تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 9

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ

1 بَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّكَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَحْرِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ مِنَ اَلسَّمَكِ وَ لاَ يُؤْكَلُ مَا لاَ فَلْسَ لَهُ .

(1) 1 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْئاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا فِيهِ «أَنْهَاكُمْ عَنِ اَلْجِرِّيثِ (_1) وَ اَلزِّمِّيرِ(_2) وَ اَلْمَارْمَاهِي(3)وَ اَلطَّافِي وَ اَلطِّحَالِ » قَالَ قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ «كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ اَلسَّمَكِ وَ مَا كَانَ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ » .

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد

********

(_1) الجريث: بالثناء المثلثة كسكيت ضرب من السمك يشبه الحيات.

(_2) الزمير: كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره و أكثر ما يكون في المياه العذبة.

(3) المارماهي: معرب و اصله حية الماء.

(2،1) - الكافي ج 2 ص 144.

ص: 2

: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ اَلْجِرِّيثَ وَ يَقُولُ «لاَ تَأْكُلُوا مِنَ اَلسَّمَكِ إِلاَّ شَيْئاً عَلَيْهِ فُلُوسٌ » وَ كَرِهَ اَلْمَارْمَاهِيَ » .

(3) 3 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ - يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ اَلْحِيتَانِ فَيَقُولُ «لاَ تَأْكُلُوا وَ لاَ تَبِيعُوا مِنَ اَلسَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ»».

(4) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْحِيتَانُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فَقَالَ «مَا كَانَ لَهَا قِشْرٌ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلْكَنْعَتِ (1) قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ «بَلَى وَ لَكِنَّهَا حُوتٌ سَيِّئَةُ اَلْخُلُقِ تَحَكَّكُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً».

(5) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ اَلْحِيتَانِ فَيَقُولُ «لاَ تَأْكُلُوا وَ لاَ تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ»».

(6) 6 - وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ صَاحِبُ اَلْحِيتَانِ قَالَ : خَرَجْنَا بِسَمَكٍ نَتَلَقَّى بِهِ - أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ اَلْمَدِينَةِ - وَ قَدِمَ هُوَ مِنْ سِبَالَةَ (2)فَقَالَ

********

(1) الكعنت: هو بالنون بعد العين المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه و يعود و قد تبدل تاؤه دالا فيقال كنعد، مجمع البحرين.

(2) سبالة: كسحابة موضع بقرب المدينة على مرحلة.

(3-4) - الكافي ج 2 ص 144 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215.

(5-6) - الكافي ج 2 ص 145.

ص: 3

«وَيْحَكَ يَا فُلاَنُ لَعَلَّ مَعَكَ سَمَكاً» فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ «اِنْزِلُوا» قَالَ «وَيْحَكَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «اِرْكَبُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ » وَ اَلزَّهْوُ سَمَكٌ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ .

-(7) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّمَكُ لاَ تَكُونُ لَهُ قُشُورٌ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «إِنَّ مِنَ اَلسَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ (1) فَتَحْتَكُّ فَيَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَكِنْ إِذَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ » يَعْنِي ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ «فَكُلْ ».

قَالَهُ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ يُجْتَنَبُ اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمَّارُ وَ لاَ يُؤْكَلُ اَلطَّافِي .

(8) 8 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «لاَ تَأْكُلِ اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ طَافِياً وَ لاَ طِحَالاً إِنَّهُ بَيْتُ اَلدَّمِ وَ مُضْغَةُ اَلشَّيْطَانِ ».

(9) 9 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ «وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ وَ لَكِنْ وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَرَاماً».

(10) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُكْرَهُ مِنَ اَلسَّمَكِ فَقَالَ «أَمَّا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ نَهَى عَنِ اَلْجِرِّيثِ ».

********

(1) الزعارة: الشراسة.

(7) - الكافي ج 2 ص 145.

(8-9) - الاستبصار ج 4 ص 58 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 144 مرفوعا عن الصادق عليه السلام.

(10) - الاستبصار ج 4 ص 59.

ص: 4

(11) 11 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : خَرَجَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِي حَتَّى اِنْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ أَصْحَابِ اَلسَّمَكِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ «تَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَمَعْتُكُمْ » قَالُوا لاَ قَالَ «لاَ تَشْتَرُوا اَلْجِرِّيثَ وَ لاَ اَلْمَارْمَاهِيَ وَ لاَ اَلطَّافِيَ عَلَى اَلْمَاءِ وَ لاَ تَبِيعُوهُ » .

(12) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««اَلْجِرِّيُّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلطَّافِي حَرَامٌ » فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

(13) 13 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يُكْرَهُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْحِيتَانِ إِلاَّ اَلْجِرِّيُّ ».

(14) 14 - وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَكَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُكْرَهُ مِنَ اَلْحِيتَانِ شَيْ ءٌ إِلاَّ اَلْجِرِّيثُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَلْحَظْرِ إِلاَّ هَذَا اَلْجِرِّيُّ وَ إِنْ كَانَ يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَلنَّدْبِ وَ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ تَضَمَّنَ بَعْضُهَا لَفْظَ اَلتَّحْرِيمِ مِثْلُ حَدِيثِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَحْمُولٌ عَلَى هَذَا اَلضَّرْبِ مِنَ اَلتَّحْرِيمِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(15) 15 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيثِ فَقَالَ «وَ مَا اَلْجِرِّيثُ » فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ ««لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » » (1)إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ

********

(1) سورة الأنعام الآية: 145.

(11) - الاستبصار ج 4 ص 59.

(12-13-14-15) - الاستبصار ج 4 ص 59.

ص: 5

ثُمَّ قَالَ «لَمْ يُحَرِّمِ اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَيَوَانِ فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ بِعَيْنِهِ وَ يُكْرَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْبَحْرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ اَلْوَرِقِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهٌ ».

(16) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِرِّيِّ وَ اَلْمَارْمَاهِي وَ اَلزِّمِّيرِ وَ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ اَلسَّمَكِ حَرَامٌ هُوَ فَقَالَ لِي «يَا مُحَمَّدُ اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ اَلَّتِي فِي اَلْأَنْعَامِ «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » » قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا فَقَالَ «إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ أَشْيَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا».

(17) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : جَعَلْتُ اَلرَّبِيثَا(1) يَابِساً فِي صُرَّةٍ حَتَّى دَخَلْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ «كُلْهَا» وَ قَالَ «لَهَا قِشْرٌ».

(18) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَأْكُلُوا اَلْجِرِّيَّ وَ لاَ اَلطِّحَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَرِهَهُ » وَ قَالَ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - يُنْهَى عَنِ اَلْجِرِّيِّ وَ عَنْ جُمَّاعٍ مِنَ اَلسَّمَكِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ اَلسَّمَكِ طَافِياً عَلَى اَلْمَاءِ أَوْ يُلْقِيهِ اَلْبَحْرُ مَيِّتاً فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » .

-(19) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ

********

(1) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.

(16) - الاستبصار ج 4 ص 60.

(17) - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144.

(18) - الاستبصار ج 4 ص 60 و فيه ذيل الحديث.

(19) - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215.

ص: 6

اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - اِخْتَلَفَ اَلنَّاسُ عَلَيَّ فِي اَلرَّبِيثَا فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(20) 20 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يُوجَدُ مِنَ اَلْحِيتَانِ طَافِياً عَلَى اَلْمَاءِ أَوْ يُلْقِيهِ اَلْبَحْرُ مَيِّتاً آكُلُهُ قَالَ «لاَ».

(21) 21 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مَا نَبَذَهُ اَلْمَاءُ مِنَ اَلْحِيتَانِ وَ مَا نَضَبَ اَلْمَاءُ عَنْهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ :

(22) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ اَلسَّمَكَةُ تَثِبُ مِنَ اَلْمَاءِ فَتَقَعُ عَلَى اَلشَّطِّ فَتَضْطَرِبُ حَتَّى تَمُوتَ فَقَالَ «كُلْهَا».

لِأَنَّ اَلنَّهْيَ فِي تِلْكَ اَلْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَا يَمُوتُ فِي اَلْمَاءِ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ اَلسَّمَكَةَ تَخْرُجُ حَيَّةً ثُمَّ تَمُوتُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى أَنَّ مَعَ خُرُوجِهَا مِنَ اَلْمَاءِ حَيَّةً تَحْتَاجُ أَنْ يُرَاعَى أَنْ يُدْرِكَهَا اَلَّذِي يَأْخُذُهَا مِنْهُ حَيَّةً ثُمَّ تَمُوتَ وَ إِلاَّ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُهَا.

(23) 23 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَى اَلْجُدِّ(1) فَمَاتَتْ أَ يَصْلُحُ أَكْلُهَا قَالَ «إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَكُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا».

(24) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) الجد: بالضم و التشديد شاطئ النهر.

(20-21) - الاستبصار ج 4 ص 60 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215.

(22) - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 بتفاوت.

(23-24) - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144.

ص: 7

اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «فِي اَلصَّيْدِ وَ اَلسَّمَكِ إِذَا أَدْرَكْتَهَا وَ هِيَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا».

(25) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ أُخْرَى قَالَ «كُلْهُمَا جَمِيعاً»».

(26) 26 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ سَمَكَةً فِي جَوْفِهَا سَمَكَةٌ قَالَ «تُؤْكَلاَنِ جَمِيعاً».

(27) 27 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ اِبْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ آكُلُهَا قَالَ «إِنْ كَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلاَ تَأْكُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَسَلَّخَتْ فَكُلْهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ ذَكَاةُ اَلسَّمَكِ صَيْدُهُ .

(28) 28 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

********

(25-26-27) - الكافي ج 2 ص 144.

(28) - الاستبصار ج 4 ص 62 صدر حديث الكافي ج 2 ص 143 الفقيه 3 ص 207.

ص: 8

(29) 29 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اَلْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَ حَيّاً أَنْ تَأْخُذَهُ ».

(30) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلسَّمَكِ وَ لاَ يُسَمَّى قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُؤْكَلُ مَا صَادَ اَلْمَجُوسِيُّ وَ أَصْنَافُ اَلْكُفَّارِ .

(31) 31 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ آكُلُهُ فَقَالَ «مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ ».

(32) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَجُوسِيٍّ يَصِيدُ اَلسَّمَكَ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «مَا كُنْتُ لآِكُلَهُ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ » قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي حَتَّى أَسْمَعَهُ يُسَمِّي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادٌ فِي تَأْوِيلِ اَلْخَبَرِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّسْمِيَةَ غَيْرُ مُرَاعَاةٍ فِي صَيْدِ اَلسَّمَكِ وَ اَلْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ هُوَ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى اَلصَّيْدِ فَيَرَاهُ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ اَلْمَاءِ حَيّاً أَوْ يُعْطَى وَ هُوَ حَيٌّ لِأَنَّهُ مَتَى أَعْطَاهُ اَلْمَجُوسُ أَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ اَلْكُفَّارِ وَ هُنَّ أَمْوَاتٌ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَ لاَ

********

(29-30) - الاستبصار ج 4 ص 63 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 143.

(31) - الاستبصار ج 4 ص 62 الفقيه ج 3 ص 207 و فيه صدر الحديث.

(32) - الاستبصار ج 4 ص 62.

ص: 9

تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(33) 33 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ اَلسَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلاَّ فَلاَ تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ ».

وَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ صَيْدَ اَلْمَجُوسِ لاَ بَأْسَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَاهَدَهُ اَلْإِنْسَانُ وَ هُمْ يَأْخُذُونَهُ وَ يَصِيدُونَهُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ جَازَ أَكْلُهُ وَ مِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(34) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ حِينَ يَضْرِبُونَ بِالشِّبَاكِ وَ يُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهُ ».

(35) 35 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِالسَّمَكِ اَلَّذِي يَصِيدُهُ اَلْمَجُوسُ ».

(36) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْمَجُوسِ لِلسَّمَكِ حِينَ يَضْرِبُونَ بِالشَّبَكِ وَ لاَ يُسَمُّونَ أَوْ يَهُودِيٍّ وَ لاَ يُسَمِّي قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا صَيْدُ اَلْحِيتَانِ أَخْذُهَا».

(37) 37 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِيتَانِ اَلَّذِي يَصِيدُهَا اَلْمَجُوسُ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «اَلْحِيتَانُ وَ اَلْجَرَادُ ذَكِيٌّ »».

********

(33) - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 144.

(34-35-36-37) - الاستبصار ج 4 ص 63 الكافي ج 2 ص 144 و الثاني فيه صدر حديث.

ص: 10

(38) 38 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِيمَا صَادَتِ اَلْمَجُوسُ مِنَ اَلْحِيتَانِ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «اَلْحِيتَانُ وَ اَلْجَرَادُ ذَكِيٌّ »».

(39) 39 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِكَوَامِيخِ اَلْمَجُوسِ (1) وَ لاَ بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ اَلسَّمَكَ ».

وَ إِذَا صَادَ اَلْإِنْسَانُ سَمَكَةً ثُمَّ أَرْسَلَهَا فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهَا رَوَى ذَلِكَ .

(40) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّمَكِ يُصَادُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي شَيْ ءٍ ثُمَّ يُعَادُ فِي اَلْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ مَاتَ فِي اَلَّذِي فِيهِ حَيَاتُهُ ».

(41) 41 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِصْطَادَ سَمَكَةً فَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ فَأَرْسَلَهَا فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْكَلُ فَقَالَ «لاَ».

وَ إِذَا نَصَبَ اَلصَّائِدُ شَبَكَةً فَوَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ كَثِيرٌ فَمَاتَ بَعْضُهُ فِي اَلْمَاءِ وَ لاَ يَتَمَيَّزُ لَهُ جَازَ أَكْلُ اَلْجَمِيعِ فَإِنْ تَمَيَّزَ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ اَلْحَظِيرَةِ اَلَّتِي يُصَادُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(42) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي اَلْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً

********

(1) الكواميخ: ادام يؤتدم به و هو معرب.

(38-39) - الاستبصار ج 4 ص 64 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 207.

(40) - الكافي ج 2 ص 143 الفقيه ج 3 ص 206.

(41) - الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206.

(42) - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144 الفقيه ج 3 ص 206.

ص: 11

فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَيَمُتْنَ فَقَالَ «مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا».

(43) 43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَظِيرَةِ مِنَ اَلْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ لِلْحِيتَانِ فَيَدْخُلُ فِيهَا اَلْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ اَلْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى تَمَيَّزَ لَهُ اَلْمَيِّتُ مِنَ اَلْحَيِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُهُ مَا رَوَاهُ :

(44) 44 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمُؤْمِنِ قَالَ : أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ لِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ «مَا مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا كَانَ فِيهِ حَيَاتُهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(45) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ اَلشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهِيَ حَلاَلٌ مَا خَلاَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لاَ يُؤْكَلُ اَلطَّافِي مِنَ اَلسَّمَكِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَلاَلٌ لَهُ اَلْحَيُّ وَ اَلْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ فَأَمَّا مَعَ تَمَيُّزِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(46) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ أَكْلُ اَلْجِرِّيِّ وَ لاَ اَلسُّلَحْفَاةِ

********

(43) - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144.

(44-45) - الاستبصار ج 4 ص 62 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 144.

(46) - الكافي ج 2 ص 145.

ص: 12

وَ لاَ اَلسَّرَطَانِ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّحْمِ اَلَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ اَلْبَحْرِ وَ اَلْفُرَاتِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «ذَلِكَ لَحْمُ اَلضَّفَادِعِ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ».

47-47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلطَّبَرِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ اَلْإِبْلاَمِيُّ وَ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ وَ سَمَكٍ يُقَالُ لَهُ اَلطِّمْرُ وَ أَصْحَابِي يَنْهَوْنِي عَنْ أَكْلِهِ قَالَ فَكَتَبَ «كُلْهُ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ كَتَبْتُ بِخَطِّي.

(48) 48 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلسَّمَكِ اَلْجَلاَّلِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ «يُنْتَظَرُ بِهِ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ » وَ قَالَ اَلسَّيَّارِيُّ إِنَّ هَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْبَصْرَةِ .

(49) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «نَهَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَتَصَيَّدَ اَلرَّجُلُ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَتَصَيَّدُوا مِنَ اَلسَّمَكِ - يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ ».

50-50 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَكْلِ اَلْإِرْبِيَانِ قَالَ فَقَالَ لِي «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اَلْإِرْبِيَانُ ضَرْبٌ مِنَ اَلسَّمَكِ » قَالَ قُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي أَكْلِ اَلرَّبِيثَا قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ يُكْرَهُ صَيْدُ اَلْوَحْشِ وَ اَلطَّائِرِ بِاللَّيْلِ ..

********

(48) - الكافي ج 2 ص 153.

(49) - الكافي ج 2 ص 144.

ص: 13

(51) 51 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ إِتْيَانِ اَلطَّيْرِ بِاللَّيْلِ » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا».

(52) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَأْتُوا اَلْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَ لاَ اَلطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ وَ لاَ تَأْتُوا اَلْفَرْخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ اِنْصِبْ لَهُ فَخَّكَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُمَا ظَاهِراً اَلْحَظْرَ فَإِنَّمَا صَرَفْنَاهُمَا إِلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ اَللَّيْلِ » فَجَمَعْنَا بَيْنَهَا بِهَذَا اَلتَّأْوِيلِ لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ مِمَّا رُوِيَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(53) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طُرُوقِ اَلطَّيْرِ بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(54) 54 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(55) 55 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي

********

(51-52) - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143.

(53-54-55) - الاستبصار ج 4 ص 65 و اخرج الأولين الكليني في الكافي ج 2 ص 143.

ص: 14

صَيْدِ اَلطَّيْرِ فِي أَوْكَارِهَا وَ اَلْوَحْشِ فِي أَوْطَانِهَا لَيْلاً فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

56-56- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ بَأْسَ بِصَيْدِ اَلطَّيْرِ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا وَجَدَ بَيْضاً وَ لَمْ يَدْرِ أَ هُوَ بَيْضُ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ أَمْ بَيْضُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ فَلْيَعْتَبِرْهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ اَلطَّرَفَيْنِ اِجْتَنَبَهُ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِفَ اَلطَّرَفَيْنِ أَكَلَهُ .

(57) 57 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَيْضاً فَلاَ تَأْكُلْهُ إِلاَّ مَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ ».

(58) 58 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي اَلْخَطَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْأَجَمَةَ فَيَجِدُ فِيهَا بَيْضاً مُخْتَلِفاً لاَ يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ أَ بَيْضُ مَا يَكْرَهُهُ مِنَ اَلطَّيْرِ أَوْ يَسْتَحِبُّ فَقَالَ «إِنَّ فِيهِ عَلَماً لاَ يَخْفَى اُنْظُرْ كُلَّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَكُلْهَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَدَعْهُ ».

(59) 59 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِي اَلْحُبَارَى قَالَ «إِنْ كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ «مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَيْضِ اَلدَّجَاجِ » يَعْنِي عَلَى خِلْقَتِهِ «فَكُلْ ».

********

(57-58) - الكافي ح 2 ص 152.

(59) - الفقيه ج 3 ص 206 و فيه السؤال الثالث.

ص: 15

(60) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْبَيْضُ فِي اَلْآجَامِ فَقَالَ «مَا اِسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَ مَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ ».

(61) 61 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلْ مِنَ اَلْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ » قَالَ «وَ مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ طَيْرِ اَلْمَاءِ مِثْلَ بَيْضِ اَلدَّجَاجِ وَ عَلَى خِلْقَتِهِ إِحْدَى رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلاَّ فَلاَ».

62-62 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْضِ اَلْغُرَابِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ يَحْرُمُ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا يَصُفُّ وَ يَحِلُّ مِنْهُ مَا يَدُفُّ .

(63) 63 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : وَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ اَلطَّيْرِ قَالَ «كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ » قَالَ قُلْتُ فَالْبَيْضُ فِي اَلْآجَامِ فَقَالَ «مَا اِسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلاَ تَأْكُلْ وَ مَا اِخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ » قُلْتُ فَطَيْرُ اَلْمَاءِ قَالَ «مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلاَ تَأْكُلْ ».

(64) 64 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ اَلطَّيْرُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ قَالَ «كُلْ مَا دَفَّ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا صَفَّ » فَقُلْتُ إِنِّي أُوتَى بِهِ مَذْبُوحاً قَالَ «كُلْ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ ».

(65) 65 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(60-61) - الكافي ج 2 ص 157-62 - الكافي ج 2 ص 153.

(63-64-65) - الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205.

ص: 16

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَأْكُولِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلْوَحْشِ فَقَالَ «حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلْوَحْشِ » قُلْتُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ اَلسَّبُعِ فَقَالَ لِي «يَا سَمَاعَةُ اَلسَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعٌ لاَ نَابَ لَهُ فَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَذَا تَفْصِيلاً وَ حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَلْمُسُوخَ جَمِيعاً فَكُلِ اَلْآنَ مِنْ طَيْرِ اَلْبَرِّ مَا كَانَ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ اَلْحَمَامِ لاَ مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ اَلْإِنْسَانِ وَ كُلُّ مَا صَفَّ فَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ وَ هُوَ حَرَامٌ وَ اَلصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ اَلْبَازِي وَ اَلْحِدَأَةُ وَ اَلصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلاَلٌ وَ اَلْقَانِصَةُ وَ اَلْحَوْصَلَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ اَلطَّيْرِ مَا لَمْ يُعْرَفْ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ » .

(66) 66 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لاَ مِخْلَبَ لَهُ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

(67) 67 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ مِنَ اَلطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ ».

(68) 68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ نَجِيَّةَ بْنِ اَلْحَارِثِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَيْرِ اَلْمَاءِ وَ مَا يَأْكُلُ اَلسَّمَكَ مِنْهُ يَحِلُّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ كُلْهُ ».

(69) 69 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ كِرْدِينٍ

********

(66-67) - الكافي ج 2 ص 152.

(68-69) - الفقيه ج 3 ص 206.

ص: 17

اَلْمِسْمَعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبَارَى قَالَ «لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي مِنْهُ فَآكُلُ مِنْهُ حَتَّى أَتَمَلَّى».

(70) 70 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّاوُسُ مَسْخٌ كَانَ رَجُلاً جَمِيلاً فَكَابَرَ اِمْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَسَخَهُمَا اَللَّهُ تَعَالَى طَاوُسَيْنِ أُنْثَى وَ ذَكَراً فَلاَ تَأْكُلْ لَحْمَهُ وَ لاَ بَيْضَهُ ».

(71) 71 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ » فَقَالَ «وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ اَلْأَسْوَدَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(72) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ اَلْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً».

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ وَ لاَ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْحَظْرِ بِدَلاَلَةِ مَا صُرِّحَ بِهِ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَ إِنَّمَا تُنُزِّهَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ تَقَزُّزاً وَ لاَ مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(73) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ

********

(70-71) - الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 65.

(72) - الاستبصار ج 4 ص 66.

(73) - الاستبصار ج 4 ص 65 الكافي ج 2 ص 151.

ص: 18

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ وَ اَلْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ زَاغٌ وَ لاَ غَيْرُهُ ».

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَحِلُّ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْغِرْبَانِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَلاَلاً طِلْقاً وَ إِنَّمَا يَحِلُّ مَعَ ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(74) 74 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ اَلْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ .

(75) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ «لاَ يُؤْذَى وَ لاَ يُذْبَحُ فَنِعْمَ اَلطَّيْرُ هُوَ».

(76) 76 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَدَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ قَتْلِ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلصُّرَدِ(1) وَ اَلصُّوَّامِ (2)وَ اَلنَّحْلَةِ ».

(77) 77 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَدَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلُوا اَلْقُنْبُرَةَ وَ لاَ تَسُبُّوهَا وَ لاَ تُعْطُوهَا اَلصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ اَلتَّسْبِيحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِيحُهَا لَعَنَ اَللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ».

********

(1) الصرد: كرطب طاير ابيض البطن اخضر الظهر ضخم المنقار يصطاد العصافير إذا نقر واحدا قده من ساعته و أكله.

(2) الصوام: بالضم و التشديد هو طائر أغير اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل أو الجبل.

(74) - الاستبصار ج 4 ص 66.

(75-76-77) - الكافي ج 2 ص 146.

ص: 19

(78) 78 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ ثُمَّ قَالَ «أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ اَلسِّتَّةِ اَلنَّحْلَةِ وَ اَلنَّمْلَةِ وَ اَلضِّفْدِعِ وَ اَلصُّرَدِ وَ اَلْهُدْهُدِ وَ اَلْخُطَّافِ »».

79-79- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّجَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ وَ أَذْنَابِ اَلطَّوَاوِيسِ وَ أَذْنَابِ اَلْخَيْلِ وَ أَعْرَافِهَا».

80-80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ مَا أَكَلَ اَلْجِيَفَ مِنَ اَلطَّيْرِ».

81-81 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَرِهَ اَلرَّخَمَةَ »(1).

82-82 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْمَهْدِيِّ عَنِ اَلْمُبَارَكِ عَنِ اَلْأَفْلَحِ قَالَ : سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعُصْفُورِ يُفْرِخُ فِي اَلدَّارِ هَلْ يُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ «لاَ إِنَّ اَلْفَرْخَ فِي وَكْرِهَا فِي ذِمَّةِ اَللَّهِ مَا لَمْ تَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَمَى صَيْداً فِي وَكْرِهِ فَأَصَابَ اَلطَّيْرَ وَ اَلْفِرَاخَ جَمِيعاً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ اَلطَّيْرَ وَ لاَ يَأْكُلُ اَلْفِرَاخَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْفَرْخَ لَيْسَ بِصَيْدٍ مَا لَمْ يَطِرْ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْيَدِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ صَيْداً إِذَا طَارَ».

83-83 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

********

(1) الرخمة: كقصبة طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث.

(78) - الاستبصار ج 4 ص 66 الكافي ج 2 ص 145 بتفاوت.

ص: 20

سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَرَقَنَا اِبْنُ أَبِي مَرْيَمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ هَارُونُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ هَارُونَ وَجَدَ فِي خَاصِرَتِهِ وَجَعاً فِي هَذِهِ اَللَّيْلَةِ وَ قَدْ طَلَبْنَا لَهُ لَحْمَ اَلنَّسْرِ فَأَرْسِلْ إِلَيْنَا مِنْهُ شَيْئاً» فَقَالَ لَهُ «إِنَّ هَذَا شَيْ ءٌ لاَ نَأْكُلُهُ وَ لاَ نُدْخِلُهُ بُيُوتَنَا وَ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَا أَعْطَيْنَاهُ ».

(84) 84 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي اَلصَّحْرَاءِ أَوْ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ » وَ عَنِ اَلْوَبْرِ(1) يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ هُوَ حَرَامٌ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَمْرِ اَلْخُطَّافِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ إِنَّمَا أَرَادَ اَلتَّعَجُّبَ مِنْ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اَلْخَبَرَ عَنْ إِبَاحَتِهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْخَبَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِ أَحَدِنَا لِغَيْرِهِ إِذَا رَآهُ يَأْكُلُ شَيْئاً تَعَافُهُ اَلْأَنْفُسُ هَذَا شَيْ ءٌ يُؤْكَلُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ تَهْجِينَهُ لاَ إِخْبَارَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

85-85 - وَ - بِالْإِسْنَادِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلشِّقِرَّاقِ (2) فَقَالَ «كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ اَلْحَيَّاتِ » قَالَ «وَ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَمْشِي فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ اِنْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفَّيْهِ حَيَّةً » .

(86) 86 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ

********

(1) الوبر: دويبة كالسنور لكنها أصغر منه قصير الذنب و الأذنين و ربما يظن أنه لا ذنب له.

(2) الشقراق: طاير دون الحمامة أخضر اللون أسود المنقار و باطراف جناحيه سواد و بظاهرهما حمرة.

(84) - الاستبصار ج 4 ص 66.

(86) - الاستبصار ج 4 ص 64 الكافي ج 2 ص 143 و قد سبق برقم 52 من الباب بتفاوت.

ص: 21

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَأْتُوا اَلْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَ لاَ اَلطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ » فَقَالَ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ «اَللَّيْلُ مَنَامُهُ فَلاَ تَطْرُقُوهُ فِي مَنَامِهِ وَ لاَ تَأْتُوا اَلْفِرَاخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ وَ يَطِيرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ اِنْصِبْ لَهُ فَخَّكَ »» .

87-87 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي اَلْمَنْزِلِ وَ لَيْسَ مَعَهَا اَلدِّيَكَةُ تَعْتَلِفُ مِنَ اَلْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهِ وَ تَبِيضُ بِلاَ أَنْ تَرْكَبَهَا اَلدِّيَكَةُ فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ اَلْبَيْضِ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ اَلسُّنَّةُ فِي اَلصَّيْدِ بِالْكِلاَبِ اَلْمُعَلَّمَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ اَلْجَوَارِحِ .

(88) 88 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - إِلاَّ «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » «فَهِيَ اَلْكِلاَبُ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَلْيُسَمِّ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ اَلْكَلْبُ فَلْيُذَكِّهِ ثُمَّ لْيَأْكُلْهُ .

(89) 89 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا جَمِيعاً عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي اَلْكَلْبِ يُرْسِلُهُ اَلرَّجُلُ وَ يُسَمِّي قَالاَ «إِنْ أَخَذْتَهُ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ لاَ تَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ فِي اَلْكَلْبِ ».

********

(88) - الكافي ج 2 ص 140.

(89) - الاستبصار ج 4 ص 67 بدون الذيل الكافي ج 2 ص 140 بزيادة في آخره.

ص: 22

(90) 90 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا قَتَلَتِ اَلْجَوَارِحُ مُكَلِّبِينَ وَ ذَكَرْتُمُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْ صَيْدِهِنَّ وَ مَا قَتَلَتِ اَلْكِلاَبُ اَلَّتِي لَمْ تُعَلَّمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلاَ تَطْعَمُوهُ ».

(91) 91 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْكَلْبِ يَصِيدُ اَلصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ كُلْ » ثُمَّ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ قَالَ «أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ » قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَمَا يَقُولُونَ فِي اَلشَّاةِ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَكَّاهَا» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «قُلْ فَإِنَّ اَلسَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّى فَأَكَلَ بَعْضَهَا يُؤْكَلُ اَلْبَقِيَّةُ فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا وَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ ».

(92) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ «كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ ».

(93) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ

********

(90) - الكافي ج 2 ص 140.

(91) - الاستبصار ج 4 ص 69 الكافي ج 2 ص 140.

(92) - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 140.

(93) - الكافي ج 2 ص 140.

ص: 23

اَلْكَلْبَ عَلَى اَلصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لاَ يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ اَلْفَهْدُ».

(94) 94 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَهْدِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتَ إِلاَّ اَلْكَلْبَ » قُلْتُ إِنْ قَتَلَهُ قَالَ «كُلْ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ... «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْهِ » ».

(95) 95 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ : كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ اَلْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ .

(96) 96 - عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ «كُلْ مِنْهُ ».

(97) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ أَ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ «كُلْ مَا قَتَلَ اَلْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ مِنْ فَضْلِهِ ».

(98) 98 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي صَيْدِ اَلْكَلْبِ أَرْسَلَهُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَعَلَّمَهُ سَاعَتَهُ حِينَ يُرْسِلُهُ

********

(94) - الكافي ج 2 ص 141.

(95-96) - الاستبصار ج 4 ص 67 الكافي ج 2 ص 141.

(97-98) - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 201.

ص: 24

فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلاَفُ اَلْكِلاَبِ مِمَّا تَصِيدُ اَلْفُهُودُ وَ اَلصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ «مُكَلِّبِينَ » فَمَا كَانَ خِلاَفَ اَلْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ » .

(99) 99 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ اَلْبَازِ وَ اَلْكَلْبِ إِذَا صَادَ فَقَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ أَ آكُلُ فَضْلَهُ أَمْ لاَ - فَقَالَ «مَا قَتَلَهُ اَلطَّيْرُ فَلاَ تَأْكُلْهُ إِلاَّ أَنْ تُذَكِّيَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ اَلْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ».

(100) 100 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ» وَ قَالَ «إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلاَ يَأْكُلْ وَ هَذَا مِنْ «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ».

(101) 101 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ (1) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُرْسِلُ اَلْكَلْبَ فَأُسَمِّي فَيَصِيدُ وَ لَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ قَالَ «دَعْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ كُلْ ».

(102) 102 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ

********

(1) نسخة في الأصل و بعض المخطوطات (ابي مالك الحضرمي).

(99) - الاستبصار ج 4 ص 68 الكافي ج 2 ص 141.

(100-101-102) - الكافي ج 2 ص 141 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

ص: 25

وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى بِالسَّهْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ».

103-103 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَى اَلصَّيْدِ فَيَكُونُ اَلْكَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ يُرْسِلُ صَاحِبُ اَلْكَلْبِ كَلْبَهُ وَ يُسَمِّي غَيْرُهُ أَ يُجْزِي ذَلِكَ قَالَ «لاَ يُسَمِّي إِلاَّ صَاحِبُهُ اَلَّذِي أَرْسَلَهُ ».

104-104- وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي أَنْ يُسَمِّيَ إِلاَّ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلْكَلْبَ ».

(105) 105 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلاَبَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا مَضَتِ اَلْكِلاَبُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لاَ يَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعاً فِي اَلصَّيْدِ فَقَالَ «لاَ يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لاَ».

(106) 106 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ اَلْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَحَهُ قَالَ «يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ » قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ » قُلْتُ أَ لَيْسَ اَلْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ «لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلاَّ اَلْكَلْبُ ».

********

(105) - الكافي ج 2 ص 141.

(106) - الكافي ج 2 ص 140.

ص: 26

(107) 107 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُرْسَلُ إِلَى اَلصَّيْدِ وَ يُسَمَّى فَيَقْتُلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ «كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ ».

(108) 108 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَيْكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا أَكَلَ وَ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ ».

(109) 109 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلاَ يَأْكُلْهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَلْبِ يَصْطَادُ فَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ أَ نَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(110) 110 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ اَلْكَلْبُ اَلْمُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اَللّهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّهِ عَلَيْهِ » قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ اَلْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ اَلْكَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَكَلَ اَلْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ فَقَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(111) 111 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ يَقْتُلُ فَقَالَ «كُلْهُ » فَقُلْتُ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ «إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ».

********

(107-108) - الاستبصار ج 4 ص 68 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 140.

(109-110-111) - الاستبصار ج 4 ص 69.

ص: 27

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ مَحْمُولاَنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ اَلصَّيْدِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا أَكَلَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ شَاذّاً مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي اَلْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُ اَلصَّيْدِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لاَ يَكُونُ قَدْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ قَدْ بَيَّنَ فَسَادَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَى عَنْهُ حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

112-112- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَصَبْتَ كَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَ إِنْ أَدْرَكْتَ صَيْدَهُ فَكَانَ فِي يَدِكَ حَيّاً فَذَكِّهِ فَإِنْ عَجِلَ عَلَيْكَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَكُلْ ».

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ مُخْتَصَّيْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ اَلْفَهْدَ يُسَمَّى كَلْباً فِي اَللُّغَةِ وَ مَا أَكَلَ اَلْفَهْدُ مِنْهُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

113-113 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا قَتَلَهُ اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ فَقَالَ «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ سَوَاءٌ » فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ إِذَا أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ».

وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا قَتَلَهُ اَلْفَهْدُ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ عَلَى حَالٍ هُوَ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ مَا يَجِيءُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ

ص: 28

اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ سَلاَطِينَ اَلْوَقْتِ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ اَلْفُهُودَ فِي اَلصَّيْدِ فَلَمْ يُحَرِّمْ عَلَى اَلْحَظْرِ فِي ذَلِكَ وَ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى حَالِ اَلاِضْطِرَارِ لِأَنَّ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَدْ قَتَلَهُ اَلْفَهْدُ وَ مِمَّا رُوِيَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَى أَيْضاً.

114-114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ وَ اَلْفَهْدِ يُرْسَلاَنِ فَيَقْتُلُ قَالَ فَقَالَ لِي «هُمَا مِمَّا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «مُكَلِّبِينَ » فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

115-115 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ فَقَالَ «قَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْفَهْدُ وَ اَلْكَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً»».

116-116 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلَهُ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ اَلْفَهْدُ وَ اَلْكَلْبُ فَقَالَ «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْكَلْبُ وَ اَلْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَكَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَكُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَ إِذَا هُوَ أَمْسَكَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ »».

وَ صَيْدُ اَلْكَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ اَلْعَيْنِ لاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ إِذَا مَاتَ .

117-117- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلْ مِنْ صَيْدِ اَلْكَلْبِ مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ فَإِذَا تَغَيَّبَ عَنْكَ فَدَعْهُ فَأَمَّا اَلْبَازُ وَ اَلصَّقْرُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ وَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ».

ص: 29

(118) 118 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَلْبِ اَلْمَجُوسِ يَأْخُذُهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ قَدْ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ». وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(119) 119 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ أَ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ ».

لِأَنَّ اَلْإِبَاحَةَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَنْ أَخَذَ كَلْبَ اَلذِّمِّيِّ وَ عَلَّمَهُ فِي اَلْحَالِ وَ سَمَّى عِنْدَ إِرْسَالِهِ وَ اَلنَّهْيَ فِي اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ أَرْسَلَ اَلْكَلْبَ وَ لَمْ يُعَلِّمْهُ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْلُ مَا صَادَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(120) 120 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَلْبُ اَلْمَجُوسِيِّ لاَ تَأْكُلْ صَيْدَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ اَلْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ فَيُرْسِلَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كِلاَبُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلاَلٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ وَ اَلْفَهْدِ إِلاَّ مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ

********

(118-119) - الاستبصار ج 4 ص 70 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثاني و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

(120) - الاستبصار ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 142.

ص: 30

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .

(121) 121 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ اَلْبَازِي إِلاَّ مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ .

(122) 122 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ «مَا قَتَلَ اَلْبَازِي فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَذْبَحَهُ ».

(123) 123 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مَا قَتَلَ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرُ وَ لاَ تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ اَلطَّيْرِ».

(124) 124 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ وَ اَلطَّيْرِ اَلَّذِي يَصِيدُ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا فِي اَلْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ ».

-(125) 125 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ اَلْمَدَائِنِيُّ أَسْأَلُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنِ اَلْبَازِي إِذَا أَمْسَكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ اَلصَّيْدَ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ «إِذَا سَمَّيْتَهُ أَكَلْتَهُ » وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَرَأْتُهُ .

********

(121-122-123) - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 141.

(124-125) - الاستبصار ج 4 ص 171.

ص: 31

(126) 126 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصُّقُورَةِ وَ اَلْبُزَاةِ مِنَ اَلْجَوَارِحِ هِيَ قَالَ «نَعَمْ بِمَنْزِلَةِ اَلْكِلاَبِ ».

(127) 127 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَ اَلرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ «كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضاً شَيْئاً» قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا.

فَالْوَجْهُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ اَلتَّقِيَّةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ سَلاَطِينَ اَلْوَقْتِ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ وَ فُقَهَاؤُهُمْ يُفْتُونَ بِجَوَازِهِ فَجَاءَتِ اَلْأَخْبَارُ وَفْقاً لَهُمْ كَمَجِيئِهَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(128) 128 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرِ وَ اَلْعُقَابِ فَقَالَ «إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(129) 129 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ - «أَنَّ مَا قَتَلَ اَلْبَازِي وَ اَلصَّقْرُ فَهُوَ حَلاَلٌ » وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لاَ أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ ».

(130) 130 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ

********

(126-127) - الاستبصار ج 4 ص 172.

(128-129-130) - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 141 و الثالث فيه بتفاوت و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 بزيادة في آخره.

ص: 32

قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُفْتِي وَ كُنَّا نُفْتِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ اَلْبُزَاةِ وَ اَلصُّقُورِ فَأَمَّا اَلْآنَ فَإِنَّا لاَ نَخَافُ وَ لاَ يَحِلُّ صَيْدُهَا إِلاَّ أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ وَ إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ قَالَ إِلاَّ «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » فَسَمَّى اَلْكِلاَبَ ».

(131) 131 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصُّقُورِ وَ اَلْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهِنَّ فَقَالَ «كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ آخِرُ اَلذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ اَلْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ اَلرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ اَلذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ » وَ قَالَ «لَيْسَتِ اَلصُّقُورُ وَ اَلْبُزَاةُ فِي اَلْقُرْآنِ ».

(132) 132 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَرْمِيهِ اَلرَّجُلُ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَاهُ وَ لَمْ تُصِبْهُ اَلْحَدِيدَةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلسَّهْمُ اَلَّذِي أَصَابَهُ هُوَ اَلَّذِي قَتَلَهُ فَإِنْ رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ ».

(133) 133 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يَضْرِبُهُ اَلرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ «كُلْهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(134) 134 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرْمِي بِسَهْمٍ فَلاَ أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ «كُلْ لاَ بَأْسَ » قَالَ قُلْتُ أَرْمِي فَيَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ «كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَإِنْ أُكِلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

********

(131) - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142.

(132) - الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203.

(133-134) - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203.

ص: 33

(135) 135 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ اَلْغَدِ أَ تُؤْكَلُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ اَلَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى».

(136) 136 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ اَلْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ فَقَالَ «إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ اَلَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ وَ إِلاَّ فَلاَ يَأْكُلْ ».

(137) 137 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ مِنَ اَلصَّيْدِ مَا قَتَلَ اَلسَّيْفُ وَ اَلرُّمْحُ وَ اَلسَّهْمُ » وَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَيَتَوَزَّعُهُ اَلْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(138) 138 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلاَحٍ فَذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلاَحَهُ هُوَ اَلَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ » وَ قَالَ فِي إِيَّلٍ (1) يَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَتُقَطِّعُهُ اَلنَّاسُ وَ اَلرَّجُلُ يَمْنَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً قَالَ «لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».

(139) 139 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ اَلسَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ يَغِيبُ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ ».

(140) 140 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

********

(1) الايل: بضم الهمزة و كسرها و تشديد الياء مفتوحة ذكر الاوعال و هو التيس الجبلي.

(*) (135-136-137-138-139-140) - الكافي ج 2 ص 142 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

ص: 34

مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْمِي اَلصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى اَلْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ اَلسَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ قَالَ «كُلْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ اَلْجَبَلِ فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

(141) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ «لاَ تَطْعَمْهُ »».

(142) 142 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَرْمِي اَلصَّيْدَ بِشَيْ ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ».

(143) 143 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اِعْتَرَضَ فَلاَ تَأْكُلْ ».

(144) 144 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا قَتَلَ اَلْمِعْرَاضُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ ».

(145) 145 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ اَلْمِعْرَاضُ مِنَ اَلصَّيْدِ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ اَلْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلاَ».

********

(141-142-143) - الكافي ج 2 ص 142 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204 مرسلا.

(144-145) - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203.

ص: 35

(146) 146 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّيْدِ يُصِيبُهُ بِحَدِيدَةٍ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى فَقَالَ «يَأْكُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ يَرَاهُ » وَ عَنْ صَيْدِ اَلْمِعْرَاضِ قَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ وَ سَمَّى حِينَ رَمَى فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلاَ».

(147) 147 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ (1) وَ اَلْحَجَرِ فَيَقْتُلُ فَقَالَ «لاَ يَأْكُلُ ».

(148) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْجُلاَهِقَ (2).

(149) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ اَلْبُنْدُقِ وَ اَلْحَجَرِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

(150) 150 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ «لاَ».

(151) 151 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا قَتَلَ اَلْبُنْدُقُ وَ اَلْحَجَرُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

********

(1) البندق: جمع بندقة و هي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.

(2) الجلاهق: بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسى معرب.

(*) (146-147-148-149-150-151) - الكافي ج 2 ص 143 و اخرج الرابع و السادس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 204.

ص: 36

(152) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

(153) 153 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ».

(154) 154 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا أَخَذَتِ اَلْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلاً فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَ كُلُوا مِمَّا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(155) 155 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَخَذَتِ اَلْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ ».

(156) 156 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا أَخَذَتِ اَلْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ».

(157) 157 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ

********

(152-153) - الكافي ج 2 ص 143.

(154-155-156-157) - الكافي ج 2 ص 143 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202.

ص: 37

عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلِ اَلصَّيْدَ إِذَا وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَ ».

(158) 158 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ اَلسَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ «كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

(159) 159 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(160) 160 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَ وَ أَصَابَ صَيْداً آخَرَ قَالَ «يَأْكُلُ مِنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلْوَحْشِ مَا يَفْرِسُ بِنَابِهِ أَوْ بِمِخْلَبِهِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ اَلْحِمَارُ اَلْوَحْشِيُّ وَ لاَ يُؤْكَلُ اَلْأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مَسْخٌ وَ لاَ يَجُوزُ أَكْلُ اَلثَّعْلَبِ وَ اَلضَّبِّ .

(161) 161 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ اَلطَّيْرِ حَرَامٌ ».

(162) 162 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ اَلطَّيْرِ حَرَامٌ » وَ قَالَ

********

(158-159-160) - الكافي ج 2 ص 143.

(161-162) - الكافي ج 2 ص 151 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 205 مرسلا بدون الذيل.

ص: 38

«لاَ تَأْكُلْ مِنَ اَلسِّبَاعِ شَيْئاً».

(163) 163 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلضَّبِّ فَقَالَ «إِنَّ اَلضَّبَّ وَ اَلْفَأْرَةَ وَ اَلْقِرَدَةَ وَ اَلْخَنَازِيرَ مُسُوخٌ ».

(164) 164 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ اَلْقُرَشِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لَحْمِ اَلْكَلْبِ فَقَالَ «هُوَ مَسْخٌ » قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ «هُوَ نَجَسٌ » أُعِيدُهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ هُوَ يَقُولُ «هُوَ نَجَسٌ ».

(165) 165 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ اَلْفِيلِ فَقَالَ «لاَ» فَقُلْتُ لِمَ قَالَ «لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا».

(166) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً وَ اَلذِّئْبُ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً وَ اَلْأَرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ اِمْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا وَ اَلْوَطْوَاطُ مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ اَلنَّاسِ وَ اَلْقِرَدَةُ وَ اَلْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِعْتَدَوْا فِي اَلسَّبْتِ - وَ اَلْجِرِّيثُ وَ اَلضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَيْثُ نَزَلَتِ اَلْمَائِدَةُ عَلَى 44 عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُؤْمِنُوا فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي اَلْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي اَلْبَرِّ

********

(163-164-165) - الكافي ج 2 ص 151.

(166) - الكافي ج 2 ص 152.

ص: 39

وَ اَلْفَأْرَةُ هِيَ اَلْفُوَيْسِقَةُ وَ اَلْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً وَ اَلدُّبُّ وَ اَلْوَزَغُ وَ اَلزُّنْبُورُ كَانَ لَحَّاماً يَسْرِقُ فِي اَلْمِيزَانِ ».

(167) 167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (1).

(168) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْهَا فَلاَ تَأْكُلْهَا إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا» .

(169) 169 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومُ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ » قَالَ «فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا».

********

(1) الحمة: بالتخفيف السم و قد تشدد و حمة كل دابة سمها و تطلق الحمة على ابرة العقرب المجاورة لان السم يخرج منها.

(167) - الكافي ج 2 ص 151.

(168-169) - الاستبصار ج 4 ص 74 الكافي ج 2 ص 151.

(170) - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 151 و هو جزء حديث فيه.

ص: 40

مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ اَلرِّجَالُ اَلَّذِينَ رَوَوْا هَذَا اَلْخَبَرَ أَكْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فَأَمَّا اَلْأَحَادِيثُ اَلْأَوَّلَةُ فَإِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(171) 171 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ - وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ وَ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْقُرْآنِ » .

(172) 172 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا فِي خَيْبَرَ وَ أَسْرَعَ اَلْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِكْفَاءِ اَلْقُدُورِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ كَانَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى اَلدَّوَابِّ ».

(173) 173 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلنَّاسَ أَكَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِإِكْفَاءِ قُدُورِهِمْ وَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا».

(174) 174 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «حَلاَلٌ وَ لَكِنَّ اَلنَّاسَ يَعَافُونَهَا».

********

(171-172) - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 151.

(173) - الاستبصار ج 4 ص 73.

(174) - الاستبصار ج 4 ص 74 الفقيه ج 3 ص 213 بتفاوت.

ص: 41

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(175) 175 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْبَرَاذِينِ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهَا».

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَأْكُلْهَا مَصْرُوفٌ إِلَى اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا دُونَ اَلْحَظْرِ بِدَلاَلَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(176) 176 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ وَ اَلْوَحْشِ حَتَّى ذُكِرَ لَهُ اَلْقَنَافِذُ وَ اَلْوَطْوَاطُ وَ اَلْحَمِيرُ وَ اَلْبِغَالُ وَ اَلْخَيْلُ فَقَالَ «لَيْسَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ يُفْنُوهُ وَ لَيْسَتِ اَلْحُمُرُ بِحَرَامٍ » ثُمَّ قَالَ «اِقْرَأْ هَذِهِ اَلْآيَةَ «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّهِ بِهِ » » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ اَلْحَرَامُ إِلاَّ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ اَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ اَلْحَرَامُ اَلْمَخْصُوصُ اَلْمُغَلَّظُ اَلشَّدِيدُ اَلْحَظْرِ إِلاَّ مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي اَلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا عَدَاهُ أَيْضاً مُحَرَّمَاتٌ كَثِيرَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ دُونَهُ فِي اَلتَّغْلِيظِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

177-177 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ اَلدَّوَابِّ لَحْمُ

********

(175-176) - الاستبصار ج 4 ص 74.

ص: 42

اَلْأَرْنَبِ وَ اَلضَّبِّ وَ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ وَ لَيْسَ بِحَرَامٍ كَتَحْرِيمِ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ وَ لَيْسَ بِالْوَحْشِيَّةِ بَأْسٌ » .

178-178- وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلسِّبَاعِ إِنِّي لَأَكْرَهُهُ وَ أَقْذَرُهُ ».

179-179- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فِي اَلْقُرْآنِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ اَلْخِنْزِيرَ وَ لَكِنَّهُ اَلنَّكَرَةُ ».

180-180 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَزُوفَ اَلنَّفْسِ وَ كَانَ يَكْرَهُ اَلشَّيْ ءَ وَ لاَ يُحَرِّمُهُ فَأُتِيَ بِالْأَرْنَبِ فَكَرِهَهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا».

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِهَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ نَفْيِ اَلتَّحْرِيمِ فَالْمُرَادُ بِهَا اَلتَّحْرِيمُ اَلْمَخْصُوصُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِمَّا اِقْتَضَاهُ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ وَ لَمْ يُرَدْ نَفْيُ اَلتَّحْرِيمِ اَلَّذِي هُوَ دُونَ ذَلِكَ .

(181) 181 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ لاَ يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا».

182-182 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلرَّجُلِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ نَزَا عَلَى شَاةٍ قَالَ «إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَداً حَتَّى يَقَعَ اَلسَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا».

********

(181) - الكافي ج 2 ص 153.

ص: 43

(183) 183 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرٍ حَتَّى شَبَّ وَ اِشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ اِسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِي غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا تَقُولُ فِي نَسْلِهِ قَالَ «أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُبُنِّ فَكُلْ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ ».

(184) 184 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ اَلنَّهِيكِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِي اَلْغَنَمِ فَقَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ ».

(185) 185 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرٍ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ مِنَ اَلْخِنْزِيرَةِ رَضَاعاً تَامّاً يَنْبُتُ عَلَيْهِ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ تَشْتَدُّ بِذَلِكَ قُوَّتُهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ دَفْعَةً أَوْ دُونَ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ وَ يَشْتَدُّ اَلْعَظْمُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ اِسْتِبْرَائِهِ بِمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ قَدْ صَرَّحَ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ بِذَلِكَ حِينَ سَأَلَهُ اَلسَّائِلُ فَقَالَ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرٍ حَتَّى شَبَّ وَ اِشْتَدَّ عَظْمُهُ فَأَجَابَهُ حِينَئِذٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(186) 186 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(183-184) - الاستبصار ج 4 ص 75 الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212.

(185-186) - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212 مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.

ص: 44

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرٍ فَقَالَ «قَيِّدُوهُ وَ اِعْلِفُوهُ اَلْكُسْبَ (1) وَ اَلنَّوَى وَ اَلشَّعِيرَ وَ اَلْخُبْزَ إِنْ كَانَ اِسْتَغْنَى عَنِ اَللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اِسْتَغْنَى عَنِ اَللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ »» .

-(187) 187 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ اِمْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا اَلْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(188) 188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلُوا اَللُّحُومَ اَلْجَلاَّلَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».

(189) 189 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلنَّاقَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى عِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلدَّجَاجَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

********

(1) الكسب: بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم.

(187) - الكافي ج 2 ص 152 الفقيه ج 3 ص 212 بتفاوت.

(188) - الاستبصار ج 4 ص 76 الكافي ج 2 ص 153.

(189) - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153.

ص: 45

(190) 190 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ قَالَ «لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لاَ تُرْكَبُ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(191) 191 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِ اَلْإِبِلِ اَلْجَلاَّلَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ».

(192) 192 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلدَّجَاجَةُ اَلْجَلاَّلَةُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُغَذَّى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَطَّةُ اَلْجَلاَّلَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلشَّاةُ اَلْجَلاَّلَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ اَلْبَقَرَةُ اَلْجَلاَّلَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ اَلنَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(193) 193 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ اَلدَّجَاجِ فِي اَلدَّسَاكِرِ(1) وَ هُمْ لاَ يَصُدُّونَهَا عَنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهَا تَكُونُ جَلاَّلَةً بَلْ فِيهِ أَنَّهَا تَمُرُّ عَلَى اَلْعَذِرَةِ وَ أَنَّهَا لاَ تُصَدُّ عَنْ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُفِيدُ كَوْنَهَا جَلاَّلَةً عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي اَلْخَبَرِ صَرِيحٌ بِأَنَّهَا جَلاَّلَةٌ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَتَأَوَّلَ ذَلِكَ فَنَقُولَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ يُسْتَبْرَأَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ لُحُومَ اَلْجَلاَّلاَتِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلَّذِي يُرَاعَى فِيهِ اَلاِسْتِبْرَاءُ

********

(1) الدساكر: جمع دسكرة و هي القرية العظيمة.

(190-191-192-193) - الاستبصار ج 4 ص 77 الكافي ج 2 ص 153.

ص: 46

اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ إِذَا لَمْ يُخَلَّطْ غِذَاهَا بِغَيْرِ اَلْعَذِرَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُخَلَّطَةً فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ لَحْمِهَا فَعَلَى هَذَا لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ .

(194) 194 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلاً ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ «يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اِعْتَلَفَتِ اَلْعَذِرَةَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلاَّلَةً وَ اَلْجَلاَّلَةُ اَلَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا».

(195) 195 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى: «فِي اَلْجَلاَّلاَتِ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلَطْنَ ».

(196) 196 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ اَلَّتِي تُنْكَحُ قَالَ «حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا»».

(197) 197 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنْ أَكْلِ لَحْمِ اَلْبَعِيرِ وَقْتَ اِغْتِلاَمِهِ ».

(198) 198 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ فَكَانَ يُدْرِكُ اَلذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ اَلْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلذَّكِيَّ اِخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ

********

(194-195) - الاستبصار ج 4 ص 78 الكافي ج 2 ص 153.

