تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه المجلد 8

اشارة

سرشناسه : طوسي ، محمد بن حسن ، 385-460ق .

عنوان و نام پديدآور : تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد رضوان الله عليه / تاليف ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي ؛ حققه و علق حسن الموسوي الخرسان .

مشخصات نشر : تهران : دار الكتب الاسلاميه ‫، 1364.

مشخصات ظاهري : ‫10ج.

شابك : ‫600ريال (هرجلد)

يادداشت : ضميمه اين كتاب شرح مشيخه تهذيب الاحكام / تاليف حسن الموسوي الخرسان مي باشد كه در پايان جلد دهم آمده است .

يادداشت : ج.9(چاپ چهارم:1365).

يادداشت : كتابنامه .

مندرجات : ج . 1. ج . 5. كتاب الحج .--ج.9.كتاب الصيد و الزبايح.--

عنوان ديگر : المقنعه . شرح

عنوان ديگر : شرح مشيخه تهذيب الاحكام

موضوع : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه-- نقد و تفسير

موضوع : فقه جعفري -- قرن 4ق.

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، ‫ 1904 - م.

شناسه افزوده : مفيد، محمد بن محمد، ‫336 - 413ق . المقنعه . شرح

شناسه افزوده : خرسان ، حسن ، 1904 - ، شرح مشيخه تهذيب الاحكام

رده بندي كنگره : ‫ BP158/4 ‫ /م 7م 70216 1364

رده بندي ديويي : ‫ 297/342

شماره كتابشناسي ملي : م 65-996

ص: 1

كِتَابُ اَلطَّلاَقِ

1 - بَابُ حُكْمِ اَلْإِيلاَءِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ إِلاَّ بِاسْمِ اَللَّهِ تَعَالَى .

(1) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَهْجُرُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ «لِيَأْتِ أَهْلَهُ » وَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ اَلْإِيلاَءُ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ اَلْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فَإِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ».

(2) 2 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا آلَى

(*) بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين.

********

(1) - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339.

(2) - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 2

اَلرَّجُلُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ اَلْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لاَ يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ ».

(3) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْإِيلاَءِ : «إِذَا آلَى اَلرَّجُلُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ وَ لاَ يَمَسَّهَا وَ لاَ يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى اَلطَّلاَقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَقْرَاءِ ».

(4) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ مَا هُوَ فَقَالَ «هُوَ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا أَوْ يَقُولَ وَ اَللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَيَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لاَ يَقَعُ طَلاَقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلْإِمَامِ ».

(5) 5 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : إِنَّ اَلْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ

********

(3) - الاستبصار ج 3 ص 255 الكافي ج 2 ص 120.

(4) - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 121.

(5) - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121.

ص: 3

يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً .

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لاَ تُنَافِي اَلرِّوَايَةَ اَلْأُولَى فِي أَنَّهُ يَكُونُ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ مَنْصُورَ بْنَ حَازِمٍ أَفْتَى وَ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ مَذْهَبَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَى بَعْضِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ لَكَانَتِ اَلرِّوَايَةُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَنْ يَرَى اَلْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِأَنْ يُبَارِيَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ أَنْ تَكُونَ اَلرِّوَايَةُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ كَانَتْ عِنْدَ اَلرَّجُلِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ يَقَعُ طَلاَقُهُ بَائِناً.

(6) 6 - وَ هَذَا اَلْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ جَاءَتْ مُسْنَدَةً وَ اَلْوَجْهُ فِيهَا مَا قَدَّمْنَاهُ .

(7) 7 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ ».

وَ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْأُولَى فِي أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى بَعْضِ اَلْمُطَلِّقِينَ دُونَ بَعْضٍ وَ لَيْسَتْ عَامَّةً فِيهِمْ كُلِّهِمْ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَا هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ أَوِ اَلْأُولَى عَلَى عُمُومِهَا بِظَاهِرِهَا لاَحْتَجْنَا إِلَى أَنْ نُسْقِطَ حُكْمَ اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَ لاَ يَكُونُ لَهَا تَأْثِيرٌ أَصْلاً وَ إِذَا حَمَلْنَا اَلْأَخِيرَةَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ تَلاَءَمَتِ اَلْأَخْبَارُ وَ اِتَّفَقَتْ وَ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهَا تَنَافٍ وَ لاَ تَضَادٌّ وَ قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ اَلرَّاوِي لِهَذَا اَلْحَدِيثِ مِثْلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلرِّوَايَةِ

********

(6-7) - الاستبصار ج 3 ص 256.

ص: 4

اَلَّتِي نَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ تَعَالَى وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اَلرَّجْعَةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(8) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ «بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

(9) 9 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : يَقُولُ «فِي اَلْإِيلاَءِ يُوقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ » فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ «نَعَمْ يُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَةٍ ».

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مُدَّةَ اَلْوَقْفِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لاَ يُوقَفُ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ اَلْخِطَابُ عَلَى ذَلِكَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقْتَضِي اَلاِنْصِرَافَ عَنْ ظَاهِرِهِ .

(10) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُوقَفُ قَبْلَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوقَفُ قَبْلَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُوقَفُ لِإِلْزَامِ اَلْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي اَلْمُدَّةِ وَ هُوَ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ يُلْزَمَ إِيقَاعَ اَلطَّلاَقِ وَ أَمَّا بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ وَ يُلْزَمُ اَلطَّلاَقَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

********

(8) - الاستبصار ج 3 ص 256 الكافي ج 2 ص 121.

(9) - الاستبصار ج 3 ص 254.

(10) - الاستبصار ج 3 ص 255.

ص: 5

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْإِيلاَءِ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ اَللِّعَانَ (1) أَوِ اَلظِّهَارَ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَيْهِ اَلْإِيلاَءُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْحُكْمُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ كَانَتِ اَلْمُدَّةُ فِيهِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(11) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلاَّ تُرِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلاَّ وُقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي اِمْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ اَلْإِيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(12) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لاَ يَقْرَبَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ «لاَ يَكُونُ إِيلاَءً حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ».

(13) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ اَلطَّعَامَ وَ اَلشَّرَابَ حَتَّى يُطَلِّقَ » .

(14) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ».

(15) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ اَلْقَلاَنِسِيِّ

********

(1) في بعض النسخ (الظهار) بدل اللعان.

(11) - الاستبصار ج 3 ص 255.

(12) - الاستبصار ج 3 ص 253.

(13-14-15) - الاستبصار ج 3 ص 257 الكافي ج 2 ص 121.

ص: 6

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ اِبْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَبَى اَلْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ » .

(16) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقَعُ اَلْإِيلاَءُ إِلاَّ عَلَى اِمْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا».

(17) 17 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «لاَ إِيلاَءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا» فَقَالَ «أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلاَءً »».

(18) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اِمْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلاَماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اَللَّهِ لاَ أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَقَالَ «لَيْسَ فِي اَلْإِصْلاَحِ إِيلاَءٌ »».

(19) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْإِيلاَءِ فَقَالَ «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ » قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ قَالَ «نَعَمْ ».

(20) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ اِعْتَدَّتِ اِمْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ اَلْمُطَلَّقَةُ وَ إِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلاَ بَأْسَ ».

********

(16-17-18) - الكافي ج 2 ص 121.

(19-20) - الاستبصار ج 3 ص 254.

ص: 7

(21) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ اَلطَّلاَقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ إِلاَّ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَمْسَكَهَا».

22-22- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ إِيلاَءَ عَلَى اَلرَّجُلِ مِنَ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

23-23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ مَتَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ «إِذَا مَضَتِ اَلْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ » قُلْتُ لَهُ مَنْ يُوقِفُهُ قَالَ «اَلْإِمَامُ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُوقَفُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

(24) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ «اَلْإِيلاَءُ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ لاَ أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ اَلْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ «فَإِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يَقَعُ طَلاَقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا اَلْإِمَامُ ».

25-25 - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لاَ يَمَسُّهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَمَسُّهَا قَالَ «يُحَلَّفُ ثُمَّ يُتْرَكُ »».

********

(21) - الاستبصار ج 3 ص 254 الفقيه ج 3 ص 340.

(24) - الاستبصار ج 3 ص 254.

ص: 8

2 - بَابُ حُكْمِ اَلظِّهَارِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ خَالَتِي أَوْ عَمَّتِي وَ ذَكَرَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْرِيمَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .

(26) 1 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلظِّهَارِ فَقَالَ «هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لاَ يَكُونُ اَلظِّهَارُ فِي يَمِينٍ » قُلْتُ فَكَيْفَ قَالَ «يَقُولُ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلظِّهَارَ».

(27) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ اَلطَّلاَقُ وَ لاَ ظِهَارَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ اَلظِّهَارُ».

(28) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ «هُوَ اَلظِّهَارُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ اِمْرَأَتَهُ » قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

********

(26) - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340.

(27) - الكافي ج 2 ص 127.

(28) - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 و فيه جزء من الحديث.

ص: 9

قَالَ «لاَ سَقَطَتِ اَلْكَفَّارَةُ عَنْهُ » قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ «إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اِسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ مَا بَقِيَ » قَالَ وَ قَالَ «اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لاَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ».

29-4 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ «مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ اَلظِّهَارَ فَهُوَ اَلظِّهَارُ».

(30) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ اَلتَّمَّارِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلرَّجُلَ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَكَرَ اَللَّهُ اَلْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ ».

(31) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ لاَ يَقَعُ عَلَى اَلْغَضَبِ ».

(32) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يَأْتِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(33) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ

********

(30-31) - الكافي ج 2 ص 128.

(32) - الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345.

(33) - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345.

ص: 10

عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لاَ فِي إِضْرَارٍ وَ لاَ فِي غَضَبٍ وَ لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ».

(34) 9 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ اَلْوَاجِبِ قَالَ «اَلَّذِي يُرِيدُ بِهِ اَلرَّجُلُ اَلظِّهَارَ بِعَيْنِهِ ».

(35) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

(36) 11 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ أَوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى مِنْكَ أَنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لاَ تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ اِحْلِفْ لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَارْجِعْ إِلَيْهِنَّ ».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ اَلظِّهَارَ بِيَمِينٍ لاَ يَقَعُ وَ قَدْ رُوِيَتْ أَحَادِيثُ فِي أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْحِنْثِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلظِّهَارَ بِالْيَمِينِ وَاقِعٌ لَمَا وَجَبَتِ اَلْكَفَّارَةُ لاَ مَعَ اَلْحِنْثِ وَ لاَ مَعَ عَدَمِهِ .

(37) 12 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ لاَ يَقَعُ

********

(34) - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345.

(35-36) - الاستبصار ج 3 ص 258 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127.

(37) - الاستبصار ج 3 ص 259.

ص: 11

إِلاَّ عَلَى اَلْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

-(38) 13 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلاَمُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلاَمِهِ وَ بَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ لاَ تَلْزَمُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي اَلشَّيْ ءِ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِلاَّ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَجِبُ اَلْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ اَلْحِنْثُ ».

قِيلَ لَهُ اَلْمُرَادُ بِالْحِنْثِ فِي هَذَيْنِ اَلْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ هُوَ نَقْضَ اَلْيَمِينِ وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ اَلظِّهَارُ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِذَا حَصَلَ اَلشَّرْطُ وَجَبَتِ اَلْكَفَّارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

(39) 14 مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ يَسْكُتُ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُكَفِّرُهُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ حِينَ يَحْنَثُ ».

(40) 15 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا اَلْكَفَّارَةُ فِيهِ قَبْلَ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ اَلْآخَرُ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ فَهُوَ اَلَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لاَ يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا وَ اَلَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ هُوَ

********

(38-39) - الاستبصار ج 3 ص 259 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 128.

(40) - الاستبصار ج 3 ص 260 الكافي ج 2 ص 128.

ص: 12

اَلَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ ».

(41) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : «اَلظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا اَلْكَفَّارَةُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لاَ يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ ».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ اَلظِّهَارَ بِشَرْطٍ وَاقِعٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْرُوطاً لاَ يَقَعُ رَوَى ذَلِكَ .

(42) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْأَدَمِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلزَّيَّاتِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ لِي «كَيْفَ » قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لِي «لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ لاَ تَعُدْ».

(43) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لاِمْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ اَلْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لِي «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ».

(44) 19 - وَ - رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ ظِهَارٌ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ ».

********

(41-42) - الاستبصار ج 3 ص 260 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 128.

(43) - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344.

(44) - الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340.

ص: 13

قِيلَ لَهُ أَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنَّ اَلْحَدِيثَيْنِ مِنْهُمَا وَ هُمَا اَلْأَخِيرَانِ مُرْسَلاَنِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى اَلْأَحَادِيثِ اَلْمُسْنَدَةِ مَعَ أَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَخِيرَ عَامٌّ وَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِتِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ فَنَقُولَ إِنَّ اَلظِّهَارَ يُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ مَا يُرَاعَى فِي اَلطَّلاَقِ مِنَ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ اَلْمَرْأَةِ طَاهِراً وَ أَنْ يَكُونَ مُرِيداً لِلطَّلاَقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اَلشُّرُوطِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ هَذَا اَلْحُكْمَ يَخْتَصُّ اَلظِّهَارَ دُونَ اَلطَّلاَقِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ مِنَ اَلْعِقَابِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنِ اَلْمُعَاوَدَةِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِأَنَّ اَلتَّلَفُّظَ بِالظِّهَارِ مَحْظُورٌ لاَ يَجُوزُ ذِكْرُهُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اَللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» (1) وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ قَبْلَ حُصُولِ اَلشَّرْطِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ حُصُولِهِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا كَانَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَلاَ يَجِبُ اَلْكَفَّارَةُ فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ حُصُولِ اَلشَّرْطِ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(45) 20 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَوَفَى قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(46) 21 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» » قُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «أَسَاءَ وَ ظَلَمَ » قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «رَقَبَةٌ أَيْضاً».

(47) 22 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ

********

(1) سورة المجادلة الآية: 2.

(45-46) - الاستبصار ج 3 ص 262.

(47) - الاستبصار ج 3 ص 260.

ص: 14

عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ : سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَجَّاجِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ اَلظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِي خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ اَلظِّهَارُ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ أَطْعَمَ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» فَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْإِطْعَامَ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ اَلْوَاجِبَ اَلَّذِي عَلَيْهِ .

(48) 23 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ «اِذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً » فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ «اِذْهَبْ فَصُمْ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » » قَالَ لاَ أَقْوَى قَالَ «فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» » قَالَ لَيْسَ عِنْدِي» قَالَ «فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِهَا» فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لاَبَتَيْهَا(1) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ «فَاذْهَبْ وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ »».

(49) 24 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ اَلرَّقَبَةُ يُجْزِي عَنْهُ

********

(1) اللابة: هي الحرة بالفتح و التشديد و هي ارض ذات احجار سود، و الضمير راجع الى المدينة المشرفة اذ هي بين حرتين عظيمتين، و المقصود ما احاطت به الحرتان.

(48) - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344.

(49) - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128.

ص: 15

صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ » .

(50) 25 - عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعَهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : فَإِذَا طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْكَفَّارَةُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ .

(51) 26 - رَوَى ذَلِكَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ «إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ اَلظِّهَارُ وَ هَدَمَ اَلطَّلاَقُ اَلظِّهَارَ» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «نَعَمْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قَالَ «فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» » قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ اَلظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا» قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لاَ يَمَسُّهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ فَقَالَ «هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى اَلسُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِي قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى اَلْعِتْقِ وَ اَلصِّيَامِ وَ اَلْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى اَلصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ » وَ قَالَ «فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى

********

(50) - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374.

(51) - الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 342 و فيه عن عمر بن يزيد.

ص: 16

اَلْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا» .

52-27 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا اَلْأَوَّلُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ ».

وَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ وَ اَلصَّحِيحُ اَلْأَوَّلُ .

(53) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ «لاَ» وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلظِّهَارِ عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ قَالَ «نَعَمْ » قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ «يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ اِنْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالاً فَلْيُمْضِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ».

وَ لاَ تُنَافِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مَا رَوَاهُ :

(54) 29 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ «يُعْتِقُهَا وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ ».

لِأَنَّ هَذِهِ اَلرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى اَلصَّوْمِ

********

(53) - الاستبصار ج 3 ص 262 و ص 264 و ص 267 متفرقا الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 و فيه من السؤال الثاني إلخ.

(54) - الاستبصار ج 3 ص 268.

ص: 17

لِأَنَّ اَلْأَفْضَلَ أَنْ يُعْتِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَامَ شَيْئاً وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

55-30- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

(56) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلاَقِهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ » قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ» قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «إِي وَ اَللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ » قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ اَلْأُولَى قَالَ «نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً ».

(57) 32 - وَ - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ «عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «أَسَاءَ وَ ظَلَمَ » قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْ ءٌ قَالَ «عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْضاً».

(58) 33 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا وَاقَعَ اَلْمَرَّةَ اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا اِخْتِلاَفٌ ».

(59) 34 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

********

(56-57-58) - الاستبصار ج 3 ص 265 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 128.

(59) - الاستبصار ج 3 ص 265 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343.

ص: 18

عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «يُكَفِّرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ » قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ «يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يُكَفِّرَ أَنَّهُ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٍ أَوِ اِثْنَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ اَلْكَفَّارَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(60) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ «وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ » قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقَيْهَا فِي اَلْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ» وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ ».

فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اَلْكَفَّارَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ اَلَّذِي فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ فَإِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلاً لِأَنَّ مَنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(61) 36 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلظِّهَارُ لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى اَلْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ

********

(60-61) - الاستبصار ج 3 ص 266 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت.

ص: 19

جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

(62) 37 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ».

فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا جَهْلاً أَوْ نِسْيَاناً وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ مُفَصَّلاً وَ فِي حَدِيثِ حَرِيزٍ أَيْضاً.

(63) 38 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي «أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ اَلْفَقِيهُ ».

فَمَعْنَى هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلظِّهَارُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ فَإِنَّ اَلْكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بَعْدَ اَلْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ اَلْوَطْءِ لَمَا كَانَ مُجْزِياً عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ اَلْوَطْءِ وَ لَكَانَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى إِذَا وَطِئَ فَنَبَّهَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ كَانَ هَذَا حُكْمَهُ مِنْ أَفْعَالِ اَلْفَقِيهِ اَلَّذِي يَطْلُبُ اَلْخَلاَصَ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ أُخْرَى عَلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مُطْلَقاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ وَ جَامَعَ قَبْلَ اَلْكَفَّارَةِ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ مَا رَوَاهُ :

64-39 - اِبْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى تَجِبُ اَلْكَفَّارَةُ عَلَى

********

(62) - الاستبصار ج 3 ص 266.

(63) - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 128.

ص: 20

اَلْمُظَاهِرِ قَالَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ » قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلظِّهَارَ قَبْلَ اَلدُّخُولِ غَيْرُ وَاقِعٍ مَا رَوَاهُ :

65-40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ «لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ».

(66) 41 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ «لاَ يَلْزَمُهُ » وَ قَالَ لِي «لاَ يَكُونُ إِيلاَءٌ وَ لاَ ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ ثَلاَثٍ كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ اَلنِّسَاءِ كَفَّارَاتٌ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(67) 42 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ ».

(68) 43 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ

********

(66) - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 340 بتفاوت فيهما.

(67) - الاستبصار ج 3 ص 263 الكافي ج 2 ص 128.

(68) - الاستبصار ج 3 ص 263 الفقيه ج 3 ص 345.

ص: 21

أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ »» .

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي اَلْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ لَيْسَ يَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ اَلْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ اَلصَّوْمُ أَوِ اَلْإِطْعَامُ وَ لَيْسَ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ اَلْكَفَّارَاتِ تُجْزِي عَنِ اَلْأَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(69) 44 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَالَ «عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَفَّارَةً ».

(70) 45 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ قَالَ «عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ ».

(71) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(72) 47 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ : سَأَلَ أَبُو اَلْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «فَيُطِيقُ إِطْعَامَ «سِتِّينَ مِسْكِيناً»

********

(69-70-71) - الاستبصار ج 3 ص 262 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 343.

(72) - الاستبصار ج 3 ص 256 الفقيه ج 3 ص 345.

ص: 22

مِائَةَ مَرَّةٍ » فَقَالَ لاَ قَالَ «فَيُطِيقُ صِيَامَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » مِائَةَ مَرَّةٍ » قَالَ لاَ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(73) 48 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ «عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

فَمَحْمُولٌ هَذَا اَلْخَبَرُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً فِي اَلْجِنْسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنِ اَلْمَرَّاتِ اَلْكَثِيرَةِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى اَلْعِتْقِ أَوِ اَلْإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً رَوَى ذَلِكَ .

74-49 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ اَلنَّخَّاسِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لاَ مَا يَتَصَدَّقُ وَ لاَ يَقْوَى عَلَى اَلصِّيَامِ قَالَ «يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

وَ أَمَّا اَلْإِطْعَامُ فَيَكُونُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ .

75-50 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً ثَلاَثِينَ صَاعاً مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلظِّهَارُ يَقَعُ بِالْحُرَّةِ وَ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأَمَةُ مِلْكَ يَمِينِهِ لَمْ يَقَعْ بِهَا ظِهَارٌ وَ فَرَّقَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ بَيْنَهَا إِذَا كَانَتْ مِلْكَ يَمِينٍ وَ اَلتَّفْصِيلُ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِيثاً. وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَمَةَ يَقَعُ بِهَا ظِهَارٌ مَا رَوَاهُ :

********

(73) - الاستبصار ج 3 ص 263.

ص: 23

(76) 51 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ «اَلْحُرَّةُ وَ اَلْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ».

(77) 52 - وَ - رَوَى اِبْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ «هِيَ مِثْلُ ظِهَارِ اَلْحُرَّةِ ».

(78) 53 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ «يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ اَلظِّهَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ اَلشَّاهِدَيْنِ أَوِ اَلطُّهْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ اِسْتِكْمَالِ اَلشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اَللَّهُ فِي كَفَّارَةِ اَلْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِيَامَ شَهْرٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ اَلْكَفَّارَاتِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

(79) 54 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ «نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لاَ عِتْقٍ ».

ثُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ اَلْمَرْأَةَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَ بَيْنَ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى اَلْإِمَامِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ .

80-55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ

********

(76-77-78) - الاستبصار ج 3 ص 264 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 346.

(79) - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346.

ص: 24

قَالَ «إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ إِلاَّ تُرِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلاَّ أُوقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ أَ لَكَ حَاجَةٌ فِي اِمْرَأَتِكَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا».

81-56 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اَلرَّقَبَةِ اَلْوَاجِبَةِ قَالَ «لاَ».

3 - بَابُ أَحْكَامِ اَلطَّلاَقِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَ هَذَا اَلطَّلاَقُ يُسَمَّى طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ .

(82) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى اَلتَّطْلِيقَةِ اَلْمَاضِيَةِ » قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

********

(82) - الكافي ج 2 ص 99.

ص: 25

تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » (1) اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّالِثَةُ اَلتَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 229.

(2) سورة الطلاق الآية: 1.

(83) - الكافي ج 2 ص 99.

ص: 26

(84) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ فَقَالَ «طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اِثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ اَلْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالثِّنْتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا اَلطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى اَلتَّطْلِيقَةِ اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ اِنْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلاَقُ اَلثَّانِيَةِ طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مُلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مُلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مُلْكُ اَلرَّجْعَةِ

********

(84) - الاستبصار ج 3 ص 268 الكافي ج 2 ص 100.

ص: 27

مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ اِنْتَظَرَ بِهَا اَلطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ لَهَا طَلاَقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ اَلْأُولَى وَ لاَ يَنْقَضِي اَلطُّهْرُ إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لاَ تَكُونُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّالِثَةُ إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ اَلْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ اَلْحَيْضِ ثُمَّ طَلاَقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ اَلْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ» .

اَلَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ اَلْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » إِلَى قَوْلِهِ «فَإِنْ طَلَّقَها» يَعْنِي اَلثَّالِثَةَ «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ وَ اَلْعِدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ اَلْآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا وَ يَكُونُ اَلْخَبَرُ أَيْضاً مُؤَيِّداً لَهَا وَ مُؤَكِّداً وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(85) 4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ وَ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ كُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مِنِ اِبْنِهِ بَعْدَ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ جُمَلٌ مَعْنَاهُ : «أَنَّ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا عَلَى تَطْلِيقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ اَلْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ مَا خَلاَ هَذَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ ».

********

(85) - الاستبصار ج 3 ص 270.

ص: 28

(86) 5 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ اَلطَّلاَقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا اَلثَّانِيَةَ وَ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ اَلْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلاَ أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً «فَلا تَحِلُّ لَهُ » ... «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ ».

(87) 6 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ لاَ يُرَاجِعُهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ (1) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ «لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ اَلزَّوْجَ يَهْدِمُ اَلطَّلاَقَ اَلْأَوَّلَ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُوَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دُخُولَ اَلزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(1) زيادة في بعض النسخ المخطوطة و موجودة في الاستبصار و ليست في الكافي.

(86) - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافي ج 2 ص 101.

(87) - الاستبصار ج 3 ص 270 الكافي ج 2 ص 103.

ص: 29

(88) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا اَلْأَوَّلَ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ اَلْأَوَّلَ قَالَ «نَعَمْ ». : قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ اِبْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ اَلْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ اِبْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا اَلْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لاَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ اِبْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ اَلرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ .

(89) 8 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي اَلتَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اَللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ .

(90) 9 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ وَ بَطَلَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلْأُولَى وَ إِنْ طَلَّقَهَا اِثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّى تَمْضِيَ اَلْحَيْضَةُ اَلثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ اَلاِثْنَتَانِ

********

(88-89) - الاستبصار ج 3 ص 271 الكافي ج 2 ص 103 بزيادة فيه في الثاني.

(90) - الاستبصار ج 3 ص 272.

ص: 30

فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى اَلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » .

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَى بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ رَوَاهُ :

(91) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

فَجَاءَتْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ مُسْنَدَةً وَ اَلْوَجْهُ فِيهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي يَسْأَلُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَكُونُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِطَلاَقٍ لِأَنَّ اَلزَّوْجَ عَلَى هَذَا اَلْوَصْفِ يَهْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ دُخُولَ اَلزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِي هَدْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلزَّوْجَ يَهْدِمُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ اَلثَّلاَثَ مَا رَوَاهُ :

(92) 11 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا اَلْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ قَالَ «عَلَى غَيْرِ شَيْ ءٍ » ثُمَّ قَالَ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اِسْتَقْبَلَ اَلطَّلاَقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اِثْنَتَيْنِ .

(93) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(91-92) - الاستبصار ج 3 ص 272.

(93) - الاستبصار ج 3 ص 273 الكافي ج 2 ص 35.

ص: 31

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ ».

(94) 13 - وَ - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ قَالَ «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ ».

(95) 14 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(96) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ : «إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا»».

(97) 16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ عَلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ تَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ «أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ » فَكَتَبَ «صَدَقُوا».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلزَّوْجُ اَلثَّانِي لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ كَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ بَالِغاً وَ إِنْ كَانَ اَلتَّزْوِيجُ دَائِماً لِأَنَّ اَلزَّوْجَ اَلثَّانِيَ يُرَاعَى فِيهِ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ بَالِغاً وَ أَنْ يَعْقِدَ عَقْدَ اَلدَّوَامِ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ رَجَعَتْ لَمْ تَهْدِمْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلطَّلاَقِ

********

(94-95-96-97) - الاستبصار ج 3 ص 273 و اخرج الرابع الكليني في الكافي ج 2 ص 35.

ص: 32

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اِعْتِبَارِ هَذِهِ اَلشُّرُوطِ مَا رَوَاهُ :

(98) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «هِيَ اَلَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ اَلثَّالِثَةَ فَهِيَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

(99) 18 - صَفْوَانُ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرَاعَى أَنْ يَكُونَ اَلزَّوْجُ بَالِغاً وَ اَلتَّزْوِيجُ دَائِماً مَا رَوَاهُ :

-(100) 19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَتَزَوَّجَهَا غُلاَمٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ «لاَ حَتَّى يَبْلُغَ » وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ اَلْبُلُوغِ فَقَالَ «مَا أَوْجَبَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْحُدُودَ».

(101) 20 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ حَتَّى تَزَوَّجَ بَتَاتاً».

(102) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ

********

(98-99-100) - الاستبصار ج 3 ص 274 الكافي ج 2 ص 103.

(101-102) - الاستبصار ج 3 ص 274.

ص: 33

عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ قَالَ «لاَ حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».

(103) 22 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ «لاَ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها» وَ اَلْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلاَقٌ ».

(104) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ «لاَ يُحَلِّلُ ».

(105) 24 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ يُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ يُرَاجِعُهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ ثِقَةً صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا».

وَ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي فِي اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْحَالُ اِقْتَضَتْ أَنْ يُفْتِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(106) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : اِخْتَلَفَ رَجُلاَنِ فِي قَضِيَّةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عُمَرَ فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ

********

(103-104-105-106) - الاستبصار ج 3 ص 275.

ص: 34

مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا اَلْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «سُبْحَانَ اَللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلاَثاً وَ لاَ يَهْدِمُ وَاحِدَةً ».

(107) 26 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي يُحِبُّهُ اَللَّهُ وَ اَلَّذِي يُطَلِّقُ اَلْفَقِيهُ وَ هُوَ اَلْعَدْلُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ اَلطُّهْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَ إِرَادَةٍ مِنَ اَلْقَلْبِ ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ اَلثَّالِثَةِ وَ هُوَ آخِرُ اَلْقُرُوءِ لِأَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلاَ زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ بِلاَ زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُرَاجِعُهَا وَ يُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلاَّ بِزَوْجٍ ».

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ آكَدُ شُبْهَةً مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا لاَ تَحْتَمِلُ شَيْئاً مِمَّا قُلْنَاهُ لِكَوْنِهَا مُصَرِّحَةً خَالِيَةً مِنْ وُجُوهِ اَلاِحْتِمَالِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَهَا عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ(1) وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ وَ لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ زُرَارَةَ لَكَانَ يَقُولُ حِينَ سَأَلَهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ زُرَارَةَ وَ لاَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ اَلسَّائِلُ إِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ

********

(1) قال في الوافي: كيف يطعن هو - أي الشيخ رحمه اللّه - في ابن بكير و هو الذي وثقه ثقة في فهرسته و عده الكشّيّ ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه، و لو كان مطعونا و لا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه، و أيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو ممّا تكرر في الاخبار و نقله غير واحد من الرجال... الخ.

(107) - الاستبصار ج 3 ص 276.

