ، ح 16819 .
3- 3 . فی «بح ، بف ، جد ، جر ، جن» : - «بن عمّار» .
4- 4 . فی الوافی : «النکس : أن یجعل أعلاه أسفله ، أو یقلب ظهره بطنه ، کما یأتی» .
5- 5 . فی اللغة : تدرّع : لبس الدِرْع ؛ یقال : تدرّع بها وتدرّعها ، أی لبسها . وقال العلاّمة الفیض : «تدرّعه بحذف إحدی التاءین ، أی تلبسه بإدخال یدیک فی یدی الثوب» . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 82 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 960 (درع) .
6- 6 . هکذا فی «بس» والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی سائر النسخ التی قوبلت والمطبوع والوافی : «سراویلاً» .
7- 7 . فی الفقیه : - «لا» .
8- 8 . فی «بس ، جن» والوسائل ، ح 16515 : + «وغیرها» .
9- 9 . فی «بس ، جن» والوسائل ، ح 16515 : - «وغیرها» . وفی الوسائل ، ح 16823 : «وبین غیرها» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 16823 : «نعم» بدل «لا بأس بذلک» .
11- 11 . فی «جد» وحاشیة «بح» : «إن» .
12- 12 . الفقیه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2617 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 69 ، ح 227 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «لک نعلان» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 567 ، ح 12576 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 473 ، ذیل ح 16815 ، إلی قوله : «لایکون لک نعلان» ؛ وفیه ، ص 363 ، ح 16515 ؛ و ص 476 ، ح 16823 ، وفی الأخیرین من قوله : «قال : وسألته عن المحرم» .

510 / 510 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَرَدّی بِالثَّوْبَیْنِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ الثَّلاَثَةِ إِنْ شَاءَ یَتَّقِی بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ(2)» .(3)

511 / 511 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(4) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُغَیِّرَ(5) الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ ، وَ لکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ اللَّذَیْنِ(6) أَحْرَمَ فِیهِمَا ، وَ کُرِهَ أَنْ یَبِیعَهُمَا» .(7)

512 / 512 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخَزَّ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ(8)» .(9)

ص :396


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «الحرّ والبرد» . وفی «بس» لم یرد هذا الخبر . وفی «ی» : قدّم خبر 11 علی هذا الخبر . وفی «ظ ، بث ، جد ، جن» قدّم خبر 11 علی هذا الخبر ، ثمّ کرّر خبر 11 أیضا بعده .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 70 ، صدر ح 230 ، بسنده عن الحلبیّ الوافی ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12577 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 362 ، ح 16514 .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بس ، جد ، جن» والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی «بح ، بخ ، بف» والمطبوع : - «بن عمّار» .
5- 5 . فی «ظ» والوافی : «أن یغیّر» .
6- 6 . فی «بف» : «اللتین» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 233 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2619 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12578 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 363 ، ذیل ح 16517 .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 282 : «قوله علیه السلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غیر ثوبی الإحرام ، ولو اُرید به التعمیم فلعلّه محمول علی وبر الخزّ لا جلده» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2621 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2638 الوافی ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12579 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ذیل ح 16521 .

513 / 513 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : یُحْرِمُ(1) الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ(2) الاْءَسْوَدِ ؟

قَالَ : «لاَ یُحْرِمُ(3) فِی الثَّوْبِ الاْءَسْوَدِ ، وَ لاَ یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ(4)» .(5)

514 / 514 . أَحْمَدُ(6) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ وَسِخٍ(7) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَ لکِنْ أُحِبُّ أَنْ یُطَهِّرَهُ(8) ، وَ طَهُورُهُ غَسْلُهُ ، وَ لاَ 4 / 161

ص :397


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب ، ج 5 : «أیحرم» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 16504 : «بالثوب» .
3- 3 . فی الوافی : «نهی تنزیه ، فلا ینافی حدیث الخمیصة الذی سبق ، أو أنّ الکساء مستثنی ؛ لما ورد : یکره السواد إلاّ فی ثلاثة : الخفّ والعمامة والکساء» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یحرم ، ظاهر الشیخ فی النهایة حرمة الإحرام فی السواد ، وحمل علی تأکّد الکراهة» . وراجع أیضا : النهایة ، ص 217 .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 2982 والتهذیب ، ج 1 : - «المیّت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 66 ، ح 214 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ج 1 ، ص 435 ، ح 1395 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفی الکافی ، کتاب الجنائز ، باب ما یستحبّ من الثیاب للکفن وما یکره ، ح 4371 ؛ والتهذیب ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1394 ، بسند آخر عن الوشّاء ، عن الحسین بن مختار ، وتمام الروایة : «ولایکفّن المیّت بالسواد [فی التهذیب : «فی السواد»]» . الفقیه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2602 ، معلّقا عن الحسین بن مختار الوافی ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12580 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 43 ، ح 2982 ؛ و ج 12 ، ص 358 ، ذیل ح 16504 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
7- 7 . فی الوافی : «الثوب الوسخ» .
8- 8 . فی «ی ، بح» وحاشیة «ظ» : «تطهّره أحبّ إلیّ» . وفی «بس ، جن» : «یطهّره أحبّ إلیّ» . وفی «جد» : «یطهّره أحبّ لی» . وفی «بث» : «أن یطهّره أحبّ إلیّ» . وفی الوسائل «تطهیره أحبّ إلیّ» کلّها بدل «اُحبّ أن یطهّره» .

یَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ حَتّی یَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ(1) ، إِلاَّ أَنْ یُصِیبَهُ(2) جَنَابَةٌ أَوْ شَیْءٌ ، فَیَغْسِلُهُ(3)» .(4)

515 / 515 . أَحْمَدُ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ خَلُوقِ(6) الْکَعْبَةِ لِلْمُحْرِمِ : أَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ ؟

قَالَ : «لاَ ، هُوَ طَهُورٌ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ بِثَوْبِی مِنْهُ(7) لَطْخاً» .(8)

516 / 516 . أَحْمَدُ(9) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ(10) : هَلْ یُحْرِمُ(11) فِیهِ الرَّجُلُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا یُکْرَهُ(12) الْمُلْحَمُ(13)» .(14)

ص :398


1- 1 . فی «بف» : «یوسّخ» .
2- 2 . فی «بح» والوسائل والفقیه : «تصیبه» . وفی «بس» : «تصیب» .
3- 3 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب کراهة الإحرام فی الثیاب الوسخة ، کما دلّت علیه الروایة ، وکذا کراهة الغسل للثوب الذی أحرم فیه و إن توسّخ إلاّ مع النجاسة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 234 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «ولا یغسل الرجل ثوبه» . الفقیه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2599 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم الوافی ، ج 12 ، ص 570 ، ح 12581 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 476 ، ح 16824 .
5- 5 . السند معلّق ، کسابقه .
6- 6 . «الخَلُوق» : هو ما یتخلّق به من الطیب ، أی یتطیّب به ، وهو طیب معروف یتّخذ من الزعفران وغیره من أنواع الطیب ، وتغلب علیه الحمرة والصفرة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 71 ؛ المصباح المنیر ، ص 180 (خلق) .
7- 7 . فی «بح» : - «منه» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 338 ، ح 2612 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 69 ، ح 225 ؛ و ص 299 ، ح 1016 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12595 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 450 ، ح 16751 .
9- 9 . هذا السند وکذا السندان الآتیان بعده ، معلّقة علی سند الحدیث 13 .
10- 10 . فی مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 376 : «الثوب المعلم : المشتمل علی عَلَم ، وهو لون یخالف لونه ؛ لیعرف به ؛ یقال : أعلم الثوبَ القصّارُ ، فهو مُعْلِم ، بالبناء للفاعل ، والثوب مُعْلَم بسکون العین وفتح اللام» . وراجع أیضا : الصحاح ، ج 5 ، ص 1990 (علم) . هذا ، وفی المرآة : «قوله : عن الثوب المعلم ، أی الذی فیه عَلَم حریر ، أو ألوان» .
11- 11 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «أیحرم» .
12- 12 . فی «ی ، جن» وحاشیة «بح ، بف» والوسائل : «یحرم» .
13- 13 . قال الجوهری : «المُلْحَم : جنس من الثیاب» . وقال المطرزی : «الملحم من الثیاب : ما سَداه أبریسم ولحمته غیر أبریسم» . وقد مضی معنی السدی واللحمة ذیل الحدیث 4 من هذا الباب . وراجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2027 ؛ المغرب ، ص 422 (لحم) .
14- 14 . الفقیه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2606 ، معلّقا عن لیث المرادی . وفیه ، ح 2605 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 235 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2604 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «قال : نعم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 570 ، ح 12583 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 478 ، ح 16828 .

517 / 517 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ، ثُمَّ یُغْسَلُ : أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، لَیْسَ الْعُصْفُرُ(1) مِنَ الطِّیبِ ، وَ لکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بِهِ النَّاسُ» .(2)

518 / 518 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الزَّعْفَرَانُ ، ثُمَّ یُغْسَلُ ، فَلاَ یَذْهَبُ : أَ یُحْرَمُ فِیهِ(3) ؟

ص :399


1- 1 . قال الخلیل : «العُصْفُر : نبات سلافته _ أی أوّله _ الجِرْیال _ وهو اللون الأحمر _ وهی معرّبة» . وعن ابن سیده : «العصفر هذا الذی یصبغ به ، ومنه ریفیّ ، ومنه برّیّ ، وکلاهما نبت بأرض العرب» . وقال الفیروزآبادی : «العصفر _ بالضمّ _ : نبت یهرأ اللحم الغلیظ» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 1219 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 581 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 617 (عصفر) . هذا ، وفی المرآة : «اعلم أنّ المشهور بین الأصحاب کراهة العصفر وکلّ ثوب مصبوغ مفدم . وقال فی المنتهی : لا بأس بالمعصفر من الثیاب ، ویکره إذا کان مشبعا ، وعلیه علماؤنا . والأظهر عدم کراهة المعصفرة مطلقا ؛ إذ الظاهر من الأخبار أنّ أخبار النهی محمولة علی التقیّة ، کما یؤمئ إلیه آخر هذا الخبر» . وراجع أیضا : منتهی المطلب ، ص 682 من الحجری .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2609 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 69 ، ح 224 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 541 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 571 ، ح 12586 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 480 ، ح 16835 .
3- 3 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 220 : - «فلا یذهب أیحرم فیه» .

قَالَ(1) : «لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ ، وَ لَوْ کَانَ مَصْبُوغاً(2) کُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَی الْبَیَاضِ(3) وَ غُسِلَ(4) ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ» .(5)

4 / 162

519 / 519 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّیبُ ؟

قَالَ(6) : «إِذَا ذَهَبَ رِیحُ الطِّیبِ ، فَلْیَلْبَسْهُ» .(7)

520 / 520 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(8) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ(9) الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ(10) ،

ص :400


1- 1 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب ، ح 220 : «فقال» .
2- 2 . فی الوافی : + «به» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إذا ضرب إلی البیاض ، الظاهر أنّ ذلک لئلاّ یکون مشبعا فیکره . ویحتمل أن یکون المعنی أن یغسل حتّی یضرب إلی البیاض ؛ فإنّه حینئذٍ تذهب ریحه غالبا» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 220 : - «وغسل» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 336 ، ح 2607 ، معلّقا عن الحسین بن أبی العلاء . التهذیب ، ج 5 ، ص 68 ، ح 220 ، بسنده عن الحسین بن أبی العلاء . وفیه ، ص 67 ، ح 218 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، إلی قوله : «قال : لابأس به» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 572 ، ح 12589 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 484 ، ح 16845 .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، جد» والوافی والفقیه والتهذیب : «فقال» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 68 ، ح 223 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2610 ، معلّقا عن إسماعیل بن الفضل . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الطیب للمحرم ، ح 7281 الوافی ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12594 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 485 ، ح 16849 .
8- 8 . فی «بخ» : - «بن عثمان» .
9- 9 . فی «جد» : «أن یحرم».
10- 10 . «المِشْق» : المَغْرَة ، وهو طین أحمر یصبغ به الثوب ، ویقال له بالفارسیة : «گل ارمنی» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1703 ؛ الصحاح ، ج 4 ، ص 1555 (مشق) .

وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُحَوِّلَ(1) الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ» .

قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَیْءٌ یَغْسِلُهَا(2) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنِ(3) احْتَلَمَ فِیهَا(4)» .(5)

521 / 521 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ(6) حَمْرَاءُ ، وَ بِطَانَتُهُ(7) صَفْرَاءُ قَدْ أَتی لَهُ سَنَةٌ وَ سَنَتَانِ(8) ؟

قَالَ : «مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رِیحٌ ، فَلاَ بَأْسَ ، وَ کُلُّ ثَوْبٍ یُصْبَغُ وَ یُغْسَلُ یَجُوزُ الاْءِحْرَامُ فِیهِ ، فَإِنْ(9) لَمْ یُغْسَلْ ، فَلاَ(10)» .(11)

522 / 522 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(12) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ نَجِیحٍ :

ص :401


1- 1 . فی «بح ، جن» والوسائل ، ح 16518 و 16825 : «أن یحوّل» . وفی «بس» : «أن یحوّله» .
2- 2 . فی «بث» : «فیغسلها» .
3- 3 . فی «جن» والوسائل ، ح 16825 : «إن» بدون الواو . وفی «بس» : «وإذا» .
4- 4 . فی الوافی : «إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفی ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعا لما عسی یتوهّم من عدم الاکتفاء فیه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فیه من التبدیل ، أو لعلّه یخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه یکفی الغسل» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2600 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «لابأس أن یحرم الرجل فی ثوب مصبوغ ممشّق» الوافی ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12592 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ح 16518 وتمام الروایة فیه : «ولابأس أن یحوّل المحرم ثیابه» ؛ وفیه ، ص 477 ، ح 16825 ، من قوله : «ولا بأس بأن یحوّل المحرم» ؛ و ص 483 ، ح 16843 ، إلی قوله : «مصبوغ بمشق» .
6- 6 . فی «ظ ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشیة «بث ، جن» : «ظاهرته» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل : «وباطنته» .
8- 8 . فی الوسائل : «أو سنتان» بدل «وسنتان» .
9- 9 . فی الوسائل : «وإن» .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فإن لم یغسل فلا ، محمول علی ما إذا صبغ بالطیب وبقیت ریحه» .
11- 11 . الوافی ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12593 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 485 ، ح 16848 .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ» .(1)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «لاَ یَلْبَسْهُ(2) لِلزِّینَةِ» .(3)

(84) باب المحرم یشدّ علی وسطه الهمیان و المنطقة

84 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلی وَسَطِهِ الْهِمْیَانَ(4) وَ الْمِنْطَقَةَ(5)

523 / 523 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(6) ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنَّ مَعِی أَهْلِی وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَشُدَّ(7) نَفَقَتِی فِی حَقْوَیَّ(8) ؟

فَقَالَ(9) : «نَعَمْ ؛ فَإِنَّ أَبِی علیه السلام کَانَ یَقُولُ : مِنْ قُوَّةِ الْمُسَافِرِ حِفْظُ(10) نَفَقَتِهِ» .(11)

ص :402


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 73 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ح 542 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 581 ، ح 12630 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16864 .
2- 2 . فی «جد» : «لا یلبس» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 73 ، ذیل ح 242 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 165 ، ذیل ح 544 ، بسندهما الآخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 581 ، ح 12631 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 490 ، ح 16865 .
4- 4 . «الهِمیان» : تِکَّةُ السراویل . والتکّة : الرباط . وقیل للمِنْطقة أیضا : همیان . ویقال للذی یجعل فیه النفقة ویشدّ علی الوسط : همیان . وقیل : الهمیان دخیل معرّب ، والعرب قد تکلّموا به قدیما فأعربوه . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 276 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 437 (همن) .
5- 5 . المِنْطَق والمِنْطَقَة والنِطاق : کلّ ما شددت به وسطک . وقیل : والمنطقة : معروفة اسم لها خاصّة . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1807 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 354 (نطق) .
6- 6 . فی «بس ، جن» وحاشیة «بح» : - «بن أبی نصر» .
7- 7 . فی «ی» : «أن یشدّ» . وفی الفقیه : «الحجّ فأشدّ» . وفی المحاسن : «الحجّ أشدّ» کلّها بدل «أن أشدّ» .
8- 8 . فی المحاسن : «حقوی» . والحَقْوُ : مَعْقِد الإزار ، أی موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة ، وهو ما بین رأس الورک وأسفل الأضلاع ، من الخَصْر . وهو من الإنسان : وسطه ، وهو المستدقّ فوق الورکین . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 417 ؛ المصباح المنیر ، ص 1 (حقو) ؛ و ص 170 (خصو) .
9- 9 . فی الوافی والفقیه والمحاسن : «قال» .
10- 10 . فی الوافی : «حفظه» .
11- 11 . المحاسن ، ص 358 ، کتاب السفر ، ح 74 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2448 ، معلّقا عن صفوان الجمّال الوافی ، ج 12 ، ص 373 ، ح 12123 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 419 ، ذیل ح 15152 .

524 / 524 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ(1) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

4 / 163

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَشُدُّ عَلی بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ ؟

قَالَ : «لاَ» ثُمَّ قَالَ : «کَانَ أَبِی یَقُولُ(2) : یَشُدُّ عَلی بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِی فِیهَا نَفَقَتُهُ یَسْتَوْثِقُ(3) مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ» .(4)

525 / 525 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِی ثَوْبِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ یَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْیَانَ» .(5)

(85) باب ما یجوز للمحرمة أن تلبسه من الثیاب و ...

85 _ بَابُ مَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّیَابِ

وَ الْحُلِیِّ وَ مَا یُکْرَهُ لَهَا مِنْ ذلِکَ(6)

ص :403


1- 1 . فی «بح» : - «بن سعید» .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : - «یقول» .
3- 3 . فی «ی» : «لیستوثق» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2646 ، معلّقا عن أبی بصیر ، من قوله : «کان أبی یقول» ؛ علل الشرائع ، ص 455 ، ح 13 ، بسنده عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 579 ، ح 12622 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 491 ، ح 16871 ؛ وفیه ، ص 533 ، ح 17003 ، إلی قوله : «علی بطنه العمامة ، قا ل: لا» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 579 ، ح 12621 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 491 ، ح 16870 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «منه» بدل «من ذلک» .

526 / 526 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(1) ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ غَیْرَ الْحَرِیرِ وَ الْقُفَّازَیْنِ(2) ، وَ کُرِهَ النِّقَابُ» وَ قَالَ : «تَسْدِلُ ··· î الثَّوْبَ(3) عَلی وَجْهِهَا» .

قُلْتُ : حَدُّ ذلِکَ إِلی أَیْنَ؟

قَالَ : «إِلی طَرَفِ الاْءَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ» .(4)

527 / 527 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ(5) الْمُحْرِمَةِ أَیَّ شَیْءٍ تَلْبَسُ مِنَ

ص :404


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : + «عن الحلبی» . وهو سهو ؛ فقد روی صفوان بن یحیی کتاب عیص بن القاسم ، وتوسّط صفوان [بن یحیی] بین محمّد بن عبد الجبّار و بین العیص [بن القاسم] فی کثیرٍ من الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 302 ، الرقم 824 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 415 _ 416 ؛ و ص 452 _ 454 . ویؤکِّد ذلک أنّا لم نجد روایة الحلبی عن عیص بن القاسم فی موضع . والمظنون أنّ «عن الحلبی» مصحّف من «بن یحیی» قد جیء به تفسیرا لصفوان .
2- 2 . قال الجوهری : «القُفّاز _ بالضمّ والتشدید _ : شیء یعمل للیدین یُحْشی بقطن ویکون له أزرار تزرّ علی ï الساعدین من البرد ، تلبسه المرأة فی یدیها ، وهما قُفّازان» . ونحوه قال ابن الأثیر . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 892 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 90 (قفز) .
3- 3 . سَدْلُ الثوب وإسداله : إرخاؤه وإرساله . وقال الفیّومی : «سدلت الثوب سَدْلاً ، من باب قتل : أرخیته وأرسلته من غیر ضمّ جانبیه ، فإن ضممتهما فهو قریب من التلفّف ، قالوا : ولا یقال فیه : أسدلت ، بالألف» . المصباح المنیر ، ص 271 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1340 (سدل) .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 73 ، ح 243 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 308 ، ح 1099 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «والقفّازین» . الفقیه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2625 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن» الوافی ، ج 12 ، ص 583 ، ح 12635 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 368 ، ح 16533 ، إلی قوله : «القفّازین» ؛ وفیه ، ص 493 ، ح 16877 ، هکذا : «قال أبو عبداللّه علیه السلام فی حدیث : کره النقاب یعنی للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب ...» .
5- 5 . فی «بف» والوسائل ، ح 16526 : - «المرأة» .

الثِّیَابِ ؟

قَالَ(1) : «تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلاَّ الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ(2) ، وَ لاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ ، وَ لاَ حُلِیّاً تَتَزَیَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا ، وَ لاَ تَکْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ ، وَ لاَ تَمَسُّ طِیباً ، وَ لاَ تَلْبَسُ حُلِیّاً وَ لاَ فِرِنْداً(3) ، وَ لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبِ(4)» .(5)

528 / 528 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ ، فَقَالَ : أَحْرِمِی وَ اسْفِرِی(6) وَ أَرْخِی ثَوْبَکِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِکِ ؛ فَإِنَّکِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُکِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِلی أَیْنَ تُرْخِیهِ ؟ فَقَالَ(7) : تُغَطِّی عَیْنَیْهَا(8)» .

ص :405


1- 1 . فی الوسائل ، ح 16846 : - «أیّ شیء من الثیاب ، قال» .
2- 2 . قال الجوهری : «الوَرْس : نبت أصفر یکون بالیمن ، یتّخذ منه الغُمْرة للوجه» . والغمرة : طِلاء . وقال ابن الأثیر : «الوَرْس : نبت أصغر یصبغ به» راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 988 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 173 (ورس) . هذا ، وفی المرآة : «قوله علیه السلام : والورس ، نوع من الطیب ، ولذلک استثناه علیه السلام » .
3- 3 . فی التهذیب : - «ولا فرندا» . والفِرِنْد : دخیل معرّب ، اسم للثوب . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1392 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 334 (فرند) . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا فرندا ، لعلّ النهی عنه للزینة» .
4- 4 . فی «جن» : «بالثوب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 74 ، ح 244 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یکره من الزینة للمحرم ، ح 7297 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1028 الوافی ، ج 12 ، ص 583 ، ح 12636 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 497 ، ح 16888 ؛ وفیه ، ص 366 ، ح 16526 ، إلی قوله : «القفّازین» ؛ وفیه ، ص 471 ، ح 16807 ، وتمام الروایة فیه : «أنّ المرأة المحرمة لاتکتحل إلاّ من علّة» ؛ وفیه أیضا ، ص 484 ، ح 16846 ، إلی قوله : «بالزعفران والورس» .
6- 6 . «واسْفِری» ، أی اکشفی ؛ یقال : سفرت المرأة ، أی کشفت عن وجهها . وأمّا الإسفار ، فهو بمعنی الإضاءة ، والانکشاف ، والانحساف . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 686 ؛ المصباح المنیر ، ص 278 (سفر) .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بس ، جن» والوسائل ، ح 16878 : «قال» . وفی التهذیب : «قال إلی أن» .
8- 8 . فی «بث» : «عینها» .

قَالَ : قُلْتُ : یَبْلُغُ فَمَهَا(1) ؟ قَالَ : «نَعَمْ»(2) .

4 / 164

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «الْمُحْرِمَةُ لاَ تَلْبَسُ الْحُلِیَّ ، وَ لاَ الثِّیَابَ(3) الْمُصَبَّغَاتِ(4) إِلاَّ صِبْغا(5) لاَ یَرْدَعُ(6)» .(7)

529 / 529 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ یَکُونُ عَلَیْهَا الْحُلِیُّ وَ الْخَلْخَالُ(8) وَ الْمَسَکَةُ(9) وَ الْقُرْطَانِ(10) مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ(11) تُحْرِمُ فِیهِ وَ هُوَ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ(12) تَلْبَسُهُ فِی بَیْتِهَا

ص :406


1- 1 . فی «ظ ، بس» : «فیها» .
2- 2 . فی «بح» والوافی والتهذیب : + «قال» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 16887 : - «الثیاب» .
4- 4 . فی «بث» والتهذیب : «المصبوغات» .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «صبغ» .
6- 6 . فی «بس» : «لا یروع» . و فی الوافی : «لا یردع ، أی لا ینفض أثره علی ما یجاوره ، یقال : به رَدْعٌ به من زعفران أو دم ، أی لطخ وأثر . وردعته فارتدع ، أی لطخته به فتلطّخ» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 291 : «قوله علیه السلام : لا یردع ، أی لا یکون مصبوغا بطیب» . والرَّدْعُ : اللطخ بالزعفران . والرَّدْعُ أیضا : أثر الطیب والحنّاء ، أو أثر الخَلوق والطیب فی الجسد . والردع أیضا : أن تردع ثوبا بطیب أو زعفران . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1218 ؛ المغرب ، ص 187 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 121 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 74 ، ح 245 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 584 ، ح 12637 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 484 ، ح 16847 ؛ و ص 494 ، ح 16878 ؛ و ص 496 ، ح 16887 .
8- 8 . فی «بح» والمرآة : + «والحجل» . وفی الوافی : «فی بعض النسخ : الحجال ، بدل الخلخال ، وهو جمع الحجل ، وهو الخلخال» .
9- 9 . فی الاستبصار : «والمسک» . و«المَسَکة» : أسورة من عاج ، أو ذَبْل . والذَبْل : قرون الأوْعال ، والأوْعال : جمع الوَعِل ، وهو تیس الجبل . والتیس : الذکر من المعز والظباء . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1608 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 330 (مسک) .
10- 10 . «القُرْطان» : تثنیة القُرْط ، وهو _ علی ما قاله الجوهری _ الذی یعلّق علی شحمة الاُذن . وعلی ما قاله ابن الأثیر نوع من حلیّ الاُذن معروف . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1151 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 41 (قرط) .
11- 11 . «الورق» ، کفلس وحبر وکتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهری ، والفضّة عند ابن الأثیر ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 175 ؛ المصباح المنیر ، ص 655 (ورق) .
12- 12 . فی التهذیب : «کان» .

قَبْلَ حَجِّهَا : أَ تَنْزَعُهُ(1) إِذَا أَحْرَمَتْ ، أَوْ تَتْرُکُهُ عَلی حَالِهِ ؟

قَالَ : «تُحْرِمُ فِیهِ ، وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ(2) فِی مَرْکَبِهَا وَ مَسِیرِهَا» .(3)

530 / 530 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الاْءَحْمَسِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِیَّةِ(4) فِیهَا عَلَمُ حَرِیرٍ : تُحْرِمُ فِیهَا الْمَرْأَةُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا کُرِهَ ذلِکَ إِذَا کَانَ سَدَاهُ(5) وَ لَحْمَتُهُ(6) جَمِیعاً حَرِیراً» .

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «قَدْ سَأَلَنِی أَبُو سَعِیدٍ(7) عَنِ الْخَمِیصَةِ(8) سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ أَنْ

ص :407


1- 1 . فی التهذیب : «أو تنزعه» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : «للرجل» . وفی الوافی : «ویظهر من هذا الحدیث أنّه لاینبغی لها إظهار الزینة ، بل ولا إحداثها للإحرام ، ویدلّ علی الثانی دلالة أوضح من هذا ما یأتی فی روایة حریز ، فعلی الأمرین ینبغی أن یحمل أخبار الرخصة» . وروایة حریز هی المرویّة فی الفقیه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2639 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 75 ، ح 248 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 310 ، ح 1104، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 587 ، ح 12646 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 496 ، ح 16886 .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «السابریّ» . قال الجوهری : «السابری : ضرب من الثیاب رقیق» . وقال ابن الأثیر : «کلّ رقیق عندهم سابریّ ، والأصل فیه الدروع السابریّة ، منسوبة إلی سابور» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 675 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 334 (سبر) .
5- 5 . السدی ، وزان الحَصی : المعروف من الثوب ، وهو خلاف اللحمة ، وهو ما یُمَدّ طولاً فی النسج . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2374 ؛ المصباح المنیر ، ص 71 (سدا) .
6- 6 . لحمة الثوب _ بالضمّ والفتح _ : ما سدّی بین السدَیَیْن ، أی ما ینسج عرضا . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص538 ؛ المصباح المنیر، ص551 (لحم).
7- 7 . فی «بس» : «ابن سعید» .
8- 8 . قال الجوهری : «الخَمِیصَةُ : کساء أسود مربّع له عَلَمان ، فإن لم یکن مُعْلَما فلیس بخمیصة» . وقال ابن الأثیر : «هی ثوب خزّ أو صوف مُعْلَم . وقیل : لا تسمّی خمیصة إلاّ أن تکون سوداء مُعْلَمة ، وکانت لباس الناس قدیما ، وجمعها الخمائص» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 81 (خمص) .

أَلْبَسَهَا وَ کَانَ وَجَدَ(1) الْبَرْدَ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَلْبَسَهَا» .(2)

531 / 531 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(3) أَوْ غَیْرِهِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ ، عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا(5) یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ(6) وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ ؟

قَالَ : «الثِّیَابُ کُلُّهَا مَا خَلاَ الْقُفَّازَیْنِ وَ الْبُرْقُعَ(7) وَ الْحَرِیرَ» .

قُلْتُ : تَلْبَسُ(8) الْخَزَّ(9) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ(10) وَ هُوَ حَرِیرٌ(11) ؟

قَالَ : «مَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً خَالِصاً ، فَلاَ بَأْسَ(12)» .(13)

ص :408


1- 1 . فی «بح» : «قد وجد» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب لبس الحریر والدیباج ، ح 12513 ، بسنده عن أبی الحسن الأحمسی ، من قوله : «قال أبوعبداللّه علیه السلام : قد سألنی أبوسعید» مع اختلاف یسیر . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2640 الوافی ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12638 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 369 ، ح 16535 .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن» . وفی «بس» وحاشیة «ظ ، جد» والمطبوع والوسائل والتهذیب والاستبصار: - «بن أبی نصر».
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن أبی عیینة» .
5- 5 . فی الاستبصار : «عمّا» .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث» : + «من الثیاب» . وفی «بس» : + «الخزّ» .
7- 7 . «البُرْقَع» : تلبسه الدوابّ ونساء الأعراب ، وهو ما تستر به وجهها ، فیه خرقان للعینین . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 155 ؛ المصباح المنیر ، ص 45 (برقع) .
8- 8 . فی الوسائل : «أتلبس» .
9- 9 . أطلق ابن الأثیر الخزّ علی نوعین من الثیاب : أحدهما هو المعروف أوّلاً ، وهو ثیاب تنسج من صوف وإبریسم ، وثانیهما هو المعروف زمنه ، وهو المعمول جمیعه من الإبریسم . وقال الفیّومی : «الخزّ : اسم دابّة ، ثمّ اُطلق علی الثوب المتّخذ من وبرها» . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 28 ؛ المصباح المنیر ، ص 168 (خزز) .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع والوافی : «الابریسم» .
11- 11 . فی «بث» وحاشیة «بح» : «خزّ» .
12- 12 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم جواز لبس الحریر للنساء فی حال الإحرام کما ذهب إلیه الشیخ و جماعة من الأصحاب ، وقد دلّت علیه صحیحة عیص بن القاسم کما مرّ ، وذهب المفید وابن إدریس وجماعة من الأصحاب إلی التحریم ، والروایات مختلفة ، فالمجوّزون حملوا أخبار النهی علی الکراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز علی الحریر المحض ، کما یؤمئ إلیه هذا الخبر ، والمسألة قویّة الإشکال ، ولا ریب أنّ الاجتناب عنه طریق الاحتیاط» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 75 ، ح 247 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 309 ، ح 1101 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ï ص 344 ، صدر ح 2635 ، بسند آخر، من قوله : «قلت : تلبس الخزّ؟ قال : نعم» مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب لبس الحریر والدیباج ، ح 13512 الوافی ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12639 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 367 ، ح 16527 .

532 / 532 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ :

4 / 165

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمَةُ لاَ تَتَنَقَّبُ(1) ؛ لاِءَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِی وَجْهِهَا ، وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِی رَأْسِهِ» .(2)

533 / 533 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(3) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(4) ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : هَلْ یَصْلُحُ(5) لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِیراً(6) وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ(7) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ لَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِی غَیْرِ إِحْرَامِهَا» .(8)

534 / 534 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(9) :

ص :409


1- 1 . فی المرآة : «حمل علی ما إذا لم تستدل من رأسها ، کما هو المتعارف فی النقاب» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2627 ، معلّقا عن عبداللّه بن میمون . المقنعة ، ص 445 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12640 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 393 ، ح 16876 ؛ و ص 505 ، ح 16916 .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جر» : «حسن» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : - «بن عثمان» .
5- 5 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «بس» و المطبوع : «تصلح» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثوب حریر» .
7- 7 . فی «ی» : - «وهی محرمة» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 585 ، ح 12641 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 368 ، ح 16534 .
9- 9 . فی «ظ ، جن» وحاشیة «بح» والوسائل : - «بن أبی نصر» .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ(1) ، فَأَمَاطَ(2) الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ(3) عَنْ وَجْهِهَا(4)» .(5)

535 / 535 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مُصَبَّغَاتُ الثِّیَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ(6) ؟

فَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ الْمُفْدَمَ(8) الْمَشْهُورَ ، وَ الْقِلاَدَةَ الْمَشْهُورَةَ» .(9)

536 / 536 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ(10) ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ

ص :410


1- 1 . «المِرْوَحَةُ» : ما یتروّح بها ، وهی آلة تحرّک بها الریح عند اشتداد الحرّ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 369 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 273 (روح) .
2- 2 . الإماطة : الإبعاد ، والتنحیة ، والإزالة ، والدفع ، والإذهاب . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 409 ؛ مجمع البحرین ، ج 4 ، ص 274 (میط) .
3- 3 . فی «بف» وحاشیة «بث» والوافی والفقیه وقرب الإسناد : «بقضیبه» .
4- 4 . لم ترد هذه الروایة فی «بخ» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 363 ، ذیل ح 1300 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر . الفقیه ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2628 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12643 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 494 ، ح 16879 .
6- 6 . فی الوسائل : «یلبسها المحرم» بدل «تلبسه المحرمة» .
7- 7 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «قال» .
8- 8 . «المُفْدَمُ» : المُشْبَع حمرةً ، کأنّه الذی لا یقدر علی الزیادة علیه ؛ لتناهی حمرته فهو کالممتنع من قبول الصبغ . وقیل : هو الذی لیست حمرته شدیدة . قال الشیخ البهائی فی الحبل المتین ، ص 189 : «هو _ أی المفدم _ بالفاء الساکنة والباء للمفعول ، أی الشدید الحمرة ، کذا فسّره المحقّق فی المعتبر والعلاّمة فی المنتهی ، وربما یقال : إنّه مطلق الثوب الشدید اللون ، سواء کان حمرة أو غیره ، وإلیه ینظر کلام المبسوط ، فیکره الصلاة فی مطلق الثوب الشدید اللون ، وهو مختار أبی الصلاح وابن إدریس ، ومال إلیه شیخنا فی الذکری» . راجع أیضا : النهایة ، ج 3 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 450 (فدم) ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 95 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 94 ؛ منتهی المطلب ، ج 4 ، ص 246 ؛ ذکری الشیعة ، ج 3 ، ص 57 .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2633 ، معلّقا عن عامر بن جذاعة ، إلی قوله : «إلاّ المفدم المشهور» . وفیه ، ح 2632 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 586 ، ح 12644 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 479 ، ح 16834 .
10- 10 . فی التهذیب : + «الحسن» .

الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ : أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِیدُ بِذلِکَ السُّتْرَةَ(1)» .(2)

(86) باب المحرم یضطرّ إلی ما لا یجوز له لبسه

86 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُضْطَرُّ إِلی مَا لاَ یَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ(3)

537 / 537 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ(4) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ هَلَکَتْ نَعْلاَهُ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلی نَعْلَیْنِ ، قَالَ : «لَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِذَا(5) اضْطُرَّ إِلی ذلِکَ ، وَ لْیَشُقَّهُ(6) مِنْ(7) ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَ إِنْ لَبِسَ 4 / 166

الطَّیْلَسَانَ(8) ، فَلاَ یَزُرَّهُ(9) عَلَیْهِ ؛ فَإِنِ(10) اضْطُرَّ إِلی قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَ لاَ یَجِدُ ثَوْباً غَیْرَهُ ، فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَ لاَ یُدْخِلْ یَدَهُ(11) فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ(12)» .(13)

ص :411


1- 1 . فی «بث ، بخ» : «الستر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 76 ، ح 252 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 344 ، ح 2631 ، معلّقا عن محمّد بن علیّ الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 587 ، ح 12645 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 499 ، ذیل ح 16897 .
3- 3 . فی «بح ، جن» : «لباسه» .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» . وفی «ظ» والمطبوع والوسائل : «علیّ بن أبی حمزة» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 16902 : «إن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «ویشقّه» .
7- 7 . فی «بث» والوسائل ، ح 16902 : «عن» .
8- 8 . مضی ترجمة «الطیلسان» مفصّلاً ذیل ح 7212 .
9- 9 . «یزرّه» ، أی یشدّ أزراره ویدخلها فی العُری . والأزرار : جمع الزرّ ، وهی الحبّة التی تجعل فی العروة . وعن ابن شمیل : «الزرّ : العروة التی تجعل الحبّة فیها» . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ؛ المصباح المنیر ، ص 252 (زرر) .
10- 10 . فی «بث ، بف» والوسائل ، ح 16902 : «وإن» . وفی «بس» : «فإذا» .
11- 11 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع و الوسائل : «یدیه» .
12- 12 . یستفاد من الخبر أحکام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّین اختیارا للمحرم . الثانی : جواز لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة (واختلف فیه) . الرابع : جواز لبس الطیلسان . الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فیهما . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبی الإحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوبا . الثامن : جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبی الإحرام . مرآة العقول ، ج 17 ، ص 294 .
13- 13 . الفقیه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2608 ، بسنده عن علیّ بن أبی حمزة ، من قوله : «فإن اضطرّ إلی قباء» . التهذیب ، ï ج 5 ، ص 384 ، ح 1341 ، بسند آخر ، إلی قوله : «إذا اضطرّ إلی ذلک» مع زیادة فی آخره ، وفیهما مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2616 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یلبس المحرم من الثیاب ... ، ح 7212 الوافی ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12608 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 475 ، ح 16820 ، وتمام الروایة فیه : «وإن لبس الطیلسان فلا یزرّه علیه» ؛ وفیه ، ص 487 ، ح 16855 ، من قوله : «فإن اضطرّ إلی قباء» ؛ وفیه أیضا ، ص 501 ، ح 16902 ، إلی قوله : «ولیشقّه من ظهر القدم» .

538 / 538 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْخُفَّیْنِ وَ الْجَوْرَبَیْنِ(1) ؟

قَالَ : «إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِمَا(2)» .(3)

539 / 539 . سَهْلٌ(4) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَشْعَرِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ(5) :

عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام : «أَنَّ عَلِیّاً علیه السلام کَانَ لاَ یَری بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ، ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ(6) وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً» .(7)

ص :412


1- 1 . فی «بف» : + «نعم» .
2- 2 . فی «جن» : «إلیها» . وفی المرآة : «ظاهره عدم وجوب الشقّ» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 340 ، ح 2615 ، معلّقا عن رفاعة بن موسی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1341 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12610 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 501 ، ذیل ح 16903 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «بس ، جن» : - «القدّاح» .
6- 6 . فی «بس» : - «فیه» . وفی حاشیة «بح» : «به» .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 577 ، ح 12611 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 502 ، ح 16907 .

540 / 540 . سَهْلٌ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ سِلاَحُهُ إِذَا خَافَ(2) الْعَدُوَّ(3)» .(4)

541 / 541 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنِ اضْطُرَّ إِلی ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَبَاءٌ ، فَلْیَنْکُسْهُ(5) ، وَ لْیَجْعَلْ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ وَ یَلْبَسُهُ(6)» .(7)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «یَقْلِبُ(8) ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ غَیْرَهُ» .(9)

542 / 542 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ یَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِزَارٌ ، وَ یَلْبَسُ الْخُفَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ نَعْلٌ» .(10)

ص :413


1- 1 . السند معلّق ، کسابقه .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : «کان» .
3- 3 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغیر عذر . وقیل بالکراهة ، والخبر لا یدلّ علی التحریم» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2622 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 387 ، ح 1351 و 1352 ، بسند آخر عن ï أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 580 ، ح 12626 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 504 ، ح 16914 .
5- 5 . یجوز فیه التخفیف والتضعیف .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی ما ذهب إلیه ابن إدریس فی معنی القلب ، والظاهر أنّ قوله : ولیجعل أعلاه أسفله ، تفسیر للنکس ، وجعلُ النکس بمعنی القلب ظهره البطن لیکون تأسیسا ، بعید ، والروایة المرسلة تدلّ علی التفسیر الآخر ، کما عرفت ، ولعلّ الکلینی قال بالتخیّر» . وراجع أیضا : السرائر ، ج 1 ، ص 543 .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 578 ، ح 12612 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 486 ، ح 16853 .
8- 8 . یجوز فیه التخفیف والتضعیف . وفی «بس» : «تقلب» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 578 ، ح 12613 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 486 ، ح 16854 .
10- 10 . الجعفریّات ، ص 69 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله ؛ مسائل علیّ بن جعفر ، ص 114 ، مع اختلاف ، وفیهما إلی قوله : «إذا لم یکن مع إزار» الوافی ، ج 12 ، ص 578 ، ح 12614 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 499 ، ح 16898 .

(87) باب ما یجب فیه الفداء من لبس الثیاب

4 / 167

87 _ بَابُ مَا یَجِبُ فِیهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّیَابِ

543 / 543 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لاَ یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ(2) ذلِکَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً(3) أَوْ جَاهِلاً ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَیْهِ دَمٌ(4)» .(5)

544 / 544 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّیَابِ مُخْتَلِفَةٍ یَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا(6) احْتَاجَ : مَا عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ» .(7)

ص :414


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر» : «عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد» بدل «عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمّد» .
2- 2 . فی «بث ، بس ، جن» : «فعل» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : - «أو ساهیا» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 297 : «قوله علیه السلام : ساهیا أو ناسیا ، یمکن الفرق بینهما بحمل أحدهما علی نسیان الإحرام ، والآخر علی نسیان الحکم ، وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الکفّارة علی الناسی والجاهل فی غیر الصید ، بل لا نعلم فیه مخالفا . وأمّا کون الکفّارة مع العمد دم شاة فقد نقل فی المنتهی علیه إجماع العلماء کافّة» . وراجع : منتهی المطلب ، ص 812 من الحجریّ .
4- 4 . فی التهذیب : + «شاة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1287 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر و زیادة . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 232 الوافی ، ج 12 ، ص 595 ، ح 12667 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 158 ، ح 17475 .
6- 6 . فی «ظ» : + «ما» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1340 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز بن عبداللّه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2623 ، معلّقا عن محمّد بن مسلم ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 595 ، ح 12669 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 159 ، ح 17477 .

(88) باب الرجل یحرم فی قمیص أو یلبسه بعد ما یحرم

88 _ بَابُ الرَّجُلِ یُحْرِمُ فِی قَمِیصٍ أَوْ یَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ

545 / 545 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ ، قَالَ : «یَنْزَعُهُ ، وَ لاَ یَشُقُّهُ ، وَ إِنْ کَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ ، شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا یَلِی رِجْلَیْهِ» .(1)

546 / 546 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الاْءَصَمِّ ، قَالَ :

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَدَخَلَ فِی الطَّوَافِ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ وَ کِسَاءٌ ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَیْهِ یَشُقُّونَ قَمِیصَهُ وَ کَانَ صُلْباً ، فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُمْ یُعَالِجُونَ قَمِیصَهُ یَشُقُّونَهُ ، فَقَالَ لَهُ : «کَیْفَ صَنَعْتَ ؟» فَقَالَ : أَحْرَمْتُ هکَذَا فِی قَمِیصِی وَ کِسَائِی ، فَقَالَ : «انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِکَ، لَیْسَ یُنْزَعُ هذَا مِنْ رِجْلَیْهِ ، إِنَّمَا جَهِلَ» .

فَأَتَاهُ غَیْرُ ذلِکَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ(2) : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ ؟ قَالَ : «یَنْزِعُهُ(3) مِنْ رَأْسِهِ» .(4)

ص :415


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 72 ، ح 238 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الجعفریّات ، ص 69 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، إلی قوله : «یفزعه ولایشقّه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 593 ، ح 12662 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 488 ، ذیل ح 16860 .
2- 2 . فی «بح» : + «له» .
3- 3 . فی الوسائل : «ینزع» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 593 ، ح 12663 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 489 ، ح 16862 .

547 / 547 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 168

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(1) : «إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِی إِحْرَامِکَ لاَ یَصْلُحُ لَکَ لُبْسُهُ ، فَلَبِّ(2) وَ أَعِدْ غُسْلَکَ ؛ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِیصاً ، فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْکَ» .(3)

(89) باب المحرم یغطّی رأسه أو وجهه متعمّداً أو ناسیاً

89 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُغَطِّی رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِیاً

548 / 548 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُحْرِمُ یُوءْذِیهِ الذُّبَابُ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ یُغَطِّی وَجْهَهُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لاَ یُخَمِّرْ(4) رَأْسَهُ ، وَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ(5) لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا(6) کُلَّهُ

ص :416


1- 1 . فی «بح» والوسائل : - «قال» .
2- 2 . فی المرآة : «ما تضمّنه من الأمر بالتلبیة لم أربه قائلاً ، والأحوط العمل به لقوّة مستنده» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 232 ، إلی قوله : «وأعد غسلک» مع اختلاف یسیر؛ وفیه ، ص 72 ، ح 237 ، من قوله : «وإن لبست قمیصا» وفیهما بسند آخر عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 594 ، ح 12664 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 489 ، ح 16863 ؛ و فیه ، ص 332 ، ح 16439 ، إلی قوله : «أعد غسلک» .
4- 4 . یجوز فیه التخفیف والتضعیف . وتخمیر الرأس : تغطیته وستره . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 650 ؛ المصباح المنیر ، ص 182 (خمر) .
5- 5 . فی «جن» : - «عند النوم» . وفی الوسائل ، ح 16932 والتهذیب ، ح 1051 والاستبصار : «المحرمة» بدل «عند النوم» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 300 : «اختلف الأصحاب فی جواز تغطیة الرجل المحرم وجهه فذهب الأکثر إلی الجواز ... وقد ورد بالجواز مطلقا روایات کثیرة منها هذه الروایة . وأمّا جواز تغطیة المرأة فلا بدّ من حملها علی الضرورة» .

عِنْدَ النَّوْمِ» .(1)

549 / 549 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمُحْرِمُ(2) یَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ یُجَلِّلُ(3) وَجْهَهُ بِالْمِنْدِیلِ(4) یُخَمِّرُهُ کُلَّهُ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(5)

550 / 550 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنَامُ عَلی وَجْهِهِ عَلی زَامِلَتِهِ(6)؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ» .(7)

551 / 551 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ

ص :417


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1051 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 184 ، ح 614 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2687 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1053 ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ح 1052 ، بسنده عن زرارة ، عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف . قرب الإسناد ، ص 239 ، ح 939 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأربعة الأخیرة إلی قوله : «یغطّی وجهه قال : نعم» الوافی ، ج 12 ، ص 597 ، ح 12672 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 506 ، ذیل ح 16919 ؛ و ص 510 ، ح 16932 .
2- 2 . فی الوسائل : «الرجل» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بس» : «یحلّل» .
4- 4 . «یجلّل وجهه بالمندیل» ، أی یغطّیه به ، ویُلبسه إیّاه . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 289 ؛ المصباح المنیر ، ï ص 106 (جلل) .
5- 5 . المحاسن ، ص 429 ، کتاب المآکل ، ح 246 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 601 ، ح 12690 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 510 ، ح 16933 .
6- 6 . الزاملة : البعیر الذی یستظهر به الرجل ویحمل متاعه وطعامه علیه ، کأنّها فاعلة من الزَّمْل بمعنی الحمل . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1718 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 313 (زمل) .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1054 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، من دون الإسناد إلی أبی عبداللّه علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله . الفقیه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2686 ، معلّقا عن الحلبی الوافی ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12688 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 511 ، ذیل ح 16936 .

عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(1) علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَجِدُ الْبَرْدَ فِی أُذُنَیْهِ یُغَطِّیهِمَا(2) ؟ قَالَ : «لاَ»(3) .(4)

(90) باب الظلال للمحرم

4 / 169

90 _ بَابُ الظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ

552 / 552 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بِشْرِ(5) بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

قَالَ لِی مُحَمَّدٌ(6) : أَ لاَ أَسُرُّکَ یَا ابْنَ مُثَنًّی(7) ؟ قَالَ : قُلْتُ(8) : بَلی ، وَ قُمْتُ إِلَیْهِ ، قَالَ :

ص :418


1- 1 . فی حاشیة «بث» : «أبا عبد اللّه» .
2- 2 . فی «بف» : «یغطّیها» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی تحریم تغطیة الاُذنین ، وذکر جمع من الأصحاب أنّ المراد بالرأس فی عدم جواز التغطیة منابت الشعر خاصّة حقیقة وحکما ، وظاهرهم خروج الاُذنین منه ، واستوجه العلاّمة فی التحریر تحریم سترهما ، وهو متّجه لهذه الصحیحة» . وراجع أیضا : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 31 .
4- 4 . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح 7306 الوافی ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12684 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 505 ، ح 16915 .
5- 5 . فی الوسائل والبحار والتهذیب : «بشیر» . وهو سهو . والظاهر أنّ بشرا هذا ، هو بشر بن إسماعیل بن عمّار ، ابن أخی إسحاق بن عمّار الصیرفی . راجع : رجال النجاشی ، ص 71 ، الرقم 169 .
6- 6 . هکذا فی «ظ ، بح ، بخ ، جد ، جر» والوافی والبحار . وفی «ی ، بث ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : + «بن إسماعیل» . والتأمّل فی الخبر یقضی بصحّة ما أثبتناه . توضیح ذلک : أنّ مضمون الخبر یرویه جعفر بن المثنّی عن محمّد بن الفضیل وبشر بن إسماعیل ، لکن ألفاظ الخبر ینقلها عن محمّد بن الفضیل ، والمراد من «قال : قال لی محمّد» أنّه قال جعفر بن المثنّی الخطیب : قال لی محمّد بن الفضیل . فعلیه «بن إسماعیل» إمّا أن یکون مصحّفا من «بن الفضیل» أو یکون زیادةً تفسیریّة اُدرجت فی المتن سهوا . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1061 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن جعفر بن المثنّی الخطیب عن محمّد بن الفضیل وبشیر بن إسماعیل قال : قال لی محمّد : ألا أسرّک .
7- 7 . فی «بح» والوافی والبحار : «یا ابن المثنّی» .
8- 8 . فی الوافی : «فقلت» بدل «قال : قلت» .

دَخَلَ هذَا الْفَاسِقُ آنِفاً ، فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِی الْحَسَنِ(1) علیه السلام ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ ، فَقَالَ لَهُ : یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ : أَ یَسْتَظِلُّ عَلَی الْمَحْمِلِ ؟ فَقَالَ لَهُ : «لاَ» قَالَ : فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ(2) ؟ فَقَالَ لَهُ : «نَعَمْ» فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ ، فَقَالَ(3) : یَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ هذَا وَ هذَا ؟

فَقَالَ : «یَا أَبَا یُوسُفَ ، إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ(4) کَقِیَاسِکُمْ(5) ، أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّینِ ، إِنَّا(6) صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ ، فَلاَ یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا ، وَ تُوءْذِیهِ الشَّمْسُ ، فَیَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ ، وَ إِذَا(7) نَزَلَ ، اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَیْءِ الْبَیْتِ وَ فَیْءِ(8) الْجِدَارِ(9)» .(10)

553 / 553 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ ؟

ص :419


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والبحار : + «الکاظم» .
2- 2 . الخِباء : واحد الأخبیة ، وهو أحد بیوت العرب من وبر أو صوف ، ولا یکون من شعر ، ویکون علی عمودین أو ثلاثة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2325 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 9 (خبا) .
3- 3 . فی حاشیة «جن» : «ثمّ قال» . وفی الوافی : + «له» .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، جد» وحاشیة «بح» : «یقاس» .
5- 5 . فی «بح ، جن» والبحار : «کقیاسک» .
6- 6 . فی حاشیة «جن» : «إنّما» .
7- 7 . فی «ظ» : «فإذا» .
8- 8 . فی «ظ» والوافی : - «فیء» .
9- 9 . فی الوافی : «و بالجدار» . وفی المرآة : «المشهور بین الأصحاب عدم جواز تظلیل المحرم علیه سائرا . بل قال فی التذکرة : یحرم علی المحرم الاستظلال حالة السیر ، فلا یجوز له الرکوب فی المحمل وما فی معناه کالهودج والکنیسة و العماریة وأشباه ذلک عند علمائنا أجمع . ونحوه قال فی المنتهی» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 340 ، المسألة 259 ؛ منتهی المطلب ، ج 2 ، ص 791 .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1061 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن جعفر بن المثنّی الخطیب الوافی ، ج 12 ، ص 609 ، ح 12719 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 520 ، ذیل ح 16969 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 171 ، ح 9.

فَقَالَ : «اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ»(1) .

قُلْتُ : إِنِّی مَحْرُورٌ ، وَ إِنَّ الْحَرَّ یَشْتَدُّ عَلَیَّ .

فَقَالَ(2) : «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِینَ(3)؟»(4)

554 / 554 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ ، عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْقَلِ(5) ، قَالَ :

4 / 170

مَا رَأَیْتُ أَحَداً کَانَ أَشَدَّ تَشْدِیداً فِی الظِّلِّ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ(6) علیه السلام ، کَانَ یَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ(7) وَالْحَاجِبَیْنِ(8) إِذَا أَحْرَمَ .(9)

555 / 555 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ

ص :420


1- 1 . قال الجوهری : «فی الحدیث : .... أَضْحِ لمن أحرمت له ، هکذا یرویه المحدّثون بفتح الألف وکسر الحاء ، من أضحیت . وقال الأصمعی : إنّما هو : اضْحَ لمن أحرمت له ، بکسر الألف وفتح الحاء ، من ضحیت أضحی ؛ لأنّه إنّما أمره بالبروز للشمس» . وقال ابن الأثیر : «... اضح لمن أحرمت ، أی اظهر واعتزل الکنّ والظلّ ؛ یقال : ضحیتُ للشمس ، وضحیت أضحی فیهما : إذا برزتَ لها وظهرتَ» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2407 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 77 (ضحا) .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «قال» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ» وحاشیة «بف» : «المجرمین» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 355 ، ذیل ح 2681 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . الاختصاص ، ص 120 ، مرسلاً عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، وفیهما إلی قوله : «أحرمت له» مع اختلاف یسیر . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1067 الوافی ، ج 12 ، ص 604 ، ح 12702 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 518 ، ح 16963 .
5- 5 . فی الوسائل : «عن قاسم بن الصیقل» . والمذکور فی کتب الرجال هو قاسم الصیقل . راجع : رجال البرقی ، ï ص 58 ؛ رجال الطوسی ، ص 390 ، الرقم 5746 .
6- 6 . فی حاشیة «بث» : + «الثانی» .
7- 7 . قال ابن الأثیر : «القُبَّة من الخیام : بیت صغیر مستدیر ، وهو من بیوت العرب» . وقال الفیّومی : «القبّة من البنیان معروفة وتطلق علی البیت المدوّر ، وهو معروف عند الترکمان والأکراد ، ویسمّی الخرقاهة» . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 3 ؛ المصباح المنیر ، ص 487 (قبب) .
8- 8 . فی الوافی : «الحاجبین ، من الحجاب ، کأنّهما کانا یحجبان من الشمس» . وفی المرآة : «الحاجب من کلّ شیء حرفه ، ولعلّ ذلک کان علی الفضل والاستحباب ، والأحوط التأسّی به علیه السلام فی ذلک» .
9- 9 . الوافی ، ج 12 ، ص 604 ، ح 12703 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 518 ، ح 16964 .

عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ(1) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یُضْرَبُ(2) عَلَیْهَا الظِّلاَلُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ یُضْرَبُ عَلَیْهِ الظِّلاَلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا کَانَتْ بِهِ(3) شَقِیقَةٌ(4) وَ یَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ» .(5)

556 / 556 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ(6) ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا علیه السلام : هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَمْشِیَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ(7) ؟

فَکَتَبَ : «نَعَمْ» .

قَالَ : وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ(8) مِنْ أَذی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ یَفْدِیَ شَاةً ، وَ یَذْبَحَهَا(9) بِمِنًی .(10)

ص :421


1- 1 . فی الوسائل ، ح 16968 : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بف ، جد» والفقیه : «تضرب» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» : «فیه» . وفی «بث» : «له» .
4- 4 . قال الجوهری : «الشقیقة : وجع یأخذ نصف الرأس والوجه» . وقال ابن الأثیر : «الشقیقة : نوع من صُداع یعرض مقدّم الرأس وإلی أحد جانبیه» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1503 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 492 (شقق) .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2676 ، معلّقا عن البزنطی ، عن علیّ بن أبی حمزة . النوادر للأشعری ، ص 71 ، ح 149 ، عن أبی بصیر . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1074 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 628 الوافی ، ج 12 ، ص 601 ، ح 12693 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 155 ، ح 17469 ؛ وفیه ، ج 12 ، ص 520 ، ح 16968 ، إلی قوله : «هی محرمة قال : نعم» .
6- 6 . فی «بس» : - «بن بزیع» .
7- 7 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : تحت ظلّ المحمل ، یدلّ علی أنّ الظلّ إن کان سائرا مستقلاًّ عن سیر المحرم جاز له الاستظلال ، وإنّما الممنوع کون الظلّ سائرا بسیر المحرم» .
8- 8 . فی «جن» : «ظلّ المحرم» .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب ، ح 1065 : «یذبحها» من دون الواو .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1065 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 625 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2677 ، معلّقا عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 310 ، ح 1064 ؛ و ص 334 ، ح 1151 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 624 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1063 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 623 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر، وفی کلّ المصادر من قوله : «وسأله رجل عن الظلال» الوافی ، ج 12 ، ص 602 ، ح 12694 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 96 ، ذیل ح 17330 ؛ و ص 155 ، ح 17467 .

557 / 557 . أَحْمَدُ(1) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلاَلِ لِلْمُحْرِمِ ؟

قَالَ(2) : «لاَ یُظَلِّلْ(3) إِلاَّ مِنْ عِلَّةِ(4) مَرَضٍ(5)» .(6)

558 / 558 . أَحْمَدُ(7) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلاَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ الاْءَوَّلِ علیه السلام : إِنَّ عَلِیَّ بْنَ شِهَابٍ یَشْکُو رَأْسَهُ وَ الْبَرْدُ شَدِیدٌ ، وَ یُرِیدُ(8)

ص :422


1- 1 . فی الوسائل : «أحمد بن محمّد بن عیسی» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
3- 3 . فی «بح ، بخ» : «لا یظلّ» .
4- 4 . فی حاشیة «بح» والتهذیب ، ح 1060 والاستبصار : + «أو» .
5- 5 . فی الوافی : «یعنی إذا کان سائرا ، دون ما إذا نزل ، کما یأتی» . وفی هامشه عن المحقّق الشعرانی : «قوله : إذا کان سائرا ، الظاهر أنّ ملاک الحرمة سیر الظلّ بسیر الإنسان کالمحمل ، لاسیر الإنسان تحت الظلّ الواقف ، کسقف الأسواق والمساجد ، ووافقنا فی هذا المذهب الحنابلة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1060 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 621 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن ï عیسی ، عن علیّ بن أحمد ، عن موسی بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1057 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 618 ؛ والنوادر للأشعری ، ص 71 ، ح 148 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع زیادة فی آخره . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 352 ، ح 2673 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1075 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 627 ؛ وعلل الشرائع ، ص 452 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام ، مع زیادة فی آخره ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ح 1060 و الاستبصار ، ح 621 _ مع اختلاف یسیر . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 309 ، ح 1058 الوافی ، ج 12 ، ص 601 ، ح 12692 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 517 ، ذیل ح 16960 .
7- 7 . فی الوسائل : «أحمد بن محمّد» . وهذا السند ، والسندان الآتیان بعده أیضا معلّقة علی سند الحدیث 5 .
8- 8 . فی الوافی : «وهو یرید» .

أَنْ یُحْرِمَ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ کَمَا زَعَمَ فَلْیُظَلِّلْ ، وَ أَمَّا أَنْتَ فَاضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ(1)» .(2)

559 / 559 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ ؟

فَقَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً(3)» أَوْ قَالَ(4) : «ذَا عِلَّةٍ(5)» .(6)

560 / 560 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ عَلی مَحْمِلِهِ ؟ وَ یَفْتَدِی إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ یُضِرَّانِ بِهِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : کَمِ الْفِدَاءُ ؟ قَالَ : «شَاةٌ» .(7)

561 / 561 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْکَاهِلِیِّ :

4 / 171

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَی النِّسَاءِ وَالصِّبْیَانِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ».(8)

ص :423


1- 1 . قد مضی معنی قوله علیه السلام : «فاضح لمن أحرمت له» ذیل الحدیث الثانی من هذا الباب ، إن شئت فراجع .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 603 ، ح 12698 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16965 .
3- 3 . فی قرب الإسناد : «فانیا» .
4- 4 . فی «بخ» والاستبصار : «وقال» .
5- 5 . فی «بف» : «ذو علّة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 310 ، ح 162 ، معلّقا عن علیّ بن الحکم ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 186 ، ح 622 ، بسنده عن علیّ بن الحکم . قرب الإسناد ، ص 125 ، ح 440 ، بسنده عن إسماعیل بن عبد الخالق . الفقیه ، ج 2 ، ص 355 ، ح 2683 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 604 ، ح 12699 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 517 ، ذیل ح 16961 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1066 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 626 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن إبراهیم بن أبی محمود الوافی ، ج 12 ، ص 607 ، ح 12711 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 155 ، ذیل ح 17466 .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2678 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1071 ، بسند آخر ، مع زیادة فی آخره ، وفی الأخیر مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1070 و 1072 و 1073 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 605 ، ح 12704 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 519 ، ذیل ح 16967 .

562 / 562 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ ، عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ ، وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَتِرَ(1) بَعْضَهُ بِبَعْضٍ» .(2)

563 / 563 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

کَتَبْتُ إِلی أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّ عَمَّتِی مَعِی وَ هِیَ زَمِیلَتِی(3) وَ الْحَرُّ یَشْتَدُّ(4) عَلَیْهَا إِذَا أَحْرَمَتْ ، فَتَری لِی أَنْ أُظَلِّلَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا ؟

فَکَتَبَ علیه السلام : «ظَلِّلْ عَلَیْهَا وَحْدَهَا» .(5)

564 / 564 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : أَ یَتَغَطّی ؟ قَالَ : «أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ ، فَلاَ(6)» .(7)

ص :424


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بس» : «أن لا یستر» . وفی الوسائل : «أن یستر» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 308 ، ذیل ح 1055 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «لابأس أن یستر بعض جسده ببعض» الوافی ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12686 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 524 ، ح 16976 .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «الزمیل : العدیل الذی حِمْله مع حِمْلک علی البعیر . وقد زاملنی : عادلنی . والزمیل أیضا : الرفیق فی السفر الذی یعینک علی اُمورک ، وهو الردیف أیضا» . وقیل غیر ذلک . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 313 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 310 (زمل) .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «تشتدّ» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 353 ، ح 2675 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1068 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 616 ، بسند آخر عن بکر بن صالح ، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1069 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 185 ، ح 617 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 606 ، ح 12709 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 526 ، ذیل ح 16982 .
6- 6 . فی المرآة : «محمول علی الحرّ والبرد اللذین لا یورثان علّة فی الجسد ، أو لا یشتدّان کثیرا» .
7- 7 . الوافی ، ج 12 ، ص 600 ، ح 12685 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16966 .

565 / 565 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِی عُمْرَتِهِ ؟

قَالَ : «یَجِبُ عَلَیْهِ دَمٌ» قَالَ : «وَ إِنْ(1) خَرَجَ إِلی(2) مَکَّةَ وَ ظَلَّلَ ، وَجَبَ عَلَیْهِ أَیْضاً(3) دَمٌ لِعُمْرَتِهِ ، وَ دَمٌ لِحَجَّتِهِ» .(4)

566 / 566 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، قَالَ :

کُنَّا فِی دِهْلِیزِ(6) یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ بِمَکَّةَ ، وَ کَانَ هُنَاکَ(7) أَبُو الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام وَ أَبُو یُوسُفَ ، فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُو یُوسُفَ(8) وَ تَرَبَّعَ بَیْنَ یَدَیْهِ ، فَقَالَ : یَا أَبَا الْحَسَنِ ، جُعِلْتُ فِدَاکَ ، الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ ؟ قَالَ : «لاَ» .

قَالَ : فَیَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَ الْمَحْمِلِ ، وَ یَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قَالَ : فَضَحِکَ أَبُو یُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «یَا أَبَا یُوسُفَ ، إِنَّ

ص :425


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فإن» .
2- 2 . فی «بس» والوافی : «من» .
3- 3 . فی الوافی : «وجب علیه أیضا ، وذلک لأنّه یحرم مرّتین فعلیه فی کلّ إحرام دم ، کما بیّنه علیه السلام بقوله : دم لعمرته ودم لحجّته» . ونقل فی المرآة الخبر الذی روی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 311 ، ح 1067 ، ثمّ قال : «وهو مفسّر لحدیث المتن ، و یدلّ علی تعدّد الکفّارة إذا ظلّل فی العمرة المتمتّع بها وحجّها معا ، کما ذکره الأصحاب» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 607 ، ح 12712 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 157 ، ح 17471 .
5- 5 . فی الکافی ، ح 9679 : «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن داود النهدی» بدل «علیّ بن محمّد ، عن سهل بن زیاد» .
6- 6 . قال الجوهری : «الدهلیز _ بالکسر _ : ما بین الباب والدار ، فارسیّ معرّب ، والجمع : الدهالیز» . الصحاح ، ج 3 ، ص 878 (دهلز) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثمّة» .
8- 8 . فی «بس» : - «أبو یوسف» .

الدِّینَ لَیْسَ بِالْقِیَاسِ(1) کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ 4 / 172

بِالطَّلاَقِ(2) ، وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ(3) ، وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَیْنِ ، وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ ، وَأَهْمَلَهُ(4) بِلاَ شُهُودٍ ، فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ(5) فِیمَا أَبْطَلَ اللّهُ(6) ، وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ(7) فِیمَا أَکَّدَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ أَجَزْتُمْ طَلاَقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ ؛ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَأَحْرَمَ(8) وَ لَمْ یُظَلِّلْ ، وَ دَخَلَ الْبَیْتَ وَ الْخِبَاءَ ، وَ اسْتَظَلَّ(9) بِالْمَحْمِلِ(10) وَ الْجِدَارِ ، فَعَلْنَا(11) کَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله » فَسَکَتَ .(12)

(91) باب أنّ المحرم لا یرتمس فی الماء

91 _ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لاَ یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ

567 / 567 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(13) ، عَنْ حَرِیزٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ(14) :

ص :426


1- 1 . فی الوسائل : «یقاس» .
2- 2 . فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» : «فی الطلاق» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بشهادة شاهدین» . وفی الوسائل : «شاهدین» .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بف» والکافی ، ح 9679 : «فأهمله» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 9679 : «فأثبتّم شاهدین» بدل «فأتیتم بشاهدین» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 9679 : «أهمل» بدل «أبطل اللّه» .
7- 7 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والکافی ، ح 9679 : «الشاهدین» .
8- 8 . فی «بف» : «وأحرم» .
9- 9 . فی «بف» : «استظلّ» بدون الواو .
10- 10 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : استظلّ بالمحمل ، أی سائرا ، أو فی المنزل ، وعلی الأوّل المراد به المشی تحت ظلّ الجدار وظلّ المحمل» .
11- 11 . فی «ی ، بس» وحاشیة «جن» : «ففعلنا» . وفی الوسائل : «فقلنا» .
12- 12 . الکافی ، کتاب النکاح ، باب التزویج بغیر بیّنة ، ح 9679 ، من قوله : «إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر فی کتابه بالطلاق» ï إلی قوله : «وأبطلتم شاهدین فیما أکّد» الوافی ، ج 12 ، ص 610 ، ح 12720 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 521 ، ح 16970 .
13- 13 . فی الکافی ، ح 6400 : - «بن عیسی» .
14- 14 . فی الکافی ، ح 6400 : - «عمّن أخبره» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ(1) فِی الْمَاءِ(2)» .(3)

568 / 568 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(4) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ ، وَ لاَ الصَّائِمُ» .(5)

(92) باب الطیب للمحرم

92 _ بَابُ الطِّیبِ لِلْمُحْرِمِ

569 / 569 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛

ص :427


1- 1 . فی الکافی ، ح 6400 والتهذیب ، ح 588 والاستبصار : «الصائم ولا المحرم رأسه» بدل «المحرم» .
2- 2 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1071 : + «ولا الصائم» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الصیام ، باب کراهیة الارتماس فی الماء للصائم ، ح 6400 . وفی التهذیب ، ج 4 ، ص 203 ، ح 588 ؛ و ج 5 ، ص 307 ، ح 1049 ؛ و ص 312 ، ذیل ح 1071 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 84 ، ح 259 ، بسند آخرعن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 354 ، ذیل ح 2678 ، معلّقا عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 307 ، ذیل ح 1048 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 612 ، ح 12727 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 509 ، ح 16930 .
4- 4 . فی الوسائل : + «عن علیّ بن الحکم» . وهو سهو ؛ فقد توسّط محمّد بن الحسین بین محمّد بن یحیی و بین صفوان [بن یحیی] فی کثیرٍ من الأسناد ، ولم نجد توسّط علیّ بن الحکم بین محمّد بن الحسین و بین صفوان فی موضع . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 408 _ 412 .
5- 5 . الکافی ، کتاب الصیام ، باب کراهیة الارتماس فی الماء للصائم ، ح 6404 ؛ وقرب الإسناد ، ص 125 ، ح 439 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . وراجع : الکافی ، نفس الباب ، ح 6401 و 6404 ومصادره الوافی ، ج 12 ، ص 613 ، ح 12729 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 35 ، ح 12766 ؛ و ج 12 ، ص 509 ، ح 16929 .

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لاَ مِنَ الدُّهْنِ فِی إِحْرَامِکَ ، وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی طَعَامِکَ ، وَ أَمْسِکْ عَلی أَنْفِکَ مِنَ الرَّائِحَةِ(1) الطَّیِّبَةِ ، وَ لاَ تُمْسِکْ عَنْهُ(2) مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ(3)» .(4)

570 / 570 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

4 / 173

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لاَ الرَّیْحَانِ ، وَ لاَ یَتَلَذَّذْ بِهِ وَ لاَ بِرِیحٍ طَیِّبَةٍ(5) ، فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْءٍ مِنْ ذلِکَ(6) ، فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ(7)» .(8)

ص :428


1- 1 . فی «بف» والوافی : «الریح» .
2- 2 . فی الوافی والوسائل : «علیه» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 307 : «یستفاد من هذا الخبر أحکام ؛ الأول : تحریم مطلق الطیب للمحرم ، و لا خلاف فی تحریم الطیب فی الجملة ، وإنّما اختلفوا فیما یحرم منه ... الثانی : تحریم التدهین مطلقا کما مرّ . الثالث : تحریم الأکل للطعام المطیب ، وهو أیضا موضع وفاق . الرابع : وجوب الإمساک علی الأنف من الرائحة الطیبة ، کما هو المشهور بین الأصحاب . الخامس : تحریم الإمساک علی الأنف من الرائحة الکریهة کما اختاره فی الدروس . وقیل بالکراهة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1039 ، بسنده عن فضالة وصفوان ، عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1006 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 590 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 12 ، ص 615 ، ح 12730 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16728 .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 1007 والاستبصار ، ح 591 : - «ولا بریح طیّبة» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 16729 : «بذلک» بدل «بشیء من ذلک» .
7- 7 . فی حاشیة «بث» : «قدر شبعه» . وفی حاشیة «بح» : «بقدر شبعه» . وفی التهذیب ، ح 1007 : «بقدر شبعه ، یعنی من الطعام» . وفی الاستبصار ، ح 591 : «بقدر شبعه من الطعام» کلّها بدل «قدر سعته» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 297 ، ح 1007 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 591 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی المحاسن ، ص 318 ، کتاب العلل ، صدر ح 43 ؛ وعلل الشرائع ، ص 383 ، صدر ح 3 ، بسندهما عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 114 ، صدر ح 1879 ، مرسلاً ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «ولا الریحان» مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 350 ، ح 2661 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 299 ، ح 1013 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 179 ، ح 596 ؛ والمقنعة ، ص 397 الوافی ، ج 12 ، ص 617 ، ح 12737 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16729 ؛ و ج 13 ، ص 152 ، ح 17456 .

571 / 571 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَکَلَ زَعْفَرَاناً مُتَعَمِّداً ، أَوْ طَعَاماً فِیهِ طِیبٌ ، فَعَلَیْهِ دَمٌ ، فَإِنْ(1) کَانَ نَاسِیاً ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ یَسْتَغْفِرُ اللّهَ عَزَّ وَ جَلَّ» .(2)

572 / 572 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ یُمْسِکُ عَلی أَنْفِهِ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَةِ ، وَ لاَ یُمْسِکُ عَلی أَنْفِهِ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَةِ(3)» .(4)

573 / 573 . عَلِیٌّ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(7) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ

ص :429


1- 1 . فی «بخ ، بف» والفقیه : «وإن» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 350 ، ح 2663 ، معلّقا عن زرارة الوافی ، ج 12 ، ص 617 ، ح 12739 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 150 ، ذیل ح 17451.
3- 3 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «الکریهة» . وفی الفقیه : «الخبیثة» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 352 ، ح 2670 ، معلّقا عن الحلبی ومحمّد بن مسلم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 618 ، ح 12740 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 452 ، ذیل ح 16758 .
5- 5 . فی «بث ، بف ، جر» : + «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» والوسائل : - «عن ابن أبی عمیر» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جر» : + «جمیعا» ، وهو فی «بث وبح» کما تری .

هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ ، وَ قَالَ(1) :

«لاَ بَأْسَ بِالرِّیحِ الطَّیِّبَةِ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ ، وَ لاَ یُمْسِکْ عَلی أَنْفِهِ» .(2)

574 / 574 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام کُشِفَ بَیْنَ یَدَیْهِ طِیبٌ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمْسَکَ(3) عَلی أَنْفِهِ بِثَوْبِهِ مِنْ رِیحِهِ .(4)

575 / 575 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(5) : الاْءُشْنَانُ(6) فِیهِ الطِّیبُ ، أَغْسِلُ(7) بِهِ یَدَیَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «إِذَا أَرَدْتُمُ الاْءِحْرَامَ ، فَانْظُرُوا مَزَاوِدَکُمْ(8) ، فَاعْزِلُوا الَّذِی(9) لاَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ»

ص :430


1- 1 . فی «ظ» : «قال و» بدل «وقال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 300 ، ح 1018 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 180 ، ح 599 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 352 ، ح 2671 ، معلّقا عن هشام بن الحکم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 618 ، ح 12741 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 448 ، ذیل ح 16746 .
3- 3 . فی الوسائل : + «بیده» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 619 ، ح 12744 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 442 ، ح 16724 .
5- 5 . فی «جد» : - «له» .
6- 6 . الإِشنان والاُشنان ، من الحَمْض _ وهو من النبت ما کان فیه مُلوحة ومرارة _ : معروف ، الذی یغسل به الأیدی ، والضمّ أعلی . وقیل : هو معرّب ، یقال له بالعربیّة : الحُرْض . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 18 ؛ المصباح المنیر ، ص 16 (أشن) .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 16769 : «فأغسل» .
8- 8 . المَزاوِد : جمع المِزْوَد . قال الجوهری : «الزاد : طعام یتّخذ للسفر ... والمِزْوَد : ما یجعل فیه الزاد» . وقال الفیّومی : «المزود _ بکسر المیم _ : وعاء التمر یعمل من أَدَمٍ ، وجمعه : مَزاوِد» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 480 ؛ المصباح المنیر ، ص 260 (زود) .
9- 9 . فی الوسائل ، ح 16769 : «ما» .

وَ قَالَ : «تَصَدَّقْ بِشَیْءٍ کَفَّارَةً لِلاْءُشْنَانِ الَّذِی غَسَلْتَ بِهِ یَدَکَ» .(1)

576 / 576 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُحْرِمِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الطِّیبُ ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَغْسِلَهُ بِیَدِ نَفْسِهِ(3)» .(4)

577 / 577 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ :

4 / 174

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی أَکَلْتُ خَبِیصاً(5) حَتّی شَبِعْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟

فَقَالَ(6) : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِکِکَ ، وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّةَ ، فَابْتَعْ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَیَکُونَ کَفَّارَةً لِذلِکَ(7) وَ لِمَا دَخَلَ فِی إِحْرَامِکَ مِمَّا لاَ تَعْلَمُ» .(8)

ص :431


1- 1 . الوافی ، ج 12 ، ص 619 ، ح 12745 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 456 ، ح 16769 ؛ و ج 13 ، ص 152 ، ح 17458 .
2- 2 . فی «بخ ، بف، جر» : «بعض أصحابه» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز غسله بیده ، وذکره فی الدروس ، والمشهور بین الأصحاب أنّه لابدّ من أن یأمر الحلال بغسله ، أو یغسله بآلة . ویمکن حمله علی الغسل بالآلة وإن کان بعیدا» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 374 ، الدرس 99 .
4- 4 . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یلبس المحرم من الثیاب وما یکره له لباسه ، ح 7224 و مصادره الوافی ، ج 12 ، ص 620 ، ح 12750 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 450 ، ح 16754 .
5- 5 . فی الوافی والفقیه والتهذیب ، ح 1008 والاستبصار : + «فیه زعفران» . والخبیص : طعام یعمل من التمر والسمن ، فعیل بمعنی مفعول . راجع : المصباح المنیر ، ص 163 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 838 (خبص) .
6- 6 . فی «بخ ، بس ، جن» والوافی : «قال» .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 1008 والاستبصار : «کفّارة لما أکلت» بدل «کفّارة لذلک» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 350 ، ح 2662 ، معلّقا عن الحسن بن هارون . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 298 ، ح 1008 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، ح 592 ، بسندهما عن الحسن بن هارون . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یستحبّ من الصدقة عند الخروج من مکّة ، ح 8016 و 8017 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 483 ، ح 3029 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 282 ، ح 963 ، بسند آخر، من قوله : «إذا فرغت من مناسکک» . معانی الأخبار ، ص 339 ، ح 9 ، بسند آخر ، من قوله : «إذا فرغت من مناسکک» إلی قوله : «فتصدّق به» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 556 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 229 ، وفی الأخیرین من قوله : «إذا فرغت من مناسکک» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 620 ، ح 12752 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 149 ، ذیل ح 17449 .

578 / 578 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (1) : مَا تَقُولُ فِی الْمِلْحِ فِیهِ زَعْفَرَانٌ لِلْمُحْرِمِ ؟

قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لاَ شَیْئاً(2) مِنَ الطِّیبِ» .(3)

579 / 579 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(4) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ ، عَنِ الْمُعَلّی أَبِی عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُرِهَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلی فِرَاشٍ أَصْفَرَ(5) ، أَوْ عَلی مِرْفَقَةٍ(6) صَفْرَاءَ(7)» .(8)

ص :432


1- 1 . فی «بف» : «لأبی عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی «بث ، بح ، جد ، جن» والوافی : «ولا یطعم شیئا» .
3- 3 . الوافی ، ج 12 ، ص 621 ، ح 12753 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 442 ، ح 16725 .
4- 4 . فی «جن» والوسائل : - «بن محمّد» .
5- 5 . فی الوافی : «اُرید بالأصفر ما صبّغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له ریح طیّبة ، یدلّ علی هذا حدیث المنصور الآتی _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 298 ، ح 1009 _ حیث قال فیه : فلا تقربنّ شیئا فیه صفرة حتّی تطوف بالبیت ، وحدیثه الآخر الآتی فی باب ما یحلّ للمتمتّع بعد الحلق _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 245 ، ح 829 _ حیث سأل : أ یأکل شیئا فیه صفرة ؟ فقال : لا ، حتّی یطوف بالبیت ، ولذا أورد صاحب الکافی هذا الحدیث فی باب الطیب ، کما فعلناه» .
6- 6 . المِرْفقة : المخدّة ، أو هی کالوسادة ، وأصله من المِرْفق ، کأنّه استعمل مرفقه واتّکأ علیه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1482 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 246 (رفق) .
7- 7 . فی المرآة : «لعلّه محمول علی ما إذا کان مسبوقا بالزعفران أو بغیره من الطیب» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2620 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 68 ، ح 221 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 621 ، ح 12754 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 457 ، ح 16771 .

580 / 580 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَمَسَّ رَیْحَاناً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ، وَ لاَ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ ، وَ لاَ تَطْعَمْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ» .(1)

581 / 581 . صَفْوَانُ(2) ، عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْسِلُ یَدَهُ بِالاْءُشْنَانِ(3) ؟

قَالَ : «کَانَ أَبِی یَغْسِلُ یَدَهُ بِالْحُرُضِ(4) الاْءَبْیَضِ» .(5)

582 / 582 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشَمَّ الاْءِذْخِرَ(6) وَ الْقَیْصُومَ(7) وَ الْخُزَامی(8) وَ الشِّیحَ(9) وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ

ص :433


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1048 ، بسنده عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره ï الوافی ، ج 12 ، ص 622 ، ح 12756 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16726 ؛ وفیه ، ص 454 ، ذیل ح 16763 ، إلی قوله : «وأنت محرم» .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن صفوان ، أبو علیّ الأشعری عن محمّد بن عبد الجبّار .
3- 3 . قد مضی معنی «الاُشنان» ذیل الحدیث السابع من هذا الباب .
4- 4 . «الحرض» _ بضمّتین ، أو بضمّ الأوّل وسکون الثانی _ : هو الاُشنان ، تغسل به الأیدی علی إثر الطعام . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1070 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 135 (حرض) .
5- 5 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 351 ، ح 2665 الوافی ، ج 12 ، ص 622 ، ح 12757 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 456 ، ح 16768 .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «الإذخر _ بکسر الهمزة _ : حشیشة طیّبة الرائحة تسقّف بها البیوت فوق الخشب» . وقال الفیّومی : «الإذخر _ بکسر الهمزة والخاء _ : نبات معروف ، ذکیّ الرائحة ، وإذا جفّ ابیضّ» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 33 (إذخر) ؛ المصباح المنیر ، ص 207 (ذخر) .
7- 7 . «القیصوم» : نبت طیّب الرائحة من ریاحین البرّ ، وورقه هَدَب ، وله نَوْرة صفراء ، وهی تنهض علی ساق وتطول . وقیل غیر ذلک وله خواصّ . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 487 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1514 (قصم) .
8- 8 . «الخُزامی» _ بألف التأنیث _ : نبت طیّب الریح . وقیل : عُشبة طویلة العیدان ، صغیرة الورق ، حمراء الزهرة ، طیّبة الریح ، لها نَوْر کنَوْر البنفسج . وقیل غیر ذلک . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 176 ؛ المصباح المنیر ، ص 168 (خزم) .
9- 9 . «الشِیحُ» : نبات سُهْلِیّ یتّخذ من بعضه المَکانسُ ، وهو من الأمرار ، له رائحة طیّبة وطعم مُرّ ، وهو مرعی للخیل والنعم ، ومنابته القیعان والریاض . لسان العرب ، ج 2 ، ص 502 (شیح) .

مُحْرِمٌ .(1)

583 / 583 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 175

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمَسُّ الطِّیبَ وَ هُوَ نَائِمٌ لاَ یَعْلَمُ ؟

قَالَ : «یَغْسِلُهُ ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

وَ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْهُنُهُ(2) الْحَلاَلُ(3) بِالدُّهْنِ الطَّیِّبِ وَ الْمُحْرِمُ لاَ یَعْلَمُ : مَا عَلَیْهِ ؟

قَالَ(4) : «یَغْسِلُهُ أَیْضاً وَ لْیَحْذَرْ» .(5)

584 / 584 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ(6) عَنِ التُّفَّاحِ وَ الاْءُتْرُجِّ(7) وَ النَّبِقِ(8) وَ مَا طَابَ رِیحُهُ ؟

ص :434


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 352 ، ح 2672 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 305 ، ح 1041 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 622 ، ح 12758 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 454 ، ذیل ح 16761 .
2- 2 . یجوز فیه تخفیف الدال وتثقیله .
3- 3 . فی الوافی : «اُرید بالحلال الغیر المحرم ، ویحتمل بعیدا أن یکون بالتشدید بمعنی بیّاع الأدهان» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 17457 : + «ولا شیء» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 623 ، ح 12761 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 450 ، ح 16755 ؛ و ج 13 ، ص 152 ، ح 17457 .
6- 6 . فی «بخ» : «أبا عبد اللّه علیه السلام » بدل «ابن أبی عمیر» .
7- 7 . «الاُترُجّ» : فاکهة معروفة ، حامضة مسکّن غلمة النساء ، ویجلو اللون والکَلَف ، وقشره فی اللباس یمنع السوس ، واحدته : اُترجّة ، وفیها لغات اُخری : ترنج ، ترنجة ، اُترنج ، والاُولی _ أی الاُترجّ _ هی التی تکلّم بها الفصحاء وارتضاها النحویّون . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 218 ؛ المصباح المنیر ، ص 73 (ترج) .
8- 8 . «النبق» _ بفتح النون وکسر الباء ، وقد تسکّن _ : حِمْل السدر وثمره ، وأشبه شیء به العُنّاب قبل أن تشتدّ حمرته . والنبق أیضا : دقیق یخرج من لُبّ جِذْع النخلة ، حُلْو یقوّی بالصَّفْر یُنْبَذُ فیکون نهایة فی الجودة .ویقال لنبیذه : الضَّرِیّ . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 10 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 351 (نبق) .

قَالَ : تُمْسِکُ(1) عَنْ شَمِّهِ ، وَ تَأْکُلُهُ(2) .(3)

585 / 585 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ : یَأْکُلُ الاْءُتْرُجَّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : لَهُ رَائِحَةٌ طَیِّبَةٌ ؟ قَالَ : «الاْءُتْرُجُّ طَعَامٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ الطِّیبِ(4)» .(5)

586 / 586 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ ؟

فَقَالَ : «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَیَمَسُّهُ ، وَ یُدَاوِی بِهِ بَعِیرَهُ ، وَ مَا هُوَ بِطِیبٍ ، وَ مَا بِهِ بَأْسٌ(6)» .(7)

ص :435


1- 1 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «یمسک» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «ویأکله» . وفی الفقیه : «وأکله ولم یرو فیه شیئا» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 352 ، ذیل ح 2672 ، معلّقا عن علیّ بن مهزیار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 305 ، ï ح 1042 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 606 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 624 ، ح 12762 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 455 ، ح 16765 .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ ما لم یکن متّخذا للتطیّب _ وإن کانت له رائحة طیّبة _ لا بأس بأکله» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 607 ، معلّقا عن عمّار الساباطی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 624 ، ح 12764 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 455 ، ح 16766 .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز استعمال الحنّاء ، وحمل علی ما إذا لم یکن للزینة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 300 ، ح 1019 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 181 ، ح 600 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن النضر بن سوید ، عن ابن سنان ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 351 ، ح 2668 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان الوافی ، ج 12 ، ص 625 ، ح 12765 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 451 ، ح 16756 .