(196-197-198) - الكافي ج 2 ص 155.

ص: 47

بِهِ قَالَ «يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(199) 199 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا اِخْتَلَطَ اَلذَّكِيُّ وَ اَلْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ ».

(200) 200 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ «يَطْرَحُهُ عَلَى اَلنَّارِ فَكُلُّ مَا اِنْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا اِنْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ ».

201-201 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَيْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَإِذَا فَرَسٌ لَهُ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِنْحَرْهُ يُضْعَفُ لَكَ بِهِ أَجْرَانِ بِنَحْرِكَ إِيَّاهُ وَ اِحْتِسَابِكَ لَهُ » فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لِي مِنْهُ شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ كُلْ وَ أَطْعِمْنِي»» قَالَ «فَأَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَخِذاً مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَنِي» .

-(202) 202 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ اَلْبُخْتِ (1) وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(203) 203 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ

********

(1) البخت: نوع من الإبل واحده بختي.

(199-200) - الكافي ج 2 ص 155.

(202-203) - الاستبصار ج 4 ص 78 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 168.

ص: 48

بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ آكُلُ لُحُومَ اَلْبَخَاتِيِّ وَ لاَ آمُرُ أَحَداً بِأَكْلِهَا» فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ .

لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ آكُلُهُ إِخْبَارٌ عَنِ اِمْتِنَاعِهِ عَنْ أَكْلِهِ وَ قَوْلَهُ لاَ آمُرُ إِنَّمَا نَفْيُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَأْمُوراً بِهِ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَكْلُهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ قَوْلاً لِأَحَدٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ وَ لَيْسَ بِمُبَاحٍ فَيُنَافِيَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ لَحْمِ اَلْبَخَاتِيِّ شَيْ ءٌ كَانَ يَقُولُهُ أَصْحَابُ أَبِي اَلْخَطَّابِ لَعَنَهُ اَللَّهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ اَلْجَعْفَرِيُّ سَمِعَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَقُولُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ظَنّاً لاَ عِلْماً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَوْلَهُمْ مَا رَوَاهُ :

(204) 204 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي اَلْخَطَّابِ نَهَانِي عَنْ أَكْلِ اَلْبُخْتِ وَ عَنْ أَكْلِ اَلْحَمَامِ اَلْمُسَرْوَلِ (1) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِرُكُوبِ اَلْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ اَلْحَمَامِ اَلْمُسَرْوَلِ ».

205-205 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ اَلْخَزِّ(2) قَالَ «كَلْبُ اَلْمَاءِ إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ إِلاَّ فَاقْرَبْهُ ».

وَ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَزِّ

********

(1) الحمام المسرول: الذي في رجليه ريش.

(2) الخز: دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب و ترعى في البر و تنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب لا يعيش خارج الماء.

(204) - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 168 الفقيه ج 3 ص 213.

ص: 49

فَقَالَ «سَبُعٌ يَرْعَى فِي اَلْبَرِّ وَ يَأْوِي اَلْمَاءَ ».

206-206 - عَنْهُ عَنْ إِسْكِيبِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ اَلْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ اَلسِّنْجَابِ (1) وَ اَلْفَنَكِ (2) وَ اَلصَّلاَةِ فِيهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ اَلسِّنْجَابَ يَأْوِي اَلْأَشْجَارَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ سَبَلَةٌ كَسَبَلَةِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْفَأْرَةِ فَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ » ثُمَّ قَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُهُ وَ لاَ أُحَرِّمُهُ ».

207-207 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْطَادُونَ اَلْخَزَّ فَآكُلُ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ » قَالَ ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالْقِيَامِ قَالَ «أَمَّا أَنْتَ فَإِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَكْلَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

208-208 - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ وَلِيدٍ اَلْقَمَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ اَلْأَسَدِ فَكَرِهَهُ .

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ حَدِيداً يُذَكِّي بِهِ وَ وَجَدَ زُجَاجَةً تَفْرِي اَللَّحْمَ أَوْ لِيطَةً مِنْ قَصَبٍ لَهَا حَدٌّ كَحَدِّ اَلسِّكِّينِ ذَكَّى بِهَا وَ لاَ يُذَكِّي بِذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ اَلْحَدِيدِ .

********

(1) السنجاب: حيوان على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء.

(2) الفنك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو و لعلّ فروها أطيب الفراء.

ص: 50

(209) 209 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ ».

(210) 210 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّكَاةِ فَقَالَ «لاَ يُذَكَّى إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(211) 211 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ (1) فَقَالَ «لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ».

(212) 212 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْعُودِ وَ اَلْحَجَرِ وَ اَلْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَصْلُحُ اَلذَّبْحُ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ».

وَ أَمَّا حَالُ اَلضَّرُورَةِ فَقَدْ رُوِيَ جَوَازُ ذَلِكَ فِيهَا.

(213) 213 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ فَيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ قَالَ فَقَالَ «اِذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ اَلْحَدِيدَ إِذَا قَطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(1) المروة: حجارة بيض براقة أو صلب الحجارة.

(209-210-211) - الاستبصار ج 4 ص 79 الكافي ج 2 ص 146.

(212) - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146.

(213) - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 147.

ص: 51

(214) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْوَةِ وَ اَلْقَصَبَةِ وَ اَلْعُودِ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ «إِذَا فَرَى اَلْأَوْدَاجَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(215) 215 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلذَّبِيحَةُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ إِذَا اُضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ وَقَعَ اَلصَّيْدُ فِي اَلْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ أَوْ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ فَانْكَسَرَ وَ مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ . فَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ مَا رَوَاهُ :

(216) 216 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ اَلسَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ «كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي اَلْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ لاَ ذَكَاةَ إِلاَّ فِي اَلْحُلْقُومِ .

********

(214-215) - الاستبصار ج 4 ص 80 الكافي ج 2 ص 146 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

(216) - الكافي ج 2 ص 143.

ص: 52

(217) 217 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلنَّحْرُ فِي اَللَّبَّةِ (1) وَ اَلذَّبْحُ فِي اَلْحُلْقُومِ ».

(218) 218 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبْحِ اَلْبَقَرِ مِنَ اَلْمَنْحَرِ فَقَالَ «لِلْبَقَرِ اَلذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ».

(219) 219 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَ يَذْبَحُونَ اَلْبَقَرَ إِنَّمَا يَنْحَرُونَ فِي اَللَّبَّةِ اَلْبَقَرَ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ««فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ » (2) لاَ تَأْكُلْ إِلاَّ مَا ذُبِحَ ».

(220) 220 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقَالَ «اِسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ اَلْقِبْلَةَ وَ لاَ تَنْخَعْهَا(3) حَتَّى تَمُوتَ وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا».

(221) 221 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ بِهَا فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لاَ تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ حَالَ اَلاِضْطِرَارِ فَأَمَّا إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ اِسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

********

(1) اللبة: بفتح اللام و تشديد الباء المنحر و موضع القلادة.

(2) سورة البقرة الآية: 71.

(3) النخع: هو قطع نخاع الذبيحة قبل موتها.

(*) (217-218-219-220-221) - الكافي ج 2 ص 141.

ص: 53

(222) 222 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ «يُدْخِلُ اَلْحَرْبَةَ فَيَطْعُنُهُ بِهَا وَ يُسَمِّي وَ يَأْكُلُ ».

(223) 223 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِمْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَةٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ ».

(224) 224 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ ثَوْراً ثَارَ بِالْكُوفَةِ - فَبَادَرَ اَلنَّاسُ بِأَسْيَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمٌ حَلاَلٌ »».

(225) 225 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا وَ أَتَوْا عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هَذَا ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (1) وَ لَحْمٌ حَلاَلٌ »».

(226) 226 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) وحية: أي سريعة.

(222-223) - الكافي ج 2 ص 147.

(224-225-226) - الكافي ج 2 ص 147 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

ص: 54

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ قَوْماً أَتَوُا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اِسْتَصْعَبَتْ عَلَيْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا» .

(227) 227 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذَّبْحِ فَقَالَ «إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لاَ تَكْتِفْ وَ لاَ تَقْلِبِ اَلسِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ اَلْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقٍ وَ اَلْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ لاَ تُطْعِمْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي اَلتَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لاَ تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لاَ رِجْلاً وَ أَمَّا اَلْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ اُتْرُكِ اَلذَّنَبَ وَ أَمَّا اَلْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ(1) عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ اَلصَّيْدِ».

(228) 228 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَنْخَعِ اَلذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا».

فَإِنْ سَبَقَ يَدُهُ فَنَخَعَهَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ اَلتَّعَمُّدِ رَوَى ذَلِكَ .

(229) 229 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ اَلسِّكِّينُ فَقَطَعَ فَقَالَ «ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

(230) 230 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً فَسَمَّى

********

(1) ند: البعير إذا نفر و ذهب على وجهه شاردا.

(227-228-229-230) - الكافي ج 2 ص 147 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 208.

ص: 55

فَسَبَقَتْ مُدْيَتُهُ فَأَبَانَ اَلرَّأْسَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ فَكُلْ ».

(231) 231 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ اَلسِّكِّينُ فَتُبِينُ اَلرَّأْسَ فَقَالَ «اَلذَّكَاةُ اَلْوَحِيَّةُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ ».

(232) 232 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَذْبَحُ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ عِنْدَ اَلْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ».

(233) 233 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا».

********

(231-232-233) - الكافي ج 2 ص 147.

(234-235) - الكافي ج 2 ص 148.

(236) - الكافي ج 2 ص 147.

ص: 56

فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقُولُ لَكَ جَدِّي إِنَّ رَجُلاً ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ يُرْسِلُ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِيدَةَ مَوْلاَةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا «إِنَّ مُحَمَّداً جَاءَنِي بِرِسَالَةٍ مِنْكِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي ذَبَحَ اَلْبَقَرَةَ - حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ اَلدَّمُ مُعْتَدِلاً فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً فَلاَ تَقْرَبُوهُ ».

(237) 237 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا طَرَفَتِ اَلْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ اَلرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ اَلذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ».

(238) 238 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ وَ رَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أَوْ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا أَوْ تَمْصَعُ (1) بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلاَلٌ ».

(239) 239 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ وَ سَمَّى فَسَبَقَتْهُ حَدِيدَةٌ فَأَبَانَ اَلرَّأْسَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ فَكُلْ ».

(240) 240 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّاةِ تُذْبَحُ فَلاَ تَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ فَقَالَ

********

(1) المصع: الحركة و الضرب.

(237-238) - الكافي ج 2 ص 148.

(239) - الكافي ج 2 ص 147 الفقيه ج 3 ص 208 و قد سبق برقم 230 من الباب و فيه (مديته) بدل حديدته.

(240) - الفقيه ج 3 ص 209.

ص: 57

«لاَ تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِذَا رَكَضَتِ اَلرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ اَلْعَيْنُ فَكُلْ »» .

241-241- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ غَيْرَ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلنَّطِيحَةِ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ » فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئاً مِنْهَا وَ عَيْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ تَرْكُضُ أَوْ ذَنَبٌ يُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ » قَالَ «وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً فَأَجَدْتَ اَلذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِي اَلنَّارِ أَوْ فِي اَلْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتِكَ أَوْ جَبَلٍ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ اَلذَّبْحَ فَكُلْ ».

(242) 242 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا ذَبَحْتَ اَلذَّبِيحَةَ فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْ ».

(243) 243 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ «إِنْ كَانَ تَامّاً فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْ ».

(244) 244 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعامِ » فَقَالَ «اَلْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ تَعَالَى».

********

(242) - الكافي ج 2 ص 148.

(243) - الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر.

(244) - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209.

ص: 58

245-245- عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِيحَةً وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

(246) 246 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُوَارِ تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ تَامّاً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ اَلشَّعْرُ فَكُلْ ».

(247) 247 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «لاَ تَأْكُلَنَّ مِنْ فَرِيسَةِ اَلسَّبُعِ وَ لاَ اَلْمَوْقُوذَةِ وَ لاَ اَلْمُنْخَنِقَةِ وَ لاَ اَلْمُتَرَدِّيَةِ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ حَيّاً فَتُذَكِّيَهُ ».

(248) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلنَّطِيحَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ مِنْهُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ».

(249) 249 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اَللَّهَ قَالَ «هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اَللَّهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(250) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «كُلْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَ يَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ ».

(251) 251 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(246-247-248) - الكافي ج 2 ص 148 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209.

(249-250-251) - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211.

ص: 59

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ لاَ يُتَّهَمُ وَ يُحْسِنُ اَلذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَكْسِرُ اَلرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ اَلذَّبِيحَةُ ».

(252) 252 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لاَ يُسَمِّي قَالَ «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لاَ يَنْخَعُ وَ لاَ يَقْطَعُ اَلرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ ».

(253) 253 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى اَلْقِبْلَةِ قَالَ «كُلْ مِنْهَا» قُلْتُ لَهُ فَلَمْ يُوَجِّهْهَا قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا «لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » » وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ اَلْقِبْلَةَ ».

(254) 254 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لاَ يَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ وَ يَقُولُ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى «جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً» لِكُلِّ شَيْ ءٍ »» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ خِفْنَا قَالَ «إِنْ كُنْتَ تَخَافُ اَلْمَوْتَ فَاذْبَحْ » .

(255) 255 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ

********

(252-253) - الكافي ج 2 ص 148.

(254) - الكافي ج 2 ص 149.

(255) - الكافي ج 2 ص 148.

ص: 60

بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَكْرَهُ اَلذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ اَلدِّمَاءِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَبْلَ اَلصَّلاَةِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ » .

(256) 256 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ وَ هُوَ حَلاَلٌ لِمَنْ أَخَذَهُ ».

(257) 257 - وَ - بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَيْراً فَتَبِعَهُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ ».

(258) 258 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصِيدُ اَلطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي اَلْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لاَ يُتَّهَمُ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ » فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لاَ يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ «هُوَ لَهُ ».

(259) 259 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلطَّيْرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ ».

(260) 260 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَيْدِ اَلْحَمَامِ يَسْوَى نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ «إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ كَانَ مُسْتَوِيَ اَلْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ فَهُوَ لَكَ ».

(261) 261 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ

********

(*) (256-257-258-259-260-261) - الكافي ج 2 ص 145 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 65.

ص: 61

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى اَلدَّارِ فَيُؤْخَذُ أَ حَلاَلٌ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ «يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَوْ غَيْرُ عَافٍ » قُلْتُ وَ مَا اَلْعَافِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «اَلْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ اَلْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلاَلٌ ».

(262) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَكْلِ اَلْجَرَادِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ نَثْرَةٌ مِنْ حُوتٍ فِي اَلْبَحْرِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «إِنَّ اَلْجَرَادَ وَ اَلسَّمَكَ إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ اَلْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصْيَدَةٌ وَ اَلسَّمَكُ قَدْ تَكُونُ أَيْضاً»».

(263) 263 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ اَلثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجَرَادُ ذَكِيٌّ كُلُّهُ وَ أَمَّا مَا هَلَكَ فِي اَلْبَحْرِ فَلاَ تَأْكُلْهُ ».

(264) 264 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَرَادِ يُصِيبُهُ مَيِّتاً فِي اَلْمَاءِ أَوْ فِي اَلصَّحْرَاءِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّبَا مِنَ اَلْجَرَادِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ ».

265-265 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسَّمَكِ يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْجَرَادِ إِذَا

********

(262-263-264) - الكافي ج 2 ص 145.

ص: 62

كَانَ فِي قَرَاحٍ (1) فَيُحْرَقُ ذَلِكَ اَلْقَرَاحُ فَيَحْتَرِقُ ذَلِكَ اَلْجَرَادُ وَ يَنْضَجُ بِتِلْكَ اَلنَّارِ هَلْ يُؤْكَلُ قَالَ «لاَ».

2 - بَابُ اَلذَّبَائِحِ وَ اَلْأَطْعِمَةِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا يَحْرُمُ مِنْهُ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ - وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ ذَبَائِحُ اَلْكُفَّارِ عَلَى اِخْتِلاَفِ أَصْنَافِهِمْ يَهُوداً كَانُوا أَوْ نَصَارَى أَوْ مَجُوساً أَوْ عُبَّادَ أَوْثَانٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(266) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ قَالَ «لاَ تَقْرَبَنَّهَا».

(267) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ اَلْأَعْشَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «اَلذَّبِيحَةُ اِسْمٌ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى اَلاِسْمِ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(268) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَتَكَارَى هَؤُلاَءِ اَلْأَكْرَادَ فِي أَقْطَاعِ اَلْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَةُ اَلنِّيرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَتَسْقُطُ اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُونَهَا وَ يَبِيعُونَهَا فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فِي مَالِكَ إِنَّمَا اَلذَّبِيحَةُ اِسْمٌ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى اَلاِسْمِ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(269) 4 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ

********

(1) القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء و لا شجر.

(266) - الاستبصار ج 4 ص 81 الكافي ج 2 ص 149.

(267-268-269) - الاستبصار ج 4 ص 81 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 150.

ص: 63

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ » .

(270) 5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ اَلْغَنَمُ نُرْسِلُ مَعَهَا اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ فَيَعْرِضُ فِيهَا اَلْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ اَلاِسْمُ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّباتُ وَ طَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » (1) فَقَالَ «كَانَ أَبِي يَقُولُ «إِنَّمَا هِيَ اَلْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا»».

(271) 6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى اَلْعَرَبِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَيْدِهِمْ وَ قَالَ «لاَ يَذْبَحْ لَكَ يَهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْرَانِيٌّ أُضْحِيَّتَكَ »» .

(272) 7 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : اِصْطَحَبَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ - وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ أَبَى اَلْآخَرُ أَكْلَهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ «أَيُّكُمَا اَلَّذِي أَبَى» فَقَالَ أَنَا قَالَ «أَحْسَنْتَ ».

(273) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَذْبَحْ أُضْحِيَّتَكَ يَهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْرَانِيٌّ

********

(1) سورة المائدة الآية: 5.

(270-271) - الاستبصار ج 4 ص 81 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 150.

(272-273) - الاستبصار ج 4 ص 83 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149.

ص: 64

وَ لاَ اَلْمَجُوسِيُّ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا» .

(274) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَذْبَحْ ضَحَايَاكَ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى وَ لاَ يَذْبَحْهَا إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(275) 10 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ اَلْمَجُوسِيِّ » قَالَ وَ قَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةِ نَصَارَى تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُو اَلْعَرَبِ ».

(276) 11 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلذِّمِّيِّ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ إِنْ سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ ».

(277) 12 - عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَا وَ أَبِي قَالَ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ اَلنَّصَارَى وَ إِنَّا نَأْتِيهِمْ فَيَذْبَحُونَ لَنَا اَلدَّجَاجَ وَ اَلْفِرَاخَ وَ اَلْجِدَاءَ أَ نَأْكُلُهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوهَا وَ لاَ تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ مَا لاَ أُحِبُّ لَكُمْ أَكْلَهَا» قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْكُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ اَلْيَوْمَ قَالَ قُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا نَهَانَا زَعَمَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي ذَبَائِحِكُمْ شَيْئاً لاَ يُحِبُّ لَنَا أَكْلَهَا فَقَالَ مَنْ ذَا اَلْعَالِمُ إِذاً وَ اَللَّهِ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اَللَّهُ صَدَقَ وَ اَللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِاسْمِ 44 اَلْمَسِيحِ .

(278) 13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(274-275-276) - الاستبصار ج 4 ص 82.

(277) - الاستبصار ج 4 ص 82 الكافي ج 2 ص 150.

(278) - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 و فيه (كان عليّ بن الحسين عليه السلام ينهى. الخ).

ص: 65

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى اَلْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَيْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ » .

(279) 14 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَأْكُلُوا ذَبِيحَةَ نَصَارَى اَلْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ اَلْكِتَابِ ».

(280) 15 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ اَلرُّعَاةَ إِلَى اَلْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ اَلشَّاةُ وَ أَصَابَهَا شَيْ ءٌ فَذَبَحُوهَا فَنَأْكُلُهَا فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ اَلذَّبِيحَةُ فَلاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(281) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هُوَ اَلاِسْمُ فَلاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ ».

(282) 17 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعَنَا أَبُو بَصِيرٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ اَلْجَبَلِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ » فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوهَا» فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ كُلْهَا فِي عُنُقِي مَا فِيهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ جَمِيعاً يَأْمُرَانِ بِأَكْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ سَلْهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا بِالْغَدَاةِ وَ سَمِعْتَ » قُلْتُ بَلَى فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهَا» فَقَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ

********

(279) - الاستبصار ج 4 ص 83.

(280) - الاستبصار ج 4 ص 83 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211.

(281) - الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 211.

(282) - الاستبصار ج 4 ص 83 و فيه صدر الحديث.

ص: 66

فِي عُنُقِي كُلْهَا ثُمَّ قَالَ لِي سَلْهُ اَلثَّانِيَةَ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ اَلْأُولَى وَ عَادَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ لِي قَوْلَهُ اَلْأَوَّلَ فِي عُنُقِي كُلْهَا ثُمَّ قَالَ لِي سَلْهُ فَقُلْتُ لاَ أَسْأَلُهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ .

(283) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً وَ هُوَ يَجِيءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ اَلْيَهُودُ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ وَ لاَ تَشْتَرِ مِنْهُ ».

(284) 19 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «لاَ يَذْبَحْ نُسُكَكُمْ إِلاَّ أَهْلُ مِلَّتِكُمْ وَ لاَ تَصَدَّقُوا بِشَيْ ءٍ مِنْ نُسُكِكُمْ إِلاَّ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَيْرَ اَلزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ اَلذِّمَّةِ ».

(285) 20 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبُوهَا».

(286) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَتَانِي رَجُلاَنِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ اَلْجَبَلِ فَسَأَلَنِي أَحَدُهُمَا عَنِ اَلذَّبِيحَةِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَ اَللَّهِ لاَ بَرْدَ لَكُمَا(1) عَلَى ظَهْرِي لاَ تَأْكُلْ » قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْ مِنْهُ ».

********

(1) قال في الوافي: لا برد لكما على ظهري اما من الابراد بمعنى التهني و إزالة التعب يعني لأتحمل لكما على ظهري المشقة و ارفعها عنكما فافتيكما بمر الحق من غير تقية، و اما لا نافية يعنى لا راحة لكما بافتائي بالاباحة حاملا وزره على ظهري و على التقديرين مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنيء.. الخ.

(283-284-285-286) - الاستبصار ج 4 ص 84 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149.

ص: 67

(287) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي ذَبِيحَةِ اَلنَّاصِبِ وَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُ حَتَّى تَسْمَعَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ » قُلْتُ اَلْمَجُوسِيُّ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اَللَّهِ «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » ».

(288) 23 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلْ ذَبِيحَةَ اَلْمُشْرِكِ إِذَا ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ وَ لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ نَصَارَى اَلْعَرَبِ ».

(289) 24 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : أَنَّهُمَا سَأَلاَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «كُلْ » فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ لاَ يُسَمُّونَ فَقَالَ «فَإِنْ حَضَرْتُمُوهُمْ فَلَمْ يُسَمُّوا فَلاَ تَأْكُلُوا» وَ قَالَ «إِذَا غَابَ فَكُلْ ».

(290) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(291) 26 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي ذَبَائِحِ اَلنَّصَارَى فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَلَيْهَا 44 اَلْمَسِيحَ - فَقَالَ «إِنَّمَا أَرَادُوا 44 بِالْمَسِيحِ اَللَّهَ ».

********

(287) - الاستبصار ج 4 ص 84.

(288-289-290) - الاستبصار ج 4 ص 85.

(291) - الاستبصار ج 4 ص 85 و أخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210.

ص: 68

(292) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْيَهُودِيِّ فَقَالَ «حَلاَلٌ » قُلْتُ وَ إِنْ سَمَّى 44 اَلْمَسِيحَ - قَالَ «وَ إِنْ سَمَّى 44 اَلْمَسِيحَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهَ ».

(293) 28 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْوَرْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدِّثْنِي حَدِيثاً وَ أَمْلِهِ عَلَيَّ حَتَّى أَكْتُبَهُ فَقَالَ «أَيْنَ حِفْظُكُمْ يَا أَهْلَ اَلْكُوفَةِ » - قَالَ قُلْتُ حَتَّى لاَ يَرُدَّهُ عَلَيَّ أَحَدٌ مَا تَقُولُ فِي مَجُوسِيٍّ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ «كُلْ » قُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » «وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ » ».

(294) 29 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - «فَإِذَا شَهِدْتُمُوهُمْ وَ قَدْ سَمَّوُا اِسْمَ اَللَّهِ فَكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَلاَ تَأْكُلْ وَ إِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخْبَرَكَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا فَكُلْ ».

(295) 30 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «إِذَا سَمِعْتَهُمْ يُسَمُّونَ أَوْ شَهِدَ لَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ وَ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَكَ مَنْ رَآهُمْ يُسَمُّونَ فَلاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ ».

(296) 31 - اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَهْدَى إِلَيَّ قَرَابَةٌ

********

(292-293) - الاستبصار ج 4 ص 85 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 210.

(294-295-296) - الاستبصار ج 4 ص 86.

ص: 69

لِي نَصْرَانِيٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا وَ عَمِلَ لِي فَالُوذَجَةً (1) فَآكُلُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(297) 32 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ طَعَامِهِمْ قَالَ «نَعَمْ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا لاَ تُقَابِلُ تِلْكَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَكْثَرِ إِلَى اَلْأَقَلِّ لِمَا قَدْ بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لِأَنَّ مِمَّنْ رَوَى هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ قَدْ رَوَى أَحَادِيثَ اَلْحَظْرِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هُمُ اَلْحَلَبِيُّ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثُمَّ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ لاَحْتَمَلَتْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلْإِبَاحَةَ فِيهَا إِنَّمَا تُضُمِّنَتْ فِي حَالِ اَلضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ عِنْدَ اَلضَّرُورَةِ تَحِلُّ اَلْمَيْتَةُ فَكَيْفَ ذَبِيحَةُ مَنْ خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(298) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ ».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا يُجِيزُ أَكْلَ ذَبِيحَةِ مَنْ خَالَفَ اَلْإِسْلاَمَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

299-34 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي غُفَيْلَةَ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ اَلرَّقِّيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ أَبِي غَيْلاَنَ

********

(1) العالوذجة: حلواء تعمل من الحنطة مع السمن و العسل.

(297-298) - الاستبصار ج 4 ص 86-299 - الاستبصار ج 4 ص 87.

ص: 70

اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبَائِحِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلنُّصَّابِ قَالَ فَلَوَى شِدْقَهُ (1) وَ قَالَ «كُلْهَا إِلَى يَوْمٍ مَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُخَالِفُ لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَحِلُّ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَ هُمُ اَلَّذِينَ لاَ يُعَادُونَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ يُظْهِرُونَ مَوَدَّتَهُمْ وَ اَلثَّانِي لاَ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ وَ هُمُ اَلْخَوَارِجُ وَ مَنْ ضَارَعَهُمْ مِنْ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ .

(300) 35 اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ذَبِيحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ صَامَ وَ صَلَّى لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(301) 36 - وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلثَّانِي مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ذَبِيحَةُ اَلنَّاصِبِ لاَ تَحِلُّ ».

(302) 37 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُ اَلْحَرُورِيَّةِ ».

(303) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَللَّحْمَ مِنَ اَلسُّوقِ وَ عِنْدَهُ مَنْ يَذْبَحُ وَ يَبِيعُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَتَعَمَّدُ اَلشِّرَاءَ

********

(1) الشدق: بالفتح و بالكسر: زاوية الفم من باطن الخدين.

(300) - الاستبصار ج 4 ص 88.

(301-302-303) - الاستبصار ج 4 ص 87.

ص: 71

مِنَ اَلنُّصَّابِ فَقَالَ «أَيَّ شَيْ ءٍ تَسْأَلُنِي أَنْ أَقُولَ مَا يَأْكُلُ إِلاَّ مِثْلَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ» قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ أَعْظَمُ عِنْدَ اَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَذَا فِي قَلْبِهِ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ مَرَضٌ ».

(304) 39 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ اَلنَّاصِبِ إِلاَّ أَنْ تَسْمَعَهُ يُسَمِّي».

(305) 40 - عَنْهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْمُرْجِئِ وَ اَلْحَرُورِيِّ فَقَالَ «كُلْ وَ قِرَّ وَ اِسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ ».

فَأَمَّا مَا يُبَاعُ فِي أَسْوَاقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَنِ اَلذَّابِحُ لَهُ رَوَى ذَلِكَ .

(306) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَللَّحْمِ مِنَ اَلسُّوقِ وَ لاَ يُدْرَى مَا يَصْنَعُ اَلْقَصَّابُونَ قَالَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ فِي سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ فَكُلْ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ ».

(307) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ اَللَّحْمِ مِنَ اَلْأَسْوَاقِ وَ لاَ يَدْرُونَ مَا صَنَعَ اَلْقَصَّابُونَ قَالَ «كُلْ إِذَا كَانَ

********

(304) - الاستبصار ج 4 ص 87.

(305) - الاستبصار ج 4 ص 88 الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 210.

(306-307) - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 211.

ص: 72

ذَلِكَ فِي سُوقِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ » .

(308) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَى ذَبِيحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ اَلْغُلاَمُ إِذَا قَوِيَ عَلَى اَلذَّبِيحَةِ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ وَ ذَاكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ اَلذَّبِيحَةِ وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا».

(309) 44 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْغُلاَمِ قَالَ «إِذَا قَوِيَ عَلَى اَلذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ » قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ «إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا».

(310) 45 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلصَّبِيِّ فَقَالَ «إِذَا تَحَرَّكَ وَ كَانَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ اَلشَّفْرَةَ » وَ عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ «إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ».

(311) 46 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً: «أَنَّ ذَبِيحَةَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ اَلذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ كَذَلِكَ اَلصَّبِيُّ وَ كَذَلِكَ اَلْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ».

(312) 47 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ ذَبِيحَةِ اَلْخَصِيِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(*) (308-309-310-311-312) - الكافي ج 2 ص 149 و اخرج الجميع عدا الثاني و الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 212.

ص: 73

(313) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ».

(314) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَرَّمَ مِنَ اَلشَّاةِ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ اَلدَّمَ وَ اَلْخُصْيَتَيْنِ وَ اَلْقَضِيبَ وَ اَلْمَثَانَةَ وَ اَلْغُدَدَ وَ اَلطِّحَالَ وَ اَلْمَرَارَةَ ».

(315) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : مَرَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ اَلشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ اَلدَّمِ وَ اَلْغُدَدِ وَ آذَانِ اَلْفُؤَادِ وَ اَلطِّحَالِ وَ اَلنُّخَاعِ وَ اَلْخُصَى وَ اَلْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَلْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ مَا اَلْكَبِدُ وَ اَلطِّحَالُ إِلاَّ سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ «كَذَبْتَ يَا لُكَعُ اِئْتِنِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْكَ بِخِلاَفِ مَا بَيْنَهُمَا» فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ «شُقَّ اَلْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَ اَلطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ » ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا بِالْمَاءِ جَمِيعاً فَابْيَضَّتِ اَلْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَبْيَضَّ اَلطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ وَ بَقِيَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ فَقَالَ لَهُ «هَذَا خِلاَفُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ » .

(316) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُؤْكَلُ مِنَ اَلشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ اَلْفَرْثُ وَ اَلدَّمُ وَ اَلطِّحَالُ وَ اَلنُّخَاعُ وَ اَلْعِلْبَاءُ وَ اَلْغُدَدُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْأُنْثَيَانِ وَ اَلْحَيَاءُ وَ اَلْمَرَارَةُ ».

(317) 52 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ

********

(313) - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212.

(314-315-316-317) - الكافي ج 2 ص 153 و أخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت.

ص: 74

عَنْهُمْ قَالَ : «لاَ يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلاَلٌ اَلْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ اَلْقَضِيبُ وَ اَلْبَيْضَتَانِ وَ اَلْمَشِيمَةُ وَ هُوَ مَوْضِعُ اَلْوَلَدِ وَ اَلطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ اَلْغُدَدُ مَعَ اَلْعُرُوقِ وَ اَلنُّخَيْعُ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلصُّلْبِ وَ اَلْمَرَارَةُ وَ اَلْحَدَقُ وَ اَلْخَرَزَةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلدِّمَاغِ وَ اَلدَّمُ ».

(318) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلْكُلْيَتَيْنِ وَ قَالَ «إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ اَلْبَوْلِ ».

(319) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ بِمَا فِيهَا مَنَافِعُ اَلْخَلْقِ اَلْإِنْفَحَةُ وَ اَلْبَيْضَةُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلْوَبَرُ وَ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ اَلْجُبُنِّ كُلِّهِ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ سِوَى اَلْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ اَلْمَجُوسِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ لاَ يَتَوَقَّوْنَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلْخَمْرَ».

(320) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اَللَّبَنِ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلْإِنْفَحَةِ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلْبَيْضَةِ مِنَ اَلْمَيْتَةِ فَقَالَ «كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ » قَالَ فَقُلْتُ فَشَعْرُ اَلْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ حَبْلٌ يُسْتَقَى بِهِ مِنَ اَلْبِئْرِ اَلَّذِي يُشْرَبُ مِنْهَا وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ «وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ ».

(321) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ

********

(318) - الكافي ج 2 ص 153.

(319-320-321) - الكافي ج 2 ص 154 و أخرج الثالث الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 88.

ص: 75

قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1)لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «اَللَّبَنُ وَ اَللِّبَأُ وَ اَلْبَيْضَةُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلْقَرْنُ وَ اَلنَّابُ وَ اَلْحَافِرُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُفْصَلُ مِنَ اَلشَّاةِ وَ اَلدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ ».

(322) 57 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اِسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ قَالَ «إِنْ كَانَتِ اِكْتَسَتِ اَلْجِلْدَ اَلْغَلِيظَ فَلاَ بَأْسَ بِهَا».

-(323) 58 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ اَلْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْمَيْتَةِ اَلَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا ذَكِيٌّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ اَلْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لاَ عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ اَلسِّخَالِ مِنَ اَلصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلْوَبَرُ وَ اَلْإِنْفَحَةُ وَ اَلْقَرْنُ (يُنْتَفَعُ بِهَا)(2) وَ لاَ يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(324) 59 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تَخْرُجُ مِنَ اَلْجَدْيِ اَلْمَيِّتِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ اَللَّبَنُ يَكُونُ فِي ضَرْعِ اَلشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قُلْتُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلشَّعْرُ وَ عِظَامُ اَلْفِيلِ وَ اَلْجِلْدُ وَ اَلْبَيْضُ يَخْرُجُ مِنَ اَلدَّجَاجَةِ فَقَالَ «كُلُّ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(325) 60 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ

********

(1) هذا الحديث ورد في الأصل قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه لزرارة.. الخ و حكي عن بعض نسخ الكافي مثل ذلك، و ورد في الاستبصار قال أبو عبد اللّه عليه السلام لزرارة .. الخ. و مثله رواه الشيخ في الخلاف و هو الموجود في بعض نسخ الأصل و هو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه.

(322) - الكافي ج 2 ص 154.

(323) - الاستبصار ج 4 ص 89 الكافي ج 2 ص 155.

(324-325) - الاستبصار ج 4 ص 89 و أخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216.

(2) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها و بها يحصل المطلوب و بدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل و تصرف. و قد سبق ان أشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبى الوافي و المدارك رحمهما اللّه فليراجع.

ص: 76

أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ذَلِكَ اَلْحَرَامُ مَحْضاً»» .

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ أَصْحَابِ اَلْحَدِيثِ وَ لَوْ كَانَ صَحِيحاً لَجَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ ضَرْباً مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْمَيْتَةِ وَ لاَ يُجِيزُونَ اِسْتِعْمَالَهَا عَلَى حَالٍ .

(326) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ : فِي اَلظَّبْيِ وَ حِمَارِ اَلْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ اَلنِّصْفَيْنِ فَإِنْ تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ اَلْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ ».

(327) 62 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ «إِذَا قَطَعْتَهُ جَدْلَيْنِ فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ كُلِ اَلْأَكْبَرَ وَ إِنِ اِعْتَدَلاَ فَكُلْهُمَا».

(328) 63 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالاً بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ «نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي اَلرَّأْسَ وَ يَدَعُ اَلذَّنَبَ ».

(329) 64 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ اَلْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ اَلْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَ أَلَيَاتِهَا فَقَالَ «حَرَامٌ هِيَ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَسْتَصْبِحُ بِهَا فَقَالَ «أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ اَلْيَدَ وَ اَلثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ ».

********

(326-327-328-329) - الكافي ج 2 ص 154.

ص: 77

(330) 65 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ »».

(331) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ وَ فِيهِ اَلْكَيْمُخْتُ وَ اَلْغِرَاءُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ ».

(332) 67 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ فَيُصَبُّ فِيهِ اَللَّبَنُ أَوِ اَلْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لاَ يُصَلَّى فِيهِ » قَالَ حُسَيْنٌ وَ سَأَلَهُ أَبِي عَنِ اَلْإِنْفَحَةِ تَكُونُ فِي بَطْنِ اَلْعَنَاقِ أَوِ اَلْجَدْيِ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ » قَالَ حُسَيْنٌ وَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَضَعُهُ مَكَانَهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ قَالَ عِظَامُ اَلْفِيلِ تُجْعَلُ شِطْرَنْجاً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِمَسِّهَا» وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْعَظْمُ وَ اَلشَّعْرُ وَ اَلصُّوفُ وَ اَلرِّيشُ كُلُّ ذَلِكَ نَابِتٌ لاَ يَكُونُ مَيِّتاً» وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَيْضَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ اَلدَّجَاجَةِ اَلْمَيْتَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهَا».

(333) 68 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ اَلْمَمْلُوحِ وَ هُوَ اَلْكَيْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ «إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

334-69- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قَالَ

********

(330) - الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209.

(331-332-333) - الاستبصار ج 4 ص 90 و من الثاني فيه صدر الحديث.

ص: 78

«اَلْبَاغِي بَاغِي اَلصَّيْدِ وَ اَلْعَادِي اَلسَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي اَلصَّلاَةِ ».

(335) 70 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّخْلَةُ اَلَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هِيَ مَيْتَةٌ وَ قَالَ «مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ اِنْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا» قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ اِنْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا»».

336-71 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّمْنِ وَ اَلْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِي أَرْضِ اَلْمُشْرِكِينَ بِالرُّومِ أَ نَأْكُلُهُ فَقَالَ «أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ اَلْحَرَامُ فَلاَ تَأْكُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَكُلْهُ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ ».

337-72- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَرَامٌ وَ حَلاَلٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ ».

338-73 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ «أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ وَ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ ».

339-74 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلسِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ «إِذَا رَمَيْتَهُ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا اَلْمَيْتَةُ فَلاَ».

********

(335) - الفقيه ج 3 ص 216.

ص: 79

(340) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَلْبُ اَلْأَسْوَدُ لاَ يُؤْكَلُ صَيْدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ».

(341) 76 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَذْبَحِ اَلشَّاةَ عِنْدَ اَلشَّاةِ وَ لاَ اَلْجَزُورَ وَ هِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ ».

(342) 77 - عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْعَمَّارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ اَلَّذِي لاَ يَصِيدُ فَقَالَ «سُحْتٌ فَأَمَّا اَلصَّيُودُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

343-78 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلْبِ اَلصَّيُودِ يُبَاعُ فَقَالَ «نَعَمْ وَ يُؤْكَلُ ثَمَنُهُ ».

(344) 79 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ اَلصَّيْدِ قَالَ «يَغْرَمُهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ اَلْحَائِطِ».

(345) 80 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّبِيثَا فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لاَ نَعْرِفُهَا فِي اَلسَّمَكِ يَا عَمَّارُ» - وَ عَنِ اَلْجَرَادِ

********

(340) - الكافي ج 2 ص 141.

(341) - الكافي ج 2 ص 147.

(342) - الكافي ج 1 ص 363.

(344) - الكافي ج 2 ص 344.

(345) - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 155 الفقيه ج 3 ص 214 و في الجميع اجزاء من الحديث بتفاوت.

ص: 80

يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنِ اَلسَّمَكِ يُشْوَى وَ هُوَ حَيٌّ قَالَ «نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ » وَ عَنِ اَلشِّقِرَّاقِ فَقَالَ «كُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ اَلْحَيَّاتِ » وَ قَالَ «وَ كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْماً يَمْشِي فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ اِنْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً » وَ عَنِ اَلَّذِي يَنْضُبُ عَنْهُ اَلْمَاءُ مِنْ سَمَكِ اَلْبَحْرِ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » وَ عَنِ اَلْخُطَّافِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ لَكِنْ كُرِهَ لِأَنَّهُ اِسْتَجَارَ بِكَ وَ وَافَى مَنْزِلَكَ وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ » وَ عَنِ اَلشَّاةِ تُذْبَحُ فَيَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «كُلْهُ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ لِأَنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَيٌّ فَاذْبَحْهُ وَ كُلْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ كَذَلِكَ اَلْبَقَرُ وَ اَلْإِبِلُ » سُئِلَ عَنِ اَلطِّحَالِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ فَهُوَ دَمٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلطِّحَالُ فِي سَفُّودٍ مَعَ لَحْمٍ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ اَلْجُوذَابُ أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ «نَعَمْ يُؤْكَلُ اَللَّحْمُ وَ اَلْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ لِأَنَّ اَلطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لاَ يَسِيلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اَلطِّحَالُ مَشْقُوقاً أَوْ مَثْقُوباً فَلاَ تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْهِ اَلطِّحَالُ » وَ عَنِ اَلْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي اَلسَّفُّودِ مَعَ اَلسَّمَكِ قَالَ «يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ اَلْجِرِّيِّ وَ يُرْمَى بِمَا سَالَ عَلَيْهِ اَلْجِرِّيُّ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا اَلْخَبَرِ مِنَ اَلنَّهْيِ عَنْ أَكْلِ اَلرَّبِيثَا فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ رَوَيْنَا إِبَاحَةَ ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(346) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : حَمَلْتُ اَلرَّبِيثَا فِي صُرَّةٍ حَتَّى دَخَلْتُ بِهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ «كُلْهَا» وَ قَالَ «لَهَا قِشْرٌ».

-(347) 82 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : كَتَبْتُ

********

(346) - الاستبصار ج 4 ص 91 الكافي ج 2 ص 144.

(347) - الاستبصار ج 4 ص 91 الفقيه ج 3 ص 215.

ص: 81

إِلَيْهِ اِخْتَلَفَ اَلنَّاسُ فِي اَلرَّبِيثَا فَمَا تَرَى فِيهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(348) 83 - عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ فَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : تَغَدَّى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدِي بِمِنًى وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ - فَأُتِيَا بِسُكُرُّجَاتٍ (1) وَ فِيهَا اَلرَّبِيثَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا اَلرَّبِيثَا قَالَ فَأَخَذَ لُقْمَةً فَغَمَسَهَا فِيهِ ثُمَّ أَكَلَهَا.

349-84- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَتْ خُنْفَسَةٌ فَقَالَ «نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّةٌ مِنْ قِشَاشِ اَلنَّارِ».

350-85 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يُشْبِهُ اَلْجَرَادَ وَ هُوَ اَلَّذِي يُسَمَّى اَلدَّبَا لَيْسَ لَهُ جَنَاحٌ يَطِيرُ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَقْفِزُ قَفْزاً أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ «لاَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَسْخٌ » وَ عَنِ اَلْمُهَرْجِلِ قَالَ «لاَ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ مَسْخٌ لَيْسَ هُوَ مِنَ اَلْجَرَادِ».

(351) 86 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا حَرَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ يَعْنِي إِذَا قَامَتْ فِي أَرْضِ اَلْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لاَ يُعَرْقِبْهَا».

********

(1) السكرجات: واحدها سكرجة بضم السين و الكاف و الراء و التشديد: اناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، معربة.

(348) - الاستبصار ج 4 ص 91.

(351) - الكافي ج 1 ص 341.

ص: 82

(352) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ عِنْدِي كَبْشٌ سَمَّنْتُهُ لِأُضَحِّيَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ فَأَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ إِنِّي ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا كُنْتُ أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ لاَ تُرَبِّيَنَّ شَيْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ ».

353-88 - عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي زُرْقَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي اَلصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَعْلِفُ اَلشَّاةَ وَ اَلشَّاتَيْنِ لِيُضَحِّيَ بِهِمَا قَالَ «لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ » قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْحَمَلَ وَ اَلشَّاةَ فَيَتَسَاقَطُ عَلَفُهُ مِنْ هَاهُنَا وَ مِنْ هَاهُنَا فَيَجِيءُ اَلْوَقْتُ وَ قَدْ سَمِنَ فَيَذْبَحُهُ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ اَلْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ سُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لْيَشْتَرِ مِنْهَا وَ يَذْبَحُهُ ».

(354) 89 - رَوَى أَبُو اَلْحُسَيْنِ اَلْأَسَدِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ قَالَ «مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اَللَّهُ ذَلِكَ كَمَا حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » أَنْ يَأْكُلَ اَلْمَيْتَةَ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ - مَتَى تَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ «حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِيبُنَا اَلْمَخْمَصَةُ فَمَتَى تَحِلُّ لَنَا اَلْمَيْتَةُ قَالَ «مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا بَقْلاً فَشَأْنَكُمْ بِهَذَا»» قَالَ عَبْدُ اَلْعَظِيمِ فَقُلْتُ لَهُ

********

(352) - الكافي ج 2 ص 313.

(354) - الفيه ج 3 ص 216.

ص: 83

يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ - فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» قَالَ «اَلْعَادِي اَلسَّارِقُ وَ اَلْبَاغِي اَلَّذِي يَبْغِي اَلصَّيْدَ بَطَراً وَ لَهْواً لاَ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ اَلْمَيْتَةَ إِذَا اُضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ اَلاِضْطِرَارِ كَمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ اَلاِخْتِيَارِ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي صَوْمٍ وَ لاَ صَلاَةٍ فِي سَفَرٍ» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ » قَالَ ««اَلْمُنْخَنِقَةُ » اَلَّتِي اِنْخَنَقَتْ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّى تَمُوتَ «وَ اَلْمَوْقُوذَةُ » اَلَّتِي مَرِضَتْ وَ وَقَذَهَا اَلْمَرَضُ حَتَّى لَمْ تَكُنْ بِهَا حَرَكَةٌ «وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ » اَلَّتِي تَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَى أَسْفَلَ أَوْ تَتَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِي بِئْرٍ فَتَمُوتُ «وَ اَلنَّطِيحَةُ » اَلَّتِي تَنْطَحُهَا بَهِيمَةٌ أُخْرَى فَتَمُوتُ «وَ ما أَكَلَ اَلسَّبُعُ » مِنْهُ فَمَاتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى صَنَمٍ إِلاَّ مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ فَذُكِّيَ » قُلْتُ «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ » قَالَ «كَانُوا فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ يَشْتَرُونَ بَعِيراً فِيمَا بَيْنَ عَشَرَةِ أَنْفُسٍ وَ يَسْتَقْسِمُونَ عَلَيْهِ بِالْقِدَاحِ وَ كَانَتْ عَشَرَةً سَبْعَةٌ لَهُمْ أَنْصِبَاءُ وَ ثَلاَثَةٌ لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا اَلَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ اَلتَّوْأَمُ وَ اَلنَّافِسُ وَ اَلْحِلْسُ وَ اَلْمُسْبِلُ وَ اَلْمُعَلَّى وَ اَلرَّقِيبُ وَ أَمَّا اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِيحُ وَ اَلْمَنِيحُ وَ اَلْوَغْدُ وَ كَانُوا يُجِيلُونَ اَلسِّهَامَ بَيْنَ عَشَرَةٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ اَلْبَعِيرِ فَلاَ يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَعَ اَلسِّهَامُ اَلَّتِي لاَ أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَى ثَلاَثَةٍ فَيُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ اَلْبَعِيرِ ثُمَّ يَنْحَرُونَهُ وَ يَأْكُلُهُ اَلسَّبْعَةُ اَلَّذِينَ لَمْ يَنْقُدُوا فِي ثَمَنِهِ شَيْئاً وَ لَمْ يُطْعِمُوا مِنْهُ اَلثَّلاَثَةَ اَلَّذِينَ وَفَّرُوا ثَمَنَهُ شَيْئاً فَلَمَّا جَاءَ اَلْإِسْلاَمُ حَرَّمَ اَللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَلِكَ فِيمَا حَرَّمَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » يَعْنِي حَرَاماً».

(355) 90 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ بُرْدٍ اَلْإِسْكَافِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ

********

(355) - الفقيه ج 3 ص 220.

ص: 84

خَرَّازٌ لاَ يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ «خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اِعْمَلْ بِهِ ».

(356) 91 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ اَلرَّجُلُ فَيُصَلِّي وَ فِي يَدِهِ شَيْ ءٌ مِنْهُ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي يَدِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ » وَ قَالَ «خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلاَ تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اِغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ ».

357-92 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْإِسْكَافِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَعْرِ اَلْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ».

358-93 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ كُلِ اَلْبَاقِيَ » فَقُلْتُ اَلزَّيْتُ فَقَالَ «أَسْرِجْ بِهِ ».

(359) 94 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ «أَمَّا اَلسَّمْنُ وَ اَلْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ اَلْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا اَلزَّيْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ » وَ قَالَ «فِي بَيْعِ ذَلِكَ اَلزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اِشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ ».

********

(356) - الفقيه ج 3 ص 220.

(359-360) - الكافي ج 2 ص 155.

ص: 85

فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ اِسْتَصْبِحْ بِهِ وَ اَلزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ .».

361-96 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلدَّابَّةِ تَقَعُ فِي اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ سَمْناً 3 أَوْ عَسَلاً أَوْ زَيْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَكُونُ بَعْضَ هَذَا وَ إِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ كُلْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلصَّيْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّى تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ ثُرْداً فَاطْرَحِ اَلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لاَ تَتْرُكْ طَعَامَكَ مِنْ أَجْلِ دَابَّةٍ مَاتَتْ عَلَيْهِ ».

(362) 97 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي اَلسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ » وَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّمْنِ وَ اَلْعَسَلِ فَقَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ كُلْ بَقِيَّتَهُ »» وَ عَنِ اَلْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي اَلزَّيْتِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ أَسْرِجْ بِهِ ».

363-98 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلذُّبَابِ يَقَعُ فِي اَلدُّهْنِ وَ اَلسَّمْنِ وَ اَلطَّعَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ كُلْ ».

364-99- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ اَلسِّنَّوْرُ وَ لاَ مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ اَلسِّنَّوْرُ».

(365) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(362) - الكافي ج 2 ص 155 صدر الحديث بتفاوت.

(365) - الكافي ج 2 ص 155.

ص: 86

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي اَلْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ «يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اَللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ »» .

(366) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُوَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ فَقَالَ «لاَ».

(367) 102 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُخَالِطُ اَلْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ «لاَ».

(368) 103 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ وَ لاَ تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ اَلْخَمْرَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ».

(369) 104 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - وَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَ بَقِيَ أَهْلِي كُلُّهُمْ عَلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ أَنَا مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لِي «يَأْكُلُونَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ» قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ فَقَالَ لِي «كُلْ مَعَهُمْ وَ اِشْرَبْ ».

********

(366-367-368-369) - الكافي ج 2 ص 256 و الأخير فيه بتفاوت.

ص: 87

(370) 105 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَلاَ أَدْعُوهُ وَ لاَ أُوَاكِلُهُ فَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلاَدِكُمْ ».

(371) 106 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهِ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ».

(372) 107 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ «لاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لاَ مِنْ طَعَامِهِمُ اَلَّذِي يَطْبُخُونَهُ وَ لاَ فِي آنِيَتِهِمُ اَلَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا اَلْخَمْرَ».

(373) 108 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُوَاكَلَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُوَاكَلَةِ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ فَلاَ بَأْسَ ».

(374) 109 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ طَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فَقَالَ «اَلْعَدَسُ وَ اَلْحِمَّصُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ .».

(375) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(370) - الكافي ج 2 ص 155 بتفاوت.

(371) - الفقيه ج 3 ص 219.

(372) - الكافي ج 2 ص 155.

(373-374-375) - الفقيه ج 3 ص 219 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 155.

ص: 88

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ «اَلْحُبُوبُ ».

(376) 111 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَكَلَ اَلطِّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ ».

(377) 112 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطِّينِ فَقَالَ «أَكْلُ اَلطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ اَلْمَيْتَةِ وَ اَلدَّمِ وَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ إِلاَّ طِينَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ».

(378) 113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلتَّمَنِّيَ عَمَلُ اَلْوَسْوَسَةِ وَ أَكْبَرَ مَكَايِدِ اَلشَّيْطَانِ أَكْلُ اَلطِّينِ إِنَّ أَكْلَ اَلطِّينِ يُورِثُ اَلسُّقْمَ فِي اَلْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ اَلدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ اَلطِّينَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ اَلَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَضَعُفَ عَنِ اَلْعَمَلِ اَلَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ ».

(379) 114 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي اَلنَّاسُ عَنْكَ فِي اَلطِّينِ وَ كَرَاهِيَتِهِ قَالَ «إِنَّمَا ذَاكَ اَلْمَبْلُولُ وَ ذَاكَ اَلْمَدَرُ».

(380) 115 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ 18 آدَمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنَ اَلطِّينِ فَحَرَّمَ اَلطِّينَ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ ».

********

(*) (376-377-378-379-380) - الكافي ج 2 ص 156.

ص: 89

(381) 116 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قِيلَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ اَلطِّينَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ «لاَ تَأْكُلْهُ فَإِنْ أَكَلْتَ وَ مِتَّ كُنْتَ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ »».

(382) 117 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنِ اِنْهَمَكَ فِي اَلطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ ».

(383) 118 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَكْلُ اَلطِّينِ يُورِثُ اَلنِّفَاقَ ».

(384) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ ».

(385) 120 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ .

(386) 121 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لاَ فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ ».

(387) 122 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ

********

(381-382-383-384) - الكافي ج 2 ص 156.

(385-386) - الكافي ج 2 ص 156 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222.

(387) - الكافي ج 2 ص 156 الفقيه ج 3 ص 222.

ص: 90

فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ اَلشُّرْبَ فِي اَلْفِضَّةِ وَ فِي اَلْقِدَاحِ اَلْمُفَضَّضَةِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ اَلْمُشْطُ كَذَلِكَ .

(388) 123 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ .

(389) 124 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «آنِيَةُ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ مَتَاعُ «اَلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » ».

(390) 125 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّةً نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكُسِرَ» .

391-126 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشُّرْبِ فِي اَلْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةُ فِضَّةٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَكْرَهَ اَلْفِضَّةَ فَيَنْزِعَهَا».

392-127- عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْرَبَ اَلرَّجُلُ فِي اَلْقَدَحِ

********

(388-389-390) - الكافي ج 2 ص 156 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222.

ص: 91

اَلْمُفَضَّضِ وَ اِعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ اَلْفِضَّةِ ».

(393) 128 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَخِيهِ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ اَلْبَصْرِيِّ يَكْرَهُ اَلشُّرْبَ فِي اَلصُّفْرِ فَقَالَ «سَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَوْ فِضَّةٌ ».

(394) 129 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَثْرَةُ اَلْأَكْلِ مَكْرُوهٌ ».

