وسائل الشیعه جلد18

اشاره

شماره بازیابی : 6-20975

سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری

وضعیت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق

مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .

یادداشت : زبان : عربی

آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...

انجام:... صوره خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .

آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....

انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .

یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق

مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ

نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .

خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .

نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )

مندرجات : وسایل الشیعه الی تحصیل

مسائل الشریعه

معرفی چاپ سنگی : این کتاب مشتمل بر جلد سوم و چهارم است در ابتدای کتاب نیز فهرست مختصر ابواب و پس از آن تفصیل هر باب دیده میشود که جزء سوم از کتاب زکوه شروع شده و به کتاب مزار ختم می شود ، جلد چهارم از کتاب جهاد شروع شده وبه کتاب الوصایا ختم می شود .

عنوانهای گونه گون دیگر :الرسائل

تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

احادیث احکام -- ‫ قرن 11 ق.

شناسه افزوده : خوانساری ، محمد بن علی ، قرن 13 ق . کاتب .

محمدمهدی بن محمد جعفر ، قرن 13 ، کاتب .

خوانساری ، علی بن محمد ، قرن 13 ق . کاتب .

شناسه افزوده : حسینی ، فروشنده

کِتَابُ الْقَضَاءِ

أَبْوَابُ صِفَاتِ الْقَاضِی وَ مَا یَجُوزُ أَنْ یَقْضِیَ بِهِ

1-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِیهِ الْإِیمَانُ وَ الْعَدَالَهُ فَلَا یَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَی قُضَاهِ الْجَوْرِ وَ حُکَّامِهِمْ إِلَّا مَعَ التَّقِیَّهِ وَ الْخَوْفِ وَ لَا یَمْضِی حُکْمُهُمْ وَ إِنْ وَافَقَ الْحَقَّ

33079-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَهٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33080-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاهٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ

یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33081-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّهِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَی حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

33082-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی طَاغُوتٍ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ

یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33083-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33084-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ فَقَالَ عَدْلُ الْإِمَامِ أَنْ یَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّهُ أَنْ یَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ مِثْلَهُ

33085-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّهِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا

یَأْتِی

33086-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا کَانَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَهُ فِی الشَّیْ ءِ فَیَتَرَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ ذَاکَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النَّاسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ

33087-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْأَسَدِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِیرُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ الْحُکَّامُ الْقُضَاهُ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ یَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَیَحْکُمَ لَهُ الْقَاضِی فَهُوَ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی أَخْذِهِ ذَلِکَ الَّذِی قَدْ حَکَمَ لَهُ إِذَا کَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ

33088-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِی لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَهُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَوَلَّی الْقَضَاءَ

33089-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَهِ جُمُعَهٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَحْکُمَ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ یَرْوِی حُکْمَ الْإِمَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ

33090-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33091-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33092-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

33093-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (وَ غَیْرِهِ) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ النَّاسَ آلُوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی ثَلَاثَهٍ آلُوا إِلَی عَالِمٍ عَلَی هُدًی مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ غَیْرِهِ وَ جَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْیَا وَ فَتَنَ غَیْرَهُ وَ مُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَی سَبِیلِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ نَجَاهٍ ثُمَّ هَلَکَ مَنِ ادَّعَی وَ خَابَ مَنِ افْتَرَی

33094-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَغْدُو النَّاسُ عَلَی ثَلَاثِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ

33095-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَّ یَزْعُمُ أَنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ الْعِلْمَ تُؤْذِی رِیحُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهَلَکَ إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ مَا زَالَ الْعِلْمُ مَکْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نُوحاً فَلْیَذْهَبِ الْحَسَنُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا

33096-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ لَا نَجَاهَ إِلَّا بِالطَّاعَهِ وَ الطَّاعَهُ بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَ التَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ یُعْتَقَدُ وَ لَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِیٍّ

33097-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِیاً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّینٍ

33098-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَصِیبِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی بِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّهٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَدْ قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

33099-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها فَقَالَ آلُ مُحَمَّدٍ ص أَبْوَابُ اللَّهِ وَ سَبِیلُهُ وَ الدُّعَاهُ إِلَی الْجَنَّهِ وَ الْقَادَهُ إِلَیْهَا وَ الْأَدِلَّاءُ عَلَیْهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْإِفْتَاءِ بِغَیْرِ عِلْمٍ بِوُرُودِ الْحُکْمِ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع

33100-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ وَ مَلَائِکَهُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ

33101-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْیَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

أَنْهَاکَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ فِیهِمَا هَلْکُ الرِّجَالِ أَنْهَاکَ أَنْ تَدِینَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِیَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33102-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ خَصْلَتَیْنِ فَفِیهِمَا هَلْکُ مَنْ هَلَکَ إِیَّاکَ أَنْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِرَأْیِکَ أَوْ تَدِینَ بِمَا لَا تَعْلَمُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33103-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لَا یُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنَ الْجَوَارِحِ فَیَقُولُ أَیْ رَبِّ عَذَّبْتَنِی بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِهِ شَیْئاً فَیُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْکَ کَلِمَهٌ فَبَلَغَتْ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَسُفِکَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِکَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ عِزَّتِی لَأُعَذِّبَنَّکَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِکَ

33104-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَنْتَزِعُ الْآیَهَ یَخِرُّ فِیهَا أَبْعَدَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ [وَ الْأَرْضِ]

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ

33105-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ ثَلَاثَهٌ فِی

النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّهِ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّهِ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

33106-قَالَ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ (أَهْلِ) الْجَاهِلِیَّهِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ الْحَدِیثَ

33107-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَ أَشْهَدُ عَلَی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

33108-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ (عَنْ أَبَانٍ) عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33109-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ

33110-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَهٍ کَالسَّائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَهُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ

33111-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ کَمَالَ الدِّینِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَکُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَیْنَکُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَیَفِی لَکُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ

33112-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَمِلَ عَلَی غَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ

33113-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ

عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ (إِنَّهُ) لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33114-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ

33115-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاهَ الْعِلْمِ

33116-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ

33117-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاهَ الْعِلْمِ

33118-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَوْلًی لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِیدَهَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ قَوْلًا آلَ مِنْهُ

إِلَی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَیْرَ مَوْضِعِهِ کَذَبَ عَلَیْهِ فَقَامَ عَبِیدَهُ وَ عَلْقَمَهُ وَ الْأَسْوَدُ وَ أُنَاسٌ مَعَهُمْ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی الْمُصْحَفِ فَقَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ص

33119-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّینِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ

33120-قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الشَّاخِصُ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ

33121-قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ (عَمَّنْ یَثِقُ بِهِ) کَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یُصَلِّیَ أَلْفَ رَکْعَهٍ

33122-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ) الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاهَ الْعِلْمِ

33123-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ فِی کُلِّ حَالٍ

33124-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (أَحْمَدَ) بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ مِنَ فَرَائِضِ اللَّهِ

33125-وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ

33126-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَالِمُ بَیْنَ الْجُهَّالِ کَالْحَیِّ بَیْنَ الْأَمْوَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لَفَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ

33127-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَدِیثَ

33128-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُجَالَسَهِ أَصْحَابِ الرَّأْیِ فَقَالَ جَالِسْهُمْ وَ إِیَّاکَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ تَهْلِکُ فِیهِمَا الرِّجَالُ أَنْ تَدِینَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْیِکَ أَوْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ

33129-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ مِنْ حَقِیقَهِ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یَجُوزَ مَنْطِقُکَ عِلْمَکَ

33130-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ) أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ

33131-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ (أَبِی) زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ

33132-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

33133-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ یَا کُمَیْلُ لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ لَا نَفَلَ إِلَّا مِنْ إِمَامٍ فَاضِلٍ یَا کُمَیْلُ هِیَ نُبُوَّهٌ وَ رِسَالَهٌ وَ إِمَامَهٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا مُوَالِینَ مُتَّبِعِینَ أَوْ مُبْتَدِعِینَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا الْحَدِیثَ

33134-وَ قَالَ الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی کِتَابِ الْآدَابِ وَ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ رُوِّینَا بِإِسْنَادِنَا الصَّحِیحِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فِی مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَدِیثَ

33135-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَکَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ وَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ مَا یَشْمَلُ الْعَادِیَّ وَ -بَابُهُ وَاسِعٌ وَ هُوَ مِنْ جُمْلَهِ الْیَقِینِیَّاتِ وَ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ الظَّنُّ لُغَهً وَ لَا عُرْفاً وَ لَا شَرْعاً وَ الدَّلَالَاتُ الظَّنِّیَّهُ غَیْرُ مُعْتَبَرَهٍ إِلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الْوَاضِحَهِ الْمُفِیدَهِ لِلْعِلْمِ الْعَادِیِّ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ

5-بَابُ تَحْرِیمِ الْحُکْمِ بِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وُجُوبِ نَقْضِ الْحُکْمِ مَعَ ظُهُورِ الْخَطَإِ

33136-مُحَمَّدُ

بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص

33137-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ

33138-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِحُکْمٍ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ فَقُلْتُ کَیْفَ یَجْبُرُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ فَإِنْ رَضِیَ بِحُکْمِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ

33139-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33140-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ

حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ کَفَرَ

33141-قَالَ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ وَ مَنْ حَکَمَ بِدِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ کَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَی

33142-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مَنْ (حَکَمَ بِمَا لَمْ یَحْکُمْ بِهِ) اللَّهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَهِ زُورٍ وَ یُقْذَفُ بِهِ فِی النَّارِ یُعَذَّبُ بِعَذَابِ شَاهِدِ الزُّورِ

33143-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَتَی یَتَوَفَّرُ عَلَی الْمُسْتَمِعِ وَ الْقَارِئِ هَذِهِ الْمَثُوبَاتُ الْعَظِیمَهُ إِذَا لَمْ (یَقُلْ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ) وَ لَمْ یَجْفُ عَنْهُ وَ لَمْ یَسْتَأْکِلْ بِهِ وَ لَمْ یُرَاءِ بِهِ وَ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ الشِّفَاءُ النَّافِعُ وَ الدَّوَاءُ الْمُبَارَکُ عِصْمَهٌ لِمَنْ تَمَسَّکَ بِهِ وَ نَجَاهٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّکُ بِهِ الَّذِی یَتَمَسَّکُهُ یَنَالُ هَذَا الشَّرَفَ الْعَظِیمَ هُوَ الَّذِی یَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِیلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِینَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَهُ صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ فِی أَخْذِهِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

33144-أَقُولُ وَ قَدْ تَوَاتَرَ بَیْنَ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ

33145-وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ أَهْلُ بَیْتِی کَسَفِینَهِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

33146-وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ

أَنَا مَدِینَهُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ -بَابُهَا

33147-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ هَذَا کِتَابُ اللَّهِ الصَّامِتُ وَ أَنَا کِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ

33148-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ کَفَرَ

33149-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ

33150-وَ عَنِ ابْنِ عَیَّاشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ قُلْتُ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص قَالَ وَیْلَکَ إِذَا کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُکْمِ بِالرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْمَقَایِیسِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الِاسْتِنْبَاطَاتِ الظَّنِّیَّهِ فِی نَفْسِ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّهِ

33151-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْعِلْمَ جَهْلًا وَ لَمْ یَکِلْ أَمْرَهُ إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَی مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ لَکِنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولًا مِنْ مَلَائِکَتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَهُمْ بِمَا یُحِبُّ وَ نَهَاهُمْ عَمَّا یَکْرَهُ فَقَصَّ عَلَیْهِمْ أَمْرَ خَلْقِهِ بِعِلْمٍ فَعَلِمَ ذَلِکَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمَ أَنْبِیَاءَهُ وَ أَصْفِیَاءَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَصْفِیَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِوُلَاهِ الْأَمْرِ اسْتِنْبَاطُ الْعِلْمِ وَ لِلْهُدَاهِ ثُمَّ قَالَ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِالْفُضَّلِ انْتَهَی بِعِلْمِهِمْ وَ نَجَا بِنُصْرَتِهِمْ وَ مَنْ وَضَعَ وُلَاهَ أَمْرِ اللَّهِ وَ أَهْلَ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِهِ فِی غَیْرِ الصَّفْوَهِ مِنْ بُیُوتَاتِ الْأَنْبِیَاءِ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ

جَعَلَ الْجُهَّالَ وُلَاهَ أَمْرِ اللَّهِ وَ الْمُتَکَلِّفِینَ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ رَغِبُوا عَنْ وَصِیِّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَضَعُوا فَضْلَ اللَّهِ حَیْثُ وَضَعَهُ اللَّهُ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا أَتْبَاعَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ حُجَّهٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَی أَنْ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرِینَ فَإِنَّهُ وَکَّلَ بِالْفُضَّلِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ الْإِخْوَانِ وَ الذُّرِّیَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنْ یَکْفُرْ بِهِ أُمَّتُکَ فَقَدْ وَکَّلْتُ أَهْلَ بَیْتِکَ بِالْإِیمَانِ الَّذِی أَرْسَلْتُکَ بِهِ لَا یَکْفُرُونَ بِهِ أَبَداً وَ لَا أُضِیعُ الْإِیمَانَ الَّذِی أَرْسَلْتُکَ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ مِنْ بَعْدِکَ عُلَمَاءِ أُمَّتِکَ وَ وُلَاهِ أَمْرِی بَعْدَکَ وَ أَهْلِ اسْتِنْبَاطِ الْعِلْمِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ کَذِبٌ وَ لَا إِثْمٌ وَ لَا زُورٌ وَ لَا بَطَرٌ وَ لَا رِئَاءٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَاعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ فِیمَا قُلْتُ حَیْثُ وَضَعَ اللَّهُ وَلَایَتَهُ وَ طَاعَتَهُ وَ مَوَدَّتَهُ وَ اسْتِنْبَاطَ عِلْمِهِ وَ حُجَجَهُ فَإِیَّاهُ فَتَقَبَّلُوا وَ بِهِ فَاسْتَمْسِکُوا تَنْجُوا وَ تَکُونُ لَکُمُ الْحُجَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ طَرِیقُ رَبِّکُمْ جَلَّ وَ عَزَّ (لَا تَصِلُ وَلَایَهُ اللَّهِ) إِلَّا بِهِمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَهُ وَ لَا یُعَذِّبَهُ وَ مَنْ یَأْتِ اللَّهَ بِغَیْرِ مَا أَمَرَهُ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُذِلَّهُ وَ أَنْ یُعَذِّبَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ نَحْوَهُ

33152-وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَهٍ طَوِیلَهٍ لَهُ إِلَی أَصْحَابِهِ أَمَرَهُمْ بِالنَّظَرِ فِیهَا

وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا مِنْ جُمْلَتِهَا أَیَّتُهَا الْعِصَابَهُ الْمَرْحُومَهُ الْمُفْلِحَهُ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ لَکُمْ مَا آتَاکُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِی دِینِهِ بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَ جَعَلَ فِیهِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ جَعَلَ لِلْقُرْآنِ وَ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَهْلًا لَا یَسَعُ أَهْلَ عِلْمِ الْقُرْآنِ الَّذِینَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ أَنْ یَأْخُذُوا (فِی دِینِهِمْ) بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَ بِسُؤَالِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ عَهِدَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالُوا نَحْنُ بَعْدَ مَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص یَسَعُنَا أَنْ نَأْخُذَ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ رَأْیُ النَّاسِ بَعْدَ قَبْضِ اللَّهِ رَسُولَهُ ص وَ بَعْدَ عَهْدِهِ الَّذِی عَهِدَهُ إِلَیْنَا وَ أَمَرَنَا بِهِ مُخَالِفاً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا أَحَدٌ أَجْرَأَ عَلَی اللَّهِ وَ لَا أَبْیَنَ ضَلَالَهً مِمَّنْ أَخَذَ بِذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّ ذَلِکَ یَسَعُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ یَتَّبِعُوا أَمْرَهُ فِی حَیَاهِ مُحَمَّدٍ ص وَ بَعْدَ مَوْتِهِ هَلْ یَسْتَطِیعُ أُولَئِکَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَنْ یَزْعُمُوا أَنَّ أَحَداً مِمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص أَخَذَ بِقَوْلِهِ وَ رَأْیِهِ وَ مَقَایِیسِهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیداً وَ إِنْ قَالَ لَا لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ بِرَأْیِهِ وَ هَوَاهُ وَ مَقَایِیسِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُجَّهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ هُوَ مِمَّنْ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ یُطَاعُ وَ یُتَّبَعُ أَمْرُهُ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَمَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَعَ مُحَمَّدٍ ص

أَنْ یَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا رَأْیِهِ وَ لَا مَقَایِیسِهِ خِلَافاً لِأَمْرِ مُحَمَّدٍ ص کَذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص أَنْ یَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا رَأْیِهِ وَ لَا مَقَایِیسِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اتَّبِعُوا آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتَهُ فَخُذُوا بِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَکُمْ وَ رَأْیَکُمْ فَتَضِلُّوا فَإِنَّ أَضَلَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ رَأْیَهُ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ قَالَ أَیَّتُهَا الْعِصَابَهُ عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْأَئِمَّهِ الْهُدَاهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ سُنَّتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِکَ فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ وَ رَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ الْحَدِیثَ

33153-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِالْقِیَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِذَا جَاءَکُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَهَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ قُلْتُ وَ قَالَتِ الصَّحَابَهُ وَ قُلْتُ ثُمَّ قَالَ أَ کُنْتَ تَجْلِسُ إِلَیْهِ قُلْتُ لَا وَ لَکِنْ هَذَا کَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَتَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ بِمَا یَکْتَفُونَ بِهِ فِی عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ

33154-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا بَا

حَنِیفَهَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْحَدِیثَ

33155-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَرَجُلَیْنِ رَجُلٌ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعُوفٌ بِکَلَامِ بِدْعَهٍ قَدْ لَهِجَ بِالصَّوْمِ وَ الصَّلَاهِ فَهُوَ فِتْنَهٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْیِ مَنْ کَانَ قَبْلَهُ مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَی بِهِ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِیئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا فِی جُهَّالِ النَّاسِ عَانٍ بِأَغْبَاشِ الْفِتْنَهِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَ لَمْ یَغْنَ فِیهِ یَوْماً سَالِماً بَکَّرَ فَاسْتَکْثَرَ مَا قَلَّ مِنْهُ خَیْرٌ مِمَّا کَثُرَ حَتَّی إِذَا ارْتَوَی مِنْ آجِنٍ وَ اکْتَنَزَ مِنْ غَیْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَیْنَ النَّاسِ قَاضِیاً (مَاضِیاً) ضَامِناً لِتَخْلِیصِ مَا الْتَبَسَ عَلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ خَالَفَ قَاضِیاً سَبَقَهُ لَمْ یَأْمَنْ أَنْ یَنْقُضَ حُکْمَهُ مَنْ یَأْتِی (مِنْ) بَعْدِهِ کَفِعْلِهِ بِمَنْ کَانَ قَبْلَهُ وَ إِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَی الْمُبْهَمَاتِ الْمُعْضِلَاتِ هَیَّأَ لَهَا حَشْواً مِنْ رَأْیِهِ ثُمَّ قَطَعَ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِی مِثْلِ غَزْلِ الْعَنْکَبُوتِ لَا یَدْرِی أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْکَرَ وَ لَا یَرَی أَنَّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فِیهِ مَذْهَباً (لِغَیْرِهِ) إِنْ قَاسَ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ لَمْ یُکَذِّبْ نَظَرَهُ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَیْهِ أَمْرٌ اکْتَتَمَ بِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ لِکَیْلَا یُقَالَ لَهُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ جَسَرَ فَقَضَی فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ رَکَّابُ

شُبُهَاتٍ خَبَّاطُ جَهَالَاتٍ لَا یَعْتَذِرُ مِمَّا لَا یَعْلَمُ فَیَسْلَمَ وَ لَا یَعَضُّ فِی الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فَیَغْنَمَ یَذْرِی الرِّوَایَاتِ ذَرْوَ الرِّیحِ الْهَشِیمَ تَبْکِی مِنْهُ الْمَوَارِیثُ وَ تَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ یُسْتَحَلُّ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ یُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ لَا مَلِیٌّ بِإِصْدَارِ مَا عَلَیْهِ وَرَدَ وَ لَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

33156-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَیْسَ نَعْرِفُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ (وَ لَا سُنَّتِهِ) فَنَنْظُرُ فِیهَا فَقَالَ لَا أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُوجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللَّهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ

33157-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ فَقَالَ یَا یُونُسُ لَا تَکُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ تَرَکَ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّهِ ضَلَّ وَ مَنْ تَرَکَ کِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِیِّهِ کَفَرَ

33158-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِی وَصِیَّهِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَی أَحَدِهِمَا (فَقَدْ حَبِطَ) عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّهَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّهُ الْوَاضِحَهُ

33159-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ مَنْ عَمِیَ نَسِیَ الذِّکْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ بَارَزَ خَالِقَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ نَجَا

مِنْ ذَلِکَ فَمِنْ فَضْلِ الْیَقِینِ

33160-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ السُّنَّهَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَرْأَهَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا یَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّهَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ

أَقُولُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ وَ هِیَ کَثِیرَهٌ جِدّاً دَلَالَهٌ عَلَی بُطْلَانِ قِیَاسِ الْأَوْلَوِیَّهِ

33161-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِیَاسِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی الْتِبَاسٍ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْیِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی ارْتِمَاسٍ

33162-قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِرَأْیِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَیْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِیمَا لَا یَعْلَمُ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

33163-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْإِمَامَهِ وَ أَحْوَالِ الْإِمَامِ قَالَ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَیْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَهَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ تَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ثَوَابٌ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ

33164-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ

الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ یَأْخُذْ دِینَهُ عَنْ رَأْیِهِ وَ لَکِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ)

أَقُولُ یَأْتِی بَیَانُ هَذَا السَّنَدِ مِنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ

33165-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْقِیَاسِ فَقَالَ (وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ) إِنَّ اللَّهَ لَا یُسْأَلُ کَیْفَ أَحَلَّ وَ کَیْفَ حَرَّمَ

33166-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ

أَقُولُ وَ رَوَی الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً بِهَذَا الْمَعْنَی

33167-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثٌ آیَهٌ مُحْکَمَهٌ أَوْ فَرِیضَهٌ عَادِلَهٌ أَوْ سُنَّهٌ قَائِمَهٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ

33168-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی شَیْبَهَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَایِیسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَایِیسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَایِیسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْمَقَایِیسِ

33169-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (أَبِی جَمِیلٍ) عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَهَ بْنِ أَبِی ضَمْرَهَ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَهٍ شَهَادَهٍ عَادِلَهٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَهٍ أَوْ سُنَّهٍ مَاضِیَهٍ مِنْ أَئِمَّهِ الْهُدَی ع

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ

فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ مِثْلَهُ

33170-وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ (مِنْ عِلْمِنَا) مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبُ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ بِرَأْیِهَا وَ لَا تَقِیسُوا الدِّینَ فَإِنَّ مِنَ الدِّینِ مَا لَا یُقَاسُ وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ یَقِیسُونَ فَهُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ إِیَّاکُمْ وَ الْجِدَالَ فَإِنَّهُ یُورِثُ الشَّکَّ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنَّا هَلَکَ

33171-وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ لَهُ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِیمُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ دِینَهُ عَنْ رَبِّهِ وَ لَمْ یَأْخُذْهُ عَنْ رَأْیِهِ

33172-وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی وَ مَا عَرَفَنِی مَنْ شَبَّهَنِی بِخَلْقِی وَ مَا عَلَی دِینِی مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِیَاسَ فِی دِینِی

33173-وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ الْخَضِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَی ع إِنَّ الْقِیَاسَ لَا مَجَالَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ أَمْرِهِ

إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْمَقَایِیسِ وَ مَنْ حَمَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَی الْمَقَایِیسِ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ إِنَّ أَوَّلَ مَعْصِیَهٍ ظَهَرَتْ مِنْ إِبْلِیسَ اللَّعِینِ حِینَ أَمَرَ اللَّهُ مَلَائِکَتَهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَسَجَدُوا وَ أَبَی إِبْلِیسُ أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ فَکَانَ أَوَّلُ کُفْرِهِ قَوْلَهُ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ ثُمَّ قِیَاسَهُ بِقَوْلِهِ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَطَرَدَهُ اللَّهُ عَنْ جِوَارِهِ وَ لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ رَجِیماً وَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا یَقِیسُ أَحَدٌ فِی دِینِهِ إِلَّا قَرَنَهُ مَعَ عَدُوِّهِ إِبْلِیسَ فِی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ النَّارِ

33174-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا بَا حَنِیفَهَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِیسُ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ الْحَدِیثَ

33175-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَهَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ (فِی) الدِّینِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ إِلَی أَنْ قَالَ وَیْحَکَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَبِلَ فِی قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَقْبَلْ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَهً ثُمَّ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاهُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ

الصَّلَاهُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاهَ فَکَیْفَ یَقُومُ لَکَ الْقِیَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ

33176-قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَحْیَی الْعَامِرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ النُّعْمَانُ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا نُعْمَانُ إِیَّاکَ وَ الْقِیَاسَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قَاسَ شَیْئاً مِنَ الدِّینِ بِرَأْیِهِ قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِیسَ فِی النَّارِ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَدَعِ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ لَیْسَ لَهُ فِی دِینِ اللَّهِ بُرْهَانٌ فَإِنَّ دِینَ اللَّهَ لَمْ یُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سُفْیَانَ الْحَرِیرِیِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی الْعَامِرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی مِثْلَهُ

33177-وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ أَنْتَ فَقِیهُ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تُفْتِیهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ تَعْرِفُ کِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْکِتَابِ الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ وَیْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ

ذُرِّیَّهِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ ص وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفاً وَ ذَکَرَ الِاحْتِجَاجَ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّهُ کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِی فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْمَلْعُونُ قَاسَ عَلَی رَبِّنَا تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ قَالَ فَسَکَتَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَهُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ فَسَکَتَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاهُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاهُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا فَسَکَتَ

33178-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ فِی إِبْطَالِ الْقِیَاسِ أَیُّمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الْقَتْلُ أَوِ الزِّنَا قَالَ بَلِ الْقَتْلُ فَقَالَ ع فَکَیْفَ رَضِیَ فِی الْقَتْلِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ فِی الزِّنَا إِلَّا بِأَرْبَعَهٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّیَامُ قَالَ بَلِ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ قَالَ ع فَیَجِبُ عَلَی قِیَاسِ قَوْلِکَ عَلَی الْحَائِضِ قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصَّلَاهِ فِی حَالِ حَیْضِهَا دُونَ الصِّیَامِ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْبَوْلُ أَقْذَرُ أَمِ الْمَنِیُّ فَقَالَ الْبَوْلُ أَقْذَرُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَی قِیَاسِکَ أَنْ یَجِبَ الْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ دُونَ الْمَنِیِّ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی الْغُسْلَ مِنَ الْمَنِیِّ دُونَ الْبَوْلِ إِلَی أَنْ قَالَ ع تَزْعُمُ أَنَّکَ تُفْتِی بِکِتَابِ اللَّهِ وَ لَسْتَ مِمَّنْ وَرِثَهُ وَ تَزْعُمُ أَنَّکَ

صَاحِبُ قِیَاسٍ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ وَ لَمْ یُبْنَ دِینُ اللَّهِ عَلَی الْقِیَاسِ وَ زَعَمْتَ أَنَّکَ صَاحِبُ رَأْیٍ وَ کَانَ الرَّأْیُ مِنَ الرَّسُولِ ص صَوَاباً وَ مِنْ غَیْرِهِ خَطَأً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ الْحَدِیثَ

33179-عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ قَالَ یَقُولُ أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ الطَّرِیقِ الْمُؤَدِّی إِلَی مَحَبَّتِکَ وَ الْمُبَلِّغِ إِلَی (رِضْوَانِکَ وَ) جَنَّتِکَ وَ الْمَانِعِ مِنْ أَنْ نَتَّبِعَ أَهْوَاءَنَا فَنَعْطَبَ أَوْ نَأْخُذَ بِآرَائِنَا فَنَهْلِکَ

وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع مِثْلَهُ

33180-عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَهِ فِی النُّصُوصِ عَلَی عَدَدِ الْأَئِمَّهِ ع عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی التَّمِیمِیِّ عَنْ یَحْیَی الْبَکَّاءِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَی ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَهً فِرْقَهٌ مِنْهَا نَاجِیَهٌ وَ الْبَاقُونَ هَالِکُونَ وَ النَّاجُونَ الَّذِینَ یَتَمَسَّکُونَ بِوَلَایَتِکُمْ وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِکُمْ وَ لَا یَعْمَلُونَ بِرَأْیِهِمْ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ الْحَدِیثَ

33181-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَبِیبٍ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکُمْ إِنَّ النَّاسَ سَلَکُوا سُبُلًا شَتَّی مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْیِهِ وَ إِنَّکُمْ

أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ

33182-وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَهٍ إِلَی أَصْحَابِ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ دَعَا غَیْرَهُ إِلَی دِینِهِ بِالِارْتِیَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ لَمْ یُنْصِفْ وَ لَمْ یُصِبْ حَظَّهُ لِأَنَّ الْمَدْعُوَّ إِلَی ذَلِکَ أَیْضاً لَا یَخْلُو مِنَ الِارْتِیَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ بِالدَّاعِی قُوَّهٌ فِی دُعَائِهِ عَلَی الْمَدْعُوِّ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَی الدَّاعِی أَنْ یَحْتَاجَ إِلَی الْمَدْعُوِّ بَعْدَ قَلِیلٍ لِأَنَّا قَدْ رَأَیْنَا الْمُتَعَلِّمَ الطَّالِبَ رُبَّمَا کَانَ فَائِقاً لِمُعَلِّمِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ وَ رَأَیْنَا الْمُعَلِّمَ الدَّاعِیَ رُبَّمَا احْتَاجَ فِی رَأْیِهِ إِلَی رَأْیِ مَنْ یَدْعُو وَ فِی ذَلِکَ تَحَیَّرَ الْجَاهِلُونَ وَ شَکَّ الْمُرْتَابُونَ وَ ظَنَّ الظَّانُّونَ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ جَائِزاً لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ الرُّسُلَ بِمَا فِیهِ الْفَصْلُ وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ الْهَزْلِ وَ لَمْ یَعِبِ الْجَهْلَ وَ لَکِنَّ النَّاسَ لَمَّا سَفِهُوا الْحَقَّ وَ غَمَطُوا النِّعْمَهَ وَ اسْتَغْنَوْا بِجَهْلِهِمْ وَ تَدَابِیرِهِمْ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ اکْتَفَوْا بِذَلِکَ عَنْ رُسُلِهِ وَ الْقُوَّامِ بِأَمْرِهِ وَ قَالُوا لَا شَیْ ءَ إِلَّا مَا أَدْرَکَتْهُ عُقُولُنَا وَ عَرَفَتْهُ أَلْ-بَابُنَا فَوَلَّاهُمُ اللَّهُ مَا تَوَلَّوْا وَ أَهْمَلَهُمْ وَ خَذَلَهُمْ حَتَّی صَارُوا عَبَدَهَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ وَ لَوْ کَانَ اللَّهُ رَضِیَ مِنْهُمُ اجْتِهَادَهُمْ وَ ارْتِیَاءَهُمْ فِیمَا ادَّعَوْا مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَبْعَثْ إِلَیْهِمْ فَاصِلًا لِمَا بَیْنَهُمْ وَ لَا زَاجِراً عَنْ وَصْفِهِمْ وَ إِنَّمَا اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ رِضَا اللَّهِ غَیْرُ ذَلِکَ بِبَعْثِهِ الرُّسُلَ بِالْأُمُورِ الْقَیِّمَهِ الصَّحِیحَهِ وَ التَّحْذِیرِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُشْکِلَهِ الْمُفْسِدَهِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَیْهِ بِأُمُورٍ مَحْجُوبَهٍ عَنِ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ فَمَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِقِیَاسٍ وَ رَأْیٍ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً وَ لَمْ یَبْعَثْ رَسُولًا قَطُّ

وَ إِنْ طَالَ عُمُرُهُ قَابِلًا مِنَ النَّاسِ خِلَافَ مَا جَاءَ بِهِ حَتَّی یَکُونَ مَتْبُوعاً مَرَّهً وَ تَابِعاً أُخْرَی وَ لَمْ یُرَ أَیْضاً فِیمَا جَاءَ بِهِ اسْتَعْمَلَ رَأْیاً وَ لَا مِقْیَاساً حَتَّی یَکُونَ ذَلِکَ وَاضِحاً عِنْدَهُ کَالْوَحْیِ مِنَ اللَّهِ وَ فِی ذَلِکَ دَلِیلٌ لِکُلِّ ذِی لُبٍّ وَ حِجًا إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ مُخْطِئُونَ مُدْحِضُونَ الْحَدِیثَ

33183-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ هُوَ فِی حَلْقَهٍ فِیهَا نَحْوٌ مِنْ مِائَتَیْ رَجُلٍ وَ فِیهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَهَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّا نَقْضِی بِالْعِرَاقِ فَنَقْضِی بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ ثُمَّ تَرِدُ عَلَیْنَا الْمَسْأَلَهُ فَنَجْتَهِدُ فِیهَا بِالرَّأْیِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَیُّ رَجُلٍ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَطْرَاهُ ابْنُ شُبْرُمَهَ وَ قَالَ فِیهِ قَوْلًا عَظِیماً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ عَلِیّاً ع أَبَی أَنْ یُدْخِلَ فِی دِینِ اللَّهِ الرَّأْیَ وَ أَنْ یَقُولَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ بِالرَّأْیِ وَ الْمَقَایِیسِ إِلَی أَنْ قَالَ لَوْ عَلِمَ ابْنُ شُبْرُمَهَ مِنْ أَیْنَ هَلَکَ النَّاسُ مَا دَانَ بِالْمَقَایِیسِ وَ لَا عَمِلَ بِهَا

33184-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ

33185-وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَا نَجِدُهَا فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ فَنَقُولُ فِیهَا بِرَأْیِنَا فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللَّهِ

33186-وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی

عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ آدَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَقِیسُوا الدِّینَ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا یُقَاسُ وَ سَیَأْتِی قَوْمٌ یَقِیسُونَ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ

33187-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ أَقْبَلَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی حِمَارٍ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُقَایِسَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی دِینِ اللَّهِ قِیَاسٌ الْحَدِیثَ

33188-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ وَ الِاسْتِحْسَانِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ مَنْ یَقُولُ إِنَّ الِاخْتِلَافَ رَحْمَهٌ فَاعْلَمْ أَنَّا لَمَّا رَأَیْنَا مَنْ قَالَ بِالرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ قَدِ اسْتَعْمَلُوا الشُّبُهَاتِ فِی الْأَحْکَامِ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ عِرْفَانِ إِصَابَهِ الْحُکْمِ وَ قَالُوا مَا مِنْ حَادِثَهٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِیهَا حُکْمٌ وَ لَا یَخْلُو الْحُکْمُ فِیهَا مِنْ وَجْهَیْنِ إِمَّا أَنْ یَکُونَ نَصّاً أَوْ دَلِیلًا وَ إِذَا رَأَیْنَا الْحَادِثَهَ قَدْ عُدِمَ نَصُّهَا فَزِعْنَا أَیْ رَجَعْنَا إِلَی الِاسْتِدْلَالِ عَلَیْهَا بِأَشْبَاهِهَا وَ نَظَائِرِهَا لِأَنَّا مَتَی لَمْ نَفْزَعْ إِلَی ذَلِکَ أَخْلَیْنَاهَا مِنْ أَنْ یَکُونَ لَهَا حُکْمٌ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَبْطُلَ حُکْمُ اللَّهِ فِی حَادِثَهٍ مِنَ الْحَوَادِثِ لِأَنَّهُ یَقُولُ سُبْحَانَهُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ لَمَّا رَأَیْنَا الْحُکْمَ لَا یَخْلُو وَ الْحَادِثَ لَا یَنْفَکُّ مِنَ الْحُکْمِ الْتَمَسْنَاهُ مِنَ النَّظَائِرِ لِکَیْلَا تَخْلُوَ الْحَادِثَهُ مِنَ الْحُکْمِ بِالنَّصِّ أَوْ بِالِاسْتِدْلَالِ وَ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا قَالُوا وَ قَدْ رَأَیْنَا اللَّهَ

تَعَالَی قَاسَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّشْبِیهِ وَ التَّمْثِیلِ فَقَالَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ فَشَبَّهَ الشَّیْ ءَ بِأَقْرَبِ الْأَشْیَاءِ لَهُ شَبَهاً قَالُوا وَ قَدْ رَأَیْنَا النَّبِیَّ ص اسْتَعْمَلَ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ بِقَوْلِهِ لِلْمَرْأَهِ الْخَثْعَمِیَّهِ حِینَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَجِّهَا عَنْ أَبِیهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أَبِیکِ دَیْنٌ لَکُنْتِ تَقْضِینَهُ عَنْهُ فَقَدْ أَفْتَاهَا بِشَیْ ءٍ لَمْ تَسْأَلْ عَنْهُ وَ قَوْلِهِ ص لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِینَ أَرْسَلَهُ إِلَی الْیَمَنِ أَ رَأَیْتَ یَا مُعَاذُ إِنْ نَزَلَتْ بِکَ حَادِثَهٌ لَمْ تَجِدْ لَهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ أَثَراً وَ لَا فِی السُّنَّهِ مَا أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَسْتَعْمِلُ رَأْیِی فِیهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَی مَا یُرْضِیهِ قَالُوا وَ قَدِ اسْتَعْمَلَ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ کَثِیرٌ مِنَ الصَّحَابَهِ وَ نَحْنُ عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَ لَهُمُ احْتِجَاجٌ کَثِیرٌ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ تَعَالَی فِی قَوْلِهِمْ إِنَّهُ احْتَاجَ إِلَی الْقِیَاسِ وَ کَذَبُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ قَالُوا عَنْهُ مَا لَمْ یَقُلْ مِنَ الْجَوَابِ الْمُسْتَحِیلِ فَنَقُولُ لَهُمْ رَدّاً عَلَیْهِمْ إِنَّ أُصُولَ أَحْکَامِ الْعِبَادَاتِ وَ مَا یَحْدُثُ فِی الْأُمَّهِ مِنَ الْحَوَادِثِ وَ النَّوَازِلِ لَمَا کَانَتْ مَوْجُودَهً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ وَ النَّصِّ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ فُرُوعُهَا مِثْلُهَا وَ إِنَّمَا أَرَدْنَا الْأُصُولَ فِی جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ وَ الْمُفْتَرَضَاتِ الَّتِی نَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْبَرَنَا عَنْ وُجُوبِهَا وَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ عَنْ وَصِیِّهِ الْمَنْصُوصِ عَلَیْهِ بَعْدَهُ فِی الْبَیَانِ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ کَیْفِیَّاتِهَا وَ أَقْدَارِهَا فِی مَقَادِیرِهَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِثْلِ (فَرْضِ الصَّلَاهِ) وَ الزَّکَاهِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ حَدِّ السَّرِقَهِ وَ أَشْبَاهِهَا مِمَّا نَزَلَ فِی الْکِتَابِ

مُجْمَلًا بِلَا تَفْسِیرٍ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الْمُفَسِّرَ وَ الْمُعَبِّرَ عَنْ جُمْلَهِ الْفَرَائِضِ فَعَرَفْنَا أَنَّ فَرْضَ صَلَاهِ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ وَ وَقْتَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ مَا یَقْرَأُ الْإِنْسَانُ ثَلَاثِینَ آیَهً وَ هَذَا الْفَرْقُ بَیْنَ صَلَاهِ الزَّوَالِ (وَ صَلَاهِ الظُّهْرِ) وَ وَقْتَ صَلَاهِ الْعَصْرِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَی وَقْتِ مَهْبَطِ الشَّمْسِ وَ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ وَقْتَهَا حِینَ وَقْتِ الْغُرُوبِ إِلَی إِدْبَارِ الشَّفَقِ وَ الْحُمْرَهِ وَ أَنَّ وَقْتَ صَلَاهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ أَوْسَعُ الْأَوْقَاتِ وَ أَوَّلَ وَقْتِهَا حِینَ اشْتِبَاکِ النُّجُومِ وَ غَیْبُوبَهِ الشَّفَقِ وَ انْبِسَاطِ الظَّلَامِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ رُوِیَ نِصْفُهُ وَ الصُّبْحَ رَکْعَتَانِ وَ وَقْتَهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ إِلَی إِسْفَارِ الصُّبْحِ وَ أَنَّ الزَّکَاهَ تَجِبُ فِی مَالٍ دُونَ مَالٍ وَ مِقْدَارٍ دُونَ مِقْدَارٍ وَ وَقْتٍ دُونَ أَوْقَاتٍ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَی عِبَادِهِ بِمَبْلَغِ الطَّاعَاتِ وَ کُنْهِ الِاسْتِطَاعَاتِ فَلَوْ لَا مَا وَرَدَ النَّصُّ بِهِ وَ تَنْزِیلُ کِتَابِ اللَّهِ وَ بَیَانُ مَا أَبَانَهُ رَسُولُهُ (وَ فَسَّرَهُ لَنَا) وَ أَبَانَهُ الْأَثَرُ وَ صَحِیحُ الْخَبَرِ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (الْمَأْمُورِینَ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَنْ یُوجِبَ) ذَلِکَ بِعَقْلِهِ وَ إِقَامَتُهُ مَعَانِیَ فُرُوضِهِ وَ بَیَانُ مُرَادِ اللَّهِ فِی

جَمِیعِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ عَلَی حَقِیقَهِ شُرُوطِهَا وَ لَا یَصِحُّ إِقَامَهُ فُرُوضِهَا بِالْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ وَ لَا أَنْ تَهْتَدِیَ الْعُقُولُ عَلَی انْفِرَادِهَا إِلَی أَنَّهُ یَجِبُ فَرْضُ الظُّهْرِ أَرْبَعاً دُونَ خَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ (وَ لَا تَفْصِلَ) أَیْضاً بَیْنَ قَبْلِ الزَّوَالِ وَ بَعْدِهِ وَ لَا تَقَدُّمِ الرُّکُوعِ عَلَی السُّجُودِ (أَوِ) السُّجُودِ عَلَی الرُّکُوعِ أَوْ حَدِّ زِنَا الْمُحْصَنِ وَ الْبِکْرِ وَ لَا بَیْنَ الْعَقَارَاتِ (وَ الْمَالِ النَّاضِّ) فِی وُجُوبِ الزَّکَاهِ فَلَوْ خُلِّینَا بَیْنَ عُقُولِنَا

وَ بَیْنَ هَذِهِ الْفَرَائِضُ لَمْ یَصِحَّ فِعْلُ ذَلِکَ کُلِّهِ بِالْعَقْلِ عَلَی مُجَرَّدِهِ وَ لَمْ نُفَصِّلْ بَیْنَ الْقِیَاسِ الَّذِی فَصَلَّتِ الشَّرِیعَهُ وَ النُّصُوصُ إِذَا کَانَتِ الشَّرِیعَهُ مَوْجُودَهً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ الَّذِی لَیْسَ لَنَا أَنْ نَتَجَاوَزَ حُدُودَهَا وَ لَوْ جَازَ ذَلِکَ لَاسْتَغْنَیْنَا عَنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَیْنَا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ مِنْهُ تَعَالَی وَ لَمَّا کَانَتِ الْأُصُولُ لَا تَجِبُ عَلَی مَا هِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیَانِ فَرْضِهَا إِلَّا بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ فَکَذَلِکَ الْفُرُوعُ وَ الْحَوَادِثُ الَّتِی تَنُوبُ وَ تَطْرُقُ مِنْهُ تَعَالَی لَمْ یُوجَبِ الْحُکْمُ فِیهَا بِالْقِیَاسِ دُونَ النَّصِّ بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ وَ أَمَّا احْتِجَاجُهُمْ وَ اعْتِلَالُهُمْ (بِأَنَّ الْقِیَاسَ هُوَ التَّشْبِیهُ وَ التَّمْثِیلُ فَإِنَّ) الْحُکْمَ جَائِزٌ بِهِ وَ رَدَّ الْحَوَادِثِ أَیْضاً إِلَیْهِ فَذَلِکَ مُحَالٌ بَیِّنٌ وَ مَقَالٌ شَنِیعٌ لِأَنَّا نَجِدُ أَشْیَاءَ قَدْ وَفَّقَ اللَّهُ بَیْنَ أَحْکَامِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُتَفَرِّقَهً وَ نَجِدُ أَشْیَاءَ قَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَیْنَ أَحْکَامِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُجْتَمِعَهً فَدَلَّنَا ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی أَنَّ اشْتِبَاهَ الشَّیْئَیْنِ غَیْرُ مُوجِبٍ لِاشْتِبَاهِ الْحُکْمَیْنِ کَمَا ادَّعَاهُ مُنْتَحِلُو الْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ إِقَامَهِ الْأَحْکَامِ عَلَی مَا أُنْزِلَ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی وَ عَدَلُوا عَنْ أَخْذِهَا مِمَّنْ فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَی عِبَادِهِ مِمَّنْ لَا یَزِلُّ وَ لَا یُخْطِئُ وَ لَا یَنْسَی الَّذِینَ أَنْزَلَ اللَّهُ کِتَابَهُ عَلَیْهِمْ وَ أَمَرَ الْأُمَّهَ بِرَدِّ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْأَحْکَامِ إِلَیْهِمْ وَ طَلَبُوا الرِّئَاسَهَ رَغْبَهً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا وَ رَکِبُوا طَرِیقَ أَسْلَافِهِمْ مِمَّنِ ادَّعَی مَنْزِلَهَ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ لَزِمَهُمُ الْعَجْزُ فَادَّعَوْا أَنَّ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَاجِبٌ فَبَانَ لِذَوِی الْعُقُولِ عَجْزُهُمْ وَ إِلْحَادُهُمْ فِی دِینِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَی مُجَرَّدِهِ وَ انْفِرَادِهِ لَا یُوجِبُ وَ لَا یَفْصِلُ بَیْنَ أَخْذِ

الشَّیْ ءِ بِغَصْبٍ وَ نَهْبٍ وَ بَیْنَ أَخْذِهِ بِسَرِقَهٍ وَ إِنْ کَانَا مُشْتَبِهَیْنِ فَالْوَاحِدُ یُوجِبُ الْقَطْعَ وَ الْآخَرُ لَا یُوجِبُهُ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی فَسَادِ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ رَدِّ الشَّیْ ءِ فِی الْحُکْمِ إِلَی أَشْبَاهِهِ وَ نَظَائِرِهِ أَنَّا نَجِدُ الزِّنَا مِنَ الْمُحْصَنِ وَ الْبِکْرِ سَوَاءً وَ أَحَدُهُمَا یُوجِبُ الرَّجْمَ وَ الْآخَرُ یُوجِبُ الْجَلْدَ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْأَحْکَامَ مَأْخَذُهَا مِنَ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ بِالنَّصِّ عَلَی حَسَبِ مَا یَرِدُ بِهِ التَّوْقِیفُ دُونَ اعْتِبَارِ النَّظَائِرِ (وَ الْأَعْیَانِ) وَ هَذِهِ دَلَالَهٌ وَاضِحَهٌ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ فِی الدِّینِ بِالْقِیَاسِ لَکَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَیْنِ أَوْلَی بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی حِکَایَهً عَنْ إِبْلِیسَ فِی قَوْلِهِ بِالْقِیَاسِ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَذَمَّهُ اللَّهُ لِمَا لَمْ یَدْرِ مَا بَیْنَهُمَا وَ قَدْ ذَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْأَئِمَّهُ ع الْقِیَاسَ یَرِثُ ذَلِکَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَ یَرْوِیهِ عَنْهُمْ أَوْلِیَاؤُهُمْ قَالَ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ کُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ عَلَی أَنَّهُمْ لَا یَقُولُونَ إِنَّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ أَصَابُوا مَعْنَی حَقِیقَهِ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُمْ فِی حَالِ اجْتِهَادِهِمْ یَنْتَقِلُونَ عَنِ اجْتِهَادٍ إِلَی اجْتِهَادٍ وَ احْتِجَاجُهُمْ أَنَّ الْحُکْمَ بِهِ قَاطِعٌ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُنْقَطِعٌ مُنْتَقَضٌ فَأَیُّ دَلِیلٍ أَدَلُّ مِنْ هَذَا عَلَی ضَعْفِ اعْتِقَادِ مَنْ قَالَ بِالِاجْتِهَادِ وَ الرَّأْیِ إِذْ کَانَ أَمْرُهُمْ

یَئُولُ إِلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ یَجْتَهِدُوا فَیَذْهَبَ الْحَقُّ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَ قَوْلُهُمْ بِذَلِکَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُمْ إِنِ اجْتَهَدُوا فَاخْتَلَفُوا فَالتَّقْصِیرُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَعَ قَوْلِهِمْ بِالرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بِهَذَا الْمَذْهَبِ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ إِلَّا بِمَا یُطِیقُونَهُ وَ کَذَلِکَ النَّبِیُّ ص وَ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ

حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ هَذَا بِزَعْمِهِمْ وَجْهُ الِاجْتِهَادِ وَ غَلِطُوا فِی هَذَا التَّأْوِیلِ غَلَطاً بَیِّناً قَالُوا وَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص مَا قَالَهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ ادَّعَوْا أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِکَ وَ الصَّحِیحُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یُکَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداً لِأَنَّهُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّهً وَ أَقَامَ لَهُمْ أَعْلَاماً وَ أَثْبَتَ عَلَیْهِمُ الْحُجَّهَ فَمُحَالٌ أَنْ یَضْطَرَّهُمْ إِلَی مَا لَا یُطِیقُونَ بَعْدَ إِرْسَالِهِ إِلَیْهِمُ الرُّسُلَ بِتَفْصِیلِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدًی مَهْمَا عَجَزُوا عَنْهُ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ الْأَئِمَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ کَیْفَ وَ هُوَ یَقُولُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ وَ یَقُولُ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مِنَ الدَّلِیلِ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِمْ فِی الِاجْتِهَادِ وَ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ أَنَّهُ لَنْ یَخْلُوَ الشَّیْ ءُ أَنْ یَکُونَ بِمِثْلِهِ عَلَی أَصْلٍ أَوْ یُسْتَخْرَجَ الْبَحْثُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ یُبْحَثُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یُکَلِّفَ الْعِبَادَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُمَثَّلًا عَلَی أَصْلٍ فَلَنْ یَخْلُوَ الْأَصْلُ أَنْ یَکُونَ حَرُمَ لِمَصْلَحَهِ الْخَلْقِ أَوْ لِمَعْنًی فِی نَYҘәЙǙРخَاصљ͠(فَإِنْ کَانَ حَرُمَ لِمَعْنًی فِی نَفْسِهِ خَاصٍّ) فَقَدْ کَانَ ذَلِکَ فِیهِ حَلَالًا ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِکَ لِمَعْنًی فِیهِ بَلْ لَوْ کَانَ لِعِلَّهِ الْمَعْنَی لَمْ یَکُنِ التَّحْرِیمُ لَهُ أَوْلَی مِنَ التَّحْلِیلِ وَ لَمَّا فَسَدَ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ دَعْوَاهُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِنَّمَا حَرَّمَ الْأَشْیَاءَ لِمَصْلَحَهِ الْخَلْقِ لَا لِلْخُلُقِ الَّتِی فِیهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا نَنْفِی الْقَوْلَ بِالِاجْتِهَادِ لِأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَنَا فِیمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِی نَصَبَهَا اللَّهُ تَعَالَی وَ الدَّلَائِلِ الَّتِی أَقَامَهَا لَنَا کَالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ الْإِمَامِ الْحُجَّهِ وَ لَنْ یَخْلُوَ الْخَلْقُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا

وَ مَا خَالَفَهَا فَهُوَ بَاطِلٌ

ثُمَّ ذَکَرَ ع کَلَاماً طَوِیلًا فِی الرَّدِّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالِاجْتِهَادِ فِی الْقِبْلَهِ وَ حَاصِلُهُ الرُّجُوعُ فِیهَا إِلَی الْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّهِ

33189-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْأَحْمَسِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُؤْمِنَ الطَّاقِ کَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الشُّرَاهِ فَقَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَرْتَنِی وَ اللَّهِ مَا قُلْتَ مِنَ الْحَقِّ حَرْفاً قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَکَلَّمْتَ عَلَی الْقِیَاسِ وَ الْقِیَاسُ لَیْسَ مِنْ دِینِی

33190-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ إِذَا تَطَیَّرْتَ فَامْضِ وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ

33191-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ یُحْکَی عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ فَنَقِیسُ عَلَیْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِینِ جَعْفَرٍ ع هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَهَ بِهِمْ إِلَیْنَا قَدْ خَرَجُوا مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِی مَوْضِعِنَا فَأَیْنَ التَّقْلِیدُ الَّذِی کَانُوا یُقَلِّدُونَ جَعْفَراً وَ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ جَعْفَرٌ لَا تَحْمِلُوا عَلَی الْقِیَاسِ فَلَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ یَعْدِلُهُ الْقِیَاسُ إِلَّا وَ الْقِیَاسُ یَکْسِرُهُ

33192-وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَکْذَبُ الْکَذِبِ

33193-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ

بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَا زُرَارَهُ إِیَّاکَ وَ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُمْ تَرَکُوا عِلْمَ مَا وُکِّلُوا بِهِ وَ تَکَلَّفُوا مَا قَدْ کُفُوهُ یَتَأَوَّلُونَ الْأَخْبَارَ وَ یَکْذِبُونَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَأَنِّی بِالرَّجُلِ مِنْهُمْ یُنَادَی مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُنَادَی مِنْ خَلْفِهِ فَیُجِیبُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ قَدْ تَاهُوا وَ تَحَیَّرُوا فِی الْأَرْضِ وَ الدِّینِ

33194-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ فَإِنَّهُمْ غَیَّرُوا کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّهَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اتَّهَمُوا الصَّادِقِینَ فِی دِینِ اللَّهِ

33195-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْحُکُومَهِ فَقَالَ مَنْ حَکَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ آیَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرَ

33196-وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بِهِ الْإِنْسَانُ مُشْرِکاً فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَأَحَبَّ عَلَیْهِ وَ أَبْغَضَ

33197-وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِسْلَامِ أَنْ یَرَی الرَّأْیَ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَیُقِیمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

33198-وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی حَنِیفَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَی خُفَّیْهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ یُصَلِّی فَجَاءَ عَلِیٌّ ع فَوَطِئَ عَلَی رَقَبَتِهِ وَ قَالَ وَیْلَکَ تُصَلِّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أَمَرَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَأَخَذَ بِهِ فَانْتَهَی بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ

انْظُرْ مَا یَرْوِی هَذَا عَلَیْکَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ (عَلَی خُفَّیْهِ) فَقَالَ قَبْلَ الْمَائِدَهِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ فَلِمَ تُفْتِی وَ أَنْتَ لَا تَدْرِیسَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ

33199-وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ یَظُنُّ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا جَمِیعَ الْفِقْهِ وَ الدِّینِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّهُ وَ لَیْسَ کُلُّ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِمُوهُ وَ لَا صَارَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا عَرَفُوهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الشَّیْ ءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْأَحْکَامِ یَرِدُ عَلَیْهِمْ فَیُسْأَلُونَ عَنْهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُمْ فِیهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَنْسُبَهُمُ النَّاسُ إِلَی الْجَهْلِ وَ یَکْرَهُونَ أَنْ یُسْأَلُوا فَلَا یُجِیبُوا فَیَطْلُبَ النَّاسُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ فَلِذَلِکَ اسْتَعْمَلُوا الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ فِی دِینِ اللَّهِ وَ تَرَکُوا الْآثَارَ وَ دَانُوا بِالْبِدَعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ بِدْعَهٍ ضَلَالَهٌ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا عَنْ شَیْ ءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رَدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص

33200-فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مُعَنْعَناً عَنْ زَیْدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ السُّورَهَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ قَضَی الْجِهَادَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْفِتْنَهِ بَعْدِی إِلَی أَنْ قَالَ یُجَاهِدُونَ عَلَی الْأَحْدَاثِ فِی الدِّینِ إِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْیِ فِی الدِّینِ وَ لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ إِنَّمَا الدِّینُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَ نَهْیُهُ

33201-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی

آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا

33202-وَ نُقِلَ مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ

أَقُولُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ تَضَمَّنَا جَوَازَ التَّفْرِیعِ عَلَی الْأُصُولِ الْمَسْمُوعَهِ مِنْهُمْ وَ الْقَوَاعِدِ الْکُلِّیَّهِ الْمَأْخُوذَهِ عَنْهُمْ ع لَا عَلَی غَیْرِهَا وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَکَرْنَا مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی جَمِیعِ الْأَحْکَامِ إِلَی الْمَعْصُومِینَ ع

33203-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ فَرَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ الْمَسْئُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ

33204-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ الذِّکْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33205-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی قَالَ إِذَنْ یَدْعُوکُمْ إِلَی دِینِهِمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ

الْمَسْئُولُونَ

33206-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ أَنَا وَ الْأَئِمَّهُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ

33207-وَ عَنْهُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّی یَعْرِفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص وَ الْأَئِمَّهَ ع کُلَّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ یَرُدَّ إِلَیْهِ وَ یُسَلِّمَ لَهُ الْحَدِیثَ

33208-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ

33209-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَلْیَذْهَبِ الْحَسَنُ یَعْنِی الْبَصْرِیَّ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا

33210-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمْ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقٌّ عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا

قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ

33211-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْأَئِمَّهِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَیْسَ عَلَی شِیعَتِهِمْ وَ عَلَی شِیعَتِنَا مَا لَیْسَ عَلَیْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْأَلُونَا قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَسْأَلُونَا وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

33212-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ

33213-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْإِمَامَهِ قَالَ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَهَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ

33214-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْکُمَیْتِ إِلَی أَنْ

قَالَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْنَا

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ

33215-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ الْکِتَابُ الذِّکْرُ وَ أَهْلُهُ آلُ مُحَمَّدٍ أَمَرَ اللَّهُ بِسُؤَالِهِمْ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الْجُهَّالِ وَ سَمَّی اللَّهُ الْقُرْآنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ وَ قَالَ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ قَالَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَرَدَّ الْأَمْرَ أَمْرَ النَّاسِ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِمْ

33216-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا کُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَهً مَعْرِفَهَ الْأَئِمَّهِ وَ التَّسْلِیمَ لَهُمْ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَیْهِمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ

33217-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنِّی سَمِعْتُکَ

تَنْهَی عَنِ الْکَلَامِ وَ تَقُولُ وَیْلٌ لِأَصْحَابِ الْکَلَامِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا قُلْتُ وَیْلٌ لَهُمْ إِنْ تَرَکُوا مَا أَقُولُ وَ ذَهَبُوا إِلَی مَا یُرِیدُونَ

33218-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الِاسْتِطَاعَهِ قَالَ النَّاسُ کُلُّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِی إِصَابَهِ الْقَوْلِ وَ کُلُّهُمْ هَالِکٌ قَالَ قُلْتُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ قَالَ هُمْ شِیعَتُنَا وَ لِرَحْمَتِهِ خَلَقَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ یَقُولُ لِطَاعَهِ الْإِمَامِ الرَّحْمَهُ الَّتِی یَقُولُ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ عِلْمُ الْإِمَامِ وَ وَسِعَ عِلْمُهُ الَّذِی هُوَ مِنْ عِلْمِهِ کُلَّ شَیْ ءٍ هُمْ شِیعَتُنَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ أَخْذَ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِهِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ الْخَبَائِثُ قَوْلُ مَنْ خَالَفَ

33219-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَلْ یَسَعُ النَّاسَ تَرْکُ الْمَسْأَلَهِ عَمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ قَالَ لَا

33220-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَغْدُو النَّاسُ عَلَی ثَلَاثَهِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ

33221-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمِرَ النَّاسُ بِمَعْرِفَتِنَا وَ الرَّدِّ إِلَیْنَا وَ التَّسْلِیمِ لَنَا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ صَامُوا وَ صَلَّوْا وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ جَعَلُوا فِی أَنْفُسِهِمْ أَنْ لَا یَرُدُّوا إِلَیْنَا کَانُوا بِذَلِکَ مُشْرِکِینَ

33222-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یَقْضِی بِقَضَاءِ حَقٍّ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمُ الْأُمُورُ کَانَ الْخَطَأُ مِنْهُمْ وَ الصَّوَابُ مِنْ عَلِیٍّ ع

33223-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ یَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع سَلُونِی عَمَّا شِئْتُمْ فَلَا تَسْأَلُونَ عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُکُمْ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ عِنْدَهُ (عِلْمٌ إِلَّا شَیْ ءٌ) خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلْیَذْهَبِ النَّاسُ حَیْثُ شَاءُوا فَوَ اللَّهِ لَیْسَ الْأَمْرُ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی بَیْتِهِ

33224-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِیرُوزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ مِثْلَهُ

33225-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ فَلْیُشَرِّقِ الْحَکَمُ وَ لْیُغَرِّبْ أَمَا وَ اللَّهِ لَا یُصِیبُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ

33226-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ کُلُّ قَبِیحٍ وَ فَاحِشَهٍ الْحَدِیثَ

33227-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هَاشِمٍ صَاحِبِ الْبَرِیدِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَیْ ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا

33228-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ

33229-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَنْ عَنَی بِذَلِکَ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا ثُمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ

33230-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَکَرَ مُؤْمِنَ الطَّاقِ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّهُ جَدِلٌ وَ أَنَّهُ یَتَکَلَّمُ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ أَمَا لَوْ شَاءَ طَرِیفٌ مِنْ مُخَاصِمِیهِ أَنْ یَخْصِمَهُ فَعَلَ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ یَقُولُ أَخْبِرْنِی عَنْ کَلَامِکَ هَذَا مِنْ کَلَامِ إِمَامِکَ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ کَذَبَ عَلَیْنَا وَ إِنْ قَالَ لَا قَالَ لَهُ کَیْفَ تَتَکَلَّمُ بِکَلَامٍ لَا یَتَکَلَّمُ بِهِ إِمَامُکَ

33231-عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ فِی کِتَابِ الْکِفَایَهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا تَغُرَّنَّکَ صَلَاتُهُمْ وَ صَوْمُهُمْ (وَ کَلَامُهُمْ) وَ رِوَایَاتُهُمْ وَ عُلُومُهُمْ فَإِنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَهٌ ثُمَّ قَالَ یَا یُونُسُ إِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنَّا وَرِثْنَا وَ أُوتِینَا شَرْعَ الْحِکْمَهِ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کُلُّ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَرِثَ مَا وَرِثْتَ مَنْ کَانَ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ مَا وَرِثَهُ إِلَّا الْأَئِمَّهُ الِاثْنَا عَشَرَ

33232-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَهَ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ شُعَیْبٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ فَسَأَلَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا

تَعْلَمُونَ

33233-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی الْأَمَالِی وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْعُلَمَاءِ فِی مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ أَخْبِرُونِی عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِکَ الْأُمَّهَ کُلَّهَا فَقَالَ الرِّضَا ع بَلْ أَرَادَ اللَّهُ الْعِتْرَهَ الطَّاهِرَهَ إِلَی أَنْ قَالَ الرِّضَا ع وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَنْ یَدْعُونَا إِلَی دِینِهِمْ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِینِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ فَهَلْ عِنْدَکَ فِی ذَلِکَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ نَعَمْ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ حَیْثُ یَقُولُ فِی سُورَهِ الطَّلَاقِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللَّهِ مُبَیِّناتٍ فَالذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ

33234-وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ الشِّیعَهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَی مَحَبَّتِهِ فَقَالَ وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَوَّضَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ

تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

33235-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی بَعْضِ الزَّنَادِقَهِ أَنَّهُ قَالَ ع وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ بِقَوْلِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ وَ بِقَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ الْبُیُوتُ هِیَ بُیُوتُ الْعِلْمِ الَّذِی (اسْتَوْدَعَهُ عِنْدَ) الْأَنْبِیَاءِ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَکُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَیْرِ یَجْرِی عَلَی غَیْرِ أَیْدِی الْأَصْفِیَاءِ وَ عُهُودِهِمْ (وَ حُدُودِهِمْ) وَ شَرَائِعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ مَرْدُودٌ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ کُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَهُمْ صِفَهُ الْإِیمَانِ الْحَدِیثَ

33236-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ

33237-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَهْلُ بَیْتِهِ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ

33238-وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ إِنَّمَا عَنَانَا بِهَا نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ

33239-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ مِنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التِّیهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

33240-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ أَنَا مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ فَسَلْ عَمَّا شِئْتَ

33241-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّمَا شِیعَتُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالِفْنَا قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ قَالَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَهُ وَ الرَّدُّ إِلَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ الْحَدِیثَ

33242-فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْقُرَشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَاصِمٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أَنَا مَدِینَهُ الْعِلْمِ وَ أَنْتَ -بَابُهَا فَمَنْ أَتَی مِنَ الْبَابِ وَصَلَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ بَابِیَ الَّذِی أُوتَی مِنْهُ وَ أَنَا -بَابُ اللَّهِ فَمَنْ أَتَانِی مِنْ سِوَاکَ لَمْ یَصِلْ إِلَیَّ وَ مَنْ أَتَی اللَّهَ مِنْ سِوَایَ لَمْ یَصِلْ إِلَی اللَّهِ

أَقُولُ هَذَا الْحَدِیثُ مُتَوَاتِرٌ بَیْنَ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ

33243-وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ کَثِیرٍ مُعَنْعَناً عَنِ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قَالَ أُولِی الْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ قُلْنَا أَ خَاصٌّ أَمْ عَامٌّ قَالَ بَلْ خَاصٌّ لَنَا

33244-عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُولِی الْأَمْرِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص

33245-مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَهِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ أَنَا مَدِینَهُ الْحِکْمَهِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ -بَابُهَا وَ لَنْ تُؤْتَی الْمَدِینَهَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِیثِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع الْمَنْقُولَهِ فِی الْکُتُبِ الْمُعْتَمَدَهِ وَ رِوَایَتِهَا وَ صِحَّتِهَا وَ ثُبُوتِهَا

33246-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَاوِیَهٌ لِحَدِیثِکُمْ یَبُثُّ ذَلِکَ فِی النَّاسِ وَ یُسَدِّدُهُ فِی قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِیعَتِکُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِیعَتِکُمْ لَیْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِیَهُ لِحَدِیثِنَا یَشُدُّ بِهِ قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

33247-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَهُ الْأَنْبِیَاءِ وَ ذَاکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ

انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ

33248-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَذَاکَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِیثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِینُ کَمَا یَرِینُ السَّیْفُ (جِلَاؤُهُ الْحَدِیدُ)

33249-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ لِمَنْفَعَهِ الدُّنْیَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْآخِرَهِ نَصِیبٌ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَیْرَ الْآخِرَهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ

33250-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ عَالِماً فَقِیهاً

33251-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ شِیعَتِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ

33252-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا

33253-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَسْمَعُ الْحَدِیثَ فَیُحَدِّثُ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَا یَزِیدُ فِیهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهُ

33254-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَأَزِیدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَعَانِیَهُ فَلَا بَأْسَ

33255-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْمَعُ الْکَلَامَ مِنْکَ فَأُرِیدُ أَنْ أَرْوِیَهُ کَمَا سَمِعْتُهُ مِنْکَ فَلَا یَجِی ءُ قَالَ فَتَعَمَّدُ ذَلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ تُرِیدُ الْمَعَانِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ

33256-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثُ أَسْمَعُهُ مِنْکَ أَرْوِیهِ عَنْ أَبِیکَ أَوْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِیکَ أَرْوِیهِ عَنْکَ قَالَ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّکَ تَرْوِیهِ عَنْ أَبِی أَحَبُّ إِلَیَّ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِجَمِیلٍ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ أَبِی

33257-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَجِیئُنِی الْقَوْمُ فَیَسْمَعُونَ مِنِّی حَدِیثَکُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَی قَالَ فَاقْرَأْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ آخِرِهِ حَدِیثاً

33258-وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا یُعْطِینِی الْکِتَابَ وَ لَا یَقُولُ ارْوِهِ عَنِّی یَجُوزُ لِی أَنْ أَرْوِیَهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکِتَابَ لَهُ

فَارْوِهِ عَنْهُ

33259-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدُوهُ إِلَی الَّذِی حَدَّثَکُمْ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَلَکُمْ وَ إِنْ کَانَ کَذِباً فَعَلَیْهِ

33260-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَلْبُ یَتَّکِلُ عَلَی الْکِتَابَهِ

33261-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا

33262-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا

33263-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَکَ فِی إِخْوَانِکَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ کُتُبَکَ بَنِیکَ فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ هَرْجٌ لَا یَأْنَسُونَ فِیهِ إِلَّا بِکُتُبِهِمْ

33264-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الزِّیَارَاتِ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی فَضْلِ زِیَارَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ مَارِدٍ اکْتُبْ هَذَا الْحَدِیثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ

33265-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِی أَحَادِیثِ إِذَاعَهِ الْحَقِّ مَعَ الْخَوْفِ إِلَی أَنْ قَالَ اکْتُبْ هَذَا بِالذَّهَبِ فَمَا کَتَبْتَ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ

33266-وَ قَدْ رَوَی الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ

الدَّرَجَاتِ عَنْهُمْ ع حَدِیثاً فِی فَضْلِ الْأَئِمَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ یَجِبُ أَنْ یُکْتَبَ هَذَا الْحَدِیثُ بِمَاءِ الذَّهَبِ

أَقُولُ هَذَا کِنَایَهٌ عَنِ الِاعْتِنَاءِ بِتَدْوِینِهِ وَ حِفْظِهِ وَ تَعْظِیمِهِ

33267-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ الْکَذِبَ الْمُفْتَرَعَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْکَذِبُ الْمُفْتَرَعُ قَالَ أَنْ یُحَدِّثَکَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیثِ فَتَتْرُکَهُ وَ تَرْوِیَهُ عَنِ الَّذِی حَدَّثَکَ عَنْهُ

33268-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ فَقَالَ هُمُ الْمُسَلِّمُونَ لآِلِ مُحَمَّدٍ الَّذِینَ إِذَا سَمِعُوا الْحَدِیثَ لَمْ یَزِیدُوا فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصُوا مِنْهُ جَاءُوا بِهِ کَمَا سَمِعُوهُ

33269-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْکَنْزِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُرِیدُ أَنْ أَکْتُبَهُ قَالَ فَضَرَبَ یَدَهُ وَ اللَّهِ إِلَی الدَّوَاهِ لِیَضَعَهَا بَیْنَ یَدَیَّ فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا وَ أَخَذْتُ الدَّوَاهَ فَکَتَبْتُهُ

أَقُولُ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ جِدّاً فِی أَنَّهُمْ کَانُوا یَکْتُبُونَ الْأَحَادِیثَ فِی مَجَالِسِ الْأَئِمَّهِ ع بِأَمْرِهِمْ وَ رُبَّمَا کَتَبَهَا لَهُمُ الْأَئِمَّهُ ع بِخُطُوطِهِمْ

33270-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْرِبُوا حَدِیثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ

33271-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

وَ غَیْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدِیثِی حَدِیثُ أَبِی وَ حَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی وَ حَدِیثُ جَدِّی حَدِیثُ الْحُسَیْنِ وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ حَدِیثُ الْحَسَنِ وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

33272-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ شَیْنُولَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مَشَایِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَتِ التَّقِیَّهُ شَدِیدَهً فَکَتَمُوا کُتُبَهُمْ فَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتْ (تِلْکَ) الْکُتُبُ إِلَیْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ

33273-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ کَلَاماً یُرْوَی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَعَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص الشَّقِیُّ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ وَ ذَکَرَ الْکَلَامَ بِطُولِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ

33274-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ

33275-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَهَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

33276-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالَا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ

33277-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَعْنِی کِتَابَ ظَرِیفٍ فِی الدِّیَاتِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا الْآتِیَهِ وَ ذَکَرَا أَنَّهُ عُرِضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الرِّضَا ع

33278-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَانٍ الرَّافِقِیِّ قَالَ کَانَ لِی ابْنُ عَمٍّ وَ کَانَ زَاهِداً فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع اذْهَبْ فَتَفَقَّهْ وَ اطْلُبِ الْحَدِیثَ قَالَ عَمَّنْ قَالَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِینَهِ ثُمَّ اعْرِضْ عَلَیَّ الْحَدِیثَ

33279-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَرْوِی النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاهَ فِی جَمَاعَهٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاهِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاهً فَقَالَ صَدَقُوا الْحَدِیثَ

33280-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ فُقِّهْنَا فِی الدِّینِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِکُمْ مِنَ النَّاسِ حَتَّی إِنَّ الْجَمَاعَهَ مِنَّا لَتَکُونُ فِی الْمَجْلِسِ مَا یَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ یَحْضُرُهُ الْمَسْأَلَهُ وَ یَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِیمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا بِکُمْ الْحَدِیثَ

33281-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی

حَدِیثِ رِسَالَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ أَیَّتُهَا الْعِصَابَهُ عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْأَئِمَّهِ الْهُدَاهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِکَ فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ وَ رَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ

33282-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُونَ خَدَماً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ یُفِیدُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33283-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَاوَرُوا فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تَعْطِفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ تَرَکْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَ هَلَکْتُمْ فَخُذُوا بِهَا وَ أَنَا بِنَجَاکُمْ زَعِیمٌ

33284-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِی إِلَیَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَکْتَمُهُمْ لِحَدِیثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِی حَالًا وَ أَمْقَتَهُمْ إِذَا سَمِعَ الْحَدِیثَ یُنْسَبُ إِلَیْنَا وَ یُرْوَی عَنَّا فَلَمْ یَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ کَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّ الْحَدِیثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَیْنَا أُسْنِدَ فَیَکُونُ بِذَلِکَ خَارِجاً مِنْ وَلَایَتِنَا

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33285-وَ

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ یُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِالْکَثْرَهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ ارْوِ هَذَا الْحَدِیثَ لِإِخْوَانِکَ فَإِنَّهُ تَرْغِیبٌ فِی الْبِرِّ

33286-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ التَّقِیَّهُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِیَّهُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهَ لَهُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقَعُ إِلَیْهِ الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِنَا فَیَدِینُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَیَکُونُ لَهُ عِزّاً فِی الدُّنْیَا وَ نُوراً فِی الْآخِرَهِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقَعُ إِلَیْهِ الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِنَا فَیُذِیعُهُ فَیَکُونُ لَهُ ذُلًّا فِی الدُّنْیَا وَ یَنْزِعُ اللَّهُ ذَلِکَ النُّورَ مِنْهُ

33287-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (أَوْ غَیْرِهِ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

33288-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ

مِنْهُ الْحَدِیثَ

قَالَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ

33289-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ اذْهَبْ بِنَا إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ سُفْیَانُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنَا بِحَدِیثِ خُطْبَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ سُفْیَانُ مُرْ لِی بِدَوَاهٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّی أُثْبِتَهُ فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خُطْبَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَیْسَ بِفَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ

33290-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکُنَاسِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا ضُعَفَاءُ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَحَمَّلُونَ بِهِ إِلَیْنَا فَیَسْمَعُونَ حَدِیثَنَا وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِنَا فَیَرْحَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ وَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَ یُتْعِبُونَ أَبْدَانَهُمْ حَتَّی یَدْخُلُوا عَلَیْنَا فَیَسْمَعُونَ حَدِیثَنَا فَیَنْقُلُوهُ إِلَیْهِمْ فَیَعِیهِ هَؤُلَاءِ وَ یُضِیعُهُ هَؤُلَاءِ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ یَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ

33291-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

ع مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع تَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ وَ حَفِظَ عَنْهُ وَ خَطَبَ بِهِ عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَهِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَکَ مِنْ حُجَجٍ فِی أَرْضِکَ حُجَّهٍ بَعْدَ حُجَّهٍ عَلَی خَلْقِکَ یَهْدُونَهُمْ إِلَی دِینِکَ وَ یُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَکَ کَیْلَا یَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِیَائِکَ ظَاهِرٍ غَیْرِ مُطَاعٍ أَوْ مُکْتَتَمٍ یُتَرَقَّبُ إِنْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُ فِی حَالِ هُدْنَتِهِمْ فَلَمْ یَغِبْ عَنْهُمْ قَدِیمُ مَبْثُوثِ عِلْمِهِمْ وَ آدَابُهُمْ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مُثْبَتَهٌ فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ

33292-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْعُدَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ حَادِثَهٌ لَا تَعْلَمُونَ حُکْمَهَا فِیمَا وَرَدَ عَنَّا فَانْظُرُوا إِلَی مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِیٍّ ع فَاعْمَلُوا بِهِ

33293-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً

33294-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ رَوَی عَنِّی رِوَایَهً کَثِیرَهً فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی

33295-قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ یُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِی

33296-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو

وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِیمَاناً وَ أَعْظَمُهُمْ یَقِیناً قَوْمٌ یَکُونُونَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ یَلْحَقُوا النَّبِیَّ ص وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّهُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَی بَیَاضٍ

وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالسَّنَدِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ

33297-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا الْحَدِیثَ

33298-وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی وَ یَرْوُونَ عَنِّی أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی فَیُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِی

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ

33299-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً

33300-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

33301-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رُوِیَ عَنْ آبَائِکُمْ أَنَّ حَدِیثَکُمْ

صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ قَالَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَلَکَ لَا یَحْتَمِلُهُ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی مَلَکٍ مِثْلِهِ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ نَبِیٌّ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی نَبِیٍّ مِثْلِهِ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ مُؤْمِنٌ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا یَحْتَمِلُهُ فِی قَلْبِهِ مِنْ حَلَاوَهِ مَا هُوَ فِی صَدْرِهِ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی غَیْرِهِ

33302-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا فُضَیْلُ إِنَّ حَدِیثَنَا یُحْیِی الْقُلُوبَ

33303-وَ عَنْ (طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَیَاهِ الْفَقِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُجْرٍ السَّعْدِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ حَفِظَ عَلَی أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنَ السُّنَّهِ کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَهِ

33304-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُرْوَهَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ عَنِّی مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً فِی أَمْرِ دِینِهِ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَهَ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً

33305-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ مِنْ أَمْرِ دِینِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ) مِثْلَهُ

33306-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ حَفِظَ عَنَّا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنْ أَحَادِیثِنَا فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ

33307-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ (وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ) وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ أَنْ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَطْلُبُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَهَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً الْحَدِیثَ

33308-وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ الْعَدَنِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَهً وَاحِدَهً عَلَیْهَا عِلْمٌ تَکُونُ تِلْکَ الْوَرَقَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ سِتْراً

فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوبٍ عَلَیْهَا مَدِینَهً أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقْعُدُ سَاعَهً عِنْدَ الْعَالِمِ إِلَّا نَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَسْتَ إِلَی حَبِیبِی فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَسْکَنْتُکَ الْجَنَّهَ مَعَهُ وَ لَا أُبَالِی

33309-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ حَفِظَ مِنْ شِیعَتِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ عَالِماً فَقِیهاً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ

33310-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّهِ الْوِفَادَهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَهِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ إِلَی أَنْ قَالَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّهِ ع إِلَی کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَهٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ

33311-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّهِ الَّتِی کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَعَلَ

فِیهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِیَتَعَارَفُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تُعْرَفَ أَخْبَارُهُ وَ یُذْکَرَ وَ لَا یُنْسَی الْحَدِیثَ

33312-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتَنِی بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدْهُ لِی فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کُلُّ مَا أُحَدِّثُکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ قَالَ لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا

33313-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَارِعُوا فِی طَلَبِ الْعِلْمِ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّهٍ الْحَدِیثَ

33314-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ لَحَدِیثٌ تُصِیبُهُ مِنْ صَادِقٍ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ حَتَّی تَغْرُبَ

وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ عَنِ الْمَحَاسِنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33315-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدِیثٌ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ مِنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّهٍ

33316-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَارِسِیُّ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ

حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنَ السُّنَّهِ کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَهِ

أَقُولُ وَ رُوِیَ أَیْضاً فِیهِ عِدَّهُ أَحَادِیثَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْمَعْنَی

33317-مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ عَنِ السَّیِّدِ عَمِیدِ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْعَلَّامَهِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِزِّ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ أَبِی الْمَکَارِمِ حَمْزَهَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زُهْرَهَ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَارِقٍ الْحِلِّیِّ عَنِ السَّیِّدِ أَبِی الرِّضَا الرَّاوَنْدِیِّ عَنِ السُّکَّرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْعَیَّارِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَافِظِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ حَفِظَ عَلَی أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَقِیهاً عَالِماً

33318-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ أَتَیْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَهً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ (وَاحِداً وَاحِداً) وَ أَخَذْتُ کُتُبَهُمْ فَعَرَضْتُهَا بَعْدُ عَلَی الرِّضَا ع فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ

33319-وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ کُنْتُ مَرِیضاً فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَعُودُنِی عِنْدَ مَرَضِی فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِی کِتَابُ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ فَجَعَلَ یَتَصَفَّحُهُ وَرَقَهً وَرَقَهً حَتَّی أَتَی عَلَیْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ

33320-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ حَمَّادِ بْنِ

عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَیْدٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ أَدْخَلْتُ کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ الَّذِی أَلَّفَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَنَظَرَ فِیهِ وَ تَصَفَّحَهُ کُلَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا دِینِی وَ دِینُ آبَائِی (کُلُّهُ) وَ هُوَ الْحَقُّ کُلُّهُ

وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

33321-وَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ الْکَشِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْوَرَّاقِ عَنْ بُورَقٍ الْبُوشْجَانِیِّ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ وَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ وَ الْخَیْرِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَی سُرَّ مَنْ رَأَی وَ مَعِی کِتَابُ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ أَرَیْتُهُ ذَلِکَ الْکِتَابَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَنْظُرَ فِیهِ وَ تَصَفَّحَهُ وَرَقَهً وَرَقَهً فَقَالَ هَذَا صَحِیحٌ یَنْبَغِی أَنْ تَعْمَلَ بِهِ

33322-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَرَوِیِّ عَنْ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُلَقَّبِ بِقَوْرَاءَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ کَانَ وَجَّهَهُ إِلَی الْعِرَاقِ إِلَی جَنْبٍ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فَذَکَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ سَقَطَ مِنْهُ کِتَابٌ فِی حِضْنِهِ مَلْفُوفٌ فِی رِدَاءٍ لَهُ فَتَنَاوَلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَ نَظَرَ فِیهِ وَ کَانَ الْکِتَابُ مِنْ تَصْنِیفِ الْفَضْلِ فَتَرَحَّمَ عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ لِمَکَانِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ کَوْنِهِ بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ

33323-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ قَالَ هَذِهِ نُسْخَهُ کِتَابِ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْعَامِرِیِّ ثُمَّ الْهِلَالِیِّ دَفَعَهُ إِلَی أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ وَ قَرَأَهُ وَ زَعَمَ أَبَانٌ

أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ صَدَقَ سُلَیْمٌ هَذَا حَدِیثٌ نَعْرِفُهُ

33324-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا

33325-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ عَرَضْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ لِیُونُسَ فَقَالَ لِی تَصْنِیفُ مَنْ هَذَا قُلْتُ تَصْنِیفُ یُونُسَ مَوْلَی آلِ یَقْطِینٍ فَقَالَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ حَرْفٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ

33326-وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الصَّفْوَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَجْنَاءِ قَالَ کَتَبْنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع نَسْأَلُهُ أَنْ یَکْتُبَ أَوْ یُخْرِجَ لَنَا کِتَاباً نَعْمَلُ بِهِ فَأَخْرَجَ لَنَا کِتَابَ عَمَلٍ

قَالَ الصَّفْوَانِیُّ نَسَخْتُهُ فَقَابَلَ بِهِ کِتَابَ ابْنِ خَانِبَهَ زِیَادَهَ حُرُوفٍ أَوْ نُقْصَانَ حُرُوفٍ یَسِیرَهٍ وَ ذَکَرَ النَّجَاشِیُّ أَنَّ کِتَابَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عُرِضَ عَلَی الصَّادِقِ ع فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ

33327-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ قُولُوا مَا قِیلَ لَکُمْ وَ سَلِّمُوا لِمَا رُوِیَ لَکُمْ وَ لَا تَکَلَّفُوا مَا لَمْ تُکَلَّفُوا فَإِنَّمَا تَبِعَتُهُ عَلَیْکُمْ وَ احْذَرُوا الشُّبْهَهَ فَإِنَّهَا وُضِعَتْ لِلْفِتْنَهِ

33328-وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا

33329-وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی یُوسُفَ مَعَهُ کَلَامٌ فِی مَجْلِسِ

الرَّشِیدِ فَقَالَ الرَّشِیدُ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع بِحَقِّ آبَائِکَ لَمَّا اخْتَصَرْتَ کَلِمَاتٍ جَامِعَهً لِمَا تَجَارَبْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ أُتِیَ بِدَوَاهٍ وَ قِرْطَاسٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ جَمِیعُ أُمُورِ الْأَدْیَانِ أَرْبَعَهٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّهِ عَلَی الضَّرُورَهِ الَّتِی یُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الْغَایَهُ الْمَعْرُوضُ عَلَیْهَا کُلُّ شُبْهَهٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا کُلُّ حَادِثَهٍ وَ أَمْرٌ یَحْتَمِلُ الشَّکَّ وَ الْإِنْکَارَ فَسَبِیلُهُ اسْتِیضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِیهِ بِحُجَّهٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَی تَأْوِیلِهَا وَ سُنَّهٍ مُجْمَعٍ عَلَیْهَا لَا اخْتِلَافَ فِیهَا أَوْ قِیَاسٍ تَعْرِفُ الْعُقُولُ عَدْلَهُ وَ لَا تَسَعُ خَاصَّهُ الْأُمَّهِ وَ عَامَّتُهَا الشَّکَّ فِیهِ وَ الْإِنْکَارَ لَهُ وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِیدِ فَمَا دُونَهُ وَ أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِی یُعْرَضُ عَلَیْهِ أَمْرُ الدِّینِ فَمَا ثَبَتَ لَکَ بُرْهَانُهُ اصْطَفَیْتَهُ وَ مَا غَمَضَ عَلَیْکَ صَوَابُهُ نَفَیْتَهُ فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ وَ هِیَ الْحُجَّهُ الْبَالِغَهُ الَّتِی بَیَّنَهَا اللَّهُ (وَ رَسُولُهُ) فِی قَوْلِهِ لِنَبِیِّهِ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّهُ الْبالِغَهُ فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ تَبْلُغُ الْحُجَّهُ الْبَالِغَهُ الْجَاهِلَ فَیَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ کَمَا یَعْلَمُهُ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا یَجُورُ یَحْتَجُّ عَلَی خَلْقِهِ بِمَا یَعْلَمُونَ یَدْعُوهُمْ إِلَی مَا یَعْرِفُونَ لَا إِلَی مَا یَجْهَلُونَ وَ یُنْکِرُونَ فَأَجَازَهُ الرَّشِیدُ وَ رَدَّهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامْغَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی نَحْوَهُ أَقُولُ الْإِجْمَاعُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورِیَّاتِ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَی الرِّوَایَهِ لَا عَلَی الرَّأْیِ وَ هُوَ صَرِیحُ کَلَامِهِ ع وَ الضَّرُورِیَّاتُ هُنَا بِمَعْنَی الْمُتَوَاتِرَاتِ قَطْعاً وَ

ذِکْرُ الْقِیَاسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ بِقَرِینَهِ الْمَقَامِ أَوْ عَلَی الْقِیَاسِ الْعَقْلِیِّ الْقَطْعِیِّ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ مَطَالِبِ الْأُصُولِ دُونَ الْقِیَاسِ الْفِقْهِیِّ الَّذِی تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّهُ فِی الْفُرُوعِ وَ الْقَرِینَهُ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرَهٌ وَاضِحَهٌ وَ نَاهِیکَ بِمَا تَقَدَّمَ فِی بُطْلَانِهِ

33330-عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِجَازَاتِ قَالَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِیمَا سَمِعْتُمْ مِنِّی أَنْ تَرْوُوهُ عَنْ أَبِی وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا سَمِعْتُمْ مِنْ أَبِی أَنْ تَرْوُوهُ عَنِّی لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا جُنَاحٌ

33331-قَالَ وَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِنْ کِتَابِ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَا أَدْرِی مِنْکَ سَمَاعُهُ أَوْ مِنْ أَبِیکَ فَقَالَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ أَبِی وَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

33332-قَالَ وَ مِمَّا رُوِّیتُهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِهِ الَّذِی سَمَّاهُ مَدِینَهَ الْعِلْمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلَّانٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُخْتَارِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَعَلِّی لَا أَرْوِیهِ کَمَا سَمِعْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ تَعَالَ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلِسْ

33333-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَی حَدِیثِنَا فَأَعْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إِذَا نَقَصْتَ أَوْ زِدْتَ أَوْ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَ الْحَدِیثَ مُسْتَوِیاً کَمَا

یَسْمَعُونَهُ وَ إِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا وَ أَخَّرْنَا وَ زِدْنَا وَ نَقَصْنَا فَقَالَ ذَلِکَ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُوراً إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَی فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ سَنَذْکُرُ فِی آخِرِ الْکِتَابِ کَثِیراً مِنَ الْقَرَائِنِ وَ الْأَدِلَّهِ الدَّالَّهِ عَلَی ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ اللَّهُ الْهَادِی

9-بَابُ وُجُوهِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ الْمُخْتَلِفَهِ وَ کَیْفِیَّهِ الْعَمَلِ بِهَا

33334-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ فَقَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ وَ الْآخَرَمُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ

فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمْ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ نَحْوَهُ

33335-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی یَا زِیَادُ مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَیْنَا رَجُلًا مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا بِشَیْ ءٍ مِنَ التَّقِیَّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی إِنْ أَخَذَ بِهِ أُجِرَ وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ اللَّهِ أَثِمَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَمْ یُعْلَمْ کَوْنُهُ تَقِیَّهً لِعَدَمِ وُجُودِ مُعَارَضَهٍ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی أَوْ مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ التَّقِیَّهِ

33336-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَصْرٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقّاً فَلْیَکْتَفِ بِمَا یَعْلَمُ مِنَّا فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا یَعْلَمُ فَلْیَعْلَمْ أَنَّ ذَلِکَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ

33337-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِیثِ الرَّسُولِ ص فَیَکُونُ حَدِیثُ الْأَئِمَّهِ ع کَاشِفاً عَنِ النَّاسِخِ

33338-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّی یَلْقَی مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَهٍ حَتَّی یَلْقَاهُ

33339-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ

أَقُولُ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الْمَالِیَّاتِ وَ الثَّانِی عَلَی الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَهِ لِمَا یَظْهَرُ مِنْ مَوْضُوعِ الْأَحَادِیثِ أَوْ تَخْصِیصُ التَّخْیِیرِ بِأَحَادِیثِ الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ لِمَا یَأْتِی مِنْ حَدِیثِ الرِّضَا ع الْمَنْقُولِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ

33340-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِی مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُکَ بِخِلَافِهِ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ کُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِیرِ فَقَالَ لِی رَحِمَکَ اللَّهُ

أَقُولُ یَظْهَرُ مِنَ الصَّدُوقِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَی زَمَانِ الْإِمَامِ خَاصَّهً فَإِنَّهُ قَالَ فِی تَوْجِیهِهِ إِنَّ کُلَّ إِمَامٍ أَعْلَمُ بِأَحْکَامِ زَمَانِهِ مِنْ غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ انْتَهَی وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْحَدِیثِ وَ عَلَی هَذَا یُضَعَّفُ التَّرْجِیحُ بِهِ فِی زَمَانِ الْغَیْبَهِ وَ فِی تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

33341-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع إِذَا جَاءَ حَدِیثٌ عَنْ أَوَّلِکُمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکُمْ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّی یَبْلُغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَإِنْ بَلَغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُکُمْ إِلَّا فِیمَا یَسَعُکُمْ

33342-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ

33343-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ

33344-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَی بِهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

33345-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا لَمْ یُوَافِقْ مِنَ الْحَدِیثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ

33346-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَسَعُ النَّاسَ حَتَّی

یَسْأَلُوا وَ یَتَفَقَّهُوا وَ یَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَأْخُذُوا بِمَا یَقُولُ وَ إِنْ کَانَ تَقِیَّهً

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

33347-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ

33348-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًی فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْهِشَامَیْنِ جَمِیعاً وَ غَیْرِهِمَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ

33349-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّهَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ کَفَرَ

33350-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَیْتَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ثُمَّ جِئْتَنِی بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتَنِی عَنْهُ فَأَخْبَرْتُکَ بِخِلَافِ مَا کُنْتُ أَخْبَرْتُکَ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِخِلَافِ ذَلِکَ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ یَا بَا عَمْرٍو أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ

أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّهَ

33351-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکُمْ

33352-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ فِی أَوَّلِ الْکَافِی اعْلَمْ یَا أَخِی أَنَّهُ لَا یَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَهُ فِیهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ع بِرَأْیِهِ إِلَّا عَلَی مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ وَ قَوْلِهِ ع دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ ع خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْعَالِمِ ع وَ قَبُولِ مَا وَسِعَ مِنَ الْأَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ ع بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ

أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ فِی غَیْرِ الدَّیْنِ وَ الْمِیرَاثِ بِقَرِینَهِ رِوَایَتِهِ لِحَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ السَّابِقِ وَ ذَلِکَ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِیحِ

33353-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ

33354-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْ ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فِی تَحْرِیمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِیضَهٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ رَسَمَهَا بَیْنَ قَائِمٍ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ فَذَلِکَ مَا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ فَکَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِیغِ الرِّسَالَهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدِیثُ فِی الشَّیْ ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَیْسَ فِی الْکِتَابِ وَ هُوَ فِی السُّنَّهِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْیَاءَ نَهْیَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ فَصَارَ ذَلِکَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً کَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ فَمَا جَاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ یَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ فِیمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِیمَا لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ

لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّهِ خَوْفِ ضَرُورَهٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَهٍ وَ کَرَاهَهٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَهٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخْصَهِ فِیهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا الْخَبَرُ فِیهِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَهِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ وَ إِلَیْنَا وَ کَانَ تَارِکُ ذَلِکَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْکَارِ وَ تَرْکِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِکاً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَا کَانَ فِی السُّنَّهِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّهِ نَهْیَ إِعَافَهٍ أَوْ

کَرَاهَهٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَهٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا

أَقُولُ ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ نَقَلَ هَذَا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَهِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ فِی الْفَقِیهِ أَنَّهُ مِنَ الْأُصُولِ وَ الْکُتُبِ الَّتِی عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ

33355-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَی مُحْکَمِهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِی أَخْبَارِنَا مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ وَ مُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَی مُحْکَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْکَمِهَا فَتَضِلُّوا

33356-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْبَرْقِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْمُجَاوِرِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ نَحْوَهُ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ

33357-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّهُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّهَ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّهُ إِلَی غَیْرِهِ إِرَادَهً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَی النَّاسِ

33358-وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَّا

33359-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ شِیعَتِنَا وَ هُوَ مُتَمَسِّکٌ بِعُرْوَهِ غَیْرِنَا

33360-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِیَ کَلَامِنَا إِنَّ الْکَلِمَهَ لَتَنْصَرِفُ عَلَی وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِبُ

أَقُولُ بِهَذَا یَرْتَفِعُ الِاخْتِلَافُ عَنْ أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ أَوِ الْحَالَاتِ أَوِ الْعُمُومِ وَ الْخُصُوصِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ کَمَا مَرَّتْ إِشَارَهٌ إِلَیْهِ

فِی حَدِیثِ أَبِی حَیُّونٍ وَ غَیْرِهِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ ذَلِکَ غَالِباً فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّهِ وَ فِی مَحَلِّ التَّعَارُضِ

33361-وَ فِی کِتَابِ الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ اعْتِقَادُنَا فِی الْحَدِیثِ الْمُفَسِّرِ أَنَّهُ یَحْکُمُ عَلَی الْمُجْمَلِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع

33362-سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّهِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ

33363-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ

33364-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ ءٌ وَ یُرْوَی عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ

33365-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا هُمْ فِیهِ وَ لَا هُمْ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِیهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِیفِیَّهِ عَلَی شَیْ ءٍ

33366-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خِیَرَهً فِی اتِّبَاعِ غَیْرِنَا وَ إِنَّ مَنْ وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِی قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ

33367-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّهَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ

33368-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ

33369-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ

ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا

33370-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا

أَقُولُ فِی هَذَا وَ غَیْرِهِ دَلَالَهٌ عَلَی عَرْضِ الْحَدِیثِ عَلَی مَا کَانَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاضِحَ الدَّلَالَهِ أَوْ مَا کَانَ تَفْسِیرُهُ وَارِداً عَنْهُمْ ع وَ الْعَمَلُ حِینَئِذٍ بِالْحَدِیثِ وَ الْقُرْآنِ مَعاً

33371-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ وَ ارْدُدْ إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا یَضْلَعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ فَالرَّادُّ إِلَی اللَّهِ الْآخِذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ وَ الرَّادُّ إِلَی الرَّسُولِ الْآخِذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَهِ غَیْرِ الْمُتَفَرِّقَهِ

33372-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکَاتَبَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ ع فِی الْجَوَابِ عَنْ ذَلِکَ حَدِیثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَهٍ إِلَی أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَهِ الثَّانِیَهِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ

بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی أَقُولُ یُفْهَمُ مِنْ هَذَا وَ مِنْ حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ وَجْهُ الْجَمْعِ بَیْنَ التَّوَقُّفِ وَ التَّخْیِیرِ وَ قَدْ ذَکَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَی أَنَّ الِاخْتِلَافَ مِنْ غَیْرِ وُجُودِ مُرَجِّحٍ مَنْصُوصٍ أَصْلًا لَا وُجُودَ لَهُ فِی أَحَادِیثِهِمْ ع إِلَّا نَادِراً کَمَا ذَکَرَهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ وَ غَیْرِهِ

33373-وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَهً فَقَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَهٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ

33374-وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَهٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّی تَرَی الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَیْهِ

33375-وَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّهِ

33376-قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِیثُنَا عَلَیْکُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ شِیعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَیْبَ فِیهِ

33377-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ

33378-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ مُنَازَعَهٌ فِی حَقٍّ فَیَتَّفِقَانِ عَلَی رَجُلَیْنِ یَکُونَانِ بَیْنَهُمَا فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ فَیَمْضِی حُکْمُهُ

33379-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّهُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّهَ فِیهِ

33380-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَدِّقْ عَلَیْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّهَ نَبِیِّهِ ص

33381-وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّ التَّرْجِیحَ بِاعْتِبَارِ ثِقَهِ الرَّاوِی إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الشَّکِّ فِی ثُبُوتِ الْخَبَرِ فَلَا یُمْکِنُ فِی الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَ لَا الْمَحْفُوفِ بِالْقَرَائِنِ الْکَثِیرَهِ الْآتِیَهِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ وَ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَمْ یُصَرَّحْ بِهِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَهُ الْعَرْضِ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ مَعاً بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَی الْمُقَیَّدِ وَ

یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصُ بِالْحَدِیثَیْنِ الثَّابِتَیْنِ الْمُتَعَارِضَیْنِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

10-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِیدِ غَیْرِ الْمَعْصُومِ ع فِیمَا یَقُولُ بِرَأْیِهِ وَ فِیمَا لَا یَعْمَلُ فِیهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع

33382-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَی عِبَادَهِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ

33383-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع یَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِیداً أَمِ الْمُرْجِئَهُ قَالَ قُلْتُ قَلَّدْنَا وَ قَلَّدُوا فَقَالَ لَمْ أَسْأَلْکَ عَنْ هَذَا فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ أَکْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمُرْجِئَهَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تُفْرَضْ طَاعَتُهُ وَ قَلَّدُوهُ وَ إِنَّکُمْ نَصَبْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ فَهُمْ أَشَدُّ مِنْکُمْ تَقْلِیداً

أَقُولُ تَقَدَّمَ التَّحْذِیرُ مِنْ طَرِیقَهِ الْمُرْجِئَهِ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَهٌ

33384-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا صَامُوا لَهُمْ وَ لَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَاتَّبَعُوهُمْ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

33385-عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

أَبِیهِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَهً فَلَا تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ فَإِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَهٍ وَ وَلِیجَهٍ وَ بِدْعَهٍ وَ شُبْهَهٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ

33386-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ رَجُلٍ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ

33387-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَقِیلَهَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَّا الرِّئَاسَهُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا وَ أَمَّا أَنْ أَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَمَا ثُلُثَا مَا فِی یَدِی إِلَّا مِمَّا وَطِئْتُ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَقَالَ لِی لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِیَّاکَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّهِ فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَالَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَیُّوبَ بْنِ أَبِی عَقِیلَهَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ مِثْلَهُ

33388-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ قَالَ شِرْکُ طَاعَهٍ وَ لَیْسَ شِرْکَ عِبَادَهٍ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی حَرْفٍ قَالَ إِنَّ الْآیَهَ تَنْزِلُ فِی الرَّجُلِ ثُمَّ تَکُونُ فِی أَتْبَاعِهِ قَالَ قُلْتُ کُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَکُمْ

شَیْئاً فَهُوَ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَی حَرْفٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ یَکُونُ مَحْضاً

33389-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِی مَعْصِیَهٍ فَقَدْ عَبَدَهُ