ص: 35

هُوَ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ تَعَالَى مِنَ اَلرَّأْيِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا فِي رِوَايَةِ رِفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ اَلزَّوْجُ وَ غَيْرُ اَلزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِي فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ اَلسَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اَللَّهُ مِنَ اَلرَّأْيِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ اَلَّذِي كَانَ أَفْتَى بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ رَأَى أَنَّ أَصْحَابَهُ لاَ يَقْبَلُونَ مَا يَقُولُهُ بِرَأْيِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لَيْسَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ مَعْصُوماً لاَ يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ اَلْعُدُولِ عَنِ اِعْتِقَادِ مَذْهَبِ اَلْحَقِّ إِلَى اِعْتِقَادِ مَذْهَبِ اَلْفَطَحِيَّةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ اَلْغَلَطُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ إِسْنَادِ فُتْيَا اَلْغَلَطِ فِيمَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَةٍ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ اَلرِّوَايَةُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ أَ لاَ زَعَمْتُمْ أَنَّ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِيمَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ تَفْصِيلِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ وَ لَيْسَ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ عَلَى وَجْهٍ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي تِلْكَ اَلْأَحَادِيثِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ اَلَّذِي فِيهَا ذِكْرُ حُكْمِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ لَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ مَا حُكْمُهُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ وَ يَجُوزُ تَرْكُ دَلِيلِ اَلْخِطَابِ لِدَلِيلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ اَلطَّلاَقَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ أَوْ هِيَ طَالِقٌ وَ يُشِيرُ إِلَيْهَا. رَوَى ذَلِكَ .

(108) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ

********

(108) - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101.

ص: 36

عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ : سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ «هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ اَلْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اِعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ اَلطَّلاَقَ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ».

(109) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ».

(110) 29 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيِّ "قَالَ : اَلَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي اَلطَّلاَقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اِعْتَدِّي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اِعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اِشْهَدُوا اِعْتَدِّي قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى".

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثُ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِمُ اِعْتَدِّي يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُنَافِي اَلصَّحِيحَ عَلَى مَا قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُمُ اِعْتَدِّي إِنَّمَا يَكُونُ بِهِ اِعْتِبَارٌ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولُ اِعْتَدِّي لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا اِعْتَدِّي لَيْسَ لَهُ مَعْنًى لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَقُولَ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ أَعْتَدُّ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَهَا اِعْتَدِّي لِأَنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ فَالاِعْتِبَارُ بِالطَّلاَقِ لاَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْقَوْلُ كَالْكَاشِفِ لَهَا عَنْ أَنَّهُ لَزِمَهَا حُكْمُ اَلطَّلاَقِ وَ كَالْمُوجِبِ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَ لَوْ تَجَرَّدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ

********

(109-110) - الاستبصار ج 3 ص 277 الكافي ج 2 ص 101.

ص: 37

لَفْظُ اَلطَّلاَقِ لَمَا كَانَ بِهِ اِعْتِبَارٌ عَلَى مَا قَالَهُ اِبْنُ سَمَاعَةَ .

111-30 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ اِمْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ «قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ»».

112-31 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ طَلاَقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلاَقٌ ».

(113) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلاَمِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ فَقَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ ».

(114) 33 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوِ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ «لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ وَ لاَ عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ بِهِ اَلطَّلاَقَ أَوِ اَلْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ».

وَ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ صَحِيحَةٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(115) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلَى فُلاَنٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ «نَعَمْ ».

********

(113-114) - الكافي ج 2 ص 99 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325.

(115) - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 38

(116) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلاَنَةَ إِلَى فُلاَنٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ «نَعَمْ ».

(117) 36 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلاَلٍ اَلرَّازِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلاً بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ اَلرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ «فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ اَلْوَكِيلَ ».

(118) 37 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلاَقَ اِمْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ فَأَبَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى اَلطَّلاَقِ » .

(119) 38 - وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلاَقَ اِمْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى اَلْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى اَلطَّلاَقِ جَمِيعاً» .

(120) 39 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ ».

********

(116-117) - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 48.

(118-119) - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120.

(120) - الاستبصار ج 3 ص 279 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 39

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى اَلْحَالِ اَلَّتِي يَكُونُ اَلرَّجُلُ فِيهَا حَاضِراً غَيْرَ غَائِبٍ عَنْ بَلَدِهِ وَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلاَ تَجُوزُ وَكَالَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ فِي تَجْوِيزِ اَلْوَكَالَةِ مُخْتَصَّةٌ بِحَالِ اَلْغَيْبَةِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ قَالَ اِبْنُ سَمَاعَةَ إِنَّ اَلْعَمَلَ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ اَلْوَكَالَةُ فِي اَلطَّلاَقِ وَ لَمْ يُفَصَّلْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اَلْعَمَلُ عَلَى اَلْأَخْبَارِ كُلِّهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(121) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْيَقْطِينِيِّ قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رِزَمَ (1) ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلاَثاً فِيمَا بَيْنَنَا فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّيَ اَلثِّيَابَ رَأَيْتُ فِي أَضْعَافِ اَلثِّيَابِ طِيناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَيْسَ يُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلاَّ جَعَلَ فِيهِ طِيناً مِنْ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ اَلرَّسُولُ قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اَللَّهِ » وَ أَمَرَنَا بِالْمَالِ بِأُمُورٍ مِنْ صِلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ قَوْمٍ مَحَاوِيجَ لاَ يُؤْبَهُ لَهُمْ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلاَثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى رُحْمَ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا اَلْمَالِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلاَقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اِسْمَهُ .

وَ جَمِيعُ كِنَايَاتِ اَلطَّلاَقِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ اَلرَّجُلِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(122) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ

********

(1) الرزم: الرزمة بالكسر من الثياب و غيرها ما جمع و شد معا جمع رزم.

(121) - الاستبصار ج 3 ص 279.

(122) - الكافي ج 2 ص 122.

ص: 40

اَلرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(123) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(124) 43 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِي «لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ » وَ قُلْتُ لَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنَّهُ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ حَرَامٌ وَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَ لاَ كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ » (1) فَجَعَلَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةَ فَقَالَ «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةَ فِي اَلْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي اَلتَّحْرِيمِ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ تَفْصِيلِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(125) 44 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلطَّلاَقِ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَقَالَ «أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ

********

(1) سورة التحريم الآية: 1.

(123) - الكافي ج 2 ص 122.

(124) - الكافي ج 2 ص 121 الفقيه ج 3 ص 356.

(125) - الكافي ج 2 ص 102.

ص: 41

عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ » .

وَ أَمَّا اَلْمُرَاجَعَةُ فَلاَ بُدَّ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ وَ اَلْإِشْهَادُ عَلَى اَلرَّجْعَةِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(126) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّذِي يُرَاجِعُ وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ «يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لاَ أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً».

(127) 46 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَاجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا فَيُشْهِدُ اَلْآنَ عَلَى مَا صَنَعَ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْ ءٍ ».

(128) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ اَلرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَكِنْ لِيُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

(129) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ طَلاَقاً صَحِيحاً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَنْكَرَ اَلزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ أَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ

********

(126-127-128-129) - الكافي ج 2 ص 102.

ص: 42

قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلاَقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ اَلطَّلاَقَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ اَلشُّهُودِ بَعْدَ مَا يُسْتَحْلَفُ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلاَقِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ » .

(130) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلْمَرْزُبَانِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ اِعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى مَضَتْ لِذَلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ اَلْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ «إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ ».

(131) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اِسْتَكْتَمَ ذَلِكَ اَلشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ اَلْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ «تَخَيَّرُ اَلْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ اَلَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ زَوْجُهَا اَلْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا».

(132) 51 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ «إِذَا تَخَلَّلَ اَلرَّجْعَةُ اِعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلاَقٌ ».

********

(130) - الكافي ج 2 ص 102.

(131-132) - الكافي ج 2 ص 102.

ص: 43

وَ اَلرَّجْعَةُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنَ اَلْمُوَاقَعَةِ لِمَنْ يُرِيدُ طَلاَقَ اَلثَّانِيَ لِلْعِدَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(133) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَهَا».

(134) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَ قَالَ «لاَ تُطَلَّقُ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا».

(135) 54 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُرَاجَعَةُ فِي اَلْجِمَاعِ وَ إِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ».

136-55 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلاَقَ اِمْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ «لاَ حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلاَقَهَا».

(137) 56 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ اَلطَّائِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ

********

(133) - الكافي ج 2 ص 102 الفقيه ج 3 ص 321.

(134-135) - الاستبصار ج 3 ص 280 الكافي ج ص 102.

(137) - الاستبصار ج 3 ص 280.

ص: 44

لَهُ اَلرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ «نَعَمْ ».

(138) 57 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ «نَعَمْ ».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ لاَ يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْمُوَاقَعَةَ شَرْطٌ فِي اَلرَّجْعَةِ لِمَنْ أَرَادَ اَلطَّلاَقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ تَكُونُ رَجْعَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ اَلطَّلاَقُ وَ نَحْنُ إِنَّمَا اِعْتَبَرْنَا اَلْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً أُخْرَى فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَيْسَ اَلْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَ تَحْصُلُ اَلْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى أَنْ يَمْلِكَ اَلْعَقْدَ أَ لاَ تَرَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ اَلرَّجْعَةُ اَلْقُبْلَةُ أَوِ اَلْإِنْكَارُ لِلطَّلاَقِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَانِياً وَ لاَ يُنَافِي اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(139) 58 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالاَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى اَلسُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ «نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً ».

(140) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ اَلرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا اَلتَّطْلِيقَةُ اَلثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ «نَعَمْ ».

(141) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ

********

(138-139-140-141) - الاستبصار ج 3 ص 281.

ص: 45

عَلَى رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلاَقُهَا».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ أَيَّ تَطْلِيقَةٍ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلْعِدَّةِ فَأَمَّا إِنْ يُطَلِّقْهَا طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا اَلتَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ :

(142) 61 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلاَ يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلطَّلاَقِ جِمَاعٌ فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » هِيَ اَلَّتِي يُجَامِعُ فِيمَا بَيْنَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلطَّلاَقِ ».

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا اَلتَّفْصِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ مَعَ أَنَّ اَلْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَلَى عُمُومِهَا وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا تَفْصِيلٌ عَلَى مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ :

(143) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ اَلثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَ يُجَامِعَ ».

ثُمَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ بِالْخَبَرِ اَلَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلاً لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْطَلْنَا حُكْمَ اَلْخَبَرِ اَلْمُفَصَّلِ أَصْلاً وَ أَبْطَلْنَا أَيْضاً حُكْمَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ اَلطَّلاَقِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ اَلْمُوَاقَعَةِ وَ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ وَ عَلَى اَلْوَجْهِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَكُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ اَلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ بَعْدَ اَلدُّخُولِ بِهَا غَيْرَ غَائِبٍ عَنْهَا لَمْ يَقَعِ اَلطَّلاَقُ .

********

(142-143) - الاستبصار ج 3 ص 284.

ص: 46

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(144) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «اَلطَّلاَقُ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ بَاطِلٌ » قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ «يُرَدُّ إِلَى اَلسُّنَّةِ ».

(145) 64 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ «اَلطَّلاَقُ لِغَيْرِ اَلسُّنَّةِ بَاطِلٌ ».

(146) 65 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلاَقٌ وَ إِنَّ اِبْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لاَ يَعْتَدَّ بِالطَّلاَقِ » قَالَ «وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي فَقَالَ «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ » قَالَ لاَ فَقَالَ اُعْزُبْ ».

(147) 66 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ يَزِيدَ وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ فِي دَمِ اَلنِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلاَقُهُ إِيَّاهَا بِطَلاَقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي اِسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ إِيَّاهَا بِطَلاَقٍ ».

********

(144-145-146) - الكافي ج 2 ص 97 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 و فيه ذيل الحديث.

(147) - الكافي ج 2 ص 98.

ص: 47

(148) 67 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ طَلاَقٍ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ وَ لاَ يُجْزِي فِيهِ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ قَدْ قَرِبَهَا فِيهِ أَوْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ . وَ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً مَا رَوَاهُ :

(149) 68 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّ طَلاَقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلاَقٍ وَ اَلطَّلاَقُ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لِغَيْرِ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ » بِهَا.

(150) 69 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(151) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ

********

(148-149-150-151) - الكافي ج 2 ص 98 و اخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 321 بتفاوت.

ص: 48

أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَكَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ » فَقَالَ لاَ فَقَالَ «اِذْهَبْ فَإِنَّ طَلاَقَكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(152) 71 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ «لَيْسَ هَذَا طَلاَقاً» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ طَلاَقُ اَلسُّنَّةِ فَقَالَ «يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ » فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ اِمْرَأَتَيْنِ فَقَالَ «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلنِّسَاءِ فِي اَلطَّلاَقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي اَلدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ » فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى اَلطَّلاَقِ أَ يَكُونُ طَلاَقاً فَقَالَ «مَنْ وُلِدَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى اَلطَّلاَقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَيْراً».

(153) 72 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلِ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً ».

(154) 73 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا اَلطَّلاَقُ وَ لَمْ يَقُلِ اِشْهَدُوا قَالَ «نَعَمْ ».

(155) 74 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ

********

(152) - الكافي ج 2 ص 100.

(153-154-155) - الكافي ج 2 ص 101 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34.

ص: 49

طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلاَمَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اِشْهَدُوا أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ ».

(156) 75 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ اِمْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اِشْهَدُوا أَنَّ اِمْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ قَالَ «نَعَمْ ».

(157) 76 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ اَلْيَوْمَ رَجُلاً ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ «إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً».

(158) 77 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ اَلشَّاهِدَيْنِ فِي اَلطَّلاَقِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ اَلشَّاهِدَيْنِ » وَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُشْهَدَا جَمِيعاً».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا اَلْخَبَرِ وَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ تَفْرِيقِ اَلشَّاهِدَيْنِ فِي اَلطَّلاَقِ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي اَلْإِشْهَادِ أَوْ فِي اَلاِسْتِشْهَادِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي اَلاِسْتِشْهَادِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

159-78 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ «عَلَى طُهْرٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ إِلاَّ بِالشُّهُودِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ فَمَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ «مِنَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى اَلطَّلاَقِ »».

وَ لاَ طَلاَقَ أَيْضاً لِمَنْ لَمْ يُرِدِ اَلطَّلاَقَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(156) - الكافي ج 2 ص 101.

(157-158) - الاستبصار ج 3 ص 285 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101.

ص: 50

160-79- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ اَلطَّلاَقَ ».

(161) 80 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(162) 81 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْوَاحِدِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ لِمَنْ أَرَادَ اَلطَّلاَقَ ».

(163) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ اَلْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ طَلاَقَ عَلَى سُنَّةٍ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لاَ طَلاَقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ اَلطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقاً».

وَ اَلطَّلاَقُ بِالشَّرْطِ غَيْرُ وَاقِعٍ أَيْضاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(164) 83 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنَّ شَرْطَ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اِتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا»».

165-84 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

********

(161-162-163) - الكافي ج 2 ص 98 و الاولان بسند الثالث.

(164) - الاستبصار ج 3 ص 231.

ص: 51

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلاَنٌ حُرٌّ إِنِ اِشْتَرَيْتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ وَ لْيَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَ لاَ عِتْقٌ ».

(166) 85 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اِشْتَرَيْتُ فُلاَناً أَوْ فُلاَنَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا اَلثَّوْبَ فَهُوَ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ لاَ يُطَلِّقُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ مَا مَلَكَ وَ لاَ يُعْتِقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ وَ لاَ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِمَا مَلَكَ ».

167-86 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بَسَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يُطَلِّقُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ وَ لاَ يُعْتِقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ وَ لاَ يَتَصَدَّقُ إِلاَّ بِمَا يَمْلِكُ ».

وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ بِشَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا وَ اَلثِّنْتَانِ بَاطِلَتَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(168) 87 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ «هِيَ وَاحِدَةٌ ».

(169) 88 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ اَلْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلطَّلاَقُ ثَلاَثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

********

(166) - الكافي ج 2 ص 99 بسند آخر.

(168-169) - الاستبصار ج 3 ص 285 الكافي ج 2 ص 101.

ص: 52

(170) 89 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْبَرَاءِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ «هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ».

(171) 90 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلاَثاً قَالَ «هِيَ وَاحِدَةٌ ».

(172) 91 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ اَلْفَضْلُ عَلَى اَلْوَاحِدَةِ بِطَلاَقٍ ».

(173) 92 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَلَّى أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ «تُرَدُّ إِلَى اَلسُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ».