(395) 130 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَطْوَلُكُمْ جُشَاءً فِي اَلدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ».

(396) 131 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلاَ تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ إِلَى اَلسَّمَاءِ ».

(397) 132 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلاَ يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَكَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً».

(398) 133 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ».

********

(393) - الفقيه ج 3 ص 222.

(*) (394-395-396-397-398) - الكافي ج 2 ص 157.

ص: 92

(399) 134 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَكْلُ عَلَى اَلشِّبَعِ يُورِثُ اَلْبَرَصَ ».

(400) 135 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْكُلُ أَكْلَ اَلْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ اَلْعَبْدِ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ».

(401) 136 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ وَ قَالَ «مَا أَكَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ».

(402) 137 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.

(403) 138 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ ».

(404) 139 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ «لاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لاَ يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً».

(405) 140 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ

********

(399) - الكافي ج 2 ص 157.

(400-401) - الكافي ج 2 ص 157 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 224 بتفاوت.

(402-403-404-405) - الكافي ج 2 ص 158 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 222.

ص: 93

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ » .

(406) 141 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ وَ قَدْ غَمَسَهَا فِي اَللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلاَلٌ يُقِيمُ اَلصَّلاَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ».

(407) 142 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أُوصِي اَلشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ اَلْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلدِّينِ ».

(408) 143 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَجِبْ فِي اَلْوَلِيمَةِ وَ اَلْخِتَانِ وَ لاَ تُجِبْ فِي خَفْضِ اَلْجَوَارِي».

(409) 144 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلشُّرْبُ قَائِماً أَقْوَى لَكَ وَ أَصَحُّ ».

(410) 145 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْرَبُ بِالنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ قَالَ «يُكْرَهُ ذَلِكَ وَ ذَاكَ «شُرْبَ اَلْهِيمِ » » قَالَ وَ مَا اَلْهِيمُ قَالَ «اَلْإِبِلُ ».

(411) 146 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(406-407-408) - الكافي ج 2 ص 158.

(409) - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 158.

(410-411) - الفقيه ج 3 ص 223.

ص: 94

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «ثَلاَثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ فِي اَلشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَشَبَّهَ بِالْهِيمِ وَ قَالَ اَلْهِيمُ اَلنِّيبُ » .

(412) 147 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَشْرَبِ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ ».

(413) 148 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ » (1) فَقَالَ «هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ سَمَّى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ اَلْآيَةِ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ اَلْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلاَ ذَلِكَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَلاَ».

(414) 149 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْآيَةِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ «أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ «أَوْ صَدِيقِكُمْ » قَالَ «هُوَ وَ اَللَّهِ اَلرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ».

(415) 150 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ «أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ » اَلْآيَةَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ ».

********

(1) سورة النور الآية: 11.

(412) - الاستبصار ج 4 ص 92.

(413-414-415) - الكافي ج 2 ص 159.

ص: 95

(416) 151 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » قَالَ «اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ وَ يَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ».

(417) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ ».

(418) 153 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا اَلطَّعَامِ فَلاَ يَدْخُلْ مَسْجِدَنَا» «يَعْنِي اَلثُّومَ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ ».

(419) 154 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثُّومِ فَقَالَ «إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِرِيحِهِ وَ قَالَ «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ اَلْبَقْلَةَ اَلْخَبِيثَةَ فَلاَ يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا» فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ اَلْمَسْجِدَ فَلاَ بَأْسَ » قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَعِدْ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْكُلُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُ زُرَارَةَ إِنَّ بَعْضَ مَنْ يُصَدَّقُ رَوَى لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنْ يُعِيدَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا مُنْذُ أَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّغْلِيظِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُفْسِداً لِلصَّلاَةِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلرِّوَايَاتِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّ أَكْلَ هَذِهِ اَلْأَشْيَاءِ إِنَّمَا كُرِهَ لِرَائِحَتِهَا وَ تَأَذِّي اَلنَّاسِ بِهَا دُونَ كَوْنِهَا مَحْظُورَةً

********

(416-417) - الكافي ج 2 ص 159.

(418) - الاستبصار ج 4 ص 91.

(419) - الاستبصار ج 4 ص 92 في حديثين مستقلين الكافي ج 2 ص 184 بدون قول ابن أذينة الفقيه ج 3 ص 227.

ص: 96

وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

(420) 155 مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثُّومِ وَ اَلْبَصَلِ وَ اَلْكُرَّاثِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي اَلْقِدْرِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلاَ يَخْرُجْ إِلَى اَلْمَسْجِدِ».

(421) 156 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : ««مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ يَأْكُلْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ».

(422) 157 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ - فَخَتَنَ بَعْضُ اَلْقُوَّادِ اِبْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا اَلنَّاسَ فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ دُعِيَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى اَلْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا صَارَ اَلْقَدَحُ بِيَدِ اَلرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ»» .

(423) 158 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ غَسَلَ

********

(420) - الاستبصار ج 4 ص 92 الكافي ج 2 ص 184 الفقيه ج 3 ص 226.

(421) - الكافي ج 2 ص 157.

(422) - الكافي ج 2 ص 156.

(423) - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 226.

ص: 97

يَدَهُ قَبْلَ اَلطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ ».

(424) 159 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «يَا أَبَا حَمْزَةَ اَلْوُضُوءُ قَبْلَ اَلطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ» قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَذْهَبَانِ قَالَ «يُذِيبَانِ ».

(425) 160 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ : لَمَّا تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جِيءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ كَانَ فِي صَدْرِ اَلْمَجْلِسِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِكَ » فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ اَلْغُلاَمُ أَنْ يَرْفَعَ اَلطَّشْتَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «دَعْهَا (و اغسلوا ايديكم فيها)»(1).

(426) 161 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ اَلطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ اَلْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ اَلطَّعَامِ مَسَّ اَلْمِنْدِيلَ .

(427) 162 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا وُضِعَتِ اَلْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ أَمْلاَكٍ فَإِذَا قَالَ اَلْعَبْدُ بِسْمِ اَللَّهِ قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ بَارَكَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ اُخْرُجْ يَا فَاسِقُ لاَ سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ أَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يُسَمُّوا قَالَتِ اَلْمَلاَئِكَةُ لِلشَّيْطَانِ اِمْشِ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ

********

(1) زيادة في الكافي.

(424) - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت يسير.

(425-426) - الكافي ج 2 ص 162.

(427) - الكافي ج 2 ص 162 الفقيه ج 3 ص 224.

ص: 98

اَلْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ ».

(428) 163 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وُضِعَ اَلْخِوَانُ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ فَإِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ».

(429) 164 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا حَضَرَتِ اَلْمَائِدَةُ وَ سَمَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ».

(430) 165 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا أُطْعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ «طَعِمَ عِنْدَكُمُ اَلصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ طَعَامَكُمُ اَلْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْأَخْيَارُ»».

(431) 166 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أُسَمِّي عَلَى اَلطَّعَامِ فَقَالَ «إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ » قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ قَالَ «تَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ».

(432) 167 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي اَلطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ

********

(428) - الكافي ج 2 ص 163.

(429-430) - الكافي ج 3 ص 163.

(431-432) - الكافي ج 2 ص 164.

ص: 99

قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ اَلثَّمَنَ » قِيلَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ لاَ نَدْرِي سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»» .

(433) 168 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ اَلطَّعَامُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ يَبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى شَيْ ءٌ مِنَ اَلْوَقْتِ خَافَ تَأْخِيرَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلاَةِ ».

(434) 169 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْفَاكِهَةِ أَوِ اَللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ ».

(435) 170 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَكَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى».

(436) 171 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي اَلْعَوَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَ اَلْمُغِيرَةِ يَنْهَوْنِي عَنْ أَكْلِ اَلْقَدِيدِ اَلَّذِي لَمْ تَمَسَّهُ اَلنَّارُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ ».

(437) 172 - عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ : «أَبْوَالُ اَلْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يَجْعَلُ اَللَّهُ اَلشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا».

********

(433) - الكافي ج 2 ص 164.

(434-435) - الكافي ج 2 ص 165 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 273.

(436) - الكافي ج 2 ص 168.

(437) - الكافي ج 2 ص 175.

ص: 100

(438) 173 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : تَغَدَّيْتُ مَعَهُ فَقَالَ «هَذَا شِيرَازُ(1) اَلْأُتُنِ اِتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ ».

(439) 174 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ اَلْأُتُنِ فَقَالَ «اِشْرَبْهَا».

(440) 175 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ اَلْأُتُنِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(441) 176 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلاِسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ وَ هِيَ اَلْعُيُونُ اَلْحَارَّةُ اَلَّتِي تَكُونُ فِي اَلْجِبَالِ اَلَّتِي تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ اَلْكِبْرِيتِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ ».

(442) 177 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ اَلْعَصِيرُ مِنَ اَلْكَرْمِ وَ اَلنَّقِيعُ مِنَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْبِتْعُ مِنَ اَلْعَسَلِ وَ اَلْمِزْرُ مِنَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلنَّبِيذُ مِنَ اَلتَّمْرِ».

********

(1) الشيراز: وزان دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، و قيل هو لبن يغلى حتّى يثخن ثمّ ينشف حتّى يميل طبعه الى الحموضة.

(438-439-440) - الكافي ج 2 ص 175.

(441-442) - الكافي ج 2 ص 188.

ص: 101

(443) 178 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ فِي عِلْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ فَلَمْ يَزَلِ اَلْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ ثُمَّ خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ اَلدِّينِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَكُوا».

(444) 179 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ فِي عِلْمِ اَللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا اَلدِّينُ أَنْ يُحَوَّلَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ اَلدِّينِ ».

(445) 180 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ قَالَ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلاَّ وَ قَدْ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ اَلدِّينَ أَنَّمَا يُحَوَّلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ ثُمَّ أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ اَلدِّينِ ».

446-181- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبِيّاً إِلاَّ بِتَحْرِيمِ اَلْخَمْرِ وَ أَنْ يُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ «إِنَّ اَللّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ » وَ أَنْ يَكُونَ فِي تُرَاثِهِ اَلْكُنْدُرُ(1)».

********

(1) الكندر: ضرب من العلك نافع الدفع البلغم.

(443-444-445) - الكافي ج 2 ص 189.

ص: 102

(447) 182 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لاَ يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لاَ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لاَ يُؤْمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ اِئْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لِلَّذِي اِئْتَمَنَهُ عَلَى اَللَّهِ ضَمَانٌ وَ لاَ لَهُ أَجْرٌ وَ لاَ لَهُ خَلَفٌ ».

(448) 183 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَأْتِي شَارِبُ اَلْخَمْرِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ حَقٌّ عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ «بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهِ صَدِيدُ اَلزُّنَاةِ ».

(449) 184 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ بِشْرٍ اَلْهُذَلِيِّ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : اَلْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ مِنَ اَلْخَمْرِ فَقَالَ «مَنْ سَقَى مَوْلُوداً مُسْكِراً سَقَاهُ اَللَّهُ مِنَ اَلْحَمِيمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ ».

(450) 185 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا اَللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لاَ يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لاَ يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لاَ يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ اِئْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَكَلَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي اِئْتَمَنَهُ أَنْ يَأْجُرَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً

********

(447-448-449) - الكافي ج 2 ص 190.

(450) - الكافي ج 2 ص 190.

ص: 103

إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلاَناً فَقَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ» فَقُلْتُ بَلَغَنِي مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ «صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » (1)» ثُمَّ قَالَ «إِنَّكَ إِنِ اِسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لاَ يُخْلِفَ عَلَيْكَ » فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ «أَيْ بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اَللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لاَ يُخْلِفَ لَكَ »» قَالَ «قُلْتُ لِمَ قَالَ «لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ قِياماً» (2) فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ»» قَالَ «وَ قَالَ «لاَ يَزَالُ اَلْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ اَلْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اَللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ كَانَ وَلِيُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِيسَ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرٍّ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ»».

(451) 186 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اَلْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».

(452) 187 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ اَلصُّوفِيِّ عَنْ خَضِرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ اَلنَّبِيذَ عَلَى أَنَّهُ حَلاَلٌ خُلِّدَ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِي اَلنَّارِ».

(453) 188 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(2) سورة النساء الآية: 5.

(451-452-453) - الكافي ج 2 ص 190.

ص: 104

اَلْمُسْكِرَ فَمَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ بَعَثَهُ اَللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلاً مَائِلاً شِدْقُهُ سَائِلاً لُعَابُهُ يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ اَلثُّبُورِ».

(454) 189 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ شَرِبَ اَلْمُسْكِرَ كَانَ حَقّاً عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ » قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ «صَدِيدُ فُرُوجِ اَلْبَغَايَا».

(455) 190 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ اَلْخَمْرِ».

(456) 191 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا يُونُسُ أَبْلِغْ عَطِيَّةَ عَنِّي أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ مَلاَئِكَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّى سَكِرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ اَلْإِيمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَكِبَتْ فِيهِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ سَخِيفَةٌ مَلْعُونَةٌ فَإِذَا تَرَكَ اَلصَّلاَةَ عَيَّرَتْهُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «عَبْدِي كَفَرْتَ وَ عَيَّرَتْكَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ سَوْأَةٌ لَكَ عِنْدِي»» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سَوْأَةٌ سَوْأَةٌ كَمَا تَكُونُ اَلسَّوْأَةُ وَ اَللَّهِ لَتَوْبِيخُ اَلْجَلِيلِ سَاعَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ » قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ««مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً» (1)» وَ قَالَ «يَا يُونُسُ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَكَ أَمْرَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَرَ بِهِ وَ إِنْ أَخَذَ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 61.

(454) - الكافي ج 2 ص 190.

(455-456) - الكافي ج 2 ص 191.

ص: 105

بَحْراً أَغْرَقَهُ يَغْضَبُ لِغَضَبِ اَلْجَلِيلِ جَلَّ اِسْمُهُ ».

(457) 192 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اِسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ شَرِبَ اَلْمُسْكِرَ لاَ يَرِدُ عَلَيَّ اَلْحَوْضَ لاَ وَ اَللَّهِ ».

(458) 193 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ».

(459) 194 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْرَبُ اَلْمُسْكِرَ فَتُقْبَلَ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ إِنْ مَاتَ فِي اَلْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ».

(460) 195 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ اَلْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اَللَّهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ » قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ «مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ اَلزُّنَاةِ ».

(461) 196 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ مِنَ اَلْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً».

********

(*) (457-458-459-460-461) - الكافي ج 2 ص 191.

ص: 106

(462) 197 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(463) 198 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ يُعْتِقُهُمْ مِنَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً بُخِسَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».

(464) 199 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّهُ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبِي قَالَ لِي «يَا بُنَيَّ لاَ يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اِسْتَخَفَّ بِالصَّلاَةِ وَ لاَ يَرِدُ عَلَيْنَا اَلْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ اَلْأَشْرِبَةَ » فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَ أَيُّ اَلْأَشْرِبَةِ قَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ»».

(465) 200 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».

(466) 201 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلاَتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَكِرَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً».

********

(462-463) - الكافي ج 2 ص 191.

(464-465-466) - الكافي ج 2 ص 191.

ص: 107

(467) 202 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اَللَّهُ مِنْهُ صَلاَتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

(468) 203 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا رُوِّينَا حَدِيثاً عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» قَالَ فَقَالَ «صَدَقُوا» قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ لاَ تُحْسَبُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَ اَلْإِنْسَانِ فَصَيَّرَهُ اَلنُّطْفَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ اَلْخَمْرَ بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى قَدْرِ اِنْتِقَالِ مَا خُلِقَ مِنْهُ » قَالَ ثُمَّ قَالَ «وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ غِذَائِهِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ يَبْقَى فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً».

-(469) 204 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذَوَيْهِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ اَلْمُسْكِرِ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «شَارِبُ اَلْمُسْكِرِ كَافِرٌ».

(470) 205 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(471) 206 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ

********

(467-468) - الكافي ج 2 ص 191.

(469-470-471) - الكافي ج 2 ص 192 و في الأول الخمر بدل المسكر.

ص: 108

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(472) 207 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(473) 208 - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَافِراً».

(474) 209 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(475) 210 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ يَلْقَى اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ ».

(476) 211 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَارُودٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ »» قَالَ قُلْتُ مَا اَلْمُدْمِنُ قَالَ «اَلَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا».

(477) 212 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ

********

(*) (472-473-475-476-477) - الكافي ج 2 ص 192.

ص: 109

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ وَ اِبْنُ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ مُدْمِنُ اَلْخَمْرِ اَلَّذِي يَشْرَبُهَا وَ لَكِنَّهُ اَلْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا».

(478) 213 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَيْمٍ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مُدْمِنُ اَلْمُسْكِرِ اَلَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا أَنَّ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ كَانَ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ أَنَّهُ يَكُونُ كَافِراً هُوَ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَهَا مُسْتَحِلاًّ لَهَا فَأَمَّا مَنْ شَرِبَهَا وَ هُوَ مُحَرِّمٌ لَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ كَافِراً بِالْإِجْمَاعِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ حُبِسَتْ صَلاَتُهُ أَوْ بُخِسَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ عَلَى اِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُ قَبُولاً كَامِلاً فَاضِلاً وَ لَمْ يُرَدْ نَفْيُ اَلْقَبُولِ جُمْلَةً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمَعْلُومُ مِنْ حَالِ شَارِبِ اَلْخَمْرِ أَنْ لاَ تَقَعَ صَلاَتُهُ عَلَى وَجْهٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا اَلثَّوَابَ هَذِهِ اَلْمُدَّةَ كَمَا تَقُولُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَجْرِي مَجْرَاهَا فَيَكُونُ شُرْبُ اَلْخَمْرِ دَلاَلَةً لَنَا عَلَى أَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ اَلثَّوَابَ أَصْلاً.

(479) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلصَّحَارِي اَلنَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ قَالَ «بِئْسَ اَلشَّرَابُ اَلْخَمْرُ» يُكَرِّرُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ «تُرِيدُ مَا ذَا» قُلْتُ يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاَتَهُ قَالَ «إِنْ عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْهَا اِسْتَغْفَرَهُ وَ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً قَبِلَ اَللَّهُ صَلاَتَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَذَاكَ إِلَى اَللَّهِ مَتَى شَاءَ قَبِلَهُ وَ مَتَى شَاءَ رَدَّهُ ».

********

(478) - الكافي ج 2 ص 192.

(479) - الكافي ج 2 ص 193.

ص: 110

(480) 215 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اَلْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَدْ حَرَّمَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(481) 216 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ اَلنَّبِيذِ وَ أَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ «أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »» قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ اَلْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ اَلْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِكَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَنْ لاَ لاَ.

(482) 217 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ».

(483) 218 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبٍ اَلصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »».

(484) 219 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ : كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ اَلنَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ «أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(*) (480-481-482-483-484) - الكافي ج 2 ص 193.

ص: 111

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ »» فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِيذُ اَلسِّقَايَةِ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ - فَقَالَ «لَيْسَ هَكَذَا كَانَتِ اَلسِّقَايَةُ إِنَّمَا اَلسِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهَا» قُلْتُ لاَ قَالَ «اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ - كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا اَلْحَبَلَةُ » قُلْتُ لاَ قَالَ «اَلْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ اَلزَّبِيبَ غُدْوَةً وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ اَلْمَاءِ عَنِ اَلنَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلاَ تَقْرَبْهُ وَ لاَ تَشْرَبْهُ ».

(485) 220 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ وَ لاَ قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلاَّ أُهَرِيقَ ذَلِكَ اَلْحُبُّ ».

(486) 221 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ اَلْخَمْرَ لاِسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ اَلْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ».

********

(485-486-487) - الكافي ج 2 ص 194.

ص: 112

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لاَ تَسْمَعُ هَذِهِ اَلْمَسَائِلَ لاَ فَلاَ تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا» وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلاَثاً «أَ فَهِمْتِ » قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا يَبُلُّ اَلْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ » يَقُولُهَا ثَلاَثاً.

-(488) 223 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُنْعَتُ لَهُ اَلدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ اَلْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ سُكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اَللَّذَّةَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ اَلدَّوَاءَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ جُرْعَةً » وَ قَالَ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لاَ شِفَاءً ».

(489) 224 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِي أَرْيَاحَ اَلْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنِي إِلاَّ شُرْبُ اَلنَّبِيذِ قَالَ فَقَالَ «مَا لَكَ وَ لِمَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ » يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثاً «عَلَيْكَ بِهَذَا اَلْمَرِيسِ اَلَّذِي تَمْرُسُهُ بِاللَّيْلِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ » قَالَ هَذَا يَنْفُخُ فِي بَطْنِي قَالَ «فَأَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ » قَالَ : (فقلنا له: فقليله و كثيره حرام ؟ قال: «نعم.)(1) فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ ».

(490) 225 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ تَرَوْنَ أُنَاساً لَيَتَدَاوَوْنَ بِهِ ».

(491) 226 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1) ما بين القوسين زيادة في الكافي.

(488-489-490-491) - الكافي ج 2 ص 195.

ص: 113

اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمْرِ يُكْتَحَلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا جَعَلَ اَللَّهُ فِي حَرَامٍ شِفَاءً ».

(492) 227 - عَنْهُ عَنْ مَرْوَكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ اِكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اَللَّهُ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ».

493-228 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَكَى عَيْنَيْهِ فَنُعِتَ لَهُ كُحْلٌ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ «هُوَ خَبِيثٌ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَكْتَحِلْ بِهِ ».

(494) 229 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ فِي شُرْبِ اَلنَّبِيذِ تَقِيَّةٌ ».

(495) 230 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ أَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ تَقِيَّةً قَالَ «ثَلاَثٌ لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ اَلْمُسْكِرِ وَ اَلْمَسْحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ اَلْحَجِّ ».

(496) 231 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْقَى اَلدَّوَابُّ اَلْخَمْرَ».

497-232 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(492) - الكافي ج 2 ص 195 الفقيه ج 3 ص 373.

(494-495) - الكافي ج 2 ص 195.

(496) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 114

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَهِيمَةِ اَلْبَقَرَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لاَ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ».

498-233 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلدَّيْلَمِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَبَزَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي مِنْ بُزَاقِهِ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(499) 234 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » قُلْتُ فَالظُّرُوفُ اَلَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا قَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ - عَنِ اَلدُّبَّاءِ وَ اَلمُزَفَّتِ وَ اَلْحَنْتَمِ وَ اَلنَّقِيرِ» قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ «اَلدُّبَّاءُ اَلْقَرْعُ وَ اَلمُزَفَّتُ اَلدِّنَانُ وَ اَلْحَنْتَمُ اَلْجِرَارُ اَلزُّرْقُ وَ اَلنَّقِيرُ خَشَبٌ كَانَ أَهْلُ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا» .

(500) 235 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ قَالَ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظُّرُوفِ فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَنِ اَلدُّبَّاءِ وَ اَلمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ اَلْحَنْتَمَ يَعْنِي اَلْغَضَارَ وَ اَلمُزَفَّتُ يَعْنِي اَلزِّفْتَ اَلَّذِي يَكُونُ فِي اَلزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي اَلْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِرَارِ اَلْخُضْرِ وَ اَلرَّصَاصِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهَا».

(501) 236 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(499-500) - الكافي ج 2 ص 196.

(501) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 115

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي(1) يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ اَلْخَلُّ وَ مَاءُ كَامَخٍ (2) أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ «إِذَا غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ فَقَالَ «إِذَا غَسَلَ فَلاَ بَأْسَ » وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ اَلْخَمْرُ قَالَ «يَغْسِلُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » سُئِلَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ اَلْمَاءَ قَالَ «لاَ يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ».

(502) 237 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِنَاءِ يُشْرَبُ مِنْهُ اَلنَّبِيذُ فَقَالَ «يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ اَلْكَلْبُ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ «يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَيْهَا اَلْخَمْرُ اَلْمُسْكِرُ قَالَ «حَرُمَتِ اَلْمَائِدَةُ » وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَى مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ يَأْكُلُ مِمَّا عَلَيْهَا وَ مَعَ اَلرَّجُلِ مُسْكِرٌ لَمْ يَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَيْهَا بَعْدُ قَالَ «لاَ يَحْرُمُ حَتَّى يُشْرَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ يُرْجَعْ بَعْدَ مَا يُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَكُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَى» يَعْنِي كُلِ اَلْفَالُوذَجَ «وَ لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لاَ مُسْكِرٌ لِأَنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُهُ وَ لاَ تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ » سُئِلَ عَنِ اَلنَّضُوحِ اَلْمُعَتَّقِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ قَالَ «خُذْ مَاءَ اَلتَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ اَلتَّمْرِ» وَ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ اَلدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ اَلدَّرَاهِمُ قَالَ «لاَ بَأْسَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى اَلثُّلُثِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ » عَمَّارٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ

********

(1) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (و سألته عن الدن) و الظاهر أنّه اصح.

(2) الكامخ: بفتح الميم و ربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب.

(502) - الكافي ج 2 ص 199 فيه منه بعض المسائل.

ص: 116

مُسْلِماً عَارِفاً إِلاَّ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْمُسْكِرَ هَذَا اَلنَّبِيذَ فَقَالَ «يَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ ».

(503) 238 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّنُّ يَكُونُ فِيهِ اَلْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفِّفُهُ يَجْعَلُ فِيهِ اَلْخَلَّ قَالَ «نَعَمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اِسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَبْلَ اَلْغَسْلِ وَ إِنْ جُفِّفَ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ .

(504) 239 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَمْرِ اَلْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(505) 240 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلْخَمْرَةَ فَيَجْعَلُهَا خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(506) 241 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا»(1).

(507) 242 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ

********

(1) نسخة (ما يغلبها).

(503) - الكافي ج 2 ص 199.

(504-505) - الاستبصار ج 4 ص 93 الكافي ج 2 ص 199.

(506) - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199.

(507) - الاستبصار ج 4 ص 93.

ص: 117

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ اَلسُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلاًّ فَقَالَ «إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اِسْمِ اَلْخَمْرِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ».

(508) 243 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي بِهَا خَمْراً فَقَالَ «خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا» قَالَ عَلِيٌّ وَ اِجْعَلْهَا خَلاًّ.

-(509) 244 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ اَلْمُهْتَدِي قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْعَصِيرُ يَصِيرُ خَمْراً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْخَلُّ وَ شَيْ ءٌ يُغَيِّرُهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلاًّ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(510) 245 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْخَمْرِ يُجْعَلُ فِيهَا اَلْخَلُّ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَنْ يُتْرَكَ اَلْخَمْرُ حَتَّى يَصِيرَ خَلاًّ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَ لاَ يُطْرَحُ فِيهِ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ اَلْمِلْحِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ فُعِلَ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً وَ لاَ كَانَ فَاعِلُهُ مَأْثُوماً فَأَمَّا خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا فَمَعْنَاهُ إِذَا جُعِلَ فِيهِ مَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ فَيُظَنُّ أَنَّهُ خَلٌّ وَ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ مِثْلُ اَلْقَلِيلِ مِنَ اَلْخَمْرِ يُطْرَحُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ اَلْخَلِّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِطَعْمِ اَلْخَلِّ وَ مَعَ هَذَا فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ حَتَّى يُعْزَلَ مِنْ تِلْكَ اَلْخَمْرَةِ وَ يُجْعَلَ مُفْرَداً إِلَى أَنْ يَصِيرَ خَلاًّ فَإِذَا صَارَ خَلاًّ

********

(508-509-510) - الاستبصار ج 4 ص 93.

ص: 118

حَلَّ حِينَئِذٍ ذَلِكَ اَلْخَلُّ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(511) 246 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا اَلشَّيْ ءُ حَتَّى يَحْمُضَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ اَلْغَالِبُ عَلَى مَا صُنِعَ فَلاَ بَأْسَ ».

لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْخَمْرَ نَجَسٌ تُنَجِّسُ أَيَّ شَيْ ءٍ جُعِلَ فِيهَا وَ لَيْسَ يَصِيرُ طَاهِراً بِشَيْ ءٍ يَغْلِبُ عَلَيْهَا عَلَى حَالٍ فَهَذَا خَبَرٌ مَتْرُوكٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(512) 247 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ مَرَقٌ وَ لَحْمٌ كَثِيرٌ قَالَ «يُهَرَاقُ اَلْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ اَلذِّمَّةِ أَوِ اَلْكِلاَبَ وَ اَللَّحْمَ اِغْسِلْهُ وَ كُلْهُ » قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهِ اَلدَّمُ قَالَ «اَلدَّمُ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ «فَسَدَ» قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ قَالَ «بَيِّنْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ » قُلْتُ وَ اَلْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي».

(513) 248 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(511) - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 199.

(512) - الاستبصار ج 4 ص 94 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 197.

(513) - الكافي ج 2 ص 196.

ص: 119

«لاَ يَحْرُمُ اَلْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ ».

(514) 249 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ اَلْعَصِيرِ قَالَ «تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلاَ تَشْرَبْهُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْغَلَيَانُ قَالَ «اَلْقَلْبُ ».

(515) 250 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا نَشَّ (1) اَلْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ ».

(516) 251 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَهُ اَلنَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ».

(517) 252 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ يَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ «إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلاَ خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ».

518-253- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَصِيرُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثَلاَثَةُ دَوَانِيقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ يُتْرَكَ حَتَّى يَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ».

(519) 254 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1) نش: بمعنى غلى.

(514-515) - الكافي ج 2 ص 196.

(516-517-519) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 120

بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا زَادَ اَلطِّلاَءُ (1) عَلَى اَلثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ ».

(520) 255 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : «إِذَا زَادَ اَلطِّلاَءُ عَلَى اَلثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ ».

(521) 256 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ اَلْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلاً مِنْ مَاءٍ ثُمَّ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلاً وَ بَقِيَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ اَلْعَشَرَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «مَا طُبِخَ عَلَى اَلثُّلُثِ فَهُوَ حَلاَلٌ ».

(522) 257 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ اَلْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى اَلثُّلُثُ ثُمَّ يُوضَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ اَلسَّنَةَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(523) 258 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُخْتُجِ (2) فَقَالَ «إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ

********

(1) الطلاء: ككساء ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و يسمى بالمثلث.

(2) البختج: العصير المطبوخ.

(520-521-522-523) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 121

اَلْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ فَاشْرَبْهُ » .

(524) 259 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ اَلْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ اَلْمُسْكِرَ فَلاَ تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ ».

(525) 260 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا كَانَ يَخْضِبُ اَلْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ ».

(526) 261 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى اَلنِّصْفِ فَقَالَ «خَمْرٌ لاَ تَشْرَبْهُ » قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اَلْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لاَ نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ لاَ يَسْتَحِلُّهُ عَلَى اَلنِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى اَلثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(527) 262 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا شَرِبَ اَلرَّجُلُ اَلنَّبِيذَ اَلْمَخْمُورَ فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ ».

528-263 - عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى اَلْقِبْلَةِ لاَ يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى اَلثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ

********

(524-525-526-527) - الكافي ج 2 ص 197.

ص: 122

«لاَ يُصَدَّقُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً» .

(529) 264 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَيْمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ اَلنَّضُوحِ فَقَالَ «مَا هَذَا» قَالُوا نَضُوحٌ يُجْعَلُ فِيهِ اَلصَّيَّاحُ (1)قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ فِي اَلْبَالُوعَةِ .

530-265 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : دَخَلَتِ اَلْجُوَيْرِيَةُ وَ كَانَتْ تَحْتَ عِيسَى بْنِ مُوسَى عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ كَانَتْ صَالِحَةً فَقَالَتْ إِنِّي أَطَّيَّبُ لِزَوْجِي فَنَجْعَلُ فِي اَلْمُشْطَةِ اَلَّتِي أَمْتَشِطُ بِهَا اَلْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِي رَأْسِي قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلْمَعْنَى اَلَّذِي رَوَاهُ :

531-266 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّضُوحِ قَالَ «يُطْبَخُ اَلتَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ ».

532-267 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْكَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُهُ إِلَى أَكَّارِهِ بِكَذَا وَ كَذَا دَنّاً مِنْ عَصِيرٍ قَالَ «لاَ».

533-268 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ اَلْعَصِيرِ يَبِيعُهُ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى

********

(1) الصياح: بالمهملة ككتاب عطر أو غسل.

(529) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 123

وَ اَلْمُسْلِمِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ يَنْسَؤُهُ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلاَلاً فَهُوَ أَعْلَمُ » يَعْنِي اَلْعَصِيرَ وَ يُنْسِئُ ثَمَنَهُ .

-(534) 269 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ اَلْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(535) 270 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ خَمْرٌ».

(536) 271 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ اَلْفُقَّاعُ حَرَامٌ ».

-(537) 272 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ » فَأَعَدْتُهُ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ أَصِفُهُ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ وَ لاَ تُرَاجِعْنِي فِيهِ ».

(538) 273 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً .

(539) 274 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلاَ تَشْرَبْهُ أَمَا يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ اَلْحُكْمُ لِي وَ اَلدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ».

********

(534) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

(535) - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197.

(536-537-538-539) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

ص: 124

(540) 275 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَكَتَبَ «حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ خَمْرٍ» قَالَ وَ قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَوْ أَنَّ اَلدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ » وَ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ» وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هِيَ خُمَيْرَةٌ اِسْتَصْغَرَهَا اَلنَّاسُ ».

(541) 276 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ وَ اِبْنِ فَضَّالٍ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ اَلْخَمْرِ».

(542) 277 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «هِيَ اَلْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا».

-(543) 278 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْقَلاَنِسِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ اَلْخَمْرِ».

(544) 279 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي اَلسُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ اَلْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اِغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لاَ تُصَلِّي فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا اَلْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي قَالَ قُلْتُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ

********

(540) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198.

(541) - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197.

(542-543-544) - الاستبصار ج 4 ص 96 الكافي ج 2 ص 197.

ص: 125

فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ ».

(545) 280 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي اِبْنَ أَبِي عُمَيْرٍ وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرَهُ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَا رَوَاهُ :

-(546) 281 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِيَ اَلْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اِشْتَبَهَ عَلَيْنَا أَ مَكْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَيَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «لاَ تَقْرَبِ اَلْفُقَّاعَ إِلاَّ مَا لَمْ تَضْرَ(1) آنِيَتُهُ أَوْ كَانَ جَدِيداً» فَأَعَادَ اَلْكِتَابَ إِلَيْهِ أَنِّي كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ اَلْفُقَّاعِ مَا لَمْ يَغْلِ فَأَتَانِي أَنِ اِشْرَبْهُ مَا كَانَ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ أَوْ غَيْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ اَلضَّرَاوَةِ وَ اَلْجَدِيدِ وَ سَأَلَ أَنْ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَهُ وَ هَلْ يَجُوزُ شُرْبُ مَا يُعْمَلُ فِي اَلْغَضَارَةِ وَ اَلزُّجَاجِ وَ اَلْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ مِنَ اَلْأَوَانِي فَكَتَبَ «يُفْعَلُ اَلْفُقَّاعُ فِي اَلزُّجَاجِ وَ فِي اَلْفَخَّارِ اَلْجَدِيدِ إِلَى قَدْرِ ثَلاَثِ عَمَلاَتٍ ثُمَّ لاَ تُعِدْ مِنْهُ بَعْدَ ثَلاَثِ عَمَلاَتٍ إِلاَّ فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ وَ اَلْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(547) 282 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ اَلْفُقَّاعِ اَلَّذِي يُعْمَلُ فِي اَلسُّوقِ وَ يُبَاعُ وَ لاَ أَدْرِي كَيْفَ عُمِلَ وَ لاَ مَتَى عُمِلَ أَ يَحِلُّ أَنْ

********

(1) الاناء الضاري: و هو الذي ضرى بالخمر و عود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا.

(545) - الاستبصار ج 4 ص 96.

(546) - الاستبصار ج 4 ص 96.

(547) - الاستبصار ج 4 ص 97.

ص: 126

أَشْرَبَهُ قَالَ «لاَ أُحِبُّهُ ».

548-283 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى حُرِّ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَصْنَعُ اَلْأَشْرِبَةَ مِنَ اَلْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَنِي صَنْعَتَهَا فَأَصْنَعُهَا لَهُمْ فَقَالَ «اِصْنَعْهَا وَ اِدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ وَ هِيَ حَلاَلٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِيرَ مُسْكِراً».

549-284 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اَلْمُرِّيِّ وَ اَلْكَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُعْمَلُ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ فَنَأْكُلُهُ فَقَالَ «نَعَمْ حَلاَلٌ وَ نَحْنُ نَأْكُلُهُ ».

-(550) 285 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّكَنْجَبِينِ وَ اَلْجُلاَّبِ وَ رُبِّ اَلتُّوتِ وَ رُبِّ اَلسَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ اَلتُّفَّاحِ وَ رُبِّ اَلرُّمَّانِ فَكَتَبَ «حَلاَلٌ ».

-(551) 286 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمَكْفُوفِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسِّكَنْجَبِينِ وَ اَلْجُلاَّبِ وَ رُبِّ اَلتُّوتِ وَ رُبِّ اَلتُّفَّاحِ وَ رُبِّ اَلرُّمَّانِ فَكَتَبَ «حَلاَلٌ ».

-(552) 287 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمَكْفُوفِ : مِثْلَ اَلْأَوَّلِ وَ زَادَ فِيهِ وَ رُبِّ اَلسَّفَرْجَلِ وَ بَعْدَهُ إِذَا كَانَ اَلَّذِي يَبِيعُهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَ هِيَ تُبَاعُ فِي أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ «جَائِزٌ

********

(550-551-552) - الكافي ج 2 ص 199.

ص: 127

لاَ بَأْسَ بِهَا» .

(553) 288 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَ حَرَّمَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ وَ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لاَ زُهْدٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ اَلْخَلْقَ وَ عَلِمَ مَا يَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ اَللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ وَ أَبَاحَهُمْ تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِمْ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ فَأَحَلَّهُ فِي اَلْوَقْتِ اَلَّذِي لاَ يَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ اَلْبُلْغَةِ لاَ غَيْرِ ذَلِكَ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَكْلُ اَلْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ وَ لاَ يَأْكُلُ مِنْهَا إِلاَّ ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ اِنْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لاَ يَمُوتُ آكِلُ اَلْمَيْتَةِ إِلاَّ فَجْأَةً وَ أَمَّا اَلدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ اَلْمَاءَ اَلْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ اَلْفَمَ وَ يُنَتِّنُ اَلرِّيحَ وَ يُسِيءُ اَلْخُلُقَ وَ يُورِثُ اَلْكَلَبَ وَ قَسْوَةَ اَلْقَلْبِ وَ قِلَّةَ اَلرَّأْفَةِ وَ اَلرَّحْمَةِ حَتَّى لاَ يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ لاَ يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لاَ يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ اَلْخِنْزِيرِ وَ اَلْقِرْدِ وَ اَلدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنْ أَمْسَاخٍ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ مِثْلِهِ لِكَيْ لاَ يُنْتَفَعَ بِهَا وَ لاَ يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهِ وَ أَمَّا اَلْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا» وَ قَالَ «إِنَّ مُدْمِنَ اَلْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ يُورِثُهُ اِرْتِعَاشاً وَ يَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ يَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى اَلْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ اَلدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ اَلزِّنَى وَ لاَ يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لاَ يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ اَلْخَمْرُ لَنْ تَزِيدَ شَارِبَهَا إِلاَّ كُلَّ شَرٍّ».

********

(553) - الكافي ج 2 ص 150 الفقيه ج 3 ص 218 بادنى تفاوت.

ص: 128

كِتَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ

3 - بَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ

(554) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَ لِيَ ضِيَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي وَ بَعْضُهَا اِسْتَفَدْتُهَا وَ لاَ آمَنُ اَلْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا تَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَى فُقَرَاءِ إِخْوَانِي وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ أَبِيعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِي حَيَاتِي عَلَيْهِمْ فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ لاَ يَنْفُذَ اَلْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِي حَيَاتِي فَلِي أَنْ آكُلَ مِنْهَا أَيَّامَ حَيَاتِي أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ كِتَابَكَ فِي أَمْرِ ضِيَاعِكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا مِنَ اَلصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَكَلْتَ مِنْهَا لَمْ يَنْفُذْ إِنْ كَانَ لَكَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

-(555) 2 - وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(554) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177.

(555) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176.

ص: 129

فِي اَلْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(556) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ اَلْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ اَلْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ شِرَاءُ اَلْوُقُوفِ وَ لاَ تُدْخِلِ اَلْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ اِدْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ » قُلْتُ لاَ أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

-(557) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ جَمِيعاً وَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ فُلاَناً اِبْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي اَلْوَقْفِ اَلْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ اَلْأَرْضِ أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اِشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «أَعْلِمْ فُلاَناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي مِنَ اَلضَّيْعَةِ وَ إِيصَالِ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ أَوْ يُقَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَتَبَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وُقِفَ بَقِيَّةُ هَذِهِ اَلضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اِخْتِلاَفاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا اَلْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ «وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ اَلاِخْتِلاَفَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ اَلْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ اَلْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي اَلاِخْتِلاَفِ تَلَفُ اَلْأَمْوَالِ وَ اَلنُّفُوسِ ».

********

(556) - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 179.

(557) - الاستبصار ج 4 ص 98 بسند آخر الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178.

ص: 130

لِأَنَّ اَلْأَصْلَ فِي اَلْوُقُوفِ أَنْ لاَ يَجُوزَ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ إِنَّمَا جَاءَ رُخْصَةً بِشَرْطِ مَا تَضَمَّنَهُ وَ هُوَ أَنَّ كَوْنَهُ وَقْفاً يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ وَ إِلَى اِخْتِلاَفٍ وَ هَرْجٍ وَ مَرْجٍ وَ خَرَابِ وَقْفٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَجُوزُ بَيْعُهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لِأَرْبَابِ اَلْوَقْفِ لاَ لِغَيْرِهِمْ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ اَلَّذِي كَانَ بَاعَهُ كَانَ اَلْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بَلِ اَلظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ بَاعَهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ اَلَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ اَلْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ اَلْوَقْفِ مَا رَوَاهُ :

(558) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : أَمْلَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ بِدَارِهِ اَلَّتِي فِي بَنِي فُلاَنٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي يَرِثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلاَناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهِيَ عَلَى ذِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(559) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(560) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ اَلْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي اَلْأَسْوَدِ اَلدُّؤَلِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَصَدَّقَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِدَارٍ لَهُ بِالْمَدِينَةِ فِي بَنِي زُرَيْقٍ فَكَتَبَ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ »

********

(558) - الاستبصار ج 4 ص 97 الكافي ج 2 ص 245.

(559) - الاستبصار ج 4 ص 98 الكافي ج 2 ص 245.

(560) - الاستبصار ج 4 ص 98 الفقيه ج 4 ص 183.

ص: 131

هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ اَلَّتِي فِي بَنِي زُرَيْقٍ صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي يَرِثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَسْكَنَ هَذِهِ اَلصَّدَقَةَ خَالاَتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهِيَ لِذَوِي اَلْحَاجَةِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ »» .

-(561) 8 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ » وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ عِنْدِي كَذَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَقْفُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُؤَبَّداً لَمْ يَكُنْ صَحِيحاً وَ مَتَى قُيِّدَ بِوَقْتٍ وَ إِلَى أَجَلٍ بَطَلَ اَلْوَقْفُ وَ مَعْنَى هَذَا اَلَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مَذْكُوراً لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي اَلْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بَطَلَ اَلْوَقْفُ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوَقْفِ اَلْأَجَلُ وَ كَانَ هَذَا تَعَارُفاً بَيْنَهُمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(562) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَقْفِ اَلَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ «أَنَّ اَلْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى» قَالَ قَوْمٌ إِنَّ اَلْمُوَقَّتَ هُوَ اَلَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وُقِفَ عَلَى فُلاَنٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا اِنْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اَللَّهُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا قَالَ وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلاَنٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ

********

(561) - الاستبصار ج 4 ص 99 الكافي ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176.

(562) - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 176 باختصار.

ص: 132

إِلَى أَنْ يَرِثَ اَللَّهُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اَلَّذِي هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا اَلَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا اَلَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(563) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اَلْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلنَّوْفَلِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّي عَلَى اَلْمُحْتَاجِينَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ اَلرَّجُلُ يَجْمَعُ اَلْقَبِيلَةَ وَ هُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي اَلْبِلاَدِ وَ فِي وُلْدِ اَلْمُوقِفِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلُونِي أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي فِيهِ اَلْوَقْفُ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «ذَكَرْتَ اَلْأَرْضَ اَلَّتِي أَوْقَفَهَا جَدُّكَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ هِيَ لِمَنْ حَضَرَ اَلْبَلَدَ اَلَّذِي فِيهِ اَلْوَقْفُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ كَانَ غَائِباً».

(564) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ اَلدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ اَلدَّارِ فَقَالَ «يَجُوزُ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ هِبَةً قَالَ «يَجُوزُ».

(565) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْكَ اَلْغَلَّةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلاَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ سَنَةٍ وَ يَقْسِمُ اَلْبَاقِيَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ مِنْ

********

(563) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178.

(564) - الكافي ج 2 ص 243.

(565) - الاستبصار ج 4 ص 99 بتفاوت الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 179.

ص: 133

أُمِّهِ قَالَ «جَائِزٌ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي أَوْقَفَهَا إِلاَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ «أَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى اَلَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ اَلْغَلَّةِ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ اَلْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ اَلْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوَفَّى اَلْمُوصَى لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلَّذِي أَوْصَى قَالَ «إِنْ مَاتَ كَانَتِ اَلثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِذَا اِنْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَتِ اَلثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ يُرَدُّ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْوَقْفِ ثُمَّ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقُوا وَ بَقِيَتِ اَلْغَلَّةُ » قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ قَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا اَلْأَرْضَ إِذَا اِحْتَاجُوا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْغَلَّةِ قَالَ «نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ اَلْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا».

(566) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوقِفُ اَلضَّيْعَةَ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلاَيَتَهَا لَهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَيَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا كِبَاراً وَ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ وَ لَمْ يُخَاصِمُوا حَتَّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّهُمْ لاَ يَحُوزُونَهَا وَ قَدْ بَلَغُوا».

(567) 14 - أَبَانٌ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَشْتَرِي اَلرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَى ذِي قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ ».

********

(566) - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 178.

(567) - الاستبصار ج 4 ص 103.

ص: 134

568-15 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْخَيْرِ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ اَلرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ «يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ ».

(569) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ لَهُ وَ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَ إِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ «لاَ يَرْجِعُ فِي اَلصَّدَقَةِ إِذَا اِبْتَغَى بِهَا وَجْهَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » وَ قَالَ «اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهِ ».

(570) 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(571) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ «جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ اَلنَّاسُ اَلنُّحْلَ فَأَخْطَئُوا».

(572) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ

********

(569) - الاستبصار ج 4 ص 101 الكافي ج 2 ص 242.

(570) - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242.

(571) - الاستبصار ج 4 ص 103 بدون العليل الكافي ج 2 ص 142.

(572) - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 242.

ص: 135

شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ يَجْعَلُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(573) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ : تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي وَ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ «لاَ تُعْطِهَا إِيَّاهُ » قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ «فَخَاصِمْهُ وَ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِهِ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلصَّدَقَةَ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْضُهَا مِنْ حَيْثُ كَانَتْ مَقْبُوضَةً وَ اَلْأُولَى لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَجَازَ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ تِلْكَ وَ لَمْ يَسُغْ لَهُ تَغْيِيرُ هَذِهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَ لَيْسَ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلَّذِي قَدَّمْتُمُوهُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ قَبْضَ اَلْوَالِدِ قَبْضٌ مِنَ اَلصِّغَارِ لِأَنَّهُ اَلْمُتَوَلِّي عَلَيْهِمْ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ وَ خَبَرُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ يَتَضَمَّنُ تَغْيِيرَ اَلصَّدَقَةِ عَلَى اَلصِّغَارِ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ قُلْنَا خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ تَضَمَّنَ أَنَّ اَلصَّدَقَةَ عَلَى اَلْأَوْلاَدِ اَلصِّغَارِ جَائِزَةٌ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَغْيِيرُهَا وَ نَحْنُ وَ إِنْ جَوَّزْنَا تَغْيِيرَ هَذِهِ اَلصَّدَقَةِ فَلاَ يَجُوزُ نَقْضُهَا جُمْلَةً حَتَّى يَنْقُلَهَا إِلَى غَيْرِهِ وَ يَجْعَلَهَا لَهُ وَ إِنَّمَا سَوَّغْنَا أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا مَعَ مَنْ ذَكَرَهُ غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

********

(573) - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 183 بتفاوت.

(574) - الاستبصار ج 4 ص 101.

ص: 136

مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(575) 22 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبِينُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ ».

(576) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ قَالَ «جَائِزٌ».

(577) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ اَلْوَالِدَ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُ » وَ قَالَ «لاَ يَرْجِعُ فِي اَلصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ ».

(578) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ

********

(575) - الاستبصار ج 4 ص 101.

(576) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182.

(577-578) - الاستبصار ج 4 ص 102 الكافي ج 2 ص 242 و الأول فيه بسند آخر و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 182.

ص: 137

عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ اَلصَّدَقَةُ لِلَّهِ ».

-(579) 26 - عَنْهُ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ مَدِينٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَفِي مَالُهُ إِذَا وُقِفَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي اَلدَّيْنِ ».

(580) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلْقُضَاةَ لاَ يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اُكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اِصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا اَلثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ «فَاحْلِفْ لَهُ ».

-(581) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ - سَنَةَ ثَلاَثٍ وَ ثَلاَثِينَ وَ مِائَتَيْنِ -: يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ اِمْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلاَماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ اَلْعَشْرِ سِنِينَ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلاَءِ اَلْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا اَلْغُلاَمِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَبِعْهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ ».

(582) 29 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا فَقَالَ «اَلْحِينَ اُخْرُجْ مِنْهَا».

********

(579) - الفقيه ج 4 ص 177 بتفاوت.

(580) - الفقيه ج 4 ص 183.

(581) - الفقيه ج 4 ص 181.

(582) - الاستبصار ج 4 ص 103.

ص: 138

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَوَازَ أَنْ يَسْكُنَ اَلْإِنْسَانُ دَاراً أَوْقَفَهَا مَعَ مَنْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ.

(583) 30 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْكَاتِبِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ «يَجُوزُ».

(584) 31 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ صَدَقَةَ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ تَعَالَى».

(585) 32 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ اَلْمُشْتَرَكَةِ قَالَ «جَائِزٌ». (586) 33 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(587) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ «اَلنَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرْطُهُ حَيَاتَهُ سَكَنَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ اَلدَّارِ».

********

(583) - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 242 بزيادة في آخره.

(584) - الكافي ج 2 ص 242.

(585-586) - الكافي ج 2 ص 243 و الأول فيه بسند آخر الفقيه ج 4 ص 182.

(587) - الاستبصار ج 4 ص 103 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186.

ص: 139

(588) 35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلسُّكْنَى وَ اَلْعُمْرَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ جَعَلَ اَلسُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا حَتَّى تَرْجِعَ اَلدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا اَلْأَوَّلِ ».

(589) 36 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ اَلدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ اَلدَّارِ قَالَ «يَجُوزُ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً قَالَ «يَجُوزُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ قَالَ «يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ » قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ «يَجُوزُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً دَاراً وَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ شَيْئاً قَالَ «يُخْرِجُهُ صَاحِبُ اَلدَّارِ إِذَا شَاءَ ».

(590) 37 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُسْكِنُ اَلرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ «يَجُوزُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لاَ يُورِثُوا» قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ وَ لَمْ يُوَقِّتْ قَالَ «جَائِزٌ وَ يُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ ».

(591) 38 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : كُنْتُ شَاهِدَ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ

********

(588) - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 187.

(589-590) - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 186 بتفاوت في الجميع.

(591) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181.

ص: 140

يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ اَلرَّجُلُ وَ حَضَرَ وَرَثَتُهُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى وَ حَضَرَ قَرَابَةُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلدَّارُ فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ قَضَى فِي هَذَا اَلْمَسْجِدِ بِخِلاَفِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَدِّ اَلْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ اَلْمَوَارِيثِ » فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ وَ أْتِنِي بِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لاَ تَنْظُرَ فِي اَلْكِتَابِ إِلاَّ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَاكَ فَأَرَاهُ اَلْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ .

(592) 39 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى اِبْنِ أَبِي لَيْلَى - فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِرَدِّ اَلْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ اَلْمَوَارِيثِ » قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ .

(593) 40 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُكْنَى لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ يَبِيعُهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ اَلدَّارَ

********

(592) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 182.

(593) - الاستبصار ج 4 ص 104 الكافي ج ص 244 الفقيه ج 4 ص 185.

ص: 141

اَلسُّكْنَى قَالَ لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلسُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْقُضُ اَلْبَيْعُ اَلْإِجَارَةَ وَ لاَ اَلسُّكْنَى وَ لَكِنْ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَشْتَرِيهِ لاَ يَمْلِكُ مَا اِشْتَرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ اَلسُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ كَذَلِكَ اَلْإِجَارَةُ » قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى اَلْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ اَلنَّفَقَةِ وَ اَلْعِمَارَةِ فِيمَا اِسْتَأْجَرَ قَالَ «عَلَى طِيبَةِ اَلنَّفْسِ وَ يَرْضَى اَلْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ لاَ بَأْسَ ».

(594) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ فَمَاتَ اَلَّذِي جَعَلَ اَلسُّكْنَى وَ بَقِيَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ اَلدَّارِ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ اَلدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ لاَ يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ » قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ اَلدَّارِ يَكُونُ اَلسُّكْنَى لِوَرَثَةِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلسُّكْنَى قَالَ «لاَ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ يَعْنِي صَاحِبَ اَلدَّارِ حِينَ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَطٌ مِنَ اَلرَّاوِي وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِي اَلتَّأْوِيلِ لِأَنَّ اَلْأَحْكَامَ اَلَّتِي ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ اَلسُّكْنَى حَيَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ اَلسُّكْنَى فَحِينَئِذٍ يُقَوَّمُ وَ يُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ اَلثُّلُثِ وَ زِيَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَلْمُتَأَوِّلُ لِلْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ لَكَانَ حِينَ مَاتَ بَطَلَتِ اَلسُّكْنَى وَ لَمْ يُحْتَجْ مَعَهُ إِلَى تَقْوِيمِهِ وَ اِعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

********

(594) - الاستبصار ج 4 ص 105 الكافي ج 2 ص 244 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 86.

ص: 142

(595) 42 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي اَلْعُمْرَى «أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً مَا دَامَ حَيّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ »».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ يَعْنِي اَلَّذِي جَعَلَ اَلْعُمْرَى دُونَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَوْ أَرَادَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ اَلْعُمْرَى لَمَا قَالَ إِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَادَتِ اَلْعُمْرَى إِلَى مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ حَيّاً أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ وَ لِوُلْدِهِ وَ لِعَقِبِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(596) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ ».

597-44 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِيَتَهُ حَيَاتَهَا قَالَ «هِيَ لَهَا عَلَى اَلنَّحْوِ اَلَّذِي قَدْ قَالَ ».