33390-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ

33391-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا

33392-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَسَّانَ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ حَسْبُکُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُولُ وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ إِنَّکُمْ قَدْ رَأَیْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِی خِلَافِنَا خَیْراً

33393-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ زَائِدَهَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التِّیهَ إِلَی الْفَنَاءِ وَ مَنِ ادَّعَی سَمَاعاً مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ ذَلِکَ الْ-بَابُ

الْمَأْمُونُ عَلَی سِرِّ اللَّهِ الْمَکْنُونِ

33394-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِیسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیسَ إِلَی أَنْ قَالَ یَا ابْنَ أَبِی مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِیقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ فَإِنَّ أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ یَقُولَ لِلْحَصَاهِ هَذِهِ نَوَاهٌ ثُمَّ یَدِینَ بِذَلِکَ وَ یَبْرَأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ یَا ابْنَ أَبِی مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُکَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَکَ فِیهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ

33395-وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّهِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَانَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّهَ إِلَی الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ الْ-بَابُ الْمَأْمُونُ عَلَی وَحْیِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ ص

33396-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَهَ فَمَا طَلَبَهَا أَحَدٌ إِلَّا هَلَکَ فَقُلْتُ قَدْ هَلَکْنَا إِذاً لَیْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یُذْکَرَ وَ یُقْصَدَ وَ یُؤْخَذَ عَنْهُ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّهِ فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَالَ

وَ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَی قَوْلِهِ

33397-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُنَا وَ هُوَ مُسْتَمْسِکٌ بِعُرْوَهِ غَیْرِنَا

33398-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ احْذَرُوا عَلَی دِینِکُمْ ثَلَاثَهً رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّی إِذَا رَأَیْتَ عَلَیْهِ بَهْجَتَهُ اخْتَرَطَ سَیْفَهُ عَلَی جَارِهِ وَ رَمَاهُ بِالشِّرْکِ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَیُّهُمَا أَوْلَی بِالشِّرْکِ قَالَ الرَّامِی وَ رَجُلًا اسْتَخَفَّتْهُ الْأَکَاذِیبُ کُلَّمَا أَحْدَثَ أُحْدُوثَهَ کَذِبٍ مَدَّهَا بِأَطْوَلَ مِنْهَا وَ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَهُ اللَّهِ وَ مَعْصِیَتَهُ مَعْصِیَهُ اللَّهِ وَ کَذَبَ لِأَنَّهُ لَا طَاعَهَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَهِ الْخَالِقِ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَخْلُوقُ حُبُّهُ لِمَعْصِیَهِ اللَّهِ فَلَا طَاعَهَ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ لَا طَاعَهَ لِمَنْ عَصَی اللَّهَ إِنَّمَا الطَّاعَهُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِوُلَاهِ الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَهِ الرَّسُولِ ص لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا یَأْمُرُ بِمَعْصِیَتِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَهِ أُولِی الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا یَأْمُرُونَ بِمَعْصِیَتِهِ

33399-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ

33400-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّا نُحَدِّثُ عَنْکَ بِالْحَدِیثِ فَیَقُولُ بَعْضُنَا قَوْلُنَا قَوْلُهُمْ قَالَ فَمَا تُرِیدُ أَ تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ إِمَاماً یُقْتَدَی بِکَ مَنْ رَدَّ الْقَوْلَ إِلَیْنَا فَقَدْ سَلِمَ

33401-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِذَا کَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْیَهُودِ لَا یَعْرِفُونَ الْکِتَابَ إِلَّا بِمَا یَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَکَیْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِیدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ الْیَهُودِ إِلَّا کَعَوَامِّنَا یُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع بَیْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَامِّ الْیَهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَهٍ وَ تَسْوِیَهٌ مِنْ جِهَهٍ أَمَّا مِنْ حَیْثُ الِاسْتِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِیدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ کَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُمْ وَ أَمَّا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقُوا فَإِنَّ عَوَامَّ الْیَهُودِ کَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْکَذِبِ الصُّرَاحِ وَ أَکْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْیِیرِ الْأَحْکَامِ وَ اضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَی أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَدَّقَ عَلَی اللَّهِ وَ لَا عَلَی الْوَسَائِطِ بَیْنَ الْخَلْقِ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلِذَلِکَ ذَمَّهُمْ وَ کَذَلِکَ عَوَامُّنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِیَّهَ الشَّدِیدَهَ وَ التَّکَالُبَ عَلَی الدُّنْیَا وَ حَرَامِهَا فَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ مِثْلُ الْیَهُودِ الَّذِینَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِیدِ لِفَسَقَهِ عُلَمَائِهِمْ فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَهِ لَا کُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَکِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ

الْفَوَاحِشِ مَرَاکِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَیْئاً وَ لَا کَرَامَهَ وَ إِنَّمَا کَثُرَ التَّخْلِیطُ فِیمَا یُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لِذَلِکَ لِأَنَّ الْفَسَقَهَ یَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَیُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَ یَضَعُونَ الْأَشْیَاءَ عَلَی غَیْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّهِ مَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ یَتَعَمَّدُونَ الْکَذِبَ عَلَیْنَا الْحَدِیثَ

وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ أَقُولُ التَّقْلِیدُ الْمُرَخَّصُ فِیهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَایَهِ لَا قَبُولُ الرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِکَ لَا خِلَافَ فِیهِ وَ لَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِذَلِکَ فِیمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِیثِ وَ فِیمَا تَرَکْنَاهُ مِنْهُ فِی عِدَّهِ مَوَاضِعَ عَلَی أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ لَا یَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِیِّینَ الِاعْتِمَادُ عَلَیْهِ فِی الْأُصُولِ وَ لَا فِی الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّیُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ ضَعِیفاً عِنْدَهُمْ وَ مُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِیُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَهِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ

33402-مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَاباً فِی الْحَقِیقَهِ لَکِنَّهُمْ دَخَلُوا تَحْتَ طَاعَتِهِمْ فَصَارُوا بِمَنْزِلَهِ مَنِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَاباً

33403-قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ

قَالَ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَرْوِیٌّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

33404-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عنَزَلَتْ فِی الَّذِینَ غَیَّرُوا دِینَ اللَّهِ (وَ تَرَکُوا مَا) أَمَرَ اللَّهُ وَ لَکِنْ هَلْ رَأَیْتُمْ شَاعِراً قَطُّ تَبِعَهُ أَحَدٌ إِنَّمَا عَنَی بِهِمُ الَّذِینَ وَضَعُوا دِیناً بِآرَائِهِمْ فَتَبِعَهُمُ

النَّاسُ عَلَی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ هُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ وُلْدُهُ ع

33405-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الشُّعَرَاءِ هُمْ قَوْمٌ تَعَلَّمُوا وَ تَفَقَّهُوا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا

33406-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ وَ اللَّهِ مَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَا صَامُوا وَ لَکِنْ أَطَاعُوهُمْ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ

33407-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْأَحْدَاثِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَأْتُوا الرُّؤَسَاءَ وَ غَیْرَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا أَذْنَاباً لَا تَتَّخِذُوا الرِّجَالَ وَلَائِجَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَا وَ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ

33408-وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِیَّاکُمْ وَ الْوَلَائِجَ فَإِنَّ کُلَّ وَلِیجَهٍ دُونَنَا فَهِیَ طَاغُوتٌ أَوْ قَالَ نِدٌّ

33409-وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ یَتَّخِذُوهُمْ آلِهَهً إِلَّا أَنَّهُمْ (أَحَلُّوا لَهُمْ حَلَالًا فَأَخَذُوا بِهِ وَ حَرَّمُوا حَرَاماً) فَأَخَذُوا بِهِ فَکَانُوا أَرْبَابَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

33410-وَ عَنْ حُذَیْفَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَالَ لَمْ یَکُونُوا یَعْبُدُونَهُمْ وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ أَشْیَاءَ اسْتَحَلُّوهَا وَ إِذَا حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَرَّمُوهَا

33411-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَهٍ لَهُ

قَالَ وَ نَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِیبِ بِهِ یُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ یَعْرِفُ غَوْرَهُ وَ نَجْدَهُ دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَی فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّاعِی وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِیَ قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّالُّونَ وَ الْمُکَذِّبُونَ نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ الْخَزَنَهُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَی الْبُیُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّیَ سَارِقاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ (کَالسَّائِرِ عَلَی) غَیْرِ طَرِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِالْعِلْمِ کَالسَّائِرِ عَلَی الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ

33412-وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَهٍ لَهُ قَالَ وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَتَبِّعٌ شِرْعَهً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَهً لَیْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانُ سُنَّهٍ وَ لَا ضِیَاءُ حُجَّهٍ

33413-مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَهِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَرِیفٍ الْحَجَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اخْتِلَافِ الشِّیعَهِ فَقَالَ إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآیَهِ الْحَقِّ فَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ إِنَّ الْحَقَّ أَحْسَنُ الْحَدِیثِ وَ الصَّادِعَ بِهِ مُجَاهِدٌ وَ بِالْحَقِّ أُخْبِرُکَ فَأَرِعْنِی سَمْعَکَ وَ ذَکَرَ کَلَاماً طَوِیلًا حَاصِلُهُ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ إِلَیْهِمْ ع فِی الْأَحْکَامِ وَ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَجَالِسِهِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ مِثْلَهُ

33414-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ فَدَعِ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ فِی دِینِ اللَّهِ لَیْسَ لَهُ بُرْهَانٌ

33415-وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قَالَ أُولِی الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ قُلْنَا أَ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ قَالَ خَاصٌّ لَنَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاهِ الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَهِ فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَهِ لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِمْ

33416-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ

33417-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَاوِیَهٌ لِحَدِیثِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّاوِیَهُ لِحَدِیثِنَا (یَشُدُّ بِهِ) قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ

33418-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِسِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا

33419-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَهُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالَا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ سُئِلَ الْعَمْرِیُّ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ ع

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

33420-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْمُتْعَهِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ

33421-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَهٌ أَوْ تَدَارَی فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ

33422-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثاً قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا مَرَّ

33423-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَی عَنِّی رِوَایَهً کَثِیرَهً فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی

33424-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ

اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مِثْلَهُ

33425-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَوْماً یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِی رَحْمَهٌ فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ إِنْ کَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَهً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْفِرُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَیَتَعَلَّمُوا ثُمَّ یَرْجِعُوا إِلَی قَوْمِهِمْ فَیُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِی دِینِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ

33426-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ وَ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ الْحَدِیثَ

33427-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَأْکَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِی شِیعَتِکَ قَوْماً یَتَحَمَّلُونَ عُلُومَکُمْ وَ یَبُثُّونَهَا فِی شِیعَتِکُمْ فَلَا یَعْدَمُونَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَهَ وَ الْإِکْرَامَ فَقَالَ لَیْسَ أُولَئِکَ بِمُسْتَأْکِلِینَ إِنَّمَا ذَاکَ الَّذِی یُفْتِی بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لِیُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا

33428-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا

33429-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ بِالْجَنَّهِ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیُّ وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیْثُ بْنُ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهُ أَرْبَعَهٌ نُجَبَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبُوَّهِ وَ انْدَرَسَتْ

33430-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّیْ ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَیْکَ بِالْأَسَدِیِّ یَعْنِی أَبَا بَصِیرٍ

33431-وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ لَوْ لَا زُرَارَهُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِیثَ أَبِی ع سَتَذْهَبُ

33432-وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ

نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَرُدَّهُ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33433-وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً أَرْبَعَهٌ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیُّ وَ زُرَارَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأَحْوَلُ وَ هُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً

33434-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ فِی حَدِیثٍ فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیْکَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَهُ بْنُ أَعْیَنَ

33435-وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ غَیْرِهِ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ زُرَارَهَ بْنَ أَعْیَنَ لَوْ لَا زُرَارَهُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَانْدَرَسَتْ أَحَادِیثُ أَبِی ع

33436-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْیَا ذِکْرَنَا وَ أَحَادِیثَ

أَبِی ع إِلَّا زُرَارَهُ وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیُّ وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا کَانَ أَحَدٌ یَسْتَنْبِطُ هَذَا هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّینِ وَ أُمَنَاءُ أَبِی ع عَلَی حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الدُّنْیَا وَ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الْآخِرَهِ

33437-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زُرَارَهُ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٌ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ

33438-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَیْسَ کُلَّ سَاعَهٍ أَلْقَاکَ وَ لَا یُمْکِنُ الْقُدُومُ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَیَسْأَلُنِی وَ لَیْسَ عِنْدِی کُلُّ مَا یَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَهُ وَجِیهاً

33439-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّصْرِیِّ

33440-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَمَّ رَجُلًا فَقَالَ لَا قَدَّسَ اللَّهُ

رُوحَهُ وَ لَا قَدَّسَ مِثْلَهُ إِنَّهُ ذَکَرَ أَقْوَاماً کَانَ أَبِی ع ائْتَمَنَهُمْ عَلَی حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ کَانُوا عَیْبَهَ عِلْمِهِ وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ هُمْ عِنْدِی مُسْتَوْدَعُ سِرِّی وَ أَصْحَابُ أَبِی حَقّاً إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ سُوءاً صَرَفَ بِهِمْ عَنْهُمُ السُّوءَ هُمْ نُجُومُ شِیعَتِی أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً (هُمُ الَّذِینَ أَحْیَوْا) ذِکْرَ أَبِی ع بِهِمْ یَکْشِفُ اللَّهُ کُلَّ بِدْعَهٍ یَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّینِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْغَالِینَ ثُمَّ بَکَی فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ مَنْ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ (وَ عَلَیْهِمْ رَحْمَتُهُ) أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ زُرَارَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ

33441-وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ وَ أَنْهَاهُ عَنِ الْجِدَالِ وَ الْمِرَاءِ فِی دِینِ اللَّهِ وَ أَنْهَاهُ عَنِ الْقِیَاسِ فَیَخْرُجُ مِنْ عِنْدِی فَیَتَأَوَّلُ حَدِیثِی عَلَی غَیْرِ تَأْوِیلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی کَانُوا زَیْناً أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً أَعْنِی زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ مِنْهُمْ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ وَ بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ (هَؤُلَاءِ الْقَائِلُونَ بِالْقِسْطِ) هَؤُلَاءِ الْقَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ هَؤُلَاءِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ

33442-وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِی بَعِیدَهٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ الْمَأْمُونِ عَلَی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْمُسَیَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَی زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْهِ

33443-وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِیسَی الْوَرَّاقِ الْکَشِّیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ فِیهِ أَنَّ سَلْمَانَ کَانَ مُحَدَّثاً قَالَ إِنَّهُ کَانَ مُحَدَّثاً عَنْ إِمَامِهِ لَا عَنْ رَبِّهِ لِأَنَّهُ لَا یُحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا الْحُجَّهُ

33444-قَالَ وَ حُکِیَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَشَأَ فِی الْإِسْلَامِ رَجُلٌ کَانَ أَفْقَهَ مِنْ سَلْمَانَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی صَلَاهِ الْجَمَاعَهِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ

33445-وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِی حَیَّهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِی فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّی حَدِیثاً کَثِیراً فَمَا رَوَاهُ لَکَ فَارْوِهِ عَنِّی

33446-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْکُنَاسِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ بَلَغَنِی عَنْکُمْ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّکُمْ أَقْعَدْتُمْ قَاضِیاً بِالْکُنَاسَهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عُرْوَهُ الْقَتَّاتُ وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ (نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَکَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ) ثُمَّ یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ

33447-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَیْبَهَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عَلِیِّ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَرِیزٍ فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبَا حَنِیفَهَ قَالَ لَهُ أَنْتَ لَا تَقُولُ شَیْئاً إِلَّا بِرِوَایَهٍ قَالَ أَجَلْ

33448-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ

دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَهٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ

33449-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَیْبِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ کَانَ خَیْرَ قُمِّیٍّ رَأَیْتُهُ وَ کَانَ وَکِیلَ الرِّضَا ع وَ خَاصَّتَهُ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَلْقَاکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ خُذْ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

33450-وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ شُقَّتِی بَعِیدَهٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَآخُذُ مَعَالِمَ دِینِی عَنْ یُونُسَ مَوْلَی آلِ یَقْطِینٍ قَالَ نَعَمْ

33451-وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِیهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقْعُدُ فِی الْجَامِعِ فَتُفْتِی النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیَسْأَلُنِی عَنِ الشَّیْ ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِکُمْ وَ حُبِّکُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْکُمْ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَکُمْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اصْنَعْ کَذَا فَإِنِّی کَذَا أَصْنَعُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ

33452-عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا

33453-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ

الْکَشِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِیِّ الْمَحْمُودِیِّ یَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا بِقَدْرِ مَا یُحْسِنُونَ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِیهَ مِنْهُمْ فَقِیهاً حَتَّی یَکُونَ مُحَدَّثاً فَقِیلَ لَهُ أَ وَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُحَدَّثاً قَالَ یَکُونُ مُفْهَماً وَ الْمُفْهَمُ الْمُحَدَّثُ

33454-وَ عَنْهُ عَنِ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَیْرٍ مُفْتَرَضٍ وَ غَیْرِ مُفْتَرَضٍ فَجَمِیعُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الصَّادِقِینَ فَتَقَبَّلْ ذَلِکَ مِنِّی وَ عَنْهُمْ

33455-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یَرْوِیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِیَّاهُ إِلَیْهِمْ

33456-وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ الْخَطَّابِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا

33457-وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ یَا عَلِیُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِینِکَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِینِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا فَإِنَّکَ إِنْ تَعَدَّیْتَهُمْ أَخَذْتَ دِینَکَ عَنِ الْخَائِنِینَ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَیْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ لَعْنَهُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَهُ مَلَائِکَتِهِ وَ لَعْنَهُ آبَائِیَ

الْکِرَامِ الْبَرَرَهِ وَ لَعْنَتِی وَ لَعْنَهُ شِیعَتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ

33458-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فِیرُوزَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْمِلُ هَذَا الدِّینَ فِی کُلِّ قَرْنٍ عُدُولٌ یَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِیلَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْجَاهِلِینَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ

33459-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ قَالَ إِلَی الْعِلْمِ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ

33460-وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی وَ کَتَبَ أَخُوهُ أَیْضاً بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِی دِینِکُمَا عَلَی کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا کَافُوکُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

33461-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی یُقَرِّعُونِی بِالْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ آبَاƙЙÙΠع أَنَّهُمْ قَالُوا خϘϙљΘǙřϙƙΘǠوَ قُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ فَکَتَبَ وَیْحَکُمْ مَا تَقْرَءُونَ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَهً فَنَحْنُ وَ اللَّهِ الْقُرَی الَّتِی بَارَکَ فِیهَا وَ أَنْتُمُ الْقُرَی الظَّاهِرَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ

33462-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ نَحْنُ الْقُرَی الَّتِی بَارَکَ اللَّهُ فِیهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَقَرَّ بِفَضْلِنَا حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یَأْتُونَا فَقَالَ وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَهً وَ الْقُرَی الظَّاهِرَهُ الرُّسُلُ وَ النَّقَلَهُ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا وَ (فُقَهَاءُ) شِیعَتِنَا إِلَی شِیعَتِنَا وَ قَوْلُهُ وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْرَ فَالسَّیْرُ مَثَلٌ لِلْعِلْمِ یَسِیرُ بِهِ لَیَالِیَ وَ أَیَّاماً مَثَلًا لِمَا یَسِیرُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ فِی اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ عَنَّا إِلَیْهِمْ فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ آمِنِینَ فِیهَا إِذَا أَخَذُوا (عَنْ مَعْدِنِهَا) (الَّذِی أُمِرُوا أَنْ یَأْخُذُوا عَنْهُ) آمِنِینَ مِنَ الشَّکِّ وَ الضَّلَالِ وَ النُّقْلَهِ (إِلَی الْحَرَامِ مِنَ الْحَلَالِ فَهُمْ) أَخَذُوا الْعِلْمَ (عَمَّنْ وَجَبَ لَهُمْ بِأَخْذِهِمْ عَنْهُمُ الْمَغْفِرَهَ) لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِیرَاثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ إِلَی حَیْثُ انْتَهَوْا ذُرِّیَّهٌ مُصَفَّاهٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَمْ یَنْتَهِ الِاصْطِفَاءُ إِلَیْکُمْ بَلْ إِلَیْنَا انْتَهَی وَ نَحْنُ تِلْکَ الذُّرِّیَّهُ لَا أَنْتَ وَ لَا أَشْبَاهُکَ یَا حَسَنُ

33463-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ الرَّادَّ عَلَی هَذَا الْأَمْرِ کَالرَّادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْکَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ کَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ وُجُوبِ التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِیَاطِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی وَ الْعَمَلِ فِی کُلِّ مَسْأَلَهٍ نَظَرِیَّهٍ لَمْ یُعْلَمْ حُکْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع

33464-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالِاحْتِیَاطِ حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

33465-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ

33466-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

وَ رَوَاهُ

الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی الْقَصْدِ

33467-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ

33468-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُفْلِحُ مَنْ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یَعْقِلُ مَنْ لَا یَعْلَمُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَهَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَی أَمْرٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ لَمْ یَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ لَمْ یَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ یَسْلَمْ لَمْ یُکْرَمْ وَ مَنْ لَمْ یُکْرَمْ (تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ) کَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ أَحْرَی أَنْ یَنْدَمَ

33469-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَهً فَلَا تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ فَإِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَهٍ وَ وَلِیجَهٍ وَ بِدْعَهٍ وَ شُبْهَهٍ (بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ) إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ

33470-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِی وَصِیَّهِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَی أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّهَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّهُ الْوَاضِحَهُ

33471-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْخُمُسِ قَالَ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْخُمُسِ

33472-وَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ (وَ إِلَی رَسُولِهِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33473-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرِ بْنِ دَأْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِزَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کُنْتَ عَلَی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّکَ وَ یَقِینٍ مِنْ أَمْرِکَ وَ تِبْیَانٍ مِنْ شَأْنِکَ فَشَأْنَکَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً وَ أَنْتَ مِنْهُ فِی شَکٍّ وَ شُبْهَهٍ

33474-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

33475-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَهٍ مَعَهُمْ

فَقَدِمُوا إِلَی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ یُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتَّی قَدِمُوا مَکَّهَ وَ هِیَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ عَنْ هَذَا فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ تُحْرِمُ مِنْهُ وَ کَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا

أَقُولُ فَهَذِهِ تَرَکَتْ وَاجِباً فِی الْوَاقِعِ لِجَهْلِهَا بِحُکْمِهِ وَ لِاحْتِمَالِ التَّحْرِیمِ فَلَمْ یُنْکِرْ عَلَیْهَا الْإِمَامُ بَلِ اسْتَحْسَنَ فِعْلَهَا وَ اسْتَصْوَبَ احْتِیَاطَهَا وَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا

33476-الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی حَدِیثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ

33477-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ حَدِیثُ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا

33478-وَ حَدِیثُ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَهِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ

33479-وَ حَدِیثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ

33480-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ عَامِلِهِ عَلَی الْبَصْرَهِ أَمَّا بَعْدُ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْیَهِ أَهْلِ الْبَصْرَهِ دَعَاکَ إِلَی مَأْدُبَهٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَیْهَا تُسْتَطَابُ عَلَیْکَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَیْکَ الْجِفَانُ وَ مَا

ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُجِیبُ إِلَی طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَی مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَیْقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ

33481-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَهِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ

33482-وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَهٍ لَهُ فَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَکْثَرَ الْحَقِّ فِیمَا تُنْکِرُونَ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الرَّأْیَ فِیمَا لَا یُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَیْهِ الْفِکَرُ

33483-وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَهٍ لَهُ فَیَا عَجَباً وَ مَا لِی لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَی اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَفُونَ أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَی أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُبْهَمَاتِ عَلَی آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَی بِعُرًی وَثِیقَاتٍ وَ أَسْبَابٍ مُحْکَمَاتٍ

33484-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَا تُکَلَّفُ وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَهِ الضَّلَالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْأَهْوَالِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ابْدَأْ قَبْلَ ذَلِکَ بِالِاسْتِعَانَهِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّغْبَهِ إِلَیْهِ فِی تَوْفِیقِکَ وَ تَرْکِ کُلِّ شَائِبَهٍ أَوْلَجَتْکَ فِی شُبْهَهٍ أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَی ضَلَالَهٍ

33485-قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ قَوْلَ لَا أَدْرِی أُصِیبَتْ

مَقَاتِلُهُ

33486-قَالَ وَ قَالَ ع لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَهِ

33487-قَالَ وَ قَالَ ع وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الشُّبْهَهُ شُبْهَهً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَضِیَاؤُهُمْ فِیهَا الْیَقِینُ وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَی وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّلَالُ وَ دَلِیلُهُمُ الْعَمَی

33488-قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَهُ التَّقْوَی عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ

33489-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَهَ قَالَ وَ کَانَ خَیِّراً قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی شَیْ ءٍ فَأَقُولُ قَوْلِی فِیهَا قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ بِهَذَا نَزَلَ جَبْرَئِیلُ

33490-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا

33491-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ

33492-وَ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ الْحَدِیثَ

33493-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ الْحَدِیثَ

33494-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الشَّکَّ وَ الْمَعْصِیَهَ فِی النَّارِ لَیْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَیْنَا

33495-وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّهُ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ

33496-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الِاحْتِیَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّکِّ فِی التَّحْرِیمِ فَیَجِبُ الِاحْتِیَاطُ وَ لَوْ وَجَبَ الِاحْتِیَاطُ فِی الْمَقَامَیْنِ لَزِمَ تَکْلِیفُ مَا لَا یُطَاقُ إِذْ کَثِیرٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَ التَّحْرِیمَ وَ لَا خِلَافَ فِی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی مَقَامِ الشَّکِّ فِی الْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا اشْتِغَالَ ذِمَّتِنَا بِعِبَادَهٍ مُعَیَّنَهٍ وَ حَصَلَ الشَّکُّ بَیْنَ فَرْدَیْنِ کَالْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَهِ وَ جَزَاءٍ وَاحِدٍ لِلصَّیْدِ أَوِ اثْنَیْنِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَیَجِبُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْعِبَادَتَیْنِ لِتَحْرِیمِ تَرْکِهِمَا مَعاً قَطْعاً لِلنَّصِّ وَ تَحْرِیمِ الْجَزْمِ بِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا بِعَیْنِهِ عَمَلًا بِأَحَادِیثِ الِاحْتِیَاطِ وَ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ مَا لَوْ وَجَبَ وَطْءُ الزَّوْجَهِ وَ اشْتَبَهَتْ بِأَجْنَبِیَّهٍ أَوْ قَتْلُ شَخْصٍ حَدّاً أَوْ قِصَاصاً وَ اشْتَبَهَ بِآخَرَ مُحْتَرَمٍ لِلْقَطْعِ بِتَحْرِیمِ وَطْءِ الْأَجْنَبِیَّهِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ عَدَمِهِ وَ کَذَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْعِبَادَتَیْنِ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ صُورَهِ الِاشْتِبَاهِ فَإِنَّ النُّصُوصَ عَلَی أَمْثَالِهَا کَثِیرَهٌ کَاشْتِبَاهِ الْقِبْلَهِ وَ الْفَائِتَهِ وَ الثَّوْبَیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ بَلْ عَمَلٌ بِعُمُومِ أَحَادِیثِ الِاحْتِیَاطِ عَلَی أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ لَا یُنَافِی وُجُوبَ الِاحْتِیَاطِ وَ التَّوَقُّفَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِمَا بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ کَمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ قَوْلُهُ مَوْضُوعٌ قَرِینَهٌ ظَاهِرَهٌ عَلَی إِرَادَهِ الشَّکِّ فِی وُجُوبِ فِعْلٍ وُجُودِیٍّ لَا فِی تَحْرِیمِهِ مُضَافاً إِلَی النَّصِّ فِی الْمَقَامَیْنِ

33497-وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّهِ قَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ وَ لَمْ تَعْلَمْ کَمْ هِیَ فَقَدْ ثَبَتَتْ عَلَیْهَا الْحُجَّهُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ

33498-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ کُفِیَ مَا

لَمْ یَعْلَمْ

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی أَنَّ مَا لَمْ یُعْلَمْ حُکْمُهُ لَمْ یَجِبْ بَلْ لَمْ یَجُزِ الْحُکْمُ فِیهِ وَ الْجَزْمُ بِأَحَدِ الطَّرَفَیْنِ بَلْ یَکْفِی التَّوَقُّفُ وَ الِاحْتِیَاطُ وَ إِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ صَرِیحٌ فِی مُعَارَضَتِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُمْ ع الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُمَا عَلَی الْغَافِلِ الَّذِی لَمْ یَحْصُلْ عِنْدَهُ شَکٌّ وَ لَا شُبْهَهٌ وَ لَا بَلَغَهُ نَصُّ الِاحْتِیَاطِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ غَیْرُ مُکَلَّفٍ مَا دَامَ کَذَلِکَ بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ

33499-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا

33500-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَجَابَ فِی کُلِّ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ فَهُوَ الْمَجْنُونُ

33501-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ

33502-عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی مُعْجِزَاتِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ وَابِصَهَ بْنَ مَعْبَدٍ الْأَسَدِیَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أَدَعُ مِنَ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبِرُکَ قَالَ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ قَالَ نَعَمْ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا وَابِصَهُ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِی الصَّدْرِ وَ جَالَ فِی الْقَلْبِ وَ إِنْ أَفْتَاکَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْکَ

33503-سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ یَا أَخَا عَبْدِ قَیْسٍ إِنْ وَضَحَ لَکَ أَمْرٌ فَاقْبَلْهُ وَ إِلَّا فَاسْکُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَهُ إِلَی اللَّهِ فَإِنَّکَ أَوْسَعُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

33504-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَهٍ کَالسَّائِرِ عَلَی سَرَابٍ بِقِیعَهٍ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَهُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً

33505-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ

33506-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی تَفْسِیرِ الصَّغِیرِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی

مَا لَا یُرِیبُکَ

33507-قَالَ وَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی وَ حِمَی اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَی أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ

33508-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی وَ إِنَّ حِمَی اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَیْنَ ذَلِکَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَی إِلَی جَانِبِ الْحِمَی لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ

33509-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ

33510-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِیَ الْوَفَاهُ أَقْبَلَ یُوصِی فَقَالَ أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاهِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّکَاهِ فِی أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَهِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ الْزَمِ الصَّمْتَ تَسْلَمْ الْحَدِیثَ

33511-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّهٍ

لَهُ لِأَصْحَابِهِ قَالَ إِذَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا فَإِذَا کُنْتُمْ کَمَا أَوْصَیْنَاکُمْ لَمْ تَعْدُوهُ إِلَی غَیْرِهِ فَمَاتَ مِنْکُمْ مَیِّتٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ قَائِمُنَا کَانَ شَهِیداً وَ مَنْ أَدْرَکَ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِیدَیْنِ وَ مَنْ قَتَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَدُوّاً لَنَا کَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِینَ شَهِیداً

33512-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ أَنْ یَقُولُوا بِمَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّوْا إِلَیْهِ حَقَّهُ

33513-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَهْلَکَ النَّاسَ الْعَجَلَهُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَلَبَّثُوا لَمْ یَهْلِکْ أَحَدٌ

33514-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنَاهُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَهُ مِنَ الشَّیْطَانِ

33515-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَهَ عَنْ شُیُوخِهِ الْأَرْبَعَهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّهَا النَّاسُ حَلَالِی حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامِی

حَرَامٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ أَلَا وَ قَدْ بَیَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْکِتَابِ وَ بَیَّنْتُهُمَا لَکُمْ فِی سُنَّتِی وَ سِیرَتِی وَ بَیْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِی مَنْ تَرَکَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِینِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِیهَا وَ اتَّبَعَهَا کَانَ کَمَنْ رَعَی غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَی وَ مَنْ رَعَی مَاشِیَتَهُ قُرْبَ الْحِمَی نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَی أَنْ یَرْعَاهَا فِی الْحِمَی أَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی أَلَا وَ إِنَّ حِمَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَی اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِیثَ

33516-قَالَ وَ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ عَنِ الرَّسُولِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ

33517-وَ قَالَ مَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیَا وَ قَالَ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ فَإِنَّکَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَیْ ءٍ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

33518-عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّهِ لِثَمَرَهِ الْمُهْجَهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی (جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَهَ) عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ (عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ مِنْ وَصِیَّتِی إِلَیْکَ تَقْوَی اللَّهِ وَ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا افْتَرَضَ عَلَیْکَ وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَی عَلَیْهِ سَلَفُکَ مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ فَإِنَّهُمْ لَنْ یَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ کَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ وَ فَکَّرُوا کَمَا أَنْتَ مُفَکِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِکَ إِلَی الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاکِ عَمَّا لَمْ یُکَلَّفُوا فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ لِذَلِکَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّدِ الشُّبُهَاتِ

وَ عُلُوِّ الْخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِکَ فِی ذَلِکَ بِالِاسْتِعَانَهِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّغْبَهِ إِلَیْهِ فِی التَّوْفِیقِ وَ نَبْذِ کُلِّ شَائِبَهٍ (أَدْخَلَتْ عَلَیْکَ) شُبْهَهً أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَی ضَلَالَهٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ مُرْسَلًا

33519-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَنَحَ لَهُمْ شَیْطَانٌ اغْتَرَّهُمْ بِالشُّبْهَهِ وَ لَبَّسَ عَلَیْهِمْ أَمْرَ دِینِهِمْ وَ أَرَادُوا الْهُدَی مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لِمَ وَ مَتَی وَ کَیْفَ فَأَتَاهُمُ الْهُلْکُ مِنْ مَأْمَنِ احْتِیَاطِهِمْ وَ ذَلِکَ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ مَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُمْ وَ لَا عَلَیْهِمْ بَلْ کَانَ الْفَرْضُ عَلَیْهِمْ وَ الْوَاجِبُ لَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْوُقُوفَ عِنْدَ التَّحَیُّرِ وَ رَدَّ مَا جَهِلُوهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی عَالِمِهِ وَ مُسْتَنْبِطِهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ یَعْنِی آلَ مُحَمَّدٍ وَ هُمُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ وَ یَعْرِفُونَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ هُمُ الْحُجَّهُ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ

33520-وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی التَّهْلُکَهِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ

وَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ التَّفْضِیلُ فِی أَمْثَالِ هَذَا عَلَی وَجْهِ الْمُجَارَاهِ وَ الْمُمَاشَاهِ مَعَ الْخَصْمِ کَمَا وَرَدَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَهٍ قَلِیلٌ فِی سُنَّهٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَهٍ وَ أَمْثَالُ ذَلِکَ فِی الْحَدِیثِ وَ فِی الْکَلَامِ الْفَصِیحِ کَثِیرٌ جِدّاً

33521-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْیَرَ مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَنْ أَغْیَرُ

مِمَّنْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ

33522-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَهٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ یُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ

33523-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً قَالَ هُمُ النَّصَارَی وَ الْقِسِّیسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ وَ الْحَرُورِیَّهُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ

33524-وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِیدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَکِّیٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ فِیهِ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَهً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئاً وَ خُذْ بِالِاحْتِیَاطِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْیَا هَرْبَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ عَتَبَهً لِلنَّاسِ

33525-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مِیرَاثِ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِزَوْجِهَا لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ

33526-مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ

33527-قَالَ وَ قَالَ ص مَنِ اتَّقَی الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ

33528-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَکَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ

33529-وَ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِدَّهِ أَسَانِیدَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ ثَلَاثَهٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّهِ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ

وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

33530-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ شَیْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ فَإِنَّ الْعَامَّهَ یَقُولُونَ بِحُجِّیَّهِ الْأَصْلِ فَیَضْعُفُ عَنْ مُقَاوَمَهِ مَا سَبَقَ مُضَافاً إِلَی کَوْنِهِ خَبَراً وَاحِداً لَا یُعَارِضُ الْمُتَوَاتِرَ وَ ثَانِیهَا الْحَمْلُ عَلَی الْخِطَابِ الشَّرْعِیِّ خَاصَّهً بِمَعْنَی أَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنَ الْخِطَابَاتِ الشَّرْعِیَّهِ یَتَعَیَّنُ حَمْلُهُ عَلَی إِطْلَاقِهِ وَ عُمُومِهِ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ یَخُصُّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِطْلَاقِ مِثَالُهُ

قَوْلُهُمْ ع کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی إِطْلَاقِهِ فَلَمَّا وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ اسْتِعْمَالِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا تَعَیَّنَ تَقْیِیدُهُ بِغَیْرِ هَذِهِ الصُّورَهِ وَ لِذَلِکَ اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَی جَوَازِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِیَّهِ لِأَنَّ الْأَوَامِرَ بِالْقُنُوتِ مُطْلَقَهٌ عَامَّهٌ وَ لَمْ یَرِدْ نَهْیٌ عَنِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِیَّهِ یُخْرِجُهُ مِنْ إِطْلَاقِهَا وَ ثَالِثُهَا التَّخْصِیصُ بِمَا لَیْسَ مِنْ نَفْسِ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ مَوْضُوعَاتِهَا وَ مُتَعَلَّقَاتِهَا کَمَا إِذَا شُکَّ فِی جَوَائِزِ الظَّالِمِ أَنَّهَا مَغْصُوبَهٌ أَمْ لَا وَ رَابِعُهَا أَنَّ النَّهْیَ یَشْمَلُ النَّهْیَ الْعَامَّ وَ الْخَاصَّ وَ النَّهْیُ الْعَامُّ بَلَغَنَا وَ هُوَ النَّهْیُ عَنِ ارْتِکَابِ الشُّبُهَاتِ فِی نَفْسِ الْأَحْکَامِ وَ الْأَمْرُ بِالتَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِیَاطِ فِیهَا وَ فِی کُلِّ مَا لَا نَصَّ فِیهِ وَ خَامِسُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا قَبْلَ کَمَالِ الشَّرِیعَهِ وَ تَمَامِهَا فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ عَلَی حُکْمِ الْبَرَاءَهِ الْأَصْلِیَّهِ وَ سَادِسُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ أَحَادِیثُ النَّهْیِ عَنِ ارْتِکَابِ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَمْرِ بِالِاحْتِیَاطِ لِمَا مَرَّ وَ لِاسْتِحَالَهِ تَکْلِیفِ الْغَافِلِ عَقْلًا وَ

نَقْلًا وَ سَابِعُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا لَا یَحْتَمِلُ التَّحْرِیمَ بَلْ عُلِمَتْ إِبَاحَتُهُ وَ حَصَلَ الشَّکُّ فِی وُجُوبِهِ فَهُوَ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ عَنْ تَرْکِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْأَحَادِیثِ هُنَا عَدَمُ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ وَ إِنْ کَانَ رَاجِحاً حَیْثُ لَا یَحْتَمِلُ التَّحْرِیمَ وَ ثَامِنُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالْأَشْیَاءِ الْمُهِمَّهِ الَّتِی تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَی وَ یُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهَا حُکْمٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَنُقِلَ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ

قَوْلِ عَلِیٍّ ع وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِلَهٌ آخَرُ لَأَتَتْکَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَیْتَ آثَارَ مَمْلَکَتِهِ

وَ قَدْ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِکَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ غَیْرِهِ

33531-قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً فَلَا تَکَلَّفُوهَا رَحْمَهً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا

أَقُولُ الْوُجُوهُ السَّابِقَهُ آتِیَهٌ هُنَا وَ أَوْضَحُهَا التَّقِیَّهُ وَ التَّخْصِیصُ بِمَقَامِ الْوُجُوبِ بِقَرِینَهِ ذِکْرِ السُّکُوتِ وَ الرَّحْمَهِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ بِقَرِینَهِ ذِکْرِ الشُّبُهَاتِ بَعْدَ ذَلِکَ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهَا وَ تَقْیِیدِ الشُّبُهَاتِ بِأَنَّهَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَا بَیْنَ الْوَاجِبِ وَ الْحَلَالِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ جِدّاً (وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ)

13-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّهِ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَهِ تَفْسِیرِهَا مِنَ الْأَئِمَّهِ ع

33532-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ

أَ لَیْسَ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ الْحُجَّهَ مِنَ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا بَلَی قُلْتُ فَحِینَ مَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ الْحُجَّهَ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِی الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ یُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یُؤْمِنُ بِهِ حَتَّی یَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَکُونُ حُجَّهً إِلَّا بِقَیِّمٍ فَمَا قَالَ فِیهِ مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ حَقّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَهً وَ کَانَ الْحُجَّهَ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33533-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ مُنَاظَرَتِهِ مَعَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ هِشَامٌ فَبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنِ الْحُجَّهُ قَالَ الْکِتَابُ وَ السُّنَّهُ قَالَ هِشَامٌ فَهَلْ یَنْفَعُنَا الْکِتَابُ وَ السُّنَّهُ فِی رَفْعِ الِاخْتِلَافِ عَنَّا قَالَ الشَّامِیُّ نَعَمْ قَالَ هِشَامٌ فَلِمَ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَ أَنْتَ وَ صِرْتَ إِلَیْنَا مِنَ الشَّامِ فِی مُخَالَفَتِنَا إِیَّاکَ فَسَکَتَ الشَّامِیُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَکَ لَا تَتَکَلَّمُ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَمْ یُخْتَلَفْ کَذَبْتُ وَ إِنْ قُلْتُ الْکِتَابُ وَ السُّنَّهُ یَرْفَعَانِ عَنَّا الِاخْتِلَافَ أَحَلْتُ لِأَنَّهُمَا یَحْتَمِلَانِ الْوُجُوهَ إِلَی أَنْ قَالَ الشَّامِیُّ وَ السَّاعَهَ مَنِ (الْحُجَّهُ) فَقَالَ هِشَامٌ هَذَا الْقَاعِدُ الَّذِی تُشَدُّ

إِلَیْهِ الرِّحَالُ وَ یُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَثْنَی عَلَی هِشَامٍ

33534-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ مِمَّا أَجَابَهُ بِهِ أَنْ قَالَ قُلْ لَهُمْ هَلْ کَانَ فِیمَا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ فَإِنْ قَالُوا لَا فَقُلْ لَهُمْ فَمَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَهَلْ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَإِنْ قَالُوا لَا فَقَدْ نَقَضُوا أَوَّلَ کَلَامِهِمْ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَإِنْ قَالُوا مَنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَقُلْ مَنْ لَا یُخْتَلَفُ فِی عِلْمِهِ فَإِنْ قَالُوا مَنْ ذَاکَ فَقُلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبَ ذَاکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَخْلِفْ أَحَداً فَقَدْ ضَیَّعَ مَنْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِمَّنْ یَکُونُ بَعْدَهُ قَالَ وَ مَا یَکْفِیهِمُ الْقُرْآنُ قَالَ بَلَی لَوْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً قَالَ وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ بَلَی قَدْ فَسَّرَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّهِ شَأْنَ ذَلِکَ الرَّجُلِ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْکَمُ لَیْسَ بِشَیْئَیْنِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ وَاحِدٌ فَمَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَحُکْمُهُ مِنْ حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَرَأَی أَنَّهُ مُصِیبٌ فَقَدْ حَکَمَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ

33535-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ

سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی أَرْضِهِ وَ جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ (وَ الْقُرْآنَ) مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَ لَا یُفَارِقُنَا

33536-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ

33537-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُنَزِّلَ عَلَیْهِ شَیْئاً لَا یُعَلِّمُهُ تَأْوِیلَهُ وَ أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُونَهُ الْحَدِیثَ

33538-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الْأَئِمَّهُ (مِنْ وُلْدِهِ) ع

33539-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهُ ع

33540-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا

الْعِلْمَ فَأَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ

33541-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهُ ع

33542-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الْآیَهَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا قَالَ مَا بَیْنَ دَفَّتَیِ الْمُصْحَفِ قُلْتُ مَنْ هُمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا غَیْرَنَا

33543-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهُ خَاصَّهً

33544-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِینَا تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ وَ أَحْکَامَهُ الْحَدِیثَ

33545-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عِنْدَنَا وَ اللَّهِ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ

33546-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ

لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیْرُنَا بَعْدَ النَّبِیِّ ص

33547-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا

33548-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ

33549-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أُنَاساً تَکَلَّمُوا فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْآیَهَ فَالْمَنْسُوخَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ (وَ النَّاسِخَاتُ مِنَ الْمُحْکَمَاتِ) الْحَدِیثَ

33550-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ ص التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع ثُمَّ قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33551-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ تَطْلُبُونَهُ إِلَّا وَ هُوَ فِی الْقُرْآنِ فَمَنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَلْیَسْأَلْنِی عَنْهُ

33552-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْفُرْقَانِ (أَ هُمَا شَیْ ءٌ وَاحِدٌ) فَقَالَ الْقُرْآنُ جُمْلَهُ الْکِتَابِ وَ الْفُرْقَانُ الْمُحْکَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

33553-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبِی مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا کَفَرَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ الصَّدُوقُ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ مَعْنَی الْحَدِیثِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ فِی تَفْسِیرِ آیَهٍ بِتَفْسِیرِ آیَهٍ أُخْرَی

33554-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ احْتِجَاجِهِ عَلَی الصُّوفِیَّهِ لَمَّا احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِآیَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِی الْإِیثَارِ وَ الزُّهْدِ قَالَ أَ لَکُمْ عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ الَّذِی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ قَالُوا أَوْ بَعْضِهِ فَأَمَّا کُلُّهُ فَلَا فَقَالَ لَهُمْ فَمِنْ هَاهُنَا أُتِیتُمْ وَ کَذَلِکَ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَبِئْسَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ وَ حَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَیْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص وَ أَحَادِیثِهِ الَّتِی یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ الْمُنْزَلُ وَ رَدِّکُمْ

إِیَّاهَا لِجَهَالَتِکُمْ وَ تَرْکِکُمُ النَّظَرَ فِی غَرِیبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِیرِ (وَ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ) وَ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ إِلَی أَنْ قَالَ دَعُوا عَنْکُمْ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَکُمْ بِهِ وَ رُدُّوا الْعِلْمَ إِلَی أَهْلِهِ تُؤْجَرُوا وَ تُعْذَرُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ کُونُوا فِی طَلَبِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ وَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِیهِ مِمَّا حَرَّمَ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ أَبْعَدُ لَکُمْ مِنَ الْجَهْلِ دَعُوا الْجَهَالَهَ لِأَهْلِهَا فَإِنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ کَثِیرٌ وَ أَهْلَ الْعِلْمِ قَلِیلٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ

33555-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ فَقَالَ إِنَّ لِهَذَا تَأْوِیلًا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّ لِهَذَا تَأْوِیلًا وَ تَفْسِیراً وَ الْقُرْآنُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ

33556-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ دَخَلَ قَتَادَهُ بْنُ دِعَامَهَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا قَتَادَهُ أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَهِ فَقَالَ هَکَذَا یَزْعُمُونَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَلَغَنِی أَنَّکَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَهُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ کُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ إِلَی أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَیْحَکَ یَا قَتَادَهُ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ فَقَدْ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ وَ

إِنْ کُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ وَیْحَکَ یَا قَتَادَهُ إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ

33557-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَهٍ لَهُ قَالَ إِنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ لَیْسَ یَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ فَعَلِمَ بِالْعِلْمِ جَهْلَهُ وَ بَصُرَ بِهِ عَمَاهُ وَ سَمِعَ بِهِ صَمَمَهُ وَ أَدْرَکَ بِهِ (مَا قَدْ فَاتَ) وَ حَیِیَ بِهِ بَعْدَ إِذْ مَاتَ فَاطْلُبُوا ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ (وَ خَاصَّتِهِ) فَإِنَّهُمْ خَاصَّهُ نُورٍ یُسْتَضَاءُ بِهِ وَ أَئِمَّهٌ یُقْتَدَی بِهِمْ هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُخْبِرُکُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا یُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَ لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ

33558-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبِیدَهَ السَّلْمَانِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالُوا فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی الْمُصْحَفِ فَقَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع

33559-وَ حَدِیثُ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی الْحَدِیثَ

33560-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ الْعُرَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ خُطْبَهً یَقُولُ فِیهَا إِنَّ عَلِیّاً هُوَ أَخِی وَ وَزِیرِی وَ

هُوَ خَلِیفَتِی وَ هُوَ الْمُبَلِّغُ عَنِّی إِنِ اسْتَرْشَدْتُمُوهُ أَرْشَدَکُمْ وَ إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ خَالَفْتُمُوهُ ضَلَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَیَّ الْقُرْآنَ وَ هُوَ الَّذِی مَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَ مَنِ ابْتَغَی عِلْمَهُ عِنْدَ غَیْرِ عَلِیٍّ هَلَکَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَهِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ مِثْلَهُ

33561-وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ) ابْنِ أَخِی یُونُسَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ النَّهْشَلِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ مِیکَائِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِی فَاخْتَرْتُ مِنْهُمْ مَنْ شِئْتُ مِنْ أَنْبِیَائِی وَ اخْتَرْتُ مِنْ جَمِیعِهِمْ مُحَمَّداً فَبَعَثْتُهُ رَسُولًا إِلَی خَلْقِی وَ اخْتَرْتُ لَهُ عَلِیّاً فَجَعَلْتُهُ لَهُ أَخاً وَ وَزِیراً وَ مُؤَدِّیاً عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَی خَلْقِی وَ خَلِیفَتِی عَلَی عِبَادِی لِیُبَیِّنَ لَهُمْ کِتَابِی وَ یَسِیرَ فِیهِمْ بِحُکْمِی وَ جَعَلْتُهُ الْعَلَمَ الْهَادِیَ مِنَ الضَّلَالَهِ وَ بَابِیَ الَّذِی مِنْهُ أُوتَی الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ نَحْوَهُ

33562-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْجَهْمِ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤَوِّلْ کِتَابَ اللَّهِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33563-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّهَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَهَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا عَنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَا عَلِیُّ أَنْتَ أَخِی وَ أَنَا أَخُوکَ وَ أَنَا الْمُصْطَفَی لِلنُّبُوَّهِ وَ أَنْتَ الْمُجْتَبَی لِلْإِمَامَهِ وَ أَنَا صَاحِبُ التَّنْزِیلِ وَ أَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِیلِ الْحَدِیثَ

33564-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغَلِّسٍ عَنْ خَلَفٍ عَنْ عَطِیَّهَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ قَالَ ذَاکَ وَصِیُّ أَخِی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ ذَاکَ أَخِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ

33565-وَ فِی الْأَمَالِی وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ الْمُؤَدِّبِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ سَأَلَ عُلَمَاءَ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِکَ الْأُمَّهَ کُلَّهَا فَقَالَ الْمَأْمُونُ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ الرِّضَا ع إِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْأُمَّهَ لَکَانَتْ بِأَجْمَعِهَا فِی الْجَنَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَارَتْ وِرَاثَهُ الْکِتَابِ لِلْعِتْرَهِ الطَّاهِرَهِ لَا لِغَیْرِهِمْ قَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَنِ الْعِتْرَهُ الطَّاهِرَهُ فَقَالَ الرِّضَا ع الَّذِینَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ

فَقَالَ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ انْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونِّی فِیهِمَا أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَارَتْ وِرَاثَهُ الْکِتَابِ لِلْمُهْتَدِینَ دُونَ الْفَاسِقِینَ

33566-وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ الْفَقِیهِ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْعَنْبَرِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَلِیلِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَهِ کَتَبُوا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّمَدِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَخُوضُوا فِی الْقُرْآنِ وَ لَا تُجَادِلُوا فِیهِ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِیهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدِّی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ

33567-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ التَّصْدِیقُ بِکِتَابِهِ الصَّادِقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّهُ حَقٌّ کُلُّهُ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَی خَاتِمَتِهِ نُؤْمِنُ بِمُحْکَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ قِصَصِهِ وَ أَخْبَارِهِ وَ أَنَّ الدَّلِیلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّهَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِأَحْکَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ ذَکَرَ الْأَئِمَّهَ ع ثُمَّ قَالَ (وَ

إِنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ) تَارِکٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَی وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ ص بِالْبَیَانِ

33568-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْمُجَادِلِینَ فِی دِینِ اللَّهِ عَلَی لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ مَنْ جَادَلَ فِی آیَاتِ اللَّهِ کَفَرَ قَالَ اللَّهُ ما یُجادِلُ فِی آیاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا وَ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَقَدِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ وَ مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلُّ بِدْعَهٍ ضَلَالَهٌ وَ کُلُّ ضَلَالَهٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ الْحَدِیثَ

33569-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَهٍ فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الْقُرْآنِ فَذَلِکَ أَیْضاً مِنْ خَطَرَاتِکَ الْمُتَفَاوِتَهِ الْمُخْتَلِفَهِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَیْسَ عَلَی مَا ذَکَرْتَ وَ کُلُّ مَا سَمِعْتَ فَمَعْنَاهُ (عَلَی) غَیْرِ مَا ذَهَبْتَ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْقُرْآنُ أَمْثَالٌ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ دُونَ غَیْرِهِمْ وَ لِقَوْمٍ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَعْرِفُونَهُ وَ أَمَّا غَیْرُهُمْ فَمَا أَشَدَّ إِشْکَالَهُ عَلَیْهِمْ وَ أَبْعَدَهُ مِنْ مَذَاهِبِ قُلُوبِهِمْ وَ لِذَلِکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (إِنَّهُ) لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ فِی ذَلِکَ تَحَیَّرَ الْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِیَتِهِ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْتَهُوا إِلَی بَابِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ یَنْتَهُوا فِی قَوْلِهِ

إِلَی طَاعَهِ الْقُوَّامِ بِکِتَابِهِ وَ النَّاطِقِینَ عَنْ أَمْرِهِ وَ أَنْ یَسْتَنْبِطُوا مَا احْتَاجُوا إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ عَنْهُمْ لَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَأَمَّا عَنْ غَیْرِهِمْ فَلَیْسَ یُعْلَمُ ذَلِکَ أَبَداً وَ لَا یُوجَدُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا یَسْتَقِیمُ أَنْ یَکُونُ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ وُلَاهَ الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ لَا یَجِدُونَ مَنْ یَأْتَمِرُونَ عَلَیْهِ وَ مَنْ یُبَلِّغُونَهُ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْیَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ الْوُلَاهَ خَوَاصَّ لِیُقْتَدَی بِهِمْ فَافْهَمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ وَ إِیَّاکَ وَ تِلَاوَهَ الْقُرْآنِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ النَّاسَ غَیْرُ مُشْتَرِکِینَ فِی عِلْمِهِ کَاشْتِرَاکِهِمْ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْأُمُورِ وَ لَا قَادِرِینَ عَلَی تَأْوِیلِهِ إِلَّا مِنْ حَدِّهِ وَ بَابِهِ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اطْلُبِ الْأَمْرَ مِنْ مَکَانِهِ تَجِدْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

33570-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ (خَیْثَمَهَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ الْبَحْرَانِیِّ ثُمَّ الْهَجَرِیِّ) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَعْرُوفٌ قَالَ لَیْسَ هَکَذَا قُلْتُ إِنَّمَا قُلْتُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا عَلَیْهِ دَلِیلٌ نَاطِقٌ عَنِ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ مِمَّا لَا یَعْلَمُهُ النَّاسُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَعَانِیَ وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ سُنَناً وَ أَمْثَالًا وَ فَصْلًا وَ وَصْلًا وَ أَحْرُفاً وَ تَصْرِیفاً فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْکِتَابَ مُبْهَمٌ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ الْمُرَادُ مِنْ آخِرِهِ أَنَّهُ لَیْسَ بِمُبْهَمٍ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ بَلْ یَعْلَمُهُ الْإِمَامُ وَ مَنْ عَلَّمَهُ إِیَّاهُ وَ إِلَّا لَنَاقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ

33571-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ

سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ حُدُوداً کَحُدُودِ الدَّارِ

33572-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ بِشْرٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ التَّفْسِیرِ فَأَجَابَنِی ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ثَانِیَهً فَأَجَابَنِی بِجَوَابٍ آخَرَ فَقُلْتُ کُنْتَ أَجَبْتَنِی فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ بِجَوَابٍ غَیْرِ هَذَا فَقَالَ یَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً [وَ لِلْبَطْنِ بَطْناً] وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ یَا جَابِرُ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآیَهَ یَکُونُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّفٌ عَلَی وُجُوهٍ

33573-الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی أَبِی رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَعْلَمُ کُلَّ آیَهٍ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فِی أَیِّ یَوْمٍ أُنْزِلَتْ وَ فِیمَ أُنْزِلَتْ الْحَدِیثَ

وَ هُوَ صَرِیحٌ فِی إِنْکَارِ دَعْوَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَ رَوَاهُ بِسَنَدٍ آخَرَ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا

33574-الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی احْتِجَاجِهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ عَلِیٌّ تَفْسِیرُ کِتَابِ اللَّهِ وَ الدَّاعِی إِلَیْهِ أَلَا وَ إِنَّ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَهُمَا وَ أُعَرِّفَهُمَا فَآمُرُ بِالْحَلَالِ وَ أَنْهَی عَنِ الْحَرَامِ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَیْعَهَ عَلَیْکُمْ وَ الصَّفْقَهَ مِنْکُمْ بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ مِنْ بَعْدِهِ مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آیَاتِهِ وَ انْظُرُوا

فِی مُحْکَمَاتِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ فَوَ اللَّهِ لَنْ یُبَیِّنَ لَکُمْ زَوَاجِرَهُ وَ لَا یُوَضِّحَ لَکُمْ عَنْ تَفْسِیرِهِ إِلَّا الَّذِی أَنَا آخُذُ بِیَدِهِ

33575-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی زِنْدِیقٍ سَأَلَهُ عَنْ آیَاتٍ مُتَشَابِهَهٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَجَابَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ بِقَوْلِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ وَ بِقَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ الْبُیُوتُ هِیَ بُیُوتُ الْعِلْمِ الَّتِی اسْتَوْدَعَهَا الْأَنْبِیَاءُ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَکُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَیْرِ یَجْرِی عَلَی غَیْرِ أَیْدِی الْأَوْصِیَاءِ وَ عُهُودِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ شَرَائِعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ وَ مَعَالِمِ دِینِهِمْ مَرْدُودٌ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ کُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَهُمْ صِفَهُ الْإِیمَانِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ کَلَامَهُ ثَلَاثَهَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یَعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ وَ قِسْماً لَا یَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْیِیزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَ قِسْماً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِئَلَّا یَدَّعِیَ أَهْلُ الْبَاطِلِ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی مِیرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ الْکِتَابِ مَا لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ لِیَقُودَهُمُ الِاضْطِرَارُ إِلَی الِائْتِمَامِ بِمَنْ وُلِّیَ أَمْرَهُمْ فَاسْتَکْبَرُوا عَنْ طَاعَتِهِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ لَا یَخْفَی أَنَّ آیَاتِ الْأَحْکَامِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّهِ کُلُّهَا مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَ هُوَ کَافٍ کَیْفَ وَ النَّسْخُ فِیهَا کَثِیرٌ

جِدّاً بَلْ لَا یُوجَدُ فِی غَیْرِهَا

33576-وَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُقْبَهَ أَنَّ مُعَاوِیَهَ أَمَرَ الْحُسَیْنَ ع أَنْ یَصْعَدَ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ وَ عِتْرَهُ نَبِیِّهِ الْأَقْرَبُونَ وَ أَحَدُ الثَّقَلَیْنِ اللَّذَیْنِ جَعَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَانِیَ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ تَفْصِیلٌ لِکُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ وَ الْمُعَوَّلُ عَلَیْنَا فِی تَفْسِیرِهِ لَا نَتَظَنَّی تَأْوِیلَهُ بَلْ نَتَّبِعُ حَقَائِقَهُ فَأَطِیعُونَا فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَهٌ إِذْ کَانَتْ بِطَاعَهِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَقْرُونَهً قَالَ اللَّهُ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ قَالَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَهِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ

33577-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَنْتَ تُعَلِّمُ النَّاسَ تَأْوِیلَ الْقُرْآنِ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ فَقَالَ عَلَی مَا أُبَلِّغُ رِسَالَتَکَ مِنْ بَعْدِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا یُشْکِلُ عَلَیْهِمْ مِنْ تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ

33578-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ تَأْوِیلًا فَمِنْهُ مَا قَدْ جَاءَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَجِئْ

فَإِذَا وَقَعَ التَّأْوِیلُ فِی زَمَانِ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ عَرَفَهُ إِمَامُ ذَلِکَ الزَّمَانِ

33579-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَیْرٍ عَنْهُ ع قَالَ إِنَّ فِی الْقُرْآنِ مَا مَضَی وَ مَا یَحْدُثُ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ وَ کَانَتْ فِیهِ أَسْمَاءُ الرِّجَالِ فَأُلْقِیَتْ وَ إِنَّمَا الِاسْمُ الْوَاحِدُ فِی وُجُوهٍ لَا تُحْصَی یَعْرِفُ ذَلِکَ الْوُصَاهُ

33580-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّوَایَهِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَهٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ قَالَ ظَهْرُهُ [تَنْزِیلُهُ] وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ وَ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِی کَمَا تَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ کُلَّ مَا جَاءَ تَأْوِیلُ شَیْ ءٍ یَکُونُ عَلَی الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَی الْأَحْیَاءِ قَالَ اللَّهُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُهُ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ

33581-وَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَفْسِیرُ الْقُرْآنِ عَلَی سَبْعَهِ أَوْجُهٍ مِنْهُ مَا کَانَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ بَعْدُ تَعْرِفُهُ الْأَئِمَّهُ ع

33582-وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِمَکَّهَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّکَ لَتُفَسِّرُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ تَسْمَعْ فَقَالَ عَلَیْنَا نَزَلَ قَبْلَ النَّاسِ وَ لَنَا فُسِّرَ قَبْلَ أَنْ یُفَسَّرَ فِی النَّاسِ فَنَحْنُ نَعْلَمُ حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ (وَ مُتَفَرِّقَهُ وَ

حَظِیرَتَهُ) وَ فِی أَیِّ لَیْلَهٍ نَزَلَتْ مِنْ آیَهٍ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ فَنَحْنُ حُکَمَاءُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ الْحَدِیثَ

33583-وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ فِیهِ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الْمُحْکَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِینُ اللَّهَ بِهِ وَ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ لَا نَعْمَلُ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَهِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ

33584-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ

33585-وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِیƙΠأُوتُوا الْعِلْمَ (أَنْتُمْ هُمْ قَالَ مَنْ عΘәΙɠأَنْ یَکُونُوا غَیْرَنَا)

33586-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالَ (مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا)

33587-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ انْتَهَی إِلَیَّ فِی الْقُرْآنِ ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ

33588-وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ

عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ رَسُولَهُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِلْمَهُ کُلَّهُ عَلِیّاً ع

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أُدَیْمٍ أَخِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

33589-الطَّبْرِسِیُّ فِی التَّفْسِیرِ الصَّغِیرِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُنَا

33590-وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا قَالَ هِیَ لَنَا خَاصَّهً إِیَّانَا عَنَی

33591-وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ

33592-وَ عَنْهُ ع فِی قَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهُ الْمَعْصُومُونَ ع

33593-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَعَلَهُ النَّبِیُّ ص عَلَماً بَاقِیاً فِی أَوْصِیَائِهِ فَتَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ هُمُ الشُّهَدَاءُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ حَتَّی عَانَدُوا مَنْ أَظْهَرَ وِلَایَهَ وُلَاهِ الْأَمْرِ وَ طَلَبَ عُلُومَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ ضَرَبُوا الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ احْتَجُّوا بِالْمَنْسُوخِ وَ هُمْ یَظُنُّونَ أَنَّهُ النَّاسِخُ وَ احْتَجُّوا بِالْخَاصِّ وَ هُمْ یُقَدِّرُونَ أَنَّهُ الْعَامُّ وَ احْتَجُّوا بِأَوَّلِ الْآیَهِ وَ تَرَکُوا السُّنَّهَ فِی تَأْوِیلِهَا وَ لَمْ یَنْظُرُوا إِلَی مَا یَفْتَحُ الْکَلَامَ

وَ إِلَی مَا یَخْتِمُهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوا مَوَارِدَهُ وَ مَصَادِرَهُ إِذْ لَمْ یَأْخُذُوهُ عَنْ أَهْلِهِ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا ثُمَّ ذَکَرَ ع کَلَاماً طَوِیلًا فِی تَقْسِیمِ الْقُرْآنِ إِلَی أَقْسَامٍ وَ فُنُونٍ وَ وُجُوهٍ تَزِیدُ عَلَی مِائَهٍ وَ عَشَرَهٍ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ هَذَا دَلِیلٌ وَاضِحٌ عَلَی أَنَّ کَلَامَ الْبَارِی سُبْحَانَهُ لَا یُشْبِهُ کَلَامَ الْخَلْقِ کَمَا لَا تُشْبِهُ أَفْعَالُهُ أَفْعَالَهُمْ وَ لِهَذِهِ الْعِلَّهِ وَ أَشْبَاهِهَا لَا یَبْلُغُ أَحَدٌ کُنْهَ مَعْنَی حَقِیقَهِ تَفْسِیرِ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی إِلَّا نَبِیُّهُ وَ أَوْصِیَاؤُهُ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ سَأَلُوهُ ع عَنْ تَفْسِیرِ الْمُحْکَمِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَّا الْمُحْکَمُ الَّذِی لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ ءٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ الْآیَهَ وَ إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ فِی الْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَقِفُوا عَلَی مَعْنَاهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوا حَقِیقَتَهُ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِیلًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بِذَلِکَ عَنْ مَسْأَلَهِ الْأَوْصِیَاءِ وَ نَبَذُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ الْحَدِیثَ

33594-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ فِی فَضْلِ الْقُرْآنِ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّکُ بِهِ الَّذِی لَهُ بِتَمَسُّکِهِ هَذَا الشَّرَفُ الْعَظِیمُ هُوَ الَّذِی أَخَذَ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِیلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِینَ وَ قِیَاسِ الْفَاسِقِینَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَهُ صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ فِی أَخْذِهِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَ کَانَ کَمَنْ سَلَکَ [طَرِیقاً] مَسْبَعاً مِنْ غَیْرِ حُفَّاظٍ یَحْفَظُونَهُ فَإِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ السَّلَامَهُ فَهُوَ (لَا یَعْدَمُ مِنَ الْعُقَلَاءِ الذَّمَّ وَ التَّوْبِیخَ) وَ إِنِ اتَّفَقَ لَهُ افْتِرَاسُ السَّبُعِ فَقَدْ جَمَعَ إِلَی هَلَاکِهِ سُقُوطَهُ عِنْدَ الْخَیِّرِینَ الْفَاضِلِینَ وَ

عِنْدَ الْعَوَامِّ الْجَاهِلِینَ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ مَنْ رَکِبَ بَحْراً هَائِجاً بِلَا مَلَّاحٍ وَ لَا سَفِینَهٍ صَحِیحَهٍ لَا یَسْمَعُ بِهَلَاکِهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ هُوَ أَهْلٌ لِمَا لَحِقَهُ وَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَصَابَهُ الْحَدِیثَ

33595-فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ کَلَامِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوی فَإِنَّمَا عَلَی النَّاسِ أَنْ یَقْرَءُوا الْقُرْآنَ کَمَا أُنْزِلَ فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَی تَفْسِیرِهِ فَالِاهْتِدَاءُ بِنَا وَ إِلَیْنَا یَا عَمْرُو

33596-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی قَاضٍ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا فَقَالَ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ تَأْوِیلُ کُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَی وُجُوهٍ

33597-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ إِنْ أَصَابَ لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأَ خَرَّ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ

33598-وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْحُکُومَهِ فَقَالَ مَنْ حَکَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ آیَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرَ

33599-وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَنْتَزِعُ الْآیَهَ فَیَخِرُّ فِیهَا أَبْعَدَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

33600-وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ عَنِ الْقُرْآنِ

33601-وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمِرَاءُ فِی کِتَابِ اللَّهِ کُفْرٌ

33602-وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِیَّاکُمْ

وَ الْخُصُومَهَ فَإِنَّهَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ وَ تَمْحَقُ الدِّینَ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَنْزِعُ بِالْآیَهِ فَیَخِرُّ فِیهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ

33603-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً

33604-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ إِنَّ الْآیَهَ یَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ ءٍ (وَ أَوْسَطُهَا فِی شَیْ ءٍ) وَ آخِرُهَا فِی شَیْ ءٍ

33605-وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ ظَهْراً وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْهُ إِنَّ الْآیَهَ لَیَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ أَوْسَطُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ هُوَ (کَلَامٌ مُتَصَرِّفٌ) عَلَی وُجُوهٍ

33606-وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ عَلَی تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی تَنْزِیلِهِ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ

33607-الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

33608-قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ص مِنْ رِوَایَهِ الْعَامِّ وَ الْخَاصِّ أَنَّهُ قَالَ إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ

33609-قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع أَنْ تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِالْأَثَرِ الصَّحِیحِ وَ النَّصِّ الصَّرِیحِ

33610-قَالَ وَ رَوَی الْعَامَّهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَقَدْ أَخْطَأَ

33611-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ

اللَّیْلِ إِذا یَغْشی قَالَ اللَّیْلُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الثَّانِی غَشِیَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَوْلَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْقُرْآنُ ضَرَبَ فِیهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ خَاطَبَ نَبِیَّهُ ص بِهِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ فَلَیْسَ یَعْلَمُهُ غَیْرُنَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَهٌ جِدّاً وَ کَذَا أَحَادِیثُ الْأَبْوَابِ السَّابِقَهِ وَ إِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَی مَا ذَکَرْتُ لِتَجَاوُزِهِ حَدَّ التَّوَاتُرِ

33612-وَ وَ أَمَّا مَا رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُخَاطِبُ الْخَلْقَ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ

فَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْقُرْآنِ أَهْلُ الْعِصْمَهِ ع وَ هُمْ یَعْلَمُونَهُ أَوْ جَمِیعُ الْمُکَلَّفِینَ فَإِذَا عَلِمَ مَعْنَاهُ بَعْضُهُمْ فَهُوَ کَافٍ وَ أَمَّا الْعَرْضُ عَلَی الْقُرْآنِ فَالْعَمَلُ حِینَئِذٍ بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ مَعاً وَ لَا یَدُلُّ عَلَی الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ فِی غَیْرِ تِلْکَ الصُّورَهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ الْقِیَاسُ بَاطِلٌ وَ تَقَدَّمَ فِیهِ وَجْهٌ آخَرُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ

33613-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْقَصْرِ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِی السَّفَرِ فَإِنْ کَانَتْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَهُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ أَعَادَ

وَ أَمَّا مَا رُوِیَ فِی بَعْضِ الْأَخْبَارِ مِنْ قَوْلِهِمْ ع أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ نَحْوَ ذَلِکَ فَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ سَمِعَ آیَهً ظَاهِرُهَا دَالٌّ عَلَی حُکْمٍ نَظَرِیٍّ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْجَزْمُ بِخِلَافِهَا لِاحْتِمَالِ إِرَادَهِ ظَاهِرِهَا فَالْإِنْکَارُ هُنَاکَ لِأَجْلِ هَذَا وَ إِنْ کَانَ لَا یَجُوزُ الْجَزْمُ بِإِرَادَهِ الظَّاهِرِ أَیْضاً لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ وَ التَّخْصِیصِ وَ التَّأْوِیلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ بَلْ إِنْ کَانَتْ مُوَافِقَهً لِلِاحْتِیَاطِ فَذَاکَ وَ إِلَّا تَعَیَّنَ الِاحْتِیَاطُ لِاشْتِبَاهِ الْحُکْمِ عَلَی أَنَّ مَا یُتَخَیَّلُ مُعَارَضَتُهُ هُنَا ظَاهِرٌ ظَنِّیُّ الدَّلَالَهِ لَا یُعَارِضُ النَّصَّ الْمُتَوَاتِرَ الْقَطْعِیَّ الدَّلَالَهِ مَعَ احْتِمَالِ الْجَمِیعِ لِلتَّقِیَّهِ وَ إِرَادَهِ إِلْزَامِ الْمُخَاطَبِ بِمَا یَعْتَقِدُ حُجِّیَّتَهُ وَ أَمَّا الْآیَهُ الَّتِی وَرَدَ تَفْسِیرُهَا عَنْهُمْ ع

أَوِ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَا أَوْ وَافَقَتِ الْأَحَادِیثَ الثَّابِتَهَ فَلَا إِشْکَالَ فِی الْعَمَلِ بِهَا وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ

14-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّهِ مِنْ ظَوَاهِرِ کَلَامِ النَّبِیِّ ص الْمَرْوِیِّ مِنْ غَیْرِ جِهَهِ الْأَئِمَّهِ ع مَا لَمْ یُعْلَمْ تَفْسِیرُهُ مِنْهُمْ

33614-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنِّی سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِی ذَرٍّ شَیْئاً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص غَیْرَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْکَ تَصْدِیقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَیْتُ فِی أَیْدِی النَّاسِ أَشْیَاءَ کَثِیرَهً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِیهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَی النَّاسَ یَکْذِبُونَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ وَ یُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلِیٌّ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی عَهْدِهِ حَتَّی قَامَ خَطِیباً وَ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَهُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ کُذِبَ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنَّمَا أَتَاکُمُ الْحَدِیثُ مِنْ أَرْبَعَهٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِقٍ یُظْهِرُ الْإِیمَانَ مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ لَا یَتَأَثَّمُ وَ لَا یَتَحَرَّجُ أَنْ یَکْذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً لَمْ یَحْمِلْهُ عَلَی وَجْهِهِ وَ وَهِمَ فِیهِ وَ لَمْ یَتَعَمَّدْ کَذِباً فَهُوَ فِی یَدِهِ یَقُولُ بِهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَرْوِیهِ فَیَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ

وَهِمَ لَرَفَضُوهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضَهُ وَ رَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَوْ نَهَی عَنْهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرَ رَابِعٍ لَمْ یَکْذِبْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُبْغِضٍ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَنْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِیِّ ص مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْهُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ وَ کَلَامٌ عَامٌّ وَ کَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص آیَهٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَیَّ فَکَتَبْتُهَا بِخَطِّی وَ عَلَّمَنِی تَأْوِیلَهَا وَ تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکَمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ دَعَا اللَّهَ لِی أَنْ یُعْطِیَنِی فَهْماً وَ حِفْظاً فَمَا نَسِیتُ آیَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَیَّ وَ کَتَبْتُهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ کَذَلِکَ وَ رَوَاهُ سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ

33615-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا

بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخَ الْقُرْآنُ

33616-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَدَقُوا عَلَی مُحَمَّدٍ ص أَمْ کَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَسْأَلُهُ الْمَسْأَلَهَ فَیُجِیبُهُ فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یَجِیئُهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا یَنْسَخُ ذَلِکَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِیثُ بَعْضُهَا بَعْضاً

33617-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مِهْزَمٍ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکَاهِلِیِّ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا الْمَدِینَهُ وَ عَلِیٌّ الْ-بَابُ وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَدْخُلُ الْمَدِینَهَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ هِشَامٍ مَعَ الشَّامِیِّ وَ حَدِیثِ الصَّادِقِ ع مَعَ الصُّوفِیَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ مَضْمُونُ الْأَخِیرِ مُتَوَاتِرٌ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ وَ اللَّهُ الْهَادِی

أَبْوَابُ آدَابِ الْقَاضِی

1-بَابُ جُمْلَهٍ مِنْهَا

33618-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ انْظُرْ إِلَی (أَهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ) حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَهِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ النَّاسِ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا

الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِوَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَهِ زُورٍ أَوْ ظَنِینٌ وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنْفِذَ قَضِیَّهً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدْ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الصُّلْحِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ

33619-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا

أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ قَالَ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ

2-بَابُ کَرَاهَهِ الْقَضَاءِ فِی حَالِ الْغَضَبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحُکْمِ مِنْ غَیْرِ تَأَمُّلٍ

33620-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَقْضِیَنَّ

33621-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ لَا تُشَاوِرْ أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسَانُ الْقَاضِی وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمْسَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ

33622-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ

3-بَابُ اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاهِ الْقَاضِی بَیْنَ الْخُصُومِ فِی الْإِشَارَهِ وَ النَّظَرِ وَ الْمَجْلِسِ وَ کَرَاهَهِ ضِیَافَهِ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ الْآخَرِ

33623-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَهِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ

33624-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَهٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ

الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَالَ فِیهِ فَلْیُسَاوِ بَیْنَهُمْ

4-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْقَاضِی أَنْ یَحْکُمَ عِنْدَ الشَّکِّ فِی الْمَسْأَلَهِ وَ لَا فِی حُضُورِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ لَا قَبْلَ سَمَاعِ کَلَامِ الْخَصْمَیْنِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِنْصَافُ النَّاسِ حَتَّی مِنْ نَفْسِهِ

33625-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَی مَا تَقُولُ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ أَلَّا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمْ مَکَانَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

33626-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَی إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ثُمَّ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِیاً

33627-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْکَلَامِ دُونَ آخِرِهِ

33628-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رَضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ

33629-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ دَاوُدَ ع عَجَّلَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَقَالَ لَقَدْ

ظَلَمَکَ بِسُؤالِ نَعْجَتِکَ إِلی نِعاجِهِ وَ لَمْ یَسْأَلِ الْمُدَّعِیَ الْبَیِّنَهَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یُقْبِلْ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَیَقُولَ لَهُ مَا تَقُولُ فَکَانَ هَذَا خَطِیئَهَ رَسْمِ الْحُکْمِ لَا مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ

33630-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ إِذَا تُحُوکِمَ إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْأَلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ

33631-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حِینَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَهَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ سَیَتَقَاضَوْنَ إِلَیْکَ فَإِذَا أَتَاکَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّی تَسْمَعَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَقُومَ عَنْ یَمِینِ خَصْمِهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی أَنْ یُقَدِّمَ الَّذِی عَنْ یَمِینِ خَصْمِهِ بِالْکَلَامِ

33632-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَی وَالٍ أَوْ إِلَی قَاضٍ فَکُنْ عَنْ یَمِینِهِ یَعْنِی عَنْ یَمِینِ الْخَصْمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33633-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَدَّمَ صَاحِبُ الْیَمِینِ فِی الْمَجْلِسِ بِالْکَلَامِ

وَ رَوَاهُ ابْنُ الْجُنَیْدِ فِی کِتَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

6-بَابُ کَرَاهَهِ الْجُلُوسِ إِلَی قُضَاهِ الْجَوْرِ

33634-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَهُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33635-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا جَالِسٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَتَعُمَّکَ مَعَهُ

قَالَ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ

33636-قَالَ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِینَ لَا یَقْضُونَ بِالْحَقِّ

33637-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ النَّوَاوِیسَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّهَ حَرِّهَا فَقَالَ لَهَا عَزَّ وَ جَلَّ اسْکُنِی فَإِنَّ مَوَاضِعَ الْقُضَاهِ أَشَدُّ حَرّاً مِنْکِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ غَیْرِهِ وَ تَقَدَّمَ فِی الْإِجَارَهِ وَ غَیْرِهَا أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع کَانُوا یَجْلِسُونَ عِنْدَ الْقُضَاهِ فَلَعَلَّهُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِلتَّقِیَّهِ

7-بَابُ أَنَّ الْمُفْتِیَ إِذَا أَخْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ

33638-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ وَ مَلَائِکَهُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ

33639-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِی حَلْقَهِ رَبِیعَهِ الرَّأْیِ فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَهُ وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَهَ عَلَیْهِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ وَ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ فِی الْإِحْرَامِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

8-بَابُ تَحْرِیمِ الرِّشْوَهِ فِی الْحُکْمِ وَ الرِّزْقِ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ

33640-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِکَ السُّحْتُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ سُحْتٌ

33641-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْخُمُسِ وَ الْأَنْفَالِ وَ الْغَنَائِمِ قَالَ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَهً فَهِیَ مَوْقُوفَهٌ مَتْرُوکَهٌ فِی یَدِ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا ثُمَّ ذَکَرَ الزَّکَاهَ وَ حِصَّهَ الْعُمَّالِ إِلَی أَنْ قَالَ

وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِی فَیَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَهِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَهِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِیَهِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَهُ الْعَامَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّهَ وَ الْعَامَّهَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ وَ کُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی مَحَلِّهِ أَقُولُ یَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ یَأْتِی حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ وَ النَّصُّ الْعَامُّ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقٌ فَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَخْصُوصٌ بِمَا یَکُونُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ بِأَنْ یَجْعَلَ لَهُ عَلَی کُلِّ قَضَاءٍ شَیْئاً مُعَیَّناً أَوْ لِکُلِّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَیَکُونَ أُجْرَهً أَوْ رِشْوَهً

33642-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33643-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَخْسِ فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ السُّحْتِ

33644-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا

احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ

33645-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِیٍّ عَنِ ابْنِ عِدَّهٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ هَدِیَّهُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

33646-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَهُ فِی الْحُکْمِ

33647-عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ

33648-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدٍ طَوِیلٍ کَتَبَهُ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ حِینَ وَلَّاهُ عَلَی مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا یَقُولُ فِیهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّهَ طَبَقَاتٌ مِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ وَ مِنْهَا قُضَاهُ الْعَدْلِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی حَدِّهِ وَ فَرِیضَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِکُلٍّ عَلَی الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ ثُمَّ ذَکَرَ صِفَاتِ الْقَاضِی ثُمَّ قَالَ وَ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَهِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَهِ وَ غَیْرِهَا وَ الْحَدِیثُ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی إِعْطَاءِ الْقَاضِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لَا لِأَجْلِ أَنْ یَقْضِیَ بَلْ لِأَنَّ لَهُ حَقّاً فِیهِ کَأَمْثَالِهِ أَوِ الرِّزْقُ فِی الْأَوَّلِ یُرَادُ بِهِ الْأُجْرَهُ أَوْ مَا یُؤْخَذُ مِنَ السُّلْطَانِ لَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

9-بَابُ تَحْرِیمِ الْحَیْفِ فِی الْحُکْمِ وَ الْمَیْلِ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ

33649-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَهِ فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَلِیٍّ ع

33650-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ وَ کَانَ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ بِدُودَهٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ کُنْتِ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَهِ الْحَقِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ سُفْیَانَ الْمُزَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّ أَرْشَ خَطَإِ الْقَاضِی فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ

33651-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ

الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ

11-بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُکْمِ فِی غَیْرِ الدَّمِ بِالتَّقِیَّهِ مَعَ الضَّرُورَهِ وَ الْخَوْفِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السُّکُوتِ

33652-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّهَ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاهَ لَهُمْ

33653-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّهِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِهِمْ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ

33654-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِیهِ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَهِ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَی فِیهَا أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ فَیَسْکُتُ عَنْهُ أَوْ یُفْتِیهِ بِالْحَقِّ أَوْ یُفْتِیهِ بِمَا لَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ السُّکُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

12-بَابُ تَحْرِیمِ الْحُکْمِ بِالْجَوْرِ

33655-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا عَلِیٌّ ع یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً یَا عَلِیُّ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ

ص مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ عَلَیَّ مِنْهُ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِیَقْبِضَ رُوحَ الْفَاجِرِ أَنْزَلَ مَعَهُ سَفُّوداً مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَیَصِیحُ جَهَنَّمُ فَاسْتَوَی عَلِیٌّ ع جَالِساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَیَّ حَدِیثَکَ فَقَدْ أَنْسَانِی وَجَعِی مَا قُلْتَ فَهَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ (حَاکِمٌ جَائِرٌ) وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ

33656-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

أَبْوَابُ کَیْفِیَّهِ الْحُکْمِ وَ أَحْکَامِ الدَّعْوَی

1-بَابُ أَنَّ الْحُکْمَ بِالْبَیِّنَهِ وَ الْیَمِینِ

33657-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ) قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَهٌ

33658-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ یَا رَبِّ

أَرِنِی الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَکَ حَتَّی أَقْضِیَ بِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّهِ حَتَّی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِیَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ بِالْمُسْتَعْدِی فَقُتِلَ وَ أُخِذَ مَالُهُ فَدُفِعَ إِلَی الْمُسْتَعْدَی عَلَیْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّی بَلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ مَا کَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْفَعَ ذَلِکَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33659-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ کَیْفَ أَقْضِی فِی أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَیَانِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَیَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ

33660-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فَضْلٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص حَکَمَ بِحُکْمِ دَاوُدَ ع لَا یَسْأَلُ بَیِّنَهً

33661-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَذْهَبُ الدُّنْیَا حَتَّی یَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّی یَحْکُمُ بِحُکُومَهِ آلِ دَاوُدَ وَ لَا یَسْأَلُ بَیِّنَهً یُعْطِی کُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا

33662-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَهَ بْنِ أَبِی ضَمْرَهَ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ

قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَهٍ شَهَادَهٍ عَادِلَهٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَهٍ أَوْ سُنَّهٍ مَاضِیَهٍ مِنْ أَئِمَّهِ الْهُدَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَمِیعُ أَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ أَوْ سُنَّهٍ جَارِیَهٍ مَعَ أَئِمَّهِ الْهُدَی ع

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ الْمَالُ لِمَنْ أَنْکَرَ حَقّاً أَوِ ادَّعَی بَاطِلًا وَ إِنْ حَکَمَ لَهُ بِهِ الْقَاضِی أَوِ الْمَعْصُومُ بِبَیِّنَهٍ أَوْ یَمِینٍ

33663-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ نَحْوَهُ

33664-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَکْلِ (مَالٍ بِشَهَادَهِ) الزُّورِ

33665-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْکُمُ بَیْنَ النَّاسِ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ فِی الدَّعَاوِی فَکَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ

الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِی عَلَی نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ بِشَیْ ءٍ فَلَا یَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فِی الْمَالِ وَ حُکْمِ دَعْوَی الْقَتْلِ وَ الْجَرْحِ وَ أَنَّ بَیِّنَهَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ التَّعَارُضِ وَ غَیْرِهِ

33666-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِ وَ جَمِیلٍ بِالْعَطْفِ

33667-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّهً الْحَدِیثَ

33668-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ نَحْوَهُ

33669-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ فِی شَاهٍ فِی یَدِ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ

اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَهً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَهُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

33670-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

33671-وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ فِی الْعِلَلِ وَ الْعِلَّهُ فِی أَنَّ الْبَیِّنَهَ فِی جَمِیعِ الْحُقُوقِ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ جَاحِدٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ إِقَامَهُ الْبَیِّنَهِ عَلَی الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَیِّنَهُ فِی الدَّمِ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی لِأَنَّهُ حَوْطٌ یَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ زَاجِراً وَ نَاهِیاً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّهِ إِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ (عَلَی الْجُحُودِ) عَلَیْهِ لِأَنَّ مَنْ یَشْهَدُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَلِیلٌ وَ أَمَّا عِلَّهُ الْقَسَامَهِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِینَ رَجُلًا فَلِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ التَّغْلِیظِ وَ التَّشْدِیدِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِئَلَّا یَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

33672-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَهَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَیَاهَ (وَ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ) عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَیْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَرْضٍ فَقَالَ أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ لَا قَالَ فَیَمِینُهُ قَالَ إِذَنْ وَ اللَّهِ یَذْهَبُ

بِأَرْضِی قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِکَ بِیَمِینِهِ کَانَ مِمَّنْ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَیْهِ

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قِلَابَهَ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَوَانَهَ عَنْ (عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمِیرَهَ) عَنْ عَلْقَمَهَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ

4-بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَی الْمُنْکِرِ إِذَا لَمْ یَحْلِفْ وَ لَمْ یَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَی عَلَی الْمَیِّتِ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ وَ یَمِینٍ عَلَی بَقَاءِ الْحَقِّ

33673-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّیْخِ ع خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَکُنْ) لَهُ بَیِّنَهٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ) (وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ) وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَی بِلَا بَیِّنَهٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتِ الْحَقُّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّهْنِ وَ غَیْرِهِ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشَّهَادَاتِ فِی شَهَادَهِ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ وَ سَائِرَ الْحُقُوقِ تَثْبُتُ بِشَاهِدَیْنِ

33674-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ فِی عِلَّهِ الْأَذَانِ قَالَ أَصْلُ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ (الْأَذَانُ) شَهَادَتَیْنِ شَهَادَتَیْنِ کَمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ

وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ

33675-وَ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ الْعِلَّهُ فِی شَهَادَهِ أَرْبَعَهٍ فِی الزِّنَا وَ اثْنَتَیْنِ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّهِ حَدِّ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِیهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَ فِیهِ الشَّهَادَهُ مُضَاعَفَهً مُغَلَّظَهً لِمَا فِیهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِیرَاثِ

33676-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ حَضَرَ الْغَدِیرَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ یَشْهَدُونَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَمَا قَدَرَ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ (وَ یَکُونُ لَهُ) شَاهِدَانِ فَیَأْخُذُ حَقَّهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فِی عَلِیٍّ

33677-وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ الْعَجَبُ لِمَا لَقِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَشَرَهُ آلَافِ شَاهِدٍ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ حَقَّهُ بِشَاهِدَیْنِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ لَعَلَّ الْعَشَرَهَ آلَافٍ کَانُوا حَاضِرِینَ فِی الْمَدِینَهِ وَ الْبَاقُونَ کَانُوا تَفَرَّقُوا فِی الْبُلْدَانِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَیْسَ بِحُجَّهٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّ الْحَاکِمَ إِنْ عَرَفَ عَدَالَهَ الشُّهُودِ حَکَمَ وَ إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمْ لَمْ یَحْکُمْ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ سَأَلَ عَنْهُمْ حَتَّی یُعَرِّفَهُمْ شَاهِدَانِ أَوْ یَحْصُلَ الشِّیَاعُ وَ کَیْفِیَّهِ السُّؤَالِ وَ التَّعْرِیفِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْغِیبِ فِی الصُّلْحِ

33678-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَخَاصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ قَالَ لِلْمُدَّعِی أَ لَکَ حُجَّهٌ فَإِنْ أَقَامَ بَیِّنَهً یَرْضَاهَا وَ یَعْرِفُهَا أَنْفَذَ الْحُکْمَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ إِنْ

لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا قِبَلَهُ ذَلِکَ الَّذِی ادَّعَاهُ وَ لَا شَیْ ءٌ مِنْهُ وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا یَعْرِفُهُمْ بِخَیْرٍ وَ لَا شَرٍّ قَالَ لِلشُّهُودِ أَیْنَ قَبَائِلُکُمَا فَیَصِفَانِ أَیْنَ سُوقُکُمَا فَیَصِفَانِ أَیْنَ مَنْزِلُکُمَا فَیَصِفَانِ ثُمَّ یُقِیمُ الْخُصُومَ وَ الشُّهُودَ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَأْمُرُ (فَیُکْتَبُ أَسَامِی الْمُدَّعِی وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشُّهُودِ وَ یَصِفُ مَا شَهِدُوا) بِهِ ثُمَّ یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْخِیَارِ ثُمَّ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی رَجُلٍ آخَرَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ یَقُولُ لِیَذْهَبْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ الْآخَرُ إِلَی قَبَائِلِهِمَا وَ أَسْوَاقِهِمَا وَ مَحَالِّهِمَا وَ الرَّبَضِ الَّذِی یَنْزِلَانِهِ فَیَسْأَلَ عَنْهُمَا فَیَذْهَبَانِ وَ یَسْأَلَانِ فَإِنْ أَتَوْا خَیْراً وَ ذَکَرُوا فَضْلًا رَجَعُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَاهُ أَحْضَرَ الْقَوْمَ الَّذِی أَثْنَوْا عَلَیْهِمَا وَ أَحْضَرَ الشُّهُودَ فَقَالَ لِلْقَوْمِ الْمُثْنِینَ عَلَیْهِمَا هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَ تَعْرِفُونَهُمَا فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَیَقُولُ إِنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً جَاءَنِی عَنْکُمْ فِیمَا بَیْنَنَا بِجَمِیلٍ وَ ذِکْرٍ صَالِحٍ أَ فَکَمَا قَالَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَضَی حِینَئِذٍ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ رَجَعَا بِخَبَرٍ سَیِّئٍ وَ ثَنَاءٍ قَبِیحٍ دَعَا بِهِمْ فَیَقُولُ أَ تَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَیَقُولُ اقْعُدُوا حَتَّی یَحْضُرَا فَیَقْعُدُونَ فَیُحْضِرُهُمَا فَیَقُولُ لِلْقَوْمِ أَ هُمَا هُمَا فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِکَ لَمْ یَهْتِکْ (سِتْرَ الشَّاهِدَیْنِ) وَ لَا عَابَهُمَا وَ لَا وَبَّخَهُمَا وَ لَکِنْ یَدْعُو الْخُصُومَ إِلَی الصُّلْحِ فَلَا یَزَالُ بِهِمْ حَتَّی یَصْطَلِحُوا لِئَلَّا یَفْتَضِحَ الشُّهُودُ وَ یَسْتُرُ عَلَیْهِمْ وَ کَانَ رَءُوفاً رَحِیماً عَطُوفاً عَلَی أُمَّتِهِ فَإِنْ کَانَ الشُّهُودُ مِنْ أَخْلَاطِ النَّاسِ غُرَبَاءَ لَا یُعْرَفُونَ وَ لَا قَبِیلَهَ لَهُمَا وَ لَا سُوقَ وَ لَا دَارَ أَقْبَلَ عَلَی

الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِیهِمَا فَإِنْ قَالَ (مَا عَرَفْنَا) إِلَّا خَیْراً غَیْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلِطَا فِیمَا شَهِدَا عَلَیَّ أَنْفَذَ شَهَادَتَهُمَا وَ إِنْ جَرَحَهُمَا وَ طَعَنَ عَلَیْهِمَا أَصْلَحَ بَیْنَ الْخَصْمِ وَ خَصْمِهِ وَ أَحْلَفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ قَطَعَ الْخُصُومَهَ بَیْنَهُمَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَلَهُ اسْتِحْلَافُ الْمُنْکِرِ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَحَلَفَ ثَبَتَتِ الدَّعْوَی وَ إِنْ نَکَلَ بَطَلَتْ

33679-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

33680-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَهَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33681-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی

33682-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی (فَهِیَ وَاجِبَهٌ) عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33683-وَ

عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَهٌ قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

33684-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِی الْبَیِّنَهَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَأَبَی فَلَا حَقَّ لَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَا یَمِینَ عَلَیْهِ مَعَهَا إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ

33685-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ یُسْتَحْلَفُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33686-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ

أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

33687-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ

33688-وَ فِی حَدِیثِ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی آدَابِ الْقَضَاءِ وَ رَدِّ الْیَمِینِ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ

أَقُولُ هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِی لِلْیَمِینِ لِتَصْرِیحِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ غَیْرِهِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الدَّعْوَی عَلَی الْمَیِّتِ لِمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَهٍ مِنَ الْعَامَّهِ وَ یُؤَیِّدُ الِاسْتِحْبَابَ أَنَّ أَکْثَرَ مَا اشْتَمَلَ عَلَیْهِ الْحَدِیثُ الْمَذْکُورُ مُسْتَحَبٌّ فِعْلًا أَوْ تَرْکاً مَعَ مَا یُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِیلِ وَ أَفْعَلِ التَّفْضِیلِ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِیَ بِالْیَمِینِ فَحَلَفَ لَهُ فَلَا دَعْوَی لَهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ

33689-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا دَعْوَی لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَهً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَتِ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

33690-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ لَکُمْ عَلَی حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِدَعْوَی الْمُدَّعِی

وَ لَا دَعْوَی لَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْأَیْمَانِ وَ تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا فِی إِشْهَادِ الذِّمِّیِّینَ عَلَیْهَا مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ لَکِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِتِلْکَ الصُّورَهِ

10-بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا اسْتَحْلَفَ الْمُنْکِرَ فَحَلَفَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ کَذَا إِذَا احْتَسَبَ حَقَّهُ وَ إِلَّا فَلَهُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ حَقِّهِ

33691-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ زَادَ وَ إِنِ احْتَسَبَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً

33692-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَهٌ فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَهً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَهٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ (وَ قَدْ ذَهَبَتِ) الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ

11-بَابُ أَنَّهُ یُقْضَی بِالْحَبْسِ فِی الدَّیْنِ وَ نَحْوِهِ

33693-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنْ یُحْجَرَ عَلَی الْغُلَامِ حَتَّی یَعْقِلَ وَ قَضَی ع فِی الدَّیْنِ أَنَّهُ یُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَیَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَهُ فَیُخَلَّی سَبِیلُهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا وَ قَضَی ع فِی الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَی غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ فَیَقْسِمَ مَالَهُ بَیْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ

33694-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ إِلَّا ثَلَاثَهً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَی وَجْهِ الْعُقُوبَهِ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ مِقْدَارَ مَا تَبَیَّنَ حَالُهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجْرِ وَ فِی الْجُمُعَهِ وَ غَیْرِهِمَا وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَارِکَ قَضَاءِ الدَّیْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا یَخْرُجُ عَنِ الثَّلَاثَهِ

12-بَابُ حُکْمِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ وَ مَا تُرَجَّحُ بِهِ إِحْدَاهُمَا وَ مَا یُحْکَمُ بِهِ عِنْدَ فَقْدِ التَّرْجِیحِ

33695-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَهً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ

إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَهٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ وَ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا [وَ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ لِهَؤُلَاءِ بِمِثْلِ ذَلِکَ] فَقَضَی ع بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَهً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ وَ تَرَکَ مَسْأَلَهَ الْبَغْلَهِ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَهَ الثَّانِیَهَ عَلَی الْأُولَی

33696-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَابَّهٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَی بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَهَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَهَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی دَابَّهٍ إِلَی قَوْلِهِ ع

33697-وَ عَنْهُ عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّهٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33698-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَهَ أَنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً فَجَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33699-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمَا تَصِیرُ الْیَمِینُ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ

33700-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی (شَهِدَا عَلَیْهِ) وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33701-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ قَالَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفَ الَّذِینَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ یَحْلِفُونَ بِالْحَقِّ

33702-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَهَ امْرَأَهُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَهُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا فَقَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33703-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَهٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَی فِی هَذَا قَǙęΠکَانَ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ řЙęљΘǠمَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِکٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَهً عَلَی مَنِ ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ فَإِنَّهُ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ بَیِّنَهً عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِیَهُ

إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَهُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَهَ ابْنَتُهَا حُرَّهٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَی وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَهِ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33704-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَهً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَهً فَقَضَی لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَهِ خَمْسَهَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَیْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ نَحْوَهُ

33705-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْحَقِّ

33706-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی عَلِیٍّ ع فِی دَابَّهٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ (أَنْ یُقْرَعَ وَ) یُخْرَجَ سَهْمُهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا

وَ رَوَاهُ

الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

33707-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرْتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی (رَجُلٍ آخَرَ) الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً أَنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا

33708-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِی یَدِهِ شَاهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا فَأَقَامَ الْبَیِّنَهَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَهَبْ وَ لَمْ یَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِی فِی یَدِهِ بِالْبَیِّنَهِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَهً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَهُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

33709- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّهٍ إِلَی عَلِیٍّ ع فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی

مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ یُخْرَجَ اسْمُهُ فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ إِلَیْهِ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَهٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ

قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْبَیِّنَتَیْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلَا تَخْلُو أَنْ تَکُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ أَوْ لَمْ تَکُنْ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ وَ کَانَتَا خَارِجَتَیْنِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ یُبْطَلَ الْآخَرُ فَإِنْ تَسَاوَیَا فِی الْعَدَالَهِ حَلَفَ أَکْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ وَ مَا رَوَاهُ السَّکُونِیُّ مِنَ الْقِسْمَهِ عَلَی عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الْمُصَالَحَهِ وَ الْوَسَاطَهِ بَیْنَهُمَا دُونَ مَرِّ الْحُکْمِ وَ إِنْ تَسَاوَی عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِحْدَی الْبَیِّنَتَیْنِ یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ فَإِنْ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْکِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِهِ انْتُزِعَ مِنْ یَدِهِ وَ أُعْطِیَ الْیَدَ الْخَارِجَهَ وَ إِنْ کَانَتْ بَیِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْکِ إِمَّا بِشِرَائِهِ وَ إِمَّا نِتَاجِ الدَّابَّهِ إِنْ کَانَتْ دَابَّهً أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الْأُخْرَی مِثْلَهَا کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الَّتِی مَعَ الْیَدِ الْمُتَصَرِّفَهِ أَوْلَی فَأَمَّا

خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ مَنْ حَلَفَ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا کَانَ الْحَقُّ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّا بَیَّنَّا

التَّرْجِیحَ بِکَثْرَهِ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْإِمَامُ مُخَیَّراً بَیْنَ الْإِحْلَافِ وَ الْقُرْعَهِ وَ هَذِهِ الطَّرِیقَهُ تَأْتِی عَلَی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَیْرِ إِطْرَاحِ شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَکَّرْتَ فِیهَا رَأَیْتَهَا عَلَی مَا ذَکَرْتُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ انْتَهَی أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ لَعَلَّ مَا خَالَفَ قَوْلَ الشَّیْخِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

13-بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَهِ فِی الْقَضَایَا الْمُشْکِلَهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ مَوَاقِعِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا

33710-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَی امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یُقْرَعُ