587 / 587 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(1) ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی جَعَلْتُ ثَوْبَیْ إِحْرَامِی(2) مَعَ أَثْوَابٍ قَدْ جُمِّرَتْ(3) فَأَجِدُ(4) مِنْ رِیحِهَا ؟

قَالَ : «فَانْشُرْهَا فِی الرِّیحِ حَتّی یَذْهَبَ رِیحُهَا» .(5)

(93) باب ما یکره من الزینة للمحرم

93 _ بَابُ مَا یُکْرَهُ مِنَ الزِّینَةِ لِلْمُحْرِمِ

588 / 588 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَنْظُرْ فِی الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ لاِءَنَّهُ مِنَ الزِّینَةِ ، وَ لاَ 4 / 176

تَکْتَحِلِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ ؛ إِنَّ السَّوَادَ زِینَةٌ(6)» .(7)

ص :436


1- 1 . فی حاشیة «جد» : - «بن عثمان» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «الإحرام» .
3- 3 . تجمیر الثوب وإجماره : تبخیره بالطیب ، والتجمیر أکثر . النهایة ، ج 1 ، ص 293 ؛ المغرب ، ص 88 (جمر) .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن» : «فأخذ» .
5- 5 . الوافی ، ج 12 ، ص 625 ، ح 12767 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 443 ، ح 16727 .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 314 : «الخبر یدلّ علی أحکام : الأوّل : عدم جواز نظر المحرم فی المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فیه ، فذهب الأکثر إلی التحریم ، وقال الشیخ فی الخلاف : إنّه مکروه . والأصحّ التحریم ، ولا فرق فیه بین الرجل والمرأة ، کما یقتضیه إطلاق الخبر . الثانی : عدم جواز الاکتحال بالسواد ، وذهب الأکثر إلی التحریم لظاهر الخبر ، وقال الشیخ فی الخلاف : إنّه مکروه . ثمّ اعلم أنّ مقتضی التعلیل التحریم مطلقا ، سواء قصد الزینة أم لا ، ولا خلاف أیضا فی أنّ الرجل والمرأة مساویان فی الحکم ، وأمّا الاکتحال بما لیس بسواد ولیس فیه طیب فهو جائز بلا خلاف ، کما ذکره فی المنتهی . الثالث : یدلّ الخبر من جهة التعلیل علی أنّ کلّ ما یحصل فیه الزینة یحرم علی المحرم» . وراجع أیضا : الخلاف ، ج 2 ، ص 313 و 319 ، المسألة 106 و 119 ؛ منتهی المطلب ، ج 2 ، ص 765 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1029 ، بسنده عن حمّاد ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «لأنّه من الزینة» مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1025 ؛ وعلل الشرائع ، ص 456 ، ح 2 ، بسندهما عن حمّاد بن عیسی ، من قوله : «ولا تکتحل المرأة» . علل الشرائع ، ص 458 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز . الفقیه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2649 ، معلّقا عن حریز، وفی الأخیرین إلی قوله : «لأنّه من الزینة» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 347 ، ذیل ح 2647 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 301 ، ح 1024 ، بسند آخر ، من قوله : «ولا تکتحل المرأة» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 634 ، ح 12792 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 472 ، ح 6813 ، إلی قوله : «لأنّه من الزینة» ؛ و ص 469 ، ح 16800، من قوله : «ولا تکتحل» .

589 / 589 . عَلِیٌّ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(2) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ یَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِی الْمِرْآةِ لِزِینَةٍ(3) ، فَإِنْ نَظَرَ فَلْیُلَبِّ» .(4)

590 / 590 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلْمُحْرِمِ ؟

قَالَ : «أَمَّا بِالسَّوَادِ ، فَلاَ ، وَ لکِنْ بِالصَّبِرِ(5) وَ الْحُضُضِ(6)» .(7)

ص :437


1- 1 . فی «جن» : + «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : - «بن عمّار» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ ظاهرا علی تقیید التحریم بقصد الزینة ، والأولی الترک مطلقا ، کما هو ظاهر الأکثر ، والأحوط التلبیة بعد النظر لقوّة سند الخبر وإن لم أره فی کلام الأصحاب» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1030 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، وتمام الروایة فیه : «لاتنظر المرأة المحرمة فی المرآة للزینة» الوافی ، ج 12 ، ص 634 ، ح 12793 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 473 ، ح 16814 .
5- 5 . «الصبر» : عصارة شجر مرّ . وقیل غیر ذلک . وفیه ثلاث لغات : فتح الصاد وکسر الباء _ وهو الأشهر _ وسکون الباء مع فتح الصاد وکسرها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 707 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 442 ؛ المصباح المنیر ، ص 331 (صبر) .
6- 6 . قال الجوهری : «الحُضُض والحُضَض _ بضمّ الضاد الاُولی وفتحها _ : دواء معروف ، وهو صمغ مرّ ، کالصَّبِر» . وقال ابن الأثیر : «هو داء معروف . وقیل : إنّه یُعْقَد من أبوال الإبل . وقیل : هو عقّار ، منه مکّیّ ، ومنه هندیّ ، وهو عصارة شجر معروف له ثمر ، کالفُلْفُل وتسمّی ثمرته الحُضَض» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1071 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 400 (حضض) .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2648 ؛ بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «یکتحل المحرم عینیه إن شاء بصبر لیس فیه زعفران ولا ورس» الوافی ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12788 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 469 ، ح 16803 .

591 / 591 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ(1) ، فَلْیَکْتَحِلْ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ مِسْکٌ وَ لاَ طِیبٌ(2)» .(3)

592 / 592 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ لاَ یَکْتَحِلْ إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ» وَ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَکْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا(4) لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ رِیحُهُ ، فَأَمَّا(5) لِلزِّینَةِ(6) ، فَلاَ(7)» .(8)

(94) باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه ...

4 / 177

94 _ بَابُ الْعِلاَجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ(9) أَوْ خُرَاجٌ(10) أَوْ عِلَّةٌ

ص :438


1- 1 . فی الوافی : «عینه» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم جواز الاکتحال بما فیه طیب ، وهو المشهور بین الأصحاب ، بل ادّعی فی التذکرة علیه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج الکراهة . ثمّ الظاهر أنّ الخبر محمول علی ما إذا لم ینحصر الدواء فیما فیه طیب» . وانظر : تذکرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 324 ، المسألة 244 .
3- 3 . الفقیه ، ج2 ، ص347 ، ح2647 ، بسند آخر، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 633 ، ï ح 12789 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16805 .
4- 4 . فی «بث ، جد» : «ما» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «وأمّا» .
6- 6 . فی «بف» : «الزینة» .
7- 7 . فی المرآة : «ظاهره جواز الاکتحال بالطیب عند الضرورة ، ویؤمئ إلی النهی عن الاکتحال مطلقا بغیر ضرورة ، کما نبّه علیه فی الدورس ، وأیضا ظاهره تقیید تحریم الاکتحال بالسواد بما إذا کان بقصد الزینة ، والأولی الترک مطلقا کما عرفت» . وانظر : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 374 ، الدرس 99 .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 302 ، ح 1028 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یجوز للمحرمة أن تلبسه من الثیاب والحلیّ ... ، ح 7232 ومصادره الوافی ، ج 12 ، ص 633 ، ح 12790 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16804 .
9- 9 . فی «ی ، بخ ، جن» : «جراح» .
10- 10 . فی «بخ ، جن» : - «أو خراج» . وقال الجوهری : «الخُراج : ما یخرج فی البدن من القروح» . وقیل : الخُراج : ورم یخرج بالبدن من ذاته . وقیل غیر ذلک . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 309 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 251 (خرج) .

593 / 593 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ، فَلْیَتَدَاوَ بِمَا(1) یَأْکُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ(2)».(3)

594 / 594 . عَلِیٌّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلی کَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ الْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ(4) مِنْ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ(5) ، فَقَالَ لَهُ(6) : أَ تُوءْذِیکَ(7) هَوَامُّکَ(8) ؟ قَالَ(9) : نَعَمْ ، فَأُنْزِلَتْ هذِهِ الاْآیَةُ : «فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ»(10) فَأَمَرَهُ(11) رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ یَحْلِقَ(12) ، وَ جَعَلَ الصِّیَامَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ، وَ الصَّدَقَةَ عَلی سِتَّةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ

ص :439


1- 1 . فی الفقیه : + «یحلّ له أن» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 316 : «قوله علیه السلام : وهو محرم ، الظاهر أنّه حال عن فاعل «یأکل» ، أی یتداوی بما یجوز له أکله فی حال الإحرام ، هذا إذا لم ینحصر الدواء فی غیره . ویحتمل أن یکون حالاً عن فاعل «فلیتداو» ، أی یجوز له أکل أیّ دواء کان فی حال الإحرام . والأوّل أظهر ، بل یتعیّن ؛ لما سیأتی» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2656 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 627 ، ح 12755 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 527 ، ح 16984 .
4- 4 . فی البحار : «تتناثر» . و «یتناثر» : یتساقط ، مطاوع نثر الشیء ینثره ، أی رماه متفرّقا . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 191 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 665 (نثر) .
5- 5 . فی «بح» والتهذیب والاستبصار : - «وهو محرم» .
6- 6 . فی «بس» والتهذیب و الاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بث» والوافی والبحار وتفسیر العیّاشی ، ح 231 : «أیؤذیک» .
8- 8 . «الهامّة» : کلّ ذات سمّ یقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما یسمّ ولا یقتل فهو السامّة ، کالعقرب والزنبور . وقد یقع الهوامّ علی ما یدبّ من الحیوان وإن لم یقتل ، کالحشرات» . النهایة ، ج 5 ، ص 275 (همم) .
9- 9 . هکذا فی «بخ ، بف ، جن» و الوافی والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی ، ح 231 والنوادر للأشعری . وفی سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
10- 10 . البقرة (2) : 196 .
11- 11 . فی «بف» : «فأمر به» .
12- 12 . فی البحار وتفسیر العیّاشی ، ح 231 والنوادر للأشعری : + «رأسه» .

مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ ، وَ النُّسُکَ شَاةً» .

قَالَ أَبُو عَبْدِاللّهِ علیه السلام : «وَ کُلُّ شَیْءٍ فِی(1) الْقُرْآنِ «أَوْ»(2) فَصَاحِبُهُ(3) بِالْخِیَارِ(4) یَخْتَارُ(5) مَا شَاءَ(6)، وَ کُلُّ شَیْءٍ فِی(7) الْقُرْآنِ(8) «فَمَنْ(9) لَمْ یَجِدْ کَذَا فَعَلَیْهِ کَذَا» فَالاْءُولَی(10) الْخِیَارُ(11)» .(12)

ص :440


1- 1 . هکذا فی «بث ، بخ ، بف» وحاشیة «ی ، جن» والوافی والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی ، ح 232 والنوادر للأشعری . وفی سائر النسخ والمطبوع : «من» .
2- 2 . فی المرآة : «یستفاد من الخبر أحکام ؛ الأوّل : أنّه إذا اضطرّ إلی الحلق جاز له ذلک مع الکفّارة ، وأجمع العلماء کافّة علی وجوب الفدیة علی المحرم إذا حلق رأسه متعمّدا سواء کان لأذی أو غیره ... الثانی : أنّ النسک المذکورة فی الآیة شاة ، وهو المقطوع به فی کلام الأصحاب . الثالث : أنّ الصیام ثلاثة أیّام ، ولا خلاف فیه . الرابع : أنّ الصدقة إطعام ستّة مساکین ، لکلّ مسکین مدّان ، وهو المشهور بین الأصحاب ... الخامس : أنّ کلمة «أو» صریحة فی التخییر» .
3- 3 . فی «ظ ، بح» : + «فیه» .
4- 4 . فی «بح» : - «بالخیار» .
5- 5 . فی «بس» : «ویختار» .
6- 6 . فی «جن» وتفسیر العیّاشی ، ح 232 : «ما یشاء» .
7- 7 . هکذا فی «ی» والوافی والتهذیب والاستبصار وتفسیر العیّاشی ، ح 232 والنوادر للأشعری . وفی سائر النسخ والمطبوع : «من» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» : - «أو فصاحبه بالخیار» إلی هنا .
9- 9 . فی «بث ، بف ، جد» والوافی وتفسیر العیّاشی ، ح 232 والنوادر للأشعری : «فإن» .
10- 10 . فی «بث ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فالأوّل» . وفی «ظ ، ی» : «والأوّل» .
11- 11 . فی «ظ» وحاشیة «ی» والتهذیب والاستبصار : «بالخیار» . وفی الوافی : «الخیار الثانی بمعنی المختار» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فالاُولی الخیار ، أی الخصلة الاُولی هی التی تجب اختیارها مع الإمکان . ویحتمل أن یکون المراد أنّ التخییر فی الخصال الاُول ، أی الخصال التی ذکرت قبل «فمن لم یجد» ، کفّارة الیمین» .
12- 12 . النوادر للأشعری ، ص 72 ، ح 151 و 152 ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 333 ، ح 1147 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 195 ، ح 656 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 90 ، ح 231 و 232 ، عن حریز ، عمّن رواه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ص 338 ، ذیل ح 175 ، عن أبی حمزة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «کلّ شیء فی القرآن «أو» فصاحبه فیه بالخیار» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 358 ، ح 2697 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر. راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحصور والمصدود ... ، ح 7358 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 333 ، ح 1148 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 195 ، ح 657 الوافی ، ج 12 ، ص 655 ، ح 12853 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 165 ، ذیل ح 17494 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 402 ، ح 37 ، إلی قوله : «لکلّ مسکین مدّین والنسک شاة» .

595 / 595 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی(1) الْکَاهِلِیِّ :

4 / 178

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِیرُ الْبَصَرِ(2) وَ أَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : أَکْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ ؟ قَالَ : «لاَ ، وَ لِمَ تَکْتَحِلُ ؟» قَالَ : إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ ، فَإِذَا أَنَا اکْتَحَلْتُ(3) نَفَعَنِی ، وَ إِذَا(4) لَمْ أَکْتَحِلْ ضَرَّنِی(5) ، قَالَ : «فَاکْتَحِلْ» .

قَالَ : فَإِنِّی أَجْعَلُ مَعَ الْکُحْلِ غَیْرَهُ ؟ قَالَ : «مَا(6) هُوَ ؟» قَالَ : آخُذُ خِرْقَتَیْنِ ، فَأُرَبِّعُهُمَا(7) ، فَأَجْعَلُ(8) عَلی کُلِّ عَیْنٍ خِرْقَةً ، وَ أُعَصِّبُهُمَا(9) بِعِصَابَةٍ إِلی قَفَایَ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذلِکَ نَفَعَنِی ، وَ إِذَا(10) تَرَکْتُهُ ضَرَّنِی ، قَالَ : «فَاصْنَعْهُ» .(11)

596 / 596 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ:

ص :441


1- 1 . فی «بخ» : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بس ، جد» والوسائل ، ح 16806 و 16991 : - «البصر» . و «ضریر البصر» ، أی ذاهب البصر ؛ من الضرّ بمعنی المرض ، والاسم : الضَرَر . وقد اُطلق علی نقص یدخل الأعیان . ورجل ضریر : به ضَرَرٌ . وقال العلاّمة المجلسی : «الضریر : ذاهب البصر ، ویحتمل أن یکون المراد هنا ضعف البصر» . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 7 ؛ المصباح المنیر ، ص 360 (ضرر) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «أکتحل» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 16806 : «وإن» .
5- 5 . فی الوافی : «أضرّنی» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 16806 : «وما» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فاُربّعهما ، أی أجعل بعضها علی بعض حتّی تصیر مربّعة أو أربع طاقات» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بف» : «وأجعل» .
9- 9 . العَصْب والتعصیب : الشدّ بالعصابة ، وهی کلّ ما عُصب به من عمامة أو مندیل أو خرقة . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 244 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 603 (عصب) .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 16806 : «فإذا» .
11- 11 . الوافی ، ج 12 ، ص 636 ، ح 12804 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 470 ، ح 16806 ؛ و ص 529 ، ح 16991 .

أَ یَتَدَاوی ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، بِالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ» وَ قَالَ : «إِذَا اشْتَکَی الْمُحْرِمُ ، فَلْیَتَدَاوَ بِمَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْکُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ» .(1)

597 / 597 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْصِرُ الدُّمَّلَ ، وَ یَرْبِطُ عَلَی الْقَرْحَةِ(2) ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(3)

598 / 598 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ خَرَجَ بِالرَّجُلِ(4) مِنْکُمُ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ ، فَلْیَرْبِطْهُ(5) ، وَ لْیَتَدَاوَ بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ» .(6)

599 / 599 . أَحْمَدُ(7) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ(8) بِهِ شَجَّةٌ(9) : أَ یُدَاوِیهَا ، أَوْ یُعَصِّبُهَا(10) بِخِرْقَةٍ ؟

ص :442


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2658 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1037 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، إلی قوله : «بالسمن والزیت» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص627، ح 12773؛ الوسائل، ج12، ص527 ، ح 16985.
2- 2 . فی الفقیه ، ح 2655 : «علیه الخرقة» بدل «علی القرحة» .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2655 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ص 346 ، ح 2643 ، بسند آخر ، مع اختلاف . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 303 ، ح 1035 ؛ وقرب الإسناد ، ص 241 ، ح 925 الوافی ، ج 12 ، ص 599 ، ح 12680 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 530 ، ح 16993 .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب : «بالمحرم» .
5- 5 . فی «ظ» : «فلیربط» . وفی الفقیه والتهذیب : «فلیبطّه» من البطّ ، وهو الشقّ .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 304 ، ح 1036 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن النضر ، عن هشام بن سالم . الفقیه ، ج 2 ، ص349 ، ح 2657 ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافی ، ج 12 ، ص 628 ، ح 12776 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 530 ، ح16994 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، محمّد بن یحیی .
8- 8 . فی الوسائل : «تکون» .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «الشجّ فی الرأس خاصّة فی الأصل ، وهو أن یضربه بشیء فیجرحه فیه ویشقّه ، ثمّ استعمل فی غیره من الأعضاء ... ومنه الحدیث فی ذکر الشجاج ، وهی جمع شجّة ، وهی المرّة من الشجّ» . وقال الفیّومی : «الشجّة : الجراحة ، وإنّما تسمّی بذلک إذا کانت فی الوجه ، أو الرأس ؛ والجمع : شِجاج ، مثل کَلْبَة وکِلاب» . النهایة ، ج 2 ، ص 445 ؛ المصباح المنیر ، ص 305 (شجج) .
10- 10 . «یعصّبها» ، أی یشدّها ، وإسم ما شدّ به العصابة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 602 (عصب) .

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ کَذلِکَ الْقَرْحَةُ(1) تَکُونُ فِی الْجَسَدِ» .(2)

600 / 600 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، فَیَتَدَاوی بِدَوَاءٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ(3) الْغَالِبَ عَلَی الدَّوَاءِ ، فَلاَ ، وَإِنْ کَانَتِ الاْءَدْوِیَةُ الْغَالِبَةَ عَلَیْهِ ، فَلاَ بَأْسَ» .(4)

601 / 601 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ(5) أُذُنَهُ الرِّیحُ ، فَیَخَافُ أَنْ یَمْرَضَ : هَلْ یَصْلُحُ(6) لَهُ(7) أَنْ یَسُدَّ(8) أُذُنَیْهِ بِالْقُطْنِ ؟

قَالَ(9) : «نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِذلِکَ(10) إِذَا خَافَ ذلِکَ ، وَ إِلاَّ فَلاَ» .(11)

ص :443


1- 1 . «القَرْحَةُ» : واحدة القرح ، وهی الحبّة تخرج فی البدن . وقیل : هو البَثْر إذا ترامی إلی فساد ، والبَثْر : الخراج ، وهو کلّ ما یخرج بالبدن ، کالدمّل . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 557 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 403 (قرح) .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2643 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 599 ، ح12679؛ ï الوسائل ، ج 12 ، ص 530 ، ح 16995 .
3- 3 . فی «بف» والوافی والفقیه : + «الزعفران» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 349 ، ح 2654 ، معلّقا عن عمران الحلبی . التهذیب ، ج 5 ، ص 303 ، ح 1035 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 627 ، ح 12772 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 527 ، ح 16986 .
5- 5 . فی «ظ ، بخ ، جد» : «تصیب» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا .
6- 6 . فی «بف» : «صلح» .
7- 7 . فی الوافی : - «له» .
8- 8 . فی «ظ ، جن» : «أن یشدّ» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» : «فقال» .
10- 10 . فی «ظ ، جد» : - «بذلک» .
11- 11 . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یغطّی رأسه أو وجهه متعمّدا أو ناسیا ، ح 7256 الوافی ، ج 12 ، ص 598 ، ح 12678 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 531 ، ح 16996 .

602 / 602 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(1) قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(2) یُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ(3)» .(4)

(95) باب المحرم یحتجم أو یقصّ ظفراً أو ...

4 / 179

95 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ أَوْ یَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَیْئاً مِنْهُ

603 / 603 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ ؟

قَالَ : «لاَ ، إِلاَّ أَنْ لاَ یَجِدَ بُدّاً فَلْیَحْتَجِمْ ، وَ لاَ یَحْلِقْ مَکَانَ الْمَحَاجِمِ(6)» .(7)

ص :444


1- 1 . فی «جد» والتهذیب : - «أنّه» .
2- 2 . فی «بث ، بخ» : «أن» .
3- 3 . «الصُّداع» : وجع الرأس . الصحاح ، ج 3 ، ص 1242 (صدع) .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1056 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن معاویة بن وهب الوافی ، ج 12 ، ص 598 ، ح 12677 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 507 ، ذیل ح 16923 ؛ و ص 530 ، ح 16992 .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . «المَحاجِمُ» : جمع المِحْجَم والمِحْجَمة ، وهی قارورة الحاجم ، وهی الآلة التی یحتجم فیها دم الحجامة عند المصّ . والمحجم أیضا : مِشْرطُ الحاجم ، أی ما یشرط به ، أی یشقّ به الجلد . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1894 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 347 (حجم) .
7- 7 . قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 946 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف . المقنعة ، ص 431 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 348 ، ح 2651 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1045 و 1046 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 609 و 610 الوافی ، ج 12 ، ص 637 ، ح 12805 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 512 ، ح 16940 .

604 / 604 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ یَخَافَ عَلی نَفْسِهِ أَنْ لاَ یَسْتَطِیعَ الصَّلاَةَ(1)» .(2)

605 / 605 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ(3) أَظْفَارُهُ(4) أَوْ یَنْکَسِرُ(5) بَعْضُهَا ، فَیُوءْذِیهِ ذلِکَ(6) ؟

قَالَ : «لاَ یَقُصُّ مِنْهَا شَیْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ کَانَتْ تُوءْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا ، وَلْیُطْعِمْ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ(7)» .(8)

606 / 606 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

ص :445


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 320 : «قوله علیه السلام : لا یستطیع الصلاة ، أی قائما ، أو یحصل له الغشی أو الإغماء ، ویترک الصلاة بهما ، أو الأعمّ . وعلی التقادیر الظاهر أنّه علی المثال ، ویدلّ کالخبر السابق علی عدم جواز الاحتجام اختیارا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1044 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 608 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 12 ، ص 637 ، ح 12806 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 512 ، ح 16941 .
3- 3 . فی «ظ ، بث ، بح» والوافی : «یطول» .
4- 4 . فی «ظ ، بث ، بخ» : «أظافیره» .
5- 5 . فی الوافی : «فی بعض النسخ : إلی أن ینکسر ، مکان : أو ینکسر» .
6- 6 . فی التهذیب : - «أو ینکسر بعضها ، فیؤذیه ذلک» .
7- 7 . فی المرآة : «المشهور بین الأصحاب أنّ فی کلّ ظفر مدّا من الطعام ، وفی أظفار الیدین والرجلین فی مجلس واحد دم واحد ، ولو کان کلّ واحد منهما فی مجلس لزمه دمان» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2691 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1083 ، بسنده عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 639 ، ح 12812 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 163 ، ذیل ح 17489 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ(1) قَلَّمَ ظُفُراً ، قَالَ : «یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ» . قُلْتُ(2) : ظُفُرَیْنِ ؟ قَالَ : «کَفَّیْنِ» . قُلْتُ : ثَلاَثَةً(3) ؟ قَالَ : «ثَلاَثَةِ أَکُفٍّ» . قُلْتُ : أَرْبَعَةً ؟ قَالَ : «أَرْبَعَةِ أَکُفٍّ» . قُلْتُ : خَمْسَةً ؟ قَالَ : «عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ(4) ، فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلاَّ دَمٌ یُهَرِیقُهُ» .(5)

607 / 607 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنّی ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ(6) یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَ إِنْ کَانَتَا مُتَفَرِّقَتَیْنِ(7) ، فَعَلَیْهِ دَمَانِ» .(8)

608 / 608 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ 4 / 180

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(9) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ؟

ص :446


1- 1 . فی «جن» : «المحرم» .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، جد» والوافی والوسائل : «قلت» . وفی «بس» : «قال قلت» . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
3- 3 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» : «ثلاثا» .
4- 4 . فی الوافی : «ینبغی حمل الدم فی الخمسة علی الاستحباب ؛ لما یأتی من أنّه لایلزمه الدم حتّی یبلغ عشرة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1143 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 653 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2689 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 332 ، ح 1141 و 1142 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ح 652 و 653 الوافی ، ج 12 ، ص 640 ، ح 12813 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 164 ، ح 17490 .
6- 6 . فی «بث» : «أظافر» . وفی «بخ» والوافی : «أظافیر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «مفترقتین» . وفی «بح» : «متفرّقین» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 356 ، ذیل ح 2689 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 332 ، ذیل ح 1141 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 194 ، ذیل ح 651 ، بسند آخر عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 640 ، ح 12814 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 164 ، ح 17491 .
9- 9 . فی «ظ» : «أبا عبداللّه» .

قَالَ : «یَدَعُهَا» .

قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ ، وَیُعِیدَ إِحْرَامَهُ ، فَفَعَلَ ؟

قَالَ(1) : «عَلَیْهِ دَمٌ(2) یُهَرِیقُهُ(3)» .(4)

609 / 609 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَأْخُذِ الْمُحْرِمُ(5) مِنْ شَعْرِ الْحَلاَلِ» .(6)

610 / 610 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلاً ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَیْهِ دَمٌ(7)» .(8)

ص :447


1- 1 . فی «ی ، جد» : «فقال» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : علیه دم ، الظاهر إرجاع ضمیر «علیه» إلی المقلّم ، وأرجعه الأکثر إلی المفتی ، وعمل به الشیخ وجماعة ، وصرّح فی الدروس بعدم اشتراط إحرام المفتی ولا کونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهید الثانی رحمه الله صلاحیته للإفتاء بزعم المستفتی . وروی الشیخ بسند فیه ضعف وفیه التصریح بأنّ الدم علی المفتی ، والمسألة محلّ إشکال» . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 349 ؛ تذکرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 355 ، المسألة 272 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 383 ، ذیل الدرس 101 .
3- 3 . فی «ی ، بف» : - «یهریقه» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2692 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی إبراهیم علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1082 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 12 ، ص 642 ، ح 12822 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 538 ، ذیل ح 17017 ؛ و ج 13 ، ص 165 ، ح 17493 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «لا تأخذ الحرام» . وفی الوافی والفقیه : «الحرام» بدل «المحرم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1179 ، بسنده عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2696 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 643 ، ح 12823 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 515 ، ح 16951 .
7- 7 . فی حاشیة «بح» : + «یهریقه» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1174 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 672 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1287 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعین ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة . التهذیب ، ج 5 ، ص 473 ، صدر ح 1665 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، إلی قوله : «فلا شیء علیه» مع اختلاف یسیر . الاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 675 ، بسند آخر ؛ وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2693 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1177 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «إذا نتف الرجل إبطیه بعد الإحرام فعلیه دم» . الفقیه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2694 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «فلا شیء علیه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 644 ، ح 12824 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 159 ، ح 17478 .

611 / 611 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ غَیْرِهَا شَیْئاً ، فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ(1)» .(2)

612 / 612 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَنَاوَلُ لِحْیَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَیَعْبَثُ بِهَا(3) ، فَیَنْتِفُ مِنْهَا(4) الطَّاقَاتِ یَبْقَیْنَ(5) فِی یَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً ؟

قَالَ : «لاَ یَضُرُّهُ(6)» .(7)

ص :448


1- 1 . فی المرآة : «المقطوع به فی کلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحیته أو رأسه ، فوقع فیها شیء یجب علیه إطعام کفّ من طعام ، بل ظاهر التذکرة والمنتهی أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اکتفاء بمطلق الإطعام ... وأمّا ما دلّ علیه من لزوم کون الإطعام بالید الجانیة فلم یذکره الأکثر وغیره من الأخبار خال عنه» . راجع : تذکرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 19 ، المسألة 394 ؛ منتهی المطلب ، ص 816 من الحجریّ .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12828 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 173 ، ح 17515 .
3- 3 . فی الوافی : «فیها» .
4- 4 . فی حاشیة «جن» : «فیها» .
5- 5 . فی الاستبصار : - «یبقین» .
6- 6 . فی المرآة : «حمل الشیخ أخبار عدم الکفّارة علی الساهی ، وقال بعد إیراد هذا الخبر : قوله علیه السلام : لا یضرّه ، یرید أنّه لا یستحقّ علیه العقاب ؛ لأنّ من تصدّق بکفّ من طعام فإنّه لا یستضرّ بذلک ، وإنّما یکون الضرر فی العقاب أو ما یجری مجری ذلک . انتهی . ولا یخفی بعده ، ویمکن حمل الکفّارة علی الاستحباب إن لم یتحقّق إجماع علی الوجوب» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1175 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 673 ، بسندهما عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح الوافی ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12829 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 172 ، ذیل ح 17514 .

613 / 613 . أَحْمَدُ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ یَدَهُ عَلی رَأْسِهِ أَوْ لِحْیَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَسَقَطَ شَیْءٌ مِنَ الشَّعْرِ ، فَلْیَتَصَدَّقْ بِکَفَّیْنِ(2) مِنْ کَعْکٍ(3) أَوْ سَوِیقٍ(4)» .(5)

(96) باب المحرم یلقی الدوابّ عن نفسه

4 / 181

96 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُلْقِی الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ

614 / 614 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(6) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ(7) قَتَلَ قَمْلَةً(8) وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

ص :449


1- 1 . فی «بس» والوسائل : + «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوسائل والفقیه ، ح 2702 والتهذیب ، ح 1171 والاستبصار ، ح 669 : «بکفّ» . وفی حاشیة «بث» : «بکفّه» .
3- 3 . قال الجوهری : «الکَعْکُ : خبز ، وهو فارسیّ معرّب» . وقال الفیروزآبادی نحوه . وقال العلاّمة المجلسی رحمه الله : «وقیل : إنّه معرّب کاک ، أی الخبز الیابس الذی لا یفسد ببقائه» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1605 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1260 (کعک) .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 1171 والاستبصار ، ح 669 : «من طعام أو کفّ من سویق» بدل «من کعک أو سویق» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1171 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 669 ، بسندهما عن الحسین ، عن النضر بن سوید . الفقیه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2702 ، معلّقا عن هشام بن سالم . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1169 و 1170 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 667 و 668 ، بسند آخر، مع اختلاف . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 359 ، ح 2700 و 2701 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1176 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 674 الوافی ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12830 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 171 ، ذیل ح 17511 .
6- 6 . فی «بس» والوسائل : - «بن أیّوب» .
7- 7 . فی «ظ» : «الرجل» .
8- 8 . فی حاشیة «جن» : + «بتعمّد» . و«القَمْلَةُ» ، بفتح القاف وسکون المیم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما یولد علی الإنسان ویکون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلی الخارج ، وهی دویبّة صغیرة عدیمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذی بدمه ، وتکون فی الرأس والجسد والعانة . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 568 ؛ تاج العروس ، ج 15 ، ص 632 (قمل) .

قَالَ : «بِئْسَ مَا صَنَعَ» . قَالَ : فَمَا فِدَاوءُهَا ؟ قَالَ : «لاَ فِدَاءَ لَهَا(1)» .(2)

615 / 615 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ:

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً ؟

قَالَ : «لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ(3) فِی الْقَمْلِ(4) ، وَ لاَ یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا» .(5)

616 / 616 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «لاَ یَرْمِی الْمُحْرِمُ الْقَمْلَةَ مِنْ ثَوْبِهِ وَ لاَ مِنْ جَسَدِهِ مُتَعَمِّداً ، فَإِنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذلِکَ ، فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً» . قُلْتُ : کَمْ ؟ قَالَ : «کَفّاً وَاحِداً(6)» .(7)

ص :450


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 323 : «المشهور أنّ فی إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها کفّا من الطعام . وربما قیل بالاستحباب ، کما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوی ، وحمله بعضهم علی الضرورة . وقال فی المدارک : تحریم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغیرها ، سواء کان علی الثوب أو الجسد ، هو المشهور بین الأصحاب ، ونقل عن الشیخ فی المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلک علی البدن ، وأکثر الروایات إنّما تدلّ علی تحریم قتل القملة خاصّة» . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 339 ؛ الوسیلة ، ص 162 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 343 .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2703 ، معلّقا عن أبان ، عن أبی الجارود الوافی ، ج 12 ، ص 651 ، ح 12845 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17018 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : - «علیه» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار: «القملة».
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1166 ؛ والاستبصار ، ï ï ج 2 ، ص 197 ، ح 664 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یجوز للمحرم قتله ... ، ح 7334 الوافی ، ج 12 ، ص 651 ، ح 12846 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17019 .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی ما ذهب إلیه الأکثر ، وحملُهُ علی الاستحباب أظهر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 336 ، ح 1160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 661 ، بسندهما عن الحسین بن أبی العلاء ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 649 ، ح 12838 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 539 ، ح 17020 .

617 / 617 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَیَّ قُرَاداً(1) أَوْ حَلَمَةً(2) أَطْرَحُهُمَا(3) ؟

قَالَ : «نَعَمْ(4) ، وَ صَغَارٌ لَهُمَا(5) ؛ إِنَّهُمَا رَقِیَا فِی غَیْرِ مَرْقَاهُمَا» .(6)

(97) باب ما یجوز للمحرم قتله و ...

4 / 182

97 _ بَابُ مَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ(7) فِیهِ الْکَفَّارَةُ

618 / 618 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلی نَفْسِهِ(8) مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ

ص :451


1- 1 . «القُراد» کغُراب : دُوَیْبَّة صغیرة تتعلّق بالبعیر ونحوه وتلصق بجسمه وتعضّه . والجمع : القِرْدان . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 348 ؛ المصباح المنیر ، ص 496 (قرد) .
2- 2 . قال الجوهری : «الحَلَمة : القُراد العظیم» . وقال الفیروزآبادی : «الحَلَمة ، محرّکة : ... الصغیرة من القِرْدان ، أو الضخمة ، ضدّ» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1903 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1445 (حلم) .
3- 3 . فی «ی» والفقیه والتهذیب : «أطرحها» . وفی الفقیه : + «عنّی وأنا محرم» .
4- 4 . فی المرآة : «قال سیّد المحقّقین فی المدارک : قطع أکثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم _ بفتح الحاء واللام : واحدة حلمة بالفتح أیضا ، وهی القراد العظیم _ عن نفسه وعن بعیره ، ولا دلالة فی الروایات علی جواز إلقاء الحلم عن البعیر . وقال الشیخ فی التهذیب ، ولا بأس أن یلقی المحرم القراد عن بعیره ، ولیس له أن یلقی الحلمة . ولا یخلو من قوّة» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 338 ، ذیل ح 1166 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 344 .
5- 5 . فی الوافی : «وصغار لهما ، أی ذلّ ؛ یعنی لا بأس بإذلالهما بالطرح ؛ فإنّهما فعلا ما لیس لهما ؛ لأنّهما إنّما یکونان فی الإبل ، لا فی الإنسان» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 337 ، ح 1162 ، بسنده عن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 358 ، ح 2698 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان. علل الشرائع ، ص 457 ، ح 1 ، بسند آخر الوافی ، ج 12 ، ص 652 ، ح 12848 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 541 ، ح 17025 .
7- 7 . فی «بح ، جد» : - «علیه» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «علی نفسه» .

وَ غَیْرِهَا ، فَلْیَقْتُلْهُ ؛ فَإِنْ(1) لَمْ یُرِدْکَ فَلاَ تُرِدْهُ» .(2)

619 / 619 . عَلِیٌّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ(4) قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا ، إِلاَّ الاْءَفْعی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ(5) ؛ فَإِنَّهَا تُوهِی(6) السِّقَاءَ(7)، وَتُحْرِقُ(8) عَلی أَهْلِ الْبَیْتِ(9) ؛ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ، فَإِنَّ نَبِیَّ اللّهِ(10) صلی الله علیه و آله مَدَّ یَدَهُ إِلَی الْحَجَرِ ، فَلَسَعَتْهُ(11) عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : لَعَنَکِ اللّهُ ، لاَ بَرّاً تَدَعِینَ وَ لاَ فَاجِراً ؛ وَ الْحَیَّةُ إِذَا أَرَادَتْکَ فَاقْتُلْهَا ، فَإِنْ(12) لَمْ تُرِدْکَ فَلاَ تُرِدْهَا ؛

ص :452


1- 1 . فی الوافی : «وإن» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 465 ، ح 1625 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1272؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 711 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . المقنعة ، ص 450 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 704 ، ح 12976 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 544 ، ذیل ح 17035 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 247 ، ح 3.
3- 3 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف» وحاشیة «بث ، جد» والوسائل : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی البحار، ج64: + «اللّه» .
5- 5 . فی التهذیب، ح1273: + «فأمّا الفأرة». وفی العلل: + «وأمّا الفأرة».
6- 6 . الإیهاء : الخرق . قال الجوهری : «وَهَی السقاءُ یَهِی ، إذا تخرّق وانشقّ ... وأوهیت السقاء فوَهَی ، وهو أن یتهیّأ للتخرّق» . الصحاح ، ج 6 ، ص 2531 (وهی) .
7- 7 . «السِّقاءُ» : ظرف الماء من الجلد . وعن ابن السکّیت : السقاء یکون للّبن والماء . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2379 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 381 (سقی) .
8- 8 . فی البحار ، ج 64 : «وتخرق» . وفی التهذیب ، ح 1273 : «وتضرم» .
9- 9 . فی الوافی : «وفی التهذیب : وتضرم علی أهل البیت البیت ؛ یعنی تحرق ، وذلک لأنّها تخرج الفتیلة من ï السراج ، فترمیها ، فیصیر ذلک سبب احتراق البیت» .
10- 10 . فی «ی ، بح» والبحار ، ج 16 : «النبیّ» بدل «نبیّ اللّه» . وفی البحار ، ج 64 : «فالنبیّ» بدل «فإنّ نبیّ اللّه» .
11- 11 . فی «بف» : «فلسعه» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 1273 والعلل : «وإن» .

وَالْکَلْبُ الْعَقُورُ(1) وَالسَّبُعُ إِذَا(2) أَرَادَاکَ(3) فَاقْتُلْهُمَا(4) ، فَإِنْ لَمْ یُرِدَاکَ فَلاَ تُرِدْهُمَا(5) ؛ وَ الاْءَسْوَدُ(6) الْغَدِرُ(7) فَاقْتُلْهُ عَلی کُلِّ حَالٍ(8) ؛ وَ ارْمِ الْغُرَابَ رَمْیاً وَ الْحِدَأَةَ(9)

ص :453


1- 1 . قال ابن الأثیر : «وفیه : خمس یقتلن فی الحلّ والحرم ، وعدّ منها الکلب العقور ، وهو کلّ سبع یعقر ، أی یجرح ویقتل ویفترس ، کالأسد والنمر والذئب ، سمّاها کلبا لاشتراکها فی السبعیّة . والعقور : من أبنیة المبالغة» . وقال العلاّمة الفیض : «قیل : یدخل فی الکلب العقور کلّ سبع یعقر ؛ یعنی یجرح حتّی الذئب والأسد ، ومنه قوله علیه السلام فی دعائه علی کافر : اللّهمّ سلّط علیه کلبا من کلابک فافترسه أسد . ویأتی تفسیره بالذئب أیضا إلاّ أنّ عطف السبع علیه یعطی المغایرة» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 275 (عقر) .
2- 2 . فی الوسائل : «إن» .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جن» : «أرادک» .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج 64 والعلل : - «فاقتلهما» .
5- 5 . فی «ظ ، ی» والتهذیب : - «والکلب العقور» إلی هنا .
6- 6 . قال الجوهری : «الأسود : العظیم من الحیّات وفیه سوادٌ» . وقال ابن الأثیر : «الأسود : أخبث الحیّات وأعظمها ، وهو من الصفة الغالبة ، حتّی استعمل استعمال الأسماء وجمع جمعها» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 491 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 419 (سود) .
7- 7 . فی «ی» : «القذر» . وفی العلل : «الغدار» . و«الغَدِرُ» ، إمّا من الغَدْر بمعنی ترک الوفاء ، أی الذی لا وفاء له ، أو من الغَدْر بمعنی الإظلام . یقال : غَدِرَت اللیلة تَغْدَرُ غَدْرا ، أی أظلمت ، فهی غَدِرة ، وأغدرت فهی مُغْدِرة ، أی الشدیدة الظلمة التی تُغْدِر الناس فی بیوتهم ، أی تترکهم ، فکأنّه استعیر منه الغَدِر لشدید السواد من الحیّة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 766 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 344 (غدر) ؛ منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 249 .
8- 8 . فی «ظ» : - «حال» .
9- 9 . فی البحار ، ج 64 : «والحداء» . و«الحِدَأَةُ» : هو الطائر المعروف من الجوارح . وقال ابن منظور : «الحِدَأة : طائر یطیر یصید الجِرْذان» وهو جمع الجُرَذ ، وهو نوع من الفأر . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 349 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 54 (حدأ) . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «النسخ مختلفة بحسب التقدیم والتأخیر فی هذه الألفاظ ، ففی بعضها : ارم الحدأة والغراب رمیا . وفی بعضها : ارم الغراب والحدأة رمیا . وهذا الذی أثبته الوالد _ سلّمه اللّه _ مطابق للنسخ المعوّل علیها من الکتابین» . وفی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 317 : «ومقتضی الروایتین _ وهما هذه الروایة والتی بعدها _ عدم جواز قتلهما _ أی الغراب والحدأة _ إلاّ أن یفضی الرمی إلیه . ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز ، وهو ضعیف» . ونحوه فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 326 . وامّا الناقل فهو الشهید . راجع : مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 410 عن المبسوط ، ج 1 ، ص 338 .

عَلی(1) ظَهْرِ بَعِیرِکَ(2)» .(3)

620 / 620 . عَلِیٌّ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُقْتَلُ(5) فِی الْحَرَمِ وَ الاْءِحْرَامِ الاْءَفْعی ، وَ الاْءَسْوَدُ الْغَدِرُ ، وَ کُلُّ حَیَّةِ سَوْءٍ ، وَ الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ وَ هِیَ الْفُوَیْسِقَةُ(6) ، وَ یُرْجَمُ(7) الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً ؛ فَإِنْ(8) عَرَضَ(9) لَکَ(10) لُصُوصٌ ، امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ» .(11)

ص :454


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بف ، جد» والوافی : «عن» .
2- 2 . فی العلل : «عن ظهر بعیرک ، وقال : إنّ القراد لیس من البعیر والحلمة من البعیر» بدل «والحدأة علی ظهر بعیرک» . وفی الوافی : «عن ظهر بعیرک ؛ یعنی ارمهما عن سنامه المجروح ؛ لئلاّ یؤذیانه . وفی بعض النسخ : علی ظهر بعیرک ؛ إذا کانا علی ظهره» .
3- 3 . علل الشرائع ، ص 458 ، ح 2 ، بسنده عن فضالة وحمّاد و ابن أبی عمیر ، عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1273 ؛ و ص 297 ، صدر ح 1006 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 178 ، صدر ح 590 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «اتّق قتل الدوابّ کلّها» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2722 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 363 ، ح 2718 ؛ والمحاسن ، ص 590 ، کتاب الماء ، ح 98 ؛ والخصال ، ص 297 ، أبواب التسعة عشر ، ح 66 ؛ و عیون الأخبار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 14 الوافی ، ج 13 ، ص 703 ، ح 12975 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 545 ، ح 17038 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 247 ، ح 4 ؛ وفیه ، ج 16 ، ص 292 ، ح 159 ، من قوله : «فإنّ نبیّ اللّه مدّ یده إلی الحجر» إلی قوله : «لابرّا تدعین ولافاجرا» .
4- 4 . فی «جن» وحاشیة «بث» والوسائل : + «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی الوافی : «تقتل» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «ومنه الحدیث أنّه سمّی الفأرة فُوَیْسِقَة ، تصغیر فاسقة ؛ لخروجها من جُحْرها علی الناس وإفسادها» . النهایة ، ج 3 ، ص 446 (فسق) .
7- 7 . فی «ظ ، ی ، بت ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی والبحار : «وترجم» .
8- 8 . فی الوافی : «وإن» .
9- 9 . فی «ظ» : «عرضت» .
10- 10 . فی «بح» : «بک» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1274 ، بسند آخر ، إلی قوله : «ویرجم الغراب» مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، وتمام الروایة فیه : «ولا بأس للمحرم أن یقتل الحیّة والعقرب والفأرة ولابأس برمی الحدأة» الوافی ، ج 13 ، ص 706 ، ح 12981 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 546 ، ح 17040 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 248 ، ح 6.

621 / 621 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ(1) :

4 / 183

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، عن أَبِیهِ(2) ، قَالَ : «یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ(3) وَ الاْءَسْوَدَ الْغَدِرَ(4) وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ یَعْدُوَ عَلَیْهِ» وَ قَالَ : «الْکَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ(5)» .(6)

ص :455


1- 1 . هکذا فی الوافی ، ونقله أیضا العلاّمة الخبیر السیّد موسی الشبیری _ دام ظلّه _ من نسخة رمز عنها ب «ش» . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والمطبوع والوسائل والبحار : + «عن أبیه» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد أکثر غیاث بن إبراهیم من الروایة عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ وقد عُبِّر عنه علیه السلام فی أسناد غیاث بجعفر و جعفر بن محمّد و أبی عبداللّه علیه السلام _ ولم نجد فی شیءٍ منها مع الفحص الأکید والد غیاث بینهما . بل لم یثبت کون والد غیاث بن إبراهیم هذا ، راویا . راجع : رجال النجاشی ، ص 305 ، الرقم 833 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 355 ، الرقم 561 ؛ رجال الطوسی ، ص 268 ، الرقم 3853 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 424 _ 426 . هذا ، و قد وردت روایة غیاث بن إبراهیم عن أبیه عن علیّ علیه السلام فی تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 93 ، ح 244 ؛ والتهذیب ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1543 ، فلا یحصل الاطمئنان بعدم ثبوت «عن أبیه» فی ما نحن فیه . لکنّ المتتبّع فی أسناد غیاث بن إبراهیم ، یری أنّه یروی عن أبی عبد اللّه علیه السلام _ والتعابیر عنه علیه السلام مختلفة ، کما ذُکر آنفا _ عن أبیه عن علیّ علیهماالسلام ، فی کثیرٍ من الأسناد جدّا ، فعند ما یواجه مثل ما ورد فی تفسیر العیاشی و التهذیب لابدّ له من الفحص حتّی یطمئنّ بعدم وقوع سقطٍ فی السند ، وعندئذٍ یری أنّ خبر التهذیب ورد فی الوسائل ، ج 4 ، ص 459 ، ح 5720 نقلاً عن الشیخ الطوسی ، وفیه «غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیه السلام » کما ورد «عن جعفر» فی بعض النسخ المعتبرة من التهذیب أیضا . فعلیه احتمال السقط فی سند تفسیر العیّاشی قویّ جدّا ، إن لم نقل بکونه متعیّنا . والمتحصّل ممّا ذکر عدم ثبوت روایة غیاث بن إبراهیم عن أبیه فی شیءٍ من الأسناد . والمظنون قویّا أنّه سقط «عن أبیه» من بعض النسخ ، فکتبت فی حاشیتها تصحیحا ، ثمّ اُدرجت فی غیر موضعه ها من المتن سهوا ، وهذا یؤیّد ثبوت «عن أبیه» بعد «أبی عبد اللّه علیه السلام » کما فی نسخة «ش» .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جر ، جن» والوافی والبحار . وفی «ظ ، بس ، جد» وحاشیة «بح ، بف» والمطبوع والوسائل : - «عن أبیه» .
3- 3 . قال الجوهری : «النسر : طائر ، وجمع القلّة : أنْسُر ، والکثیر : نُسُور . ویقال : النسر لا مخلب له وإنّما له ظفر کظفر الدجاجة والغراب والرخَمَة» . الصحاح ، ج 2 ، ص 826 (نسر) .
4- 4 . فی الوافی : - «الغدر» .
5- 5 . فی «بخ» : - «و ما خاف أن یعدو» إلی هنا .
6- 6 . قرب الإسناد ، ص 142 ، ح 510 ، بسند آخر عن جعفر، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 13 ، ص 706 ، ح 12982 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 546 ، ح 17042 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 248 ، ح 7.

622 / 622 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ خَطَأً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

قُلْتُ : لاَ ، بَلْ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : «یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ» .

قُلْتُ : إِنَّهُ(2) أَرَادَنِی ، قَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ(3) أَرَادَکَ فَاقْتُلْهُ» .(4)

623 / 623 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَقْتُلُ الْبَقَّةَ(5) وَ الْبُرْغُوثَ(6) إِذَا أَرَادَاهُ(7) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(8)

ص :456


1- 1 . فی «بث» : + «بن عمّار» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإنّه» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 17132 : «إن» بدل «کلّ شیء» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1271 ، بسنده عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ص 345 ، ح 1195 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه و أبی الحسن موسی علیهماالسلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 371 ، ذیل ح 2732 ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، مع اختلاف ، وفی کلّ المصادر إلی قوله : «یطعم شیئا من الطعام» الوافی ، ج 13 ، ص 706 ، ح 12983 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 547 ، ح 17043 ؛ و ج 13 ، ص 21 ، ح 17132 .
5- 5 . «البقّة» : واحدة البقّ ، وهو البعوض . وقیل : البقّ : الدارج فی حیطان البیوت . وقیل : هی دویّبة مثل ï القملة الحمراء منتنة الریح تکون فی السُّرُر والجُدُر ، وهی التی یقال لها : بنات الحصیر ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَّوْز المرّ . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1451 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 23 (بقق) .
6- 6 . «البُرْغُوث» : دُوَیبّة سوداء صغیرة تَثِبُ وَثَبانا . ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 153 (برغث) .
7- 7 . فی «بح» وحاشیة «ی» : «أراده» . وفی «ظ ، بس ، جن» : «آذاه» . وفی «ی ، بخ ، جد» وحاشیة «بث ، بح ، بف ، جن» والوسائل : «رآه» . وفی البحار : «أذیاه» .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 707 ، ح 12986 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 542 ، ح 17027 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 311 ، ح 2 .

624 / 624 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْیَرْبُوعُ(1) وَالْقُنْفُذُ(2) وَ الضَّبُّ(3) إِذَا أَمَاتَهُ(4) الْمُحْرِمُ فِیهِ(5) جَدْیٌ(6) ، وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ ، وَ إِنَّمَا قُلْتُ(7) هذَا کَیْ(8) یَنْکُلَ(9) عَنْ صَیْدِ غَیْرِهَا(10)» .(11)

ص :457


1- 1 . قال ابن الأثیر : «الیربوع : هذا الحیوان المعروف . وقیل : هو نوع من الفأر ، والیاء والواو زائدتان» . وقال الفیّومی : «الیربوع : یَفْعُولٌ ، دُوَیبّة نحو الفأرة ، لکن ذنبه و اُذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من یدیه عکس الزرّافة . والجمع : یرابیع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجیم . ویطلق علی الذکر والاُنثی ، ویمنع الصرف إذا جعل علما» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 295 (یربوع) ؛ المصباح المنیر ، ص 217 (ربع) .
2- 2 . «القُنْفُذ» : الشَّیْهَمُ ، معروف ، لا ینام ومولع بأکل الأفاعی ولایتألّم منها ، ویقال بالفارسیّة : خار پشت ، وهی دُوَیبَّة أعلاها مغطّی بریش حادّ تقی به نفسها ؛ إذ تجتمع مستدیرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تکون مهدَّدة ، تختبئ فی النهار وتکثر الذهاب والإیاب فی اللیل وتوجد منها أنواع عدیدة . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 505 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 186 (قنفذ) .
3- 3 . قال ابن منظور : «الضبّ : دویبّة من الحشرات معروف ، وهو یشبه الوَرَل» . وقال الفیّومی : «الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهی أنواع فمنها ما هو علی قدر الحرذون ، ومنها ما هو أکبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها» ، وهو نوع ممّا یقال بالفارسیّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة . لسان العرب ، ج 7 ، ص 14 ؛ المصباح المنیر ، ص 357 (ضبب) .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی والکافی ، ح 7424 والتهذیب : «أصابه» .
5- 5 . فی الوافی والکافی ، ح 7424 والتهذیب : «فعلیه» .
6- 6 . الجَدْیُ : الذکر من أولاد المعز . والاُنثی : عَناق ، وقیّده بعضهم بکونه فی السنة الاُولی . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 271 ؛ المصباح المنیر ، ص 93 (جدی) .
7- 7 . فی الوافی : «جعل علیه» . وفی الکافی ، ح 7424 : «جعل فیه» . وفی التهذیب : «جعل» کلّها بدل «قلت» .
8- 8 . فی «بح» والتهذیب : «لکی» .
9- 9 . النُّکُول : الامتناع ؛ یقال : نَکَلَ عن الأمر نُکُولاً ، أی امتنع . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 116 (نکل) .
10- 10 . فی الوافی والکافی ، ح 7424 : «غیره» . وفی التهذیب : «فعل غیره من الصید» بدل «صید غیرها» .
11- 11 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب کفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7424 ، عن سهل بن زیاد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملک ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ و محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر ، عن أحمد بن علیّ ، عن مسمع بن عبدالملک . التهذیب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، وتمام الروایة فیه : «وفی الیربوع والقنفذ والضبی جدی والجدی خیر منه» الوافی ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13081 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ذیل ح 17128 .

625 / 625 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْقُرَادَ لَیْسَ مِنَ الْبَعِیرِ ، وَ الْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِیرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ(1) مِنْ جَسَدِکَ ، فَلاَ تُلْقِهَا ، وَ أَلْقِ الْقُرَادَ» .(2)

626 / 626 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَرِّدُ الْبَعِیرَ(3) ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ لاَ یَنْزِعِ الْحَلَمَةَ» .(4)

627 / 627 . أَحْمَدُ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ(6) الْعَرْزَمِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام ، قَالَ : «یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ کُلَّ مَا خَشِیَهُ عَلی نَفْسِهِ» .(7)

ص :458


1- 1 . تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذیل الحدیث 3 و 4 من الباب السابق .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2720 ، معلّقا عن حریز ، إلی قوله : «الحلمة مع البعیر» . وفیه ، ح 2721 ، بسند آخر ، من قوله : «والحلمة مع البعیر» إلی قوله : «فلا تلقها» مع اختلاف یسیر؛ علل الشرائع ، ص 458 ، ذیل ح 2 ، بسند آخر ، إلی قوله : «والحلمة من البعیر» الوافی ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12851 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص543 ، ذیل ح 17029 .
3- 3 . تقرید البعیر : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذی یلصق بجسمه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 523 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 36 (قرد) .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2719 ، بسند آخر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1167 و 1168 ، بسند آخر من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12852 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 543 ، ح 17032 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . فی الوسائل : - «بن» .
7- 7 . الوافی ، ج 13 ، ص 705 ، ح 12978 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 546 ، ح 17041 .

628 / 628 . أَحْمَدُ(1) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ زُرَارَةَ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ(3) الْبُرْغُوثِ وَالْقَمْلَةِ(4) وَ الْبَقَّةِ فِی الْحَرَمِ(5)» .(6)

4 / 184

629 / 629 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(7) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(8) أَحْمَدَ الْقَلاَنِسِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ(9) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ ، قَالَ :

ص :459


1- 1 . السند معلّق ، کسابقه .
2- 2 . فی البحار : - «عن زرارة» .
3- 3 . فی «بث ، بخ» : «یقتل» .
4- 4 . فی «جد» : «و القمل» .
5- 5 . قال الشیخ رحمه الله فی النهایة ، ص 229 : «لا یجوز للمحرم أن یقتل البقّ والبرغوث وما أشبههما فی الحرم ، فإن کان محلاًّ لم یکن به بأس» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2384 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1277 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ح 1276 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «لابأس بقتل النمل والبقّ فی الحرم» . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یلقی الدوابّ عن نفسه ، ح 7320 ، ومصادره الوافی ، ج 12 ، ص 126 ، ح 11660 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 542 ، ح 17026 ؛ و ص 551 ، ح 17058 ؛ البحار ، ج 64 ، ص 311 ، ح 1.
7- 7 . فی «بف ، جر» : - «بن محمّد» .
8- 8 . هکذا فی «بث ، بف ، جر» والوسائل . وفی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع : - «محمّد بن» . والصواب ما أثبتناه . ومحمّد بن أحمد القلانسی هو محمّد بن أحمد بن خاقان النهدی أبو جعفر القلانسی المعروف بحمدان ، قد روی عنه أحمد بن محمّد العاصمی شیخ المصنّف _ بعناوینه المختلفة _ . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 244 ، الرقم 804 ، و ص 706 _ 708 . ویؤیّد ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 3333 و 8256 من روایة أحمد بن محمّد الکوفی عن حمدان القلانسی عن محمّد بن الولید عن أبان [بن عثمان] ، وما ورد فی الکافی ، ح 3590 من روایة أحمد بن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد النهدی عن محمّد بن الولید عن أبان ، وما ورد فی الکافی ، ح 6929 و 6966 من روایة أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهدی عن محمّد بن الولید عن أبان [بن عثمان] . ولاحظ أیضا : الکافی ، ح 11281 و 11945 و 13741 و 14410 و 15372 . هذا ، وقد ظهر أنّ أحمد بن محمّد فی سندنا هذا هو العاصمیّ شیخ الکلینی ، فلیس فی السند تعلیق .
9- 9 . هکذا فی «ظ، بث، بح، بخ، بس، جد» والوسائل. وفی «ی، بف، جن» والمطبوع: «أحمد بن الولید». والصواب ما أثبتناه، کما ظهر ممّا قدّمناه آنفا.

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ ، فَوَقَعَتْ(1) قَمْلَةٌ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .

قُلْتُ : أَیَّ شَیْءٍ تَجْعَلُ عَلَیَّ فِیهَا ؟

قَالَ : «وَ مَا أَجْعَلُ عَلَیْکَ فِی قَمْلَةٍ ، لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهَا شَیْءٌ» .(2)

(98) باب المحرم یذبح و یحتشّ لدابّته

98 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَذْبَحُ وَ یَحْتَشُّ(3) لِدَابَّتِهِ

630 / 630 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ: «الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ الْبَقَرَ(4) وَ الاْءِبِلَ وَ الْغَنَمَ وَ کُلَّ مَا لَمْ یَصُفَّ(5) مِنَ الطَّیْرِ ، وَ مَا أُحِلَّ لِلْحَلاَلِ(6) أَنْ یَذْبَحَهُ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ(7) فِی الْحِلِّ

ص :460


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «ووقعت» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 650 ، ح 12843 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 169 ، ح 17505 .
3- 3 . قال الجواهری : «حششتُ الحشیشَ : قطعته ، واحششتُهُ : طلبته و جمعته» . وقال ابن الأثیر : «الحَشُّ : قطع الحشیش ؛ یقال : حشّه واحتشّه وحشّ علی دابّته ، إذا قطع لها الحشیش» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1001 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 390 (حشش) .
4- 4 . فی «بح» : «البقرة» .
5- 5 . «لم یَصُفَّ» ، أی لم یبسط جناحیه فی الطیران ، یقال : صفّ الطائر صفّا ، من باب قتل : بسط جناحیه فی طیرانه فلم یحرّکهما . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 38 ؛ المصباح المنیر ، ص 343 (صفف) . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 329 : «قوله علیه السلام : کلّ ما لم یصفّ ، کالدجاج ؛ فإنّ ما لم یکن له صفیف أصلاً لا یکون مستقلاًّ بالطیران ، فلا یکون ممتنعا ، وکلّ ما لم یکن ممتنعا فی ذاته جاز للمحرم قتله سواء کان طیرا ، أو غیره وإن توحّش» .
6- 6 . فی «بث ، بس» : «الحلال» .
7- 7 . فی الوافی : «قوله : وهو محرم ، متعلّق بقوله : یذبح ، وکذا قوله : فی الحلّ والحرم ؛ یعنی أنّه یذبح المذکورات حال کونه محرما فی الحلّ والحرم» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : وهو محرم ، جملة حالیّة ، والضمیر عائد إلی المحرم ، والظرف فی قوله : فی الحلّ ، متعلّق بقوله : یذبح ، أوّلاً» .

وَ الْحَرَمِ» .(1)

631 / 631 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام : الْمُحْرِمُ یَنْحَرُ بَعِیرَهُ ، أَوْ یَذْبَحُ شَاتَهُ(2) ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ لَهُ : یَحْتَشُّ(3) لِدَابَّتِهِ وَ بَعِیرِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ یَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ(4) حَتّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَلاَ» .(5)

(99) باب أدب المحرم

99 _ بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ

632 / 632 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا حَکَکْتَ رَأْسَکَ ، فَحُکَّهُ حَکّاً رَفِیقاً ، وَ لاَ تَحُکَّنَّ

ص :461


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1278 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز ، من قوله : «وما أحلّ للحلال أن یذبحه» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 264 ، ح 2379 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1279 ، بسند آخر ، إلی قوله : «الإبل والغنم» مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : قرب الإسناد ، ص 240 ، ح 944 الوافی ، ج 13 ، ص 709 ، ح 12987 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 549 ، ح 17050 .
2- 2 . فی «بس ، جن» : «شاة» .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «ویحتشّ» . وفی الوسائل : «أن یحتشّ» .
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جن» : + «قال : نعم» . وفی المرآة : «واعلم أنّ المشهور بین الأصحاب أنّه لا یجوز للمحرم والمحلّ قطع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم إلاّ ما ینبت فی ملک الإنسان وشجر الفواکه والإذْخِر وعود المحالة . وقالوا : یجوز أن یترک إبله لترعی الحشیش ، وظاهر الأخبار جواز نزع الحشیش للإبل أیضا ، وقوّاه بعض المحقّقین من المتأخّرین ، وظاهر هذه الروایة عدمه» .
5- 5 . المقنعة ، ص 440 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «ویقطع ما شاء من الشجر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 709 ، ح 12988 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 552 ، ح 17061 ؛ وفیه ، ص 549 ، ح 17051 ، إلی قوله : «أو یذبح شاته قال : نعم» .

بِالاْءَظْفَارِ وَ لکِنْ بِأَطْرَافِ الاْءَصَابِعِ(1)» .(2)

633 / 633 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(3) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ :

4 / 185

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، یَصُبُّ عَلی رَأْسِهِ ، وَ یُمَیِّزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ(4) بَعْضٍ» .(5)

634 / 634 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ(6) یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَ لکِنْ لاَ یَتَدَلَّکُ(7)» .(8)

635 / 635 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی :

ص :462


1- 1 . فی المرآة : «حمل علی الاستحباب ، کما هو ظاهر المصنّف أیضا» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 359 ، ذیل ح 2701 ، وفیه هکذا : «والأولی أن لایحکّ المحرم رأسه إلاّ حکّا رفیقا بأطراف الأصابع» الوافی ، ج 12 ، ص 659 ، ح 12862 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 532 ، ح 17999 .
3- 3 . فی الوسائل : + «عن ابن أبی عمیر» . وهو سهو ، کما تقدّم ذیل الحدیثین 4901 ، و 6463 ، فلاحظ .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بس» والتهذیب : «عن» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1080 ، بسنده عن حمّاد . الفقیه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2707 ، معلّقا عن حریز الوافی ، ج 12 ، ص 660 ، ح 12867 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 536 ، ذیل ح 17011 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن» .
7- 7 . فی المرآة : «حمل علی الکراهة أیضا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 386 ، ح 1350 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 184 ، ح 611 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن العبّاس بن معروف ، عن فضالة بن أیّوب ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام والحسن بن علیّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2706 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1079 ؛ و ص 314 ، ح 1081 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2695 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 661 ، ح 12869 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 537 ، ح 17015 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ حَتّی یَقْضِیَ(1) إِحْرَامَهُ» .

قُلْتُ : کَیْفَ یَقُولُ ؟ قَالَ : «یَقُولُ : یَا سَعْدُ(2)» .(3)

636 / 636 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَخَلَّلُ ؟ قَالَ : «لاَ بَأْسَ(4)» .(5)

637 / 637 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمُحْرِمُ یَسْتَاکُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمی یَسْتَاکُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ» .(6)

وَرُوِیَ أَیْضاً : «لاَ یَسْتَدْمِی(7)» .(8)

ص :463


1- 1 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «حتّی ینقضی» .
2- 2 . فی الوافی : «لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنی المعونة ، کما یقال فی «سعدیک» ، فکأنّه یدعو المعونة فی حاجة أخیه الداعی» . وفی المرآة : «هو أیضا محمول علی الکراهة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 386 ، ح 1348 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین . الفقیه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2583 ، مرسلاً، وتمام الروایة فیه : «یکره للرجل أن یجیب بالتلبیة إذا نودی وهو محرم» الوافی ، ج 13 ، ص 671 ، ح 12896 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17085 .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی جواز التخلیل ، وحمل علی ما إذا لم یفض إلی الإدماء» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 306 ، صدر ح 1043 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، صدر ح 607 ، معلّقا عن عمّار الساباطی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12874 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 562 ، ح 17089 .
6- 6 . علل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2650 ، معلّقا عن ï معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1078 ، بسند آخر ، و تمام الروایة فیه : «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المحرم یستاک قال : نعم ولا یدمی» . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 118 ، وتمام الروایة فیه : «سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاک؟ قال : لابأس ولاینبغی أن یدمی فمه» . الفقیه ، ج 1 ، ص 53 ، ذیل ح 117 ، وتمامه فیه : «ولابأس بالسواک للمحرم» الوافی ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12875 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ذیل ح 17087 .
7- 7 . فی المرآة : «یدلّ علی مذهب من قال بعدم تحریم الإدماء مطلقا ، ومن قال بالتحریم حمله علی حال الضرورة» .
8- 8 . الوافی ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12876 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17088 .

638 / 638 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ(1) ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ یَحُکُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَ یَغْتَسِلُ(2) بِالْمَاءِ ؟

قَالَ : «یَحُکُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ ، وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ(3) یَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ یَصُبَّ عَلی رَأْسِهِ مَا لَمْ یَکُنْ مُلَبِّداً(4) ، فَإِنْ کَانَ مُلَبِّداً فَلاَ یُفِیضُ عَلی رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلاَّ مِنَ الاِحْتِلاَمِ» .(5)

639 / 639 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُکْرَهُ الاِحْتِبَاءُ(6) لِلْمُحْرِمِ ، وَ یُکْرَهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» .(7)

4 / 186

ص :464


1- 1 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بف ، جد ، جر ، جن» . وفی «ی» والمطبوع والوسائل : - «الحسن» . وفی «بخ ، بس» : «الحسن بن محمّد بن سماعة» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 17007 : «أو یغتسل» .
3- 3 . فی «جد» : «أن» .
4- 4 . تلبید الشعر : أن یجعل المحرم فی رأسه شیئا من صَمْغ عند الإحرام ؛ لیتلبّد شعره إبقاءً علیه ؛ لئلاّ یشعث ویقمل . وإنّما یلبّد من یطول مکثه فی الإحرام . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 534 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 224 (لبد) .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2705 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 12 ، ص 659 ، ح 12863 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 536 ، ذیل ح 17012 ؛ وفیه ، ص 534 ، ح 17007 ، إلی قوله : «ما لم یتعمّد قتل دابّة» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «الاحتباء : هو أن یضمّ الإنسان رجلیه إلی بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ویشدّه علیهما ، وقد یکون الاحتباء بالیدین عوض الثوب» . النهایة ، ج 1 ، ص 336 (حبا) .
7- 7 . علل الشرائع ، ص 446 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع زیادة فی آخره . وراجع : الکافی ، کتاب العشرة ، باب الاتکاء والاحتباء ، ح 3735 ومصادره الوافی ، ج 12 ، ص 90 ، ح 11551 ؛ و ج 12 ، ص 612 ، ح 12726 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 562 ، ح 17090 ؛ و ج 13 ، ص 266 ، ح 17711 .

640 / 640 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ أَبِی هِلاَلٍ الرَّازِیِّ(1) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلاَ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ ؟

قَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! بِئْسَ مَا صَنَعَا» .

قُلْتُ : قَدْ فَعَلاَ ، فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا ؟

قَالَ : «عَلی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ(2)» .(3)

641 / 641 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(4) ، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُصَارِعُ : هَلْ یَصْلُحُ لَهُ ؟

قَالَ : «لاَ یَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ یُصِیبَهُ جِرَاحٌ(5) ، أَوْ یَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ» .(6)

642 / 642 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ

ص :465


1- 1 . هکذا فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن» والوسائل . وفی المطبوع : «أبی حلاّل الرازی» . والمذکور فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام ، هو أبو هلال الرازی . راجع : رجال البرقی ، ص 44 .
2- 2 . فی المرآة : «عمل به الشیخ رحمه الله ولم یذکره الأکثر» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 385 ، ح 1343 ؛ و ص 463 ، ح 1618 ، بسندهما عن حفص بن البختری الوافی ، ج 12 ، ص 663 ، ح 12878 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 173 ، ح 17516 ؛ و فیه ، ج 12 ، ص 563 ، ح 17091 ، إلی قوله : «بئس ما صنعا» .
4- 4 . هکذا فی «بخ ، جر» . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : + «عن أحمد بن محمّد» . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روی محمّد بن یحیی عن العمرکی [بن علیّ] عن علیّ بن جعفر فی کثیرٍ من أسناد الکافی ، ولم یتوسّط فی شیءٍ منها أحمد بن محمّد بین محمّد بن یحیی و بین العمرکی ، وکأنّ روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد فی السند السابق ، وکثرة الارتباط الروائی بین هذین الراویین قد أوجبا زیادة «عن أحمد بن محمّد» فی ما نحن فیه . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 13 ، ص 411 _ 413 . ویؤیّد ما أثبتناه أنّ محمّد بن یحیی روی عن العمرکی کتاب مسائل علیّ بن جعفر . راجع : الفهرست للطوسی ، ص 264 ، الرقم 377 .
5- 5 . فی الوافی : «جرح» .
6- 6 . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 118 الوافی ، ج 12 ، ص 663 ، ح 12879 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 563 ، ح 17092 .

عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِیدٍ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یُعَالِجُ دَبَرَ(1) الْجَمَلِ ؟

قَالَ : فَقَالَ : «یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ(2) ، وَ لاَ یُدْمِیهِ(3)» .(4)

643 / 643 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْجَرَبُ(5) فَیُوءْذِیهِ ؟

قَالَ(6) : «یَحُکُّهُ ، فَإِنْ(7) سَالَ مِنْهُ(8) الدَّمُ ، فَلاَ بَأْسَ(9)» .(10)

(100) باب المحرم یموت

100 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ

644 / 644 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی الْمُحْرِمِ یَمُوتُ ، قَالَ : «یُغَسَّلُ(11) ، وَ یُکَفَّنُ ، وَ یُغَطّی وَجْهُهُ ،

ص :466


1- 1 . قال ابن الأثیر : «الدبر _ بالتحریک _ : الجرح الذی یکون فی ظهر البعیر ؛ یقال : دَبِرَ یَدْبَرُ دَبَرا . وقیل : هو أن یقرح خفّ البعیر» . النهایة ، ج 2 ، ص 97 (دبر) .
2- 2 . فی حاشیة «ظ» : «یلقی علیه الدواء» .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم جواز إدماء الدابّة أیضا ، أو کراهته ، ولم أجد إلی الآن من تعرّض له» .
4- 4 . الوافی ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12850 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 543 ، ح 17033 .
5- 5 . قال ابن منظور : «الجَرَب : معروف ، بَثَرٌ یعلو أبدان الناس والإبل» . وقال الفیّومی : «فی کتب الطبّ أنّ الجرب خلط غلیظ یحدث تحت الجلد من مخالطة البلغم الملح للدم یکون معه بُثور ، و ربما حصل معه هُزال ؛ لکثرته» . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 259 ؛ المصباح المنیر ، ص 95 (جرب) . وللمزید راجع : القانون لابن سینا ، ج 3 ، ص 293 _ 290 .
6- 6 . فی «جد» : «فقال» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «وإن» .
8- 8 . فی الوسائل : - «منه» .
9- 9 . فی المرآة : «لعلّه علی المشهور محمول علی الضرورة مع الإدماء» .
10- 10 . الوافی ، ج 12 ، ص 661 ، ح 12871 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 532 ، ح 17000 .
11- 11 . فی «بث ، بح» : «یغتسل» .

وَ لاَ یُحَنَّطُ ، وَ لاَ یُمَسُّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ» .(1)

645 / 645 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسی ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

4 / 187

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ ؟

قَالَ : «یُغَسَّلُ ، وَیُکَفَّنُ بِالثِّیَابِ(2) کُلِّهَا(3) ، یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَیْرَ أَنَّهُ لاَ یُمَسُّ الطِّیبَ» .(4)

646 / 646 . مُحَمَّدٌ(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تُوُفِّیَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ بِالاْءَبْوَاءِ(6) وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ اللّهِ وَ عُبَیْدُ اللّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ ، فَکَفَّنُوهُ ، وَ خَمَّرُوا(7) وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ، وَ لَمْ یُحَنِّطُوهُ» وَ قَالَ : «هکَذَا(8) فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السلام » .(9)

ص :467


1- 1 . التهذیب ، ج 1 ، ص 330 ، ح 965 ، بسند آخر عن أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1338 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وفیهما مع اختلاف . فقه الرضا علیه السلام ، ص 185 ، عن العالم ، عن أبیه علیهماالسلام . الفقیه ، ج 1 ، ص 159 ، ذیل ح 446 ، وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 631 ، ح 12785 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 505 ، ح 2765 .
2- 2 . فی «بث» : «فی الثیاب» .
3- 3 . فی التهذیب : + «ویغطّی وجهه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 1 ، ص 329 ، ح 964 ، بسنده عن عثمان بن عیسی الوافی ، ج 12 ، ص 631 ، ح 12786 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 503 ، ذیل ح 2760 .
5- 5 . فی الوسائل والبحار : + «بن یحیی» .
6- 6 . الأَبْواءُ : جبل بین مکّة والمدینة ، وعنده بلد ینسب إلیه . النهایة ، ج 1 ، ص 20 (أبا) .
7- 7 . التخمیر : التغطیة والستر . المصباح المنیر ، ص 82 (خمر) .
8- 8 . فی «جن» : «هذا» . وفی «بف» : + «هو» .
9- 9 . التهذیب ، ج 1 ، ص 330 ، ح 966 ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن یونس بن یعقوب ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 1 ، ص 329 ، ح 963 ؛ و ج 5 ، ص 383 ، ح 1337 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الإرشاد ، ج 2 ، ص 25 الوافی ، ج 12 ، ص 629 ، ح 12780 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 505 ، ح 2766 ؛ البحار ، ج 44 ، ص 172 ، ح 8 .

647 / 647 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِیَ طَامِثٌ ؟

قَالَ : «لاَ تُمَسَّ الطِّیبَ وَ إِنْ کُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلاَلٌ(1)» .(2)

(101) باب المحصور و المصدود و ما علیهما من الکفّارة

101 _ بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا(3) عَلَیْهِمَا مِنَ الْکَفَّارَةِ

648 / 648 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ صُدَّ(4) بِالْحُدَیْبِیَةِ ، قَصَّرَ ، وَ أَحَلَّ ، وَ نَحَرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَلْقُ(5) حَتّی یَقْضِیَ(6) النُّسُکَ ، فَأَمَّا الْمَحْصُورُ

ص :468


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وإن کنّ معها نسوة ، من قبیل أکلونی البراغیث ، والغرض أنّ المانع إنّما هو من جهة المغسول لا الغاسل» .
2- 2 . الوافی ، ج 12 ، ص 631 ، ح 12787 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 505 ، ح 2767 .
3- 3 . فی «بث» : «و ما یجب» .
4- 4 . فی المرآة : «واعلم أنّ مصطلح الفقهاء فی الحصر والصدّ أنّ الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض ، والصدّ بالعدوّ ، وهما مشترکان فی ثبوت أصل التحلّل بهما فی الجملة ، ویفترقان فی عموم التحلّل ؛ فإنّ المصدود یحلّ له بالمحلّل کلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفی مکان ذبح الهدی ، فالمصدود یذبحه حیث یحصل له المانع ، والمحصر یبعثه إلی منی إن کان حاجّا ، وإلی مکّة إن کان معتمرا علی المشهور ، وفی إفادة الاشتراط تعجیل التحلّل فی المحصر دون المصدود ؛ لجوازه بدون الشرط» .
5- 5 . فی الوافی : «إن قیل : المستفاد من هذا الحدیث عدم الفرق بین المصدود والمحصور فی عدم وجوب الحلق علیهما ، فلم غیّر اُسلوب الکلام فی المحصور ؟ قلنا : ذلک لوضوح هذا الحکم فی حقّه ؛ حیث هو مرجوّ الإتمام فی العام غالبا بخلاف المسدود» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : ولم یجب ، الوجوب هنا علی المشهور محمول علی الاستحباب المؤکّد . وقوله علیه السلام : فأمّا المحصور فیحتمل أن یکون المراد به المصدود ، أو الأعمّ منه ومن المحصور ، والمعنی أنّه لا یلزمه الحلق ، بل یجوز الاکتفاء بالتقصیر ، أو أنّ الأفضل له أن یترک الحلق حتّی یأتی بالقضاء ، ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له» .
6- 6 . فی «بس» : «مضی» .

فَإِنَّمَا یَکُونُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ» .(1)

4 / 188

649 / 649 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ(2) : أَیَّ شَیْءٍ یَکُونُ(3) حَالُهُ(4) ؟ وَ أَیُّ شَیْءٍ عَلَیْهِ ؟

قَالَ : «هُوَ حَلاَلٌ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ» .

قُلْتُ(5) : مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ(6) وَ الطِّیبِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ» وَ قَالَ : «أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : حُلَّنِی(7) حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ(8) الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ» .

ص :469


1- 1 . الوافی ، ج 13 ، ص 780 ، ح 13148 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 186 ، ح 17535 .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : انکسرت ساقه ، الظاهر أنّ من انکسر ساقه فهو محصر ، فحکمه علیه السلام بحلّه من النساء خلاف المشهور ، ولعلّه مؤیّد لقول المفید بحلّ التطوّع من الجمیع ، أو یحمل علی عمرة التمتّع ، کما اختاره فی الدروس وتبعه بعض المتأخّرین عنه ... لکنّ الخبر یؤمئ إلی أنّه مع الاشتراط یعمّ التحلّل ، وهو وجه جمع وإن لم أر قائلاً به» . راجع : المقنعة ، ص 446 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 476 ، الدرس 119 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «یکون» .
4- 4 . فی التهذیب : «حلّ له» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 17541 والتهذیب : «فقلت» .
6- 6 . فی «بث ، جد» : - «والثیاب» .
7- 7 . فی الوافی : «وحلّنی» .
8- 8 . فی «ی» : «بقدرک» .

قُلْتُ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، مَا تَقُولُ فِی الْحَجِّ ؟

قَالَ : «لاَ بُدَّ أَنْ یَحُجَّ(1) مِنْ قَابِلٍ(2)» .

قُلْتُ : أَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ : هُمَا سَوَاءٌ(3) ؟ فَقَالَ : «لاَ» .

قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِی عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله حِینَ صَدَّهُ(4) الْمُشْرِکُونَ قَضی عُمْرَتَهُ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ لکِنَّهُ(5) اعْتَمَرَ بَعْدَ ذلِکَ(6)» .(7)

650 / 650 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(8) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ(9) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ یَقُولُ : «الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ ، الْمَحْصُورُ(10)

ص :470


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لابدّ أن یحجّ ، المشهور عدم وجوب الحجّ من قابل إلاّ مع استقرار الوجوب فی ذمّته ، فهم یحملون الخبر إمّا علیه ، أو علی الاستحباب» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 17524 : - «قلت أصلحک اللّه» إلی هنا .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : هما سواء ، أی فی وجوب الحجّ من قابل» .
4- 4 . فی التهذیب : «ردّه» .
5- 5 . فی «ظ» : «ولکن» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولکنّه اعتمر بعد ذلک ، أی عمرة اُخری مستأنفة . قال فی الدروس : لا یجب علی المصدود إذا تحلّل بالهدی من النسک المندوب حجّ ولا عمرة ، ولا یلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلّل ؛ إذ لیس التحلّل فواتا محضا» . راجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 482 ، ذیل الدرس 120 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 464 ، ح 1622 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 780 ، ح 13149 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 179 ، ح 17524 ، إلی قوله : «المحصور والمصدود هما سواء؟ قال : لا» ؛ و ص 188 ، ح 17541 .
8- 8 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
9- 9 . فی «بح ، بس ، جد» : «صفوان وابن أبی عمیر» بدل «ابن أبی عمیر وصفوان» .
10- 10 . فی «بف» : «والمحصور» .

الْمَرِیضُ ، وَ الْمَصْدُودُ الَّذِی یَصُدُّهُ(1) الْمُشْرِکُونَ ، کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ أَصْحَابَهُ(2) لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ ؛ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ(3) النِّسَاءُ ، وَ الْمَحْصُورُ لاَ تَحِلُّ(4) لَهُ النِّسَاءُ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ ، فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ ؟

قَالَ : «یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ ، فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ ، فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ ، فَلْیَقُصَّ(5) مِنْ رَأْسِهِ ، وَ لاَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَلْقُ حَتّی یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ ، وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَةٍ ، فَلْیَنْظُرْ(6) مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَکَّةَ ، وَ السَّاعَةَ الَّتِی یَعِدُهُمْ فِیهَا ، فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَةُ ، قَصَّرَ وَ أَحَلَّ ، وَ إِنْ کَانَ مَرِضَ فِی الطَّرِیقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ(7) ، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ ، رَجَعَ(8) إِلی أَهْلِهِ(9) ، وَ نَحَرَ بَدَنَةً(10) ، أَوْ أَقَامَ مَکَانَهُ حَتّی یَبْرَأَ

ص :471


1- 1 . فی «بث ، بف» وحاشیة «جن» : «یردّه» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بف» والوافی : «و الصحابة» .
3- 3 . فی «بث ، بس ، جن» : «یحلّ له» . وفی «بح» : «تحلّه» .
4- 4 . فی «بث ، بس ، جد ، جن» : «لا یحلّ» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : «فلیقصّر» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 1465 : «فلینتظر» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : «یخرج» . وهکذا قرأه أیضا الشیخ الحسن فی منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 448 ، ثمّ قال : «قوله فی هذا الحدیث : وإن مرض فی الطریق بعد ما یخرج ، تصحیف ظاهر اتّفقت فیه النسخ ، وصوابه : بعد ما یحرم ، وقد مضی فی روایة الشیخ له : بعد ما أحرم» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : بعد ما أحرم ، الظاهر أنّ هذا القید مأخوذ فی مفهوم الحصر والصدّ ، فلا حصر ولا صدّ إلاّ إذا عرضا بعد الإحرام ، وأمّا قبله فینتفی الاستطاعة ، نعم إن أمکن دفع العدوّ بمال وجب علی الأظهر إن لم یکن مجحفا . وقال بعض علمائنا ، کالشیخ فی المبسوط : لا یجب علیه دفع المال ؛ لأنّ أخذه ظلم لا یجوز الإعانة علیه ، وهذا الدلیل یعطی الحرمة ، ونقل عنه أیضا أنّه یکره بذله لهم إذا کانوا مشرکین ؛ لأنّ فیه تقویة المشرکین ، وإن کان العدوّ مسلما لا یجب البذل ، لکن یجوز أن یبذلوا ولا یکون مکروها . انتهی . لکنّ الأکثر علی وجوب البذل ، کأثمان الآلات وشراء الزاد والراحلة إلاّ أنّ ذلک حرام علی الآخذ ، ولو کان البذل حراما لترک الحجّ ، خصوصا فی مثل عصرنا ؛ فإنّ الزنادقة غالبون علی أکثر بلاد الإسلام ، وغرضهم التضییق علی الحاجّ بکلّ وسیلة ممکنة حتّی یترک هذه الفریضة ، أراح اللّه البلاد منهم وممّن استخدمهم لإفساد حوزة المسلمین» .
8- 8 . فی «بح» : «ورجع» .
9- 9 . فی الوافی : «إلی أهله رجع» .
10- 10 . قال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .

إِذَا کَانَ فِی عُمْرَةٍ(1)، وَإِذَا(2) بَرَأَ فَعَلَیْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً، وَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ ، رَجَعَ(3) أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ، فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ(4)؛ فَإِنَّ(5) الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِمَا _ خَرَجَ مُعْتَمِراً ، فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ ، فَبَلَغَ(6) عَلِیّاً علیه السلام ذلِکَ وَ هُوَ فِی الْمَدِینَةِ(7) ، فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ ، فَأَدْرَکَهُ بِالسُّقْیَا(8) وَ هُوَ مَرِیضٌ بِهَا ، فَقَالَ : یَا بُنَیَّ ، مَا تَشْتَکِی ؟ فَقَالَ : أَشْتَکِی 4 / 189

رَأْسِی، فَدَعَا عَلِیٌّ علیه السلام بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، وَ حَلَقَ رَأْسَهُ ، وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَةِ ، فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ(9) اعْتَمَرَ» .

قُلْتُ : أَ رَأَیْتَ حِینَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْعُمْرَةِ حَلَّ(10) لَهُ النِّسَاءُ ؟

قَالَ : «لاَ تَحِلُّ(11) لَهُ النِّسَاءُ حَتّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» .

ص :472


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1461 : «إن أقام مکانه وإن کان فی عمرة» بدل «أو أقام مکانه حتّی یبرأ إذا کان فی عمرة» .
2- 2 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فإذا» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» والوافی : «فرجع» . وفی «بث» : «فیرجع» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 1465 : + «وإن ردّوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه ، وقد أحلّ لم یکن علیه شیء ، ولکن یبعث من قابل ویمسک أیضا وقال» .
5- 5 . فی البحار والتهذیب ، ح 1465 : «إنّ» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وبلغ» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جن» والتهذیب ، ح 1465 : «بالمدینة» .
8- 8 . فی حاشیة «بح» والتهذیب ، ح 1465 : «فی السقیا» . وقال ابن الأثیر : «السُّقیا : منزل بین مکّة والمدینة . قیل : هی علی یومین من المدینة» . وقال الفیروزآبادی : «السقیا _ بالضمّ _ : بلد بالیمن ، وموضع بین المدینة ووادی الصفراء» . النهایة ، ج 2 ، ص 383 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1699 (سقا) .
9- 9 . فی «بف» : «رأسه» .
10- 10 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «حلّت» . وفی التهذیب : «أحلّ» بدل «قبل أن یخرج إلی العمرة حلّت» .
11- 11 . فی «بث ، بح ، بس ، جن» : «لا یحلّ» . وفی «جد» بالتاء والیاء معا .

قُلْتُ : فَمَا بَالُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ رَجَعَ مِنْ الْحُدَیْبِیَةِ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ ؟

قَالَ : «لَیْسَا(1) سَوَاءً ؛ کَانَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله مَصْدُوداً ، وَ الْحُسَیْنُ علیه السلام مَحْصُوراً» .(2)

651 / 651 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ(3) الرَّجُلُ(4) بَعَثَ بِهَدْیِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ(5) نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَلْیَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ(6) ، فَإِنْ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَنْحَرَ(7) الْهَدْیَ ، فَلْیُقِمْ عَلی إِحْرَامِهِ حَتّی یَفْرُغَ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَاسِکِ ، وَ لْیَنْحَرْ(8) هَدْیَهُ وَ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ إِنْ قَدِمَ مَکَّةَ وَ قَدْ نَحَرَ هَدْیَهُ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوِ الْعُمْرَةَ(9)» .

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ(10) قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلی مَکَّةَ ؟

ص :473


1- 1 . فی «بف» : «لیس» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 421 ، ح 1465 ، بسنده عن صفوان ، عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 514 ، ح 3104 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 423 ، ح 1467 ؛ و ص 464 ، ح 1621 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار . معانی الأخبار ، ص 222 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر وصفوان بن یحیی جمیعا رفعاه إلی أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّها _ إلاّ التهذیب ، ح 1465 _ إلی قوله : «والمحصور لا تحلّ له النساء» مع اختلاف یسیر . و راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 516 ، ذیل ح 3107 الوافی ، ج 13 ، ص 777 ، ح 13145 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 181 ، ذیل ح 17527 ؛ وفیه ، ص 177 ، ذیل ح 17521 ، إلی قوله : «المحصور لا تحلّ له النساء» ؛ البحار ، ج 44 ، ص 203 ، ح 22 ، من قوله : «فإنّ الحسین بن علیّ صلوات اللّه علیهما» إلی قوله : «فلمّا برأ من وجعه اعتمر» .
3- 3 . فی «بح» : «حصر» .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی : - «الرجل» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «فی» . وفی الوافی : «عن» .
6- 6 . فی التهذیب : «أن یدرک هدیه قبل أن ینحر» بدل «أنّه یدرک الناس» .
7- 7 . فی «ی» : - «أن ینحر» .
8- 8 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : «وینحر» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب : «والعمرة» . وفی الوافی : «قوله : من قابل ، قید للحجّ خاصّة دون العمرة ، وإنّما یحجّ من قابل إذا نحر هدیه وفات وقت مناسکه . وقوله : أو العمرة ؛ یعنی إذا کان إحرامه للعمرة» .
10- 10 . فی التهذیب : - «وهو محرم» .