(174) 93 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اَلْأُمَوِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً ».

(175) 94 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ

********

(*) (170-171-172-173-174-175) - الاستبصار ج 3 ص 286 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101.

ص: 53

كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلاَثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ رَجْعَةَ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ إِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ».

(176) 95 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَالَ «بَانَتْ مِنْهُ » قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَقَالَ «تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ » وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ «هُوَ مَا تَرَى» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ «هَذَا يَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً عَلَى اَلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(177) 96 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ » وَ ذَكَرَ طَلاَقَ اِبْنِ عُمَرَ.

فَهَذِهِ اَلرِّوَايَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً بِشَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَاوِي هَذَا اَلْحَدِيثِ وَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ اَلْمُفَصَّلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي اَلْحَيْضِ لاَ يَقَعُ شَيْ ءٌ مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ

********

(176-177) - الاستبصار ج 3 ص 287.

ص: 54

اَلْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ اِبْنِ عُمَرَ لِأَنَّ اِبْنَ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلْحَيْضِ فَلَوْ لاَ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلطَّلاَقَ وَاقِعٌ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ وَجْهٌ فِي هَذَا اَلْمَكَانِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلاَقَ اِبْنِ عُمَرَ كَانَ طَلاَقاً فِي اَلْحَيْضِ مَا رَوَاهُ :

(178) 97 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَدَّ عَلَى عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ اَلسُّنَّةِ »» .

(179) 98 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلاَقَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ اَلطَّلاَقَ وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ قَالَ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِي عِدَّةٍ »».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي كَوْنِهِ طَلاَقاً ثَلاَثاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى اَلْوَاحِدَةِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(180) 99 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَقُولُ «طَلَّقَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَاحِدَةً وَ رَدَّهَا إِلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ ».

********

(178-179-180) - الاستبصار ج 3 ص 288 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 98.

ص: 55

(181) 100 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلطَّلاَقُ قَدْ وَقَعَ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ أَوْ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِي حَالِ اَلسُّكْرِ أَوْ يَكُونُ عَلَى اَلْإِكْرَاهِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ يَقَعُ مَعَهُ اَلطَّلاَقُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

-(182) 101 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أُخْطِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ اَلطَّلاَقُ وَ يُرَدُّ إِلَى اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ أَنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِأَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُخْتَصُّ بِهَذَا اَلْحُكْمِ مَنْ كَانَ سَكْرَاناً [سَكْرَانَ ] أَوْ مُجْبَراً عَلَى اَلطَّلاَقِ أَوْ يَكُونَ غَيْرَ مَرِيدٍ لَهُ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مُرَاعًى فِي اَلطَّلاَقِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ تَلاَءَمَتِ اَلْأَخْبَارُ وَ اِتَّفَقَتْ وَ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْ ءٌوَ أَمَّا مَا رَوَاهُ :

(183) 102 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ».

(184) 103 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

********

(181-182-183-184) - الاستبصار ج 3 ص 289 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 34 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257 بتفاوت.

ص: 56

حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَيْضاً هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلطَّلاَقُ وَاقِعاً فِي اَلْمَحِيضِ أَوْ عَلَى أَحَدِ اَلْوُجُوهِ اَلَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لاَ يَقَعُ شَيْ ءٌ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ طَلاَقُهُ مُتَعَلِّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا لاَ يَقَعُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا اَلْقَوْلَ فِيهِ وَ يُوضِحُ عَنْ هَذَا اَلْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

(185) 104 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ اَلشَّحَّامِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ قَرِيباً لِي أَوْ صِهْراً لِي حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ اِمْرَأَتُهُ مِنَ اَلْبَابِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اَللَّهُ مِنَ اَلْمَشَقَّةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ » ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى اَلْقَوْمِ فَقَالَ «سُبْحَانَ اَللَّهِ يَأْمُرُونَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ ».

وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ كَانَ مُخَالِفاً وَ لَمْ يَسْتَوْفِ شَرَائِطَ اَلطَّلاَقِ إِلاَّ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ اَلْبَيْنُونَةُ لَزِمَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(186) 105 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِي اَلْجَوَابُ بِخَطِّهِ «فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ اِبْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اَللَّهُ لَكَ مَا تُحِبُّ صَلاَحَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلاَقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلاَّنَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلاَ طَلاَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَتَوَلاَّنَا وَ لاَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا

********

(185) - الاستبصار ج 3 ص 290.

(186) - الاستبصار ج 3 ص 291.

ص: 57

مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى اَلْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ » .

(187) 106 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَعْضُ اَلْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَقِصُهُ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ » قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ قَالَ «لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا» قُلْتُ كَيْفَ طَلَّقَهَا قَالَ «طَلَّقَهَا وَ ذَاكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ».

(188) 107 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اِمْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ قَالَ «تَتَزَوَّجُ هَذِهِ اَلْمَرْأَةُ وَ لاَ تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ ».

(189) 108 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ «نَعَمْ لاَ تُتْرَكُ اَلْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ ».

(190) 109 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ : سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ فَقَالَ «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ » قَالَ اَلْحَسَنُ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سُئِلَ عَنِ اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ أَ لِيَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ «نَعَمْ » فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى «إِيَّاكُمْ وَ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ » فَقَالَ «يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعُ عَلَى اَلنَّاسِ » قُلْتُ وَ أَيَّ شَيْ ءٍ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ

********

(187) - الاستبصار ج 3 ص 291.

(188) - الاستبصار ج 3 ص 291.

(189-190) - الاستبصار ج 3 ص 292.

ص: 58

رَوَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ».

(191) 110 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَالَ «إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلاَقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ ».

(192) 111 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فَقَالَ لِي «اِرْوِ عَنِّي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

(193) 112 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَزْوِيجِ اَلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فَقَالَ لِي «إِنَّ طَلاَقَكُمْ لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلاَقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَ اَلثَّلاَثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا».

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ هَذَا اَلْقَوْلُ مَعَ مَا رَوَاهُ :

(194) 113 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا».

فَإِنْ قَالُوا لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ لَمَا اِحْتَاجَ إِلَى اَلْإِشْهَادِ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّ اَلَّذِي طَلَّقَ كَانَ مُعْتَقِداً لِوُقُوعِ ذَلِكَ أَوْ لاَ

********

(191-192-193) - الاستبصار ج 3 ص 292 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 257.

(194) - الاستبصار ج 3 ص 293.

ص: 59

وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنِ اِعْتَقَدَ تَحْرِيمَ اَلطَّلاَقِ اَلثَّلاَثِ وَ كَانَ مُعْتَقِداً لِلْحَقِّ فَإِنَّ طَلاَقَهُ لاَ يَقَعُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ فَإِنْ قِيلَ وَ هَذَا أَيْضاً لاَ يَصِحُّ لِأَنَّكُمْ قَدْ قَدَّمْتُمُ اَلْقَوْلَ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فَإِنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا قِيلَ لَهُ اَلْأَمْرُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ مَنْ طَلَّقَ وَ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْتَظِرَ بِهَا اَلطُّهْرَ ثُمَّ يُشْهِدَ عَلَى طَلاَقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ أَوْ لاَ يَكُونَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى اَلطَّلاَقِ فَيَحْتَاجُ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى قَوْلِهِ بِطَلاَقِهَا لِتَقَعَ بِذَلِكَ اَلْفُرْقَةُ وَ إِلاَّ كَانَ اَلْعَقْدُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ كَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَيْسَ يَحْتَاجُ فِي طَلاَقِهَا إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلْحَاضِرُ مِنَ اَلاِسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ اَلْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ أَشْهَدَ وَقَعَ اَلطَّلاَقُ وَ إِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ اَلْعِدَّةِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(195) 114 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا».

(196) 115 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ لَمْ

********

(195) - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104.

(196) - الكافي ج 2 ص 104.

ص: 60

يُشْهِدْ عَلَى اَلرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا إِنِّي كُنْتُ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ «لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلاَقِ وَ اِدَّعَى اَلرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى اَلرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى اَلطَّلاَقِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(197) 116 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا ثُمَّ قَدِمَ وَ أَقَامَ مَعَ اَلْمَرْأَةِ أَشْهُراً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلاَقِهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلاَقِكِ قَالَ «يُلْزَمُ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ».

(198) 117 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ اَلرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْحَامِلُ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ ».

199-118- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا».

-(200) 119 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(197) - الكافي ج 2 ص 104.

(198) - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334.

(200) - الكافي ج 2 ص 104.

ص: 61

زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعِي أَنَّ اِمْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ فِي اَلْبِلاَدِ فَتَبِعَ اَلزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ اَلْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا أَنْ طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَى اَلرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ «تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اَللَّهُ ».

(201) 120 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا كَانَتْ طَامِثاً قَالَ «يَجُوزُ».

وَ يُفْتَقَرُ فِي جَوَازِ طَلاَقِ اَلْغَائِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ شَهْراً فَصَاعِداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(202) 121 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً».

(203) 122 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى اَلسَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(204) 123 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْغَائِبُ

********

(201) - الاستبصار ج 3 ص 194.

(202) - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 325.

(203-204) - الاستبصار ج 3 ص 295 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325.

ص: 62

اَلَّذِي يُطَلِّقُ أَهْلَهُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ «خَمْسَةُ أَشْهُرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي اَلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ اَلْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ عَادَاتِ اَلنِّسَاءِ فِي اَلْحَيْضِ فَمَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلشَّهْرِ وَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا لاَ تَحِيضُ إِلاَّ كُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَحِيضُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ .

(205) 124 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ».

(206) 125 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ «بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِيهَا أَجَلاَنِ فَسَادُ اَلْحَيْضِ وَ فَسَادُ اَلْحَمْلِ ».

وَ اَلْغَائِبُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ لَمْ يُوَاقِعْهَا رَوَى ذَلِكَ .

(207) 126 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ اَلْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اِسْتَقْبَلَتْهُ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى

********

(205-206) - الكافي ج 2 ص 104.

(207) - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 103.

ص: 63

طَلاَقِهَا فَقَالَ «لاَ يَقَعُ بِهَا طَلاَقٌ ».

(208) 127 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا غَابَ اَلرَّجُلُ عَنِ اِمْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلاَقَهَا وَ كَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا طَلَّقَهَا أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ بِمَحْضَرٍ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهَا طُهْراً وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فِي اَلْحَالِ .

(209) 128 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا».

(210) 129 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا طُلِّقَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(211) 130 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ يُبِينُهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ ».

********

(208) - الاستبصار ج 3 ص 295 الكافي ج 2 ص 103.

(209) - الكافي ج 2 ص 105.

(210-211) - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105.

ص: 64

(212) 131 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَتَى شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ يُبِينُهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(213) 132 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ لِأَنَّ اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ مَرَّةٍ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ وَ اَلْحَالُ هَذِهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(214) 133 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلاَثاً قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(215) 134 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا ثَلاَثاً قَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(216) 135 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ

********

(212) - الاستبصار ج 3 ص 296 الكافي ج 2 ص 105.

(213-214-215) - الاستبصار ج 3 ص 297.

(216) - الاستبصار ج 3 ص 297.

ص: 65

بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ » قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا» قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَيْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(217) 136 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْبِكْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلاَثَةَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ وَ لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً لِلسُّنَّةِ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِأَنَّ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ لاَ يَتَأَتَّى فِي اَلْبِكْرِ وَ غَيْرِ اَلْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ طَلاَقِ اَلْعِدَّةِ اَلْمُرَاجَعَةَ وَ اَلْمُوَاقَعَةَ بَعْدَهَا وَ جَمِيعاً لاَ يَتَأَتَّى فِي غَيْرِ اَلْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ كَذَلِكَ مَنْ طَلَّقَ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ مَنْ طَلَّقَ آيِسَةً مِنَ اَلْمَحِيضِ فَذَلِكَ أَيْضاً حُكْمُهَا.

218-137 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ».

219-138 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اَلصَّبِيَّةَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ فَلاَ تَحْمِلُ مِثْلُهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا».

********

(217) - الاستبصار ج 3 ص 298.

ص: 66

(220) 139 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ «قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(221) 140 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(222) 141 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».

(223) 142 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

(224) 143 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ

********

(220) - الكافي ج 2 ص 105 الفقيه ج 3 ص 331.

(221) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105.

(222) - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105.

(223) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106.

(224) - الفقيه ج 3 ص 331 الى قوله (ثلاث حيض).

ص: 67

تَحِيضُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ وَ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِكِ اَلْحَيْضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَى اَلْمُسْتَرَابَةِ اَلَّتِي مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ مِثْلَهَا لاَ تَحِيضُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى مَا يُوَافِقُ اَلْأَخْبَارَ اَلْمُتَقَدِّمَةَ وَ لاَ تَضَادَّ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » (1) فَشَرَطَ فِي وُجُوبِ اَلْعِدَّةِ عَلَيْهِمَا اَلرِّيبَةَ وَ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّ عِدَّةَ اَلْمُسْتَرَابَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ مَا رَوَاهُ :

225-144 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَرَابَةِ مِنَ اَلْمَحِيضِ كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ «تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ».

(226) 145 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَى اَلْمُسْتَرَابَةِ اِنْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ ». وَ تَفْسِيرُ جَمِيلٍ قَالَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً فَحَاضَتْ قَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا بَانَتْ بِالشُّهُورِ.

227-146 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ اَلْمَرْأَةُ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 4.

(226) - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الأخيرين.

ص: 68

اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ «ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ قَالَ «تَعْتَدُّ آخِرَ اَلْأَجَلَيْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا اِرْتِيَابٌ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَيْسَ بَعْدَهُ اِرْتِيَابٌ ».

وَ مَنْ أَرَادَ طَلاَقَ اَلْمُسْتَرَابَةِ صَبَرَ عَلَيْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(228) 147 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي يُسْتَرَابُ بِهَا اَلَّتِي مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحْمِلُ وَ لاَ تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ «يُمْسِكُ عَنْهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا».

وَ طَلاَقُ مَنْ لاَ يَصِلُ اَلرَّجُلُ إِلَيْهَا مِثْلُ طَلاَقِ اَلْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا .

(229) 148 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمُ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لاَ يَعْلَمُ طُهْرَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ «هَذَا مِثْلُ اَلْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا اَلْأَحْيَانَ وَ اَلْأَحْيَانَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمُ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ «إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ اَلشَّهْرِ اَلْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ اَلشَّهْرَ اَلَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلاَقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ اَلثَّلاَثَةِ اَلْأَشْهُرِ اَلَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا».

********

(228) - الكافي ج 2 ص 110.

(229) - الكافي ج 2 ص 106 الفقيه ج 3 ص 333.

ص: 69

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْحَامِلُ اَلْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَيْضاً وَاحِدَةً أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ اَلْمُطَلِّقُ .

230-149- رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا اَلْحَامِلُ اَلْمُسْتَبِينُ حَمْلُهَا وَ اَلْجَارِيَةُ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ اَلْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».

(231) 150 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ اَلرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلْحَامِلُ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلَّتِي قَدْ جَلَسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ ».

وَ مَتَى طَلَّقَهَا اَلرَّجُلُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(232) 151 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ اَلْأَجَلَيْنِ ».

(233) 152 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ».

(234) 153 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ - أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا

********

(231) - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334.

(232-233-234) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر.

ص: 70

وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

(235) 154 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ «وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا».

(236) 155 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(237) 156 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ فَقَالَ «تَبِينُ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

فَلاَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ طَلاَقَ اَلْحُبْلَى وَاحِدَةٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي طَلاَقِ اَلسُّنَّةِ فَأَمَّا طَلاَقُ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مُدَّةِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ ذَلِكَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِياً حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

(238) 157 - رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «يُطَلِّقُهَا» قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ «نَعَمْ يُرَاجِعُهَا» قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَضَعَ ».

قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَيَّ طَلاَقٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

********

(235) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104.

(236) - الاستبصار ج 3 ص 298.

(237-238) - الاستبصار ج 3 ص 299 الفقيه ج 3 ص 331.

ص: 71

(239) 158 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تُطَلَّقُ اَلطَّلاَقَ اَلَّذِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ «إِنَّ اَلطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا».

(240) 159 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ «يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَ اَلشُّهُودِ» قُلْتُ فَلَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «نَعَمْ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ «لاَ يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَى اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ «عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ».

(241) 160 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَامِلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ «إِذَا أَرَادَ اَلطَّلاَقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ اَلشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ اَلرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا فَلْيُرَاجِعْ وَ يُوَاقِعُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا يُرَاجِعُ أَوَّلاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ فَهِيَ

********

(239) - الاستبصار ج 3 ص 299.

(240-241) - الاستبصار ج 3 ص 300 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 105.

ص: 72

اَلَّتِي لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ اَلْمُوَاقَعَةَ وَ اَلْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ » .

(242) 161 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا اَلثَّالِثَةَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

(243) 162 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ اَلسَّقَّاءِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اِثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ فَقَالَ «تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا».

وَ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ .

244-163 رَوَى ذَلِكَ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ لَهُ ».

(245) 164 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلسَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ فَقَالَ «وَ مَا هُوَ» قُلْتُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ» قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ «لاَ».

246-165 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ

********

(242) - الاستبصار ج 3 ص 300.

(243) - الكافي ج 2 ص 105.

(245) - الكافي ج 2 ص 119 و فيه صدر الحديث.

ص: 73

قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلسَّكْرَانِ وَ اَلصَّبِيِّ وَ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(247) 166 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ «أَخْرَسُ » قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لاِمْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَةٌ لَهَا» قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ » قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكْتُبُ وَ لاَ يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ «بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا».

(248) 167 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ فِي اِسْتِكْرَاهٍ وَ لاَ يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اِسْتِكْرَاهٍ وَ لاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لاَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اَللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «إِنَّمَا اَلطَّلاَقُ مَا أُرِيدَ بِهِ اَلطَّلاَقُ مِنْ غَيْرِ اِسْتِكْرَاهٍ وَ لاَ إِضْرَارٍ عَلَى اَلْعِدَّةِ أَوِ اَلسُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلاَقُهُ وَ لاَ يَمِينُهُ بِشَيْ ءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(249) 168 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا».

(250) 169 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

********

(247) - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333.

(248) - الكافي ج 2 ص 119.

(249-250) - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120.

ص: 74

يُونُسَ : فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي اَلْأَرْضِ بِطَلاَقِ اِمْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي قُبُلِ اَلطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ يُرِيدُ اَلطَّلاَقَ جَازَ طَلاَقُهُ عَلَى اَلسُّنَّةِ .

(251) 170 - عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ اَلزَّائِلِ اَلْعَقْلِ أَ يَجُوزُ قَالَ «لاَ» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ «لاَ».

(252) 171 - وَ - رَوَى حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَعْتُوهِ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ فَقَالَ «مَا هُوَ» قُلْتُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ فَقَالَ «نَعَمْ ».

وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ وَ بَيْنَ هَذَا لِأَنَّا نَحْمِلُ قَوْلَهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَ لاَ يَكُونُ يَتَوَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(253) 172 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ يَجُوزُ طَلاَقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ «وَ لِمَ لاَ يُطَلِّقُ هُوَ» قُلْتُ لاَ يُؤْمَنُ إِنْ هُوَ طَلَّقَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لاَ يُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ «مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلسُّلْطَانِ ».

وَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ جَائِزٌ إِذَا عَقَلَ اَلطَّلاَقَ وَ حَدُّ ذَلِكَ عَشْرُ سِنِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(254) 173 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره بهذا الاسناد و الموجود في الكافي بسند آخر و هذا الاسناد لحديث آخر و كأنّه سقط من قلم النسّاخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.

(251-252-253) - الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119.

(254) - الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118.

ص: 75

قَالَ : «يَجُوزُ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ ».

(255) 174 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْغُلاَمِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ «إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلاَ بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ».

(256) 175 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ طَلاَقُ اَلصَّبِيِّ بِشَيْ ءٍ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا اَلْخَبَرَ عَلَى مَنْ لاَ يَعْقِلُ وَ لاَ يُحْسِنُ اَلطَّلاَقَ لِأَنَّ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ فِي وُقُوعِ اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(257) 176 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْغُلاَمِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ ».

وَ طَلاَقُ اَلْمَرِيضِ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَإِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ لاَ يَرِثُهَا هُوَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ إِنْ زَادَ عَلَى اَلسَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ لاَ فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ اَلْأَحْكَامِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ اَلتَّطْلِيقَةُ هِيَ اَلْأَوَّلَةَ أَوِ اَلثَّانِيَةَ أَوِ اَلثَّالِثَةَ أَوْ كَانَ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ أَوْ طَلاَقَ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ سَوَاءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(258) 177 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(255-256-257-258) - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118.

ص: 76

عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ اَلْمَرِيضِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ ».

(259) 178 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ».

(260) 179 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ».

(261) 180 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا وَ لاَ مِيرَاثَ ».

(262) 181 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ اَلْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ ».

(263) 182 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ

********

(259) - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 353.

(260) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354.

(261-262) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 353.

(263) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118.

ص: 77

وَ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا».

(264) 183 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ قَالَ «تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ ».

(265) 184 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً وَ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ «فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ قَالَ «لاَ يَزَالُ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى سَنَةٍ ».

(266) 185 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ قَالَ «تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

(267) 186 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

********

(264-265) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118.

(266) - الاستبصار ج 3 ص 305.

(267) - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354 بتفاوت فيه.

ص: 78

فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلسَّنَةِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .

(268) 187 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْضُرُهُ اَلْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلاَقُهُ قَالَ «نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا يَعْنِي إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(269) 188 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ».

(270) 189 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا «أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ».

(271) 190 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي

********

(268) - الاستبصار ج 3 ص 304 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 354.

(269) - الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 117.

(270) - الاستبصار ج 3 ص 306 الكافي ج 2 ص 117 بتفاوت يسير.

(271) - الاستبصار ج 3 ص 306 الفقيه ج 3 ص 353.

ص: 79

مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ » .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ لاَ تَرِثُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ اَلتَّصْرِيحُ بِإِبَاحَةِ اَلتَّزْوِيجِ لَهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ حُكْماً يَخُصُّهَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ.

(272) 191 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ آخِرَ طَلاَقِهَا قَالَ «نَعَمْ يَتَوَارَثَانِ فِي اَلْعِدَّةِ ».

(273) 192 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ «هِيَ تَرِثُهُ ».

(274) 193 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا اَلثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَهِيَ تَرِثُهُ ».

********

(272-273-274-275) - الاستبصار ج 3 ص 307 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 273 و فيه صدر الحديث بتفاوت.

ص: 80

زَوْجِهَا وَ لاَ يَرِثُ مِنْهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ » .

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْحَدِيثُ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ وَ غَيْرَهُمَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ ثَالِثَةً لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ اَلْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَ اَلْمَرِيضُ مَخْصُوصٌ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ بِثُبُوتِ اَلْمُوَارَثَةِ بَيْنَهُمَا وَ إِنِ اِنْقَطَعَتِ اَلْعِصْمَةُ وَ اِنْتَفَتِ اَلْمُرَاجَعَةُ كَمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَرِثَهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

276-195 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ ».

(277) 196 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

278-197 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ قَالَ «هَذِهِ

********

(1) رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الإرسال و الظاهر ان الساقط من البين هو عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا - عن هامش المطبوعة.

(277) - الاستبصار ج 3 ص 308 الكافي ج 2 ص 274.

ص: 81

إِذَا حَاضَتْ ثَلاَثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي فَقَالَ لَهَا «فِيمَا أُفْتِيكِ » قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى ثُمَّ أَمْسَكَنِي لاَ يَمَسُّنِي إِلاَّ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ اَلثَّالِثَةَ طَلَّقَنِي اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ » قَالَ «فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَيَّتُهَا اَلْمَرْأَةُ لاَ تَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلاَثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ اَلثَّلاَثَ حِيَضٍ اَلَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ »»» .

(279) 198 - عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ «إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا».

(280) 199 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ «إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لاَ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ إِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا» وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ اَلَّتِي طَلَّقَ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَ اَلَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً

********

(279) - الاستبصار ج 3 ص 331.

(280) - الاستبصار ج 3 ص 332 و فيه صدر الحديث.

ص: 82

اِعْتَدَّتْ نِصْفَ اَلْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ نِصْفُ اَلْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً» سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا اِعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي اَلْعِدَّةِ قَالَ «لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ اَلصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ » وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ «نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ اَلصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ ».

وَ اَلْحُرَّةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَطَلاَقُهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِذَا كَانَ اَلْحُرُّ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ .

281-200- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوكٍ ثَلاَثَةُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِيقَتَانِ ».

(282) 201 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلاَقُ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ ».

283-202- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْعَبْدِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلاَقُ اَلْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ ».

وَ مَتَى طَلَّقَ اَلْحُرُّ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَإِنِ اِشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(284) 203 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ

********

(282) - الفقيه ج 3 ص 351.

(284) - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132.

ص: 83

بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى اَلسُّنَّةِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ «تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قَالَ «أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذِهِ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى(1) وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي» .

(285) 204 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلرِّبْعِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(286) 205 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ رَجُلاً فَمَكَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى مَوْلاَهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(287) 206 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ ».

(288) 207 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «لاَ».

(289) 208 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى

********

(1) الآية المحللة قوله تعالى: «(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )» * و المحرمة قوله تعالى: «(فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )» بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة. عن هامش المطبوعة.

(285-286-287) - الاستبصار ج 3 ص 309 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 131.

(288) - الاستبصار ج 3 ص 309 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة فيه.

(289) - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132.

ص: 84

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ».

(290) 209 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ».

(291) 210 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ «يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذِهِ اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ طَلَّقَهَا طَلاَقاً بَائِناً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ تَكُونَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ اَلْعِدَّةِ فَصَارَتْ بَائِنَةً مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طَرِيقِ اَلْمُبَارَاةِ فَتَصِيرَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ إِذَا جَازَ ذَلِكَ وَ اِحْتَمَلَ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً آخَرَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا يُفِيدُ أَنَّ اَلَّذِي يُبِيحُ اَلْفَرْجَ هُوَ اَلشِّرَاءُ لاَ غَيْرُ وَ لاَ يُفِيدُ أَنَّهُ يُبِيحُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ أَوْ بَعْدَهُ وَ إِذَا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اِشْتَرَاهَا وَ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَيَحِلُّ لِمَوْلاَهَا وَطْؤُهَا بِالشِّرَاءِ اَلْمُتَقَدِّمِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحُرُّ وَ اَلْعَبْدُ فِي هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ اَلْحُرَّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ «فَلا تَحِلُّ

********

(290) - الاستبصار ج 3 ص 310 الكافي ج 2 ص 132.

(291) - الاستبصار ج 3 ص 310.

ص: 85

لَهُ » ... «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اَلْمَمْلُوكِ حُكْمُ اَلْحُرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(292) 211 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ».

(293) 212 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ اَلْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

294-213 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «ذَكَرَ أَنَّ اَلْعَبْدَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ اَلْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ».

-(295) 214 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى عَبْدِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ يَكُونُ عَزْلُ اَلسَّيِّدِ اَلْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلاَقاً لاَ تَحِلُّ لَهُ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » أَمْ لاَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ بِنِكَاحٍ ».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ بِنِكَاحٍ يَعْنِي مِنْ زَوْجٍ آخَرَ يَنْكِحُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ .

(296) 215 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ

********

(292-293-295-296) - الاستبصار ج 3 ص 311.

ص: 86

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً هَلْ يَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ اَلَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(297) 216 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً هَلْ يُرَاجِعُهَا قَالَ «لاَ «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فَتَبِينَ مِنْهُ ».

(298) 217 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَ يُرَاجِعُهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلاَهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلاَهَا أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ «لاَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ اَلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَأَرَادَ مَوْلاَهَا رَاجَعَهَا».

وَ مَنْ جَعَلَ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ إِلَيْهَا فَاخْتَارَتِ اَلطَّلاَقَ فِي اَلْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قِيَامِهَا مِنْ مَكَانِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَيْئاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(299) 218 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ

********

(297-298-299) - الاستبصار ج 3 ص 312 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 122.

ص: 87

اِمْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ «لاَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَياةَ اَلدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً» (1)» .

قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ نَأْخُذُ فِي اَلْخِيَارِ.

(300) 219 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ «إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يُمْسِكْهُنَّ عَلَى طَلاَقٍ وَ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ » فَقَالَ «إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ اَلْخِيَارَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ خَصَّ اَللَّهُ بِهِ - رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ » .

(301) 220 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ اِمْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ «وَلَّى اَلْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ اَلنِّكَاحَ ».

(302) 221 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ : سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ «أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَ اَللَّهُ يَقُولُ «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ » (2) لَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ ».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ جَوَازِ اَلْخِيَارِ إِلَى اَلنِّسَاءِ وَ اِخْتِلاَفِ أَحْكَامِهِ

********

(1) سورة الأحزاب الآية: 28.

(2) سورة النساء الآية: 33.

(300) - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122.

(301-302) - الاستبصار ج 3 ص 313 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 122.

ص: 88

لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ مَعَهَا اَلرَّجْعَةَ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِيقَةً إِذَا أُتْبِعَ بِطَلاَقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُتْبَعْ بِطَلاَقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كَذَلِكَ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ فَالْوَجْهُ فِيهَا كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ اَلْخِيَارَ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا قَدْ ثَبَتَ مِنْ صِحَّةِ اَلْعَقْدِ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنْهُ إِلاَّ بِطَرِيقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَ جَمِيعُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لاَ يُمْكِنُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُتَضَادَّةُ اَلْأَحْكَامِ وَ لَيْسَ بِأَنْ نَعْمَلَ عَلَى بَعْضِهَا أَوْلَى مِنْ أَنْ نَعْمَلَ عَلَى اَلْبَعْضِ اَلْآخَرِ لِتَسَاوِيهَا فِي اَلطُّرُقِ عَلَى أَنَّا إِنْ عَمِلْنَا عَلَى شَيْ ءٍ مِنْهَا اِحْتَجْنَا أَنْ نَطْرَحَ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدْ قَدَّمْنَاهَا فِي أَنَّ اَلْخِيَارَ غَيْرُ وَاقِعٍ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْ ءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِذَا عَمِلْنَا عَلَى مَا قُلْنَاهُ كَانَ لِهَذِهِ وَجْهٌ وَ هُوَ خُرُوجُهَا مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ وَ ذَلِكَ وَجْهٌ يَجُوزُ أَنْ تَرِدَ اَلْأَخْبَارُ لِأَجْلِهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ طَرَفاً مِنَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اِسْتِيفَاءَهَا يَكْثُرُ فَلاَ فَائِدَةَ فِيهَا.

(303) 222 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا».

(304) 223 - وَ - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ

********

(303-304) - الاستبصار ج 3 ص 313.

ص: 89

عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ خِيَارَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ».

(305) 224 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلاَ شَيْ ءَ ».

(306) 225 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تَرِثُ اَلْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدِ اِنْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا».

(307) 226 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ ».

(308) 227 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا اَلْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا» فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ «لاَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلاَقاً» قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَوِ اِخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ » .

********

(305) - الاستبصار ج 3 ص 313.

(306-307-308) - الاستبصار ج 3 ص 314.

ص: 90

(309) 228 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ اِرْتَدَّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ اِمْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ اِرْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ اِمْرَأَتُهُ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لاَ يَسْتَتِيبَهُ ».