33711-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَیَابَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَهً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ الْقُرْعَهُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ

33712-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ

33713-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ الطَّیَّارُ لِزُرَارَهَ مَا تَقُولُ فِی الْمُسَاهَمَهِ أَ لَیْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَهُ بَلَی هِیَ حَقٌّ فَقَالَ الطَّیَّارُ أَ لَیْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ یَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَی قَالَ فَتَعَالَ حَتَّی أَدَّعِیَ أَنَا وَ أَنْتَ شَیْئاً ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَیْهِ وَ نَنْظُرَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَهُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِیثُ بِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَی التَّجَارِبِ فَلَمْ یُوضَعْ عَلَی التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّیَّارُ أَ رَأَیْتَ

إِنْ کَانَا جَمِیعاً مُدَّعِیَیْنِ ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِیحٌ فَإِنْ کَانَا ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِیحِ

33714-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئَهَا جَمِیعُهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ

33715-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا

33716-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لِهَذَا

33717-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِیَ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ فَأَسْهَمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ

33718-وَ عَنْهُ عَنْ

حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْقُرْعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یَجْهَلُ مَوْضِعَهَا أَوْ کَیْفِیَّتَهَا أَوْ لَا یَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَ مِنْ عُمُومِ حُکْمِ الْقَاضِی

33719-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأُقْرِعَتْ بَیْنَهُمْ فَأُعْتِقَتِ الثُّلُثُ

33720-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَهَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ قَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ

33721-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ السِّهَامُ سِتَّهٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِی یُونُسَ لَمَّا رَکِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِینَهُ فِی اللُّجَّهِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ عَلَی یُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَی یُونُسُ إِلَی صَدْرِ السَّفِینَهِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی نَفْسَهُ ثُمَّ کَانَ (عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) تِسْعَهُ بَنِینَ فَنَذَرَ فِی الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ یَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَیْهَا وَ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَزِیدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَهٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی

الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّی فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّی قَدْ رَضِیَ فَنَحَرَهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُطَّهَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ

33722-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَنَازَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ وَ قَالَ أَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَهِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ

33723-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ جَارِیَهً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَهَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَهً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَهَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ

33724-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَهً جَمِیعاً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتَقُ الَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ

33725-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ

33726-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِی الْقُرْعَهِ ثُمَّ قَالَ فَأَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَهِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ

وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مُسْنَدِ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

33727-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَهِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ غَیْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ع مِنْ قَوْلِهِمْ کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَهَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ

33728-عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُسَاهَمَهِ یُکْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَ لِی خَیْرَ السَّهْمَیْنِ فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاقِبَهِ أَمْرِی فِی عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ تَکْتُبُ مَا تُرِیدُ فِی الرُّقْعَتَیْنِ وَ تَکُونُ الثَّالِثَهُ غُفْلًا ثُمَّ تُجِیلُ السِّهَامَ فَأَیُّمَا خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَیْهِ وَ لَا تُخَالِفُ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یُصْنَعْ لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَیْتَ بِهِ

33729-وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ فَلْیَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ لِعِلْمِکَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِیرُکَ بِحُسْنِ ظَنِّی بِکَ فِی

الْمَأْمُونِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ أَمْرِی هَذَا مِمَّا قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَکَهِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّتْ بِالْکَرَامَهِ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِی فِیهِ بِخِیَرَهٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَغُصُّ أَیَّامَهُ سُرُوراً یَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِرَحْمَتِکَ خِیَرَهً فِی عَافِیَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَأْخُذُ کَفّاً مِنَ الْحَصَی أَوْ سُبْحَتِکَ

33730-قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی یَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّهً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَی عَشْرَهَ مَرَّهً ثُمَّ یَدْعُو الدُّعَاءَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ یُقَارِعُ هُوَ وَ آخَرُ وَ یَکُونُ قَصْدُهُ أَنَّنِی مَتَی وَقَعَتِ الْقُرْعَهُ عَلَی أَحَدِهِمَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ

33731-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ یُونُسَ ع قَالَ فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَیْهِ فَجَرَتِ السُّنَّهُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا کَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ فَأَلْقَی نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَهٍ

14-بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِیَّهِ خَاصَّهً بِشَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی لَا فِی الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا

33732-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یُجِزْ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ

33733-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33734-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ

الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی

33735-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33736-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33737-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ وَ سَلَمَهُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَقَالَ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَهِ فَقَالَا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ قَالَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هُوَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَهَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِیمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَهَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَرَ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ مَمْلُوکٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ وَ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَهٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرَ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ مَمْلُوکٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی قِصَّهِ عَلِیٍّ ع مَعَ شُرَیْحٍ وَ زَادَ فِی آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ رُمَعُ

مُحَمَّدُ

بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَ الرِّوَایَهِ الْأُولَی

33738-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ

33739-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ

33740-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ شَاهِدٍ مَعَ یَمِینِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ الْحَقُّ

33741-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ رَجُلٍ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ وَحْدَهُ

33742-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی

33743-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا أَجَزْنَا شَهَادَهَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْیَهِ الْهِلَالِ فَلَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33744-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ

الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ شَهَادَهَ مِائَهٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی یَشْهَدُ مِائَهٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ

33745-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی قَالَ وَ قَالَ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ حَکَمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْعِرَاقِ

33746-وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ بِالْعِرَاقِ

33747-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ

33748-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُجِیزُونَ شَهَادَهَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً قَالَ نَعَمْ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَتَعَجَّبَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ هَذَا إِنَّکُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَهِ شَاهِدٍ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَیَسْأَلُ عَنْ مِائَهِ شَاهِدٍ فَتُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ

33749-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ

(وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَهَ مُؤْمِنٍ

33750-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع بِالْحِجَامَهِ وَ الْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ

33751-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ الْخِلَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْیَمِینِ وَ الشَّاهِدِ مِنَ السَّمَاءِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی الْمَالِیَّهِ بِشَهَادَهِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ وَ بِشَهَادَهِ امْرَأَتَیْنِ وَ یَمِینٍ

33752-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینُهُ فَهُوَ جَائِزٌ

33753-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33754-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

33755-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینُهُ فَهُوَ

جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33756-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ قَالَ عُدِلَتِ امْرَأَتَانِ فِی الشَّهَادَهِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ أَقَامُوا الشَّهَادَهَ قُضِیَ بِشَهَادَتِهِمْ قَالَ وَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ مَا بَالُ الِامْرَأَتَیْنِ بِرَجُلٍ فِی الشَّهَادَهِ وَ فِی الْمِیرَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ ذَلِکَ قَضَاءٌ مِنْ مَلِکٍ عَدْلٍ حَکِیمٍ لَا یَجُورُ وَ لَا یَحِیفُ أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ لِأَنَّکُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّینِ وَ الْعَقْلِ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّی بِحَیْضَهٍ وَ إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعَشِیرَ تَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِینَ فَصَاعِداً یُحْسِنُ إِلَیْهَا وَ یُنْعِمُ عَلَیْهَا فَإِذَا ضَاقَتْ یَدُهُ یَوْماً أَوْ سَاعَهً خَاصَمَتْهُ وَ قَالَتْ مَا رَأَیْتُ مِنْکَ خَیْراً قَطُّ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی عَلَی آخَرَ أَلْفاً وَ أَقَامَ بَیِّنَهً ثُمَّ ادَّعَی خَمْسَمِائَهٍ ثُمَّ ثَلَاثَمِائَهٍ ثُمَّ مِائَتَیْنِ وَ أَقَامَ بَیِّنَهً بِالْجَمِیعِ فَادَّعَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ التَّدَاخُلَ وَ أَنْکَرَ الْمُدَّعِی

33757-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی عَلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقَامَ بِهِ الْبَیِّنَهَ الْعَادِلَهَ وَ ادَّعَی عَلَیْهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِکَ کُلِّهِ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ وَ ادَّعَی أَیْضاً عَلَیْهِ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِکَ کُلِّهِ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ وَ یَزْعُمُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّکَاکَ کُلَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِی الصَّکِّ الَّذِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمُدَّعِی مُنْکِرٌ أَنْ یَکُونَ کَمَا زَعَمَ فَهَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّهً وَاحِدَهً أَمْ تَجِبُ عَلَیْهِ کُلُّ مَا یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ بِهِ

وَ لَیْسَ فِی الصِّکَاکِ اسْتِثْنَاءٌ إِنَّمَا هِیَ صِکَاکٌ عَلَی وَجْهِهَا فَأَجَابَ ع یُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ هِیَ الَّتِی لَا شُبْهَهَ فِیهَا وَ تُرَدُّ الْیَمِینُ فِی الْأَلْفِ الْبَاقِی عَلَی الْمُدَّعِی فَإِنْ نَکَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ

17-بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ جَمَاعَهٌ جُلُوساً وَسْطَهُمْ کِیسٌ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَیْسَ لَنَا وَ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ حُکِمَ لَهُ بِهِ

33758-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ عَشَرَهٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِی فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ رَوَاهُ فِی النِّهَایَهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ

18-بَابُ أَنَّ لِلْقَاضِی أَنْ یَحْکُمَ بِعِلْمِهِ مِنْ غَیْرِ بَیِّنَهٍ

33759-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص فَادَّعَی عَلَیْهِ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَهٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَیْتُکَ فَقَالَ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رَجُلًا یَحْکُمُ بَیْنَنَا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْکُمْ بَیْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَهٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَقُولُ فَقَالَ لَمْ یُوفِنِی فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَ لَکَ بَیِّنَهٌ أَنَّکَ قَدْ أَوْفَیْتَهُ قَالَ لَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّکَ وَ تَأْخُذَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَتَحَاکَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَی رَجُلٍ یَحْکُمُ بَیْنَنَا بِحُکْمِ اللَّهِ فَأَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا لَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ هَذَا الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا أَعْرَابِیُّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَهٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ یَا

أَعْرَابِیُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَا مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَأَخْرَجَ عَلِیٌّ ع سَیْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَعَلْتَ یَا عَلِیُّ ذَلِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص نَحْنُ نُصَدِّقُکَ عَلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَلَی أَمْرِ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُکَ عَلَی ثَمَنِ نَاقَهِ الْأَعْرَابِیِّ وَ إِنِّی قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ کَذَّبَکَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ یَا عَلِیُّ فَلَا تَعُدْ إِلَی مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقُرَشِیِّ وَ کَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ لَا مَا حَکَمْتَ بِهِ

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَلْقَمَهَ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ

33760-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جَرِیجٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ذَکَرَ قَضِیَّهً أُخْرَی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَ هَذِهِ الْقَضِیَّهِ

وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33761-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَارَهَ بْنِ خُزَیْمَهَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِیٍّ فَأَسْرَعَ لِیَقْضِیَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِیُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ یَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِیَّ فَیُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَ لَا یَشْعُرُونَ بِأَنَّ النَّبِیَّ ص ابْتَاعَهَا حَتَّی زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِیَّ فِی السَّوْمِ فَنَادَی

الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُبْتَاعاً لِهَذَا الْفَرَسِ فَابْتَعْهُ وَ إِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِیُّ ص حِینَ سَمِعَ الْأَعْرَابِیَّ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْکَ فَطَفِقَ النَّاسُ یَلُوذُونَ بِالنَّبِیِّ ص وَ بِالْأَعْرَابِیِّ وَ هُمَا یَتَشَاجَرَانِ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ هَلُمَّ شَهِیداً یَشْهَدُ أَنِّی قَدْ بَایَعْتُکَ وَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَکُنْ یَقُولُ إِلَّا حَقّاً حَتَّی جَاءَ خُزَیْمَهُ بْنُ ثَابِتٍ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَهِ النَّبِیِّ ص لِلْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ خُزَیْمَهُ إِنِّی أَنَا أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَایَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِیُّ ص عَلَی خُزَیْمَهَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِیقِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ خُزَیْمَهَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادَتَیْنِ وَ سَمَّاهُ ذَا الشَّهَادَتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَهٌ تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ عَنْ کَتْمِ الْعِلْمِ لِغَیْرِ تَقِیَّهٍ وَ حُکْمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِرْعِ طَلْحَهَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

19-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی تَفْرِیقُ الشُّهُودِ عِنْدَ الرِّیبَهِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ عَنْ مُشَخِّصَاتِ الْقَضِیَّهِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ

33762-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَهٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَهُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ نِسْوَهً حَتَّی أَمْسَکُوهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَهُ الْیَتِیمَهَ بِالْفَاحِشَهِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَوْا

عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِامْرَأَهِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَهٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَهَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَهُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأَمْلَأَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ وَ قَالَتْ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَهً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ ع فَأَلْزَمَ عَلِیٌّ ع الْمَرْأَهَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَهَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَهَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ دَانِیَالَ وَ أَنَّهُ حَکَمَ فِی مِثْلِ هَذَا بِتَفْرِیقِ الشُّهُودِ وَ اسْتِقْصَاءِ سُؤَالِهِمْ عَنْ جُزْئِیَّاتِ الْقَضِیَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَهٍ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ قَوْلُهُ ع أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الشُّهُودَ إِلَّا دَانِیَالَ یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ وَ أَیْضاً لَوْ وَجَبَ التَّفْرِیقُ وَ کَانَ کُلِّیّاً لَانْتَفَتْ فَائِدَتُهُ وَ بَطَلَتْ حِکْمَتُهُ لِأَنَّهُمْ

یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ یُفَرَّقُونَ فَیَتَّفِقُونَ عَلَی الْکَذِبِ وَ عَلَی تِلْکَ الْجُزْئِیَّاتِ وَ کَذَا الْقَوْلُ فِیمَا یَأْتِی مِنْ تَفْرِیقِ أَهْلِ الدَّعْوَی

20-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی تَفْرِیقُ أَهْلِ الدَّعْوَی وَ الْمُنْکِرِینَ مَعَ الرِّیبَهِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ وَ إِبْطَالُ دَعْوَاهُمْ إِنِ اخْتَلَفُوا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ

33763-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ شَابّاً قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ بَیْنَهُمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَهَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِی هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَی أُسْطُوَانَهٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاهٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَهً وَ دَوَاهً وَ جَلَسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ

کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ سَنَهٍ فَقَالَ فِی سَنَهِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ إِلَی أَیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی قَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَفِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ کَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ دَاوُدَ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ صَادِقٌ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ

33764-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکِنْدِیِّ عَنْ خَالِدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ

أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ تَأْخُذُهُمْ بِالْمَالِ إِنِ ادَّعَی الْغُلَامُ أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ مِائَهَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ قَالَ الْقَوْمُ لَا بَلْ عَشَرَهَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَلِهَؤُلَاءِ قَوْلٌ وَ لِهَذَا قَوْلٌ قَالَ فَإِنِّی آخُذُ خَاتَمَهُ وَ خَوَاتِیمَهُمْ وَ أَلْقَاهَا فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقُولُ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

21-بَابُ جُمْلَهٍ مِنَ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ الْمَنْقُولَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

33765-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَهٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَی حِیلَهٍ فَذَهَبَتْ وَ أَخَذَتْ بَیْضَهً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَهَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَرَی یَا أَبَا الْحَسَنِ فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ

أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَهِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَهَ عُمَرَ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33766-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَهَ السَّلُولِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ غُلَاماً ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهَا أُمُّهُ فَأَنْکَرَتْ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأُتِیَ بِهَا مَعَ أَرْبَعِ إِخْوَهٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَهً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ مُدَّعٍ غَشُومٌ ظَلُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَهِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بَیْنَکُمْ بِقَضِیَّهٍ هِیَ مَرْضَاهُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِیَهَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرُ بِهَا فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا

فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنِی إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَهِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَهُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی

33767-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَهٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِی حُجَّهً قَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَهُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَهَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمْ اجْلِسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَی عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع وَ وَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی تُکَأَهِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ

ذَکَرَ نَحْوَهُ

33768-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَهَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَهَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِی إِنَّ أَبِی أَرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِقَنْبَرَ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ قَالُوا قَدْ وَرَدَ عَلَیْهِ قَضِیَّهٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَهَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ قَالَ بَلَی إِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ

تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ

33769-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْمُعْتَرُّ بِهِمَا ثَمَانِیَهَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَهِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّهٌ فَقَالَا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَهً قَالَا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ ضَیْفُکُمَا مَعَکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالَا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ قَالَا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَهً غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاکُمَا

لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَرْضَی دُونَ النِّصْفِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

33770-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع جَارِیَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِیعاً فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَی بِنْتَا فَعَمَدَتْ صَاحِبَهُ الْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِی الْمَهْدِ الَّذِی فِیهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتْ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَهُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِی وَ قَالَتْ صَاحِبَهُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِی فَتَحَاکَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ أَنْ یُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَیَّتُهُمَا کَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالِابْنُ لَهَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

33771-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ رَفَعَهُ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ یَزِنَ فِیلًا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص یُدْخِلُ الْفِیلَ سَفِینَهً ثُمَّ یَنْظُرُ إِلَی مَوْضِعِ مَبْلَغِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِینَهِ فَیُعَلِّمُ عَلَیْهِ ثُمَّ یُخْرِجُ الْفِیلَ وَ یُلْقِی فِی السَّفِینَهِ حَدِیداً أَوْ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ فَإِذَا بَلَغَ الَّذِی عَلَّمَ عَلَیْهِ أَخْرَجَهُ وَ وَزَنَهُ

33772-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَالِبٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ بَیْنَمَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فِی زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَیَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی قَیْدِهِ کَذَا وَ کَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ الْآخَرُ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ کَمَا قُلْتَ فَامْرَأَتُهُ

طَالِقٌ ثَلَاثاً فَذَهَبَا إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ مُقَیَّدٌ فَقَالَا لَهُ إِنَّا حَلَفْنَا عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَحُلَّ قَیْدَ غُلَامِکَ حَتَّی نَزِنَهُ فَقَالَ مَوْلَی الْعَبْدِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَلْتُ قَیْدَ غُلَامِی فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ عُمَرُ مَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَعَلَّهُ یَکُونُ عِنْدَهُ فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ مَا أَهْوَنَ هَذَا ثُمَّ دَعَا بِجَفْنَهٍ وَ أَمَرَ بِقَیْدِ الْعَبْدِ فَشُدَّ فِیهِ خَیْطٌ وَ أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ وَ الْقَیْدَ فِی الْجَفْنَهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ حَتَّی امْتَلَأَتْ ثُمَّ قَالَ ع ارْفَعُوا الْقَیْدَ فَرَفَعُوا الْقَیْدَ حَتَّی أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا أُخْرِجَ نَقَصَ الْمَاءُ ثُمَّ دَعَا بِزُبُرِ الْحَدِیدِ فَأَرْسَلَهُ فِی الْمَاءِ حَتَّی تَرَاجَعَ إِلَی مَوْضِعِهِ وَ الْقَیْدُ فِی الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ زِنُوا هَذَا الزُّبُرَ فَهُوَ وَزْنُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هَدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِمَعْرِفَهِ ذَلِکَ لِیُخَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْکَامِ مَنْ یُجِیزُ الطَّلَاقَ بِالْیَمِینِ

33773-وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُوُفِّیَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ خَلَّفَ ابْناً وَ عَبْداً فَادَّعَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الِابْنُ وَ أَنَّ الْآخَرَ عَبْدٌ لَهُ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَتَحَاکَمَا إِلَیْهِ فَأَمَرَ ع أَنْ یَثْقُبَ فِی حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبَیْنِ ثُمَّ أَمَرَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُدْخِلَ رَأْسَهُ فِی ثَقْبٍ فَفَعَلَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ جَرِّدِ السَّیْفَ (وَ أَشَارَ إِلَیْهِ) لَا تَفْعَلْ مَا آمُرُکَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ فَنَحَّی الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ الِابْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًی لَکَ

33774-وَ

بِالْإِسْنَادِ قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ فَقَالَ مَا وَقَعْتُ عَلَیْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنْ کُنْتِ صَادِقَهً رَجَمْنَاهُ وَ إِنْ کُنْتِ کَاذِبَهً ضَرَبْنَاکِ حَدّاً وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاهُ فَقَامَ عَلِیٌّ ع یُصَلِّی فَفَکَّرَتِ الْمَرْأَهُ فِی نَفْسِهَا فَلَمْ تَرَ لَهَا فَرَجاً فِی رَجْمِ زَوْجِهَا وَ لَا فِی ضَرْبِهَا الْحَدَّ فَخَرَجَتْ وَ لَمْ تَعُدْ وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

33775-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّهُ وَ الْخَاصَّهُ أَنَّ امْرَأَتَیْنِ تَنَازَعَتَا عَلَی عَهْدِ عُمَرَ فِی طِفْلٍ ادَّعَتْهُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ وَ لَمْ یُنَازِعْهُمَا فِیهِ غَیْرُهُمَا فَالْتَبَسَ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ عَلَی عُمَرَ فَفَزِعَ فِیهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَدْعَی الْمَرْأَتَیْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا فَأَقَامَتَا عَلَی التَّنَازُعِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ائْتُونِی بِمِنْشَارٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ أَقُدُّهُ نِصْفَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْکُمَا نِصْفُهُ فَسَکَتَتْ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَی اللَّهَ اللَّهَ یَا أَبَا الْحَسَنِ ع إِنْ کَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ هَذَا ابْنُکِ دُونَهَا وَ لَوْ کَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَیْهِ وَ أَشْفَقَتْ وَ اعْتَرَفَتِ الْأُخْرَی أَنَّ الْحَقَّ لِصَاحِبَتِهَا وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا دُونَهَا قَالَ وَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهُ کَانَ بَیْنَ یَدَیَّ تَمْرٌ فَبَدَرَتْ زَوْجَتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَاحِدَهً فَأَلْقَتْهَا فِی فِیهَا فَحَلَفْتُ أَنَّهَا لَا تَأْکُلُهَا وَ لَا تَلْفِظُهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَأْکُلُ نِصْفَهَا وَ تَلْفِظُ نِصْفَهَا وَ قَدْ تَخَلَّصْتَ مِنْ یَمِینِکَ

وَ قَدْ رَوَی الشَّیْخُ فِی النِّهَایَهِ جُمْلَهً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ الْمُشْتَمِلَهِ عَلَی قَضَایَاهُمْ ع وَ کَذَلِکَ جَمَاعَهٌ مِنْ فُقَهَائِنَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

22-بَابُ مَا یَجِبُ الْأَخْذُ فِیهِ بِظَاهِرِ الْحُکْمِ

33776-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ (إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ) فَقَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ الْأَنْسَابَ مَکَانَ الْمَوَارِیثِ

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُقْرِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ خَمْسَهٌ یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِظَاهِرِ الْحَالِ

23-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الْأَبُ أَوْ غَیْرُهُ أَنَّهُ أَعَارَ الْمَرْأَهَ الْمَیِّتَهَ بَعْضَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ هَلْ یُقْبَلُ بِلَا بَیِّنَهٍ أَمْ لَا

33777-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ یَعْنِی الْأَسَدِیَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع الْمَرْأَهُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ کَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَهٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَهٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَهٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا وَ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّهِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ

بْنِ عِیسَی

24-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ تَصْدِیقُ الْمُدَّعِی مَعَ احْتِمَالِ الصِّدْقِ لَا مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ

33778-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ بَیْنَمَا مُوسَی بْنُ عِیسَی فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْمَسْعَی یُشْرِفُ عَلَی الْمَسْعَی إِذْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَهِ عَلَی بَغْلَهٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَیَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَیْهِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ یَدَّعِیَ الْبَغْلَهَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَی الْبَغْلَهَ فَثَنَی أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَیْضاً لِی فَقَالَ کَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ أَمَّا الْبَغْلَهُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ

25-بَابُ وُجُوبِ الْحُکْمِ بِمِلْکِیَّهِ صَاحِبِ الْیَدِ حَتَّی یَثْبُتَ خِلَافُهَا وَ جَوَازِ الشَّهَادَهِ لِصَاحِبِ الْیَدِ بِالْمِلْکِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی تَتَبُّعُ أَحْکَامِ مَنْ قَبْلَهُ وَ حُکْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَیْنِ فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ

33779-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَکَرَ أَنَّهُ لَوْ أُفْضِیَ إِلَیْهِ الْحُکْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَمْ یَنْظُرْ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِی سُلْطَانِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَنْظُرْ فِی حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَی مَا فِی یَدِهِ

33780-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ کَمَا یَأْتِی

33781-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ فَدَکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَبِی بَکْرٍ أَ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْ ءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ قَالَ إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا تَدَّعِیهِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ فَادَّعَی فِیهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِی الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا فِی یَدِی وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِینَ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَیَّ کَمَا سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا أَقُولُ لَا یُنَافِی هَذَا مَا یَأْتِی فِی الشَّهَادَاتِ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَهِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُنَاکَ عَدَمُ دَعْوَی الْمُتَصَرِّفِ الْمِلْکِیَّهَ عَلَی أَنَّهُ لَا مُنَافَاهَ بَیْنَ جَوَازِ

الشَّهَادَهِ وَ بَیْنَ عَدَمِ قَبُولِهَا لِمُعَارَضَهِ مَا هُوَ أَقْوَی مِنْهَا وَ لَا بَیْنَ جَوَازِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ قَبْلَهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَرْجِیحِ الْبَیِّنَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ

26-بَابُ کَیْفِیَّهِ الْحُکْمِ عَلَی الْغَائِبِ وَ حُکْمِ الْقَبَالَهِ الْمُوَدَّعَهِ لِرَجُلَیْنِ

33782-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالَا الْغَائِبُ یُقْضَی عَلَیْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَهَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ

33783-وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یُحْبَسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهٌ الْغَاصِبُ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً

33784-وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا کَتَبَ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ (شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ) لَا تَرُدَّ الْکِتَابَ عَلَی وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَی فِی بَیْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِی بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْکَرَ الشِّرَاءَ یَعْنِی الْقَبَالَهَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَی الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّی نَعْرِضَهُ عَلَی الْبَیِّنَهِ فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ أَنْکَرَ الْبَیْعَ مِنِّی وَ مِنْ صَاحِبِی وَ صَاحِبِی غَائِبٌ وَ لَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یُرِیدُ الْفَسَادَ عَلَیَّ فَهَلْ یَجِبُ عَلَی الْعَدْلِ أَنْ یَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَی الْبَیِّنَهِ حَتَّی یَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

33785-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا یُقْضَی عَلَی غَائِبٍ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُجْزَمُ بِالْقَضَاءِ عَلَیْهِ بَلْ یَکُونُ عَلَی حُجَّتِهِ وَ لَا بُدَّ مِنَ الْکَفِیلِ لِمَا مَرَّ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْغَائِبِ عَنِ الْمَجْلِسِ وَ هُوَ حَاضِرٌ فِی الْبَلَدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیْعِ مَالِهِ فِی أَحَادِیثِ الْحَبْسِ فِی الدَّیْنِ

27-بَابُ أَنَّ الْقَاضِیَ إِذَا تَرَافَعَ إِلَیْهِ أَهْلُ الْکِتَابِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بَیْنَهُمْ بِحُکْمِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُمْ

33786-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاهِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَǙƙΠذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ

33787-وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْ یَهُودِیَّانِ کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَهٌ فَقَضَی بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَی الَّذِی قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی دِیَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ

28-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحُکْمُ بِکِتَابِ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ

33788-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَلِیٍّ) ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ

29-بَابُ کَرَاهَهِ التَّغْلِیظِ فِی الْیَمِینِ بِأَنْ یَحْلِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص فِی أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الْقَطْعِ وَ جَوَازِ تَغْلِیظِ الْیَمِینِ عَلَی الْکَافِرِ بِمَکَانٍ یَعْتَقِدُ شَرَفَهُ

33789-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً قَالَا لَا یَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص عَلَی أَقَلَّ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ

33790-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ النَّصَارَی وَ الْیَهُودَ فِی بِیَعِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمْ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

30-بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ عَلَی الْمُنْکِرِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا یُحْبَسُ الْمَحْدُودُ إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ وَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ الثِّیَابَ

33791-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَهٌ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَهٌ فَأَحْلِفْهُ لِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ

33792-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ

33793-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ

31-بَابُ أَنَّ إِقَامَهَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ وَ الْحَدِّ الَّذِی یَجْرِی فِیهِ الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ وَ الْبَنَاتِ

33794-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ

33795-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَاکِماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ الْحَجْرِ وَ الْوَصَایَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

32-بَابُ مَنْ یَجُوزُ حَبْسُهُ

33796-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهٌ الَّذِی یُمْسِکُ عَلَی الْمَوْتِ یَحْفَظُهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْمَرْأَهُ الْمُرْتَدَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

33797-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ فَیُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاهَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ

33798-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأَکْرِیَاءِ قَالَ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ عَلَی الْغَائِبِ وَ فِی الْحَجْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

33-بَابُ کَیْفِیَّهِ إِحْلَافِ الْأَخْرَسِ إِذَا أَنْکَرَ وَ لَا بَیِّنَهَ وَ الْحُکْمِ بِالنُّکُولِ وَ جَوَازِ تَغْلِیظِ الْیَمِینِ

33799-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (وَ أَنْکَرَهُ) وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِأَخْرَسَ فَادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّهِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأُتِیَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَی جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِدَوَاهٍ وَ صَحِیفَهٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِی الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ (إِنَّهُ عَلِیٌّ) فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَهَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِیَ لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَهٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

33800-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَهَ رَدِّ الْمُنْکِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالنُّکُولِ أَیْضاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَیْمَانِ

34-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّهِ

33801-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَ النَّجْمِ إِذا هَوی وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ وَ غَیْرِهَا

35-بَابُ حُکْمِ الشَّفَاعَهِ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِهَا وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ مِنَ الشُّهُودِ

33802-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدُکُمْ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهُ فِیمَا یُشْفَعُ فِیهِ وَ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ فَاشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الشَّهَادَاتِ

36-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ یُخَاصِمَ وَالِدَهُ إِذَا ظَلَمَهُ وَ لَا یَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَی صَوْتِهِ

33803-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33804-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُکَ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَکَ الْحَدِیثَ

کِتَابُ الشَّهَادَاتِ

1-بَابُ وُجُوبِ الْإِجَابَهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَی تَحَمُّلِ الشَّهَادَهِ

33805-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَهِ وَ قَوْلِهِ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

33806-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَهٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَا

33807-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دُعِیتَ إِلَی الشَّهَادَهِ فَأَجِبْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ

بْنِ سُوَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ

33808-وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ فَذَلِکَ قَبْلَ الْکِتَابِ

33809-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَهٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ

33810-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ یُجِیبَ حِینَ یُدْعَی قَبْلَ الْکِتَابِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

33811-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

33812-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَهِ

33813-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ

الصَّالِحُ ع لَا یَنْبَغِی لِلَّذِی یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَهِ أَنْ یَتَقَاعَسَ عَنْهَا

33814-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِیَ إِلَی الشَّهَادَهِ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَهِ وَ تَحْرِیمِ کِتْمَانِهَا

33815-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَهِ

33816-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَهً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَهٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَهَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

33817-قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ کَافِرٌ قَلْبُهُ

33818-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنْ کِتْمَانِ الشَّهَادَهِ وَ قَالَ مَنْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

33819-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ سَلِیطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ النَّصِّ عَلَی الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَهِ فَأَدِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ قَالَ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَهً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ

33820-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ وَ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ یَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ یَلُوکُ لِسَانَهُ

33821-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ مَنْ کَانَ فِی عُنُقِهِ شَهَادَهٌ

فَلَا یَأْبَ إِذَا دُعِیَ لِإِقَامَتِهَا وَ لِیُقِمْهَا وَ لْیَنْصَحْ فِیهَا وَ لَا تَأْخُذْهُ فِیهَا لَوْمَهُ لَائِمٍ وَ لْیَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْیَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ

33822-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ نَزَلَتْ فِیمَنْ إِذَا دُعِیَ لِسَمَاعِ الشَّهَادَهِ أَبَی وَ نَزَلَتْ فِیمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَهِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ یَعْنِی کَافِرٌ قَلْبُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ لِلْعَامَّهِ إِلَّا أَنْ یُخَافَ الضَّیْمُ عَلَی الْمُؤْمِنِ

33823-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَهَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ جَوَازِ تَصْحِیحِ الشَّهَادَهِ بِکُلِّ وَجْهٍ لِیُجِیزَهَا الْقَاضِی إِذَا کَانَتْ حَقّاً

33824-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أُشْهِدْتَ عَلَی شَهَادَهٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّی یَصِحَّ الشَّیْ ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدَیْنِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَی وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَهِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَهِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ زِیَادَهً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ

اللَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ بِتَصْحِیحِهَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

33825-وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَهُ وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاهُ لَا یَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ إِلَّا عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَرَوْنَ فِیهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ وَ إِنِّی إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَهَ احْتَجْتُ إِلَی أَنْ أُغَیِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَیْهِ وَ أَزِیدَ فِی الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا لَمْ یَصِحَّ فِی قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَیْهِ أَ فَیَحِلُّ لِی ذَلِکَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ لَکَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِمَّا یَرَوْنَ التَّصْحِیحَ بِهِ فِی قَضَائِهِمْ

33826-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِهِ عِنْدِی الشَّهَادَهُ لَیْسَ کُلُّهَا تُجِیزُهَا الْقُضَاهُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

5-بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَهٍ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا جَازَ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ بِهَا وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ ضَیَاعَ حَقِّ الْمَظْلُومِ

33827-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33828-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33829-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ فَهُوَ بِالْخِیَارِ

33830-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ

33831-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَهَ عَلَی مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ وَ إِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ ءَ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33832-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ

ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَهِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ

33833-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَهِ قَالَ یَشْهَدُ

33834-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَهٌ أَ فَیَتْرُکُهَا مُعَلَّقَهً

33835-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْعِلْمُ شَهَادَهٌ إِذَا کَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً

أَقُولُ حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ التَّخْیِیرَ عَلَی مَا إِذَا کَانَ عَلَی الْحَقِّ غَیْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَی عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا یَحْیَا حَقُّهُ إِلَّا بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ کِتْمَانُهَا وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَخِیرِ

33836-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ

6-بَابُ تَحْرِیمِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَهِ إِذَا کَانَتْ حَقّاً

33837-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَهٍ أَوْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ یَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ یَلُوکُ لِسَانَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَهِ بِالْوَقْفِ إِذَا أَشْهَدَهُ بِاسْمِ وَکِیلٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَغَیَّرَ وَ تَوَلَّی غَیْرُهُ

33838-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ضَیْعَهً أَوْ دَابَّهً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُکَلَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ یَمُوتُ هَذَا الْوَکِیلُ أَوْ یَتَغَیَّرُ أَمْرُهُ وَ یَتَوَلَّی غَیْرُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِی أُقِیمَ مَقَامَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ لِأَنَّ الشَّهَادَهَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَکِیلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِکِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ

8-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَشْهَدَ بِمَا یَجِدُهُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ وَ أَمِنَ التَّزْوِیرَ وَ لَمْ یَبْقَ عِنْدَهُ شَکٌّ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ

33839-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی شَهَادَهٍ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَهً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَاشْهَدْ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33840-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ أَوْ لَا تَجِبُ الشَّهَادَهُ عَلَیَّ حَتَّی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ

33841-وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ) عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَهٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی

33842-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَهٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَقَاءِ احْتِمَالِ التَّزْوِیرِ

33843-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَلْبُ یَتَّکِلُ عَلَی الْکِتَابَهِ

33844-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا

33845-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِی الشَّهَادَهِ

9-بَابُ تَحْرِیمِ شَهَادَهِ الزُّورِ

33846-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ

33847-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ

بِشَهَادَهِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

33848-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ فَقَبَضَ رُوحَ الْکَافِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ فَیَصِیحُ جَهَنَّمُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ حَاکِمٌ جَائِرٌ وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ شَاهِدُ زُورٍ

33849-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْقَضِی کَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَیْنِ یَدَیِ الْحَاکِمِ حَتَّی یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِی النَّارِ وَ کَذَلِکَ مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

33850-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَهَ زُورٍ عَلَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ شَیْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَرَکَهَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ أَلَا وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَهً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ کَالَّذِی أَتَاهَا

33851-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ

الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَهَ زُورٍ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّیٍّ أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

33852-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمُهُ (یَوْمَ الْقِیَامَهِ) حَتَّی تُوجَبَ لَهُ النَّارُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الْحُکْمِ لَمْ یُحْکَمْ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ غُرِّمُوا

33853-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَیْئاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

11-بَابُ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا رَجَعَ ضَمِنَ وَ غُرِّمَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَالُ قَائِماً بِعَیْنِهِ فَیُرَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ

33854-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّی النِّصْفَ

33855-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

33856-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الزُّورِ إِنْ کَانَ قَائِماً

وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ

33857-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِیرَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَهٌ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعُوا أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الرَّجْمِ

33858-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ أُغْرِمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ

33859-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33860-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ شَکَکْتُ فِی شَهَادَتِی قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَیْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَی رَجُلٍ بِطَلَاقٍ فَأَنْکَرَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَوْ بِمَوْتٍ فَظَهَرَ حَیَاتُهُ

33861-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَذَّبَ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ نَفْسَهُ لِمَا یَأْتِی

33862-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِیرُ وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا عَنِ الرَّجُلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

33863-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْقَطْعِ ضُمِّنَا دِیَهَ الْیَدِ فَإِنْ شَهِدَا عَلَی آخَرَ بِالسَّرِقَهِ لَمْ یُقْبَلْ

33864-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی

الْآخَرِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33865-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَهَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّهً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالَا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً

33866-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَهَ الْأَوَّلِ

33867-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَهٍ ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأُولَی وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ یُضْرَبُ حَدّاً بِقَدْرِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ یُحْبَسُ بَعْدَ مَا یُطَافُ بِهِ حَتَّی یُعْرَفَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ

33868-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ

33869-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی تَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا قُلْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

33870-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَی حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَی سُوقِهِ فَطِیفَ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا نَسِیَتِ الشَّهَادَهَ فَذَکَّرَتْهَا أُخْرَی فَذَکَرَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا إِقَامَتُهَا وَ قُبِلَتْ

33871-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری قَالَ إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَهِ فَنَسِیَتْهَا ذَکَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِهَا فَاسْتَقَامَتَا فِی أَدَاءِ الشَّهَادَهِ عِنْدَ اللَّهِ شَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ بِشَهَادَهِ رَجُلٍ لِنُقْصَانِ عُقُولِهِنَّ وَ دِینِهِنَّ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ خُلِقْتُنَّ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ فَاحْتَرِزْنَ مِنَ الْغَلَطِ فِی الشَّهَادَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ یُعَظِّمُ ثَوَابَ الْمُتَحَفِّظِینَ وَ الْمُتَحَفِّظَاتِ فِی الشَّهَادَهِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنِ امْرَأَتَیْنِ احْتَرَزَتَا فِی الشَّهَادَهِ فَذَکَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی حَتَّی تُقِیمَا الْحَقَّ وَ تَنْفِیَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ عَظُمَ ثَوَابُهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ

مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً

17-بَابُ جَوَازِ الْبِنَاءِ فِی الشَّهَادَهِ عَلَی اسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْکِ وَ عَدَمِ الْمُشَارِکِ فِی الْإِرْثِ وَ الشَّهَادَهِ بِالْعِلْمِ وَ نَفْیِهِ وَ الْحَلْفِ عَلَیْهِمَا وَ الشَّهَادَهِ بِمِلْکِیَّهِ صَاحِبِ الْیَدِ

33872-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَسْأَلُنِی الشَّهَادَهَ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُکَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ فَقَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ

33873-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ ثُمَّ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أَحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَا نَدْرِی (مَا أُحْدِثَ) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَی وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ وَ نَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِی (فَیُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ) فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَهَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَیْئاً فَقَالَ کُلَّمَا غَابَ مِنْ یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33874-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ

مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِی حَمْزَهَ إِلَّا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی أَوْ أَمَتِی فَیُکَلِّفُونَهُ الْقُضَاهُ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ أَ نَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقَضَاءِ

18-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْیَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَهِ الزُّورِ وَ جَوَازِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِهَا عَنِ النَّفْسِ وَ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ عَنِ الْعِرْضِ

33875-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَهٌ یَجُوزُ لَنَا إِحْیَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ إِذَا خُشِیَ ذَهَابُهُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّهِ التَّدْنِیسِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

33876-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی أَبِی عَقِیلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی یَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ

مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ زَادَ وَ کَذَلِکَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

33877-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ لَا یَحِلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ حُکْمَ الْوَصِیَّهِ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَهَادَهِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَهَ مُؤْمِنٍ فَإِذَا أَخَذَ یَمِینَ الْمُدَّعِی وَ شَهَادَهَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ قَضَی لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَیْسَ یَعْمَلُ بِهَذَا فَإِذَا کَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ فَجَحَدَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَیْرُ وَاحِدٍ فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ وُلَاهِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَ لَمْ یَقْضُوا فِیهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ فِی الْحَقِّ أَنْ لَا یُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَیَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ یَأْجُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُحْیِیَ عَدْلًا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْمَلُ بِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

19-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَی الْمُعْسِرِ مَعَ خَوْفِ ظُلْمِ الْغَرِیمِ لَهُ

33878-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ

لِغَرِیمِهِ بَیِّنَهٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ لِیَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِیَ ظُلْمَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

33879-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَی إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَهَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً

قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی نُسْخَهٍ أُخْرَی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا أَقُولُ حَمَلَ الصَّدُوقُ الرِّوَایَهَ الْأُولَی عَلَی غَیْرِ الْمُعْسِرِ وَ الثَّانِیَهَ عَلَی الْمُعْسِرِ

33880-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَقِیمُوا الشَّهَادَهَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِیمُوهَا عَلَی الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّی فِیهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِإِنْظَارِهِ حَتَّی یُیَسَّرَ فَقَالَ تَعَالَی فَنَظِرَهٌ إِلی مَیْسَرَهٍ وَ یَسْأَلَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ فِی حَالِ الْعُسْرِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ

20-بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ إِلَّا بِعِلْمٍ

33881-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَهٍ حَتَّی

تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

33882-قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا تَکُونُ الشَّهَادَهُ إِلَّا بِعِلْمٍ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

33883-جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَهِ قَالَ هَلْ تَرَی الشَّمْسَ عَلَی مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

21-بَابُ أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَهَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ شَهِدَ بِهَا بَعْدَهُ قُبِلَتْ

33884-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الصَّبِیِّ یَشْهَدُ عَلَی الشَّهَادَهِ فَقَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِینَ یُدْرِکُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

33885-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33886-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَشْهَدُ عَلَی الشَّیْ ءِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَدْ رَآهُ فِی صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا کَبِرَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ نَحْواً مِنْ شَهَادَهِ هَؤُلَاءِ

33887-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ

بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ هُوَ ابْنُ أَبِی زِیَادٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

22-بَابُ مَا تُقْبَلُ فِیهِ شَهَادَهُ الصِّبْیَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ

33888-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ الصِّبْیَانِ قَالَ نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ

33889-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی

33890-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قُلْتُ وَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَهَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَهً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ قَوْلُ إِسْمَاعِیلَ لَیْسَ بِحُجَّهٍ وَ اسْتِدْلَالُهُ هُنَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ کَمَا لَا یَخْفَی وَ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِهِ حَدِیثاً سَمِعَهُ مِنْ أَبِیهِ ع یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَا مَرَّ وَ بِمَا یَأْتِی

33891-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

33892-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَی قَدْرِهَا یَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الْکَبِیرِ الْحَدِیثَ

33893-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ شَهَادَهُ الصِّبْیَانِ جَائِزَهٌ بَیْنَهُمْ مَا لَمْ یَتَفَرَّقُوا أَوْ یَرْجِعُوا إِلَی أَهْلِهِمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

23-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُکَاتَبِ لِغَیْرِ مَوَالِیهِمَا

33894-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا

33895-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33896-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَإِنَّهُ جَائِزُ الشَّهَادَهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ فِی شَهَادَهٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَهَ تَخَوَّفْتُ عَلَی نَفْسِی وَ إِنْ کَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّی فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَکَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِیزُ شَهَادَهَ مَمْلُوکٍ بَعْدَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

مِثْلَهُ

33897-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ

33898-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَ لِغَیْرِ سَیِّدِهِ وَ فِی نُسْخَهٍ لَا یَجُوزُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

33899-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

أَقُولُ إِدْخَالُ الْمَرْأَهِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ ذَکَرَهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُمَا

33900-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَقَعُ عَلَی الْجَارِیَهِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا

33901-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَیْرِ مَوَالِیهِ قَالَ تَجُوزُ فِی الدَّیْنِ وَ الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ عَلَی أَنَّ

مَفْهُومَ الصِّفَهِ لَیْسَ بِحُجَّهٍ

33902-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

33903-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

33904-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُعْتَقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

33905-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَحَدُ وَجْهَیْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا یَعْنِی الْأَخْبَارَ الْأَخِیرَهَ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّ شَهَادَهَ الْمَمَالِیکِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِیهِمْ لِلتُّهَمَهِ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ

33906-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ

وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا عَلَی کَوْنِ الرَّدِّ لِفِسْقٍ وَ نَحْوِهِ وَ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ إلخ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِیَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَ کَذَلِکَ قَالَ الصَّدُوقُ

33907-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْمُکَاتَبِ کَیْفَ تَقُولُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاکَ فَإِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَوْ یُسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ أَدَّی النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَکَ بِأَلْفَیْنِ عَلَی رَجُلٍ أُعْطِیتَ مِنْ حَقِّکَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَیْنِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

33908-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُذَاکِرُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ قَالَ أَحْرَارُکُمْ دُونَ عَبِیدِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَغَلَ الْعَبِیدَ بِخِدْمَهِ مَوَالِیهِمْ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمُتَّهَمِ وَ الْأَخِیرُ ظَاهِرٌ فِی الِاخْتِصَاصِ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَهِ

24-بَابُ مَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ

33909-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِقَبُولِهَا فِی الدِّیَهِ بِدَلَالَهِ

آخِرِهِ وَ مَا یَأْتِی

33910-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ

33911-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33912-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ

33913-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ

وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الرَّجْمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33914-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ

33915-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا تَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَهُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

33916-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

قَالَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ

33917-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرَّجُلُ

33918-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33919-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا یَجُوزُ الرَّجْمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا

33920-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُجِیزَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْغُلَامِ صَاحَ أَوْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنΘǘϙЙǙРعَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الَّذِی قΘșҙęΙǙύ 33921-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ

اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا (خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ) وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33922-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

33923-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَقَضَی أَنْ تُجَازَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ

33924-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی فَقَالَ یَجُوزُ فِی رُبُعِ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا

33925-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ

وَ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ

33926-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ

33927-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ

33928-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

33929-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَالِ

33930-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ

33931-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْقَابِلَهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ

33932-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ بَلْ تُقْبَلُ فِی الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهَ

33933-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ یَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ

33934-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ أَنَّهُ

دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ

33935-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَتْ بِشَهَادَتَیْنِ الدِّیَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

33936-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ عَلَی عَدَمِ تَکَامُلِ شُرُوطِ الشَّهَادَهِ لِمَا مَرَّ

33937-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ

أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِمَا عَدَا حَدَّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ

33938-وَ عَنْهُ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

33939-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

33940-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ

النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَهِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَتَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ

33941-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ شَهِدَتْ عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَهِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَهِ الْمَرْأَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

33942-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ فِیهِمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی نَفْیِ قَبُولِهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ وَ إِنْ قُبِلَتْ فِی الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ

33943-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُنْکِرَهً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ

اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَتْ عُقْدَهُ النِّکَاحِ (وَ اسْتُحِلَّ الْفُرُوجُ) وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُجِیزُ شَهَادَهَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقُلْتُ فَأَنَّی ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَی قَوْلُهُ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ یَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ

33944-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَهً وَاحِدَهً

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِیَاطاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً

33945-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَهً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَهٌ

33946-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ جَائِزَهٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ

33947-وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ

إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ تَارَهً وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ أُخْرَی

33948-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَی بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقِیقٍ لَهَا أَ یُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی هَذَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ مِنَ التَّقِیَّهِ وَ عَدَمِ الْقَبُولِ فِی الْجَمِیعِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ

33949-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالٍ

33950-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّهِ وَ الْکَرَاهَهِ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی کَوْنِهِ لِلتَّقِیَّهِ بِرِوَایَهِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ السَّابِقَهِ

33951-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

33952-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ

أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

33953-وَ عَنْهُ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

33954-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ وَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ

33955-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَیِّدُهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَکَتَبَ ع لَهَا (مَا أَثَابَهَا) بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِکَ تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَهُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْخَدَمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ

33956-قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی إِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی نِصْفِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَهٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی ثَلَاثَهِ أَرْبَاعِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْمِیرَاثِ کُلِّهِ

33957-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَهٍ

قِیلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَکَرَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا بِکْرٌ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا

33958-وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّهُ تَرْکِ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْیَهِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَّلَاقِ فَلِذَلِکَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِی مَوْضِعِ ضَرُورَهٍ مِثْلِ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ وَ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ کَضَرُورَهِ تَجْوِیزِ شَهَادَهِ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ وَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مُسْلِمَیْنِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ کَافِرَیْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَهِ الصِّبْیَانِ عَلَی الْقَتْلِ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ

33959-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ وَحْدَهَا الَّتِی جَازَتْ فَهِیَ الْقَابِلَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رِضًا فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَیْنِ تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَهِ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا فَإِنْ کَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ یَمِینِهَا

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْقَبُولِ فِی الرُّبُعِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی النِّصْفِ أَوْ مَعَ یَمِینٍ أَوْ رَجُلٍ لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

25-بَابُ جَوَازِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ

33960-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا

33961-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33962-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا

أَقُولُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الشَّهَادَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا

26-بَابُ جَوَازِ شَهَادَهِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ لَا الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ

33963-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ

33964-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَبِ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33965-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33966-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

33967-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ

33968-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ مَا مَرَّ مِمَّا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شَهَادَهِ الْوَلَدِ عَلَی الْوَالِدِ لَا یَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ قَبُولِهَا

27-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ الشَّرِیکِ لِشَرِیکِهِ فِیمَا هُوَ شَرِیکٌ فِیهِ وَ قَبُولِهَا فِی غَیْرِهِ

33969-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ شُرَکَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ وَاحِدٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا

33970-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَهٍ کَانُوا فِی طَرِیقٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ وَ أَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَهٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ

33971-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِیکَیْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ

مُحَمَّدُ بْنُ

الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

33972-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ شُرَکَاءَ ادَّعَی وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ یَجُوزُ

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَا عَلَی شَیْ ءٍ لَیْسَ لَهُمَا فِیهِ شِرْکَهٌ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28-بَابُ جَوَازِ شَهَادَهِ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ وَ الْوَارِثِ وَ عَلَیْهِمَا إِلَّا فِیمَا هُوَ وَصِیٌّ فِیهِ

33973-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَی الْمُدَّعِی یَمِینٌ وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِیرِ) وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَهَ وَ کَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ کَذَا الشَّیْخُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

29-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَهِ الْأَجِیرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَیْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَهِ الضَّیْفِ

33974-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33975-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ الْأَجِیرِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی

33976-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ یُکْرَهُ شَهَادَهُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ

لِغَیْرِهِ (وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَهَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

30-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْفَاسِقِ وَ الْمُتَّهَمِ وَ الْخَصْمِ

33977-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ

33978-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

33979-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ

33980-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ

33981-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ

33982-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ تَجُزْ شَهَادَهُ الصَّبِیِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِینٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

31-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا

33983-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَکَمِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ

33984-وَ زَادَ فَلْیَذْهَبِ الْحَکَمُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا یَجِدُ الْعِلْمَ إِلَّا فِی أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ

33985-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ وَلَدِ الزِّنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ

33986-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ

أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَهً شَهِدُوا عِنْدِی بِالزِّنَا عَلَی رَجُلٍ وَ فِیهِمْ وَلَدُ زِنًا لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

33987-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهَ

33988-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی شَهَادَهِ الْعَبْدِ

33989-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ (نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) وَ لَا یَؤُمُّ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ

33990-وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ

33991-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَهٌ وَ لَا یَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ یَحْمِلْهُ نُوحٌ فِی السَّفِینَهِ وَ قَدْ حَمَلَ فِیهَا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ

33992-وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ نُوحاً حَمَلَ الْکَلْبَ فِی السَّفِینَهِ وَ لَمْ یَحْمِلْ وَلَدَ الزِّنَا

32-بَابُ جُمْلَهٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ

33993-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَهٍ فِی الدِّینِ

33994-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاهِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

33995-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ

33996-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ

33997-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ ذِی شَحْنَاءَ أَوْ ذِی مُخْزِیَهٍ فِی الدِّینِ

33998-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَبْغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاهِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ

33999-قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمُرِیبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِیرٍ أَوْ شَرِیکٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَهُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَهُ الْمُقَامِرِ

34000-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَهٍ وَ لَا ذِی غَمْزٍ عَلَی أَخِیهِ وَ لَا ظَنِینٍ فِی وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَهٍ وَ لَا

الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ

قَالَ الصَّدُوقُ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَهُ وَ الظَّنِینُ الْمُتَّهَمُ فِی دِینِهِ وَ الظَّنِینُ فِی الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَهِ الَّذِی یُتَّهَمُ بِالدُّعَاءِ إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ وَ الْمُتَوَلِّی غَیْرَ مَوَالِیهِ وَ الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ قَوْمٍ فِی حَاشِیَتِهِمْ کَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِیرِ وَ نَحْوِهِ

34001-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا یَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ مَا بِهِمْ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ مَا کَانَ وِلَادَهً لَمْ تَجُزْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مُقَامِرٍ وَ فَاعِلِ الْغِنَاءِ وَ مُسْتَمِعِهِ

34002-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ شَاهُهُ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی التِّجَارَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

34-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ سَابِقِ الْحَاجِّ إِذَا ظَلَمَ دَابَّتَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ مَعَ الصَّلَاحِ

34003-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ مِثْلَهُ

34004-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ شَهَادَهَ سَابِقِ الْحَاجِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَمِّ سَابِقٍ الْحَاجِّ

35-بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ

34005-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ بِکَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ

34006-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّهَ الْحَدِیثِ

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ

34007-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ السَّائِلِ بِکَفِّهِ

36-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْقَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَهِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا قَبْلَهَا

34008-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

34009-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً

ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34010-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ

34011-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَجِی ءُ فَیُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَهَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34012-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

34013-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ أَحَدٌ یُصِیبُ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفَ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِیمَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

37-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمَحْدُودِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا قَبْلَهَا

34014-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِذَا تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34015-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَهً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

34016-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

38-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْکَافِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْکَافِرِ عَلَیْهِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ

34017-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ

34018-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34019-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

39-بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَشَهِدَ بِهَا قُبِلَتْ

34020-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَی مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا

34021-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

34022-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34023-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ یَشْهَدُونَ شَهَادَهً فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

34024-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِذَا أُشْهِدُوا) ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34025-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ فِی حَدِیثِهِ نَعَمْ

34026-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَ بِهَا فِی حَالِ کُفْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَ عَلَی عَدَمِ عَدَالَتِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ

34027-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ

40-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ غَیْرِهِمْ عَلَی الْوَصِیَّهِ فِی الضَّرُورَهِ

34028-مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ

34029-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ

34030-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فَقَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ فِی الْوَصِیَّهِ

34031-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصِیَّهِ

41-بَابُ مَا یُعْتَبَرُ فِی الشَّاهِدِ مِنَ الْعَدَالَهِ

34032-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ

تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ کَفِّ الْبَطْنِ) وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّلَالَهُ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ (أَنْ یَکُونَ سَاتِراً) لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ وَ یَکُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَهٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِی قَبِیلِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَیْنَا مِنْهُ إِلَّا خَیْراً مُوَاظِباً عَلَی الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِی مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجِیزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاهَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَهٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ الشَّهَادَهُ عَلَی الرَّجُلِ بِأَنَّهُ یُصَلِّی إِذَا کَانَ لَا یَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ یَتَعَاهَدُ جَمَاعَهَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَهُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاهِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَدٌ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا یُصَلِّی لَا صَلَاحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ قَوْماً فِی مَنَازِلِهِمْ لِتَرْکِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَدْ کَانَ فِیهِمْ مَنْ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یُقْبَلُ شَهَادَهٌ أَوْ عَدَالَهٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ جَرَی الْحُکْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِیهِ الْحَرَقُ فِی

جَوْفِ بَیْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ

34033-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ إِلَی قَوْلِهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ زَادَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِیبَهَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَهَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ

34034-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ فَقَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ الْمَنَاکِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

34035-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَقْضِی بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ تَرَکَ الْأَنْسَابَ وَ ذَکَرَ بَدَلَهَا الْمَوَارِیثَ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

یُونُسَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَهٌ بِظَاهِرِهِ وَ ظَاهِرِ أَمْثَالِهِ وَ حَکَمُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ حَمَلُوا مَا عَارَضَهُ ظَاهِراً عَلَی أَنَّ مَنْ تَکَلَّفَ التَّفْتِیشَ عَنْ حَالِ الشَّاهِدِ یَحْتَاجُ أَنْ یَعْرِفَ وُجُودَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَهِ هُنَاکَ وَ عَلَی أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْکُورَهِ مِمَّا یُنَافِی الْعَدَالَهَ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَهُ وَ إِنْ کَانَ لَا یَجِبُ الْفَحْصُ وَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْکَثِیرَهِ عَدَمُ وُجُوبِ التَّفَحُّصِ وَ أَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَهُ لَکِنْ بَعْدَ ظُهُورِ الْمُوَاظَبَهِ عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ

34036-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَلَمَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ مِثْلَهُ

34037-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی

34038-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

34039-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَهَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْحَدِیثَ

34040-وَ عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِابْنِهِ (وَ الِابْنِ لِأَبِیهِ) وَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیِّراً الْحَدِیثَ

34041-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً الْحَدِیثَ

34042-وَ تَقَدَّمَ عِدَّهُ أَحَادِیثَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا

34043-وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ فِی جَمَاعَهٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ

34044-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَلْقَمَهَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَهُ کُلُّ مَنْ کَانَ عَلَی فِطْرَهِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَهُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَهُ لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَهُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَهُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَهِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَهٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَایَهِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِی وَلَایَهِ الشَّیْطَانِ

34045-وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ

بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّهِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ قَالَ عَلْقَمَهُ فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ النَّاسَ یَنْسُبُونَنَا إِلَی عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ قَدْ ضَاقَتْ بِذَلِکَ صُدُورُنَا فَقَالَ ع إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا یُمْلَکُ وَ أَلْسِنَتَهُمْ لَا تُضْبَطُ وَ کَیْفَ تَسْلَمُونَ مِمَّا لَمْ یَسْلَمْ مِنْهُ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ وَ رُسُلُهُ الْحَدِیثَ

34046-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِثْلَهُ

34047-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمَنْذَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَوْجَبَتْ لَهُ أَرْبَعاً عَلَی النَّاسِ مَنْ إِذَا حَدَّثَهُمْ لَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ إِذَا وَعَدَهُمْ لَمْ یُخْلِفْهُمْ وَ إِذَا خَالَطَهُمْ لَمْ یَظْلِمْهُمْ وَجَبَ أَنْ یُظْهِرُوا فِی النَّاسِ عَدَالَتَهُ وَ تَظْهَرَ فِیهِمْ مُرُوءَتُهُ وَ أَنْ تَحْرُمَ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ أَنْ تَجِبَ عَلَیْهِمْ أُخُوَّتُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَهِ

34048-وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ جَائِزَهٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ

34049-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَهِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34050-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ

34051-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ وَ النِّسْوَهِ إِذَا کُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِیعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِکَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَی الرِّجَالِ فِی أَنْدِیَتِهِمْ

34052-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَقُولُ

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَهِ مَعْرِفَهُ صَلَاحِ الشَّاهِدِ وَ النَّاصِبُ لَا صَلَاحَ لَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ غَیْرَ ذَلِکَ لِمَا مَرَّ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ

34053-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ قَالَ لِیَکُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِینَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ وَ مِنْ ثَوَابِ دُنْیَاهُمْ

34054-وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ وَ تَیَقُّظَهُ فِیمَا یَشْهَدُ بِهِ وَ تَحْصِیلَهُ وَ تَمْیِیزَهُ فَمَا کُلُّ صَالِحٍ مُمَیِّزاً وَ لَا مُحَصِّلًا وَ لَا کُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَیِّزٍ صَالِحٌ

وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَهِ الزُّورِ أَوْ ظَنِیناً

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْقَضَاءِ وَ فِی صَلَاهِ الْجَمَاعَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

42-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْأَعْمَی وَ الْأَصَمِّ فِیمَا یُمْکِنُهُمَا الْعِلْمُ بِهِ

34055-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34056-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْأَعْمَی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ

34057-وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِیلٍ

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الْأَصَمِّ فِی الْقَتْلِ فَقَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34058-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِیرِ إِذَا أُشْهِدَ فِی حَالِ صِحَّتِهِ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ کُفَّ بَصَرُهُ وَ لَا یَرَی خَطَّهُ فَیَعْرِفَهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا وَ إِنْ ذَکَرَ هَذَا الضَّرِیرُ الشَّهَادَهَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی شَهَادَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَهَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

أَقُولُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الشَّهَادَاتِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ

43-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الشَّهَادَهِ عَلَی الْمَرْأَهِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ یَحْضُرَ مَنْ یَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا الشَّاهِدُ

34059-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ لَا یَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ یَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَیُنْظَرَ إِلَیْهَا

34060-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَهُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَهُ عَلَیْهَا حَتَّی تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع

وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ عِنْدِی بِخَطِّهِ ع

34061-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی) عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِی الشَّهَادَهِ وَ قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ بِهَذَا وَ حَمَلَ مَا قَبْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

44-بَابُ جَوَازِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ إِذَا کَانَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لَا یُمْکِنُهُ الْحُضُورُ وَ إِنْ کَانَ حَیّاً بِالْبَلَدِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَیْنِ عَلَی شَاهِدِ الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْفَرْعِ عَلَی الْفَرْعِ

34062-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَی شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یَحْضُرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَی شَهَادَتِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

34063-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَلَی رَجُلٍ

34064-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع

قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَهِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَی شَاهِدِ الْأَصْلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَیْنِ لِمَا مَرَّ

34065-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ

34066-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَهٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَهُ رَجُلٍ وَاحِدٍ

34067-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَی شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَی شَهَادَهٍ عَلَی شَهَادَهٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

45-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ فِی الْحُدُودِ

34068-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهً عَلَی شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ

34069-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَی شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

46-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَذَّبَ شَاهِدُ الْأَصْلِ شَاهِدَ الْفَرْعِ

34070-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَهً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

34071-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ شَهَادَهً عَلَی شَهَادَهِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا

34072-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَهً فِیهِمَا

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

47-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ الْخَصِیِّ وَ مَنْ ذَهَبَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ

34073-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَلِیٍّ ع فَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْخَصِیِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ لِحْیَتِهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَیَیْهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا

یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً

48-بَابُ حُکْمِ شَهَادَهِ الشُّهُودِ بِالْحُدُودِ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهَا الْبَائِعُ وَ عُرِفَتْ مِنْ غَیْرِهِ

34074-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ ضَیْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یَعْرِفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَتَبَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تُعْرَفُ حُدُودُ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا قَالَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ وَ کَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَیْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لَهُ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (وَ الْبَیِّنَهُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ) أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصِحُّ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمْعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ کَذَا الْمَسْأَلَهُ الْأُولَی وَ زَادَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الْقَرْیَهِ الَّتِی بَاعَهَا الرَّجُلُ هَذِهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِالضَّیْعَهِ وَ لَمْ یُسَمِّ الْحُدُودَ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّیْعَهَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْکُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ٠لΘǠیَشْهَدُ إِلَّا عَلَی صَاحِبِ الشَّیْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ ذَکَرَ الْمَسَائِلَ کُلَّهَا أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَشْهَدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمَالِکِ مُجْمَلًا وَ لَا یَنْسُبُ التَّفْصِیلَ الَّذِی عَرَفَهُ مِنْ غَیْرِهِ إِلَیْهِ بَلْ یُجِیزُ بِالصُّورَهِ أَوْ تَشْهَدُ إِجْمَالًا أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ تَعْیِینِ الْمَالِکِ الَّذِی یَأْتِی بِالْحُدُودِ فَیَبْقَی عَلَی جَهَالَتِهِ وَ یَکُونُ الْإِقْرَارُ مُبْهَماً أَوْ عَلَی عَدَمِ عَدَالَتِهِمْ لِمَا مَرَّ

49-بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ کُلِّ مَا سِوَی الزِّنَا بِشَاهِدَیْنِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَهٍ

34075-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ شَاهِدَانِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34076-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَکُمْ یَا أَبَا حَنِیفَهَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِی الشَّهَادَهِ کَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ کَذَلِکَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ وَ لَکِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

50-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَکُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ فِی الزِّنَا بَلْ یَنْبَغِی تَأَخُّرُهُ

34077-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ أَخْشَی الرَّوْعَهَ أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ

34078-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ لَا تُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِینَ فَإِنْ کَانُوا ثَلَاثَهً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ

34079-وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ

الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ مَا شَهِدْتُ أَوَّلَ الشُّهُودِ یَعْنِی فِی الزِّنَا

51-بَابُ أَنَّهُ یُحْکَمُ عَلَی الزِّنْدِیقِ بِالزَّنْدَقَهِ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ بِهَا رَجُلَانِ عَدْلَانِ وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ وَ یُحْکَمُ عَلَی السَّاحِرِ بِشَاهِدَیْنِ

34080-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ یُجِیزُ شَهَادَهَ الرَّجُلَیْنِ وَ یُبْطِلُ شَهَادَهَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34081-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

52-بَابُ أَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَهِ إِذَا شَهِدَ بِعِتْقٍ أَوْ غَیْرِهِ قُبِلَتْ فِی نَصِیبِهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَجُوزُ عَلَی الْجَمِیعِ

34082-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ

وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا

53-بَابُ کَرَاهَهِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَهِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ قَبُولِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ

34083-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ

34084-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ

قَالَ الصَّدُوقُ لَیْسَ یُرِیدُ بِذَلِکَ النَّهْیَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَهَ الشَّهَادَهِ وَاجِبٌ إِنَّمَا یَعْنِی تَحَمُّلَهَا یَقُولُ لَا تَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَهَ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ یَرُدُّهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَهِ التَّعَرُّضِ لِلذُّلِّ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

54-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ اللَّاعِبِ بِالْحَمَامِ وَ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْفِسْقِ

34085-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ

34086-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ قِمَارٌ حَرَامٌ

34087-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَیْطَانٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ

وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَهَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

55-بَابُ الشَّهَادَهِ عَلَی الْحَیْفِ وَ الرِّبَا وَ الطَّلَاقِ لِغَیْرِ السُّنَّهِ

34088-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِی عَلَی نِحَلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِی فَقَالَ مَا لَکَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ کَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَی الْحَیْفِ

34089-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَشْهَدْ عَلَی مَنْ یُطَلِّقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ

34090-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَبْطُلُ الشَّهَادَهُ فِی الرِّبَا وَ الْحَیْفِ وَ إِذَا قَالَ الشُّهُودُ إِنَّا لَا نَعْلَمُ خَلَّی سَبِیلَهُمْ وَ إِذَا عَلِمُوا عَزَّرَهُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

56-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الْأَرْضِ إِذَا دُفِنَ فِیهَا شَیْ ءٌ وَ الْإِشْهَادِ عَلَی الْقَرْضِ وَ غَیْرِهِ وَ الشَّهَادَهِ لِلْمَیِّتِ بِالْخَیْرِ

34091-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَفَنْتَ فِی الْأَرْضِ شَیْئاً فَأَشْهِدْ عَلَیْهَا فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ شَیْئاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدُّعَاءِ وَ غَیْرِهِ وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الدَّفْنِ وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ

کِتَابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِیرَاتِ

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْکَامِهَا الْعَامَّهِ

1-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِیمِ تَعْطِیلِهَا

34092-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ لَمْ یُدْرِکَا لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ قَالَ کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

34093-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ أَیَّامِهَا

34094-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَالَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَطْرِ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَیُحْیُونَ الْعَدْلَ فَتُحْیَا الْأَرْضُ لِإِحْیَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَهُ الْحَدِّ فِیهِ أَنْفَعُ فِی الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

34095-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِقَامَهُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

34096-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَهُإِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَهِ سَبْعِینَ سَنَهً وَ حَدٌّ یُقَامُ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

34097-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ ص فِیمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ

34098-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الدُّنْیَا أَ یُعَاقَبُ فِی الْآخِرَهِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَیْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ

34099-مُحَمَّدُ

بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَهَ أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَهِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ

34100-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَهِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ

34101-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ دُبَیْسٍ الْکُوفِیِّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمْرَو بْنَ قَیْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِی الْکِتَابِ کُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ جَعَلَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ فِی الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ یَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَهِ الْحَدِّ وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لَا یُنْکَحَ النِّکَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ فَعَلَ غَیْرَ ذَلِکَ إِنْ کَانَ عَزَباً حُدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ

34102-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ

34103-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ (وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ) وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی الْحَدَّ حَدّاً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّیهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قِیدَ بِالزِّیَادَهِ وَ حُکْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ

34104-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی نِصْفِ الْجَلْدَهِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَهِ یُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَیِ السَّوْطِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

34105-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ

34106-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرُ فَزَادَهُ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرَ بِثَلَاثَهِ أَسْوَاطٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34107-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَهَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا

34108-قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا الْحَدِیثَ

34109-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ

34110-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَدٌّ

34111-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَی الزَّانِی فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَهٍ فَمَنْ غَضِبَ عَلَیْهِ فَزَادَهُ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حُضُورِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْ یُضْرَبُ أَوْ یُقْتَلُ ظُلْماً مَعَ عَدَمِ نُصْرَتِهِ

34112-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ

مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یَحْضُرَنَّ أَحَدُکُمْ رَجُلًا یَضْرِبُهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ لَا مَقْتُولًا وَ لَا مَظْلُوماً إِذَا لَمْ یَنْصُرْهُ لِأَنَّ نُصْرَهَ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَرِیضَهٌ وَاجِبَهٌ إِذَا هُوَ حَضَرَهُ وَ الْعَافِیَهُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْکَ الْحُجَّهُ الظَّاهِرَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْکَبِیرَهِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلَ فِی الثَّالِثَهِ إِلَّا الزَّانِیَ فَفِی الرَّابِعَهِ

34113-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

34114-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ یَعْنِی جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

قَالَ الشَّیْخُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الزِّنَا

34115-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ عِلَّهَ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَهِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَهِ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَهِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّهِ مُبَالَاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی کَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِکَ الشَّیْ ءُ وَ عِلَّهٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِی الْکُفْرِ

6-بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِی وُجُوبِ الْحَدِّ تَامّاً

34116-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِیَهُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ لَهَا وَ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَهُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَبْلَغِ

سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ فِی الْحَجْرِوَ الْوَصَایَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِقَامَهُ الْحَدِّ فِی الشِّتَاءِ فِی أَحَرِّ سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِی الصَّیْفِ فِی أَبْرَدِهِ

34117-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاهَ الْغَدَاهِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إِلَّا فِی أَحَرِّ سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ

34118-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا رَجُلٌ یُضْرَبُ بِالسِّیَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ یُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی الْبَرْدِ ضُرِبَ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا کَانَ فِی الْحَرِّ ضُرِبَ فِی بَرْدِ النَّهَارِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34119-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا یَنْبَغِی هَذَا فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ یَنْبَغِی لِمَنْ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یُحَدَّ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ لِمَنْ حُدَّ فِی الصَّیْفِ أَنْ یُحَدَّ فِی بَرْدِ النَّهَارِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ

عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ

8-بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِیٍّ وَ لَا نَائِمٍ

34120-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ حَتَّی یُفِیقَ وَ لَا عَلَی صَبِیٍّ حَتَّی یُدْرِکَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

34121-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّهُ وَ الْخَاصَّهُ أَنَّ مَجْنُونَهً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَیْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَهِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَیْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَیْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَهُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَهٌ عَلَی عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرَدُّوهَا إِلَیْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ

34122-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّهَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی أَحَدٍ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ

34123-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34124-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ

11-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُعَیِّنْ جُلِدَ حَتَّی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ

34125-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ فِی الْحَدِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ

12-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ یُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ

34126-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْیَهٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34127-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَهٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ أَ کُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ

34128-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34129-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمْ یُقْتَلْ

34130-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ رُجِمَ إِلَی أَنْ یَمُوتَ أَوْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْجَمَ فَیَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِکَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ وَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَهَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

13-بَابُ حُکْمِ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ

34131-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ قَالَ قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ إِنِّی أَرَی لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَهً فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی وَ هُوَ مَرِیضٌ إِنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَاتَ مَا تَقُولُ فِیهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ أَوْ قَالَ لَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِی

عَنْهَا فَقُلْتُ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ مُسْتَسْقِی الْبَطْنِ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ زَنَی بِامْرَأَهٍ مَرِیضَهٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعِذْقٍ فِیهِ شِمْرَاخٌ فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَهً وَ ضُرِبَتْ بِهِ الْمَرْأَهُ ضَرْبَهً ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34132-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَی فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34133-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34134-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَهٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (أَقِرُّوهُ حَتَّی تَبْرَأَ) لَا تُنْکَأُ عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

34135-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِیمٍ قَصِیرٍ قَدْ سُقِیَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِالْمَرْأَهِ

فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَیْتَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَهً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34136-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّی تَبْرَأَ لَا تُنْکَأُ قُرُوحُهُ عَلَیْهِ فَیَمُوتَ وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَهِ التَّأْخِیرَ وَ عَلَی تَخْیِیرِ الْإِمَامِ فِیهِ

34137-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ مَرَّهً وَاحِدَهً فَکَانَ الْحَدَّ

34138-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَهً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِیهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَ مِنْ عِدَّهِ الْقُضْبَانِ

34139-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِامْرَأَهٍ مَرِیضَهٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِیضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِی وَ اسْقِنِی فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّی أَفْعَلَ بِکِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ مِائَهَ شِمْرَاخٍ ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَ خَلَّی سَبِیلَهُ وَ لَمْ یَضْرِبِ الْمَرْأَهَ

34140- قَالَ (وَ تَضْرِبُ الزَّانِیَ) أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ جَلْدُ الْمُفْتَرِی بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ

14-بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا یُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ

34141-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ وَ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا إِلَّا إِنَّ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَهَ الَّتِی فِیهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِکَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ فَإِنْ رَکِبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ

34142-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلًا دَعَوْنَاهُ إِلَی جُمْلَهِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا

34143-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا کَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَهِ الْإِسْلَامِ لَمْ یَأْتِهِ شَیْ ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ خَمْراً لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا

أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34144-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ شَرِبَ خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ قَالَ لَمْ أَکُنْ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا وَ لَکِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِکَ وَ أُعْلِمُهُ فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ

34145-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَهُ لِمَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ وَ هِیَ مُحَرَّمَهٌ فَقَالَ إِنِّی أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِأَبِی بَکْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَمَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تُلِیَ عَلَیْهِ آیَهُ التَّحْرِیمِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَفَعَلَ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَخَلَّی سَبِیلَهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ

34146-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْدَ ذَلِکَ

34147-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا

الْقَتْلُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع

34148-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَهُ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ (ثُمَّ السَّرِقَهِ ثُمَّ الزِّنَا)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ

34149-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحُدُودَ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع

34150-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ

34151-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ وَ یُقْتَلُ بَعْدُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34152-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ

وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34153-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ فَإِنَّهُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ

16-بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَهِ عَلَی الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ

34154-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَی صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَیْهِ)

34155-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرَ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ

34156-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ

رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ

إِلَی آخِرِهِ

34157-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ زَنَی ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ

34158-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ

34159-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیِّئَهَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کَمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ مَا دَعَاکَ إِلَی مَا قُلْتَ قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَهِ قَالَ وَ أَیُّ طَهَارَهٍ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْبَهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ یُحَدِّثُهُمْ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ أَ تَعْرِفُ مَا یَلْزَمُکَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فِی صَلَاتِکَ وَ زَکَاتِکَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلَهُ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ هَلْ بِکَ مَرَضٌ یَعْرُوکَ أَوْ تَجِدُ وَجَعاً فِی رَأْسِکَ (أَوْ بَدَنِکَ) قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ حَتَّی

نَسْأَلَ عَنْکَ فِی السِّرِّ کَمَا سَأَلْنَاکَ فِی الْعَلَانِیَهِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَیْنَا لَمْ نَطْلُبْکَ الْحَدِیثَ

17-بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَهِ إِلَی الْإِمَامِ

34160-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی إِلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ

34161-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّهَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ النَّبِیُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ) یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

34162-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِکَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ لَهُ أَنَا

أَهَبُهُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فَإِذَا انْتَهَی الْحَدُّ إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَیِّنَهِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَیْسَ لَهُ الرُّجُوعُ

34163-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34164-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ الْحَدِیثَ

34165-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَهِ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَهَ الْبَقَرَهِ قَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَهِ الْبَقَرَهِ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ

حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ فَلَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فَذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ

34166-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُمْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا کَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِی مَنَّ اللَّهُ أَنْ یُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ کَانَ لَهُ أَنْ یَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ

19-بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ کَالْمَجْنُونِ یَقْذِفُ أَوْ یُقْذَفُ

34167-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ

20-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَهِ فِی حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُکْمِ الشَّفَاعَهِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ

34168-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ لِأُمِّ سَلَمَهَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص أَمَهٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَهَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَهَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

34169-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَهَ بْنِ زَیْدٍ لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ

34170-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أُسَامَهُ بْنُ زَیْدٍ یَشْفَعُ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ فَأُتِیَ

رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ

34171-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ (لَا یَمْلِکُهُ) وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الدَّمَ وَ قَالَ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

21-بَابُ أَنَّهُ لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ

34172-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ کَرَاهَهِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلنَّظَرِ إِلَی الْمَحْدُودِ

34173-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَهِ بِرَجُلٍ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَهٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَهُ قَالَ رَجُلٌ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَی إِلَّا فِی کُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّی یَا قَنْبَرُ

23-بَابُ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ

34174-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَهُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ (لَمْ) یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً

34175-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَدُّ لَا یُورَثُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ

24-بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

34176-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِی وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34177-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ

34178-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ

رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَهٌ فَأَحْلِفْهُ لِی قَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ

34179-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَهَ وَ لَا کَفَالَهَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ

25-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِ إِقَامَهِ الْحَدِّ

34180-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ

34181-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِذَا کَانَ فِی الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَی فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ

26-بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ کَرَاهَهِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ

34182-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ

34183-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

27-بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ حَدّاً بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَ کَرَاهَهِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِیَهِ سَیِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَیْعِهِ

34184-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَهٌ إِلَّا عِتْقُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی

34185-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ ع فِی مَمْلُوکٍ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ (أَنْ یَضْرِبَهُ) إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْجَوَازِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28-بَابُ أَنَّ إِقَامَهَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ

34186-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ

34187-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ فَأَمَّا إِقَامَهُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَی سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَ هُمْ أَئِمَّهُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِکَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُکَّامِ وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِیهِ إِلَی فُقَهَاءِ شِیعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْکَانِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ

29-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَهِ الْحَدِّ عَلَی الْکُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رُفِعُوا إِلَی حَاکِمِ الْمُسْلِمِینَ

34188-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ أَوْ مَجُوسِیٍّ أُخِذَ زَانِیاً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِینَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ فِی غَیْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا رُفِعُوا إِلَی حُکَّامِ الْمُسْلِمِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

30-بَابُ أَنَّ لِلسَّیِّدِ إِقَامَهَ الْحَدِّ عَلَی مَمْلُوکِهِ وَ تَأْدِیبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا یُفْرِطْ

34189-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ یُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ عَاقَبْتَ حَرِیزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ فَقَالَ وَیْلَکَ هُوَ مَمْلُوکٌ لِی إِنَّ حَرِیزاً شَهَرَ السَّیْفَ وَ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَهَرَ السَّیْفَ

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ لِحَرِیزٍ الْإِذْنَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ

34190-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یُجْرِمُ قَالَ وَ کَمْ تَضْرِبُهُ قُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَهً فَقَالَ مِائَهً مِائَهً فَأَعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَا اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّی لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ قَالَ فَاثْنَیْنِ فَقُلْتُ هَذَا هُوَ هَلَاکِی قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَهً ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ

إِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

34191-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ لِی زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ

34192-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ

34193-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَی الْمَمْلُوکِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَهٌ إِلَّا عِتْقُهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ

34194-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِیَهٌ لِی أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِتْرٍ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ السُّلْطَانَ

34195-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ

34196-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضْرِبَ مَمْلُوکَهُ فِی الذَّنْبِ یُذْنِبُهُ قَالَ یَضْرِبُهُ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَی جَلَدَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَعَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ السَّوْطَ وَ السَّوْطَیْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لَا

یُفْرِطْ فِی الْعُقُوبَهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

31-بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ فِی حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ

34197-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَهً أَقَرَّتْ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَی بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَحْجَارُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَی أَحَدٍ فَانْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَهً خَرَجَ بِالْمَرْأَهِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَهُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی الظَّهْرِ بِالْکُوفَهِ فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَهٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرَّکْبِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ وَ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَی نَبِیِّهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ فِیمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

34198-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَیَّ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یَرْجُمْهُ وَ لْیَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34199-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ نَادَی فِی النَّاسِ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ اخْرُجُوا لِیُقَامَ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا یَعْرِفَنَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ هَذِهِ حُقُوقُ اللَّهِ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِیَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ فَرَمَاهُ کُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَهَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ

أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

34200-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ إِنَّکَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْکَ وَ لَسْنَا بِتَارِکِیکَ إِذْ لَزِمَکَ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ یُجْزِی مَنْ حَضَرَ مِنْکُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْکُمْ یَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّی لَا یَعْرِفَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِی بِغَلَسٍ حَتَّی لَا یُبْصِرَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِی وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَهِ قَالَ فَغَدَا النَّاسُ کَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِیٌّ ع ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْکُمْ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ یَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا یُدْرَی مَنْ هُمْ حَتَّی السَّاعَهِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَهِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاسُ

34201-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع فَقَالَ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ عِیسَی ع أَنْ یُنَادَی فِی النَّاسِ أَنْ لَا یَبْقَی أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِیرِ فُلَانٍ فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ صَارَ الرَّجُلُ فِی الْحَفِیرَهِ نَادَی الرَّجُلُ لَا یَحُدَّنِی مَنْ لِلَّهِ فِی جَنْبِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ کُلُّهُمْ إِلَّا یَحْیَی وَ عِیسَی ع الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ ذَلِکَ

32-بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ یُقِیمَهُ وَ إِذَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ یَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

34202-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّهً وَاحِدَهً حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً وَاحِدَهً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَهٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فΙǎَؐ؇řЙƙҠحُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُș™Ϡالْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَهٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَهِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ

34203-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ وَ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ

34204-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَهٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُوَلَّی الشُّهُودُ الْحُدُودَ

34205-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَلِّی الشُّهُودَ الْحُدُودَ

34206-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالَا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکُ الْآخَرُ یَدَهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

34-بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَی ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ

34207-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فِی غَیْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ قَالَ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ وَ لَا یُبَایَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَهً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ

أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا

1-بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَا وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

34208-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَکُونُ حَدَثاً لَا شَیْخاً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ قَالَ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْعَامَّهِ

34209-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَهً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَهٍ وَ نَفْیَ سَنَهٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ

وَ هُمَا اللَّذَانِ إلخ

أَقُولُ خَصَّ الشَّیْخُ حُکْمَ الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُونَا مُحْصَنَیْنِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34210-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّهُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَهُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ

34211-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ

34212-وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً ع رَجَمَ بِالْکُوفَهِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا أَیْ لَمْ یَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ جَلْدٌ وَ رَجْمٌ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ تَفْسِیرَ یُونُسَ لِلْخَبَرِ غَلَطٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی إِنْکَارِ الْحُکْمِ الْأَوَّلِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَتَّفِقْ فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ لِمَا یَأْتِی وَ عَلَی هَذَا یُحْمَلُ حَدِیثُ زُرَارَهَ الْآتِی عَلَی أَنَّ ذَلِکَ کَانَ بِالْبَصْرَهِ أَوْ غَیْرِهَا سِوَی الْکُوفَهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ

34213-وَ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَهٍ وَ نَفْیُ سَنَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی الْأَخِیرِ عَمَّنْ رَوَاهُ

34214-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لَا یُنْفَی وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَهً وَ یُنْفَی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الْمُحْصَنُ یُجْلَدُ مِائَهً وَ یُرْجَمُ

34215-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ

34216-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ جَلْدُ مِائَهٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهِ جَلْدُ مِائَهٍ وَ نَفْیُ سَنَهٍ

34217-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ قَالَ وَ قَدْ نَفَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

34218-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَهً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهً مِنْ مِصْرِهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34219-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَهَ مِائَهً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَهَ وَ یَجْلِدُ الْبِکْرَ وَ الْبِکْرَهَ وَ یَنْفِیهِمَا سَنَهً

34220-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کَانَتْ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا

34221-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ

34222-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ إِلَی أَنْ قَالَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ (إِلَّا أَنْ) یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ

34223-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَهِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَا فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَاضِراً فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَیَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَهُ نَفَرٍ فِی قَضِیَّهٍ وَاحِدَهٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَهَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَهٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ

34224-وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سِتَّهِ نَفَرٍ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَکَانَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالشُّبْهَهِ فَعَزَّرْنَاهُ وَ أَدَّبْنَاهُ وَ أَمَّا السَّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ سَقَطَ عَنْهُ التَّکْلِیفُ

أَقُولُ رِوَایَهُ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ مَحْمُولَهٌ عَلَی بَقَاءِ شُعُورٍ فِی الْجُمْلَهِ لِلْمَجْنُونِ وَ رِوَایَهُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَلَی عَدَمِهِ

34225-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ

34226-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ کَانَ مِنْ شَرِیعَتِهِمْ فِی الْجَاهِلِیَّهِ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِی بَیْتٍ وَ أُقِیمَ بِأَوَدِهَا حَتَّی یَأْتِیَهَا الْمَوْتُ وَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَیَّرُوهُ وَ لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ غَیْرَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ

أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً فَلَمَّا کَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِیَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ الْآیَهَ فَنَسَخَتْ هَذِهِ آیَهَ الْحَبْسِ وَ الْأَذَی

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِی الزِّنَا بِأَنْ یَکُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّهٍ أَوْ أَمَهٍ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْکِ یَمِینٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَهِ

34227-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

34228-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّهُ وَ الْأَمَهُ یَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ تَکُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَهٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَؤُهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ مُتْعَهً أَ تُحْصِنُهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَهُوَ مُحْصَنٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مَسْأَلَهَ دَعْوَی عَدَمِ الْوَطْءِ

34229-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ

34230-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ عِنْدَهُ

34231-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ الْمَرْأَهُ الْمُتْعَهُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا أُوجِبَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ یَمْلِکُهَا

34232-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ لَا یَکُونُ مُحْصَناً حَتَّی تَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34233-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَمْلُوکَ وَ الْمَمْلُوکَهَ لَا یُحْصَنَانِ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّهِ بِحَیْثُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ الرَّجْمُ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ عَلَی حَالٍ بَلْ عَلَیْهِ الْجَلْدُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی فَهُوَ

نَفْیٌ لِإِحْصَانٍ خَاصٍّ

34234-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ أَ یُحْصِنُ الْمَمْلُوکَهَ فَقَالَ لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوکَهُ الْحُرَّ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّهَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

34235-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حُرَّهٍ وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ کَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ فَجَرَ إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهِ الرَّجْمَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کُنَّ عِنْدَهُ بِعَقْدِ الْمُتْعَهِ لِمَا مَرَّ وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی بَقِیَّهِ الْحَدِیثِ

34236-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ

34237-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ الْمَمْلُوکَهُ هَلْ عَلَیْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَی

قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَهِ الْغَائِبَهِ وَ لَا الْحَاضِرَهِ الَّتِی لَا یُقْدَرُ عَلَی الْوُصُولِ إِلَیْهَا فَلَا یَجِبُ الرَّجْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا بِالزِّنَا

34238-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَغِیبُ وَ الْمَغِیبَهُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ مَعَ الرَّجُلِ

34239-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأَهٌ بِالْبَصْرَهِ فَفَجَرَ بِالْکُوفَهِ أَنْ یُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَزَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34240-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمَلَّکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا یَأْتِی

34241-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ فِی الْحِجَازِ فَقَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لَا یُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَهٍ وَاحِدَهٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ

وَ رَوَاهُ

الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِی لِلْإِحْصَانِ

34242-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا کَانَ لَهُ زَوْجَهٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمَلَّکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَهِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

34243-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ الْحَدُّ فِی السَّفَرِ الَّذِی إِنْ زَنَی لَمْ یُرْجَمْ إِنْ کَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ فَأَفْطَرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَانَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِیّاً وَ الْآخَرُ یَهُودِیّاً فِی الْإِحْصَانِ

34244-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوکَهُ قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوکَهُ وَ لَا یُحْصِنُ الْمَمْلُوکُ الْحُرَّهَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّهَ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّهَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی الْمَمْلُوکِ

6-بَابُ ثُبُوتِ الرَّجْمِ بِالزِّنَا فِی الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ

34245-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ الرَّجْمُ

34246-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ هَلْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ

7-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَهِ وَ الْأَمَهِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ حَتَّی یَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ

34247-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا

34248-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا

34249-قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

34250-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا أُحْصِنَّ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ یُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ أَ مَا عَلَیْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی

34251-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَهً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّهَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّهِ خِیَارٌ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

34252-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمَلَّکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ

34253-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِکْرِ یَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ یُضْرَبُ مِائَهً وَ یُجَزُّ شَعْرُهُ وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ

34254-وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَهً

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا

34255-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی وَ لَمْ یَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ یُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

34256-وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا

أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَهِ

أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأَمَهِ لِمَا تَقَدَّمَ

34257-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِذا أُحْصِنَّ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَیْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَی

أَقُولُ الْمُرَادُ عَلَیْهِنَّ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

8-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَهِ زَوْجَتِهِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ کَذَا لَوْ زَنَی بِکَافِرَهٍ وَ کَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

34258-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی

34259-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ

أَقُولُ الْمَفْرُوضُ عَدَمُ الْإِحْصَانِ

34260-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَهَ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَیْهِ الرَّجْمُ

34261-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَ لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّکَ بِالْحِجَارَهِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ

34262-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ

زَنَی بِالْمَرْأَهِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کَانَ بِکْراً فَاجْلِدْهُ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِیَّهُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَی أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبُّوا

34263-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِالزَّوْجَهِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا مُتْعَهً لِمَا مَرَّ وَ حُکْمُ الزِّنَا بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْإِحْصَانِ لِمَا تَقَدَّمَ

34264-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَی بِالْبَالِغَهِ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ عَلَیْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ کَانَتْ مُحْصَنَهً وَ کَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَیْرِ الْبَالِغَهِ

34265-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَهٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَهً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34266-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ

فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (عَنْ أَبِی مَرْیَمَ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأَهِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِیَهٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَهُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34267-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَهِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34268-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی صَبِیَّهٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ الْحَدُّ

34269-وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِیٍّ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ وَ لَیْسَ عَلَی الصَّبِیِّ شَیْ ءٌ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْمُمَیِّزِ أَوْ عَلَی نَفْیِ الْحَدِّ دُونَ التَّعْزِیرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ وَ لَا قَرَابَهٍ وَ یُقْتَلَانِ فِی الرَّابِعَهِ

34270-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ

وَاحِدٍ الْحَدَّ

34271-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِی عَنِ الرَّجُلَیْنِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِیثِ حَتَّی أَعَادَ ذَلِکَ مِرَاراً فَقَالَ غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

34272-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُوجَدَانِ فِی اللِّحَافِ قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَهً مِائَهً غَیْرَ سَوْطٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34273-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَلْدِ دُونَ الْمِائَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34274-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ یُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَهً لِوُجُودِ التَّصْرِیحَاتِ الْکَثِیرَهِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ

بِأَنَّهُ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جُلِدَا مِائَهً مِائَهً

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَایَهِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَی التَّوْکِیدِ

34275-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَإِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی لِحَافٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

34276-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِی ثَوْبٍ قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَهَ جَلْدَهٍ

34277-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَهُ الْأَرْبَعَهُ بِأَنْ قَدْ رُئِیَ یُجَامِعُهَا

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

34278-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ بَیِّنَهٌ وَ لَمْ یُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَنْ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ وَ زَبَرَهُ دَفْعَهً وَ

دَفْعَتَیْنِ فَعَادَ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ أَبِی خَدِیجَهَ وَ غَیْرِهِ

34279-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَهً مِائَهً

34280-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ مِائَهَ جَلْدَهٍ

34281-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ حَتَّی یَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عِلْمِ الْإِمَامِ بِوُقُوعِ الزِّنَا

34282-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

34283-قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَهِ لَأَرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ الْحَدَّ فِی هَذَا وَ أَمْثَالِهِ عَلَی التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِینَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34284-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَهَ جَلْدَهٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جَلَدَهُمَا کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

34285-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ تُضْرَبَانِ فَقُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ یَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ الْحَدَّ قَالَ لَا

34286-وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ

34287-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْلَدَانِ غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ

34288-وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ امْرَأَهً مَعَ رَجُلٍ فِی لِحَافٍ فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ

34289-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَهً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً

34290-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فَامْرَأَهٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ

الْحَدَّ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ الْحَدَّ کَامِلًا عَلَی مَا لَوْ أَقَرَّا بِمُوجِبِ الْحَدِّ أَوْ شُهِدَ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ

34291-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ

34292-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

34293-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهً

34294-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَتَیْنِ تَنَامَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْیِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ فِی لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَهَ قُتِلَتَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

11-بَابُ کَیْفِیَّهِ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

34295-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَهُ قَاعِدَهً وَ یُضْرَبُ عَلَی کُلِّ عُضْوٍ وَ یُتْرَکُ الرَّأْسُ وَ الْمَذَاکِیرُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُتْرَکُ الْوَجْهُ وَ

الْمَذَاکِیرُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

34296-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ فَمِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ

34297-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ فَقُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ فَقَالَ بَلْ یُجَرَّدُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

34298-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الزَّانِی کَأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحُدُودِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

34299-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ قَالَ فِی إِقَامَهِ الْحُدُودِ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الطَّائِفَهُ وَاحِدٌ الْحَدِیثَ

34300-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَی الْجَسَدِ کُلِّهِ وَ یُتَّقَی الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ

أَقُولُ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الزِّنَا

34301-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُجَرَّدُ فِی حَدٍّ وَ لَا یُشْبَحُ یَعْنِی یُمَدَّدُ قَالَ وَ یُضْرَبُ الزَّانِی عَلَی الْحَالِ الَّتِی وُجِدَ عَلَیْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْیَاناً ضُرِبَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ

فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ

34302-وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّهُ ضَرْبِ الزَّانِی عَلَی جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لِمُبَاشَرَتِهِ الزِّنَا وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ کُلِّهِ بِهِ فَجُعِلَ الضَّرْبُ عُقُوبَهً لَهُ وَ عِبْرَهً لِغَیْرِهِ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَایَاتِ

34303-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ

12-بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ یَشْهَدُونَ عَلَی مُعَایَنَهِ الْإِیلَاجِ وَ ذِکْرِ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ

34304-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَهٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ

34305-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ

34306-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی (یَشْهَدَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعُ) أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

34307-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ع لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

34308-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّجْمِ فِی الزِّنَا أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَهٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ

34309-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَی بِفُلَانَهَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِی بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یُحَدُّ وَ لَا یُرْجَمُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَشْهَدِ الرَّابِعُ بِالزِّنَا بَلْ أَظْهَرَ الشَّکَّ فِیهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34310-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلَیْنِ وَ امْرَأَتَیْنِ بِالزِّنَا قَالَ یُرْجَمُونَ

34311-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ

عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

34312-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ

34313-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

أَقُولُ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْزِیرُ أَوْ حَدُّ الشَّاهِدِ

34314-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ أَخْشَی الرَّوْعَهَ أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً

34315-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ فِی الزِّنَا مِائَهً فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ کَیْفِیَّهِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

34316-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

34317-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیِّنَهَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34318-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34319-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ

وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخَذَ حَجَراً فَکَبَّرَ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ فِی کُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ ع مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَیْنُ ع فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ لَقَدْ صَبَرَ عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

34320-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِسُرَاقَهَ الْهَمْدَانِیَّهِ فَکَادَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَهُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْ-بَابُ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ کُلُّ مَنْ یَدْخُلُ یَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ نَادَی مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ حَدٌّ إِلَّا کَانَ کَفَّارَهَ ذَلِکَ الذَّنْبِ کَمَا یُجْزَی الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ

34321-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا یُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا

15-بَابُ حُکْمِ الزَّانِی إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَهِ

34322-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

عُثْمَانَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَهِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ هُوَ الْمُقِرُّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَهِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَهِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ

34323-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَهَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ یَعْنِی جِنَّهً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَهَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَهً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَهِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِیَّ

ص بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34324-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَهِ فَیُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَهُ رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ

34325-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ یَفِرُّ قَالَ إِنْ کَانَ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ یُرَدُّ

34326-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَهِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَهِ رُدَّ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ کَیْفِیَّهِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَدِّ

34327-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ مُجِحٌّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً کَانَ عَنْکِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِینِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَهُ فَصَارَتْ

حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَهٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُکِ یَا أَمَهَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَکَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِی فَأَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَهُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی الْحَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ عَنْکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَهَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَکِ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی

فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِباً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَکْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذْ کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ رَجَمَهَا

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

34328-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ مُزَیْنَهَ قَالَ أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَجَادَ فَقَالَ أَ بِکَ جِنَّهٌ قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ عَنِّی حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ بَعْدُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ أَ لَکَ زَوْجَهٌ قَالَ بَلَی قَالَ فَمُقِیمَهٌ مَعَکَ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَذَهَبَ وَ قَالَ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَبَعَثَ إِلَی قَوْمِهِ فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ

صَحِیحُ الْعَقْلِ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الثَّالِثَهَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الرَّابِعَهَ فَلَمَّا أَقَرَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِقَنْبَرَ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ رَجَمَهُ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

34329-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

34330-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

34331-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَتَحَوَّلَتْ حَتَّی اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ کَانَتْ حَامِلًا فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِیرَهٌ فِی الرَّحْبَهِ وَ خَاطَ عَلَیْهَا ثَوْباً جَدِیداً وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِیرَهَ إِلَی الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْیَیْنِ وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحْبَهِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَی تَصْدِیقِ کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا

قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ ثُمَّ قَامُوا لَا یَدْرُونَ أَ یُعِیدُونَ حِجَارَتَهُمْ أَوْ یَرْمُونَ بِحِجَارَهٍ غَیْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَقَالُوا یَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَیْنَا بِحِجَارَتِنَا وَ بِهَا رَمَقٌ کَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ عُودُوا فِی حِجَارَتِکُمْ فَعَادُوا حَتَّی قَضَتْ فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهَا قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَی أَوْلِیَائِهَا وَ مُرُوهُمْ أَنْ یَصْنَعُوا بِهَا کَمَا یَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ

34332-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ

34333-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِیَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَبْ لَکَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا أَیُّ سَبِیلٍ لَکَ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزْرَ أُخْری فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَهٍ لَا یَکُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ احْتَطْ عَلَیْهَا حَتَّی تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ یَکْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

17-بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ الْمَرْأَهَ عَلَی الزِّنَا فَعَلَیْهِ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

34334-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34335-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع

الرَّجُلُ یَغْصِبُ الْمَرْأَهَ نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

34336-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ بَالِغَهً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ

34337-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَهً نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ

34338-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

34339-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

18-بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَکْرَهَهِ عَلَی الزِّنَا وَ لَوْ بِأَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاکِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ

34340-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِامْرَأَهٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اسْتَکْرَهَنِی وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

34341-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ

عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عΙęΙɠنَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ

34342-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ مَجْنُونَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ

34343-وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34344-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَی مُسْتَکْرَهَهٍ حَدٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ

34345-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهَهِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اسْتُکْرِهْتُ

34346-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع حَاضِراً فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ کُنْتُ فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَهٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً

فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَهً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّی غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَهٍ وَ لَا عَادِیَهٍ إِلَیْهِ فَخَلَّی سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