قَالَ : «یُحَجُّ عَنْهُ إِنْ کَانَتْ حَجَّةَ الاْءِسْلاَمِ ، وَ یُعْتَمَرُ ؛ إِنَّمَا هُوَ شَیْءٌ عَلَیْهِ» .(1)

652 / 652 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : فِی الْمَحْصُورِ وَ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ ، قَالَ : «یَنْسُکُ(2) وَ یَرْجِعُ ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ثَمَنَ هَدْیٍ(3) صَامَ(4)» .(5)

653 / 653 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ زُرَارَةَ :

4 / 190

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ ، فآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یَنْحَرَ هَدْیَهُ ، فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاةً فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ ، أَوْ یَصُومُ ، أَوْ یَتَصَدَّقُ ؛

ص :474


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 422 ، ح 1466 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن علیّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعین الوافی ، ج 13 ، ص 781 ، ح 13150 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 69 ، ح 14263 ؛ و ج 13 ، ص 183 ، ح 17529 .
2- 2 . فی الوافی : «ینسک ، أی ینحر بدنة هناک . وفی الفقیه : ینسک ویرجع ، قیل : فإن لم یجد هدیا ؟ قال : یصوم» . وکأنّه قدّس سرّه أخذه من النَّسْک بمعنی الذبح ، یقال : نسک ینسک نسکا ، إذا ذبح . والمَنْسَِک : المذبح . والنسیکة : الذبیحة . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 48 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1265 (نسک) .
3- 3 . فی الفقیه : «هدیا» بدل «ثمن هدی» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ الصوم فی المحصور بدل من الهدی مع العجز عنه ، وهو خلاف المشهور . وقال فی المدارک : المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا بدل لهدی التحلّل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقی علی إحرامه . ونقل عن ابن الجنید أنّه حکم بالتحلّل بمجرّد النیّة عند عدم الهدی ، نعم ورد بعض الروایات فی بدلیّة الصوم فی هدی الإحصار ، کحسنة معاویة بن عمّار وروایة زرارة ، والروایة الثانیة ضعیفة السند ، والاُولی مجملة المتن ، ولا یبعد حمل الصوم الواقع فیها علی الواجب فی بدل الهدی إلاّ أنّ إلحاق المصدود بالمحصور فی ذلک یتوقّف علی دلیل ؛ حیث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدی علی إحرامه ، فیستمرّ علیه إلی أن یتحقّق الفوات ، فیتحلّل بعمرة إن أمکن ، وإلاّ بقی علی إحرامه إلی أن یجد الهدی ، أو یقدر علی العمرة» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 515 ، ح 3106 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 781 ، ح 13151 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 187 ، ح 17539 .

وَ الصَّوْمُ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ ، وَ الصَّدَقَةُ عَلی سِتَّةِ مَسَاکِینَ ، نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ» .(1)

654 / 654 . سَهْلٌ(2) ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ وَ هُوَ یَنْوِی الْمُتْعَةَ ، فَیُحْصَرُ(3) : هَلْ یُجْزِئُهُ أَنْ لاَ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ ؟

قَالَ : «یَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذلِکَ إِذَا أُحْصِرَ» .

قُلْتُ : رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ ، ثُمَّ أُحْصِرَ ؟

قَالَ : «یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ» .

قُلْتُ : هَلْ یَسْتَمْتِعُ(4) مِنْ قَابِلٍ ؟

فَقَالَ(5) : «لاَ ، وَ لکِنْ یَدْخُلُ فِی(6) مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ» .(7)

655 / 655 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ :

ص :475


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 334 ، ح 1149 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 196 ، ح 658 ، بسندهما عن مثنّی . التهذیب ، ج 5 ، ص 423 ، ح 1469 ، بسنده عن مثنّی ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب العلاج للمحرم إذا مرض ... ، ح 7299 ومصادره الوافی ، ج 13 ، ص 782 ، ح 13152 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 167 ، ذیل ح 17496 ؛ و ص 185 ، ذیل ح 17534 .
2- 2 . فی «بث» : + «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . فی «بح» : «فیحصره» .
4- 4 . فی «بث ، بح» : «یتمتّع» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» : «قال» .
6- 6 . فی «جن» : - «فی» .
7- 7 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 516 ، ذیل ح 3107 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 80 ، ح 268 ؛ و ص 423 ، ح 1468 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 168 ، ح 556 ؛ و ص 169 ، ح 557 الوافی ، ج 13 ، ص 782 ، ح 13154 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 185 ، ح 17532 ، من قوله : «قلت : رجل ساق الهدی» ؛ وفیه ، ص 188 ، ح 17540 ، وتمام الروایة فیه : «قلت له : رجل ساق الهدی ثمّ اُحصر قال : یبعث بهدیه» ؛ وفیه أیضا ، ص 189 ، ح 17542 ، إلی قوله : «والحاجّ مثل ذلک إذا اُحصر» .
8- 8 . أحمد بن محمّد فی مشایخ محمّد بن یحیی ، هو أحمد بن محمّد بن عیسی _ کما تقدّم غیر مرّة _ ولم نجد روایته عن الفضل بن یونس مباشرةً فی موضع ، بل روی أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن محبوب کتاب الفضل بن یونس . والظاهر سقوط الواسطة بین أحمد بن محمّد و بین الفضل بن یونس فی ما نحن فیه . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 465 ، ح 1623 بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن یونس .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ ، فَأَخَذَهُ ظَالِماً لَهُ(1) یَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ یُعَرِّفَ(2) ، فَبَعَثَ بِهِ إِلی مَکَّةَ ، فَحَبَسَهُ ، فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ خَلّی سَبِیلَهُ(3) ، کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «یَلْحَقُ ، فَیَقِفُ بِجَمْعٍ(4) ، ثُمَّ یَنْصَرِفُ إِلی مِنًی ، فَیَرْمِی ، وَ یَذْبَحُ ، وَ یَحْلِقُ ، وَ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ خَلّی عَنْهُ یَوْمَ النَّفْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

قَالَ : «هذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ ، إِنْ کَانَ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ، فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً(5) ، ثُمَّ یَسْعی أُسْبُوعاً(6) ، وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَ یَذْبَحُ شَاةً(7) ؛ فَإِنْ(8) کَانَ(9) مُفْرِداً لِلْحَجِّ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ ذَبْحٌ(10) ، وَ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ(11)» .(12)

ص :476


1- 1 . فی «بث» : - «له» . وفی التهذیب : - «ظالما له» .
2- 2 . التعریف : الوقوف بعرفات ؛ یقال : عرّف الناسُ ، إذا شهدوا عرفات ، وهو المعرَّف ، للموقف . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1402 (عرف) .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» : «عنه» بدل «سبیله» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فیقف بجمع ، ظاهره إدراک الحجّ باضطراریّ المشعر أیضا» . و«جَمْع» : علم للمزدلفة ؛ سمّیت به لاجتماع الناس فیها ، أو لأنّ آدم وحوّاء علیهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا بها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 296 (جمع) .
5- 5 . فی الوافی : «سبوعا» .
6- 6 . فی «ی ، بح ، جد» : - «اُسبوعا» . وفی الوافی : «سُبوعا» .
7- 7 . فی المرآة : «لزوم الهدی علی من صدّ عن التمتّع حتّی فاته الموقفان خلاف المشهور ، ونقل الشیخ فی الخلاف قولاً بوجوب الدم علی فائت الحجّ ، وظاهر الخبر أیضا عدم لزوم العمرة لوفات عنه الإفراد للتحلّل ، وهذا أیضا خلاف ما علیه الأصحاب» . وراجع : الخلاف ، ج 2 ، ص 374 ، المسألة 219 .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «وإن» .
9- 9 . فی الوافی : + «دخل مکّة» .
10- 10 . فی «بح» : + «ولا حلق» .
11- 11 . ذکر المحقّق الأردبیلی اثنی عشر فائدة لهذا الخبر ، ونقل عنه العلاّمة المجلسی طویناه عن ذکره هنا خوفا من الإطناب ، فإن شئت فراجع : زبدة البیان ، ص 247 _ 248 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 341 _ 343 .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 465 ، ح 1623 ، بسنده عن الفضل بن یونس ، عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 229 . الفقیه ، ج 2 ، ص 515 ، ذیل ح 3106 ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 783 ، ح 13157 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 183 ، ح 17530 .

656 / 656 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ(1) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَصْدُودُ یَذْبَحُ حَیْثُ صُدَّ ، وَ یَرْجِعُ صَاحِبُهُ ، فَیَأْتِی(2) النِّسَاءَ ؛ وَ الْمَحْصُورُ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ ، وَ یَعِدُهُمْ یَوْماً(3) ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْیُ أَحَلَّ هذَا فِی مَکَانِهِ» .

قُلْتُ لَهُ(4) : أَ رَأَیْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَیْهِ(5) دَرَاهِمَهُ ، وَ لَمْ یَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَی(6) النِّسَاءَ ؟

قَالَ : «فَلْیُعِدْ ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ، وَ لْیُمْسِکِ الاْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ(7)» .(8)

(102) باب المحرم یتزوّج أو یزوّج و ...

4 / 191

102 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ وَ یُطَلِّقُ وَ یَشْتَرِی الْجَوَارِیَ

657 / 657 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

ص :477


1- 1 . فی «بخ ، جر» : - «بن محمّد» .
2- 2 . فی الوافی : «ویأتی» .
3- 3 . فی «ی» : - «یوما» .
4- 4 . فی «بح ، بخ» والوافی والوسائل : - «له» .
5- 5 . فی «ظ» : - «علیه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وأتی» .
7- 7 . فی المرآة : «هذه الروایة تدلّ علی الإمساک عن خصوص النساء ، لا غیرها من محرّمات الإحرام ، وربما یؤیّد ذلک الاستحباب» .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 784 ، ح 13159 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 180 ، ح 17525 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ لاَ یَنْکِحُ ، وَ لاَ یُنْکِحُ ، وَ لاَ یَخْطُبُ ، وَ لاَ یَشْهَدُ النِّکَاحَ(1) ، وَ إِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ» .(2)

658 / 658 . أَحْمَدُ(3) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الاْءَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله نِکَاحَهُ» .(4)

659 / 659 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ(6) :

ص :478


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1136 : «ولا یشهد» بدل «ولا یخطب ولا یشهد النکاح» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1136 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2709 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1128 ؛ و ص 330 ، ح 1137 ، بسند آخر ، مع اختلاف . و فی الفقیه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2708 ؛ و ج 3 ، ص 410 ، ح 4434 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12899 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ذیل ح 16712 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1130 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 649 ، بسندهما عن حریز . الفقیه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2710 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12900 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 437 ، ذیل ح 16709 .
5- 5 . السند معلّق ، کسابقه .
6- 6 . الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 329 ، ح 1132 بسنده عن عبد اللّه بن بکیر عن اُدیم بن الحرّ الخزاعی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، کما رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عیسی بن الحسن بن علیّ ، عن ابن بکیر ، عن إبراهیم بن الحسن ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام . والمظنون أنّ إبراهیم بن الحسن _ فی ما نحن فیه والسند الثانی من التهذیب _ مصحّف من اُدیم بن الحرّ ؛ فإنّا لم نجد روایة ابن بکیر عن إبراهیم بن الحسن فی غیر هذا الخبر، وهو غیر مأمون من التصحیف ؛ لما ورد فی التهذیب . وأمّا روایته عن اُدیم بن الحرّ ، فقد وردت فی التهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1271 هکذا : «أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن علیّ عن عبد اللّه بن بکیر عن اُدیم بن الحرّ قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام : التی تتزوّج ولها زوج یفرّق بینهما ثمّ لایتعاودان أبدا» . ومضمون الخبر _ کما تری _ فی المحرِّمات الأبدیّة ، ولا یبعد کون الخبرین قطعتین من خبر واحدٍ . ویؤیّد ذلک ما ورد فی نوادر الأشعری ، ص 108 ، ح 268 ؛ والکافی ، ح 9823 ؛ والتهذیب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1271 ؛ والاستبصار ، ج 3، ص 185 ، ح 674 ؛ من روایة [عبد اللّه] بن بکیر عن اُدیم بیّاع الهروی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، وقد عُدَّ فی الخبر بعض المحرِّمات الأبدیّة الاُخری .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ، ثُمَّ لاَ یَتَعَاوَدَانِ(1) أَبَداً(2)» .(3)

660 / 660 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ(4) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

الْمُحْرِمُ لاَ یَتَزَوَّجُ وَلا یُزَوِّج(5) ، فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ .(6)

661 / 661 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

ص :479


1- 1 . فی «بخ» وحاشیة «بث» والتهذیب ، ح 1133 : «ولا یتعاودان» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمّ لایتعاودان أبدا ، المشهور بین الأصحاب أنّه لو تزوّج محرما عالما حرمت وإن لم یدخل ، وإن کان جاهلاً فسد و لایحرم ولو دخل» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 329 ، ح 1133 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن علیّ . وفیه ، ح 1132 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2711 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 243 ؛ المقنعة ، ص 433 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 673 ، ح 12901 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 439 ، ح 16716 .
4- 4 . هکذا فی «بق ، جر» والوافی . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والمطبوع والوسائل والتهذیب : «عن صفوان» بدل «وصفوان» . وهو سهو کما تقدّم تفصیلاً ذیل الکافی ، ح 7177 فلاحظ .
5- 5 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی المطبوع : - «ولا یزوّج» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1135 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 3 ، ص 410 ، ح 4433 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المحرم یتزوّج؟ قال : لا» مع زیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1129 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 648 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . الجعفریّات ، ص 70 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علیّ علیهم السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر . الخصال ، ص 532 ، أبواب الثلاثین وما فوقه ، ضمن ح 10 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر ، عن أبیه جعفر بن محمّد ، عن أبیه علیهم السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 675 ، ح 12906 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 438 ، ح 16714 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلاَلِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ یَحِلُّ لَهُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَ ، فَدَخَلَ(1) بِهَا الْمُحْرِمُ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ ، فَإِنَّ عَلی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً ؛ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ ، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَةً ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهَا ، إِلاَّ أَنْ تَکُونَ(2) قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی تَزَوَّجَهَا(3) مُحْرِمٌ ، فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ ، فَعَلَیْهَا بَدَنَةٌ» .(4)

662 / 662 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الْمُحْرِمُ یُطَلِّقُ ، وَ لاَ یَتَزَوَّجُ» .(5)

4 / 192

663 / 663 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُطَلِّقُ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(7)

664 / 664 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَشْتَرِی الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعُ ؟ قَالَ :

ص :480


1- 1 . فی الوافی : «ودخل» .
2- 2 . فی «ظ ، بث» : «یکون» .
3- 3 . فی «جن» : «تزوّج» . وفی «بس» : «یزوّجها» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1138 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 677 ، ح 12914 ؛ الوسائل ، ï ج 12 ، ص 438 ، ح 16715 ؛ و ج 13 ، ص 142 ، ح 17434 .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 362 ، ح 2713 ، معلّقا عن عاصم بن حمید ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 383 ، ح 1336 ، بسنده عن عاصم بن حمید الوافی ، ج 13 ، ص 677 ، ح 12915 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 441 ، ح 16722 .
6- 6 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
7- 7 . الوافی ، ج 13 ، ص 677 ، ح 12916 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 442 ، ح 16723 .
8- 8 . السند معلّق ، کسابقه .

«نَعَمْ» .(1)

(103) باب المحرم یواقع امرأته قبل أن یقضی مناسکه أو ...

103 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ(2) قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ(3)

مَنَاسِکَهُ أَوْ مُحِلٍّ یَقَعُ عَلی مُحْرِمَةٍ

665 / 665 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ(4) مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ ، قَالَ(5) : «جَاهِلَیْنِ أَوْ عَالِمَیْنِ ؟» قُلْتُ : أَجِبْنِی فِی(6) الْوَجْهَیْنِ جَمِیعاً .

قَالَ : «إِنْ کَانَا(7) جَاهِلَیْنِ(8) ، اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا(9) وَ مَضَیَا عَلی حَجِّهِمَا ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْءٌ ، وَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ ، وَ عَلَیْهِمَا(10) بَدَنَةٌ(11) ، وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا بَلَغَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا حَتّی یَقْضِیَا نُسُکَهُمَا(12) ، وَ یَرْجِعَا(13) إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا(14) فِیهِ مَا أَصَابَا» .

ص :481


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 331 ، ح 1139 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن سعد بن سعد الأشعری القمّی . الفقیه ، ج 2 ، ص 521 ، ح 3118 ، معلّقا عن سعد بن سعد الأشعری الوافی ، ج 13 ، ص 677 ، ح 12917 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 441 ، ذیل ح 16721 .
2- 2 . فی «بخ» : «أهله» .
3- 3 . فی «بخ» : «أن ینقضی» . وفی «بث ، جد» : + «شیء من» . وفی «بح» : + «شیئا من» .
4- 4 . فی «بس» : + «رجل» .
5- 5 . فی «ظ ، بخ ، جد» والوافی والتهذیب : «فقال» .
6- 6 . فی «بخ» والوافی : «علی» . وفی التهذیب : «عن» .
7- 7 . فی «ظ ، جن» : «کان» .
8- 8 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «الجهل هنا عذر ؛ لأنّ العلم بتفاصیل أحکام الحجّ غیر ممکن لأکثر الناس» .
9- 9 . فی «جن» : «استغفر ربّه» .
10- 10 . فی «جن» : «فعلیهما» .
11- 11 . فی «بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» : + «بدنة» .
12- 12 . فی التهذیب : «مناسکهما» .
13- 13 . فی «ظ» : «ویرجع» .
14- 14 . فی «جن» : «أحدثا» .

قُلْتُ : فَأَیُّ الْحَجَّتَیْنِ لَهُمَا ؟

قَالَ : «الاْءُولَی الَّتِی أَحْدَثَا فِیهَا مَا أَحْدَثَا ، وَ الاْءُخْری عَلَیْهِمَا عُقُوبَةٌ(1)» .(2)

666 / 666 . عَلِیٌّ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

رَفَعَهُ إِلی أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «مَعْنی «یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا» أَیْ لاَ یَخْلُوَانِ وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ» .(4)

667 / 667 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(6) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 193

ص :482


1- 1 . فی الوافی : «المستفاد من هذا الحدیث وجوب الفرق بینهما من ذلک المکان فی الحجّتین ، وأنّ غایة زمان الفرق فی الحجّة الثانیة أن یبلغا فی الرجوع إلی ذلک المکان ، وأمّا أنّ الغایة فی الحجّة الاُولی أیضا ذلک فلا دلالة فیه ، وهو منصوص علیه فی خبر موسی ، عن صفوان ، عن ابن عمّار الذی سنورده من التهذیب [ج 5 ، ص 318 ، ح 1095 [ویأتی فی کلّ من الحجّتین خبر أنّ نهایة الفرق بلوغ الهدی محلّه ، وفی خبر آخر : هی بلوغهما مکّة فیما فسد وخروجهما من الإحرام فی حجّ القضاء ، کما یأتی» . وفی هامشه تعلیقة للمحقّق الشعرانی علی قوله : «فی الحجّتین» ، وهی : «الظاهر من اللمعة أنّ الافتراق فی الحجّة الاُولی غیر واجب ، والفاضل التونی حمل أخباره علی الاستحباب جمعا ، ولم أدر معنی الجمع» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 317 ، ح 1092 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 679 ، ح 12918 ؛ الوسائل ، ï ج 13 ، ص 112 ، ح 17367 ؛ وفیه ، ص 108 ، ح 17352 ، إلی قوله : «لیس علیهما شیء» .
3- 3 . فی «بث» : + «بن إبراهیم» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1101 ، بسنده عن حمّاد بن عیسی ، عن أبان بن عثمان رفعه إلی أبی جعفر و أبی عبداللّه علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی أوّله الوافی ، ج 13 ، ص 680 ، ح 12919 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 113 ، ح 17369 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
6- 6 . فی حاشیة «بح» : - «بن شاذان» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلی أَهْلِهِ ، قَالَ : «إِنْ کَانَ أَفْضی إِلَیْهَا(1) ، فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضی إِلَیْهَا ، فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ جَاهِلاً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلاً ، فَعَلَیْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ ، وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا انْتَهی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی وَقَعَ بِهَا(2) ، فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا(3) ، فَلَمْ یَجْتَمِعَا فِی خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» .(4)

668 / 668 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : رَجُلٌ وَقَعَ عَلی أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

ص :483


1- 1 . «أفضی إلیها» ، أی باشرها وجامعها ، أو وصل إلیها وخلابها ، جامع أم لا ، والإفضاء فی الحقیقة : الانتهاء والوصول . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 157 ؛ المصباح المنیر ، ص 476 (فضا) .
2- 2 . فی «ظ» : + «محرما» .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بس ، جد» وحاشیة «ظ ، بث ، بح ، جن» والوافی والوسائل ، ح 17370 : «محملاهما» . وفی «ظ» وحاشیة «جن» : «محملیهما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1098 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 645 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «ولیس علیه الحجّ من قابل» . التهذیب ، ج 5 ، ص 318 ، ح 1095 ، بسنده عن صفوان ، من قوله : «وسألته عن رجل وقع علی امرأته» إلی قوله : «وعلیه الحجّ من قابل» . وفیه ، ح 1097 ، بسنده عن صفوان، هذه الفقرة : «إن لم یکن أفضی إلیها فعلیه بدنة والحجّ من قابل» . مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . التهذیب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1100 ، بسنده عن صفوان بن یحیی ، عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «وسألته عن رجل وقع علی امرأته» مع اختلاف . التهذیب ، ج 5 ، ص 318 ، ح 1096 ، بسند آخر ، من قوله : «وسألته عن رجل وقع علی امرأته» إلی قوله : «وعلیه الحجّ من قابل» مع اختلاف . فقه الرضا علیه السلام ، ص 217 ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 328 ، ذیل ح 2587 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «ولیس علیه الحجّ من قابل» مع اختلاف یسیر وزیادة . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 330 ، ح 2588 الوافی ، ج 13 ، ص 680 ، ح 12920 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 113 ، ح 17370 ، من قوله : «قال : وسألته عن رجل وقع علی امرأته» ؛ وفیه ، ص 119 ، ح 17383 ، إلی قوله : «ولیس علیه الحجّ من قابل» .

قَالَ : «أَ جَاهِلٌ(1) أَوْ عَالِمٌ(2) ؟» قَالَ : قُلْتُ : جَاهِلٌ . قَالَ : «یَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَ لاَ یَعُودُ ، وَ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .(3)

669 / 669 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ ؟

فَقَالَ : «قَدْ أَتی عَظِیماً» قُلْتُ : أَفْتِنِی(4) ، فَقَالَ : «اسْتَکْرَهَهَا ، أَوْ لَمْ یَسْتَکْرِهْهَا ؟» قُلْتُ : أَفْتِنِی فِیهِمَا جَمِیعاً ، فَقَالَ(5) : «إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا ، فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَکْرَهَهَا ، فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ ، وَ عَلَیْهَا بَدَنَةٌ ، وَ یَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ مَا کَانَ(6) حَتّی یَنْتَهِیَا إِلی مَکَّةَ ، وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ» .

قَالَ(7) : قُلْتُ : فَإِذَا انْتَهَیَا إِلی مَکَّةَ ، فَهِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا کَانَتْ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، هِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا هِیَ ، فَإِذَا انْتَهَیَا(8) إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ مِنْهُمَا مَا کَانَ ، افْتَرَقَا حَتّی یُحِلاَّ ، فَإِذَا أَحَلاَّ فَقَدِ انْقَضی عَنْهُمَا ؛ فَإِنَّ(9) أَبِی کَانَ یَقُولُ ذلِکَ» .(10)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ(11) عَلی بَدَنَةٍ ، فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ

ص :484


1- 1 . فی «ظ ، ی ، جد» : «جاهل» من دون همزة الاستفهام .
2- 2 . فی «بث» : «أم عالم» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 681 ، ح 12921 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 108 ، ح 17353 .
4- 4 . فی حاشیة «بث ، بح» : «ابتلی» . وفی الوافی والتهذیب ، ص 317 : «قد ابتلی» . وفی «جن» : «ابتلی ، افتنی».
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 17376 : «قال» .
6- 6 . فی «بخ» : «أحدثا فیه» بدل «کان فیه ما کان» .
7- 7 . فی «ظ» : - «قال» .
8- 8 . فی «بف» : «انتهی» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب ، ح 1093 : «إنّ» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 317 ، ح 1093 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 318 ، ح 1097 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «وعلیها بدنة» مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 328 ، ذیل ح 2587 ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 681 ، ح 12922 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 116 ، ح 17376 ؛ وفیه ، ج 12 ، ص 434 ، ح 16702 ، إلی قوله : «فقال : قدأتی عظیما» .
11- 11 . فی التهذیب : «لم یقدرا» .

مِسْکِینٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ(1) فَصِیَامُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً ، وَ عَلَیْهَا أَیْضاً کَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَکْرَهَهَا» .(2)

670 / 670 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ(3) ابْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ مُوسی(4) علیه السلام : أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ(5) وَقَعَ عَلی أَمَةٍ لَهُ(6) مُحْرِمَةٍ .

قَالَ : «مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ(7) ؟» .

قُلْتُ : أَجِبْنِی فِیهِمَا(8) .

قَالَ : «هُوَ أَمَرَهَا بِالاْءِحْرَامِ ، أَوْ لَمْ یَأْمُرْهَا ، أَوْ أَحْرَمَتْ(9) مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا ؟» .

قُلْتُ : أَجِبْنِی فِیهِمَا .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ کَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ یَنْبَغِی لَهُ وَ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالاْءِحْرَامِ ، فَعَلَیْهِ(10) بَدَنَةٌ ، وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ ، وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ ؛ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَمَرَهَا بِالاْءِحْرَامِ ، فَلاَ شَیْءَ

ص :485


1- 1 . فی التهذیب : «لم یقدرا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 318 ، ح 1094 الوافی ، ج 13 ، ص 681 ، ح 12923 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 116 ، ح 17377 .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن» ، وهو سهو واضح ؛ فإنّ أحمد بن محمّد فی مشایخ عدّة الکلینی مشترک بین أحمد بن محمّد بن عیسی و بین أحمد بن محمّد بن خالد . والمذکور فی بعض نسخ الاستبصار : «أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر» .
4- 4 . فی «بث ، بف» : «لأبی عبد اللّه» . وفی «بح» : - «موسی» .
5- 5 . فی «بث» : «محرم» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «له» .
7- 7 . فی «ی ، بث ، جن» : «موسرا أو معسرا» . وفی «بس» : «معسرا أو موسرا» .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «عنهما» .
9- 9 . فی «ظ ، بف» والوافی والاستبصار : «وأحرمت» . وفی التهذیب : + «هی» . وفی هامش الوافی ، عن ابن المصنّف : «فی نسخ الکافی التی عندنا : أو أحرمت ، والصواب الواو کما فی التهذیب» .
10- 10 . فی التهذیب : «کان علیه» بدل «فعلیه» .

4 / 194

عَلَیْهِ ، مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً ؛ وَ إِنْ کَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ ، أَوْ صِیَامٌ» .(1)

671 / 671 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ : مَا عَلَیْهِمَا ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ ، فَعَلَیْهِمَا الْهَدْیُ جَمِیعاً ، وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتّی یَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِکِ ، وَ حَتّی یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا ، وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَکْرَهَهَا صَاحِبُهَا ، فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ» .(2)

(104) باب المحرم یقبّل امرأته و ینظر إلیها بشهوة أو ...

104 _ بَابُ الْمُحْرِمِ(3) یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ یَنْظُرُ(4) إِلَیْهَا بِشَهْوَةٍ

أَوْ غَیْرِ شَهْوَةٍ أَوْ یَنْظُرُ إِلی غَیْرِهَا(5)

672 / 672 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛

ص :486


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 320 ، ح 1102 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 190 ، ح 639 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 310 ، کتاب العلل ، ح 24 ، بسنده عن صبّاح الحذّاء ، مع اختلاف یسیر وزیادة الوافی ، ج 13 ، ص 681 ، ح 12924 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 120 ، ح 17385 .
2- 2 . معانی الأخبار ، ص 294 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 96 ، ضمن ح 260 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 682 ، ح 12927 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 115 ، ح 17375 .
3- 3 . فی «ی» : «المرء» .
4- 4 . فی «بح» : «أو ینظر» .
5- 5 . فی «بث ، بخ» : «غیر امرأته» .

وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ ، فَأَمْنی ، أَوْ أَمْذی وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ لکِنْ لِیَغْتَسِلْ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ؛ وَ إِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنی ، أَوْ أَمْذی(2) ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ؛ وَ إِنْ حَمَلَهَا ، أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ، فَأَمْنی أَوْ أَمْذی ، فَعَلَیْهِ دَمٌ» .

وَ قَالَ(3) فِی الْمُحْرِمِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ ، وَ یُنْزِلُهَا(4) بِشَهْوَةٍ حَتّی یُنْزِلَ .

قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ(5)» .(6)

ص :487


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
2- 2 . فی «بث ، جن» : - «أو أمذی» . وفی الوسائل : + «وهو محرم» .
3- 3 . فی حاشیة «بح» : «وقلت» .
4- 4 . فی الوسائل : «أو ینزلها» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 351 : «[هذا الحدیث [یدلّ علی أحکام : الأوّل : أنّ من نظر إلی امرأته فأمنی ، لم یکن علیه شیء ، وحمل علی ما إذا لم یکن بشهوة ، کما هو الظاهر ممّا بعده ، وهو مقطوع به فی کلامهم ، بل ظاهر المنتهی أنّه إجماعیّ . الثانی : أنّه إذا حملها من غیر شهوة فأمنی ، لم یکن علیه شیء ، وهو أیضا مقطوع به فی کلامهم . الثالث : أنّه لو حملها ، أو مسّها بشهوة فأمنی ، أو أمذی ، فعلیه دم ، والمشهور بین الأصحاب أنّه إذا مسّها بشهوة یجب علیه دم الشاة ، سواء أمنی ، أو لم یمن ، کما یدلّ علیه حسنة الحلبی الآتیة [وهی الثانیة هنا [وما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمّد بن مسلم [ج 5 ، ص 326 ، ح 33] . الرابع : إذا نظر إلیها بشهوة وحملها أیضا بشهوة فأنزل ، فعلیه بدنة ، والمشهور بین الأصحاب أنّه لو نظر إلیها بشهوة فأمنی ، فعلیه بدنة ، بل ظاهر المنتهی أنّه إجماعیّ» . وراجع : منتهی المطلب ، ص 842 من الحجری .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 325 ، ح 1117 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 191 ، ح 642 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «قال : لاشیء علیه» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2591 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1119 و 1120 ؛ و ص 327 ، ح 1122 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 643 ، بسند آخر ، إلی قوله : «قال : لاشیء علیه» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 331 ، ذیل ح 2589 ، وتمامه فیه : «وإذا نظر المحرم إلی المرأة نظر شهوة فلیس علیه شی ، فإن لمسها فعلیه دم شاة» الوافی ، ج 13 ، ص 693 ، ح 12950 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 135 ، ح 17415 .

673 / 673 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنِ الْمُحْرِمِ یَضَعُ یَدَهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ عَلَی امْرَأَتِهِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یُصْلِحُ عَلَیْهَا خِمَارَهَا(2) ، وَ یُصْلِحُ عَلَیْهَا ثَوْبَهَا وَ مَحْمِلَهَا» .

قُلْتُ : أَ فَیَمَسُّهَا(3) وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

4 / 195

قُلْتُ : الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ بِشَهْوَةٍ ؟ قَالَ : «یُهَرِیقُ دَمَ شَاةٍ» .

قُلْتُ : فَإِنْ قَبَّلَ ؟ قَالَ : «هذَا أَشَدُّ ، یَنْحَرُ بَدَنَةً(4)» .(5)

674 / 674 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

ص :488


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» .
2- 2 . «الخِمارُ» : ثوب تغطّی به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، ککتاب وکتب . راجع : المغرب ، ص 154 ؛ المصباح المنیر ، ص 181 (خمر) .
3- 3 . فی «ظ» : «فیمسّها» بدون همزة الاستفهام .
4- 4 . فی المرآة : «یشتمل علی حکمین : الأوّل : أنّ فی المسّ بشهوة شاة ، وقد تقدّم . الثانی : أنّه إذا قبّلها بشهوة کان علیه بدنة ، سواء أنزل ، أم لم ینزل ، وهذا قول الصدوق فی المقنع . وذهب جماعة من المتأخّرین إلی أنّه إذا قبّلها بغیر شهوة کان علیه شاة ، ولو کان بشهوة کان علیه جزور . وقال الصدوق فی الفقیه بوجوب الشاة مطلقا . وقال ابن إدریس : إذا قبّلها بشهوة ، فإن أنزل فعلیه جزور ، وإن لم ینزل فعلیه شاة ، کما لو قبّلها بغیر شهوة . وما دلّ علیه هذا الخبر المعتبر واختاره الصدوق فی المقنع ، لا یخلو من قوّة» . راجع : المقنع ، ص 243 ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 331 ، ذیل ح 2589 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 552 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1118 ، بسنده عن الحلبی ، إلی قوله : «وهی محرمة قال : نعم» مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12951 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 138 ، ح 17422 ؛ و فیه ، ص 136 ، ح 17416 ، إلی قوله : «وهی محرمة قال : نعم» .

قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ ، وَ لَیْسَ لَهُ(1) أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا(2)» .(3)

675 / 675 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(4) ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ(5) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَا أَبَا سَیَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَةٌ ، فَمَنْ(6) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلی غَیْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَ مَنْ(7) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلی شَهْوَةٍ ، فَأَمْنی ، فَعَلَیْهِ جَزُورٌ(8) ، وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ(9) ؛ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِیَدِهِ(10) وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلی شَهْوَةٍ ، فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی(11) امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنی ، فَعَلَیْهِ جَزُورٌ(12) ؛ وَ مَنْ(13) مَسَّ امْرَأَتَهُ ، أَوْ لاَزَمَهَا(14) مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .(15)

ص :489


1- 1 . فی «بف» : «علیه» .
2- 2 . فی التهذیب : «منه» . وفی المرآة : «یؤیّد مختار المقنع ویدلّ علی أنّه لا یجوز له أن یأکل من تلک البدنة ، وعلیه فتوی الأصحاب فی جمیع الکفّارات» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 327 ، ح 1123 ، معلّقا عن الکلینی . المقنعة ، ص 433 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وإن لم ینزل» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12952 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 139 ، ح 17425 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی الاستبصار : «علیّ بن رئاب» ، والمذکور فی بعض نسخه المعتبرة : «ابن رئاب» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 16703 والتهذیب والاستبصار : «إن» .
7- 7 . فی الوسائل ، ح 16703 والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
8- 8 . «الجزور»:البعیر والإبل ذکرا کان أو اُنثی إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة؛ تقول: هذه الجزور وإن أردت ذکرا.والجمع: جُزُر وجزائر. راجع: الصحاح، ج2، ص612؛ النهایة، ج1، ص266 (جزر). وفی المرآة:«یمکن الجمع بینها وبین روایة الحلبی فی التقبیل بحمل روایة الحلبی علی ما إذا کان التقبیل بشهوة، أو بحمل البدنة فی التقبیل بغیر شهوة علی الاستحباب. والأوّل أظهر».
9- 9 . فی الوسائل، ح16703 والتهذیب والاستبصار: «اللّه».
10- 10 . فی الوسائل ، ح 16703 والتهذیب والاستبصار : - «بیده» .
11- 11 . فی «ی» : - «إلی» .
12- 12 . فی «بح» : - «ومن مسَّ امرأته بیده وهو» إلی هنا .
13- 13 . فی الوسائل ، ح 16703 والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
14- 14 . فی الاستبصار : «ولازمها» .
15- 15 . التهذیب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1121 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 191 ، ح 641 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 331 ، ذیل ح 2589 الوافی ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12953 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 434 ، ح 16703 ؛ و ج 13 ، ص 136 ، ح 17417 ؛ وفیه ، ص 139 ، ح 17424 ، إلی قوله : «ویستغفر ربّه» .

676 / 676 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(2) علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْبَثُ(3) بِأَهْلِهِ حَتّی یُمْنِیَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ یَفْعَلُ ذلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا ذَا عَلَیْهِمَا(4) ؟

قَالَ : «عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ» .(5)

677 / 677 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ(6) ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(7) : مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ ، فَأَمْنی ؟

قَالَ : «أَری عَلَیْهِ مِثْلَ مَا عَلی مَنْ(8) أَتی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ(9)» .(10)

ص :490


1- 1 . فی «ظ» : + «بن یحیی» .
2- 2 . فی «ظ ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «أبا عبد اللّه» .
3- 3 . فی حاشیة «جن» : «عبث» .
4- 4 . الظاهر من المدارک إرجاع الضمیر فی قوله : «علیهما» إلی الرجل والمرأة ، ویحتمل إرجاعه إلی المحرم والصائم . قال العلاّمة المجلسی : «لعلّ ما فهمه رحمه الله أظهر» . راجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 417 _ 418 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 355 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1114 ، بسنده عن صفوان . وفیه ، ص 327 ، ح 1124 ، بسنده عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفیهما مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الصیام ، باب من أفطر متعمّدا من غیر عذر أو ... ، ح 6385 ومصادره الوافی ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12954 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 131 ، ذیل ح 17408 .
6- 6 . فی الوسائل : «الخرّاز» . والمذکور فی رجال النجاشی ، ص 287 ، الرقم 766 ، والفهرست للطوسی ، ص 317 ، الرقم 490 ، هو الخزّاز .
7- 7 . فی «بف» والوسائل والتهذیب والاستبصار : - «له» .
8- 8 . فی «بث» : «الذی» .
9- 9 . فی الوافی : «قد مضی فی خبرین أنّ من أتی أهله فی مادون الفرج ، فلیس علیه الحجّ من قابل . قال فی الاستبصار ذیل هذا الحدیث : لا یمتنع أن یکون حکم مَن عبث بذکره أغلظ مِن حکم مَن أتی أهله فی مادون الفرج ؛ فإنّه ارتکب محظورا لا یستباح علی وجه من الوجوه ، ومن أتی أهله لم یکن ارتکب محظورا إلاّ من حیث ما فعل فی وقت لم یشرع له فیه إباحة ذلک . ویمکن أن یکون هذا الخبر محمولاً علی ضرب من التغلیظ وشدّة الاستحباب ، دون أن یکون ذلک واجبا . انتهی کلامه . وربما یقال : لا یبعد حمل ذلک علی ما إذا لم یمن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 646 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 695 ، ح 12956 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 132 ، ح 17409 .

4 / 196

678 / 678 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ(1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلی سَاقِ امْرَأَةٍ ؛ فَأَمْنی ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ مُوسِراً ، فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ ؛ وَ إِنْ(2) کَانَ بَیْنَ ذلِکَ ، فَبَقَرَةٌ ؛ وَ إِنْ(3) کَانَ فَقِیراً ، فَشَاةٌ ؛ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْ ذلِکَ عَلَیْهِ(4) مِنْ أَجْلِ الْمَاءِ ، وَ لکِنْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إِلی مَا لاَ یَحِلُّ لَهُ» .(5)

679 / 679 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلی غَیْرِ أَهْلِهِ ، فَأَنْزَلَ(6) ، قَالَ : «عَلَیْهِ دَمٌ(7) ؛ لاِءَنَّهُ نَظَرَ إِلی غَیْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ(8) ؛ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَنْزَلَ ، فَلْیَتَّقِ اللّهَ(9) ، وَ لاَ یَعُدْ(10) ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .(11)

ص :491


1- 1 . فی «ظ ، جد ، جن» والوسائل : + «بن یحیی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «فإن» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فإن» .
4- 4 . فی «بس» : «علیه ذلک» .
5- 5 . علل الشرائع ، ص 590 ، ح 39 ، بسنده عن صفوان . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 325 ، ح 1115 ؛ والمحاسن ، ص 319 ، کتاب العلل ، ح 51 ؛ و علل الشرائع ، ص 458 ، ح 1 ، بسند آخر عن إسحاق بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 332 ، ح 2590 ، معلّقا عن أبی بصیر ؛ علل الشرائع ، ص 456 ، ح 1 ، بسنده عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 696 ، ح 12957 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 133 ، ذیل ح 17411 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، جن» والوافی : «فأمنی» .
7- 7 . فی الفقیه : «جزور أو بقرة ، فإن لم یقدر فشاة» . وفی التهذیب : «جزور أو بقرة ، فإن لم یجد فشاة» کلاهما بدل «علیه دم» .
8- 8 . فی «بخ» : «محلّه» بدل «ما یحلّ له» .
9- 9 . فی «جد» : - «اللّه» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» : «ولا یعود» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 325 ، ح 1116 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 331 ، ذیل ح 2589 ، وفیهما إلی قوله : «قال : علیه دم» مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 697 ، ح 12959 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 135 ، ح 17414 .

680 / 680 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَبِّلُ أُمَّهُ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(1) ، هذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ ، إِنَّمَا(2) یُکْرَهُ(3) قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ» .(4)

681 / 681 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ وُهَیْبِ(5) بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ یَسْمَعُ(6) کَلاَمَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَتَشَهّی(7) حَتّی أَنْزَلَ(8) ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ(9)» .(10)

682 / 682 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ،

ص :492


1- 1 . فی التهذیب : + «به» .
2- 2 . فی «ی» : «وإنّما» .
3- 3 . فی «ی ، جد» : «نکره» . فی الوسائل والتهذیب : «تکره» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1127 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 697 ، ح 12960 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 139 ، ح 17426 .
5- 5 . فی التهذیب : «وهب» . والمذکور فی بعض نسخه : «وهیب» . وهو الصواب .
6- 6 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «سمع» . وفی الوسائل : «تسمع» . وفی التهذیب : «یستمع» .
7- 7 . فی «بخ» والوافی : «فتشهّاها» . وفی الوسائل والتهذیب : «فتشاهی» .
8- 8 . فی التهذیب : «أمنی» .
9- 9 . فی المرآة : «عمل به الأصحاب إلاّ أنّ الشهید الثانی _ رحمه اللّه _ قال : ولو أمنی بذلک وکان من عادته ذلک ، أو قصده یجب علیه الکفّارة ، کالاستمناء» . وراجع : مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 483 .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 327 ، ح 1125 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 697 ، ح 12961 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 142 ، ح 17432 .

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ ، فَأَمْنی ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ(1)» .(2)

683 / 683 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(3) ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ(4) لَهُ الْمَرْأَةُ الْجَمِیلَةُ الْخِلْقَةِ(5) ، فَیُمْنِی ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .(6)

(105) باب المحرم یأتی أهله و قد قضی بعض مناسکه

4 / 197

105 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَأْتِی أَهْلَهُ وَ قَدْ قَضی بَعْضَ مَنَاسِکِهِ

684 / 684 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(7) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

ص :493


1- 1 . لم ترد هذه الروایة فی «بف» . وفی المرآة : «قال بمضمونه الأصحاب ، وقیّده الشهید الثانی بما تقدّم فی الخبر السابق» . راجع : مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 483 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1126 ، بسنده عن محمّد الحسین ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن محمّد بن سماعة الصیرفی ، عن سماعة بن مهران ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 697 ، ح 12962 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 141 ، ح 17431 .
3- 3 . فی الوافی : + «عن محمّد بن سماعة» .
4- 4 . فی «بث» : «ینعت» .
5- 5 . فی «بث ، بف» والوافی : «الخلیقة» . وفی «ظ» : - «الجمیلة الخلقة» .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 698 ، ح 12964 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 141 ، ح 17430 .
7- 7 . هکذا فی الوسائل . وفی «ظ ، ی ، بح ، بس ، بف ، جد» والمطبوع والتهذیب : «الخزّاز» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا ، هو الخرّاز .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ» .

فَخَرَجْتُ إِلی أَصْحَابِنَا ، فَأَخْبَرْتُهُمْ ، فَقَالُوا : اتَّقَاکَ ، هذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ(1) ، فَقَالَ لَهُ : «عَلَیْکَ(2) بَدَنَةٌ» .

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِی(3) ، فَقَالُوا : اتَّقَاکَ ، هذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ(4) عَمَّا(5) سَأَلْتَ ، فَقَالَ لَهُ : عَلَیْکَ بَدَنَةٌ ؟

فَقَالَ(6): «إِنَّ ذلِکَ(7) کَانَ بَلَغَهُ(8)، فَهَلْ بَلَغَکَ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ».(9)

685 / 685 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ(10) یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ(11) ؟

قَالَ : «إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا بِشَهْوَةٍ ، فَعَلَیْهِ بَدَنَةٌ ، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذلِکَ ، فَبَقَرَةٌ» .

قُلْتُ : أَوْ شَاةٌ ، قَالَ : «أَوْ شَاةٌ(12)» .(13)

ص :494


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «هذا» بدل «ما سألت» . وفی «جن» : + «علیه» .
2- 2 . فی «جن» : «علیه» بدل «له علیک» .
3- 3 . فی التهذیب : «أخبرتنی» .
4- 4 . فی «ظ ، بخ ، بف» : «سأل» .
5- 5 . فی «بح» : «عن مثل ما» بدل «عمّا» .
6- 6 . فی «جن» : «قال» . وفی التهذیب : + «له» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «ذاک» .
8- 8 . فی التهذیب : «قد بلغه» .
9- 9 . التهذیب، ج 5 ، ص 322 ، ح 1108 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : مسائل علیّ بن جعفر ، ص 103 ، ح 1 ؛ ï وقرب الإسناد ، ص 243 ، ح 963 الوافی ، ج 13 ، ص 687 ، ح 12938 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 123 ، ح 17391 .
10- 10 . فی الوسائل والتهذیب : «أهله» .
11- 11 . فی التهذیب : + «البیت» .
12- 12 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 357 : «هو مخالف للمشهور ، بل المشهور أنّه لو جامع قبل طواف الزیارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولا یبعد أن یکون المراد بالوقوع هنا الجماع ، کما لا یخفی علی المتأمّل فی التفصیل . ویمکن أن یقال : المراد بکونه بشهوة کونه عالما بالتحریم ؛ فإنّه لا یدعوه إلی ذلک إلاّ الشهوة بخلاف ما إذا کان جاهلاً ؛ فإنّ للجهل أیضا فیه مدخلاً . ویحتمل أیضا أن یکون المراد بالشهوة الإنزال ، فیکون الشقّان محمولین علی الجماع دون الفرج» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1106 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 688 ، ح 12942 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 122 ، ح 17389 .

686 / 686 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلی أَهْلِهِ وَ لَمْ یَزُرْ ؟

قَالَ : «یَنْحَرُ جَزُوراً(1) ، وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثُلِمَ(2) حَجُّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً ، وَ إِنْ کَانَ جَاهِلاً ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَةٌ ، وَ إِنْ کَانَ جَاهِلاً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ»(3) .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ» .(4)

4 / 198

ص :495


1- 1 . «الجزور» : البعیر والإبل ذکرا کان أو اُنثی إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذکرا . والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 266 (جزر) .
2- 2 . فی حاشیة «بف» : «فسد» .
3- 3 . فی «بح» : - «و سألته عن رجل وقع علی امرأته» إلی هنا .
4- 4 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المتمتّع ینسی أن یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ ... ، ح 7664 . وفی التهذیب ، ج 5، ص 161 ، ح 539 ؛ و ص 321 ، ح 1104، معلّقا عن الکلینی ، وفی کلّها إلی قوله : «وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه» ؛ وفیه ، ص 323 ، ح 1109 ، معلّقا عن الکلینی ، من قوله : «وسألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف» . الفقیه ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2745 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «وإن کان جاهلاً فلا شیء علیه» مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 537 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «قد ثلم حجّه» مع اختلاف یسیر . وفیه ، ح 536 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر ؛ وفیه أیضا ، ح 538 ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفی الأخیرین إلی قوله : «ینحر جزورا» الوافی ، ج 13 ، ص 689 ، ح 12943 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 121 ، ح 17387 ، إلی قوله : «وإن کان جاهلاً فلیس علیه شیء».

687 / 687 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِینَ ضَحّی قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ ؟

قَالَ : «یُهَرِیقُ دَماً» .(1)

688 / 688 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ(2) قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ الْمُزْدَلِفَةَ ، فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» .(3)

689 / 689 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(4) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ ، فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ(5) بَطْنُهُ ، فَخَافَ أَنْ یَبْدُرَهُ ، فَخَرَجَ إِلی مَنْزِلِهِ ، فَنَفَضَ(6) ، ثُمَّ غَشِیَ جَارِیَتَهُ ؟

قَالَ : «یَغْتَسِلُ ، ثُمَّ یَرْجِعُ ، فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ تَمَامَ مَا کَانَ قَدْ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ ، وَ یَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَ لاَ یَعُودُ ؛ وَ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، فَطَافَ مِنْهُ ثَلاَثَةَ

ص :496


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1105 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 689 ، ح 12946 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 122 ، ح 17388 .
2- 2 . فی التهذیب : + «دون المزدلفة أو» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1099 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 685 ، ح 12935 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 113 ، ح 17368 .
4- 4 . فی «بح» والوسائل : + «جمیعا» .
5- 5 . فی «بث ، بس» : «غمز» .
6- 6 . فی «ی» : «فقضی» . وفی «بث ، بف ، جد» وحاشیة «ی» : «فنقض» . وقوله : «فنفض» کنایة عن قضاء الحاجة والتغوّط ، أو عن الاستنجاء . قال ابن الأثیر : «وفیه : ابغنی أحجارا أستنفض بها ، أی أستنجی بها ، وهو من نفض الثوب ؛ لأنّ المستنجی ینفض عن نفسه الأذی بالحجر ، أی یزیله ویدفعه» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 97 (نفض) .

أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَغَشِیَ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ(1) ، وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ ، وَ یَغْتَسِلُ ، ثُمَّ یَعُودُ ، فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً(2)» .(3)

690 / 690 . ابْنُ مَحْبُوبٍ(4) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، ثُمَّ سَعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضی حَاجَتَهُ ، ثُمَّ غَشِیَ أَهْلَهُ ؟

4 / 199

قَالَ(5) : «یَغْتَسِلُ ، ثُمَّ یَعُودُ ، فَیَطُوفُ(6) ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ ، وَ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .

قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، فَطَافَ(7) أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ ، فَخَرَجَ ، فَقَضی حَاجَتَهُ ، فَغَشِیَ أَهْلَهُ ؟

فَقَالَ : «أَفْسَدَ حَجَّهُ ، وَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ ، وَ یَغْتَسِلُ ، ثُمَّ(8) یَرْجِعُ ، فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً ، ثُمَّ

ص :497


1- 1 . فی الوافی : «اُرید بإفساد الحجّ الثلم فیه ، أو إفساد الطواف» .
2- 2 . فی المرآة : «قال فی المدارک بعد إیراد تلک الروایة : هی صریحة فی انتفاء الکفّارة بالوقاع بعد الخمسة ، بل مقتضی مفهوم الشرط فی قوله : وإن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ، الانتفاء إذا وقع ذلک بعد تجاوز الثلاثة . وما ذکره فی المنتهی _ من أنّ هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة _ غیر جیّد ؛ إذ لیس هناک مفهوم ، وإنّما وقع السؤال عن تلک المادّة ، والاقتصار فی الجواب علی بیان حکم المسؤول عنه لا یقتضی نفی الحکم عمّا عداه ، والقول بالاکتفاء فی ذلک بمجاوزة النصف للشیخ فی النهایة . ونقل عن ابن إدریس أنّه اعتبر مجاوزة النصف فی صحّة الطواف والبناء علیه ، لا سقوط الکفّارة . وما ذکره ابن إدریس من ثبوت الکفّارة قبل إکمال السبع لا یخلو من قوّة وإن کان اعتبار الخمسة لا یخلو من رجحان» . وراجع : النهایة ، ص 231 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 551 ؛ منتهی المطلب ، ص 840 من الحجریّة ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 420 _ 421 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 323 ، ح 1110 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 390 ، ح 3788 ، معلّقا عن ابن محبوب ، إلی قوله : «ویستغفر اللّه ولایعود» الوافی ، ج 13 ، ص 690 ، ح 12947 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17397 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل بن زیاد .
5- 5 . فی «ی ، جد» : «فقال» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 17398 : «ویطوف» .
7- 7 . فی «ظ» : - «فطاف» .
8- 8 . فی التهذیب : - «یغتسل ثمّ» .

یَسْعی ، وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ» .

قُلْتُ : کَیْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَیْهِ حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ سَعْیِهِ کَمَا جَعَلْتَ عَلَیْهِ هَدْیاً حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ ؟

قَالَ(1) : «إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَةٌ ، وَ فِیهِ صَلاَةٌ ، وَ السَّعْیَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله »(2) .

قُلْتُ : أَ لَیْسَ اللّهُ یَقُولُ : «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ» ؟

قَالَ : «بَلی ، وَ لکِنْ قَدْ قَالَ فِیهِمَا(3) : «وَ مَنْ(4) تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیمٌ»(5) فَلَوْ کَانَ السَّعْیُ فَرِیضَةً ، لَمْ یَقُلْ : فَمَنْ(6) تَطَوَّعَ خَیْراً(7)» .(8)

691 / 691 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(9) علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِیَتِهِ(10) بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ یَطُفْ(11) وَ لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : اطْرَحِی ثَوْبَکِ ، وَ نَظَرَ إِلی فَرْجِهَا ؟

ص :498


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
2- 2 . فی المرآة : «قال الشیخ فی التهذیب بعد إیراد هذا الخبر : المراد بهذا الخبر هو أنّه إذا کان قد قطع السعی علی أنّه تامّ فطاف طواف النساء ؛ ثمّ ذکر فحینئذٍ لا تلزمه الکفّارة ، ومتی لم یکن طاف طواف النساء ؛ فإنّه تلزمه الکفّارة . وقوله علیه السلام : إنّ السعی سنّة معناه أنّ وجوبه وفرضه عرف من جهة السنّة ، دون ظاهر القرآن ولم یرد أنّه سنّة ، کسائر النوافل ؛ لأنّا قد بیّنّا فیما تقدّم أنّ السعی فریضة . انتهی . أقول : مراده أنّ السعی وإن ذکر فی القرآن ، لکن لم یؤمر به فیه بخلاف الطواف ؛ فإنّه مأمور به فی القرآن . ویمکن حمل الخبر علی التقیّة ؛ لموافقته لقول أکثر العامّة ، ویمکن حمل طواف الزیارة علی طواف النساء وإن کان بعیدا» .
3- 3 . فی «بح» والوسائل ، ح 17398 : «فیها» .
4- 4 . فی «بث ، بف» والوافی : «فمن» .
5- 5 . البقرة (2) : 158 .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 17398 : «ومن» .
7- 7 . فی «بف» : «تطوّع» بدل «فمن تطوّع خیرا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 321 ، ح 1107 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالعزیز العبدی الوافی ، ج 13 ، ص 690 ، ح 12948 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17398 ؛ وفیه ، ص 293 ، ح 17778 ، وتمام الروایة فیه : «إنّ الطواف فریضة وفیه صلاة» .
9- 9 . فی الوافی : + «الماضی» .
10- 10 . فی التهذیب : + «بمنی» .
11- 11 . فی «بث ، بخ» وحاشیة «جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «ولم یطف» . وفی «ی ، بث ، بح ، بف» والوافی والتهذیب : + «بالبیت» .

قَالَ : «لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُ النَّظَرِ(1)» .(2)

ص :499


1- 1 . فی «بث» : «النظرة» . وفی المرآة : «یدلّ علی أنّ النظر بشهوة علی امرأته ، أو جاریته بدون الإمناء ، لا یلزم به کفّارة وإن کان محرّما ، کما هو الظاهر من کلام الأصحاب ، بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 479 ، ح 1698 ، بسنده عن علیّ بن یقطین ، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 693 ، ح 12949 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 137 ، ح 17418 .

4 / 200

أَبْوَابُ الصَّیْدِ

(106) باب النهی عن الصید و ...

106 _ بَابُ النَّهْیِ عَنِ الصَّیْدِ وَ مَا یُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ

وَ الْمُحِلُّ(1) فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ

692 / 692 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَسْتَحِلَّنَّ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ ، وَ لاَ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِی الْحَرَمِ ، وَ لاَ تَدُلَّنَّ عَلَیْهِ مُحِلاًّ وَ لاَ مُحْرِماً(2) ؛ فَیَصْطَادُوهُ(3) ، وَ لاَ تُشِرْ إِلَیْهِ ؛ فَیُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِکَ ؛ فَإِنَّ فِیهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ» .(4)

693 / 693 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ؛

ص :500


1- 1 . فی «ظ ، بس ، جد ، جن» : - «والمحلّ» .
2- 2 . فی حاشیة «بح» : + «فیه» .
3- 3 . فی «بف» والوسائل ، ح 16651 : «فیصطاده» . وفی «بث» : «فیصطاد» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 711 ، ح 12990 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 415 ، ح 16651 ؛ وفیه ، ج 13 ، ص 43 ، ح 17194 ؛ وفیه ، ص 37 ، ح 17179 ، إلی قوله : «وأنت حلال فی الحرم» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن إبراهیم» .

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ لاَ یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ(1) ، فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ» .(2)

694 / 694 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(3) وَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیی جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ(4) أَصَابَهُ مُحِلٌّ ، وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءٌ مَا أَتَیْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلاَّ الصَّیْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِیهِ الْفِدَاءَ(5) ، بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ بِعَمْدٍ» .(6)

695 / 695 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَصِیدُ(7) الصَّیْدَ بِجَهَالَةٍ ؟

ص :501


1- 1 . فی التهذیب ، ص 315 : - «فقتل» . وفی الاستبصار : - «علیه فقتل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 315 ، ح 1086 ؛ و ص 351 ، ح 1218 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 187 ، ح 629 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1634 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 375 ، ح 2740 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 711 ، ح 12991 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 416 ، ح 16653 ؛ و ج 13 ، ص 43 ، ح 17195 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه ، فینسحب إلیه کلا الطریقین المذکورین إلی ابن أبی عمیر فی السند السابق .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل ، ح 17251 والتهذیب . وفی المطبوع : + «[الذی]» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، جن» : «الفداء فیه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 315 ، ح 1085 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر وصفوان ، عن معاویة بن عمّار ؛ وفیه ، ص 370 ، صدر ح 1288 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ذیل ح 2731 ؛ تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ؛ تحف العقول ، ص 453 ، عن محمّد بن علیّ الجواد علیه السلام ، وفی الأربعة الأخیرة من قوله : «ولیس علیک فداء» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 452 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 712 ، ح 12993 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 68 ، ح 17251 ؛ وفیه ، ج 12 ، ص 419 ، ذیل ح 16663 ، إلی قوله : «وإن کان الذی أصابه محلّ» .
7- 7 . فی «جد» : «یصیب» .

قَالَ : «عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(1) أَصَابَهُ خَطَأً ؟

قَالَ : «وَ أَیُّ شَیْءٍ الْخَطَأُ عِنْدَکَ ؟» .

قُلْتُ : یَرْمِی(2) هذِهِ النَّخْلَةَ ، فَیُصِیبُ(3) نَخْلَةً أُخْری ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، هذَا الْخَطَأُ ، وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً(4) مُتَعَمِّداً ، فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ» .

قُلْتُ : أَ لَسْتَ(5) قُلْتَ : إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَیْسُوا بِسَوَاءٍ(6) ؟

فَلاِءَیِّ(7) شَیْءٍ یَفْضُلُ(8) الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ(9) ؟

قَالَ : «إِنَّهُ(10) أَثِمَ ، وَ لَعِبَ بِدِینِهِ» .(11)

696 / 696 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ 4 / 201

ص :502


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوسائل والتهذیب : «فإن» .
2- 2 . فی «بس» : «ترمی» . وفی «بث» : + «به» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» والوسائل : «فتصیب» . وفی «بف» بالتاء والیاء معا .
4- 4 . فی التهذیب : «ظبیا» .
5- 5 . فی حاشیة «بح» : «ألیس» .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، بس ، جد» وحاشیة «بح» : «سواء» .
7- 7 . فی «بف» وحاشیة «بث» : «فأیّ» . وفی حاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «فبأیّ».
8- 8 . فی التهذیب : «یفصل» .
9- 9 . فی التهذیب : «المتعمّد من الخاطئ» بدل «المتعمّد الجاهل والخاطئ» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوافی : «بأنّه» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1253 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبی الحسن علیه السلام ، مع زیادة فی أوّله . قرب الإسناد ، ص 379 ، ح 1339 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 712 ، ح 12995 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 69 ، ح 17252 .

الْحَسَنِ(1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(2) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَمَی الْمُحْرِمُ صَیْداً ، فَأَصَابَ اثْنَیْنِ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَتَیْنِ جَزَاوءُهُمَا» .(3)

697 / 697 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ(4) فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ ، وَیَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلی مِسْکینٍ .(5)

698 / 698 . عَلِیٌ(6) ، عَنْ أَبیهِ(7) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ(8) الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَدْفِنَهُ(9) ، وَ لاَ یَأْکُلْهُ أَحَدٌ ، وَ إِذَا أَصَابَهُ(10) فِی الْحِلِّ ، فَإِنَّ(11) الْحَلاَلَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ

ص :503


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «علیّ» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 713 ، ح 12997 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 71 ، ح 17256 .
4- 4 . فی تفسیر العیّاشی : + «فی الحلّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 734 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبیّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1633 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبیّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 346 ، ح 207 ، عن الحلبیّ ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الأربعة الأخیرة مع زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ذیل ح 2731 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 713 ، ح 12998 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 432 ، ح 16698 .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، جد» والوسائل والاستبصار : + «بن إبراهیم» .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» . وفی «بس ، جن» والمطبوع : - «عن ابن أبی عمیر ، عن حمّاد ، عن الحلبی ، قال : المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه ، ویتصدّق بالصید علی مسکین . علیّ ، عن أبیه» . والظاهر أنّ جواز النظر من «أبیه» فی سند الخبر الأوّل إلی «أبیه» فی سند الخبر الثانی أوجب السقط . ویؤکّد ذلک ورود الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 377 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، عن محمّد بن یعقوب عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه ... إلی آخره .
8- 8 . فی التهذیب ، ص 468 : «الرجل» .
9- 9 . فی التهذیب ، ص 468 : «أن یفدیه» .
10- 10 . فی الوسائل : «أصاب» .
11- 11 . فی الاستبصار : «فإنّه» .

الْفِدَاءُ(1)» .(2)

699 / 699 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أَصَابَ مِنْ صَیْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِمٌ وَ هُوَ حَلاَلٌ .

قَالَ : «فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ الْحَلاَلُ ، وَ لَیْسَ(3) عَلَیْهِ شَیْءٌ ، إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ» .(4)

700 / 700 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(6) ،

ص :504


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 364 : «یدلّ علی أنّ ما قتله المحرم لا یحرم علی غیره . وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلی أنّه میتة یحرم علی المحلّ والمحرم ، بل قال فی المنتهی : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ علیه بروایة وهب وإسحاق . وذهب الصدوق رحمه الله فی الفقیه إلی أنّ مذبوح المحرم فی غیر الحرم لا یحرم علی المحلّ مطلقا ، وحکاه فی الدروس عن ابن جنید أیضا ، ویدلّ علیه روایات . وأجاب الشیخ عن هذه الروایة والتی بعدها بالحمل علی ما إذا أدرک الصید وبه رمق بحیث یحتاج إلی الذبح ؛ فإنّه یجوز للمحلّ والحال هذه أن یذبحه ویأکله ، وهو تأویل بعید . ثمّ قال : ویجوز أیضا أن یکون المراد إذا قتله برمیه إیّاه ولم یکن ذبحه ؛ فإنّه إذا کان الأمر علی ذلک جاز أکله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، ولیس الذبح من قبیل الرمی فی شیء ، وهذا التفصیل ظاهر اختیار شیخنا المفید فی المقنعة ، وفیه جمع بین الأخبار إلاّ أنّها لیست متکافئة . وکیف کان فالاقتصار علی إباحة غیر المذبوح من الصید ، کما ذکره الشیخان أولی وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجمیع» . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 372 ، ذیل ح 2732 ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 364 ، ذیل الدرس 96 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 308 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1318 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 736 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 468 ، ح 1637 ، معلّقا عن حمّاد بن عیسی ، عن معاویة بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1315 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 733 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبیه ، عن علیّ علیهم السلام ، إلی قوله : «ولایأکله أحد» مع اختلاف وزیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 714 ، ح 12999 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16666 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فلیس» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1305 ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف وزیادة فی آخره . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1306 و 1307 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 737 و 738 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 714 ، ح 13000 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16665 .
5- 5 . فی «بف ، جر» وحاشیة «بث» : - «بن عیسی» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : - «بن عبد اللّه» .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدی إِلَی الرَّجُلِ ، وَ لَمْ یَعْلَمْ صَیْدَهَا(1) ، وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ(2) : أَ یَأْکُلُهُ ؟ قَالَ : «لاَ» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ : أَ یَأْکُلُ(3) قَدِیدَ(4) الْوَحْشِ(5) مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : «لاَ» .(6)

701 / 701 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(7) ، عَنْ جَمِیلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الصَّیْدُ یَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِی أَهْلِهِ ، أَوْ مِنَ(8) الطَّیْرِ یُحْرِمُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ(9) ، لاَ یَضُرُّهُ(10)» .(11)

702 / 702 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(12) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(13) ، قَالَ :

ص :505


1- 1 . فی الوسائل : «بصیدها» .
2- 2 . فی «ظ» : - «به» .
3- 3 . فی «بف» : «عن أکل» بدل «أیأکل» .
4- 4 . «القَدِیدُ» : اللحم المملوح المجفّف فی الشمس ، فعیل بمعنی مفعول ، أو هو ما قطع منه طوالاً . راجع : النهایة ، ج 4 ، ص 22 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 17 (قدد) .
5- 5 . فی «بف ، جد» : + «وهو» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 314 ، ح 1084 ، بسند آخر ، إلی قوله : «أیأکله قال : لا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 717 ، ح 13011 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 419 ، ح 16664 .
7- 7 . فی «بف ، جر» والوسائل والتهذیب : - «بن یحیی» .
8- 8 . فی الوسائل : «ومن» .
9- 9 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «وما به بأس» بدل «لا بأس» .
10- 10 . فی الوافی : «ولا یضرّه» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 362 ، ح 1260 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 719 ، ح 13014 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 73 ، ح 17261 .
12- 12 . فی «بخ ، بف، جر» : - «بن إبراهیم» .
13- 13 . فی «بف ، جر» : - «بن عمّار» .

4 / 202

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَیْکَ فِدَاوءُهُ» .

وَ قَالَ : «اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْءٍ أَتَیْتَهُ وَ أَنْتَ(1) جَاهِلٌ بِهِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِی حَجِّکَ وَ لاَ فِی(2) عُمْرَتِکَ إِلاَّ الصَّیْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِیهِ(3) الْفِدَاءَ ، بِجَهَالَةٍ کَانَ أَوْ بِعَمْدٍ(4)» .(5)

703 / 703 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ(7) ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی الْمُحْرِمِ یُصِیبُ(8) الصَّیْدَ ، فَیُدْمِیهِ ، ثُمَّ یُرْسِلُهُ» .

قَالَ : «عَلَیْهِ جَزَاوءُهُ» .(9)

(107) باب المحرم یضطرّ إلی الصید و المیتة

107 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُضْطَرُّ إِلَی الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَةِ

704 / 704 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

ص :506


1- 1 . فی الوسائل ، ح 17254 : + «محرم» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 17254 : «إذا کنت محرما فی حجّک أو» بدل «وأنت محرم فی حجّک ولا فی» .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 17254 : - «فیه» .
4- 4 . فی الوسائل ، ح 17254 : «عمد» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب فصل ما بین صید البرّ والبحر وما یحلّ للمحرم من ذلک ، ح 7450 ، وتمام الروایة فیه : «اعلم أنّ ما وطئت من الدبا أو وطئته بعیرک فعلیک فداؤه» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 355 ، ذیل ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ذیل ح 686 ، بسند آخر ، وتمام الروایة : «ما وطئته أو وطئه بعیرک أو دابّتک وأنت محرم فعلیک فداؤه» الوافی ، ج 13 ، ص 712 ، ح 12994 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 70 ، ح 17254 ؛ وفیه ، ص 100 ، ح 17338 ، إلی قوله : «فعلیک فداؤه» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی الوافی : + «عن أبیه» .
8- 8 . فی «بث» : «یصید» .
9- 9 . الجعفریّات ، ص 74 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «سئل عن المحرم یصید الصید ثمّ یرسله قال : علیه جزاؤه» الوافی ، ج 13 ، ص 743 ، ح 13067 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17239 .
10- 10 . فی التهذیب والاستبصار : - «بن إبراهیم» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُضْطَرُّ ، فَیَجِدُ الْمَیْتَةَ وَ الصَّیْدَ : أَیَّهُمَا یَأْکُلُ ؟

قَالَ : «یَأْکُلُ(1) مِنَ(2) الصَّیْدِ ، أَلَیْسَ هُوَ بِالخِیارِ(3) أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَالِهِ ؟» قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : «إِنَّمَا عَلَیْهِ الْفِدَاءُ ، فَلْیَأْکُلْ ، وَ لْیَفْدِهِ(4)» .(5)

705 / 705 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی الْمَیْتَةِ وَ هُوَ یَجِدُ الصَّیْدَ ؟

قَالَ : «یَأْکُلُ الصَّیْدَ» .

قُلْتُ : إِنَّ اللّهَ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَیْتَةَ(6) إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُ الصَّیْدَ .

ص :507


1- 1 . فی «بث» : «أیأکل» .
2- 2 . فی الاستبصار ، ح 714 : - «من» .
3- 3 . هکذا فی «ی ، ز ، بث ، بح ، بس ، جن» وحاشیة «ظ ، جد» . وفی «ظ ، بخ ، جد» والوسائل والتهذیب ، ï ح 1283 والاستبصار ، ح 714 : «أما یحبّ» . وفی «بف» : «أما یحبّ» بالتاء والیاء معا . وفی حاشیة «بث» : «أما تحبّ _ أما یحبّ» . وفی المطبوع : «ما یحبّ» . وفی الوافی : «لیس هو بالخیار أما یحبّ» کلّها بدل «ألیس هو بالخیار» .
4- 4 . فی «بخ ، جد» : «فلیفده» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 366 : «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّه لو اضطرّ المحرم إلی الصید یأکل ویفدی ، واختلف فیما إذا کان عنده صید ومیتة ، فذهب جماعة إلی أنّه یأکل الصید ویفدی مطلقا ، وأطلق آخرون أکل المیتة . وقیل : یأکل الصید إن أمکنه الفداء وإلاّ یأکل المیتة ، وبعضهم فصّل بالجواز إذا کان الصید مذبوحا ، وبعدمه إذا احتاج إلی أن یذبحه ویأکله ، وبعضهم بتفصیل آخر لا تدلّ علیه الروایات ، ولعلّ المصنّف رحمه الله اختار الأوّل ، کما اختاره المفید والمرتضی وجماعة من المتأخّرین رحمهم اللّه ، وهو الأقوی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1283 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 209 ، ح 714 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ح 713 ، بسند آخر . التهذیب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1282 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر وزیادة . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1286 ؛ و ص 467 ، ح 1632 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 717 الوافی ، ج 13 ، ص 721 ، ح 13019 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 84 ، ح 17295 .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «المیتة له» .

قَالَ : «تَأْکُلُ(1) مِنْ مَالِکَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ مَیْتَةٍ(2) ؟» قُلْتُ(3) : مِنْ مَالِی ؟ قَالَ : «هُوَ مَالُکَ ؛ لاِءَنَّ عَلَیْکَ فِدَاهُ(4)» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی مَالٌ ؟

قَالَ(5) : «تَقْضِیهِ(6) إِذَا رَجَعْتَ إِلی مَالِکَ» .(7)

706 / 706 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(8) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ(9) بُکَیْرٍ وَ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلی مَیْتَةٍ وَ صَیْدٍ(10) وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : «یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ یَفْدِی» .(11)

ص :508


1- 1 . فی «بح» : «أتاکلّ» .
2- 2 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل ، ح 17296 والاستبصار والمحاسن . وفی التهذیب : «أو المیتة» . وفی «ظ» والمطبوع : «أو من میتة» .
3- 3 . فی الاستبصار : + «آکل» .
4- 4 . فی التهذیب : «وعلیک فداؤه» بدل «لأنّ علیک فداه» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 17333 : + «فقال» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل والتهذیب والاستبصار والمحاسن . وفی المطبوع : «تقتضیه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1285 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 716 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 317 ، کتاب العلل ، ح 40 ، بسند آخر . وفی علل الشرائع ، ص 455 ، ح 2 و 3 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 455 ، ح 1 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 274 ، ح 80 ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1284 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 209 ، ح 715 الوافی ، ج 13 ، ص 721 ، ح 13020 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 85 ، ح 17296 ؛ و ص 97 ، ح 17333 .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .
9- 9 . فی «بف ، جر» والوافی : - «ابن» . هذا ، ولم نجد روایة شهاب _ وهو ابن عبد ربّه ظاهرا _ عن ابن بکیر ولا عن بکیر فی موضع . بل روی عبد اللّه بن بکیر عن شهاب بن عبد ربّه فی الکافی ، ح 3287 .
10- 10 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «إلی صید ومیتة» .
11- 11 . الفقیه ، ج 2 ، ص 373 ، ح 2734 ، مرسلاً عن أبی الحسن الثانی علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 373 ، ذیل ح 2733 ؛ المقنعة ، ص 437 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 722 ، ح 13021 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 85 ، ح 17297 .

(108) باب المحرم یصید الصید من أین یفدیه و أین یذبحه

4 / 203

108 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یَصِیدُ الصَّیْدَ مِنْ أَیْنَ یَفْدِیهِ وَ أَیْنَ یَذْبَحُهُ

707 / 707 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ(2) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

یَفْدِی الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ(3) .(4)

708 / 708 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فِی إِحْرَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ حَیْثُ(5) شَاءَ(6) إِلاَّ فِدَاءَ الصَّیْدِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «هَدْیاً بالِغَ

ص :509


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی حاشیة «ظ» : - «وصفوان» . وفی التهذیب : «صفوان وابن أبی عمیر» بدل «ابن أبی عمیر وصفوان» . وفی الاستبصار : - «و محمّد بن إسماعیل _ إلی _ وصفوان» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 367 : «قوله علیه السلام : من حیث أصابه ، أی الصید ، ویحتمل الجزاء ، أی یقدر علیه . والأوّل أظهر کما فهمه الأصحاب ، فالمعنی أنّه یلزم أن یشتری الفداء حیث أصاب الصید ویسوقه إلی مکّة أو منی ، وحمله الشیخ علی الاستحباب ؛ لقوله علیه السلام فی خبر زرارة : وإن شاء ترکه إلی أن یقدم ، أی ترک الشراء إلی أن یقدم مکّة ، أو منی فیشتریه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1301 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 724 ، معلّقا عن الکلینی . وفی المقنعة ، ص 448 و 452 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 772 ، ح 13131 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 98 ، ح 17334 .
5- 5 . فی «بف» : «کیف» .
6- 6 . فی الخلاف ، ج 2 ، ص 438 ، المسألة 335 : «الدماء المتعلّقة بالإحرام ، کدم التمتّع والقران وجزاء الصید وما وجب بارتکاب محظورات الإحرام ، کاللباس والطیب وغیر ذلک ، إن اُحصر جاز له أن ینحر مکانه فی حلّ أو حرم إذا لم یتمکّن من إنفاذه بلاخلاف» . وفی الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 391 : «محلّ الذبح والنحر والصدقة مکّة إن کانت الجنایة فی إحرام العمرة وإن کانت متعة ، ومنی إن کان فی إحرام ، وجوّز الشیخ إخراج کفّارة غیر الصید بمنی وإن کان فی إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدریس عمرة التمتّع بالحجّ فی الصید ، ویستحبّ کونه بالحزورة _ بتخفیف الواو _ بفناء الکعبة ، وجوّز الشیخ فداء الصید حیث أصابه ، واستحبّ تأخیره إلی مکّة ؛ لصحیحة معاویة بن عمّار . وفی روایة مرسلة : ینحر الهدی الواجب فی الإحرام حیث شاء إلاّ فداء الصید فبمکّة» . ثمّ نقل ما نقلناه عن الخلاف . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 345 ؛ الوسیلة ، ص 171 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 594 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 368 . وفی هامش الوافی عن المحقّق الشعرانی : «فله أن ینحره حیث یشاء ، قال فی الجواهر : النصوص والفتاوی علی خلاف ذلک بالنسبة إلی فداء الحجّ صیدا وغیره ، فلا یخرج عنها بالمرسل المزبور . انتهی . ولیس مفاد الحدیث منحصرا فیه ، وسیأتی حدیث إسحاق بن عمّار أیضا و کلام المدارک فیه» . الحدیث هو المرویّ فی الکافی ، ح 7840 . وللمزید راجع : جواهر الکلام ، ج 20 ، ص 346 _ 347 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 405 .

الْکَعْبَةِ»(1)» .(2)

709 / 709 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ صَیْدٍ(4) أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ (5) ، فَإِنْ کَانَ حَاجّاً ، نَحَرَ هَدْیَهُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ بِمِنًی ، وَ إِنْ(6) کَانَ مُعْتَمِراً ، نَحَرَهُ(7) بِمَکَّةَ قُبَالَةَ

ص :510


1- 1 . المائدة (5) : 95 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 374 ، ح 1304 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 726 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 771 ، ح 13128 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 96 ، ح 17328 .
3- 3 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «صیدا» . وفی الفقیه : «شیء» .
5- 5 . فی التهذیب : «محرما» بدل «وهو محرم» .
6- 6 . فی «جد» : «فإن» .
7- 7 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب و الاستبصار . وفی «بح ، جن» والمطبوع : «نحر» بدون الضمیر .

الْکَعْبَةِ» .(1)

710 / 710 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(2) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : فِی الْمُحْرِمِ «إِذَا أَصَابَ صَیْداً ، فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ(3) ، فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ ، فَإِنْ(4) کَانَ فِی(5) عُمْرَةٍ نَحَرَهُ(6) بِمَکَّةَ ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ(7) إِلی أَنْ یَقْدَمَ(8) فَیَشْتَرِیَهُ(9) ، فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنْهُ» .(10)

ص :511


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1299 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 722 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 373 ، ذیل ح 2733 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 771 ، ح 13129 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 95 ، ح 17326 .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : - «الوشّاء» .
3- 3 . فی «بخ» والتهذیب والاستبصار : «الهدی» .
4- 4 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 17335 والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
5- 5 . فی التهذیب والاستبصار : - «فی» .
6- 6 . فی «بف» : «نحر» .
7- 7 . فی الوافی : «فوجب علیه الفداء ، أی شراؤه . وقوله : إن شاء ترکه ، رخصة لتأخیر شراء الفداء إلی أن یقدم مکّة أو منی ، فیحمل الحدیث الآتی _ وهو الأوّل هنا _ علی الأفضل ، کذا فی التهذیبین» . وفی المرآة : «قال الشیخ فی التهذیب بعد إیراد هذا الخبر : قوله علیه السلام : وإن شاء ترکه إلی أن یقدم فیشتریه ، رخصة لتأخیر شراء الفداء إلی مکّة أو منی ؛ لأنّ من وجب علیه کفّارة الصید ، فإنّ الأفضل أن یفدیه من حیث أصابه ، ثمّ استدلّ علی ذلک بما رواه فی الصحیح عن معاویة بن عمّار قال : یفدی المحرم فداء الصید من حیث صاد . وما رواه الشیخ مؤیّد لأحد المعنیین اللذین ذکرناهما فی الخبر الأوّل . وقال السیّد فی المدارک : هذه الروایات کماتری مختصّة بفداء الصید ، أمّا غیره فلم أقف علی نصّ یقتضی تعیّن ذبحه فی هذین الموضعین ، فلو قیل بجواز ذبحه حیث کان لم یکن بعیدا ، ولا ریب أنّ المصیر إلی ما علیه الأصحاب أولی وأحوط» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 405 . وعن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : وإن شاء ترکه ، یحتمل أن یکون المراد : یقدم أهله ، فیخالف الحدیث الأوّل - وهو الثانی هنا _ ویحتمل أن یکون المراد : یقدم مکّة أو منی ، فیکون دلیلاً علی أنّه لا یجب تعجیل اشتراء الفداء من محلّ الصید وسوقه إلی مکّة ، وقد قال بوجوبه بعض علمائنا فیصیر ردّا علیه» .
8- 8 . فی الوسائل ، ح 17335 : + «مکّة» .
9- 9 . فی «بح ، بس» والوسائل ، ح 17335 : «ویشتریه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 373 ، ح 1300 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 723 ، معلّقا عن الکلینی . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن محمّد بن علیّ الجواد علیه السلام ، مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 343 ، ذیل ح 195 ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام . تحف العقول ، ص 453 ، عن محمّد بن علیّ الجواد علیه السلام ، وفی الأخیرین مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 772 ، ح 13130 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 98 ، ح 17335 ؛ وفیه ، ص 95 ، ح 17327 ، إلی قوله : «فإن کان فی عمرة نحره بمکّة» .

(109) باب کفّارات ما أصاب المحرم من الوحش

4 / 204

109 _ بَابُ کَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ

711 / 711 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَةً(1) أَوْ حِمَارَ(2) وَحْشٍ(3) ؟ قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ»(4) .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی بَدَنَةٍ ؟ قَالَ : «فَلْیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی أَنْ یَتَصَدَّقَ ؟ قَالَ : «فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً (5) ، وَ الصَّدَقَةُ

ص :512


1- 1 . «النَّعامة» : واحدة النعام ، وهو طائر معروف ، یذکّر ویؤنّث ، وهو اسم جنس ، مثل حمامة وحمام ، ویقال له بالفارسیّة : اُشترمرغ ، وتأویله : بعیر وطائر ، ویقال فیه : إنّه مرکّب من خلقة الطیر وخلقة الجمل ، أخذ من الجمل العنق والوظیف والمنسم ، ومن الطیر الجناح والمنقار والریش . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2043 (نعم) ؛ حیاة الحیوان ، ج 4 ، ص 72 (النعام) .
2- 2 . فی الوسائل : «وحمار» .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 1186 : - «أو حمار وحش» . و عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «لیس فی حمار الوحش بدنة علی المشهور ، بل فیه بقرة ، وفی الآیة الکریمة : «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ» [المائدة (5) : 95] ، وحمار الوحش لیس مثل البدنة ، وما یتضمّن من الصدقة بمدّ أیضا خلاف المشهور ؛ لأنّ الصدقة هنا بنصف صاع» .
4- 4 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 1186 : + «قال» .
5- 5 . عن السلطان فی هامش الوافی : «فلیصم ثمانیة عشر ، المشهور أنّه مع العجز عن الإطعام صام ستّین یوما ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما ، ولهذا حمل العلاّمة فی المختلف [ج 4 ، ص 94 و 95] مثل الروایة المذکورة علی احتمال أنّ السؤال وقع عمّن لا یقدر علی صوم الستّین ، وأنّ قوله : فلیصم ثمانیة عشر یوما ، لا إشعار فیه بنفی الزائد» .

مُدٌّ عَلی کُلِّ مِسْکِینٍ(1)» .

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً(2) ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ بَقَرَةٌ» قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی بَقَرَةٍ ؟ قَالَ : «فَلْیُطْعِمْ ثَلاَثِینَ مِسْکِیناً» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی أَنْ یَتَصَدَّقَ ؟ قَالَ : «فَلْیَصُمْ تِسْعَةَ(3) أَیَّامٍ» .

قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً ؟ قَالَ : «عَلَیْهِ شَاةٌ» .

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ(4) ؟ قَالَ : «فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلی(5) مَا یَتَصَدَّقُ(6) بِهِ ، فَعَلَیْهِ صِیَامُ(7) ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ(8)» .(9)

ص :513


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1186 : - «والصدقة مدّ علی کلّ مسکین» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1186 : + «أو حمار وحش» .
3- 3 . فی «بث» : «سبعة» .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1186 : «لم یجد» .
5- 5 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی والفقیه : «فإن لم یجد» بدل «فإن لم یقدر علی» .
6- 6 . فی «بث ، بح ، بس ، جن» : «أن یتصدّق» بدل «ما یتصدّق» .
7- 7 . فی «بف» : - «صیام» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 369 : «الحدیث الأوّل ... یشتمل علی أحکام کثیرة : الأوّل : أنّ فی قتل النعامة بدنة ، وهذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا علیه أکثر العامّة . والبدنة هی الناقة علی ما نصّ علیه الجوهری ، ومقتضاه عدم إجزاء الذَّکَر ، وقیل بالإجزاء ، وهو اختیار الشیخ وجماعة نظرا إلی إطلاق اسم البدنة علیه ، کما یظهر من کلام بعض أهل اللغة ، ولقول الصادق علیه السلام فی روایة أبی الصبّاح : «وفی النعامة جزور» ، والأحوط العمل بالأوّل . الثانی : أنّ مع العجز عن البدنة یتصدّق علی ستّین مسکینا ، وبه قال ابن بابویه وابن أبی عقیل ، والمشهور بین الاصحاب أنّه یفضّ بثمنها علی البرّ ویتصدّق به ، لکلّ مسکین مدّان ، ولا یلزم ما زاد عن ستّین ، وذهب ابن بابویه وابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بالمدّ ، کما دلّ علیه هذا الخبر ، فیمکن حمل المدّین علی الاستحباب ، ونقل عن أبی الصلاح أنّه جعل الواجب بعد العجز عن البدنة التصدّق بالقیمة ، فإن عجز فضّها علی البرّ . الثالث : أنّه یکفی مطلق الإطعام . وقال الأکثر : یفضّ ثمنها علی البرّ . ولیس فی الروایات تعیین للبرّ ، ومن ثمّ اکتفی جماعة من المتأخّرین بمطلق الطعام ، وهو غیر بعید إلاّ أنّ الاقتصار علی إطعام البرّ أولی ؛ لأنّه المتبادر من الطعام . الرابع : أنّه مع العجز عن الإطعام یصوم ثمانیة عشر یوما ، واختاره ابن بابویه وابن أبی عقیل ، والمشهور بین الأصحاب أنّه مع العجز یصوم عن کلّ مدّین یوما ، فإن عجز صام ثمانیة عشر یوما ، وحمل فی المختلف هذا الخبر علی العجز . الخامس : أنّ حمار الوحش حکمه حکم النعامة ، وبه قال الصدوق رحمه الله ، والمشهور أنّ حکمه حکم البقرة ، ونقل عن ابن الجنید أنّه خیّر فی فداء الحمار بین البدنة والبقرة ، وهو جیّد ؛ للجمع بین الأخبار . السادس : أنّ فی بقرة الوحش بقرة أهلیّة ، وبه قطع الأصحاب . السابع : أنّه مع العجز یطعم ثلاثین مسکینا ، واختاره الصدوق ، والمشهور أنّه یفضُّ ثمنها علی البرّ ویتصدّق به ، لکلّ مسکین مدّان ، ولا یلزم ما زاد علی ثلاثین ، والکلام فی جنس الطعام وقدره کما تقدّم ، وذهب أبو الصلاح هنا أیضا إلی الصدقة بالقیمة ، ثمّ الفضّ . الثامن : أنّه مع العجز یصوم تسعة أیّام ، وهو مختار الصدوق والمفید والمرتضی ، والمشهور أنّه یصوم عن کلّ مدّین یوما ، فإن عجز صام تسعة أیّام ، ولعلّ الأوّل أقوی . التاسع : أنّ فی قتل الظبی شاة ، ولا خلاف فیه بین الأصحاب . العاشر : أنّه مع العجز یطعم عشرة مساکین . والمشهور بین الأصحاب أنّه یفضّ ثمنها علی البرّ ، لکلّ مسکین مدّان . وقیل بمدّ ، کما هو ظاهر الخبر ، ولا یلزم ما زاد عن عشرة . الحادی عشر : أنّه مع العجز یصوم ثلاثة أیّام ، وهو مختار الأکثر ، وذهب المحقّق وجماعة إلی أنّه مع العجز یصوم عن کلّ مدّین یوما ، فإن عجز صام ثلاثة أیّام ، ویمکن حمله فی جمیع المراتب علی الاستحباب جمعا بین الأخبار . الثانی عشر : أنّ الأبدال الثلاثة فی الأقسام الثلاثة علی الترتیب . ویظهر من قول الشیخ فی الخلاف وابن إدریس التخییر ؛ لظاهر الآیة . والترتیب أظهر ، وإن أمکن جمع الترتیب علی الاستحباب» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2725 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 342 ، ح 1186 ، بسندهما عن أبی بصیر . التهذیب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1187 ، بسند آخر . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 120 . تحف العقول ، ص 453 ، عن محمّد بن علیّ الجواد علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ؛ و ص 272 ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 747 ، ح 13071 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 9 ، ح 17105 .

712 / 712 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(1) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ(2) یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِی فِدَاءٍ ، قَالَ :

ص :514


1- 1 . فی «بث ، بف ، جر» : «الحسن» . والظاهر أنّ العنوان مصحّف ، وأنّ الصواب هو الحسن بن محبوب ؛ فقد روی أحمد بن محمّد عن [الحسن] بن محبوب عن داود [بن کثیر] الرقّی فی أسنادٍ عدیدة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 348 _ 349 ؛ و ج 23 ، ص 258 . ویؤیّد ذلک _ مضافا إلی أنّ الحسن بن محبوب روی کتاب داود بن کثیر الرقّی ، کما فی الفهرست للطوسی ، ص 183 ، الرقم 281 _ ورودُ الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2724 ، والتهذیب ، ج 5 ، ص 237 ، ح 800 ، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقّی .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «رجل» .

«إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَةً(1) ، فَسَبْعُ شِیَاهٍ(2) ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً(3)» .(4)

4 / 205

713 / 713 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً»(6) قَالَ : «یُثَمِّنُ(7) قِیمَةَ(8) الْهَدْیِ طَعَاماً ، ثُمَّ یَصُومُ لِکُلِّ مُدٍّ یَوْماً ، فَإِذَا(9) زَادَتِ الاْءَمْدَادُ عَلی شَهْرَیْنِ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْهُ(10)» .(11)

ص :515


1- 1 . فی حاشیة «جن» : «فإن لم یجد ما یتصدّق به» بدل «إذا لم یجد بدنة» .
2- 2 . فی المرآة : «قال الشیخ وجماعة من الأصحاب : من وجب علیه بدنة فی نذر أو کفّارة ولم یجد ، کان علیه سبع شیاه ، واستدلّوا علیه بهذه الروایة ، مع أنّها مختصّة بالفداء ، وعلی أیّ حال یجب تخصیصه بما إذا لم یکن للبدنة بدل مخصوص ، کما فی النعامة» . وعن المراد فی هامش الوافی : «فسبع شیاه ، قد مرّ فی الحدیث السابق _ وهو السابق هنا أیضا _ أنّه إذا لم یجد بدنة فی قتل النعامة فإطعام ستّین مسکینا ، فیحتمل سبع شیاه هنا ، علی أنّه علی جهة التخییر بینه وبین الإطعام ، أو علی ما إذا کانت البدنة الواجبة فی غیر فداء النعامة» . قال المحقّق الشعرانی : «والثانی هو المشهور بین الفقهاء ، فسبع شیاه بدل عن البدنة ؛ حیث لا نصّ علی بدل غیرها» .
3- 3 . فی الفقیه ، ح 2724 والتهذیب : + «بمکّة أو فی منزله» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 237 ، ح 800 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقّی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1711 ؛ والفقیه ، ج 2 ، ص 365 ، ح 2724 ، بسندهما عن داود الرقّی . الفقیه ، ج 2 ، ص 332 ، ذیل ح 2591 ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . وراجع : الجعفریّات ، ص 72 الوافی ، ج 13 ، ص 748 ، ح 13073 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 9 ، ح 17106 .
5- 5 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
6- 6 . المائدة (5) : 95 .
7- 7 . فی «بف» : «ثمن» . وفی «بح» : «یضمن» .
8- 8 . فی «ظ» : - «قیمة» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد» : «فإن» .
10- 10 . فی المرآة : «یدلّ علی الاجتزاء بمطلق الطعام ، وعلی أنّه یکفی لکلّ مسکین مدّ ، کما عرفت ، ویمکن حمل المدّین علی الاستحباب» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 342 ، ح 1184 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، إلی قوله : «یصوم لکلّ مدّ یوما» مع اختلاف . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 345 ، ح 204 ، عن عبداللّه بن بکیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ح 205 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، إلی قوله : «یصوم لکلّ مدّ یوما» مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 749 ، ح 13074 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 10 ، ح 17107 .

714 / 714 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(2) : الْمُحْرِمُ یَقْتُلُ نَعَامَةً ؟ قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ مِنَ الاْءِبِلِ» .

قُلْتُ : یَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ ؟ قَالَ : «عَلَیْهِ بَدَنَةٌ» .

قُلْتُ : فَالْبَقَرَةَ ؟ قَالَ : «بَقَرَةٌ» .(3)

715 / 715 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً(5) ، قَالَ : «عَلَیْهِ(6) بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ، فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» وَ قَالَ(7) : «إِنْ کَانَ(8) قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَکْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً(9)،

ص :516


1- 1 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی «ی ، بخ» والوافی : - «له» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1182 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1180 و 1181 ، بسند آخر ، مع اختلاف . الإرشاد ، ج 2 ، ص 285 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 343 ، ح 196 ، عن أبی الصبّاح الکنانی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ص 344 ، صدر ح 202 ، عن داود بن سرحان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ص 343 ، صدر ح 195 ، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ح 1182 _ مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 749 ، ح 13075 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 6 ، ح 17099 .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، بس» والوسائل : + «بن درّاج» .
5- 5 . فی «بف» : + «ما علیه» .
6- 6 . فی «بف» : - «علیه» .
7- 7 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
8- 8 . فی الوسائل والفقیه : «کانت» .
9- 9 . فی التهذیب : - «وقال : إن کان قیمة البدنة» إلی هنا .

لَمْ یَزِدْ عَلی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً ، وَ إِنْ کَانَ(1) قِیمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلاَّ قِیمَةُ الْبَدَنَةِ(2)» .(3)

716 / 716 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ رَمی ظَبْیاً ، فَأَصَابَهُ فِی یَدِهِ ، فَعَرَجَ(4) مِنْهَا ؟ قَالَ : «إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشی عَلَیْهَا وَ رَعی ، فَعَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَتِهِ ، وَ إِنْ کَانَ ذَهَبَ عَلی وَجْهِهِ ، فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ ، فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ(5) ؛ لاِءَنَّهُ(6) لاَ یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ» .(7)

ص :517


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب : «کانت» .
2- 2 . فی المرآة : «یدلّ علی المشهور ، وربّما یفهم منه الاکتفاء بالمدّ ؛ لأنّه المتبادر من الإطعام شرعا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 342 ، ح 1185 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2723 ، معلّقا عن ï جمیل ، عن محمّد بن مسلم و زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 749 ، ح 13076 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 8 ، ح 17104 .
4- 4 . قال الجوهری : «عَرَج ، إذا أصابه شیء فی رجله فَخَمَعَ ومشی مشیة العُرْجان ولیس بخلقة ، فإذا کان ذلک خلقة قلت : عَرِجَ ، بالکسر» . وقال ابن الأثیر : «عَرِجَ یعرَج عَرَجا ، إذا صار أعرج ، أو کان خلقة فیه». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 328 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 203 (عرج) .
5- 5 . فی المرآة : «قال المحقّق رحمه الله : لوجرح الصید ، ثمّ رآه سویّا ضمن أرشه . وقیل : ربع القیمة ، وإن لم یعلم حاله لزمه الفداء ، وکذا لو یعلم أثر فیه أم لا . وقال السیّد رحمه الله فی المدارک : القول بلزوم القیمة للشیخ وجماعة» . وراجع : النهایة ، ص 228 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 343 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 219 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 356 _ 357 .
6- 6 . فی «ی ، جد» : «فإنّه» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2726 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1248 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 669 ، بسند آخر عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1245 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 700 ؛ وعلل الشرائع ، ص 457 ، ذیل ح 1 ، بسند آخر عن أبی بصیر ، مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1246 ؛ وقرب الإسناد ، ص 243 ، ح 965 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، من دون هذه الفقرة : «إن کان الظبی مشی علیها ورعی فعلیه ربع قیمته» . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر . وراجع : قرب الإسناد ، ص 243 ، ح 966 الوافی ، ج 13 ، ص 741 ، ح 13062 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 62 ، ح 17238 .

717 / 717 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ(2) قَتَلَ ثَعْلَباً ؟ قَالَ : «عَلَیْهِ دَمٌ» .

4 / 206

قُلْتُ : فَأَرْنَباً(3) ؟ قَالَ : «مِثْلُ مَا عَلَی(4) الثَّعْلَبِ» .(5)

718 / 718 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ(6) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً ؟

قَالَ : «فِی الاْءَرْنَبِ(7) شَاةٌ» .(8)

ص :518


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جر» والوسائل : - «بن زیاد» . ثمّ إنّ السند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی الوافی : «المحرم» . وفی الفقیه : «محرم» .
3- 3 . فی «بف» : «فأرنب» . وفی المرآة : «لا خلاف بین الأصحاب فی لزوم الشاة فی قتل الثعلب والأرنب ، واختلف فی مساواتهما للظبی فی الأبدال من الطعام والصیام ، واقتصر ابن الجنید وابن بابویه وابن أبی عقیل علی الشاة ولم یتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا یخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم یرد فیه علی الخصوص . وقال فی المدارک : یمکن المناقشة فی ثبوت الشاة فی الثعلب إن لم یکن إجماعیّا ؛ لضعف مستنده» . راجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 329 .
4- 4 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث ، جن» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «فی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1188 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2729 ، معلّقا عن البزنطی ، عن علیّ بن أبی حمزة . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، وتمام الروایة فیه : «وفی الثعلب والأرنب دم شاة» الوافی ، ج 13 ، ص 750 ، ح 13078 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 17 ، ح 17124 .
6- 6 . السند معلّق علی سند الحدیث 6 . ویروی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد .
7- 7 . فی الوافی : + «دم» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2727 ، معلّقا عن البزنطی ، عن أبی الحسن علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 343 ، ح 1189 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبی الحسن علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 366 ، ح 2728 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «عن الأرنب یصیبه المحرم فقال : شاة هدیا بالغ الکعبة» . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبی جعفر الجواد علیه السلام . تحف العقول ، ص 453 ، عن أبی جعفر الجواد علیه السلام ، وتمام الروایة فی الثلاثة الأخیرة : «إذا أصاب أرنبا فعلیه شاة» الوافی ، ج 13 ، ص 750 ، ح 13079 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 17 ، ذیل ح 17123 .

719 / 719 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ(2) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(3) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ(4) ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ(5) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْیَرْبُوعُ(6) وَ الْقُنْفُذُ(7) وَ الضَّبُّ(8) إِذَا أَصَابَهُ(9) الْمُحْرِمُ ، فَعَلَیْهِ(10) جَدْیٌ(11) ، وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ ، وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَیْهِ(12) هذَا(13) کَیْ یَنْکُلَ(14) عَنْ صَیْدِ

ص :519


1- 1 . السند معلّق کما هو واضح .
2- 2 . فی «بخ ، بف، جر» : - «الحسن» .
3- 3 . فی «بخ ، جر» : - «علیّ» .
4- 4 . فی «بف ، جر» : - «بن عبد الملک» .
5- 5 . فی «جر» والوسائل : - «بن عبد الملک» .
6- 6 . قال ابن الأثیر : «الیربوع : هذا الحیوان المعروف . وقیل : هو نوع من الفأر ، والیاء والواو زائدتان» . وقال الفیّومی : «الیربوع : یَفْعُولٌ ، دُویبّة نحو الفأرة ، لکن ذنبه واُذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من یدیه عکس الزرّافة ، والجمع : یرابیع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجیم . ویطلق علی الذکر والاُنثی ، ویمنع الصرف إذا جعل علما» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 295 (یربوع) ؛ المصباح المنیر ، ص 217 (ربع) .
7- 7 . «القُنْفُذ» : الشَّیْهَمُ ، معروف ، لا ینام ومولع بأکل الأفاعی ولا یتألّم منها ، ویقال بالفارسیّة : خارپشت ، وهی دُویبّة أعلاها مغطّی بریش حادّ تقی به نفسها ؛ إذ تجتمع مستدیرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تکون مهدَّدة ، تختبئ فی النهار ، وتکثر الذهاب والإیاب فی اللیل ، وتوجد منها أنواع عدیدة . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 505 ؛ مجمع البحرین ، ج 3 ، ص 186 (قنفذ) .
8- 8 . قال ابن منظور : «الضبّ : دویبّة من الحشرات معروف ، وهو یشبه الوَرَل» . وقال الفیّومی : «الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهی أنواع فمنها ما هو علی قدر الحرذون ، ومنها ما هو أکبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها» ، وهو نوع ممّا یقال بالفارسیّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة . راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 14 ؛ المصباح المنیر ، ص 357 (ضبب) .
9- 9 . فی الکافی ، ح 7329 : «أماته» .
10- 10 . فی الکافی، ح 7329 : «فیه» .
11- 11 . «الجَدْیُ» : الذکر من أولاد المعز . والاُنثی : عَناق ، وقیّده بعضهم بکونه فی السنة الاُولی . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 271 ؛ المصباح المنیر ، ص 93 (جدی) .
12- 12 . فی الکافی ، ح 7329 : «قلت» بدل «جعل علیه».
13- 13 . فی «بف» : «هکذا» .
14- 14 . النُّکُول : الامتناع . الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 (نکل) .

غَیْرِهِ(1)» .(2)

720 / 720 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(3) ؛

وَ(4)عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ(6) وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ(7) مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ ، قُوِّمَ جَزَاوءُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الطَّعَامِ(8) ، صَامَ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً(9)» .(10)

721 / 721 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

ص :520


1- 1 . فی الکافی ، ح 7329 : «غیرها» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یجوز للمحرم قتله وما یجب علیه فیه الکفّارة ، ح 7329 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زیاد ، عن الحسن بن محبوب . التهذیب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، بسنده عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، إلی قوله : «والجدی خیر منه» ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13081 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ذیل ح 17128 .
3- 3 . فی «ظ» والوسائل والتهذیب ، ص 341 : - «عن ابن محبوب» .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن الحسن بن محبوب» علی «محمّد بن یحیی ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والتهذیب : - «الحسن» .
6- 6 . فی «بخ» و الوافی : «صیدا» .
7- 7 . فی «بف» : «فی» .
8- 8 . فی «بف» : «إطعام» .
9- 9 . فی المرآة : «یدلّ علی مذهب المشهور فی الأبدال ، وعلی ثبوت الأبدال فی الثعلب والأرنب أیضا» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 341 ، ح 1183 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 466 ، ح 1626 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافی ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13082 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 8 ، ح 17103 .

قَالَ : «یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی الاْءِبِلِ عَلی عَدَدِ الْبَیْضِ» .

قُلْتُ : فَإِنَّ الْبَیْضَ یَفْسُدُ کُلُّهُ ، وَ یَصْلُحُ کُلُّهُ(1) ؟

قَالَ : «مَا یُنْتَجُ مِنَ(2) الْهَدْیِ ، فَهُوَ هَدْیٌ بَالِغُ الْکَعْبَةِ ، وَ إِنْ لَمْ یُنْتَجْ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ، فَمَنْ(3) لَمْ یَجِدْ إِبِلاً ، فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ، فَالصَّدَقَةُ(4) عَلی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ(5) ، فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ(6)» .(7)

4 / 207

722 / 722 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ :

ص :521


1- 1 . فی «ظ» : - «کلّه» .
2- 2 . فی الاستبصار ، ح 684 : - «من» .
3- 3 . فی الاستبصار ، ح 684 : «فإن» .
4- 4 . فی الوسائل : «تصدّق» .
5- 5 . فی الاستبصار ، ح 684 : «لم یجد» .
6- 6 . فی المرآة : «لا خلاف فیه بین الأصحاب غیر أنّه محمول علی ما إذا لم یتحرّک الفرخ ، فإن تحرّک فعلیه بکارة من الإبل ، وهو أیضا إجماعیّ ، ولیس فی الأخبار ولا فی کلام أکثر الأصحاب تعیین لمصرف هذا الهدی . وقال فی المدارک : الظاهر أنّ مصرفه مساکین الحرم ، کما فی مطلق جزاء الصید مع إطلاق الهدی علیه فی الآیة الشریفة ، وجزم الشهید الثانی _ رحمه اللّه _ فی الروضة بالتخییر بین صرفه فی مصالح الکعبة ومعونة الحاجّ ، کغیره من أموال الکعبة ، وهو غیر واضح» . وراجع : الروضة البهیّة ، ج 2 ، ص 337 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 334 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1229 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 684 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب کفّارة ما أصاب المحرم من الطیر والبیض ، ح 7431 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 686 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن علیّ علیهماالسلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 354 ، ح 1230 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 685 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 354 ، ضمن ح 1231 ؛ والمقنعة ، ص 436 ، مرسلاً عن الحسن بن علیّ المجتبی علیهماالسلام ، وفی کلّ المصادر _ إلاّ التهذیب ، ح 1229 و الاستبصار ، ح 684 _ إلی قوله : «فهو هدی بالغ الکعبة» مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 367 ، ذیل ح 2730 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 227 الوافی ، ج 13 ، ص 757 ، ح 13095 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 53 ، ح 17218 .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(1) اشْتَری لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامَةٍ(2) ، فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ ؟

قَالَ : «عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ(3) لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ ، وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ» .

قُلْتُ : وَ مَا عَلَیْهِمَا ؟

قَالَ : «عَلَی الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِیمَةِ الْبَیْضِ ، لِکُلِّ بَیْضَةٍ دِرْهَمٌ ، وَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ(4) ، لِکُلِّ بَیْضَةٍ شَاةٌ(5)» .

ص :522


1- 1 . فی الوسائل ، ح 17224 : + «مُحلّ» .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 17349 و التهذیب ، ح 1628 : «نعام» .
3- 3 . فی «بف» : «اشتری» .
4- 4 . فی «ی» : «جزاء» .
5- 5 . فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 397 : «وتنقیح المسألة یتمّ ببیان اُمور : الأوّل : إطلاق النصّ یقتضی عدم الفرق فی لزوم الدرهم للمُحِلّ بین أن یکون فی الحلّ أو الحرم ، ولا استبعاد فی ترتّب الکفّارة بذلک علی المحلّ فی الحلّ ؛ لأنّ المساعدة علی المعصیة لمَّا کانت معصیة لم یمتنع أن یترتّب علیه الکفّارة بالنصّ الصحیح ، وإن لم یجب علیه الکفّارة مع مشارکته للمحرم فی قتل الصید . واحتمل الشارح _ قدّس سرّه _ وجوب أکثر الأمرین من الدرهم والقیمة علی المحلّ فی الحرم ، وهو ضعیف . الثانی : إطلاق النصّ المذکور یقتضی عدم الفرق فی لزوم الشاة للمحرم بالأکل بین أن یکون فی الحلّ أو فی الحرم أیضا ، وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء علی المحرم فی الحرم ، وقوَّی الشارح التضاعف علی المحرم فی الحرم ، وحمل هذه الروایة علی المحرم فی الحلّ ، وهو حسن . الثالث : قد عرفت فیما تقدّم أنَّ کسر بیض النعام قبل التحرّک موجب للإرسال ، فلابدّ من تقیید هذه المسألة بأن لا یکسره المحرم بأن یشتریه المحلّ مطبوخا أو مکسورا ، أو یطبخه ، أو یکسره هو ، فلو تولّی کسره المحرم فعلیه الإرسال ، ویمکن إلحاق الطبخ بالکسر لمشارکته إیَّاه فی منع الاستعداد للفرخ . الرابع : لو کان المشتری للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصّة ، لأنَّ إیجابه علی المحلّ یقتضی إیجابه علی المحرم بطریق أولی ، والزائد منفیّ بالأصل ، ویحتمل وجوب الشاة کما لو باشر أحد المحرمین القتل ودلَّ الآخر ، ولعلّ هذا أجود . ولو اشتراه المحرم لنفسه فکسره وأکله ، أو کان مکسورا فأکله ، وجب علیه فداء الکسر والأکل قطعا . وفی لزوم الدرهم أو الشاة بالشراء وجهان ، أظهرهما العدم قصرا لما خالف الأصل علی موضع النصّ . الخامس : لو ملکه المحلّ بغیر شراء وبذله للمحرم فأکله ، ففی وجوب الدرهم علی المحلّ وجهان ، أظهرهما العدم . وقوَّی ابن فهد فی المهذّب الوجوب ؛ لأنَّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصیّة سبب تملّک العین . السادس : لو اشتری المحلّ للمحرم غیر البیض من المحرّمات ، ففی انسحاب الحکم المذکور إلیه وجهان ، أظهرهما العدم ، ووجهه معلوم ممّا سبق» . وقال فی المرآة : «ما تضمّنه هو المشهور بین الأصحاب» ، ثمّ نقل ما نقلناه عن المدارک . وراجع : المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 259 ؛ مسالک الأفهام ، ج 2 ، ص 259 .

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(2) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ مِثْلَهُ .(3)

723 / 723 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ(4) عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ(5) ظَبْیَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ(6) لَبَنَهَا(7) ، قَالَ : «عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ(8) فِی الْحَرَمِ(9)» .(10)

ص :523


1- 1 . فی «بف ، جر» : - «الحسن» .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جر» وحاشیة «بث» : - «علیّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 466 ، ح 1628 ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف یسیر؛ وفیه ، ص 355 ، ح 1135 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 758 ، ح 13097 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 56 ، ذیل ح 17224 ؛ و ص 105 ، ذیل ح 17349 .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 1627 : «عن» . والمتکرّر فی الأسناد ، روایة محمّد بن إسماعیل [بن بزیع] ، عن صالح بن عقبة ، عن یزید بن عبدالملک [النوفلی] . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 9 ، ص 384 .
5- 5 . فی الوسائل : + «عنق» . وفی الکافی ، ح 7460 : «عن رجل محرم مرّ وهو فی الحرم فأخذ عنق» بدل «فی رجل مرّ _ إلی _ فأخذ» . وفی التهذیب : + «عنز» .
6- 6 . فی الوسائل والکافی ، ح 7460 : + «من» .
7- 7 . عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «استدلّ فی التذکرة علیه بأنّه شرب ما لا یحلّ شربه ؛ إذ اللبن کالجزء من الصید فکان ممنوعا منه فیکون کالأکل لما لا یحلّ أکله ، وعلی هذا فلو کان محلاًّ فی الحرم کان علیه قیمة اللبن فقط ، وینسحب الحکم فی غیر اللبن» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 438 ، المسألة 357 .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7460 : «وجزاؤه» .
9- 9 . فی الکافی ، ح 7460 والتهذیب : + «ثمن اللبن» . وفی المرآة : «قال الشیخ وجماعة : من شرب لبن ظبیة فی الحرم لزمه دم وقیمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الروایة ، وحمل الجزاء فی الحرم علی القیمة ، کما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقیمة للحرم ، ولا یخفی أنّ ما ذکروه أعمّ ممّا ورد فی الروایة ؛ إذ المفروض فیها الحلب والشرب معا . وفی انسحاب الحکم إلی غیر الظبیة وجهان ، أظهرهما العدم» .
10- 10 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یصیب الصید فی الحرم ، ح 7460 ، وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1292 ، معلّقا عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع . وفیه ، ص 466 ، ح 1627 ، معلّقا عن محمّد بن الحسین الوافی ، ج 13 ، ص 754 ، ح 13089 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 101 ، ح 17341 .

724 / 724 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(1) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (2) عَنْ مُحْرِمٍ کَسَرَ قَرْنَ ظَبْیٍ ؟ قَالَ : «یَجِبُ(3) عَلَیْهِ الْفِدَاءُ(4)».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ کَسَرَ یَدَهُ ؟

قَالَ : «إِنْ کَسَرَ یَدَهُ وَ لَمْ یَرْعَ ، فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ» .(5)

(110) باب کفّارة ما أصاب المحرم من الطیر و البیض

4 / 208

110 _ بَابُ کَفَّارَةِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْبَیْضِ

725 / 725 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً ، فَفِیهَا شَاةٌ ، وَإِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ(7) ، فَفِیهِ حَمَلٌ(8) ، وَ إِنْ(9) وَطِئَ الْبَیْضَ ، فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ» .(10)

ص :524


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن مهران» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
3- 3 . فی الوسائل ، ح 17240 : - «یجب» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یجب علیه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، کما هو مختار أکثر المتأخّرین» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 741 ، ح 13061 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 63 ، ح 17240 ؛ و ص 64 ، ح 17244 .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر» : - «بن عبد اللّه» .
7- 7 . قال الجوهری : «الفَرْخ : ولد الطائر . والأُنثی : فَرْخَة . وجمع القلّة : أَفْرُخ وأَفْراخ . والکثیر : فِراخٌ» . وقال الفیّومی : «الفَرْخ : من کلّ بائض کالولد من الإنسان ، والجمع : أَفْرُخ وأَفْراخ وفِراخ وفُرُوخ وفِرْخان» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 428 ؛ المصباح المنیر ، ص 466 (فرخ) .
8- 8 . فی «بث» : «جمل» . و«الحَمَل» بالتحریک : الخَرُوف ، وهو الذکر من أولاد الضأن ، سمّی بذلک لأنّه یخرف من هنا ومن هنا ، أی یرتع من أطراف الشجر ویتناول ؛ أو هو الجَذَع من أولاد الضأن فما دونه ، أو هو ولد الضائنة فی السنة الاُولی . والجمع : حُمْلان وأحمال . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 181 ؛ المصباح المنیر ، ص 152 (حمل) . هذا ، وفی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 339 : «الحمل بالتحریک : من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، والأصحّ الاکتفاء بالجدی أیضا ، وهو من أولاد المعز ما بلغ سنة کذلک ؛ لقوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان : «فإن کان فرخا فجدی ، أو حمل صغیر من الضأن» . وفی الصحیحة راجع : الوسائل ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17140 .
9- 9 . فی «ظ» : «فإن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 678 ، معلّقا عن علیّ بن إبراهیم . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یصیب الصید فی الحرم ، صدر ح 7458 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 370 ، صدر ح 1289 ، إلی قوله : «ففیها شاة» ؛ وفیه ، ص 347 ، ح 1203 ، وفی الثلاثة الأخیرة بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2353 ؛ و ص 367 ، ح 2730 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 الوافی ، ج 13 ، ص 755 ، ح 13090 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 22 ، ح 17135 .

726 / 726 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : فِی الْحَمَامَةِ(1) وَ أَشْبَاهِهَا : «إِذَا قَتَلَهَا(2) الْمُحْرِمُ شَاةٌ ؛ وَ إِنْ کَانَ فِرَاخاً ، فَعَدْلُهَا مِنَ الْحُمْلاَنِ».(3)

وَ قَالَ فِی رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامَةٍ ، فَفَدَغَهَا(4) وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ(5) : «قَضی فِیهِ عَلِیٌّ علیه السلام أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ عَلی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الاْءِبِلِ ، فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتّی یُنْتَجَ ، کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ» .(6)

ص :525


1- 1 . فی الوسائل : «الحمام» .
2- 2 . فی الوسائل : «إن قتله» بدل «إذا قتلها» .
3- 3 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 343 ، ح 196 ، عن أبی الصبّاح الکنانی ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 13 ، ص 755 ، ح 13091 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 22 ، ح 17137 .
4- 4 . الفَدْغُ : الکسر ، أو الکسر الشیء الأجوف کالرأس ، أو الشدخ والشقّ الیسیر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1324 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 420 (فدغ) .
5- 5 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «قال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 686 ، بسند آخر عن أبی الصبّاح الکنانی ، مع زیادة فی آخره . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب کفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7426 و مصادره الوافی ، ج 13 ، ص 755 ، ح 13091 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 54 ، ح 17219 .

727 / 727 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَطَاةً(1) ، فَعَلَیْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعی مِنَ الشَّجَرِ» .(2)

728 / 728 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ(3) وَطِئَ بَیْضَ قَطَاةٍ ، فَشَدَخَهُ(4) ؟

قَالَ : «یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ ، کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ النَّعَامِ فِی الاْءِبِلِ(5)» .(6)

ص :526


1- 1 . «القطاة» : واحدة القَطا ، وهو طائر معروف . وقیل : هو ضرب من الحمام ذوات أطواق یشبه الفاختة والقماری . سمّی بذلک لثقل مشیه ، من القَطْو ، وهو الثقل فی المشی ومقاربة الخَطْو مع النشاط . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2465 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 189 (قطا) .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1190 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه ، عن کتاب علیّ علیهماالسلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 367 ، ذیل ح 2730 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 228 و 229 ، و فی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 760 ، ح 13102 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ح 17127 .
3- 3 . فی التهذیب : «رجل» .
4- 4 . «الشَّدْخُ» : کسر الشیء الأجوف کالرأس ونحوه ، وکذلک کلّ شیء رخص کالعَرْفَج وما أشبهه ، أو الکسر فی کلّ شیء رطب ، أو هو التهشیم ، أی کسر الیابس وکلّ أجوف . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 897 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 28 (شدخ) .
5- 5 . فی «بث ، بف» والوافی : «بیض النعام من الإبل» بدل «البیض من النعام فی الإبل» . وفی التهذیب : «الإبل ومن أصاب بیضة فعلیه مخاض من الغنم» بدل «النعام فی الإبل» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 379 : «رواه الشیخ بسند صحیح عن منصور بن حازم وابن مسکان ، عن سلیمان بن خالد ، وحمله علی ما إذا لم تحرّک الفرخ ؛ لصحیحة سلیمان بن خالد الآتیة ، ولا خلاف فیه بین الأصحاب» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 356 ، ح 1237 و 1239 ، بسندهما عن سلیمان بن خالد . الفقیه ، ج 2 ، ص 367 ، ذیل ح 2730 ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 760 ، ح 13104 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 58 ، ح 17230 .

729 / 729 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

4 / 209

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(2) : «فِی کِتَابِ عَلِیٍّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ : فِی بَیْضِ الْقَطَاةِ بِکَارَةٌ(3) مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ(4) بِکَارَةٌ مِنَ الاْءِبِلِ(5)» .(6)

ص :527


1- 1 . فی «بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» .
3- 3 . «البکارة» بکسر الباء ، کما صرّح به أهل اللغة ، وفتحها ، کما ذکره أیضا الفیروزآبادی : جمع البَکْر بفتح الباء ، مثل فَحْل وفِحالة ، ویأتی جمعه علی بِکار أیضا ، مثل فَرْخ وفِخار ، وهو الفتیّ من الإبل ، وقیل غیر ذلک أیضا فی معناه . والاُنثی البَکْرَةُ . وجیء بلفظ الجمع لأجل البیض ، والمراد أنّ فی کلّ بیضة بکرا أو بکرة ، أی واحدا من هذا الجمع . والخبر محمول علی ما إذا تحرّک الفرخ ، ووجوب البکر مع التحرّک فی بیض النعام مجمع علیه بین الأصحاب . وقال العلاّمة الفیض : «حمله فی التهذیبین علی ما إذا کان البیض ممّا قد تحرّک فیه الفرخ واستدلّ علیه بالخبر الآتی _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1234 _ وأنت خبیر بأنّ هذا التأویل وهذین الخبرین جمیعا ینافی حدیث محمّد بن الفضیل السابق _ وهو المرویّ فی الفقیه ، ج 2 ، ص 367 ، ح 2730 _ فالأولی أن یحمل الخبران علی ما إذا أصابها بالید بالکسر والأکل ، کما مرّ فی حدیث أبان بن تغلب _ وهو المرویّ فی الفقیه ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2736 _ دون الوطی ، کما فی الأخبار الاُخر ؛ فإنّ بینهما فرقا بیّنا ، حیث إنّ أحدهما تعمّد بخلاف الآخر ؛ فإنّه لا یستلزمه» . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 595 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 149 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 505 (بکر) ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 561 ؛ مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 111 _ 114 ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 332 _ 333 .
4- 4 . نَعام : اسم جنس ، واحدته : نَعامة ، مثل حمامة وحمام ، یذکّر ویؤنّث ، وهو طائر معروف یقال له بالفارسیّة : اُشترمرغ . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2043 (نعم) .
5- 5 . فی «بث» : «الغنم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1233 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ح 687 ؛ و ص 203 ، ح 691 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 357 ، ح 1240 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، ح 693 ، بسندهما عن سلیمان بن خالد ، وتمام الروایة : «فی بیض القطاة کفّارة مثل ما فی بیض النعام» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 356 ، ح 1238 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 203 ، ح 690 ، بسند آخر من دون الحکایة عن کتاب علیّ علیه السلام ، وتمام الروایة : «سألته عن بیض القطاة قال علیه السلام : یصنع فیه فی الغنم کما یصنع فی بیض النعام فی الإبل» الوافی ، ج 13 ، ص 761 ، ح 13106 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 55 ، ح 17223 .

730 / 730 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَرْخاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ(2) فِی غَیْرِ الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ : «عَلَیْهِ حَمَلٌ(3) ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِیمَةٌ(4) ؛ لاِءَنَّهُ لَیْسَ فِی الْحَرَمِ(5)» .(6)

731 / 731 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(7) ، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ(8) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قِیمَةِ مَا(9) فِی الْقُمْرِیِّ(10) وَ الدُّبْسِیِّ(11) وَ السُّمَانی(12) وَ الْعُصْفُورِ

ص :528


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام » .
2- 2 . فی الوسائل : + «وهو» .
3- 3 . فی تفسیر القمّی : «جمل» .
4- 4 . فی «ی» والوافی : «قیمته» .
5- 5 . فی المرآة : «ویمکن أن یستدلّ به علی کلّ فرخ ممّا لم یرد فیه نصّ علی الخصوص ؛ فتفطّن» .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 263 ، ضمن ح 2375 ، معلّقا عن علیّ بن أبی حمزة . التهذیب ، ج 5 ، ص 347 ، ï ذیل ح 1203 ، بسنده عن أبی بصیر ، وفیهما إلی قوله : «فقال : علیه حمل» . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ؛ والإرشاد ، ج 2 ، ص 285 ، بسند آخر عن أبی جعفر الجواد علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 367 ، ذیل ح 2730 ؛ تحف العقول ، ص 451 ، عن أبی جعفر الجواد علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 346 ، ح 1201 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 201 ، ح 682 الوافی ، ج 13 ، ص 763 ، ح 13111 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 23 ، ح 17138 .
7- 7 . لم نجد توسّط أحمد بن محمّد بن عیسی بین محمّد بن یحیی ویاسین الضریر فی موضع . بل یروی محمّد بن یحیی عن یاسین الضریر بتوسّط محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی [بن عبید] . کما فی الکافی ، ح 7538 و 7800 و 7910 و 8676 و 14629 . والظاهر أنّ «أحمد بن محمّد بن عیسی» فی سندنا هذا محرّف من «محمّد بن أحمد عن محمّد بن عیسی» . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1293 بسنده عن محمّد بن عیسی عن یاسین الضریر .
8- 8 . فی «بح» : «عمّن أخبره» .
9- 9 . فی الوافی : «عمّا» بدل «عن قیمة ما» .
10- 10 . «القمریّ» : طائر معروف حسن الصوت یشبه الحمام القمر ، البیض أصغر منه ، وهو منسوب إلی طیرٍ قُمْرٍ ، وقُمْرٌ إمّا أن یکون جمع أقمر مثل أحمر وحمر ، وإمّا أن یکون جمع قُمْریّ مثل رومیّ وروم . والاُنثی : قمریّة . والذکر : ساقُ حُرّ . والجمع : قَمارِیُّ غیر مصروف . والقُمْرَةُ : لون إلی الخضرة . وقیل : بیاض فیه کدرة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 799 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 115 (قمر) .
11- 11 . فی التهذیب ، ص 371 : «والزنجی» . و«الدُّبْسِیُّ» : طائر صغیر ، وهو ذکر الحمام ، أو هو ضرب من الفواخت ، أو هو منسوب إلی طیر دُبْسٍ . والدُبْسة : لون بین السواد والحمرة ، أو إلی دِبْس الرطب ، وضمّت داله فی النسب لأنّهم یغیّرون فی النسب ، کدُهْرِیّ وسُهْلیّ . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 926 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 99 ؛ المصباح المنیر ، ص 189 (دبس) .
12- 12 . قال الخلیل : «السُّمانی : طائر شبه الفَرُوجة _ وهی الفتاة من الدجاجة _ الواحدة : سماناة . وقیل : إنّه السلوی» . وقال الجوهریّ : «السُّمانی : طائر ، ولا یقال : سُمّانی بالتشدید» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 859 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 2138 (سمن) .

وَ الْبُلْبُلِ ؟

فَقَالَ(1) : «قِیمَتُهُ ، فَإِنْ أَصَابَهُ _ وَ هُوَ مُحْرِمٌ _ بِالْحَرَمِ ، فَقِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ دَمٌ» .(2)

732 / 732 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْقُنْبُرَةِ(4) وَالْعُصْفُورِ(5) وَالصَّعْوَةِ(6) یَقْتُلُهُمُ(7) الْمُحْرِمُ ، قَالَ :

ص :529


1- 1 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1293 ، بسنده عن محمّد بن عیسی ، عن یاسین الضریر . وفیه ، ص 466 ، ح 1630 ، معلّقا عن سلیمان بن خالد الوافی ، ج 13 ، ص 764 ، ح 13114 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 90 ، ذیل ح 17313 .
3- 3 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوافی والمرآة والوسائل . وفی «بث ، جد» والمطبوع : «القبّرة» . والقُنْبُرةُ : واحدة القُبَّر ، کالقُبَّرَة ، وهو ضرب من العصافیر . وضبطه الجوهری : قَنْبُراء ، ونسب القنبرة إلی العامّة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 784 ؛ المصباح المنیر ، ص 487 (قبر) .
5- 5 . فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 347 : «المراد بالعصفور هنا ما یصدق علیه اسمه عرفا» .
6- 6 . فی «بث» والتهذیب ، ص 344 : «والصعوة والعصفور» . وقال الخلیل : «الصَّعْوُ : صغار العصافیر . والاُنثی : صَعْوة ، وهو أحمر الرأس» . وقال الفیّومی : «الواحدة : صَعْوة» . وقال ابن الأثیر : «هی طائر أصغر من العصفور» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 992 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 32 ؛ المصباح المنیر ، ص 340 (صعو) . هذا ، وفی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 347 : «الصعوة : عصفور صغیر له ذنب طویل یرمح به» .
7- 7 . فی «بف» و الوافی : «یقتله» . وفی «ظ» والتهذیب ، ص 466 : «یقتلها» .

«عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ» .(1)

733 / 733 . مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(2) ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام : مَنْ أَصَابَ قَطَاةً ، أَوْ حَجَلَةً(3) ، أَوْ دُرَّاجَةً(4) ، أَوْ نَظِیرَهُنَّ ، فَعَلَیْهِ دَمٌ(5)» .(6)

734 / 734 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

ص :530


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1193 ؛ و ص 466 ، ح 1629 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 13 ، ص 764 ، ح 13115 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 20 ، ح 17129 .
2- 2 . فی التهذیب : - «بن حازم» . وفی «بث ، بخ ، بف ، جر» : «منصور بن یونس» . لکن لم نجد روایة سیف بن عمیرة عن منصور بن یونس _ بأیّ عنوانٍ من عناوینه _ فی غیر طریق النجاشی إلی کتاب طلحة بن زید . وأمّا روایته عن منصور بن حازم فکثیرة . راجع : رجال النجاشی ، ص 549 ، الرقم 550 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 551 _ 552 .
3- 3 . الحَجَلةُ : واحدة الحَجَل ، وهو القبج معرّب «کَبْک» بالفارسیّة ، وهو طائر معروف علی قدر الحمام أحمر المنقار یسمّی دجاج البرّ . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 350 ؛ مجمع البحرین ، ج 5 ، ص 349 (حجل) .
4- 4 . قال الجوهری : «الدُرّاج والدُرّاجة : ضرب من الطیر ، للذکر والاُنثی ، حتّی تقول : الحَیْقُطانُ ، فیختصّ بالذکر» . وقال ابن منظور : «الدرّاج : طائر شبه الحَیْقُطان ، وهو من طیر العراق أرقط» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 314 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 270 (درج) .
5- 5 . فی المرآة : «قد مرّ أنّ المشهور أنّ فی تلک الثلاثة حَمَلاً قد فطم ورعی الشجر ، والدم یشمله وغیره ، فلا منافاة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1101 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 765 ، ح 13116 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 18 ، ح 17126 .

4 / 210

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ أَصَابَ طَیْرَیْنِ : وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، وَالاْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَیْرِ(1) الْحَرَمِ .

قَالَ : «یَشْتَرِی بِقِیمَةِ الَّذِی مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً(2) ، فَیُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ ، وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الاْآخَرِ(3)» .(4)

(111) باب القوم یجتمعون علی الصید و هم محرمون

111 _ بَابُ الْقَوْمِ یَجْتَمِعُونَ عَلَی الصَّیْدِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ

735 / 735 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی جَمِیعاً(5) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا ، أَوْ عَلی(6) کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ ؟

ص :531


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «غیر حمام» بدل «حمام غیر» .
2- 2 . القَمْح : الحنطة ، أو البُرّ ، أو البرّ حین یجری الدقیق فی السنبل . وقیل : من حین الانضاج إلی الاکتناز . وقال الفیّومی : «القمح : عربی ، وهو البرّ والحنطة والطعام» . وقال فی موضع آخر : «الحنطة والقمح والبرّ والطعام واحد» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 397 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 565 ؛ المصباح المنیر ، ص 515 (قمح) ؛ وص 154 (حنط) .
3- 3 . فی المرآة : «هو محمول علی المحلّ فی الحرم ، ویدلّ علی عدم الفرق فی القیمة بین حمام الحرم وحمام غیر الحرم إذا وقع الصید فی الحرم ، وفسّر حمام غیر الحرم بالأهلی الذی اُدخل الحرم ، ولا خلاف بین الأصحاب فی ذلک» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 353 ، ح 1228 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 105 ، ح 11597 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 51 ، ح 17213 .
5- 5 . فی «ی» : - «جمیعا» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» : «أم علی» .

فَقَالَ : «لاَ ، بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ(1)» .

قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذلِکَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ .

فَقَالَ : «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ(2) هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَیْکُمْ بِالاِحْتِیَاطِ(3) حَتّی تَسْأَل_ُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا» .(4)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی، عَنْ یُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.

736 / 736 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إنْ(5) اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلی صَیْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِی صَیْدِهِ ، أَوْ أَکَلُوا مِنْهُ ، فَعَلی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِیمَتُهُ(6)» .(7)

737 / 737 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(8) ، عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ(9) ، عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِّ ، قَالَ :

ص :532


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «للصید» .
2- 2 . فی حاشیة «جن» والوسائل ، ح 17201 : «بمثل» .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 383 : «قوله علیه السلام : فعلیکم بالاحتیاط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتیاط فی الفتوی بترک الجواب بدون العلم . ویحتمل أن یکون المراد الأعمّ منه ومن الاحتیاط فی العمل أیضا» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 466 ، ح 1631 ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح 7345 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1222 ؛ و ص 358 ، ح 1343 ؛ و ص 463 ، ح 1618 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «کلّ وأحد منهما الصید» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 735 ، ح 13051 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 46 ، ح 17201 ؛ و ج 27 ، ص 154 ، ح 33464 .
5- 5 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والتهذیب . وفی «بح» والمطبوع : «إذا» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فعلی کلّ واحد منهم قیمته ؛ لعلّ المراد بالقیمة ما یعمّ الفداء ، أو یکون جوابا عن خصوص الأکل وأحال الآخر علی الظهور ، ولا خلاف فی أنّهم لو اشترکوا فی الصید لزم کلاًّ منهم فداء کامل» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1219 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ وفیه ، ص 370 ، ذیل ح 1288 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2736 الوافی ، ج 13 ، ص 736 ، ح 13053 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 44 ، ذیل ح 17196 .
8- 8 . فی «جر» و التهذیب : - «بن یحیی» .
9- 9 . فی التهذیب : «أعین» ، وهو سهو . راجع : رجال النجاشی ، ص 137 ، الرقم 354 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 160 ، الرقم 246 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : صَیْدٌ أَکَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِمْ شَاةٌ شَاةٌ(1) ، وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی ذَبَحَهُ إِلاَّ شَاةٌ(2)» .(3)

4 / 211

738 / 738 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَیْداً ، فَقَالَتْ رَفِیقَةٌ لَهُمْ : اجْعَلُوا لِی فِیهِ بِدِرْهَمٍ ، فَجَعَلُوا لَهَا ؟

فَقَالَ : «عَلی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ(4)» .(5)

739 / 739 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(6) ، عَنِ الْحَسَنِ(7) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی

ص :533


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب . وفی المطبوع : - «شاة» .
2- 2 . فی المرآة : «هو یدلّ علی وجوب الفداء بالأکل ، ویؤیّد حمل القیمة فی الخبر السابق علی الفداء ، ویمکن حمل هذا الخبر علی الاستحباب ، واعترض فی المدارک بأنّه إنّما یدلّ علی وجوب الفداء مع مغایرة الذابح للآکل ، لا مطلقا» . راجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 355 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1225 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 373 ، ح 2735 ، معلّقا عن یوسف الطاطری الوافی ، ج 13 ، ص 736 ، ح 13055 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 47 ، ح 17203 .
4- 4 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1220 : «شاة» . وفی المرآة : «لعلّه محمول علی أنّهم ذبحوه ، أو حبسوه حتّی مات ، وظاهره أنّ بمحض الشراء یلزمهم الفداء . ولم أر به قائلاً» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2738 ، معلّقا عن أبی بصیر ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 351 ، ح 1220 ، بسنده عن أبی بصیر . وفیه ، ص 351 ، ح 1221 ؛ وقرب الإسناد ، ص 243 ، ح 964 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 737 ، ح 13056 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 45 ، ذیل ح 17200 .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر» : «سهل بن زیاد» بدل «أحمد بن محمّد» ، و لعلّه سهوٌ نشأ من تقدّم «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد» فی السند السابق . ویؤیّد ذلک أنّ السند الآتی مبدوّ ب «أحمد بن محمّد عن ابن محبوب» معلّقا علی سندنا هذا . والمعهود فی الأسناد المعلّقة ، ذکر أوّل راوٍ منها فی الأسناد المعلّق علیها ، ولم یذکر «أحمد بن محمّد» فی الأسناد السابقة .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب : - «الحسن» .

وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلی مَکَّةَ ، فَأَوْقَدْنَا(1) نَاراً عَظِیمَةً فِی بَعْضِ الْمَنَازِلِ(2) أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَیْهَا لَحْماً ذَکِیّاً(3) ، وَ کُنَّا(4) مُحْرِمِینَ ، فَمَرَّ بِنَا(5) طَائِرٌ صَافٌّ(6) ، قَالَ(7) : حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا ، فَأَحْرَقَتْ(8) جَنَاحَهُ(9) ، فَسَقَطَ(10) فِی النَّارِ ، فَمَاتَ(11) ، فَاغْتَمَمْنَا لِذلِکَ ، فَدَخَلْتُ عَلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام بِمَکَّةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ .

فَقَالَ : «عَلَیْکُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ : دَمُ(12) شَاةٍ تَشْتَرِکُونَ(13) فِیهِ جَمِیعاً ؛ لاِءَنَّ ذلِکَ کَانَ(14) مِنْکُمْ عَلی غَیْرِ تَعَمُّدٍ ، وَ لَوْ(15) کَانَ ذلِکَ مِنْکُمْ تَعَمُّداً لِیَقَعَ فِیهَا الصَّیْدُ ، فَوَقَعَ ، أَلْزَمْتُ کُلَّ رَجُلٍ(16) مِنْکُمْ دَمَ شَاةٍ(17)» .

ص :534


1- 1 . فی «بف» والوافی : «فأوقدوا» . وفی «ظ» : «فأوقد» .
2- 2 . فی «بف» والوافی : «فی بعض المنازل عظیمة» بدل «عظیمة فی بعض المنازل» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، جن» : «ذکیّة» . وفی «بخ» وحاشیة «بث» والوافی والوسائل والتهذیب : «نکبّبه» . وفی «بس ، بف» وحاشیة «بح ، جن» : «نکبیه» . وفی «جد» : «نکیّة» .
4- 4 . فی الوافی : «وقد کنّا» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی والتهذیب : «بها» .
6- 6 . فی «جد» : «عظیم» . وفی التهذیب : «طیر صافّا» بدل «طائر صافّ» .
7- 7 . فی التهذیب : «مثل» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی والوسائل والتهذیب : «فاحترقت» . وفی «بث» : «فأحرق» .
9- 9 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ» والوافی والوسائل والتهذیب : «جناحاه» .
10- 10 . فی «ظ ، جد» والتهذیب : «فسقطت» .
11- 11 . فی «ظ ، بح ، جد» والتهذیب : «فماتت» .
12- 12 . فی «بث ، بف» : «ودم» .
13- 13 . فی «بس» : «تشرکون» . وفی «بث ، بف» : «یشترکون» . وفی التهذیب : «وتشترکون» .
14- 14 . فی الوسائل : «إن کان ذلک» بدل «لأنّ ذلک کان» .
15- 15 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «فلو» .
16- 16 . فی التهذیب : «واحد» .
17- 17 . فی المرآة : «بمضمونه أفتی الأصحاب ، ومورد الروایة إیقاد النار فی حال الإحرام قبل دخول الحرم . وألحق جمع من الأصحاب بذلک المحلّ فی الحرم بالنسبة إلی لزوم القیمة ، وصرّحوا باجتماع الأمرین علی المحرم فی الحرم ، وقال فی المدارک : وهو جیّد مع القصد بذلک إلی الاصطیاد ، أمّا بدونه فمشکل» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 371 .

قَالَ أَبُو وَلاَّدٍ : وَ کَانَ(1) ذلِکَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ .(2)

740 / 740 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(3) ، عَنِ الْحَسَنِ(4) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام (5) فِی مُحْرِمَیْنِ أَصَابَا صَیْداً، فَقَالَ:«عَلی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ».(6)

(112) باب فصل ما بین صید البرّ و البحر و ...

112 _ بَابُ فَصْلِ مَا بَیْنَ صَیْدِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذلِکَ

741 / 741 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَصِیدَ الْمُحْرِمُ السَّمَکَ ، وَ یَأْکُلَ(7) مَالِحَهُ وَ طَرِیَّهُ ، وَ یَتَزَوَّدَ» وَ قَالَ(8) : ««أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ»(9)» .

قَالَ : «مَالِحُهُ(10) الَّذِی(11) یَأْکُلُونَ(12) ، وَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا(13) کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی الاْآجَامِ(14)

ص :535


1- 1 . فی التهذیب : «کان» بدون الواو .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1226 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 737 ، ح 13057 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 48 ، ح 17204 .
3- 3 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «الحسن» .
5- 5 . فی «ی» : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
6- 6 . الفقیه ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2737 ، معلّقا عن زرارة وبکیر ، عن أحدهما علیهماالسلام . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 352 ، ح 1223 الوافی ، ج 13 ، ص 738 ، ح 13058 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 47 ، ح 17202 .
7- 7 . فی «ی» والتهذیب : «ویأکله» .
8- 8 . فی الوافی عن بعض النسخ و الفقیه و التهذیب : + «اللّه تعالی» .
9- 9 . المائدة (5) : 96 . وفی «بث ، بخ ، بف» والوافی : + «وَلِلسَّیَّارَةِ» .
10- 10 . فی الوافی : «هو مالحه» . وفی الفقیه ، ح 2739 : «هو ملیحه» .
11- 11 . فی التهذیب : «فلیخیّر الذین» بدل «مالحه الذی» .
12- 12 . فی «جد» والفقیه ، ح 2739 : «تأکلون» .
13- 13 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 385 : «قوله علیه السلام : وفصل ما بینهما ؛ یستفاد منه أنّ ما کان من الطیور یعیش فی البرّ والبحر یعتبر بالبیض ، فإن کان یبیض فی البرّ فهو صید البرّ وإن کان ملازما للماء کالبطّ ونحوه ، وإن کان ممّا یبیض فی البحر فهو صید البحر . وقال فی المنتهی : لا نعلم فی ذلک خلافا إلاّ من عطاء» . راجع : منتهی المطلب ، ص 802 من الحجریّة ؛ مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 309 _ 310 .
14- 14 . «الآجام» : جمع الأَجَمة . قال الجوهری : «الأجمة من القصب» . وقال ابن منظور : «الأجمة : الشجر الکثیر الملتفّ» . وقیل : الأجمة : منبت الشجر ، کالغَیْضة . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1858 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 8 (أجم) .

4 / 212

یَبِیضُ فِی الْبَرِّ(1) وَ یُفْرِخُ(2) فِی الْبَرِّ ، فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ ، وَ مَا کَانَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ(3) یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ یَبِیضُ فِی الْبَحْرِ(4) وَ یُفْرِخُ فِی الْبَحْرِ(5) ، فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ» .(6)

742 / 742 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُلُّ شَیْءٍ یَکُونُ(8) أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ، فَلاَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ(9) فَعَلَیْهِ الْجَزَاءُ(10) کَمَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»(11) .(12)

ص :536


1- 1 . فی «جد» وحاشیة «بح» : «الآجام» .
2- 2 . «یفرخ» ، أی یصیر ذا فَرْخ ، وهو ولد الطائر وکلّ بائض ، یقال : أفرخ البیضُ : خرج فرخه ، وانفلق عن الفرخ فخرج منه . وأفرخ الطائر وفرّخ ، أی صار ذا فرخ . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 42 ؛ المصباح المنیر ، ص 466 (فرخ) .
3- 3 . فی «ی» : - «البرّ» . وفی الفقیه ، ح 2739 والتهذیب وتفسیر العیّاشی ، ح 209 : «طیر» بدل «صید البرّ» .
4- 4 . فی التهذیب : «یکون فی البحر» بدل «یکون فی البرّ ویبیض فی البحر» .
5- 5 . فی «ظ ، جد ، جن» والوسائل : - «ویفرخ فی البحر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1270 ، بسنده عن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 346 ، ح 209 ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 374 ، ح 2739 ، مرسلاً ، وفی الأخیرین من قوله : «وقال أحلّ لکم صید البحر» . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ذیل ح 2731 ، إلی قوله : «یأکل مالحه وطریّه ویتزوّد» الوافی ، ج 13 ، ص 725 ، ح 13026 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 426 ، ح 16682 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
8- 8 . فی «بس» : - «یکون» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 1264 : + «متعمّدا» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 1264 : «الفداء» .
11- 11 . فی المرآة : «هو محمول علی ما إذا کان یبیض ویفرخ فی الماء ، کما مرّ» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 363 ، ذیل ح 1264 ؛ و ص 468 ، ح 1636 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، وفی الأخیر مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 13 ، ص 726 ، ح 13028 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 426 ، ذیل ح 16681 .

743 / 743 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(1) عَنْ(2) مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً ؟

قَالَ : «کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ ؛ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً ، فَعَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ(3)» .(4)

744 / 744 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً ، قَالَ : «یُطْعِمُ تَمْرَةً ، وَ التَّمْرَةُ(6) خَیْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ» .(7)

745 / 745 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(8) :

ص :537


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» : «قال : سألت أبا جعفر علیه السلام » بدل «عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : سألته» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «من» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : کفّ من طعام ؛ قیل : فی قتل الجرادة تمرة . وقیل : کفّ من طعام . وقیل بالتخییر ، ولعلّه أظهر جمعا بین الأخبار ... . وقوله علیه السلام : فعلیه دم شاة ، هذا مقطوع به فی کلام الأصحاب ، والمرجع فی الکثرة إلی العرف» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1267 ، مع اختلاف ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 708 ، مع اختلاف یسیر ، وفیهما بسند آخر عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ذیل ح 2731 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، وفیهما مع اختلاف . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1266 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 207 ، ح 707 الوافی ، ج 13 ، ص 728 ، ح 13036 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 78 ، ح 17274 .
5- 5 . فی «بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی الوافی : «وتمرة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 363 ، ح 1265 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 207 ، ح 706 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حریز ، عن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 363 ، ح 1364 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ذیل ح 2731 ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 227 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 727 ، ح 13035 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 78 ، ح 17275 .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن عمّار» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ : «اعْلَمْ أَنَّ مَا وَطِئْتَ(1) مِنَ الدَّبَا(2) أَوْ وَطِئَتْهُ(3) بَعِیرُکَ ، فَعَلَیْکَ فِدَاوءُهُ(4)» .(5)

746 / 746 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «مَرَّ عَلِیٌّ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ عَلی قَوْمٍ یَأْکُلُونَ جَرَاداً ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ ! وَأَنْتُمْ(6) مُحْرِمُونَ ؟ فَقَالُوا : إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ(7) ، فَقَالَ لَهُمُ : ارْمُوهُ(8) فِی الْمَاءِ إِذاً(9)» .(10)

ص :538


1- 1 . فی «بث» : + «به» . وفی الوسائل ، ح 17276 : «وطئته» .
2- 2 . «الدبا» ، مقصور : الجراد قبل أن یطیر . الواحدة : دَباةٌ . وقال ابن الأثیر : «هو نوع یشبه الجراد» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2333 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 100 (دبی) .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف» والوافی والوسائل : «أوطأته» بدل «أو وطئته» .
4- 4 . فی المرآة : «هو محمول علی ما إذا أمکنه التحرّز ، فإن لم یمکنه التحرّز فلا شیء علیه ، کما ذکر الأصحاب وسیأتی فی الخبر» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب النهی عن الصید و ما یصنع به ... ، صدر ح 7407 ، وتمام الروایة فیه : «ما وطئته أو وطئه بعیرک وأنت محرم فعلیک فداؤه» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 355 ، ذیل ح 1232 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، ذیل ح 686 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ح 2731 ، مرسلاً ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 728 ، ح 13039 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 78 ، ح 17276 ؛ و ص 100 ، ح 17339 .
6- 6 . فی الوافی : «أنتم» بدون الواو .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فقالوا : إنّما هو من صید البحر ، هذا قول بعض العامّة کأحمد فی أحد قولیه ، ونسب إلی أبی سعید الخدری وعروة بن الزبیر ، ولا خلاف بین علمائنا فی أنّه من صید البرّ ، واحتجّ علیه السلام علیهم بأنّ صید البحر لابدّ أن یعیش فی الماء ، وهو لا یعیش فیه ، واحتجّوا بما رواه عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه من نثرة حوت البحر ، أی عطسته ، وهم أقرّوا بضعفه عندهم» .
8- 8 . فی «ظ ، بث» : «ارسوه» . وفی حاشیة «بخ» : «ارمسوه» .
9- 9 . فی الوافی : «إذن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 363 ، ح 1263 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفیه : «... عن أبی جعفر علیه السلام أنّه مرّ علی اُناس یأکلون جرادا ...» . الفقیه ، ج 2 ، ص 371 ، ح 2732 ، مرسلاً ، وفیه : «مرّ أبوجعفر علیه السلام علی الناس وهم یأکلون جرادا ...» وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 726 ، ح 13030 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 428 ، ح 16685 .

747 / 747 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «الْمُحْرِمُ یَتَنَکَّبُ الْجَرَادَ(1) إِذَا کَانَ عَلَی(2) الطَّرِیقِ(3) ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ ، فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .(4)

4 / 213

748 / 748 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ فَیَدُوسُونَهُ(5) مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ ، أَوْ یَمُرُّونَ بِهِ فِی الطَّرِیقِ ، فَیَطَأُونَهُ ؟

قَالَ(6) : «إِنْ(7) وَجَدْتَ مَعْدِلاً ، فَاعْدِلْ عَنْهُ ، فَإِنْ(8) قَتَلْتَهُ(9) غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ(10) ، فَلاَ بَأْسَ» .(11)

749 / 749 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الطَّیَّارِ :

ص :539


1- 1 . «یتنکّب الجراد» ، أی یتجنّبه . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 228 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 770 (نکب) .
2- 2 . فی حاشیة «بث ، بح» : «فی» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «طریقه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1268 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 208 ، ح 710 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ح 709 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 364 ، ح 1269 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 729 ، ح 13040 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 428 ، ح 16686 ؛ و ج 13 ، ص 79 ، ح 17279 .
5- 5 . الدَّوْسُ : الوطی بالأقدام . لسان العرب ، ج 6 ، ص 90 (دوس) .
6- 6 . فی «بث ، بف» : «فقال» .
7- 7 . فی «ظ» : + «رجلاً» .
8- 8 . فی الوافی : «وإن» .
9- 9 . فی «بث ، جن» : «قتله» .
10- 10 . فی الوافی : «من غیر تعمّد» .
11- 11 . الوافی ، ج 13 ، ص 729 ، ح 13041 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 429 ، ح 16687 .

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لاَ یَأْکُلِ الْمُحْرِمُ طَیْرَ الْمَاءِ(1)» .(2)

(113) باب المحرم یصیب الصید مراراً

113 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ مِرَاراً

750 / 750 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمُحْرِمِ یَصِیدُ الطَّیْرَ(3) ، قَالَ : «عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِی(4) کُلِّ مَا أَصَابَ(5)» .(6)

751 / 751 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً ، قَالَ : «عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(8) أَصَابَ آخَرَ ؟

قَالَ : «إِذَا أَصَابَ آخَرَ ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ ، وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ

ص :540


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : طیر الماء ، لعلّه محمول علی ما یبیض فی البرّ ، أو علی المشتبه . وفی الأخیر إشکال» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 730 ، ح 13044 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 427 ، ح 16683 .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» وحاشیة «بح ، جد» والوافی : «یصیب الصید» . وفی حاشیة «جن» والتهذیب ، ح 1295 والاستبصار ، ح 718 : «یصید الصید» . وفی الوسائل : «یصیب الطیر» .
4- 4 . فی «ی» وحاشیة «بح ، جن» : «من» .
5- 5 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 388 : «یدلّ علی وجوب الکفّارة فی کلّ طیر ، وعلی تکرّر الکفّارة وتکرّر الصید مطلقا _ عمدا کان أو سهوا ، أو جهلاً أو خطأ _ کما هو مذهب بعض الأصحاب . وقال فی المدارک : أمّا تکرّر الکفّارة بتکرّر الصید علی المحرم إذا وقع خطأ أو نسیانا فموضع وفاق ، وإنّما الخلاف فی تکرّرها مع العمد _ أی القصد _ وینبغی أن یراد به هنا ما یتناول العلم أیضا» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 393 .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1295 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 718 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1296 ؛ والاستبصار ، ج 2، ص 210 ، ح 719 ؛ بسندهما عن ابن أبی عمیر ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 731 ، ح 13045 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 92 ، ح 17318 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
8- 8 . فی «بح» : «وإن» .

عادَ(1) فَیَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ»(2)» .(3)

752 / 752 . قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(4) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً ، فَعَلَیْهِ أَبَداً فِی کُلِّ مَا أَصَابَ الْکَفَّارَةُ ، وَ إِذَا (5) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِنَّ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةَ ، فَإِنْ عَادَ فَأَصَابَ ثَانِیاً مُتَعَمِّداً ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ ، وَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» .(6)

(114) باب المحرم یصیب الصید فی الحرم

4 / 214

114 _ بَابُ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ

ص :541


1- 1 . فی المرآة : «قوله تعالی : «وَمَنْ عادَ» استدلّ القائلون بعدم التکرّر فی العامد بهذه الآیة ؛ إذ هذا یدلّ علی أنّ ما وقع ابتداء هو حکم المبتدی ، ولا یشمل العائد ، فلا یجری ما ذکر فیه من الجزاء فی العائد . وأجاب الآخرون بأنّ تخصیص العائد بالانتقام لا ینافی ثبوت الکفّارة فیه أیضا ، مع أنّه یمکن أن یشمل الانتقام الکفّارة أیضا . وهذا الخبر مبنیّ علی ما فهمه الأوّلون ، وهو أظهر ، وحمل الشیخ هذا الخبر وأشباهه علی العامد ، والخبر السابق وأشباهه علی غیره ، ولا یخلو من قوّة وإن کان الأحوط تکرّر الکفّارة مطلقا» .
2- 2 . المائدة (5) : 95 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1633 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 346 ، ح 208 ، عن الحلبی ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر وزیادة . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 735 الوافی ، ج 13 ، ص 731 ، ح 13047 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 94 ، ح 17324 .
4- 4 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
5- 5 . فی «بح ، بس» : «فإذا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1298 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 721 ، معلّقا عن یعقوب بن یزید ، عن ابن أبی عمیر ، عن بعض أصحابه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 184 ؛ والاختصاص ، ص 100 ، بسند آخر عن أبی جعفر الجواد علیه السلام ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 369 ، ذیل ح 2731 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 731 ، ذیل ح 13047 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 95 ، ح 17325 ؛ و فیه ، ص 93 ، ح 17319 ، إلی قوله : «کلّ ما أصاب کفّارة» .

753 / 753 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنْ(1) قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِی الْحَرَمِ ، فَعَلَیْهِ(2) شَاةٌ ، وَ ثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ یُطْعِمُهُ(3) حَمَامَ مَکَّةَ(4) ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا» .(5)

754 / 754 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ(6) بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَةٍ دَمٌ(7) ، وَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا(8) : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ» الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ(9) .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لاِءَکْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لاِءَخْذِهِ(10) بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ» .(11)

ص :542


1- 1 . فی الوسائل ، ح 17308 : «إذا» .
2- 2 . فی حاشیة «بث» : + «دم» .
3- 3 . فی «ظ» : «یطعم» .
4- 4 . فی «بف» : «حماما مکانه» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1289 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 347 ، ضمن ح 1203 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2353 ؛ و ص 367 ، ح 2730 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب کفّارة ما أصاب المحرم من الطیر والبیض ، ح 7430 و 7431 ومصادره الوافی ، ج 13 ، ص 767 ، ح 13117 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17158 ؛ و ص 88 ، ح 17308 .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 17149 : + «من» .
7- 7 . فی «بث ، بف» والوافی : «دم لکلّ بیضة» . وفی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 390 : «المشهور فی البیض علی المحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول علی الاستحباب ، أو لأنّه أکل ؛ لکن لم أر به قائلاً» .
8- 8 . فی «بخ» والوافی : + «قال» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله : الوهم من صالح ، أی الشکّ فی السدس والربع کان من صالح بن عقبة . الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار وکلام الأصحاب» .
10- 10 . فی الوسائل ، ح 17310 : «لأخذ» .
11- 11 . الوافی ، ج 13 ، ص 767 ، ح 13119 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 26 ، ح 17149 ؛ و ص 89 ، ح 17310 .

755 / 755 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(1) رَجُلٍ مُحْرِمٍ مَرَّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ(2) ، فَأَخَذَ عُنُقَ(3) ظَبْیَةٍ ، فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ مِنْ(4) لَبَنِهَا(5) ، قَالَ : «عَلَیْهِ دَمٌ ، وَ جَزَاوءُهُ(6) فِی الْحَرَمِ(7) ثَمَنُ اللَّبَنِ(8)» .(9)

756 / 756 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛

وَ(10) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

ص :543


1- 1 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی : «فی» .
2- 2 . فی الکافی ، ح 7428 والتهذیب : «فی رجل مرّ وهو محرم» بدل «عن رجل محرم مرّ وهو فی الحرم» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7428 : - «عنق» . وفی التهذیب : «عنز» .
4- 4 . فی «بخ» والکافی ، ح 7428 والتهذیب : - «من» .
5- 5 . عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «استدلّ فی التذکرة علیه بأنّه شرب ما لا یحلّ شربه ؛ إذ اللبن کالجزء من الصید ، فکان ممنوعا منه ، فیکون کالأکل لما لا یحلّ أکله ، وعلی هذا فلو کان محلاًّ فی الحرم کان علیه قیمة اللبن فقط ، وینسحب الحکم فی غیر اللبن» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 438 ، المسألة 357 .
6- 6 . فی «بف» : «وعلیه جزاؤه» . وفی الکافی ، ح 7428 و التهذیب ، ح 1627 : «وجزاء» .
7- 7 . فی المرآة : «قال الشیخ وجماعة : من شرب لبن ظبیة فی الحرم لزمه دم وقیمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الروایة ، وحمل الجزاء فی الحرم علی القیمة ، کما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقیمة للحرم ، ولا یخفی أنّ ما ذکروه أعمّ ممّا ورد فی الروایة ؛ إذ المفروض فیها الحلب والشرب معا . وفی انسحاب الحکم إلی غیر الظبیة وجهان ، أظهرهما العدم» .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7428 : - «ثمن اللبن» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب کفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7428 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1292 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع ، عن صالح بن عقبة . التهذیب ، ج 5 ، ص 466 ، ح 1627 ، معلّقا عن محمّد بن الحسین الوافی ، ج 13 ، ص 768 ، ح 13120 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 90 ، ذیل ح 17312 ؛ و ص 101 ، ذیل ح 17341 .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبی عمیر» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ(1) : «إِنْ أَصَبْتَ الصَّیْدَ وَ أَنْتَ حَرَامٌ(2) فِی الْحَرَمِ ، فَالْفِدَاءُ مُضَاعَفٌ عَلَیْکَ ، وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِی الْحَرَمِ ، فَقِیمَةٌ وَاحِدَةٌ(3) ، وَ إِنْ أَصَبْتَهُ(4) وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحِلِّ ، فَإِنَّمَا عَلَیْکَ فِدَاءٌ وَاحِدٌ» .(5)

757 / 757 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا یَکُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِیمَا دُونَ الْبَدَنَةِ(6) حَتّی یَبْلُغَ(7) الْبَدَنَةَ ، فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَةَ(8) ، فَلاَ تُضَاعَفُ(9) ؛ لاِءَنَّهُ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ ؛ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ»(10)» .(11)

4 / 215

758 / 758 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحَسَنِ(12) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ(13) :

ص :544


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی : «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «محرم» .
3- 3 . فی الوافی : «فالفداء قیمة واحدة» بدل «فقیمة واحدة» .
4- 4 . فی «بح» : «أصبت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 370 ، ضمن ح 1288 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 768 ، ح 13121 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 89 ، ح 17311 .
6- 6 . قال الجوهری : «البدنة : ناقة ، أو بقرة تنحر بمکّة» . وقال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2077 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «حتّی تبلغ» .
8- 8 . فی «بح» : - «فإذا بلغ البدنة» .
9- 9 . فی الوافی : «فلا یضاعف» .
10- 10 . الحجّ (22) : 32 .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1294 ، بسنده عن الحسن بن علیّ بن فضّال ، عن رجل قد سمّاه ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 768 ، ح 13122 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 92 ، ح 17316 .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، جر» وحاشیة «بث» والتهذیب : - «الحسن» .
13- 13 . فی التهذیب : - «بن أعین» .

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُحْرِمٌ قَتَلَ طَیْراً(1) فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَمْداً ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ ، وَ یُعَزَّرُ» .

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَهُ(2) فِی الْکَعْبَةِ عَمْداً ؟

قَالَ : «عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ ، وَ یُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَ یُقَامُ(3) لِلنَّاسِ(4) کَیْ یَنْکُلَ(5) غَیْرُهُ» .(6)

(115) باب نوادر

115 _ بَابُ نَوَادِرَ(7)

759 / 759 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ(8) عَزَّ وَ جَلَّ : «لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ

ص :545


1- 1 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «طائرا» . وفی «بح» : «الطیر» .
2- 2 . فی «بف ، جد» والوسائل والتهذیب : «فإنّه قتله» . وفی «بح» وحاشیة «ی» والوافی : «فإن قتله» . وفی «بث» : «فإن قتل» .
3- 3 . فی التهذیب : «ویقلب» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی لزوم التعزیر إذا کان الصید عمدا فی ما بین الصفا والمروة ، وعلی تشدید التعزیر إذا کان فی الکعبة ، وأمّا لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعین ، بل یعمّ سائر الحرم ، وأمّا قوله : یقام للناس ، فلعلّ المعنی أنّه یعزّر بمشهد الناس ومحضرهم ، ویحتمل أن یکون المراد تشهیره بین الناس بذلک بعد الحدّ ، ویؤیّده ما فی التهذیب : ویقلّب للناس» .
5- 5 . النُّکُول : الامتناع ، یقال : نکل عن الأمر نُکُولاً ، أی امتنع . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 116 (نکل) .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1291 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 769 ، ح 13124 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 89 ، ح 17309 .
7- 7 . فی «جن» والمرآة : «باب النوادر» .
8- 8 . فی الوسائل : «قال فی قوله» بدل «فی قول اللّه» .

أَیْدِیکُمْ(1) وَ رِماحُکُمْ»(2) قَالَ : «حُشِرَتْ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فِی عُمْرَةِ الْحُدَیْبِیَةِ الْوُحُوشُ(3) حَتّی نَالَتْهَا أَیْدِیهِمْ وَ رِمَاحُهُمْ» .(4)

760 / 760 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(6) قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ» ؟

قَالَ : «حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ فِی کُلِّ مَکَانٍ حَتّی دَنَا مِنْهُمْ لِیَبْلُوَهُمُ اللّهُ بِهِ» .(7)

ص :546


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 17 ، ص 392 : «قال الراوندی فی تفسیره لآیات الأحکام : قوله تعالی : «تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ» فیه أقوال : أحدها : أنّ الذی تناوله الأیدی فراخ الطیر وصغار الوحش والبیض ، والذی تناوله الرماح الکبار من الصید ، وهو المرویّ عن أبی عبد اللّه علیه السلام . ثانیها : أنّ المراد به صید الحرم بالأیدی والرماح ؛ لأنّه یأنس بالناس ولا ینفرمنهم ، کما ینفرفی الحلّ . ثالثها : أنّ المراد ما قرب من الصید وما بعد ، رجاء فی التفسیر أنّه یعنی به حمام مکّة فی السقف وعلی الحیطان فربما کانت الفراخ بحیث تصل الید إلیها . وقال البیضاوی وغیره : نزلت عام الحدیبیّة ابتلاهم اللّه بالصید وکانت الوحوش تغشاهم فی رحالهم بحیث یتمکّنون من صیدها أخذا بأیدیهم وطعنا برماحهم ، وهم محرمون ، والتقلیل والتحقیر فی «بشیء» للتنبیه علی أنّه لیس من العظائم التی تدحض الأقدام ، کالابتلاء ببذل النفس والأموال ، فمن لم یثبت عنده کیف یثبت عند ما هو أشدّ منه ؟» . وراجع : مجمع البیان ، ج 3 ، ص 419 ؛ فقه القرآن ، ج 1 ، ص 305 ؛ تفسیر البیضاوی ، ج 2 ، ص 365 .
2- 2 . المائدة (5) : 94 .
3- 3 . فی «بف» والوافی : «الوحش» .
4- 4 . النوادر للأشعری ، ص 137 ، ضمن ح 357 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 343 ، ح 193 ، عن معاویة بن عمّار . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 182 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 789 ،ح 13167 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 415 ، ح 16652 ؛ البحار ، ج 20 ، ص 346 ، ح 1 .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : سألته عن» . وفی «بس» : «عن أبی عبداللّه علیه السلام فی» کلاهما بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 300 ، ح 1022 ؛ وعلل الشرائع ، ص 456 ، ح 1 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 343 ، ح 194 ، عن الحلبی ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفیه ، ص 342 ، ح 192 ، عن سماعة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 789 ، ح 13168 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 416 ، ذیل ح 16656 ؛ البحار ، ج 20 ، ص 347 ، ح 2 .

761 / 761 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیم(1)2 . المائدة (5) : 95 و 106 .(2)3 . فی «جن» : «بما» .(3)4 . فی الوافی : «یعنی : إنّ رسم الألف فی «ذَوَا عَدْلٍ» من تصرّف النسّاخ ، والصواب محوها ؛ لأنّها تفید أنّ الحاکم اثنان ، والحال أنّه واحد ؛ إذ المراد به الرسول فی زمانه ، ثمّ کلّ إمام فی زمانه علی سبیل البدل» .

وفی المرآة : «اعلم أنّ فی القراءات المشهورة : ذوا عدل ، بلفظ التثنیة ، والمشهور بین المفسّرین أنّ العدلین یحکمان فی المماثلة ، وقرئ فی الشواذّ : ذو عدل ، بصیغة المفرد ، ونسب إلی أهل البیت علیهم السلام ، وهذا الخبر مبنیّ علیه . وهذا أظهر ، مع قطع النظر عن الخبر ؛ لأنّ المماثلة الظاهرة التی یفهمها الناس لیست فی کثیر منها ، کالحمامة والشاة ، وأیضا بیّنوا لنا ذلک فی الأخبار ولم یکلوه إلی أفهامنا ، فالظاهر أنّ المراد حکم الوالی والإمام الذی یعلم الأحکام بالوحی والإلهام ، وعن القراءة المشهورة أیضا یمکن المراد بالعدلین النبیّ والإمام ؛ فإنّ حکم کلّ منهما حکم الآخر ولا اختلاف بینهما ، وأمّا أنّ الأوّل قراءة أهل البیت فقد ذکره الخاصّة والعامّة» .(4)5 . الکافی ، کتاب الروضة ، ح 15063 ، بسند آخر ، وتمام الروایة فیه : «تلوت عند أبی عبداللّه علیه السلام «ذَوَا عَدْلٍ مِّنکُمْ» فقال : ذو عدل منکم هذا ممّا أخطأت فیه الکتّاب» . راجع : تفسیر فرات ، ص 236 ، ح 319 و 320 و 321 الوافی ، ج 13 ، ص 790 ، ح 13171 .(5)6 . فی «ی ، بث ، بح ، جن» : «قوله تبارک وتعالی» . وفی «ظ ، بف ، جد» والوافی : «قول اللّه عزّ وجلّ» . وفی «بخ» والوسائل : «قول اللّه تعالی» . وفی «بس» : «قول اللّه تبارک وتعالی» کلّها بدل «قوله تعالی».(6)7 . فی «بف» : «تنال» .


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .§َ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ : عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ»
2- ؟ قَالَ : «الْعَدْلُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ الاْءِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ» ثُمَّ قَالَ : «هذَا مِمَّا
3- أَخْطَأَتْ بِهِ الْکُتَّابُ
4- » .
5- 4 / 216 762 / 762 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ : فِی قَوْلِهِ تَعَالی
6- : «تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ» ، قَالَ : «مَا تَنَالُهُ

وَ الْفِرَاخُ(1) ، وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاحُ فَهُوَ مَا لاَ تَصِلُ إِلَیْهِ الاْءَیْدِی» .(2)

763 / 763 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ»(3) ؟

قَالَ : «الْعَدْلُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله وَ الاْءِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ» ثُمَّ قَالَ : «هذَا مِمَّا أَخْطَأَتْ بِهِ الْکُتَّابُ(4)» . (5)

764 / 764 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) ، عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً(7) انْطَلَقَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ ثَعْلَباً فَجَعَلَ یُقَرِّبُ النَّارَ إِلی وَجْهِهِ(8) ، وَ جَعَلَ

ص :548


1- 1 . قال الجوهری : «الفَرْخ : ولد الطائر ، والاُنثی : فَرْخة ، وجمع القلّة : أَفْرُخ وأَفْراخ ، والکثیر : فِراخ» . وقال الفیّومی : «الفرخ : من کلّ بائض کالولد من الإنسان ، والجمع : أفرخ وأفراخ وفِراخ وفُروخ وفِرْخان» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 428 ؛ المصباح المنیر ، ص 466 (فرخ) .
2- 2 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 342 ، ذیل ح 191 ، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 790 ، ح 13169 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 416 ، ح 16654 .
3- 3 . المائدة (5) : 95 .
4- 4 . فی التهذیب : «یحکم به وهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حکم به رسول اللّه صلی الله علیه و آله والإمام ، فحسبک ولا تسأل عنه» بدل «ثمّ قال : هذا ممّا أخطأت به الکتّاب» .
5- 5 . التهذیب ، ج 6 ، ص 314 ، ح 867 ، بسنده عن زرارة . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 343 ، ح 197 ، عن حریز ، عن زرارة ؛ وفیه ، ص 343 ، ح 200 ، عن زرارة ، إلی قوله : «والإمام من بعده» مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 790 ، ح 13170 .
6- 6 . فی «بح» : «بعض أصحابنا» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : إنّ رجلاً ، ظاهره أنّ الإلحاح فی إیذاء الصید داخل فی المعاودة ، وهو خلاف المشهور . ویمکن حمله علی أنّه کان قد فعل قبل ذلک أیضا باصطیاد صید آخر . وقیل : الغرض مجرّد التمثیل للانتقام والاستشهاد ، لا ذکر خصوص المعاودة ، وهو أیضا بعید» .
8- 8 . فی تفسیر العیّاشی : «أنف الثعلب» بدل «وجهه» .

الثَّعْلَبُ یَصِیحُ وَ یُحْدِثُ مِنِ اسْتِهِ ، وَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ یَنْهَوْنَهُ عَمَّا یَصْنَعُ ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ بَعْدَ ذلِکَ ، فَبَیْنَمَا(1) الرَّجُلُ نَائِمٌ(2) إِذْ(3) جَاءَتْهُ(4) حَیَّةٌ فَدَخَلَتْ فِی فِیهِ(5) ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتّی جَعَلَ یُحْدِثُ کَمَا أَحْدَثَ الثَّعْلَبُ ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ(6)» .(7)

765 / 765 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ(8) لَحْمِ صَیْدٍ لاَ یَدْرِی(9) مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : «عَلَیْهِ دَمُ شَاةٍ» .(10)

766 / 766 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ(11) ، عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضی حَجَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتّی إِذَا خَرَجَ

ص :549


1- 1 . فی الوافی : «فبینا» .
2- 2 . فی البحار : «نام» .
3- 3 . فی «ظ ، بح» : «إذا» .
4- 4 . فی الوافی : «جاءت» .
5- 5 . فی تفسیر العیّاشی : «فی برّه» .
6- 6 . «خلّت عنه» ، أی ترکه وأعرض عنه ، ویقال أیضا : خلّی الأمرَ وتخلّی عنه ومنه وخالاه ، أی ترکه . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 75 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 239 (خلا) .
7- 7 . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 346 ، ح 206 ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 791 ، ح 13173 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 430 ، ح 16691 ؛ البحار ، ج 65 ، ص 71 ، ح 1 .
8- 8 . فی الوافی والتهذیب : - «من» .
9- 9 . فی التهذیب : - «لم یدر» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 384 ، ح 1342 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 717 ، ح 13013 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 101 ، ح 17342 .
11- 11 . لم یثبت روایة محمّد بن الحسین _ وهو ابن أبی الخطّاب _ عن علیّ بن عقبة مباشرة ، والمتوسّط بینهما فی أکثر الأسناد هو [الحسن بن علیّ] بن فضّال الذی روی کتاب علیّ بن عقبة ، کما فی الفهرست للطوسی ، ص 269 ، الرقم 385 . والظاهر سقوط الواسطة بین محمّد بن الحسین و بین علیّ بن عقبة . ویؤیِّد ذلک ورود الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1251 ، و الاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 3 _ 7 ، عن محمّد بن الحسین ، عن ابن فضّال ، عن علیّ بن عقبة .

مِنَ الْحَرَمِ ، اسْتَقْبَلَهُ صَیْدٌ قَرِیبٌ مِنَ الْحَرَمِ ، وَ الصَّیْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ ، فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ : مَا عَلَیْهِ فِی ذلِکَ ؟

قَالَ : «یَفْدِیهِ عَلی نَحْوِهِ(1)» .(2)

767 / 767 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرَّجُلَ(3) عَنِ الْمُحْرِمِ یَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ(4) أَوْ سِقَاءٍ(5) اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّیْدِ : هَلْ یَجُوزُ ذلِکَ أَمْ لاَ ؟

فَقَالَ : «یَشْرَبُ(6) مِنْ جُلُودِهَا(7)» .(8)

(116) باب دخول الحرم

4 / 217

ص :550


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یفدیه علی نحوه ، أی علی نحو الفداء الذی یلزمه فی نوعه إذا صاد فی الحرم .واختلف الأصحاب فیه ، وذهب جماعة إلی حرمة هذا الصید الذی یؤمّ الحرم ، وقیل بکراهة الصید واستحباب الکفّارة ؛ لتعارض الروایات» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1251 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 703 ، بسندهما عن محمّد بن الحسین ، عن ابن فضّال ، عن علیّ بن عقبة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 111 ، ح 11617 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 66 ، ذیل ح 17247 .
3- 3 . فی المرآة : «المراد بالرجل الجواد أو الهادی علیهماالسلام ، واحتمال الرضا علیه السلام بعید وإن کان راویا له أیضا ؛ لبعد التعبیر عنه علیه السلام بهذا الوجه» .
4- 4 . قال الجوهری : «القِرْبَةُ : ما یستقی فیه الماء» . وقال ابن منظور : «ابن سیده : القربة : الوَطْب من اللبن ، وقد تکون للماء . وقیل : هی المخروزة من جانب واحد» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 199 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 668 (قرب) .
5- 5 . قال الخلیل : «السقاء : القربة _ وهو وعاء _ للماء واللبن» : وقال ابن الأثیر : «السقاء : ظرف للماء من الجلد ، ویجمع علی أسقیة» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 2 ، ص 835 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 381 (سقی) .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یشرب ، لعلّه محمول علی ما إذا صاده محلّ فی الحلّ ، ویدلّ علی عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصید» .
7- 7 . فی «بث» : + «هذا آخر أبواب الصید . بسم اللّه الرحمن الرحیم» . وفی «بخ» وحاشیة «بح» : + «آخر أبواب الصید» .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 745 ، ح 13068 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 430 ، ح 16692 .

116 _ بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ

768 / 768 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مُزَامَلَةً(1) فِیمَا(2) بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ ، فَلَمَّا انْتَهی إِلَی الْحَرَمِ ، نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ(3) نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ(4) ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِیاً(5) ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ .

فَقَالَ : «یَا أَبَانُ ، مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَیْتَنِی صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلّهِ ، مَحَا اللّهُ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ ، وَ کَتَبَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَ بَنَی اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ(6) _ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ(7) ، وَ قَضی(8) لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ» .(9)

769 / 769 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(10) ، عَنْ

ص :551


1- 1 . المزاملة : المعادلة علی البعیر ، وهو أن یرکب هو فی جانب من المحمل ورفیقه فی جانب آخر . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1718 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 432 (زمل) .
2- 2 . فی «بخ» : - «فیما» . وفی التهذیب والمحاسن : «ما» .
3- 3 . فی المحاسن : «فاغتسل فأخذ» .
4- 4 . فی المحاسن : «بیده» .
5- 5 . فی المحاسن : + «قال أبان» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بس» : - «عزّ وجلّ» . وفی التهذیب : - «اللّه عزّ وجلّ» .
7- 7 . فی المحاسن : - «وبنی اللّه عزّ وجلّ له مائة ألف درجة» .
8- 8 . فی «بح ، بس» : + «اللّه» .
9- 9 . المحاسن ، ص 67 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 129 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 97 ، ح 317 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 204 ، ضمن ح 2141 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «فلمّا انتهی إلی الحرم نزل» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 799 ، ح 13175؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 195 ، ح 17552 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 54 ، ح 91 ، إلی قوله : «ثمّ دخل الحرام حافیا».
10- 10 . فی الوسائل : - «عن حمّاد بن عیسی» . والظاهر من ملاحظة طبقة صالح بن السندی والحسین بن المختار ، ثبوت الواسطة بینهما .

حُسَیْنِ(1) بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ ، قَالَ :

زَامَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام فِیمَا بَیْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ ، فَلَمَّا انْتَهی إِلَی الْحَرَمِ ، اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ(2) ، ثُمَّ مَشی فِی الْحَرَمِ سَاعَةً .

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ(3) .(4)

770 / 770 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (6) : «إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ ، فَتَنَاوَلْ مِنَ الاْءِذْخِرِ(7) فَامْضَغْهُ» وَ کَانَ یَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَةَ بِذلِکَ(8) .(9)

771 / 771 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ ، فَخُذْ مِنَ الاْءِذْخِرِ فَامْضَغْهُ» .

ص :552


1- 1 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن» : «الحسین».
2- 2 . فی «ی ، بث ، جد» : «بیده» .
3- 3 . فی «بخ» : - «محمّد بن یحیی _ إلی _ مثله» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 799 ، ح 13176؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 196 ، ح 17553 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 299 ، ح 39 ، وفیه بالسند الأوّل فقط.
5- 5 . فی «بح ، بخ» : «محمّد بن الحسین» بدل «أحمد بن محمّد» . لکن لم نجد وقوع محمّد بن الحسین فی هذا الطریق المنتهی إلی أبی بصیر ، فی موضع آخر .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» والوافی : «عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال» بدل «قال : قال أبو عبد اللّه علیه السلام » .
7- 7 . قال ابن الأثیر : «الإذخر _ بکسر الهمزة _ : حشیشة طیّبة الرائحة تسقَّف بها البیوت فوق الخشب » . وقال الفیّومی : «الإذخر _ بکسر الهمزة والخاء _ : نبات معروف ، ذکیّ الرائحة ، وإذا جفّ ابیضّ» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 33 (إذخر) ؛ المصباح المنیر ، ص 207 (ذخر) .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «بذلک اُمّ فروة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 98 ، ح 320 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 800 ، ح 13179؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 198 ، ح 17558 .

قَالَ الْکُلَیْنِیُّ(1) : سَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا عَنْ هذَا ، فَقَالَ : یُسْتَحَبُّ ذلِکَ لِیَطِیبَ بِهِ(2) الْفَمُ لِتَقْبِیلِ الْحَجَرِ .(3)

772 / 772 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ ذَرِیحٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی الْحَرَمِ : قَبْلَ دُخُولِهِ ، أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ ؟

قَالَ : «لاَ یَضُرُّکَ أَیَّ ذلِکَ فَعَلْتَ ، وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّةَ ، فَلاَ بَأْسَ ، وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِی بَیْتِکَ حِینَ تَنْزِلُ بِمَکَّةَ ، فَلاَ بَأْسَ» .(4)

(117) باب قطع تلبیة المتمتّع

4 / 218

117 _ بَابُ قَطْعِ تَلْبِیَةِ الْمُتَمَتِّعِ

773 / 773 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً ، عَنِ(5) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ ، فَنَظَرْتَ إِلی بُیُوتِ مَکَّةَ ،

ص :553


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بف ، جد ، جر» : + «رحمه اللّه» . وفی «بث» : + «رحمه اللّه تعالی» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «بها» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 800 ، ح 13180؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 198 ، ح 17557 .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 97 ، ح 318 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 800 ، ح 13177؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 197 ، ح 17555 .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بح ، جن» والمطبوع : + «صفوان بن یحیی و» وهو سهو واضح .
6- 6 . فی «ظ ، بخ ، بس ، جد» : + «بن یحیی» . وفی الوسائل : «عن صفوان بن یحیی وابن أبی عمیر» بدل «عن ابن أبی عمیر وصفوان» . 7 . فی التهذیب، ح309 والاستبصار ، ح583 : + «إذا بلغت».

فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ، وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّةَ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِیِّینَ(1) ، وَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَکَّةَ مَا لَمْ یَکُنْ(2) ، فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ ، وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ(3) وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِمَا(4) اسْتَطَعْتَ» .(5)

774 / 774 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(6) بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیهماالسلام : «إِذَا رَأَیْتَ أَبْیَاتَ مَکَّةَ ، فَاقْطَعِ التَّلْبِیَةَ» .(7)

775 / 775 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلی بُیُوتِ مَکَّةَ ، قَطَعَ التَّلْبِیَةَ» .(8)

ص :554


1- 1 . العَقَبَةُ : طریق وعرٌ فی الجبل ، أو مرعی صعبا من الجبال . وعقبة المدنیّین فی مکّة لمن جاء علی طریق ï المدینة . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 621 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 127 (عقب) .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 309 والاستبصار ، ح 583 : - «وإنّ الناس قد أحدثوا بمکّة ما لم یکن» .
3- 3 . فی «ی ، بف ، جد» وحاشیة «بح» والوافی : «والتمجید» . وفی التهذیب ، ح 309 والاستبصار ، ح 583 : - «والتحمید» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : «ما» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 94 ، ح 309 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 583 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 95 ، ح 312 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 177 ، ح 590 ، بسند آخر، وتمام الروایة هکذا : «سألته عن تلبیة المتعة : متی تقطع؟ قال : حین یدخل الحرم» . الفقیه ، ج 2 ، ص 385 ، ضمن ح 2772 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «ویقطع التلبیة حین یدخل الحرم» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 528 ؛ والمقنعة ، ص 398 ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 805 ، ح 13190 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 388 ، ح 16581 .
6- 6 . فی الاستبصار : - «عن محمّد» ، لکنّه مذکور فی بعض نسخه .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 94 ، ح 308 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 582 ، معلّقا عن الکلینی . وفی تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 68 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 806 ، ح 13191 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 390 ، ح 16585 .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 94 ، ح 307 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 581 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما علی المتمتّع من الطواف والسعی ، ضمن ح 7033 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 35 ، ضمن ح 105 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 315 ، ذیل ح 2554 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 806 ، ح 13192 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 389 ، ح 16582 .

776 / 776 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(2) :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ : مَتی یَقْطَعُ التَّلْبِیَةَ ؟

قَالَ : «إِذَا نَظَرَ إِلی أَعْرَاشِ(3) مَکَّةَ عَقَبَةَ ذِی طُوًی(4)» .

قُلْتُ : بُیُوتُ مَکَّةَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .(5)

ص :555


1- 1 . فی التهذیب : «محمّد بن یعقوب ، عن أحمد بن محمّد» ، وفیه سقط واضح . وفی الاستبصار : «عدّة من أصحابنا» بدل «محمّد بن یحیی» .
2- 2 . هکذا فی «جر» . وفی التهذیب والاستبصار : + «بن أبی نصر» . وفی الوسائل : «ابن أبی نصر» . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع : - «عن أحمد بن محمّد» . وفی حاشیة «بس» : + «عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر» . والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ خلوّ أکثر النسخ _ وبعضها معتبرة جدّا _ یحتاج إلی عامل قویّ موجب للسقط ، والظاهر أنّ هذا العامل هو تکرّر «عن أحمد بن محمّد» فی السند . أضف إلی ذلک أنّ احتمال التفسیر فی سندی التهذیب والاستبصار غیر منفیّ . هذا ، وقد تکرّرت روایة محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی] عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن أبی الحسن [الرضا] علیه السلام فی الأسناد . راجع : الکافی ، ح 1550 و 1820 و 2273 و 3155 و 5313 و 7354 و 9703 و 9807 و 11317 . أمّا روایة أحمد بن محمّد شیخ شیخ الکلینی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، فلا یخلو من خلل .
3- 3 . فی الوسائل والاستبصار ، ح 584 : «عراش» . و العرش : الخیمة من خشب وثُمام ، وهو نبت ضعیف لا یطول . والعرش أیضا : البیت الذی یستظلّ به ، کالعریش . وجمع الکلّ : عُرُوش وعُرُش وأعراش وعِرَشة . ومنه سمّیت بیوت مکّة أو بیوتها القدیمة عُرُوشا وأعراشا ؛ لأنّها کانت عیدانا تنصب ویظلّل علیها . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1010 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 208 ؛ تاج العروس ، ج 9 ، ص 138 (عرش) .
4- 4 . قال الجوهری : «ذو طوی ، بالضمّ : موضع بمکّة» . وقال ابن الأثیر : «وقد تکرّر فی الحدیث ذکر طوی ، وهو _ بضمّ الطاء وفتح الواو المخفّفة _ موضع عند باب مکّة ، یستحبّ لمن دخل مکّة أن یغتسل به» . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2416 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 146 (طوی) .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 94 ، ح 310 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 176 ، ح 584 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 94 ، ح 311 ، بسند آخر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 218 ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 530 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 806 ، ح 13193 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 389 ، ح 16584 .

(118) باب دخول مکّة

118 _ بَابُ دُخُولِ مَکَّةَ

777 / 777 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مِنْ أَیْنَ أَدْخُلُ مَکَّةَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِینَةِ ؟

فَقَالَ : «ادْخُلْ مِنْ أَعْلی مَکَّةَ ، وَ إِذَا(1) خَرَجْتَ تُرِیدُ الْمَدِینَةَ ، فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّةَ» .(2)

778 / 778 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام : «أَنَّهُ کَانَ إِذَا قَدِمَ مَکَّةَ ، بَدَأَ بِمَنْزِلِهِ(3) قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ» .(4)

4 / 219

779 / 779 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ :

ص :556


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإذا» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 98 ، ح 321 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 456 ، ذیل الحدیث الطویل 1588 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، حاکیا فعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 801 ، ح 13181 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 199 ، ح 17560 .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 9 : «قوله علیه السلام : بدأ بمنزله ، أی للتهیئة والغسل وتفریغ البال عن الشواغل» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 801 ، ح 13182 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 201 ، ح 17565 .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ : «أَنْ طَهِّرا(1) بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ»(2) فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لاَ یَدْخُلَ مَکَّةَ(3) إِلاَّ وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الاْءَذی ، وَ تَطَهَّرَ» .(4)

780 / 780 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، فَاغْتَسِلْ حِینَ تَدْخُلُهُ ، وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ(5) ، فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَیْمُونٍ(6) ، أَوْ مِنْ فَخٍّ(7) ، أَوْ مِنْ مَنْزِلِکَ بِمَکَّةَ» .(8)

781 / 781 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(10) ، عَنِ

ص :557


1- 1 . هکذا فی «بز ، جی» والعلل والتهذیب والمصحف الشریف. وفی سائر النسخ والمطبوع والوافی : «وطهّر» . وفی الوسائل ، ح 17564 وتفسیر العیّاشی : «طهّر» بدون الواو .
2- 2 . البقرة (2) : 125 .
3- 3 . فی التهذیب وتفسیر العیّاشی والعلل : - «مکّة» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 98 ، ح 322 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 411 ، ح 1 ، بسنده عن عبیداللّه بن علیّ الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 251 ، ح 851 ، بسنده عن عمران الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 59 ، ح 95 ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع زیادة فی أوّله الوافی ، ج 13 ، ص 801 ، ح 13183 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 200 ، ح 17564 ؛ و ص 281 ، ذیل ح 17749 .
5- 5 . فی «بح» : «قدّمت» .
6- 6 . «بئر میمون» : بئر بمکّة بین البیت والحجون بأبطح مکّة ، منسوبة إلی میمون بن خالد بن عامر بن الحضرمی ، ومیمون صاحب البئر هو أخو العلاء بن الحضرمی والی البحرین ، حفرها بأعلی مکّة فی الجاهلیّة وعندها قبر أبی جعفر المنصور ، وکان میمون حلیفا لحرب بن اُمیّة بن عبد شمس ، واسم الحضرمی عبد اللّه بن عماد . وقیل غیر ذلک . راجع : معجم البلدان ، ج 1 ، ص 302 ؛ معجم ما استعجم ، ج 4 ، ص 1285 .
7- 7 . قال ابن الأثیر : «فَخٌّ : موضع عند مکّة . وقیل : واد دفن به عبد اللّه بن عمر ، وهو أیضا أقطعه النبیّ صلی الله علیه و آله عُظیم بن الحارث المحاربیّ» . وقال الطریحی : «هو _ بفتح أوّله وتشدید ثانیه _ : بئر قریبة من مکّة علی نحو فرسخ» . وقال العلاّمة المجلسی نحوه . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 418 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 438 (فخخ) .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 97 ، ح 319 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 529 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 800 ، ح 13178 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 197 ، ح 17556 .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی «جر» والتهذیب : - «بن عثمان» .

الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَکَّةَ .(1)

782 / 782 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(2) ، عَنْ عَجْلاَنَ أَبِی(3) صَالِحٍ ، قَالَ :

قَالَ(4) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا انْتَهَیْتَ إِلی بِئْرِ مَیْمُونٍ ، أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، فَاغْتَسِلْ ، وَ اخْلَعْ نَعْلَیْکَ ، وَ امْشِ حَافِیاً ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ» .(5)

783 / 783 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ لِی : «إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّةَ ، ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَأَعِدْ غُسْلَکَ(6)» .(7)

784 / 784 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی(8) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَکَّةَ ، ثُمَّ یَنَامُ ، فَیَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ

ص :558


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 99 ، ح 323 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 802 ، ح 13184 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 200 ، ح 17562 .
2- 2 . فی التهذیب : - «بن عثمان» .
3- 3 . فی التهذیب : «بن» . والمذکور فی هامش مطبوعته وحاشیة بعض نسخه المعتبرة هو «أبی» . وهو الصواب ظاهرا . راجع : رجال الکشّی ، ص 411 ، الرقم 772 ؛ رجال البرقی ، ص 43 ؛ رجال الطوسی ، ص 262 ، الرقم 3751 ؛ و ص 263 ، الرقم 3752 _ 3753 .
4- 4 . فی التهذیب : + «لی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 99 ، ح 334 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 802 ، ح 13185 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 200 ، ح 17563 .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی استحباب إعادة الغسل بعد النوم» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 99 ، ح 326 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 802 ، ح 13187 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 202 ، ح 17567 .
8- 8 . فی «بف ، جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .

یَدْخُلَ : أَ یُجْزِئُهُ ذلِکَ(1) ، أَوْ یُعِیدُ ؟

قَالَ : «لاَ یُجْزِئُهُ ؛ لاِءَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ» .(2)

785 / 785 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 220

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(3) قَالَ : «مَنْ دَخَلَهَا بِسَکِینَةٍ ، غُفِرَ(4) لَهُ ذَنْبُهُ» .

قُلْتُ : کَیْفَ یَدْخُلُهَا(5) بِسَکِینَةٍ ؟

قَالَ : «یَدْخُلُ(6) غَیْرَ مُتَکَبِّرٍ(7) وَ لاَ مُتَجَبِّرٍ» .(8)

786 / 786 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یَدْخُلُ مَکَّةَ رَجُلٌ بِسَکِینَةٍ(9) إِلاَّ غُفِرَ لَهُ» .

قُلْتُ : مَا(10) السَّکِینَةُ ؟ قَالَ : «یَتَوَاضَعُ(11)» .(12)

ص :559


1- 1 . فی التهذیب ، ح 325: - «ذلک» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 99 ، ح 325 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 251 ، ح 851 ، بسنده عن صفوان ، عن ï عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 802 ، ح 13186 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 201 ، ح 17566 .
3- 3 . فی الوافی : - «أنّه» .
4- 4 . فی «بح ، بس» : + «اللّه» .
5- 5 . فی «جن» : «یدخل» .
6- 6 . فی «بح» و الوسائل : «یدخلها» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : غیر متکبّر ، فسّر التکبّر فی بعض الأخبار بإنکار الحقّ والطعن علی أهله» .
8- 8 . معانی الأخبار ، ص 242 ، صدر ح 6 ، بسند آخر ، مع اختلاف . المحاسن، ص 67 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 128 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، وتمام الروایة فیه : «من دخل مکّة بسکینة غفر اللّه ذنوبه» . الفقیه ، ج 2 ، ص 204 ، ضمن ح 2141 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 803 ، ح 13188 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 202 ، ح 17568 .
9- 9 . فی «بث» : + «ووقار» .
10- 10 . فی «ظ ، ی ، بخ ، بس ، بف» والوافی : «وما» .
11- 11 . فی «ی ، بس» والوافی : «بتواضع» .
12- 12 . الوافی ، ج 13 ، ص 803 ، ح 13189 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 203 ، ح 17569 .

(119) باب دخول المسجد الحرام

119 _ بَابُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

787 / 787 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(1) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَادْخُلْهُ حَافِیاً عَلَی(2) السَّکِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ» وَ قَالَ : «مَنْ(3) دَخَلَهُ(4) بِخُشُوعٍ ، غَفَرَ اللّهُ(5) لَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .

قُلْتُ : مَا الْخُشُوعُ ؟

قَالَ : «السَّکِینَةُ ، لاَ تَدْخُلْهُ(6) بِتَکَبُّرٍ ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلی بَابِ الْمَسْجِدِ(7) فَقُمْ ، وَ قُلِ : السَّلاَمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ، بِسْمِ اللّهِ ، وَ بِاللّهِ ، وَ مِنَ اللّهِ ، وَ مَا شَاءَ اللّهُ ، وَ السَّلاَمُ(8) عَلی أَنْبِیَاءِ اللّهِ وَ رُسُلِهِ ، وَ السَّلاَمُ عَلی رَسُولِ اللّهِ ، وَ السَّلاَمُ(9) عَلی إِبْرَاهِیمَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ .

فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَارْفَعْ یَدَیْکَ ، وَ اسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ ، وَ قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی مَقَامِی هذَا فِی أَوَّلِ مَنَاسِکِی أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی ، وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَضَعَ عَنِّی

ص :560


1- 1 . فی «جر» والتهذیب : - «جمیعا» .
2- 2 . فی «بس» : «وعلیک» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «ومن» .
4- 4 . فی التهذیب : «دخل» .
5- 5 . فی «ظ ، ی ، بث ، بف ، جد» : + «عزّ وجلّ» . وفی «بخ» : + «تعالی» . وفی التهذیب : - «اللّه» .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» : «لا تدخل» . وفی الوافی : «لا یدخل» .
7- 7 . فی «بخ» : + «الحرام» .
8- 8 . فی «بث» : «السلام» بدون الواو .
9- 9 . فی «بف» : «السلام» بدون الواو .

وِزْرِی ، الْحَمْدُ(1) لِلّهِ الَّذِی بَلَّغَنِی بَیْتَهُ الْحَرَامَ ، اللّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ(2) أَنَّ هذَا بَیْتُکَ الْحَرَامُ الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبَارَکاً وَ هُدًی لِلْعَالَمِینَ ، اللّهُمَّ إِنِّی(3) عَبْدُکَ ، وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ ، وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ ، وَ أَوءُمُّ طَاعَتَکَ ، مُطِیعاً لاِءَمْرِکَ ، رَاضِیاً بِقَدَرِکَ ، أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ(4) إِلَیْکَ ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ(5) ، اللّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ ، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ» .(6)

4 / 221

788 / 788 . وَ رَوی أَبُو بَصِیرٍ(7) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلی بَابِ الْمَسْجِدِ(8) : بِسْمِ اللّهِ ، وَ بِاللّهِ ،

ص :561


1- 1 . فی «ظ ، ی ، بف» : «والحمد» .
2- 2 . فی التهذیب : «أشهدک» .
3- 3 . فی التهذیب : «إنّ العبد» .
4- 4 . فی التهذیب : «الفقیر» .
5- 5 . فی «جن» : «من عقوبتک» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 99 ، ح 327 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 204 ، ضمن ح 2141 ، إلی قوله : «غفر اللّه له إن شاء اللّه» . وفیه ، ص 530 ، إلی قوله : «والسلام علی إبراهیم والحمد للّه ربّ العالمین» ، وفیهما من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الزیارة والغسل فیها ، ح 7939 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 218 الوافی ، ج 13 ، ص 811 ، ح 13205 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 204 ، ح 17572 .
7- 7 . فی السند احتمالان : الأوّل : کونه مرسلاً ، قد أتی به المصنّف ناظرا إلی روایة معاویة بن عمّار . والثانی : أن یکون السند معلّقا علی سابقه ، وأنّ الراوی عن أبی بصیر هو معاویة بن عمّار ، فیکون «وروی أبو بصیر ...» من کلام معاویة بن عمّار قد أتی به ناظرا إلی ما رواه نفسه عن أبی عبد اللّه علیه السلام . استظهر الاُستاذ السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ الاحتمال الثانی فی کلام مبسوطٍ أفاده حول السند _ فی کتابه توضیح الأسناد _ واستدلّ علی ذلک باُمورٍ یطول ذکرها هنا ، فلنرجع الطالب إلی ما أفاده . ثمّ إنّ هذین الاحتمالین جاریان فی ما یأتی فی ح 7495 و 7708 . وما أفاده سیّدنا الاُستاد یشمل المواضع الثلاثة .
8- 8 . فی «بخ» : + «الحرام» .

وَ مِنَ اللّهِ(1) ، وَ مَا شَاءَ اللّهُ ، وَ عَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَ خَیْرُ الاْءَسْمَاءِ لِلّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ(2) ، وَ السَّلاَمُ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، السَّلاَمُ عَلی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، السَّلاَمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ، السَّلاَمُ(3) عَلی أَنْبِیَاءِ اللّهِ وَ رُسُلِهِ ، السَّلاَمُ(4) عَلی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمنِ ، السَّلاَمُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، السَّلاَمُ عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِینَ .

اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ(5) مُحَمَّدٍ ، وَ بَارِکْ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ(6) مُحَمَّدٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ، کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ(7) عَلی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(8) عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ ، وَ عَلی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ ، وَ عَلی أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِمْ ، وَ سَلاَمٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، اللّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ ، وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ(9) ، وَ احْفَظْنِی بِحِفْظِ الاْءِیمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی ، جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِکَ ، الْحَمْدُ(10) لِلّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ ، وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ ، وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ .

اللّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ زَائِرُکَ فِی بَیْتِکَ ، وَ عَلی کُلِّ مَأْتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ ، وَ أَنْتَ خَیْرُ مَأْتِیٍّ ، وَ أَکْرَمُ مَزُورٍ ، فَأَسْأَلُکَ _ یَا اللّهُ یَا رَحْمَانُ _ وَبِأَنَّکَ(11) أَنْتَ(12)

ص :562


1- 1 . فی حاشیة «بث» والتهذیب : + «وإلی اللّه» .
2- 2 . فی «بخ» : - «والحمد للّه» .
3- 3 . فی «جد» : + «علیک و» .
4- 4 . فی «ظ» : «والسلام» .
5- 5 . فی حاشیة «بث» : «وعلی آل» .
6- 6 . فی «بث ، بف ، جد» : «وعلی آل» .
7- 7 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف» : «ورحمت» .
8- 8 . فی «ظ ، بس» والتهذیب : - «وآل محمّد» .
9- 9 . فی «ظ» : «ورضاک» .
10- 10 . فی الوافی : «والحمد» .
11- 11 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والتهذیب . وفی «بح» والمطبوع : «بأنّک» بدون الواو .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، جد» : - «أنت» .

اللّهُ الَّذِی(1) لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ ، وَ بِأَنَّکَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ(2) وَ لَمْ تُولَدْ(3) وَ لَمْ یَکُنْ لَکَ(4) کُفُواً أَحَدٌ ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ ، صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ عَلی(5) أَهْلِ بَیْتِهِ ، یَا جَوَادُ یَا کَرِیمُ(6) یَا مَاجِدُ یَا جَبَّارُ یَا کَرِیمُ ، أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إِیَّایَ بِزِیَارَتِی(7) إِیَّاکَ أَوَّلَ شَیْءٍ(8) تُعْطِینِی فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ ، اللّهُمَّ ، فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ _ تَقُولُهَا(9) ثَلاَثاً _ وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ(10) الْحَلاَلِ الطَّیِّبِ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ(11) شَیَاطِینِ الاْءِنْسِ وَ الْجِنِّ(12) ، وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ» .(13)

(120) باب الدعاء عند استقبال الحجر و استلامه

120 _ بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ الْحَجَرِ وَ اسْتِلاَمِهِ(14)

ص :563


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : - «الذی» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «لم یلد» .
3- 3 . فی «بخ» والتهذیب : «ولم یولد» .
4- 4 . هکذا فی «ظ ، ی ، بس ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «له» .
5- 5 . فی «جن» : - «علی» .
6- 6 . فی التهذیب : - «یا کریم» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «من زیارتی» .
8- 8 . فی الوافی : «أن» بدل «أوّل شیء» .
9- 9 . فی «بف» : «تقول» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جد» : «الرزق» .
11- 11 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن» : - «شرّ» .
12- 12 . فی «ظ ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «الجنّ والإنس» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 100 ، ح 328 ، بسنده عن أبی بصیر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 812 ، ح 13206 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 205 ، ح 17573 .
14- 14 . قال الجوهری : «استلم الحجر : لمسه إمّا بالقبلة ، أو بالید . ولا یهمز ؛ لأنّه مأخوذ من السِلام ، وهو الحجر» . وقال ابن الأثیر : «وفی حدیث الطواف أنّه أتی الحجر فاستلمه ، هو افتعل من السَّلام : التحیّة ، وأهل الیمن یسمّون الرکن الأسود المُحَیّا ، أی إنّ الناس یحیّونه بالسلام . وقیل : هو افتعل من السِلام ، وهی الحجارة ، واحدتها : سَلِمة ، بکسر اللام ، یقال : استلم الحجر ، إذا لمسه وتناوله» . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1952 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 395 (سلم) .

789 / 789 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 222

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ ، فَارْفَعْ یَدَیْکَ ، وَ احْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ، وَ اسْأَلِ اللّهَ(3) أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ ، وَ قَبِّلْهُ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ(4) بِیَدِکَ(5) ، فَإِنْ(6) لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِیَدِکَ(7) فَأَشِرْ إِلَیْهِ ، وَ قُلِ : اللّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا ، وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ(8) لِی بِالْمُوَافَاةِ ، اللّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ وَ عَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَ أَنَّ(9) مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، آمَنْتُ بِاللّهِ ، وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ(10) وَ الطَّاغُوتِ(11) ، وَ بِاللاَّتِ وَ الْعُزّی وَ عِبَادَةِ الشَّیْطَانِ(12) وَ عِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ(13) یُدْعی مِنْ دُونِ اللّهِ ، فَإِنْ لَمْ

ص :564


1- 1 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
2- 2 . فی «جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .
3- 3 . فی التهذیب : «و اسأله» بدل «و اسأل اللّه» .
4- 4 . فی «بح» : «فاستلم» .
5- 5 . فی «جن» : - «فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بیدک» .
6- 6 . فی الوافی : «وإن» .
7- 7 . فی «بخ» والتهذیب : - «بیدک» .
8- 8 . فی «بح» والوافی : «لیشهد» .
9- 9 . فی حاشیة «بف» : «وأشهد أنّ» .
10- 10 . فی «جد» : - «بالجبت» . وقال الجوهری : «الجِبْت : کلمة تقع علی الصنم والکاهن والساحر ونحو ذلک» . وقال الراغب : «الجِبْت : الفَسْل الذی لا خیر فیه _ والفسل : الرذل والنذل الذی لا مروّة له _ ... ویقال لکلّ ما عُبد من دون اللّه تعالی : جِبْتٌ ، وسمّی الساحر والکاهن جبتا» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 245 ؛ المفردات للراغب ، ص 182 (جبت) .
11- 11 . فی «ظ ، بح ، جد» : «بالطاغوت» . و«الطاغوت» : هو الکاهن ، والشیطان ، وکلّ رأس ضلال ، وکلّ معبود من دون اللّه تعالی ، وکلّ معتد ؛ من الطغیان بمعنی تجاوز الحدّ فی العصیان . راجع : المفردات للراغب ، ص 520 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1713 (طغی) .
12- 12 . فی «بس» : «الشیاطین» .
13- 13 . «النِدُّ» : مثل الشیء ونظیره الذی یضادّه فی اُموره وینادّه ، أی یخالفه ، والمراد به ما یتّخذ إلها من دون اللّه تعالی . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 3 ، ص 1773 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 35 (ندد) .

تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هذَا کُلَّهُ(1) فَبَعْضَهُ ، وَ قُلِ : اللّهُمَّ إِلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی ، وَ فِیمَا عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی ، فَاقْبَلْ سَیْحَتِی(2) وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی ، اللّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ» .(3)

790 / 790 . وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَامْشِ حَتّی تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ ، فَتَسْتَقْبِلَهُ(4) ، وَ تَقُولُ : «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ»(5) سُبْحَانَ اللّهِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ ، وَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَ اللّهُ أَکْبَرُ(6) ، أَکْبَرُ (7) مِنْ خَلْقِهِ ، وَ أَکْبَرُ(8) مِمَّنْ(9) أَخْشی وَ أَحْذَرُ ، وَلاَ(10) إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْکُ ، وَ لَهُ الْحَمْدُ ، یُحْیِی وَ یُمِیتُ(11) ، وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی(12) ، بِیَدِهِ الْخَیْرُ ، وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .

ص :565


1- 1 . فی «ظ» : - «کلّه» .
2- 2 . فی «بس» والوسائل ، ح 17826 : «مسحتی» . وفی الوافی والمرآة والتهذیب : «سبحتی» . وفی الوافی عن بعض النسخ : «مسیحتی» ، أی مسیری . و«السَّیْحُ» : الذهاب فی الأرض للعبادة والترهّب . وأصله من السیح ، وهو الماء الجاری المنبسط علی وجه الأرض . والثاء للمرّة . راجع : النهایة ، ج 2 ، ص 432 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 493 (سیح) .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 101 ، ح 329 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 531 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وعبادة کلّ ندّ یدعی من دون اللّه» ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 218 ، من قوله : «وقل : اللهمّ أمانتی أدّیتها» إلی قوله : «وعبادة کلّ ندّ یدعی من دون اللّه» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 815 ، ح 13207 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 313 ، ح 17826 ؛ وفیه ، ص 316 ، ح 17831 ، إلی قوله : «فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر إلیه» .
4- 4 . فی الوسائل : «فتستلمه» .
5- 5 . الأعراف (7) : 43 .
6- 6 . فی «ظ» : + «واللّه أکبر» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «أکبر» . و فی «ی» : «اللّه أکبر» .
8- 8 . فی التهذیب : «واللّه أکبر» بدل «وأکبر» .
9- 9 . فی حاشیة «بث ، بح» والتهذیب : «ممّا» .
10- 10 . فی التهذیب : «لا» بدون الواو .
11- 11 . فی التهذیب : + «وهو حیّ لا یموت» .
12- 12 . فی «بف» : + «وهو حیّ لا یموت» .

وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِ النَّبِیِّ _ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ(1) _ وَ تُسَلِّمُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ کَمَا فَعَلْتَ حِینَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ(2) ، ثُمَّ تَقُولُ(3) : اللّهُمَّ(4) إِنِّی أُومِنُ بِوَعْدِکَ ، وَ أُوفِی بِعَهْدِکَ» ثُمَّ ذَکَرَ کَمَا ذَکَرَ مُعَاوِیَةُ(5) .(6)

791 / 791 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(7) علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ حَاذَیْتَ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ ، 4 / 223

فَقُلْ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، آمَنْتُ بِاللّهِ ، وَ کَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ(8) ، وَ بِاللاَّتِ وَ الْعُزّی ، وَ بِعِبَادَةِ الشَّیْطَانِ ، وَ بِعِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعی مِنْ دُونِ اللّهِ ، ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ ، وَاسْتَلِمْهُ(9) بِیَمِینِکَ ، ثُمَّ تَقُولُ(10) بِسْمِ اللّهِ(11) وَ اللّهُ أَکْبَرُ ، اللّهُمَّ(12) أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا ، وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ ؛ لِتَشْهَدَ(13) عِنْدَکَ(14) لِی(15)

ص :566


1- 1 . فی «بخ» والتهذیب : «وآله» بدل «وآل النبیّ صلّی اللّه علیه وعلیهم» . وفی «ی ، بخ ، بس ، جن» : - «صلّی اللّه علیه وعلیهم» . وفی «بث» : «وآله» بدل «وعلیهم» .
2- 2 . فی الوافی : «کما فعلت حین دخلت المسجد ؛ أشار به إلی ما ذکر فی حدیث أبی بصیر المذکور فی الباب السابق من التسلیم والدعاء» . وحدیث أبی بصیر هو الحدیث الثانی من الباب السابق هنا أیضا .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، جد ، جن» وحاشیة «بث» والوسائل : «وتقول» .
4- 4 . فی الوسائل : - «اللّهمّ» .
5- 5 . فی الوافی : «کما ذکر معاویة ؛ یعنی ابن عمّار ، أشار به إلی ما ذکر فی حدیث أوّل الباب من الاستلام والتقبیل والدعاء» . وهو الحدیث الأوّل من هذا الباب .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 102 ، ح 303 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 531 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 816 ، ح 13208 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 314 ، ح 17828 .
7- 7 . فی «بخ ، بف» : «عن أبی عبد اللّه» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «بالجبت والطاغوت» .
9- 9 . فی «ظ ، بف» : «فاستلمه» .
10- 10 . فی «ی ، بس» وحاشیة «جن» والوسائل : «قل» .
11- 11 . فی «ظ ، ی ، بس» : + «وباللّه» .
12- 12 . فی «جن» : - «اللّهمّ» .
13- 13 . فی «بث ، بح ، بس ، جد» والوافی : «لیشهد» .
14- 14 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» والوسائل : - «عندک» .
15- 15 . فی «ظ ، بح» والوافی : «لی عندک» .

بِالْمُوَافَاةِ» .(1)

(121) باب الاستلام و المسح

121 _ بَابُ الاِسْتِلاَمِ وَ الْمَسْحِ

792 / 792 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ اسْتِلاَمِ الرُّکْنِ ؟

قَالَ : «اسْتِلاَمُهُ أَنْ تُلْصِقَ بَطْنَکَ بِهِ(3) ، وَ الْمَسْحُ أَنْ تَمْسَحَهُ بِیَدِکَ(4)» .(5)

(122) باب المزاحمة علی الحجر الاسود

122 _ بَابُ الْمُزَاحَمَةِ عَلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ

793 / 793 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «کُنَّا نَقُولُ : لاَ بُدَّ(6) أَنْ نَسْتَفْتِحَ(7) بِالْحَجَرِ(8) وَ نَخْتِمَ(9) بِهِ(10) ، فَأَمَّا

ص :567


1- 1 . الوافی ، ج 13 ، ص 816 ، ح 13209 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 315 ، ح 17829 ؛ وفیه ، ص 316 ، ح 17833 ، تمام الروایة : «ثمّ ادن من الحجر واستلمه بیمینک» .
2- 2 . ف «بخ ، بف ، جر» : - «بن یحیی» .
3- 3 . فی الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 398 ، ذیل الدرس 104 : «وثالثها _ أی الثالث من مستحبّات الطواف _ : استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع ، فإن تعذّر فبیده ، فإن تعذّر أشار إلیه بیده ، یفعل ذلک فی ابتداء الطواف وکلّ شوط ... ورابعها : تقبّله ، وأوجبه سلاّر ، ولو لم یتمکّن من تقبیله استلمه بیده ، ثمّ قبّلها . ویستحبّ وضع الخدّ علیه ، ولیکن ذلک فی کلّ شوط ، وأقلّه الفتح والختم» . وراجع : المراسم ، ص 110 .
4- 4 . فی الوافی : «بیمینک» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 817 ، ح 13211 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 338 ، ح 17889 .
6- 6 . فی «بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» والوافی : + «من» .
7- 7 . فی «بح» والوافی : «أن یستفتح» .
8- 8 . فی «بح ، بس» : + «الأسود» .
9- 9 . فی «بث» : «و تختم» . وفی «جن» بالتاء والیاء معا . وفی الوافی : «و یختم» .
10- 10 . فی الوافی : «اُرید بالاستفتاح بالحجر استلامه أوّلاً ، لا ابتداء الطواف به ؛ فإنّه واجب ، وکذا الختم» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بالحجر ، أی باستلامه ، وظاهره الاستحباب» .

الْیَوْمَ ، فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ» .(1)

794 / 794 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(3) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُنْتُ أَطُوفُ وَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ قَرِیبٌ(5) مِنِّی ، فَقَالَ : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، کَیْفَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَصْنَعُ بِالْحَجَرِ إِذَا انْتَهی إِلَیْهِ ؟ فَقُلْتُ : کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَسْتَلِمُهُ فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ» .

قَالَ : «فَتَخَلَّفَ عَنِّی قَلِیلاً ، فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْحَجَرِ جُزْتُ وَ مَشَیْتُ ، فَلَمْ(6) أَسْتَلِمْهُ ، 4 / 224

فَلَحِقَنِی ، فَقَالَ : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، أَ لَمْ(7) تُخْبِرْنِی أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِی کُلِّ طَوَافِ فَرِیضَةٍ وَ نَافِلَةٍ(8) ؟ قُلْتُ : بَلی ، قَالَ : فَقَدْ(9) مَرَرْتَ بِهِ فَلَمْ(10) تَسْتَلِمْ ، فَقُلْتُ : إِنَّ

ص :568


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 399 ، ضمن ح 1387 ، بسنده عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 821 ، ح 13223 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 324 ، ح 17853 .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
3- 3 . فی «بف ، جر» : - «بن شاذان» .
4- 4 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
5- 5 . فی «بف» : «قرب» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «ولم» .
7- 7 . فی «ی» : - «ألم» .
8- 8 . فی «ظ ، بخ ، بف» : «أو نافلة» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فلقد» .
10- 10 . فی «بخ» والوافی : «ولم» .

النَّاسَ کَانُوا یَرَوْنَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله مَا لاَ یَرَوْنَ لِی ، وَ کَانَ(1) إِذَا انْتَهی إِلَی الْحَجَرِ أَفْرَجُوا لَهُ حَتّی یَسْتَلِمَهُ ، وَ إِنِّی(2) أَکْرَهُ الزِّحَامَ» .(3)

795 / 795 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَتَیْتُ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ ، فَوَجَدْتُ عَلَیْهِ(4) زِحَاماً ، فَلَمْ أَلْقَ إِلاَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لاَ بُدَّ مِنِ اسْتِلاَمِهِ .

فَقَالَ : «إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِیاً ، وَ إِلاَّ فَسَلِّمْ(5) مِنْ بَعِیدٍ» .(6)

796 / 796 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ(7) ؟

فَقَالَ : «هُوَ مِنَ السُّنَّةِ ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ ، فَاللّهُ(8) أَوْلی بِالْعُذْرِ» .(9)

797 / 797 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

ص :569


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «کان» بدون الواو .
2- 2 . فی «بس» : «وأنا» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 104 ، ح 338 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 822 ، ح 13224 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 294 ، ح 17780 ؛ و ص 316 ، ح 17832 ، وتمام الروایة فی الأخیرین : «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یستلم الحجر فی کلّ طواف فریضة ونافلة» ؛ و ص 325 ، ح 17855 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 369 ، ح 87 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «فیه» .
5- 5 . فی «بف» : «فتسلّم» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 103 ، ح 333 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 13 ، ص 818 ، ح 13214 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 325 ، ح 17856 .
7- 7 . فی التهذیب ، ح 334 : + «ولم یدخل الکعبة» .
8- 8 . فی «جن» : «فإنّ اللّه» . وفی حاشیة «بف» : «اللّه» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 103 ، ح 334 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 104 ، ح 337 ، بسنده عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 818 ، ح 13215 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 325 ، ح 17854 .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : إِنِّی لاَ أَخْلُصُ(1) إِلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ .

فَقَالَ : «إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، فَلاَ یَضُرُّکَ(2)» .(3)

798 / 798 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحَجَرِ إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ(4) مَسَّهُ وَ کَثُرَ(5) الزِّحَامُ ؟

فَقَالَ(6) : «أَمَّا الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الضَّعِیفُ وَ الْمَرِیضُ(7) ، فَمُرَخَّصٌ ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَ مَسَّهُ(8) إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ(9) بُدّاً» .(10)

799 / 799 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(11) ، قَالَ :

سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ : هَلْ(12) یُقَاتَلُ(13) عَلَیْهِ النَّاسُ إِذَا کَثُرُوا ؟

ص :570


1- 1 . «لا أخلص» ، أی لا اُوصل ؛ من الخلوص بمعنی الوصول ، یقال : خلص إلیه الشیء ، أی وصل . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1037 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 61 (خلص) .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلا یضرّک ، أی ترکه فی النافلة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 103 ، ح 335 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 819 ، ح 13216 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 293 ، ح 17777 ؛ و ص 326 ، ح 17858 .
4- 4 . فی «بث ، بح» : «لم یستطع» .
5- 5 . فی «جن» : «وکثرة» .
6- 6 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «قال» .
7- 7 . فی «بف» : «أو المریض» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف» : «أن یدع مسّه» . وفی «بس» : «أن لا تمسّه» .
9- 9 . فی «بث ، جن» : «لا یجد» .
10- 10 . الوافی ، ج 13 ، ص 819 ، ح 13217 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 326 ، ح 17859 .
11- 11 . هکذا فی حاشیة «جن» وبعض النسخ المعتبرة من التهذیب . وفی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «محمّد بن عبید اللّه» . وتقدّم أنّ محمّدا هذا ، هو محمّد بن عبد اللّه الأشعری . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 6896 .
12- 12 . هکذا فی «بخ ، جد ، جن» والوافی . وفی سائر النسخ و المطبوع و الوسائل : «وهل» . وفی التهذیب : - «هل» .
13- 13 . فی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «اُرید بالمقاتلة هنا المدافعة ؛ یعنی هل یدافع الناس علی استلام الحجر بعضهم بعضا ؟ قال ابن الأثیر : فی حدیث المارّ بین یدی المصلّی : قاتله ؛ فإنّه شیطان ، أی دافعه عن قبلتک ، قال : ولیس کلّ قتال بمعنی القتل» . وراجع : النهایة ، ج 4 ، ص 13 (قتل) .

قَالَ(1) : «إِذَا کَانَ کَذلِکَ ، فَأَوْمِ إِلَیْهِ إِیمَاءً(2) بِیَدِکَ» .(3)

800 / 800 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(4) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَةِ ، وَلاَ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ ، وَ لاَ دُخُولُ الْبَیْتِ ، وَ لاَ سَعْیٌ(5) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» یَعْنِی الْهَرْوَلَةَ(6) .(7)

ص :571


1- 1 . فی «ظ ، جد» وحاشیة «بح» : «فقال» .
2- 2 . فی التهذیب : - «إلیه إیماء» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 103 ، ح 336 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 821 ، ح 13222 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 326 ، ح 17857 .
4- 4 . هکذا فی «بث ، بح ، جد» والوسائل . وفی «ی ، بس ، بف ، جن» والمطبوع : «الخزّاز» وهو سهو ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 . هذا ، وفی الکافی ، ح 7198 : + «عن أبی سعید المکاری» . وتقدّم هناک أنّ احتمال سقوط هذه العبارة بجواز النظر من «أبی» فی «أبی سعید» إلی «أبی» فی «أبی أیّوب» ، غیر منفیّ .
5- 5 . فی «ظ ، جد» : «السعی» .
6- 6 . فی المرآة : «لعلّ فی ما سوی الهرولة محمول علی نفی تأکّد الاستحباب» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب التلبیة ، ح 7198 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 93 ، ح 304 ، معلّقا عن الکلینی ، وتمام الروایة فیهما : «لیس علی النساء جهر بالتلبیة» . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2580 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 93 ، ح 303 ، بسند آخر . وفی الفقیه ، ج 4 ، ص 364 ، ضمن الحدیث الطویل 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه علیهم السلام عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، و من دون هذه الفقرة : «ولا دخول البیت» . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعین ومافوقه ، ضمن ح 12 ، بسند آخر عن الباقر علیه السلام ، وفی الخمسة الأخیرة مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب السعی بین الصفا والمروة ، ذیل ح 7628 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 148 ، ذیل ح 488 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة : «لیس علی النساء سعی» . الفقیه ، ج 1 ، ص 298 ، ح 908 ، مرسلاً ، من دون هذه الفقرة «ولا دخول البیت» مع اختلاف یسیر و زیادة الوافی ، ج 13 ، ص 819 ، ح 13218 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 329 ، ح 17867 ؛ وفیه ، ج 12 ، ص 380 ، ح 16564 ، إلی قوله : «جهر بالتلبیة» ؛ وفیه ، ج 13 ، ص 283 ، ح 17754 ، وتمام الروایة : «لیس علی النساء جهر بالتلبیة ولادخول البیت» ؛ وفیه ، ص 502 ، ح 18310 ، من قوله : «ولاسعی» .

4 / 225

801 / 801 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسی ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اسْتَلِمُوا الرُّکْنَ ؛ فَإِنَّهُ یَمِینُ اللّهِ(1) فِی خَلْقِهِ(2) ، یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الْعَبْدِ أَوِ الرَّجُلِ(3) ، یَشْهَدُ(4) لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاةِ» .(5)

802 / 802 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ(6) ؟

ص :572


1- 1 . قال ابن الأثیر : «وفیه : الحجر الأسود یمین اللّه فی الأرض ، هذا الکلام تمثیل وتخییل ، وأصله أنّ المَلِک إذا صافح رجلاً قبّل الرجل یده ، فکأنّ الحجر للّه بمنزلة الیمین للملک ؛ حیث یُسْتَلَمُ ویُلثَم» . وقال العلاّمة الفیض : «أراد بالرکن الحجر الأسود ؛ لأنّه موضوع فی الرکن ، وإنّما شبّهه بالیمین لأنّه واسطة بین اللّه وبین عباده فی النیل والوصول والتحبّب والرضا کالیمین حین التصافح» . راجع : النهایة ، ج 5 ، ص 300 (یمن) .
2- 2 . فی العلل : «أرضه» .
3- 3 . فی حاشیة «بث» : «والدخیل» . وفی التهذیب والعلل : «أو الدخیل و» کلاهما بدل «أو الرجل» . وفی الوافی : «کأنّ التردید من الراوی ، وفی بعض النسخ : أو الدخیل ، أی الملتجئ ، وهو أوضح ؛ یعنی المصافحة التی یفعلها السیّد مع عبده الملتجئ إلیه ، أو مع من یلتجئ إلیه» .
4- 4 . فی «بح ، بف ، جن» والوافی والمحاسن : «ویشهد» . وفی «ظ» : «لیشهد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 102 ، ح 331 ، معلّقا عن الکلینی . المحاسن ، ص 65 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 118 ، عن موسی بن القاسم ، عن علیّ بن جعفر . علل الشرائع ، ص 24 ، ح 3 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، مع زیادة فی أوّله . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب بدء الحجر والعلّة فی استلامه ، ح 6707 ومصادره الوافی ، ج 13 ، ص 817 ، ح 13212 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 324 ، ح 17852 .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من قبل الباب ، لعلّ مراد السائل أنّه قد تجاوز عن الرکن إلی الباب ، فیمدّ یده إلی الحجر . فأجاب علیه السلام بأنّه إذا استلم الرکن جاز ، أو المراد أنّه هل یکفی استلام الحجر علی هذا الوجه ؟ فأجاب بأنّه إذا وصلت یده بأیّ جزء کان من الحجر یکفیه ، ولا یلزم أن یکون مقابلاً له . والأوّل أظهر» .

فَقَالَ : «أَ لَیْسَ إِنَّمَا تُرِیدُ(1) أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّکْنَ ؟!» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «یُجْزِئُکَ(2) حَیْثُمَا نَالَتْ یَدُکَ» .(3)

(123) باب الطواف و استلام الأرکان

123 _ بَابُ الطَّوَافِ وَ اسْتِلاَمِ الاْءَرْکَانِ

803 / 803 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(4)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَ تَقُولُ(5) فِی الطَّوَافِ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشی بِهِ عَلی طَلَلِ الْمَاءِ(6) ، کَمَا یُمْشی بِهِ عَلی جَدَدِ الاْءَرْضِ(7) ، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ ، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ(8) لَهُ أَقْدَامُ

ص :573


1- 1 . فی «بث ، بخ ، جن» : «یرید» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یجزئک ، الضمیر المستتر راجع إلی مصدر «نالت» ؛ لسبقه رتبة ؛ لأنّ «حیثما» یتضمّن معنی الشرط ، وجملة «نالت یدک» شرطیّة ، وجملة «یجزئک» قائم مقام الجزاء» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 103 ، ح 332 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 818 ، ح 13213 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 323 ، ح 17850 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
5- 5 . فی «بخ» والوافی : «تقول» بدون الواو .
6- 6 . فی «بث ، بح ، بخ» : «ظلل الماء» . و«علی طلل الماء» ، أی ظهره ووجهه ، یقال : مشی علی طلل الماء ، أی ï علی ظهره ، قال الزبیدی : «نقله ابن عباد . وقال الزمخشری : أی علی وجهه ، وهو مجاز» . راجع : القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1356 ؛ تاج العروس ، ج 15 ، ص 439 (طلل) .
7- 7 . فی «جن» : «جدر الأرض» . والجَدَدُ : وجه الأرض ، أو الأرض المستویة ، أو الأرض الغلیظة ، أو الأرض الصلبة ، أو الأرض الغلیظة المستویة ، علی الاختلاف فی الأقوال . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 109 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 399 (جدد) .
8- 8 . فی «ی ، بخ ، جن» والوافی : «یهتزّ» .

مَلاَئِکَتِکَ ، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ مُوسی مِنْ جَانِبِ الطُّورِ(1) ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ ، وَ أَلْقَیْتَ(2) عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْکَ ، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ(3) لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله مَا تَقَدَّمَ مِنْ 4 / 226

ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ(4) ، وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ(5) ، أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ .

وَ کُلَّمَا انْتَهَیْتَ إِلی بَابِ الْکَعْبَةِ ، فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ(6) صلی الله علیه و آله ، وَ تَقُولُ فِیمَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ : «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ»(7) وَ قُلْ فِی الطَّوَافِ : اللّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ ، وَ إِنِّی خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ ، فَلاَ تُغَیِّرْ جِسْمِی(8) ، وَ لاَ

ص :574


1- 1 . فی «ی» : + «الأیمن» .
2- 2 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «فألقیت» .
3- 3 . فی «بس» : - «به» .
4- 4 . فی الوافی : «من ذنبه ؛ یعنی به الذنب الذی اُلقی علیه من شیعة علیّ علیه السلام ضمانا من اللّه تعالی له بالمغفرة ، وإلاّ فالرسول معصوم من الذنب ، کذا عن الصادقین علیهم السلام . وروی الشیخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن الرضا علیه السلام أنّه سأله المأمون عن هذه الآیة ، فقال علیه السلام : «لم یکن أحد عند مشرکی أهل مکّة أعظم ذنبا من رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ لأنّهم کانوا یعبدون من دون اللّه ثلاثمائة وستّین صنما ، فلمّا جاءهم علیه السلام بالدعوة إلی کلمة الإخلاص کبر ذلک علیهم وعظم وقالوا : «أَجَعَلَ الاْءَلِهَةَ إِلَ_هًا وَ حِدًا »إِلی قولهم «إِنْ هَ_ذَآ إِلاَّ اخْتِلَ_قٌ» [ص (38) : 5 _ 7] فلمّا فتح اللّه تعالی علی نبیّه مکّة قال : یا محمّد! «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا لِّیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ» [الفتح (48) : 1 _ 2] عند مشرکی أهل مکّة بدعائک إلی توحید اللّه فیما تقدّم وما تأخّر» . أقول : ذکر أصحاب السِّیَر أنّ المشرکین کانوا یقولون : إن مکّن اللّه تعالی محمّدا من بیته وحکّمه فی حرمه تبیّنّا أنّه نبیّ حقّ ، فلمّا یسّر اللّه له علیه السلام فتح مکّة دخلوا فی دین اللّه أفواجا وأذعنوا بنبوّته ، کما نطق به الکلام العزیز وزال إنکارهم علیه فی الدعوة إلی ترک عبادة الأصنام ، وصار ذنبه مغفورا» . والروایة رواها الشیخ الصدوق فی عیون الأخبار ، ج 1 ، ص 202 ، ح 1 .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «نعمتک علیه» .
6- 6 . فی «جن» : «محمّد» . وفی حاشیة «بح» والوافی : «محمّد النبیّ» .
7- 7 . البقرة (2) : 201 .
8- 8 . فی الوافی : «تغییر الجسم کأنّه کنایة عن الابتلاء بالعاهات فی الدنیا وبالصور القبیحة فی الآخرة ، وتبدیل الاسم عن الشقاوة بعد السعادة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 21 : «قوله علیه السلام : «ولا تغیّر جسمی ، أی لا تبتلینّ فی الدنیا ببلاء یشوّه خلقی ، أو فی الآخرة بذلک فی القیامة وفی النار ، وأمّا تبدیل الاسم بأن یکتبه من الأشقیاء ، أو یسمّی کافرا بعد ما کان مؤمنا ، وفاسقا بعد ما کان صالحا . وقیل : بأن یبتلی ببلاء یشتهر ویلقّب به ، کأن یقال : فلان الأعمی وفلان الأعرج ، ولا یخفی ما فیه» .

تُبَدِّلِ اسْمِی» .(1)

804 / 804 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، قَالَ :

حَدَّثَنِی أَیُّوبُ أَخُو أُدَیْمٍ ، عَنِ الشَّیْخِ(2) ، قَالَ : «قَالَ لِی أَبِی(3) : کَانَ أَبِی(4) إِذَا اسْتَقْبَلَ الْمِیزَابَ ، قَالَ : اللّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ ، وَ أَوْسِعْ(5) عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ(6) الْحَلاَلِ ، وَ ادْرَأْ عَنِّی(7) شَرَّ(8) فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ(9) ، وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ» .(10)

805 / 805 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلاَدِ ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نُعَیْمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : دَخَلْتُ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ(12) ، فَلَمْ یُفْتَحْ لِی شَیْءٌ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ

ص :575


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 104 ، صدر ح 339 ، بسند آخر عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 218 ، من قوله : «وتقول فیما بین الرکن» إلی قوله : «وقنا عذاب النار» مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 532 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 825 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 333 ، ح 17876 .
2- 2 . فی «بف ، جن» : + «علیه السلام» .
3- 3 . فی «ظ ، ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوسائل : - «أبی» .
4- 4 . فی «بس» : - «کان أبی» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «ووسّع» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : «الرزق» .
7- 7 . فی «ظ» : - «عنّی» .
8- 8 . فی «بف» : - «شرّ» .
9- 9 . فی «بخ» : «العرب والعجم» .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 531 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 218 ، وفیهما إلی قوله : «فسقة الجنّ والإنس» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 828 ، ح 13231؛ الوسائل، ج13، ص334، ح17878.
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
12- 12 . فی الوسائل : «الطواف» بدل «طواف الفریضة» .

الصَّلاَةُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ(1) مُحَمَّدٍ ، وَ سَعَیْتُ ، فَکَانَ کَذلِکَ(2) .

فَقَالَ : «مَا أُعْطِیَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَأَلَ أَفْضَلَ مِمَّا(3) أُعْطِیتَ» .(4)

806 / 806 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا أَقُولُ إِذَا اسْتَقْبَلْتُ الْحَجَرَ ؟

فَقَالَ : «کَبِّرْ ، وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ(5)» .

قَالَ: وَ سَمِعْتُهُ(6) إِذَا أَتَی الْحَجَرَ(7) یَقُولُ(8): «اللّهُ أَکْبَرُ ، السَّلاَمُ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ».(9)

807 / 807 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(10) بْنِ عَاصِمٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ(11) قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمِیزَابَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ یَقُولُ : اللّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ _ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی الْمِیزَابِ _ وَ أَجِرْنِی بِرَحْمَتِکَ مِنَ النَّارِ(12) ، وَعَافِنِی مِنَ السُّقْمِ ، وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ(13) مِنَ الرِّزْقِ

ص :576


1- 1 . فی «ی ، بح» : «وعلی آل» .
2- 2 . فی الوسائل : «ذلک» .
3- 3 . فی «بث ، جن» : «ما» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 829 ، ح 13236 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 336 ، ح 17883 .
5- 5 . فی الوافی : «وآل محمّد» .
6- 6 . فی «ظ ، بخ» : «سمعته» بدون الواو . وفی «بس ، جد ، جن» والوافی : + «یقول» .
7- 7 . فی «جن» : - «إذا أتی الحجر» .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث» : + «قال» . وفی «بس» : - «یقول» . وفی الوافی : «قال» .
9- 9 . المقنعة ، ص 402 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «إذا أتی الحجر» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 817 ، ح 13210 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 336 ، ح 17884 .
10- 10 . فی «بح ، جر» : «عمرو» . والمذکور فی رجال الطوسی ، ص 254 ، الرقم 3586 ، و 3587 ، عمر بن عاصم الکوفی ، و عمر بن عاصم الأزدی البصری .
11- 11 . فی الوافی : «الحجر ، بالکسر والتسکین» .
12- 12 . فی «بخ ، بف» والوافی : «من النار برحمتک» . وفی التهذیب : - «وهو ینظر إلی المیزاب ، وأجرنی برحمتک من النار» .
13- 13 . فی «ظ» : - «علیّ» .

الْحَلاَلِ ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الاْءِنْسِ ، وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ» .(1)

808 / 808 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(2) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ لَمَّا انْتَهی إِلی ظَهْرِ الْکَعْبَةِ حِینَ یَجُوزُ الْحَجَرَ : «یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ(3) وَ الْجُودِ وَ الْکَرَمِ ، إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ ، فَضَاعِفْهُ لِی ، وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی ، إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» .(4)

4 / 227

809 / 809 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ(5) بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْحَجَرِ(6) : اللّهُمَّ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً ، وَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(7) وَ قَالَ : «إِنَّ مَلَکاً مُوَکَّلاً(8) یَقُولُ : آمِینَ» .(9)

810 / 810 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

ص :577


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 340 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن عاصم بن حمید ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 828 ، ح 13232 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 334 ، ح 17880 .
2- 2 . فی «بخ ، بف ، جد ، جر» : - «بن إبراهیم» .
3- 3 . فی «جن» : - «والطول» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 829 ، ح 13234 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 335 ، ح 17881 .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» والوسائل : «أن یقول» .
6- 6 . فی الوافی : «اُرید بالرکن الیمانی ، وبالحجر الحجر الأسود» .
7- 7 . اقتباس من الآیة 201 من سورة البقرة (2) : «رَبَّنا آتِنا» إلی آخر الآیة .
8- 8 . فی الوسائل : - «موکّلاً» .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 829 ، ح 13235 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 334 ، ح 17877 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ویدلّ علی ذلک ما ورد فی الکافی ، ح 5869 و 6432 و 6849 من روایة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد [بن عیسی [عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن إبراهیم ، وکذا ما ورد فی کثیر من الأسناد من روایة محمّد بن یحیی _ شیخ المصنّف _ عن أحمد بن محمّد [بن عیسی [عن محمّد بن یحیی عن غیاث بن إبراهیم . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 6028 و 6051 و 6280 و 7326 و 7907 . وکأنّ الشیخ الطوسی قد غفل عن ذلک فی التهذیب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 744 ، وجعل الراوی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یعقوب ، وقال : «محمّد بن یعقوب ، عن أحمد بن محمّد...» .

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله لاَ یَسْتَلِمُ إِلاَّ الرُّکْنَ الاْءَسْوَدَ(1) وَ الْیَمَانِیَّ(2) ، ثُمَّ یُقَبِّلُهُمَا(3) وَ یَضَعُ خَدَّهُ عَلَیْهِمَا ، وَ رَأَیْتُ أَبِی یَفْعَلُهُ» .(4)

811 / 811 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(5) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، فَإِذَا رَجُلٌ یَقُولُ : مَا بَالُ هذَیْنِ الرُّکْنَیْنِ یُسْتَلَمَانِ ، وَ لاَ یُسْتَلَمُ هذَانِ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله اسْتَلَمَ هذَیْنِ ، وَ لَمْ یَعْرِضْ(6) لِهذَیْنِ ، فَلاَ تَعْرِضْ(7) لَهُمَا إِذْ(8) لَمْ یَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله » .

قَالَ جَمِیلٌ : وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَسْتَلِمُ الاْءَرْکَانَ کُلَّهَا(9) .(10)

ص :578


1- 1 . فی الوافی : «یعنی بالرکن الأسود الحجر الأسود ؛ فإنّه موضوع فی الرکن . یفعله ؛ یعنی التقبیل ووضع الید» . وفی المرآة : «یدلّ علی عدم تأکّد استحباب استلام الشامی والمغربی . واختلف الأصحاب فی استلام الأرکان ، فذهب الأکثر إلی استحباب استلام الأرکان کلّها وإن تأکّد استحباب استلام العراقی والیمانی . وأسنده العلاّمة فی المنتهی إلی علمائنا ومنع ابن الجنید من استلام الشامی والمغربی ، والمعتمد الأوّل» . راجع : منتهی المطلب ، ص 694 من الطبعة الحجریّة .
2- 2 . فی التهذیب : «والرکن الیمانی» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «ویقبّلهما» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 105 ، ح 341 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 216 ، ح 744 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 831 ، ح 13240 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17887 .
5- 5 . السند معلّق ، کسابقه .
6- 6 . فی الوافی : «لم یعرض ، أی لم یتعرّض ؛ فإنّ «عَرَضَ» و «تعرّض» بمعنی» .
7- 7 . فی «ظ ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن» : «فلا یعرض» .
8- 8 . هکذا فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی والوسائل ، ح 17886 والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «إذا» .
9- 9 . قال فی الاستبصار بعد نقل هذا الخبر وذیله وسابقه : «فلا تنافی بین هذین الخبرین والخبر الأوّل ؛ لأنّهما تضمّنا حکایة فعل رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، ویجوز أن یکون رسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یستلمهما ؛ لأنّه لیس فی استلامهما من الفضل والترغیب فی الثواب ما فی استلام الرکن العراقی والیمانی ولم یقل : إنّ استلامهما محظور أو مکروه ، ولأجل ما قلناه حکی جمیل أنّه رأی أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلّها ، فلو لم یکن جائزا لما فعله علیه السلام » . وقال فی التهذیب بعد هذا الخبر : «ویستحبّ استلام الأرکان کلّها» ، ثمّ نقل الروایة الدالّة علیه . وقال العلاّمة فی منتهی المطلب ، ص 694 من الطبعة الحجریّة : ویستحبّ استلام الأرکان کلّها وآکدها الحجر والیمانی ... ذهب إلیه علماؤنا ، وبه قال ابن عبّاس وجابر وابن الزبیر ، وأنکر الفقهاء الأربعة استلام الشامیّین» ، وحمل صدر هذا الخبر علی التقیّة ، حیث قال : «وأمّا روایة جمیل ... فإنّها محمولة علی التقیّة ، ولهذا فعل الصادق علیه السلام فدلّ علی أنّ قوله کان فی معرض التقیّة» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 106 ، ح 342 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 217 ، ح 745 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 428 ، ح 2 ، بسند آخر ، إلی قوله : «لم یعرض لهما رسول اللّه صلی الله علیه و آله » مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 831 ، ح 13241 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17886 ؛ و ص 344 ، ذیل ح 17907 .

812 / 812 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ(2) ، عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ(3) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : کُنْتُ أَطُوفُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(4) علیه السلام وَ کَانَ(5) إِذَا انْتَهی إِلَی الْحَجَرِ مَسَحَهُ بِیَدِهِ وَ قَبَّلَهُ ، وَ إِذَا انْتَهی إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ الْتَزَمَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ تَمْسَحُ الْحَجَرَ بِیَدِکَ ، وَ تَلْتَزِمُ(6) الْیَمَانِیَّ ؟

فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَا أَتَیْتُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ إِلاَّ وَجَدْتُ جَبْرَئِیلَ قَدْ(7) سَبَقَنِی إِلَیْهِ یَلْتَزِمُهُ(8)» .(9)

ص :579


1- 1 . السند معلّق ، کسابقیه .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جن» : - «رفعه» ، والظاهر ثبوته ؛ فقد روی أحمد بن محمّد بن خالد فی المحاسن عن أبیه _ وهو المراد بالبرقی فی ما نحن فیه _ عن أبی اُسامة زید الشحّام بالتوسّط . اُنظر علی سبیل المثال : المحاسن ، ج 1 ، ص 255 ، ح 285 ؛ ج 2 ، ص 403 ، ح 98 ؛ ص 415 ، ح 171 ؛ ص 433 ، ح 261 ؛ ص 457 ، ح 391 ؛ و ص 554 ، ح 904 .
3- 3 . هکذا فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» وحاشیة «ی ، بح ، جن» والوسائل . وفی «ی ، بح ، جن» : «عن زید أبی اُسامة» . وفی المطبوع : «عن زیدٍ الشحّام أبی اُسامة» .
4- 4 . فی «بح» والوسائل : - «عبد اللّه» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بف» : «فکان» .
6- 6 . فی «بح» : «وتلزم» .
7- 7 . فی «بح ، بخ» : «وقد» . وفی «بث» : - «قد» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ التزام الیمانی آکد من التزام رکن الحجر» .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 832 ، ح 13243 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 338 ، ح 17888 .

813 / 813 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ(2) بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ رِبْعِیٍّ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُقْعَدِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ وَکَّلَ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ مَلَکاً هِجِّیراً(3) یُوءَمِّنُ عَلی دُعَائِکُمْ» .(4)

814 / 814 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُقْعَدِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّ مَلَکاً مُوَکَّلاً بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ مُنْذُ خَلَقَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الاْءَرَضِینَ(5) ، لَیْسَ لَهُ هِجِّیرٌ إِلاَّ التَّأْمِینَ عَلی دُعَائِکُمْ ، فَلْیَنْظُرْ عَبْدٌ بِمَا(6)

ص :580


1- 1 . فی «بخ ، جر» : - «بن محمّد» . ثمّ إنّ هذا السند أیضا معلّق .
2- 2 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جر ، جن» وحاشیة «بف» والوافی والوسائل . وفی «بف» والمطبوع : «الحسین» . وقد تقدّمت فی ح 6976 روایة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علیّ عن ربعیّ بن عبد اللّه . والحسن بن علیّ فی مشایخ أحمد بن محمّد المراد به أحمد بن محمّد بن عیسی _ بقرینة روایته فی الأسناد السابقة عن ابن أبی عمیر والبرقی والحسین بن سعید _ مشترک بین الوشّاء وابن فضّال والحسن بن علیّ بن یقطین . أمّا الحسین بن علیّ فی مشایخه ، فلم نعرفه .
3- 3 . فی الوافی : «الهِجِّیر ، کسجّیل : الدأب والعادة والدیدن ، کأنّه أراد به ذا عادة ، کما یستفاد من الخبر الآتی _ وهو الآتی هنا أیضا _ ویقال : الهَجِیر علی فعیل أیضا للنجیب والجمیل والفاضل والجیّد من کلّ شیء» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : هجّیرا ، لعلّه کان : هجّیراه ، فسقطت الهاء من النسّاخ ، أو هجّیره ، فصحّف الهاء بالألف ، یقال : هذا هجّیراه وهجّیره _ بالکسر وتشدید الجیم _ أی دأبه ودیدنه وعادته . ویحتمل أن یکون فعیلاً من الهجرة ، أی هجر السماوات ولزم الرکن ، وأن یکون ظرفا بمعنی الهاجرة : نصف النهار ، أی یلازم الرکن حتّی هذا الوقت . والأوّل أظهر . وقیل : فعیل ، مبالغة فی هَجِر ککتف ، هو الفائق علی غیره ، أی ملکا عظیما فائقا فاضلاً ، ولا یخفی بعده ، کما ستعرف» . و فی اللغة : الهَجیر و الهَجیرة و الهَجرْ والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحرّ ، أو اشتداد الحرّ نصف النهار . والهِجّیر والهجِّیری والإهجیری : الدأب والعادة والدیدن . والهجیر : الفاضل الفائق علی غیره ، والنجیب الجمیل ، والجیّد من کلّ شیء . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 851 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 246 ؛ لسان العرب ، ج 5 ، ص 254 (هجر) .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 833 ، ح 13244 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 341 ، ح 17900 .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بخ ، بف» : «والأرض» .
6- 6 . فی «ظ ، بس ، جد» : «بِمَ» . وفی حاشیة «جد» : «لِمَ» .

یَدْعُو» .

فَقُلْتُ لَهُ : مَا الْهِجِّیرُ ؟

فَقَالَ(1) : «کَلاَمٌ مِنْ کَلاَمِ الْعَرَبِ أَیْ لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ(2)» .(3)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «لَیْسَ لَهُ عَمَلٌ غَیْرُ ذلِکَ» .(4)

4 / 228

815 / 815 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(5) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ بَابٌ(7) مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، لَمْ یُغْلِقْهُ اللّهُ مُنْذُ فَتَحَهُ» .(8)

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «بَابُنَا إِلَی الْجَنَّةِ الَّذِی مِنْهُ نَدْخُلُ(9)» .(10)

816 / 816 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ

ص :581


1- 1 . فی «ظ ، بخ ، جد» : «قال» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أی لیس له عمل ، بیان لحاصل المعنی ویرجع إلی ما ذکرناه ، ویؤیّد الوجه الأوّل» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 833 ، ح 13245 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 342 ، ح 17901 .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 834 ، ح 13246 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 342 ، ح 17902 .
5- 5 . فی «ظ ، بخ ، بف ، جد ، جر» : - «بن إبراهیم» .
6- 6 . هکذا فی «ظ ، ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بح» . وفی «بح» والوسائل : + «بن عمّار» . وفی المطبوع : «معاویة [بن عمّار]» . وفی «جر» : - «عن معاویة» . وهو سهو ؛ فإنّه لم یدرک ابن أبی عمیر أبا عبداللّه علیه السلام ولم یثبت روایته عنه علیه السلام .
7- 7 . فی المرآة : «لعلّ تشبیهه بالباب لأنّ باستلامه والدعاء عنده یستحقّون دخول الجنّة» .
8- 8 . الفقیه ، ج2 ، ص208 ، ح2161 ؛ وعلل الشرائع ، ص424 ، ذیل ح3 ، مرسلاً ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص218 ، وفی ï کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 834 ، ح 13247 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 342 ، ح 17903 .
9- 9 . فی «جد» والوافی : «ندخل منه» . وفی «بف» : «یدخل منه» . وفی «ی» : «تدخل» . وفی «بخ» : «یدخل» .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 208 ، ح 2160 ؛ وعلل الشرائع ، ص 242 ، ذیل ح 3 ، مرسلاً عن الصادق علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 834 ، ح 13248 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 342 ، ح 17904 .

إِبْرَاهِیمَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِی مَرْیَمَ ، قَالَ :

کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام أَطُوفُ ، فَکَانَ لاَ یَمُرُّ فِی طَوَافٍ مِنْ طَوَافِهِ بِالرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ إِلاَّ اسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ یَقُولُ : «اللّهُمَّ تُبْ عَلَیَّ حَتّی أَتُوبَ ، وَ اعْصِمْنِی حَتّی لاَ أَعُودَ» .(1)

817 / 817 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ(2) ، عَنْ أَبِی الْفَرَجِ السِّنْدِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : کُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَیْتِ ، فَقَالَ : «أَیُّ هذَا أَعْظَمُ حُرْمَةً؟» .

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، أَنْتَ أَعْلَمُ بِهذَا مِنِّی ، فَأَعَادَ عَلَیَّ ، فَقُلْتُ لَهُ : دَاخِلُ الْبَیْتِ .

فَقَالَ : «الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ عَلی(3) بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، مَفْتُوحٌ لِشِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ، مَسْدُودٌ عَنْ غَیْرِهِمْ ، وَ مَا مِنْ مُوءْمِنٍ یَدْعُو بِدُعَاءٍ(4) عِنْدَهُ إِلاَّ صَعِدَ دُعَاوءُهُ حَتّی یَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللّهِ حِجَابٌ» .(5)

818 / 818 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(6) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِنَّ(7) فِی هذَا الْمَوْضِعِ _ یَعْنِی حِینَ(8) یَجُوزُ(9) الرُّکْنَ

ص :582


1- 1 . المقنعة ، ص 403 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 835 ، ح 13252 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 334 ، ح 17879 .
2- 2 . فی «ظ» : - «بن یزید» .
3- 3 . فی التهذیب : - «علی» .
4- 4 . فی التهذیب : - «بدعاء» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 106 ، ح 344 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 836 ، ح 13254 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 342 ، ح 17905 .
6- 6 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
7- 7 . فی الوافی : - «إنّ» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله : حین ، کأنّه استعمل بمعنی حیث» .
9- 9 . فی «بخ ، بس ، بف» : «تجوز» .

الْیَمَانِیَّ _ مَلَکاً(1) أُعْطِیَ سَمَاعَ أَهْلِ الاْءَرْضِ(2) ، فَمَنْ صَلّی عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ یَبْلُغُهُ ، أَبْلَغَهُ إِیَّاهُ» .(3)

819 / 819 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی(4) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ أَوْ غَیْرِهِ(5) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

کَانَ بِمَکَّةَ رَجُلٌ مَوْلًی لِبَنِی أُمَیَّةَ _ یُقَالُ لَهُ : ابْنُ أَبِی عَوَانَةَ _ لَهُ عِبَادَةٌ(6) ، وَ کَانَ(7) إِذَا دَخَلَ إِلی مَکَّةَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَوْ أَحَدٌ(8) مِنْ أَشْیَاخِ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام یَعْبَثُ بِهِ ، وَ إِنَّهُ أَتی أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ ، فَقَالَ : یَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ ، مَا تَقُولُ فِی اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ ؟ فَقَالَ : «اسْتَلَمَهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله » فَقَالَ لَهُ(9) : مَا أَرَاکَ اسْتَلَمْتَهُ(10) ؟ قَالَ(11) : «أَکْرَهُ(12) أَنْ أُوذِیَ ضَعِیفاً ، أَوْ أَتَأَذّی» .

ص :583


1- 1 . فی الوافی : «ملک» .
2- 2 . فی الوافی : «اُعطی سماع أهل الأرض ؛ یعنی أعطاه اللّه قوّة یسمع بها کلام من فی الأرض ، والبارز فی «یبلغه» یرجع إلی «الموضع» ، وفی «أبلغه» إلی الصلاة باعتبار القول» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 836 ، ح 13255 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 337 ، ح 17885 .
4- 4 . فی البحار : «علیّ» . وهو سهو ؛ فقد أکثر الحسین بن محمّد من الروایة عن المعلّی [بن محمّد] ، وتوسّط المعلّی بین الحسین بن محمّد والحسن بن علیّ [الوشّاء] فی کثیر من الأسناد . وأمّا توسّط علیّ بن محمّد بین الحسین بن محمّد و بین الحسن بن علیّ ، فلم یثبت . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 343 _ 348 ؛ و ج 18 ، ص 461 _ 464 .
5- 5 . فی «جن» : «وغیره» .
6- 6 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «عنادة» . وفی «بخ» بالباء والنون معا . وفی البحار : «عباءة» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فکان» .
8- 8 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «شیخ» .
9- 9 . فی «بث ، بح ، جن» والوسائل والبحار : - «له» . وفی الوافی : + «مالی» .
10- 10 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «تستلمه» .
11- 11 . فی «بح» : «فقال» .
12- 12 . فی «بف» : «نکره» .

قَالَ(1) : فَقَالَ : قَدْ(2) زَعَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله اسْتَلَمَهُ ؟

قَالَ(3) : «نَعَمْ ، وَ لکِنْ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوا لَهُ حَقَّهُ ، وَأَنَا(4) فَلاَ یَعْرِفُونَ لِی حَقِّی» .(5)

4 / 229

820 / 820 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام : أَنَّ عَلِیّاً _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ سُئِلَ : کَیْفَ یَسْتَلِمُ الاْءَقْطَعُ الْحَجَرَ(6) ؟

قَالَ(7) : «یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ الْقَطْعِ ، فَإِنْ کَانَتْ مَقْطُوعَةً مِنَ الْمِرْفَقِ ، اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ» .(8)

821 / 821 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِیِّ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسی ، عَنْ أَبِیهِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله طَافَ بِالْکَعْبَةِ حَتّی إِذَا بَلَغَ(9) الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی الْکَعْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَ عَظَّمَکِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی بَعَثَنِی(10) نَبِیّاً ، وَ جَعَلَ عَلِیّاً إِمَاماً ، اللّهُمَّ أَهْدِ لَهُ خِیَارَ خَلْقِکَ ، وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ

ص :584


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوسائل : - «قال» .
2- 2 . فی «ظ ، بث ، بخ ، بف» : «فقد» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «فقال» .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وأنا ، أی وأمّا أنا ، بقرینة الفاء» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 823 ، ح 13226 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 327 ، ح 17860 ، من قوله : «إنّه أتی أباعبداللّه علیه السلام وهو فی الطواف» ؛ البحار ، ج 47 ، ص 232 ، ح 21.
6- 6 . فی التهذیب : - «الحجر» .
7- 7 . فی «بث» : «فقال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 106 ، ح 345 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الجعفریّات ، ص 70 الوافی ، ج 13 ، ص 823 ، ح 13228 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 343 ، ح 17906 .
9- 9 . فی الوسائل : + «إلی» .
10- 10 . فی «بخ» : «جعلنی» .

خَلْقِکَ» .(1)

(124) باب الملتزم و الدعاء عنده

124 _ بَابُ الْمُلْتَزَمِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ

822 / 822 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(3) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَیْنَ أَسْتَلِمُ الْکَعْبَةَ(4) إِذَا فَرَغْتُ مِنْ طَوَافِی(5) ؟

قَالَ : «مِنْ دُبُرِهَا» .(6)

823 / 823 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ(7) سُئِلَ عَنِ اسْتِلاَمِ الْکَعْبَةِ ؟ فَقَالَ : «مِنْ دُبُرِهَا» .(8)

ص :585


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 107، ح 346، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 240 ، ح 2295 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی أبی الحسن علیه السلام ، وفیه : «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ...» الوافی ، ج 13 ، ص 836 ، ح 13256 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 315 ، ح 17830 .
2- 2 . فی «بف ، جر» : - «بن رزین» .
3- 3 . فی الوافی : «أبی عبداللّه» .
4- 4 . فی «بث» : «الحجر للکعبة» بدل «الکعبة» .
5- 5 . فی «بخ» : «طوافها» . وفی الوافی : «المراد بالفراغ من الطواف الإشراف علی الفراغ ؛ وبدبر الکعبة مؤخّرها الذی بحذاء الباب قریبا من الرکن الیمانی والحجر الموضوع هناک یسمّی بالملتزم والمستجار والمتعوّذ ؛ لأنّ الناس یلتزمونه ویجارون ویتعوّذون بالتزامه من النار» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 27 : «قوله : إذا فرغت من طوافی ، أی فی الشوط الأخیر علی مجاز المشارفة ، والمراد بدبرها المستجار ، ویحتمل الرکن الیمانی . والأوّل أظهر» .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 837 ، ح 13258 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 345 ، ح 17910 .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی عن بعض النسخ : «قال» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 107 ، ح 348 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 837 ، ح 13258 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 345 ، ح 17911 .

824 / 824 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا کُنْتَ فِی الطَّوَافِ السَّابِعِ ، فَائْتِ(1) الْمُتَعَوَّذَ(2) ، وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَةِ حِذَاءَ الْبَابِ ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ ، وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ ، وَ هذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ ، اللّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ(3)" ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ، ثُمَّ ائْتِ(4) الْحَجَرَ ، فَاخْتِمْ بِهِ» .(5)

825 / 825 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَنَّهُ کَانَ إِذَا انْتَهی إِلَی الْمُلْتَزَمِ ، قَالَ لِمَوَالِیهِ : «أَمِیطُوا(6) عَنِّی 4 / 230

حَتّی أُقِرَّ لِرَبِّی بِذُنُوبِی فِی هذَا الْمَکَانِ ؛ فَإِنَّ هذَا مَکَانٌ لَمْ یُقِرَّ عَبْدٌ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ(7) ، إِلاَّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ» .(8)

826 / 826 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(9) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(10) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

ص :586


1- 1 . فی «بح ، بخ» : «فأتیت» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فائت المتعوّذ ، اسم مکان سمّی الملتزم به ، لأنّه یتعوّذ عنده من النار ؛ وبالمستجار ، لأنّه یطلب عنده الإجارة من النار» .
3- 3 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «والفرح» بالحاء .
4- 4 . فی «بخ» : «أتیت» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 107 ، ح 347 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 837 ، ح 13259 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 344 ، ح 17909 .
6- 6 . «أمیطوا» ، أی تنحّوا ، أو نحّوا ؛ فإنّه استعمل لازما ومتعدّیا ، تقول : مطت عنه وأمطتُ ، إذا تنحّیت وبعدت . وکذلک مطتُ غیری وأمطته ، إذا نحّیته . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1162 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 380 (میط) .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بس» والمطبوع : + «اللّه» .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 835 ، ح 13253 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 346 ، ح 17913 .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
10- 10 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .

وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ ، وَ بَلَغْتَ مُوءَخَّرَ الْکَعْبَةِ _ وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ(2) دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ _ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْبَیْتِ ، وَ أَلْصِقْ بَطْنَکَ(3) وَ خَدَّکَ بِالْبَیْتِ ، وَ قُلِ : "اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ ، وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ ، وَ هذَا مَکَانُ(4) الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ" ، ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ ؛ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُوءْمِنٍ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هذَا الْمَکَانِ إِلاَّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، وَ تَقُولُ(5) : "اللّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ(6) وَ الْعَافِیَةُ، اللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی ، وَ اغْفِرْ لِی(7) مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلی خَلْقِکَ" ، ثُمَّ تَسْتَجِیرُ بِاللّهِ مِنَ النَّارِ ، وَ تَخَیَّرُ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ، ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ» .(8)

(125) باب فضل الطواف

ص :587


1- 1 . فی «بف ، جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 164 : «یستفاد من هذه الروایة أنّ موضع الالتزام حذاء المستجار ، وقد عرفت أنّه حذاء الباب ، فیکون المستجار نفس الباب ، وکیف کان فموضع الالتزام حذاء الباب والأمر فی التسمیة هیّن» . وفی المرآة : «أقول : یحتمل أن یکون المراد : إذا بلغت الموضع الذی یحاذی المستجار من المطاف . ویحتمل أیضا أن یکون المراد بالمستجار الحطیم ؛ فإنّه أیضا محلّ الاستجارة والدعاء بتوسّع فی المحاذاة ، وسیأتی إطلاق المستجار علیه . وصحّف بعض الأفاضل بعد حمل المستجار علی المعنی الأخیر تارةً معنیً بأن حمل المحاذاة علی المشابهة فی الشرف ، واُخری لفظا ومعنیً فقرأ : بحدّ المستجار ، بدال المهملة وإسقاط الألف ، أی بمنزلته» .
3- 3 . فی «بح ، جن» والوسائل : «بدنک» .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : «مقام» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «ویقول» .
6- 6 . فی هامش المطبوع عن بعض النسخ : «والفرح» بالحاء .
7- 7 . فی «ی» : - «لی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 107 ، ح 349 ، معلّقا عن الکلینی ، إلی قوله : «غفر اللّه له إن شاء اللّه» . وفیه ، ص 104 ، ضمن ح 339 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 533 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، ومع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 838 ، ح 13260 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 345 ، ح 17912 .

125 _ بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

827 / 827 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ(1) ، عَنِ الْحَسَنِ(2) بْنِ یُوسُفَ ، عَنْ زَکَرِیَّا الْمُوءْمِنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :

قَدِمَ رَجُلٌ عَلی أَبِی الْحَسَنِ(3) علیه السلام ، فَقَالَ(4) : «قَدِمْتَ حَاجّاً ؟» فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : «أَ تَدْرِی(5) مَا لِلْحَاجِّ(6) ؟» قَالَ : لاَ ، قَالَ : «مَنْ قَدِمَ حَاجّاً ، وَ طَافَ بِالْبَیْتِ ، وَ صَلّی رَکْعَتَیْنِ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ ، وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ(7) ، وَ شَفَّعَهُ(8) فِی سَبْعِینَ(9) أَلْفَ حَاجَةٍ ، وَ کَتَبَ لَهُ عِتْقَ سَبْعِینَ أَلْفَ(10)

ص :588


1- 1 . فی «ی ، بح ، بس ، جد» : «أحمد بن محمّد بن أبی عبد اللّه» . وهو سهو واضح ؛ فإنّ أحمد هذا، هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقی . وکنیة والده أبو عبداللّه . راجع : رجال النجاشی ، ص 335 ، الرقم 898 .
2- 2 . فی «بح ، جن» وحاشیة «بف» والوسائل : «الحسین» . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن یوسف هذا ، هو الحسن بن علیّ بن یوسف المعروف بابن بقّاح کما تقدّم ذیل ح 7098 ، فلاحظ . ثمّ إنّ الخبر رواه أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی فی المحاسن ، ص 64 ، ح 117 ، عن أبیه عن الحسن بن یوسف عن زکریّا عن علیّ بن میمون الصائغ ، قال : قدم رجل علی أبی الحسن علیه السلام ، وذکر الخبر باختلاف یسیر فی الألفاظ . واحتمال سقوط الواسطة بین أحمد والحسن بن یوسف فی ما نحن فیه ، غیر بعید .
3- 3 . هکذا فی «بخ ، بف ، جر» والوافی والمحاسن . وفی «ظ ، ی ، بح ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «علی علیّ بن الحسین علیهماالسلام » . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد عُدَّ علیّ بن میمون فی من روی عن أبی عبد اللّه وأبی الحسن علیهماالسلام _ کما فی رجال النجاشی ، ص 272 ، الرقم 712 ، ورجال ابن الغضائری ، ص 73 ، الرقم 77 _ وتقدّم آنفا أنّ الخبر ورد فی المحاسن عن علیّ بن میمون الصائغ عن أبی الحسن علیه السلام . و یؤیّد ما أثبتناه أنّا لم نجد روایة علیّ بن میمون عن علیّ بن الحسین علیه السلام فی ما تتبّعناه من الطرق والأسناد .
4- 4 . فی المحاسن : + «له» .
5- 5 . فی «بث ، بخ ، بس» والوافی والمحاسن : «تدری» بدون همزة الاستفهام .
6- 6 . فی «بف» : «الحاجّ» .
7- 7 . فی المحاسن : - «ورفع له سبعین ألف درجة» .
8- 8 . فی المحاسن : «وشفّع» .
9- 9 . فی الوافی : + «أهل بیت وقضی له سبعین» .
10- 10 . فی المحاسن : - «ألف» .

رَقَبَةٍ قِیمَةُ(1) کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ(2)» .(3)

828 / 828 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «کَانَ أَبِی یَقُولُ : مَنْ طَافَ بِهذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً(4) ، وَ صَلّی 4 / 231

رَکْعَتَیْنِ(5) فِی أَیِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَسَنَةٍ ، وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلاَفِ سَیِّئَةٍ ، وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ دَرَجَةٍ ، وَ قَضی لَهُ سِتَّةَ آلاَفِ حَاجَةٍ ، فَمَا عَجَّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ(6) اللّهِ ، وَ مَا أَخَّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلی دُعَائِهِ» .(7)

829 / 829 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

ص :589


1- 1 . فی المحاسن : - «قیمة» .
2- 2 . فی «بث» : «رقبة» .
3- 3 . المحاسن ، ص 64 ، کتاب ثواب الأعمال ، ح 117 ، عن أبیه ، عن الحسن بن یوسف ، عن زکریّا ، عن علیّ بن میمون الصائغ . الأمالی للصدوق ، ص 493 ، المجلس 74 ، ح 11 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «وشفّعه فی سبعین ألف حاجة» مع اختلاف و زیادة فی أوّله وآخره . ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 12 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . المقنعة ، ص 388 ، مرسلاً عن أبی الحسن علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 206 ، ح 2151 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفی الأخیرین من قوله : «من قدم حاجّا وطاف بالبیت» الوافی ، ج 13 ، ص 845 ، ح 13274 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 302 ، ح 17801 .
4- 4 . فی الوافی : «سبوعا» .
5- 5 . فی «بح» والوافی : «الرکعتین» .
6- 6 . فی «جد» : «فرحمة» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب قضاء حاجة المؤمن ، ح 2149 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 120 ، ذیل ح 392 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی الأخیر إلی قوله : «ورفع له ستّة آلاف درجة» . المؤمن ، ص 49 ، ح 116 ، مرسلاً عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّها من دون الإسناد إلی أبیه علیه السلام . فقه الرضا علیه السلام ، ص 335 ، إلی قوله : «ورفع له ستّة آلاف درجة» وفی کلّ المصادر مع اختلاف یسیر و من دون هذه الفقرة : «وصلّی رکعتین فی أیّ جوانب المسجد شاء» . وراجع : ثواب الأعمال ، ص 73 ، ح 13 الوافی ، ج 13 ، ص 846 ، ح 13277 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 303 ، ح 17803 ؛ وفیه ، ص 426 ، ح 18120 ، إلی قوله : «کتب اللّه له ستّة آلاف حسنة» .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَیْهِ(1) وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَةٍ ، فَلَمَّا رَأَیْتُهُ عَظُمَ عَلَیَّ کَلاَمُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : نَاوِلْنِی یَدَکَ أَوْ رِجْلَکَ أُقَبِّلُهَا ، فَنَاوَلَنِی یَدَهُ ، فَقَبَّلْتُهَا ، فَذَکَرْتُ قَوْلَ(2) رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله (3) ، فَدَمَعَتْ عَیْنَایَ ، فَلَمَّا رَآنِی مُطَأْطِئاً(4) رَأْسِی ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله (5) : مَا مِنْ طَائِفٍ یَطُوفُ بِهذَا الْبَیْتِ حِینَ(6) تَزُولُ الشَّمْسُ ، حَاسِراً(7) عَنْ رَأْسِهِ ، حَافِیاً یُقَارِبُ بَیْنَ خُطَاهُ(8) ، وَ یَغُضُّ بَصَرَهُ ، وَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِی کُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُوءْذِیَ أَحَداً ، وَ لاَ یَقْطَعُ(9) ذِکْرَ اللّهِ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ عَنْ لِسَانِهِ، إِلاَّ کَتَبَ اللّهُ(10) _ عَزَّ وَ جَلَّ _ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعِینَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، وَ مَحَا عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ سَیِّئَةٍ ، وَ رَفَعَ لَهُ سَبْعِینَ أَلْفَ دَرَجَةٍ، وَ أَعْتَقَ(11) عَنْهُ سَبْعِینَ أَلْفَ رَقَبَةٍ ثَمَنُ کُلِّ رَقَبَةٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَ شُفِّعَ فِی سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ ، وَ قُضِیَتْ لَهُ سَبْعُونَ(12) أَلْفَ حَاجَةٍ، إِنْ شَاءَ(13) فَعَاجِلَهُ(14) ، وَ إِنْ شَاءَ فَآجِلَهُ(15)» .(16)

ص :590


1- 1 . فی «ی ، بس» والوافی والوسائل : + «یوما» .
2- 2 . فی «بخ» والوافی والمرآة : - «قول» .
3- 3 . فی مرآة العقول، ج 18 ، ص 30 : «قوله علیه السلام : فذکرت رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، وفی بعض النسخ : قول رسول اللّه ، فالمعنی أنّه ذکر ما ذکره النبیّ صلی الله علیه و آله من فضائلهم ، أو من مظلومیّتهم ، أو من شهادته علیه السلام خصوصا کما روی عنه صلی الله علیه و آله . وقیل : المراد بقول رسول اللّه نهیه عن کثرة السؤال ، وفیه ماتری» .
4- 4 . یقال : طَأْطَأَ رأسه ، أی خفضه وطامنه ، أی حنی رأسه . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 60 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 113 (طأطأ) .
5- 5 . فی «ی ، بس» : - «فدمعت عینای» إلی هنا .
6- 6 . فی «بث ، بف» : «حتّی» .
7- 7 . «حاسرا» ، أی کاشفا . یقال : حسرت العمامة عن رأسی والثوب عن بدنی أو کمّی عن ذراعی ، أی کشفتهما . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 629؛ النهایة ، ج 1 ، ص 383 (حسر) .
8- 8 . فی «بس» : «قدمیه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «فلا یقطع» .
10- 10 . فی «بح» : - «اللّه» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «وعتق» .
12- 12 . فی «بث» وحاشیة «جن» : «سبعین» .
13- 13 . فی مرآة العقول : «قوله علیه السلام : إن شاء ، أی إن شاء اللّه تعالی ، ویحتمل العبد علی بعد» .
14- 14 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والوافی : «فعاجلة» .
15- 15 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والوافی : «فآجلة» .
16- 16 . الفقیه ، ج 2 ، ص 206 ، ح 2152 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 846 ، ح 13278 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 306 ، ح 17809 .

(126) باب

126 _ بَابٌ(1)

830 / 830 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقَامَ بِمَکَّةَ سَنَةً ، فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ(3) مِنَ الصَّلاَةِ ، وَ مَنْ أَقَامَ سَنَتَیْنِ ، خَلَطَ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا ، وَ مَنْ أَقَامَ ثَلاَثَ سِنِینَ ، کَانَتِ(4) الصَّلاَةُ أَفْضَلَ لَهُ(5) مِنَ الطَّوَافِ(6)» .(7)

831 / 831 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الطَّوَافُ لِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ ، وَ الصَّلاَةُ

ص :591


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت . و فی المطبوع : + «[أنّ الصلاة والطواف أیّهما أفضل]» .
2- 2 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . فی الوافی : «کان» .
5- 5 . فی الوسائل والفقیه ، ح 2845 : «له أفضل» بدل «أفضل له» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف ، جن» : - «له من الطواف» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 412 ، ح 2845 ، معلّقا عن هشام بن الحکم . التهذیب ، ج 5 ، ص 447 ، ح 1556 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن حفص بن البختری وحمّاد و هشام ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 207 ، ح 2157 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 847 ، ح 13279 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 310 ، ح 17816 .
8- 8 . فی «بث ، بخ ، بف ، جد ، جر» والوسائل : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن عبد اللّه» .