598-45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ (1) قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِي بَعْدَكَ

********

(1) هو أبو الحسن بن عليّ بن بلال من أصحاب الامام الهادى عليه السلام.

(595) - الاستبصار ج 4 ص 105.

(596) - الاستبصار ج، ص 32.

ص: 143

وَ قَدْ أَنْزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ اَلْمَجْرَى فَقَالَ «أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ ».

-(599) 46 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفُ ».

600-47 - وَ - رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفُ ».

-(601) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيُّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَدِينٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي اَلدَّيْنِ ».

(602) 49 - وَ - رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَوْصَى أَنْ يُنَاحَ عَلَيْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِكُلِّ مَوْسِمٍ مَالاً يُنْفَقُ .

(603) 50 - وَ - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ لاَ أُحَدِّثُكَ بِوَصِيَّةِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَاباً فَقَرَأَ «««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ

********

(599) - الكافي ج 2 ص 244 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 177.

(601) - الفقيه ج 4 ص 177.

(602) - الفقيه ج 4 ص 180.

(603) - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180.

ص: 144

- فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا اَلسَّبْعَةِ اَلْعَوَافِ وَ اَلدَّلاَلِ وَ اَلْبُرْقَةِ وَ اَلْمِيثَبِ وَ اَلْحَسْنَى وَ اَلصَّافِيَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ (1) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ مَضَى عَلِيٌّ فَإِلَى اَلْحَسَنِ فَإِنْ مَضَى اَلْحَسَنُ فَإِلَى اَلْحُسَيْنِ فَإِنْ مَضَى اَلْحُسَيْنُ فَإِلَى اَلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي شَهِدَ اَللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ اَلْمِقْدَادُ بْنُ اَلْأَسْوَدِ وَ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ -» وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » .

(604) 51 - وَ - رُوِيَ : «أَنَّ هَذِهِ اَلْحَوَائِطَ كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ اَلْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا».

(605) 52 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ اَلْوَالِدَ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ ».

********

(1) هذه الحوائط السبعة من اموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بامواله الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما في رواية عبد العزيز بن عمران، أو هي من اموال بنى النضير ممّا افاءها اللّه على رسوله صلّى اللّه عليه و آله و قيل فيها غير ذلك، و مواضعها كما يلي: برقة و الدلال و الميثب و الصافية: متجاورات بأعلى الصورين في شرق المدينة بجزع زهرة و يسقيها مهزور. و العواف و يقال لها الأعواف: جزع معروف بالعالية بقرب المربوع يسقيها مهزور ايضا، و حسنى: موضع بالقف بقرب الدلال يسقيها مهزور ايضا، و مشربة أم إبراهيم: موضع بالعالية معروف بالقف و انما سمي بمشربة أم إبراهيم لأن مارية القبطية ولدت إبراهيم بن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هناك - و المشربة بالفتح و الضم الغرفة و المشارب العلالي - قال ابن النجار: و هذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل و هو أكمة قد حوط عليها بلبن. و لزيادة الإيضاح يراجع وفاء الوفاء للسمهودى ج 2 ص 35 و ص 152 و ص 162.

(604) - الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 180.

(605) - الاستبصار ج 4 ص 102 الفقيه ج 4 ص 182 بزيادة في آخره فيهما الكافي ج 2 ص 242 و قد سبق برقم 24.

ص: 145

(606) 53 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْغَرِيبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ «يُقَوَّمُ ذَلِكَ قِيمَتَهُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ ».

607-54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ اَلْخَيْرِ وَ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ مَالِي أَوْ مِنْ غَلَّةٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ إِذَا هَلَكَ اَلرَّجُلُ أَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ «يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ ».

(608) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ بِهَذِهِ اَلْوَصِيَّةِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ وَ قَضَى فِي مَالِهِ عَلِيٌّ عَبْدُ اَللَّهِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ لِيُولِجَنِي بِهِ اَلْجَنَّةَ وَ يَصْرِفَنِي بِهِ عَنِ اَلنَّارِ وَ يَصْرِفَ اَلنَّارَ عَنِّي «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ » أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَالِ يَنْبُعَ (1) مِنْ مَالٍ يُعْرَفُ لِي فِيهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِيقَهَا غَيْرَ أَبِي رَبَاحٍ وَ أَبِي نَيْزَرَ وَ جُبَيْرٍ عُتَقَاءُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ فَهُمْ مَوَالٍ يَعْمَلُونَ فِي اَلْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِيهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِيهِمْ وَ مَعَ ذَلِكَ مَا كَانَ لِي بِوَادِي اَلْقُرَى كُلُّهُ مَالُ بَنِي فَاطِمَةَ وَ رَقِيقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا كَانَ لِي بِدَعَةَ (2) وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ أَنَّ

********

(1) ينبع: بالفتح ثمّ السكون و ضم الباء الموحدة و اهمال العين: من نواحي المدينة على أربعة أيّام منها.

(2) دعة: عين قرب المدينة.

(606) - الفقيه ج 4 ص 183.

(608) - الكافي ج 2 ص 247.

ص: 146

رَقِيقَهَا لَهُمْ مِثْلُ مَا كَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ وَ مَا كَانَ لِي بِأُذَيْنَةَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَةٌ وَ اَلْفُقَيْرَيْنِ (1)كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ أَنَّ اَلَّذِي كَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِي هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَيّاً أَنَا أَوْ مَيِّتاً يُنْفَقُ فِي كُلِّ نَفَقَةٍ اُبْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اَللَّهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِي اَلرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ وَ اَلْقَرِيبِ وَ اَلْبَعِيدِ وَ أَنَّهُ يَقُومُ عَلَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَأْكُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْفِقُهُ حَيْثُ يُرِيدُ اَللَّهُ فِي حِلٍّ مُحَلَّلٍ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيباً مِنَ اَلْمَالِ فَيَقْضِيَ بِهِ اَلدَّيْنَ فَلْيَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شِرَاءَ اَلْمِلْكِ وَ أَنَّ وُلْدَ عَلِيٍّ وَ مَوَالِيَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ إِنْ كَانَ دَارُ اَلْحَسَنِ غَيْرَ دَارِ اَلصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ فَيَجْعَلُ ثُلُثاً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَجْعَلُ ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ وَ يَجْعَلُ اَلثُّلُثَ فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنَّهُ يَضَعُهُمْ حَيْثُ يُرِيدُ اَللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَثٌ وَ حُسَيْنٌ حَيٌّ فَإِنَّهُ إِلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ اَلَّذِي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً لَهُ مِثْلُ اَلَّذِي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ اَلَّذِي عَلَى اَلْحَسَنِ وَ أَنَّ اَلَّذِي لِبَنِي فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ اَلَّذِي جَعَلْتُ لِبَنِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ اَلَّذِي جَعَلْتُ لاِبْنَيْ فَاطِمَةَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ تَكْرِيمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَعْظِيمَهَا وَ تَشْرِيفَهَا وَ رِضَاهَا بِهِمَا وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ اَلْآخِرَ مِنْهُمَا يَنْظُرُ فِي بَنِي عَلِيٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهَدْيِهِ وَ إِسْلاَمِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ اَلَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ فِي بَنِي اِبْنَيْ فَاطِمَةَ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمْ مَنْ يَرْضَى بِهَدْيِهِ وَ إِسْلاَمِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَرَ فِيهِمْ بَعْضَ اَلَّذِي يُرِيدُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ يَرْضَى بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ كُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ فِي رَجُلٍ يَرْضَاهُ

********

(1) الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحي المدينة.

ص: 147

مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى اَلَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ اَلْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ اَلثَّمَرَةَ حَيْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِي اَلرَّحِمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي اَلْمُطَّلِبِ وَ اَلْقَرِيبِ وَ اَلْبَعِيدِ لاَ يُبَاعُ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ لاَ يُوهَبُ وَ لاَ يُورَثُ وَ أَنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ نَاحِيَةُ وَ هُوَ إِلَى اِبْنَيْ فَاطِمَةَ وَ أَنَّ رَقِيقِيَ اَلَّذِينَ فِي اَلصَّحِيفَةِ اَلصَّغِيرَةِ اَلَّتِي كَتَبْتُ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَمْوَالِهِ هَذِهِ اَلْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ اَلدَّارِ اَلْآخِرَةِ «وَ اَللّهُ اَلْمُسْتَعانُ » عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا أَوْصَيْتُ بِهِ فِي مَالِي وَ لاَ يُخَالِفَ فِيهِ أَمْرِي مِنْ قَرِيبٍ وَ لاَ بَعِيدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلاَئِدِيَ اَللاَّتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اَلسَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ أَحْيَاءٌ مَعَهُنَّ أَوْلاَدُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَى وَ مِنْهُنَّ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِي فِيهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِيَ حَدَثٌ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَهِيَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اَللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَ هِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيقٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ هَذَا مَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِي مَالِهِ اَلْغَدَ مِنْ يَوْمَ قَدِمَ مَسْكِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَ سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ وَ هَيَّاجُ بْنُ أَبِي اَلْهَيَّاجِ وَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ 'لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى اَلْأُولَى سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلاَثِينَ » .

(609) 56 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَسَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْفَيْ ءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ يَنْبُعُ فِي اَلسَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ اَلْبَعِيرِ فَسَمَّاهَا عَيْنَ يَنْبُعَ فَجَاءَ اَلْبَشِيرُ لِيُبَشِّرَهُ فَقَالَ «بَشِّرِ اَلْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلاً فِي حَجِيجِ بَيْتِ اَللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِيلِهِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ وَ لاَ تُورَثُ فَمَنْ

********

(609) - الكافي ج 2 ص 249.

ص: 148

بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ «لَعْنَةُ اَللّهِ وَ اَلْمَلائِكَةِ وَ اَلنّاسِ أَجْمَعِينَ » * لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لاَ عَدْلاً»» .

-(610) 57 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : أَوْصَى أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِهَذِهِ اَلصَّدَقَةِ «هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ اَلْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مُرْتَفِعٍ أَوْ مُطْمَئِنٍّ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعَّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ اَلَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا بَعْدَ ثَلاَثِينَ عَذْقاً يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ اَلْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ فُلاَنٍ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَإِنْ تَزَوَّجَتِ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ فُلاَنٍ فَلاَ حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ اَلصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ حَظِّ اَلَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ فُلاَنٍ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » * مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلاَنٌ بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلاَنٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ إِلَى أَهْلِ اَلصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنِ اِنْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ وُلْدُ

********

(610) - الكافي ج 2 ص 248 بزيادة فيه و تفاوت و فيه في اول الوصية ان الموصى هو الامام الصادق عليه السلام و لكن في آخرها تصريح بانه الإمام موسى بن جعفر و هذا هو الصحيح و عليه باقى مصادر الحديث، الفقيه ج 4 ص 184.

ص: 149

أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى اَلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اَللَّهُ اَلَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ اَلْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلاَنٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلاً مَبْتُوتَةً لاَ رَجْعَةَ فِيهَا وَ لاَ رَدّاً أَبَداً اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ وَ اَلدَّارِ اَلْآخِرَةِ لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ «يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» أَنْ يَبِيعَهَا وَ لاَ يَبْتَاعَهَا وَ لاَ يَهَبَهَا وَ لاَ يُنْحِلَهَا وَ لاَ يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اَللَّهُ «اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها» وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ - فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْقَاسِمُ مَعَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْعَبَّاسُ مَعَ اَلْبَاقِي فَإِذَا اِنْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ اَلْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ اَلْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلاَّ وَاحِدٌ فَهُوَ اَلَّذِي يَلِيهِ » .

(611) 58 - وَ - رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اِشْتَرَى دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ تُوقَفُ عَلَى اَلْمَسْجِدِ قَالَ «إِنَّ اَلْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بَيْتِ اَلنَّارِ».

612-59- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ اِحْتَجْتُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى اَلْمِيرَاثِ ».

(613) 60 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ اَلْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ ».

614-61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا تَصَدَّقَ اَلرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ

********

(611) - الفقيه ج 4 ص 185.

(613) - الفقيه ج 4 ص 184.

ص: 150

يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لاَ يَسْتَوْهِبَهَا وَ لاَ يَسْتَرِدَّهَا إِلاَّ فِي مِيرَاثٍ ».

(615) 62 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ «نَعَمْ ».

616-63- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَصَدَّقَ اَلرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ ».

(617) 64 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا اِمْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ ».

618-65 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ اَلَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ».

(619) 66 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ صَدَقَةَ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(620) 67 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ

********

(615) - الكافي ج 2 ص 243.

(617-619-620) - الكافي ج 2 ص 242.

ص: 151

صَدَقَةَ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

621-68 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَى رَجُلٍ قَالَ «جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ».

622-69- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لاَ شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ ءٍ فِيمَا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْعَتَاقَةِ لاَ يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ ».

623-70- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لاَ شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْعَتَاقَةِ فَلاَ يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ ».

4 - بَابُ اَلنُّحْلِ وَ اَلْهِبَةِ

(624) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ » قَالَ «وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اَللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً

********

(624) - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 242.

ص: 152

حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لاَ يَرْجِعُ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لاِمْرَأَتِهِ وَ لاَ اَلْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لاَ تَأْخُذُوا «مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» وَ قَالَ «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي اَلصَّدَاقِ وَ اَلْهِبَةِ ».

(625) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ اَلنُّحْلُ وَ اَلْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَ لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

(626) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ اَلْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ - أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ يَعْرِضَ لِشَيْ ءٍ مِنْهُ قَالَ «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ يَمَسُّهَا».

(627) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ ».

(628) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ

********

(625) - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242.

(626) - الاستبصار ج 4 ص 106 الكافي ج 2 ص 242.

(627) - الاستبصار ج 4 ص 108 الكافي ج 2 ص 242.

(628) - الكافي ج 2 ص 242.

ص: 153

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ اِمْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا».

(629) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ».

(630) 7 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنِ اِحْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ ».

(631) 8 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ اَلَّذِي أَعْطَاهَا وَ ثَابَتْ بِهِ قَالَ «هُوَ وَ اَلْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ ».

(632) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ اَلْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ».

633-10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ اَلْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ

********

(629) - الكافي ج 2 ص 242 الاستبصار ج 4 ص 111.

(630) - الاستبصار ج 4 ص 109 الكافي ج 2 ص 242.

(631-632) - الكافي ج 2 ص 243.

ص: 154

يُثَابَ فَلاَ يُثَابُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ عَلَيْهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ أَ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا».

(634) 11 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي اَلصَّدَقَةِ قَالَ «كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ ».

(635) 12 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِنَّمَا مَثَلُ اَلَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ».

(636) 13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ اَلْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لاَ فَقَالَ «تَجُوزُ اَلْهِبَةُ لِذَوِي اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ».

637-14 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلنُّحْلُ وَ اَلْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ «هِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ اَلصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ «إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلاَ وَ أَمَّا اَلنُّحْلُ وَ اَلْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ ».

638-15 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا ثُمَّ

********

(634-635) - الاستبصار ج 4 ص 109.

(636) - الاستبصار ج 4 ص 108.

ص: 155

وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَكَ قَالَ «هِيَ لِلَّذِي وُهِبَ لَهُ ».

(639) 16 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : «إِذَا تَصَدَّقَ اَلرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ ».

(640) 17 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(641) 18 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ اَلنُّحْلُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ اَلنَّاسُ ذَلِكَ فَأَخْطَئُوا».

642-19 - عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ «أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِي مَرَضِهِ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(643) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْهِبَةُ وَ اَلنُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا».

644-21 - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِيَّةِ قَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً فَلاَ».

********

(639) - الاستبصار ج 4 ص 110 الكافي ج 2 ص 243.

(640-641) - الاستبصار ج 4 ص 110.

(643) - الاستبصار ج 4 ص 127 الكافي ج 2 ص 242 ذيل حديث.

ص: 156

(645) 22 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ «أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلاَ وَ أَمَّا اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ بَالِغاً كَامِلاً لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيراً لَمْ يَجُزْ لَهُ اَلرُّجُوعُ فِيهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ عَدَا اَلْوَلَدَ مِنَ اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(646) 23 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لاِبْنِهِ شَيْئاً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَغِيراً».

647-24- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْكَاتِبِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ اَلصَّدَقَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا اَلسَّائِلَ فَلاَ يَجِدُهُ قَالَ «فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لاَ يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ ».

(648) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اَلْهِبَةُ وَ اَلنِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ «هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ».

(649) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَكَرَ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْمَالَ اَلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ ءٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ يَطِيبُ

********

(645-646) - الاستبصار ج 4 ص 106.

(648) - الاستبصار ج 4 ص 107.

(649) - الاستبصار ج 4 ص 106.

ص: 157

ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ كَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ «نَعَمْ يَكُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَةً لِهَذَا».

(650) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهَبُ اَلْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لاَ فَقَالَ «تَجُوزُ اَلْهِبَةُ لِذَوِي اَلْقُرْبَى وَ اَلَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ».

(651) 28 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ أَوْ هِبَتِهِ قَالَ «أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلاَ وَ أَمَّا اَلْهِبَةُ وَ اَلنُّحْلُ يَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ » وَ قَالَ «مَنْ أَضَرَّ بِطَرِيقِ اَلْمُسْلِمِينَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ » قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لاَ تَحِلُّ اَلصَّدَقَةُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ اَلْعَبَّاسِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ لاَ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

652-29 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَيْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا».

(653) 30 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي اَلْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِي يَدِكَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا» وَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ »».

********

(650) - الاستبصار ج 4 ص 108.

(651) - الاستبصار ج 4 ص 107.

(653) - الاستبصار ج 4 في ص 107 صدر الحديث و في ص 109 ذيل الحديث.

ص: 158

(654) 31 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «اَلْهِبَةُ لاَ تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا وَ اَلصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِيَّةِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَقْبَلَهَا وَ إِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَ يُوجَدُ غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْوُقُوفِ وَ اَلصَّدَقَاتِ وَ اَلنُّحْلِ وَ اَلْهِبَةِ . 9

كِتَابُ اَلْوَصَايَا

5 - بَابُ اَلْإِقْرَارِ فِي اَلْمَرَضِ

(655) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَلِيّاً».

(656) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ «إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ اَلَّذِي أَوْصَى لَهُ ».

********

(654) - الاستبصار ج 4 ص 107 و فيه صدر الحديث.

(655-656) - الاستبصار ج 4 ص 111 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170.

ص: 159

(657) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(658) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا كَانَ قَلِيلاً».

(659) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ اَلثُّلُثِ ».

(660) 6 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ اَلْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ بِشَيْ ءٍ قَالَ «جَائِزٌ».

(661) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا اَلْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلاَنَةَ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا اَلرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لاَ نَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلاَ يَحْلِفُ وَ يَضَعُ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».

(662) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا

********

(657-658) - الاستبصار ج 4 ص 111.

(659-660-661) - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 170.

(662) - الكافي ج 2 ص 252.

ص: 160

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالاً إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلتُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اَلْمَالَ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ لَيْسَ [لِي] لَهُ فِيهِ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَصْرِفْهُ حَيْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ اَلَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لاَ يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا اَلَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ».

(663) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ اَلنِّحْلَةَ فِي اَلْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلاَ ثَبَتٍ وَ لاَ بَيِّنَةٍ رَدَّهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ غَيْرَ مَرْضِيٍّ وَ كَانَ مُتَّهَماً عَلَى اَلْوَرَثَةِ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً كَانَ مَا أَقَرَّ لَهُ مَاضِياً مِنْ ثُلُثِهِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ اَلْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً فَمَا أَقَرَّ بِهِ يَكُونُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ مِثْلَ سَائِرِ اَلدُّيُونِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ إِذَا كَانَ اَلْمُقِرُّ غَيْرَ مَرْضِيٍّ .

-(664) 10 مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنٍ ثَمَانِيَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ كَذَلِكَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ كُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ اَلتَّرِكَةِ حَجَّتَيْنِ وَ يُعْطِيَ مَوْلاَةً لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ تَرَكَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ كَيْفَ اَلْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اِشْتَبَهَ عَلَيْنَا اَلْأَمْرُ وَ ذَكَرَ اَلْكَاتِبُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ اِسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مَا يَصِحُّ

********

(663) - الاستبصار ج 4 ص 112.

(664) - الاستبصار ج 4 ص 113.

ص: 161

لِهَذَا اَلْوَصِيِّ فَقَالَ لاَ تَصِحُّ تَرِكَتُكِ لِهَذَا اَلْوَصِيِّ إِلاَّ بِإِقْرَارِكِ لَهُ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِتَرِكَتِكِ بِشَهَادَةِ اَلشُّهُودِ وَ تَأْمُرِيهِ بَعْدُ أَنْ يُنْفِذَ مَا تُوصِيهِ بِهِ فَكَتَبْتُ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِيِّ بِهَذَا اَلدَّيْنِ فَرَأْيَكَ أَدَامَ اَللَّهُ عِزَّكَ فِي مَسْأَلَةِ اَلْفُقَهَاءِ قَبْلَكَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِيفِنَا ذَلِكَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «إِنْ كَانَ اَلدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ اَلدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْفِ ».

(665) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لاَ إِقْرَارَ بِدَيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ اَلْمَرِيضُ لِأَحَدٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ أَنْ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لاَ إِقْرَارَ لَهُ بِدَيْنٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَةِ صَحِيحٌ وَ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِوَرَثَتِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ حَمْلُ اَلرِّوَايَةِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ لاَ إِقْرَارَ بِدَيْنٍ فِيمَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ إِذَا كَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّا لاَ نُجِيزُ اَلْإِقْرَارَ إِذَا لَمْ يَكُنِ اَلْمُقِرُّ مَرْضِيّاً إِلاَّ فِيمَا دُونَ اَلثُّلُثِ .

(666) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلاَنٍ وَ لِفُلاَنٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّهُمَا أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ »».

667-13 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ

********

(665) - الاستبصار ج 4 ص 113.

(666) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174.

ص: 162

قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لاَ يَجْعَلَ لَهَا فِي مَالِهِ نَصِيباً فَأَشْهَدَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ أَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْلِمْهَا وَ لَمْ يَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَى أَنَّ اَلْمَالَ لَهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ فِي حَيَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «حَقُّهَا وَاجِبٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّلَهَا».

(668) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ «تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُغَرَّمُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْغُلاَمُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ ».

(669) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ «يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ ».

(670) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ «أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ » وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ

********

(668) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 170.

(669) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171.

(670) - الاستبصار ج 4 ص 114 الفقيه ج 4 ص 171 و فيه جزء من الحديث.

ص: 163

فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ »» .

(671) 17 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلشَّعِيرِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : كُنَّا بِبَابِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقِيلَ لَهَا مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي فَقَالَ اَلْحَكَمُ فَبَيْنَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ اَلْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا» قَالَ اَلْحَكَمُ فَوَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ لاَ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ اَلدَّيْنِ فَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ اَلَّتِي قَالَ فِيهَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ اَلدَّيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُهُ تَعْوِيلاً مِنْهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَفْهُومٌ بِشَاهِدِ اَلْحَالِ أَوْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنَ اَلْبَيَانِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَ رِوَايَةُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ فِي اَلْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ تَشْهَدُ أَيْضاً بِذَلِكَ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(672) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ : عَنْ رَجُلٍ

********

(671) - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره.

(672) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171.

ص: 164

يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ «إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّ اَلَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ اَلْمَالِ فَلاَ يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ ».

(673) 19 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : «إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّ اَلَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلاَ يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَسْتَيْقِنُ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ ».

(674) 20 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ فَقَالَ «أَنْفَقَهُ عَلَى وُلْدِهِ ».

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مَشْكُوكٌ فِي رِوَايَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ إِلَيْهِ عَنِ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْمُتَقَدِّمَيْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ إِلاَّ مِمَّا وَرِثُوهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِيرَاثٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ عَلَى حَالٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ » (1) فَشُرِطَ فِي صِحَّةِ اَلْمِيرَاثِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اَلدَّيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(675) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَلدَّيْنَ قَبْلَ اَلْوَصِيَّةِ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ اَلدَّيْنِ ثُمَّ اَلْمِيرَاثَ

********

(1) سورة النساء الآية 12.

(673) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246.

(674) - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175.

(675) - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143.

ص: 165

بَعْدَ اَلْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ اَلْقَضَاءِ كِتَابُ اَللَّهِ ».

(676) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ «يَقْضِي اَلرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ ».

(677) 23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ اَلْمُشْتَرِي اَلْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ اَلثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي وَ اَلْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ اَلْمَتَاعِ » وَ قَالَ «لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(678) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ أَوْ بَضَائِعُ وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ اَلَّذِي لِلنَّاسِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ «يُقْسَمُ لِهَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ ».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا كَانَ اَلشَّيْ ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لاَ يُحَاصُّهُ اَلْغُرَمَاءُ وَ اَلثَّانِيَ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَ سَلَفٌ وَ غَيْرُهَا فَقَالَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

********

(676) - الاستبصار ج 4 ص 117 الكافي ج 2 ص 240 بزيادة في آخره فيهما.

(677) - الاستبصار ج 4 ص 116 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167.

(678) - الاستبصار ج 4 ص 116.

ص: 166

679-25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا اَلَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ اَلْمُضَارَبَةِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً».

(680) 26 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ «إِذَا رَضِيَ اَلْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأَتْ ذِمَّةُ اَلْمَيِّتِ ».

(681) 27 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «إِنَّمَا أَخَذُوا اَلدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».

(682) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً وَ نِسَاءً وَ صِبْيَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ أَبِي عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِي وَ أَخَوَاتِي وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْكَ قَالَ «يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ وَ حِلٍّ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ قَالَ «كَانَ ذَاكَ فِي عُنُقِهِ » قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ اَلْوَرَثَةُ عَلَيَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا قَالَ «لَهُمْ ذَاكَ فِي اَلْحُكْمِ اَلظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي حَلَّلَكَ يَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَيَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَكَ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي اَلصَّبِيِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ

********

(680-681-682) - الكافي ج 2 ص 240 و اخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 167.

ص: 167

«نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ بِهِ أَوْ تُعْطِيهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ «فَلاَ» قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا فَقَالَ «إِنَّمَا أَعْنِي إِذَا كَانَ لَهَا» قُلْتُ فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى اِبْنِهِ فَقَالَ «مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمْرٌ يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ مَا شَاءَ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَلَى اَلصَّبِيِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلصَّبِيُّ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ قَالَ «اَلْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَ لَكَ » .

(683) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَكَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ اَلْوَصِيِّ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ وَ لاَ يَرْجِعُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ ».

(684) 30 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ «يَقْضِي اَلرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ » قُلْتُ فَسُرِقَ مَا كَانَ أَوْصَى بِهِ مِنَ اَلدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ اَلدَّيْنُ أَ مِنَ اَلْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ اَلْوَصِيِّ قَالَ «لاَ يُؤْخَذُ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ اَلْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا يَكُونُ اَلْوَصِيُّ ضَامِناً لِلْمَالِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ يُسْرَقُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ ضَمَانُهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(685) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى دَيْنٌ فَعَمَدَ اَلَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ فَعَزَلَ اَلَّذِي لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَ قَسَمَ

********

(683-684-685) - الاستبصار ج 4 ص 117 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 240.

ص: 168

اَلَّذِي بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ فَيُسْرَقُ اَلَّذِي لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اَللَّيْلِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ قَالَ «هُوَ ضَامِنٌ حِينَ عَزَلَهُ فِي بَيْتِهِ - يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ ».

(686) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(687) 33 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اِثْنَيْنِ وَ فَرَضَ اَلصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيْنَ يُحْسَبُ اَلصَّدَاقُ مِنَ اَلْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَصِهِمْ قَالَ «مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ ».

688-34- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلدَّيْنَ عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ وَ اُسْتُسْعِيَ ».

(689) 35 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اُسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ».

(690) 36 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ «يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ لَهُ اَلسُّدُسُ مِنَ اَلْجَمِيعِ ».

691-37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ

********

(686) - الاستبصار ج 4 ص 118.

(687) - الكافي ج 2 ص 241.

(689-690) - الاستبصار ج 4 ص 8 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 241.

ص: 169

اَلْبَيِّنَةَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اِدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ اَلْمَرْأَةُ ثُلُثَيِ اَلْخَمْسِمِائَةِ وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَى نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْبَيِّنَةِ ».

(692) 38 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ اُبْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ مُفْسِداً وَ لاَ مُسْرِفاً وَ لاَ مَعْرُوفاً بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ اَلْأَلْفُ وَ اَلْأَلْفَانِ قَالَ «نَعَمْ ».

(693) 39 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ تَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ «جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلدَّيْنِ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ حَتَّى يُؤَدَّى مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «جَائِزٌ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ ».

694-40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ اَلْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي اَلزَّكَاةِ ».

(695) 41 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

********

(692) - الكافي ج 1 ص 155.

(693) - الكافي ج 1 ص 154 بدون الذيل.

(695) - الكافي ج 2 ص 252.

ص: 170

يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَامِلاً فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَغُرِّمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَى دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ يَطْلُبُوا اَلْبَيْعَ وَ لاَ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِيهِ فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي أُولَئِكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ «إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ اَلدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِي ذَلِكَ اَلْعَمَلِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً».

(696) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ ».

(697) 43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ «يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ اَلنَّاسِ فَيُكَفِّنُوهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ ».

(698) 44 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «أَوَّلُ شَيْ ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ اَلْمَالِ اَلْكَفَنُ ثُمَّ اَلدَّيْنُ ثُمَّ اَلْوَصِيَّةُ ثُمَّ اَلْمِيرَاثُ ».

(699) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَى اَلزَّوْجِ كَفَنُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ ».

700-46 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَأَوْصَى

********

(696-697-698) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 143.

(699) - الفقيه ج 4 ص 143.

ص: 171

إِلَى وُلْدِهِ غُلاَمِي يَسَارٌ هُوَ اِبْنِي فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ وَ غُلاَمِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَ أَيُّمَا يُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا اَلنَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَعَرَضُوا اَلْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ «مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِكُمْ » قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ «فَاسْأَلُوهُنَّ أَيُّ اَلْغُلاَمَيْنِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ فَيَقُولُ أَبُوهُنَّ لاَ تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ » قَالُوا نَعَمْ كَانَ اَلصَّغِيرُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ أَبُونَا لاَ تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ فَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي حُجُورِنَا وَ أَنَّا رَبَّيْنَاهُ قَالَ «فِيكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ عَلاَمَةٌ » قَالُوا نَعَمْ قَالَ «اُنْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِيرِ» قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ «تُرِيدُونَ أُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ اَلصَّغِيرِ» قَالَ فَجَعَلَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَى اَلصَّغِيرِ سِهَامُ اَلْوَلَدِ قَالَ فَقَالَ «أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا».

6 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ وَ وُجُوبِهَا

701-1- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

(702) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

703-3 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ

********

(702) - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134.

ص: 172

اَلشَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ فَقَالَ «هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

(704) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَنِي رَجُلٌ وَ كَانَ زَمِيلِي فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِهِ عِنْدِي بَأْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ اَلْوَفَاةُ إِلاَّ رَدَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ اَلْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ وَ هِيَ اَلرَّاحَةُ اَلَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ اَلْمَوْتِ فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

705-5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ : صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُقَالُ لَهُ أَعْيَنُ فَاشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا كَانَ لَهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اِشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ فَقَالَ «تِلْكَ رَاحَةُ اَلْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ».

(706) 6 - وَ - رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ اَلرَّبَعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

707-7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ اَلزَّكَاةِ ».

********

(704) - الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 133 و فيه ذيل الحديث.

(706) - الفقيه ج 4 ص 134.

ص: 173

(708) 8 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لاَ يَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ ».

(709) 9 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «مَنْ أَوْصَى وَ لَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ ».

(710) 10 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِي أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِكَ اَلْمَالَ ».

(711) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ اَلْكَلْبِيِّ اِبْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوَّتِهِ وَ عَقْلِهِ » قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ كَيْفَ يُوصِي اَلْمَيِّتُ قَالَ «إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اِجْتَمَعَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ قَالَ - «اَللّهُمَّ فاطِرَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ عالِمَ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهادَةِ » اَلرَّحْمَنَ اَلرَّحِيمَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ اَلدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ اَلْجَنَّةَ حَقٌّ وَ اَلنَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْبَعْثَ حَقٌّ وَ اَلْحِسَابَ حَقٌّ وَ اَلْعَدْلَ وَ اَلْقَدَرَ وَ اَلْمِيزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْقُرْآنَ حَقٌّ وَ أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَمَا نَزَّلْتَ وَ أَنَّكَ أَنْتَ اَللَّهُ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ جَزَى اَللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيْرَ اَلْجَزَاءِ وَ حَيَّا اَللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلاَمِ اَللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَ يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي وَ يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِلَهِي وَ إِلَهَ آبَائِي لاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي كُنْتُ أَقْرَبَ

********

(708) - الفقيه ج 4 ص 134.

(709) - الكافي ج 2 ص 251 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 134.

(710) - الفقيه ج 4 ص 135.

(711) - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 138.

ص: 174

مِنَ اَلشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ آنِسْ لِي فِي اَلْقَبْرِ وَحْشَتِي وَ اِجْعَلْ لِي عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِيقُ هَذِهِ اَلْوَصِيَّةِ فِي اَلْقُرْآنِ فِي اَلسُّورَةِ اَلَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا مَرْيَمُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا يَمْلِكُونَ اَلشَّفاعَةَ إِلاّ مَنِ اِتَّخَذَ عِنْدَ اَلرَّحْمنِ عَهْداً» (1) فَهَذَا عَهْدُ اَلْمَيِّتِ وَ اَلْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَحْفَظَ هَذِهِ اَلْوَصِيَّةَ وَ يُعَلِّمَهَا» وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »» .

********

(1) سورة مريم الآية: 87.

(712) - الفقيه ج 4 ص 133.

(713) - الفقيه ج 4 ص 139 بسند آخر.

ص: 175

آخِرِهِ وَ أَمَّا اَلصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلاَةِ اَلزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ اَلْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عَلَيْكَ بِرَفْعِ يَدَيْكَ فِي صَلاَتِكَ وَ تَقْلِيبِهِمَا وَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَ كُلِّ صَلاَةٍ وَ عَلَيْكَ بِمَحَاسِنِ اَلْأَخْلاَقِ فَارْكَبْهَا وَ مَسَاوِي اَلْأَخْلاَقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلاَ تَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَكَ »».

(714) 14 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَى سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ اَلْهِلاَلِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُلَيْمٌ : شَهِدْتُ وَصِيَّةَ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ أَوْصَى إِلَى اِبْنِهِ اَلْحَسَنِ وَ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ - اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّداً وَ جَمِيعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ اَلْكِتَابَ إِلَيْهِ وَ اَلسِّلاَحَ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِهِ اَلْحَسَنِ «يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلاَحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ دَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَ سِلاَحَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ اَلْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَخِيكَ اَلْحُسَيْنِ » قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِهِ اَلْحُسَيْنِ فَقَالَ «وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى اِبْنِكَ هَذَا» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ اِبْنِ اِبْنِهِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ هُوَ صَبِيٌّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ - لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ «يَا بُنَيَّ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى اِبْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَاقْرَأْهُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مِنِّي اَلسَّلاَمَ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِهِ اَلْحَسَنِ فَقَالَ «يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ اَلْأَمْرِ وَ وَلِيُّ اَلدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لاَ تَأْثَمْ » ثُمَّ قَالَ «اُكْتُبْ «بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ

********

(714) - الفقيه ج 4 ص 139 بدون الذيل.

ص: 176

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ «بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ » * صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ «إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ يَا حَسَنُ وَ جَمِيعَ وُلْدِي وَ أَهْلَ بَيْتِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى اَللَّهِ رَبِّكُمْ «وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » «وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «صَلاَحُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ اَلصَّلاَةِ وَ اَلصَّوْمِ » وَ إِنَّ اَلْبِغْضَةَ حَالِقَةُ اَلدِّينِ وَ فَسَادُ ذَاتِ اَلْبَيْنِ وَ «لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ » اُنْظُرُوا ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَصِلُوهُمْ يُهَوِّنِ اَللَّهُ عَلَيْكُمُ اَلْحِسَابَ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْأَيْتَامِ فَلاَ تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لاَ يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَسْتَغْنِيَ أَوْجَبَ اَللَّهُ لَهُ اَلْجَنَّةَ كَمَا أَوْجَبَ لآِكِلِ مَالِ اَلْيَتِيمِ اَلنَّارَ» وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَسْبِقَنَّكُمْ إِلَى اَلْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي بَيْتِ اَللَّهِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ يُتْرَكْ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ إِنَّ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهَا خَيْرُ اَلْعَمَلِ وَ إِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِيَامَهُ جُنَّةٌ مِنَ اَلنَّارِ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ فَشَارِكُوهُمْ فِي مَعِيشَتِكُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ رَجُلاَنِ إِمَامٌ هُدًى وَ مُطِيعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي ذُرِّيَّةِ (1) نَبِيِّكُمْ فَلاَ يُظْلَمُنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى اَلدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي أَصْحَابِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلَّذِينَ لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَمْ يُؤْوُوا مُحْدِثاً فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْصَى بِهِمْ وَ لَعَنَ اَلْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَ مِنْ

********

(1) نسخة - ذمة.

ص: 177

غَيْرِهِمْ وَ اَلْمُؤْوِيَ لِلْمُحْدِثِ وَ اَللَّهَ اَللَّهَ فِي اَلنِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لاَ تَخَافُنَّ فِي اَللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فَيَكْفِيَكُمُ اَللَّهُ مَنْ أَرَادَكُمْ وَ بَغَى عَلَيْكُمْ فَ «قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً» كَمَا أَمَرَكُمُ اَللَّهُ وَ لاَ تَتْرُكُنَّ اَلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّهْيَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ فَيُوَلِّيَ اَللَّهُ اَلْأَمْرَ أَشْرَارَكُمْ وَ تَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِيَّ بِالتَّوَاصُلِ وَ اَلتَّبَاذُلِ وَ اَلتَّبَارِّ وَ إِيَّاكُمْ وَ اَلنِّفَاقَ وَ اَلتَّدَابُرَ وَ اَلتَّقَاطُعَ وَ اَلتَّفَرُّقَ «وَ تَعاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ » (1) حَفِظَكُمُ اَللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ حَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ أَسْتَوْدِعُكُمُ اَللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ » ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ » حَتَّى قُبِضَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ اَلْعَشْرِ اَلْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ - لَيْلَةَ جُمُعَةٍ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ اَلْهِجْرَةِ وَ زَادَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبَانٌ قَرَأْتُهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ «صَدَقَ سُلَيْمٌ » .

7 - بَابُ اَلْإِشْهَادِ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ

(715) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » (2)قَالَ «اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فَمِنَ اَلْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّ فِي اَلْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ فِي اَلْجِزْيَةِ » قَالَ «وَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ يُحْبَسَانِ «مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاةِ

********

(1) سورة المائدة الآية: 2.

(2) سورة المائدة الآية: 106.

(715) - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 142.

ص: 178

فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ إِنِ اِرْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اَللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ اَلْآثِمِينَ » » (1) قَالَ «وَ ذَلِكَ إِنِ اِرْتَابَ وَلِيُّ اَلْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِيءَ شَاهِدَانِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ اَلشَّاهِدَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ «فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اِعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ اَلظّالِمِينَ » (2) فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نُقِضَ شَهَادَةُ اَلْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ اَلْآخَرَيْنِ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » ».(3) .

716-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(717) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ «هُمَا كَافِرَانِ » قُلْتُ «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » فَقَالَ «مُسْلِمَانِ ».

718-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ فَقَالَ «اَللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اَللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ » فَقَالَ «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 106.

(2) سورة المائدة الآية: 107.

(3) سورة المائدة الآية: 108.

(717) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142.

ص: 179

(719) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي شَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ «يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا».

(720) 6 - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ فَأَجَازَ بِحِسَابِ شَهَادَةِ اَلْمَرْأَةِ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ ».

721-7 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ «تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا اِدَّعَتْ ».

722-8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ اَلْمَرْأَةِ تَجُوزُ فِي اَلرُّبُعِ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ ».

723-9 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ اَلْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ اَلْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً غَيْرَ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا».

(724) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ».

725-11- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

********

(719) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142 الاستبصار ج 3 ص 28.

(720) - الاستبصار ج 3 ص 28 بتفاوت.

(724) - الكافي ج 2 ص 354 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 29.

ص: 180

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِهِ «أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قَالَ «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ ».

8 - بَابُ وَصِيَّةِ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

(726) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».

727-2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْغُلاَمِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ يُوصِي قَالَ «إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ اَلْوَصِيَّةِ جَازَتْ ».

(728) 3 - عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْغُلاَمَ إِذَا حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ ».

(729) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى وَجْهٍ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ».

********

(726) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 و فيهما ذيل الحديث.

(728) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146.

(729) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145.

ص: 181

730-5 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ اَلْغُلاَمِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ «إِذَا كَانَ اِبْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».

731-6 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » قَالَ «اَلاِحْتِلاَمُ » قَالَ فَقَالَ «يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا» فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ «لاَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» فَقَالَ وَ مَا اَلسَّفِيهُ فَقَالَ «اَلَّذِي يَشْتَرِي اَلدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ » قَالَ وَ مَا اَلضَّعِيفُ قَالَ «اَلْأَبْلَهُ ».

(732) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».

733-8- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْغُلاَمِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِيَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ».

734-9 - عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ اَلْغُلاَمِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ «نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ اَلصَّدَقَةِ ».

********

(732) - الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145.

ص: 182

735-10 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ جَارِيَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ اِبْنَتُهُ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ اَلْكَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَهَا فِيهَا مَوَالِي أَبِي اَلْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَ اَلْجَارِيَةِ لِأُمِّهَا.

736-11- عَنْهُ عَنِ اَلْعَبْدِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَمَانَ سِنِينَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِي مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْفَرَائِضُ وَ اَلْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِيَةِ سَبْعُ سِنِينَ فَكَذَلِكَ ».

(737) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِنْقِطَاعُ يُتْمِ اَلْيَتِيمِ اَلاِحْتِلاَمُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ اِحْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ ».

(738) 13 - عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَثَّغِرُ اَلصَّبِيُّ لِسَبْعٍ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِتِسْعٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي اَلْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَى طُولِهِ لِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ إِلاَّ اَلتَّجَارِبَ ».

(739) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِي اَلْأَرْبَعَ

********

(737) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163.

(738) - الكافي ج 2 ص 94.

(739) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163.

ص: 183

عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى اَلْمُحْتَلِمِينَ اِحْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَاتُ وَ كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً وَ ضَعِيفاً».

(740) 15 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لاَ تُفْسِدُ وَ لاَ تُضَيِّعُ » فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ «إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ اِنْقَطَعَ مُلْكُ اَلْوَصِيِّ عَنْهَا».

(741) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اَللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ اَلْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ اَلسَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ ».

(742) 17 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ ».

9 - بَابُ اَلْأَوْصِيَاءِ

(743) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

********

(740-741-742) - الكافي ج 2 ص 253 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 164.

(743) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140.

ص: 184

أَوْصَى إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ شَرَّكَ فِي اَلْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي اَلْمَرْأَةُ اَلْوَصِيَّةَ وَ لاَ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ اَلصَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لاَ يَرْضَى إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ ».

-(744) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ اَلْأَوْصِيَاءُ اَلصِّغَارُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَعَمْ عَلَى اَلْأَكَابِرِ مِنَ اَلْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لاَ يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ ».

-(745) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ اَلْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا اَلْمَيِّتَ وَ أَنْ يَعْمَلاَ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».

(746) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ إِلَى آخَرَ أَوْ إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي اَلنِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ اَلْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «ذَلِكَ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لاَ أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ لاَ أُفْتِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا

********

(744) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155.

(745-746) - الاستبصار ج 4 ص 118 الكافي ج 2 ص 247 الفقيه ج 4 ص 151.

ص: 185

مُتَنَافِيَانِ وَ لَيْسَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لَهُ لَيْسَ فِي صَرِيحِهِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُطَالِبِ اَلَّذِي طَلَبَ اَلاِسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لَهُ يَعْنِي اَلَّذِي أَبَى عَلَى صَاحِبِهِ اَلاِنْقِيَادَ إِلَى مَا أَرَادَهُ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ اَلْكَلاَمِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْبَى عَلَيْهِ وَ لاَ يُجِيبَهُ إِلَى مُلْتَمَسِهِ وَ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(747) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » (1) فَقَالَ «نَسَخَتْهَا اَلَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» » (2)قَالَ «يَعْنِي اَلْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ اَلْمُوصِي إِلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ يَرْضَى اَللَّهُ بِهِ مِنْ خِلاَفِ اَلْحَقِّ فَلاَ إِثْمَ عَلَى اَلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى اَلْحَقِّ وَ إِلَى مَا يَرْضَى اَللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِيلِ اَلْحَقِّ ».

10 - بَابُ اَلرُّجُوعِ فِي اَلْوَصِيَّةِ

(748) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَاحِبُ اَلْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ».

(749) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 181.

(2) سورة البقرة الآية: 182.

(747) - الكافي ج 2 ص 239.

(748-749) - الكافي ج 2 ص 236 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149.

ص: 186

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ ».

(750) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ ».

(751) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ اَلْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ اَلرُّوحُ فِي بَدَنِهِ ».

(752) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي اَلسَّمَّالَ اَلْأَزْدِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ أَوْلَى بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ ».

(753) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ اَلْأَزْدِيِّ وَ اَلسَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي لِأَنَّ اَلْوَصِيَّةَ لاَ تُمْضَى إِلاَّ فِي اَلثُّلُثِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِلاَّ بِرِضَاءِ

********

(750-751-752) الكافي ج 2 ص 236 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 121 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 149.

(753) - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 150.

ص: 187

اَلْوَرَثَةِ وَ إِمْضَائِهِمْ وَ إِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِمَالِهِ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا يُؤْثِرُهُ وَ يَخْتَارُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرِيبٍ وَ لاَ بَعِيدٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ كَيْفَ مَا شَاءَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(754) 7 - اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ لاَ عَصَبَةَ قَالَ «يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً مَا رَوَاهُ :

(755) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ «هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ اَلْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ إِلاَّ أَنَّ اَلْفَضْلَ فِي أَنْ لاَ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لاَ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ ».

(756) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلثُّلُثُ ».

(757) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ

********

(754) - الاستبصار ج 4 ص 121 الفقيه ج 4 ص 150.

(755) - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 149 بدون الذيل.

(756) - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 236.

(757) - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 236.

ص: 188

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ: قَالَ أَوْصَى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ اَلْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هَذَا مَا أَوْصَى لَكَ أَخِي وَ جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَ يَقُولُ لِي قِفْ وَ يَقُولُ اِحْمِلْ كَذَا وَ وَهَبْتُ لَكَ كَذَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ » فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ اَلثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ اَلثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِيَ اَلثُّلُثَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَبِيعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَيْكَ قَالَ «لاَ عَلَى اَلْمَيْسُورِ مِنْكَ مِنْ غَلَّتِكَ لاَ تَبِعْ شَيْئاً».

-(758) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِعْلَمْ سَيِّدِي أَنَّ اِبْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَتِهِ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ مَا فِي دَارِهِ حَتَّى اَلْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُحْمَلُ اَلثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ اَلنِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَ خَلَّفَ اِبْناً لِثَلاَثِ سِنِينَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى اَلثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

-(759) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ كُلَّ شَيْ ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلاَثَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَطْلِقْ لَهُمْ ».

(760) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ

********

(758-759) - الاستبصار ج 4 ص 124 الكافي ج 2 ص 251 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 173.

(760) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147.

ص: 189

بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(761) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِصَاحِبِ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ يُحْدِثَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً».

(762) 15 - يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْمُدَبَّرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَ يَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ »».

(763) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ وَ يَمْلِكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ يُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَ يَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ وَ يَرْجِعَ فِيهِ ».

(764) 17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ «إِذَا أَبَانَهُ جَازَ».

765-18 - يُونُسُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلاَثِ وَصَايَا فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ قَالَ «خُذْ بِآخِرِهِنَّ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ «وَ إِنْ قَلَّ ».

********

(761-762-763) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147.

(764) - الاستبصار ج 4 ص 121 الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 149 بتفاوت فيهما.

ص: 190

766-19 - عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي مَرَضِي هَذَا فَغُلاَمِي فُلاَنٌ حُرٌّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَرُدُّ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا يَشَاءُ وَ يُجِيزُ مَا يَشَاءُ ».

767-20- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَصْلُ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يُعْتِقَ اَلرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ يُمْضِيَ مَا شَاءَ وَ يَسْتَرِقَّ مَنْ كَانَ أَعْتَقَ وَ يُعْتِقَ مَنْ كَانَ اِسْتَرَقَّ ».

768-21- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَرِضَ اَلرَّجُلُ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ يُحْدِثُ فِيهَا مَا يَشَاءُ حَتَّى يَمُوتَ وَ كَذَلِكَ أَصْلُ اَلْوَصِيَّةِ ».

11 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ أَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ

(769) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ ».

(770) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً».

********

(769-770) - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 737 الفقيه ج 4 ص 136.

ص: 191

(771) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اَلْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ اَلْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ فَأَوْصَى اَلْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ ».

-(772) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوْضِعٍ وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِهَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ اَلْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ اِنْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ «لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلاَّ اَلثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ اَلْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ ».

(773) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ وَ قَدْ بَالَغَ » قَالَ «وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ «اَلْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ غَيْرِ اَلْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ اَلْمُنْكَرَ وَ اَلْجَنَفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ اَلْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ » وَ قَالَ «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتَّرِكْ

********

(771-772) - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 137.

(773) - الاستبصار ج 4 ص 119 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 136 بتفاوت فيه.

ص: 192

وَ قَدْ بَلَغَ اَلْمَدَى» ثُمَّ قَالَ «لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ »» .

(774) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً» قَالَ «ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».

(775) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوا اَلْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ ».

(776) 8 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(777) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ فَلَمَّا مَاتَ اَلرَّجُلُ نَقَضُوهَا أَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ اَلْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ ».

(778) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ

********

(774) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169.

(775) - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147.

(776) - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

(777) - الاستبصار ج 4 ص 122.

(778) - الاستبصار ج 4 ص 123.

ص: 193

شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ «جَائِزٌ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِي عَلَى أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ .

779-11 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا أَوْصَى قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ إِنَّكَ قَدْ أَوْصَيْتَ بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ «مَا فَعَلْتُ وَ لَكِنْ قَدْ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ».

(780) 12 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلاَمَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ «يُمْضَى عِتْقُ اَلْغُلاَمِ وَ يَكُونُ اَلنُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ ».

(781) 13 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ اَلْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ «مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلاَّ ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ اَلْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ ».

(782) 14 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا يَبْلُغُ ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ

********

(780-781-782) - الاستبصار ج 4 ص 120 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 238 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 157.

ص: 194

مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا يَفْضُلُ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ » .

(783) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ «بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَيَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ يُحْتَسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً».

-(784) 16 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ فَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَ بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْوَصِيُّ فَكَتَبَ «تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ اَلثُّلُثَ ».

-(785) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ أَوْصَى إِلَيَّ بِجَمِيعِ مَا خَلَّفَ لَكَ وَ خَلَّفَ اِبْنَتَيْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْيُكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بِعْ مَا خَلَّفَ وَ اِبْعَثْ بِهِ إِلَيَّ » فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «قَدْ وَصَلَ ».

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ فَأَوْصَى إِلَى أَخِي أَحْمَدَ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ كَانَ أَوْصَى فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِيهَا اِبْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ اِبْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلاَثَةِ دَنَانِيرَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ دَفَعَ اَلشَّيْ ءَ بِحَضْرَتِي إِلَى أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ - وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِيعُ مَا خَلَّفَ وَ اِبْنُ عَمٍّ لَهُ وَ اِبْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلاَثَةِ دَنَانِيرَ فَكَتَبَ قَدْ وَصَلَ

********

(783-784) - الاستبصار ج 4 ص 120.

(785) - الاستبصار ج 4 ص 123.

ص: 195

ذَلِكَ وَ تَرَحَّمَ عَلَى اَلْمَيِّتِ وَ قَرَأْتُ اَلْجَوَابَ قَالَ عَلِيٌّ وَ مَاتَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْحَلَبِيُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَيْنِ فَأَوْصَى لاِمْرَأَتِهِ بِشَيْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ أَوْصَى بِالْبَقِيَّةِ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَيُّوبَ بِحَضْرَتِي وَ كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً فَوَرَدَ اَلْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ اَلْأَخْبَارَ إِذَا وَرَدَتْ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلاً يُخَالِفُ مَا قَدْ اِسْتَقَرَّ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ بِبُطْلاَنِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَى وَجْهٍ فِي اَلْجُمْلَةِ يُطَابِقُ اَلصَّحِيحَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ فَكَيْفَ وَ قَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرُدُّونَ مِنَ اَلْوَصَايَا مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ لاَ يَأْخُذُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَ هُوَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ خَبَرُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كُنَّا قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فَلاَ بُدَّ مِنْ مُطَابَقَةِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لَهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمٌ يَخُصُّهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي أَنَّ مَنْ أَوْصَى لَهُمْ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ أَكْثَرِهِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَ إِنْ كَانُوا لَوْ تَرَكُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ اَلتَّفَضُّلِ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوُرَّاثُ اَلَّذِينَ كَانُوا لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ كَانُوا مُخَالِفِينَ لَهُمْ فِي اَلاِعْتِقَادِ فَجَائِزٌ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَ حَلَّ لَهُمُ اَلتَّصَرُّفُ فِي جَمِيعِ مَا أُوصِيَ لَهُمْ بِهِ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ خَاصَّةً لَيْسَ فِيهِ أَنَّ اَلَّذِي كَانَ أَوْصَى لَهُ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ وَارِثَ لَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِكَ وَ هُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ يَجِبُ عَلَيْنَا اَلاِنْقِيَادُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِيلِهَا وَ إِنْ كُنَّا قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا عَلَى جِهَةِ اَلتَّقْرِيبِ وَ اَلْكَشْفِ عَلَى أَنَّهُ لاَ مُنَاقَضَةَ بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَى حَالٍ .

ص: 196

(886) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى وَصِيَّةً أُخْرَى أُلْغِيَتِ اَلْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ اَلْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا يَبْلُغُ اَلْوَصِيَّةَ ».

-(787) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ اَلْمَيِّتِ بِسَبَبِ اَلْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لاَ يُوقِفْ ».

(788) 20 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقُوا فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً فَنُظِرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ اَلْمَمَالِيكِ اَلَّذِينَ أَمَرَهُمْ بِعِتْقِهِمْ فَقَالَ «يُقَوَّمُونَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُمْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّى ثُمَّ اَلثَّانِي ثُمَّ اَلثَّالِثُ ثُمَّ اَلرَّابِعُ ثُمَّ اَلْخَامِسُ وَ إِنْ عَجَزَ اَلثُّلُثُ كَانَ ذَلِكَ فِي اَلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ اَلثُّلُثِ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ».