34347-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی الْعَامَّهُ وَ الْخَاصَّهُ أَنَّ امْرَأَهً شَهِدَ عَلَیْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِی بَعْضِ مِیَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ کَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّی بَرِیئَهٌ فَغَضِبَ عُمَرُ وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَیْضاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ کَانَ لِأَهْلِی إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِی وَ حَمَلْتُ مَعِی مَاءً وَ لَمْ یَکُنْ فِی إِبِلِی لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِی خَلِیطُنَا وَ کَانَ فِی إِبِلٍ فَنَفِدَ مَائِی فَاسْتَسْقَیْتُهُ فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی حَتَّی أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَأَبَیْتُ فَلَمَّا کَادَتْ نَفْسِی أَنْ تَخْرُجَ أَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی کَرْهاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ أَکْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِکَ خَلَّی سَبِیلَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ فَإِنْ لَمْ یُقْتَلْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ کَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُکْمِ زَوْجَهِ الْأَبِ

34348-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ

وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِیلَ لَهُ فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاکَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ

34349-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ أَیْنَ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ

34350-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ الَّذِی یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّیْفِ أَیْنَ هَذِهِ الضَّرْبَهُ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ

34351-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَلَّصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ

34352-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ

قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ

34353-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً

بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ

34354-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَهُ یَعْنِی مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34355-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ بَیْنَ قَتْلِهِ بِالسَّیْفِ وَ بَیْنَ رَجْمِهِ

34356-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

34357-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ

34358-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ

20-بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِی الرَّابِعَهِ

34359-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34360-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَهٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَهُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَهِ

34361-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی غَیْرِ الزَّانِی لِمَا مَرَّ

34362-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّهُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَهِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَهِ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَهِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّهِ مُبَالَاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی کَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِکَ وَ عِلَّهٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِدُخُولِهِ فِی الْکُفْرِ

21-بَابُ حُکْمِ الزِّنَا فِی حَالِ الْجُنُونِ

34363-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَهٍ مَجْنُونَهٍ زَنَتْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ

34364-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَهِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَهِ فَقَالَ الْمَرْأَهُ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَزْنِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ

یَأْتِی اللَّذَّهَ وَ إِنَّ الْمَرْأَهَ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمَجْنُونِ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَقَاءِ تَمْیِیزٍ وَ شُعُورٍ لَهُ بِقَدْرِ أَقَلِّ مَنَاطِ التَّکْلِیفِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْهُ

22-بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِجَارِیَهٍ یَمْلِکُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

34365-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ مِنْهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَهِ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرّاً وَ یُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی الَّذِی لَمْ یُعْتَقْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی

34366-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ عَنْهُ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی (الْأَمَهِ فَاقْتَضَّهَا) مِنْ یَوْمِهِ قَالَ یُضْرَبُ الَّذِی اقْتَضَّهَا خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَهً بِحَقِّهِ فِیهَا وَ یُغَرَّمُ لِلْأَمَهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

34367-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ یَقُولُ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَ یُضْرَبُ مَا سِوَی ذَلِکَ یَعْنِی فِی الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ

فِیهَا حِصَّهٌ

34368-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَهٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَهَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَهُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ أَکْثَرُ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَی شُرَکَائِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یَلْزَمُهُ الْأَکْثَرُ لِاسْتِفْسَادِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34369-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34370-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِیَهً مِنَ الْفَیْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَهُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ بِالْقِیمَهِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْفَیْ ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتِ الْجَارِیَهُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَهِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

34371-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ

34372-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَهً فَنَکَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ إِذَا أَحْبَلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34373-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

23-بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی فِی الْیَوْمِ مِرَاراً

34374-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَهً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّهً فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَإِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَهٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأَهٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ

24-بَابُ حَدِّ نَفْیِ الزَّانِی

34375-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّفْیُ مِنْ بَلْدَهٍ إِلَی بَلْدَهٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَی عَلِیٌّ ع رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

34376-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِی إِذَا زَنَی أَ یُنْفَی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا

34377-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا فَإِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ مِثْلَهُ

34378-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ إِلَی بَلْدَهٍ یَکُونُ فِیهَا سَنَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی

قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34379-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَهً الْحَدِیثَ

34380-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ

أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ النَّفْیَ هُنَا لِلْمُحَارِبِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی الزِّنَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

25-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَی الْمَرْأَهِ بِالزِّنَا فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَکَارَهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ

34381-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَی رَجُلٌ بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَهِ الرِّضَا ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ

26-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

34382-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِذَا أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّهَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

27-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی وَ ادَّعَی الْجَهَالَهَ غَیْرَ الْمُحْتَمَلَهِ فِی حَقِّهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ وَ کَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّهِ أَوْ زَنَتْ فِی الْعِدَّهِ وَ مَا یَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَهِ

34383-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّتِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إِلَیْهِ وَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَیْهِ فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَهِ غَیْرِ الْمُحْصَنَهِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ مَنْ یَرْجُمُهَا وَ یَضْرِبُهَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إِلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ جَاهِلَهً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ مَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُسْلِمَهَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

34384-وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِیقَ

34385-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَهِ جَلْدَهٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَهٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّهِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّهُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34386-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ کَانَ وَطِئَهَا وَ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی عِدَّهِ الْوَفَاهِ فِی صُورَهِ عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّهِ بِالْوَضْعِ

34387-وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ

عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ یُقَدَّمْ إِلَی الْإِمَامِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَهِ أَصْیُعٍ دَقِیقاً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِغَیْرِ عِلْمٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی وَجْهُهُ

34388-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34389-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ یُضْرَبُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَصِیرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَهَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ذَکَرَ

آخِرَ الْحَدِیثِ أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ أَوَّلَ الْخَبَرِ عَلَی مَنْ لَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ حَمَلَ آخِرَهُ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ ذَلِکَ وَ فَرَّطَ فِی التَّفْتِیشِ فَیُعَزَّرُ

34390-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی قَالَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الرَّجُلِ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِیّاً وَ عَلَی وُجُودِ زَوْجَهٍ أُخْرَی وَ حَمَلَ حُکْمَ الْمَرْأَهِ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِیّاً وَ حَمَلَ حُکْمَ الْوَفَاهِ عَلَی الْوَهْمِ مِنَ الرَّاوِی یَعْنِی الشَّکَّ وَ التَّرَدُّدَ فِی النَّظَرِ

34391-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلَّذِی تَزَوَّجَهَا بَیِّنَهٌ عَلَی تَزْوِیجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّجُلِ مُتَّهَماً فِی أَنَّهُ عَقَدَ عَلَیْهَا

34392-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَهِ جَلْدَهٍ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا فِیهَا رَجْعَهٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ

34393-وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ

الْمُؤْمِنِینَ ع ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

34394-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَکَثَتْ مَعَهُ سَنَهً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَمَکَثَتْ مَعَهُ سَنَهً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی وَلَدِهَا قَالَ یُنْسَبُ إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ یَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَهْلِ الزَّوْجِ الَّذِی أَوْلَدَهَا وَ الرَّجْمُ مَحْمُولٌ عَلَی حُضُورِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

28-بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ

34395-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً أَنْ یُجْلَدَ مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا

34396-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَهً وَ مُؤَخَّرَهً

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ قَطْعَ

الْیَدِ هُنَا لَیْسَ لِلسَّرِقَهِ لِأَنَّهَا مَخْصُوصَهٌ بِمَا یُمْلَکُ وَ الْحُرُّ لَا یَصِحُّ تَمَلُّکُهُ بَلْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَطْعُ مِنْ حَیْثُ کَانَ مُفْسِداً فِی الْأَرْضِ وَ الْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِیهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی السَّرِقَهِ

29-بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَهِ بَعْدَ الْعِدَّهِ وَ فِیهَا

34397-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ غَشِیَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ کَانَ غِشْیَانُهُ إِیَّاهَا رَجْعَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34398-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا وَ یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الطَّلَاقِ

30-بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَی الْمُحْصَنِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ

34399-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ

31-بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ إِذَا زَنَی نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَهً وَ لَا یُرْجَمُ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ

34400-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ زَنَی وَ هُوَ مُکَاتَبٌ وَ لَمْ یُؤَدِّ شَیْئاً مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُضْرَبُ خَمْسِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34401-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ تَزْنِی قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34402-وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَیْهِمَا الضَّرْبُ خَمْسِینَ نِصْفُ الْحَدِّ

34403-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَهً

34404-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْعَبِیدِ إِذَا زَنَی أَحَدُهُمْ أَنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً أَوْ کَافِراً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یُنْفَی

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

32-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِی الزِّنَا رُجِمَ فِی التَّاسِعَهِ عَبْداً کَانَ أَوْ أَمَهً وَ یُعْطَی مَوْلَاهُ الْقِیمَهَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

34405-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَهٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالَاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَهُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَهِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّهُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی عَبْدٍ زَنَی

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدٌ زَنَی قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ

34406-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الْعَبْدُ جُلِدَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إِلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّی الْإِمَامُ قِیمَتَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

33-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَی فَعَلَیْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّهِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّهِ

34407-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ قَالَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ

34408-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34409-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَهٍ زَنَتْ قَالَ یُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّهِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأَمَهِ وَ قَالَ فِی مُکَاتَبَهٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَهُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ جُلِدَتْ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّهِ عَلَی مِائَهٍ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَهً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِینَ مِنَ الْأَمَهِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَهً وَ نِصْفٌ وَ أَبَی أَنْ یَرْجُمَهَا وَ أَنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُبَیَّنَ عِتْقُهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ نَحْوَهُ

34410-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ

34411-وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا أَنَّ یُونُسَ قَالَ یُؤْخَذُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّهَ الْحَدِیثِ

34412-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حَیْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُطْلَانِ الْعِتْقِ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ فِی مَحَلِّهِ

34413-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی الْمُکَاتَبَیْنِ إِذَا فَجَرَا یُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّیَا مِنْ مُکَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبَانِ الْبَاقِیَ حَدَّ الْمَمْلُوکِ

34414-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إِذَا زَنَی عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ

34415-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّهُ وَ الْخَاصَّهُ أَنَّ مُکَاتَبَهً زَنَتْ عَلَی عَهْدِ عُثْمَانَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَهُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّهِ وَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سَأَلَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَیْفَ تَجْلِدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ أُعْتِقَ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّهِ فَإِنَّهَا أَکْثَرُ فَقَالَ زَیْدٌ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَوَجَبَ تَوْرِیثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَجَلْ ذَلِکَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَیْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

34-بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ مُکَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا

34416-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَهُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّهٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34417-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ

قَالَ الشَّیْخُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَکُنْ أَدَّتِ الرُّبُعَ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ غَلَبَ عَلَیْهَا الْحُرِّیَّهُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

35-بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ

34418-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یُجْلَدُ فَیَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یُرَدَّ کَمَا یَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ

یُرَدُّ حَتَّی یُضْرَبَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یَهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَهِ لِأَنَّهُ عَایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُوَفَّی الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا یُقْتَلُ

36-بَابُ قَتْلِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَهٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَهِ إِقَامَهِ الْحَدِّ

34419-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَهٍ قَالَ یُقْتَلُ

34420-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّلُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِکَ فَلَمَّا قَدِمَ الْکِتَابَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْکَرِ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّهُ فَکَتَبَ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّهٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَکَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَکِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ

نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

37-بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا

34421-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَقَالَ تُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَهً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَهِ الْأُولَی

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

38-بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَهِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّی وَاقَعَهَا

34422-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الدُّورِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ أَبِی رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَهً تَشَبَّهَتْ بِأَمَهٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِکَ لَیْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِی السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَهَ حَدّاً فِی الْعَلَانِیَهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَقُولُ حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی شَکِّ الرَّجُلِ أَوْ ظَنِّهِ وَ تَفْرِیطِهِ فِی التَّأَمُّلِ وَ أَنَّهُ حِینَئِذٍ یُعَزَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ لَهَا زَوْجٌ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

وَ قَدْ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَهَا مِنْ غَیْرِ تَحَرُّزٍ

39-بَابُ حُکْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّهً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ

34423-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34424-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ تُضْرَبُ ثَمَانِینَ

34425-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی بِذَلِکَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ

34426-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ

34427-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ أَمَهً فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

40-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا

34428-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ لَیْلًا وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا

34429-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَهٍ فِی بَیْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَی مَخْرُأَهٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِیلَهُ

41-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً بِأَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ

34430-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَهَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَکَمَا هَانَ عَلَیْهَا الْفُجُورُ یَهُونُ عَلَیْهَا أَنْ تَرْمِیَ الْبَرِی ءَ الْمُسْلِمَ

34431-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَهَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِلْفُجُورِ وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

34432-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

42-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَاقَعَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

34433-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

43-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَهِ الزَّانِیَهِ وَ جَوَازِ إِمْسَاکِهَا

34434-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِکْهَا

34435-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَی امْرَأَتَهُ تَزْنِی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

44-بَابُ أَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُزَوِّجَ الزَّانِیَهَ بِزَوْجٍ یَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا

34436-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ یَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالزَّوْجِ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ

45-بَابُ حُکْمِ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی

34437-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ أَ رَأَیْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَیْتُ مَعَ أَهْلِی رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ قَالَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ قَدْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ ذَلِکَ فِی الظَّاهِرِ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الزَّوْجِ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ أَوْ بِاللِّعَانِ کَمَا مَرَّ وَ إِنْ جَازَ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ

34438-مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الدُّرُوسِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی فَلَهُ قَتْلُهُمَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّفَاعِ وَ الْقِصَاصِ

46-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَهٍ وَجَبَ أَنْ یَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ یُحِلَّهُ وَ یَتُوبَ

34439-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِیَهِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ وَ یُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِیاً خَائِناً الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

47-بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ

34440-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ

34441-وَ عَنْهُ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا أَمَهٌ وَ أَنَّ حَدَّهَا حَدُّ الْأَمَهِ

48-بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَیْدِ

34442-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَیِّدْهَا فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

49-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّهً عَلَی مُسْلِمَهٍ أَوْ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ

34443-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّهً عَلَی مُسْلِمَهٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَهُ الْحُرَّهُ الْمُسْلِمَهُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّیَّهِ الْأَمَهَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

50-بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّهِ

34444-إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ بَعَثَ عَلِیٌّ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ أَمِیراً عَلَی مِصْرَ فَکَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ نَصْرَانِیَّهٍ وَ عَنْ قَوْمٍ زَنَادِقَهٍ فِیهِمْ مَنْ یَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَعْبُدُ غَیْرَ ذَلِکَ وَ فِیهِمْ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِیهِمْ عَلَی الْمُسْلِمِ الَّذِی فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّهِ وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِیَّهَ إِلَی النَّصَارَی یَقْضُونَ فِیهَا مَا شَاءُوا وَ أَمَرَهُ فِی الزَّنَادِقَهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ کَانَ یَدَّعِی الْإِسْلَامَ وَ یَتْرُکَ سَائِرَهُمْ یَعْمَلُونَ مَا شَاءُوا وَ أَمَرَهُ فِی الْمُکَاتَبِ إِنْ کَانَ تَرَکَ وَفَاءً لِمُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِیمٌ بِیَدِ مَوَالِیهِ یَسْتَوْفُونَ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ

1-بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِیقَابِ کَحَدِّ الزِّنَا وَ یُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِیَارِهِ

34445-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) قَالَ الْمَلُوطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی

34446-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَهً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34447-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ

اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ

34448-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ قُلْتُ فَمَا عَلَی الْمَؤْتِی قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34449-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَیْنَ فَخِذَیْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَهِ رَوَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَیْنَ فَخِذَیْهِ فَکَتَبَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ کَتَبَ أَیْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ نَکَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَیْنَ فَخِذَیْهِ مَا تَوْبَتُهُ فَکَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ وُجِدَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ مِائَهُ سَوْطٍ

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَهُ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَکَرَّرَ مِنْهُ فَیَجِبْ عَلَیْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ مُحْصَناً

34450-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی اللُّوطِیِّ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَدَّ

34451-وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ حَدُّ

اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَهً وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ یَرْمِی بِهِ بَرِیئاً

34452-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجْمَ عَلَی النَّاکِحِ وَ الْمَنْکُوحِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا کَانَا مُحْصَنَیْنِ وَ هُوَ عَلَی الذَّکَرِ إِذَا کَانَ مَنْکُوحاً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ یُحْصَنْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ أَوْ بِالْعَکْسِ فَأَوْقَبَ قُتِلَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ

34453-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَهٍ وَ زَوْجِهَا قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ ع فَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّی قُتِلَ وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتَلْتُکَ لِإِمْکَانِکَ إِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34454-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ یَأْتِیهِ فَقَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ الْبَیِّنَهُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّیْفَ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَی وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضُرِبَا بِالسَّیْفِ حَتَّی قَدَّهُمَا بِالسَّیْفِ جَمِیعاً الْحَدِیثَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْغُلَامِ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِیقَابِ

34455-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِرَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِاللِّوَاطِ أَرْبَعاً یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَهِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ ضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَهً مِنْکَ مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ

34456-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34457-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُکِحَ فِی دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ یَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَیْتُمُوهُ یُدْخِلُهُ کَمَا یُدْخَلُ الْمِیلُ فِی الْمُکْحُلَهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع مَا تَرَی فِی هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِی نَکَحَ فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَرَی فِیهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ بَقِیَتْ لَهُ عُقُوبَهٌ أُخْرَی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِیهِ ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ

34458-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ

الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِی إِمَارَهِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِی ءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ فِی هَذَا فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا قَالَ فَمَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ حُدُودِهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ بَقِیَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

34459-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْیَتُهُ مِشْیَهَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ یُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34460-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ یَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِی فَإِنِ ادَّعَمَ أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَکَتْ مَا تَرَکَتْ یُرِیدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَیْهِ یُحْرَقُ بِالنَّارِ

34461-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ اشْتِرَاطَ الْإِحْصَانِ هُنَا عَلَی التَّقِیَّهِ وَ قَالَ إِنَّمَا یَدُلُّ بِدَلِیلِ الْخِطَابِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ دَلِیلُ الْخِطَابِ یَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ

34462-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُوقِبُ أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً وَ عَلَیْهِ الْجَلْدَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ

34463-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَتَبَ خَالِدٌ إِلَی أَبِی بَکْرٍ سَلَامٌ عَلَیْکَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ کَمَا تُؤْتَی الْمَرْأَهُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَبُو بَکْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنْ الْعَرَبَ لَا تَرَی الْقَتْلَ شَیْئاً قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا قَالَ عَلِیٌّ تُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَکَتَبَ إِلَی خَالِدٍ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ

أَقُولُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حَدَّ اللِّوَاطِ حَدُّ الزِّنَا فِی اعْتِبَارِ الْإِحْصَانِ وَ عَدَمِهِ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ ذَلِکَ عَلَی عَدَمِ الْإِیقَابِ لِمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ حُکْمِ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَهٍ

34464-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُجَذَّمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَهَ سَوْطٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

5-بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ

34465-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَهِ قَالَ لَهُ یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَهِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ ضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَهً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ خُذْ لِذَلِکَ أُهْبَتَکَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی ثَلَاثَهَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنِّی اخْتَرْتُ أَشَدَّهُنَّ اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا

تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی دَخَلَ الْحَفِیرَهَ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَهَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا فَعَلْتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یُوجَدُ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ

34466-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلُوِّثَ فِی مَخْرُأَهٍ

أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِیَادَهِ

1-بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَا مِائَهُ جَلْدَهٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ

34467-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَهٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ هُنَّ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ

34468-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَƙҠعَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّحَّاقَهُ تُجْلَدُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34469-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ السَّحْقُ فِی النِّسَاءِ بِمَنْزِلَهِ اللِّوَاطِ فِی الرِّجَالِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاقْتُلُوهُمَا ثُمَّ اقْتُلُوهُمَا

34470-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَتَیْنِ وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُمَا کَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی الرَّجْمِ مَعَ الْإِحْصَانِ

2-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ

34471-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ

وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا

34472-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَهٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَهَ قُتِلَتَا

34473-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّنَا وَ غَیْرِهِ

3-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِکْراً فَحَمَلَتْ

34474-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ بَیْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ وَ مَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ قَالَ وَ مَا هِیَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَهٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَهُ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَهٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَهِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَهٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ

الْمَرْأَهُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَهٌ وَ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَهِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَهُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِی مُحَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی

34475-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَهً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَهِ فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَهُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ ابْتُلِیَ بِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34476-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُوا فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَهٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَهِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَهً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَهَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَهِ

وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَهِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ

34477-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ الْحَدُّ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34478-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی رَجُلٌ امْرَأَهً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَهً فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَهُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِیَهُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

4-بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَهِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِکْراً بِإِصْبَعِهَا

34479-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34480-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَهً أَمْسَکَتْ جَارِیَهً ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَسُئِلَ الْحَسَنُ ع فَقَالَ عَلَی الْمَرْأَهِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِیَهَ وَ عَلَیْهَا الْقِیمَهُ لِافْتِرَاعِهَا إِیَّاهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَدَقْتَ

34481-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی

امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

34482-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِیَادَهِ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ

34483-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاکَ قَالَ یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ

34484-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَهَ وَ الْمُؤْتَصِلَهَ یَعْنِی الزَّانِیَهَ وَ الْقَوَّادَهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ

أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

1-بَابُ تَحْرِیمِهِ حَتَّی قَذْفِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ کَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ

34485-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ

34486-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ

34487-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَهِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاحاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34488-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًا فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُقَادُ مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَرَجَعَتْ إِلَی أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَهُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتْ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَی أَنْ یَکُونَ بِهِ

34489-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَی فَسَادِ الْخَلْقِ

وَ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ الْآتِی مِثْلَهُ وَ کَذَا فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ

34490-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مَنْ رَمَی مُحْصَناً أَوْ مُحْصَنَهً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ جَلَدَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ

34491-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ فِی کَلَامٍ قِصَاصٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً إِذَا نَسَبَ الزِّنَی إِلَی أَحَدٍ أَوْ إِلَی أُمِّهِ أَوْ أَبِیهِ

34492-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی

امْرَأَهٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34493-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیَهَ ثَلَاثٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَهٌ وَ إِذَا دَعَا لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ

34494-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَهَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً مِنْ فُجُورِهَا وَ حَدّاً بِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34495-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّهُ ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً لِأَنَّ فِی الْقَذْفِ نَفْیَ الْوَلَدِ وَ قَطْعَ النَّسْلِ وَ ذَهَابَ النِّسَبِ وَ کَذَلِکَ شَارِبُ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَوَجَبَ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِی

34496-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَهٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَهِ أَوْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَهٌ وَ أَبَی وَاحِدٌ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّی یَقُولَ أَرْبَعَهٌ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبُهُ إِلَی اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا

34497-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

34498-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجَ یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ حَدَّ الْقَاذِفِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع

4-بَابُ حُکْمِ الْمَمْلُوکِ فِی الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً

34499-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَهَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

34500-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

34501-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ

حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ قَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَهُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ أَعْتَقَ خَمْسَهَ أَثْمَانِهَا وَ إِلَّا لَاسْتَحَقَّ أَرْبَعِینَ جَلْدَهً وَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَمَلَ النِّصْفَ عَلَی غَیْرِ الْحَقِیقِیِّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْعَشَرَهِ الزَّائِدَهِ تَعْزِیراً لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً یَسْتَحِقُّ التَّعْزِیرَ

34502-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ

34503-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ زَنَی قَالَ یُجْلَدُ خَمْسِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34504-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَهَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً

34505-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ

34506-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرَّهً مُحْصَنَهً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34507-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُکَاتَبِ افْتَرَی عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِینَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أَوْ لَمْ یُؤَدِّ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34508-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34509-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَفْتَرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ قَالَ یُسْأَلُ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حُرَّهً جُلِدَ الْحَدَّ

34510-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَهِ الْإِسْلَامِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

34511-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

أَنَّهُ قَالَ مَنِ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً

34512-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ (الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ) مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ)عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34513-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحُرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ وَ قَالَ إِذَا أَتَی بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ

قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ عَلَی التَّعْرِیضِ دُونَ التَّصْرِیحِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَرْبَعِینَ

34514-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَدْعُو الرَّجُلَ لِغَیْرِ أَبِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُعْرَی جِلْدُهُ

34515-قَالَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ أَقِمْ بَیِّنَتَکَ أُمَکِّنْکَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَی بِالْبَیِّنَهِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ کَانَتْ أَمَهً قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ حَدٌّ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ

أَقُولُ ضَعَّفَهُ الشَّیْخُ لِمَا یَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّبِّ وَ هُوَ قَبِیحٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّهْدِیدِ وَ التَّرْغِیبِ فِی الْعَفْوِ

34516-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً

34517-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَمْ یَبْلُغِ الْقَذْفَ فَلَا یَجِبُ الْحَدُّ بَلِ التَّعْزِیرُ لِمَا مَرَّ

34518-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَهً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ

34519-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ

34520-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ حَدَّ الْحُرِّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الصَّغِیرِ الْکَبِیرَ وَ بِالْعَکْسِ

34521-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ

34522-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بِالزِّنَا قَالَ یُجْلَدُ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص

34523-قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَهَ الصَّغِیرَهَ قَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ

بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ تَرَکَ الْمَسْأَلَهَ الْأُولَی

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَهَ الثَّانِیَهَ مِثْلَهُ

34524-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّهَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ

34525-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی افْتَرَی عَلَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ أَوْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ کَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الْفِرْیَهِ وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الشَّیْخُ إِیجَابُ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ غَیْرَ الْبَالِغِ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَسَبَ الزِّنَا إِلَی أَحَدِ أَبَوَیْهِ وَ إِیجَابُهُ عَلَی مَنْ قَذَفَ کَافِراً مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَهً أَوْ عَلَی التَّعْزِیزِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّ إِقَامَهَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَهٌ عَلَی أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

34526-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ یَعْنِی الزِّنَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً شَاهِدَهً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَهً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ ثُمَّ تَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ حُکْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّهِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَهِ

34527-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَا فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ أَنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا لَمْ یُجْلَدُ وَ یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُلِدَ هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَهً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَإِنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَهَ وَ إِقَامَهِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ

34528-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

8-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَهِ وَ الْمَغْصُوبَهِ وَ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ

34529-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ یَعْنِی ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) ع قَالَ یُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَهِ

34530-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34531-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَهً قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

34532-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَهِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ

34533-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَاذِفُ اللَّقِیطُ یُحَدُّ وَ الْمَرْأَهُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

34534-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا فَقَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا

مُسْتَکْرَهَهٌ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَهَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَی الْهِبَهَ فَأَنْکَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ

34535-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَهُ فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِیَ خَادِمِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُقَامَ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَهِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا لِزَوْجِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ حُکْمِ تَکَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ

34536-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ فَقَالَ إِنْ قَالَ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ مَا یُجْلَدُ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

11-بَابُ حُکْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَهً

34537-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَهً قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

34538-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً قَالَ بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَذْفِ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً

34539-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَهً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ بِهِ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدّاً

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ

34540-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی نَفَرٍ جَمِیعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَذَفَهُمْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ لِمَا تَقَدَّمَ

34541-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الشَّامِیِّ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِیعاً بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ لَهُ إِذَا لَمْ یُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّی فَعَلَیْهِ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ

12-بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَهٌ وَاحِداً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ کَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَهِ أَوْ لَمْ یُعَدَّلُوا

34542-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا وَ قَالُوا الْآنَ یَأْتِی الرَّابِعُ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34543-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ فِی الزِّنَا أَخْشَی أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ

34544-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَهُ سَاعَهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

34545-مُحَمَّدُ

بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمْ یُعَدَّلُوا قَالَ یُضْرَبُونَ الْحَدَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَی امْرَأَهٍ أَرْبَعَهٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

34546-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34547-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَا أَ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ

34548-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ قَالَتْ أَنْتَ أَزْنَی مِنِّی فَقَالَ عَلَیْهَا الْحَدُّ فِیمَا قَذَفَتْ بِهِ وَ أَمَّا إِقْرَارُهَا عَلَی نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ حَتَّی تُقِرَّ بِذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ

14-بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَی الْوَلَدِ

34549-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ قَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یُلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدَ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّهٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ وَ لَمْ

یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَهٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَهٌ یَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

15-بَابُ کَیْفِیَّهِ حَدِّ الْقَاذِفِ

34550-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ جُلِدَ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ

34551-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ یُضْرَبُ الْمُفْتَرِی ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ

34552-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ

34553-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا یُنْزَعَ شَیْ ءٌ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

34554-وَ

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّانِی أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِیرِ

34555-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْلَدُ الزَّانِی أَشَدَّ الْحَدَّیْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِیَابِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُخْلَعُ ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ ضُرِبَ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ فَوْقَ الثِّیَابِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ

16-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ

34556-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَهٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

17-بَابُ حُکْمِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا

34557-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ

34558-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّهً عَلَی مِلَّهٍ وَ الْمَجُوسِیِّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34559-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَهِ الْإِسْلَامِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أَهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34560-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ (وَ أَهْلِ الْکِتَابِ) هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34561-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً کَانَ أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً

34562-وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ) جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا یُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34563-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِیَّهِ الْعَرَبِ قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِکَ یَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِیرُ

34564-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34565-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَا فِی بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ

19-بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ یُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ کَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَی غَیْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ کَذَا فِی الْهِجَاءِ وَ حُکْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَّ

34566-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ یُعَرِّضُ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

34567-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ خَبِیثٌ أَوْ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَهٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَهِ

34568-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَهً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَی الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ

34569-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یَا فَاسِقُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

34570-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34571-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیَهِ الْمُصَرَّحَهِ أَنْ یَقُولَ یَا زَانِی أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ

34572-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَّ لَکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِی فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا کَفَّارَهٌ لِقَوْلِهِ

34573-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا حَدَّ فِی التَّعْرِیضِ وَ لَا شَفَاعَهَ فِی حَدٍّ

34574-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَحُدُّ فِی التَّعْرِیضِ حَتَّی یَأْتِیَ بِالْفِرْیَهِ الْمُصَرَّحَهِ یَا زَانِی أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ

مِثْلَهُ

34575-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا شَارِبَ الْخَمْرِ یَا آکِلَ الْخِنْزِیرِ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ أَسْوَاطاً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

20-بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِیِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَیْهِ بِالْمِیرَاثِ فَیَسْقُطُ الْحَدُّ

34576-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِی رِئَابٍ) عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ

34577-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی عَلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34578-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِیُّ أَمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

مِثْلَهُ

34579-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَی السُّلْطَانِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الْجَوَازِ وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

21-بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِی الْقَذْفِ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِی الْعَفْوِ

34580-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ فَیَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ

22-بَابُ حُکْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ

34581-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ یَعْنِی الزِّنَا وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ یُقَدِّمَهُ إِلَی الْوَالِی وَ یَجْلِدَهُ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ أَ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَهً فَالْأَمْرُ إِلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ وَ إِنْ کَانَتْ حَیَّهً فَالْأَمْرُ إِلَیْهَا فِی الْعَفْوِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

34582-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَهُ وَ الْمَالُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً

وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً

34583-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَدُّ لَا یُورَثُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ

23-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ

34584-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

34585-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّهٍ جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَمَهٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ أَقُولُ قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ وَ جَوَّزَ فِی هَذَا أَنْ یَکُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی فِی قَوْلِهِ خَمْسِینَ سَوْطاً وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّعْزِیزِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِالْقَذْفِ لِمَا مَرَّ

24-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ لَا الْحَدُّ

34586-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یُؤْذِیَ الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

34587-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی فَقَالَ إِنَّ الْحُلُمَ بِمَنْزِلَهِ الظِّلِّ فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَکَ ظِلَّهُ ثُمَّ قَالَ لَکِنِّی أُؤَدِّبُهُ لِئَلَّا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

25-بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع

34588-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص فَأُتِیَ بِهِ عَامِلَ الْمَدِینَهِ فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّهِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ مُوَرَّدٌ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ تَقْطَعَ لِسَانَهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَهِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ قَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34589-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَخِی مُوسَی ع قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَی رَأْسِ أَبِی حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ عَامِلِ الْمَدِینَهِ فَقَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّهٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ -بَابُ الْمَقْصُورَهِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخَطْوِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ وَ دَخَلَ عَلَی

الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَهِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَهٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَی قَدْ ذَکَرَ النَّبِیَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی الْکِتَابِ قَالَ حَتَّی أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَزَّرُ وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَهٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یَرْفَعَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

34590-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَیَا عَرَبَهَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالَا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا فَضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَ یُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی

نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34591-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَهِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ سَبَّ نَبِیّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِیٍّ جُلِدَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

26-بَابُ قَتْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِنَ الرَّعِیَّهِ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَوِ الْحَسَبِ

34592-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ بَعَثَ إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَسَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَضْلٌ عَلَی أَحَدٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّهَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ خَیْرٍ وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَظُنُّکَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَکَ فَأَخْبَرُوکَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ یَنْبَغِی لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ إِنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ فَقَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

27-بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَلِیّاً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ

34593-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَهٍ لِعَلِیٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُوذٍ لَنَا قَالَ فِی مَا ذَا قُلْتُ فِیکَ

یَذْکُرُکَ قَالَ فَقَالَ لِی لَهُ فِی عَلِیٍّ ع نَصِیبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَاکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَعُمَّ بِهِ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَعُمُّ بِهِ بَرِیئاً قَالَ یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ

34594-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً ع وَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ هُوَ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34595-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَعَدَ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّهِ یَقْدِرُ عَلَی الِانْتِصَافِ فَلَمْ یَفْعَلْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ عَذَّبَهُ فِی الْآخِرَهِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا

34596-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَیْثُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَبِی جَعْفَرٍ مِنَ الْحِیرَهِ فَخَرَجَ سَاعَهَ أُذِنَ لَهُ وَ انْتَهَی إِلَی السَّالِحِینَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَعَرَضَ لَهُ عَاشِرٌ کَانَ یَکُونُ فِی السَّالِحِینَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ لَا أَدَعُکَ تَجُوزُ فَأَبَی إِبَاءً وَ أَنَا وَ مُصَادِفٌ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُصَادِفٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ

إِنَّمَا هَذَا کَلْبٌ قَدْ آذَاکَ وَ أَخَافُ أَنْ یَرُدَّکَ وَ مَا أَدْرِی مَا یَکُونُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَنَا وَ مُرَازِمٌ أَ تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ ثُمَّ نَطْرَحَهُ فِی النَّهَرِ فَقَالَ لَهُ کُفَّ یَا مُصَادِفُ فَلَمْ یَزَلْ یَطْلُبُ إِلَیْهِ حَتَّی ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ أَکْثَرُهُ فَأَذِنَ لَنَا فَمَضَی فَقَالَ یَا مُرَازِمُ هَذَا خَیْرٌ أَمِ الَّذِی قُلْتُمَاهُ قُلْتُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَخْرُجُ مِنَ الذُّلِّ الصَّغِیرِ فَیُدْخِلُهُ ذَلِکَ فِی الذُّلِّ الْکَبِیرِ

34597-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ النَّاصِبِ فَقَالَ حَلَالُ الدَّمِ وَ لَکِنِّی أَتَّقِی عَلَیْکَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَیْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِی مَاءٍ لِکَیْلَا یُشْهَدَ بِهِ عَلَیْکَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ

34598-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشِیرٍ یَقُولُ إِنَّکَ لَسْتَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ الَّذِی أَنْتَ إِمَامُنَا وَ حُجَّتُنَا فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ ثَلَاثاً أَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَتَلَهُ اللَّهُ أَخْبَثَ مَا یَکُونُ مِنْ قِتْلَهٍ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتُ ذَلِکَ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ حَلَالٌ لِی دَمُهُ مُبَاحٌ کَمَا أُبِیحَ دَمُ السَّبَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ حِلٌّ وَ اللَّهِ حِلٌّ وَ اللَّهِ دَمُهُ وَ أَبَاحَهُ لَکَ وَ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ

ذَلِکَ بِسَابٍّ لَکَ قَالَ هَذَا سَبَّابٌ لِلَّهِ وَ سَبَّابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَبَّابٌ لآِبَائِی وَ سَبَّابِی وَ أَیُّ سَبٍّ لَیْسَ یَقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا یَفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أَخَفْ أَنْ أُغَمِّرَ بِذَلِکَ بَرِیئاً ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ وَ لَمْ أَقْتُلْهُ مَا عَلَیَّ مِنَ الْوِزْرِ فَقَالَ یَکُونُ عَلَیْکَ وِزْرُهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَهً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَیْ ءٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَهً یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ رَدَّ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ ص

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَعْنَی النَّاصِبِ فِی الْخُمُسِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

28-بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُ الْقَذْفُ وَ نَحْوُهُ بِغَیْرِ قَصْدٍ

34599-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ یَجِی ءُ مِنْهُ الشَّیْ ءُ عَلَی جِهَهِ غَضَبٍ یُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْتَغْلِقَ عَبْدَهُ وَ فِی نُسْخَهٍ یَسْتَقْلِقَ عَبْدَهُ

34600-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا یُجْلَدُ وَ لَا تَکُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ کَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَ شَیْئاً أَرَادَ أَنْ یَغِیظَهَا بِهِ فَلَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْکِرِ

1-بَابُ تَحْرِیمِهِ مُطْلَقاً

34601-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَهَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا

34602-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّهُ وَ الْخَاصَّهُ أَنَّ قُدَامَهَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ یَحُدَّهُ فَقَالَ لَا یَجِبُ عَلَیَّ الْحَدُّ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَدَّ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَشَی إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ قُدَامَهُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ وَ لَا مَنْ سَلَکَ سَبِیلَهُ فِی ارْتِکَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا یَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً فَارْدُدْ قُدَامَهَ فَاسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّهِ فَاسْتَیْقَظَ عُمَرُ لِذَلِکَ وَ عَرَفَ قُدَامَهَ الْخَبَرَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَهَ وَ الْإِقْلَاعَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَحُدُّهُ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع أَشِرْ عَلَیَّ فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ غَیْرِهَا

3-بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَهً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِیلًا

34603-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهРص قَالَ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ șΠیَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا

34604-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی

قَامَ عَلِیٌّ ع بِنِسْعَهٍ مَثْنِیَّهٍ لَهَا طَرَفَانِ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34605-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ النَّبِیَّ ص کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزْدَادُ إِذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34606-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

34607-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَهَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَسَأَلَ عَلِیّاً ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ

فِی الْعِلَلِ مُرْسَلًا

34608-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَهٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ فِی هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ

34609-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَهَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ

34610-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی لَهِیعَهَ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ نَبِیهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ضَرَبَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ قَلِیلِهِمَا وَ کَثِیرِهِمَا

34611-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34612-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا

ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحَدِیثَ

34613-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34614-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ قَالَ لَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ أَقُولُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی النَّبِیذِ الْمَذْکُورِ فِی الطَّهَارَهِ وَ الْأَطْعِمَهِ

34615-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّهِ

34616-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ کَانَتْ مِنْهُ زَلَّهٌ فَإِنِّی مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ یُدْمِنُ فَإِنِّی کُنْتُ مُنْهِکَهُ عُقُوبَهً لِأَنَّهُ یَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ کُلَّهَا وَ لَوْ تُرِکَ النَّاسُ وَ ذَلِکَ لَفَسَدُوا

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی بَعْضِ الْأَشْرِبَهِ الْمُحَرَّمَهِ غَیْرِ الْمُسْکِرَهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّعْزِیرِ عَلَی ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ حَمْلُ الزِّیَادَهِ عَلَیْهَا عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ وَ حَمْلُ التَّعْزِیرِ عَلَی مَنْ لَمْ یَعْلَمْ وَ تَسَاهَلَ فِی ذَلِکَ کَمَا یُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ الزَّلَّهِ

34617-وَ

عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ سَمِعْتُهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَکِرَ هَذَی فَإِذَا هَذَی افْتَرَی فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَاجْلِدُوهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِی ثَمَانِینَ

34618-قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سَکِرَ مِنَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَهً مَعَ الْمَصْلَحَهِ

34619-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَهَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ ع اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ ع فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ فَصَارَتْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِی حَدِّ الشُّرْبِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا تَظَاهَرَ

34620-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ

34621-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ قُلْتُ مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

34622-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجْلَدَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَذَلِکَ الْمَجُوسُ وَ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34623-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ

34624-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34625-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِیرُ کَمْ هُوَ قَالَ دُونَ الْحَدِّ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّهِ بَدَنِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّهِ

34626-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ

هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی ضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ کَمَا مَرَّ

34627-وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ یُجْلَدُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِی کَنَائِسِهِمْ وَ بِیَعِهِمْ لَمْ یُتَعَرَّضْ لَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ

34628-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ

أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِحَدِّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً مِنْ أَیِّ الْأَنْوَاعِ کَانَ

34629-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَهِ یَجِبُ فِیهِ کَمَا یَجِبُ فِی الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ

34630-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ قُلْتُ کَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَهِ

8-بَابُ کَیْفِیَّهِ حَدِّ الشُّرْبِ

34631-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی قَالَ یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی (مَا بِهِ) ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ حُکْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

34632-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (بِالنَّجَاشِیِّ) الشَّاعِرِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَهً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرُّئِکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ

10-بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ

34633-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَهٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَهٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّهِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ بِهِ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ

11-بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ نَحْوِهِمَا یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَهِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَیْنِ

34634-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَهَ فَاقْتُلُوهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ

34635-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ

34636-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

34637-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً ضَرَبَ عُنُقَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34638-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

34639-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الثَّالِثَهِ

34640-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ جَمِیلٌ وَ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَأَنَّ الْمَعْنَی أَنْ یُقْتَلَ فِی الثَّالِثَهِ وَ مَنْ کَانَ إِنَّمَا یُؤْتَی بِهِ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

34641-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِی الثَّالِثَهِ

34642-قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ

أَقُولُ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ تَأْخِیرِ الْأَمَامِ الْقَتْلَ إِلَی الرَّابِعَهِ وَ الِاکْتِفَاءِ بِالْحَدِّ مَعَ الْمَصْلَحَهِ

34643-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّهَ الْعُرَنِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَهِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَهَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

34644-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِیذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَی ضُرِبَ ثَمَانِینَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ

أَخَذْتَهُ ثَانِیَهً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أَخَذْتَهُ ثَالِثَهً قَالَ یُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ الْحَدِیثَ

34645-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَشْرِقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ النَّبِیذِ کَمَا یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ مِنَ النَّبِیذِ کَمَا یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ مِنَ الْخَمْرِ

34646-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ فِی النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ کَمَا یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ کَمَا یَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ

34647-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَمَّاکٍ عَنْ (خَالِدٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

34648-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ قَالَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ الثَّالِثَهَ فَاقْتُلُوهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ

34649-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِیَهِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَکَ فَلَمْ یُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

13-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ

34650-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ

34651-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ

34652-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَهِ

14-بَابُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْآخَرُ بِقَیْئِهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَابَ

34653-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَهَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّهِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ التَّوْبَهِ قَبْلَ الْحَدِّ

أَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَهِ

1-بَابُ تَحْرِیمِهَا

34654-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ یَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إِذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

34655-وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّهُ قَطْعِ الْیَمِینِ مِنَ السَّارِقِ لِأَنَّهُ یُبَاشِرُ الْأَشْیَاءَ بِیَمِینِهِ وَ هِیَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَکَالًا وَ عِبْرَهً لِلْخَلْقِ لِئَلَّا یَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا وَ لِأَنَّهُ أَکْثَرُ مَا یُبَاشِرُ السَّرِقَهَ بِیَمِینِهِ وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا لِمَا فِیهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَنَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ حُرِّمَ السَّرِقَهُ لِمَا فِیهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ کَانَتْ مُبَاحَهً وَ لِمَا یَأْتِی فِی التَّغَاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ التَّنَازُعِ وَ التَّحَاسُدِ وَ مَا یَدْعُو إِلَی تَرْکِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ فِی الْمَکَاسِبِ وَ اقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ الْمُقْتَنَی لَا یَکُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ 34656-وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَهِ الْخِیَانَهُ وَ السَّرِقَهُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا

34657-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْکَبَائِرِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِینَارٍ أَوْ قِیمَتُهُ وَ یُقْطَعُ فِیمَا زَادَ

34658-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّهَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ

34659-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ

34660-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ وَ

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34661-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَهٍ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَهٌ قَالَ بَیْضَهٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34662-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ

34663-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34664-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقَلُّ مَا

یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِینَارٍ

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

34665-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ

34666-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ کَفَّیْهِ ثُمَّ قَالَ فِی عَدَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ

قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا أَشَارَ إِلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ

34667-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی بَیْضَهٍ قُلْتُ وَ أَیُّ بَیْضَهٍ قَالَ بَیْضَهُ حَدِیدٍ قِیمَتُهَا ثُلُثُ دِینَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ

34668-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَی ثُلُثِ دِینَارٍ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ حِکَایَهُ حَالٍ سُئِلَ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْهِ

34669-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ بَلَغَ قِیمَتُهُ خُمُسَ دِینَارٍ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ (أَوْ ضَرْعٍ) أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ کَمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَوْ رَأَی الْإِمَامُ الْمَصْلَحَهَ فِی ذَلِکَ لِمَا یَأْتِی

34670-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَی مَا تُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یُقْطَعُ فِیهِ وَ فِیمَا فَوْقَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

34671-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ

بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الدِّرْهَمَیْنِ قِیمَهَ رُبُعِ دِینَارٍ لِمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الدِّینَارَ کَانَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ غَالِباً فَیَکُونُ الدِّرْهَمَانِ خُمُسَ دِینَارٍ

34672-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ وَ فِی جُنَّهٍ وَزْنُهُمَا ثَمَانِیَهٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا

34673-قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ

34674-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِینَارٍ

34675-وَ فِی الْمُقْنِعِ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ ثُلُثُ دِینَارٍ

34676-قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی رُبُعِ دِینَارٍ

34677-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْطَعُ أَیْضاً فِی خُمُسِ دِینَارٍ أَوْ فِی قِیمَهِ ذَلِکَ

34678-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْطَعُ فِی عَشَرَهِ دَرَاهِمَ

أَقُولُ مَا زَادَ عَنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ مَا نَقَصَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی الْمُحَارِبِ

34679-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْضَهُ حَدِیدٍ بِدِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ أَنَّ السَّرِقَهَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَیْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ

34680-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی

یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَهَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34681-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَهُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالسَّرِقَهِ قَطَعَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا إِذَا انْضَافَ إِلَی الْإِقْرَارِ الْبَیِّنَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ کَمَا یَأْتِی وَ حَمْلُ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ عَلَی الْأَحْرَارِ لِأَنَّهُمْ عَبِیدُ اللَّهِ وَ إِمَاؤُهُ

34682-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّهً وَاحِدَهً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34683-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ عِیسَی بْنِ مُوسَی فَأُتِیَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ یَسْأَلُنِی فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ یُقْطَعُ قُلْتُ (فَمَا تَقُولُ فِی الزِّنَا) إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ وَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّتَیْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَیَکُونَ بِمَنْزِلَهِ الزَّانِی

أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ السَّرِقَهَ فِعْلُ وَاحِدٍ کَمَا رُوِیَ فِی الشُّهُودِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

34684-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَهْلِی أَنَّ شَابّاً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنِّی أَرَاکَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِکَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَهَ الْبَقَرَهِ فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَهِ الْبَقَرَهِ قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ یَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ

34685-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

4-بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ کَیْفِیَّتِهِ

34686-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یَعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِّ

34687-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ لَمْ یُقْطَعْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34688-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ

34689-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَکُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ یُتْرَکُ لَهُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

34690-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِی دَاوُدَ أَنَّهُ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌّ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَهِ وَ سَأَلَ الْخَلِیفَهَ تَطْهِیرَهُ بِإِقَامَهِ الْحَدِّ عَلَیْهِ فَجَمَعَ لِذَلِکَ الْفُقَهَاءَ فِی مَجْلِسِهِ وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَسَأَلْنَا عَنِ الْقَطْعِ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یُقْطَعَ فَقُلْتُ مِنَ الْکُرْسُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ فِی التَّیَمُّمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ وَ اتَّفَقَ مَعِی عَلَی ذَلِکَ قَوْمٌ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ یَجِبُ الْقَطْعُ مِنَ الْمِرْفَقِ قَالَ وَ مَا الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی هَذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ قَدْ تَکَلَّمَ الْقَوْمُ فِیهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ دَعْنِی مِمَّا تَکَلَّمُوا بِهِ أَیُّ شَیْ ءٍ عِنْدَکَ قَالَ اعْفُنِی عَنْ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ بِاللَّهِ لَمَّا أَخْبَرْتَ بِمَا عِنْدَکَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا إِذْ أَقْسَمْتَ عَلَیَّ بِاللَّهِ إِنِّی أَقُولُ إِنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِیهِ السُّنَّهَ فَإِنَّ الْقَطْعَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَیُتْرَکُ الْکَفُّ قَالَ لِمَ قَالَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَی

سَبْعَهِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْکُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ یَبْقَ لَهُ یَدٌ یَسْجُدُ عَلَیْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ یَعْنِی بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَهَ الَّتِی یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ مَا کَانَ لِلَّهِ لَمْ یُقْطَعْ قَالَ فَأَعْجَبَ الْمُعْتَصِمَ ذَلِکَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ یَدِ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْکَفِّ الْحَدِیثَ

34691-وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامَّهِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ (إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ) وَ الرَّاحَهَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَرَکْتَ عَلَیْهِ یَدَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما إِلَی قَوْلِهِ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ... غَفُورٌ رَحِیمٌ

34692-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ وَ تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ یُتْرَکُ الْعَقِبُ یَطَأُ عَلَیْهِ

34693-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ السَّرِقَهِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا قَطَعَ الْیَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ فَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ الْکَعْبِ قَالَ وَ کَانَ لَا یَرَی أَنْ یُعْفَی عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِیَهً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَهً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّی یَمُوتَ وَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ

34694-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ

بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی سَجَنَهُ وَ تُرِکَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنِّی أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ

34695-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِی عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

34696-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً فَخَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ

اللَّهِ ص لَا أُخَالِفُهُ

34697-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34698-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهٌ الَّذِی یُمَثِّلُ وَ الْمَرْأَهُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الِارْتِدَادِ