لاِءَهْلِ مَکَّةَ أَفْضَلُ» .(1)

832 / 832 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ(2) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافا(3) بَعْدَ الْحَجِّ» .(4)

(127) باب حدّ موضع الطواف

4 / 232

127 _ بَابُ حَدِّ مَوْضِعِ الطَّوَافِ

833 / 833 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی(5) ، عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ الَّذِی مَنْ خَرَجَ مِنْهُ(7) لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ ؟

ص :592


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 446 ، ح 1555 ، بسنده عن حمّاد، عن حریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة : «الطواف للمجاورین أفضل ، والصلاة لأهل مکّة والقانطین بها أفضل من الطواف» مع زیادة فی أوّله . قرب الإسناد ، ص 383 ، ح 1350 ، بسند آخر عن الرضا علیه السلام ، وتمام الروایة : «وسألته عن المقیم بمکّة : الطواف له أفضل ؛ أو الصلاة؟ قال : الصلاة» . الفقیه ، ج 2 ، ص 207 ، ح 2158 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 847 ، ح 13282 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 311 ، ح 17818 .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 31 : «قوله علیه السلام : قبل الحجّ ، أی بعد الإحلال عن عمرة التمتّع وقبل التلبّس بحجّة ، وفیه ترغیب بالمبادرة إلی الحجّ وعدم تأخیره إلی ضیق الوقت» .
3- 3 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بث» والمطبوع : «طواف» .
4- 4 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب نوادر الطواف ، ح 7614 ، بسند آخر ، وتمام الروایة : «طواف فی العشر أفضل من سبعین طوافا فی الحجّ» . الفقیه ، ج 2 ، ص 207 ، ح 2156 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 848 ، ح 13284 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 312 ، ح 17822 .
5- 5 . فی التهذیب : «محمّد بن یحیی عن غیر واحد عن أحمد بن محمّد بن عیسی» وهو سهو ، کما یعلم ممّا قدّمناه ذیل ح 7436 ، فلاحظ .
6- 6 . فی «جر» : - «بن عبداللّه» .
7- 7 . فی الوسائل : «عنه» .

قَالَ : «کَانَ النَّاسُ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ ، وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا(1) بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ ، فَکَانَ الْحَدُّ(2) مَوْضِعَ الْمَقَامِ(3) الْیَوْمَ ، فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ ، وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ(4) وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ(5) نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا ، فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ(6) نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ(7) مِنْ مِقْدَارِ ذلِکَ ، کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ ؛ لاِءَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ(8) حَدٍّ ، وَ لاَ طَوَافَ لَهُ» .(9)

(128) باب حدّ المشی فی الطواف

128 _ بَابُ حَدِّ الْمَشْیِ فِی الطَّوَافِ

834 / 834 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْبَرْقِیِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَیَابَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ ، فَقُلْتُ : أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ ، أَوْ أُبْطِی ءُ(10) ؟

قَالَ : «مَشْیٌ بَیْنَ الْمَشْیَیْنِ(11)» .(12)

ص :593


1- 1 . فی التهذیب : - «ما» .
2- 2 . فی التهذیب : + «من» .
3- 3 . فی «بخ» : + «الذی» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 31 : «قوله علیه السلام : والحدّ قبل الیوم ، أی لم یتغیّر المقام ، بل المعتبر الموضع الذی فیه المقام الیوم وهذا القدر من البعد» .
5- 5 . فی التهذیب : «ومن» .
6- 6 . فی «بث» : «عن» .
7- 7 . فی التهذیب : «أکثر» .
8- 8 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «بغیر» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 108 ، ح 351 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 841 ، ح 13265 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 350 ، ح 17920 .
10- 10 . فی الوافی والتهذیب : «أو أمشی واُبطئ» بدل «أو اُبطئ» .
11- 11 . فی الوسائل : «مشیین» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 352 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 842 ، ح 13267 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 352 ، ح 17925 .

(129) باب الرجل یطوف فتعرض له الحاجة أو العلّة

129 _ بَابُ الرَّجُلِ یَطُوفُ فَتَعْرِضُ(1) لَهُ الْحَاجَةُ أَوِ الْعِلَّةُ

835 / 835 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَیْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِی حَاجَةٍ ، فَقَالَ : «إِنْ کَانَ(2) طَوَافَ نَافِلَةٍ ، بَنی عَلَیْهِ ، وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ ، لَمْ یَبْنِ عَلَیْهِ» .(3)

4 / 233

836 / 836 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ ، قَالَ : «یَخْرُجُ ، فَیَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ(6) کَانَ جَازَ النِّصْفَ ، بَنی عَلی طَوَافِهِ ، وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ، أَعَادَ الطَّوَافَ» .(7)

ص :594


1- 1 . فی «بخ» : «فتعترض» . وفی «بث» : «فیعرض» .
2- 2 . فی «بس» : + «فی» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 119 ، ح 388 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 770 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 851 ، ح 13296 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 380 ، ذیل ح 18009 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
5- 5 . الخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 118 ، ح 384 بسنده عن ابن أبی عمیر عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهماالسلام . وقد تقدّمت فی ح 7146 ؛ و 7173 وتأتی فی ح 7586 و 7780 روایة علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل [بن درّاج] عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهماالسلام . فعلیه ، احتمال سقوط الواسطة بین ابن أبی عمیر وبین بعض أصحابنا غیر منفیّ .
6- 6 . فی «ی ، بح ، بس ، جن» : «وإن» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 118 ، ح 384 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن جمیل ، عن بعض أصحابنا الوافی ، ج 13 ، ص 851 ، ح 13297 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 378 ، ذیل ح 18004 .

837 / 837 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ(1) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی(2) ، عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ(3) مِنَ الْفَرِیضَةِ ، ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَیْتِ ، فَدَخَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ ؟

فَقَالَ : «یَقْضِی(4) طَوَافَهُ وَ قَدْ(5) خَالَفَ السُّنَّةَ ، فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ(6)» .(7)

838 / 838 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(8) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ أَشْوَاطاً(9) ، ثُمَّ اشْتَکی ، أَعَادَ

ص :595


1- 1 . فی «ی» : «الحسن بن علیّ بن فضّال» . وفی «بخ ، بف ، جد ، جر» و حاشیة «ی ، بث ، بف ، جن» : ï «الحسین بن سعید» .
2- 2 . فی حاشیة : «جن» : «حمّاد بن عثمان» .
3- 3 . فی «بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» وحاشیة «بث» والوافی : «أطواف» .
4- 4 . فی «بث، بح، بخ، بف» والوافی: «نقض». وفی «جد»: «نقص».
5- 5 . فی «بخ» والوافی: - «قد».
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 33 : «یدلّ علی وجوب الاستیناف إن کان القطع لدخول البیت قبل مجاوزة النصف . وقال سیّد المحقّقین فی المدارک : المتّجه الاستیناف مطلقا إن کان القطع لدخول البیت . وأمّا القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروایات فیه ، ویمکن الجمع بحمل روایات البناء علی النافلة ، أو تخصیص روایة أبان بن تغلب بالطواف الواجب إذا کان قد طاف منه شوطین خاصّة ، وبعض الروایات صریحة فی جواز قطع طواف الفریضة لقضاء الحاجة والبناء علیه مطلقا ، ولعلّ الاستیناف فی طواف الفریضة مطلقا أحوط» . راجع أیضا : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 150 _ 152 .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 118 ، ح 386 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 768 ، بسندهما عن حمّاد ، عن الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 852 ، ح 13299 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 381 ، ح 18013 .
8- 8 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن» . وفی «جد» والمطبوع والوسائل : - «بن عثمان» .
9- 9 . فی الوسائل : «ثلاثة أشواط» بدل «أشواطا» .

الطَّوَافَ» یَعْنِی الْفَرِیضَةَ(1) .(2)

839 / 839 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(3) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(4) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لاَ یَقْدِرُ مَعَهَا عَلی تَمَامِ(5) الطَّوَافِ ، فَقَالَ(6) : «إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ، أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ(7) تَمَّ طَوَافُهُ ، وَ إِنْ(8) کَانَ طَافَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لاَ یَقْدِرُ عَلَی الطَّوَافِ(9) ، فَإِنَّ هذَا مِمَّا غَلَبَ اللّهُ عَلَیْهِ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یُوءَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ(10) ، فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ ، عَادَ(11) فَطَافَ أُسْبُوعاً(12) ، وَ إِنْ(13) طَالَتْ عِلَّتُهُ ، أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً(14) ، وَ یُصَلِّی هُوَ رَکْعَتَیْنِ(15) ، وَ یَسْعی عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَ کَذلِکَ یَفْعَلُ فِی السَّعْیِ(16) وَ فِی رَمْیِ

ص :596


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ ظاهرا علی وجوب الاستیناف وإن جاز النصف ، والمقطوع فی کلام الأصحاب وجوب البناء بعد مجاوزة النصف ، ولعلّ الأحوط الإتمام ثمّ الاستیناف» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 853 ، ح 13303 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 386 ، ح 18023 .
3- 3 . فی «بخ، جر» : - «الحسن» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» وحاشیة «جن» والوسائل : - «علیّ» . هذا ، وقد تکرّرت روایة [الحسن] بن محبوب عن إسحاق بن عمّار فی الأسناد مباشرة . ولم نجد توسّط علیّ بن رئاب بینهما فی موضع . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 407 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 783 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 342 ؛ و ج 23 ، ص 250 _ 251 .
5- 5 . فی الوسائل : «إتمام» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال» .
7- 7 . فی «بث ، بخ» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وقد» .
8- 8 . فی «جد» والاستبصار : «فإن» .
9- 9 . فی التهذیب والاستبصار : «التمام» .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والاستبصار : «أو یومین» .
11- 11 . فی التهذیب والاستبصار : «فإن کانت العافیة وقدر علی الطواف» بدل «فإن خلّته العلّة ، عاد» .
12- 12 . فی الوافی : «سبوعا» .
13- 13 . فی «بث ، بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «فإن» . وفی الوافی : «فإذا» .
14- 14 . فی الوافی : «سبوعا» .
15- 15 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «الرکعتین» .
16- 16 . فی «بس» : «بالسعی» . وفی «جد» : «فی سعی» .

الْجِمَارِ» .(1)

840 / 840 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ ، عَنْ أَبِی عَزَّةَ(2) ، قَالَ :

مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ أَنَا فِی الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ ، فَقَالَ لِی : «انْطَلِقْ حَتّی(3) نَعُودَ(4) هَاهُنَا رَجُلاً» فَقُلْتُ لَهُ(5) : إِنَّمَا(6) أَنَا فِی خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ(7) ، فَأُتِمُّ أُسْبُوعِی ، قَالَ(8) : «اقْطَعْهُ ، وَ احْفَظْهُ مِنْ حَیْثُ تَقْطَعُ(9) حَتّی تَعُودَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَطَعْتَ مِنْهُ ، فَتَبْنِیَ عَلَیْهِ» .(10)

841 / 841 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(11) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ ، عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ 4 / 234

السَّرَّاجِ ، عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنّی أَبَا أَحْمَدَ ، قَالَ :

ص :597


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 407 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 783 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 853 ، ح 13304 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 386 ، ح 18024 .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ» : «أبی غرّة» . وفی «بس ، جد» : «أبی عرة» . وفی الوسائل : «أبی عنزة» . والمذکور فی أصحاب أبی عبد اللّه علیه السلام هم : أبو عزّة ، و أبو عزّة مولی یسار ، وأبو عزّة الکوفی . راجع : رجال البرقی ، ص 42 ؛ رجال الطوسی ، ص 325 ، الرقم 4862 .
3- 3 . فی «بس» : - «حتّی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جن» : «تعود» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : - «له» .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «إنّما» .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب : + «من اُسبوعی» .
8- 8 . فی «ی ، بس ، جد» : «فقال» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «تقطعه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 119 ، ح 389 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 771 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 853 ، ح 13305 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 382 ، ح 18014 .
11- 11 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : فِی الطَّوَافِ یَدُهُ(1) فِی یَدِی(2) إِذْ عَرَضَ لِی رَجُلٌ لَهُ(3) إِلَیَّ(4) حَاجَةٌ ، فَأَوْمَأْتُ إِلَیْهِ بِیَدِی ، فَقُلْتُ لَهُ : کَمَا أَنْتَ(5) حَتّی أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِی .

فَقَالَ لِی(6) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (7) : «مَا هذَا ؟» قُلْتُ(8) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، رَجُلٌ جَاءَنِی(9) فِی حَاجَةٍ ، فَقَالَ لِی(10) : «مُسْلِمٌ(11) هُوَ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ(12) لِی(13) : «اذْهَبْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ(14)» فَقُلْتُ(15) لَهُ(16) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، فَأَقْطَعُ(17) الطَّوَافَ ؟ فَقَالَ(18) : «نَعَمْ» قُلْتُ(19) : وَ إِنْ کُنْتُ(20) فِی(21) الْمَفْرُوضِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنْ کُنْتَ فِی الْمَفْرُوضِ» .

قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «مَنْ مَشی مَعَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ(22) فِی حَاجَةٍ(23) ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَةٍ ، وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ» .(24)

ص :598


1- 1 . فی الوسائل والتهذیب : «ویده» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والمرآة والتهذیب والاستبصار : + «أو یدی فی یده» .
3- 3 . فی الوسائل : - «له» .
4- 4 . فی التهذیب والاستبصار : - «إلیّ» .
5- 5 . فی «بث» : «کنت» .
6- 6 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «لی» .
7- 7 . فی الاستبصار : + «فی الطواف» .
8- 8 . فی «بح ، جن» والتهذیب والاستبصار : «فقلت» .
9- 9 . فی التهذیب : «جاء» .
10- 10 . فی الوافی : - «لی» .
11- 11 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «أمسلم» .
12- 12 . فی «بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال» .
13- 13 . فی التهذیب والاستبصار : - «لی» .
14- 14 . فی «بس» : - «قلت : أصلحک» إلی هنا .
15- 15 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قلت» .
16- 16 . فی «بح ، بس» : - «له» .
17- 17 . فی التهذیب والاستبصار : «وأقطع» .
18- 18 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «قال» .
19- 19 . فی «بح ، بخ» والوافی : + «له أصلحک اللّه» . وفی «بث ، جن» : + «أصلحک اللّه» .
20- 20 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «کان» .
21- 21 . فی الاستبصار : - «فی» .
22- 22 . فی «بث ، بس» : «المؤمن» .
23- 23 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والاستبصار . وفی «بخ» والمطبوع : «حاجته» .
24- 24 . التهذیب ، ج 5 ، ص 119 ، ح 391 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 224 ، ح 773 ، معلّقا عن الکلینی. وراجع : الکافی ، کتاب الإیمان والکفر ، باب حقّ المؤمن علی أخیه وأداء حقّه ، ح 2063 الوافی ، ج 13 ، ص 854 ، ح 13307 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 383 ، ح 18017 .

(130) باب الرجل یطوف فیعیی أو تقام الصلاة أو ...

130 _ بَابُ الرَّجُلِ یَطُوفُ فَیُعْیِی(1) أَوْ تُقَامُ(2) الصَّلاَةُ

أَوْ یَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِ(3)

842 / 842 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(4) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ(5) ، عَنْ هِشَامٍ(6) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ فَرِیضَةٍ(7) ، فَأَدْرَکَتْهُ صَلاَةُ فَرِیضَةٍ ، قَالَ : «یَقْطَعُ طَوَافَهُ(8) ، وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَةَ ، ثُمَّ یَعُودُ ، وَ یُتِمُّ(9) مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ» .(10)

ص :599


1- 1 . الإعیاء : الکَلُّ. یقال : أعیا الماشی ، أی کَلَّ . والإعیاء أیضا : الإتعاب ، یستعمل لازما ومتعدّیا . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 112 ؛ المصباح المنیر ، ص 441 (عیا) .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بس» : «یقام» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والمرآة : «صلاة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب : - «الحسن» .
5- 5 . فی «جر» : - «عن شهاب» .
6- 6 . فی «بث» والتهذیب : + «بن سالم» . وفی حاشیة «جن» : - «عن هشام» . هذا ، وقد أکثر الحسن بن محبوب من الروایة عن هشام بن سالم ، وروی عن شهاب [بن عبد ربّه [أیضا فی بعض الأسناد ، ولم نجد توسّط شهاب بین ابن محبوب و بین هشام فی موضع ، بل لم نجد روایة شهاب عن هشام فی غیر هذا الخبر . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 5 ، ص 351 ، و ص 370 _ 371 . فعلیه احتمال تصحیف أحد العنوانین بآخر والجمع بین النسخة وبدلها غیر بعید . وأمّا احتمال کون الصواب : «وهشام» ، فلم نجد فی شیء من الأسناد عطف شهاب علی هشام أو بالعکس ، فهذا الاحتمال ضعیف .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» والوسائل : «الفریضة» .
8- 8 . فی الوسائل : «الطواف» .
9- 9 . فی «بث ، بخ ، بف» وحاشیة «بح» والوسائل والتهذیب : «فیتمّ» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 121 ، ح 395 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 853 ، ح 13314 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 384 ، ح 18019 .

843 / 843 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الطَّوَافِ قَدْ(1) طَافَ بَعْضَهُ ، وَ بَقِیَ عَلَیْهِ بَعْضُهُ ، فَیَطْلُعُ(2) الْفَجْرُ(3) ، فَیَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَی الْحِجْرِ ، أَوْ إِلی بَعْضِ الْمَسْجِدِ(4) إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ فَیُوتِرُ ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلی مَکَانِهِ(5) ، فَیُتِمُّ طَوَافَهُ : أَ فَتَری ذلِکَ أَفْضَلُ ، أَمْ یُتِمُّ(6) الطَّوَافَ(7) ، ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الاْءِسْفَارِ ؟

قَالَ : «ابْدَأْ بِالْوَتْرِ ، وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذلِکَ ، ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ(8)» .(9)

844 / 844 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ(10) ، فَأُقِیمَتِ الصَّلاَةُ ؟

قَالَ : «یُصَلِّی مَعَهُمُ(11) الْفَرِیضَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ ، بَنی مِنْ حَیْثُ قَطَعَ(12)» .(13)

ص :600


1- 1 . فی «بف ، جد» والتهذیب : «وقد» .
2- 2 . فی الوسائل : «فطلع» .
3- 3 . فی الفقیه : - «فیطلع الفجر» .
4- 4 . فی التهذیب : «المساجد» .
5- 5 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب : - «إلی مکانه» .
6- 6 . فی «بف» والوافی : «أو یتمّ» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «طوافه» .
8- 8 . فی الفقیه : «ثمّ ائت الطواف» بدل «ذلک ، ثمّ أتمّ الطواف بعد» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 122 ، ح 397 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 394 ، ح 2796 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافی ، ج 13 ، ص 857 ، ح 13316 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 385 ، ح 18022 .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «ی» والوافی والوسائل والتهذیب والفقیه : «النساء» .
11- 11 . فی التهذیب : «یعنی» .
12- 12 . فی الفقیه : «بلغ» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 121 ، ح 396 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 393 ، ح 2794 ، معلّقا عن ابن المغیرة ، عن عبداللّه بن سنان الوافی ، ج 13 ، ص 857 ، ح 13315 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 384 ، ح 18020 .

4 / 235

845 / 845 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِیِّ(2) بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یُعْیِی فِی الطَّوَافِ ، أَ لَهُ أَنْ یَسْتَرِیحَ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، یَسْتَرِیحُ ، ثُمَّ یَقُومُ ، فَیَبْنِی عَلی طَوَافِهِ(3) فِی فَرِیضَةٍ أَوْ غَیْرِهَا ، وَ یَفْعَلُ ذلِکَ فِی(4) سَعْیِهِ وَ جَمِیعِ مَنَاسِکِهِ» .(5)

846 / 846 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ(6) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَرِیحُ فِی طَوَافِهِ ؟

فَقَالَ(7) : «نَعَمْ ، أَنَا قَدْ کَانَتْ تُوضَعُ لِی مِرْفَقَةٌ(8) ، فَأَجْلِسُ عَلَیْهَا» .(9)

(131) باب السهو فی الطواف

131 _ بَابُ السَّهْوِ فِی الطَّوَافِ

ص :601


1- 1 . فی «بخ، بف، جر» والوسائل: - «الحسن».
2- 2 . فی «جر» و حاشیة «جن» : - «علیّ» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» : «فیتمّ طوافه» بدل «فیبنی علی طوافه» .
4- 4 . فی «بث ، بف ، جد» : + «کلّ» .
5- 5 . قرب الإسناد ، ص 165 ، ح 604 ، عن أحمد و عبداللّه ابنی محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 393 ، ح 2795 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 120 ، ح 394 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 224 ، ح 774 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام ، مع اختلاف وزیادة فی أوّله وآخره الوافی ، ج 13 ، ص 856 ، ح 13312 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 388 ، ح 18026 .
6- 6 . فی «بخ» : - «الوشّاء» .
7- 7 . فی «بث ، بخ ، بف» : «قال» .
8- 8 . المِرْفَقة : المخدّة ، أو هی کالوسادة ، وأصله من المِرْفق ، کأنّه استعمل مرفقه واتّکأ علیه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1482 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 246 (رفق) .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 857 ، ح 13313 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 388 ، ح 18028 .

847 / 847 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً ؟ قَالَ : «فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ» .

قُلْتُ : فَفَاتَهُ ، قَالَ : «مَا أَری عَلَیْهِ شَیْئاً(1) ، وَ الاْءِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ(2) وَ أَفْضَلُ» .(3)

848 / 848 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

4 / 236

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً(4) ، قَالَ : «یَسْتَقْبِلُ(5)» .(6)

849 / 849 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(7) ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً(8) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(9) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(10) عَمَّنْ(11) طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، فَلَمْ یَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً(12) ،

ص :602


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 37 : «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّه لا عبرة بالشکّ بعد الفراغ من الطواف مطلقا ، والمشهور أنّه لو شکّ فی النقصان فی أثناء الطواف یعید طوافه إن کان فرضا ، وذهب المفید وعلیّ بن بابویه وأبو الصلاح وابن الجنید وبعض المتأخّرین إلی أنّه یبنی علی الأقلّ ، وهو قویّ . ولا یبعد حمل أخبار الاستیناف علی الاستحباب بقرینة قوله علیه السلام : ما أری علیه شیئا ، بأن یحمل علی أنّه قد أتی بما شکّ فیه ، أو علی أنّ الشکّ غیر حکم ترک الطواف رأسا ...» .
2- 2 . فی «جد» : «إلیّ أحبّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 110 ، ح 358 ، بسنده عن منصور بن حازم ، إلی قوله : «ما أری علیه شیئا» ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 861 ، ح 13319 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 361 ، ح 17951 .
4- 4 . فی حاشیة «ی» : «أم سبعة» .
5- 5 . فی «بس» : «یستعید» .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 861 ، ح 13320 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 361 ، ح 17952 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
8- 8 . فی «بف ، جد ، جر» : - «جمیعا» .
9- 9 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
10- 10 . فی «ی» : «سألت» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «عن رجل» بدل «عمّن» .
12- 12 . فی «بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» : «أم سبعة» .

قَالَ : «یَسْتَقْبِلُ» .

قُلْتُ : فَفَاتَهُ ذلِکَ ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ(1)» .(2)

850 / 850 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ ؟ قَالَ : «یُعِیدُ کُلَّمَا(3) شَکَّ(4)» .

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، شَکَّ فِی طَوَافِ نَافِلَةٍ(5) ؟

قَالَ : «یَبْنِی عَلَی الاْءَقَلِّ» .(6)

851 / 851 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :603


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «لا شیء علیه» بدل «لیس علیه شیء» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 110 ، ح 357 ، بسنده عن ابن أبی عمیر ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «قال : یستقبل» . وفیه ، ص 110 ، ح 356 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 397 ، ذیل ح 2805 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 861 ، ح 13322 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 361 ، ح 17953 .
3- 3 . فی «جن» : «کما» .
4- 4 . فی المرآة : + «فیه» . وفی الوافی : «کلّما شکّ ؛ یعنی متی شکّ ؛ لیکون موافقا للأخبار الاُخر ، وأمّا جعلُ «ما» موصولة وفصلها عن لفظة کلّ فی الکتابة ؛ لیصیر المعنی إعادة الشوط المشکوک فیه ، فمخالفةٌ لسائر الأخبار الواردة فی هذا الباب ... ویؤیّد ما قلناه أنّه لو لم یحمل علی هذا المعنی لم یبق فرق بین شقّی التردید ... وهو خلاف الظاهر من العبارة» . وقال فی المرآة : «قوله علیه السلام : کلّما شکّ فیه ، أی فی أیّ وقت شکّ ، أو کلّ شوط شکّ فیه ، وآخر الخبر یؤیّد الأوّل» .
5- 5 . فی الاستبصار : «النافلة» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 113 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 219 ، ح 755 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 110 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبی الحسن الثانی علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 397 ، ح 2804 الوافی ، ج 13 ، ص 863 ، ح 13325 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 362 ، ح 17955 .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ ؟

قَالَ : «یُعِیدُ حَتّی یُثَبِّتَهُ(1)» .(2)

852 / 852 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ(3) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ(4) : رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ(5) طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، فَلَمْ(6) یَدْرِ أَ سِتَّةً(7) طَافَ ، أَمْ(8) سَبْعَةً ، أَمْ ثَمَانِیَةً ؟

قَالَ : «یُعِیدُ طَوَافَهُ حَتّی یَحْفَظَ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ طَافَ(9) وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِیَ(10) مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ .

قَالَ : «فَلْیُتِمَّهُ طَوَافَیْنِ ، ثُمَّ(11) یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ، فَأَمَّا الْفَرِیضَةَ فَلْیُعِدْ حَتّی یُتِمَّ

ص :604


1- 1 . فی «بس ، جد» : «حقّ تبیّنه» . وفی التهذیب والاستبصار : «حتّی یستتمّه» . وفی هامش الوافی عن ابن المصنّف : «حتّی یثبته ، من الإثبات بالثاء المثلّثة والباء المفردة والتاء المثنّاة من فوق . وفی بعض النسخ : حتّی تبیّنه من التبیّن بالتاء المثنّاة الفوقانیّة والباء المفردة والیاء المشدّدة والنون أخیرا علی صیغة التفعّل ...» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : حتّی یثبته ، أی یأتی به من غیر سهو . وفی بعض النسخ : حتّی یتبیّنه ، من التبیّن وهو الظهور فیرجع إلی الأوّل . وفی التهذیب : حتّی یستتمّه . فعلی ما فی التهذیب موافق للمشهور من أنّه إذا زاد شوطا سهوا أو أکثر أکمل اُسبوعین ، و علی ما فی الکتاب من النسختین یدلّ علی ما نسب إلی الصدوق فی المقنع أنّه أوجب الإعادة لمطلق الزیادة وإن وقعت سهوا ، بل یمکن أن یقال : نسخة التهذیب أیضا ظاهرة فیه ...» . وراجع أیضا : المقنع ، ص 267 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 111 ، ح 361 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 217 ، ح 746 ، معلّقا عن الحسین بن سعید الوافی ، ج 13 ، ص 868 ، ح 13334 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 363 ، ح 17957 .
3- 3 . فی «جر» و التهذیب : - «بن مهران» .
4- 4 . فی الوسائل : + «له» .
5- 5 . فی التهذیب : - «بالبیت» .
6- 6 . فی «جد» : «ولم» .
7- 7 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والتهذیب . وفی «بف» والمطبوع : «ستّة» من دون همزة الاستفهام .
8- 8 . فی «التهذیب : «أو» فی الموضعین .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «قد طاف» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثمان» .
11- 11 . فی التهذیب : «بطوافین و» بدل «طوافین ثمّ» .

سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ» .(1)

853 / 853 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ ، فَقَالَ(2) : طُفْتُ أَرْبَعَةً ، أَوْ(3) طُفْتُ(4) ثَلاَثَةً ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَیَّ الطَّوَافَیْنِ کَانَ(5) : طَوَافَ نَافِلَةٍ ، أَمْ(6) طَوَافَ فَرِیضَةٍ ؟» قَالَ(7) : «إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَةٍ ، فَلْیُلْقِ مَا فِی یَدِهِ(8) وَ لْیَسْتَأْنِفْ ، وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ ، 4 / 237

فَاسْتَیْقَنَ(9) ثَلاَثَةً(10) وَ هُوَ فِی شَکٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ ، فَلْیَبْنِ عَلَی الثَّلاَثَةِ(11) ؛ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ» .(12)

854 / 854 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(13) ، عَنْ

ص :605


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 114 ، ح 371 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 114 ، ح 370 الوافی ، ج 13 ، ص 864 ، ح 13328 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 362 ، ح 17954 ، إلی قوله : «یعید طوافه حتّی یحفظ» ؛ وفیه ، ص 364 ، ح 17958 ، من قوله : «قلت : فإنّه طاف وهو متطوّع».
2- 2 . فی «جن» والوسائل والتهذیب : «قال» . وفی التهذیب : + «إنّی» .
3- 3 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «وقال» بدل «أو» .
4- 4 . فی «بث» : «وظننت» . وفی «جد» : «وطفت» بدل «أو طفت» .
5- 5 . فی «بف ، جد» والتهذیب : - «کان» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» : «أو» .
7- 7 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «ثمّ قال» .
8- 8 . فی «بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والتهذیب : «یدیه» .
9- 9 . فی التهذیب : «واستیقن» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «الثلاث» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «الثالث» . وفی «بث ، بح ، جد» : «الثالثة» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 111 ، ح 360 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 397 ، ح 2805 الوافی ، ج 13 ، ص 864 ، ح 13329 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 360 ، ح 17950 .
13- 13 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ(1) ، ثُمَّ خَرَجَ(2) إِلَی الصَّفَا(3) ، فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَبَیْنَا(4) هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ بَعْضَ(5) طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ .

قَالَ : «یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ ، فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ(6)» .(7)

855 / 855 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ ، قَالَ :

سَأَلَهُ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ _ وَ أَنَا مَعَهُ _ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ؟

قَالَ(8) أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «وَ کَیْفَ(9) یَطُوفُ(10) سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ؟» .

قَالَ : اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ ، وَ قَالَ : اللّهُ أَکْبَرُ ، وَ عَقَدَ وَاحِداً(11) .

ص :606


1- 1 . فی الکافی ، ح 7571 والفقیه : «بالکعبة» .
2- 2 . فی «بخ» : «ورجع» بدل «ثمّ خرج» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7571 والفقیه : - «إلی الصفا» .
4- 4 . فی «بس» والوسائل والکافی ، ح 7571 : «فبینما» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 7571 والفقیه ، ح 2824 : «من» .
6- 6 . فی المرآة : «یدلّ علی البناء فی الطواف والسعی وإن لم یتجاوز النصف وهو أحد القولین فی المسألة ... والقول الآخر _ وهو الأشهر بین المتأخّرین _ أنّه إن تجاوز النصف فی الطواف یبنی علیهما وإلاّ یستأنفهما» .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعی قبل الطواف ... ، صدر ح 7571 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 355 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2800 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ؛ وفیه ، ص 404 ، صدر ح 2824 ، معلّقا عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . التهذیب ، ج 5 ، ص 130 ، صدر ح 328 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 867 ، ح 13332 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 358 ، ح 17943 .
8- 8 . فی «بف ، جد» والوافی والفقیه : «فقال» .
9- 9 . فی «بف» : «فکیف» .
10- 10 . فی الوافی : «طاف» .
11- 11 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : استقبل الحجر ، أی کان منشأ غلطه أنّه حین ابتداء الشوط عقد واحدا ، فلمّا کملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإکمال» . وفی هامش الوافی : «قوله : وعقد واحدا ، حاصل الجواب أنّه عرف کون طوافه ناقصا بعقد أصابعه ، والمعنی أنّه طاف شوطا واحدا وعقد بإصبعه واحدا وطاف الشوط الثانی وعقد بإصبعه اثنین ، وهکذا فحصل یقینه بکون طوافه ستّة من عقد یده ، وکأنّ سؤال الإمام علیه السلام لأن یبیّن السائل أنّه یعلم کونه ستّة أشواط یقینا أو یظنّه ظنّا ، ولو کان نقصان طوافه بغیر الیقین لکان حکمه عدم الاعتبار بالشکّ بعد الفراغ وعدم وجوب الاستنابة» .

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «یَطُوفُ شَوْطاً» .

قَالَ سُلَیْمَانُ : فَإِنَّهُ(1) فَاتَهُ ذلِکَ حَتّی أَتی أَهْلَهُ ؟

قَالَ : «یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ» .(2)

856 / 856 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ(4) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ ، فَطَافَ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ ؟

قَالَ : «إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ(5) ، فَلْیَقْطَعْهُ» .(6)

ص :607


1- 1 . فی «جن» : - «فإنّه» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 354 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 396 ، ح 2803 ، معلّقا عن الحسن بن عطیّة الوافی ، ج 13 ، ص 867 ، ح 13333 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 357 ، ذیل ح 17942 .
3- 3 . فی الوسائل : + «عن محمّد بن الحسین» . وهو سهو ؛ فقد روی محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد [بن عیسی [عن ابن فضّال فی کثیرٍ من الأسناد جدّا . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 470 _ 476 ، و ص 656 _ 657 . هذا ، وقد ورد الخبر _ مع زیادة فی آخره _ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 113 ، ح 367 عن محمّد بن یعقوب عن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن ابن فضّال عن علیّ بن عقبة ، لکن ورد فی حاشیة بعض نسخ التهذیب : «محمّد بن أحمد بن یحیی» بدل «محمّد بن یعقوب عن أحمد بن یحیی» ، وهو الظاهر ؛ فإنّ الخبر أورده الشیخ الطوسی فی الاستبصار ، ج 2 ، ص 219 ، ح 753 ، وقال : «وأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن ابن فضّال عن علیّ بن عقبة» .
4- 4 . فی الاستبصار : «أبی کهمش» .
5- 5 . فی الوافی : «الظاهر أنّ المراد بالرکن الرکن الذی فیه الحجر حتّی یتمّ الشوط الناس ببلوغه ، ویحتمل أن یکون المراد الرکن الأوّل الذی یبلغه فی الشوط» . وفی المرآة : «المراد بالرکن رکن الحجر ، وما توهّم من أنّ المراد به الرکن الذی بعد رکن الحجر فلا یخفی وهنه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 113 ، ح 367 ، معلّقا عن محمّد بن یعقوب ، عن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین ، عن ابن فضّال . الاستبصار ، ج 2 ، ص 219 ، ح 753 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن محمّد بن الحسین ، عن ابن فضّال ، وفیهما مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 868 ، ح 13335 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 364 ، ح 17959 .

(132) باب الإقران بین الأسابیع

132 _ بَابُ الاْءِقْرَانِ(1) بَیْنَ الاْءَسَابِیعِ

857 / 857 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ(2) بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یَجْمَعَ الرَّجُلُ بَیْنَ الاْءُسْبُوعَیْنِ(3) وَ الطَّوَافَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ ، فَأَمَّا فِی(4) النَّافِلَةِ فَلاَ بَأْسَ» .(5)

858 / 858 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ یَقْرُنُ(6) بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ(7) ؟

4 / 238

فَقَالَ : «إِنْ شِئْتَ رَوَیْتُ لَکَ عَنْ أَهْلِ مَکَّةَ(8)» .

قَالَ : فَقُلْتُ : لاَ(9) ، وَ اللّهِ مَا لِی فِی ذلِکَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ ، وَ لکِنِ ارْوِ لِی(10) مَا أَدِینُ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِهِ .

ص :608


1- 1 . فی حاشیة «ی» : «القران» .
2- 2 . فی «بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «عبد اللّه» .
3- 3 . فی «بح ، جن» : «اُسبوعین» . وفی «بث» والفقیه : «السبوعین» .
4- 4 . فی «بخ ، جد» والتهذیب : - «فی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 372 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 757 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2816 ، معلّقا عن ابن مسکان الوافی ، ج 13 ، ص 887 ، ح 13372 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 369 ، ذیل ح 17977 .
6- 6 . فی «ی» والوسائل : «ویقرن» .
7- 7 . فی «جن» : «السبوعین» .
8- 8 . فی الوافی عن بعض النسخ و التهذیب والاستبصار : «أهل المدینة» .
9- 9 . فی التهذیب : - «لا» .
10- 10 . فی «بث» : «أروی» بدل «ارو لی» .

فَقَالَ : «لاَ تَقْرُنْ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ(1) ، کُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً(2) فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ، وَ أَمَّا أَنَا(3) فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلاَثَةَ وَ الاْءَرْبَعَةَ» فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ ، فَقَالَ : «إِنِّی مَعَ هؤُلاَءِ(4)» .(5)

859 / 859 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدٍ(6) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِنَّمَا یُکْرَهُ الْقِرَانُ فِی الْفَرِیضَةِ ، فَأَمَّا(7) النَّافِلَةُ فَلاَ(8) وَ اللّهِ ، مَا بِهِ بَأْسٌ» .(9)

(133) باب من طاف و اختصر فی الحجر

133 _ بَابُ مَنْ طَافَ وَ اخْتَصَرَ(10) فِی الْحِجْرِ

ص :609


1- 1 . فی الاستبصار : + «و لکن» .
2- 2 . فی الوافی : «سبوعا» .
3- 3 . فی الاستبصار : «النافلة» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 43 : «قوله : مع هؤلاء ، أی مع المخالفین فاقرن بین الطواف تقیّة ، وحمل الشیخ فی التهذیب ترک القران فی النافلة علی الفضل والاستحباب» . وقال الشیخ فی الاستبصار ، ج 2 ، ص 221 ، ذیل ح 761 بعد ذکر الأخبار المعارضة : «فلا تنافی بین هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ الوجه فیها أحد شیئین : أحدهما : أن تکون الأوّلة محمولة علی الفضل والاستحباب ، والأخبار الأخیرة علی الجواز ، دون الفضل . والوجه الثانی : أن تکون هذه الأخبار إنّما کره فیها القران فی طواف الفریضة ، دون طواف النافلة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 374 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 759 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ï ص 887 ، ح 13374 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 370 ، ح 17979 .
6- 6 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جر ، جن» والوسائل والتهذیب والاستبصار . وفی المطبوع : «ولید» . هذا ، وفی «بخ ، بف»: - «عن محمّد بن الولید» ، والظاهر ثبوته ؛ فإنّ طبقة محمّد بن أحمد النهدی الذی یروی عنه الکلینی بواسطة واحدة . لاتلائم الروایة عن أصحاب أبی عبداللّه علیه السلام مباشرة . راجع : رجال النجاشی ، ص 341 ، الرقم 914 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 15 ، ص 335 _ 336 .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : + «فی» .
8- 8 . فی «بس» : - «فلا» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 115 ، ح 373 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 220 ، ح 758 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 887 ، ح 13373 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 370 ، ح 17980 .
10- 10 . فی «ی ، بح ، بخ ، جد ، جن» والوافی والمرآة : «فاختصر» . وفی الوافی : «یعنی بالاختصار فیه أنّه یدخل الحجر فی الطواف» .

860 / 860 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، فَاخْتَصَرَ(2) ، قَالَ : «یَقْضِی مَا اخْتَصَرَ مِنْ(3) طَوَافِهِ(4)» .(5)

861 / 861 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنِ اخْتَصَرَ فِی الْحِجْرِ فِی الطَّوَافِ ، فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ(7) إِلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ(8)» .(9)

(134) باب من طاف علی غیر وضوء

4 / 239

134 _ بَابُ مَنْ طَافَ عَلی غَیْرِ وُضُوءٍ

862 / 862 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّی(10) ، عَنْ

ص :610


1- 1 . فی «جن» : + «قال» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والمرآة : - «فاختصر» . وفی «بح» والوسائل : + «فی الحجر» .
3- 3 . فی حاشیة «جد» : «فی» .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 43 : «لا خلاف فی أنّه لا یعبأ بالشوط الذی اختصر فیه ، وإنّما الخلاف فی أنّه یستأنف الطواف رأسا ، أو یکتفی باستیناف ذلک الشوط ، وهذا الخبر یحتملها ، والأخیر أقوی ؛ للروایات الاُخر» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 873 ، ح 13347 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 356 ، ح 17939 .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام من الحجر الأسود ، ظاهره الاکتفاء بإعادته الشوط ، ویدلّ علی أنّه لا یکفی إتمام الشوط من حیث سلوک الحجر ، بل لابدّ من الرجوع إلی الحجر واستیناف الشوط ، کما ذکره الأصحاب» .
8- 8 . فی الوافی : «وإنّما قال فی الحجر الأسود إلی الحجر الأسود ؛ لئلاّ یتوهّم إعادته من ابتداء الحجر إلی انتهائه» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 398 ، ح 2807 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «من الحجر الأسود» الوافی ، ج 13 ، ص 873 ، ح 13346 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 357 ، ح 17940 .
10- 10 . فی التهذیب : «حنان بن سدیر» . وفی الاستبصار : «حنان» بدل «مثنّی» . لکن لم نجد وقوع حنان فی هذا الطریق فی شیء من الأسناد . وأمّا مثنّی _ وهو المثنّی الحنّاط _ فقد وقع فی هذا الطریق فی أسناد عدیدة ، منها ما تقدّم فی نفس المجلّد ، ح 7008 و 7058 و 7131 و 7245 و 7328 ، و کذا یأتی فی ح 7793 .

زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ عَلی غَیْرِ(1) وُضُوءٍ : أَ یَعْتَدُّ بِذلِکَ الطَّوَافِ ؟ قَالَ : «لاَ»(2) .(3)

863 / 863 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(4) ، عَنِ الْحَسَنِ(5) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَ یَنْسُکُ(6) الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ(7) عَلی غَیْرِ وُضُوءٍ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ ، إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ(8) ؛ فَإِنَّ فِیهِ صَلاَةً»(9) .(10)

ص :611


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «بغیر» بدل «علی غیر» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 44 : «حمل علی الفریضة ، ولا خلاف فی اشتراط الطهارة فیها ، والمشهور أنّه لا یشترط فی النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلی الاشتراط فیها أیضا ، وهو ضعیف» . وراجع : الکافی فی الفقه ، ص 195 .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 116 ، ح 378 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 221 ، ح 762 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 393 ، ح 1378 ، بسند آخر عن أبی الحسن علیه السلام ، مع اختلاف یسیر. وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من قطع السعی للصلاة ... ح 7653 الوافی ، ج 13 ، ص 879 ، ح 13354 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 375 ، ح 17996 .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «بن زیاد» . والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «الحسن» .
6- 6 . فی التهذیب : «أتنسک» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : - «وهو» .
8- 8 . فی الاستبصار : - «بالبیت» .
9- 9 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 45 : «قوله علیه السلام : فإنّ فیه صلاة ، ظاهر التعلیل أنّ الوضوء إنّما هو لأجل الصلاة إلاّ أن یقال : اُرید به أنّ الصلاة بمنزلة الجزء فی الواجب ، فیشترک فی الطواف أیضا الطهارة ، ولذا قال علیه السلام : فإنّ فیه صلاة ، ولم یقل : فإنّ معه صلاة . ویمکن أن یراد به بأنّه لمّا کان مشترطا بالصلاة ، فالصلاة مشروطة بالطهارة ، ولایحسن الفصل بینهما بالطهارة فلذا اشترطت فی الطواف أیضا» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 116 ، ح 379 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 222 ، ح 763 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 880 ، ح 13356 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 376 ، ح 17997 .

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلٍ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِثْلَهُ .(1)

864 / 864 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنِ الْعَلاَءِ(3) بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا علیهماالسلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ عَلی غَیْرِ طَهُورٍ(4) ؟

قَالَ(5) : «یَتَوَضَّأُ ، وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ ، وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً ، تَوَضَّأَ وَ صَلّی رَکْعَتَیْنِ» .(6)

865 / 865 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنِ(7) الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ(8) علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ ، فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ ؟

قَالَ : «یَقْطَعُ طَوَافَهُ(9) ، وَ لاَ یَعْتَدُّ بِشَیْءٍ مِمَّا طَافَ» .(10)

ص :612


1- 1 . الفقیه ، ج 2 ، ص 399 ، ح 2810 ؛ و التهذیب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 509 و 510 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 838 و 841 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 880 ، ح 13357 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 377 ، ذیل ح 17997 .
2- 2 . فی «بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
3- 3 . هکذا فی «بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن» و الوسائل والتهذیب . وفی «ی ، بس» وحاشیة «بح» والمطبوع والاستبصار : «علاء» .
4- 4 . فی «جن» والفقیه والاستبصار ، ح 764 : «طهر» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب ، ح 380 والاستبصار ، ح 764 : «فقال» .
6- 6 . التهذیب ، ج5 ، ص116 ،ح380 ؛ والاستبصار ، ج2 ، ص222 ، ح764 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج2 ، ï ص 400 ، ح 2811 ، معلّقا عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 117 و 118 ، ح 382 و 383 و 385 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 222 ، ح 766 و 767 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، من قوله : «وإن کان تطوّعا» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 881 ، ح 13361 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 374 ، ح 17994 .
7- 7 . فی الاستبصار : + «علیّ» . وهو سهو . راجع : رجال النجاشی ، ص 203 ، الرقم 828 ؛ رجال الطوسی ، ص 400 ، الرقم 5864 .
8- 8 . فی الاستبصار : «موسی بن جعفر» بدل «أبی الحسن» .
9- 9 . فی «بح» : - «طوافه» . وفی «جن» والوسائل : «الطواف» .
10- 10 . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 190 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 470 ، ح 1648 ، معلّقا عن علیّ بن جعفر . قرب الإسناد ، ص 234 ، ح 917 ، بسنده عن علیّ بن جعفر ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 879 ، ح 13355 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 375 ، ح 17995 .

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ، ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلی غَیْرِ وُضُوءٍ ؟

قَالَ : «یَقْطَعُ طَوَافَهُ ، وَ لاَ یَعْتَدُّ بِهِ» .(1)

(135) باب من بدأ بالسعی قبل الطواف أو ...

4 / 240

135 _ بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْیِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَ أَخَّرَ السَّعْیَ

866 / 866 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(2) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ طَافَ بِالْکَعْبَةِ(3) ، ثُمَّ خَرَجَ(4) ، فَطَافَ(5) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَبَیْنَمَا(6) هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ مِنْ(7) طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ .

قَالَ : «یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ ، فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ، ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ» .

قُلْتُ : فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ یَبْدَأَ بِالْبَیْتِ ؟

فَقَالَ : «یَأْتِی الْبَیْتَ ، فَیَطُوفُ بِهِ ، ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» .

ص :613


1- 1 . مسائل علیّ بن جعفر ، ص 150 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 117 ، ح 381 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 222 ، ح 765 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 236 ، ح 923 ، بسنده عن علیّ بن جعفر، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 879 ، ح 13355 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 375 ، ح 17995 .
2- 2 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
3- 3 . فی الکافی ، ح 7559 والتهذیب ، ح 328 : «بالبیت» .
4- 4 . فی الکافی ، ح 7559 والتهذیب ، ح 328 : + «إلی الصفا» .
5- 5 . فی «بح» وحاشیة «بث» : «وطاف» .
6- 6 . فی «بف» والوافی والکافی ، ح 7559 والفقیه : «فبینا» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 7559 والفقیه ، ح 2800 : «بعض» .

قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ(1) بَیْنَ هذَیْنِ ؟

قَالَ : «لاِءَنَّ هذَا قَدْ دَخَلَ فِی شَیْءٍ مِنَ الطَّوَافِ ، وَهذَا لَمْ یَدْخُلْ فِی شَیْءٍ مِنْهُ(2)» .(3)

867 / 867 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ ؟

فَقَالَ : «یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا(4)» .(5)

868 / 868 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ حَاجّاً(6) وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْحَرُّ ، فَیَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ ، وَ یُوءَخِّرُ السَّعْیَ إِلی أَنْ یَبْرُدَ ؟

فَقَالَ(7) : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ» .(8)

ص :614


1- 1 . فی «بث ، جن» : + «ما» .
2- 2 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 45 : «هو صریح فی أنّه إذا تلبّس بشیء من الطواف ، ثمّ دخل فی السعی سهوا لا یستأنفها ، کما مرّ ، وأمّا إذا لم یتلبّس بالطواف وبدأ بالسعی ، فیدلّ الخبر علی أنّه لا یعتدّ بالسعی ویأتی بالطواف ویعید السعی ، وقطع به فی الدروس وقال فیه : قال ابن الجنید : لو بدأ بالسعی قبل الطواف أعاده بعده ، فإن فاته ذلک قدّم ، فالمشهور وجوب الإعادة مطلقا» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 491 ، الدرس 123 .
3- 3 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب السهو فی الطواف ، ح 7559 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 109 ، ح 355 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2800 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی ، وفی کلّها إلی قوله : «فیتمّ ما بقی» . الفقیه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2824 ، معلّقا عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار . التهذیب ، ج 5 ، ص 130 ، ح 328 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 951 ، ح 13516 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 413 ، ح 18095 .
4- 4 . فی المرآة : «ولا خلاف بین الأصحاب فی عدم جواز تقدیم السعی علی الطواف عمدا ، وقد مرّ حکم الناسی والخبر یشملهما والجاهل» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 129 ، ح 426 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 129 ، ح 427 ، بسنده عن منصور بن ï حازم ، مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 951 ، ح 13515 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 413 ، ح 18094 .
6- 6 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : «مکّة» .
7- 7 . فی «بح ، بف» والوافی : «قال» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 405 ، ح 2825 ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 128 ، ح 423 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 229 ، ح 790 ، بسندهما عن عبداللّه بن سنان ، مع زیادة فی آخره . وراجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 405 ، ح 2826 الوافی ، ج 13 ، ص 952 ، ح 13519 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 410 ، ذیل ح 18088 .

869 / 869 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، فَیَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ : أَ یَسْعی قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ، أَوْ یُصَلِّی قَبْلَ أَنْ یَسْعی ؟

قَالَ : «لاَ(2) ، بَلْ یُصَلِّی ، ثُمَّ(3) یَسْعی» .(4)

4 / 241

870 / 870 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ(6) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ، فَأَعْیَا(7) : أَ یُوءَخِّرُ الطَّوَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلی

ص :615


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بف ، جن» : - «لا» .
3- 3 . فی «بخ» : «قبل أن» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 405 ، ح 2828 ، معلّقا عن رفاعة . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ، باب من قطع السعی للصلاة أو غیرها ... ، ح 7651 الوافی ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13420 ؛ و ص 954 ، ح 13523 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 412 ، ح 18092 .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
6- 6 . الخبر رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه ، ج 2 ، ص 405 ، ح 2827 ، قال : «وروی العلاء عن محمّد بن مسلم ï عن أحدهما علیهماالسلام ، قال : سألته» ، وهو المعهود من أسناد العلاء [بن رزین] . فعلیه ، الظاهر وقوع خلل فی ما نحن فیه . هذا ، واحتمال زیادة «عن محمّد بن مسلم» فی سند الفقیه بلحاظ کثرة روایات العلاء [بن رزین] عن محمّد بن مسلم الموجبة لزیادته سهوا فی بعض الأسناد ومنها سند الفقیه ، ضعیف ؛ فقد ورد الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 405 ، ح 2827، عن أحدهما علیهماالسلام ، وأکثر من ورد هذا التعبیر فی أسناده هما محمّد بن مسلم و زرارة ، و المراد منه أبو جعفر الباقر أو أبو عبداللّه الصادق علیهماالسلام . و لم یثبت روایة العلاء عن أحدهما علیهماالسلام مباشرة . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 7 ، ص 454 _ 456 ؛ و ج 17 ، ص 445 _ 450 .
7- 7 . «فأعیا» ، أی عجز ، من العِیّ بمعنی العجز . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 (عیی) .

غَدٍ ؟ قَالَ : «لاَ» .(1)

(136) باب طواف المریض و ...

136 _ بَابُ طَوَافِ الْمَرِیضِ وَ مَنْ یُطَافُ بِهِ مَحْمُولاً(2) مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ

871 / 871 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ(3) ، قَالَ :

شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَةِ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ ، فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ أَمَرَهُمْ ، فَوَضَعُوهُ بِالاْءَرْضِ(4) ، فَأَخْرَجَ(5) یَدَهُ مِنْ کَوَّةِ(6) الْمَحْمِلِ حَتّی یَجُرَّهَا عَلَی الاْءَرْضِ(7) ، ثُمَّ یَقُولُ : «ارْفَعُونِی» فَلَمَّا فَعَلَ ذلِکَ مِرَاراً فِی

ص :616


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 129 ، ح 425 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 229 ، ح 792 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 405 ، ح 2827 ، بسند آخر عن أحدهما علیهماالسلام . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 129 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 229 ، ح 791 الوافی ، ج 13 ، ص 953 ، ح 13522 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 411 ، ح 18090 .
2- 2 . فی «جن» : - «محمولاً» .
3- 3 . هکذا فی «بح ، بس ، جد» والتهذیب والوسائل . وفی «ی» : «الخثیم» . وظاهر «بث ، بف» : «حثیم» ، لکن فی حاشیة «بف» : «هذا غیر الذی عدّ من أصحاب علیّ _ صلوات اللّه علیه _ من الزهّاد الثمانیة» . وهذا الکلام إشارة إلی الربیع بن خثیم المذکور فی رجال الکشّی ، ص 97 ، الرقم 154 ، وهو الربیع بن خُثَیم بن عائذ بن عبد اللّه الثوری _ لاحظ أیضا : تهذیب الکمال ، ج 9 ، ص 70 ، الرقم 1859 _ وظاهر هذا التعبیر أنّ المذکور فی أصل النسخة هو «خثیم» . وفی «بخ ، جر ، جن» والمطبوع : «خیثم» . ویبدو لمن تتبّع کتب الرجال والتراجم أنّ «خیثما» مصحّف ؛ فإنّا لم نجد فی ما تتبّعنا من کتب ضبط العناوین والمؤتلف والمختلف ذکرا لخیثم ، بل یبحث فی بعض هذه الکتب عن «خُثَیم» و«حَنْتَم» . راجع : المؤتلف والمختلف ، ج 2 ، ص 907 _ 909 ؛ تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه ، ج 2 ، ص 525 .
4- 4 . فی «بخ ، بف» : «الأرض» . وفی الوافی والتهذیب : «علی الأرض» .
5- 5 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «فأدخل» .
6- 6 . فی «بث» : «فی کفّه» . وفی الوافی والتهذیب : «فی کوّة» کلاهما بدل «من کوّة» .و«الکَوّة» بفتح الکاف : الخرق فی الجدار والثقب والنقب فی البیت ونحوه . وضمّ الکاف لغة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2478 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 236 (کوی) .
7- 7 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 47 : «لعلّ جرّ یده علیه السلام علی الأرض کان عوضا عن استلام الرکن ؛ لتعسّره فی المحمل . وقیل : اُرید بالأرض حجارة الجدار ، وهو بعید . وأمّا استشهاده علیه السلام بالآیة فلعلّه أراد أنّ من جملة تلک المنافع أو من شرائط حصولها استلام الأرکان ، أو المراد أنّ مع تحقّق المنافع الجلیلة تهون المشقّة» .

کُلِّ شَوْطٍ ، قُلْتُ لَهُ(1) : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، یَا ابْنَ رَسُولِ اللّهِ إِنَّ هذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ ، فَقَالَ : «إِنِّی سَمِعْتُ اللّهَ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ یَقُولُ : «لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ»(2)» . فَقُلْتُ : مَنَافِعَ الدُّنْیَا ، أَوْ مَنَافِعَ الاْآخِرَةِ(3) ؟ فَقَالَ : «الْکُلَّ(4)» .(5)

872 / 872 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ(6) مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَبْطُونُ(7) وَ الْکَسِیرُ(8) یُطَافُ عَنْهُمَا(9) ، وَ یُرْمی عَنْهُمَا

ص :617


1- 1 . فی «بخ» والتهذیب : - «له» .
2- 2 . الحجّ (22) : 28 .
3- 3 . فی «بف» : «منافع للدنیا ، أو منافع للآخرة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «لکلّ» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 122 ، ح 398 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 891 ، ح 13380 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 391 ، ح 18036 .
6- 6 . فی الوسائل : - «عبد الرحمن بن الحجّاج و» . والخبر رواه الشیخ الطوسی فی التهذیب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 404 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 780 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاویة بن عمّار ، وهو سهو ظاهرا ؛ فإنّه مضافا إلی أنّا لم نجد روایة عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاویة بن عمّار فی موضع ، یبعد جدّا وقوع الواسطة بین ابن أبی عمیر و بین ماویة بن عمّار ، بالأخصّ فی کتاب الحجّ الذی روی ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار إیّاه . راجع : رجال النجاشی ، ص 411 ، الرقم 1096 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 306 _ 310 . والظاهر أنّ الصواب ما ورد فی سندنا هذا ، من عطف معاویة بن عمّار علی عبد الرحمن بن الحجّاج ؛ فقد روی ابن أبی عمیر کتاب عبد الرحمن بن الحجّاج أیضا ، وأکثر من الروایة عنه فی الأسناد . راجع : رجال النجاشی ، ص 237 ، الرقم 630 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 22 ، ص 286 _ 289 .
7- 7 . «المبطون» : العلیل البطن . الصحاح ، ج 5 ، ص 2080 (بطن) .
8- 8 . فی الکافی ، ح 7828 : «الکسیر والمبطون» .
9- 9 . فی المرآة : «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ من لم یتمکّن من الطواف بنفسه یطاف به ، فإن لم یمکن ذلک ، إمّا لأنّه لا یستمسک الطهارة ، أو لأنّه یشقّ علیه مشقّة شدیدة ، یطاف عنه . وحمل المبطون والکسیر الواردین فی هذا الخبر علی ما هو الغالب فیهما من أنّ الأوّل لا یستمسک الطهارة ، والثانی یشقّ علیه تحریکه مشقّة شدیدة . ویحتمل ما ورد من أنّه یطاف بالکسیر علی ما إذا لم یکن کذلک دفعا للتنافی بین الأخبار» .

الْجِمَارُ(1)» .(2)

873 / 873 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ الْمَغْلُوبِ(3) : یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَةِ(4) ؟

قَالَ : «لاَ ، وَ لکِنْ یُطَافُ بِهِ» .(5)

ص :618


1- 1 . فی الکافی ، ح 7828 والفقیه : «ویرمی عنهما ، قال : والصبیان یرمی عنهم» بدل «ویرمی عنهما الجمار» .
2- 2 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الرمی عن العلیل والصبیان والرمی راکبا ، ح 7828 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914 ، معلّقا عن الکلینی ، وتمام الروایة فیهما : «الکسیر والمبطون یرمی عنهما قال : والصبیان یرمی عنهم» . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 404 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 780 ، بسندهما عن محمّد بن أبی عمیر ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار و عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2822 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 409 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . وفیه ، ص 268 ، ح 918 ، بسند آخر ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 405 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 781 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، إلی قوله : «یطاف عنهما» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 893 ، ح 13388 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 393 ، ذیل ح 18044 .
3- 3 . فی التهذیب ، ح 399 و ذیل ح 403 والاستبصار ، ح 775 : - «المغلوب» . وفی المرآة : «محمول علی ما ذکرنا بأن یحمل المغلوب علی من اشتدّ مرضه وغلب علیه ، لا المغلوب علی عقله ، لکنّه بعید» .
4- 4 . فی «بخ» والتهذیب : - «بالکعبة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 399 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 225 ، ح 775 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن موسی علیه السلام . الفقیه ، ج 2 ، ص 403 ، ح 2821 ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ذیل ح 919 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی الحسن علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 123 ، ذیل ح 403 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وفی کلّها مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 400 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 223 ، ح 776 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة : «المریض المغلوب والمغمی علیه یرمی عنه و یطاف به» . المقنعة ، ص 447 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة فی آخره . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 123 ، ح 403 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 779 الوافی ، ج 13 ، ص 892 ، ح 13383 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 390 ، ذیل ح 18035 .

874 / 874 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الصِّبْیَانُ یُطَافُ بِهِمْ ، وَ یُرْمی عَنْهُمْ» .

قَالَ : وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِیضَةً لاَ تَعْقِلُ(2) ، یُطَافُ بِهَا(3) ، أَوْ یُطَافُ عَنْهَا(4)» .(5)

875 / 875 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ 4 / 242

الْیَمَانِیِّ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

کُنْتُ إِلی جَنْبِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ وَ ابْنُهُ(7) الَّذِی یَلِیهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، یَطُوفُ الرَّجُلُ(8) عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِیمٌ بِمَکَّةَ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ ؟

ص :619


1- 1 . فی «بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی التهذیب ، ج 5 ، ص 398 : + «فلیحرم عنها وعلیها وما یتّقی علی المحرم و» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یطاف بها ، یدلّ علی أنّ مع الإغماء أیضا یجوز أن یطاف بها ، کما هو ظاهر الخبر السابق ، وهو خلاف المشهور . وحمل قوله : لا یعقل ، علی عدم العقل الکامل بعید جدّا ، بل ظاهر الأخبار أنّ مع عدم المشقّة الشدیدة وعدم خوف تلوّث المسجد یطاف به وإن کان مغمی علیه» .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 1386 : + «ویرمی عنها» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الرمی عن العلیل والصبیان والرمی راکبا ، ح 7828 . وفیه ، باب حجّ الصبیان والممالیک ، صدر ح 7061 ، إلی قوله : «ویرمی عنهم» مع اختلاف یسیر و زیادة . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، و فی کلّها تمام الروایة هکذا : «والکسیر والمبطون یرمی عنهما قال : والصبیان یرمی عنهم» ؛ الفقیه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2823 ، معلّقا عن معاویة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، وتمام الروایة : «وقال فی الصبیان : یطاف بهم ویرمی عنهم» ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1386 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، من قوله : «إذا کانت المرأة مریضة» مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ الصبیان والممالیک ، ح 7061 ومصادره الوافی ، ج 13 ، ص 895 ، ح 13395 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 391 ، ح 18037 .
6- 6 . فی «بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی الوسائل : «أو ابنه» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یطوف الرجل ، یشمل الواجب والمندوب ، ویدلّ علی أنّه لا یجوز نیابة الطواف فی المندوب أیضا لمن حضر بمکّة من غیر عذر» .

فَقَالَ : «لاَ ، لَوْ کَانَ ذلِکَ یَجُوزُ(1) ، لاَءَمَرْتُ ابْنِی فُلاَناً ، فَطَافَ عَنِّی» سَمَّی الاْءَصْغَرَ(2) وَ هُمَا یَسْمَعَانِ .(3)

(137) باب رکعتی الطواف و وقتهما و ...

137 _ بَابُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِیهِمَا وَ الدُّعَاءِ

876 / 876 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(4) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(5) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِذَا(6) فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ،فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ، وَاجْعَلْهُ(7) أَمَاماً(8) ، وَ اقْرَأْ(9) فِی الاْءُولی مِنْهُمَا(10) سُورَةَ التَّوْحِیدِ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»(11) وَفِی الثَّانِیَةِ «قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ» ثُمَّ تَشَهَّدْ ، وَ احْمَدِ اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ ، وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله ،

ص :620


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «یجزئ» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وسمّی الأصغر ، لعلّ غرض الراوی حطّ مرتبة عبد اللّه عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه علیه السلام عیّن الأصغر لنیابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم یصلح لنیابة الطواف ، فکیف یصلح للنیابة الکبری ؟» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 419 ، ح 1455 ، بسند آخر ، من قوله : «فقال له رجل : أصلحک اللّه» إلی قوله : «لیس به علّة فقال : لا» مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 901 ، ح 13402 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 397 ، ح 18054 .
4- 4 . فی «بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
5- 5 . فی «بف ، جر» والوسائل ، ح 17796 و 18147 والتهذیب : «ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 450 : «فإذا» .
7- 7 . فی «بث» وحاشیة «بح» : «واجعلهما» .
8- 8 . فی حاشیة «بح» والتهذیب ، ح 450 : «أمامک» .
9- 9 . فی التهذیب ، ص 286 : + «فیهما» .
10- 10 . فی «جن» : «فیهما» . وفی «بف» والتهذیب ، ح 448 : «فیهما» بدل «فی الاُولی منهما» .
11- 11 . فی «جن» : - «قل هو اللّه أحد» .

وَاسْأَلْهُ(1) أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ؛ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَةُ ، لَیْسَ(2) یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ(3) السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَ لاَ تُوءَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ ، فَصَلِّهِمَا(4)» .(5)

877 / 877 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6)، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ:

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام یُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ(7) قَرِیباً مِنْ ظِلاَلِ الْمَسْجِدِ(8) .(9)

878 / 878 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(10) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، وَفَرَغَ(11) مِنْ طَوَافِهِ حِینَ غَرَبَتِ

ص :621


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوافی : «وسله» .
2- 2 . فی «ی» : «ولیس» .
3- 3 . فی «ی ، بح ، بخ ، بف» وحاشیة «بث» والوافی : + «ساعة من» .
4- 4 . فی التهذیب ، ص 286 : - «وتفرغ ، فصلّهما» . وفی التهذیب ، ص 104 : - «ولا تؤخّرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلّهما» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 136 ، ح 450 ؛ و ص 286 ، ح 973 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 104 ضمن ح 339 ؛ و ص 136 ، ح 448 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیر إلی قوله : «ثمّ تشهّد واحمداللّه و أثن علیه ». الفقیه ، ج 2 ، ص 534 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر ؛ فقه الرضا علیه السلام ، ص 218 ، إلی قوله : «قُلْ یَ_آأَیُّهَا الْکَ_فِرُونَ» مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 905 ، ح 13407 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 300 ، ح 17796 ؛ وفیه ، ص 434 ، ح 18147 ؛ وفیه ، ص 423 ، ح 18114 ، إلی قوله : «واسأله أن یَتقبّل منک» .
6- 6 . فی «بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی «جن» : «مقام» .
8- 8 . فی التهذیب : «الظلال لکثرة الناس» بدل «ظلال المسجد» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 51 : «قوله علیه السلام : قریبا من ظلال المسجد ، لعلّه علیه السلام إنّما فعل ذلک لکثرة الزحام ، ویؤیّده أنّه رواه فی التهذیب بسند آخر عن الحسین ، وزاد فی آخره قوله : لکثرة الناس» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 140 ، ح 364 ، بسنده عن الحسین بن عثمان الوافی ، ج 13 ، ص 906 ، ح 13410 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 433 ، ح 18144 .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
11- 11 . فی «بف» والوافی : «ففرغ» .

الشَّمْسُ ، قَالَ : «وَجَبَتْ عَلَیْهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الرَّکْعَتَانِ ، فَلْیُصَلِّهِمَا قَبْلَ الْمَغْرِبِ(1)» .(2)

879 / 879 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ ، قَالَ :

4 / 243

قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام : أُصَلِّی(3) رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ ، أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ؟

قَالَ(4) : «حَیْثُ هُوَ السَّاعَةَ» .(5)

880 / 880 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : «مَا رَأَیْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام إِلاَّ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ(7)» .(8)

ص :622


1- 1 . فی «بث» والمرآة : «الغروب» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 907 ، ح 13417 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 434 ، ح 18145 .
3- 3 . فی «جن» : «یصلّی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فقال» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 453 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 209 ، ذیل ح 2170 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 222 الوافی ، ج 13 ، ص 906 ، ح 13412 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 422 ، ح 18112 .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» والتهذیب والاستبصار : - «بن یحیی» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فی طواف الفریضة ، لعلّه علیه السلام إنّما خصّ بالفریضة ؛ لأنّ أکثرهم إنّما یجوّزونها فی الفریضة دون النافلة ، والمشهور بین أصحابنا عدم کراهة إیقاع رکعتی طواف الفریضة فی شیء من الأوقات المکروهة ، وأمّا رکعتی طواف النافلة فذهب جماعة إلی الکراهة ، وآخرون إلی عدمها ، ولعلّه أقوی ، وقد ورد بعض الروایات فی النهی عن الصلاة الفریضة فی بعض تلک الأوقات ، وحمله الشیخ علی التقیّة . وقال فی الدروس : ولا یکره رکعة الفریضة فی وقت من الخمسة علی الأظهر . وقال فی المنتهی : وقت رکعتی الطواف حین یفرغ منه سواء کان ذلک بعد الغداة ، أو بعد العصر إذا کان طواف فریضة ، وإذا کان طواف نافلة أخّرها إلی بعد طلوع الشمس ، أو بعد صلاة المغرب» . وراجع : منتهی المطلب ، ص 692 من الحجریّ ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 397 ، ذیل الدرس 103 .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 142 ، ح 472؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 821 ، معلّقا عن الکلینی . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 142 ، ح 470 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 237 ، ح 825 الوافی ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13418 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 435 ، ح 18148 .

881 / 881 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قَالَ(1) أَحَدُهُمَا علیهماالسلام : «یُصَلِّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ(2) بِ «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» وَ«قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ»» .(3)

882 / 882 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ حِینَ یَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ ؟

فَقَالَ(4) : «نَعَمْ ، أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، لاَ تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ(5) الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ» .(6)

883 / 883 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : «لاَ یَنْبَغِی(7) أَنْ تُصَلِّیَ(8) رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَةِ إِلاَّ عِنْدَ(9) مَقَامِ

ص :623


1- 1 . فی «بخ» : «عن» بدل «قال : قال» .
2- 2 . فی التهذیب ، ج 5 : «خلف المقام» بدل «والنافلة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 285 ، ح 968 ، بسنده عن جمیل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، ح 5000 ؛ والتهذیب ، ج 2 ، ص 74 ، ح 273 ؛ والخصال ، ص 347 ، باب السبعة ، ح 20 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف . وفی الفقیه ، ج 1 ، ص 495 ، ح 1424 ؛ و ج 2 ، ص 534 الوافی ، ج 13 ، ص 907 ، ح 13413 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 423 ، ح 18113 .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ،بس ، بف ، جد» والوسائل . وفی سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5- 5 . فی «جد» : «عن» .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13419 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 434 ، ح 18146 .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لا ینبغی ، ظاهره الکراهة ، وحمل فی المشهور علی الحرمة» .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بخ ، جن» : «أن یصلّی» .
9- 9 . فی التهذیب ، ح 452 : + «المقام» .

إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ؛ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ(1) ، فَحَیْثُ(2) شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ» .(3)

884 / 884 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ یَحْیَی الاْءَزْرَقِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّی طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسَابِیعَ ، فَأَعْیَیْتُ(4) : أَ فَأُصَلِّی رَکَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ ؟ قَالَ : «لاَ» .

4 / 244

قُلْتُ : فَکَیْفَ یُصَلِّی الرَّجُلُ إِذَا اعْتَلَّ وَ وَجَدَ(5) فَتْرَةً صَلاَةَ اللَّیْلِ جَالِساً ، وَ هذَا لاَ یُصَلِّی(6) ؟!

قَالَ : فَقَالَ : «یَسْتَقِیمُ أَنْ تَطُوفَ(7) وَ أَنْتَ جَالِسٌ ؟» قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «فَصَلِّ وَأَنْتَ قَائِمٌ» .(8)

(138) باب السهو فی رکعتی الطواف

138 _ بَابُ السَّهْوِ فِی رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ

ص :624


1- 1 . فی «بث» : «المتطوّع» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 452 : «فحیثما» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 452 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 451 ؛ و ص 285 ، ح 969 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «مقام إبراهیم علیه السلام » مع اختلاف یسیر وزیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 906 ، ح 13411 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 426 ، ح 18119 .
4- 4 . «فأعییت» ، أی عجزت ، من العِیّ بمعنی العجز . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 111 (عیی) .
5- 5 . فی «بخ ، بف» : «ووجدت» .
6- 6 . فی العلل : «لا یصلح» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : یستقیم أن تطوف ، لعلّ غرضه علیه السلام تنبیهه علی عدم جواز المقایسة فی الأحکام ، ï لا مقایسة الصلاة بالطواف . ولا یبعد حمل الخبر علی الکراهة وإن کان الأحوط الترک» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2843 ؛ وعلل الشرائع ، ص 589 ، ح 36 ، بسندهما عن یحیی الأزرق ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 908 ، ح 13421 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 440 ، ذیل ح 18164 .

885 / 885 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّی رَکْعَتَیْنِ(1) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ؛ فَإِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ : «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی»(2) وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلاَ آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ(3)» .(4)

886 / 886 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَ(5) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

ص :625


1- 1 . فی الوافی : «الرکعتین» .
2- 2 . البقرة (2) : 125 .
3- 3 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 54 : «قوله علیه السلام : فلا آمره أن یرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مکّة لا یلزمه الرجوع وإن لم یشقّ علیه ، والمشهور بین الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع یصلّی حیث أمکن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشیخ فی المبسوط أنّه أوجب الاستنابة فی الصلاة إذا شقّ الرجوع» . نقله فی الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 396 ذیل الدرس 103 عن المبسوط وفیه خلاف ذلک . راجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 360 .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 139 ، ح 458 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 815 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 140 ، ح 461 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 818 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة : «ولکن یصلّی حیث یذکر» . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 137 ، ح 451 ؛ و ص 138 ، ح 454 ؛ و ص 140 ، ح 623 ؛ و ص 285 ، ح 969 ؛ و تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 58 ، ح 92 الوافی ، ج 13 ، ص 913 ، ح 13432 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 431 ، ح 18138 .
5- 5 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر» .
6- 6 . فی «بف» : - «بن یحیی» .

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (1) : رَجُلٌ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، فَلَمْ یَذْکُرْ حَتّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّةَ ؟

قَالَ(2) : «فَلْیُصَلِّهِمَا حَیْثُ ذَکَرَ ، وَ إِنْ(3) ذَکَرَهُمَا وَ هُوَ فِی الْبَلَدِ(4) ، فَلاَ یَبْرَحْ حَتّی یَقْضِیَهُمَا» .(5)

887 / 887 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، وَ لَمْ(6) یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَ لَمْ(7) یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتّی ذَکَرَ بِالاْءَبْطَحِ(8) ، فَصَلّی(9) أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ(10) ؟

قَالَ : «یَرْجِعُ فَیُصَلِّی(11) عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً(12)» .(13)

ص :626


1- 1 . فی «بث» : «عن أبی عبداللّه» بدل «قال : قلت لأبی عبداللّه» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «فقال» .
3- 3 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد» والوسائل والتهذیب . وفی «بخ ، بف ، جن» . «فإن» . وفی المطبوع : «وإذ».
4- 4 . فی «ی ، بخ ، بس ، بف ، جد» والفقیه والتهذیب : «بالبلد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 471 ، ح 1653 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . الفقیه ، ج 2 ، ص 407 ، ذیل ح 2831 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 914 ، ح 13437 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 432 ، ح 18140 .
6- 6 . فی «بح» : «فلم» .
7- 7 . فی الوسائل : «فلم» .
8- 8 . قوله : «بالأبطح» ؛ یعنی أبطح مکّة ، وهو مسیل وادیها ، وهو مسیل واسع فیه دقاق الحصی ، أوّله عند منقطع الشعب بین وادی منی ، وآخره متّصل بالمقبرة التی تسمّی بالمعلّی عند أهل مکّة . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 134 ؛ مجمع البحرین ، ج 2 ، ص 343 (بطح) .
9- 9 . فی الوسائل : «یصلّی» . وفی التهذیب : «أیصلّی» .
10- 10 . فی «بخ ، جد» والوافی والتهذیب والاستبصار : «أربعا» بدل «أربع رکعات» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جد» وحاشیة «بث» والوافی : «فلیصلّ» .
12- 12 . فی المرآة : «یدلّ کالسابق علی أنّه قبل الارتحال والخروج من مکّة لابدّ من الرجوع إلی المقام والإتیان بالصلاة فیه» .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 138 ، ح 456 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 234 ، ح 811 ، بسندهما عن عبداللّه بن بکیر ، عن عبید بن زرارة ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 915 ، ح 13439 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 429 ، ح 18129 .

4 / 245

888 / 888 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ(1) بْنِ الْمُثَنّی ، قَالَ :

نَسِیتُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ(2) علیه السلام حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلی مِنًی ، فَرَجَعْتُ إِلی مَکَّةَ ، فَصَلَّیْتُهُمَا(3) ، فَذَکَرْنَا ذلِکَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ : «أَلاَّ صَلاَّهُمَا حَیْثُ ذَکَرَ(4)» .(5)

889 / 889 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(6) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ(7) فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، وَنَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ(8) .

قَالَ : «یُعَلِّمُ ذلِکَ الْمَوْضِعَ ، ثُمَّ یَعُودُ ، فَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ، ثُمَّ یَعُودُ إِلی مَکَانِهِ» .(9)

ص :627


1- 1 . فی «بح ، بخ» وحاشیة «بث ، جن» : «هاشم» . والمذکور فی رجال النجاشی ، ص 435 ، الرقم 1167 ، ورجال الطوسی ، ص 319 ، الرقم 4764 هو هاشم بن المثنّی . لکنّ المذکور فی رجال البرقی ، ص 35 هو هشام بن المثنّی . والظاهر وحدة الراوی و وقوع التحریف فی أحد العنوانین .
2- 2 . فی «بس» والتهذیب والاستبصار : «المقام» بدل «مقام إبراهیم» .
3- 3 . فی «بح» : «فصلّیتها» .
4- 4 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّ مع الخروج عن مکّة یجوز له ایقاع الصلاة فی أیّ مکان ذکرها وإن أراد الرجوع إلی مکّة بعد ذلک . ویمکن حمله علی ما إذا لم یرد الرجوع» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 139 ، ح 460 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 235 ، ح 817 ، بسندهما عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 917 ، ح 13445 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 429 ، ذیل ح 18131.
6- 6 . فی «بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
7- 7 . فی الوافی : - «أنّه قال» .
8- 8 . فی الفقیه : + «ثمّ ذکر» .
9- 9 . الفقیه ، ج 2 ، ص 407 ، ح 2831 ، بسند آخر الوافی ، ج 13 ، ص 914 ، ح 13434 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 438 ، ح 18161 .

890 / 890 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا علیهماالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ، وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَافَ(2) بَعْدَ ذلِکَ(3) طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ یُصَلِّ أَیْضاً لِذلِکَ الطَّوَافِ حَتّی ذَکَرَ(4) بِالاْءَبْطَحِ ، قَالَ : «یَرْجِعُ إِلی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، فَیُصَلِّی» .(5)

891 / 891 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَطَافَ(6) بِالْبَیْتِ وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ کَیْفَ یُصَلِّی ، فَنَسِیَ(7) ، فَقَعَدَ حَتّی غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ رَأَی النَّاسَ یَطُوفُونَ ، فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِطَوَافِ الْفَرِیضَةِ ؟

فَقَالَ : «جَاهِلٌ ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ(8)» .(9)

892 / 892 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(10) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ(11) زَعْلاَنَ(12) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص :628


1- 1 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی «ی ، بس» : «فطاف» .
3- 3 . فی «بث» : «بعده» بدل «بعد ذلک» .
4- 4 . فی «بح» والوافی والتهذیب والاستبصار : + «وهو» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 138 ، ح 455 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 234 ، ح 810 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 13 ، ص 915 ، ح 13440 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 428 ، ذیل ح 18127.
6- 6 . فی «جد» : «وطاف» .
7- 7 . فی المرآة : «قوله : فنسی ، أی الحکم ، ولمّا کان محتملاً لنسیان الفعل سأل علیه السلام : جاهل ؟ وقیل : المراد بالجاهل غیر المتعمّد» .
8- 8 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : لیس علیه شیء ، أی سوی الإتیان بالصلاة من کفّارة ، أو إعادة طواف» .
9- 9 . الوافی ، ج 13 ، ص 917 ، ح 13443 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 441 ، ح 18165 .
10- 10 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
11- 11 . فی «بخ ، بف» : «الحسن» .
12- 12 . فی حاشیة «بث ، بح» : «بن علان» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 6979 .

بَشَّارٍ ، عَنْ هِشَامِ(1) بْنِ الْمُثَنّی وَ حَنَانٍ ، قَالاَ :

طُفْنَا بِالْبَیْتِ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَ نَسِینَا الرَّکْعَتَیْنِ ، فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًی ذَکَرْنَاهُمَا ، فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : «صَلِّیَاهُمَا بِمِنًی(2)» .(3)

(139) باب نوادر الطواف

4 / 246

139 _ بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ

893 / 893 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَغَیْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ(4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «أَوَّلُ مَا یُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ یُنَادِیَ مُنَادِیهِ : أَنْ یُسَلِّمَ صَاحِبُ(5) النَّافِلَةِ لِصَاحِبِ(6) الْفَرِیضَةِ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ(7)» .(8)

ص :629


1- 1 . فی «بخ» : «هاشم» . لاحظ ما قدّمناه ذیل ح 7593 .
2- 2 . فی المرآة : «حمله الشیخ علی ما إذا شقّ علیه الرجوع . وحمل الصدوق فی الفقیه ترک الرجوع علی الرخصة» . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 408 ، ذیل ح 2833 ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 139 ، ذیل ح 130 .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 917 ، ح 13444 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 432 ، ح 18139 .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل والبحار . وفی «بخ» : «محمّد بن هلال» . وفی المطبوع : «أحمد بن محمّد بن هلال» . وابن هلال هذا ، هو أحمد بن هلال العبرتائی . راجع : رجال الکشّی ، ص 535 ، الرقم 1020 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 83 ، الرقم 107 .
5- 5 . فی الفقیه : «أصحاب» .
6- 6 . فی الفقیه : «لأصحاب» .
7- 7 . فی الوافی : + «بالبیت» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : والطواف ، أی سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفین» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 525 ، ح 3132 ، مرسلاً الوافی ، ج 13 ، ص 823 ، ح 13227 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 328 ، ح 17865 ؛ البحار ، ج 52 ، ص 374 ، ح 169.

894 / 894 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ : أَ یَکْتَفِی الرَّجُلُ(1) بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ ؟

فَقَالَ : «نَعَمْ» .(2)

895 / 895 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ ، أَوْ أَذْکُرُ(4) اللّهَ تَبَارَکَ وَتَعَالی ؟

قَالَ : «الْقِرَاءَةُ» .

قُلْتُ : فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ یَطُوفُ ؟

قَالَ : «یُومِئُ بِرَأْسِهِ(5) إِلَی الْکَعْبَةِ» .(6)

896 / 896 . سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ(7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ مُثَنًّی ، عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی

ص :630


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 57 : «قوله علیه السلام : أیکتفی الرجل ، هذا هو المشهور بین الأصحاب . وقال فی المدارک : إطلاق النصّ وکلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الحافظ بین الذکر والاُنثی ، ولا بین من طلب الطائف منه الحفظ وغیره ، وهو کذلک ، نعم یشترط فیه البلوغ والعقل ؛ إذ لا اعتداد بخبر الصبیّ والمجنون ، ولا یبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق» . وراجع : مدارک الأحکام ، ج 8 ، ص 195 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 440 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 410 ، ح 2838 ، معلّقا عن سعید الأعرج الوافی ، ج 13 ، ص 877 ، ح 13350 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 419 ، ح 18103 .
3- 3 . فی الوسائل : - «عن سهل بن زیاد» . وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد الراوی عن عبدالکریم ، هو أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، ولم یثبت روایة الکلینی عن أحمد هذا بواسطة واحدة . أضف إلی ذلک ما ورد فی کثیرٍ من الأسناد من روایة عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زیاد ، عن أحمد بن محمّد [بن أبی نصر] ، عن عبدالکریم [بن عمرو] .
4- 4 . فی «بخ» والوافی : «ذکر» .
5- 5 . فی المرآة : قوله علیه السلام : یومئ برأسه ، لعلّه محمول علی السجدة المندوبة ، أو علی حال التقیّة . وقال فی الدروس : القراءة فی الطواف أفضل من الذکر ، فإن مرّ بسجدة وهو یطوف ، أومأ برأسه إلی الکعبة ، رواه الکلینی عن الصادق علیه السلام » . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 408 ، الدرس 105 .
6- 6 . الوافی ، ج 13 ، ص 830 ، ح 13237 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 403 ، ح 18072 .
7- 7 . فی «بخ ، جر» : - «بن زیاد» . والسند معلّق علی سابقه . ویروی عن سهل بن زیاد ، عدّة من أصحابنا . فعلیه ما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 442 من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب عن سهل بن زیاد من دون توسّط «عدّة من أصحابنا» ، سهو .
8- 8 . فی «جر» : - «بن محمّد» .

الْحَنْظَلِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ تَطُوفَنَّ(1) بِالْبَیْتِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَةٌ(2)» .(3)

4 / 247

897 / 897 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ أَبِی الْفَرَجِ ، قَالَ :

سَأَلَ أَبَانٌ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : أَ کَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله طَوَافٌ یُعْرَفُ بِهِ ؟

فَقَالَ : «کَانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَطُوفُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَشَرَةَ أَسَابِیعَ : ثَلاَثَةً أَوَّلَ اللَّیْلِ(4) ، وَ ثَلاَثَةً آخِرَ اللَّیْلِ ، وَ اثْنَیْنِ إِذَا أَصْبَحَ ، وَ اثْنَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَ کَانَ(5) فِیمَا بَیْنَ ذلِکَ رَاحَتُهُ» .(6)

ص :631


1- 1 . فی «بث» : «لا تطوف» .
2- 2 . فی الوافی : «البرطلة : نوع من القلنسوة طویلة» . وفی المرآة : «البرطلّة _ بضمّ الباء والطاء وإسکان الراء وتشدید اللام المفتوحة _ : قلنسوة طویلة کانت تلبس قدیما علی ما ذکره جماعة ، وقد اختلف الأصحاب فی حکمها فقال الشیخ فی النهایة : لا یجوز الطواف فیها . وفی التهذیب بالکراهة . وقال ابن إدریس : إنّ لبسها مکروه فی طواف الحجّ ، محرّم فی طواف العمرة نظرا إلی تحریم تغطیة الرأس فیه» . وراجع : النهایة ، ص 242 ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 134 ، ذیل ح 441 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 576 ؛ الصحاح ، ج 4 ، ص 1633 (برطل) .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 442 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الفقیه ، ج 2 ، ص 410 ، ح 2839 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 443 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر وزیادة . وراجع : الکافی ، کتاب الزیّ والتجمّل ، باب النوادر ، ح 12648 الوافی ، ج 13 ، ص 842 ، ح 13270 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 420 ، ح 18106 .
4- 4 . فی الخصال : «النهار» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فکان» .
6- 6 . الخصال ، ص 449 ، باب العشرة ، ح 53 ، بسنده عن أبی الفرج . الفقیه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2841 ، معلّقا عن أبان الوافی ، ج 13 ، ص 849 ، ح 13289 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 307 ، ح 17810 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 274 ، ح 105 .

898 / 898 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الاْءَعْلی ، قَالَ :

رَأَیْتُ أُمَّ فَرْوَةَ(1) تَطُوفُ بِالْکَعْبَةِ عَلَیْهَا کِسَاءٌ مُتَنَکِّرَةً(2) ، فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِیَدِهَا الْیُسْری(3) ، فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ یَطُوفُ : یَا أَمَةَ اللّهِ ، أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ ، فَقَالَتْ(4) : إِنَّا لاَءَغْنِیَاءُ عَنْ عِلْمِکَ .(5)

899 / 899 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «أَ تَدْرِی لِمَ سُمِّیَتِ الطَّائِفَ ؟» قُلْتُ: لاَ ، قَالَ : «إِنَّ إِبْرَاهِیمَ(6) علیه السلام لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ، قَطَعَ(7) لَهُمْ(8) قِطْعَةً(9) مِنَ الاْءُرْدُنِّ(10) ، فَأَقْبَلَتْ(11) حَتّی طَافَتْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً ، ثُمَّ أَقَرَّهَا اللّهُ فِی مَوْضِعِهَا ، وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ(12) الطَّائِفَ

ص :632


1- 1 . «اُمّ فروة» هذه ، اُمّ أبی عبد اللّه علیه السلام ، وهی بنت القاسم بن محمّد بن أبی بکر . راجع : الوافی ، ج 13 ، ص 820 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 58 .
2- 2 . فی المرآة : «قوله : متنکّرة ، أی بحیث لا یعرفها الناس بتغییر اللباس» .
3- 3 . فی الوافی : «لعلّه کان فی یمینها ما یمنع الاستلام بها» . وفی المرآة : «لعلّ استلامها بالید الیسری لعلّة فی الیمنی ، أو لبیان الجواز ، والأوّل أظهر ، ویدلّ علی استحباب الاستلام للنساء ، فالأخبار السابقة محمولة علی عدم تأکّده لهنّ» .
4- 4 . فی «بح ، بس» : + «له» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 820 ، ح 13220 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 323 ، ح 17849 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 367، ح 9 .
6- 6 . فی «بخ» : + «خلیل اللّه» .
7- 7 . فی «جد» وحاشیة «بح» والعلل ، ح 1 : «فقطع» .
8- 8 . فی قرب الإسناد : «أمر اللّه تبارک وتعالی» بدل «قطع لهم» .
9- 9 . فی العلل ، ح 2 : «أمر بقطعة» بدل «قطع لهم قطعة» .
10- 10 . قال الخلیل : «الاُرْدُنُّ : أرض بالشام . وقیل : هو نهر بالحجر بین تیه بنی إسرائیل وبین أرض الشام» . وقال الجوهری : «الاُرْدُنُّ ، بالضمّ والتشدید ... : اسم نهر وکُورة بأعلی الشام» . والکُور : المدینة ، أو البقعة التی تجتمع فیها المساکن والقری . وقال ابن منظور : «الاُرْدُنُّ : أحد أجناد الشام ، وبعضهم یخفّفها» . وهکذا قرأها _ أی بضمّتین والتشدید _ العلاّمة الفیض والمجلسی ، حیث نقلا ما نقلناه عن الجوهری . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 671 ؛ الصحاح ، ج 5 ، ص 2122 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 178 (ردن) ؛ الوافی ، ج 12 ، ص 195 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 59 .
11- 11 . فی العلل ، ح 2 : «فسارت بثمارها» بدل «فأقبلت» .
12- 12 . فی «بخ ، جد» والوافی : «فسمّیت» بدل «وإنّما سمّیت» .