(310) 229 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُرْتَدِّ فَقَالَ «مَنْ رَغِبَ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وُلْدِهِ ».

(311) 230 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّصْرَانِيَّةِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ «عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(312) 231 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا اَلْمُسْلِمُ قَالَ «نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ اَلنَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ فَإِنِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ ».

(313) 232 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

********

(309-310) - الكافي ج 2 ص 132.

(311-312) - الكافي ج 2 ص 133.

(313) - الاستبصار ج 3 ص 290.

ص: 91

أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ » قَالَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ «يَا فُلاَنُ لاَ تُحْسِنُ أَنْ تَقُولَ مِثْلَ هَذَا».

(314) 233 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتِهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا».

(315) 234 - وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَهَا بِنِصْفِ اَلصَّدَاقِ وَ قَالَ «لَمْ يَزِدْهَا اَلْإِسْلاَمُ إِلاَّ عِزّاً»» .

316-235 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ اِمْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ «يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً» قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلاَمِهَا قَالَ «لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ ».

(317) 236 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ «تَبِينُ مِنْهُ » قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا».

********

(314) - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر و قد تقدم بتسلسل 249.

(315) - الكافي ج 2 ص 138.

(317) - الاستبصار ج 3 ص 282.

ص: 92

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْمَعْنَى فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِلسُّنَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِالثَّلاَثِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي اَلْحَامِلِ لِأَنَّ اَلْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ اَلْمُرَاجَعَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ فَصَّلْنَاهُ .

(318) 237 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اِسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا».

هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّ مَعَ اَلْمُرَاجَعَةِ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(319) 238 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ «جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعُ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعَةِ بِعَيْنِهَا

********

(318) - الاستبصار ج 3 ص 282.

(319) - الكافي ج 2 ص 273.

ص: 93

وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ » (1) قَالَ «وَ تَقْتَسِمُ اَلثَّلاَثُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طَلَّقَ مِنَ اَلْأَرْبَعِ اِقْتَسَمْنَ اَلْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ جَمِيعاً».

(320) 239 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اَلَّتِي طُلِّقَتْ ثَلاَثاً كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَمْلِكُ مَعَهَا اَلرَّجْعَةَ حِينَئِذٍ تَثْبُتُ اَلْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ مَرِيضاً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَإِنَّ اَلْمُوَارَثَةَ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا وَ إِنِ اِنْقَطَعَتِ اَلْعِصْمَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .

(321) 240 - زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْغُلاَمِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ «إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ اَلصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلاَ بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ».

********

(1) يأتي هذا الحديث في المواريث في موضعين و ورد في الكافي أيضا في الميراث و ليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (و ليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لأن تلك المرأة ليست في حباله حتّى تعتد منه.

(320) - الاستبصار ج 3 ص 290.

(321) - الاستبصار ج 3 ص 303 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ج 3 ص 325.

ص: 94

4 - بَابُ اَلْخُلْعِ وَ اَلْمُبَارَاةِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْخُلْعُ ضَرْبٌ مِنَ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ مِنْ عِوَضٍ مِنَ اَلْمَرْأَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَمَّا اَلْمُبَارَاةُ .

(322) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ اَلنَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً » وَ قَالَ «يَكُونُ اَلْكَلاَمُ مِنْ عِنْدِهَا» وَ قَالَ «لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلاَقَهَا إِلاَّ لِلْعِدَّةِ ».

(323) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُخْتَلِعَةِ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُقِيمُ حُدُودَ اَللَّهِ فِيكَ وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لاَ يَتَكَلَّمُونَ هُمْ فَتَكُونُ هِيَ اَلَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اِخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلْمُبَارِئَةِ كُلَّ اَلَّذِي أَعْطَاهَا».

(324) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

********

(322-323) - الاستبصار ج 3 ص 315 الكافي ج 2 ص 123 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 338.

(324) - الاستبصار ج 3 ص 315 الكافي ج 2 ص 123.

ص: 95

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُخْتَلِعَةُ هِيَ اَلَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اِخْتَلِعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ » وَ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اَللَّهِ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوذِنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(325) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا خَلَعَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ اَلَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّى تَقُولَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لاَ أُقِيمُ حُدُودَ اَللَّهِ فِيكَ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا».

(326) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ لاَ يَكُونُ اَلْكَلاَمُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِهَا» ثُمَّ قَالَ «لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ اَلطَّلاَقُ إِلاَّ لِلْعِدَّةِ ».

(327) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ

********

(325) - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123.

(326) - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123.

(327) - الاستبصار ج 3 ص 316.

ص: 96

يَأْخُذَ مِنَ اَلْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا اَلْكَلاَمِ كُلِّهِ فَقَالَ «إِذَا قَالَتْ لَهُ لاَ أُطِيعُ اَللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ».

(328) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلاَقِ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ اِبْنِ حُذَيْفَةَ مِنَ اَلْمُتَقَدِّمِينَ وَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ مِنَ اَلْمُتَأَخِّرِينَ فَأَمَّا اَلْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا اَلْمُتَقَدِّمِينَ فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْيَا فِي اَلْعَمَلِ بِهِ وَ لَمْ يُنْقَلْ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ اَلرِّوَايَاتِ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ أَمْثَالِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَوَوْهَا عَلَى اَلْوَجْهِ اَلَّذِي نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ وَ إِنْ كَانَ فُتْيَاهُمْ وَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ :

(329) 8 - اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا اَلطَّلاَقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا».

وَ اِسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا اَلْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلاَّ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ . وَ اِسْتَدَلَّ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ غَيْرُهُ بِأَنْ قَالُوا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ اَلطَّلاَقُ بِشَرْطٍ وَ اَلْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِيمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ هَذَا شَرْطٌ

********

(328) - الاستبصار ج 3 ص 316 الكافي ج 2 ص 123 الفقيه ج 3 ص 339.

(329) - الاستبصار ج 3 ص 317.

ص: 97

فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَقَعَ بِهِ فُرْقَةٌ وَ اِسْتَدَلَّ أَيْضاً اِبْنُ سَمَاعَةَ بِمَا رَوَاهُ :

(330) 9 - اَلْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لاَ يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فَلاَ تَقِيَّةَ فِيهِ ».

فَإِنْ قِيلَ فَمَا اَلْوَجْهُ فِي اَلْأَحَادِيثِ اَلَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ أَنَّ اَلْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ أَنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُتْبَعَ بِطَلاَقٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَحْكَامِ قِيلَ لَهُ اَلْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ اَلْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَكَرُوا عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ فِي

قَوْلِهِمْ : وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلاَّ اَلطَّلاَقَ . وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ اَلْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ هَذَا وَجْهٌ فِي حَمْلِ اَلْأَخْبَارِ وَ تَأْوِيلُهَا عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(331) 10 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَلْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لاَ أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لاَ أُقِيمُ لَكَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّي وَ طَلِّقْنِي فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلاَقاً».

(332) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ

********

(330-331-332) - الاستبصار ج 3 ص 318.

ص: 98

مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ اِمْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلاَقٍ فَقَالَ «تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا - مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ اِمْرَأَتَهُ فَعَلَتْ » فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لاَ تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلاَقٍ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ » فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «نَعَمْ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ عِنْدَهُمْ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُلْعٍ عِنْدَنَا وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ خُرُوجِ ذَلِكَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(333) 12 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ «وَ لِمَ يُطَلِّقُهَا وَ قَدْ كَفَاهُ اَلْخُلْعُ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلاَقاً».

وَ جَمِيعُ شَرَائِطِ اَلطَّلاَقِ مُعْتَبَرَةٌ فِي بَابِ اَلْخُلْعِ مِنْ كَوْنِهَا طَاهِراً وَ حُضُورِ اَلشَّاهِدَيْنِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ رَأَى وُقُوعَ اَلْبَيْنُونَةِ بِهِ فَأَمَّا عَلَى مَا اِخْتَرْنَاهُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ اَلطَّلاَقِ .

334-13 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ خُلْعٌ وَ لاَ تَخْيِيرٌ وَ لاَ مُبَارَاةٌ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنَ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ اَلرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ اَلْمَرْأَةَ وَ يَحْضُرَانِ اَلتَّخْيِيرَ وَ إِقْرَارَ اَلْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ يَوْمَ خَيَّرَهَا» قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ مَا إِقْرَارُ اَلْمَرْأَةِ هَاهُنَا فَقَالَ «تُشْهِدُ اَلشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ حَذَراً أَنْ تَأْتِيَ بَعْدُ فَتَدَّعِيَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا اَلطَّلاَقُ إِذَا اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وَ أَمَّا اَلْخُلْعُ وَ اَلْمُبَارَاةُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا

********

(333) - الاستبصار ج 3 ص 318.

ص: 99

بِمَا يَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ اَلْمَجْلِسِ وَ إِذَا اِفْتَرَقَا عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَضِيَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً عَلَيْهِمَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً لاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا سَمَّى طَلاَقاً أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي اَلْعِدَّةِ » قَالَ «وَ اَلطَّلاَقُ وَ اَلتَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْخُلْعُ وَ اَلْمُبَارَاةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ اَلْمَرْأَةِ ».

335-14 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَرِثُ اَلْمُخْتَلِعَةُ وَ اَلْمُبَارِئَةُ وَ اَلْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلاَقِهَا مِنَ اَلزَّوْجِ شَيْئاً إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ فِي مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ قَدِ اِنْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ ».

336-15- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ اِخْتِلاَعَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ».

337-16- وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُخْتَلِعَةُ إِنْ رَجَعَتْ فِي شَيْ ءٍ مِنَ اَلصُّلْحِ يَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِي بُضْعِكِ ».

(338) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ لَهَا رَجْعَةٌ » قَالَ زُرَارَةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلاً بِشُهُودٍ.

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ أَمَّا اَلْمُبَارَاةُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ اَلْخُلْعِ إِلَى آخِرِ اَلْبَابِ .

(339) 18 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(338) - الاستبصار ج 3 ص 317.

(339) - الكافي ج 2 ص 124.

ص: 100

بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ اِرْتَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ فَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ اَلْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ ».

(340) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلصَّدَاقِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَتْ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ اَلْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ اَلْمَهْرِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ تَتَعَدَّى فِي اَلْكَلاَمِ وَ تَتَكَلَّمُ بِمَا لاَ يَحِلُّ لَهَا».

(341) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ بَارَأَتِ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

(342) 21 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ قَالَ «يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ ءٌ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ وَ يَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ اَلْمَرْأَةُ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ فَيَقُولُ لَهَا اَلرَّجُلُ فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ ».

343-22 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

********

(340) - الكافي ج 2 ص 124.

(341) - الاستبصار ج 3 ص 319 الكافي ج 2 ص 124.

(342) - الكافي ج 2 ص 124 و فيه مضمرا.

ص: 101

عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ ».

(344) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجْعَةٌ » وَ قَالَ زُرَارَةُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ اَلطَّلاَقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلاً بِشُهُودٍ.

(345) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَحَدَّثُ قَالَ : «اَلْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اَلْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ اَلزَّوْجِ ».

(346) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا اَلطَّلاَقُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ فِي اَلْمُبَارَاةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي اَلْمُخْتَلِعَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلاَقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا اَلْمُحَصِّلِينَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ مَنْ تَأَخَّرَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُنَافٍ لِهَذَا اَلْخَبَرِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُبَارَاةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا اَلطَّلاَقُ لاَ يُفِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ اَلْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُبَارَاةً إِذَا طَلَبَتْ وَ قَالَتْ ذَلِكَ اَلْقَوْلَ بِالْقَوْلِ دُونَ اَلْحُكْمِ وَ إِنْ كَانَ اَلْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِالْفُرْقَةِ لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ اَلتَّقِيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ اَلْخُلْعِ .

(347) 26 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(344-345-346) - الاستبصار ج 3 ص 319.

(347) - الكافي ج 2 ص 124.

ص: 102

عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ مُبَارَاةَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ».

348-27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» (1) فَقَالَ «هِيَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي تَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لاَ تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً» (2) وَ هَذَا هُوَ اَلصُّلْحُ ».

(349) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قَالَ «هَذَا يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لاَ تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعُ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيكَ مِنْ مَالِي وَ أُحِلُّكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ ».

(350) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» (3) قَالَ «لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا اَلرَّجُلَ وَ اَلْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ».

********

(1-2) سورة النساء الآية: 127.

(3) سورة النساء الآية: 34.

(349) - الكافي ج 2 ص 125 الفقيه ج 3 ص 336 و فيه عن الشحام.

(350) - الكافي ج ص 125 الفقيه ج 3 ص 337.

ص: 103

(351) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» أَ رَأَيْتَ إِنِ اِسْتَأْذَنَ اَلْحَكَمَانِ فَقَالاَ لِلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي اَلْإِصْلاَحِ وَ اَلتَّفْرِيقِ فَقَالَ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدُوا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنَ اَلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ اَلزَّوْجِ » قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ اَلْحَكَمَيْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ «لاَ يَكُونُ تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى اَلتَّفْرِيقِ فَإِذَا اِجْتَمَعَا جَمِيعاً عَلَى اَلتَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا».

5 - بَابُ اَلْحُكْمِ فِي أَوْلاَدِ اَلْمُطَلَّقَاتِ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ حُكْمِهِمْ بَعْدَهُ وَ هُمْ أَطْفَالٌ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ يَرْتَضِعُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَبِ .

(352) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «وَ اَلْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ » (1) قَالَ «مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ

********

(1) سورة البقرة الآية: 233.

(351) - الكافي ج 2 ص 125.

(352) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274.

ص: 104

وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنْ رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ يَتْرُكُهُ مَعَ أُمِّهِ ».

(353) 2 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ اَلْمَرْأَةُ فَقَالَ «لاَ بَلِ اَلرَّجُلُ وَ إِنْ قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا اَلَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ اِبْنِي بِمِثْلِ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ».

(354) 3 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ «اَلْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْأَبَ أَوْلَى بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ تَكْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا يُعْطِي اَلْأَبُ لِغَيْرِهَا فَإِنَّهَا وَ اَلْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا كَانَ أُنْثَى فَإِنَّ اَلْأُمَّ أَوْلَى بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ اَلسَّنَتَيْنِ وَ اَلْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ مَا لَمْ يُفْطَمْ عَلَى اَلشَّرْطِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهَا أَوْلَى بِهِ قَبْلَ اَلْفِطَامِ قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ اَلصَّبِيِّ سَنَتَيْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ .

355-4 - رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي

********

(353) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 93.

(354) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 275 بسند آخر.

ص: 105

رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » فَإِنْ أَرَادَا اَلْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ «عَنْ تَراضٍ مِنْهُما» فَهُوَ حَسَنٌ وَ اَلْفِصَالُ اَلْفِطَامُ » .

(356) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ اَلْغُلاَمِ مِنَ اَلْوَصِيِّ فَقَالَ «لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ».

(357) 6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّضَاعُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى اَلصَّبِيِّ ».

358-7- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْفَرْضُ فِي اَلرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ اَلْمُرْضَعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضَاعَ فَ «حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » ».

(359) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ «أَجْرُ رَضَاعِ اَلصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ إِنَّهُ حَظُّهُ »».

(360) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(356) - الكافي ج 2 ص 93 بسند آخر.

(357) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305.

(359) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309 بدون قوله (حظه).

(360) - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94.

ص: 106

«إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لاَ يُضَارُّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْراً فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ اَلْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ » .

(361) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهُ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».

(362) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّضَاعِ فَقَالَ «لاَ تُجْبَرُ اَلْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ اَلْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ اَلْوَلَدِ».

(363) 12 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ «عَامَيْنِ » فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

(364) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » (1) فَقَالَ «كَانَتِ اَلْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ اَلرَّجُلَ

********

(1) سورة البقرة الآية: 233.