وَ تَحْتَمِلُ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا بِالْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ مَعَ وُجُودِ اَلْوَرَثَةِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا رُزِقُوا وَ وُلِدُوا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ اَلْوَصِيَّةُ مَاضِيَةً فِي اَلْكُلِّ أَوْ فِيمَا وَصَّى بِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(789) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ

********

(886) - الكافي ج 2 ص 238.

(787) - الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 177 بسند آخر فيهما.

(788) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157.

(789) - الاستبصار ج 4 ص 125.

ص: 197

إِسْحَاقَ اَلْمُتَطَبِّبُ : وَ بَعْدُ أَطَالَ اَللَّهُ بَقَاكَ نُعْلِمُكَ يَا سَيِّدَنَا أَنَّا فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذِهِ اَلْوَصِيَّةِ اَلَّتِي أَوْصَى بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ دَرْيَابَ - وَ ذَلِكَ أَنَّ مَوَالِيَ سَيِّدِنَا وَ عَبِيدَهُ اَلصَّالِحِينَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ إِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - بِأَكْثَرَ مِنَ اَلنِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ رَأَى سَيِّدُنَا وَ مَوْلاَنَا أَطَالَ اَللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ يَفْتَحَ غَيَابَ هَذِهِ اَلظُّلْمَةِ اَلَّتِي شَكَوْنَا وَ يُفَسِّرَ ذَلِكَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِيَّتُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ ».

وَ اَلْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلاً وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَى اَلثُّلُثِ مَا رَوَاهُ :

-(790) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ : كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ غُلاَمٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ فَحَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى أَبِي اَلْفَضْلِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِيعِ مِيرَاثِهِ وَ تَرِكَتِهِ أَنِ اِجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ اِبْعَثْ بِهَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَرَكَ أَهْلاً حَامِلاً وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ أُمّاً مَجُوسِيَّةً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَى بِهِ وَ جَمَعْتُ اَلدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ عَزَمَ رَأْيِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ بِتَفْسِيرِ مَا أَوْصَى بِهِ إِلَيَّ وَ مَا تَرَكَ اَلْمَيِّتُ مِنَ اَلْوَرَثَةِ فَأَشَارَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ لاَ أَكْتُبَ بِالتَّفْسِيرِ وَ لاَ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرِي فَأَبَيْتُ إِلاَّ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ فَكَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ اَلدَّرَاهِمَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْزِلَ مِنْهَا اَلثُّلُثَ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَ يَرُدَّ اَلْبَاقِيَ عَلَى وَصِيِّهِ يَرُدُّهَا عَلَى وَرَثَتِهِ .

********

(790) - الاستبصار ج 4 ص 125.

ص: 198

12 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

(791) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ «تَجُوزُ».

(792) 2 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ «تَجُوزُ».

(793) 3 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ اَلْآيَةَ ««إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ » ».

(794) 4 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِيَّتُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(795) 5 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْوُلْدُ مِنْ غَيْرِ أُمٍّ أَ يُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ » - قَالَ حَرِيزٌ وَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَ أَبُو كَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا

********

(791) - الاستبصار ج 4 ص 126 الكافي ج 2 ص 236.

(792) - الكافي ج 2 ص 236.

(793) - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 144.

(794) - الاستبصار ج 4 ص 127.

(795) - الاستبصار ج 4 ص 128.

ص: 199

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِابْنِهِ اَلْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي بِي وَ فَعَلْتُهُ أَنَا» .

(796) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي اَلرَّجُلِ يَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

797-7 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ كُنْتِ بَعْدِي فَجَارِيَتِي لَكِ فَقَضَى «أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَتِ اَلاِبْنَةُ بَعْدَهَا فَهِيَ جَارِيَتُهَا».

(798) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يُوصِي لِلْوَارِثِ بِشَيْ ءٍ قَالَ «جَائِزٌ».

(799) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَ لاَ اِعْتِرَافٌ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ اَلشِّيعَةَ فِي اِمْتِنَاعِهِمْ مِنْ إِجَازَةِ اَلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ اَلتَّقِيَّةُ فِيهِ .

(800) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ «أَمَّا إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا فِي مَرَضٍ فَلاَ يَصْلُحُ ».

********

(796) - الاستبصار ج 4 ص 128.

(798-799-800) - الاستبصار ج 4 ص 127 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 236.

ص: 200

فَهَذَا اَلْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْكَرَاهِيَةِ أَنَّ فِي إِعْطَائِهِ اَلْمَالَ لِبَعْضِ اَلْوَرَثَةِ إِضْرَاراً بِالْبَاقِينَ وَ إِيحَاشاً لَهُمْ فَكُرِهَ ذَلِكَ لِأَجْلِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(801) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَطِيَّةِ اَلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِبَيِّنَةٍ قَالَ «إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ».

802-12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ «لاَ».

803-13 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لاِمْرَأَتِهِ عَلَيْهِ اَلصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا».

13 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ اَلضَّلاَلِ

(804) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ

********

(801) - الاستبصار ج 4 ص 107.

(804) - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

ص: 201

قَالَ «أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ».

(805) 2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَكُونُ بِهَمَدَانَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ كَانَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ يُعْطَى شَيْ ءٌ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا اَلْوَجْهِ يَعْنِي اَلثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ ».

(806) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ : أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اِقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَسَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ «أَمْضِ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ».

(807) 4 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ : كَتَبَ اَلْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمَجُوسِ مَاتَ وَ - أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ اَلْخَلِيلُ إِلَى ذِي اَلرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ اَلْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ

********

(805) - الاستبصار ج 4 ص 128 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

(806-807) - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 238 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 148.

ص: 202

عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ اَلْمَالِ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ اَلْمَجُوسِ ».

(808) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً - إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ».

(809) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ بِشَيْ ءٍ فِي اَلسَّبِيلِ فَقَالَ لِي اِصْرِفْهُ فِي اَلْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي اَلسَّبِيلِ فَقَالَ لِي «اِصْرِفْهُ فِي اَلْحَجِّ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي اَلسَّبِيلِ فَقَالَ «اِصْرِفْهُ فِي اَلْحَجِّ فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ سَبِيلِهِ أَفْضَلَ مِنَ اَلْحَجِّ ».

(810) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقِيلَ لَهَا يُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اِجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِيهِ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَتْ اِجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَمَا أَمَرَتْ » قُلْتُ مُرْنِي كَيْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ «اِجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اَللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » أَ رَأَيْتَكَ لَوْ

********

(808) - الاستبصار ج 4 ص 129 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148.

(809) - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 153.

(810) - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 238.

ص: 203

أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً» قَالَ فَمَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ سِنِينَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ اَلَّذِي قُلْتُهُ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ «هَاتِهَا» قُلْتُ مَنْ أُعْطِيهَا قَالَ «عِيسَى شَلَقَانَ ».

(811) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ - عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَقَالَ «سَبِيلُ اَللَّهِ شِيعَتُنَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ سَبِيلُ اَللَّهِ اَلْحَجُّ أَنَّ اَلْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنْ يُعْطَى اَلْمَالُ لِرَجُلٍ مِنَ اَلشِّيعَةِ لِيَحُجَّ بِهِ فَيَكُونُ قَدِ اِنْصَرَفَ فِي اَلْوَجْهَيْنِ مَعاً وَ سَلِمَتِ اَلْأَخْبَارُ مِنَ اَلتَّنَاقُضِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ .

-(812) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِي لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ ضَعِيفُ اَلْإِسْنَادِ جِدّاً لِأَنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ مَطْعُونٌ عَلَيْهِمْ وَ خَاصَّةً صَاحِبُ اَلتَّوْقِيعِ - أَحْمَدُ بْنُ هِلاَلٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اَللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لاَ نَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِيصَالِ اَلْمَالِ إِلَيْهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ بَعَثَ إِلَيْهِ اَلْمَالَ لَمْ يَقْسِمْهُ فِي دُيَّانِ اَلْمُوصِي اَلْيَهُودِيِّ - بَلْ - لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ

********

(811) - الاستبصار ج 4 ص 130 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 103.

(812) - الاستبصار ج 4 ص 129.

ص: 204

تَوَلَّى هُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَفْرِقَةَ ذَلِكَ فِيهِمْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْلَمُ بِكَيْفِيَّةِ اَلْقَسْمِ فِيهِمْ وَ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَى مِثْلَ هَذَا اَلتَّوْقِيعِ بِعَيْنِهِ .

-(813) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَهُودِيٌّ مَاتَ وَ أَوْصَى لِدُيَّانِهِ بِشَيْ ءٍ أَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَى مَوَالِيكَ أَوْ أُنْفِذُهُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ اَلْيَهُودِيُّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَوْصِلْهُ إِلَيَّ وَ عَرِّفْنِيهِ لِأُنْفِذَهُ فِيمَا يَنْبَغِي إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

وَ قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي ذَلِكَ .

14 بَابُ قَبُولِ اَلْوَصِيَّةِ

(814) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ ».

(815) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ «إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ

********

(813) - الاستبصار ج 4 ص 130 الفقيه ج 4 ص 173.

(814-815) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144.

ص: 205

غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ » .

(816) 3 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَوْصَى اَلرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ ».

(817) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ «إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا».

(818) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُوصِي إِلَى اَلرَّجُلِ بِوَصِيَّةٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَخْذُلُهُ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ ».

-(819) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ».

********

(816) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145.

(817) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 144.

(818) - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 145.

(819) - الكافي ج 2 ص 236 الفقيه ج 4 ص 145.

ص: 206

15 - بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ

(820) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ «خالِداً فِيها» » قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ وَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ ».

(821) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ».

(822) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ اَلرَّجُلُ خَطَأً يَعْنِي اَلْمُوصِيَ فَقَالَ «تُجَازُ لِهَذَا اَلْوَصِيَّةُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ مِنْ دِيَتِهِ ».

823-4 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

********

(820) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 150.

(821) - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169.

(822) - الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 168.

ص: 207

يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَصِيَّةً مَقْطُوعَةً غَيْرَ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْمُوصِي فَوُدِيَ فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ «أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى»» .

16 - بَابُ اَلْوَصِيَّةِ اَلْمُبْهَمَةِ

(824) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِي يُقْضَى بِهِ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلاَنَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى - فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا اَلْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ خَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ بِمَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ «كَذَبَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى - لَهَا عُشْرُ اَلثُّلُثِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اِجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ اَلْعُشْرُ مِنَ اَلشَّيْ ءِ ».

(825) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «ثُمَّ اِجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» (1) وَ كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشَرَةَ أَجْبَالٍ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 260.

(824) - الاستبصار ج 4 ص 131 الكافي ج 2 ص 245.

(825) - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 152.

ص: 208

(826) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اَلْجِبَالَ كَانَتْ عَشَرَةً وَ اَلطَّيْرَ أَرْبَعَةٌ ».

(827) 4 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ » وَ قَالَ «كَانَتِ اَلْجِبَالُ عَشَرَةً ».

(828) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » » (1)قُلْتُ فَرَجُلٌ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ قَرَأَ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ » » (2)إِلَى آخِرِ اَلْآيَةِ .

(829) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «اَلْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ يَقُولُ «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ».

(830) 7 - عَنْهُ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(831) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ

********

(1) سورة الحجر الآية: 15.

(2) سورة التوبة الآية: 9.

(826) - الاستبصار ج 4 ص 132 الكافي ج 2 ص 245.

(827-828-829) - الاستبصار ج 4 ص 132.

(830-831) - الاستبصار ج 4 ص 133 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152.

ص: 209

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ «سُبُعُ ثُلُثِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي رَوَيْنَاهَا آخِراً وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ أَنْ نَحْمِلَ اَلْجُزْءَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلْعَشَرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ اَلسَّبْعَةِ لِتَتَلاَءَمَ اَلْأَخْبَارُ وَ لاَ تَتَضَادَّ.

(832) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ «اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِقَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » ».

(833) 10 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالاَ: سَأَلْنَا اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ نَدْرِي اَلسَّهْمَ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَقَالَ «لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لاَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهَا شَيْ ءٌ » قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِكَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اَلسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ » فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ فَكَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنَ اَلثَّمَانِيَةِ فَقَالَ «أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ وَ لَكِنْ لاَ أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ «قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ اَلْمَساكِينِ وَ اَلْعامِلِينَ عَلَيْها وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقابِ وَ اَلْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ » » ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ ثَمَانِيَةً قَالَ «وَ كَذَلِكَ قَسَمَهَا

********

(832-833) - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152.

ص: 210

رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ » .

(834) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ ».

فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَهَمَ اَلرَّاوِي وَ إِنَّمَا يَكُونُ سَمِعَ هَذَا فِيمَنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَظَنَّ فِيمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ أَوْ يَكُونُ قَدِ اِعْتَقَدَ أَنَّ اَلْجُزْءَ وَ اَلسَّهْمَ وَاحِدٌ فَرَوَاهُ عَلَى مَا ظَنَّهُ .

(835) 12 - أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ ءٍ فَقَالَ «اَلشَّيْ ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ ».

(836) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ ءٍ قَالَ «اَلشَّيْ ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ سِتَّةٍ ».

(837) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلنَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ «لاَ بَلِ اَلسَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ » قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(834) - الاستبصار ج 4 ص 134.

(835-836) - الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 151.

(837) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 161.

ص: 211

«اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ » .

(838) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ اَلسَّفِينَةُ لِفُلاَنٍ فَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا اَلرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ «هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ ءٌ ».

-(839) 16 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلْحَدِيدُ وَ لَيْسَ لَكَ اَلْحِلْيَةُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ اَلْحَدِيدِ فَكَتَبَ إِلَيَّ «اَلسَّيْفُ لَهُ وَ حِلْيَتُهُ ».

(840) 17 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ كَانَ فِي اَلصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ اَلصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ فَقَالَ «اَلصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

(841) 18 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَاسِينُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ اَلْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ اِدْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَسَأَلَ اَلنَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا اُنْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا اَلْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى

********

(838-839-840) - الكافي ج 2 ص 246 و اخرج الجميع عدى الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 161.

(841) - الكافي ج 2 ص 232.

ص: 212

أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا فِي هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ سَمَّيْتُ » قَالَ فَأَتَى اَلرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لاَ عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا اَلْكَلاَمَ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ ثُمَّ سَأَلُونِي بِالْعَظِيمِ لَمَّا أَبْلَغْتُكَ مَا قَالُوا قَالَ «وَ أَنَا أَسْأَلُكَ بَعْدَ مَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي أَنْ لَوْ وُلِّيتُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ وَ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى اَلْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِينَ يُنَادُونَ أَلاَ إِنَّ هَؤُلاَءِ سُرَّاقُ اَللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ ».

(842) 19 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ : أَوْصَى أَخِي بِجَارِيَةٍ كَانَتْ لَهُ مُغَنِّيَةٍ فَارِهَةٍ لِلْكَعْبَةِ فَقِيلَ لِي اِدْفَعْهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ وَ قِيلَ لِي غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ اُخْتُلِفَ عَلَيَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ فِي اَلْمَسْجِدِ أَ لاَ أُرْشِدُكَ إِلَى مَنْ يُرْشِدُكَ فِي هَذَا إِلَى اَلْحَقِّ قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ اَللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ جَالِسٍ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَاسْأَلْهُ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ اَلْقِصَّةَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْكَعْبَةَ لاَ تَأْكُلُ وَ لاَ تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِيَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا فَبِعِ اَلْجَارِيَةَ وَ قُمْ إِلَى اَلْحَجَرِ وَ نَادِ هَلْ مُنْقَطَعٌ بِهِ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْكَ فَاسْأَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اِقْسِمْ ثَمَنَهَا فِيهِمْ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلاَءِ سُرَّاقُ اَللَّهِ ».

********

(842) - الكافي ج 2 ص 232.

ص: 213

(843) 20 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِيَةٍ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ - كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِنَّ أَبِي أَتَاهُ رَجُلٌ وَ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَهُ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ أَبِي «مُرْ مُنَادِياً فَيُنَادِيَ عَلَى اَلْحِجْرِ أَلاَ مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْيَأْتِ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَ اَلْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى يَنْفَدَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ »».

(844) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَحْفَظِ اَلْوَصِيُّ إِلاَّ بَاباً وَاحِداً مِنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فِي اَلْبَاقِي فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْأَبْوَابَ اَلْبَاقِيَةَ اِجْعَلْهَا فِي اَلْبِرِّ».

(845) 22 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ «لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ ».

-(846) 23 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ اِبْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ فَهَذَا اَلسَّهْمُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَمْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُنْفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ

********

(843) - الكافي ج 1 ص 313.

(844) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162.

(845) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 154.

(846) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155.

ص: 214

أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » .

-(847) 24 - وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَ لِمَوْلَيَاتِهِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » مِنَ اَلْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

848-25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ اَلْقَرَابَةِ يُعْطِي مَنْ كَانَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ لَمْ يُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ ».

-(849) 26 - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي وَ لِأَبِيهِ مَوَالٍ يُدْخَلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ بِمَا يُسَمَّوْنَ فِي مَوَالِيهِ أَمْ لاَ يُدْخَلُونَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يُدْخَلُونَ ».

17 - بَابُ اَلْوَصِيِّ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ

-(850) 1 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ كَانَ وَصِيَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ هَلْ يَلْزَمُ اَلْوَصِيَّ

********

(847) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155.

(849) - الفقيه ج 4 ص 173.

(850) - الفقيه ج 4 ص 168.

ص: 215

وَصِيَّةُ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي كَانَ هَذَا وَصِيَّهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

18 - بَابُ وَصِيَّةِ اَلْإِنْسَانِ لِعَبْدِهِ وَ عِتْقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ

(851) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ «يُقَوَّمُ اَلْمَمْلُوكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا ثُلُثُ اَلْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ اَلْقِيمَةِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي رُبُعِ اَلْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ اَلثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ أُعْتِقَ اَلْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ مَا فَضَلَ مِنَ اَلثُّلُثِ بَعْدَ اَلْقِيمَةِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(852) 2 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ ».

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَوْلاَهُ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتِ اَلْوَصِيَّةُ مِنْ جِهَةِ مَوْلاَهُ جَازَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً وَ لاَ يُرَدْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَى لَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(853) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

********

(851-852) - الاستبصار ج 4 ص 134.

(853) - الاستبصار ج 4 ص 135.

ص: 216

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمَمْلُوكِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرٌ وَ لاَ كَثِيرُ عَطَاءٍ وَ لاَ وَصِيَّةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ » .

(854) 4 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «هَلْ يَخْتَلِفُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى - مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا رَجُلٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَتُدْفَعَ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ - اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ - وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ اَلْحِجَازِ اَلْيَوْمَ يُعْتِقُ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلاَ يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلاَفِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَعَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ اَلرَّجُلُ » قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى - وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ «مَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ » فَقُلْتُ مَعَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ اِبْنِ شُبْرُمَةَ - بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْحَقَّ لَفِيمَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ » قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ بِالْقِيَاسِ قَالَ فَقَالَ «هَاتِ قَايِسْنِي» قَالَ قُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ قَالَ «لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ اَلْقِيَاسُ » قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ «يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ

********

(854) - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241.

ص: 217

وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةً » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ «بَلَى» قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ «بَلَى» قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ » قَالَ قُلْتُ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ «كَذَا يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ «اَلْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا اَلْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا اَلسُّنَّةَ إِذَا اِسْتَوَى مَالُ اَلْغُرَمَاءِ وَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ اَلرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ اَلْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا اَلْعَبْدُ وَ يُسْتَسْعَى فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ ».

(855) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ «يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَ لَهُ اَلسُّدُسُ مِنَ اَلْجَمِيعِ ».

(856) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : (1)فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزْ».

(857) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

********

(1) زيادة في نسخ الكافي و الوافي، و في الفقيه عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللّه عليه السلام.

(855) - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241.

(856) - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 166.

(857) - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70.

ص: 218

اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْغُلاَمِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَى».

(858) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: فِي اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي اَلصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي اَلْعِتْقِ طَائِفَةً ».

859-9 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ رُدَّ إِلَى اَلثُّلُثِ وَ جَازَ اَلْعِتْقُ ».

(860) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى أُلْغِيَتِ اَلْوَصِيَّةُ وَ أُعْتِقَتِ اَلْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ مِنَ اَلثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ اَلْوَصِيَّةَ ».

(861) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فَكَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى اَلثُّلُثِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ «يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفَذُ».

862-12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ

********

(858) - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159.

(860) - الكافي ج 2 ص 238.

(861) - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 219

عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى اَلْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ اَلْقَضَاءُ فِيهِ قَالَ «مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلاَّ ثُلُثُهُ ».

(863) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلاَثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ «يُشْتَرَى مِنَ اَلنَّاسِ فَيُعْتَقُ ».

(864) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اَلشَّيْخِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ اَلثُّلُثَ ».

(865) 15 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ اِمْرَأَةً أَ فَتُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِي قَالَ «يُجْزِيهِ » ثُمَّ قَالَ لِي «إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ اِبْنِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا اِمْرَأَةً ».

(866) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي وَ قَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ اَلْجَوَارِيَ وَ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ اَلْوَسَطِ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ مَعَ اَلْجَوَارِي وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَ اِتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ ».

********

(863) - الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 159.

(864) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

(865) - الكافي ج 2 ص 238 الفقيه ج 4 ص 158.

(866) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

ص: 220

(867) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً وَ فُلاَناً فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغِ اَلْمَالُ قِيمَةَ اَلْمَمَالِيكِ اَلْخَمْسَةِ اَلَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ «يَنْظُرُ إِلَى اَلَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَيْ ءٍ ثُمَّ اَلثَّانِيَ ثُمَّ اَلثَّالِثَ ثُمَّ اَلرَّابِعَ ثُمَّ اَلْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ اَلثُّلُثُ كَانَ فِي اَلَّذِي سَمَّى أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ اَلثُّلُثِ مَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ».

(868) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى قَالَ «تُدْفَعُ اَلْفَضْلَةُ إِلَى اَلنَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ اَلْمَيِّتِ ».

(869) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : أَوْصَتْ إِلَيَّ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ يُجْعَلُ أَثْلاَثاً ثُلُثاً فِي اَلْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي اَلْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي اَلصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ وَ يُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي اَلصَّدَقَةِ » فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ - أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

********

(867) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157.

(868) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.

(869) - الاستبصار ج 4 ص 135 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 156.

ص: 221

(870) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَ غُلاَمَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ اِشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى اَلْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَ اِسْتَرَقُّوهُمَا ثُمَّ إِنَّ اَلْغُلاَمَيْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا أَنَّ مَوْلاَهُمَا اَلْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلاَمِ وَ لاَ يَسْتَرِقُّهُمَا اَلْغُلاَمُ اَلَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(871) 21 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ اَلْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ غُلاَماً فَشَهِدَا بَعْدَ اَلْعِتْقِ أَنَّ مَوْلاَهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى اَلْجَارِيَةِ وَ أَنَّ اَلْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّا عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا».

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلَدِ اِسْتِرْقَاقُهُمَا لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمَا مَنْ لاَ يَمْلِكُهُمَا وَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِتْقُهُمَا مِنْ حَيْثُ أَثْبَتَا نَسَبَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

-(872) 22 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَحْضُرُهُ اَلْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ

********

(870) - الاستبصار ج 4 ص 136 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 157.

(871) - الاستبصار ج 3 ص 17.

(872) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 222

مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ اَلَّذِينَ فِي اَلشِّرْكَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ثَمَّ فَهُمْ أَحْرَارٌ».

(873) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمِيرَاثِ «أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ قِيمَةً فَمَا أَصَابَ اَلْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا».

(874) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ اَلْمِيرَاثِ لاَ نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لاَ يَرِثُ فَقَضَى «أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا .

875-25 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى اَلَّذِي كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلاَّ شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ «يَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ».

876-26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ

********

(873) - الاستبصار ج 4 ص 7 الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 158.

(874) - الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 160.

ص: 223

قَضَى ثُلُثَ مَا عَلَيْهِ وَ أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ اَلْوَصِيَّةِ » .

-(877) 27 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٌ مَوْلاَيَ تُوُفِّيَ اِبْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ اَلْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تُعْتَقُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَهَا اَلْوَصِيَّةُ ».

-(878) 28 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهَا مَا أَبَانَهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْخَادِمِ غَيْرِ اَلْمُتَّهَمِينَ ».

(879) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلاَهَا وَ قَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ «تُعْتَقُ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ لَهَا اَلْوَصِيَّةُ ».

(880) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلاَمٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ اَلْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ » وَ فِي كِتَابِ اَلْعَبَّاسِ - «تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ اِبْنِهَا وَ تُعْطَى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ » .

881-31 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ

********

(877-878-879-880) - الكافي ج 2 ص 342 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 160.

ص: 224

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِنَسَمَةٍ فَيَجْعَلُهَا اَلْوَصِيُّ فِي حَجَّةٍ قَالَ «يَغْرَمُهَا وَ يَقْضِي وَصِيَّتَهُ ».

882-32 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ يَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ اَلَّذِي لَهُمْ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ اَلْحَدَثُ فَمَاتَ اَلرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ فِي تِلْكَ اَلرَّقَبَةِ اَلْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ».

(883) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُدَبَّرُ مِنَ اَلثُّلُثِ » وَ قَالَ «لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(884) 34 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا».

(885) 35 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُدَبَّرُ مِنَ اَلثُّلُثِ ».

(886) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ هِشَامِ

********

(883-884-885) - الكافي ج 2 ص 240 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72.

(886) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 176.

ص: 225

بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ «نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ ».

(887) 37 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ اَلْوَصِيُّ فَأَعْطَى اَلسِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ رَجُلاً يَحُجُّ بِهَا عَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرَى أَنْ يَغْرَمَ اَلْوَصِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ يَجْعَلَ اَلسِّتَّمِائَةِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ اَلْمَيِّتُ فِي نَسَمَةٍ ».

-(888) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَمَّا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُمْ جَوَاباً وَ قَدِ اُضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ وَ إِنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَوْصَى إِلَيَّ فَأَوْصَى فِي وَصِيَّتِهِ حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُفَسِّرْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «يَأْتِيكَ جَوَابِي فِي كِتَابِكَ » فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَحُجُّ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ يَحْمِلُهُ ».

(889) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ ءٌ ».

-(890) 40 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَوْلاَكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا إِلَى حَجَّةٍ

********

(887) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 154.

(888-889) - الاستبصار ج 4 ص 137.

(890) - الكافي ج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272.

ص: 226

فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ اِنْقَطَعَ طَرِيقُ اَلْبَصْرَةِ فَتَتَضَاعَفُ اَلْمَئُونَةُ عَلَى اَلنَّاسِ وَ لَيْسَ يَكْتَفُونَ بِالْعِشْرِينَ وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حَجِّهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ ثَلاَثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ إِنَّ اِبْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُجْعَلُ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ ».

891-41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَلْيُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ ».

892-42 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي اَلْحَجِّ فَكَانَ لاَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلاَدِهِ قَالَ «فَيُعْطَى فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ عَنْهُ ».

(893) 43 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلاَّ خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ «يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ اَلْأَوْقَاتِ اَلَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ قُرْبٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ - هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَوَجَبَ أَنْ يُحَجَّ بِهَا عَنْهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَجَبَ

********

(893) - الكافي ج 1 ص 250.

ص: 227

عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى اَلْحَجُّ ثُمَّ خَلَّفَ هَذَا اَلْقَدْرَ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِهَا فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ مِمَّا تَرَكَ اَلثُّلُثُ فَيُحَجُّ بِهِ عَنْهُ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(894) 44 - مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ بِقَدْرِ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا».

895-45 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ ».

(896) 46 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ اَلْكَاتِبِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ اَلنَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا شَيْ ءٌ يَسِيرٌ لاَ يَكُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ اَلْكُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ جِئْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ مَاتَ رَجُلٌ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ اَلْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ «فَمَا صَنَعْتَ » قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ «ضَمِنْتَ أَوْ لاَ يَكُونَ يَبْلُغُ يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ لاَ يَبْلُغُ يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ ».

********

(894) - الاستبصار ج 2 ص 318.

(896) - الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 154 بزيادة فيهما.

ص: 228

(897) 47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَماً فِي حَجَّةٍ قَالَ «يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ ».

(898) 48 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنِ اَلْحَارِثِ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ اَلثُّلُثِ ».

899-49 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ هَلْ تُجْزِي عَنْهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ «لاَ كَيْفَ تُجْزِي اِمْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ » قَالَ «إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلرَّجُلِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ يُجْزِي حَجُّهَا عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَعَ وُجُودِ اَلرَّجُلِ أَوْ أَرَادَ بِهِ ضَرْباً مِنَ اَلْكَرَاهَةِ دُونَ اَلْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلْحَجِّ جَوَازَ حَجِّ اَلْمَرْأَةِ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

900-50- مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَحُجُّ اَلرَّجُلُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ ».

(901) 51 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ

********

(897) - الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ج 2 ص 272.

(898) - الفقيه ج 2 ص 270.

(901) - الكافي ج 2 ص 238.

ص: 229

اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً مَفْرُوضَةً فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي اَلْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ » .

(902) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ فَقَالَ «يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » ».

9

19 - بَابُ اَلْمُوصَى لَهُ بِشَيْ ءٍ يَمُوتُ قَبْلَ اَلْمُوصِي

(903) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ «اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ » قَالَ «وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي

********

(902) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 2 ص 271.

(903) - الاستبصار ج 4 ص 137 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156.

ص: 230

وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ »» .

(904) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ اَلْعَمُّ فَكَتَبَ «أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ ».

(905) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ «اُطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً قَالَ «اِجْهَدْ عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اَللَّهُ مِنْكَ اَلْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا».

(906) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(907) 5 - وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَاتَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

فَالْمَعْنَى فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا لاَ يَكُونُ ذَلِكَ شَيْئاً إِذَا غَيَّرَ اَلْمُوصِي اَلْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ اَلْمُوصَى لَهُ فَأَمَّا مَعَ إِقْرَارِهِ اَلْوَصِيَّةَ عَلَى مَا كَانَتْ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِوَرَثَتِهِ

********

(904-905) - الاستبصار ج 4 ص 138 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 156.

(906-907) - الاستبصار ج 4 ص 138.

ص: 231

حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّوَايَاتُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَوَّلاً.

20 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(908) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلاَءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا»».

(909) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَتْبَعُ اَلْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ اَلْأَجْرِ إِلاَّ ثَلاَثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةٌ هُوَ سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ».

(910) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ اَلَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ اَلَّذِي أَشْرَكَهُ فِي اَلْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ اَلرَّجُلُ

********

(908) - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171.

(909) - الكافي ج 2 ص 250.

(910) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174.

ص: 232

أَنْشَأَ اَلْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ «إِنْ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا».

(911) 4 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَأْتُونَ بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ «لاَ تَأْتِنِي بِهِ وَ لاَ تَعَرَّضْ لَهُ ».

(912) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَالَ فَأَتَى بِهَا اَلرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِدْفَعْهَا إِلَى فُلاَنٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ كَانَ مُعِيلاً مُقِلاًّ» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَى بِهَا اَلرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ «إِنَّهَا لاَ تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ تَقَعُ مِنْ هَذَا اَلرَّجُلِ لَهُ عِيَالٌ ».

-(913) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ «يَجُوزُ إِذَا اِشْتَرَى صَحِيحاً».

-(914) 7 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

********

(911-912) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 174.

(913-914) - الكافي ج 2 ص 250 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 162.

ص: 233

مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ لَهُ إِلَى وَصِيِّهِ يَضَعُهُ فِي مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ اَلْبَاقِي مِنَ اَلثُّلُثِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَى اَلْوَصِيُّ فَأَنْفَذَ اَلْوَصِيُّ مَا أَوْصَى إِلَيْهِ مِنَ اَلْمُسَمَّى اَلْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِي اَلْبَاقِي قَدْ صَيَّرْتُ لِفُلاَنٍ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ فِي اَلْحَجِّ كَذَا وَ فِي اَلصَّدَقَةِ كَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ اَلْأَوَّلَ وَ رَأَيْتُ خِلاَفَ مَشِيَّتِيَ اَلْأُولَى وَ رَأْيِي أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ يُصَيِّرُ مَا صَيَّرَ لِغَيْرِهِمْ أَوْ يَنْقُصَهُمْ أَوْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلَى نَفْسِهِ ».

(915) 8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ اَلْعَسْكَرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ «مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِسَبَبِ اَلْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ».

(916) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى اِبْنِهِ وَ أَخَوَيْنِ شَهِدَ اَلاِبْنُ وَصِيَّتَهُ وَ غَابَ اَلْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلاَ اَلْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا اِبْنُهُ وَ لَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلاَ بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا اِبْنُ عَمٍّ لَهُمْ وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا اِبْنَهُ فَدَخَلاَ بِهَذَا اَلشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا اِبْنَهُ وَ قَدِ اِشْتَرَطَا عَلَيْهِ اِبْنَهُ وَ قَالاَ نَحْنُ بِرَاءٌ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ اَلْأَشْيَاءِ وَ اَلْخُرُوجِ مِنْهُ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ قَالَ «هُوَ لاَزِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ اَلْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ يَحُلُّ بِابْنِهِ ».

********

(915-916) - الكافي ج 2 ص 251 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 23.

ص: 234

(917) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلًّى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ وَصِيِّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلسَّرِيِّ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ «رَحِمَهُ اَللَّهُ » قُلْتُ وَ إِنَّ اِبْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِي «أَخْرِجْهُ فَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَسَيُصِيبُهُ اَلْخَبَلُ » قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي يُوسُفَ اَلْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ وَ هَذَا وَصِيُّ أَبِي فَمُرْهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَقَالَ لِي مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ - وَ أَنَا وَصِيُّ عَلِيِّ بْنِ اَلسَّرِيِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ فَقَالَ فَادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلاَمِي وَ قُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ اَللَّهَ إِنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ أَمَرَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلاَثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ اَلْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ اَلْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ أَصَابَهُ اَلْخَبَلُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ اَلْقَضِيَّةِ لاَ يُتَعَدَّى بِهِ إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ اَلْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ اَلْمُوصِي وَ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً ظَاهِراً وَ مِيلاَدُهُ مَشْهُوراً وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(918) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ بْنِ

********

(917) - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 162.

(918) - الاستبصار ج 4 ص 139 الكافي ج 2 ص 252 الفقيه ج 4 ص 163.

ص: 235

اَلْمُهْتَدِي عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ اِبْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَزِمَهُ اَلْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لاَ يَدْفَعُهُ اَلْوَصِيُّ عَنْ شَيْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ ».

(919) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ اَلطَّوِيلِ قَالَ : دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ اَلصِّغَارِ وَ اِعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ اَلرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ اَلنِّصْفَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي إِلَى اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي فَقَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فَقَالَ «أَمَّا قَوْلُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَلاَ أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ».

(920) 13 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ اَلْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا اِبْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ «أَجِزْهُ » قُلْتُ وَ أَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ «قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ».

(921) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ

********

(919) - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169.

(920) - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 172 بزيادة في آخره.

(921) - الكافي ج 2 ص 251 الفقيه ج 4 ص 169.

ص: 236

بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ اَلْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ يَكُونَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ ».

(922) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَلْأَحْوَصِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ اِحْتَاجَ إِلَى اَلسَّلَفِ وَ اَلْعِينَةِ يُجْرِي عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ اَلسَّلَفِ وَ اَلْعِينَةِ أَمْ لاَ فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ اَلسِّنِينَ اَلْمَاضِيَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «كَأَنِّي لاَ أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ يَقْضِي» وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصَايَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَكَ اَلْوَارِثُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُفْرِدَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا قَسَمَ اَلْوَرَثَةُ وَ لاَ يُدْخِلَ هَذِهِ اَلْأَرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ «نَعَمْ كَذَا يَنْبَغِي».

(923) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ كَانَ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلاَناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ اَلدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ اُنْظُرِ اَلدَّنَانِيرَ اَلَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اِقْسِمْهَا فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ «أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَمَا قَالَ ».

(924) 17 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ اَلْعَابِدِ

********

(922-923-924) - الكافي ج 2 ص 252 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 175.

ص: 237

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْصِنِي فَقَالَ «أَعِدَّ جَهَازَكَ وَ قَدِّمْ زَادَكَ وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَ لاَ تَقُلْ لِنَفْسِكَ وَ لاَ تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ ».

-(925) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى اَلْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ يُفَرِّقُ فِي أَخَوَاتِهَا وَ أَنَّ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَنْ يُعْرَفُ حَقُّهُ يَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَى أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ اَلصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَهِمْتُ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ لَكَ بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اِسْتَأْمَرَكَ فِيهِ مِنْ إِنْفَاذِكَ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ لَهُ مَيْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِيرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى هَذِهِ اَلْخُطَّةِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْنًى لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(926) 19 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً لاِبْنَتَيَّ فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ اَلْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةَ دِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لاِبْنِ اِبْنِهِ ثُمَّ إِنَّ اَلشَّيْخَ هَلَكَ فَوَقَعَ بَيْنَ اَلْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ اَلْغُلاَمِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خُصُومَةٌ فَقَالَتْ وَيْحَكَ وَ اَللَّهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اِشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا اَلَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلاَنٍ فَاشْتَرَى لَكَ مِنْهَا هَذِهِ اَلْجَارِيَةَ فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لاَ تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ اَلْفَتَى عَنِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي دَفَعَ اَلْمَالَ أَبَا اَلْجَارِيَتَيْنِ

********

(925-926) - الكافي ج 2 ص 252.

ص: 238

وَ هُوَ جَدُّ اَلْغُلاَمِ وَ هُوَ اِشْتَرَى لَهُ اَلْجَارِيَةَ » قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَالَ لَهُ «فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ اَلْجَدُّ هُوَ اَلَّذِي أَعْطَاهُ وَ هُوَ اَلَّذِي أَخَذَهُ ».

(927) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً أَوْ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ اَلْجَوَارِي قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْحَبُ اَلرَّجُلَ فِي سَفَرٍ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ اَلْمَوْتِ وَ لاَ يُدْرِكُ اَلْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ اَلْأَكَابِرِ أَوْ إِلَى اَلْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ اَلْمَتَاعَ إِلَى اَلْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا أَدْرَكَ اَلصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ اَلسُّلْطَانِ » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى اَلْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اَلْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لاَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي اَلْبَيْعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ اَلْوَرَثَةُ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ ».

(928) 21 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً صِغَاراً وَ تَرَكَ مَمَالِيكَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِيَ وَ لَمْ يُوصِ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَى فِي بَيْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَيْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ كَانَ مَأْجُوراً فِيهِمْ » قُلْتُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْجَارِيَةَ فَيَتَّخِذُهَا أُمَّ

********

(927) - الكافي ج 2 ص 253.

(928) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161.

ص: 239

وَلَدٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَ عَلَيْهِمُ اَلْقَيِّمُ لَهُمُ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِيمَا صَنَعَ اَلْقَيِّمُ لَهُمْ وَ اَلنَّاظِرُ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ».

(929) 22 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَأَسْهَمَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ ».

(930) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا اَلَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ».

(931) 24 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ اَلْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ اَلْغُلاَمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ » قَالَ «وَ إِنِ اِحْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ ءٌ أَبَداً».

932-25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِي اَلْكُوفَةِ فَصَيَّرَ عَبْدَ اَلْحَمِيدِ بْنَ سَالِمٍ اَلْقَيِّمَ بِمَالِهِ وَ كَانَ رَجُلاً خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِيَ فَبَاعَ عَبْدُ اَلْحَمِيدِ اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَيْعَ اَلْجَوَارِي

********

(929) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161.

(930) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165.

(931) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 164 بسند آخر فيهما.

ص: 240

ضَعُفَ قَلْبُهُ فِي بَيْعِهِنَّ وَ لَمْ يَكُنِ اَلْمَيِّتُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وَصِيَّتَهُ وَ كَانَ قِيَامُهُ بِهَا بِأَمْرِ اَلْقَاضِي لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَمُوتُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلاَ يُوصِي إِلَى أَحَدٍ وَ خَلَّفَ جَوَارِيَ فَيُقِيمُ اَلْقَاضِي رَجُلاً مِنَّا لِبَيْعِهِنَّ أَوْ قَالَ يَقُومُ بِذَلِكَ رَجُلٌ مِنَّا فَيَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلْقَيِّمُ مِثْلَكَ وَ مِثْلَ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(1) يعينه: اي يعطيه بالعينة.

(934-935) - الفقيه ج 4 ص 146 و قد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج 8 ص 258 بسند آخر عن ابي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 241

وَ كَذَا وَ كَذَا فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ لاَ تَفْصُحُ بِالْكَلاَمِ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا.

-(936) 29 - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ اَلْقِيَامُ بِمَا فِي اَلْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ «إِنْ كَانَ وُلْدُهُ يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ وَ غَيْرِهِ ».

-(937) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ : مَاتَ غُلاَمُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ تَرَكَ أُخْتاً وَ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ وَ رَدَّ اَلْبَاقِيَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ .

-(938) 31 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِمْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى اِمْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ اَلْبَاقِيَ إِلَى اَلْإِمَامِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «تَصْرِفُ اَلثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ اَلْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ ».

939-32- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ ».

940-33 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ

********

(936) - الفقيه ج 4 ص 146.

(937) - الاستبصار ج 4 ص 126.

(938) - الاستبصار ج 4 ص 126.

ص: 242

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ «اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثُ كَثِيرٌ».

(941) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَ لَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَحَدِ اَلْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ «لاَ يَسْتَقِيمُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلسُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمُ اَلْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا اَلنِّصْفَ وَ عَلَى يَدِ هَذَا اَلنِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ اَلسُّلْطَانِ ».

942-35 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِثَلاَثِ وَصَايَا فَبِأَيِّهِنَّ آخُذُ قَالَ «خُذْ بِآخِرِهِنَّ » قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ «وَ إِنْ قَلَّ ».

943-36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ اَلْمَوْتِ هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ «لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا فَتَخْدُمُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَ يَكُونُ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا».

944-37 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَكَ عِنْدَ اِمْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ وَ شَهْرَيْنِ فَقَالَ «تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِي اَلْمِيرَاثِ ».

(945) 38 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ

********

(941) - الاستبصار ج 4 ص 109.

(945) - الكافي ج 2 ص 251.

ص: 243

قَالَ لَهُ اِشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً فَأَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ عَنِّي بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اَلْبَاقِيَ يَحُجُّ عَنِ اَلْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْمُعْتِقِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ اَلْوَرَثَةُ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لاَ تُرَدُّ وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ بَعْدُ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّ اَلْعَبْدَ اِشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ رِقّاً».

946-39 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي صَبِيٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ أَبُوهُ «أَنَّ رَضَاعَهُ مِنْ حَظِّهِ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ »».

(947) 40 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً قَالَ «أَجْرُ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يُورَثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مِنْ حَظِّهِ »».

948-41 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ وَ مَوَالِي أَبِيهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ قَالَ «اَلْمَالُ لِمَوَالِيهِ وَ سَقَطَ مَوَالِي أَبِيهِ ».

949-42 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي اَلشِّرَاءِ لَهُمْ وَ اَلْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا

********

(947) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309.

ص: 244

قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ «وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا اَلنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » (1) هُوَ اَلْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اَلْوَصِيَّ لَهُمْ وَ اَلْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ » .

-(950) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنَ اَلْمَالِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ «يَجُوزُ إِذَا اِشْتَرَى صَحِيحاً».

(951) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا اَلَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَ يُكْرِهُهُمْ ».

(952) 45 - صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً فَأَخَذَ أَهْلُهُ اَلدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».

(953) 46 - وَ - رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمَرْأَةُ لاَ يُوصَى إِلَيْهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » »(2).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا

********

(1) سورة النساء الآية: 6.

(2) سورة النساء الآية: 5.

(950) - الكافي ج 2 ص 250 الفقيه ج 4 ص 162 و قد سبق برقم 6 من الباب.

(951) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 165 و قد سبق برقم 23 من الباب.

(952) - الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 167.

(953) - الاستبصار ج 4 ص 140 الفقيه ج 4 ص 168.

ص: 245

فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ اَلْوَصِيَّةِ إِلَى اَلنِّسَاءِ .

(954) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلاَةِ وَلَدِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ «أَعْطُوا اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - وَ هُوَ اَلْأَفْطَسُ سَبْعِينَ دِينَاراً» قُلْتُ لَهُ أَ تُعْطِي رَجُلاً حَمَلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ «وَيْحَكِ أَ مَا تَقْرَءِينَ اَلْقُرْآنَ » قُلْتُ بَلَى قَالَ «أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ اَلْحِسابِ » .(1)».

(955) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَرِضَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَرَضٍ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَى وَصِيَّتَهُ ».

(956) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَكَ خِيَارَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلاَءِ وَ تُمْسِكُ هَؤُلاَءِ فَقَالَ «إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّي ضَرْباً فَيَكُونُ هَذَا بِهَذَا»».

(957) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَكَ شَيْئاً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ يَعْلَمُ بِهِ اَلْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِيَ لِغُرَمَائِهِ بَقِيَ وُلْدُهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْ ءٌ فَقَالَ «أَنْفِقْهُ عَلَى وُلْدِهِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْوَصَايَا وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ .

********

(1) سورة الرعد الآية: 21.

(954-955) - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 172 بتفاوت فيهما في الحديث الأول.

(956) - الكافي ج 2 ص 249 الفقيه ج 4 ص 171 و قد سبق برقم 1 من الباب.

(957) - الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 175.

ص: 246

كِتَابُ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمَوَارِيثِ

21 بَابٌ فِي إِبْطَالِ اَلْعَوْلِ وَ اَلْعَصَبَةِ

(958) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ ».

959-2 - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ اَلَّتِي هِيَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَإِذَا فِيهَا «أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ ».

(960) 3 - عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رُبَّمَا عَالَتِ اَلسِّهَامُ حَتَّى تَجُوزَ عَلَى اَلْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِنَّ اَلَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ لَوْ كَانُوا يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا»».

********

(958) - الكافي ج 2 ص 257 بزيادة فيه.

(960) - الكافي ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت.

ص: 247

(961) 4 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ » قَالَ هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ .

(962) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ اَلَّذِي يُحْصِي رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ عِنْدَ اَلْحَجَرِ أَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ ».

(963) 6 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ أَبُو بَكْرٍ اَلْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْحُضَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي اَلزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَ ذِكْرُ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْمَوَارِيثِ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ اَلَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ هَذَانِ اَلنِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ اَلثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ اَلْبَصْرِيُّ - يَا أَبَا اَلْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ اَلْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ لَمَّا اِلْتَفَّتْ عِنْدَهُ اَلْفَرَائِضُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اَللَّهُ وَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ اَللَّهُ وَ مَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هَذَا اَلْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَيْمُ اَللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اَللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اَللَّهُ مَا

********

(961) - الكافي ج 1 ص 257.

(962) - الفقيه ج 4 ص 187.

(963) - الكافي ج 2 ص 257 الفقيه ج 4 ص 187.

ص: 248

عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَأَيَّهَا قَدَّمَ وَ أَيَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلاَّ إِلَى فَرِيضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اَللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اَللَّهُ فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ مَا بَقِيَ فَتِلْكَ اَلَّتِي أَخَّرَهَا وَ أَمَّا اَلَّتِي قَدَّمَ اَللَّهُ فَالزَّوْجُ لَهُ اَلنِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى اَلرُّبُعِ لاَ يُزِيلُهُ عَنْهُ شَيْ ءٌ وَ اَلزَّوْجَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَى اَلثُّمُنِ لاَ يُزِيلُهَا عَنْهَا شَيْ ءٌ وَ اَلْأُمُّ لَهَا اَلثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَى اَلسُّدُسِ لاَ يُزِيلُهَا شَيْ ءٌ عَنْهُ فَهَذِهِ اَلْفَرَائِضُ اَلَّتِي قَدَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا اَلَّتِي أَخَّرَ اَللَّهُ فَفَرِيضَةُ اَلْبَنَاتِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لَهَا اَلنِّصْفُ وَ اَلثُّلُثَانِ فَإِنْ أَزَالَتْهُنَّ اَلْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ مَا بَقِيَ فَتِلْكَ اَلَّتِي أَخَّرَ اَللَّهُ فَإِذَا اِجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اَللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اَللَّهُ فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلاً فَإِنْ بَقِيَ شَيْ ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا اَلرَّأْيِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ اَلزُّهْرِيُّ وَ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى اَلْوَرَعِ أَمْضَى أَمْراً فَمَضَى مَا اِخْتَلَفَ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلْمَسْأَلَةِ اِثْنَانِ (1).

(964) 7 - قَالَ اَلْفَضْلُ وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْوَلِيدِ اَلْعَدَنِيُّ صَاحِبُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ اَلثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ

********

(1) راجع المستدرك للحاكم النيسابوريّ ج 4 ص 340 طبع حيدرآباد الدكن، و السنن الكبرى للبيهقيّ ج 6 ص 253 طبع حيدرآباد الدكن، و كنز العمّال لعلي المتقي الهندى ج 6 ص 7 طبع حيدرآباد الدكن، و احكام القرآن للجصاص ج 2 ص 109.

(964) - الفقيه ج 4 ص 188.

ص: 249

وَ اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ اَلرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْوَلَدِ إِلاَّ اَلْأَبَوَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ يَحْجُبُ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلاَّ اَلْوَلَدُ وَ اَلْإِخْوَةُ وَ لاَ يُزَادُ اَلزَّوْجُ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلرُّبُعِ وَ لاَ تُزَادُ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَلرُّبُعِ وَ لاَ تُنْقَصُ مِنَ اَلثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لاَ تُزَادُ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ عَلَى اَلثُّلُثِ وَ لاَ يُنْقَصُونَ مِنَ اَلسُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى وَ لاَ يَحْجُبُهُمْ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلاَّ اَلْوَلَدُ وَ اَلْوَالِدُ وَ اَلدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ اَلْمِيرَاثَ ».

قَالَ اَلْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ اَلْكِتَابِ وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ اَلْإِخْوَةُ وَ اَلْأَخَوَاتُ مَعَ اَلْوَلَدِ شَيْئاً وَ لاَ يَرِثُ اَلْجَدُّ مَعَ اَلْوَلَدِ شَيْئاً وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ اَلْأُمَّ تَحْجُبُ اَلْإِخْوَةَ عَنِ اَلْمِيرَاثِ .

(965) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ اَلْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلَّذِينَ لَهُمُ اَلزِّيَادَةُ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ أَمَّا اَلزَّوْجُ وَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً.

(966) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ اَلْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ أَدْخَلَ اَلْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا اَللَّهُ شَيْئاً مِنَ اَلسُّدُسِ وَ أَدْخَلَ اَلزَّوْجَ وَ اَلْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ اَلرُّبُعِ وَ اَلثُّمُنِ .».

(967) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَرْبَعَةٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي اَلْمِيرَاثِ اَلْوَالِدَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلْمَرْأَةُ ».

********

(965-966-967) - الكافي ج 2 ص 257.

ص: 250

(968) 11 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَدْخَلَ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ اَلسُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ اَلزَّوْجَ وَ اَلْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ اَلْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ اَلرُّبُعِ وَ اَلثُّمُنِ ».

(969) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْأُمِّ وَ لاَ مَعَ اَلْأَبِ وَ لاَ مَعَ اَلاِبْنِ وَ لاَ مَعَ اَلْبِنْتِ إِلاَّ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَ إِنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلنِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ تُنْقَصُ اَلزَّوْجَةُ مِنَ اَلرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ».

(970) 13 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ اِبْنَهُ وَ اِبْنَتَهُ فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اَللَّهُ فِي كِتَابِهِ «يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ » (1) وَ لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْأُمِّ وَ لاَ مَعَ اَلْأَبِ وَ لاَ مَعَ اَلاِبْنِ وَ لاَ مَعَ اَلْبِنْتِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اَللَّهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ قَدْ ذَكَرَ اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِلْزَامَاتٍ لِلْمُخَالِفِينَ لَنَا أَوْرَدْنَاهَا عَلَى وَجْهِهَا لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مَوْقِعَهَا فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ أَوْجَبُوا أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ اَلْمُحَالَ اَلْمُتَنَاقِضَ فَقَالُوا فِي أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَتَيْنِ وَ زَوْجٍ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ فَزَعَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ فِي مَالٍ ثُلُثَيْنِ وَ سُدُسَيْنِ وَ رُبُعاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 176.

(968-969) - الكافي ج 2 ص 257.

(970) - الكافي ج 2 ص 258.