لِلطَّوَافِ بِالْبَیْتِ» .(1)

900 / 900 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ(2) ، عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی الْحَسَنِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ(3) ، إِنِّی أَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَأَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ ، فَأَغْتَمُّ لِذلِکَ .

فَقَالَ : «یَا زِیَادُ ، لاَ عَلَیْکَ ؛ فَإِنَّ الْمُوءْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ یَوءُمُّ الْحَجَّ ، لاَ یَزَالُ فِی طَوَافٍ(4) وَ سَعْیٍ حَتّی یَرْجِعَ» .(5)

901 / 901 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ هَیْثَمٍ التَّمِیمِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : رَجُلٌ کَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَتُهُ(6) لاَ تَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ عَلی رِجْلِهَا ، فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِی مَحْمِلٍ ، فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَةِ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : أَ یُجْزِئُهُ(7) ذلِکَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا ؟

فَقَالَ(8) : «إِیهاً اللّهِ إِذاً(9)» .(10)

ص :633


1- 1 . المحاسن ، ص 340 ، کتاب العلل ، ح 130 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ؛ قرب الإسناد ص 361 ، ح 1291 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن الرضا علیه السلام ؛ علل الشرائع ، ص 442 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الرضا علیه السلام . وفیه ، ص 422 ، نفس الباب ، ح 1 ، بسند آخر . تفسیر العیّاشی ، ج 2 ، ص 232 ، ح 38 ، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام ، مع اختلاف یسیر؛ تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 60 ، ح 97 ، عن أحمد بن محمّد ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 12 ، ص 194 ، ح 11733 .
2- 2 . لم نجد روایة إبراهیم بن هاشم _ والد علیّ _ عن زیاد القندی _ وهو ابن مروان _ مباشرة فی موضع .
3- 3 . فی الوسائل : - «جعلت فداک» .
4- 4 . فی «جن» : + «وحجّ» .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 849 ، ح 13290 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 100 ، ح 14344 .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والفقیه . وفی المطبوع و الوسائل : «صاحبة» .
7- 7 . فی «بف» : «أیجزئ» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «قال» .
9- 9 . فی الوافی : «هذه الکلمة وجدت فی الکافی والفقیه بهذه الصورة ، ولعلّ الصواب فی کتابتها : إیها اللّه ذا ، والمراد : نعم واللّه یجزئه هذا ؛ قال فی الصحاح :ها للتنبیه ، وقد یقسم بها ، کما یقال : لاها اللّه ما فعلت ، معناه : لا واللّه ، اُبدلت الهاء من من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التی بعد الهاء ، وإن شئت أثبتّ . وقولهم : لاها اللّه ذا ، أصله : لا واللّه هذا ، ففرّقت بین «ها» و«ذا» وجعلت الاسم بینهما وجررته بحرف التنبیه ، والتقدیر : لا واللّه ما فعلت هذا ، فحذف واختصر ؛ لکثرة استعمالهم هذا فی کلامهم ، وقدّم «ها» کما قدّم فی قولهم :ها هو ذا ، وها أنا ذا . وقال الرضیّ : ویفصل بین اسم الإشارة وبین «ها» بالقسم ، نحو :ها اللّه ذا ، قال : ویجب جرّ لفظة اللّه ، لنیابة «ها» عن الجارّ . وقال فی القاموس :ها للتنبیه ، ویدخل علی اسم اللّه فی القسم عند حذف الحرف ، یقال : ها اللّه ، بقطع الهمزة ووصلها ، وکلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها . قیل : ویحتمل أن یکون «إیها» کلمة واحدة ، قال فی الغریبین : إیها تصدیق وارتضاء ، کأنّه قال : صدقت . أقول : ویشکل حینئذٍ تصحیح ما بعدها ، والظاهر أنّ وصلها تصحیف ، وکذلک «إذا» فی مکان «ذا» . وربّما یوجد فی بعض النسخ : إذن بالنون ، ویمکن تصحیحها بأنّ «إذن» هو «إذ» الظرفیّة ، والتنوین فیه عوض عن المضاف إلیه ، فیصیر المعنی هکذا : نعم واللّه یجزئه إذ کان کذا ، وبهذا یصحّح «إذا» أیضا ، والأخبار الآتیة کلّها تعطی الإجزاء» . وقال الشیخ الحسن فی منتقی الجمان ، ج 3 ، ص 304 : «اتّفق فی النسخ التی رأیتها للکافی وکتاب من لا یحضره الفقیه إثبات الجواب هکذا : إیها اللّه إذا . وفی بعضها : إذن ، وهو موجب لالتباس المعنی واحتمال صورة لفظ «إیها» لغیر المعنی المقصود المستفاد من روایة الحدیث بطریقی الشیخ ، ولولاها لم یکد یفهم الغرض بعد وقوع هذا التصحیف» ثمّ نقل ما نقله العلاّمة الفیض عن الجوهری ، وقال : «ومن هذا الکلام یتّضح معنی الحدیث بجعل کلمة «إی» فیه مکسورة الهمزة بمعنی نعم ، واقعة مکان قولهم فی الکلام الذی حکاه الجوهری : «لا» ، وبقیّة الکلمات متناسبة فیکون معناها متّحدا ، وإنّما الاختلاف بإرادة النفی فی ذلک الکلام والإیجاب فی الحدیث ، فالتقدیر فیه علی موازنة ما ذکره الجوهری : نعم واللّه یجزئه هذا ، ویظهر حینئذٍ کون الغرض فی الروایتین واحدا . وأمّا علی الصورة المصحّفة فالمعنی فی «إیها» علی الضدّ من المقصود ؛ فقد قال الجوهری : إذا کففت الرجل قلت : إیها عنّا ، بالکسر ، وإذا أردت التبعید قلت : أیها ، بفتح الهمزة بمعنی هیهات . وباقی الکلمات لا یتحصّل لها معنی إلاّ بالتکلّف التامّ مع المنافاة للغرض» . وقال العلاّمة الملجسی فی المرآة بعد نقل کلامه : «وأقول : العجب منه رحمه اللّه کیف حکم بغلط النسخ مع اتّفاقها من غیر ضرورة وقرأ : إیها اللّه ذا ، مع أنّه قال فی الغریبین : إیها تصدیق وارتضاء؟! وقال فی النهایة : قد ترد «إیها» منصوبة بمعنی التصدیق والرضا بالشیء ، ومنه حدیث ابن الزبیر : إیها والإله ، أی صدقتَ ورضیتُ بذلک . انتهی . فقوله : «إیها» ، کلمة تصدیق ، و«اللّه» مجرور بحذف حرف القسم ، و«إذا» بالتنوین ظرف ، والمعنی مستقیم من غیر تصحیف وتکلّف» . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2226 (أیه) ، وص 2557 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1774 (ها) ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 86 (أیه) ؛ شرح الکافیة للرضیّ ، ج 4 ، ص 422 و 430 .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 409 ، ح 2836 ، معلّقا عن صفوان بن یحیی الوافی ، ج 13 ، ص 897 ، ح 13398 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 396 ، ح 18053 .

ص :634

4 / 248

902 / 902 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «دَعِ الطَّوَافَ وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ(1)» .(2)

903 / 903 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی وَ غَیْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی الْبَعْقُوبِیِّ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ ، عَنْ أَبِی الْجَهْمِ(4) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (5) ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِیٍّ علیهم السلام : أَنَّهُ قَالَ فِی امْرَأَةٍ(6) نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلی أَرْبَعٍ ، قَالَ : «تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا ، وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا» .(7)

904 / 904 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ دَخَلُوا فِی الطَّوَافِ ، فَقَالَ(8) وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ : تَحَفَّظُوا(9)

ص :635


1- 1 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وأنت تشتهیه ، أی لا تبالغ فی کثرته بحیث تماثله» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 522 ، ح 3122 ، مرسلاً الوافی ، ج 13 ، ص 850 ، ح 13291 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 388 ، ح 18027 .
3- 3 . هکذا فی «بس ، جد» والوافی . وفی «ی ، بث ، بح ، بف ، جر ، جن» والمطبوع : «الیعقوبی» . والصواب ما أثبتناه ، کما تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 4339 .
4- 4 . أبو الجهم کنیة هارون بن الجهم کما فی المحاسن ، ج 2 ، ص 356 ، ح 55 ، و ص 368 ، ح 121 ، وقد تقدّمت فی الکافی ، ح 4339 و 4631 بنفس الطریق ، روایة محمّد بن میسِّر عن هارون بن الجهم عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام . فلا یبعد سقوط «عن السکونی» بعد «أبی الجهم» فی سندنا هذا . ویؤیّد ذلک أنّ الخبر یأتی فی آخر الباب برقم 18 ، عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام .
5- 5 . فی الوافی : + «عن أبیه» .
6- 6 . فی الجعفریّات : «سئل عن المرأة» بدل «أنّه قال فی امرأة» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 135 ، ح 447 ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن العبّاس بن معروف . الجعفریّات ، ص 70 ، بسند آخر الوافی ، ج 11 ، ص 537 ، ح 11272 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 422 ، ذیل ح 18111 .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 1645 : + «کلّ» .
9- 9 . فی الوسائل والتهذیب ، ح 441 : «احفظوا» بدل «لصاحبه تحفّظوا» . وفی التهذیب ، ح 1645 : «تحفظ» .

الطَّوَافَ ، فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا ، قَالَ وَاحِدٌ(1) : مَعِی سِتَّةُ(2) أَشْوَاطٍ ؟

قَالَ : «إِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ فَلْیَسْتَأْنِفُوا(3) ، وَ إِنْ لَمْ یَشُکُّوا ، وَ عَلِمَ(4) کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ(5) مَا فِی یَدِهِ(6) ، فَلْیَبْنُوا» .(7)

905 / 905 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(8) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ(9) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِیِّ وَتَسْعی بِهِ : هَلْ یُجْزِئُ ذلِکَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ ؟ فَقَالَ(10) : «نَعَمْ» .(11)

906 / 906 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(12) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ(13) ثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً عَدَدَ

ص :636


1- 1 . فی «بح ، جن» والوسائل والتهذیب ، ح 441 : + «منهم» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب ، ح 1645 : «معی سبعة أشواط ، وقال الآخر : معی ستّة أشواط ، وقال الثالث : معی خمسة» بدل «معی ستّة» .
3- 3 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : فلیستأنفوا ؛ لأنّ شکّهم فی النقیصة . قوله علیه السلام : فلیبنوا ، أی یبن کلّ منهم علی یقینه ، ولا خلاف فیه» .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» : «فعلم» . وفی التهذیب ، ح 1645 : «واستیقن» .
5- 5 . فی الوافی : - «منهم» .
6- 6 . فی الوسائل : «یدیه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 134 ، ح 441 ، معلّقا عن الکلینی . وفیه ، ص 469 ، ح 1645 ، معلّقا عن إبراهیم بن هاشم ، عن صفوان ، عن أبی الحسن علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 878 ، ح 13352 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 419 ، ح 18104 .
8- 8 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
9- 9 . فی «جر» : «معاویة بن عمّار» بدل «حفص بن البختری» .
10- 10 . فی الوافی : «قال» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 411 ، بسنده عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 899 ، ح 13401 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 395 ، ذیل ح 18052 .
12- 12 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن إبراهیم» .
13- 13 . فی «بث ، بف» والوسائل والتهذیب ، ح 1656 : «أن یطوف» . وفی فقه الرضا علیه السلام : «أن یطوف الرجل بمقامه بمکّة» .

أَیَّامِ السَّنَةِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ(1) ، فَثَلاَثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً(2) ؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ(3) ، فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ» .(4)

907 / 907 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِی الطَّوَافِ ؟ قَالَ(5) : «نَعَمْ» .(6)

908 / 908 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «طَافَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلی نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ(7) ، وَ جَعَلَ(8) یَسْتَلِمُ الاْءَرْکَانَ بِمِحْجَنِهِ(9) ، وَ یُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ» .(10)

ص :637


1- 1 . فی «بث ، بخ ، بف» والوسائل : «لم یستطع» .
2- 2 . فی التهذیب ، ح 1656 والخصال ، ح 8 : - «فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّین شوطا» .
3- 3 . فی «بث ، بخ ، بف» : «لم یستطع» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 135 ، ح 445 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 411 ، ح 2840 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 471 ، ح 1656 ؛ والخصال ، ص 602 ، أبواب الثمانین ومافوقه ، ح 8 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار . وفیه ، نفس الباب ، ذیل ح 7 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 220 ، وفیهما إلی قوله : «فثلاثمائة وستّین شوطا» . و راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 471 ، ح 1655 الوافی ، ج 13 ، ص 848 ، ح 13287 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 308 ، ح 17812 .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب : «فقال» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 135 ، ح 444 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 842 ، ح 13269 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 421 ، ح 18109 .
7- 7 . فی «بح ، بف» والوافی : «القصواء» ، أی المقطوع طرف اُذنها . وقال الجوهری : «ناقة عضباء ، أی مشقوقة الاُذن ، وکذلک الشاة ، وأمّا ناقة رسول اللّه صلی الله علیه و آله التی کانت تسمّی العضباء ، فإنّما کان ذلک لقبا لها ولم تکن مشقوقة الاُذن» . وقال ابن الأثیر : «... وقال بعضهم : إنّها کانت مشقوقة الاُذن ، والأوّل أکثر» . وأمّا الزمخشری فإنّه قال : «العضباء : علم لناقة رسول اللّه صلی الله علیه و آله منقول من قولهم : ناقة عضباء ، وهی القصیرة الید» . راجع : الفائق ، ج 2 ، ص 136 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 184 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 251 (عضب) .
8- 8 . فی «بف» : - «وجعل» .
9- 9 . قال ابن الأثیر : «المِحْجَن : عصا معقّفة الرأس _ أی مُعْوَجّها _ کالصولجان ، والمیم زائدة» . وقال الفیّومی : «المحجن ، وزان مقود : خشبة فی طرفها اعوجاج ، مثل الصولجان ، قال ابن درید : کلّ عود معطوف الرأس» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 347 ؛ المصباح المنیر ، ص 123 (حجن) .
10- 10 . الفقیه ، ج 2 ، ص 402 ، ح 2818 ، بسند آخر عن أبی جعفر ، عن أبیه علیهماالسلام ، إلی قوله : «یستلم الأرکان بمحجنه» مع اختلاف و زیادة فی آخره . وفیه ، ح 2819 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وتمام الروایة : «وفی خبر آخر أنّه کان یقبّل المحجن» الوافی ، ج 13 ، ص 838 ، ح 13261 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 441 ، ح 18166 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 402 ، ح 38.

909 / 909 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

4 / 249

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «طَوَافٌ فِی الْعَشْرِ(2) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ طَوَافاً فِی الْحَجِّ» .(3)

ص :638


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن یحیی .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی عشر ذی الحجّة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 62 : «قوله علیه السلام : طواف فی العشر ، أقول : یحتمل وجوها : الأوّل : أن یکون المراد بیان فضل الحجّ التمتّع ، أی إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحجّ طوافا واحدا ، کان أفضل من أن تأتی مکّة حاجّا وتطوف سبعین طوافا قبل الذهاب إلی عرفات . الثانی : أن یکون المعنی أنّ الطواف قبل التلبّس بإحرام الحجّ بعد الإحلال من عمرة التمتّع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام دفعا ؛ لتوهّم أنّ الطواف بعد الإحرام إمّا حرام ، أو مکروه علی خلاف . الثالث : أن یکون المراد بالحجّ بقیّة ذی الحجّة ، ویکون الغرض أنّ المبادرة إلی مکّة ، والتوقّف قبل الحجّ فیها أفضل من التوقّف بعد الحجّ . ویؤیّده ما رواه الصدوق فی الفقیه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال : «مقام یوم قبل الحج أفضل من مقام یومین بعد الحجّ» [الفقیه ، ج 2 ، ص 525 ، ح 3133] . ویؤیّده أیضا خبر ابن القدّاح المتقدّم فی الباب الثانی لباب فضل الطواف . الرابع : أن یکون إیماء إلی أفضلیّة حجّ التمتّع بوجه آخر . والحاصل أنّ طوافا واجبا فی العشر فی غیر الحجّ أفضل من سبعین فی الحجّ ، ولا یکون ذلک إلاّ فی التمتّع ، وهذا النوع من الکلام لیس ببعید فی مقام التقیّة . الخامس : ما ذکره بعض الأفاضل من أنّ المراد بالحجّ أشهر الحجّ ، أی طواف فی عشر ذی الحجّة أفضل من سبعین طوافا فی غیرها من أشهر الحجّ ، سواء کانا فرضین ، أو نفلین . وما سوی الوجه الأخیر من الوجوه المذکورة ممّا خطر بالبال ، واللّه أعلم بحقیقة الحال» .
3- 3 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أنّ الصلاة والطواف أیّهما أفضل ، ح 7537 ، بسند آخر . الفقیه ، ج2 ، ص207 ، ï ح 2156 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، وفیهما هکذا : «طواف قبل الحجّ أفضل ...» الوافی ، ج 13 ، ص 848 ، ح 13286 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 309 ، ح 17814 .

910 / 910 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ النَّوْفَلِیِّ ، عَنِ السَّکُونِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ _ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَیْهِ _ فِی امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلی أَرْبَعٍ ، فَقَالَ(1) : تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا ، وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا» .(2)

(140) باب استلام الحجر بعد الرکعتین و ...

140 _ بَابُ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ شُرْبِ مَاءِ

زَمْزَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

911 / 911 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(3) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(4) وَ(5)ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ ، فَائْتِ الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ ، وَ قَبِّلْهُ(7) ، وَ اسْتَلِمْهُ ، أَوْ أَشِرْ(8) إِلَیْهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذلِکَ» .

وَ قَالَ : «إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الصَّفَا ، فَافْعَلْ ، وَ تَقُولُ حِینَ تَشْرَبُ: اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً(9) نَافِعاً، وَ رِزْقاً وَاسِعاً ، وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ».

قَالَ : «وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ حِینَ نَظَرَ إِلی زَمْزَمَ : لَوْ لاَ أَنِّی(10) أَشُقُّ عَلی

ص :639


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوسائل والتهذیب : «قال» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 135 ، ح 446 ؛ معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 521 ، ح 3120 ، وفیه هکذا : «وروی السکونی بإسناده قال : قال علیّ علیه السلام فی امرأة ...» الوافی ، ج 11 ، ص 537 ، ح 11273 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 421 ، ح 18110 .
3- 3 . فی «جر» : - «عن ابن أبی عمیر و محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» .
4- 4 . فی التهذیب : - «بن یحیی» .
5- 5 . فی «ی ، بث ، بس ، جد» : «عن» . وهو سهو واضح .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جر» : «ابن أبی عمیر وصفوان» .
7- 7 . فی «بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «فقبّله» .
8- 8 . فی «ی ، بح ، بف» والوسائل : «وأشر» .
9- 9 . فی «بس» : - «علما» .
10- 10 . فی «بخ ، جد» والوافی : «أن» .

أُمَّتِی ، لاَءَخَذْتُ مِنْهُ(1) ذَنُوباً(2) أَوْ ذَنُوبَیْنِ» .(3)

912 / 912 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ ، وَ صَلّی رَکْعَتَیْنِ ، فَلْیَأْتِ زَمْزَمَ ، وَ لْیَسْتَقِ(4) مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ ، وَ لْیَشْرَبْ(5) مِنْهُ(6) ، وَلْیَصُبَّ عَلی رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ، وَ یَقُولُ : اللّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً ، وَ رِزْقاً وَاسِعاً ، وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ، ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الْحَجَرِ الاْءَسْوَدِ» .(7)

913 / 913 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ ، قَالَ :

4 / 250

ص :640


1- 1 . فی الوافی : «المراد بأخذها إمّا استعمالها جمیعا فی الشرب و الصبّ ، أو استصحابها معه إلی بلده» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 64 : «قوله صلی الله علیه و آله : لأخذت ، أظهر بهذا البیان استحبابه ولم یفعله ؛ لئلاّ یصیر سنّة مؤکّدة ، فیشقّ علی الناس . ولعلّ مراده صلی الله علیه و آله بالأخذ الأخذ للشرب والصبّ علی البدن ، أو الأخذ للرجوع أیضا» .
2- 2 . قال الجوهری : «الذَّنُوبُ : الدلو المَلاْءی ماءً . وقال ابن سکّیت : فیها ماء قریب من المِلْ ء ، تؤنّث وتذکّر ، ولا یقال لها وهی فارغة : ذَنُوب» . وقال ابن الأثیر : «الذَّنُوب : الدلو العظیمة . وقیل : لا تسمّی ذنوبا إلاّ إذا کان فیها ماء» . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 129 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 170 (ذنب) .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 144 ، ح 476 ، معلّقا عن الکلینی . علل الشرائع ، ص 412 ، ضمن الحدیث الطویل 1 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، فی حکایة فعل النبیّ صلی الله علیه و آله ، مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 534 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، إلی قوله : «وشفاء من کلّ داء وسقم» مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 921 ، ح 13452 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 472 ، ح 18238 .
4- 4 . فی «بخ» : «فیستق» . وفی «بف» والتهذیب : «فیستقی» . وفی «ی ، جد» وحاشیة «بح» : «ویستق» . وفی الوسائل : «ویستقی» .
5- 5 . فی «بس ، جن» : «ویشرب» . وفی «بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «فلیشرب» . وفی «بخ» : «فیشرب» .
6- 6 . فی «بخ» : - «منه» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 144 ، ح 477 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 922 ، ح 13453 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 473 ، ح 18239 .

رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ علیه السلام لَیْلَةَ الزِّیَارَةِ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَ صَلّی خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ دَخَلَ زَمْزَمَ ، فَاسْتَقی مِنْهَا بِیَدِهِ بِالدَّلْوِ الَّذِی یَلِی الْحَجَرَ ، وَ شَرِبَ(1) مِنْهُ(2) ، وَ صَبَّ عَلی بَعْضِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ اطَّلَعَ فِی زَمْزَمَ مَرَّتَیْنِ ، وَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذلِکَ بِسَنَةٍ فَعَلَ مِثْلَ(3) ذلِکَ .(4)

(141) باب الوقوف علی الصفا و الدعاء

141 _ بَابُ الْوُقُوفِ عَلَی الصَّفَا وَ الدُّعَاءِ

914 / 914 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) وَ(6)ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَکْعَتَیْهِ ، قَالَ : أَبْدَأُ(7) بِمَا بَدَأَ اللّهُ _ عَزَّ وَ جَلَّ _ بِهِ مِنْ إِتْیَانِ الصَّفَا(8) ؛ إِنَّ اللّهَ _ عَزَّ وَجَلَّ _ یَقُولُ :«إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ»(9)» .

ص :641


1- 1 . فی «بخ» والوافی : «فشرب» . وفی «بف» : «فیشرب» .
2- 2 . فی «ی ، بح ، بخ ، جد» والوافی : «منها» .
3- 3 . فی الوافی : - «مثل» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 922 ، ح 13454 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 474 ، ح 18240 .
5- 5 . فی «بف ، جر» والوسائل والتهذیب : - «بن یحیی» .
6- 6 . هکذا فی «بح ، بخ ، بس ، بف ، جد» والوسائل والبحار والتهذیب . وفی «ی ، بث ، جن» والمطبوع : «عن» . وهو سهو واضح .
7- 7 . فی الوافی والوسائل والبحار ، ج 2 والتهذیب : «ابدؤوا» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 66 : «قوله صلی الله علیه و آله : أبدأ ، بصیغة المتکلّم ، ویحتمل الأمر ، واستدلّ به علی کون الواو للترتیب ، وتفصیل القول مذکور فی کتب الاُصول» .
8- 8 . فی «بف» والبحار ، ج 2 والتهذیب : - «من إتیان الصفا» .
9- 9 . البقرة (2) : 158 .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَهُوَ الْبَابُ الَّذِی یُقَابِلُ(1) الْحَجَرَ الاْءَسْوَدَ حَتّی تَقْطَعَ(2) الْوَادِیَ ، وَعَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَالْوَقَارَ ، فَاصْعَدْ(3) عَلَی الصَّفَا حَتّی تَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ ، وَ تَسْتَقْبِلَ(4) الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الاْءَسْوَدُ ، وَ احْمَدِ(5) اللّهَ ، وَ أَثْنِ عَلَیْهِ .

ثُمَّ اذْکُرْ(6) مِنْ آلاَئِهِ وَ بَلاَئِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَیْکَ مَا قَدَرْتَ عَلی ذِکْرِهِ ، ثُمَّ کَبِّرِ اللّهَ سَبْعاً ، وَ احْمَدْهُ(7) سَبْعاً ، وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً(8) ، وَ قُلْ : "لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ، یُحْیِی وَ یُمِیتُ ، وَ هُوَ حَیٌّ لاَ یَمُوتُ(9) ، وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

ثُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ(10) صلی الله علیه و آله ، وَ قُلِ(11) : "اللّهُ أَکْبَرُ(12) عَلی مَا هَدَانَا ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلی مَا أَوْلاَنَا(13) ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الْحَیِّ(14) الدَّائِمِ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

وَ قُلْ : "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ "اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ وَ الْیَقِینَ فِی الدُّنْیَا وَ الاْآخِرَةِ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ "اللّهُمَّ آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً ،َوَ فِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

ص :642


1- 1 . فی «بس» : «قابل» . وفی «بخ» : «مقابل» .
2- 2 . فی «بث» والمقنعة : «حتّی یقطع» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «واصعد» .
4- 4 . فی «بس» : «واستقبل» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فاحمد» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «واذکر» .
7- 7 . فی «ی» : «واحمد» .
8- 8 . فی «بس» : - «وهلّله سبعا» .
9- 9 . فی «بخ ، بس» : + «بیده الخیر» .
10- 10 . فی «بث» : «محمّد» .
11- 11 . فی التهذیب : + «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، حده لا شریک له» .
12- 12 . فی التهذیب : + «الحمد للّه» .
13- 13 . فی الوافی و التهذیب : «أبلانا» .
14- 14 . فی «بث ، بح» : - «الحیّ» .

ثُمَّ کَبِّرِ اللّهَ(1) مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَ احْمَدْ(2) مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَ سَبِّحْ(3) مِائَةَ مَرَّةٍ، وَ تَقُولُ : "لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ(4) ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ ، وَ غَلَبَ الاْءَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلَهُ 4 / 251

الْمُلْکُ ، وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ(5) ، اللّهُمَّ بَارِکْ لِی(6) فِی الْمَوْتِ ، وَ فِی مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، اللّهُمَّ ، إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ ، اللّهُمَّ أَظِلَّنِی فِی ظِلِّ(7) عَرْشِکَ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّکَ" ، وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّکَ دِینَکَ وَ نَفْسَکَ وَ أَهْلَکَ ، ثُمَّ تَقُولُ(8) : "أَسْتَوْدِعُ اللّهَ الرَّحْمنَ الرَّحِیمَ _ الَّذِی لاَ یَضِیعُ(9) وَدَائِعُهُ _ نَفْسِی وَ دِینِی(10) وَ أَهْلِی ، اللّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی عَلی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ، وَ تَوَفَّنِی عَلی مِلَّتِهِ ، وَ أَعِذْنِی(11) مِنَ الْفِتْنَةِ" ، ثُمَّ تُکَبِّرُ ثَلاَثاً ، ثُمَّ تُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ ، ثُمَّ تُکَبِّرُ(12) وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُعِیدُهَا ، فَإِنْ(13) لَمْ تَسْتَطِعْ هذَا(14) ، فَبَعْضَهُ» .

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کَانَ یَقِفُ(15) عَلَی الصَّفَا بِقَدْرِ مَا یُقْرَأُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مُتَرَتِّلاً(16)» .(17)

ص :643


1- 1 . فی التهذیب : - «اللّه» .
2- 2 . فی «جن» والتهذیب : + «اللّه» .
3- 3 . فی «جن» : + «اللّه» .
4- 4 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع و الوسائل : + «وحده» .
5- 5 . فی التهذیب : - «وحده» .
6- 6 . فی «بح» : «لنا» .
7- 7 . فی «بث ، جن» : - «ظلّ» .
8- 8 . فی «بف» : «وتقول» .
9- 9 . فی «بح ، بف ، جد» : «لا تضیع» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : «دینی ونفسی» . وفی «بح» : «ودینی ونفسی» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «ثمّ أعذنی» .
12- 12 . فی «بف» : «وتکبّر» .
13- 13 . فی التهذیب : «وإن» .
14- 14 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ثمّ تعیدها ، أی مجموع الأدعیة بأعدادها ، ویحتمل الدعاء الأخیر . وقوله علیه السلام : فإن لم تستطع هذا ، أی إعادة الکلّ ، أو أصل القراءة أیضا» .
15- 15 . فی الوافی : «قام» بدل «کان یقف» .
16- 16 . فی «بف» والوافی والتهذیب : «مترسّلاً» . وفی «بح» : «مرتّلاً» .
17- 17 . التهذیب ، ج 5 ، ص 145 ، ح 481 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 535 ، إلی قوله : «واحمد مائة مرّة وسبّح مائة مرّة» مع اختلاف . المقنعة ، ص 404 ، إلی قوله : «وهو علی کلّ شیء قدیر ثلاث مرّات ، ثمّ صلّ علی النبیّ صلی الله علیه و آله » وفی الأخیرین من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، من قوله : «ثمّ اخرج إلی الصفا من باب» مع زیادة فی آخره الوافی ، ج 13 ، ص 923 ، ح 13456 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 483 ، ح 18261 ؛ وفیه ، ص 475 ، ح 18244 ، إلی قوله : «وعلیک السکینة والوقار» ؛ البحار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 25؛ و ج 21 ، ص 402 ، ح 39 ، وفی الثلاثة الأخیرة إلی قوله : «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه» وفی الأخیر أیضا من قوله : «وقال أبو عبداللّه علیه السلام : إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان یقف علی الصفا» .

915 / 915 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی جَمِیلٌ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : هَلْ مِنْ دُعَاءٍ مُوَقَّتٍ أَقُولُهُ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

فَقَالَ : «تَقُولُ إِذَا وَقَفْتَ(1) عَلَی الصَّفَا : "لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ، یُحْیِی وَ یُمِیتُ ، وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ(2)» .(3)

916 / 916 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(4) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام : کَیْفَ یَقُولُ الرَّجُلُ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

قَالَ : «یَقُولُ : "لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ، یُحْیِی وَ یُمِیتُ ، وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» .(5)

ص :644


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : «صعدت» . وفی «بث» : «وقعت» .
2- 2 . فی الوسائل : - «ثلاث مرّات» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 926 ، ح 13460 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 480 ، ح 18252 .
4- 4 . یروی فضالة بن أیّوب عن زرارة فی غالب الأسناد بواسطة واحدة ، کما یروی عنه بواسطتین فی بعض الأسناد القلیلة ، مثل ما ورد فی الکافی ، ح 4884 و 14732 . ولم نجد روایة فضالة عن زرارة مباشرة فی غیر هذا الخبر . والظاهر وقوع خللٍ فی السند من سقطٍ أو إرسالٍ .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 926 ، ح 13461 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 478 ، ح 18246 .

917 / 917 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(1) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ(2) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ علیه السلام عَنْ بَابِ الصَّفَا ، قُلْتُ : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ ، بَعْضُهُمْ یَقُولُ : الَّذِی یَلِی(3) السِّقَایَةَ ، وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ : الَّذِی یَلِی الْحَجَرَ ؟

فَقَالَ : «هُوَ(4) الَّذِی یَلِی السِّقَایَةَ ، مُحْدَثٌ صَنَعَهُ دَاوُدُ ، وَفَتَحَهُ(5) دَاوُدُ(6)» .(7)

918 / 918 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ یَرْفَعُهُ ، قَالَ :

ص :645


1- 1 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
2- 2 . هکذا فی «بف ، جر» . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : «عبد الحمید بن سعید». والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد ترجم النجاشی لعبد الحمید بن سعد ونسب إلیه کتابا یروی عنه صفوان . وذکر البرقی والشیخ الطوسی عبد الحمید بن سعد فی أصحاب أبی الحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام ، وقالا : «روی عنه صفوان بن یحیی» . راجع : رجال النجاشی ، ص 246 ، الرقم 648 ؛ رجال البرقی ، ص 50 ؛ رجال الطوسی ، ص 341 ، الرقم 5076 . وما ورد فی رجال الطوسی ، ص 340 ، الرقم 5065 من «عبد الحمید بن سعید روی عنه صفوان بن یحیی» لا یعتمد علیه ؛ لتفرّد الشیخ بذکره واحتمال کونه مأخوذا من بعض الأسناد المحرّفة .
3- 3 . «السقایة» : الموضع یتّخذ لسقی الناس ، والمراد هنا زمزم . راجع : المصباح المنیر ، ص 281 ؛ مجمع البحرین ، ج 1 ، ص 220 (سقا) .
4- 4 . فی «بث ، جد» : - «هو» . وفی الوسائل : + «الذی یلی الحجر و» . وفی الفقیه : «یستقبل الحجر الأسود ، فقال : هو الذی یستقبل الحجر و» بدل «یلی الحجر ، فقال : هو» .
5- 5 . فی الوافی والمرآة : «أو فتحه» .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : أو فتحه داود ، التردید من الراوی ، وداود هو ابن علیّ بن عبد اللّه بن العبّاس عمّ السفّاح أوّل خلفاء بنی العبّاس» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 412 ، ح 2847 ، معلّقا عن صفوان ، عن عبدالحمید بن سعد . التهذیب ، ج 5 ، ص 145 ، ح 480 ، بسنده عن صفوان و ابن أبی عمیر ، عن عبدالحمید ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 925 ، ح 13458 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 475 ، ح 18243 .
8- 8 . السند معلّق علی الحدیث الثالث . والراوی عن أحمد بن محمّد هم عدّة من أصحابنا . وما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 147 ، ح 482 من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب عن أحمد بن محمّد عن علیّ بن النعمان ففیه سهوان : أحدهما ناشٍ من عدم الالتفات إلی وقوع التعلیق فی السند . والثانی ناشٍ من جواز النظر من «علیّ» فی «علیّ بن حدید» إلی «علیّ» فی «علیّ بن النعمان» فوقع السقط .

کَانَ أَمِیرُ الْمُوءْمِنِینَ علیه السلام إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَةَ ، ثُمَّ رَفَعَ(1) یَدَیْهِ ، ثُمَّ(2) 4 / 252

یَقُولُ : «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ(3) ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ(4) ، فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَةِ ؛ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ . اللّهُمَّ افْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ ؛ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِی ، وَ إِنْ(5) تُعَذِّبْنِی فَأَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِی ، وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلی رَحْمَتِکَ ، فَیَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلی رَحْمَتِهِ ، ارْحَمْنِی ؛ اللّهُمَّ لاَ تَفْعَلْ(6) بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ ؛ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِی وَ لَمْ تَظْلِمْنِی(7) ، أَصْبَحْتُ أَتَّقِی عَدْلَکَ ، وَ لاَ أَخَافُ جَوْرَکَ ، فَیَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لاَ یَجُورُ ، ارْحَمْنِی» .(8)

919 / 919 . مُحَمَّدُ بْنِ یَحْیی ، عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ(9) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْوَلِیدِ

ص :646


1- 1 . فی الوسائل : «یرفع» .
2- 2 . فی «بف» والتهذیب : - «ثمّ» .
3- 3 . فی «بس» : «اغفر لکلّ» بدل «اغفر لی کلّ» .
4- 4 . قال الشیخ الرضیّ : «قطّ ، لا یستعمل إلاّ بمعنی أبدا ؛ لأنّه مشتقّ من القطّ ، وهو القطع ، کما تقول : لا أفعله ألبتّة ... وربما استعمل قطّ بدون النفی لفظا ومعنی ، نحو : کنت أراه قطّ ، أی دائما ، وقد یستعمل بدونه لفظا لا معنی ، نحو : هل رأیت الذئب قطّ» . وقال الفیروزآبادی : «إذا أردت بقط الزمان فمرتفع أبدا غیر منوّن ... وتختصّ بالنفی ماضیا وتقول العامّة : لا أفعله قطّ [وهو لحن] . وفی مواضع من البخاری جاء بعد المثبت ، منها فی الکسوف : أطول صلاة صلّیتها قطّ ، وفی سنن أبی داود : توضّأ ثلاثا قطّ ، وأثبته ابن مالک فی الشواهد لغة ، قال : وهی ممّا خفی علی کثیر من النحاة» . وقال العلاّمة الفیض : «أقول : فلأمیر المؤمنین علیه السلام اُسوة بالنبیّ صلی الله علیه و آله فی استعمالها بعد المثبت ، وهما أفصح الناس صلوات اللّه علیه» . وقال العلاّمة المجلسی : «أقول : هذا الدعاء المنقول عن أفصح الفصحاء أیضا یدلّ علی وروده فی المثبت فثبت» . راجع : شرح الکافیة ، ج 3 ، ص 224 ؛ القاموس المحیط ، ج 1 ، ص 921 (قطط) ؛ الوافی ، ج 13 ، ص 925 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 69 .
5- 5 . فی «ی» : «فإن» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ولا تفعل» .
7- 7 . فی «بث ، بس ، بف ، جن» والوافی والوسائل والتهذیب والمقنعة : «ولن تظلمنی» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 147 ، ح 482 ، معلّقا عن الکلینی . المقنعة ، ص 404 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 925 ، ح 13459 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 478 ، ح 18247 .
9- 9 . فی هامش المطبوع : «أحمد بن سلیمان» .

رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکْثُرَ مَالُهُ ، فَلْیُطِلِ(1) الْوُقُوفَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ(2)» .(3)

920 / 920 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الاْءَسْوَدِ ، عَنْ أَبِی الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَی الصَّفَا شَیْءٌ مُوَقَّتٌ(4)» .(5)

921 / 921 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًی لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ(6) علیه السلام صَعِدَ(7) الْمَرْوَةَ ، فَأَلْقی نَفْسَهُ عَلَی الْحَجَرِ الَّذِی فِی أَعْلاَهَا فِی مَیْسَرَتِهَا(8) ، وَاسْتَقْبَلَ(9) الْکَعْبَةَ .(10)

922 / 922 . عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ(11)، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ(12)،

ص :647


1- 1 . فی «بف» : «فلیکثر» .
2- 2 . فی التهذیب والاستبصار : - «والمروة» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 147 ، ح 483 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ح 827 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 209 ، ح 2169 ، مرسلاً من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 927 ، ح 13465 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 479 ، ح 18250 .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : موقّت ، أی مفروض ، أو معیّن لا تتأتّی السنّة بغیره» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 147 ، ح 485 ، معلّقا عن الکلینی . الخصال ، ص 357 ، باب السبعة ، ح 41 ، بسند آخر ، وفیه هکذا : «سبعة مواطن لیس فیها دعاء موقّت ... والصفا والمروة ...» الوافی ، ج 13 ، ص 927 ، ح 13463 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 480 ، ح 18251 .
6- 6 . فی «بف ، جد» والوافی والتهذیب : + «موسی» .
7- 7 . فی «بح ، بس ، جد» : «وصعد» .
8- 8 . فی الوسائل: «مسیرتها» .
9- 9 . فی «بف» : «فاستقبل» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 147 ، ح 484 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 927 ، ح 13464 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 480 ، ح 18253 .
11- 11 . فی الاستبصار : «صالح بن أبی حمزة» . والمتکرّر فی الأسناد روایة علیّ بن محمّد عن صالح بن أبی حمّاد . ولم نجد لصالح بن أبی حمزة ذکرا فی الکتب والأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 321 _ 322 .
12- 12 . فی الاستبصار : «الخرّاز» .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

کُنْتُ وَرَاءَ(1) أَبِی الْحَسَنِ مُوسی علیه السلام عَلَی الصَّفَا أَوْ عَلَی(2) الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لاَ یَزِیدُ عَلی حَرْفَیْنِ(3) : «اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الظَّنِّ بِکَ فِی(4) کُلِّ حَالٍ ، وَ صِدْقَ النِّیَّةِ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ» .(5)

(142) باب السعی بین الصفا و المروة و ما یقال فیه

4 / 253

142 _ بَابُ السَّعْیِ(6) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ

923 / 923 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

ص :648


1- 1 . فی «ی ، بث ، بح ، جد ، جن» والوسائل : «فی ظهر» . وفی التهذیب والاستبصار : «فی قفا» .
2- 2 . فی الوسائل : «وعلی» .
3- 3 . فی الوافی : «لعلّه علیه السلام کان یکرّر هذین الحرفین ، فلا ینافی طول وقوفه علی أحدهما مع أنّه مستحبّ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : لا یزید ، لعلّ الاکتفاء بذاک کان لعذر ، أو لبیان جواز ترک ما زاد وتأدّی السنّة بهذا المقدار ، ولا یبعد الحمل علی تکرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ویحتمل أن یکون ذلک فی غیر الابتداء» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «علی» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 148 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ح 828 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 926 ، ح 13462 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 481 ، ح 18254 .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 71 : «المراد بالسعی الهرولة ، ویحتمل أصل السعی وإن کان أکثر الأخبار فی الأوّل ؛ لأنّها من آدابه» .

قَالَ : «إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الدَّارِ الَّتِی عَلی(1) یَمِینِکَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِی ، فَاسْعَ(2) حَتّی تَنْتَهِیَ إِلی أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ یَمِینِکَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ إِلَی الْمَرْوَةِ ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ فَکُفَّ عَنِ السَّعْیِ ، وَ امْشِ مَشْیاً ، وَ إِذَا(3) جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ ، فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِی وَصَفْتُ لَکَ ، فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْبَابِ الَّذِی مِنْ قِبَلِ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ ، فَاکْفُفْ(4) عَنِ السَّعْیِ ، وَ امْشِ مَشْیاً(5) ، وَإِنَّمَا(6) السَّعْیُ عَلَی الرِّجَالِ ، وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ» .(7)

924 / 924 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی ، عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِیهِ علیهماالسلام ، قَالَ : «کَانَ أَبِی یَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا بَیْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ(9) إِلی أَنْ یَرْفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْمَسِیلِ(10) ، لاَ یَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ(11) أَبِی حُسَیْنٍ» .(12)

ص :649


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» وحاشیة «جن» : «عن» .
2- 2 . فی الوافی : «یعنی بالسعی السرعة فی المشی دون العدو» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : فاسع ، المراد بالسعی هنا الإسراع فی المشی والهرولة ، ولا خلاف فی مطلوبیّتها ، ولا فی أنّه لو ترکها لا شیء علیه . وذهب أبو الصلاح إلی وجوبها . وحدّ الهرولة ما بین المنارة وزقاق العطّارین ، کما دلّ علیه هذا الخبر ، ویدلّ علی أنّه لیس علی النساء هرولة ، کما ذکره الأصحاب» . راجع : الکافی فی الفقه ، ص 196 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 445 ؛ و ج 8 ، ص 208 _ 209 ؛ ریاض المسائل ، ج 7 ، ص 95 .
3- 3 . فی «بف» : «فإذا» .
4- 4 . فی «بس» : «فکفّ» .
5- 5 . فی «بس» : - «وامش مشیا» .
6- 6 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی . وفی المطبوع : «فإنّما» .
7- 7 . راجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المزاحة علی الحجر الأسود ، ح 7505 و مصادره الوافی ، ج 13 ، ص 929 ، ح 13467 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 482 ، ذیل ح 18258 ؛ و فیه ، ص 502 ، ح 18311 ، من قوله : «فاکفف عن السعی» .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . وما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 149 ، ح 489 ؛ من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن یحیی ، سهو .
9- 9 . قال المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : باب ابن عبّاد ، دار محمّد بن عبّاد بن جعفر العبادی کانت مشرفة علی المسعی ، فهدموها علی عهد المهدیّ ، وکان هناک دور بینها زقاق ضیّقة هدمها المهدیّ وجعلها فی المسجد ، والقاضی المخزومیّ محمّد الأوقص بن محمّد بن عبد الرحمان کان قاضی مکّة ، وهو الذی تصدّی عمارة المسجد والمسعی بأمر المهدیّ ، وأنفق ثلاثمائة ألف دینار و ثلاثین ألف ألف درهم وکان یشتری الدور کلّ ذراع بخمسة عشر دینار ، واشتری دارا بثمانیة وأربعین ألف دینار . ویطلب تفصیل ذلک من التواریخ ، وغرضنا تنبّه القارئین علی معنی الخبر» .
10- 10 . فی التهذیب : «المیل» .
11- 11 . فی «بث ، بف ، جد» : - «آل» .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 149 ، ح 489 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 931 ، ح 13470؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 483 ، ح 18259 .

925 / 925 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «مَا مِنْ بُقْعَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللّهِ مِنَ الْمَسْعی ؛ لاِءَنَّهُ یُذِلُّ فِیهَا(1) کُلَّ جَبَّارٍ» .(2)

926 / 926 . وَرُوِیَ(3) أَنَّهُ سُئِلَ : لِمَ جُعِلَ السَّعْیُ ؟ فَقَالَ : «مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِینَ» .(4)

927 / 927 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(5) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

«لَیْسَ لِلّهِ مَنْسَکٌ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ السَّعْیِ ، وَذلِکَ(6) أَنَّهُ یُذِلُّ فِیهِ الْجَبَّارِینَ(7)» .(8)

928 / 928 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّیْمُلِیِّ(9) ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَلَبِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ ،

ص :650


1- 1 . فی «بس» : «فیه» .
2- 2 . علل الشرائع ، ص 433 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم . الفقیه ، ج 2 ، ص 196 ، ذیل ح 2124 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 933 ، ح 13476؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 467 ، ح 18223 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وفی روایة» .
4- 4 . الوافی ، ج 13 ، ص 933 ، ح 13477؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 468 ، ح 18224 .
5- 5 . فی الوسائل : + «عن أحمد بن محمّد» . وهو سهو واضح .
6- 6 . فی «بخ» والوافی : «وذاک» .
7- 7 . فی العلل : «کلّ جبّار عنید» بدل «الجبّارین» .
8- 8 . علل الشرائع ، ص 433 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 933 ، ح 13478؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 468 ، ح 18226 .
9- 9 . المراد من التیملی هذا ، هو علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال ، ویروی عنه أحمد بن محمّد شیخ المصنّف فی الأسناد بعنوان أحمد بن محمّد العاصمی وأحمد بن محمّد الکوفی و أحمد بن محمّد بن أحمد وأحمد بن محمّد بن أحمد الکوفی . فلیس فی السند تعلیق . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 2 ، ص 244 ، الرقم 804 ؛ ص 248 ، الرقم 818 ؛ وص 706 _ 708 .

عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : قَالَ(1) : «جُعِلَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَذَلَّةً لِلْجَبَّارِینَ» .(2)

929 / 929 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

4 / 254

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «انْحَدِرْ مِنَ الصَّفَا(3) مَاشِیاً إِلَی الْمَرْوَةِ(4) ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتّی تَأْتِیَ الْمَنَارَةَ وَ هِیَ عَلی(5) طَرَفِ الْمَسْعی ، فَاسْعَ مِلاْءَ فُرُوجِکَ(6) ، وَ قُلْ : "بِسْمِ اللّهِ ، وَ اللّهُ أَکْبَرُ ، وَ صَلَّی اللّهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ عَلی(7) أَهْلِ بَیْتِهِ ، اللّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ ، وَ تَجَاوَزْ(8) عَمَّا تَعْلَمُ وَ أَنْتَ الاْءَعَزُّ الاْءَکْرَمُ" حَتّی تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الاْءُخْری ، فَإِذَا جَاوَزْتَهَا ، فَقُلْ : "یَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْکَرَمِ وَ النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ ، اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی ؛ إِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ(9) ،" ثُمَّ امْشِ ، وَ عَلَیْکَ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ حَتّی تَأْتِیَ الْمَرْوَةَ ، فَاصْعَدْ عَلَیْهَا حَتّی یَبْدُوَ

ص :651


1- 1 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوسائل . وفی المطبوع : - «قال» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 933 ، ح 13479؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 468 ، ح 18225 .
3- 3 . فی التهذیب : - «من الصفا» .
4- 4 . فی التهذیب : - «إلی المروة» .
5- 5 . فی «بخ ، بس ، جد ، جن» والوافی : - «علی» .
6- 6 . فی «بف» : «فرجک» . وقوله علیه السلام : «فاسع ملأ فروجک» ، أی اسرع فی مسیرک . قال ابن الأثیر : «وفی حدیث أبی جعفر الأنصاری : فملأت ما بین فروجی ، جمع فَرْج ، وهو ما بین الرجلین ؛ یقال للفرس : ملأ فرجه وفروجه ، إذا عدا وأسرع ، وبه سمّی فرج المرأة والرجل ؛ لأنّهما بین الرجلین» . وقال العلاّمة المجلسی : «وقال فی الدروس : أوجب الحلبی ملأ فروجه . ثمّ اعلم أنّ بعض الأصحاب فسّروا الهرولة بالإسراع فی المشی ، وبعضهم فسّروه بالإسراع مع تقارب الخُطَا ، وهذا الخبر یدلّ علی الأوّل ، کغیره من الأخبار ، وحمله علی أنّ المراد بملأ الفرج عدم تباعد القدمین یأباه کلام اللغویّین ، کما عرفت» . راجع : الکافی فی الفقه ، ص 211 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 423 (فرج) ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 412 ، ذیل الدرس 106 ؛ الوافی ، ج 13 ، ص 930 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 72 .
7- 7 . فی «بس ، جن» والتهذیب : - «علی» .
8- 8 . فی «بف» والتهذیب : «واعف» .
9- 9 . فی التهذیب : «قال : وکان المسعی أوسع ممّا هو الیوم ، ولکنّ الناس ضیّعوه» بدل «فإذا جاوزتها فقل _ إلی _ لا یغفر الذنوب إلاّ أنت» .

لَکَ الْبَیْتُ ، وَ اصْنَعْ(1) عَلَیْهَا کَمَا صَنَعْتَ عَلَی الصَّفَا ، وَ طُفْ(2) بَیْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا ، وَتَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ» .(3)

930 / 930 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًی لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ(4) علیه السلام یَبْتَدِئُ بِالسَّعْیِ(5) مِنْ دَارِ الْقَاضِی الْمَخْزُومِیِّ ، قَالَ(6) : وَ یَمْضِی کَمَا هُوَ إِلی زُقَاقِ الْعَطَّارِینَ .(7)

931 / 931 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(8) بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : فَرِیضَةٌ(9) ، أَمْ سُنَّةٌ(10) ؟

فَقَالَ : «فَرِیضَةٌ» .

قُلْتُ(11) : أَ وَ لَیْسَ(12) قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : «فَلاَ جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»(13) ؟

ص :652


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فاصنع» .
2- 2 . فی «بف» : «طف» بدون الواو .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 148 ، ح 487 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر و زیادة فی آخره . الفقیه ، ج 2 ، ص 536 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 930 ، ح 13468؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 482 ، ح 18256 .
4- 4 . فی «بخ» : «أبا عبد اللّه» .
5- 5 . فی «بخ» : «السعی» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : - «قال» .
7- 7 . الوافی ، ج 13 ، ص 931 ، ح 13471؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 483 ، ح 18260 .
8- 8 . فی حاشیة «بف» والتهذیب ، ج 5 ، ص 149 : «الحسین» .
9- 9 . فی المرآة : «قوله : فریضة ، أی واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة ؛ لإطلاق السنّة علیه فی بعض الأخبار ، ولعدم دلالة الآیة علی الوجوب وإن لم یکن منافیا له» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : «أو سنّة» .
11- 11 . فی «بف ، جد» والوافی : «فقلت» .
12- 12 . فی «بف» والتهذیب ، ح 490 : + «إنّما» . وفی الوسائل : + «قد» .
13- 13 . البقرة (2) : 158 .

قَالَ : «کَانَ(1) ذلِکَ فِی عُمْرَةِ الْقَضَاءِ(2) ، إِنَّ(3) رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله شَرَطَ عَلَیْهِمْ(4) أَنْ یَرْفَعُوا الاْءَصْنَامَ مِنَ(5) الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَتَشَاغَلَ(6) رَجُلٌ ، وَتَرَکَ(7) السَّعْیَ(8) حَتّی انْقَضَتِ الاْءَیَّامُ ، وَأُعِیدَتِ الاْءَصْنَامُ ، فَجَاؤُوا إِلَیْهِ ، فَقَالُوا : یَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ فُلاَناً لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِیدَتِ الاْءَصْنَامُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ(9) : «فَلاَ جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما»(10) أَیْ وَ عَلَیْهِمَا الاْءَصْنَامُ» .(11)

ص :653


1- 1 . فی التهذیب ، ح 490 : - «کان» .
2- 2 . فی هامش ، الطبعة الحجریّة : «روی أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أتی مکّة سنة سبع من الهجرة فی ذی القعدة لعمرة القضاء ، وساق معه ستّین بدنة ، ودخل المسجد الحرام ، وطاف بالبیت ، وسعی بین الصفا والمروة ، وتزوّج فی هذا السفر میمونة بنت الحارث ویقال لها : عمرة القضاء ، کأنّها کانت قضاء عن عمرة الحدیبیّة» .
3- 3 . فی «جن» : «فإنّ» .
4- 4 . فی الوافی : «یعنی شرط علی المشرکین أن یرفعوا أصنامهم التی کانت علی الصفا والمروة حتّی ینقضی أیّام المناسک ، ثمّ یعیدوها فتشاغل رجل من المسلمین عن السعی ، ففاته السعی حتّی انقضت أیّامه ، واُعیدت الأصنام ، فزعم المسلمون عدم جواز السعی حال کون الأصنام علی الصفا والمروة» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 73 : «غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح علی الاستحباب ، کما استدلّ به أحمد وبعض المخالفین القائلین باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأکثر المخالفین علی الوجوب ، وأمّا ما أجاب به علیه السلام بأنّ نفی الجناح لیس لنفی السعی حتّی یکون ظاهرا فی نفی الوجوب ، بل لما کان یقارنه فی ذلک الزمان فهو المشهور بین المفسّرین» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والتهذیب ، ح 490 : «عن» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بس ، جد» وحاشیة «بح» : «فسئل عن» بدل «تشاغل» .
7- 7 . فی «بث» والبحار : «حتّی ترک» . وفی «ی ، بس ، جد» والوسائل : «ترک» بدون الواو .
8- 8 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» والوافی والتهذیب ، ح 490 : - «وترک السعی» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» والوافی : + «إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآل_ءِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ» .
10- 10 . البقرة (2) : 158 .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 149 ، ح 490 ، معلّقا عن الکلینی . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من نسی رمی الجمار أو جهل ، ذیل ح 7823 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 150 ، ضمن ح 491 ؛ و ص 286 ، ح 974 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ذیل ح 1 ، بسند آخر ، إلی قوله : «فریضة أم سنّة فقال : فریضة» مع اختلاف یسیر . تفسیر العیّاشی ، ج 1 ، ص 70 ، ح 133 ، عن بعض أصحابنا ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . تفسیر القمّی ، ج 1 ، ص 64 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، ومن قوله : «قال اللّه عزّ وجلّ : فلا جناح علیه أن یطّوّف بهما» وفیهما مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 931 ، ح 13472؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 468 ، ح 18227 ؛ بحارالأنوار ، ج 20 ، ص 365 ، ح 12 .

4 / 255

932 / 932 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(1) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ ، عَنْ سَعِیدٍ الاْءَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الرَّمَلِ(2) فِی سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ؟

قَالَ : «لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ(3)» .(4)

933 / 933 . وَ رُوِیَ : «أَنَّ الْمَسْعی کَانَ أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْیَوْمَ(5) ، وَلکِنَّ النَّاسَ ضَیَّقُوهُ» .(6)

934 / 934 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : «عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ(7)» .(8)

ص :654


1- 1 . فی «جر» والتهذیب : - «الحسن» .
2- 2 . فی «بس» : - «من الرمل». وقال الجوهری: «الرَّمَل _ بالتحریک _ : الهرولة» ، والهرولة : ضرب من العدو ، ï وهو بین المشی والعدو . وقال ابن الأثیر : «یقال : رَمَلَ یَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلانا ، إذا أسرع فی المشی وهزّ منکبیه» . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1713 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 265 (رمل) .
3- 3 . فی «بف» : «عنه» .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 150 ، ح 494 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 415 ، ذیل ح 2849 الوافی ، ج 13 ، ص 932 ، ح 13473؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 486 ، ح 18268 .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ممّا هو الیوم ، أی عرضا ، ویحتمل أن یکون المراد به محلّ الهرولة ، أی کانت مسافة الهرولة أکثر فضیّقها العامّة ، والأوّل أظهر» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 148 ، ضمن ح 12 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 932 ، ح 13475 .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 5 ، ص 150 ، ذیل ح 491 والاستبصار : «لا حجّ له» بدل «علیه الحجّ من قابل» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 150 ، ح 491 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع: التهذیب ، ج 5 ، ص 150 ، ذیل ح 492 ؛ و ص 471 ، ح 1691 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 238 ، ذیل ح 829 الوافی ، ج 13 ، ص 943 ، ح 13495 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 484 ، ح 18262 .

(143) باب من بدأ بالمروة قبل الصفا أو ...

143 _ بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أَوْ سَهَا فِی السَّعْیِ بَیْنَهُمَا

935 / 935 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ؟

قَالَ : «یُعِیدُ(1) ، أَ لاَ تَری أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ» ، أَرَادَ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ .(2)

936 / 936 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(3) :

عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ علیه السلام فِی(4) رَجُلٍ سَعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِیَةَ أَشْوَاطٍ : مَا عَلَیْهِ ؟

فَقَالَ : «إِنْ کَانَ خَطَأً أَطْرَحَ(5) وَاحِداً ، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ» .(6)

ص :655


1- 1 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 74 : «علیه فتوی الأصحاب ، ولم یفرّقوا فی وجوب الإعادة بین العامد والناسی والجاهل» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 496 ، معلّقا عن الکلینی . وفی علل الشرائع ، ص 581 ، ح 18 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 495 ، بسند آخر . الفقیه ، ج 2 ، ص 413 ، ذیل ح 2849 ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر ، وفی الأخیرین إلی قوله : «قال : یعید» الوافی ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13500 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 488 ، ح 18273 .
3- 3 . فی الاستبصار ، ح 832 : «محمّد بن عبد الرحمن بن الحجّاج» ، لکن لم یرد «محمّد بن» فی بعض نسخه وهو الصواب .
4- 4 . فی الاستبصار ، ح 832 : «عن» .
5- 5 . فی «ی ، بخ» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار ، ح 832 : «طرح» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 152 ، ح 499 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 239 ، ح 832 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 472 ، ح 1660 ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج . الفقیه ، ج 2 ، ص 415 ، ح 2850 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 413 ، ذیل ح 2849 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 153 ، ح 503 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، ح 836 الوافی ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13502 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 491 ، ح 18280 .

937 / 937 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ(1) ، فَسَعَیْنَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ ذلِکَ ؟

فَقَالَ : «لاَ بَأْسَ ، سَبْعَةٌ لَکَ ، وَسَبْعَةٌ تُطْرَحُ» .(2)

938 / 938 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(3) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام _ وَ أَنَا حَاضِرٌ(4) _ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ؟

قَالَ : «یُعِیدُ ، أَ لاَ تَری أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ ، کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِیَمِینِهِ ، ثُمَّ یُعِیدَ عَلی شِمَالِهِ» .(5)

4 / 256

ص :656


1- 1 . الصَّرُورَةُ : الذی لم یحجّ قطّ ؛ یقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 710 ؛ النهایة ، ج 3 ، ص 22 (صرر) .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 152 ، ح 500 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 239 ، ح 833 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 152 ، ح 501 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 239 ، ح 834 ، بسند آخر ، مع اختلاف . فقه الرضا علیه السلام ، ص 220 ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 946 ، ح 13506 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 492 ، ح 18282 .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : - «بن إبراهیم» .
4- 4 . فی «بف» : - «وأنا حاضر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 151 ، ح 497 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 945 ، ح 13501 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 488 ، ح 18274 .

939 / 939 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ(1) ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ(2)صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ(4) ، قَالَ :

مَنْ طَافَ(5) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَوْطاً ، طَرَحَ ثَمَانِیَةً ، وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ ، وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْیَطْرَحْ ، وَلْیَبْدَأْ(6) بِالصَّفَا .(7)

(144) باب الاستراحة فی السعی و الرکوب فیه

144 _ بَابُ الاِسْتِرَاحَةِ فِی السَّعْیِ وَ الرُّکُوبِ فِیهِ

940 / 940 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَی الدَّابَّةِ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، وَ عَلَی الْمَحْمِلِ» .(8)

941 / 941 . مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ(9) :

ص :657


1- 1 . فی «بخ ، بف» : - «بن إبراهیم» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «عن» . وهو سهو ؛ فإنّ ابن أبی عمیر وصفوان بن یحیی کلیهما من رواة معاویة بن عمّار ، وقد تکرّر فی الأسناد تعاطفهما حین الروایة عن معاویة بن عمّار . اُنظر علی سبیل المثال : الکافی ، ح 3994 و 7032 و 7120 و 7151 و 7194 و 7324 و 7554 و 7659 . هذا ، وقد یبدو للرأی صحّه ما ورد فی «جر» والوسائل من عدم ورود «وصفوان بن یحیی» ، لکن بعد تضافر النسخ علی ذکر «صفوان بن یحیی» وذکر «و» قبله فی الطبعة الحجریّة والمطبوع ، لا یحصل الاطمئنان بزیادة «وصفوان بن یحیی» .
3- 3 . فی «بف» : - «بن یحیی» .
4- 4 . فی الوافی : + «عن أبی عبد اللّه علیه السلام » .
5- 5 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : من طاف ، یشمل العامد والناسی والجاهل ، وخرج العامد بالأخبار الاُخر وبقی الجاهل والناسی» .
6- 6 . فی «بث ، بح ، جن» : «ویبدأ» .
7- 7 . الوافی ، ج 13 ، ص 946 ، ح 13505 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 491 ، ح 18281 ، إلی قوله : «واعتدّ بسبعة».
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 155 ، ح 511 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 935 ، ح 13480 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 496 ، ح 18293 .
9- 9 . الظاهر أنّ السند معلّق علی سابقه ، وبما أنّ المعهود فی الأسناد المعلّقة ذکر الراوی المصدّر به السند فی الأسناد السابقة ، لا یبعد سقوط «ابن أبی عمیر عن» من السند . فیکون الأصل فی السند هکذا : «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر عن معاویة بن عمّار ...» . ویؤیِّد ذلک وقوع ابن أبی عمیر فی صدر السند الآتی ، وذاک السند أیضا معلّق علی سند الحدیث الأوّل .

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ رَاکِباً(1) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ» .(2)

942 / 942 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(3) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ : أَ یَسْتَرِیحُ ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَیْنَهُمَا ، فَلْیَجْلِسْ(4)» .(5)

943 / 943 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ(6) عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لاَ یُجْلَسُ(7) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلاَّ مِنْ جَهْدٍ» .(8)

ص :658


1- 1 . فی الفقیه والتهذیب : «یفعل ذلک» بدل «یسعی بین الصفا والمروة راکبا» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 416 ، ذیل ح 2851 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 155 ، ح 512 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ذیل ح 513 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . المقنعة ، ص 451 ، مرسلاً ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 935 ، ح 13481 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 496 ، ذیل ح 18294 .
3- 3 . السند معلّق . ویروی عن ابن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه .
4- 4 . هکذا فی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن» و هامش المطبوع . و فی «بف» و المطبوع : «فیجلس» . و فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 76 : «یدلّ علی ما هو المشهور من جواز الجلوس فی السعی للاستراحة ، وحملوا الروایة الآتیة علی الکراهة . ونقل عن أبی الصلاح وابن زهرة القول بالمنع إلاّ مع الإیماء» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 516 ، معلّقا عن محمّد بن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 937 ، ح 13486 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 501 ، ح 18306 .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بخ ، جد ، جن» وحاشیتی «بح» والمطبوع : «بن» . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد ورد الخبر فی الفقیه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2856 ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه ، وأبان الراوی عنه هو أبان بن عثمان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 1 ، ص 421 _ 425 .
7- 7 . فی «ی ، جن» : «لا تجلس» .
8- 8 . الفقیه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2845 ، معلّقا عن عبدالرحمن بن أبی عبداللّه ، من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 937 ، ح 13487 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 502 ، ذیل ح 18309 .

944 / 944 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(2) علیه السلام عَنِ النِّسَاءِ یَطُفْنَ عَلَی الاْءِبِلِ وَ الدَّوَابِّ(3) : أَ یُجْزِئُهُنَّ أَنْ یَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ(4) ؟

قَالَ(5) : «نَعَمْ(6) ، بِحَیْثُ(7) یَرَیْنَ(8) الْبَیْتَ(9)» .(10)

945 / 945 . وَ عَنْهُ(11) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «لَیْسَ عَلَی الرَّاکِبِ سَعْیٌ ، وَلکِنْ لِیُسْرِعْ(12) شَیْئاً(13)» .(14)

(145) باب من قطع السعی للصلاة أو غیرها و ...

4 / 257

ص :659


1- 1 . فی «بخ ، جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی الوافی : «أبا إبراهیم» .
3- 3 . فی الفقیه : + «بین الصفا والمروة» .
4- 4 . فی الوافی : + «حیث یرین البیت» .
5- 5 . فی «بخ، بف، جد» والوافی والوسائل والتهذیب: «فقال».
6- 6 . فی التهذیب : - «نعم» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «حیث» .
8- 8 . فی «بخ» : «ترین» . وفی «بف» : «تری» .
9- 9 . فی الوافی : - «بحیث یرین البیت» . وفی المرآة : «ظاهره جواز الاکتفاء بالابتداء العرفی بالصفا والمروة ، وأنّه لا یلزم الصعود علیهما ولا إلصاق العقب بهما ، کما یظهر من تدقیقات بعض المتأخّرین» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 517 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 416 ، ح 2852 ، معلّقا عن ï عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی إبراهیم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 936 ، ح 13485 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 498 ، ح 18299 .
11- 11 . الضمیر راجع إلی صفوان بن یحیی المذکور فی السند السابق .
12- 12 . فی «ی» : «یسرع» .
13- 13 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه یستحبّ للراکب تحریک دابّته فی مقام الهرولة ، کما ذکره الأصحاب» .
14- 14 . الفقیه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2853 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 155 ، ح 515 ، بسنده عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 936 ، ح 13484 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 498 ، ذیل ح 18300 .

145 _ بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْیَ لِلصَّلاَةِ أَوْ غَیْرِهَا وَ السَّعْیِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ

946 / 946 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَیَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلاَةِ(1) : أَ یُخَفِّفُ ، أَوْ یَقْطَعُ(2) وَ یُصَلِّی وَ یَعُودُ(3) ، أَوْ یَثْبُتُ کَمَا هُوَ عَلی حَالِهِ حَتّی یَفْرُغَ ؟

قَالَ : «أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا مَسْجِدٌ(4) ؟ لاَ ، بَلْ یُصَلِّی ، ثُمَّ یَعُودُ» .

قُلْتُ : یَجْلِسُ عَلَیْهِمَا(5) ؟

قَالَ : «أَ وَ لَیْسَ هُوَ ذَا یَسْعی عَلَی الدَّوَابِّ(6) ؟» .(7)

947 / 947 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ یَحْیَی الاْءَزْرَقِ :

ص :660


1- 1 . فی «ی ، بث ، جن» : «صلاة» .
2- 2 . فی الفقیه : - «أو یقطع» .
3- 3 . فی الوافی والفقیه والتهذیب : «ثمّ یعود» .
4- 4 . فی الوافی والتهذیب : - «أو لیس علیهما مسجد» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 78 : «قوله علیه السلام : مسجد ، أی موضع صلاة . وقیل : المراد به المسجد الحرام ، وکونه علیهما کنایة عن قربه وظهوره للساعین ، ولا یخفی بعده» . وفی هامش الطبعة الحجریّة : «أی موضع للصلاة فیه ، أو المعنی : أو لیس المسجد الحرام مشرفا علیهما وظاهرا للساعی فیهما . وقوله : لا ، أی لا یسعی معجّلاً ولا مخفّفا ، بل یصلّی ، ثمّ یعود» .
5- 5 . فی الفقیه : «علی الصفا والمروة» بدل «علیهما» .
6- 6 . فی الفقیه : «نعم» بدل «أو لیس هو ذا یسعی علی الدوابّ» . وفی التهذیب : «أو لیس علیهما مسجد» بدل «قلت : یجلس علیهما _ إلی _ علی الدوابّ» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : یسعی علی الدوابّ ، أی هو متضمّن للجلوس ، أو إذا کان الرکوب جائزا للراحة کیف لا یجوز الجلوس ؟» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 417 ، ح 2855 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 156 ، ح 519 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . راجع : الکافی، کتاب الحجّ ، باب من بدأ بالسعی قبل الطواف ... ، ح 7574 الوافی ، ج 13 ، ص 939 ، ح 13488 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 499 ، ذیل ح 18301 ؛ و ص 501 ، ح 18307 .

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً(1) ، ثُمَّ یَبُولُ : أَ یُتِمُّ سَعْیَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُکَهُ بِوُضُوءٍ ، کَانَ(2) أَحَبَّ إِلَیَّ» .(3)

948 / 948 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام : «لاَ تَطُوفُ وَ لاَ تَسْعی(4) إِلاَّ عَلی وُضُوءٍ(5)» .(6)

(146) باب تقصیر المتمتّع و إحلاله

146 _ بَابُ تَقْصِیرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِحْلاَلِهِ

949 / 949 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ(7) وَابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ

ص :661


1- 1 . فی «بخ» : + «أشواط» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» : «لکان» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 506 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 840 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 400 ، ح 2813 ، بسنده عن یحیی الأزرق الوافی ، ج 13 ، ص 941 ، ح 13492 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 494 ، ذیل ح 18290 .
4- 4 . فی «جن» : «لا یطوف ولا یسعی» . وفی الاستبصار : «لا تطف ولا تسع» .
5- 5 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : «بوضوء» بدل «علی وضوء» . وفی الوافی : «حمله فی التهذیبین علی الجمع بینهما ، أمّا إذا انفرد السعی فلا بأس ، وجوّز فی الاستبصار حمله علی الاستحباب ، وهو الصواب ، وقد مضی فی باب الطهارة من الحدث فی الطواف ما یدلّ علی نفی اشتراط الطهارة فی السعی» . وفی المرآة : «حمل فی المشهور علی الاستحباب ، کما فعله الشیخ فی الاستبصار ، وقال فی التهذیب : إنّما نفی الجمع بینهما ، ولم ینف انفراد السعی من الطواف بغیر وضوء ، ولا یخفی بعده» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 154 ، ح 508 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 241 ، ح 839 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من طاف علی غیر وضوء ، ح 7567 و 7568 و 7570 و مصادره الوافی ، ج 13 ، ص 941 ، ح 13494 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 495 ، ح 18291 .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن» والوسائل والتهذیب . وفی «بث» والمطبوع : + «بن یحیی» .

4 / 258

فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(1) وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسی جَمِیعاً ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ ، فَقَصِّرْ(2) مِنْ شَعْرِکَ(3) مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ ، وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ ، وَ قَلِّمْ(4) أَظْفَارَکَ ، وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ ، وَ إِذَا(5) فَعَلْتَ ذلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ ، فَطُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ(6)» .(7)

950 / 950 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، قَالَ :

رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام أَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ کُلِّهِ عَلَی الْمُشْطِ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلی شَارِبِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّامُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلی أَطْرَافِ لِحْیَتِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَامَ .(8)

951 / 951 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ(9) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ ،

ص :662


1- 1 . فی التهذیب : - «بن أیّوب» .
2- 2 . فی «بث» والتهذیب ، ح 487 : «قصّ» .
3- 3 . فی الوافی : «شعر رأسک» .
4- 4 . فی «جد» : + «من» .
5- 5 . فی «بخ ، جد» والوافی والوسائل ، ح 18320 والتهذیب : «فإذا» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 79 : «یدلّ علی وجوب التقصیر ، وأنّه یحلّ له به کلّ شیء ممّا حرّمه الإحرام ، وعلی استحباب الجمع بین أخذ الشعر من الرأس واللحیة والشارب وقصّ الأظفار وعدم المبالغة فیهما ؛ لیبقی شیء للحجّ ، وعلی مرجوحیّة الطواف المندوب قبل التقصیر» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 157 ، ح 521 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 375 ، ح 2741 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 148 ، ضمن ح 487 ، بسنده عن معاویة بن عمّار . وفیه ، ص 157 ، ح 522 ، بسند آخر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 220 ، وفی الأخیرین إلی قوله : «وأحرمت منه» مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 537 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 157 ، ح 523 الوافی ، ج 13 ، ص 955 ، ح 13525 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 446 ، ذیل ح 18181 ؛ و ص 506 ، ح 18320 .
8- 8 . الوافی ، ج 13 ، ص 956 ، ح 13528 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 516 ، ح 18345 .
9- 9 . فی «بخ ، جر» : - «بن زیاد» .

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسی ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعی : أَ یَتَطَوَّعُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ ؟ قَالَ : «مَا یُعْجِبُنِی(1)» .(2)

952 / 952 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِمَا :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُحْرِمٍ یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، وَ لاَ یُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ :

«یُجْزِئُهُ(3)» .(4)

953 / 953 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسْلَمَ(5) ، قَالَ :

لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ _ یَعْنِی ابْنَ الرِّضَا(6) علیهماالسلام _ أَنْ یُقَصِّرَ(7) مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ ، أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ ، فَقَالَ لَهُ : «ابْدَأْ بِالنَّاصِیَةِ(8)» فَبَدَأَ بِهَا .(9)

ص :663


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی کراهة الطواف المندوب قبل التقصیر ، کما مرّ» .
2- 2 . الفقیه ، ج 2 ، ص 409 ، ح 2835 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 850 ، ح 13292 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 447 ، ح 18182 .
3- 3 . فی المرآة : «یدلّ علی عدم وجوب التقصیر من کلّ شعر» .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 378 ، ح 2749 ، معلّقا عن حفص و جمیل وغیرهما ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 956 ، ح 13529 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 507 ، ح 18322 .
5- 5 . ورد الخبر فی التهذیب ، ج 5 ، ص 244 ، ح 825 عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن مسلم ، ولعلّ الصواب فی الموضعین هو الحسین بن مسلم ؛ فقد عُدَّ الحسین هذا فی رجال البرقی ، ص 57 ، ورجال الطوسی ، ص 374 ، الرقم 5540 ، من أصحاب أبی جعفر الثانی علیه السلام .
6- 6 . فی «بخ» : - «یعنی ابن الرضا» .
7- 7 . فی «بث» : «أن یقصّ» .
8- 8 . فی المرآة : «یدلّ علی استحباب الابتداء فی التقصیر بالناصیة» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 244 ، ح 825 ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عیسی ، عن الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقین علیهم السلام . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 550 ؛ وفقه الرضا علیه السلام ، ص 225 الوافی ، ج 13 ، ص 956 ، ح 13530 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 516 ، ح 18346 .

954 / 954 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ(2) أَظْفَارَهُ ، وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ(3) بِمِشْقَصٍ(4) ؟

قَالَ : «لاَ بَأْسَ ، لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً(5)» .(6)

(147) باب المتمتّع ینسی أن یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ ، أو ...

4 / 259

147 _ بَابُ الْمُتَمَتِّعِ یَنْسی أَنْ یُقَصِّرَ حَتّی یُهِلَّ(7) بِالْحَجِّ ، أَوْ یَحْلِقَ

رَأْسَهُ ، أَوْ یَقَعَ عَلی(8) أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ

ص :664


1- 1 . فی «بخ ، بف ، جن ، جر» : - «بن یحیی» . وفی التهذیب : - «وصفوان بن یحیی» .
2- 2 . فی «بح» والوافی : «قصّ» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والفقیه والتهذیب : «شعره» بدل «شعر رأسه» .
4- 4 . قال الجوهری : «المِشْقَصُ من النصال : ما طال وعرض» . وقال ابن الأثیر : «المشقص : نصل السهم إذا کان طویلاً غیر عریض ، فإذا کان عریضا فهو المِعْبَلَة» . وقال الفیّومی : «المشقص _ بکسر المیم _ : سهم فیه نصل عریض» . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1043 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 490 ؛ المصباح المنیر ، ص 319 (شقص) .
5- 5 . الجَلَمُ : الذی یجزّ به الشعر والصوف . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1889 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 290 (جلم) .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 158 ، ح 524 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 377 ، ذیل ح 2745 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 957 ، ح 13532 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 507 ، ح 18321 .
7- 7 . الإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ، یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 70 (هلل) .
8- 8 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن» . وفی المطبوع وباقی النسخ : - «علی» .

955 / 955 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ(1) رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، قَالَ : «یَسْتَغْفِرُ اللّهَ(2)» .(3)

956 / 956 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(4) أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتّی دَخَلَ(5) فِی الْحَجِّ ؟

قَالَ : «یَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، وَ لاَ شَیْءَ عَلَیْهِ ، وَ تَمَّتْ(6) عُمْرَتُهُ» .(7)

957 / 957 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ(8) علیه السلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ ، فَدَخَلَ مَکَّةَ ، وَ طَافَ(9) ، وَ سَعی ، وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ ، وَ أَحَلَّ ، وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتّی خَرَجَ إِلی عَرَفَاتٍ ؟

ص :665


1- 1 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی : «فی» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب : + «ولا شیء علیه» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 90 ، ح 297 ؛ و الاستبصار ، ج 2 ، ص 175 ، ح 577 ، معلّقا عن الکلینی. المقنعة ، ص 450 ، مرسلاً الوافی ، ج 13 ، ص 959 ، ح 13539 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 410 ، ح 16643 .
4- 4 . فی التهذیب ، ح 529 والاستبصار ، ح 578 : «الرجل» .
5- 5 . فی التهذیب ، ح 299 والإستبصار ، ح 578 : «یدخل» .
6- 6 . فی الوسائل ، ح 16645 والتهذیب ، ح 529 : «قد تمّت» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 91 ، ح 299 ؛ وص 159 ، ح 528 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 175 ، ح 579 ؛ و ص 242 ، ح 845 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 159 ، ح 531 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 243 ، ح 848 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 960 ، ح 13540 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 411 ، ح 16645 ؛ و ج 13 ، ص 512 ، ذیل ح 18336 .
8- 8 . فی «ی» : «أبا عبد اللّه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل والتهذیب والاستبصار : «فطاف» .

قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِهِ ، یَبْنِی عَلَی الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا(1) ، وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلی أَثَرِهِ(2)» .(3)

958 / 958 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(4) علیه السلام عَنْ(5) رَجُلٍ(6) طَافَ بِالْبَیْتِ ، ثُمَّ بِالصَّفَا(7) وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ، ثُمَّ عَجَّلَ(8) ، فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ ؟

فَقَالَ : «عَلَیْهِ(9) دَمٌ یُهَرِیقُهُ ، وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ(10) ، أَوْ بَقَرَةٌ(11)» .(12)

ص :666


1- 1 . عن المحقّق الشعرانی فی هامش الوافی : «قوله : یبنی علی العمرة وطوافها ، لیس معنی البناء هنا ما یفهم منه المتشرّعة فی مباحث الشکوک ، بل المعنی أنّه یجعل مبنی عمله علی کون ما أتی به قبل ذلک عمرة فیحسب طوافه وسعیه من العمرة ، لا ما یتوهّم من أنّه یتّصل إحرامه بإحرام حجّه ، فیصیر ما أتی به من الطواف والسعی جزء من الحجّ ، فیکون مفردا للحجّ ؛ لصیرورة عمرته حجّا بترک التقصیر» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وطواف الحجّ علی أثره ، أی لا ینقلب عمرته حجّا ، بل تصحّ عمرته ویطوف طوافا آخر للحجّ» .
3- 3 . التهذیب ، ج 5 ، ص 90 ، ح 298 ؛ و ص 159 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 175 ، ح 578 ؛ و ص 243 ، ح 847 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصیر ، ح 7905 و مصادره الوافی ، ج 13 ، ص 960 ، ح 13541 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 411 ، ح 16644 .
4- 4 . فی «ی ، بث ، بس ، جن» : «قلت لأبی عبد اللّه» بدل «سألت أبا عبد اللّه» .
5- 5 . فی «ی ، بس» : - «عن» .
6- 6 . فی التهذیب ، ح 535 : «متمتّع» .
7- 7 . فی «بف» : «وبالصفا» .
8- 8 . فی التهذیب ، ح 535 : - «وقد تمتّع ، ثمّ عجّل» .
9- 9 . فی «بح ، بخ ، بف ، جن» : - «علیه» .
10- 10 . فی التهذیب ، ح 535 : «دم» . و الجزور : البعیر والإبل ذکرا کان أو اُنثی إلاّ أنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذکرا . والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 61 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 266 (جزر) .
11- 11 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 82 : «قوله علیه السلام : جزور أو بقرة ، ظاهره التخییر ، والمشهور أنّه یجب علیه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجزفشاة ، وقال فی المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعیها قبل التقصیر ، قال الشیخ : علیه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختیار ابن إدریس ، وقال ابن أبی عقیل : علیه بدنة ، وقال سلاّر : علیه بقرة . والمعتمد الأوّل . وقال فی التحریر : لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصیر وجب علیه جزور إن کان موسرا ، وإن کان متوسّطا فبقرة ، وإن کان فقیرا فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب علیها مثل ذلک ، ولو أکرهها تحمل عنها الکفّارة ، ولو کان جاهلاً لم یکن علیه شیء ، ولو قبّل امرأته قبل التقصیر وجب علیه دم شاة» . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 363 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 581 ؛ المراسم ، ص 120 ؛ مختلف الشیعة ، ج 4 ، ص 157 ؛ تحریر الأحکام ، ج 1 ، ص 597 ، الرقم 2063 .
12- 12 . التهذیب ، ج 5 ، ص 160 ، ح 535 ، بسنده عن ابن أبی عمیر . الفقیه ، ج 2 ، ص 376 ، ح 2743 ، معلّقا عن عمران الحلبی ، عن أبی عبداللّه علیه السلام . التهذیب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 536 ، بسنده عن الحلبی و تمام الروایة فیه : «قلت : متمتّع وقع علی امرأته قبل أن یقصّر قال : ینحر جزورا» . الفقیه ، ج 2 ، ص 332 ، ذیل ح 2591 ، مع اختلاف یسیر . وراجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 538 الوافی ، ج 13 ، ص 963 ، ح 13546 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 129 ، ذیل ح 17403 .

959 / 959 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلی امْرَأَتِهِ(1) وَ لَمْ یُقَصِّرْ(2) ؟

4 / 260

فَقَالَ(3) : «یَنْحَرُ جَزُوراً ، وَ قَدْ خِفْتُ(4) أَنْ یَکُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً ، وَ إِنْ کَانَ جَاهِلاً فَلاَ شَیْءَ عَلَیْهِ» .(5)

960 / 960 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ، عَنْ حَمَّادٍ(7) ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَةِ ، أَتَیْتُ أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ ؟

قَالَ : «عَلَیْکَ بَدَنَةٌ» .

ص :667


1- 1 . فی الکافی ، ح 7391 والتهذیب ، ح 1104 : «أهله» .
2- 2 . فی الوافی : «قبل أن یقصّر» بدل «ولم یقصّر» . وفی الکافی ، ح 7391 والتهذیب ، ح 1104 : «ولم یزر» .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل والکافی ، ح 7391 والفقیه والتهذیب : «قال» .
4- 4 . فی الوسائل والکافی ، ح 7391 والفقیه والتهذیب ، ح 1104 : «خشیت» .
5- 5 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یأتی أهله وقد قضی بعض مناسکه ، صدر ح 7391 . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 539 ؛ و ص 321 ، ح 1104 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 377 ، صدر ح 2745 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 537 ، بسنده عن معاویة بن عمّار ، إلی قوله : «قد ثلم حجّة» الوافی ، ج 13 ، ص 964 ، ح 13550 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 130 ، ح 17406 .
6- 6 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن ابن أبی عمیر» . وهو سهو واضح . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 6 ، ص 390 _ 399 ، وص 419 _ 421 .
7- 7 . فی الوسائل والتهذیب والاستبصار : + «بن عثمان» .

قَالَ : قُلْتُ : إِنِّی لَمَّا أَرَدْتُ ذلِکَ(1) مِنْهَا ، وَ لَمْ تَکُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ ، فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ(2) بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا ؟

فَقَالَ(3) : «رَحِمَهَا اللّهُ ، کَانَتْ أَفْقَهَ مِنْکَ ، عَلَیْکَ بَدَنَةٌ(4) ، وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْءٌ» .(5)

961 / 961 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(6) عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّةَ(7) ؟

قَالَ : «إِنْ(8) کَانَ جَاهِلاً ، فَلَیْسَ(9) عَلَیْهِ شَیْءٌ ، وَ إِنْ(10) تَعَمَّدَ ذلِکَ فِی أَوَّلِ أَشْهُرِ(11) الْحَجِّ(12) بِثَلاَثِینَ یَوْماً مِنْهَا(13) ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ ، وَ إِنْ تَعَمَّدَ(14) بَعْدَ الثَّلاَثِینَ الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ ، فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ(15)» .(16)

ص :668


1- 1 . فی «بف» : «ذاک» .
2- 2 . فی «جن» وحاشیة «بح» : «قصرت» .
3- 3 . فی «بث ، بح ، جن» والفقیه والاستبصار : «قال» .
4- 4 . قال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 162 ، ح 543 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 244 ، ح 852 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 378 ، ح 2751 ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان ، عن أبی عبداللّه علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 965 ، ح 13553 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 508 ، ح 18323 .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی والتهذیب والاستبصار : «قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام » بدل «عن أبی عبداللّه علیه السلام ، قال : سألته» .
7- 7 . فی «بث» : - «بمکّة» .
8- 8 . فی الاستبصار : «إذا» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «لیس» .
10- 10 . فی «بخ ، بف ، جن» : + «کان» .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جد» والفقیه : «شهور» . وفی حاشیة «جد» : «شهر» .
12- 12 . فی التهذیب ، ح 149 والاستبصار : «الشهور للحجّ» .
13- 13 . فی الفقیه والتهذیب والاستبصار : - «منها» .
14- 14 . فی «بس» والفقیه والتهذیب ، ح 149 : + «ذلک» .
15- 15 . فی الوافی : «ینبغی حمل وجوب الدم علی ما إذا تعمّد الحلق بعد ما أحرم ، کما یشعر به أمره بإمرار الموسی علی رأسه فی الروایة الثانیة ؛ فإنّه إن حلق قبل الإحرام طال شعره إلی یوم النحر» .
16- 16 . التهذیب ، ج 5 ، ص 48 ، ح 149 ؛ و ص 158 ، ح 526 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 843 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 378 ، ح 2750، معلّقا عن جمیل بن درّاج . التهذیب ، ج 5 ، ص 473 ، ح 1665 ، بسنده عن جمیل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما علیهماالسلام ، إلی قوله : «بثلاثین یوما منها فلیس علیه شیء» مع اختلاف یسیر . فقه الرضا علیه السلام ، ص 230 ، مع اختلاف یسیر . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب المحرم یحتجم أو یقصّ ظفرا أو شعرا أو شیئا منه ، ح 7315 و مصادره الوافی ، ج 12 ، ص 421 ، ح 12234 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 321 ، ذیل ح 16406 ؛ و ج 13 ، ص 511 ، ذیل ح 18330 .

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْری : «فَإِذَا(1) کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ ، أَمَرَّ الْمُوسی(2) عَلی رَأْسِهِ» .(3)

962 / 962 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لاَ یَلْبَسَ قَمِیصاً ، وَ لْیَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِینَ(4)» .(5)

(148) باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مکّة بعد إحلاله

148 _ بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَکَّةَ بَعْدَ إِحْلاَلِهِ

ص :669


1- 1 . فی «بس ، جد» والوسائل : «إذا» .
2- 2 . «الموسی» : ما یحلق به ، وآلة الحدید . قیل : وزنه مُفْعَل ؛ من أوسی رأسه ، إذا حلقه بالموسی ، والمیم زائدة فهو من وسی ، وقیل : وزنه فُعلی وزان حبلی ، والمیم أصلیّة ، فهو من مَوسَ ، وعلی الأوّل ینصرف ، وعلی الثانی لا ینصرف ؛ لألف التأنیث المقصورة . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 223 ؛ المصباح المنیر ، ص 585 (موس) .
3- 3 . الفقیه ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2746 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 158 ، ح 525 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 842 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 12 ، ص 421 ، ح 12235 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 511 ، ح 18331 .
4- 4 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولیتشبّه بالمحرمین ، أی فی عدم لبس المخیط ، کما ذکره الشهید الأوّل فی الدروس ، أو مطلقا کما اختاره الشهید الثانی ، ولعلّه من الروایة أظهر» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 415 ، ذیل الدرس 106 ؛ الروضة البهیّة ، ج 2 ، ص 267 .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 160 ، ح 532 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 377 ، ح 2748 ، مرسلاً . المقنعة ، ص 447 ، مرسلاً من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 962 ، ح 13545 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 514 ، ح 18340.