34699-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

34700-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی السَّرِقَهِ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

34701-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ

أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی وَ لَا تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی سَقَطَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَی قَائِماً قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَیْسَ مِنْ حَیْثُ رَأَیْتَ یُقْطَعُ إِنَّمَا یُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْکَعْبِ وَ یُتْرَکُ مِنْ قَدَمِهِ مَا یَقُومُ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ یَعْبُدُ اللَّهَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ الْیَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاهِ وَ یَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاهِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ قَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَجْهَهُ لِلصَّلَاهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

34702-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ هَلْ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَضَی قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَ أَکْثَرَ مِنْ یَدٍ وَ رِجْلٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أَوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا الْحَدِیثَ

34703-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ یَمِینَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ ثَالِثَهً خَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ

أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

34704-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ

34705-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَهَ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُخَلِّدُهُ فِی السِّجْنِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ بِلَا یَدٍ یَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ یَمْشِی بِهَا إِلَی حَاجَتِهِ الْحَدِیثَ

34706-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ کَانَ عَلِیٌّ ع یَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ قَالَ لَا إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ کَانَ یَحْبِسُهُ فِی الثَّالِثَهِ بَعْدَ قَطْعِ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ

34707-وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ یَدِهِ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

34708-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْطَعُ یَدَ السَّارِقِ الْیُمْنَی فِی أَوَّلِ سَرِقَتِهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِیَهً قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَهً خَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ

34709-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ مَرَّهً أُخْرَی فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ أُتِیَ بِهِ

ثَالِثَهً فَقَالَ إِنِّی أَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَأْکُلُ بِهَا وَ یَشْرَبُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ لَا رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

6-بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ الْیُسْرَی غَلَطاً لَمْ یَجُزْ قَطْعُ یَمِینِهِ

34710-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَهً مِنَ الْمَقْسَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

7-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَهِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ

34711-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُأَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَهً فَکَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَهِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34712-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

34713-وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی أَحَدٍ یُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَیْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِیفٍ إِلَّا أَنْ یَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکَانِ التَّخْوِیفِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاعْتِرَافِ طَوْعاً فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ

8-بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ یُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ یُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِیَاباً وَ ادَّعَی أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِیَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَهِ بِالسَّرِقَهِ

34714-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَهً مِنْ ثِیَابٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ فَإِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَیْهِ قُطِعَ الْحَدِیثَ

34715-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34716-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی السَّارِقِ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَهِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ

34717-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع

قَالَ لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَهِ مِنَ الْبَیْتِ

9-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَکَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ

34718-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ وَ سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَهُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ السَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَهِ قَبْلَ أَنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَکُوا حَتَّی یُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34719-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ یَسْرِقُ الْعَامَ فَیُقَدَّمُ إِلَی الْوَالِی لِیُقْطَعَ فَیُوهَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ فِی قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِیَهَ وَ یُقَدَّمُ إِلَی السُّلْطَانِ فَبِأَیِّ السَّرِقَتَیْنِ یُقْطَعُ قَالَ یُقْطَعُ بِالْأَخِیرِ وَ یُسْتَسْعَی بِالْمَالِ الَّذِی سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ

10-بَابُ أَنَّ السَّارِقَ یَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ یُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْبَهُ

34720-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ

مَا أَخَذَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34721-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ بِإِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَی أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤَدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

34722-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ وَصَلَ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجْتَرَّکُمْ

34723-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّارِقُ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

34724-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ لِلرَّجُلِ وَ حَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلُ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی

قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَهُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

11-بَابُ حُکْمِ أَشَلِّ الْیَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِی السَّرِقَهِ وَ الْقِصَاصِ

34725-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

34726-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ کَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ یَعْنِی لَا یُقْطَعُ فِی السَّرِقَهِ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ فِی الْقِصَاصِ

أَقُولُ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِجَوَازِ قَطْعِهَا فِی السَّرِقَهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

34727-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ

قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللَّهِ فَأَمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً

34728-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْأَشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ کَانَتْ أَوْ صَحِیحَهً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ وَ أُجْرِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ کُفَّ عَنِ النَّاسِ

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

12-بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْمُخْتَلِسِ عَلَانِیَهً وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

34729-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ الْمُعْلَنَهِ وَ هِیَ الْخَلْسَهُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ

34730-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَهِ الْمُعْلَنَهِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

34731-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَهٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَهِ وَ سَرِقَهُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَهٌ

34732-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّهً مِنْ أُذُنِ جَارِیَهٍ فَقَالَ هَذِهِ الدَّغَارَهُ الْمُعْلَنَهُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34733-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ مَنْ سَرَقَ خُلْسَهً خَلَسَهَا لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

34734-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا قَطْعَ فِی الدَّغَارَهِ الْمُعْلَنَهِ وَ هِیَ الْخَلْسَهُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی

34735-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَهٌ مُعْلَنَهٌ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ حُکْمِ الطَّرَّارِ

34736-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی

34737-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ السَّافِلِ قَطَعْتُهُ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34738-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَرَّ مِنَ الْکُمِّ الْأَسْفَلِ

34739-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْأَجِیرِ الَّذِی لَا یُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ

34740-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی

34741-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَهٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَهِ وَ سَرِقَهُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34742-وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ أَجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّی تُقْطَعَ یَدُهُ فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ

34743-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

34744-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَهِ الْکَاذِبَهِ

34745-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ قَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ [فَلَقِیَ صَاحِبَهُ] فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ ءٍ فَزَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَهً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَ یَدُهُ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ الرَّسُولُ

قَدْ أَقَرَّ مَرَّهً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَهً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَهُ فَقَالَ یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

16-بَابُ حُکْمِ مَنِ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ رَهَنَهُ

34746-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

17-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ الضَّیْفُ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ ضَیْفُ الضَّیْفِ إِذَا سَرَقَ

34747-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الِْلَلِٙΙƙҠمُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتΙșΙÙљЙęРعَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34748-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً قُطِعَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

18-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَهٍ مِمَّنْ لَا یُقْطَعُ

34749-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ أَبِیهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی مَنْزِلِ أَبِیهِ هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ أَخَذَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِیهِ أَوْ أُخْتِهِ إِنْ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34750-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِیهِ یَعْنِی الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِیَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ زَادَ وَ الْمَسَاجِدَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ

34751-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ

بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا

34752-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَیَّهَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَقَامَ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ عَلَیْهِ فَأَمَرَ ص بِقَطْعِ یَمِینِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ ع أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ فَقَطَعَهُ فَجَرَتِ السُّنَّهُ فِی الْحَدِّ أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَنْ لَا یُعَطَّلَ وَ یُقَامَ

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَطَعَهُ

قَالَ الصَّدُوقُ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُدْخَلُ إِلَیْهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ مِثْلِ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِیَهِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَعَهُ النَّبِیُّ ص لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فِلِإِخْفَائِهِ قَطَعَهُ وَ لَوْ لَمْ یُخْفِهِ یُعَزِّرُهُ وَ لَمْ یَقْطَعْهُ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ صَفْوَانَ کَانَ قَدْ أَخْفَی الرِّدَاءَ وَ أَحْرَزَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْهُ ظَاهِراً فِی الْمَسْجِدِ

34753-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ الْعَفْوِ عَنِ الْحَدِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ

34754-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ

34755-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ

قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَهً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا طَائِفَهٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَهٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ

34756-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

34757-وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ

34758-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَیَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُخِذَ نَبَّاشٌ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَهَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّی سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجُلٌمِنَ الْقَوْمِ مَا هَکَذَا فَعَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ قَالَ وَ مَا فَعَلَ قَالَ قَالَ یَقْطَعُ النَّبَّاشَ وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِیبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34759-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی کِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ الرِّضَا ع حَجَجْنَا فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی

جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ حَضَرَ خَلْقٌ مِنَ الشِّیعَهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سُئِلَ أَبِی عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَهٍ فَنَکَحَهَا فَقَالَ أَبِی یُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلنَّبْشِ وَ یُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتَهِ کَحُرْمَهِ الْحَیَّهِ فَقَالُوا یَا سَیِّدَنَا تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَسْأَلَکَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلُوهُ فِی مَجْلِسٍ عَنْ ثَلَاثِینَ أَلْفَ مَسْأَلَهٍ فَأَجَابَهُمْ فِیهَا وَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ

34760-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ

34761-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا قَالَ وَ أُتِیَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ

34762-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً

34763-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ

34764-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ یَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ

34765-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا

34766-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَهٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

34767-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ

34768-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّبَّاشُ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِکَ قُطِعَ

34769-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّهٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَخْبَارَ الْأَخِیرَهَ عَلَی مَنْ نَبَشَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً لِمَا تَقَدَّمَ

34770-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا یَتَوَطَّئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِمَا مَرَّ

20-بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ

34771-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِیِّ) قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّهً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَهُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ وَ الثَّانِیَهُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ وَطِئَهَا [وَ

قَدْ عَلِمَ] إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

34772-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ

34773-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّنَا

21-بَابُ حُکْمِ نَفْیِ السَّارِقِ

34774-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34775-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَهً وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ یَدُهُ

34776-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ

سَمَاعَهَ قَالَ یُنْفَی الرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ

22-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ سَارِقُ الطَّیْرِ

34777-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِالْکُوفَهِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ فِی الطَّیْرِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34778-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

23-بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِی سَرِقَهِ الْحِجَارَهِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِی سَرِقَهِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا

34779-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَهَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ

34780-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ

34781-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْکَثَرُ الْجُمَّارُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

34782-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ

34783-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَیْئاً مِنَ الْفَاکِهَهِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْیَأْکُلْ وَ لَا یُفْسِدْ

34784-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ

34785-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ حِرْزاً لِمَا مَرَّ

34786-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا قَطْعَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامٍ غَیْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ

24-بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَیْدَرِ وَ بَیْتِ الْمَالِ

34787-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَهً مِنَ الْمَقْسَمِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ

34788-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34789-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیْضَهِ الَّتِی قَطَعَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ کَانَتْ بَیْضَهَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَا فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع وَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ لِلْمَصْلَحَهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْمَغْنَمِ نَصِیبٌ وَ عَلَی مَنْ سَرَقَ أَزْیَدَ مِنْ نَصِیبِهِ بِرُبُعِ دِینَارٍ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34790-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ (أَیْشٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ أَ یُقْطَعُ) قَالَ یُنْظَرُ کَمْ نَصِیبُهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34791-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ

34792-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا

أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ کَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یُقَسَّمَ لَمْ یُقْطَعْ حَتَّی یُنْظَرَ مَا لَهُ فِیهِ فَیُدْفَعَ إِلَیْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِیَ بَقِیَّهَ حَقِّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ یُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِی یَدِهِ وَ زِیدَ أَیْضاً وَ إِنْ کَانَ الَّذِی سَرَقَ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ

34793-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ یَدَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

25-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ الْمَجَاعَهِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ

34794-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی سَنَهِ الْمَحْلِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءِ

34795-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَهٍ یَعْنِی عَامَ مَجَاعَهٍ

34796-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ

اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی أَیَّامِ الْمَجَاعَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

34797-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَهٍ مُجْدِبَهٍ یَعْنِی فِی الْمَأْکُولِ دُونَ غَیْرِهِ

26-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ بَیْتِ الْمَالِ عَارِیَّهً أَوْ غَیْرَ عَارِیَّهٍ

34798-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ قَالَ کُنْتُ عَلَی بَیْتِ مَالِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَاتِبَهُ وَ کَانَ فِی بَیْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ کَانَ أَصَابَهُ یَوْمَ الْبَصْرَهِ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیَّ بِنْتُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ لِی بَلَغَنِی أَنَّ فِی بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِی یَدِکَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِیرَنِیهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی أَیَّامِ عِیدِ الْأَضْحَی فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهَا عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ نَعَمْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهَا وَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَآهُ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ صَارَ إِلَیْکِ هَذَا الْعِقْدُ فَقَالَتِ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِأَتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أَبِی رَافِعٍ فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ کَیْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ رِضَاهُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا ابْنَتُکَ وَ

سَأَلَتْنِی أَنْ أُعِیرَهَا إِیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِیَّاهُ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِیماً إِلَی مَوْضِعِهِ قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی ثُمَّ أَوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّهٍ مَضْمُونَهٍ مَرْدُودَهٍ لَکَانَتْ إِذاً أَوَّلَ هَاشِمِیَّهٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَهٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إِلَی مَوْضِعِهِ

27-بَابُ حُکْمِ مَانِعِ الزَّکَاهِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّیْنِ

34799-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَهٌ مَانِعُ الزَّکَاهِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِیهُ فِی التَّحْرِیمِ لَا فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ مِنْ غَیْرِ حِرْزٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

28-بَابُ حُکْمِ الصِّبْیَانِ إِذَا سَرَقُوا

34800-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّهً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ

34801-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ

34802-وَ قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34803-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ

بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ

34804-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الصِّبْیَانُ إِذَا أُتِیَ بِهِمْ عَلِیٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَیْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ

34805-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِجَارِیَهٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

34806-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّهً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

34807-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

34808-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ وَ لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

34809-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ لِمَا مَرَّ

34810-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِیِّ قَالَ کُنْتُ عَلَی الْمَدِینَهِ فَأُتِیتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ هَلْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَیُّ شَیْ ءٍ تِلْکَ الْعُقُوبَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ قَالَ أُضْرَبُ فَخَلَّیْتُ عَنْهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34811-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ

أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ قُطِعَ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

34812-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ

34813-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ یَدَکَ

34814-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ الصَّبِیُّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَهَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِکَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ

34815-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ

أَقُولُ وَجْهُ الْجَمْعِ فِی بَعْضِ الْفُرُوضِ الْمَذْکُورَهِ تَخْیِیرُ الْإِمَامِ ع وَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا تَقْتَضِیهِ الْمَصْلَحَهُ

29-بَابُ حُکْمِ سَرِقَهِ الْعَبْدِ

34816-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ

بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ

34817-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدِی إِذَا سَرَقَنِی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إِذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَهِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَیْ ءٌ

34818-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34819-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّی بَرَأَتْ یَدُهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34820-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُخِذَ رَقِیقُ الْإِمَامِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِیقِی مِنْ مَالِ الْإِمَارَهِ قَطَعْتُ یَدَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِیرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ

أَقُولُ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

30-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِ السَّرِقَهِ فِی لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ یَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَیْهِ حَتَّی تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِیَهِ الشَّاهِدَیْنِ الْقَطْعَ

34821-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَهَ قَالَ مَرَرْتُ بِحَبَشِیٍّ وَ هُوَ یَسْتَقِی بِالْمَدِینَهِ فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَکَ قَالَ قَطَعَنِی خَیْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِی سَرِقَهٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِیَهُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَهِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَهِ وَ خُلِّیَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِی بَیْتٍ یُطْعِمُنَا فِیهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّی بَرَأَتْ أَیْدِینَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ کَسَانَا فَأَحْسَنَ کِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی الْجَنَّهِ وَ إِلَّا تَفْعَلُوا یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی النَّارِ

34822-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْکَفِّ وَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ یَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا إِلَی دَارِ الضِّیَافَهِ وَ أَمَرَ بِأَیْدِیهِمْ أَنْ تُعَالَجَ فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَءُوا فَدَعَاهُمْ فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَیْدِیَکُمْ سَبَقَتْکُمْ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکُمْ صِدْقَ النِّیَّهِ تَابَ عَلَیْکُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْجَنَّهِ (فَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تَقْلَعُوا) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ جَرَّتْکُمْ أَیْدِیکُمْ إِلَی النَّارِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34823-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَیْهِمُ الْبَیِّنَهُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَیْکَ فَدَاوِ کُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِیَامَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِی فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْقَوْمُ الَّذِینَ أَقَمْتَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ فَقَالَ اذْهَبْ فَاکْسُ کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَیْنِ وَ أْتِنِی بِهِمْ قَالَ فَکَسَاهُمْ ثَوْبَیْنِ ثَوْبَیْنِ وَ أَتَی بِهِمْ فِی أَحْسَنِ هَیْئَهٍ مُتَرَدِّینَ مُشْتَمِلِینَ کَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثَلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قِیَاماً فَأَقْبَلَ عَلَی الْأَرْضِ یَنْکُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ اکْشِفُوا أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِیّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَا هَؤُلَاءِ إِنْ تُبْتُمْ سُلِّمْتُمْ أَیْدِیَکُمْ وَ إِلَّا تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِیلَهُمْ وَ أَعْطِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا یَکْفِیهِ إِلَی بَلَدِهِ

34824-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ یَصِلُ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ

31-بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُکْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ

34825-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ عَلَی حُکْمِ الْعَفْوِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

32-بَابُ حُکْمِ سَرِقَهِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ

34826-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

33-بَابُ حُکْمِ رَفْعِ السَّارِقِ إِلَی الْوَالِی

34827-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ اشْتَرَیْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِینَهِ وَ أَدْرَکْنَا الْمَسَاءَ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَکْنَاهُ فِی السُّوقِ فِی جَوَالِیقِهِ وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَی السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَی أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِکُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَی الْوَالِی فَکَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی نَعْرِفَ رَأْیَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ الْمُعَلَّی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ

34828-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَ یُرْفَعُ وَ یُقْطَعُ وَ هُوَ یُقْطَعُ فِی غَیْرِ حَدِّهِ قَالَ ارْفَعْهُ

34-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَکَ جَمَاعَهٌ فِی نَحْرِ بَعِیرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَکَلُوهُ قُطِعَتْ أَیْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ

34829-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِیراً فَأَکَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ نَحَرُوا فَشَهِدُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِیعاً لَمْ یَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَی ع أَنْ تُقْطَعَ أَیْمَانُهُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

35-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ قُطِعَ

34830-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی الْإِقْرَارِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ

1-بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْکَامِهَا

34831-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلَدِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ (فِی مِصْرٍ مِنَ) الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَهَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَهَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ

34832-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ

جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُ مَا شَاءَ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ نَحْوَ الْجِنَایَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34833-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

34834-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً الْآیَهَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34835-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِیِّ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ وَ قُلْتُ النَّاسُ یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَی قَدْرِ جِنَایَتِهِمْ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَلَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34836-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَهٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا

قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ

34837-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّهَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّهٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَهِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَهِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَهً مِمَّنْ کَانَ فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً ع وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِیباً مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

34838-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِیِّ مِنْ آلِ رَزِینٍ قَالَ قُطِعَ الطَّرِیقُ بِجَلُولَاءَ عَلَی السَّابِلَهِ مِنَ الْحَاجِّ وَ غَیْرِهِمْ وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّی ظَفِرَ بِهِمْ ثُمَّ کَتَبَ بِذَلِکَ إِلَی الْمُعْتَصِمِ فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِی دَاوُدَ ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِینَ عَنِ الْحُکْمِ

فِیهِمْ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع حَاضِرٌ فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُکْمُ اللَّهِ فِیهِمْ فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَحْکُمَ بِأَیِّ ذَلِکَ شَاءَ مِنْهُمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ أَخْبِرْنِی بِمَا عِنْدَکَ قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِیمَا أَفْتَوْا بِهِ وَ الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْظُرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَطَعُوا الطَّرِیقَ فَإِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ فَقَطْ وَ لَمْ یَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ یَأْخُذُوا مَالًا أَمَرَ بِإِیدَاعِهِمُ الْحَبْسَ فَإِنَّ ذَلِکَ مَعْنَی نَفْیِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِیلَ وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ أَمَرَ بِقَطْعِ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَی الْعَامِلِ بِأَنْ یَمْتَثِلَ ذَلِکَ فِیهِمْ

34839-وَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ الْإِمَامُ فِی الْحُکْمِ فِیهِمْ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی مِنَ الْأَرْضِ

34840-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْآیَهَ فَقَالَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یُحَارِبْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ صَلَبَ قُتِلَ وَ صُلِبَ فَإِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ فَإِذَا حَارَبَ وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ

نُفِیَ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ نَفْیاً شَبِیهاً بِالْقَتْلِ وَ الصَّلْبُ تُثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ یُرْمَی فِی الْبَحْرِ

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ التَّخْیِیرَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ حَارَبَ وَ شَهَرَ السِّلَاحَ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ لَمْ یَقْتُلْ فَإِنَّهُ یَکُونُ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ

34841-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ أَوْ یُصْلَبَ وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُصْلَبُ وَ مَنْ حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُنْفَی ثُمَّ اسْتَثْنَی عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ یَعْنِی یَتُوبُوا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُمُ الْإِمَامُ

2-بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَهِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعْبِ سَوَاءٌ کَانَ فِی مِصْرٍ أَوْ غَیْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْکِ

34842-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ

34843-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ

یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَهَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ یَسْتَعْقِبُهُ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَهٌ مُعْلَنَهٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکَهٍ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَهً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

34844-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَشَارَ بِحَدِیدَهٍ فِی مِصْرٍ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ بِهَا قُتِلَ

34845-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَی صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّکِّینِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ حُکْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ

34846-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ أَنَّهُ یُغَرَّمُ قِیمَهَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ

4-بَابُ حَدِّ نَفْیِ الْمُحَارِبِ وَ حُکْمِ النَّاصِبِ

34847-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْآیَهَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ

34848-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْمُحَارِبِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَهً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَهُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

34849-وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ أَتَی أَرْضَ الشِّرْکِ فَدَخَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ

34850-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ

اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَهً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا قَالَ یُقْتَلُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ إلخ

34851-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً الْآیَهَ هَذَا نَفْیُ الْمُحَارَبَهِ غَیْرُ هَذَا النَّفْیِ قَالَ یَحْکُمُ عَلَیْهِ الْحَاکِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ یُنْفَی وَ یُحْمَلُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ یُقْذَفُ بِهِ لَوْ کَانَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ کَأَنْ یَکُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ وَ لَکِنْ یَکُونُ حَدّاً یُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ

34852-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ

34853-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ

وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ

أَقُولُ هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا بِنَفْیِ الْمُحَارِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْیُ غَیْرِهِ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِتَخْیِیرِ الْإِمَامِ فِی کَیْفِیَّهِ النَّفْیِ وَ بِالْحَمْلِ عَلَی التَّقْسِیمِ بِأَنْ یَکُونَ کُلُّ نَفْیٍ مُوَافِقاً لِلْحَدِّ الْخَاصِّ بِتِلْکَ الْحَالَهِ وَ هَذَا أَقْرَبُ

34854-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَوْ یُصَلَّبُوا الْآیَهَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْتَی بِطَعَامٍ وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ النَّاصِبِ فِی الْقَذْفِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ وَ غَیْرِهِ

5-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الصَّلْبُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ یُنْزَلُ فِی الرَّابِعِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ

34855-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ

34856-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ

34857-قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَصْلُوبُ یُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَهِ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ یُغْسَلُ وَ یُدْفَنُ وَ لَا یَجُوزُ صَلْبُهُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ

6-بَابُ قَتْلِ الدُّعَاهِ إِلَی الْبِدَعِ

34858-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَهْدَرَ مَقْتَلَ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّهَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ إِلَی الْبِدْعَهِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع هَذَا فَارِسٌ یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَی الْبِدْعَهِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هُوَ الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّهَ

34859-وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ جُنَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع قَالَ لَهُ آمُرُکَ بِقَتْلِ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

7-بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِهِ

34860-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فَعَلَیَّ

34861-وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مِنْکَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ

34862-وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ دَارَهُ مُحَارِباً

لَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِلْمُؤْمِنِ وَ هُوَ فِی عُنُقِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

1-بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَهٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِکْرِ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

34863-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ

34864-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

34865-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ

عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ (یَوْمَ ارْتَدَّ) وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

34866-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ

34867-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34868-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ع یُقْتَلُ

34869-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ وَ الْمِیرَاثِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْکَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ

34870-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَیْهِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ ذَاکَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً

34871-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِیَّهَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ (أَوْ مُسْلِمَیْنِ) قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الْإِسْلَامِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّهٍ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّهً أُخْرَی

34872-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ

34873-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

34874-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ

34875-وَ

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ مِنْ بَنِی ثَعْلَبَهَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ فَقَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْکَ فَلَا تَعُدْ فَإِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعْدَهُ

34876-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ (ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ) وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ إِذَا کَانَ صَحِیحَ الْعَقْلِ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا

34877-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ أَنَّ بَنِی نَاجِیَهَ قَوْماً کَانُوا یَسْکُنُونَ الْأَسْیَافَ وَ کَانُوا قَوْماً یَدَّعُونَ فِی قُرَیْشٍ نَسَباً وَ کَانُوا نَصَارَی فَأَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعْقِلَ بْنَ قَیْسٍ التَّمِیمِیَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ جَعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمَارَهً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ یَدِی عَلَی رَأْسِی فَضَعُوا فِیهِمُ السِّلَاحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَهٌ فَقَالُوا نَحْنُ

نَصَارَی فَأَسْلَمْنَا لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَهٌ نَحْنُ کُنَّا نَصَارَی ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الدِّینِ الَّذِی کُنَّا عَلَیْهِ فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَی ذَرَارِیَّهُمْ قَالَ فَأَتَی بِهِمْ عَلِیّاً ع فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَهُ بْنُ هُبَیْرَهَ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ خَمْسِینَ أَلْفاً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِی دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِیَهَ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ

34878-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ وَ إِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّهٍ لَا عَنْ فِطْرَهٍ لِمَا مَرَّ وَ ذَلِکَ ظَاهِرٌ مِنْ أَکْثَرِهَا

4-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُرْتَدَّهَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهَا

34879-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَهً شَدِیدَهً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا یُمْسِکُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسϠخَشِنَ الثِّیَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخْشَنَ الثِّیَابِ

34880-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَکِنْ تُحْبَسُ أَبَداً

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34881-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهٌ الَّذِی یُمْسَکُ عَلَی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَهُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی السَّرِقَهِ

34882-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَهُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا

34883-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّهً فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ (وَ أَوْصَی بِهَا) عَتَاقَهَ السُّرِّیَّهِ عَلَی عَهْدِ عُمَرَ فَنَکَحَتْ نَصْرَانِیّاً دَیْرَانِیّاً وَ تَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِیّاً فَهُمْ عَبِیدٌ لِأَخِیهِمُ الَّذِی وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَا حَکَمَ بِهِ عَلِیٌّ ع وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا قَالَ وَ لَعَلَّهَا تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِکَ

34884-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

مَحْبُوبٍ

5-بَابُ حُکْمِ الزِّنْدِیقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ

34885-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا کَثِیراً فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ

34886-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ جَازَتْ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أُبْطِلَ شَهَادَهُ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34887-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّی إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ کَثِیرٍ

34888-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34889-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ کَتَبَ عَامِلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ إِنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَهً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی زَنَادِقَهً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ

لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَی الْفِطْرَهِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَی فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ ارْتَدَّ

34890-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النُّصَّابِ وَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّهِ إِلَّا قَاتِلٌ أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ وَ أَصْحَابِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ النَّاصِبِ

6-بَابُ حُکْمِ الْغُلَاهِ وَ الْقَدَرِیَّهِ

34891-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَهً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَهً إِلَی جَانِبِهَا أُخْرَی وَ أَفْضَی بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَهِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَهِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّهٍ لِمَا مَرَّ

34892-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ کِرْدِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ کَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَسْتُ کَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ فَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ قَالُوا أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِیَّ وَ تَتُوبُوا إِلَی

اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّکُمْ فَأَبَوْا أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَتُوبُوا فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِیهَا ثُمَّ خَمَّرَ رُءُوسَهَا ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ فِی بِئْرٍ مِنْهَا لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ عَلَیْهِمُ الدُّخَانُ فِیهَا فَمَاتُوا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

34893-الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ مُجَاهِدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی کَلَامِ الْقَدَرِیَّهِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَکَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فِی الْبَیْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَسْتَتِیبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا قَتَلْتُهُمْ

34894-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ کَانَ یَدَّعِی النُّبُوَّهَ وَ کَانَ یَزْعُمُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع هُوَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ وَ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ هُوَ وَ قَدْ کَانَ أُلْقِیَ فِی رُوعِی أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ وَ أَنَا نَبِیٌّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَیْلَکَ قَدْ سَخِرَ مِنْکَ الشَّیْطَانُ فَارْجِعْ عَنْ هَذَا ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ

وَ تُبْ فَأَبَی فَحَبَسَهُ وَ اسْتَتَابَهُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَتُبْ فَأَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِیثَ

34895-وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ هُوَ یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِحَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَإٍ وَ مَا ادَّعَی مِنَ الرُّبُوبِیَّهِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّهُ لَمَّا ادَّعَی ذَلِکَ فِیهِ اسْتَتَابَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَبَی أَنْ یَتُوبَ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ

34896-وَ ذَکَرَ الْکَشِّیُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ کَانَ یَهُودِیّاً فَأَسْلَمَ

34897-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع کَتَبَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی کِتَابٍ فِی حَقِّ الْغُلَاهِ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَهً فَاشْدَخْ رَأْسَهُ بِالصَّخْرَهِ

7-بَابُ حُکْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِیَّ ص أَوِ ادَّعَی النُّبُوَّهَ کَاذِباً

34898-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ ع یَقْتُلُهُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ

34899-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَی جَنْبِهِ غَیْرَ مَرَّهٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34900-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّهَا النَّاسُ

إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا سُنَّهَ بَعْدَ سُنَّتِی فَمَنِ ادَّعَی ذَلِکَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِی النَّارِ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُ فِی النَّارِ أَیُّهَا النَّاسُ أَحْیُوا الْقِصَاصَ وَ أَحْیُوا الْحَقَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ أَسْلِمُوا وَ سَلِّمُوا تَسْلَمُوا کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ

34901-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ شَرِیعَهُ مُحَمَّدٍ ص لَا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَمَنِ ادَّعَی بَعْدَهُ نُبُوَّهً أَوْ أَتَی بَعْدَهُ بِکِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ

34902-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

9-بَابُ حُکْمِ مَنْ صَلَّی لِلصَّنَمِ

34903-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَا بِالْکُوفَهِ فَأَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا یُصَلِّیَانِ لِلصَّنَمِ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَیْکَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا یُصَلِّیَانِ إِلَی الصَّنَمِ فَأَتَی بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَیَا فَخَدَّ لَهُمَا فِی الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِیهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ جُمْلَهٍ مِمَّا یَثْبُتُ بِهِ الْکُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ

34904-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَافِرٌ

34905-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ عَلِیٌّ ابْنُهُ فِی حَجْرِهِ وَ هُوَ یُقَبِّلُهُ وَ یَمَصُّ لِسَانَهُ وَ یَضَعُهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ یَضُمُّهُ إِلَیْهِ وَ یَقُولُ بِأَبِی أَنْتَ مَا أَطْیَبَ رِیحَکَ وَ أَطْهَرَ خُلُقَکَ وَ أَبْیَنَ فَضْلَکَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ هُوَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِکَ قَالَ نَعَمْ مَنْ أَطَاعَهُ رَشَدَ وَ مَنْ عَصَاهُ کَفَرَ

34906-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی

أَیْضاً

34907-وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ الشَّامِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ یُعَذِّبُنَا عَلَیْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَی حُجَجِهِ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِیضِ وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ کَافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِیضِ مُشْرِکٌ

34908-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِیهِ وَ الْجَبْرِ فَهُوَ کَافِرٌ مُشْرِکٌ وَ نَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ

34909-وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْقَائِلِینَ بِالتَّنَاسُخِ فَقَالَ الرِّضَا ع مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مُکَذِّبٌ بِالْجَنَّهِ وَ النَّارِ

34910-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ

34911-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مَنِ ادَّعَی إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً

34912-وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِمُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَوَامَّ یَزْعُمُونَ أَنَّ الشِّرْکَ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ فِی اللَّیْلَهِ الظَّلْمَاءِ عَلَی الْمِسْحِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُشْرِکاً حَتَّی یُصَلِّیَ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَذْبَحَ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَدْعُوَ لِغَیْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

34913-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّاسُ فِی الْقَدَرِ عَلَی ثَلَاثَهِ أَوْجُهٍ رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَی الْمَعَاصِی فَهَذَا قَدْ ظَلَمَ اللَّهَ فِی حُکْمِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِمْ فَهَذَا قَدْ وَهَّنَ اللَّهَ فِی سُلْطَانِهِ فَهُوَ کَافِرٌ الْحَدِیثَ

وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ

34914-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَّا الْإِمَامُ الْمَفْرُوضُ طَاعَتُهُ مَنْ جَحَدَهُ مَاتَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً الْحَدِیثَ

34915-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ النَّاصِبُ لآِلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ الْحَدِیثَ

34916-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ عَلَمٌ غَیْرُهُ فَمَنْ تَبِعَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ شَکَّ فِیهِ کَانَ مُشْرِکاً

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ

34917-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ عَلِیٌّ ع -بَابُ هُدًی مَنْ خَالَفَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ دَخَلَ النَّارَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ

34918-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَهَ وَ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ کَافِرٌ

34919-وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکَانِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ الْحَدِیثَ

34920-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ أَنْکَرَ قُدْرَتَهُ فَهُوَ

کَافِرٌ

34921-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْإِمَامُ عَلَمٌ فِیمَا بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً

34922-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْعَلَمَ الَّذِی وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ عَلِیٍّ ع مَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ کَانَ کَافِراً ثُمَّ کَانَ مِنْ بَعْدِهِ الْحَسَنُ ع بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ الْحَدِیثَ

34923-وَ فِی الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ أَعْدَائِنَا وَ الظَّالِمِینَ لَنَا فَهُوَ کَافِرٌ

34924-فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَرُدُّ أَحَدٌ) عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع مَا جَاءَ بِهِ فِیهِ إِلَّا کَانَ کَافِراً وَ لَا یَرُدُّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَحَدٌ مَا قَالَ فِیهِ النَّبِیُّ ص إِلَّا کَافِرٌ

34925-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ وَ فِی رَسُولِهِ فَهُوَ کَافِرٌ

34926-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ

بُغْضُنَا کُفْرٌ

34927-وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا زَیْدُ حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ

34928-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْوَلَایَهُ لِعَلِیٍّ ع قَامَ رَجُلٌ مِنْ جَانِبِ النَّاسِ فَقَالَ لَقَدْ عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ عُقْدَهً لَا یَحُلُّهَا إِلَّا کَافِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا جَبْرَئِیلُ ع

34929-الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ الْبِطْرِیقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً کَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَکَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ جَوَارِحَ کَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ کَافِرٌ

34930-عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی الْکِفَایَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ الْأَئِمَّهُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ إِلَی أَنْ قَالَ الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْکِرُ لَهُمْ کَافِرٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ

34931-وَ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَیْفِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّ النَّبِیَّ ص وَ لَا یُحِبُّ الْوَصِیَّ فَقَدْ کَذَبَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ النَّبِیَّ ص وَ لَا یَعْرِفُ الْوَصِیَّ فَقَدْ کَفَرَ

34932-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُفْلِسٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَمِ الْأَئِمَّهُ بَعْدَکَ قَالَ ثَمَانِیَهٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّهَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص اثْنَا عَشَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً مِنَّا فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآیَاتِهِ

34933-وَ عَنْهُ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّداً ص لَمْ یَرَ الرَّبَّ عَلَی مُشَاهَدَهِ الْعَیَانِ فَمَنْ عَنَی بِالرُّؤْیَهِ رُؤْیَهَ الْقَلْبِ فَهُوَ مُصِیبٌ وَ مَنْ عَنَی بِهَا رُؤْیَهَ الْبَصَرِ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآیَاتِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ کَفَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَهُ شَرِیکاً

34934-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَمُّ الْغُلَاهِ وَ الْمُفَوِّضَهِ وَ تَکْفِیرُهُمْ وَ الْبَرَاءَهُ مِنْهُمْ

34935-مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِی لَا تَبْدِیلَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قِیَامُ قَائِمِنَا فَمَنْ شَکَّ فِیمَا أَقُولُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ بِهِ کَافِرٌ وَ لَهُ جَاحِدٌ

34936-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مَرْزُبَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مَنْ زَعَمَ (أَنَّ إِمَاماً مَنْ لَیْسَ) بِإِمَامٍ وَ مَنْ زَعَمَ فِی إِمَامٍ حَقٍّ أَنَّهُ لَیْسَ بِإِمَامٍ وَ هُوَ إِمَامٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً

34937-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مَنِ ادَّعَی إِمَامَهً مِنَ اللَّهِ لَیْسَتْ لَهُ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ

34938-وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ ادَّعَی مَقَاماً یَعْنِی الْإِمَامَهَ فَهُوَ کَافِرٌ أَوْ قَالَ مُشْرِکٌ

34939-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَرَجَ یَدْعُو النَّاسَ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ وَ مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَهَ وَ لَیْسَ بِإِمَامٍ فَهُوَ کَافِرٌ

34940-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ أَصْبَحَ تَائِهاً مُتَحَیِّراً ضَالًّا إِنْ مَاتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَهَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ

34941-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ الْأَئِمَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ (وَ مُرْتَدٌّ) عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ دِینُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالَهِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ أَوْ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ

34942-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِی وَرَدَتْ عَلَی یَدِ الْعَمْرِیِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ ع لَمْ یَمُتْ فَکُفْرٌ وَ تَکْذِیبٌ وَ ضَلَالٌ

34943-سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَسْأَلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَکَتَبَ لَا تَتَرَحَّمْ عَلَی عَمِّکَ وَ تَبَرَّأْ مِنْهُ أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ فَلَا تَتَوَلَّهُمْ وَ لَا تَعُدْ مَرْضَاهُمْ وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوْ زَادَ إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ کَانَ کَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَهٍ إِنَّ الْجَاحِدَ أَمْرَ آخِرِنَا جَاحِدٌ أَمْرَ أَوَّلِنَا الْحَدِیثَ

34944-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لِلْغَالِیَهِ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ فَإِنَّکُمْ فُسَّاقٌ کُفَّارٌ مُشْرِکُونَ

34945-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَعَنَ فِی دِینِکُمْ هَذَا فَقَدْ کَفَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ

34946-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ عَرَفَنَا کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَنَا کَانَ کَافِراً وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنَا وَ لَمْ یُنْکِرْنَا کَانَ ضَالًّا

34947-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِفِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ

34948-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ یَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلَهٍ وَ الْإِلَهُ یَقْتَضِی مَأْلُوهاً وَ الِاسْمُ غَیْرُ الْمُسَمَّی فَمَنْ

عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَی فَقَدْ کَفَرَ وَ لَمْ یَعْبُدْ شَیْئاً وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَی فَقَدْ أَشْرَکَ وَ عَبَدَ اثْنَیْنِ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَی دُونَ الِاسْمِ فَذَلِکَ التَّوْحِیدُ

34949-وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ لَمْ یَمْضِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَیَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِینِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِیلَهُمْ وَ تَرَکَهُمْ عَلَی قَصْدِ سَبِیلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِیّاً ع عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَکَ شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّهُ إِلَّا بَیَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُکْمِلْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ

34950-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ وَ لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَاهِلِیَّهً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِیَّهً لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ جَاهِلِیَّهَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ

34951-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَصَبَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ جَهِلَهُ کَانَ ضَالًّا وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَیْئاً کَانَ مُشْرِکاً وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ جَاءَ بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ

34952-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کَانَ کَافِراً (وَ مَنْ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ کَانَ فِی الطَّبَقَهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِمُ الْمَشِیئَهُ)

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ

34953-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ سَأَلْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ عَنِ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَهٍ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ بِصَغِیرَهٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ إِلَی الْکُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ أَنْ یَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ وَ دَاخِلًا فِی الْکُفْرِ الْحَدِیثَ

34954-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ

34955-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ أَوْ فِی رَسُولِهِ ص فَهُوَ کَافِرٌ

34956-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ فِی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ کَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ الشَّاکِّ فَهُوَ کَافِرٌ فَأَمْسَکَ عَنِّی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِی وَجْهِهِ الْغَضَبَ

34957-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لِی مَا هُمْ قُلْتُ مُرْجِئَهٌ وَ قَدَرِیَّهٌ وَ حَرُورِیَّهٌ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ تِلْکَ الْمِلَلَ الْکَافِرَهَ الْمُشْرِکَهَ الَّتِی لَا تَعْبُدُ اللَّهَ عَلَی شَیْ ءٍ

34958-وَ عَنْهُ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَهَ وَ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ فَلَمَّا قَعَدْتُ قَامَ الرَّجُلُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِی یَا فُضَیْلُ مَا هَذَا عِنْدَکَ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ حَرُورِیٌّ قُلْتُ کَافِرٌ قَالَ إِی وَ اللَّهِ مُشْرِکٌ

34959-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ یَسَارِهِ وَ زُرَارَهُ عَنْ یَمِینِهِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو بَصِیرٍ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِیمَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ فَقَالَ کَافِرٌ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَکَّ فِی رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ کَافِرٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی زُرَارَهَ فَقَالَ إِنَّمَا یَکْفُرُ إِذَا جَحَدَ

34960-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَعَنَ فِی دِینِکُمْ هَذَا فَقَدْ کَفَرَ قَالَ

اللَّهُ تَعَالَی وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِلَی قَوْلِهِ یَنْتَهُونَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ وَ فِی أَکْثَرِ الْوَاجِبَاتِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ

أَبْوَابُ نِکَاحِ الْبَهَائِمِ وَ وَطْءِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ

1-بَابُ تَعْزِیرِ نَاکِحِ الْبَهِیمَهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

34961-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَقَالُوا جَمِیعاً إِنْ کَانَتِ الْبَهِیمَهُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ الْبَهِیمَهُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِیمَهِ فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکِنْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِکَیْلَا یَجْتَرِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ یَنْقَطِعَ النَّسْلُ

34962-وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَهً شَاهً أَوْ نَاقَهً أَوْ بَقَرَهً قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادِهِ إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَهِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

34963-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی بَهِیمَهٍ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ تَعْزِیرٌ

34964-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ حَرِیزٍ) عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ قَالَ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ یَغْرَمُ قِیمَهَ الْبَهِیمَهِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَیْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُرْکَبُ ظَهْرُهُ غَرِمَ قِیمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِینَهِ الَّتِی فَعَلَ بِهَا فِیهَا إِلَی بِلَادٍ أُخْرَی حَیْثُ لَا تُعْرَفُ فَیَبِیعُهَا فِیهَا کَیْلَا یُعَیَّرَ بِهَا (صَاحِبُهَا)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعِ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34965-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی الْبَهِیمَهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ تَعْزِیراً

34966-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَهً قَالَ یُقْتَلُ

أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ مَعَ أَمْثَالِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْقَتْلِ هُنَا عَلَی الضَّرْبِ الشَّدِیدِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

34967-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَقَالَ یُقَامُ قَائِماً ثُمَّ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ

34968-وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَهً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَدُّ الزَّانِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34969-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی فَرْوَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی یَأْتِی بِالْفَاحِشَهِ وَ الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَهَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ دُونَ الْإِیلَاجِ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ إِذَا کَانَ الْإِیلَاجُ کَانَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی کَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ أَوْ مَحْمُولَهً عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ

34970-لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ أَصْحَابَ الْکَبَائِرِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ

قَالَ الشَّیْخُ وَ یَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّهِ

34971-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَاکِبِ الْبَهِیمَهِ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَدَّ وَ لَکِنْ یُعَاقَبُ عُقُوبَهً مُوجِعَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ

2-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِمَیِّتَهٍ أَوْ لَاطَ بِمَیِّتٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ

34972-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَهً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا قَالَ إِنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ

بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34973-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ مَیِّتَهٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَأْتِیهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ

34974-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِمَیِّتَهٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَیْهِ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ لِأَنَّهُ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ وَ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی زَوْجَهَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ یُعَزَّرُ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ أَقُولُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی مَا دُونَ الْإِیلَاجِ کَالتَّفْخِیذِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّرِقَهِ

3-بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَی فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

34975-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

34976-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ

مُرْسَلًا نَحْوَهُ

34977-وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِیَدَیْهِ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ ذَاکَ شَیْئاً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِی النِّکَاحِ وَ لِمَا یَأْتِی

34978-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَهِ فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَی اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ کَنَاکِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا یَفْعَلُهُ مَا أَکَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَکْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِیَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِیمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ کُلُّهَا عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِیَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْیَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ قَالَ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیرِ

أَبْوَابُ بَقِیَّهِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِیرَاتِ

1-بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ

34979-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ

34980-قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ تَوْبَهَ السَّاحِرِ أَنْ یَحِلَّ وَ لَا یَعْقِدَ

34981-وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً عَلَی رَأْسِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ

34982-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِی خَمْسَهَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِیُّ ص خَمْسَهَ أَسْوَاطٍ أُخْرَی وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِکَ اللَّئِیمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ

3-بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ تَحْرِیمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَهِ مِنْهُ

34983-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا بِذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

34984-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی التِّجَارَهِ وَ فِی الشَّهَادَاتِ

4-بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ یُضْرَبُ وَ یُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ

34985-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّهِ وَ طَرَدَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

5-بَابُ مَنْ یَجِبُ حَبْسُهُ

34986-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَرَی الْحَبْسَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ أُؤْتُمِنَ أَمَانَهً فَذَهَبَ بِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی صُوَرٍ أُخَرَ یُحْبَسُ فِیهَا فَالْحَصْرُ هُنَا إِضَافِیٌّ

6-بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ قُتِلَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ

34987-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْإِیمَانُ أَوِ الْإِسْلَامُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِیمَانُ قَالَ قُلْتُ فَأَوْجِدْنِی ذَلِکَ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ قُلْتُ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً قَالَ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ مُتَعَمِّداً قُلْتُ یُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْکَعْبَهَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

34988-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ حَدَثاً قُتِلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

34989-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ وَ کَانَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْکَعْبَهَ وَ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْکَعْبَهِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَی النَّارِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ

34990-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَهَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَهِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ لَعَلَّ إِخْرَاجَهُ مِنَ الْحَرَمِ مُسْتَحَبٌّ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ

7-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ لَحْمَ خِنْزِیرٍ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَکَلَ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ أَوْ جَاهِلًا

34991-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنِ الْحَجَّالِ (عَنْ) عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ کَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَی اللَّحْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَکَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّکَ أَکَلْتَهُلَأَقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنِّی سَأَضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ

34992-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

34993-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ آکِلُ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ عَلَیْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ یُؤَدَّبُ قَالَ یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حَدٌّ

وَ رَوَاهُ

الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَتْلٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

34994-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع (أَنَّهُ) أُتِیَ بِآکِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُ ثُمَّ قَالَ یُسْتَتَابُ آکِلُ الرِّبَا کَمَا یُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْکِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الْجَاهِلِ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ فِی التِّجَارَهِ

8-بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمَمْلُوکِ عَلَی عِصْیَانِهِ لَا فِیمَا وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ کَرَاهَهِ الزِّیَادَهِ فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ عَلَی خَمْسَهٍ أَوْ سِتَّهٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْمُخَایَرَهِ بَیْنَ الصِّبْیَانِ

34995-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ خَمْسَهٌ أَوْ سِتَّهٌ وَ ارْفُقْ

34996-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَهٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

34997-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ قَالَ مَا أَتَی فِیهِ عَلَی یَدَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ أَمَّا مَا عَصَاکَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ کَمْ أَضْرِبُهُ قَالَ ثَلَاثَهً أَوْ أَرْبَعَهً أَوْ خَمْسَهً

34998-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ فِی شَیْ ءٍ جَرَی لَوِ انْتَهَیْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُکَ ضَرْبَ الْحِمَارِ الْحَدِیثَ

34999-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ أَمَّا الرُّخْصَهُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی رَخَّصَ أَنْ یُعَاقَبَ الْعَبْدُ عَلَی ظُلْمِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها وَ هَذَا هُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُؤَدِّبَ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَهِ أَسْوَاطٍ

9-بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ زَحَمَ أَحَداً حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ ثُبُوتِ الْغُرْمِ إِنْ کَسَرَ

35000-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ قَالَ کُنْتُ أَتَوَضَّأُ فِی مِیضَاهِ الْکُوفَهِ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ فَوَضَعَ نَعْلَیْهِ وَ وَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِی فَزَحَمْتُهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ رَأْسِی بِالدِّرَّهِ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغْرَمُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَیْهِ فَمَضَی وَ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیَّ

10-بَابُ حَدِّ التَّعْزِیرِ

35001-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَهَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَهِ إِلَی الْعِشْرِینَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الزِّیَادَهِ وَ عَلَی أَنَّهُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ فَهَذَا وَ نَحْوُهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِهِمَا

35002-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِوَالٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَجْلِدَ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَهِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِی حَدٍّ وَ أَذِنَ فِی أَدَبِ الْمَمْلُوکِ مِنْ ثَلَاثَهٍ إِلَی خَمْسَهٍ

35003-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّهِ بَدَنِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ حُکْمِ شُهُودِ الزُّورِ

35004-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُورٍ فَقَالَ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّی یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ

35005-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

35006-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَهٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ (کَانَتْ طَاوَعَتْهُ) فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الزَّوْجَهِ فِی الْحَیْضِ

35007-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً

35008-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

14-بَابُ حُکْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ

35009-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حِینَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ قِیمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ

35010-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِیرِ وَ إِنْ عَصَی الْمُسْتَأْجِرَ

35011-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِیرِ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا یَحِلُّ أَنْ یَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ أَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ

أَبْوَابُ الدِّفَاعِ

1-بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ اللِّصِّ وَ قِتَالِهِ ابْتِدَاءً وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ

35012-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ جَوَازِ قِتَالِ قُطَّاعِ الطَّرِیقِ

35013-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ تَجَارَیْنَا ذِکْرَ الصَّعَالِیکِ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْهُمْ فَکَتَبَ إِلَیْهِ اقْتُلْهُمْ

35014-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَکْرَادِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَرِّ السَّیْفِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ

35015-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ فَزَارَهَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ

35016-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ قَالَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَتَرَکْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ

35017-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ شَهِیدٍ فَقُلْنَا لَهُ أَ فَیُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا لَوْ کُنْتُ لَتَرَکْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَهِ وَ الْقَرَابَهِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ

35018-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ عَلَیَّ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ عَلَیَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ

6-بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ

35019-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ وُجُوبِ مَعُونَهِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَیْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِیَهِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ

35020-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ وَ غَیْرِهِ

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.