ص: 251

هَذَا لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ أَبَداً وَ اَللَّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ بِالْمُحَالِ وَ لاَ يُوجِبُ اَلتَّنَاقُضَ ثُمَّ زَعَمُوا أَنَّ لِلاِبْنَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ ثُلُثَا سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ يَكُونُ خَمْسَةً لاَ أَرْبَعَةً فَسَمَّوْا نِصْفاً وَ ثُلُثَ عَشْرٍ ثُلُثَيْنِ وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِداً وَ نِصْفاً مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ هَذَا هُوَ خُمُسٌ لاَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا اَلْخُمُسَ رُبُعاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَيْنِ اِثْنَيْنِ مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ إِنَّمَا يَكُونُ اَلسُّدُسَانِ مِنْ سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ اِثْنَيْنِ وَ نِصْفاً فَسَمَّوْا رُبُعاً وَ سُدُسَ عَشْرٍ ثُلُثاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ رُبُعاً وَ ثُمُناً فَسَمَّوْا ثَلاَثَةَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اِثْنَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا اَلرُّبُعَ ثُلُثاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَ نِصْفُ اَلثَّمَانِيَةِ إِنَّمَا يَكُونُ أَرْبَعَةً لاَ ثَلاَثَةً فَسَمَّوْا ثَلاَثَةَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ إِذَا ذَهَبَ اَلنِّصْفَانِ فَأَيْنَ مَوْضِعُ اَلثُّلُثِ وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ ثُلُثٌ لاَ نِصْفٌ فَسَمَّوُا اَلثُّلُثَ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَ ثُلُثَا تِسْعَةٍ إِنَّمَا هُوَ سِتَّةٌ لاَ أَرْبَعَةٌ فَسَمَّوُا اَلثُّلُثَ وَ ثُلُثَ اَلثُّلُثِ ثُلُثَيْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اِثْنَانِ مِنْ تِسْعَةٍ وَ اَلثُّلُثُ مِنْ تِسْعَةٍ يَكُونُ ثَلاَثَةً لاَ اِثْنَيْنِ فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ اَلرُّبُعِ ثُلُثاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ -

ص: 252

وَ كَذَلِكَ قَالُوا فِي زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَ نِصْفُ عَشَرَةٍ يَكُونُ خَمْسَةً لاَ ثَلاَثَةً فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ اَلثُّلُثِ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَسَمَّوُا اَلْعُشْرَ سُدُساً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَسَمَّوْا خُمُسَيْنِ ثُلُثَيْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اِثْنَانِ مِنْ عَشَرَةٍ وَ اِثْنَانِ مِنْ عَشَرَةٍ يَكُونَانِ خُمُساً فَسَمَّوُا اَلْخُمُسَ ثُلُثاً وَ هَذَا كُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ وَ هُوَ تَحْرِيفُ اَلْكِتَابِ كَمَا حَرَّفَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارَى كُتُبَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَفْرِضُ اَلْمُحَالَ وَ لاَ يَغْلَطُ فِي اَلْحِسَابِ وَ لاَ يُخْطِئُ فِي اَللَّفْظِ وَ اَلْقَوْلِ وَ اَلتَّسْمِيَةِ وَ لاَ يُمَوِّهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ لاَ يُلَبِّسُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لاَ يُكَلِّفُهُمُ اَلْمَجْهُولَ اَلَّذِي لاَ تَضْبِطُهُ اَلْعُقُولُ وَ قَدْ أَوْجَبُوا كُلَّ هَذَا عَلَى رَبِّ اَلْعِزَّةِ وَ لَوْ كَانَ مُرَادُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اَلَّذِي قَالُوا لَقَدَرَ أَنْ يُسَمِّيَ اَلسُّبُعَ وَ اَلثُّمُنَ وَ اَلْعُشْرَ كَمَا سَمَّى اَلرُّبُعَ وَ اَلثُّلُثَ وَ اَلنِّصْفَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْخَطَأَ وَ أَنْ يُغَالِطَ اَلْعِبَادَ وَ يُمَوِّهَ عَلَى اَلْخَلْقِ وَ يُدْخِلَ فِي اَلسُّخْفِ وَ اَلْجَهْلِ وَ اَلْعَبَثِ وَ كُلُّ هَذَا مُحَالٌ فِي صِفَةِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ مُنَزَّهٌ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ اَلْجَاهِلُونَ وَ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ يُقَالُ لَهُمْ إِنْ جَازَ هَذَا اَلَّذِي قُلْتُمْ فَمَا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ » إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ فِي اَلْمَعْنَى لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» فَالْعَشَرَةُ هَاهُنَا وَاحِدٌ فِي اَلْمَعْنَى وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» فَالسِّتُّونَ هَاهُنَا فِي اَلْمَعْنَى سِتَّةٌ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ «اَلزّانِيَةُ وَ اَلزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » فَالْمِائَةُ هَاهُنَا فِي اَلْمَعْنَى ثَمَانُونَ اَلَّتِي هِيَ اَلْحَدُّ اَلْمَعْرُوفُ فَإِنْ قَالُوا كَيْفَ يَكُونُ اَلْعَشَرَةُ وَاحِداً وَ اَلسِّتُّونَ سِتَّةً وَ اَلْمِائَةُ ثَمَانِينَ -

ص: 253

قِيلَ لَهُمْ كَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ اَلنِّصْفُ ثُلُثاً وَ اَلثُّلُثُ عِنْدَكُمْ رُبُعاً وَ اَلرُّبُعُ خُمُساً وَ اَلْمُتَعَارَفُ مِنَ اَلْخَلْقِ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ وَ هَذَا لاَزِمٌ عَلَى قِيَادِ قَوْلِهِمْ وَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ اَلصَّحِيحَ مَا قَالَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ اَلْأَئِمَّةُ اَلْهَادِيَةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ اِنْتَهَى كَلاَمُ اَلْفَضْلِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ - فَإِنْ قِيلَ جَمِيعُ مَا شَنَّعْتُمْ بِهِ عَلَى مُخَالِفِيكُمْ رَاجِعٌ عَلَيْكُمْ وَ لاَزِمٌ لَكُمْ وَ إِلاَّ بَيِّنُوا وَجْهَ اَلاِنْفِصَالِ مِنْهُمْ قِيلَ لَهُ اَلْفَصْلُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَنْ خَالَفَنَا أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ أَصْحَابُ هَذِهِ اَلسِّهَامِ مُرَادِينَ بِالظَّاهِرِ عَلَى وَجْهِ اَلاِجْتِمَاعِ لاِسْتِحَالَةِ ذَلِكَ فِيهِ وَ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوِ اِثْنَيْنِ مُرَاداً عَلَى وَجْهٍ لاَ يُؤَدَّى إِلَى اَلْمُحَالِ وَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلاَّ أَنْ نُبَيِّنَ مَنِ اَلَّذِي يُحَصِّلُ مُرَاداً عِنْدَ اَلاِجْتِمَاعِ وَ مَنِ اَلَّذِي يَسْقُطُ أَمَّا اَلْمَسْأَلَةُ اَلْأُولَى وَ هِيَ اِجْتِمَاعُ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلزَّوْجِ وَ اَلْبِنْتَيْنِ فَعِنْدَنَا أَنَّهُ يَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لاَ تَتَنَاوَلُ اَلتَّسْمِيَةُ فِي هَذَا اَلْمَوْضِعِ اَلْبِنْتَيْنِ بَلْ يَكُونُ لَهُمَا اَلْبَاقِي وَ أَمَّا اِجْتِمَاعُ اَلزَّوْجِ وَ اَلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ كَذَلِكَ اَلثُّلُثُ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ وَ لاَ تَتَنَاوَلُ اَلتَّسْمِيَةُ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ بَلْ يَكُونُ لَهُمَا مَا يَبْقَى وَ كَذَلِكَ اَلْمَسْأَلَةُ اَلثَّالِثَةُ يَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا يَبْقَى لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْمَسْأَلَةُ اَلرَّابِعَةُ وَ هِيَ اِجْتِمَاعُ زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَيَكُونُ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ وَ مَا يَبْقَى فَلِلْأُمِّ وَ لاَ تَتَنَاوَلُ اَلتَّسْمِيَةُ هَاهُنَا لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ عَلَى حَالٍ فَإِنْ قِيلَ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ كُلُّهُ تَشَهٍّ وَ تَمَنٍّ وَ خِلاَفٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ

ص: 254

لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ مَنِ اَلْمُتَنَاوِلُ لَهُ وَ مَنِ اَلَّذِي لَمْ يَتَنَاوَلْهُ قِيلَ لَهُ اَلَّذِي نَعْلَمُ عِنْدَ اِجْتِمَاعِ هَؤُلاَءِ ذَوِي اَلْأَسْهَامِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا مُرَادِينَ عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ لِمَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ مِنْ وُجُوهِ اَلْفَسَادِ وَ اَلتَّنَاقُضِ وَ اَلْمُحَالِ وَ إِنَّمَا يُعْلَمُ مَنْ مِنْهُمُ اَلْمُرَادُ دُونَ صَاحِبِهِ بِدَلِيلٍ غَيْرِ اَلظَّاهِرِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَى تَنَاوُلِ اَلظَّاهِرِ لَهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ عَنِ اَلرُّبُعِ وَ اَلزَّوْجَةُ لاَ تُنْقَصُ عَنِ اَلثُّمُنِ وَ اَلْأَبَوَانِ لاَ يُنْقَصَانِ عَنِ اَلسُّدُسَيْنِ وَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ لاَ يُنْقَصُونَ عَنِ اَلثُّلُثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِذَا اِجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ مَعَ غَيْرِهِمْ وَفَّيْنَاهُمْ حُقُوقَهُمُ اَلَّتِي اِسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ عَنْهَا وَ أَدْخَلْنَا اَلنُّقْصَانَ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ وَ هَذَا بَيِّنٌ لاَ إِشْكَالَ فِيهِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ ذَهَبْنَا إِلَى تَنَاوُلِ اَلظَّاهِرِ لَهُمْ مُرَادُونَ بِهِ وَ اِخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَدَاهُمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ مَنْ عَدَا اَلْمَذْكُورِينَ اَلَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَ قَالَ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ أَيْضاً مُرَادُونَ وَ نَحْنُ مُسْتَمْسِكُونَ بِمَا أَجْمَعَ مَعَنَا مُخَالِفُونَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا خَالَفُونَا فِيهِ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُولَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ ذَكَرُوهُ أَنَّ اَلظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ سِوَى مَنْ نَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَرْضُهُ عَلَى اَلْكَمَالِ بَلِ اَلنُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ اَلنُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ لَهُمْ مَا يَبْقَى وَ قَالُوا هُمُ اَلنُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى جَمِيعِ ذَوِي اَلسِّهَامِ وَ مَا اِجْتَمَعَتِ اَلْأُمَّةُ عَلَى دُخُولِ اَلنُّقْصَانِ عَلَى مَنْ قُلْنَا إِنَّ اَلظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ لَهُمْ سِهَامَهُمْ عَلَى اَلْكَمَالِ وَ إِنَّمَا يَقُولُ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ مَنْقُوصُونَ مِنْ حَيْثُ اِعْتَقَدُوا أَنَّ اَلنُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَى اَلْكُلِّ وَ نَحْنُ عَلَى مَا أَجْمَعْنَا عَلَيْهِ وَ اِتَّفَقْنَا إِلَى أَنْ تَقُومَ دَلاَلَةٌ عَلَى مَا قَالُوهُ وَ هَذَا أَيْضاً بَيِّنٌ بِحَمْدِ اَللَّهِ وَ مَنِّهِ وَ قَدِ اِسْتَدَلَّ مَنْ خَالَفَنَا عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا ذَكَرَهُ اَلْفَضْلُ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ قَالَ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ اَلْعِلْمِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَيْنِ خَمْسُمِائَةٍ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ اَلْأَلْفَ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ فَيُضْرَبُ

ص: 255

صَاحِبُ اَلْأَلْفِ فِيهَا بِعَشَرَةٍ وَ صَاحِبُ اَلْخَمْسِمِائَةِ بِخَمْسَةٍ فَيَصِيرُ لِصَاحِبِ اَلْأَلْفِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِلْآخَرَيْنِ بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقّاً فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ كَذَلِكَ أَهْلُ اَلْمِيرَاثِ لِكُلٍّ حَقٌّ قَدْ فَرَضَهُ اَللَّهُ فَلَمَّا أَنِ اِجْتَمَعُوا ضُرِبُوا فِي اَلْمِيرَاثِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ قَالَ اَلْفَضْلُ رَحِمَهُ اَللَّهُ فَأَقُولُ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ إِنَّ هَذَا يَفْسُدُ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ فَمِنْهَا أَنْ يُقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ لَيْسَ حُقُوقُ هَؤُلاَءِ لاَزِمَةً لِلْمَيِّتِ فِي حَيَاتِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنْهَا لَهُمْ كَمَلاً بِلاَ نُقْصَانٍ فَإِنْ قَالَ بَلَى قِيلَ لَهُ أَ فَهَكَذَا اَلْقَوْلُ فِي اَلْمِيرَاثِ هُوَ شَيْ ءٌ ثَابِتٌ لاَزِمٌ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَهْلِ اَلْعَوْلِ وَ تَوْفِيرُهُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ قَالَ لاَ قِيلَ فَمَا يُشْبِهُ اَلْعَوْلَ مِمَّا قِسْتَ بِهِ عَلَيْهِ وَ مَثَّلْتَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ أَ لَيْسَ حُقُوقُ اَلْغُرَمَاءِ ثَابِتاً لاَزِماً قَائِماً إِنْ بَطَلَ عَنْهُمْ فِي اَلدُّنْيَا لَمْ يَبْطُلْ عَنْهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ وَ عُوِّضُوا مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّقْصِ فِي اَلدُّنْيَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَ فَهَكَذَا اَلْعَوْلُ يَبْطُلُ عَنْهُمْ حَقٌّ هُوَ لَهُمْ يُعَوَّضُونَ مِنْهُ فِي اَلْآخِرَةِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَالْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى إِبْطَالِهِمْ وَ إِنْ قَالَ لاَ قِيلَ لَهُ فَمَا يُشْبِهُ اَلْعَوْلَ مِمَّا قُلْتَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذَا اَلرَّجُلِ أَ لَيْسَ أَخَذَ مِنَ اَلْقَوْمِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ وَفَاءً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ فَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ لِلْقَوْمِ مَا لاَ وَفَاءَ لَهُمْ فِيمَا أَوْجَبَهُ وَ قَسَمَهُ لَهُمْ قِسْمَةً لاَ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا لَهُمْ فَإِنْ قَالَ بَلَى فَقَدْ عَجَّزَ اَللَّهَ وَ نَسَبَهُ إِلَى اَلْعَبَثِ وَ اَلْجَهْلِ وَ إِنْ قَالَ لاَ قِيلَ لَهُ فَمَا يُشْبِهُ مَا مَثَّلْتَ مِنَ اَلْعَوْلِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ يَكُونُ عِنْدَهُ لِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَفَاءٌ أَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ صَحِيحٌ فَإِنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُحَالٍ وَ هُوَ جَائِزٌ صَحِيحٌ قِيلَ لَهُ أَ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ لِلْمَالِ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ أَوْ يَكُونُ لِلْمَالِ ثُلُثَانِ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَإِنْ قَالَ

ص: 256

جَائِزٌ أَكْذَبَهُ اَلْوُجُودُ وَ قِيلَ لَهُ أَوْجِدْ لَنَا ذَلِكَ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ وَ إِنْ قَالَ مُحَالٌ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ تَقِيسُ اَلصَّحِيحَ اَلْجَائِزَ بِالْمُحَالِ اَلْفَاسِدِ وَ هَلْ هَذَا إِلاَّ قِيَاسُ إِبْلِيسَ اَلَّذِي ضَلَّ بِهِ وَ أَضَلَّ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ أَ لَيْسَ جَائِزٌ لِهَذَا اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي لَمْ يُخَلِّفْ إِلاَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ لِأَقْوَامٍ شَتَّى وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَكْثَرُ فَإِنْ قَالَ بَلَى قِيلَ لَهُ فَلِمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالٌ لَهُ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ ثَلاَثُونَ رُبُعاً وَ كَذَلِكَ يَكُونُ مَالٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَ ثُلُثٌ وَ خَمْسُونَ نِصْفاً وَ مِائَتَا ثُلُثٍ لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نِصْفَيْنِ ثُلُثٌ وَ بَعْدَ اَلثُّلُثِ وَ ثُلُثَيْنِ نِصْفٌ جَازَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ خَمْسُونَ نِصْفاً هَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِ وَ إِبْطَالِ قِيَاسِهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً اِنْتَهَى حِكَايَةُ كَلاَمِ اَلْفَضْلِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ قَدِ اِسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ هَذِهِ اَلطَّرِيقَةِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي اَلْوَصِيَّةِ بِأَنْ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلاً لَوْ أَوْصَى لاِثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ اَلْعَدَدِ بِسِهَامٍ لَمْ تَبْلُغِ اَلتَّرِكَةُ قَدْرَ مَا يُوَفَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّيَ لَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلْكُلِّ وَ لاَ يَسْقُطُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَ هَذَا أَقْوَى شُبْهَةً مِنَ اَلدَّيْنِ لِأَنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْإِلْزَامَاتِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي اَلدَّيْنِ لاَ تَلْزَمُ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ وَ إِنْ لَزِمَ عَلَيْهَا بَعْضُ ذَلِكَ وَ اِسْتَدَلُّوا أَيْضاً بِخَبَرٍ

رَوَاهُ عَبِيدَةُ اَلسَّلْمَانِيُّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : حَيْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَتَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً». قَالُوا وَ هَذَا صَرِيحٌ بِالْعَوْلِ لِأَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّهَا لاَ تُنْقَصُ عَنِ اَلثُّمُنِ وَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمُنَهَا تُسُعاً وَ اَلْجَوَابُ عَنِ اَلْوَصِيَّةِ أَنَّ مَذْهَبَنَا فِي اَلْوَصِيَّةِ يُسْقِطُ مَا قَالُوهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَمَلُوا اَلْفَرَائِضَ عَلَيْهَا حَيْثُ قَالُوا إِنَّ اَلْمُوصَى لَهُمْ يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ وَ نَحْنُ

ص: 257

نَقُولُ إِنْ كَانَ اَلْمُوصِي بَدَأَ بِذِكْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَ سَمَّى لَهُ فَإِنَّهُ يُعْطَى اَلْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى أَنْ لاَ يَبْقَى مِنَ اَلْمَالِ شَيْ ءٌ وَ يَسْقُطُ مَنْ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَصَّى لَهُ بِشَيْ ءٍ لاَ يَمْلِكُهُ فَتَكُونُ وَصِيَّتُهُ بَاطِلَةً وَ قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلْوَصَايَا وَ أَوْرَدْنَا فِيهِ اَلْأَخْبَارَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةً ثُمَّ سَمَّى لَهُمْ شَيْئاً فَعَجَزَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا تَرَكَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلْجَمِيعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مُعَيَّنٌ بَلْ إِنَّمَا اِسْتَحَقُّوا عَلَى اَلاِجْتِمَاعِ قَدْراً مَخْصُوصاً فَقُسِمَ فِيهِمْ كَمَا يُقْسَمُ اَلشَّيْ ءُ اَلْمُسْتَحَقَّ بَيْنَ اَلشُّرَكَاءِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمُوصِي قَدْ ذَكَرَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ اَلْمُوصَى إِلَيْهِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ حُكِمَ لَهُ أَوَّلاً

لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ ». وَ عَلَى هَذَا اَلْمَذْهَبِ يَسْقُطُ حَمْلُ أَرْبَابِ اَلسِّهَامِ فِي اَلْمَوَارِيثِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُ اَلْقُرْعَةِ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ لاَ يَقُولُ خُصُومُنَا إِنَّهُمْ مُتَرَتِّبُونَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي اَلتَّقْدِيمِ وَ اَلتَّأْخِيرِ وَ لاَ هُمْ ذَكَرُوا مَوْضِعاً وَاحِداً وَ سُمِّيَ لَهُمْ سَهْمٌ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالشِّرْكَةِ كَمَا سُمِّيَ اَلْإِخْوَةُ وَ اَلْأَخَوَاتُ مِنَ اَلْأُمِّ فِي أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي اَلثُّلُثِ فَقَسَمْنَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةً عَنْهُ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى اَلْوَصِيَّةِ عَلَى حَالٍ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَوْهُ إِذَا سَلَّمْنَاهُ اِحْتَمَلَ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلنَّكِيرِ لاَ مَخْرَجَ اَلْإِخْبَارِ كَمَا يَقُولُ اَلْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا أَحْسَنَ إِلَى غَيْرِهِ فَقَابَلَهُ ذَلِكَ بِالْإِسَاءَةِ وَ بِالذَّمِّ عَلَى فِعْلِهِ فَيَقُولُ قَدْ صَارَ حَسَنِي قَبِيحاً وَ لَيْسَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلْخَبَرَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اَلْحَقِيقَةِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ اَلْإِنْكَارَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِ اَلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ اَلْمُظَاهَرَةُ بِخِلاَفِهِ كَمَا لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْمُظَاهَرَةُ

ص: 258

بِكَثِيرٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ حَتَّى قَالَ لِقُضَاتِهِ

وَ قَدْ سَأَلُوهُ بِمَ نَحْكُمُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : «اِقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ اَلنَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي». وَ قَدْ رَوَى هَذَا اَلْوَجْهَ اَلْمُخَالِفُونَ لَنَا.

971-14 - رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ اَلْجُوزْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبِيدَةَ اَلسَّلْمَانِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اَلْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَيْهِ وَ أَبَوَيْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «صَارَ ثُمُنُ اَلْمَرْأَةِ تُسُعاً» قَالَ سِمَاكٌ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِي إِمَارَتِهِ هَذِهِ اَلْفَرِيضَةُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَيْنِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ اَلثُّمُنُ قَالَ هَذَا اَلثُّمُنُ بَاقِياً بَعْدَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلْبِنْتَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطِ هَؤُلاَءِ فَرِيضَتَهُمْ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ اَلثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَيْنِ مَا يَبْقَى فَقَالَ فَأَيْنَ فَرِيضَتُهُمَا اَلثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَهُمَا مَا يَبْقَى» فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَ اِبْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى مَا رَأَى عُمَرُ قَالَ عَبِيدَةُ وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَى لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعَ مَعَ اَلاِبْنَتَيْنِ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَيْنِ وَ اَلْبَاقِيَ رَدَّ عَلَى اَلْبِنْتَيْنِ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.

فَأَمَّا اَلْقَوْلُ بِالْعَصَبَةِ فَإِنَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ مَنْ خَالَفَنَا وَ هُوَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا اِسْتَكْمَلَ أَهْلُ اَلسِّهَامِ سِهَامَهُمْ فِي اَلْمِيرَاثِ فَمَا يَبْقَى يَكُونُ لِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَ لاَ يُعْطُونَ اَلْأُنْثَى وَ إِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ فِي اَلنَّسَبِ شَيْئاً مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ خَلَّفَ بِنْتاً أَوِ اِبْنَتَيْنِ وَ عَمّاً وَ اِبْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ اَلْبِنْتَ أَوِ اَلْبِنْتَيْنِ سَهْمَهُمَا إِمَّا اَلنِّصْفَ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ اَلثُّلُثَيْنِ إِذَا كَانَتِ اِثْنَتَيْنِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَ اَلْبَاقِيَ يُعْطُونَ اَلْعَمَّ وَ اِبْنَ اَلْعَمِّ وَ لاَ

ص: 259

يَرُدُّونَ عَلَى اَلْبَنَاتِ شَيْئاً وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ اَلْمَسَائِلِ اَلَّتِي يَذْكُرُونَهَا وَ تَعَلَّقُوا فِي صِحَّةِ مَذْهَبِهِمْ بِخَبَرٍ

رَوَوْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». وَ بِخَبَرٍ

رَوَاهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ -: أَنَّ سَعْدَ بْنَ اَلرَّبِيعِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ زَارَ اِمْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا اَلْمَالَ كُلَّهُ وَ لاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «سَيَقْضِي اَللَّهُ فِي ذَلِكَ » فَأَنْزَلَ اَللَّهُ تَعَالَى «يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ » حَتَّى خَتَمَ اَلْآيَةَ فَدَعَا اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَمَّهُمَا وَ قَالَ لَهُ «أَعْطِ اَلْجَارِيَتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا اَلثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ ». وَ اِسْتَدَلُّوا أَيْضاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي» (1) وَ إِنَّمَا خَافَ أَنْ يَرِثَهُ عَصَبَتُهُ فَسَأَلَ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَهَبَ لَهُ وَلِيّاً يَرِثُهُ دُونَ عَصَبَتِهِ وَ لَمْ يَسْأَلْ وَلِيَّةً فَتَرِثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : - نَحْتَاجُ أَوَّلاً أَنْ نَدُلَّ عَلَى بُطْلاَنِ اَلْقَوْلِ بِالْعَصَبَةِ فَإِذَا بَيَّنَّاهُ عَلِمْنَا أَنَّ جَمِيعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ لَيْسَ فِيهِ دَلاَلَةٌ وَ إِنْ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِلْكَلاَمِ عَلَيْهِ ثُمَّ نَشْرَعَ فَنَتَكَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ وَ نُبَيِّنَ أَنَّهُ لاَ وَجْهَ لَهُمْ فِي اَلتَّعَلُّقِ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ لِنَكُونَ قَدِ اِسْتَظْهَرْنَا عَلَى اَلْخَصْمِ مِنْ جَمِيعِ اَلْوُجُوهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ اَلْقَوْلِ بِالْعَصَبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» (2) فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ لِلنِّسَاءِ نَصِيباً مِمَّا تَرَكَ اَلْوَالِدَانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ كَمَا أَنَّ لِلرِّجَالِ نَصِيباً مِثْلَ ذَلِكَ فَلَئِنْ

********

(1) سورة مريم الآية: 5.

(2) النساء الآية: 7.

ص: 260

جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ جَازَ أَنْ يَقُولَ آخَرُ لَيْسَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ وَ إِذَا كَانَ اَلْقَوْلُ بِذَلِكَ بَاطِلاً فَمَا يُؤَدَّى إِلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَاطِلاً وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » (1) فَحَكَمَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنَّ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِكَ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِلاَ خِلاَفٍ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ اَلْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنِ اِبْنِ اِبْنِ اِبْنِ أَخٍ وَ مِنِ اِبْنِ اَلْعَمِّ أَيْضاً وَ مِنَ اَلْعَمِّ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا إِلَى اَلْمَيِّتِ وَ اِبْنَ اَلْعَمِّ يَتَقَرَّبُ بِالْعَمِّ وَ اَلْعَمَّ بِالْجَدِّ وَ اَلْجَدَّ بِالْأَبِ وَ اَلْأَبَ بِنَفْسِهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ أَوْلَى مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِغَيْرِهِ بِظَاهِرِ اَلتَّنْزِيلِ وَ إِذَا كَانَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي رَوَوْهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْكُمَ بِبُطْلاَنِهِ وَ قَدْ طُعِنَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ بِمَا يَرْجِعُ إِلَى سَنَدِهَا وَ قِيلَ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ - رَوَاهُ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُرْسَلاً: وَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وُهَيْبٌ وَ سُفْيَانُ أَثْبَتُ مِنْ وُهَيْبٍ وَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ قَالُوا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلرِّوَايَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ حِكَايَةً عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لَيْسَ هَذَا طَعْناً لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ قَدْ رَوَوْهَا مُسْنَدَةً مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ وُهَيْبٍ

رَوَى أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ عَنِ اَلْفَرَايَابِيِّ وَ اَلصَّاغَانِيِّ جَمِيعاً قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ اَلْكِنْدِيِّ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ : «أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ اَلْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ». قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى بُطْلاَنِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ

********

(1) سورة الأنفال الآية: 75.

ص: 261

طَاوُسٍ خِلاَفَ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ أَلْقَاهُ اَلشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ اَلْعَامَّةِ

رَوَى ذَلِكَ أَبُو طَالِبٍ اَلْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْبَرْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ قَارِيَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : جَلَسْتُ عِنْدَ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَهْلُ اَلْعِرَاقِ عَنْكَ وَ طَاوُسٌ مَوْلاَكَ يَرْوِيهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ قَالَ أَ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنِّي أَقُولُ إِنَّ قَوْلَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللّهِ » (1) وَ قَوْلَهُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » وَ هَلْ هَذِهِ إِلاَّ فَرِيضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَيْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لاَ طَاوُسٌ يَرْوِيهِ عَلَيَّ . قَالَ قَارِيَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِيتُ طَاوُساً فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا رَوَيْتُ هَذَا عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا اَلشَّيْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ اِبْنِهِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ - فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ وَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ حَمْلاً شَدِيداً يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْأُمَّةِ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ لَيْسَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي مَا أَجْمَعَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلاَفِهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ رَجُلاً لَوْ مَاتَ وَ خَلَّفَ بِنْتاً وَ أَخاً وَ أُخْتاً فَمِنْ قَوْلِهِمْ أَجْمَعَ أَنَّ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ وَ اَلْأُخْتِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » وَ اَلْخَبَرُ يَقْتَضِي أَنَّ مَا بَقِيَ لِلْأَخِ لِأَنَّهُ اَلذَّكَرُ وَ لاَ يَكُونُ لِلْأُخْتِ شَيْ ءٌ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ تَرَكَ بِنْتَا وَ اِبْنَةَ اِبْنٍ وَ عَمّاً أَنْ يَكُونَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَى ذَكَرٍ وَ لاَ تُعْطَى بِنْتُ اَلاِبْنِ شَيْئاً وَ كَذَلِكَ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

ص: 262

وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ عَمٍّ أَنْ لاَ تُعْطَى اَلْأُخْتُ مِنَ اَلْأَبِ شَيْئاً بَلْ تُعْطَى اَلْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلنِّصْفَ وَ مَا يَبْقَى لاِبْنِ اَلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَى ذَكَرٍ وَ كَذَلِكَ فِي بِنْتٍ وَ اِبْنِ اِبْنٍ وَ اِبْنَةِ اِبْنٍ وَ كَذَلِكَ فِي بِنْتٍ وَ بِنْتِ اِبْنٍ وَ إِخْوَةٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً فَإِنْ قَالُوا جَمِيعُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ لاَ يُلْزِمُنَا شَيْ ءٌ مِنْهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ فِي هَذِهِ اَلْمَوَاضِعِ إِلاَّ لِظَوَاهِرَ دَلَّتْ عَلَيْهِ صَرَفَتْنَا عَنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْخَبَرِ فِيهِ أَ لاَ تَرَى أَنَّ اَلْبِنْتَ مَعَ بِنْتِ اَلاِبْنِ وَ اَلْعَمِّ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا لاِبْنَةِ اَلاِبْنِ اَلسُّدُسَ لِأَنَّ اَلظَّاهِرَ يَقْتَضِي أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ اَلصُّلْبِ اَلنِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا يَبْقَى وَ هُوَ اَلسُّدُسُ لِبِنْتِ اَلاِبْنِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ اَلْعَمِّ وَ كَذَلِكَ فِي بِنْتٍ وَ بِنْتِ اِبْنٍ وَ اِبْنِ عَمٍّ لِأَنَّ لِلْأُخْتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ اَلنِّصْفَ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ اَلسُّدُسُ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » (1) يَقْتَضِي أَنَّ بِنْتَ اَلصُّلْبِ وَ بِنْتَ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَ اَلاِبْنِ اَلْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ اَلصُّلْبِ اَلنِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا يَبْقَى لِلْبَاقِينَ عَلَى مَا فُرِضَ قِيلَ لَهُمْ هَذَا اَلَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَتَنَاوَلُ اَلْأُخْتَيْنِ اَلثُّلُثَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَصِيبِ صَاحِبَتِهَا وَ لَيْسَ فَرْضُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعَ اَلاِنْضِمَامِ فَرْضَهَا مَعَ اَلاِنْفِرَادِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْبِنْتِ مِنَ اَلصُّلْبِ مَعَ بِنْتِ اَلاِبْنِ فَإِنْ كَانَ اَلظَّاهِرُ يَتَنَاوَلُهَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِثْلُ نَصِيبِ صَاحِبَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ مُنَاقِضُونَ وَ مُتَعَلِّقُونَ بِالْأَبَاطِيلِ وَ كَذَلِكَ اَلْقَوْلُ فِي اَلْمَسَائِلِ اَلْأُخَرِ جَارٍ هَذَا اَلْمَجْرَى عَلَى أَنَّ هَذَا إِنَّمَا أَلْزَمْنَاهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ هَذِهِ اَلْمَسَائِلَ كُلَّهَا اَلْأَمْرُ فِيهَا بِخِلاَفِ ذَلِكَ لِأَنَّ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

ص: 263

مَعَ اَلْبِنْتِ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ عَلَى حَالٍ وَ لاَ يَرِثُ مَعَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ اَلْوَلَدِ وَ لاَ مَعَ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ يَرِثُ اَلْعَمُّ وَ لاَ اَلْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » وَ اَلْبِنْتُ لِلصُّلْبِ أَوْلَى وَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِيعِ مَنْ ذَكَرُوهُ لَكِنْ عَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ تَارِكُونَ لِظَاهِرِ اَلْخَبَرِ وَ إِذَا تَرَكُوا ظَاهِرَهُ إِلَى مَا قَالُوهُ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا نَقُولُهُ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ يَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُقَدَّراً فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ أُخْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ وَ اِبْنَ أَخٍ وَ اِبْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ فَرِيضَتُهُمَا وَ مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ وَ هُوَ اَلْأَخُ لِلْأَبِ وَ فِي مِثْلِ اِمْرَأَةٍ وَ خَالٍ وَ خَالَةٍ وَ عَمٍّ وَ عَمَّةٍ وَ اِبْنِ أَخٍ فَلِلْمَرْأَةِ فَرِيضَتُهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ وَ هُوَ اِبْنُ اَلْأَخِ وَ سَقَطَ اَلْبَاقُونَ فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ صَحِيحاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تُبَيِّنُوا أَنَّ أَوْلَى ذَكَرٍ يَحُوزُ اَلْمِيرَاثَ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ فَلَيْسَ بِالَّذِي يَتَنَاوَلُهُ اَلْخَبَرُ قُلْنَا لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ اَلْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِي اَلْمُتَسَاوِيَيْنِ وَ فِي اَلْمُتَبَاعِدَيْنِ وَ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يُوَرِّثُوا اِبْنَ اَلْعَمِّ وَ اَلْعَمَّ مَعَ اَلْبِنْتِ لِأَنَّ اَلْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنْهُمَا وَ لاَ مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالتَّعَلُّقِ بِعُمُومِ اَلْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْضاً مُمْكِنٌ مَعَ اَلتَّسَاوِي فِي اَلدَّرَجِ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا مُقَدَّرٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ سَهْمَهَا اَلْمُسَمَّى اَلرُّبُعَ وَ اَلْبَاقِي فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ تَرِثُ مَعَهُ اَلْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ فِي مِثْلِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ عَمّاً مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ عَمَّةً مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ سَهْمَهُ اَلْمُسَمَّى وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَمَّةِ مِنْ

ص: 264

قِبَلِ اَلْأَبِ شَيْ ءٌ وَ هَذَانِ وَجْهَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا صَحِيحٌ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ يُتَأَوَّلَ اَلْخَبَرُ عَلَى مَا يُوَافِقُ اَلْخَصْمُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ تَأْوِيلُ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِمُخَالَفَةِ مَنْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ وَ قَدْ أُلْزِمَ اَلْقَائِلُونَ بِالْعَصَبَةِ مِنَ اَلْأَقْوَالِ اَلشَّنِيعَةِ مَا لاَ يُحْصَى كَثْرَةً مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ اَلذَّكَرُ لِلصُّلْبِ أَضْعَفَ سَبَباً مِنِ اِبْنِ اِبْنِ اِبْنِ عَمٍّ بِأَنْ قِيلَ لَهُمْ إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ خَلَّفَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ بِنْتاً وَ اِبْناً كَيْفَ يُقْسَمُ اَلْمَالُ فَمِنْ قَوْلِ اَلْكُلِّ إِنَّ لِلاِبْنِ سَهْمَيْنِ مِنْ ثَلاَثِينَ سَهْماً وَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ اَلْبَنَاتِ جُزْءاً مِنَ اَلثَّلاَثِينَ وَ هَذَا بِلاَ خِلاَفٍ فَقِيلَ لَهُمْ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ اَلاِبْنِ اِبْنُ اِبْنِ اِبْنِ اَلْعَمِّ فَقَالُوا لاِبْنِ اِبْنِ اِبْنِ اَلْعَمِّ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ ثَلاَثِينَ سَهْماً وَ عِشْرِينَ سَهْماً بَيْنَ اَلثَّمَانِيَةِ وَ اَلْعِشْرِينَ بِنْتاً وَ هَذَا عَلَى مَا تَرَى تَفْضِيلٌ لِلْبَعِيدِ عَلَى اَلْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَ فِي ذَلِكَ خُرُوجٌ عَنِ اَلْعُرْفِ وَ اَلشَّرِيعَةِ وَ تَرْكٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ إِنْ تَرَكَ هَذَا اَلْمَيِّتُ هَؤُلاَءِ اَلْبَنَاتِ وَ مَعَهُمْ بِنْتُ اِبْنٍ فَقَالُوا لِلْبَنَاتِ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ وَ لَيْسَ لِبِنْتِ اَلاِبْنِ شَيْ ءٌ لِأَنَّ اَلْبَنَاتِ قَدِ اِسْتَكْمَلْنَ اَلثُّلُثَيْنِ وَ إِنَّمَا يَكُونُ لِبَنَاتِ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ تَسْتَكْمِلِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ فَإِذَا اِسْتَكْمَلْنَ فَلاَ شَيْ ءَ لَهُنَّ قِيلَ لَهُمْ فَإِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ عَلَى حَالِهَا إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ بِنْتِ اَلاِبْنِ اِبْنُ اِبْنٍ قَالُوا لِلْبَنَاتِ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ اِبْنِ اَلاِبْنِ وَ اِبْنَةِ اَلاِبْنِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » قُلْنَا لَهُمْ فَقَدْ نَقَضْتُمْ أَصْلَكُمْ وَ خَالَفْتُمْ حَدِيثَكُمْ فَلِمَ لاَ تَجْعَلُونَ مَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ كَمَا جَعَلْتُمُوهُ فِي اَلَّتِي قَبْلَهَا فَتَجْعَلُونَ مَا بَقِيَ لاِبْنِ اَلاِبْنِ اَلَّذِي هُوَ عَصَبَةٌ إِذْ كُنَّ اَلْبَنَاتُ قَدِ اِسْتَكْمَلْنَ اَلثُّلُثَيْنِ كَمَا اِسْتَكْمَلْنَ فِي اَلَّتِي قَبْلَهَا وَ لِمَ لَمْ تَأْخُذُوا فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ بِالْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْتُمُوهُ فَتُعْطُوا اِبْنَ اَلاِبْنِ وَ لاَ تُعْطُونَ اِبْنَةَ اَلاِبْنِ شَيْئاً '

ص: 265

وَ فِي أَيِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ وَجَدْتُمْ أَنَّ بَنَاتِ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ لاَ يَرِثْنَ شَيْئاً فَإِذَا حَضَرَ أَخُوهُنَّ وَرِثْنَ بِسَبَبِ أَخِيهِنَّ اَلْمِيرَاثَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ أَ لَيْسَ قَدْ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْبَنِينَ عَلَى اَلْبَنَاتِ فِي كُلِّ اَلْفَرَائِضِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ عَشْرِ بَنِينَ هَلْ يَكُونُ لِلْبَنِينَ إِلاَّ مَا يَبْقَى فَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِلْبَنِينَ إِلاَّ مَا بَقِيَ قِيلَ لَهُ أَ فَلاَ تَرْضَى لِلْبَنَاتِ أَنْ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنِينَ وَ يَأْخُذْنَ مِثْلَ مَا يَأْخُذُ اَلْبَنُونَ وَ قَدْ فَضَّلَ اَللَّهُ تَعَالَى اَلْبَنِينَ عَلَى اَلْبَنَاتِ بِالضِّعْفِ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ اَلْبِنْتَيْنِ لاَ تُشْبِهَانِ هَاهُنَا اَلْبَنِينَ لِأَنَّ اَلْبَنَاتِ ذَوَاتُ سِهَامٍ مُسَمَّاةٍ مِثْلَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ لَيْسَ لِلْبَنِينَ سَهْمٌ مُسَمًّى إِنَّمَا هُمْ عَصَبَةٌ وَ لَهُمْ مَا فَضَلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَفَّرَ عَلَى اَلْبَنَاتِ سِهَامُهُمْ كَمَا يُوَفَّرُ عَلَى اَلْأَبَوَيْنِ سَهْمَاهُمَا أَوِ اَلْعَوْلُ قُلْنَا لَهُ إِنَّ اَلاِبْنَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَهْمٌ لِأَنَّ لَهُ اَلْكُلَّ وَ اَلْبِنْتَ لَهَا اَلنِّصْفُ وَ مَتَى اِجْتَمَعَا كَانَ لِلاِبْنِ مِثْلاَنِ وَ لِلْبِنْتِ مِثْلٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ هَذَا اَلنِّصْفَ وَ اَلثُّلُثَيْنِ هُوَ أَكْثَرُ سَهْمِ اَلْبِنْتِ اَلْمُسَمَّى لَهَا وَ لَيْسَ هُوَ سَهْمَهَا اَلْأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ لَهَا سَهْمٌ أَقَلُّ وَ اَلْأَبَوَانِ إِنَّمَا لَهُمَا فِي هَذِهِ اَلْفَرِيضَةِ سَهْمُهُمَا اَلْأَقَلُّ فَلاَ يُنْقَصَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا اَلْأَقَلِّ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يُنْقَصُ اَلْبِنْتَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا اَلْأَكْثَرِ اَلْمُسَمَّى لَهُمَا إِلَى فَرْضِهِمَا اَلْأَقَلِّ وَ هُوَ مَا بَقِيَ لَهُنَّ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ وَ أَمَّا اَلْكَلاَمُ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلثَّانِي مِمَّا اِسْتَحَجُّوا بِهِ فَهُوَ أَنَّ رَاوِيَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَ هُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ وَاهِنٌ لاَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ وَ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَذِهِ اَلرِّوَايَةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ اَلَّذِي بَيَّنَّا وَجْهَ اَلاِحْتِجَاجِ مِنْهُ وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي» فَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ عَلَى خِلاَفِ اَلظَّاهِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُو اَلْعَمِّ فَيَرِثُوهُ بِسَبَبِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ لاَ بِسَبَبِ اَلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بَنُو اَلْعَمِّ وَ كَانَ بَدَلُهُمْ بَنَاتِ اَلْعَمِّ لَوَرِثْنَهُ بِسَبَبِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ وَ لَيْسَ فِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى اَلْعَصَبَةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ

ص: 266

سَأَلَ وَلِيّاً وَ لَمْ يَسْأَلْ وَلِيَّةً فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ اَلْخَلْقَ كُلَّهُمْ يَرْغَبُونَ فِي اَلْبَنِينَ دُونَ اَلْبَنَاتِ فَهُوَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا سَأَلَ مَا عَلَيْهِ طَبْعُ اَلْبَشَرِ كُلِّهِمْ وَ هُوَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ أُنْثَى لَمْ يَكُنْ تَرِثُ اَلْعَصَبَةُ اَلْبُعَدَاءُ مَعَ اَلْوَلَدِ اَلْأَقْرَبِ وَ لَكِنْ رَغِبَ فِيمَا يَرْغَبُ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ فِيهِ عَلَى أَنَّ اَلْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اَلْعَصَبَةَ لاَ تَرِثُ مَعَ اَلْوَلَدِ اَلْأُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ كانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً» وَ اَلْعَاقِرُ هِيَ اَلَّتِي لاَ تَلِدُ وَ لَوْ لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتُهُ عَاقِراً وَ كَانَتْ تَلِدُ لَمْ يَخَفِ اَلْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِهِ لِأَنَّهَا مَتَى وَلَدَتْ وَلَداً مَا كَانَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى اِرْتَفَعَ عَقْرُهَا وَ أَحْرَزَ اَلْوَلَدُ اَلْمِيرَاثَ فَفِي اَلْآيَةِ دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اَلْعَصَبَةَ لاَ تَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْوُلْدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً عَلَى أَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سَأَلَ اَلذَّكَرَ دُونَ اَلْأُنْثَى بَلِ اَلظَّاهِرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ طَلَبَ اَلْأُنْثَى كَمَا طَلَبَ اَلذَّكَرَ أَ لاَ تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا اَلْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللّهِ إِنَّ اَللّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اَلدُّعاءِ » (1) فَإِنَّمَا طَلَبَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ رَأَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ عَلَى حَالِهَا أَنْ يَرْزُقَهُ اَللَّهُ مِثْلَ مَرْيَمَ لِمَا رَأَى مِنْ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اَللَّهِ وَ رَغِبَ إِلَى اَللَّهِ فِي مِثْلِهَا وَ طَلَبَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَهَبَ لَهُ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً مِثْلَ مَرْيَمَ فَأَعْطَاهُ اَللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا سَأَلَ فَأَمْرُ زَكَرِيَّا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ فِي إِبْطَالِ اَلْعَصَبَةِ إِنْ كَانُوا يَعْقِلُونَ .

(972) 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ : أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَمْ لِلْعَصَبَةِ فَقَالَ «اَلْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِيهِ اَلتُّرَابُ ».

********

(1) سورة آل عمران الآية: 37.

(972) - الكافي ج 2 ص 256.

ص: 267

(973) 16 - وَ - فِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ اَلطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ قَضَاءِ اَلْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُوَرَّثَ اَلرِّجَالُ دُونَ اَلنِّسَاءِ .

22 - بَابُ اَلْأَوْلَى مِنْ ذَوِي اَلْأَنْسَابِ

(974) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِبْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ اِبْنِكَ وَ اِبْنُ اِبْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ » قَالَ «وَ اِبْنُ - أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ » قَالَ «وَ اِبْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ » قَالَ «وَ - عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ » قَالَ «وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ » قَالَ «وَ اِبْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ وَ اِبْنُ - عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ اِبْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ ».

(975) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : ««وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ

********

(973) - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256.

(974) - الكافي ج 2 ص 256.

(975) - الكافي ج 2 ص 256.

ص: 268

اَلْوالِدانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ » (1) » قَالَ «إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي اَلْأَرْحَامِ فِي اَلْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ اَلنِّعْمَةِ فَأَوْلاَهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ اَلرَّحِمِ اَلَّتِي تَجُرُّهُ إِلَيْهَا».

(976) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ - «أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ اَلرَّحِمِ اَلَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى اَلْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ »».

(977) 4 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ ».

(978) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «إِذَا اِلْتَقَتِ اَلْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ فَإِنِ اِسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ ».

23 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْوَالِدَيْنِ

(979) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ «هِيَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ».

********

(1) سورة النساء الآية: 33.

(976-977) - الكافي ج 2 ص 256 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 169.

(978) - الاستبصار ج 4 ص 170 الكافي ج 2 ص 256.

(979) - الكافي ج 2 ص 260.

ص: 269

(980) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ ».

(981) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ «يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى اَلْكِتَابِ » قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُعْطِي اَلْمَالَ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ » قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لاَ يَرِثُ شَيْئاً قَالَ «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُعْطِي اَلْمَالَ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ » .

(982) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ كِتَابِ اَلْفَرَائِضِ اَلَّتِي هِيَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا «رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَلاِبْنَتِهِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ » قَالَ وَ قَرَأْتُ فِيهَا «رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ » وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِيهَا «رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ اِبْنَتَهُ فَلاِبْنَتِهِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ «لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ » لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ ».

********

(980-981) - الكافي ج 2 ص 260.

(982) - الكافي ج 2 ص 261 الفقيه ج 4 ص 192 بتفاوت فيهما.

ص: 270

(983) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَدِّ فَقَالَ «مَا أَحَدٌ قَالَ فِيهِ إِلاَّ بِرَأْيِهِ إِلاَّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ حَدِّثْنِي فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِيهِ فِي كِتَابٍ فَقَالَ لِيَ اَلثَّالِثَةَ «اِسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ » فَأَتَيْتُهُ مِنَ اَلْغَدِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ وَ كَانَتْ سَاعَتِيَ اَلَّتِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِيهَا بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ كُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلاَّ خَالِياً خَشْيَةَ أَنْ يُفْتِيَنِي مِنْ أَجْلِ مَنْ يَحْضُرُنِي بِالتَّقِيَّةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى اِبْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ «أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ » ثُمَّ قَامَ لِيَنَامَ فَبَقِيتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ فِي اَلْبَيْتِ فَقَامَ وَ أَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً مِثْلَ فَخِذِ اَلْبَعِيرِ فَقَالَ «لَسْتُ أُقْرِئُكَهَا حَتَّى تَجْعَلَ أَنْ لاَ تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِيهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّى آذَنَ لَكَ » وَ لَمْ يَقُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ أَبِي فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ وَ لِمَ تُضَيِّقُ عَلَيَّ وَ لَمْ يَأْمُرْكَ أَبُوكَ بِذَلِكَ فَقَالَ «مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِيهَا إِلاَّ عَلَى مَا قُلْتُ لَكَ » فَقُلْتُ فَذَلِكَ لَكَ وَ كُنْتُ رَجُلاً عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ اَلْوَصَايَا بَصِيراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ اَلزَّمَانَ أَطْلُبُ شَيْئاً يُلْقَى عَلَيَّ مِنَ اَلْفَرَائِضِ وَ اَلْوَصَايَا لاَ أَعْلَمُهُ فَلاَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَلْقَى إِلَيَّ طَرَفَ اَلصَّحِيفَةِ إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ اَلْأَوَّلِينَ فَنَظَرْتُ خِلاَفَ مَا بِأَيْدِي اَلنَّاسِ مِنَ اَلصُّلْبِ وَ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ اَلَّذِي لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ كَذَلِكَ فَقَرَأْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَ أَسْقَامِ رَأْيٍ وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «أَ قَرَأْتَ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ » فَقُلْتُ نَعَمْ

********

(983) - الكافي ج 2 ص 261 بتفاوت يسير.

ص: 271

فَقَالَ «كَيْفَ رَأَيْتَ مَا قَرَأْتَ » قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ هُوَ خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ اَلنَّاسُ قَالَ «فَإِنَّ اَلَّذِي رَأَيْتَ وَ اَللَّهِ يَا زُرَارَةُ اَلْحَقُّ اَلَّذِي رَأَيْتَ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ » فَأَتَانِي اَلشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ «يَا زُرَارَةُ لاَ تَشُكَّنَّ وَدَّ اَلشَّيْطَانُ وَ اَللَّهِ أَنَّكَ شَكَكْتَ وَ كَيْفَ لاَ أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَدَّثَهُ ذَلِكَ » قَالَ قُلْتُ لاَ كَيْفَ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ وَ تَنَدَّمْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي مِنَ اَلْكِتَابِ وَ لَوْ كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَلاَّ يَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ بِأَشْيَاءَ فِي اَلْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اُسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبِ وَ اَلْبِنْتِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ .

(984) 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ اَلْفَرَائِضِ «رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ فَوَجَدْتُ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ اَلْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ ».

985-7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ سَهْمٌ وَ بَقِيَ

********

(984) - الكافي ج 2 ص 261.

ص: 272

سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ اَلْعَمِّ وَ اِبْنِ اَلْأَخِ وَ اَلْعَصَبَةِ لِأَنَّ اَلْبِنْتَ وَ اَلْأُمَّ سُمِّيَ لَهُمَا وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا» .

-(986) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ اَلْحَقِّ فَجَرَّدَ إِلَيْهِمَا كِتَاباً ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » عَافَانَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكُمَا وَ أَحْسَنَ عَافِيَتَهُ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا اَلْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ ».

987-9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لاَ يُنْقَصُ اَلْأَبَوَانِ مِنَ اَلسُّدُسَيْنِ شَيْئاً.

988-10 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي رَجُلٍ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ سَهْمٌ وَ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ اَلْعَمِّ وَ مِنَ اَلْأَخِ وَ اَلْعَصَبَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى لَهُمَا وَ مَنْ سَمَّى لَهُمَا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا».

989-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

********

(986) - الكافي ج 2 ص 263.

ص: 273

990-12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِي اَلنَّابِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَيْهِ وَ أَبَاهُ قَالَ «لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ اَلْبَاقِي» قَالَ «وَ لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ لَمْ يُنْقَصِ اَلْأَبُ مِنَ اَلسُّدُسِ شَيْئاً» قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً قَالَ «لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي يُقْسَمُ لَهُمْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ».

24 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَوْلاَدِ

(991) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ اَلْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ اَلنِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ اَلرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِيلَةً فَقَالَ «لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ وَ لِأَنَّ اَلنِّسَاءَ تَرْجِعُ عَيِّلاً عَلَى اَلرِّجَالِ ».

(992) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ اَلْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ سَهْمَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرِّجَالِ » فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ اِبْنَ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيَّ فَقَالَ «نَعَمْ هَذِهِ

********

(991-992) - الكافي ج 2 ص 258.

ص: 274

مَسْأَلَةُ اِبْنِ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ 'وَ اَلْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى اَلْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لآِخِرِنَا مِثْلُ مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي اَلْعِلْمِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَضْلُهُمَا» .

(993) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنِ اَلْأَحْوَلِ قَالَ : قَالَ لِيَ اِبْنُ أَبِي اَلْعَوْجَاءِ مَا بَالُ اَلْمَرْأَةِ اَلْمِسْكِينَةِ اَلضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ اَلرَّجُلُ سَهْمَيْنِ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لاَ نَفَقَةٌ وَ لاَ مَعْقُلَةٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اَلرِّجَالِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ ».

(994) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا هَلَكَ اَلرَّجُلُ فَتَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ اَلسَّيْفُ وَ اَلدِّرْعُ وَ اَلْخَاتَمُ وَ اَلْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ ».

(995) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ ».

(996) 6 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَلِأَكْبَرِ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ ».

(997) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ

********

(993) - الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت.

(994-995-996) - الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144.

(997) - الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251.

ص: 275

عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَسَيْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ كُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ كِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ كَانَ اَلْأَكْبَرُ بِنْتاً فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ اَلذُّكُورِ».

(998) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً أَوْ سِلاَحاً فَهُوَ لاِبْنِهِ فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمَا».

(999) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ اَلْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَيْتِهِ قَالَ «اَلسَّيْفُ » وَ قَالَ «اَلْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لاِبْنِهِ اَلسَّيْفَ وَ اَلرَّحْلَ وَ اَلثِّيَابَ ثِيَابَ جِلْدِهِ ».

(1000) 10 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَمْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لاَ يَعْلَمُ بِهِ » قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَالَ «إِنَّ صَاحِبَيِ اَلْجِدَارِ كَانَ لَهُمَا كَنْزٌ تَحْتَهُ لاَ يَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِذَهَبٍ وَ لاَ فِضَّةٍ » قُلْتُ فَمَا كَانَ قَالَ «كَانَ عِلْماً» قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ «اَلْكَبِيرُ كَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ ».

1001-11 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْنَاهُ وَ ذَكَرَ كَنْزَ اَلْيَتِيمَيْنِ فَقَالَ «كَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ

********

(998) - الاستبصار ج 4 ص 144.

(999) - الاستبصار ج 4 ص 145 الفقيه ج 4 ص 251.

(1000) - الاستبصار ج 4 ص 144.

ص: 276

«بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ يَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَى اَلدُّنْيَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَرْكَنُ إِلَيْهَا وَ يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اَللَّهِ أَنْ لاَ يَسْتَبْطِئَ اَللَّهَ فِي رِزْقِهِ وَ لاَ يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ » فَقَالَ لَهُ حُسَيْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَى مَنْ صَارَ إِلَى أَكْبَرِهِمَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1002) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ «فَاطِمَةُ وَرِثَتْهُ مَتَاعَ اَلْبَيْتِ وَ اَلْخُرْثِيَّ وَ كُلَّ مَا كَانَ لَهُ »(1).

(1003) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَرِثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِلْمَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ تَرِكَتَهُ ».

(1004) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ فَقَالَ «وَ مَا اَلْأَرْمَانِيُّ » قُلْتُ نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ اَلْجِبَالِ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي «أَعْطِهَا اَلنِّصْفَ » قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِيَ اِتَّقَاكَ إِنَّمَا اَلْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اِتَّقَيْتَنِي فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي أَبْقَيْتُ عَلَيْكَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ».

********

(1) الخرثى: بالضم اثاث البيت و اسقاطه.

(1002-1003-1004) - الكافي ج 2 ص 259 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 190.

ص: 277

(1005) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ ».

(1006) 16 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ اَلْمِنْقَرِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبِنْتِ ».

(1007) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ عَمَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ ءٌ » وَ قَالَ «لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ اَلْبِنْتِ شَيْ ءٌ ».

(1008) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ اَلْقَلاَنِسِ قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ تَرَكَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ اِبْنَةٌ وَ قَالَ لِي عَصَبَةٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ وَ اَلْعَصَبَةَ اَلنِّصْفَ » فَلَمَّا قَدِمْتُ اَلْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اِتَّقَاكَ فَأَعْطَيْتُ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابِي وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ إِلَى اِبْنَتِهِ فَقَالَ «أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ اَلْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ».

(1009) 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ

********

(*) (1005-1006-1007-1008-1009) - الكافي ج 2 ص 259 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 191.

ص: 278

تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لِلْبِنْتِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ ».