963 / 963 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «مَنْ دَخَلَ مَکَّةَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ، لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتّی یَقْضِیَ الْحَجَّ ، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلی عُسْفَانَ(1) ، أَوْ إِلَی الطَّائِفِ ، أَوْ إِلی ذَاتِ عِرْقٍ(2) ، خَرَجَ مُحْرِماً ، وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ ، فَلاَ یَزَالُ عَلی إِحْرَامِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلی مَکَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً ، وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ حَتّی یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلی مِنًی عَلی إِحْرَامِهِ ، وَ إِنْ شَاءَ کَانَ(3) وَجْهُهُ ذلِکَ إِلی مِنًی(4)» .

قُلْتُ : فَإِنْ(5) جَهِلَ وَ خَرَجَ(6) إِلَی الْمَدِینَةِ ، أَوْ إِلی نَحْوِهَا(7) بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ(8) الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ یُرِیدُ الْحَجَّ : أَ یَدْخُلُهَا(9) مُحْرِماً ، أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ؟

ص :670


1- 1 . قال ابن الأثیر : «هی _ أی عسفان _ قریة جامعة بین مکّة والمدینة» . وقال المطرزی : «عسفان : موضع علی مرحلتین من مکّة» . وقال الفیّومی : «عسفان : موضع بین مکّة والمدینة ، ویذکّر ویؤنّث ... وبینه وبین مکّة نحو ثلاث مراحل ، ونونه زائدة» . وقیل : هی مَنْهله _ أی موضع شرب _ من مناهل الطریق . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 237 ؛ المغرب ، ص 315 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 246 ؛ المصباح المنیر ، ص 409 (عسف) .
2- 2 . «ذات عرق» : موضع بالبادیة ، وهو میقات العراقیّین ، قال ابن الأثیر : «هو منزل معروف من منازل الحاجّ ، یحرم أهل العراق بالحجّ منه ، سمّی به ؛ لأنّ فیه عِرْقا ، وهو الجبل الصغیر» ، وقال العلاّمة المجلسی : «ذات عرق : منتهی میقات أهل العراق ، والمشهور أنّه داخل فی العتیق» . راجع : النهایة ، ج 3 ، ص 219 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1204 (عرق) ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 201 .
3- 3 . فی الوسائل : - «کان» .
4- 4 . فی الوافی : «کان وجهه ذلک إلی منی ؛ یعنی لم یرجع إلی مکّة ویذهب کما کان إلی منی ، لمّا لم یجز ï للمتمتّع أن یخرج من مکّة بعد عمرته حتّی یقضی مناسک حجّه إلاّ أن یکون له عذر فی الخروج بالشروط المذکورة ، فمن فعل ذلک من غیر عذر فکأنّه أفسد عمرته التی یرید أن یوصلها بحجّه إلاّ أن یرجع فی ذلک الشهر بعینه ، فإن أخّر إلی شهر آخر فلابدّ له من عمرة اُخری یوصلها بحجّه» .
5- 5 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی : + «هو» .
6- 6 . فی «جد» والوافی والوسائل والتهذیب : «فخرج» .
7- 7 . فی حاشیة «جن» : «غیرها» .
8- 8 . إبّان الشیء _ بالکسر والتشدید _ : وقته وأوانه ، والنون أصلیّة فیکون فِعّالاً ، وقیل : هی زائدة ، وهو فِعلان من أبّ الشیء ، إذا تهیّأ للذهاب . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 17 (أبن) .
9- 9 . فی الوسائل : «فیدخلها» بدل «أیدخلها» .

فَقَالَ(1) : «إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ(2) ، دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ، وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ ، دَخَلَ مُحْرِماً» .

4 / 261

قُلْتُ : فَأَیُّ الاْءِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ : مُتْعَتِهِ(3) الاْءُولی ، أَوِ الاْءَخِیرَةِ ؟

قَالَ : «الاْءَخِیرَةُ وَ هِیَ(4) عُمْرَتُهُ(5) ، وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ(6) بِهَا الَّتِی وُصِلَتْ بِحَجِّهِ(7)» .

قُلْتُ : فَمَا فَرْقٌ(8) بَیْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَیْنَ عُمْرَةِ(9) الْمُتْعَةِ(10) إِذَا دَخَلَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟

قَالَ : «أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ(11) وَ هُوَ یَنْوِی الْعُمْرَةَ(12) ، ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَمٌ(13) ، وَ لَمْ یَکُنْ مُحْتَبِساً(14) بِهَا(15) ؛ لاِءَنَّهُ لاَ یَکُونُ یَنْوِی الْحَجَّ» .(16)

ص :671


1- 1 . فی «بث ، بح» والوسائل : «قال» .
2- 2 . فی «بث ، جد» : «شهر» .
3- 3 . هکذا فی «بح ، بس» و الوافی والوسائل والتهذیب . وفی سائر النسخ والمطبوع : «متعة» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوسائل والتهذیب : «هی» بدون الواو .
5- 5 . فی الوافی : «فأیّ الإحرامین والمتعتین ؛ یعنی بهما العمرتین ، هی عمرته ، أی متعته» .
6- 6 . فی «ی ، بث ، بح ، بف ، جد» : «المحتسب» .
7- 7 . فی الوافی والوسائل والتهذیب : «بحجّته» .
8- 8 . فی «بح ، بس ، بف» والوافی : + «ما» .
9- 9 . فی «بخ ، بف» : «عمرته» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» : + «بها» . وفی الوافی : «سؤاله عن الفرق بین العمرتین مسألة اُخری» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 86 : «قوله : فما فرق بین العمرة ، غرضه استعلام الفرق بین عمرة مفردة یأتی بها فی أشهر الحجّ ، وبین عمرة التمتّع ، حیث لا یحرم الخروج بعد الاُولی ویحرم بعد الثانیة . وحاصل الجواب أنّ الفرق بالنیّة» .
11- 11 . فی «بث ، بح ، جد» : «بالحجّ» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : وهو ینوی العمرة ، أی ینویها فقط ، ولا ینوی إیقاع الحجّ بعده» .
13- 13 . فی «بح» : - «ولم یکن علیه دم» . وفی الوافی : «أحرم بالعمرة ، أی العمرة المفردة المبتولة عن الحجّ ، ولم یکن علیه دم ؛ لأنّ عمرته مفردة ، لا حجّ معها حتّی یلزمه الدم ؛ لأنّه لا یکون ینوی الحجّ ؛ یعنی موصولاً بتلک العمرة» .
14- 14 . فی «ی ، بح ، بس» وحاشیة «جن» : «محتسبا» .
15- 15 . فی «ی» : - «بها» .
16- 16 . التهذیب ، ج 5 ، ص 163 ، ح 546 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 967 ، ح 13557 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 302 ، ح 14866 .

964 / 964 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِیءُ ، فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ، ثُمَّ تَبْدُو(2) لَهُ الْحَاجَةُ ، فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَةِ ، أَوْ إِلی ذَاتِ عِرْقٍ ، أَوْ إِلی بَعْضِ الْمَعَادِنِ(3) ؟

قَالَ : «یَرْجِعُ إِلی مَکَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی یَتَمَتَّعُ(4) فِیهِ ؛ لاِءَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ» .

قُلْتُ : فَإِنْ(5) دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ ؟

قَالَ : «کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا ، فَخَرَجَ مُتَلَقِّیاً(6) بَعْضَ هؤُلاَءِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، بَلَغَ(7) ذَاتَ عِرْقٍ ، أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ(8) بِالْحَجِّ ، وَدَخَلَ(9) وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ» .(10)

ص :672


1- 1 . فی «بف ، جر» والوسائل والتهذیب : - «بن یحیی» .
2- 2 . فی «ی ، بخ ، بف» : «یبدو» .
3- 3 . فی الوافی عن بعض النسخ : «المنازل» .
4- 4 . فی «بث ، بخ ، بس ، جن» والوافی والوسائل : «تمتّع» .
5- 5 . فی «ی ، بخ ، بف ، جد» وحاشیة «جن» والوافی والوسائل والتهذیب : «فإنّه» .
6- 6 . فی «بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «یتلقّی» .
7- 7 . فی «ی ، بخ ، بف» والوافی والوسائل والتهذیب : «فبلغ» . فی حاشیة «بح» : «وبلغ» .
8- 8 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 87 : «قوله علیه السلام : من ذات عرق ؛ ظاهره جواز الإحرام بحجّ التمتّع من المیقات فی تلک الصورة ، ومال إلیه الشیخ فی التهذیب ، حیث قال : ومن خرج من مکّة بغیر إحرام ، وعاد فی الشهر الذی خرج فیه ، فالأفضل أن یدخلها محرما بالحجّ ، ویجوز له أن یدخلها بغیر إحرام . انتهی . والمشهور بین الأصحاب عدم جواز الإحرام إلاّ من مکّة ، ویحتمل أن یکون إحرامه علیه السلام للتقیّة ؛ إذ ظاهر أنّ المرادَ بقوله علیه السلام : بعض هؤلاء ، بعضُ العامّة ، بل ولاتُهم ، وکان ترک الإحرام دلیلاً علی إحرامه بحجّ التمتّع ، فلذا أحرم علیه السلام تقیّة . وقال فی الدروس : ولو رجع فی شهره دخلها محلاًّ ، فإن أحرم فیه من المیقات بالحجّ فالمرویّ عن الصادق علیه السلام أنّه فعله من ذات عرق وکان قد خرج من مکّة» . وراجع : الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 335 ، ذیل الدرس 87 .
9- 9 . فی «جن» : - «ودخل» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 549 ، معلّقا عن الکلینی . وراجع : الکافی ، کتاب الحجّ ، باب ما یجزیء من العمرة المفروضة ، ح 8021 الوافی ، ج 13 ، ص 968 ، ح 13558 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 303 ، ح 14868 .

4 / 262

965 / 965 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ(1) علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ(2) بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ ؟

قَالَ : «یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّةَ ، وَمَا أُحِبُّ لَهُ(3) أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلاَّ مُحْرِماً ، وَلاَ یَتَجَاوَزُ(4) الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَةٌ(5) مِنْ مَکَّةَ» .(6)

966 / 966 . ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ(7) ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی رَجُلٍ قَضی مُتْعَتَهُ ، ثُمَّ عَرَضَتْ(8) لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : «فَلْیَغْتَسِلْ لِلاْءِحْرَامِ ، وَ لْیُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَ لْیَمْضِ فِی حَاجَتِهِ ، وَ إِنْ(9) لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرُّجُوعِ إِلی مَکَّةَ ، مَضی إِلی عَرَفَاتٍ» .(10)

967 / 967 . الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ

ص :673


1- 1 . فی «بس» : «عن أبی عبداللّه» بدل «قال : سألت أبا عبداللّه» .
2- 2 . فی «بف ، جن» : «تمتّع» .
3- 3 . فی الوسائل والتهذیب : - «له» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والتهذیب : «ولا یجاوز» .
5- 5 . فی الوافی : «إنّها قریبة ؛ یعنی به أنّه لا یفوته الحجّ بخروجه إلیها فلا بأس به ، وأمّا مجاوزتها فلا» . وفی المرآة : «ظاهره کراهة الخروج ، ولعلّ التعلیل بالقرب لبیان عدم فوت الحجّ بالخروج إلیه» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 547 ، معلّقا عن الکلینی . قرب الإسناد ، ص 242 ، ح 957 ، بسند آخر عن موسی بن جعفر علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 969 ، ح 13559 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 303 ، ح 14867 .
7- 7 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن ابن أبی عمیر ، علیّ بن إبراهیم عن أبیه .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «وعرضت» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والتهذیب : «فإن» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 164 ، ح 548 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 969 ، ح 13560 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 302 ، ذیل ح 14864 .

أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُتَمَتِّعُ هُوَ(1) مُحْتَبِسٌ لاَ یَخْرُجُ مِنْ مَکَّةَ حَتّی یَخْرُجَ إِلَی الْحَجِّ إِلاَّ أَنْ یَأْبِقَ غُلاَمُهُ(2) ، أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ ، فَیَخْرُجُ مُحْرِماً ، وَ لاَ یُجَاوِزُ إِلاَّ عَلی قَدْرِ مَا لاَ تَفُوتُهُ(3) عَرَفَةُ» .(4)

(149) باب الوقت الذی یفوت فیه المتعة

149 _ بَابُ الْوَقْتِ الَّذِی یَفُوتُ(5) فِیهِ الْمُتْعَةُ

968 / 968 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَیْبٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(6) الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یَدْخُلُ(7) لَیْلَةَ عَرَفَةَ ، فَیَطُوفُ وَ یَسْعی ، ثُمَّ یُحِلُّ ، ثُمَّ یُحْرِمُ(8) وَ یَأْتِی مِنًی ، قَالَ : «لاَ بَأْسَ» .(9)

969 / 969 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ(10) بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ ، قَالَ :

قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام مُتَمَتِّعاً لَیْلَةَ عَرَفَةَ ، فَطَافَ وَ أَحَلَّ ، وَ أَتی بَعْضَ جَوَارِیهِ ، ثُمَّ أَهَلَّ

ص :674


1- 1 . فی «ی ، بس ، جد ، جن» والوسائل : - «هو» .
2- 2 . قال ابن الأثیر : «أَبَقَ العبدُ یأبَقُ ویأبِق إباقا ، إذا هرب وتأبّق ، إذا استتر» . النهایة ، ج 1 ، ص 15 (أبق) .
3- 3 . فی «ی ، بخ ، بف ، جن» والوافی : «لا یفوته» .
4- 4 . راجع : قرب الإسناد ، ص 243 ، ح 962 الوافی ، ج 13 ، ص 970 ، ح 13561 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 304 ، ح 14869 .
5- 5 . فی «بس ، جد» والمرآة : «تفوت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب والاستبصار : «فی» .
7- 7 . فی التهذیب والاستبصار : «دخل» .
8- 8 . فی «ی» : «ویحرم» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 171 ، ح 571 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 247 ، ح 866 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 384 ، ح 2768 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر الوافی ، ج 13 ، ص 971 ، ح 13564 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 291 ، ذیل ح 14828 .
10- 10 . فی الاستبصار ، ح 267 : «الحسن» ، والمذکور فی بعض نسخه : «الحسین» .

بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ .(1)

970 / 970 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(2) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

4 / 263

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام (3) عَنِ الْمُتْعَةِ : مَتی تَکُونُ ؟

قَالَ : «یَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ(4) بِمِنًی» .(5)

971 / 971 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمِیثَمِیِّ(6) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «لاَ بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَةِ التَّرْوِیَةِ(7) مَتی مَا تَیَسَّرَ لَهُ(8) مَا لَمْ یَخَفْ(9) فَوْتَ(10) الْمَوْقِفَیْنِ» .(11)

ص :675


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 540 ؛ و ص 172 ، ح 572 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 343 ، ح 849 ؛ و ص 247 ، ح 267 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 384 ، ح 2769 ، معلّقا عن الحسین بن سعید ، عن حمّاد ، عن محمّد بن میمون الوافی ، ج 13 ، ص 971 ، ح 13565 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 291 ، ذیل ح 14829 ؛ و ج 13 ، ص 515 ، ح 18343 .
2- 2 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
3- 3 . فی «بس» : «سئل أبو عبد اللّه علیه السلام » .
4- 4 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 89 : «قوله علیه السلام : أنّه یدرک الناس ، أی قبل ذهابهم إلی عرفات ، وحمله إلی یوم العید ؛ لیکون کنایة عن إدراک اضطراریّ المشعر بعید ، ولم یقل به أحد» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 170 ، ح 566 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 246 ، ح 861 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 170 ، ح 565 ؛ و ص 171 ، ح 567 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 246 ، ح 860 و 862 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 971 ، ح 13563 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 293 ، ح 14833 .
6- 6 . فی الوسائل : «المحاملی» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد ذکرا لیعقوب بن شعیب المحاملی فی موضع . ویعقوب هذا ، هو یعقوب بن شعیب بن میثم التمّار . راجع : رجال النجاشی ، ص 450 ، الرقم 1216 .
7- 7 . فی «بخ» : «عرفة» .
8- 8 . فی الوافی : «فی بعض النسخ : أن یحرم من لیلة عرفة ، مکان : إن لم یحرم من لیلة الترویة متی ما تیسّر له . یعنی یحرم متی ما تیسّر له» .
9- 9 . فی «بف» والتهذیب : «لم یخش» .
10- 10 . فی «بف» والتهذیب : «فوات» .
11- 11 . التهذیب ، ج 5 ، ص 171 ، ح 568 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 247 ، ح 863 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 972 ، ح 13566 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 292 ، ح 14832 .

972 / 972 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام فِی مُتَمَتِّعٍ دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ(1) : «مُتْعَتُهُ تَامَّةٌ إِلی أَنْ یَقْطَعَ(2) التَّلْبِیَةَ(3)» .(4)

(150) باب إحرام الحائض و المستحاضة

150 _ بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

973 / 973 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی(5) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ تُرِیدُ الاْءِحْرَامَ ؟

قَالَ : «تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ(6) ، وَتَحْتَشِی(7) بِالْکُرْسُفِ(8) ، وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِیَابِ

ص :676


1- 1 . فی «بخ ، بف» والوافی والوسائل : «قال» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «أن تُقطع» .
3- 3 . فی الوافی : «یعنی إلی أن یقطع الناس تلبیتهم ، وهو زوال الشمس من یوم عرفة ؛ فإنّه وقت قطع التلبیة ، أراد علیه السلام أنّه إذا دخل مکّة قبل زوال الشمس أمکنه إدراک المتعة تامّة» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : إلی أن یقطع التلبیة ، لعلّه بناء علی المجهول ، أی إلی زوال الشمس من یوم عرفة ؛ لأنّه حینئذٍ یقطع الناس تلبیتهم» .
4- 4 . راجع : التهذیب ، ج 5 ، ص 173 ، ح 579 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 249 ، ح 874 الوافی ، ج 13 ، ص 973 ، ح 13567 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 293 ، ح 14834 .
5- 5 . فی «جن» : - «بن یحیی» .
6- 6 . استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طویلة عریضة تشدّ أحد طرفیها من قدّام ، وتخرجها من بین فخذیها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشی بشیء من القطن ؛ لیمنع به من سیلان الدم ، من قولهم : استثفر الرجل بإزاره : لواه علی فخذیه ، ثمّ أخرجه من بین فخذیه ، فشدّ طرفه فی حجزته . واستثفر الکلب : أدخل ذنبه بین فخذیه حتّی یلزقه ببطنه . وقال ابن الأثیر : «... وهو مأخوذ من ثَفْر الدابّة الذی یجعل تحت ذنبها» . راجع : ترتیب کتاب العین ، ج 1 ، ص 244 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 214 (ثفر) ؛ الحبل المتین ، ص 187 ؛ الوافی ، ج 13 ، ص 543 .
7- 7 . یقال : احتشت المرأة الحَشِیَّةَ واحتشت بها ، أی لبستها . واحتشت المستحاضة ، أی حشت وملأت نفسها بالمفارم ونحوها . والمراد باحتشائها بالکرسف استدخاله فی نفسها یمنع الدم من القطر . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 392 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 179 (حشا) .
8- 8 . «الکرسف» ، کعُصْفُر وکزُنْبور : القطن ، واحدته : کرسفة . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 421 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 297 (کرسف) .

إِحْرَامِهَا(1) ، وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَ لاَ تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ(2) ، وَتُهِلُّ(3) بِالْحَجِّ بِغَیْرِ صَلاَةٍ(4)» .(5)

974 / 974 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ ، قَالَ :

ذَکَرْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام الْمُسْتَحَاضَةَ(6) ، فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ ، فَقَالَ : «إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ بِالْبَیْدَاءِ(7) ، وَکَانَ فِی وِلاَدَتِهَا الْبَرَکَةُ لِلنِّسَاءِ(8) لِمَنْ(9) وَلَدَتْ

ص :677


1- 1 . فی التهذیب : «ثیابها لإحرامها» . وفی الوافی : «دون ثیاب إحرامها ، أی تحتها ؛ لئلاّ تتلوّث بالدم» .
2- 2 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : ولا تدخل المسجد ، أی مسجد الشجرة للإحرام ، ویحتمل أن یکون المراد المسجد الحرام لإحرام حجّ التمتّع» .
3- 3 . فی التهذیب : «ثمّ تهلّ» . والإهلال : رفع الصوت بالتلبیة ، یقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّی ورفع صوته . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 70 (هلل) .
4- 4 . فی الوسائل : «الصلاة» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 388 ، ح 1355 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 230 ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 543 ، ح 12513 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 399 ، ح 16617 .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 91 : «یمکن أن یکون أراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعمّ ï منهما ومن المستحاضة ، فالجواب ظاهر الانطباق وإن أراد المستحاضة بالمعنی المصطلح ، فذکر قصّة أسماء لعلّه لبیان أنّه إذا جاز للنفساء الإحرام مع کونها ممنوعة عن الصلاة وکثیر من العبادات ، فیجوز للمستحاضة التی بعد الأغسال بحکم الطاهر بطریق أولی» .
7- 7 . «البیداء» : المفازة التی لا شیء بها ، سمّیت بذلک ؛ لأنّها تُبید من یحلّها ، وهی هنا اسم موضع مخصوص بین مکّة والمدینة ، أو المراد بها مطلق الصحراء ، کما قال العلاّمة المجلسی : «قوله علیه السلام : بالبیداء ، یحتمل أن یکون المراد بالبیداء هنا مطلق الصحراء ، فیکون المراد خارج المدینة عند مسجد الشجرة ، أو قبل الوصول إلیه ، ولو کان المراد بالبیداء المعروف الذی هو بعد مسجد الشجرة فیحتمل أن یکون ضربت خیمتها هناک لکثرة الناس ؛ فإنّها قریبة من المسجد» . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 171 ؛ لسان العرب ، ج 3 ، ص 67 (بید) .
8- 8 . فی الوافی : «إنّما کانت فی ولادتها البرکة ؛ لأنّها کانت سببا لتعلّم کثیر من مسائلهنّ فی الاستحاضة والنفاس» .
9- 9 . فی الوافی : «ممّن» .

مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَاسْتَثْفَرَتْ(1)، وَ تَنَطَّقَتْ(2) بِمِنْطَقَةٍ(3)، وَأَحْرَمَتْ».(4)

4 / 264

975 / 975 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(5) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لاَ تُصَلِّی ؟

قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ(6) ، فَلْتُحْرِمْ» .(7)

976 / 976 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(8) ، عَنْ

ص :678


1- 1 . فی الوافی : «فاستذفرت» .
2- 2 . فی «بس» وحاشیة «بث» والتهذیب ، ج 5 ، ص 389 : «وتمنطقت» .
3- 3 . «تنطّقت بمنطقة» ، أی شدّتها علی وسطها ، والمِنْطَقة والمِنْطَق والنِطاق : کلّ ما شدّ به وسطه ، أو المنطقة : معروفة اسم لها خاصّة . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 354 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1226 (نطق) .
4- 4 . الفقیه ، ج 2 ، ص 380 ، ح 2755 ، بسند آخر ، مع اختلاف و زیادة . التهذیب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1361 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب أنّ المستحاضة تطوف بالبیت ، ح 8696 ؛ والتهذیب ، ج 1 ، ص 179 ، ح 513 ؛ و ج 5 ، ص 399 ، ح 1388 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف و زیادة . وراجع : الاستبصار ، ج 2 ، ص 316 ، ح 1119 الوافی ، ج 12 ، ص 545 ، ح 12519 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 402 ، ذیل ح 16622 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 378 ، ح 1.
5- 5 . فی «بف ، جر» والتهذیب : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی المرآة : «الوقت یطلق علی الزمان والمکان ، والمراد به هنا الثانی» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 388 ، ح 1356 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1359 ، بسنده ï عن صفوان ، عن منصور بن حازم . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من جاوز میقات أرضه بغیر إحرام ... ، ح 7148 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1362 ، بسند آخر ، مع اختلاف و زیادة . التهذیب ، ج 5 ، ص 388 ، ح 1358 ، بسند آخر ، مع اختلاف یسیر . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب من جاوز میقات أرضه بغیر إحرام ... ، ح 7143 ، بسند آخر عن أبی جعفر علیه السلام ، مع اختلاف وزیادة الوافی ، ج 12 ، ص 544 ، ح 12515 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 399 ، ح 16616 .
8- 8 . هکذا فی «بخ ، بف ، جر» . وفی «ی ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والتهذیب : «علیّ بن الحکم» . والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأکید روایة سلمة بن الخطّاب عن علیّ بن الحکم فی غیر سند هذا الخبر . وقد روی سلمة بن الخطّاب عن علیّ بن الحسن [الطاطری] فی بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 8 ، ص 443 . ویؤیّد ذلک أنّ الطاطری یعبِّر فی کثیر من أسناده عن محمّد بن أبی عمیر بمحمّد بن زیاد . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 11 ، ص 570 ؛ و ج 23 ، ص 118 .

مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ(1) ، عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِیَ تُرِیدُ الاْءِحْرَامَ ، فَتَطْمَثُ(2) ؟

قَالَ(3) : «تَغْتَسِلُ ، وَتَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ ، وَ تَلْبَسُ ثِیَابَ الاْءِحْرَامِ ، وَ تُحْرِمُ ، فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ خَلَعَتْهَا ، وَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا الاْءُخَرَ(4) حَتّی تَطْهُرَ» .(5)

(151) باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک

151 _ بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْحَائِضِ فِی أَدَاءِ الْمَنَاسِکِ

977 / 977 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَبِیحٍ(6) وَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ

ص :679


1- 1 . لم نجد روایة محمّد بن مروان عن زید الشحّام ، أو عن أبی اُسامة وهو کنیة زید ، فی غیر هذا السند ، والمعهود روایة عمّار بن مروان عن زید الشحّام فی الأسناد ، فلذا استظهر الاُستاد السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند أنّ الصواب فی العنوان هو عمّار بن مروان . راجع : معجم رجال الحدیث ، ج 12 ، ص 372 .
2- 2 . فی «ی» والوافی : «فطمثت» .
3- 3 . فی الوافی : «فقال» .
4- 4 . هکذا فی «بح بس ، بف ، جد ، جن» والوافی والوسائل . وفی «ی» والتهذیب «الاُخری» . وفی «بخ» والمطبوع : «الآخر» .
5- 5 . التهذیب ، ج 5 ، ص 388 ، ح 1357 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 12 ، ص 544 ، ح 12514 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 400 ، ح 16618 .
6- 6 . فی السند جهات عدیدة من البحث ، لکن نرکّز الکلام حول ثلاث منها : الاُولی : فی المراد من العلاء بن صبیح . الثانیة : فی مفاد العطف فی «وعبد الرحمن بن الحجّاج وعلیّ بن رئاب» . والثالثة : فی الراوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام . نبدأ البحث من الجهة الثالثة فنقول : تکرّر مضمون الحدیث فی الأحادیث : الثانی والثالث والسادس من الباب ، والراوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الجمیع هو عجلان (أبو صالح) ، والظاهر أنّ هذا المضمون کان معروفا عند الأصحاب بروایة عجلان أبی صالح ، کما یظهر ممّا ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 391 ، ح 1366 ، فلاحظ . هذا ، وقد سمع عبید اللّه بن صالح هذا الحدیث عن عجلان أبی صالح، ثمّ سأل أبا الحسن علیه السلام عن مفاده کما هو صریح الحدیث الثالث من الباب . والمظنون قویّا اتّحاد عبید اللّه بن صالح المذکور فی الحدیث الثالث مع عبد اللّه بن صالح فی ما نحن فیه ووقوع التحریف فی أحد العنوانین . فعلیه یمکن القول بسقوط «عن عجلان أبی صالح» من سندنا هذا ، فلیکن هذا فی ذُکرک . وأمّا الجهة الثانیة ، وهو مفاد العطف فی «وعبد الرحمن بن الحجّاج ...» ، فإن أخذنا بظاهر السند ، فلابدّ من القول بکون عبد الرحمن بن الحجّاج وعلیّ بن رئاب وعبد اللّه بن صالح معطوفین علی العلاء بن صبیح ، ویروی محمّد ابن أبی عمیر عنهم بتوسّط حفص بن البختری ، لکنّ الأخذ بالظاهر یواجه مُشکلاً وهو أنّ حفص بن البختری وعبد الرحمن بن الحجّاج من مشایخ ابن أبی عمیر ، روی عنهما کتبهما، وأکثر من الروایة عنهما فی الأسناد ، کما أنّ روایته عن علیّ بن رئاب متکرّرة . ولم یثبت وقوع الواسطة بین أبی عمیر و بین عبد الرحمن الحجّاج کما لم یثبت وقوعها بین ابن أبی عمیر وابن رئاب . أضف إلی ذلک من وقوع التعاطف بین عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختری فی ما روی عنهما ابن أبی عمیر ، نظیر ما ورد فی الکافی ، ح 7186 و 14987 ، والتهذیب ، ج 5 ، ص 82 ، ح 275 ، وج 7 ، ص 284 ، ح 1199 . راجع : رجال النجاشی ، ص 134 ، الرقم 344 ؛ وص 237 ، الرقم 630 ؛ الفهرست للطوسی ، ص 158 ، الرقم 243 ؛ وص 310 ، الرقم 474 ؛ معجم رجال الحدیث ، ج 14 ، ص 421 _ 422 ؛ وص 426 ؛ ج 22 ، ص 258 _ 262 ؛ وص 286 _ 289 . فعلیه ، یمکن القول بوقوع التحویل فی السند بأن یکون عبد الرحمن بن الحجّاج وعلیّ بن رئاب وعبد اللّه بن صالح معطوفین علی «حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح» عطف طبقة واحدة علی طبقتین . وفی البین احتمال آخر سنشیر إلیه بعد البحث عن الجهة الاُولی . وأمّا الجهة الاُولی وهو المراد من العلاء بن صبیح ، فنقول : لم یرد هذا العنوان فی غیر سند هذا الخبر واحتمال تصحیفه من «عجلان أبی صالح» قویّ جدّا . ثمّ إنّ من المحتمل أن یکون الأصل فی السند هکذا : « ... محمّد بن أبی عمیر عن حفص بن البختری وعبد الرحمن بن الحجّاج وعلیّ بن رئاب وعبد اللّه بن صالح کلّهم یروونه عن عجلان أبی صالح عن أبی عبد اللّه علیه السلام » ، فسقط «عن عجلان أبی صالح» من السند ، فاُدرج فی غیر موضعه مع وقوع التحریف فیه . وهذا هو الاحتمال الآخر الذی أشرنا الیه حین البحث عن الجهة الثانیة . هذا ملخّص ما استفدنا ممّا أفاده الاُستاد السیّد محمّد جواد الشبیری _ دام توفیقه _ فی تعلیقته علی السند مع شیءٍ من الزیادة وتغییر فی اُسلوب البیان .

وَ(1) عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَالِحٍ ، کُلُّهُمْ یَرْوُونَهُ(2) :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، تُقِیمُ مَا

ص :680


1- 1 . فی «ی ، بث ، بس ، جن» : «عن» .
2- 2 . فی «بث ، بح ، بس ، بف ، جر» و حاشیة «جن» : «یرویه» .

بَیْنَهَا وَ بَیْنَ التَّرْوِیَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَیْتِ ، وَسَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ(1) ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلی یَوْمِ التَّرْوِیَةِ ، اغْتَسَلَتْ ، وَ احْتَشَتْ ، ثُمَّ سَعَتْ(2) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلی مِنًی ، فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَزَارَتِ الْبَیْتَ(3) ، طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ، ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ(4) ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِکَ ، فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ فِرَاشَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً(5) آخَرَ ، حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا(6)» .(7)

4 / 265

978 / 978 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ ، عَنْ عَجْلاَنَ أَبِی صَالِحٍ ، قَالَ :

ص :681


1- 1 . فی «بث» : - «بین الصفا والمروة» .
2- 2 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وسعت» .
3- 3 . فی الوسائل : «بالبیت» .
4- 4 . فی «بث ، بح» : «طواف الحجّ» . وفی «بخ» : «طوافا آخر للحجّ» .
5- 5 . فی الوسائل : «طوافا» .
6- 6 . فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 92 : «واعلم أنّ العلاّمة فی التذکرة والمنتهی ادّعی إجماع الأصحاب علی أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلی الإفراد ، مع أنّ الشهید رحمه الله حکی فی الدروس عن علیّ بن بابویه وأبی الصلاح وابن الجنید قولاً بأنّها مع ضیق الوقت تسعی ، ثمّ تحرم بالحجّ وتقضی طواف العمرة مع طواف الحجّ ، کما یدلّ علیه هذا الخبر والأخبار الآتیة ، وظاهر الکلینی أنّه أیضا عمل بتلک الأخبار . وقال السیّد فی المدارک : والجواب عنها أنّه مع بعد تسلیم السند والدلالة یجب الجمع بینها وبین الروایات المتضمّنة للعدول بالتخییر ، فالعدول أولی ؛ لصحّة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب علیه» . وراجع : تذکرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 417 ، المسألة 725 ؛ منتهی المطلب ، ص 855 من الطبعة الحجریّة ؛ الدروس الشرعیّة ، ج 1 ، ص 406 ؛ ذیل الدرس 105 ؛ مدارک الأحکام ، ج 7 ، ص 179 _ 181 .
7- 7 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورین وقطّان مکّة ، ضمن الحدیث الطویل 7052 ؛ و باب نادر فی ذیل باب أنّ المستحاضة تطوف بالبیت ، ح 7700 ، بسندهما عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «واحتشت ثمّ سعت بین الصفا والمروة» مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 983 ، ح 13588 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 448 ، ح 18186 .
8- 8 . السند معلّق علی سابقه . ویروی عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا ، وما ورد فی التهذیب ، ج 5 ، ص 391 ، ح 1368 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 312 ، ح 1109 من نقل الخبر عن محمّد بن یعقوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعیل ، ناشٍ من عدم الالتفات إلی وقوع التعلیق فی السند .

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ(1) امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَکَّةَ ، فَرَأَتِ الدَّمَ ؟

قَالَ : «تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا(2) ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَیْتِ ، وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ(3) ، فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ ، أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ ، وَأَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ(4) بَیْتِهَا ، وَخَرَجَتْ إِلی مِنًی ، وَ قَضَتِ(5) الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا ، فَإِذَا قَدِمَتْ مَکَّةَ ، طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ ، ثُمَّ سَعَتْ(6) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِکَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلاَ(7) فِرَاشَ زَوْجِهَا» .(8)

ص :682


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : «قلت» بدل «عن» .
2- 2 . فی الوافی : «ینبغی حمل تقدیمها السعی علی التربّص علی ما إذا ضاق علیها الوقت ، ولم ترج الطهر قبل إدراک المناسک ، وتأخیرها أیّاه عنه ، کما فی الروایة الاُولی _ وهی الاُولی هنا أیضا _ علی ما إذا رجت إدراک السعی طاهرا» . وفی المرآة : «قال الشیخ بعد إیراد تلک الروایة والتی قبلها : فلیس فی هاتین الروایتین ما ینافی ما ذکرناه ؛ لأنّه لیس فیهما أنّه قد تمّ متعتها ، ویجوز أن یکون من هذه حاله یجب علیه العمل علی ما تضمّنه الخبران ، ویکون حجّة مفردة دون أن یکون متعة ؛ ألاتری إلی الخبر الأوّل وقوله : إذا قدمت مکّة وطافت طوافین ، فلو کان المراد تمام المتعة لکان علیها ثلاثة أطواف وسعیان ، وإنّما کان علیها طوافان وسعی ؛ لأنّ حجّتها صارت مفردة ، وإذا حملنا هما علی هذا الوجه یکون قوله : تهلّ بالحجّ ، تأکیدا لتجدید التلبیة بالحجّ دون أن یکون ذلک فرضا واجبا . والوجه الثانی : الحمل علی ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما یزید علی النصف . انتهی . أقول : لا یخفی بعد الوجهین وما اشتبه علیه فی الأوّل فی ما ذکره من التأیید ؛ لأنّها لمّا أتت بالسعی قیل : لا وجه للسعیین ، والطوافان کلاهما للزیارة ، أحدهما للعمرة والآخر للحجّ ، وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلک ، ثمّ بقی هاهنا شیء ، وهو أنّه اشتمل الخبر الأوّل علی التربّص بالسعی إلی یوم الترویة ، وهذا الخبر علی تقدیمه والتربّص بالطواف فقط . ویمکن الجمع بحمل الأوّل علی ما إذا رجت زوال العذر وإدراک السعی ظاهرا ، والثانی علی ما إذا ضاق علیها الوقت ولم ترج الطهر قبل إدراک المناسک» .
3- 3 . فی «بخ» : - «وإن لم تطهر» .
4- 4 . فی الوافی : «فی» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «فقضت» .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وسعت» .
7- 7 . فی «بخ ، بف» والتهذیب والاستبصار : «ما عدا» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 391 ، ح 1368 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 312 ، ح 1109 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 984 ، ح 12590 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 449 ، ح 18187 .

979 / 979 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ(1) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ ، عَنْ عَجْلاَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ(2) ، فَرَأَتِ الدَّمَ کَیْفَ تَصْنَعُ ؟

قَالَ : «تَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ(3) ، وَ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَیْتِ ، وَ إِنْ(4) لَمْ تَطْهُرْ ، فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَةِ ، أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ ، وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ ، وَ خَرَجَتْ إِلی مِنًی ، فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِکَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْءٍ مَا عَدَا(5) فِرَاشَ زَوْجِهَا» .

قَالَ(6) : وَ کُنْتُ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هذَا الْحَدِیثَ فِی الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ عُبَیْدُ اللّهِ(7) عَلی أَبِی الْحَسَنِ(8) علیه السلام ، فَخَرَجَ إِلَیَّ ، فَقَالَ : قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(9) علیه السلام عَنْ رِوَایَةِ عَجْلاَنَ ، فَحَدَّثَنِی بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلاَنَ .(10)

980 / 980 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ(11) ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ 4 / 266

عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ ،عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ(12) بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ(13) علیه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(14) : امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ تَطُوفُ ، ثُمَّ طَمِثَتْ(15) ؟

ص :683


1- 1 . فی التهذیب والاستبصار : - «عن ابن رباط» .
2- 2 . فی الوافی والتهذیب والاستبصار : + «مکّة» .
3- 3 . فی «جن» : + «فإذا فعلت» .
4- 4 . فی «جن» : «فإن» .
5- 5 . فی «بس» : «ما خلا» .
6- 6 . الضمیر المستتر فی «قال» راجع إلی درست بن أبی منصور .
7- 7 . فی الاستبصار : «عبد اللّه» .
8- 8 . فی حاشیة «جن» : «أبی عبد اللّه» .
9- 9 . فی حاشیة «جن» : «أبی عبد اللّه» .
10- 10 . التهذیب ، ج 5 ، ص 392 ، ح 1369 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 212 ، ح 1110 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 983 ، ح 13589 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ح 18191 .
11- 11 . فی «بخ ، بف ، جر» : - «بن الخطّاب» .
12- 12 . فی الوسائل ، ح 18210 : «عبد اللّه» .
13- 13 . فی «جد» وحاشیة «بح» : «أبی عبد اللّه» .
14- 14 . فی الوافی : - «له» .
15- 15 . فی «جن» : «فطمثت» . وفی «ی ، بخ ، بف ، جد» والوافی : «ثمّ تطمث» .

قَالَ : «تَسْعی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ تَقْضِی مُتْعَتَهَا» .(1)

981 / 981 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : «إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَلَمْ تَطُفْ حَتّی تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِی طَوَافَهَا ، وَ قَدْ قَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ(2) وَ لَمْ تَطُفْ حَتّی تَطْهُرَ» .(3)

982 / 982 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ عَجْلاَنَ أَبِی صَالِحٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، یَقُولُ :«إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، قَدَّمَتِ السَّعْیَ ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ ، قَضَتْ طَوَافَ

ص :684


1- 1 . راجع : الفقیه ، ج 2 ، ص 383 ، ح 2767 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 393 ، ح 1371 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، ح 1112 الوافی ، ج 13 ، ص 991 ، ح 13600 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 451 ، ح 18192 ؛ و ص 459 ، ح 18210 .
2- 2 . فی الوافی : «هذا الخبر یجمع بین الخبر الأخیر والأخبار السابقة علیه بتقیید إطلاق کلّ منهما بلاغبار إلاّ أنّ فی التهذیبین عمل علی إطلاق الأخیر وأوّل الأوّلة علی الحجّة المفردة دون المتعة ، أو علی ما إذا رأت الدم بعد ما جاوزت النصف من طوافها معلّلاً بتعلیلات علیلة یظهر خللها بأدنی تأمّل ، ویمکن القول بالتخییر لورود الخبرین المطلقین وإن کان التفصیل أولی» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «ویمکن القول بالتخییر ، قال فی الجواهر [ج 18 ، ص 38] : التخییر وجه جمع بین النصوص إلاّ أنّه _ مع کونه لا شاهد له _ فرع التکافؤ المفقود فی المقام من وجوه . انتهی . والعمل علی العدول من العمرة إلی الحجّ المفرد» . وفی المرآة: «قوله علیه السلام : لم تسع، أقول: هذا وجه جمع ظاهر بین الأخبار ، ویظهر من المصنّف والصدوق فی الفقیه أنّهما قالا بهذا التفصیل، ولا یبعد مختارهما عن الصواب وإن کان القول بالتخییر أیضا لا یخلو من قوّة».
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 985 ، ح 13594 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ذیل ح 18190 .

الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ» .(1)

983 / 983 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَنْ رَجُلٍ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، فَخَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ إِلی مِنًی ؟

فَقَالَ(2) : «أَ وَ لَیْسَ هِیَ عَلی عُمْرَتِهَا وَ(3) حَجَّتِهَا ؟ فَلْتَطُفْ طَوَافاً لِلْعُمْرَةِ وَ طَوَافاً لِلْحَجِّ(4)» .(5)

984 / 984 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(6) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : الْمَرْأَةُ تَجِیءُ مُتَمَتِّعَةً ، فَتَطْمَثُ(7) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ ، فَیَکُونُ طُهْرُهَا یَوْمَ(8) عَرَفَةَ .

ص :685


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 394 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 314 ، ح 1115 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 984 ، ح 13591 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 449 ، ح 18188 .
2- 2 . فی «بح» : «قال» . وفی «بث ، جن» والوسائل : - «فقال» .
3- 3 . فی «بث» : - «عمرتها و» .
4- 4 . فی الوافی : «یعنی بعد ما قضت المناسک وطهرت . وظاهر هذا الخبر بقاؤها علی عمرتها ، فیحمل علی ما إذا طمثت بعد الإحرام ، کما هو الظاهر من اللفظ ، فعلیها قضاء السعی أیضا بعد الطواف ، وإنّما سکت علیه السلام عن قضاء السعی لظهوره ، کما أنّه سکت عن السعی للحجّ أیضا لظهوره ، وإنّما جاز لها تأخیر السعی مع أنّها حاضت بعد الإحرام ؛ لأنّها قد خرجت إلی منی وفاتها السعی ، فلا ینافی ما قدّمناه من التفصیل إلاّ أنّه ینافی الخبر الأخیر _ وهو المرویّ فی التهذیب ، ج 5 ، ص 390 ، ح 1365 _ حیث ورد الحکم فیه بإفراد الحجّ ، والتوفیق بینهما یقتضی التخییر فی هذه الصورة» . ونحوه فی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 96 .
5- 5 . الوافی ، ج 13 ، ص 987 ، ح 13596 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 451 ، ح 18193 .
6- 6 . فی «بح ، بس» : «أصحابنا» .
7- 7 . هکذا فی «ی ، بح ، بخ ، بس ، بف جد ، جن» والوافی و الوسائل والتهذیب والاستبصار والفقیه . وفی «بث» والمطبوع : «فطمثت» .
8- 8 . فی «بف» والوافی والفقیه والتهذیب والاستبصار : «لیلة» .

فَقَالَ : «إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ ، وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ ، وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا ، وَ تَلْحَقُ بِالنَّاسِ(1) ، فَلْتَفْعَلْ» .(2)

4 / 267

985 / 985 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ(3) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعی ؟

قَالَ : «تَسْعی» .

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ(4) سَعَتْ(5) بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، فَحَاضَتْ بَیْنَهُمَا ؟

قَالَ : «تُتِمُّ(6) سَعْیَهَا» .(7)

986 / 986 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ(8) ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ ، قَالَ :

ص :686


1- 1 . فی التهذیب ، ح 1367 والاستبصار : «الناس» . وفی الفقیه والتهذیب ، ح 1675 : + «بمنی» . وفی المرآة : «قوله علیه السلام : بالناس ، أی بمنی ، کما هو المصرّح به فی الفقیه ، أو بعرفات ، کما فهمه الشیخ فی التهذیب» .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 391 ، ح 1367 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 311 ، ح 1108 ، معلّقا عن الکلینی . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 475 ، ح 1675 ، معلّقا عن أحمد ، عن الحسین ، عن النضر ، عن محمّد بن أبی حمزة . الفقیه ، ج 2 ، ص 385 ، ح 2770 ، معلّقا عن أبی بصیر الوافی ، ج 13 ، ص 973 ، ح 13568 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 449 ، ح 18189 .
3- 3 . فی الاستبصار : - «بن أیّوب» .
4- 4 . فی «ی» : - «ثمّ حاضت _ إلی _ امرأة» .
5- 5 . فی الفقیه والتهذیب ، ح 1376 والاستبصار ، ح 1117 : «طافت» . فی «ی» : «وسعت» . وفی «بخ» : «وطافت» .
6- 6 . فی «ی ، بف» : «یتمّ» .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 395 ، ح 1376 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 315 ، ح 1117 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 380 ، ح 2757 ، معلّقا عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر . وفی التهذیب ، ج 5 ، ص 396 ، ح 1379 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 316 ، ح 1120 ، بسندهما عن معاویة بن عمّار ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 991 ، ح 13601 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 459 ، ح 18209 .
8- 8 . فی التهذیب والاستبصار : «ابن أبی عمیر» بدل «ابن أبی نجران عن مثنّی الحنّاط» . وهو سهو ، فإنّا لم نجد روایة سهل بن زیاد عن ابن أبی عمیر عن أبی بصیر فی موضعٍ مع أنّ العناوین الثلاثة من العناوین المتکرّرة جدّا فی الأسناد . وأمّا روایة سهل بن زیاد عن [عبد الرحمن] بن أبی نجران عن مثنّی [الحنّاط] ، فقد وردت فی بعض الأسناد ، منها ما ورد فی الکافی ، ح 4719 و 4726 و 12412 .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ فِی الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ : «إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ(1) ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیَ مُتْعَتَهَا ، سَعَتْ ، وَ لَمْ تَطُفْ حَتّی تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَقْضِی طَوَافَهَا ، وَقَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا(2) ، وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ ، لَمْ تَسْعَ وَلَمْ تَطُفْ حَتّی تَطْهُرَ(3)» .(4)

(152) باب المرأة تحیض بعد ما دخلت فی الطواف

152 _ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِیضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِی(5) الطَّوَافِ

987 / 987 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ ، عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ ؟

قَالَ : «إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ علیه السلام وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا(6)» .(7)

ص :687


1- 1 . فی الاستبصار : «طاهرة» .
2- 2 . فی الوافی : «وقد قضت عمرتها» .
3- 3 . هذا الخبر نظیر الخبر الخامس من هذا الباب ، وقد مضی ذیله کلامٌ من الوافی والمرآة ، إن شئت فراجع هناک .
4- 4 . التهذیب ، ج 5 ، ص 394 ، ح 1375 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 315 ، ح 1116 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 986 ، ح 13594 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 450 ، ح 18190 .
5- 5 . فی «بخ ، جد» : - «فی» .
6- 6 . قال فی المرآة : «یدلّ علی أنّها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحّت متعتها» ، ثمّ فصّل القول فی المسألة .
7- 7 . التهذیب ، ج 5 ، ص 397 ، ح 1381 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 381 ، ح 2762 ، بسند آخر من دون التصریح باسم المعصوم علیه السلام الوافی ، ج 13 ، ص 992 ، ح 13602 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 458 ، ح 18208 .

988 / 988 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ(1)مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ ، أَوْ بَیْنَ(2) الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَجَازَتِ النِّصْفَ ، فَعَلَّمَتْ ذلِکَ الْمَوْضِعَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ ، فَأَتَمَّتْ بَقِیَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْهُ(3) ، فَإِنْ(4) هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ، فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ(5)» .(6)

ص :688


1- 1 . فی «بث ، بس ، جن» وحاشیة «ی ، بح» : «عن» . والظاهر عدم صحّة کلا النقلین ، فقد تقدّم ذیل ح 7681 ، أنّ علیّ بن الحسن فی مشایخ سلمة بن الخطّاب هو الطاطری ، والطاطری روی عن محمّد بن زیاد _ وهو محمّد بن أبی عمیر کما تقدّم _ کتاب علیّ بن أبی حمزة ، وورد فی التهذیب ، ج 2 ، ص 23 ، ح 66 روایة علیّ بن الحسن الطاطری _ وقد عُبِّر عنه بالضمیر _ عن محمّد بن زیاد عن علیّ بن أبی حمزة . والظاهر بملاحظة مامرّ وقوع التحریف فی سندنا هذا ، وأنّ الصواب هو «محمّد بن زیاد عن علیّ بن أبی حمزة» .
2- 2 . فی «ی ، بث ، بس ، جد ، جن» : «وبین» .
3- 3 . فی التهذیب والاستبصار : «علمت» . وفی اللغة : علمه یعلمه عَلْما ، کنصره وضربه ، أی وسمه _ وهکذا قرأ العلاّمة الفیض _ وعلّم نفسه وأعلمها ، أی وسمها بسیما الحرب . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 419 ؛ القاموس المحیط ، ج 2 ، ص 1501 (علم) .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب والاستبصار : «وإن» .
5- 5 . فی الوافی : «تأخیر إتمام السعی فی هذا الخبر وما بعده من الأخبار ینافی ما مرّ من أنّها تسعی مع الحیض ، ویأتی الکلام فی توجیهه والجمع بین أخبار هذا الباب جمیعا فی آخر الباب إن شاء اللّه» ، حیث قال : «والذی یقتضیه الجمع والتوفیق بین أخبار هذا الباب وبینها وبین الباب السابق أن یقال : إنّ المرأة إذا أحرمت طاهرا بالعمرة المتمتّع بها إلی الحجّ وأتت مکّة ، وأرادت أن تدرک التمتّع . فإن أدرکت الطواف ، أو أکثره طاهرا ، ثمّ حاضت ، أخّرت بقیّة الطواف والسعی إن لم تأت به بعد ، أو بقیّته إن أتت ببعضه إلی أن طهرت ، فإن خافت أن یفوتها الحجّ قدّمت الحجّ ، وأخّرت ما بقی من عمرتها وجوبا وما بقی من سعیها استحبابا ؛ لتدرکه طاهرا ؛ لکونه من شعائر اللّه ، وإن لم تدرک من الطواف شیئا ، أو أدرکت أقلّ من النصف فحاضت ، قدّمت السعی وأخّرت الطواف ؛ لتدرک بعض أفعال العمرة حتّی تکون متمتّعة ؛ فإنّها إن لم تسع حینئذٍ تکون غیر متأتّیة بشیء من أفعال العمرة قبل الحجّ ، فلا تکون متمتّعة ، فاجعل هذا التحقیق علی بالک ، ثمّ تأمّل فی الأخبار السابقة تجدها متلائمة غیر متخالفة إن شاء اللّه» . وقال المحقّق الشعرانی فی هامشه : «قوله : قدّمت السعی ، بل یجب علیها العدول من العمرة إلی الحجّة المفردة وتخرج للوقوفین ، ثمّ تأتی بعمرة مفردة بعد قضاء مناسک الحجّ ، کما مرّ» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 98 : «قال الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب _ بل فی الاستبصار أیضا _ بعد إیراد تلک الروایة : ما تضمّن هذا الخبر یختصّ الطواف دون السعی ؛ لأنّا قد بیّنّا أنّه لا بأس أن تسعی المرأة ، وهی حائض ، أو علی غیر وضوء ، وهذا الخبر وإن کان ذکر فیه الطواف والسعی فلا یمتنع أن یکون ما تعقّبه من الحکم یختصّ الطواف حسب ما قدّمناه ، ونحن لا نقول : إنّه لا یجوز لها أن تؤخّر السعی إلی حال الطهر ، بل ذلک هو الأفضل ، وإنّما رخّص فی تقدیمه حال الحیض والمخافة أن لا تتمکّن منه بعد ذلک . انتهی . أقول : ما یظهر من آخر کلامه من الحمل علی الاستحباب هو الأظهر ، ولیس حمله الأوّل أیضا ببعید بأن یکون المراد بقوله : جازت النصف ، أی فی الطواف ؛ إذ یمکن شروعه فی السعی مع عدم مجاوزة النصف فی الطواف سهوا» .
6- 6 . التهذیب ، ج 5 ، ص 395 ، ح 1377 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 315 ، ح 1118 ، معلّقا عن الکلینی . فقه الرضا علیه السلام ، ص 230 ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 13 ، ص 992 ، ح 13604 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 453 ، ح 18199 .

4 / 268

989 / 989 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ :

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ علیه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ اعْتَلَّتْ ؟

قَالَ : «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ ، أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ، وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ ، عَلَّمَتْ ذلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی بَلَغَتْ ، فَإِذَا(1) هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ ، فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ» .(2)

990 / 990 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بَیَّاعِ اللُّوءْلُوءِ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَةَ

ص :689


1- 1 . فی «ی ، جد» : «فإن» .
2- 2 . الوافی ، ج 13 ، ص 993 ، ح 13605 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 454 ، ح 18200 .
3- 3 . فی «بخ ، بف، جر» : - «بن یحیی» .

أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ ، فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ» .(1)

(153) باب أنّ المستحاضة تطوف بالبیت

153 _ بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ

991 / 991 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِیزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام (2) : «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ(3) بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله حِینَ أَرَادَتِ الاْءِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَةِ أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ ، وَتُهِلَّ بِالْحَجِّ(4) ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّةَ(5) وَقَدْ(6) نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتی لَهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ ، وَلَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ، فَفَعَلَتْ ذلِکَ(7)» .(8)

ص :690


1- 1 . التهذیب ، ج 5 ، ص 393 ، صدر ح 1370 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، صدر ح 1111 ، بسندهما عن صفوان بن یحیی ، عن ابن مسکان ، عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ . الفقیه ، ج 2 ، ص 383 ، صدر ح 2767 ، معلّقا عن ابن مسکان ، عن إبراهیم بن أبی إسحاق ، عن سعید الأعرج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 393 ، صدر ح 1371 ، بسنده عن ابن مسکان ، عن إبراهیم بن أبی إسحاق ، عن سعید الأعرج ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، صدر ح 1112 ، بسنده عن ابن مسکان ، عن إبراهیم بن أبی إسحاق ، عمّن سأل أباعبداللّه علیه السلام ، وفی الثلاثة الأخیرة مع اختلاف یسیر . وراجع : فقه الرضا علیه السلام ، ص 229 الوافی ، ج 13 ، ص 993 ، ح 13606 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 457 ، ذیل ح 18204 .
2- 2 . فی البحار ، ج 42 والتهذیب ، ج 5 : + «قال» .
3- 3 . یقال : نَفِسَتِ المرأة ، علی صیغة المعلوم ، ونُفِسَتِ المرأة ، علی صیغة المجهول ، أی وَلَدَتْ . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 985 ؛ النهایة ، ج 5 ، ص 95 (نفس) .
4- 4 . فی التهذیب ، ج 5 : + «قال» .
5- 5 . فی الوسائل ، ح 18215 : - «مکّة» .
6- 6 . فی «بث» والتهذیب ، ج 5 : - «وقد» . وفی «بخ ، بف» : - «قد» .
7- 7 . فی التهذیب ، ج 5 : - «ذلک» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 99 : «یدلّ علی أنّه یجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ویصحّ طوافها ، ولا خلاف فیه بین الأصحاب ، واستدلّ به علی أنّ أکثر النفاس ثمانیة عشر یوما ، وفیه نظر» .
8- 8 . التهذیب ، ج 5 ، ص 399 ، ح 1388 ، معلّقا عن الکلینی . التهذیب ، ج 1 ، ص 179 ، ح 513 ، بسنده عن حمّاد . وفیه ، ص 179 ، ح 514 ، بسنده عن زرارة . وفی الکافی ، کتاب الحجّ ، باب إحرام الحائض والمستحاضة ، ج 7679 ؛ والتهذیب ، ج 5 ، ص 389 ، ح 1361 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، إلی قوله : «وتهلّ بالحجّ» مع اختلاف . الفقیه ، ج 2 ، ص 380 ، ح 2755 ، بسند آخر عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر . راجع : الکافی ، کتاب الحیض ، باب النفساء ، ح 4201 ؛ والتهذیب ، ج 1 ، ص 178 ، ح 511 و 512 ؛ و ص 180 ، ح 515 الوافی ، ج 13 ، ص 999 ، ح 13616 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 384 ، ح 2417 ؛ و ج 13 ، ص 462 ، ح 18215 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 379 ، ح 2 ؛ وفیه ، ج 42 ، ص 97 ، ح 28 ، إلی قوله : «وتهلّ بالحجّ».

992 / 992 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّی ، وَ لاَ تَدْخُلُ الْکَعْبَةَ(1)» .(2)

(154) باب نادر

4 / 269

154 _ بَابٌ نَادِرٌ

993 / 993 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی(3) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام (4) عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا ، فَحَاضَتْ فَاسْتَحْیَتْ(5) أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلی تِلْکَ الْحَالِ ،

ص :691


1- 1 . فی المرآة : «یدلّ علی أنّه یکره للمستحاضة دخول البیت ، کما نصّ علیه فی التحریر» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 88 ، المسألة 2540 .
2- 2 . التهذیب ، ج 5 ، ص 399 ، ح 1389 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 13 ، ص 999 ، ح 13617 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 462 ، ح 18216 .
3- 3 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
4- 4 . فی «بخ ، بف ، جد ، جر» والوافی : «عن أبی الحسن علیه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا الحسن علیه السلام » .
5- 5 . فی حاشیة «ی» والوسائل : «واستحیت».

فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ(1) إِلَی الْکُوفَةِ ، فَقَالَتْ لاِءَهْلِهَا : کَانَ(2) مِنَ الاْءَمْرِ کَذَا وَ کَذَا ، قَالَ : «عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ(3) ، وَعَلَیْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَ لَیْسَ عَلی زَوْجِهَا(4) شَیْءٌ» .(5)

994 / 994 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ(6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ علیه السلام یَقُولُ : «إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَیْتَ ، فَلْتَقِفْ عَلی أَدْنی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلْتُوَدِّعِ(7) الْبَیْتَ(8)» .(9)

995 / 995 . أَبُو عَلِیٍّ الاْءَشْعَرِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیی ، عَنْ

ص :692


1- 1 . فی الوافی : «ورجعت» .
2- 2 . فی الوسائل والفقیه والتهذیب : «قد کان» .
3- 3 . قال ابن الأثیر : «البدنة تقع علی الجمل والناقة والبقر ، وهی بالإبل أشبه ، وسمّیت بدنة لعظمها وسمنها» . النهایة ، ج 1 ، ص 108 (بدن) . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 100 : «قوله علیه السلام : علیها سوق بدنة ، حمل علی ما إذا کانت المرأة عالمة بالحکم واستحیت عن إظهار ذلک ، فلذا وجبت علیها البدنة» .
4- 4 . فی «بخ» : «أهلها» .
5- 5 . الفقیه ، ج 2 ، ص 382 ، ح 2764 ، معلّقا عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ؛ التهذیب ، ج 5 ، ص 475 ، ح 1676 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار الوافی ، ج 13 ، ص 989 ، ح 13599 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 140 ، ح 17429 ؛ و ص 405 ، ذیل ح 18075 .
6- 6 . هکذا فی «بف ، جر» . وفی «ی ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل والتهذیب : «علیّ بن الحسین» . والصواب ما أثبتناه ، کما ظهر ممّا تقدّم ذیل ح 7681 و ح 7693 .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» والوسائل والتهذیب : «فلتودّع» . وفی «جن» : «وتودّع» .
8- 8 . فی تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 15 ، المسألة 2253 : «الحائض والنفساء لا وداع علیهما ولا فدیة عنه ، بل یستحبّ لها أن تودّع من أدنی باب من أبواب المسجد ولا تدخله إجماعا ، ویستحبّ للمستحاضة ، ولو عدمت الماء تیمّمت وطافت ، کما تفعل فی الصلاة» . وفی هامش المطبوع : «لعلّ المراد أنّها إذا فرغت من الطواف وهی طاهرة ، ثمّ حاضت وأرادت أن تودّع البیت فی حال الحیض ، فلتقف إلخ ، لا أنّها طافت وهی حائض ؛ لأنّ المرأة إذا فرغت من الطواف ، ثمّ حاضت بعده یصحّ أن یقال علیها : طافت المرأة الحائض ، کما لا یخفی ، واللّه أعلم » .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1383 ، معلّقا عن الکلینی الوافی ، ج 14 ، ص 1295 ، ح 14298 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 461 ، ح 18214 .

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

أَرْسَلْتُ إِلی أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ(1) النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ ، فَکَیْفَ تَصْنَعُ(2) ؟

فَقَالَ(3) : «تَنْتَظِرُ(4) مَا بَیْنَهَا وَبَیْنَ التَّرْوِیَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ(5) ، وَ إِلاَّ فَلاَ تَدْخُلَنَّ(6) عَلَیْهَا(7) التَّرْوِیَةُ إِلاَّ وَ هِیَ مُحْرِمَةٌ(8)» .(9)

996 / 996 . حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ :

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ ، وَ طَافَتْ(10) أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ، فَحَاضَتْ(11) ، نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ(12)» .(13)

ص :693


1- 1 . الصرورة : الذی لم یحجّ قطّ . النهایة ، ج 3 ، ص 22 (صرر) .
2- 2 . فی «بح ، بخ» : «نصنع» .
3- 3 . فی «ی ، بث ، بخ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «قال» .
4- 4 . فی الوافی : «تنظر» . وفی الکافی، ح 7052 : «فلتنظر» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 7052 : + «بالحجّ» .
6- 6 . فی «ی» والوافی والوسائل : «فلا یدخلنّ» . وفی الکافی ، ح 7052 : «فلا یدخل» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 7052 : + «یوم» .
8- 8 . فی المرآة : «لعلّ هذا الخبر موافق للأخبار التی مضت فی باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک ، من أنّها إذا لم تطهر إلی یوم الترویة تسعی بین الصفا والمروة وتقصّر وتهلّ بالحجّ وتقضی طواف العمرة» .
9- 9 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورین وقطّان مکّة ، ضمن الحدیث الطویل ح 7052 ؛ و باب ما یجب علی الحائض فی أداء المناسک ، صدر ح 7682 ، بسنده عن العلاء بن صبیح وعبداالرّحمن بن الحجّاج وعلیّ بن رئاب وعبداللّه بن صالح ، کلّهم یروونه عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 12 ، ص 545 ، ح 12518 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 300 ، ح 14859 .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والفقیه والتهذیب : «فطافت» . وفی «بث» : «وطاف» .
11- 11 . فی «بخ ، بف» والوافی : «وحاضت» .
12- 12 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : نفرت إن شاءت ، لعلّ الأوفق باُصول الأصحاب حمله علی الاستنابة فی بقیّة الطواف وإن کان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلک ، کظاهر کلام الشیخ فی التهذیب والعلاّمة فی التحریر ، والأحوط الاستنابة» . وراجع : تحریر الأحکام ، ج 2 ، ص 88 ، المسألة 2536 .
13- 13 . التهذیب ، ج 5 ، ص 397 ، ح 1382 ، معلّقا عن الکلینی . الفقیه ، ج 2 ، ص 382 ، ح 2763 ، معلّقا عن أبان ، عن فضیل بن یسار الوافی ، ج 14 ، ص 1235 ، ح 14165 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 461 ، ذیل ح 18213 .

4 / 270

997 / 997 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ ، عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ(1) ، قَالَ :

کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ لَیْلاً ، فَقَالَ(2) : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ(3) وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ ؟

فَقَالَ : «لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْیَوْمَ» .

فَقَالَ : أَصْلَحَکَ اللّهُ ، أَنَا(4) زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذلِکَ مِنْکَ .

فَأَطْرَقَ(5) کَأَنَّهُ یُنَاجِی نَفْسَهُ وَ هُوَ یَقُولُ : «لاَ یُقِیمُ عَلَیْهَا جَمَّالُهَا ، وَلاَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا ، تَمْضِی(6) وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا» .(7)

(155) باب علاج الحائض

155 _ بَابُ عِلاَجِ الْحَائِضِ

ص :694


1- 1 . هکذا فی «بح ، جد ، جن» . وفی «ی ، بس» والمطبوع والوسائل : «الخزّاز» . وفی «جر» : «الخرار» . وقد تقدّم فی الکافی ، ذیل ح 75 ، أنّ الصواب فی لقب أبی أیّوب هذا ، هو الخرّاز .
2- 2 . فی الوسائل ، ح 18087 : + «له» .
3- 3 . فی الوافی : «حائض» .
4- 4 . فی «جد» : «وأنا» .
5- 5 . «فأطرق» ، أی سکت فلم یتکلّم ، وأطرق أیضا : أرخی عینیه ینظر إلی الأرض ، والمعنی : سکت ناظرا إلی الأرض . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1515 ؛ النهایة ، ج 4 ، ص 363 (طرق) .
6- 6 . فی المرآة : «قوله علیه السلام : تمضی ، لعلّه محمول علی الاستنابة للعذر ، کما هو المقطوع به فی کلام الأصحاب» .
7- 7 . الفقیه ، ج 2 ، ص 390 ، ح 2787 ، معلّقا عن ابن أبی عمیر ، عن أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان الخزّاز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام ، مع اختلاف یسیر الوافی ، ج 14 ، ص 1235 ، ح 14166 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 409 ، ح 18087 ؛ و ص 452 ، ذیل ح 18198 .

998 / 998 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ ، عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ ، قَالَ :

حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ مَعِی(1) أُخْتٌ لِی ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّةَ ، حَاضَتْ ، فَجَزِعَتْ جَزَعاً شَدِیداً خَوْفاً أَنْ یَفُوتَهَا الْحَجُّ(2) ، فَقَالَ لِی أَبِی : ائْتِ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام ، وَ قُلْ لَهُ : إِنَّ(3) أَبِی یُقْرِئُکَ السَّلاَمَ ، وَ یَقُولُ لَکَ : إِنَّ فَتَاةً لِی قَدْ حَجَجْتُ بِهَا وَ قَدْ حَاضَتْ ، وَ جَزِعَتْ جَزَعاً شَدِیداً مَخَافَةَ أَنْ یَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَمَا تَأْمُرُهَا ؟

قَالَ : فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام وَ کَانَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَقَفْتُ بِحِذَاهُ(4) ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ ، أَشَارَ إِلَیَّ ، فَأَتَیْتُهُ ، وَ قُلْتُ(5) لَهُ : إِنَّ أَبِی یُقْرِئُکَ السَّلاَمَ ، وَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ(6) مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی .

فَقَالَ : «أَبْلِغْهُ السَّلاَمَ ، وَ قُلْ لَهُ فَلْیَأْمُرْهَا أَنْ تَأْخُذَ قُطْنَةً بِمَاءِ اللَّبَنِ ، فَلْتَسْتَدْخِلْهَا(7) ، فَإِنَّ الدَّمَ سَیَنْقَطِعُ عَنْهَا ، وَ تَقْضِی مَنَاسِکَهَا کُلَّهَا» .

قَالَ : فَانْصَرَفْتُ إِلی أَبِی ، فَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ(8) ، قَالَ(9) : فَأَمَرَهَا بِذلِکَ(10) ، فَفَعَلَتْهُ(11) ، فَانْقَطَعَ

ص :695


1- 1 . فی حاشیة «بح» : «ومع» .
2- 2 . فی الوافی : «أرادت بالحجّ الذی خافت فواته حجّ التمتّع ؛ فإنّه الذی لا یستقیم مع الحیض إلاّ أن یراد الرجوع قبل الطهر ، واُرید بانقطاع الدم انقطاعه فی أیّامه ، فهو مستثنی من قاعدة أنّ حکم البیاض فی أیّام العادة حکم الدم إلاّ أن لا یعود دمها إلاّ بعد انقضاء عادتها» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 102 : «قوله : خوفا ، یحتمل أن یکون الخوف لفوات حجّ التمتّع ولزوم العدول إلی الإفراد ، ویحتمل أن یکون بعد العود من منی لطواف الزیارة» . وفی هامش المطبوع : «هنا مسألة ، وهی أنّ النقاء المتخلّل حکمه حکم الحیض إذا کان دون العشر علی ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء ، فعلی هذا إذا رأت المرأة الدم فی أیّامه ، ثمّ قطعته بوسیلة فانقطع أیّاما ، ثمّ یعود قبل تمام العشرة هل کان الحکم فی تلک الأیّام حکم النقاء أو لا ؟ والمسألة معنونة فی الفقه فلیراجع» .
3- 3 . فی «بخ ، بس» والوافی : - «إنّ» .
4- 4 . فی «بف» : «حذاءه» . وفی الوافی : «بحذائه» .
5- 5 . فی «بح» : «فقلت» .
6- 6 . فی «بح» : - «إلیه» .
7- 7 . فی «بف» : «فلتدخلها» . وفی الوافی : «فتدخلها» .
8- 8 . فی الوسائل : - «قال : فانصرفت إلی أبی ، فأدّیت إلیه» .
9- 9 . فی «بخ ، بف ، جن» : «فقال» . وفی الوافی : - «قال» .
10- 10 . فی الوسائل : - «بذلک» .
11- 11 . فی «بس» والوسائل : «ففعلت» .

عَنْهَا الدَّمُ(1) ، وَشَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا ، فَلَمَّا أَنِ(2) ارْتَحَلَتْ مِنْ مَکَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ ، وَ صَارَتْ فِی الْمَحْمِلِ ، عَادَ إِلَیْهَا الدَّمُ .(3)

(156) باب دعاء الدم

4 / 271

156 _ بَابُ دُعَاءِ الدَّمِ

999 / 999 . عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ وَ(4)مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی(5) وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ(6) ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَشْرَفَتِ الْمَرْأَةُ عَلی مَنَاسِکِهَا وَ هِیَ حَائِضٌ ، فَلْتَغْتَسِلْ ، وَ لْتَحْتَشِ(7) بِالْکُرْسُفِ(8) ، وَلْتَقِفْ(9) هِیَ وَ نِسْوَةٌ خَلْفَهَا ، فَیُوءَمِّنَّ(10) عَلی

ص :696


1- 1 . فی الوسائل : «الدم عنها» .
2- 2 . فی «ی ، جد» والوافی والوسائل : - «أن» .
3- 3 . الوافی ، ج 13 ، ص 1001 ، ح 13619 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 463 ، ح 18218 .
4- 4 . فی السند تحویل بعطف «محمّد بن إسماعیل ، عن الفضل بن شاذان» علی «علیّ بن إبراهیم ، عن أبیه» .
5- 5 . فی «بف ، جر» : - «بن یحیی» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 8122 : - «وابن أبی عمیر» .
7- 7 . یقال : احتشت المرأة الحَشیَّةَ واحتشت بها ، أی لبستها ، واحتشت المستحاضة ، أی حشت وملأت نفسها بالمفارم ونحوها . والمفارم : الخِرَقُ تتّخذ للحیض لا واحد لها . والمراد باحتشائها بالکرسف استدخاله فی نفسها یمنع الدم من القطر . راجع : النهایة ، ج 1 ، ص 392 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 179 (حشا) .
8- 8 . فی «بث ، بح ، بف ، جد» والوافی : - «بالکرسف» .
9- 9 . فی «بف» وحاشیة «بث» : «ولتقعد» .
10- 10 . فی الوسائل : «ویؤمّن» .

دُعَائِهَا ، وَ تَقُولُ(1) : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ ، أَوْ تَسَمَّیْتَ بِهِ لاِءَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ(2) بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ ، وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الاْءَعْظَمِ الاْءَعْظَمِ ، وَبِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلی مُوسی ، وَبِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلی عِیسی ، وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله إِلاَّ أَذْهَبْتَ عَنِّی هذَا الدَّمَ . وَإِذَا(3) أَرَادَتْ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، أَوْ مَسْجِدَ(4) الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله ، فَعَلَتْ مِثْلَ ذلِکَ» .

قَالَ : «وَتَأْتِی(5) مَقَامَ جَبْرَئِیلَ علیه السلام وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ ؛ فَإِنَّهُ کَانَ مَکَانَهُ(6) إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلی نَبِیِّ اللّهِ(7) علیه السلام » قَالَ : «فَذلِکَ(8) مَقَامٌ لاَ تَدْعُو اللّهَ(9) فِیهِ حَائِضٌ(10) تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَدْعُو(11) بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلاَّ رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .(12)

1000 / 1000 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَکَرَهُ ، عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ ، قَالَ :

ص :697


1- 1 . فی «بف» والوافی : «تقول» بدون الواو .
2- 2 . الاستئثار : الانفراد بالشیء والتفرّد به دون غیره ؛ یقال : استأثر به ، أی انفرد واستبدّ وخصّ به نفسه . راجع : المفردات للراغب ، ص 62 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 22 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 8 (أثر) .
3- 3 . فی «بخ ، بف» والوافی : «فإذا» .
4- 4 . فی «بث ، جد» : «ومسجد» .
5- 5 . فی الکافی ، ح 8122 و التهذیب : «ائت» .
6- 6 . فی الکافی ، ح 8122 والتهذیب : «مقامه» .
7- 7 . فی الکافی ، ح 8122 : «رسول اللّه» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی والکافی ، ح 8122 والتهذیب : «وذلک» .
9- 9 . فی «جن» والکافی ، ح 8122 والتهذیب : - «اللّه» .
10- 10 . فی «بخ ، بف» والوافی : «حائض فیه» .
11- 11 . فی الکافی ، ح 8122 والتهذیب : «ثمّ تدعو» .
12- 12 . الکافی ، کتاب الحجّ ، باب مقام جبرئیل علیه السلام ، ح 8122 . وفی التهذیب ، ج 6 ، ص 8 ، ح 17 ، بسنده عن فضالة بن أیّوب و ابن أبی عمیر و حمّاد ، عن معاویة بن عمّار ، وفیهما من قوله : «قال : وتأتی مقام جبرئیل علیه السلام » مع زیادة . الفقیه ، ج 2 ، ص 568 ، من دون الإسناد إلی المعصوم علیه السلام ، مع اختلاف الوافی ، ج 13 ، ص 1002 ، ح 13620 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 463 ، ح 18219 ؛ البحار ، ج 18 ، ص 262 ، ح 17 و تمام الروایة فیه : «قال : فی المستحاضة : تأتی مقام جبرئیل علیه السلام . وهو تحت المیزان فإنّه کان مکانه إذا استأذن علی نبیّ اللّه صلی الله علیه و آله ».

حَاضَتْ صَاحِبَتِی وَأَنَا بِالْمَدِینَةِ ، وَکَانَ مِیعَادُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ(1) مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ ، وَ لَمْ تَقْرَبِ الْمَسْجِدَ وَ لاَ الْقَبْرَ وَلاَ الْمِنْبَرَ(2) ، فَذَکَرْتُ ذلِکَ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام ، فَقَالَ(3) : «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، وَلْتَأْتِ(4) مَقَامَ جَبْرَئِیلَ علیه السلام ، فَإِنَّ جَبْرَئِیلَ کَانَ یَجِیءُ ، فَیَسْتَأْذِنُ عَلی رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، وَإِنْ(5) کَانَ عَلی حَالٍ لاَ یَنْبَغِی(6) أَنْ یَأْذَنَ لَهُ ، قَامَ فِی مَکَانِهِ حَتّی یَخْرُجَ إِلَیْهِ ، وَ إِنْ(7) أَذِنَ لَهُ ، دَخَلَ عَلَیْهِ(8)» .

فَقُلْتُ : وَ أَیْنَ الْمَکَانُ ؟

فَقَالَ(9) : «حِیَالَ(10) الْمِیزَابِ الَّذِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِی(11) یُقَالُ لَهُ : بَابُ فَاطِمَةَ بِحِذَاءِ الْقَبْرِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ بِحِذَاءِ(12) الْمِیزَابِ(13) ، وَ الْمِیزَابُ فَوْقَ رَأْسِکَ ، وَ الْبَابُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِکَ ، وَ تَجْلِسُ فِی ذلِکَ الْمَوْضِعِ ، وَ تَجْلِسُ مَعَهَا نِسَاءٌ(14) ، وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا ، وَ یُوءَمِّنَّ(15) عَلی دُعَائِهَا(16)» .

قَالَ : فَقُلْتُ(17) : وَأَیَّ شَیْءٍ تَقُولُ ؟

ص :698


1- 1 . إبّان الشیء _ بالکسر والتشدید _ : وقته وأوانه ، والنون أصلیّة فیکون فِعّالاً ، وقیل : هی زائدة ، وهو فِعْلان من أبّ الشیء ، إذا تهیّأ للذهاب . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2066 ؛ النهایة ، ج 1 ، ص 17 (أبن) .
2- 2 . فی البحار ، ج 18 : - «وکان میعاد» إلی هنا .
3- 3 . فی «بح» والتهذیب : «قال» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» والوافی : «ثمّ لتأت» .
5- 5 . فی «بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «فإن» .
6- 6 . فی «بح» والوافی والتهذیب: + «له» .
7- 7 . فی «بخ ، بف ، جد» : «فإن» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «إلیه» .
9- 9 . فی «بث ، بح ، بس» والبحار والتهذیب : «قال» .
10- 10 . فی «بح ، بخ ، بف» والوافی والتهذیب : «بحیال» .
11- 11 . فی البحار ، ج 47 : - «الذی» .
12- 12 . فی الوافی والتهذیب : «مع حذاء» .
13- 13 . فی التهذیب : «الباب» .
14- 14 . فی الوافی : «نساؤها» . وفی التهذیب : - «وتجلس معها نساء» .
15- 15 . فی «ی» والوافی والبحار ، ج 47 : «ولیؤمّنّ» .
16- 16 . فی التهذیب : - «ویؤمنّ علی دعائها» .
17- 17 . فی الوسائل : + «له» .

قَالَ : «تَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللّهُ(1) ، لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِی(2) کَذَا وَ کَذَا» .

4 / 272

قَالَ : فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِیَ الَّذِی أَمَرَنِی ، فَطَهُرَتْ ، فَدَخَلَتِ(3) الْمَسْجِدَ ، قَالَ : وَکَانَ(4) لَنَا خَادِمٌ(5) أَیْضاً ، فَحَاضَتْ(6) ، فَقَالَتْ : یَا سَیِّدِی ، أَلاَ أَذْهَبُ أَنَا زَادَةً(7) ، فَأَصْنَعُ کَمَا صَنَعَتْ سَیِّدَتِی ؟ فَقُلْتُ : بَلی ، فَذَهَبَتْ ، فَصَنَعَتْ(8) مِثْلَ مَا صَنَعَتْ مَوْلاَتُهَا ، فَطَهُرَتْ ، وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ .(9)

ص :699


1- 1 . فی «بخ» والبحار ، ج 47 : + «الذی» .
2- 2 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل والبحار ، ج 47 والتهذیب . وفی المطبوع : «لی» .
3- 3 . هکذا فی جمیع النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی المطبوع : «ودخلت» .
4- 4 . فی «بخ ، بف» وحاشیة «بث ، بح ، جن» والوافی : «وکانت» .
5- 5 . فی الوافی : «خادمة» . والخادم : واحد الخَدَم ، غلاما کان أو جاریة . وإنّما یقع علی المذکّر والمؤنّث لإجرائه مجری الأسماء غیر المأخوذة من الأفعال ، کحائض وعاتق . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1909 ؛ النهایة ، ج 2 ، ص 15 (خدم) .
6- 6 . فی «بخ ، بف» والوافی : «قد حاضت» .
7- 7 . قرأه فی الوافی : «زائدة» ، ثمّ قال : «زائدة ، هکذا وجدت فی نسخ الکافی ، والظاهر أنّها تصحیف : زائرة ، ویؤیّده کونها فی بعض نسخ التهذیب : زیارة ، أی لأجل الزیارة ، أو أزور زیارة ، وإن صحّت «زائدة» فهی بمعنی متفزّعة مرعوبة ، من الزود بالضمّ بمعنی الفزع ، حال من الضمیر فی «قالت» ، تأخّرت فی الکلام ، وفیه أنّه مع ما فیه من التکلّف ، لا یساعده رسم الخطّ ، وکأنّ خوضها کان فوات زیارتها» . وفی مرآة العقول ، ج 18 ، ص 104 : «قوله : أنا زادة ، أی أیضا ، وهو من اللغات المولّدة ، والیوم شائع بین العرب سیّما أهل العراق ویقولون : أنا زاد أفعل کذا ، وأنا عاد أفعل کذا ، فالثاء للتأنیث ، أو زید من النسّاخ . ومنهم من صحّح : زائدة ، أی متفزّعة مرعوبة ، علی أن تکون حالاً من الضمیر فی «قالت» تأخّرت فی الکلام . قال فی القاموس : زاده ، کمنعه : أفزعه ، وعلی هذا لا یحتاج إلی التصحیف ، إذ یمکن أن یکون : زَئِدَةً ، بکسر الهمزة بهذا المعنی . وقیل : هو بالراء المهملة المفتوحة والهمزة المکسورة ، أو الساکته فیکون طرفا ، قال فی القاموس : رئد الضحی ورأده : ارتفاعه . وقیل : کان اسمها ذلک . وقیل : هی تصحیف «زائدة» . ولا یخفی ما فی جمیعها من التکلّف والتصحیف ، وما ذکرنا هو الشائع الذائع بین العرب ، واستعمال اللغات المولّدة التی لیست فی کتب اللغة غیر عزیز فی الأخبار ، کما لا یخفی علی المتتبّع فیها» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» : «وصنعت» .
9- 9 . التهذیب ، ج 5 ، ص 445 ، ح 1553 ، بسنده عن عبداللّه بن بکیر ، عن عمر بن یزید الوافی ، ج 13 ، ï ص 1002 ، ح 13621 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 464 ، ح 18220 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 369 ، ح 88 ؛ وفیه ، ج 18 ، ص 263 ، ح 18 ، إلی قوله : «والباب وراء ظهرک» .

1001 / 1001 . مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْکَانَ ، عَنْ بَکْرِ(1) بْنِ عَبْدِ اللّهِ(2) الاْءَزْدِیِّ شَرِیکِ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لاِءَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلْتُ فِدَاکَ ، إِنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً صَحِبَتْنِی حَتّی انْتَهَیْتُ(3) إِلی بُسْتَانِ بَنِی عَامِرٍ ، فَحَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلاَةُ ، فَدَخَلَهَا مِنْ ذلِکَ(4) أَمْرٌ عَظِیمٌ ، فَخَافَتْ(5) أَنْ تَذْهَبَ مُتْعَتُهَا ، فَأَمَرَتْنِی أَنْ أَذْکُرَ ذلِکَ لَکَ ، وَ أَسْأَلَکَ : کَیْفَ تَصْنَعُ ؟

فَقَالَ : «قُلْ لَهَا : فَلْتَغْتَسِلْ نِصْفَ النَّهَارِ ، وَ تَلْبَسُ ثِیَاباً نِظَافاً ، وَ تَجْلِسُ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ ، وَ تَجْلِسُ حَوْلَهَا نِسَاءٌ(6) یُوءَمِّنَّ إِذَا دَعَتْ ، وَ تَعَاهَدْ لَهَا زَوَالَ الشَّمْسِ ، فَإِذَا(7) زَالَتْ فَمُرْهَا ، فَلْتَدْعُ(8) بِهذَا الدُّعَاءِ ، وَلْیُوءَمِّنَّ(9) النِّسَاءُ(10) عَلی دُعَائِهَا حَوْلَهَا(11) کُلَّمَا دَعَتْ ، تَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ ، وَ بِکُلِّ اسْمٍ تَسَمَّیْتَ بِهِ لاِءَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ ، وَ هُوَ مَرْفُوعٌ مَخْزُونٌ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ ، وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الاْءَعْظَمِ الاْءَعْظَمِ الَّذِی إِذَا سُئِلْتَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ تُجِیبَ ، أَنْ تَقْطَعَ عَنِّی هذَا الدَّمَ .

فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ ، وَ إِلاَّ دَعَتْ(12) بِهذَا الدُّعَاءِ الثَّانِی ، فَقُلْ(13) لَهَا : فَلْتَقُلِ(14) : اللّهُمَّ إِنِّی

ص :700


1- 1 . فی «جن» : «بکیر» .
2- 2 . فی «بخ ، جر» : «عبید اللّه» .
3- 3 . فی حاشیة «بف» : «انتهت» .
4- 4 . هکذا فی معظم النسخ التی قوبلت والوافی والوسائل . وفی «بث» والمطبوع : «ذاک» .
5- 5 . فی «بخ ، جد» والوافی : «مخافة» .
6- 6 . فی «بخ ، بف ، جد» والوافی والوسائل : «نسوة» .
7- 7 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «إذا» .
8- 8 . فی «بخ ، بف» والوافی : «أن تدعو» .
9- 9 . فی «بح ، جد» : «ولتؤمّنّ» .
10- 10 . فی «بخ ، جد» والوافی : «النسوة» .
11- 11 . فی «بث ، بح ، بخ ، بف» والوافی : - «حولها» .
12- 12 . فی الوسائل : «فلتدع» .
13- 13 . فی «بف» والوافی : «وقل» .
14- 14 . فی «بخ» : - «فقل لها : فلتقل» .

أَسْأَلُکَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلی مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله ، وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلی مُوسی علیه السلام ، وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ عَلی عِیسی علیه السلام ، وَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابٍ مِنْ کُتُبِکَ ، وَ بِکُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاکَ بِهَا مَلَکٌ مِنْ مَلاَئِکَتِکَ أَنْ تَقْطَعَ عَنِّی هذَا الدَّمَ .

فَإِنِ انْقَطَعَ ، فَلَمْ تَرَ یَوْمَهَا ذلِکَ شَیْئاً ، وَإِلاَّ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الْغَدِ فِی(1) مِثْلِ تِلْکَ السَّاعَةِ الَّتِی اغْتَسَلَتْ فِیهَا بِالاْءَمْسِ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، فَلْتُصَلِّ(2) ، وَ لْتَدْعُ بِالدُّعَاءِ ، وَ لْیُوءَمِّنَّ(3) النِّسْوَةُ إِذَا دَعَتْ» .

فَفَعَلَتْ ذلِکَ الْمَرْأَةُ ، فَارْتَفَعَ(4) عَنْهَا الدَّمُ حَتّی قَضَتْ مُتْعَتَهَا وَ حَجَّهَا(5) ، وَ انْصَرَفْنَا(6) رَاجِعِینَ ، فَلَمَّا انْتَهَیْنَا(7) إِلی بُسْتَانِ بَنِی عَامِرٍ ، عَاوَدَهَا(8) الدَّمُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَدْعُو بِهذَیْنِ الدُّعَاءَیْنِ فِی دُبُرِ صَلاَتِی ؟

فَقَالَ : «ادْعُ بِالاْءَوَّلِ إِنْ أَحْبَبْتَ ، وَ أَمَّا الاْآخَرُ فَلاَ تَدْعُ بِهِ إِلاَّ فِی الاْءَمْرِ الْفَظِیعِ(9) یَنْزِلُ(10) بِکَ» .(11)

[تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّامِنُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَ یَلِیهِ الْمُجَلَّدُ التَّاسِعُ ،[ [وَ فِیهِ تَتِمَّةُ کِتَابِ الْحَجِّ وَ کِتابُ الْجِهَادِ وَ الْمَعِیشَةِ]

ص :701


1- 1 . فی «جن» : - «فی» .
2- 2 . فی الوافی : «فلتغتسل» .
3- 3 . فی «بح ، جد ، جن» : «ولتؤمّنّ» .
4- 4 . فی «بث ، جن» : «فانقطع» .
5- 5 . فی «بس ، بف» : «وحجّتها» .
6- 6 . فی «بث ، بخ ، بف» والوافی : «فانصرفنا» .
7- 7 . فی «بف» والوافی : «انتهت» .
8- 8 . فی «بس» : «عاود» . وفی «بث ، بخ» والوافی : «عادها» .
9- 9 . فی الوافی : + «الذی» . والأمر الفظیع : شدید الشناعة ، یقال : فَظُعَ الأمر فَظاعة وأفظع : اشتدّ وشَنُعَ وجاوز المقدار والحدّ فی القبح . ویقال : اُفْظِعَ الرجل ، أی نزل به أمر شدید أو عظیم . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 254 ؛ المصباح المنیر ، ص 478 (فظع) .
10- 10 . فی «بف» والوافی : «نزل» .
11- 11 . الوافی ، ج 13 ، ص 1004 ، ح 13622 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 465 ، ح 18221 .

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.