(361) - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94.

(362) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 308.

(363) - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 305.

(364) - الكافي ج 2 ص 92.

ص: 107

إِذَا أَرَادَ اَلْجِمَاعَ تَقُولُ لاَ أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا اَلَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ اَلرَّجُلُ تَدْعُوهُ اَلْمَرْأَةُ فَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا فَلاَ يُجَامِعُهَا فَنَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ اَلرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَ اَلْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ » .

(365) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ اَلصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ».

(366) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ قَالَتْ : نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ اِبْنَيَّ مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ «يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لاَ تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ اَلْآخَرُ شَرَاباً».

وَ يُكْرَهُ لَبَنُ وَلَدِ اَلزِّنَى يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(367) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ اَلزِّنَى أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ «لاَ تَسْتَرْضِعْهَا وَ لاَ اِبْنَتَهَا».

(368) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ وَ لاَ لَبَنِ اِبْنَتِهَا اَلَّتِي وُلِدَتْ مِنَ اَلزِّنَى».

وَ مَتَى جَعَلَ مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي فُجِرَ بِهَا فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ طَابَ لَبَنُهَا رَوَى ذَلِكَ .

(369) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

********

(365-366) - الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 305 بتفاوت في الثاني.

(367-368-369) - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307.

ص: 108

زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُلاَمٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ اِحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِنِّي أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ اَللَّبَنُ قَالَ «نَعَمْ ».

(370) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ لَهَا اَلْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ تَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ «مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اَللَّبَنُ ».

(371) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَبَنُ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ اَلْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ اَلزِّنَى وَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ اَلزِّنَى إِذَا جَعَلَ مَوْلَى اَلْجَارِيَةِ اَلَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ ».

وَ تُكْرَهُ مُظَائَرَةُ اَلْمَجُوسِيَّةِ وَ لاَ بَأْسَ بِمُظَائَرَةِ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ إِذَا مُنِعَتَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمُحَرَّمَاتِ .

(372) 21 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ اَلْمَجُوسِيَّةِ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ ».

(373) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْمُشْرِكَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ »

********

(370-371) - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 308.

(372-373) - الكافي ج 2 ص 93.

ص: 109

وَ قَالَ «اِمْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ».

(374) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُسْتَرْضَعُ لِلصَّبِيِّ اَلْمَجُوسِيَّةُ وَ تُسْتَرْضَعُ لَهُ اَلْيَهُودِيَّةُ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ لاَ يَشْرَبْنَ اَلْخَمْرَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ ».

وَ يُكْرَهُ لَبَنُ اَلْحَمْقَاءِ وَ قَبِيحَةِ اَلْوَجْهِ وَ يُسْتَحَبُّ لَبَنُ اَلْوُضَّاءِ مِنَ اَلنِّسَاءِ .

(375) 24 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَسْتَرْضِعُوا اَلْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اَللَّبَنَ يُعْدِي وَ إِنَّ اَلْغُلاَمَ يَنْزِعُ إِلَى اَللَّبَنِ » يَعْنِي اَلظِّئْرَ فِي اَلرُّعُونَةِ وَ اَلْحُمْقِ .

(376) 25 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اِسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ اَلْحِسَانِ وَ إِيَّاكَ وَ اَلْقِبَاحَ فَإِنَّ اَللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي».

(377) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ اَلظُّؤْرَةِ فَإِنَّ اَللَّبَنَ يُعْدِي».

(378) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ اَلْهَرَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَثَّغِرُ اَلْغُلاَمُ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي

********

(374-375) - الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 307.

(376-377) - الكافي ج 2 ص 93 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307.

(378) - الكافي ج 2 ص 94.

ص: 110

اَلْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ يَنْتَهِي طُولُهُ لاِثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلاَّ اَلتَّجَارِبَ » .

(379) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ».

(380) 29 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْغُلاَمُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ فِي اَلْكُتَّابِ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ اَلْحَلاَلَ وَ اَلْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ ».

(381) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَادِرُوا أَحْدَاثَكُمْ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ اَلْمُرْجِئَةُ ».

(382) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ أَبِي اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ اَلصَّلاَتَيْنِ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرِ وَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا».

(383) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَدِّبِ اَلْيَتِيمَ بِمَا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَكَ وَ اِضْرِبْهُ بِمَا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ ».

(384) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ

********

(*) (379-380-381-382-383-384) - الكافي ج 2 ص 94.

ص: 111

عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ مَا حَقُّ اِبْنِي هَذَا قَالَ «تُحْسِنُ اِسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً»» .

(385) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «رَحِمَ اَللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا».

(386) 35 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «يَلْزَمُ اَلْوَالِدَيْنِ مِنَ اَلْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ اَلْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا».

(387) 36 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ فَقَالَ لِي «يَا سَكُونِيُّ مَا غَمَّكَ » فَقُلْتُ لَهُ وُلِدَتْ لِي بِنْتٌ فَقَالَ لِي «يَا سَكُونِيُّ عَلَى اَلْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَى اَللَّهِ رِزْقُهَا تَعِيشُ فِي غَيْرِ أَجَلِكَ وَ تَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ » فَسَرَّى وَ اَللَّهِ عَنِّي فَقَالَ «مَا سَمَّيْتَهَا» فَقُلْتُ فَاطِمَةَ فَقَالَ «آهِ آهِ » ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «حَقُّ اَلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ ذَكَراً أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ يَسْتَحْسِنَ اِسْمَهُ وَ يُعَلِّمَهُ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُطَهِّرَهُ وَ يُعَلِّمَهُ اَلسِّبَاحَةَ وَ إِذَا كَانَتْ أُنْثَى أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ يَسْتَحْسِنَ اِسْمَهَا وَ يُعَلِّمَهَا سُورَةَ اَلنُّورِ وَ لاَ يُعَلِّمَهَا سُورَةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يُنْزِلَهَا اَلْغُرَفَ وَ يُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا» أَمَّا إِذَا سَمَّيْتَهَا فَاطِمَةَ فَلاَ تَسُبَّهَا وَ لاَ تَلْعَنْهَا وَ لاَ تَضْرِبْهَا».

********

(385-386) - الكافي ج 2 ص 94 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311.

(387) - الكافي ج 2 ص 95.

ص: 112

(388) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَنْ أَبَرُّ قَالَ «وَالِدَيْكَ » قَالَ قَدْ مَضَيَا قَالَ «بَرَّ وَلَدَكَ ».

(389) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِخْتِنُوا(1) اَلصِّبْيَانَ وَ اِرْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ ».

(390) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «رَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ » قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ «يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ وَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لاَ يُرْهِقُهُ وَ لاَ يَخْرَقُ بِهِ فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اَلْكُفْرِ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَ فِي عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ » ثُمَّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ طَيَّبَهَا اَللَّهُ وَ طَيَّبَ رِيحَهَا يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لاَ يَجِدُ رِيحَ اَلْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لاَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لاَ مُرْخٍ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ »».

(391) 40 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ لَهُ مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «هَذَا رَجُلٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اَلنَّارِ»».

********

(1) في الفقيه و بعض النسخ (احبوا).

(388-389-390) - الكافي ج 2 ص 95 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 311.

(391) - الكافي ج 2 ص 95.

ص: 113

(392) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ فَيُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ «نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً» فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّى حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ تَكُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ فَقَالَ «اَلْبَنَاتُ وَ اَلْبَنُونَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدَرِ مَا يُنْزِلُهُمُ اَللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ ».

(393) 42 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِيلِ بْنِ عَمْرٍو اَلْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا كَانَ اَلْغُلاَمُ مِلْثَاثَ اَلْأُدْرَةِ صَغِيرَ اَلذَّكَرِ سَاكِنَ اَلنَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْغُلاَمُ شَدِيدَ اَلْأُدْرَةِ كَبِيرَ اَلذَّكَرِ حَادَّ اَلنَّظَرِ وَ هُوَ مِمَّنْ لاَ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ لاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ ».

(394) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَلسِّمْطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا بَلَغَ اَلصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي اَلنُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ اَلْمَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ ».

(395) 44 - وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ : أَصَابَ رَجُلٌ غُلاَمَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «أَيُّهُمَا أَكْبَرُ» قَالَ اَلَّذِي خَرَجَ أَوَّلاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلَّذِي خَرَجَ أَخِيراً هُوَ اَلْأَكْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَلِكَ أَوَّلاً وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ

********

(392-393) - الكافي ج 2 ص 95.

(394-395) - الكافي ج 2 ص 96.

ص: 114

فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا فَالَّذِي يَخْرُجُ أَخِيراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا» .

(396) 45 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ اَلْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ فَقَالَ «كَذَبُوا أَقْصَى مُدَّةِ اَلْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لاَ يَزِيدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَتْ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ».

(397) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرَضِ يُصِيبُ اَلصَّبِيَّ فَقَالَ «كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ ».

(398) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَعِيشُ اَلْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةٍ أَوْ لِتِسْعَةٍ وَ لاَ يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ».

(399) 48 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ اَلظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ اَلظِّئْرِ اَلَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا اِبْنَهُ إِيَّاهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اِسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَقَالَ «عَلَيْهَا اَلدِّيَةُ أَوْ تَأْتِي بِهِ ».

(400) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ

********

(396-397-398) - الكافي ج 2 ص 95 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 310.

(399-400) - الكافي ج 2 ص 93.

ص: 115

فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ اَلظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ يَقْبَلُونَهُ ».

(401) 50 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهِ قَالَ «تُرْضِعُهُ لَكَ اَلْيَهُودِيَّةُ أَوِ اَلنَّصْرَانِيَّةُ فِي بَيْتِكَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ اَلْخَمْرِ وَ مَا لاَ يَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ وَ لاَ يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَ اَلزَّانِيَةُ لاَ تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ وَ اَلْمَجُوسِيَّةُ لاَ تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا».

6 - بَابُ عِدَدِ اَلنِّسَاءِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ اَلدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثَةِ أَطْهَارٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » (1) وَ اَلْقُرْءُ هُوَ اَلطُّهْرُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(402) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ ».

(403) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 228.

(401-402-403) - الكافي ج 2 ص 107 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333.

ص: 116

قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ ».

(404) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَحِيضَ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ حَدُّ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ سَنَةً وَ أَقْصَاهُ سِتُّونَ سَنَةً . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » (1) فَأَوْجَبَ عَلَى مَنْ لاَ تَحِيضُ إِنْ كَانَتْ مُرْتَابَةً اَلْعِدَّةَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(405) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلْجَارِيَةُ اَلشَّابَّةُ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ «عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(406) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ وَ اَلْقُرْءُ جَمْعُ اَلدَّمِ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ».

********

(1) سورة الطلاق الآية: 4.

(404) - الكافي ج 2 ص 107.

(405) - الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 331.

(406) - الاستبصار ج 3 ص 332 الكافي ج 2 ص 110.

ص: 117

(407) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنِ اِرْتَبْتُمْ » مَا اَلرِّيبَةُ فَقَالَ «مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُكِ اَلْحَيْضَ وَ مَا كَانَ فِي اَلشَّهْرِ لَمْ يَزِدْ فِي اَلْحَيْضِ عَلَى ثَلاَثِ حِيَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ ».

وَ مَتَى اِرْتَابَتِ اَلْمَرْأَةُ بِحَيْضِهَا وَ مَضَى لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلثَّلاَثَةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ كَانَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(408) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّ اَلْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لاَ تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

(409) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتِ اَلْمُطَلَّقَةُ اَلْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ اَلْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ »: "قَالَ اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْمٌ فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا اَلْوَجْهِ وَ لاَ

********

(407) - الاستبصار ج 3 ص 325 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 111.

(408) - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 111.

(409) - الاستبصار ج 3 ص 324 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 2 ص 332.

ص: 118

تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

(410) 9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ قَالَ «يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ اَلسَّنَةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ «فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً».

(411) 10 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلاَقَ اَلسُّنَّةِ وَ هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَمَضَى ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلاَّ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ اِرْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَتَّى مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَيْضَهَا قَالَ «إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ اَلطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ إِلاَّ حَيْضَةً ثُمَّ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلاَ تَدْرِي مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(412) 11 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ

********

(410) - الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 110.

(411) - الاستبصار ج 3 ص 323.

(412) - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 332.

ص: 119

مَرَّةً أَوْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ اَلْمُسْتَحَاضَةِ وَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ اَلَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ يَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ اَلَّتِي لاَ تَطْمَعُ فِي اَلْوَلَدِ وَ اَلَّتِي قَدِ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ اَلَّتِي تَرَى اَلصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ «أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلاَءِ كُلِّهِنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(413) 12 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ «إِذَا اِنْقَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً ».

(414) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً قَالَ «يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي غُرَّةِ اَلشَّهْرِ فَإِذَا اِنْقَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ تَحْدِيدَ اَلْعِدَّةِ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى اِمْرَأَةٍ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِأَنْ تَحِيضَ كُلَّ شَهْرٍ حَيْضَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلَ عَلَى عَادَتِهَا فَتَكُونَ فِي مُدَّةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ ثَلاَثَةُ حِيَضٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ يُحْسَبُ لَهَا كُلُّ شَهْرٍ حَيْضَةً عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ بِذَلِكَ فَلَيْسَ عِدَّتُهَا إِلاَّ بِالْأَقْرَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنِ اِنْتَهَى اَلزَّمَانُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً عَلَى مَا مَضَى اَلْقَوْلُ فِيهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(415) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

********

(413) - الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111.

(414) - الاستبصار ج 3 ص 324.

(415) - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332.

ص: 120

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ فَقَالَ «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا اَلَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي اَلاِسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ ».

(416) 15 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي اَلسِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ اِرْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ «تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَيْأَسُ مِنَ اَلْمَحِيضِ بَعْدَ اَلْحَيْضَةِ اَلْأُولَى لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ اَلْحَيْضَةِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَيْنِ وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.

(417) 16 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَالَ «تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(418) 17 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ «تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا».

(419) 18 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ

********

(416) - الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 111.

(417) - الاستبصار ج 3 ص 326 الفقيه ج 3 ص 332.

(418) - الفقيه ج 3 ص 333 بتفاوت.

(419) - الاستبصار ج 3 ص 326.

ص: 121

أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «مِثْلُ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اِسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(420) 19 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلاَثَةِ سِنِينَ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اِسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ ».

(421) 20 - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

(422) 21 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ إِلاَّ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِ سِنِينَ قَالَ «تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

وَ اَلْمَرْأَةُ تَبِينُ مِنَ اَلرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَرَاهُ مِنَ اَلدَّمِ اَلثَّالِثِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » وَ اَلْقُرْءُ هُوَ اَلطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَى ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ :

(423) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ».

********

(420) - الاستبصار ج 3 ص 326 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الأخيرين.

(421-422) - الاستبصار ج 3 ص 326 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 111.

(423) - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107.

ص: 122

(424) 23 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ ».

(425) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَقْرَاءُ هِيَ اَلْأَطْهَارُ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً مِنْ أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ مَا رَوَاهُ :

(426) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ «إِذَا دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ » قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَالَ «كَذَبُوا».

(427) 26 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي اَلدَّمِ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ ».

(428) 27 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى اَلدَّمَ اَلثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ اِنْقَطَعَ ».

(429) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ

********

(424-425) - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107.

(426-427-428-429) - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106.

ص: 123

عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ اَلرَّأْيِ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «كَذَبَ لَعَمْرِي مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ أَخَذَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «كَانَ يَقُولُ «إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا» وَ إِنَّمَا اَلْقُرْءُ مَا بَيْنَ اَلْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ ».

(430) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ «إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ اَلدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ «إِذَا كَانَ اَلدَّمُ قَبْلَ اَلْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ بَعْدَ اَلْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا».