(1010) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ اِبْنَةً فَقَالَ «أَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ وَ اُتْرُكْ لِلْمَوَالِي اَلنِّصْفَ » فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَ اَللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْ ءٌ وَ إِنَّمَا اِتَّقَاكَ فَقَالَ «لاَ وَ اَللَّهِ مَا اِتَّقَيْتُكَ وَ إِنَّمَا خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَخَافُ فَادْفَعِ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ إِلَى اِبْنَتِهِ فَإِنَّ اَللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ ».

1011-21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ يَبِيعُ اَلتَّمْرَ فَأَخَذَ أَخُوهُ اَلتَّمْرَ وَ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ اِمْرَأَتُهُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلتَّمْرَ مِنَ اَلْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَى اَلْبَنَاتِ ».

(1012) 22 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لاِبْنَتِهِ ».

********

(1010) - الكافي ج 2 ص 259.

(1012) - الكافي ج 2 ص 265.

ص: 279

25 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْوَالِدَيْنِ مَعَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ

(1013) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِأَشْيَاءَ فِي اَلْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اُسْكُتْ وَ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ فِي أَبَوَيْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ وَ لاَ يَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اَللَّهِ هُوَ اَلْبَاطِلُ وَ لَكِنِّي سَأُخْبِرُكَ وَ لاَ أَرْوِي لَكَ شَيْئاً وَ اَلَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ «إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ اَلثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ » يَعْنِي لِلْمَيِّتِ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوِ إِخْوَةً لِأَبٍ «فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ وَ أَمَّا إِخْوَةٌ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِلْأَبِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ وَ لاَ يَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَيْسَ اَلْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ وَ لاَ يَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلاَلَةً ».

1014-2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ

********

(1013) - الكافي ج 2 ص 261 الاستبصار ج 4 ص 145 و فيه ذيل الحديث.

ص: 280

بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ » قَالَ قُلْتُ اَلسُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ «مِنْ أَيْنَ » قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » (1) فَقَالَ لِي «وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأَبِ فَإِذَا كَانَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ ».

(1015) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ اَلْمَيِّتِ حَجَبَا اَلْأُمَّ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ اَلْأُمَّ » وَ قَالَ «إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ اَلْأُمَّ مِنَ اَلثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخَوَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثاً لَمْ يَحْجُبْنَ ».

(1016) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبَوَيْنِ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ يَحْجُبَانِ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَثَلاَثٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ «نَعَمْ ».

(1017) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْجُبُ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ».

(1018) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ

********

(1) سورة النساء الآية: 11.

(1015-1016-1017) - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261.

(1018) - الكافي ج 2 ص 261.

ص: 281

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ لاَ يَحْجُبُونَ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ ».

(1019) 7 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْجُبُ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ ».

1020-8- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأُمُّ لاَ تُنْقَصُ مِنَ اَلثُّلُثِ أَبَداً إِلاَّ مَعَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ اَلْأَبُ حَيّاً».

(1021) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ «لاَ».

(1022) 10 - عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلطِّفْلَ وَ اَلْوَلِيدَ لاَ يَحْجُبُ وَ لاَ يَرِثُ إِلاَّ مَا آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لاَ شَيْ ءٌ أَكَنَّهُ اَلْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ إِلاَّ مَا اِخْتَلَفَ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ وَ اَلنَّهَارُ».

********

(1019) - الاستبصار ج 4 ص 141 الكافي ج 2 ص 261.

(1021) - الفقيه ج 4 ص 247.

(1022) - الفقيه ج 4 ص 198 بتفاوت.

ص: 282

(1023) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ «هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْ ءٌ نَقَصُوا اَلْأُمَّ وَ زَادُوا اَلْأَبَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » ».

********

(1023) - الاستبصار ج 4 ص 145.

(1024) - الاستبصار ج 4 ص 146.

(1025) - الاستبصار ج 4 ص 141.

ص: 283

1026-14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ قَالَ «اَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَهَا فِي اَلْعِيَالِ وَ يَنْقُصَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ اَلثُّلُثِ ».

1027-15 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْمُشْرِكِ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ «لاَ».

26 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْوَالِدَيْنِ مَعَ اَلْأَزْوَاجِ

(1028) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ » وَ قَالَ فِي اِمْرَأَةٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ ».

(1029) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

(1030) 3 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

********

(1028) - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 195.

(1029-1030) - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 263 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 195.

ص: 284

يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ اَلَّتِي أَمْلاَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا «اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ اَلثُّلُثُ تَامّاً وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ ».

(1031) 4 - عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِأَشْيَاءَ فِي اَلْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لاَ تَرْوِهِ وَ اُسْكُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي اَلزَّوْجِ وَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اَللَّهِ اَلْحَقُّ .

(1032) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ «هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ سَهْمٌ ».

(1033) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ » وَ فِي اِمْرَأَةٍ وَ أَبَوَيْنِ قَالَ «لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

********

(1031) - الكافي ج 2 ص 263.

(1032) - الاستبصار ج 4 ص 143 الكافي ج 2 ص 263.

(1033) - الاستبصار ج 4 ص 142 الكافي ج 2 ص 262 الفقيه ج 4 ص 165 و هو متحد مع الحديث الأول الباب.

ص: 285

(1034) 7 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَقَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ ».

(1035) 8 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ «أَنَّ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثَ كَامِلاً وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

(1036) 9 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ ».

(1037) 10 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ «يُعْطَى اَلزَّوْجُ اَلنِّصْفَ وَ تُعْطَى اَلْأُمُّ اَلْبَاقِيَ وَ لاَ يُعْطَى اَلْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ اِبْنَتَهُ أُمَّ اَلْمَيِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ يُعْطَى اَلْإِخْوَةُ شَيْئاً».

1038-11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَرْبَعَةٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي اَلْمِيرَاثِ لِلْوَالِدَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ أَوِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ أَوِ اَلثُّمُنُ ».

(1039) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ

********

(1034-1035-1036) - الاستبصار ج 4 ص 143.

(1037) - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268.

(1039) - الاستبصار ج 4 ص 143.

ص: 286

عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ قَالَ «لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ».

(1040) 13 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أَبَوَيْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ لِإِجْمَاعِ اَلطَّائِفَةِ اَلْمُحِقَّةِ عَلَى تَرْكِ اَلْعَمَلِ بِهِ وَ لِخِلاَفِهِ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَوَاتِرَةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ » فَأَوْجَبَ لَهَا مَعَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ اَلثُّلُثَ عَلَى اَلْكَمَالِ فَمَنْ نَقَصَهَا عَنْ ذَلِكَ كَانَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ اَلْكِتَابِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ اَلْخَبَرُ مِنْ ذَلِكَ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَةٌ يَحْجُبُونَ اَلْأُمَّ عَنِ اَلثُّلُثِ إِلَى اَلسُّدُسِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي اَلْبَابِ اَلْأَوَّلِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ اَلْكِتَابِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ » وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَحْجُبُ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوِ اَلْأَخَوَاتِ .

********

(1040) - الاستبصار ج 4 ص 143.

ص: 287

27 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَزْوَاجِ

(1041) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ - وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتٍ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ إِنْ كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ » فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا هُوَ اَلْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ اَلْعَوْلَ فَتَجْعَلَ اَلْفَرِيضَةَ لاَ تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ اَلنُّقْصَانُ عَلَى اَلَّذِينَ لَهُمُ اَلزِّيَادَةُ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ فَأَمَّا اَلزَّوْجُ وَ اَلْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اَللَّهُ شَيْئاً.

(1042) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ اِبْنَتَهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ اَلْأَبَوَيْنِ لاَ يُنْقَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ اَلسُّدُسِ شَيْئاً وَ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلرُّبُعِ شَيْئاً».

(1043) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ

********

(1041-1042-1043) - الكافي ج 2 ص 262 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 193 و هو بتفاوت فيهما.

ص: 288

كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اِخْتِلاَفٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ اِبْنَتَيْهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلاِبْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلاَّ مَا بَقِيَ وَ لاَ تُزَادُ اَلْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ اَلرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا فَإِنْ تَرَكَ اَلْمَيِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ اِمْرَأَةً وَ بِنْتاً فَإِنَّ اَلْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ وَ لِأَحَدِ اَلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ اِثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ اَلْبِنْتِ وَ أَحَدِ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ اِمْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ اِثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَرَكَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ اَلسُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ اَلْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى اَلزَّوْجِ شَيْ ءٌ وَ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اَللَّهِ مَعَ اَلْوَلَدِ إِلاَّ اَلْأَبَوَانِ وَ اَلزَّوْجُ وَ اَلزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ كَانَ وُلْدُ اَلْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ اَلْوُلْدِ وُلْدُ اَلْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ اَلْبَنِينَ وَ وُلْدُ اَلْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ اَلْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ اَلْبَنَاتِ وَ يَحْجُبُونَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اَلزَّوْجَ وَ اَلزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ اَلْأَكْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ وَ أَكْثَرَ يُوَرَّثُونَ مَا يُوَرَّثُ وُلْدُ اَلصُّلْبِ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ

ص: 289

وُلْدُ اَلصُّلْبِ » .

-(1044) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اَللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ اَلْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ ««بِسْمِ اَللّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ » عَافَانَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ اِبْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ ».

(1045) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » لِأَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ لاَ يُنْقَصُ اَلزَّوْجُ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ لاَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ » وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلسُّدُسُ وَ اَلَّذِي عَنَى اَللَّهُ «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ » إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّهُ

********

(1044) - الكافي ج 2 ص 263 و قد سبق برقم 8 من باب 23.

(1045) - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 و فيه الى قوله (و بقى سهم الاخوة و الاخوات من الباب للذكر مثل حظ الانثيين).

ص: 290

يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » يَعْنِي أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» ... «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ أَوْلاَدُهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ اَلْأُخْتَيْنِ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ وَ لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ كَانَ مَكَانَ اَلْوَاحِدِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ وَ لاَ تُزَادُ أُنْثَى مِنَ اَلْأَخَوَاتِ وَ لاَ مِنَ اَلْوُلْدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ » .

(1046) 6 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَةً لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِيهَا فَقَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ سَهْمٌ » فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ فَرَائِضَ اَلْعَامَّةِ وَ اَلْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِمَ قَالُوا ذَلِكَ » فَقَالَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ أَخاً» قَالَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلسُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ اَلْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ اَلنِّصْفَ بِأَنَّ اَللَّهَ سَمَّى لَهَا اَلنِّصْفَ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ سَمَّى لِلْأَخِ اَلْكُلَّ وَ اَلْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ اَلنِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ «فَلَهَا اَلنِّصْفُ » وَ قَالَ لِلْأَخِ «وَ هُوَ يَرِثُها» يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا «إِنْ لَمْ يَكُنْ

********

(1046) - الكافي ج 2 ص 264 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 202.

ص: 291

لَها وَلَدٌ» فَلاَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ اَلْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ اَلنِّصْفَ تَامّاً» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَكَيْفَ تُعْطَى اَلْأُخْتُ اَلنِّصْفَ وَ لاَ يُعْطَى اَلذَّكَرُ لَوْ كَانَتْ هِيَ ذَكَراً شَيْئاً قَالَ «يَقُولُونَ فِي أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَيُعْطُونَ اَلزَّوْجَ اَلنِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَ وَ اَلْأُخْتَ مِنَ اَلْأَبِ اَلنِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَى تِسْعَةٍ » قَالَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ قَالَ «فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ ذَكَراً أَخاً لِأَبٍ » قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَقَالَ اَلرَّجُلُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ لاَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ وَ لاَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ ».

(1047) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا قَالَ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ اَلسِّهَامَ لاَ تَعُولُ وَ أَنَّ اَلزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ لاَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي اَلثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ اَلسُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَى اَللَّهُ فِي قَوْلِهِ «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ » إِنَّمَا عَنَى اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ

********

(1047) - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 الى قوله (و بقى سهم للاخوة و الاخوات من الأب المذكر مثل حظ الانثيين) و قد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت.

ص: 292

لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ » يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» ... «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » فَهُمُ اَلَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ » قَالَ «وَ لَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَيْهَا لِأُمِّهَا اَلثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا سَهْمٌ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ اَلْأُخْتَيْنِ مِنَ اَلْأَبِ لاَ تُزَادَانِ عَلَى مَا بَقِيَ فَلَوْ كَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ ».

(1048) 8 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ «اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَدْ سَمَّى اَللَّهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا اَلثُّلُثَانِ فَقَالَ «مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَ زَوْجٍ » فَقَالَ اَلنِّصْفُ وَ اَلنِّصْفُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ سَمَّى اَللَّهُ لَهُ اَلْمَالَ فَقَالَ «وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» ».

(1049) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ «لِزَوْجِهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ سَقَطَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلْأُمِّ وَ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلْأَبِ وَ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ اَلرِّوَايَةُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

********

(1048) - الكافي ج 2 ص 265.

(1049) - الاستبصار ج 4 ص 146.

ص: 293

(1050) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ ».

(1051) 11 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ «اَلْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا».

(1052) 12 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَائِضَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا فِيهَا «اَلزَّوْجُ يَحُوزُ اَلْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ».

(1053) 13 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا «اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ اَلْمَالُ لَهُ كُلُّهُ ».

(1054) 14 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لاَ تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا قَالَ «اَلْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ ».

(1055) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ

********

(1050) - الاستبصار ج 4 ص 148.

(*) (1051-1052-1053-1054) - الاستبصار ج 4 ص 149 و اخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 271.

(1055) - الاستبصار ج 4 ص 149 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 191.

ص: 294

زَوْجَهَا لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَلَهُ اَلْمَالُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ :

(1056) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لَهَا» قُلْتُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ «اَلْمَالُ لَهُ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُ اَلشَّيْئَيْنِ مَا ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ اَلْإِمَامِ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُعْطَى اَلرُّبُعَ مِنْ مِيرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ إِمَامٌ يَأْخُذُ اَلْبَاقِيَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَانَ اَلْبَاقِي أَيْضاً لَهَا وَ اَلْآخَرُ وَ هُوَ اَلْأَوْلَى عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ قَرِيبَةً وَ لاَ قَرِيبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ اَلرُّبُعَ بِسَبَبِ اَلزَّوْجِيَّةِ وَ اَلْبَاقِيَ مِنْ جِهَةِ اَلْقَرَابَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ .

(1057) 17 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً قَرَابَةً لَيْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَيْرُهَا قَالَ «يُدْفَعُ اَلْمَالُ كُلُّهُ إِلَيْهَا».

وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنَ اَلرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ اَلْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِيبٌ .

-(1058) 18 مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(1056) - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192.

(1057) - الاستبصار ج 4 ص 151.

(1058) - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271.

ص: 295

اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلصَّحَّافِ قَالَ : مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ إِلَيَّ «أَعْطِ اَلْمَرْأَةَ اَلرُّبُعَ وَ اِحْمِلِ اَلْبَاقِيَ إِلَيْنَا».

-(1059) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ اَلْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلاَيَ فَمَاتَ وَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ ءٍ وَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَلاَ أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً اَلسَّاعَةَ وَ أَمَّا اَلْأُخْرَى بِقُمَّ مَا اَلَّذِي تَأْمُرُ فِي هَذِهِ اَلْمِائَةِ اَلدِّرْهَمِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «اُنْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ اَلدَّرَاهِمَ إِلَى زَوْجَتَيِ اَلرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ اَلثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1060) 20 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «لَهَا اَلرُّبُعُ وَ يُدْفَعُ اَلْبَاقِي إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(1061) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لاَ زَوْجَةٍ ».

(1062) 22 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ «جَائِزٌ

********

(1059-1060) - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272.

(1061) - الاستبصار ج 4 ص 149.

(1062) - الكافي ج 2 ص 273.

ص: 296

لَهُ وَ لَهُنَّ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » (1)وَ قَالَ «وَ يَقْتَسِمْنَ اَلثَّلاَثُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ اِقْتَسَمْنَ اَلْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً اَلْعِدَّةُ ».

(1063) 23 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلاَثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلصَّدَاقِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(1064) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ

********

(1) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) و لفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع و لا في غيره و كذا لا توجد في الكافي.

(1063) - الكافي ج 2 ص 36.

(1064) - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272.

ص: 297

أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلِ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلاَّ أَنْ يُقَوَّمَ اَلطُّوبُ وَ اَلْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ اَلطُّوبِ وَ اَلْجُذُوعِ وَ اَلْخَشَبِ ».

(1065) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلْفُرُشِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْأَبْوَابُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ ».

(1066) 26 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنِّسَاءُ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً».

(1067) 27 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَرِثُ اَلْمَرْأَةُ اَلطُّوبَ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلرِّبَاعِ شَيْئاً فَقَالَ لِي «لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ اَلْفَرْعِ وَ لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْأَصْلِ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».

(1068) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ (1) عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(1) توسط سماعة بين الحسين بن محمّد و معلى بن محمّد كانه من سهو النسّاخ.

(1065) - الاستبصار ج 4 ص 151 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 252.

(1066-1067-1068) - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 252.

ص: 298

عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ اَلْخَشَبِ وَ اَلطُّوبِ لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ ».

********

(1069-1070) - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272.

(1071) - الاستبصار ج 4 ص 152 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 4 ص 251.

(1072) - الاستبصار ج 4 ص 153 الكافي ج 2 ص 272 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 252.

ص: 299

طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْمَرْأَةَ لاَ تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ اَلْقُرَى وَ اَلدُّورِ وَ اَلسِّلاَحِ وَ اَلدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ اَلْمَالِ وَ اَلرَّقِيقِ وَ اَلثِّيَابِ وَ مَتَاعِ اَلْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ اَلنِّقْضُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ ».

(1073) 33 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنِّسَاءَ لاَ يَرِثْنَ مِنَ اَلدُّورِ وَ لاَ مِنَ اَلضِّيَاعِ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ اَلْبِنَاءَ ».

-(1074) 34 - وَ - كَتَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ : «عِلَّةُ اَلْمَرْأَةِ أَنَّهَا لاَ تَرِثُ مِنَ اَلْعَقَارِ شَيْئاً إِلاَّ قِيمَةَ اَلطُّوبِ وَ اَلنِّقْضِ لِأَنَّ اَلْعَقَارَ لاَ يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ اَلْمَرْأَةَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ اَلْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا وَ لَيْسَ اَلْوَلَدُ وَ اَلْوَالِدُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اَلتَّفَصِّي مِنْهُمَا وَ اَلْمَرْأَةُ يُمْكِنُ اَلاِسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِيءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ كَانَ اَلثَّابِتُ اَلْمُقِيمُ عَلَى حَالِهِ كَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي اَلثَّبَاتِ وَ اَلْقِيَامِ ».

(1075) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ أَوِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ اِمْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ اَلتُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَرْأَةِ فَلاَ يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَإِنَّهَا

********

(1073) - الاستبصار ج 4 ص 153.

(1074) - الاستبصار ج 4 ص 153 الفقيه ج 4 ص 251.

(1075) - الاستبصار ج 4 ص 154 الفقيه ج 4 ص 252.

ص: 300

تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ تَرَكَهُ اَلْمَيِّتُ عَقَاراً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1076) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : «فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ ».

(1077) 37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً - حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلنِّسَاءَ لاَ تَرِثُ اِمْرَأَةٌ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لاَ أَرْضٍ إِلاَّ أَنْ يُقَوَّمَ اَلْبِنَاءُ وَ اَلْجُذُوعُ وَ اَلْخَشَبُ فَتُعْطَى نَصِيبَهَا مِنْ قِيمَةِ اَلْبِنَاءِ فَأَمَّا اَلتُّرْبَةُ فَلاَ تُعْطَى شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تُرْبَةَ دَارٍ» قَالَ زُرَارَةُ هَذَا لاَ شَكَّ فِيهِ .

(1078) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَنِي «هَلْ يَقْضِي اِبْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ » فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ اَلْحَيِّ وَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ فَادَّعَاهُ اَلرَّجُلُ وَ اِدَّعَتْهُ اَلْمَرْأَةُ بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ قَالَ «وَ مَا هُنَّ » فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ - كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعَ اَلرِّجَالِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ اَلَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَدَّعِيَانِ جَمِيعاً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَلرَّجُلُ صَاحِبُ اَلْبَيْتِ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّاخِلَةُ

********

(1076) - الاستبصار ج 4 ص 155 الفقيه ج 4 ص 252.

(1077) - الاستبصار ج 4 ص 153.

(1078) - الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272.

ص: 301

عَلَيْهِ وَ هِيَ اَلْمُدَّعِيَةُ وَ اَلْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ أَنَّ مَتَاعَ اَلنِّسَاءِ اَلَّذِي لاَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لاَ أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ اِمْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اُكْتُبُوا اَلْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ اَلْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ اَلرِّجَالِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لِي «عَلَى أَيِّ شَيْ ءٍ هُوَ اَلْيَوْمَ » قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ جَعَلَ اَلْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ «اَلْقَوْلُ اَلَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ » فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلَى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ » قُلْتُ شَاهِدَيْنِ قَالَ فَقَالَ «لَوْ سَأَلْتَ مِنْ بَيْنِ لاَبَتَيْهَا يَعْنِي اَلْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ اَلْجَهَازَ وَ اَلْمَتَاعَ عَلاَنِيَةً يُهْدَى مِنْ بَيْتِ اَلْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فَهِيَ اَلَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ اَلْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ ».

1079-39 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ اَلرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ اَلْمَرْأَةِ قَالَ «مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ اَلرَّجُلِ وَ اَلنِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَنِ اِسْتَوْلَى عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ ».

ص: 302

28 - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ عَلاَ مِنَ اَلْآبَاءِ وَ هَبَطَ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ

(1080) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ فَرِيضَةِ اَلْجَدِّ فَقَالَ «مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِيهَا إِلاَّ بِالرَّأْيِ إِلاَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ قَالَ بِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ».

(1081) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْجَدَّ مَعَ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا» قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّةً أَوْ قُلْتُ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ » قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ««لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا اَلْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ اَلْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » » وَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ

********

(1080) - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 204.

(1081) - الاستبصار ج 4 ص 155 الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 206 و فيه صدر الحديث.

ص: 303

وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَ لاَ اِخْتِلاَفٌ .

(1082) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ ».

(1083) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ».

(1084) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ «لِلْجَدِّ اَلسُّبُعُ ».

(1085) 6 - عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ تَرَكَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً هِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ ».

(1086) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْإِخْوَةُ مَعَ اَلْجَدِّ يَعْنِي أَبَ اَلْأَبِ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأَبِ يَكُونُ اَلْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلذُّكُورِ».

********

(1082) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207.

(1083) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205.

(1084) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207.

(1085-1086) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267.

ص: 304

(1087) 8 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةً كَانَ اَلْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا يُصِيبُ وَاحِداً مِنَ اَلْإِخْوَةِ » قَالَ «وَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلِلْجَدِّ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ اَلنِّصْفُ » وَ قَالَ «إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ كَانَ اَلْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْإِخْوَةِ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » ».

(1088) 9 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ ».

(1089) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ ».

(1090) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخٌ مِنْ أَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ».

********

(1087) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 و أخرجه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206 بتفاوت.

(1088) - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 205 و قد سبق برقم 4 من الباب.

(1089-1090) - الاستبصار ج 4 ص 157 الكافي ج 2 ص 267 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 206.

ص: 305

(1091) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْأَخَوَاتِ مَعَ اَلْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِيضَتَهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ».

(1092) 13 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَخَوَاتُ مَعَ اَلْجَدِّ لَهُنَّ فَرِيضَتُهُنَّ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ إِنْ كَانَتِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُنَّ اَلثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ».

(1093) 14 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَدُّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ حَتَّى يَكُونَ اَلسُّبُعُ خَيْراً لَهُ ».

(1094) 15 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يُقَاسِمُ اَلْجَدُّ اَلْإِخْوَةَ إِلَى اَلسُّبُعِ ».

(1095) 16 - وَ مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَحِيفَةَ اَلْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا «لاَ يُنْقَصُ اَلْجَدُّ مِنَ اَلسُّدُسِ شَيْئاً» وَ رَأَيْتُ سَهْمَ اَلْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْجَدَّ مَعَ اَلْأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ مَعَهُنَّ وَ لَيْسَ لَهُنَّ تَسْمِيَةٌ إِذَا اِجْتَمَعْنَ مَعَ اَلْجَدِّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ

********

(1091-1092) - الاستبصار ج 4 ص 157.

(1093-1094-1095) - الاستبصار ج 4 ص 158.

ص: 306

لَهُنَّ تَسْمِيَةٌ إِذَا اِجْتَمَعْنَ مَعَ اَلْأَخِ أَوِ اَلْإِخْوَةِ فَوَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُوَافِقَةً لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْجَدَّ يُقَاسِمُ اَلْإِخْوَةَ بَالِغاً مَا بَلَغُوا وَ لَيْسَ يَقِفُ ذَلِكَ عَلَى عَدَدٍ مِنْهُمْ مَحْصُورٍ بَلْ هُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُوَافِقَةً لِبَعْضِ اَلْعَامَّةِ فَكَانَتْ مَحْمُولَةً عَلَى اَلتَّقِيَّةِ فَأَمَّا اَلْإِخْوَةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمُ اَلْمُسَمَّى مَعَ اَلْجَدِّ كَمَا أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ مَعَ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأَبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1096) 17 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ اَلْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ «يُعْطَى اَلْأَخُ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ يُعْطَى اَلْجَدُّ اَلْبَاقِيَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ «بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ».

(1097) 18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ قَالَ «اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1098) 19 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَقَالَ «اَلْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأَبِ لَهُ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَوَاءً ».

(1099) 20 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1096-1097) - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206.

(1098-1099) - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267.

ص: 307

«أَعْطِ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1100) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ قَالَ «لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ نَصِيبُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1101) 22 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مَعَ اَلْجَدِّ قَالَ «لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1102) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ فَقَالَ «لِلْإِخْوَةِ فَرِيضَتُهُمُ اَلثُّلُثُ مَعَ اَلْجَدِّ».

(1103) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ اَلْجَدِّ»».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لاَ زِيَادَةَ عَلَيْهَا وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1104) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

********

(1100-1101) - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267 بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني.

(1102) - الاستبصار ج 4 ص 160 الكافي ج 2 ص 267.

(1103) - الاستبصار ج 4 ص 160.

(1104) - الكافي ج 2 ص 268.

ص: 308

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً «اِبْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ » قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لاَ يَقْضِي بِهَذَا اَلْقَضَاءِ لاَ يَجْعَلُونَ لاِبْنِ اَلْأَخِ مَعَ اَلْجَدِّ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ خَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » .

(1105) 26 - يُونُسُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُوَرِّثُ اِبْنَ اَلْأَخِ مَعَ اَلْجَدِّ مِيرَاثَ أَبِيهِ ».

(1106) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ يَكْذِبُ جَابِرٌ «أَنَّ اِبْنَ اَلْأَخِ يُقَاسِمُ اَلْجَدَّ»».

(1107) 28 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ».

(1108) 29 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اِبْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ «يُجْعَلُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(1109) 30 - اَلْفَضْلُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ

********

(1105-1106-1107) - الكافي ج 2 ص 267 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بسند آخر.

(1108-1109) - الكافي ج 2 ص 268 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 207 بدون الذيل.

ص: 309

«لِبَنَاتِ اَلْأُخْتِ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ اَلْأُخْتِ مَقَامَ اَلْأُخْتِ وَ جَعَلَ اَلْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ » .

1110-31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِبْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ «يُجْعَلُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(1111) 32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ «يُعْطَى اَلزَّوْجُ اَلنِّصْفَ وَ تُعْطَى اَلْأُمُّ اَلْبَاقِيَ وَ لاَ يُعْطَى اَلْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ اِبْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ اَلْمِيرَاثِ وَ لاَ يُعْطَى اَلْإِخْوَةُ شَيْئاً».

(1112) 33 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ «حَجَبَ اَلْأَبُ اَلْجَدَّ اَلْمِيرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لاَ لِلْجَدِّ شَيْ ءٌ ».

-(1113) 34 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ ».

(1114) 35 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(1111-1112-1113) - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268 بزيادة فيه في آخر الثالث و قد سبق الأول بتسلسل 1037.

(1114) - (1115) - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 204.

ص: 310

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَ كَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ أَعْطِهَا اَلسُّدُسَ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ اَلْجَدَّ لاَ يَسْتَحِقُّ اَلْمِيرَاثَ مَعَ اَلْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ اَلْجَدَّةِ عَلَى جِهَةِ اَلطُّعْمَةِ لاَ عَلَى وَجْهِ اَلْمِيرَاثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

1115-36 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّ اَلسُّدُسَ ».

(1116) 37 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ اَلسُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئاً».

(1117) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّ اَلسُّدُسَ طُعْمَةً ».

عَلَى أَنَّ اَلطُّعْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلْجَدِّ أَوِ اَلْجَدَّةِ إِذَا كَانَ وَلَدُهُمَا حَيّاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا طُعْمَةٌ أَيْضاً عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1118) 39 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(1116) - الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 205.

(1117) - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268.

(1118) - الاستبصار ج 4 ص 162 الكافي ج 2 ص 268 الفقيه ج 4 ص 204.

ص: 311

جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ أُمَّ اَلْأَبِ اَلسُّدُسَ وَ اِبْنُهَا حَيٌّ وَ أَطْعَمَ اَلْجَدَّةَ أُمَّ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ اِبْنَتُهَا حَيَّةٌ » .

(1119) 40 - وَ - رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَبَوَيْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ «لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ وَ هُوَ اَلثُّلُثَانِ لِلْأَبِ ».

(1120) 41 - وَ - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَدَّةُ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ اِبْنِهَا وَ مَعَ اِبْنَتِهَا».

(1121) 42 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ اَلسُّدُسُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اِجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ اَلسُّدُسُ بَيْنَ اَلثَّلاَثَةِ ».

(1122) 43 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ : «لاَ تُوَرِّثُوا مِنَ اَلْأَجْدَادِ إِلاَّ ثَلاَثَةً أَبُو اَلْأُمِّ وَ أَبُو اَلْأَبِ وَ أَبُو أَبِ اَلْأَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مُرْسَلاَنِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَ لِأَنَّ اَلْجَدَّ اَلْأَعْلَى لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْجَدِّ اَلْأَدْنَى بَلِ اَلْجَدُّ اَلْأَدْنَى يَحُوزُ اَلْمَالَ دُونَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1119-1120) - الاستبصار ج 4 ص 163 الفقيه ج 4 ص 205.

(1121) - الاستبصار ج 4 ص 165 الكافي ج 2 ص 268.

(1122) - الاستبصار ج 4 ص 166.

ص: 312

(1123) 44 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَرِثُ مِنَ اَلْأَجْدَادِ أَبُو اَلْأَبِ وَ أَبُو اَلْأُمِّ وَ مِنَ اَلْجَدَّاتِ أُمُّ اَلْأَبِ وَ أُمُّ اَلْأُمِّ ».

(1124) 45 - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا لَمْ يَتْرُكِ اَلْمَيِّتُ إِلاَّ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ اَلثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ اَلْبَاقِيَ » قَالَ «وَ إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ جَدَّ أَبِيهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ كَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّةُ اَلْأُمِّ وَ اَلْبَاقِي لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ اَلْأَبِ ».

(1125) 46 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ فِيمَا يُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلْمَيِّتُ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أَبِيهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا».

(1126) 47 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَطْعَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْجَدَّتَيْنِ اَلسُّدُسَ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ اَلْأُمِّ أُمٌّ وَ لاَ دُونَ أُمِّ اَلْأَبِ أَبٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ وَ اَلثَّانِيَ مَعَ اَلْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّا

********

(1123-1124) - الاستبصار ج 4 ص 165.

(1125-1126) - الاستبصار ج 4 ص 163.

ص: 313

قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْجَدَّةَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ اَلطُّعْمَةَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ اَلْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَيْضاً أَنَّهَا تُعْطَى اَلطُّعْمَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدُهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ قَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ فِي خِلاَفَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَلَى مَا قَضَى بِهِ .

(1127) 48 - رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ يَعْلَى اَلطَّنَافِسِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَ تَرَكَ اَلْأُخْرَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَكْتَ اِمْرَأَةً لَوْ أَنَّ اَلْجَدَّتَيْنِ هَلَكَتَا وَ اِبْنُهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ اَلَّتِي وَرَّثْتَهَا شَيْئاً وَ وَرِثَ اَلَّتِي تَرَكْتَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَهَا - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ وَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ حَارِثَةَ اَلْأَنْصَارِيُّ عَنِ اَلزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ اَلْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ فَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اَللَّهِ شَيْئاً وَ سَأَسْأَلُ اَلنَّاسَ فَسَأَلَ قَالَ فَشَهِدَ لَهَا اَلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهَا اَلسُّدُسَ فَقَالَ مَنْ سَمِعَ مَعَكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا اَلسُّدُسَ فَجَاءَتْ أُمُّ اَلْأُمِّ فَقَالَتْ إِنَّ اِبْنَ اِبْنَتِي مَاتَ فَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَالَ مَا أَنْتِ اَلَّتِي شُهِدَ لَهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهَا اَلسُّدُسَ فَإِنِ اِقْتَسَمْتُمُوهُ بَيْنَكُمَا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ .

(1128) 49 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ «لِلْجَدِّ اَلسُّدُسُ وَ اَلْبَاقِي لِبَنَاتِ اَلْبِنْتِ ».

********

(1127) - الاستبصار ج 4 ص 163.

(1128) - الاستبصار ج 4 ص 164 الفقيه ج 4 ص 205.

ص: 314

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ أَعْنِي خَبَرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مِمَّا قَدْ أَجْمَعَتِ اَلطَّائِفَةُ عَلَى اَلْعَمَلِ بِخِلاَفِهِ .

1129-50 - يُونُسُ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ «يُجْعَلُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ».

(1130) 51 - وَ - رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْجَدُّ وَ اَلْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ وَ اَلْجَدُّ وَ اَلْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ ».

(1131) 52 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اِبْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْجَدِّ».

(1132) 53 - وَ - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ اَلْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي اَلْجَعْدِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَى اَلْجَدَّةَ اَلْمَالَ كُلَّهُ .

(1133) 54 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْجَدِّ وَ اَلْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ ».

(1134) 55 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَيْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ

********

(1130) - الفقيه ج 4 ص 204.

(1131) - الفقيه ج 4 ص 207.

(1132) - الاستبصار ج 4 ص 158 الفقيه ج 4 ص 207.

(1133-1134) - الاستبصار ج 4 ص 161.

ص: 315

فَقَالَ «لِلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَ اَلطَّائِفَةِ لِأَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهَا أَنَّ مَعَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ .

(1135) 56 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «اَلْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْ ءٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ أَيْضاً غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْإِخْوَةَ يُقَاسِمُونَهُ إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ اَلْأَبِ أَوْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ .

(1136) 57 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ».

(1137) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ».

********

(1135) - الاستبصار ج 4 ص 158.

(1136-1137) - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 196.

ص: 316

(1138) 59 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَنَاتُ اَلْبِنْتِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ اَلْبَنَاتِ ».

(1139) 60 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِبْنُ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ».

-(1140) 61 - وَ - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةَ اِبْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي ذَلِكَ اَلْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ - فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ وَلَدَ اَلْوَلَدِ لاَ يَرِثُ مَعَ اَلْأَبَوَيْنِ وَ اِحْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اِبْنَ اَلاِبْنِ يَقُومُ مَقَامَ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ قَالَ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ هُمَا اَلْوَالِدَانِ لاَ غَيْرُ فَغَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ وَارِثٌ غَيْرُهُ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ اَلاِبْنُ اَلَّذِي يَتَقَرَّبُ اِبْنُ اَلاِبْنِ بِهِ أَوِ اَلْبِنْتُ اَلَّتِي تَتَقَرَّبُ بِنْتُ اَلْبِنْتِ بِهَا وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ غَيْرُهُ مِنَ اَلْأَوْلاَدِ لِلصُّلْبِ غَيْرُهُمَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(1141) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1138) - الاستبصار ج 4 ص 166 الكافي ج 2 ص 259.

(1139) - الاستبصار ج 4 ص 167 الكافي ج 2 ص 259.

(1140) - الاستبصار ج 4 ص 166 الفقيه ج 4 ص 196.

(1141) - الاستبصار ج 4 ص 167.

ص: 317

قَالَ : «اِبْنُ اَلاِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ اَلاِبْنِ » قَالَ «وَ اِبْنَةُ اَلْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ اَلرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ اَلْبِنْتِ ».

(1142) 63 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : «بَنَاتُ اَلاِبْنِ يَرِثْنَ مَعَ اَلْبَنَاتِ ».

(1143) 64 - وَ مَا - رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «بِنْتُ اَلاِبْنِ أَقْرَبُ مِنِ اِبْنَةِ اَلْبِنْتِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ اَلْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لاَ تَرِثُ بِنْتُ اَلْبِنْتِ وَ لاَ اِبْنُ اَلاِبْنِ وَ إِنَّمَا يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ بِنْتَ اَلاِبْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ اَلْبِنْتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَتَقَرَّبُ بِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرَانِ وَرَدَا إِمَّا وَهْماً مِنَ اَلرَّاوِي أَوْ وَرَدَا مَوْرِدَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ .

(1144) 65 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ اِبْنٍ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْلُو أَنْ يُعْطِيَ اَلْمِيرَاثَ اَلْأَقْرَبَ » قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ «اِبْنَةُ اَلاِبْنِ » .

********

(1142-1143) - الاستبصار ج 4 ص 167.

(1144) - الاستبصار ج 4 ص 168.

ص: 318

فَيَجْرِي مَجْرَى اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ فِي أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ دَرَجَةَ بِنْتِ اَلاِبْنِ مِثْلُ دَرَجَةِ اِبْنِ اَلْبِنْتِ فَلاَ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنَ اَلْآخَرِ فَالتَّعْلِيلُ اَلَّذِي تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ يُفْسِدُ نَفْسَ اَلْخَبَرِ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ .

29 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ

(1145) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَرَكَ اَلرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ أَوِ اِبْنَهُ أَوِ اِبْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلاَءِ اَلْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ هُمُ اَلَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ «قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ » ».

(1146) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَلاَلَةِ فَقَالَ «مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لاَ وَالِدٌ».

(1147) 3 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْكَلاَلَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَ لاَ وَلَدٌ».

(1148) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ

********

(1145-1146) - الكافي ج 2 ص 263.

(1147) - الكافي ج 2 ص 263.

(1148) - الكافي ج 2 ص 265.

ص: 319

لاَ يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اَللَّهُ لَهُ اَلنِّصْفَ كَمَلاً وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا اَلَّذِي سَمَّى لَهُ اَلْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ وَ اَلْمَرْأَةُ لاَ تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا» قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ (1).

(1149) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَقَالَ «لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا اَلثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِأَخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا اَلسُّدُسُ ».

(1150) 6 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ «لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا اَلثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا اَلسُّدُسُ ».

(1151) 7 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ «لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا

********

(1) في العبارة ايهام و قصور و لعله من و القلم، و المراد ان الاخت و الاخوات للاب و الام يزدن و ينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ و الاخوة للاب و الام.

(1149-1150-1151) - الاستبصار ج 4 ص 146.

ص: 320

اَلثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا اَلسُّدُسُ » (1) .

(1152) 8 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ «لِزَوْجِهَا اَلنِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا اَلسُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ سَقَطَ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ لِلْحَقِّ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهَا عِنْدَ اَلطَّائِفَةِ بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ اَلْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ اَلْأُمِّ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ اَلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ اَلْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ كَمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَى خِلاَفِ اَلْحَقِّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(1153) 9 مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ «اَلْمَالُ كُلُّهُ لاِبْنَتِهِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ اِحْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ اَلرَّجُلُ اَلْمَيِّتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اَلنَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ «فَخُذْ لَهَا اَلنِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ

********

(1) هذا الحديث تكرر ثلاث مرّات من غير تغيير متنا و لا سندا في جميع النسخ التي بأيدينا و جاء في هامش المطبوعة (و هذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه اللّه).

(1152) - الاستبصار ج 4 ص 146.

(1153) - الاستبصار ج 4 ص 147 الكافي ج 2 ص 263 بتفاوت.

ص: 321

فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْكَامِهِمْ » قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ اِبْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ .

-(1154) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ اَلْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ اَلْمُدَارَاةُ ».

(1155) 11 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَحْكَامِ قَالَ «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ ».

(1156) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لاَ أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلاَّ أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ ».

(1157) 13 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ «لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ لاِبْنِ اَلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ اَلْبَاقِي».

(1158) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

********

(1154) - الاستبصار ج 4 ص 147.

(1155-1156) - الاستبصار ج 4 ص 148.

(1157) - الاستبصار ج 4 ص 168.

(1158) - الاستبصار ج 4 ص 169.

ص: 322

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ اِبْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ «لاِبْنِ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأُمِّ اَلسُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلاِبْنِ اَلْأَخِ مِنَ اَلْأَبِ ».

********

(1159) - الاستبصار ج 4 ص 169.

(1160) - الاستبصار ج 4 ص 159 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 206.

ص: 323

اَلْقِسْمَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ «بَلَى» فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ اَلْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا اَلْأَمْرِ أَعْنِي اَلدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلاً ثُمَّ قَالَ «خُذْهُ ».

30 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْأَعْمَامِ وَ اَلْعَمَّاتِ وَ اَلْأَخْوَالِ وَ اَلْخَالاَتِ

(1162) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي «أَ لاَ أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَدْرُسْ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَنْدَرِسُ » فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ قَالَ «لِلْعَمِّ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ اَلثُّلُثُ ».

(1163) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ «اَلثُّلُثُ وَ اَلثُّلُثَانِ » يَعْنِي لِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ .

(1164) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ «لِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ ».

(1165) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ خَالَهُ

********

(1162-1163-1164) - الكافي ج 2 ص 269.

(1165) - الكافي ج 2 ص 270.

ص: 324

وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ «كُلُّ هَؤُلاَءِ يَرِثُونَ وَ يَحُوزُونَ فَإِذَا اِجْتَمَعَتِ اَلْعَمَّةُ وَ اَلْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ ».

(1166) 5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ اَلثُّلُثُ ».

(1167) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخَالُ وَ اَلْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ يَرِثُ غَيْرُهُمْ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » »(1).

(1168) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ ««أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » * اَلْمَالُ بَيْنَ اَلْخَالَتَيْنِ ».

(1169) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ «لِأَعْمَامِهِ اَلثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ اَلثُّلُثُ ».

1170-9- اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 6.

(1166) - الكافي ج 2 ص 270.

(1167) - الكافي ج 2 ص 269.

(1168) - الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223.

(1169) - الكافي ج 2 ص 246.

ص: 325

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ وَ اَلْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ وَ بِنْتَ اَلْأَخِ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ اَلرَّحِمِ اَلَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى اَلْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ »».

1171-10 - عَنْهُمْ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ اَلْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ اَلْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَبِ فِي اَلْمِيرَاثِ وَ يَجْعَلُ اَلْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ وَ اِبْنَ اَلْأَخِ بِمَنْزِلَةِ اَلْأَخِ قَالَ «وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا اَلنَّحْوِ»» قَالَ «وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ »».

(1172) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا أَقْرَبُ اِبْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمِّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ » قَالَ قُلْتُ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيُّ - عَنِ اَلْحَارِثِ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -: «أَعْيَانُ بَنِي اَلْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي اَلْعَلاَّتِ »(1) قَالَ فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ «جِئْتَ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ إِنَّ عَبْدَ اَللَّهِ أَبَا رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ ».

(1173) 12 - قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى مَوَالِيهِ أَنْ يُجِيزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ فَقَالَ

********

(1) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد و امهاتهم شتّى.

(1172) - الاستبصار ج 4 ص 170.

(1173) - الاستبصار ج 4 ص 178.

ص: 326

لِلْغُلاَمِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ» قَالَ «فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ » فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ».

1174-13- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ اَلْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنِ اَلْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَعْيَانُ بَنِي اَلْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي اَلْعَلاَّتِ ».

1175-14- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتَلَفَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لاَ يَرِثُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ -» » وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1176) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْبَزَّازِ قَالَ : أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ اَلْعَصَبَةُ فِي فِيهِ اَلتُّرَابُ ».

1177-16 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالاً فَأَجَابَ «اَلثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ اَلثُّلُثُ لِلْخَالِ ».

-(1178) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخُرَاسَانِيُّ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلاَّ بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ

********

(1176-1178) - الاستبصار ج 4 ص 170.

ص: 327

أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ اَلْمِيرَاثُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَهْلُ اَلْعَصَبَةِ وَ بَنُو اَلْعَمِّ وَارِثُونَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ إِنَّمَا نَأْخُذُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1179) 18 - اَلصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي عَمَّةٍ وَ عَمٍّ قَالَ «لِلْعَمِّ اَلثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ اَلثُّلُثُ » وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْخَالَةِ » وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ «اَلْمَالُ لِلْخَالِ » وَ قَالَ فِي اِبْنِ عَمٍّ وَ اِبْنِ خَالَةٍ قَالَ ««لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » » وَ قَالَ فِي بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ «لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفُ وَ لِلْأَبِ اَلسُّدُسُ وَ بَقِيَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ اَلْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ اَلرُّبُعُ ».

31 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمَوَالِي مَعَ ذَوِي اَلرَّحِمِ

(1180) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ اَلْمِيرَاثُ اَلْمَفْرُوضُ قَالَ وَ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ ».

(1181) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ

********

(1179) - الاستبصار ج 4 ص 171.

(1180-1181) - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274.

ص: 328

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَ تَرَكَ قَرَابَةً لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً وَ يَقُولُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » » .

(1182) 3 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ ».

(1183) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ اَلْآيَةَ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » فَدَفَعَ اَلْمِيرَاثَ إِلَى اَلْخَالَةِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوْلَى».

(1184) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ لِلْمَوَالِي فَقَالَ «لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ مَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً» .(1)».

(1185) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو اَلْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَ وَ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتْ اِبْنَةُ أُخْتِهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 6.

(1182-1183) - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 274.

(1184-1185) - الكافي ج 2 ص 274.

ص: 329

فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً فَأَعْطَيْتُهَا ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ قُلْتُ لَهُ «عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً وَ لاَ يَعْلَمْ أَحَدٌ».

(1186) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً» فَقِيلَ لَهُ اِبْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ » .

(1187) 8 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : مَاتَ وَلِيٌّ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً» فَقِيلَ لَهُ اِبْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ اَلْمَالِ .

(1188) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ : مِثْلَهُ .

(1189) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَهُ قَالَ «اَلْمَالُ لِأُخْتِهِ ».

(1190) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اَلْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «مَاتَ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ وَ لَهُ اِبْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِبْنَةَ حَمْزَةَ اَلنِّصْفَ وَ لاِبْنَتِهِ اَلنِّصْفَ ».

********

(1186) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 224 الفقيه ج 4 ص 246.

(1187) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 246.

(1188) - الكافي ج 2 ص 274.

(1189-1190) - الاستبصار ج 4 ص 172.

ص: 330

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ يَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَازَ أَنْ يَرِدَ عَلَى مَا يَرَوْنَهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ اَلْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ .

(1191) 12 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي اَلْعَامَّةُ وَ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ اَلْوَلاَءَ لَيْسَ كَمَا يَرَوْنَ اَلْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ .

1192-13 - رَوَى اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ اِمْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَقَالَ أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جَعَلَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ اَلثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوَالِيَ شَيْئاً.

قَالَ اَلْفَضْلُ وَ هَذَا اَلْخَبَرُ أَصَحُّ مِمَّا

رَوَاهُ - سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ -: رَأَيْتُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ اَلنِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي اَلنِّصْفَ . لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُوَيْداً قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1191) - الاستبصار ج 4 ص 172 الكافي ج 2 ص 284.

ص: 331

قَالَ وَ أَمَّا

مَا رُوِيَ : «أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُوُفِّيَ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ اَلنِّصْفَ وَ أَعْطَى اَلْمَوَالِيَ اَلنِّصْفَ ». فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ اَلْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » فَنَسَخَتِ اَلْفَرَائِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ اَلنَّخَعِيُّ - يُنْكِرُ هَذَا اَلْحَدِيثَ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ - وَ اَلصَّحِيحُ مِنْ هَذَا اَلْبَابِ قَدْ بَيَّنَّاهُ .

(1193) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى اَلْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِبْنَةٍ وَ اِمْرَأَةٍ وَ مَوَالِي فَأَعْطَى اَلْمَرْأَةَ اَلثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى اَلْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ اَلْمَوَالِيَ شَيْئاً.

(1194) 15 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيِّ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ - يُوَرِّثَانِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ دُونَ اَلْمَوَالِي قُلْتُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَشَدَّهُمَا .

(1195) 16 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ اِبْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي فَقَالَ لِيَ

********

(1193-1194) - الاستبصار ج 4 ص 174.

(1195) - الاستبصار ج 4 ص 174.

ص: 332

«اِذْهَبْ فَأَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلنِّصْفَ وَ أَمْسِكْ عَنِ اَلْبَاقِي» فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ اَلنُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ اَلنُّورَةِ قَالَ فَقَالَ «مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ اَلنُّورَةِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ» قُلْتُ لاَ قَالَ «فَاذْهَبْ فَأَعْطِ اَلْبِنْتَ اَلْبَاقِيَ ».

32 - بَابُ اَلْحُرِّ إِذَا مَاتَ وَ تَرَكَ وَارِثاً مَمْلُوكاً

(1196) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالُ «أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ »».

(1197) 2 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «اُنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً» فَقِيلَ لَهُ اِبْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ اَلْمِيرَاثِ .

(1198) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالاً كَثِيراً

********

(1196-1197) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 و قد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق.

(1198) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277.

ص: 333

وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ «يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ اَلْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ اَلْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ «لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَا لَهُمْ عَلَى قَدْرِ اَلْقِيمَةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اُشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ «كَانَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي اِبْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اُشْتُرِيَا مِنْ مَالِ اَلاِبْنِ ».

(1199) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ اِبْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا».

(1200) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ «تُشْتَرَى أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ اَلْمَالِ ».

(1201) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مَمْلُوكٌ قَالَ «يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ».

(1202) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ يُشْتَرَى مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ اَلْبَاقِيَ مِنَ اَلْمَالِ ».

(1203) 8 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ

********

(1199-1200) - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246.

(1201-1202) - الاستبصار ج 4 ص 176 الكافي ج 2 ص 277 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246.

(1203) - الاستبصار ج 4 ص 176.

ص: 334

أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ اَلْمَيِّتُ حُرٌّ اُشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ ».

(1204) 9 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ اِبْنِ عَوْنٍ عَنِ اَلسَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ «تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ اَلْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْعَصَبَةِ ».

فَإِنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ اَلْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لاَ يَجِبُ شِرَاءُ اَلْأُمِّ بَلْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَرِثُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْأَحْرَارِ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً وَ مَتَى دَخَلَتِ اَلْأُمُّ فِي كَوْنِهَا وَارِثَةً فَلاَ مِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ مَعَهَا فَالْخَبَرُ مَتْرُوكٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ - مَا رَوَاهُ :

(1205) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مَمْلُوكاً وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَتَرَكَ مَالاً فَقَالَ «يُشْتَرَى اَلاِبْنُ وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْمَالِ ».

(1206) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ ».

********

(1204) - الاستبصار ج 4 ص 176.

(1205) - الاستبصار ج 4 ص 177.

(1206) - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر.

ص: 335

(1207) 12 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ ».

(1208) 13 - وَ - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّ اَلْمَمْلُوكَ لاَ يَمْلِكُ شَيْئاً فَيَرِثُهُ اَلْحُرُّ وَ هُوَ لاَ يَرِثُ اَلْحُرَّ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنَ اَلْأَحْرَارِ فَلاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1209) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ لاَ يَرِثُ وَ اَلطَّلِيقُ لاَ يَرِثُ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْعَبْدَ لاَ يَرِثُ مَعَ وُجُودِ حُرٍّ هُنَاكَ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

1210-15- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِيُّ بْنُ اَلرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ ».

(1211) 16 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ اَلْكَاتِبُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَلَى

********

(1207-1208) - الاستبصار ج 4 ص 177 الكافي ج 2 ص 278 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر.

(1209) - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278 الفقيه ج 4 ص 247 بسند آخر.

(1211) - الكافي ج 2 ص 277 الفقيه ج 4 ص 227.

ص: 336

مِيرَاثٍ قَالَ «إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلاَ حَقَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ اَلْمِيرَاثُ » قَالَ قُلْتُ اَلْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ».

(1212) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنِ اِدَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ اِبْنُهُ «أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ اَلَّذِي اِدَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ اَلْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ اَلْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ اَلْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ »».

(1213) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا».

(1214) 19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ اِبْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ اَلْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «يَرِثُهَا اِبْنُ اِبْنِهَا اَلْحُرُّ».

(1215) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ اِنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا إِنِ اِشْتَرَيْتُكِ

********

(1212) - الفقيه ج 4 ص 246.

(1213) - الاستبصار ج 4 ص 178 الفقيه ج 4 ص 246.

(1214) - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278.

(1215) - الكافي ج 2 ص 278 بتفاوت.

ص: 337

فَأَعْتَقْتُكِ فَإِذَا مَاتَ اِبْنُكِ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطَيْتِنِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اَللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِينَ لِي بِذَلِكِ فَاشْتَرَاهَا اَلرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ اَلشَّرْطِ وَ مَاتَ اِبْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَ أُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ عَلَيْهِ ».

(1216) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَةً وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ مِيرَاثَهَا لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ «شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ »».

33 - بَابُ مِيرَاثِ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ

(1217) 1 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ ».

(1218) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَى أُمِّهِ أَخْوَالِهِ ».

********

(1216) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248.

(1217-1218) - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236.

ص: 338

(1219) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمُلاَعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اَللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ اَلْحَدَّ فَإِنْ أَبَى لاَعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ اَلاِبْنُ وَ لَمْ يَرِثْهُ اَلْأَبُ ».

(1220) 4 - أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «أُمُّهُ » فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «أَخْوَالُهُ ».

(1221) 5 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ اَلْوَلَدَ قَالَ «أُمُّهُ » فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ اَلْأُمُّ وَ وَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «أَخْوَالُهُ » فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ اَلْأَبُ هَلْ يَرِثُ اَلْأَبَ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ ».

(1222) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ اَلْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ قَالَ «نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ يَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَحِلُّ أَبَداً» فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ اَلْوَلَدَ قَالَ «أَخْوَالُهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ

********

(1219-1220-1221) - الكافي ج 2 ص 281.

(1222) - الاستبصار ج 4 ص 179 الكافي ج 2 ص 282.

ص: 339

أُمُّهُ فَوَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ » قُلْتُ لَهُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1223) 7 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخَذْتُهُ مِنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ زَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ فَزَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ اَلْوَلَدَ فَقَالَ «أُمُّهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ » قُلْتُ وَ هُوَ يُوَارِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1224) 8 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ عَنِ اَلْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «تَرِثُهُ أُمُّهُ » فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ ».

(1225) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ

********

(1223) - الاستبصار ج 4 ص 179.

(1224-1225) - الاستبصار ج 4 ص 180 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 237 بدون الذيل.

ص: 340

وَلَدُهُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » وَ عَنِ اَلْوَلَدِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ «أُمُّهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا اَلْغُلاَمُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ مَا قَبْلَهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ اَلْمُلاَعَنَةِ لاَ يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ إِذَا اِدَّعَاهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُ أَبَاهُ وَ يَرِثُهُ اَلْأَبُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ كَمَا تَقْتَضِيهِ اَلْأَنْسَابُ اَلصَّحِيحَةُ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُهُ اَلْأَبُ وَ لاَ أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ وَلَدَ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ يَرِثُهُمْ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اَلْأَخْوَالَ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ غَيْرَ أَنَّ اَلْعَمَلَ عَلَى ثُبُوتِ اَلْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمْ أَحْوَطُ وَ أَوْلَى عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ شَرْعُ اَلْإِسْلاَمِ .

(1226) 10 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِأُمِّهِ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لاَ يَرِثُهُمُ اَلْوَلَدُ».

(1227) 11 - وَ - رَوَى أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ إِذَا تَلاَعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تُرْجَعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدَ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ

********

(1226) - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282 بزيادة في آخره.

(1227) - الاستبصار ج 4 ص 180 الكافي ج 2 ص 282.

ص: 341

جُلِدَ اَلْحَدَّ» .

(1228) 12 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُلاَعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلاَعِنَهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لاَعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَإِنْ كَانَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ اَلَّذِي يُسَمِّيهِ اَلْحَدَّ».

(1229) 13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تُرْجَعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ».

(1230) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ ».

********

(1228) - الاستبصار ج 4 ص 181.

(1229) - الاستبصار ج 4 ص 181 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 4 ص 235 و فيه ذيل الحديث.

(1230) - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 228 الفقيه ج 4 ص 236.

ص: 342

(1231) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلَّهُ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا اَلتَّقِيَّةُ .

(1232) 16 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَادَّعَى اِبْنَهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُورَثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي اِبْنَ وَلِيدَتِهِ ».

-(1233) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ اَلْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اَللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ «اَلْوَلَدُ لِغَيَّةٍ (1)لاَ يُورَثُ ».

(1234) 18 - وَ - رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ اَلزِّنَى قَالَ «يُعْطَى اَلَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ » فَقُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «اَلْإِمَامُ ».

********

(1) الغية: بالفتح و الكسر الضلال، يقال انه ولد غية اي ولد زنى.

(1231) - الاستبصار ج 4 ص 182 الفقيه ج 4 ص 236.

(1232) - الكافي ج 2 ص 282.

(1233) - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231.

(1234) - الاستبصار ج 4 ص 183 الفقيه ج 4 ص 231.

ص: 343

(1235) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» فَلاَ يُوَرَّثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ ».

(1236) 20 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا وَ اِدَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُوَرَّثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ ».

1237-21- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا وَلَدِ زِنًى وُلِدَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ لِمَنِ اِدَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ أُفْتِي بِهِ هُوَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ مِنْ أَنَّ وَلَدَ اَلزِّنَى لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ مِنْهُ اَلْوَالِدَانِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِمَنْ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ أَوْ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ اَلْمِيرَاثَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْأَنْسَابِ اَلصَّحِيحَةِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ وَلَدُ اَلزِّنَى لاَ نَسَبَ لَهُ صَحِيحاً.

(1238) 22 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ : مِيرَاثُ وَلَدِ اَلزِّنَى لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ .

********

(1235-1236) - الاستبصار ج 4 ص 183.

(1238) - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282.

ص: 344

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ لَمْ يُسْنِدْهَا يُونُسُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ اِخْتِيَارَهُ لِنَفْسِهِ لاَ مِنْ جِهَةِ اَلرِّوَايَةِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ اَلاِعْتِبَارِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْكَثِيرَةُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا.

(1239) 23 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «وَلَدُ اَلزِّنَى وَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ اَلرَّاوِي هَذَا اَلْحُكْمَ فِي وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ فَظَنَّ أَنَّ حُكْمَ وَلَدِ اَلزِّنَى حُكْمُهُ فَرَوَاهُ عَلَى ظَنِّهِ دُونَ اَلسَّمَاعِ عَلَى أَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لاَ يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا.

(1240) 24 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1241) 25 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ «يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ اَلْمِيرَاثُ مِنَ اَلْيَهُودِيَّةِ » قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ تَرَكَ مَالاً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ «يَكُونُ مِيرَاثُهُ لاِبْنِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمَةِ ».

********

(1239) - الاستبصار ج 4 ص 184.

(1240-1241) - الاستبصار ج 4 ص 184 الكافي ج 2 ص 283.

ص: 345

فَهَاتَانِ اَلرِّوَايَتَانِ اَلْأَصْلُ فِيهِمَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِهِمَا غَيْرُهُ وَ اَلْوَجْهُ فِيهِمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلرِّوَايَةُ اَلْأُولَى وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَ يَرِثُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ اَلزِّنَى فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ عَلَى حَالٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أُلْزِمَ اَلْوَلَدَ مَا رَوَاهُ :

(1242) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُوَرَّثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي اِبْنَ وَلِيدَتِهِ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ اِنْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لاَ كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ ».

(1243) 27 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1244) 28 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ ».

(1245) 29 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي

********

(1242-1243-1244) - الاستبصار ج 4 ص 185 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 282.

(1245) - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230.

ص: 346

حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اِغْتَسَلْتُ وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى اَلْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلاَمِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لاَ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً»» .

(1246) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهَا حَبِلَتْ وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ جَعَلَ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ » قَالَ فَقِيلَ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اِتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ «إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ ».

(1247) 31 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَمِيلِ قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْحَمِيلُ » فَقُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا اَلْوَلَدُ اَلصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ اِبْنِي وَ اَلرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَ يَتَعَارَفَانِ وَ لَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلاَّ قَوْلُهُمَا قَالَ فَقَالَ «فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ » قُلْتُ لاَ يُوَرِّثُونَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلاَدَةٌ فِي اَلشِّرْكِ قَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ اِبْنَتِهَا مَعَهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عُقُولِهِمَا لاَ يَزَالاَنِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً».

(1248) 32 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1246) - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 283 الفقيه ج 4 ص 231.

(1247-1248) - الاستبصار ج 4 ص 186 الكافي ج 2 ص 283 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230.

ص: 347

بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِيءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ اَلشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ «اَلْمِيرَاثُ لِلْآخَرِ يُصَدَّقَانِ ».

1249-33- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَقَعَ اَلْمُسْلِمُ وَ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قُرِعَ بَيْنَهُمْ فَكَانَ اَلْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ اَلْقُرْعَةُ ».

(1250) 34 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلْحَمِيلُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

1251-35- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُقْرِي عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ مُوسَى اَلْعَبْسِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ اَلسَّبِيعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَلاَطُ لاَ يَرِثُ وَ لاَ يُورَثُ وَ يُدْعَى إِلَى أَبِيهِ ».

(1252) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ مِنْ جَرِيرَةِ اِبْنِهِ وَ مِيرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ اَلاِبْنُ وَ تَرَكَ مَالاً مَنْ يَرِثُهُ

********

(1250) - الاستبصار ج 4 ص 186 الفقيه ج 4 ص 229 صدر حديث.

(1252) - الاستبصار ج 4 ص 185.

ص: 348

قَالَ «مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَى أَبِيهِ ».

(1253) 37 - وَ - رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ اَلسُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ »».

34 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمُكَاتَبِ

(1254) 1 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ ».

(1255) 2 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى».

(1256) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ

********

(1253) - الاستبصار ج 4 ص 185 الفقيه ج 4 ص 229.

(1254-1255) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 248 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 37.

(1256) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77.

ص: 349

فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ » .

(1257) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ وَلَداً قَالَ «إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ اِبْنُهُ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ اَلْمُكَاتَبَةِ أَوْ إِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدَهُ وَ لَمْ يَكُنِ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اِبْنَهُ حُرٌّ فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لاِبْنِهِ شَيْ ءٌ مِنَ اَلْمِيرَاثِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اِبْنِهِ ».

(1258) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّى إِلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ ».

(1259) 6 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ

********

(1257-1258) - الكافي ج 2 ص 279 الاستبصار ج 4 ص 38 بتفاوت.

(1259) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136.

ص: 350

اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ اَلْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي صَدْرِ اَلْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ اَلَّذِي عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَ بِهِ أُفْتِي وَ هُوَ أَنَّ اَلْمَوْلَى يَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ اَلْمُكَاتَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطاً عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ وَ يَكُونُ اَلْبَاقِي لِوَلَدِهِ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً وَ يَسْتَحِقَّ مَا يَبْقَى مِنَ اَلْمَالِ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ اَلْخَبَرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ كَانَ مَا يَبْقَى لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ اَلْمَالِ أَوْ مِمَّا يُصِيبُهُ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ لَهُ وَ عَلَى هَذَا تَسْلَمُ جَمِيعُ اَلْأَخْبَارِ.

(1260) 7 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ «يُؤَدِّي اِبْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَعْتِقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ ».

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ سَوَاءً فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ يُخَلِّفِ اَلْمُكَاتَبُ شَيْئاً فَلاَ سَبِيلَ عَلَى اَلاِبْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ وَ لاَ يَرْجِعُ كُلُّهُ رِقّاً لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(1260) - الفقيه ج 3 ص 76.

ص: 351

(1261) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا».

(1262) 9 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ »».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمَالَ يُجْعَلُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ إِذَا أَدَّوْا بَقِيَّةَ مَا عَلَى أَبِيهِمْ فَمَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ .

(1263) 10 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ »».

وَ عَلَى هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ زَالَ اَلاِعْتِرَاضُ وَ وَافَقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(1264) 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ

********

(1261) - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77.

(1262) - الكافي ج 2 ص 279.

(1263) - الكافي ج 2 ص 279.

(1264) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 247.

ص: 352

مُكَاتَبٌ اِشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالاً قِيمَةَ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ قَالَ «يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ » قَالَ قُلْتُ مَنِ اَلضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ «اَلضَّامِنُ لِجَرَائِرِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1265) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ اَلْمُكَاتَبَةِ قَالَ «يُوَفَّى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ ».

(1266) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ قَالَ «رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ فَقَالَ «شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ »».

35 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْخُنْثَى وَ مَنْ يُشْكِلُ أَمْرُهُ مِنَ اَلنَّاسِ

(1267) 1 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَكَرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ «إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ اَلذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ اَلْقُبُلِ فَلَهُ مِيرَاثُ اَلْأُنْثَى».

(1268) 2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1265-1266) - الفقيه ج 4 ص 248 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 279.

(1267-1268) - الكافي ج 2 ص 280.

ص: 353

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوَرِّثُ اَلْخُنْثَى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ » .

(1269) 3 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ «يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ »».

(1270) 4 - وَ - رَوَى اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «اَلْخُنْثَى يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ اَلْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ اَلْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ عَقْلِ اَلرَّجُلِ ».

(1271) 5 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ اَلْكَاتِبُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحٍ قَالَ مَيْسَرَةُ : تَقَدَّمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي جِئْتُكَ مُخَاصِمَةً فَقَالَ لَهَا وَ أَيْنَ خَصْمُكِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِي فَأَخْلَى لَهَا اَلْمَجْلِسَ وَ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَقَالَتْ إِنِّي اِمْرَأَةٌ لِي إِحْلِيلٌ وَ لِي فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا قَضِيَّةٌ «وَرَّثَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ اَلْبَوْلُ » قَالَتْ إِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ سَبَقَ اَلْبَوْلُ قَالَتْ لَيْسَ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ يَسْبِقُ اَلْبَوْلُ يَجِيئَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ يَنْقَطِعَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ لَتُخْبِرِينَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِي اِبْنُ عَمٍّ لِي وَ أَخْدَمَنِي خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُكَ لِمَا

********

(1269) - الكافي ج 2 ص 280 بتفاوت فيه.

(1270) - الفقيه ج 4 ص 237.

(1271) - الفقيه ج 4 ص 238 بتفاوت.

ص: 354

وُلِدَ لِي لِتُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَ زَوْجِي فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ اَلْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ اَلْقَاضِي فَقَالَتْ هُوَ اَلَّذِي أَخْبَرَكَ قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا اِبْنُ عَمِّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَذِهِ اِمْرَأَتُكَ وَ اِبْنَةُ عَمِّكَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ «قَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ » قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ «ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ » قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِي اَلْأَسَدِ عَلَيَّ بِدِينَارٍ اَلْخَصِيِّ » وَ كَانَ مُعَدَّلاً «وَ بِمَرْأَتَيْنِ » فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ «خُذُوا هَذِهِ اَلْمَرْأَةَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً فَأَدْخِلُوهَا بَيْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِيَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلاَعَ جَنْبَيْهَا» فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ «عَدَدُ اَلْجَنْبِ اَلْأَيْمَنِ اِثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ اَلْجَنْبِ اَلْأَيْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً» فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَللَّهُ أَكْبَرُ اِئْتُونِي بِالْحَجَّامِ » فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِمْرَأَتِي وَ اِبْنَةُ عَمِّي أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ اَلْقَضِيَّةَ قَالَ «إِنِّي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي 18 آدَمَ وَ أُمِّي حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ 18 آدَمَ وَ أَضْلاَعُ اَلرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلاَعِ اَلنِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عِدَّةُ أَضْلاَعِهَا أَضْلاَعُ رَجُلٍ » وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا .

(1272) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي اَلْمَسَائِلِ اَلَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيهِ «يُوَرَّثُ مِنَ اَلْمَبَالِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ اَلْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لاَ تُقْبَلُ » مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ اِمْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا اَلرِّجَالُ أَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَجُلاً وَ قَدْ نَظَرَ

********

(1272) - الكافي ج 2 ص 281.

ص: 355

إِلَيْهِ اَلنِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لاَ يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْهَا «قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخُنْثَى «إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ اَلْمَبَالِ » فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ يَقُومُ اَلْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي اَلْمِرْآةِ فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ ».

********

(1) سورة الصافّات الآية: 141.

(1273) - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239.

(1274) - الكافي ج 2 ص 281.

ص: 356

(1275) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ «يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اَللَّهَ وَ يُجَالُ اَلسَّهْمُ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ أَ مِيرَاثِ اَلذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ اَلْأُنْثَى فَأَيُّ ذَلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا اَلسِّهَامُ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ » » قَالَ «وَ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اِثْنَانِ إِلاَّ وَ لَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُ اَلرِّجَالِ ».

(1276) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَ لاَ أُنْثَى لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دُبُرٌ كَيْفَ يُوَرَّثُ قَالَ «يَجْلِسُ اَلْإِمَامُ وَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَيَدْعُونَ اَللَّهَ وَ يُجِيلُ اَلسِّهَامَ عَلَيْهِ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ » ثُمَّ قَالَ «وَ أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ » ».

(1277) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ : فِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لاَ مَا لِلنِّسَاءِ إِلاَّ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ «إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلذَّكَرِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ اَلْأُنْثَى».

********

(1275-1276) - الكافي ج 2 ص 281.

(1277) - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 280 ذيل حديث.

ص: 357

(1278) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اِثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ «يُتْرَكْ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ اِنْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اِنْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ اَلْآخَرُ نَائِماً فَإِنَّمَا يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اِثْنَيْنِ »».

(1279) 13 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ : رَأَيْتُ بِفَارِسَ اِمْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً تَغَارُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً كَذَلِكَ وَ كَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلاَنِ جَمِيعاً عَلَى حَفٍّ (1) وَاحِدٍ.

(1280) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا فِي قُبُلِ طُهْرِهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَجَامَعَهَا اَلْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا اَلرَّجُلاَنِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ اَلْغُلاَمِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَيَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فِي اَلْغُلاَمِ أَنَّهُ يَرِثُهُمَا كِلَيْهِمَا وَ يَرِثَانِهِ سَوَاءً »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ اَلنِّكَاحِ مِنْ هَذَا اَلْكِتَابِ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ اَلْجَارِيَةَ اِثْنَانِ بَعْدَ اِنْتِقَالِ اَلْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى اَلْآخَرِ فَيُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِمَنْ تَكُونُ عِنْدَهُ

********

(1) الحف: هو المنسج كمنبر أداة يمد عليها الثوب و في نسخة (حقو) بدل (حف).

(1278-1279) - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 و الثاني فيه صدر الحديث.

(1280) - الاستبصار ج 4 ص 187.

ص: 358

اَلْجَارِيَةُ وَ أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ اَلْأَخْبَارَ وَ مَتَى وَطِئَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا شَرِيكَانِ مِنْ غَيْرِ اِنْتِقَالِ اَلْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى اَلْآخَرِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ أُلْحِقَ اَلْوَلَدُ بِهِ فَلاَ مَعْنَى لِتَكْرَارِهِ هَاهُنَا وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ اَلْعَامَّةِ كَمَا خَرَجَ غَيْرُهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ كَذَلِكَ .

36 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْغَرْقَى وَ اَلْمَهْدُومِ عَلَيْهِمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

(1281) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ فَقَالَ «تُورَثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ ثُمَّ يُورَثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ ».

-(1282) 2 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(1283) 3 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ اِنْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَمَاتَا وَ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ «يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ كَمَا فَرَضَ اَللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»».

********

(1281) - الفقيه ج 4 ص 225 بتفاوت.

(1282) - الكافي ج 2 ص 275 بتفاوت.

(1283) - الفقيه ج 4 ص 225.

ص: 359

(1284) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَوْمِ يَغْرَقُونَ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ اَلْبَيْتُ قَالَ «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

(1285) 5 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ مِثْلَ ذَلِكَ .

(1286) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلاَ يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ » قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً قَالَ «وَ مَا أَدْخَلَ » قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلاَيَ وَ اَلْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا فِي اَلسَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلاً فَإِنَّ اَلْمَالَ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ اَلَّذِي لَهُ اَلْمَالُ شَيْ ءٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هِيَ كَذَلِكَ » قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكَيْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ اَلْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ .

(1287) 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا اَلْبَيْتُ فَمَاتَا قَالَ «يُورَثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ »

********

(1284-1285-1286) - الفقيه ج 4 ص 225 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 274 و هو بدون الذيل فيهما.

(1287) - الكافي ج 2 ص 274.

ص: 360

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً قَالَ «وَ أَيُّ شَيْ ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ » قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلاَّ مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ وَ اَلْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ رَكِبَا سَفِينَةً فَغَرِقَا وَ أُخْرِجَتِ اَلْمِائَةُ أَلْفٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ «تُدْفَعُ إِلَى مَوَالِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ» فَقَالَ «مَا أُنْكِرُ مَا أَدْخَلَ فِيهَا صَدَقَ هُوَ هَكَذَا» ثُمَّ قَالَ «يُدْفَعُ اَلْمَالُ إِلَى مَوْلَى اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي اَلْآخَرِ فَلاَ شَيْ ءَ لِوَرَثَتِهِ ».

(1288) 8 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ بَيْتٌ قَالَ «تُوَرَّثُ اَلْمَرْأَةُ مِنَ اَلرَّجُلِ وَ يُوَرَّثُ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لاَ يُوَرَّثُونَ مِمَّا يُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَيْئاً.

(1289) 9 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ بْنِ طَلْحَةَ اَلْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ اَلْهَمْدَانِيِّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ وَ اِمْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي اَلطَّاعُونُ مَاتَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ يَدُ اَلرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَجَعَلَ اَلْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ «إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا».

(1290) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِي حَنِيفَةَ «يَا أَبَا حَنِيفَةَ مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ وَ بَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ اَلْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ اَلْحُرُّ مِنَ اَلْمَمْلُوكِ » فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ يُعْتَقُ

********

(1288-1289-1290) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

ص: 361

نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ هَكَذَا وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ اَلْقُرْعَةُ فَهُوَ اَلْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ ».

1291-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا اَلْبَيْتُ وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ اَلْأُمَّانِ وَ بَقِيَ اَلاِبْنَانِ كَيْفَ يُوَرَّثَانِ قَالَ فَقَالَ «يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثٌ وِلاَءً » يَعْنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ «فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ اَلسَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ اَلْآخَرِ».

(1292) 12 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ اِنْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ اَلْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ اَلسَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ اَلْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ اَلْآخَرَ».

1293-13 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ كَيْفَ مَوَارِيثُهُمْ فَقَالَ «يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

1294-14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَمْزَةَ اَلزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَالَ «يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ وَ لاَ يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً وَ لاَ يُورَثُ هَؤُلاَءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلاَءِ شَيْئاً».

1295-15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقُمِّيِّ عَنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ

********

(1292) - الكافي ج 2 ص 275.

ص: 362

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ اِبْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ اَلْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعاً» .

(1296) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ اِنْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ وَ اَلْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ اَلسَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ اَلْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ اَلْآخَرَ».

1297-17 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَمَةٌ وَ حُرَّةٌ وَقَعَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ وَ قَدْ وَلَدَتَا وَ مَاتَا كَيْفَ يُوَرَّثَانِ قَالَ «يُسْهَمُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وِلاَءً فَأَيُّهُمَا أَصَابَهُ اَلسَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ اَلْآخَرِ».

1298-18 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذُكِرَ أَنَّ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنَ شُبْرُمَةَ دَخَلاَ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ فَأَتَيَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُمَا «بِمَا تَقْضِيَانِ » فَقَالاَ بِكِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةِ قَالَ «فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِي اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ » قَالاَ نَجْتَهِدُ رَأْيَنَا قَالَ «رَأْيُكُمَا أَنْتُمَا فَمَا تَقُولاَنِ فِي اِمْرَأَةٍ وَ جَارِيَتِهَا كَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِيَّيْنِ فِي بَيْتٍ وَ سَقَطَ عَلَيْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ اَلصَّبِيَّانِ » قَالاَ اَلْقَافَةَ قَالَ «اَلْقَافَةُ يَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا» قَالاَ فَأَخْبِرْنَا قَالَ «لاَ» قَالَ اِبْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلاَّ خَرَجَ اَلسَّهْمُ اَلْأَصْوَبُ » فَسَكَتَ ».

********

(1296) - الكافي ج 2 ص 275.

ص: 363

37 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمَجُوسِ

(1299) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ اَلْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ اِبْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدِ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اَللَّهُ فِي مِيرَاثِ اَلْمَجُوسِيِّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَحَدِ اَلْمُحَرَّمَاتِ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ وَ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَبِعَهُ مِنَ اَلْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّهُ لاَ يُوَرَّثُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ وَ اَلسَّبَبِ اَللَّذَيْنِ يَجُوزَانِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا مَا لاَ يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ يُوَرَّثُ مِنْهُ عَلَى حَالٍ وَ قَالَ اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ قَوْمٌ مِنَ اَلْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ تَبِعُوهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ حَاصِلاً عَنْ سَبَبٍ لاَ يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَأَمَّا اَلسَّبَبُ فَلاَ يُوَرَّثُ مِنْهُ إِلاَّ بِمَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ اَلصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يُوَرَّثُ اَلْمَجُوسِيُّ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ وَ اَلسَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ كَانَا مِمَّا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ لاَ يَجُوزُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ وَ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ خِلاَفِ ذَلِكَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ اَلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ ظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ بَلْ إِنَّمَا قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ اَلاِعْتِبَارِ

********

(1299) - الاستبصار ج 4 ص 188 الفقيه ج 4 ص 249.

ص: 364

وَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ أَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ اَلْأَنْسَابَ وَ اَلْأَسْبَابَ وَ إِنْ كَانَا غَيْرَ جَائِزَيْنِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ فَهُمَا جَائِزَانِ عِنْدَهُمْ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ اَلْفُرُوجُ وَ لاَ تُسْتَبَاحُ بِغَيْرِهِ فَجَرَى مَجْرَى اَلْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ اَلْإِسْلاَمِ أَ لاَ تَرَى إِلَى مَا.

(1300) 2 - رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ اَلنِّكَاحُ » .

(1301) 3 - وَ - قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَيْ ءٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ ».

فَإِذَا كَانَ اَلْمَجُوسُ يَعْتَقِدُونَ صِحَّةَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُمْ جَائِزاً وَ أَيْضاً لَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لَوَجَبَ أَنْ لاَ يَجُوزَ أَيْضاً إِذَا عُقِدَ عَلَى غَيْرِ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ جُعِلَ اَلْمَهْرُ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي اَلشَّرْعِ وَ قَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَعُلِمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ أَنَّ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ اَلصَّحِيحُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلْعَمَلُ وَ مَا عَدَاهُ يُطْرَحُ وَ لاَ يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى حَالٍ .

38 - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ اَلْمِلَلِ اَلْمُخْتَلِفَةِ وَ اَلاِعْتِقَادَاتِ اَلْمُتَبَايِنَةِ

14,6 -(1302) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِيمَا رَوَى اَلنَّاسُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ

********

(1300-1301) - الاستبصار ج 4 ص 189.

(1302) - الاستبصار ج 4 ص 189 الكافي ج 2 ص 276.

ص: 365

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ »» فَقَالَ «نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ عِزّاً فِي حَقِّهِ ».

(1303) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَرِثُ اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْيَهُودِيَّ وَ اَلنَّصْرَانِيَّ ».

(1304) 3 - يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ اَلْمُشْرِكَ قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَرِثُ اَلْمُشْرِكُ اَلْمُسْلِمَ ».

(1305) 4 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلنَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَ لَهُ اِبْنٌ مُسْلِمٌ أَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلاَمِ إِلاَّ عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا».

(1306) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُسْلِمُ يَرِثُ اِمْرَأَتَهُ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ تَرِثُهُ ».

(1307) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْلِمُ يَحْجُبُ اَلْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ وَ اَلْكَافِرُ لاَ يَحْجُبُ اَلْمُؤْمِنَ وَ لاَ يَرِثُهُ ».

(1308) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ

********

(1303-1304) - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244.

(1305) - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 243.

(1306-1307) - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244.

(1308) - الاستبصار ج 4 ص 190.

ص: 366

سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ «لاَ».

(1309) 8 - وَ - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلزَّوْجِ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَتَوَارَثَانِ ».

(1310) 9 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(1311) 10 - عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اَلْقِبْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ «لِلنَّصْرَانِيِّ اَلَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِي يَدِكَ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَكُمَا».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّهُ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ كَمَا يَتَوَارَثُ اَلْمُسْلِمَانِ وَ لَيْسَ يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ يَرِثَ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ وَ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ اَلْكَافِرُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ اَلْبَابِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1312) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِهِ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا إِنَّ اَلْإِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلاَّ شِدَّةً ».

(1313) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا وَ يَرِثُ هَذَا هَذَا إِلاَّ أَنَّ اَلْمُسْلِمَ يَرِثُ

********

(1309-1310) - الاستبصار ج 4 ص 190.

(1311-1312-1313) - الاستبصار ج 4 ص 191.

ص: 367

اَلْكَافِرَ وَ اَلْكَافِرَ لاَ يَرِثُ اَلْمُسْلِمَ ».

(1314) 13 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي نَصْرَانِيٍّ اِخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ اَلْإِسْلاَمَ وَ دَارَ اَلْهِجْرَةِ «أَنَّهَا فِي دَارِ اَلْإِسْلاَمِ لاَ تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا اَلنَّصْرَانِيِّ وَ أَنَّهَا لاَ تَرِثُهُ وَ لاَ يَرِثُهَا»».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ فَهُمَا رُوِيَا مُوَافِقَيْنِ لِلْعَامَّةِ عَلَى مَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ رِجَالُهُمَا أَيْضاً رِجَالُ اَلْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يُحْمَلُ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.

(1315) 14 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ اِبْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلاَدٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنْ يُعْطَى اِبْنُ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى اِبْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى اَلْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى اَلصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا» قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ «يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ اَلنَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ اَلثُّلُثِ ثُلُثَ اَلنَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعَا اَلنَّفَقَةَ عَنْهُمْ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ اَلْأَوْلاَدُ وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ «يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى اَلْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَتِمُّوا عَلَى اَلْإِسْلاَمِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ اَلْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ وَ اِبْنِ أُخْتِهِ اَلْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى اِبْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ إِلَى اِبْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ ».

********

(1314) - الاستبصار ج 4 ص 191.

(1315) - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 245.

ص: 368

(1316) 15 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ اَلسُّدُسَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَ لاَ وُلْدٌ وَ لاَ وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ».

(1317) 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ ».

(1318) 17 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ » وَ قَالَ «فِي اَلْمَرْأَةِ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ اَلْمِيرَاثُ فَلَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(1319) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ

********

(1316) - الكافي ج 2 ص 276 الفقيه ج 4 ص 244.

(1317-1318) - الكافي ج 2 ص 277.

(1319) - الاستبصار ج 4 ص 178 الكافي ج 2 ص 278.

ص: 369

اِبْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ اَلْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «يَرِثُهَا اِبْنُ اِبْنِهَا اَلْحُرُّ».

1320-19- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ ».

(1321) 20 - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَزْدَادُ بِالْإِسْلاَمِ إِلاَّ عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لاَ يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا(1) فَلاَ نَرَاهُ إِلاَّ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلْوَالِدِ وَ لاَ نَرَاهُ فِي اَلزَّوْجِ وَ اَلْمَرْأَةِ ».

(1322) 21 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ «تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

1323-22- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَلْغَفَّارِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(1324) 23 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) قال في الوافي: هذا الخبر انما ورد على التقية لأن هذا الاستثناء و كقر أبي طالب (عليه السلام) كليهما موافقان لمذاهبهم - العامّة - و مخالفان لما هو الحق عندنا و قد مضى فضائل أبي طالب (عليه السلام) في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه.

(1321) - الاستبصار ج 4 ص 192.

(1322) - الفقيه ج 4 ص 243.

(1324) - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277.

ص: 370

رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقْضِي فِي اَلْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ اَلْإِسْلاَمَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ اَلْإِسْلاَمِ «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ اَلرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ »» .

(1325) 24 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ اَلْإِسْلاَمَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ ».

(1326) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاطٍ رَوَى قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ اَلْأَبُ وَرِثَهُ اَلْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لاَ اِمْرَأَتُهُ مَعَ اَلْمُسْلِمِ شَيْئاً».

(1327) 26 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ «هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ أَيْ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنْ مِيرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا اِجْتَمَعُوا مَعَ اَلْكُفَّارِ كَانَ اَلْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ وَ لَوْ حَمَلْنَا اَلْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ مَحْمُولاً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ .

********

(1325) - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277.

(1326) - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 277.

(1327) - الاستبصار ج 4 ص 192 الكافي ج 2 ص 277.

ص: 371

(1328) 27 - وَ - رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى» وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ اَلنَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثَ اَلْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ .

1329-28- وَ - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرِثَ اَلْكَافِرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَيْ ءٍ ».

1330-29 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ «هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ »(1).

39 - بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ اَلْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ

********

(1) سبق هذا الحديث برقم 26 من الباب.

(1328) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245.

(1331) - الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117.

ص: 372

يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ » وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ »» .

40 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمُرْتَدِّ وَ مَنْ يَسْتَحِقُّ اَلدِّيَةَ مِنْ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ

(1332) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِرْتَدَّ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ اِعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي اَلْعِدَّةِ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ ».

(1333) 2 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُرْتَدِّ فَقَالَ «مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلاَمِ

********

(1332) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242.

(1333) - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافي ج 2 ص 279.

ص: 373

وَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ » .

(1334) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ «يُقْسَمُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1335) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنْ دِينِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ قَالَ فَقَالَ «مَالُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1336) 5 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ اِبْنِ مُسْلِمٍ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَفَرَ بِهِ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ اِرْتَدَّ وَ لاَ تَقْرَبُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ».

(1337) 6 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلاَماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ اَلسُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ

********

(1334) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242.

(1335) - الكافي ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92.

(1336) - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافي ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89.

(1337) - الاستبصار ج 4 ص 255.

ص: 374

رَجُلاً نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَ هُوَ اَلْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا اَلْإِسْلاَمُ فَأَبَتْ فَقَالَ «أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا اَلْأَوَّلِ وَ يَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ يَقْتُلُهَا»» .

(1338) 7 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دِيَةِ اَلْمَقْتُولِ «أَنَّهُ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى اَلْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً»».

(1339) 8 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اَلدِّيَةَ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً»».

(1340) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَ : «اَلدِّيَةُ يَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً»».

(1341) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ يَتْرُكُ دَيْناً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُهُ اَلدِّيَةَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ «نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ».

(1342) 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ

********

(1338-1339-1340) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 232.

(1341-1342) - الكافي ج 2 ص 275.

ص: 375

دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

(1343) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلْإِخْوَةُ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً».

(1344) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَوَّارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ اَلزُّبَيْرَ أَقْبَلَ اَلنَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى اَلطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ اَلْقِتَالَ وَ اَلْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ «أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ » فَقِيلَ إِنَّ اِبْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي اَلْغُلاَمِ اَلْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ اِبْنِهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ اَلزَّوْجَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ اَلدِّيَةِ اَلَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ اِبْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ اَلْبَاقِيَ ثُمَّ وَرَّثَ اَلزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَيِّتَةِ نِصْفَ اَلدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ اَلَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْبَصْرَةِ .

(1345) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ اَلْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ اَلْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ

********

(1343-1344) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

(1345) - الكافي ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232.

ص: 376

فَقَالَ «لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ فَإِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ» قُلْتُ لَهُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ «أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ ».

(1346) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلنَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلنَّصَارَى» وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ «مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

1347-16- اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ : «إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ اَلْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالاً فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ اَلْأَمْوَالِ ».

41 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْقَاتِلِ

(1348) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَتَوَارَثُ رَجُلاَنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

(1349) 2 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ «سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ «أَيُّمَا

********

(1346) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 245 و قد سبق برقم 27 من الباب 38.

(1348-1349) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 89.

ص: 377

رَجُلٍ ذِي رَحِمٍ قَتَلَ قَرَابَتَهُ لَمْ يَرِثْهُ »» .

(1350) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَكِنْ يَكُونُ اَلْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ اَلْقَاتِلِ ».

(1351) 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «لاَ يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لاَ أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ».

(1352) 5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ ».

(1353) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

(1354) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْ ءٌ وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ».

(1355) 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

********

(1350-1351-1352) - الكافي ج 2 ص 275 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90.

(1353-1354) - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276.

(1355) - الكافي ج 2 ص 276.

ص: 378

عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ ».

(1356) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً (1) تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ » قُلْتُ لَهُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ «لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلاَ تَرِثُهُ ».

(1357) 10 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلاَ يَرِثُهَا»».

(1358) 11 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ «إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ :

(1359) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ عَنْ

********

(1) الغرة: بالضم عبد أو أمة.

(1356) - الاستبصار ج 4 ص 301 الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233.

(1357) - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 232.

(1358) - الاستبصار ج 4 ص 193.

(1359) - الاستبصار ج 4 ص 193 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر.

ص: 379

مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ اَلْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ مَا كَانَ يَقُولُهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ خَطَأً مِنْ دِيَتِهِ وَ يَرِثُهُ مِمَّا عَدَا اَلدِّيَةَ وَ اَلْمُتَعَمِّدُ لاَ يَرِثُهُ شَيْئاً لاَ مِنَ اَلدِّيَةِ وَ لاَ مِنْ غَيْرِهَا وَ كَانَ بِهَذَا اَلتَّأْوِيلِ يَجْمَعُ بَيْنَ اَلْحَدِيثَيْنِ وَ هَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا اَلتَّأْوِيلَ مَا رَوَاهُ :

(1360) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ لاَ يُوَرِّثُ اَلْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً وَ لاَ يُوَرِّثُ اَلرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لاَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ مِنَ اَلدِّيَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى هَذَا اَلْمَعْنَى لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اَلزَّوْجَيْنِ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاتِلاً فَلاَ وَجْهَ لِهَذَا اَلْخَبَرِ إِلاَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِلاَّ لَبَطَلَ اَلْخَبَرُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ اَلْعَامَّةِ .

(1361) 14 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ

********

(1360) - الاستبصار ج 4 ص 195.

(1361) - الفقيه ج 4 ص 232.

ص: 380

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ «لاَ يَرِثُهُ فَإِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ اِبْنٌ وَرِثَ اَلْجَدَّ اَلْمَقْتُولَ ».

(1362) 15 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

(1363) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ ».

(1364) 17 - وَ - رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ اَلْأُخْرَى عَادِلَةٌ اِقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ اِبْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ هَلْ يَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقِّ ».

********

(1362) - الاستبصار ج 3 ص 343.

(1363) - الاستبصار ج 4 ص 194.

(1364) - الفقيه ج 4 ص 233.

ص: 381

42 - بَابُ تَوَارُثِ اَلْأَزْوَاجِ مِنَ اَلصِّبْيَانِ

(1365) 1 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيِّ تَزَوَّجَ اَلصَّبِيَّةَ قَالَ «يَتَوَارَثَانِ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا» قُلْتُ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْأَبِ قَالَ «لاَ».

(1366) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ قَالَ فَقَالَ «اَلنِّكَاحُ جَائِزٌ وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ اَلْخِيَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ مَهْرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا» قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اَلْآخَرِ قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ قَدْ أَدْرَكَ قَبْلَ اَلْجَارِيَةِ وَ رَضِيَ بِالنِّكَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ اَلْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ «نَعَمْ يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ أَ يَرِثُهَا اَلزَّوْجُ قَالَ «لاَ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ اَلَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ «يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ اَلْأَبِ

********

(1365-1366) - الكافي ج 2 ص 273 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 227 بتفاوت.

ص: 382

وَ يَجُوزُ عَلَى اَلْغُلاَمِ وَ اَلْمَهْرُ عَلَى اَلْأَبِ لِلْجَارِيَةِ » .

(1367) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ قَالَ «تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لاَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ عَلَيْهِ وَ لاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا».

43 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمُطَلَّقَاتِ

(1368) 1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اَلْمَرْأَةَ قَالَ «تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

(1369) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا» وَ قَالَ «هُوَ يَرِثُ وَ يُورَثُ مَا لَمْ تَرَ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

(1370) 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ اَلْمَرْأَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا

********

(1367) - الكافي ج 2 ص 273.

(1368-1369) - الكافي ج 2 ص 274 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308.

(1370) - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273.

ص: 383

زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي اَلدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُ زَوْجَهَا شَيْئاً وَ لاَ يَرِثُهَا».

1371-4- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَرِثُ اَلْمُخْتَلِعَةُ وَ اَلْمُخَيَّرَةُ وَ اَلْمُبَارِئَةُ وَ اَلْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلاَقِهَا هَؤُلاَءِ لاَ يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدِ اِنْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلاَ رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ ».

1372-5 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلاَقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ » وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْعِدَّةِ ».

(1373) 6 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ

********

(1373) - الكافي ج 2 ص 273.

ص: 384

اَلْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » (1) قَالَ «وَ يَقْسِمُ اَلثَّلاَثُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ اِقْتَسَمْنَ اَلْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ جَمِيعاً».

(1374) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلاَثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ اَلَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ اَلنِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ اَلْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ اَلصَّدَاقِ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(1375) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ ».

(1376) 9 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ » قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ اَلْمَرَضُ

********

(1) سبق ان أشرنا في ص 297 الى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب و كذا ليست في الكافي و أشرنا إلى وجودها في الحديث كما مرّ في باب الطلاق.

(1374) - الكافي ج 2 ص 36 الفقيه ج 3 ص 226 بتفاوت فيهما.

(1375) - الاستبصار ج 3 ص 307.

(1376) - الكافي ج 2 ص 274 الفقيه ج 4 ص 228.

ص: 385

قَالَ «مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ ».

(1377) 10 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «تَرِثُهُ وَ لاَ يَرِثُهَا إِذَا اِنْقَضَتِ اَلْعِدَّةُ ».

(1378) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ اَلْمَرِيضِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ هِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتِ اَلَّذِي صَنَعَ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا».

44 - بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ اَلْمَوَالِي وَ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ

(1379) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : ««يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ » » قَالَ «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ اَلْأَنْفَالِ ».

(1380) 2 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ

********

(1377) - الكافي ج 2 ص 274.

(1378) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 274.

(1379) - الاستبصار ج 4 ص 195 الكافي ج 2 ص 284.

(1380) - الاستبصار ج 4 ص 195.

ص: 386

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ مَاتَ لاَ مَوْلَى لَهُ وَ لاَ وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ اَلْآيَةِ «يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ قُلِ اَلْأَنْفالُ لِلّهِ وَ اَلرَّسُولِ » » (1) .

(1381) 3 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَتِهِ وَ لاَ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ اَلْأَنْفَالِ ».

(1382) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ عَنِ اَلسَّرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَعْطِهِ هَمْشَارِيجَهُ ».

(1383) 5 - وَ رَوَاهُ أَيْضاً - عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ »(2).

فَهَذِهِ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ لاَ تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْطَى تَرِكَتَهُ هَمْشَارِيجَهُ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ فَعَلَ لِبَعْضِ اَلاِسْتِصْلاَحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمَالُ لَهُ خَاصَّةً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ وَ لَيْسَ فِي اَلرِّوَايَةِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا حُكْمُ كُلِّ مَالٍ لاَ وَارِثَ لَهُ فَيَكُونَ مُنَافِياً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1) سورة الأنفال الآية: 1.

(2) همشاريجه: اهل بلده.

(1381-1382-1383) - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 284 و اخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج 4 ص 242.

ص: 387

45 - بَابُ مِيرَاثِ اَلْمَفْقُودِ

(1384) 1 - أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ «يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ » قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ فَقَالَ «إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ».

(1385) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ اَلرَّجُلِ اَلْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ «يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ » قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ «لاَ حَتَّى يَجِيءَ » قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ قَالَ «لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ » قُلْتُ فُقِدَ اَلرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ «إِنْ كَانَ وَرَثَةُ اَلرَّجُلِ مِلاَءً بِمَالِهِ اِقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ».

(1386) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَلَى اَلْوَرَثَةِ قَدْرَ مَا يُطْلَبُ فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ

********

(1384-1385-1386) - الكافي ج 2 ص 280 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 241.

ص: 388

كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ مَالُهُ وَ أُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ تِلْكَ اَلْأَرْبَعَ سِنِينَ ».

(1387) 4 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلَ خَطَّابٌ اَلْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ ءٌ فَلاَ نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ «فَاطْلُبُوهُ » قَالَ فَقَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ «مَسَاكِينُ » وَ حَرَّكَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ «اُطْلُبْ وَ اِجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلاَّ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَهُ طَالِبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ ».

(1388) 5 - يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً وَ لاَ بَلَداً قَالَ «اُطْلُبْ » قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ «اُطْلُبْهُ ».

-(1389) 6 - يُونُسُ عَنْ فَيْضِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ اَلْخَانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلاَمِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ «اِعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى تَخْرُجَ ».

-(1390) 7 - يُونُسُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ اَلْخَانِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي أَتَقَبَّلُ اَلْفَنَادِقَ فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ اَلرَّجُلُ فَيَمُوتُ

********

(1387) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241.

(1388) - الاستبصار ج 4 ص 196 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 241.

(1389) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 279.

(1390) - الاستبصار ج 4 ص 197 الكافي ج 2 ص 280.

ص: 389

فُجَاءَةً وَ لاَ أَعْرِفُهُ وَ لاَ أَعْرِفُ بِلاَدَهُ وَ لاَ وَرَثَتَهُ فَيَبْقَى اَلْمَالُ عِنْدِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِكَ اَلْمَالُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اُتْرُكْهُ عَلَى حَالِهِ ».

(1391) 8 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دَارٍ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا اِبْنٌ وَ بِنْتٌ فَغَابَ اَلاِبْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَادَّعَتْ اِبْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هَذِهِ اَلدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصَهَا مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي اَلدَّارِ قِطْعَةٌ إِلَى جَنْبِ دَارٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِغَيْبَةِ اَلاِبْنِ وَ مَا يَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لاَ يَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَيْسَ يُعْرَفُ لِلاِبْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِي وَ مُنْذُ كَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَالَ «يَنْتَظِرُ بِهِ غَيْبَتَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ يَشْتَرِي» فَقُلْتُ فَإِنِ اِنْتَظَرَ بِهَا غَيْبَةَ عَشْرِ سِنِينَ يَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(1392) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ يَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ «تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1393) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَارَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَيِّتٍ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ «مَا أَعْرَفَكَ لِمَنْ هُوَ» يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

********

(1391) - الكافي ج 2 ص 280.

(1392) - الفقيه ج 4 ص 243.

(1393) - الاستبصار ج 4 ص 198.

ص: 390

46 بَابٌ مِنَ اَلزِّيَادَاتِ

(1394) 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «فِي سِقْطٍ إِذَا سَقَطَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ».

(1395) 2 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ اَلْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ فَشَهِدَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ اَلْغُلاَمِ ».

(1396) 3 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْمَوْلُودِ إِذَا اِسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي اَلْمِيرَاثِ وَ يَرِثُ اَلرُّبُعَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اِمْرَأَتَانِ قَالَ «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي اَلنِّصْفِ مِنَ اَلْمِيرَاثِ ».

(1397) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ

********

(1394) - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280.

(1395) - الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 280 الفقيه ج 3 ص 32.

(1396) - الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280.

(1397) - الاستبصار ج 4 ص 198 الكافي ج 2 ص 280.

ص: 391

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمَنْفُوسِ لاَ يَرِثُ مِنَ اَلدِّيَةِ شَيْئاً حَتَّى يَصِيحَ وَ يُسْمَعَ صَوْتُهُ » .

(1398) 5 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ أَبِي: «إِذَا تَحَرَّكَ اَلْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ».

(1399) 6 - وَ - رَوَى حَرِيزٌ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلَ اَلْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ «إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وُرِّثَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ ».

(1400) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ اَلْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ «إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلاَ بَأْسَ ».

-(1401) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخُرَاسَانِيُّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ بَنُو عَمٍّ وَ بَنَاتُ عَمٍّ وَ عَمُّ أَبٍ وَ عَمَّتَانِ لِمَنِ اَلْمِيرَاثُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَهْلُ اَلْعَصَبَةِ بَنُو اَلْعَمِّ هُمْ وَارِثُونَ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لاَ نَأْخُذُ بِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ

********

(1398-1399) - الاستبصار ج 4 ص 198 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226.

(1400) - الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 161.

(1401) - الاستبصار ج 4 ص 170.

ص: 392

اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْمِيرَاثُ فِي هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ لِلْعَمَّتَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ أَوْلاَدِ اَلْعَمِّ وَ مِنْ عَمِّ اَلْأَبِ .

(1402) 9 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَتُّوَيْهِ بْنِ نَابِحَةَ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ ««لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ ضَعِيفُ اَلْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ اَلصَّحِيحِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمَالِ مِنَ اَلْأَبْعَدِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ كَانَ اَلْجَدُّ أَوْلَى مِنَ اَلْخَالِ وَ أَمَّا اَلْمَسْأَلَةُ اَلثَّانِيَةُ فَصَحِيحَةٌ عَلَى اَلْمَذْهَبِ وَ أَمَّا اَلثَّالِثَةُ مِنْ قَوْلِهِ اَلْمَالُ بَيْنَ اَلْأُخْتِ وَ اَلْجَدِّ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمَالَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » وَ لَوْ كَانَ فِيهِ أَنَّ اَلْمَالَ بَيْنَهُمَا عَلَى اَلسَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى اَلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ وَ اَلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ اَلْأُمِّ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي اَلسِّهَامِ وَ يَكُونُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً .

-(1403) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ ».

********

(1402) - الاستبصار ج 4 ص 164.

(1403) - الاستبصار ج 4 ص 161 الكافي ج 2 ص 268.

ص: 393

1404-11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا اَلَّذِي مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لاَ فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وُرِّثَ ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ هَذَا خِلاَفُ اَلْحَقِّ لَيْسَ يُؤْخَذُ بِهِ .

1405-12 - وَ - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ اَلْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ اَلْمَرْأَةَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثُ مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ ».

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَ هَذَا أَيْضاً خِلاَفُ اَلْحَقِّ لاَ يُؤْخَذُ إِنَّمَا اَلْمِيرَاثُ لِأُمِّ اَلْمَيِّتِ .

(1406) 13 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ وَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ فَجُعِلَ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ ».

1407-14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَةً «أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِمَوَالِيهِ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَلْيُشْهِدْ أَنَّهُ يَضْمَنُ جَرِيرَتَهُ وَ كُلَّ حَدَثٍ يَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ مِيرَاثُهُ يُرَدُّ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ »».

(1408) 15 - عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ

********

(1406-1408) - الاستبصار ج 4 ص 199.

ص: 394

أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّائِبَةُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَإِنْ وَالَى أَحَداً فَمِيرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ اَلْأَخْبَارَ كُلَّهَا وَرَدَتْ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَوَالَ اَلسَّائِبَةُ أَحَداً كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ اِسْتَوْفَيْنَا مَا فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ اَلْعِتْقِ وَ أَوْرَدْنَا فِي هَذَا مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1409) 16 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً قَالَ «يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَالَى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ » قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ «يُجْعَلُ مِيرَاثُهُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

(1410) 17 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ «اُنْظُرُوا مَا فِي اَلْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ اَلسَّائِبَةُ اَلَّتِي لاَ وَلاَءً لِأَحَدٍ عَلَيْهَا إِلاَّ اَللَّهُ فَمَا كَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ ».

(1411) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ «أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ

********

(1409) - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285.

(1410) - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81.

(1411) - الكافي ج 2 ص 285.

ص: 395

جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ »» .

(1412) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ «تَخْدُمُ اَلْبَاقِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ ».

(1413) 20 - اَلْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَالَى اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ ».

1414-21 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَتَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ قَالَ «إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَايَتَهُ وَرِثَهُ وَ كَانَ مَوْلاَهُ ».

1415-22 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ وَ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ إِذَا وَالَى أَحَداً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ فَيَكُونَ لَهُ مِيرَاثُهُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ «نَعَمْ ».

1416-23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اِخْتَلَفَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُثْمَانُ فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لاَ يَرِثُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1412) - الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 74.

(1413) - الكافي ج 2 ص 284.

ص: 396

«مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اَللَّهُ «وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ » » وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ » .

1417-24- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَالَ «خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجاهِلِينَ » » قَالَ «فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ «وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ » فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ فَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ «ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّقُوا اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ شَدِيدُ اَلْعِقابِ » فَحَرَّمَ اَللَّهُ اَلْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اَللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ فَرَضَ اَللَّهُ اَلْفَرَائِضَ فَلَمْ يَذْكُرِ اَلْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهْماً فَأَجَازَ اَللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ كَانَ وَ اَللَّهِ يُعْطِي اَلْجَنَّةَ عَلَى اَللَّهِ فَيُجَوِّزُ اَللَّهُ ذَلِكَ لَهُ ».

(1418) 25 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ «لاَ وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ ».

قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ هَذَا خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا.

1419-26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ : كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلاَهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَى اِبْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِيرَاثِ اَلْمَوْلَى فَقَالَ «هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ اَلنِّسَاءِ ».

********

(1418) - الاستبصار ج 4 ص 262.

ص: 397

قَالَ عَلِيٌّ وَ هَذَا أَيْضاً خِلاَفُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا.

-(1420) 27 - وَ - كَتَبَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ : «عِلَّةُ إِعْطَاءِ اَلنِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى اَلرِّجَالَ مِنَ اَلْمِيرَاثِ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ اَلرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى اَلرِّجَالِ ».

(1421) 28 - وَ - فِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ اَلْمِيرَاثُ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ » قَالَ «لِمَا يُجْعَلُ لَهَا مِنَ اَلصَّدَاقِ ».

(1422) 29 - وَ - رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اَللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ : «إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فِي سَفَرٍ فَلاَ تَكْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَةٌ لِعِدَّةِ اِمْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِيرَاثِهِ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلْمَيِّتُ مِنْهُمْ فَيَذْهَبَ نَصِيبُهُ ».

تم بحمد اللّه و حسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسع - حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الأحكام في 17 ربيع الثاني سنة 1382 هجرية و الحمد للّه حقّ حمده و الصلاة على من لا نبي بعده و نسأله العون لاتمامه انه و لي التوفيق و انا الأقل حسن الموسوي الخرسان.

********

(1420-1421) - الفقيه ج 4 ص 253.

(1422) - الفقيه ج 4 ص 254.

ص: 398

فهرست الجزء التاسع من كتاب تهذيب الأحكام

عدد الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

كتاب الصيد و الذبائح

2\1 \باب الصيد و الذكاة\ 265

63\2 \باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه\ 288

129 \كتاب الوقوف و الصدقات

129\3 \باب الوقوف و الصدقات\ 70

152\4 \باب النحل و الهبة\ 31

159 \كتاب الوصايا

159\5 \باب الإقرار في المرض\ 46

172\6 \باب الوصية و وجوبها\ 14

178\7 \باب الاشهاد على الوصية\ 11

181\8 \باب وصية الصبيّ و المحجور عليه\ 17

184\9 \باب الأوصياء\ 5

186\10 \باب الرجوع في الوصية\ 21

ص: 399

عدد الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

191\11 \باب الوصية بالثلث و أقل منه و أكثر\ 22

199\12 \باب الوصية للوارث\ 13

201\13 \باب الوصية لاهل الضلال\ 10

205\14 \باب قبول الوصية\ 6

207\15 \باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره\ 4

208\16 \باب الوصية المبهمة\ 26

215\17 \باب الوصي يوصي الى غيره\ 1

216\18 \باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته\ 52

230\19 \باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي\ 5

232\20 \باب من الزيادات\ 50

247 \كتاب الفرائض و المواريث

247\21 \باب ابطال العول و العصبة\ 16

268\22 \باب الأولى من ذوي الأنساب\ 5

269\23 \باب ميراث الوالدين\ 12

274\24 \باب ميراث الاولاد\ 22

280\25 \باب ميراث الوالدين مع الاخوة و الاخوات\ 15

284\26 \باب ميراث الوالدين مع الازواج\ 13

288\27 \باب ميراث الازواج\ 29

303\28 \باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد\ 65

319\29 \باب ميراث الاخوة و الاخوات\ 17

ص: 400

عدد الصفحة\عدد الأبواب\العنوان\عدد الأحاديث

354\30 \باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات\ 18

328\31 \باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم\ 16

333\32 \باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا\ 21

338\33 \باب ميراث ابن الملاعنة\ 37

349\34 \باب ميراث المكاتب\ 13

353\35 \باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس\ 14

359\36 \باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد\ 18

364\37 \باب ميراث المجوس\ 3

365\38 \باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة\ 29

372\39 \باب إقرار بعض الورثة بدين\ 1

373\40 \باب ميراث المرتد و من يستحق الدية من ذوي الارحام\ 16

377\41 \باب ميراث القاتل\ 17

382\42 \باب توارث الازواج من الصبيان\ 3

383\43 \باب ميراث المطلقات\ 11

386\44 \باب ميراث من لا وارث له من العصبة و الموالي و ذوي الارحام\ 5

388\45 \باب ميراث المفقود\ 12

391\46 \باب من الزيادات\ 29

ص: 401

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.