(431) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ «حِينَ يَطْلُعُ اَلدَّمُ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا» قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ تُمَكِّنُ اَلزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ اَلدَّمِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا وَ اَلْأَفْضَلُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ اَلتَّزْوِيجَ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ عَقَدَتْ فَلاَ تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ هُوَ مَذْهَبُ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ

********

(430-431) - الاستبصار ج 3 ص 328 الكافي ج 2 ص 107.

ص: 124

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ رُؤْيَةِ اَلدَّمِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ اَلَّذِي اِخْتَرْنَاهُ هُوَ اَلْأَوْلَى وَ بِهِ كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ اَلَّتِي رَوَاهَا عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ اَلرِّوَايَةُ اَلَّتِي

رَوَاهَا مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ قَوْلِهِ : «وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ ». مَحْمُولَةٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا قَدْ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ اَلرِّوَايَةِ بِذَلِكَ أَيْضاً وَ ذَكَرَ أَنَّهَا لاَ تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلاَّ بَعْدَ اَلْغُسْلِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(432) 31 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ اَلثَّالِثَةِ ».

(433) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلاَقِهَا قَالَ اِذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ يَعْنِي عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي قَالَ «غَسَلْتِ فَرْجَكِ » فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْعَبُ » قَالَ «فَرَدَّهَا إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ يَلْعَبُ » قَالَ «فَقَالَ لَهَا اِنْطَلِقِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا» قَالَ «فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «غَسَلْتِ فَرْجَكِ » قَالَتْ لاَ قَالَ «فَزَوْجُكِ أَحَقُّ بِبُضْعِكِ مَا لَمْ تَغْسِلِي فَرْجَكِ »».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ وَ مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُمَا لاَ يُدْفَعُ بِهِمَا اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهَا أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ إِضَافَةِ اَلْمَذْهَبِ إِلَيْهِمْ فَيَكُونُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(432-433) - الاستبصار ج 3 ص 329.

ص: 125

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَقُولُونَ كَذَلِكَ لاَ أَنَّهُ يَكُونُ مُخْبِراً فِي اَلْحَقِيقَةِ عَنْ مَذْهَبِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَدْ صَرَّحَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ تَكْذِيبٌ لَهُ وَ قَالَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(434) 33 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ ».

(435) 34 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلاَثُ حِيَضٍ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَيْضاً اَلتَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا يَتَضَمَّنَانِ تَفْسِيرَ اَلْأَقْرَاءِ بِأَنَّهَا اَلْحِيَضُ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ أَنَّ اَلْأَقْرَاءَ هِيَ اَلْأَطْهَارُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ثَلاَثُ حِيَضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَضَى لَهَا حَيْضَتَانِ وَ تَرَى اَلدَّمَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ فَتَصِيرُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي اَلْحَيْضَةَ اَلثَّالِثَةَ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّأْوِيلُ مَا رَوَاهُ :

(436) 35 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قَالَ «نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ اَلثَّالِثَةِ وَ إِذَا

********

(434-435) - الاستبصار ج 3 ص 330.

(436) - الاستبصار ج 3 ص 331.

ص: 126

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اَلرَّجْعَةَ فِي حَالِ اَلْحَيْضِ إِذَا كَانَتْ أَوَّلَةً أَوْ ثَانِيَةً .

(437) 36 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا اَلثَّالِثِ وَ يَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ «هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا اَلصَّلاَةُ ».

(438) 37 - سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ اَلرَّجْعَةُ بَيْنَ اَلتَّطْلِيقَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى تَغْتَسِلَ ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً مِنَ اَلتَّقِيَّةِ وَ كَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا اِعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ اِعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ اَلَّتِي هِيَ اَلْأَطْهَارُ وَ هَذَا وَجْهٌ غَيْرَ أَنَّ اَلْأَوْلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

(439) 38 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «تَعْتَدُّ اَلْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ إِلَيْهَا فَإِنِ اِشْتَبَهَ فَلَمْ تَعْرِفْ أَيَّامَ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَخْفَى لِأَنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ عَبِيطٌ حَارٌّ وَ دَمُ اَلْمُسْتَحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ». قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ اَلطَّلاَقِ بِسَاعَةٍ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ أُولاتُ اَلْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (1)

********

(1) سورة الطلاق الآية: 4.

(437-438) - الاستبصار ج 3 ص 331.

(439) - الاستبصار ج 3 ص 332.

ص: 127

فَجَعَلَ اَللَّهُ تَعَالَى عِدَّتَهُنَّ وَضْعَ اَلْحَمْلِ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(440) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ ».

(441) 40 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «طَلاَقُ اَلْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ اَلْأَجَلَيْنِ ».

(442) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْحُبْلَى فَقَالَ «وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا».

(443) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً ».

وَ مَتَى طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِنْتَظَرَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ .

********

(440) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر.

(441) - الكافي ج 2 ص 104.

(442) - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104.

(443) - الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 330.

ص: 128

(444) 43 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلاً اِنْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلاَّ اِعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ».

(445) 44 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ حَيْضُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «إِنَّمَا اَلْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ تَتَزَوَّجُ قَالَ «تَحْتَاطُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِدَّعَتِ اَلْحَبَلَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «لاَ رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ».

(446) 45 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ (1) أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً قَالَ «إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ».

(447) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

********

(1) الموجود في أكثر النسخ (أو ابنه) و لعلّ الصواب ما أثبتناه حيث ان محمّد بن حكيم معدود في الرجال من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام دون الرضا عليه السلام و يؤيده ما روي في الكافي في حديث آخر قريبا من هذا (عن محمّد بن حكيم عن ابي عبد اللّه أو ابي الحسن عليهما السلام) و هو قرينة على أن المراد هو الأب دون الابن.

(444) - الكافي ج 2 ص 111 الفقيه ج 3 ص 330.

(445-446-447) - الكافي ج 2 ص 111.

ص: 129

قُلْتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلشَّابَّةُ اَلَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ «ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبِينُ لَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ «هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا اِبْنَ حَكِيمٍ رَفْعُ اَلطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا اَلْأَزْوَاجُ وَ لَيْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ يَسْتَبِينُ فِي ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ اَلْحَمْلُ » قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ قَالَ «عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «إِنَّمَا اَلْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ «تَحْتَاطُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ» قُلْتُ فَإِنَّهَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَزَوَّجُ ».

448-47 - سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا قَالَ «اِرْتِفَاعُ اَلطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَيْضٍ أَوِ اِرْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » (1) وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ .

(449) 48 - وَ أَيْضاً فَقَدْ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

(450) 49 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

********

(1) سورة الطلاق الآية 1.

(449-450) - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 107 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل.

ص: 130

مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا لاَ تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَذَلِكَ هِيَ قَالَ «نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».

(451) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا «لَعَلَّ اَللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» ».

(452) 51 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا».

(453) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ اَلْحُقُوقَ ».

(454) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لَعَلَّ اَللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا».

(455) 54 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا

********

(451) - الكافي ج 2 ص 108.

(452-453) - الاستبصار ج 3 ص 333 الكافي ج 2 ص 108.

(454) - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108.

(455) - الكافي ج 2 ص 110.

ص: 131

يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قَالَ «أَذَاهَا لِأَهْلِ اَلرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا».

(456) 55 - وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلتَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلَ اَلْمَأْمُونُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قَالَ «يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ اَلْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ ».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلتَّطْلِيقَةُ بَائِنَةً لاَ يَمْلِكُ فِيهَا اَلرَّجْعَةَ جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(457) 56 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ «فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلاَقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لاَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

(458) 57 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ اَلطَّلاَقِ فَقَالَ «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ » قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ » قَالَ فَقَالَ «إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ اَلَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ اَلَّتِي لاَ تُخْرَجُ وَ لاَ تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ اَلثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ اَلثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لاَ نَفَقَةَ لَهَاوَ اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي يُطَلِّقُهَا اَلرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا اَلنَّفَقَةُ وَ اَلسُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

********

(456) - الكافي ج 2 ص 110.

(457) - الكافي ج 2 ص 108.

(458) - الكافي ج 2 ص 107.

ص: 132

وَ أَمَّا اَلنَّفَقَةُ فَتَلْزَمُ اَلزَّوْجَ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ وَ اِنْقَطَعَتِ اَلْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(459) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

(460) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً عَلَى اَلسُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ».

(461) 60 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً عَلَى اَلْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ «نَعَمْ ».

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَامِلَةً .

(462) 61 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثاً أَ لَهَا اَلنَّفَقَةُ وَ اَلسُّكْنَى قَالَ «أَ حُبْلَى هِيَ » قُلْتُ لاَ قَالَ «فَلاَ».

فَإِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حُبْلَى لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ .

(463) 62 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(459-460) - الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324.

(461-462) - الاستبصار ج 3 ص 334 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السند.

(463) - الكافي ج 2 ص 112.

ص: 133

اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».

(464) 63 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا».

(465) 64 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلْحُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ رَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لاَ يُضَارُّهَا إِلاَّ أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ اَلْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ كَانَتِ اَلزَّوْجَةُ أَمَةً فَعِدَّتُهَا قُرْءَ انِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً .

(466) 65 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلاَقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ «اَلسُّنَّةُ فِي اَلنِّسَاءِ فِي اَلطَّلاَقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلاَقُهَا ثَلاَثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلاَقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَ انِ ».

********

(464-465) - الكافي ج 2 ص 112 و أخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330 بتفاوت.

(466) - الاستبصار ج 3 ص 335 الكافي ج 2 ص 130.

ص: 134

(467) 66 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «طَلاَقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(468) 67 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ تَعْتَدُّ اَلْأَمَةُ مِنْ مَاءِ اَلْعَبْدِ قَالَ «حَيْضَةً ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلاِعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ إِذَا كَانَ اَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَ انِ اَلْقُرْءُ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ اَلْقُرْءُ اَلَّذِي بَعْدَ اَلْحَيْضَةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ دَخَلَتْ فِي اَلْحَيْضَةِ اَلثَّانِيَةِ فَتَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ كَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ فَإِنْ كَانَ طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ وَ إِنْ كَانَ طَلاَقاً لاَ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ كَانَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ عِدَّةَ اَلْمَمَالِيكِ .

(469) 68 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ «تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ ».

(470) 69 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمَمْلُوكَةِ ».

(471) 70 - وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اَلتَّفْصِيلِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ

********

(467-468-469) - الاستبصار ج 3 ص 335.

(470) - الاستبصار ج 3 ص 335 الفقيه ج 2 ص 351.

(471) - الاستبصار ج 3 ص 336.

ص: 135

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلاَثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ «إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اِعْتَدَّتْ عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ لَهُ عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْأَمَةِ ».

(472) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ «عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ اَلْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُخْتَلِعَةِ ».

(473) 72 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُخْتَلِعَةِ قَالَ «عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ اَلْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُبَارِئَةِ ».

(474) 73 فَأَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَ هِيَ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ اَلْمُدَّةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(475) 74 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ

********

(472-473) - الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في الثاني.

(474-475) - الاستبصار ج 3 ص 337-476 - الكافي ج 2 ص 124.

ص: 136

مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُبَارِئَةِ وَ اَلْمُخْتَلِعَةِ وَ اَلْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ وَ يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ ».

(476) 75 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ اَلْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اِشْتَرَتْ نَفْسَهَا».

(477) 76 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ اَلْمُخْتَلِعَةِ قَالَ «نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ طَلَّقَ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ هِيَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِنْ صَغُرَتْ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ طَلاَقٍ .

(478) 77 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «ثَلاَثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ » قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ «إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً ».

(479) 78 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ(1) بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

********

(1) هكذا في نسخ الكتاب و في الاستبصار كذلك و هو سهو ظاهر فان محمّد بن يحيى لا يروي عن عليّ بن إبراهيم و اقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على عليّ بن إبراهيم.

(476-477) - الكافي ج 2 ص 124.

(478-479) - الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي ج 2 ص 105 بسند آخر في الثاني في الكافي.

ص: 137

عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلصَّبِيَّةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا».

(480) 79 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ اَلرَّزَّازِ(1) جَمِيعاً وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّتِي لاَ تَحْبَلُ مِثْلُهَا لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا».

(481) 80 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اِبْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : «عِدَّةُ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَكُونُ مِثْلُهَا تَحِيضُ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ ذَلِكَ وَ قَيَّدَهُ بِمَنْ يُرْتَابُ بِحَالِهَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » فَشَرَطَ فِي إِيجَابِ اَلْعِدَّةِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ أَنْ تَكُونَ مُرْتَابَةً وَ كَذَلِكَ كَانَ اَلتَّقْدِيرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَ اَللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ » أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ اِبْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ اَلْعِدَّةُ عَلَى هَؤُلاَءِ كُلِّهِنَّ وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ عَنِ اَلْإِمَاءِ اَلْعِدَّةُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِيصٌ مِنْهُ فِي اَلْإِمَاءِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ وَ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَ جَمِيعِ فُقَهَائِنَا اَلْمُتَأَخِّرِينَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ وَ قَدِ اِسْتَوْفَيْنَا تَأْوِيلَ مَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَيْنَا بِهِ مِمَّا وَرَدَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلاَ وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا.

482-81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لَمْ تُدْرِكِ اَلْحَيْضَ قَالَ «يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ» قِيلَ

********

(1) في الكافي: و الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان.

(480) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105.

(481) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 و فيه صدر الحديث.

ص: 138

فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي قَالَ فَقَالَ «إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِكَ اَلشَّهْرَ وَ اِسْتَأْنَفَتِ اَلْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اَلثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا كَانَتْ فِي اَلْعِدَّةِ ».

483-82 - سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَعِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ اَلصَّيْرَفِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَارِيَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَيْنِ قَالَ «نَعَمْ وَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً» فَقُلْتُ أَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَيْضَةٍ قَالَ لاَ «بَلْ بِشَهْرٍ مَضَى آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ أَوَّلُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » . وَ يَدُلُّ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(484) 83 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ » (1) قَالَ «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا «عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » فَكَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اَللَّهُ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ » وَ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ اِمْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ اَلْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلثَّوْبِ وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَّعَ اِمْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ اِمْرَأَةً لَهُ إِلاَّ مَتَّعَهَا».

(485) 84 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ

********

(1) سورة البقرة الآية: 241.

(484-485) - الكافي ج 2 ص 112.

ص: 139

مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ » قَالَ «مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا «عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » » وَ قَالَ «كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّ اَلرَّجُلَ اَلْمُوسِعَ يُمَتِّعُ اَلْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ اَلْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلثَّوْبِ وَ اَلدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ اَلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَّعَ اِمْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ اِمْرَأَةً إِلاَّ مَتَّعَهَا».

(486) 85 - صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ » مَا أَدْنَى ذَلِكَ اَلْمَتَاعِ إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُعْسِراً لاَ يَجِدُ قَالَ «اَلْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثَانِ اَلْأَوَّلاَنِ مِنْ أَنَّ اَلْمُتْعَةَ تَكُونُ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ إِلاَّ بَعْدَ اَلدُّخُولِ وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا اَلْمَهْرُ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً كَانَ لَهَا مَهْرُ اَلْمِثْلِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُمَتِّعَ اِمْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ مَهْراً اِسْتِحْبَاباً فَأَمَّا اَلْمُتْعَةُ اَلْوَاجِبَةُ فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ يُطَلِّقُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ وَ تَكُونُ اَلْمُتْعَةُ قَبْلَ اَلطَّلاَقِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ اَلْمَدْخُولِ بِهَا مُسْتَحَبَّةٌ مَا رَوَاهُ :

(487) 86 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا

********

(486-487) - الكافي ج 2 ص 112 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 327 مرسلا.

ص: 140

قَالَ «نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ «اَلْمُحْسِنِينَ » أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ «اَلْمُتَّقِينَ » ».

(488) 87 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْكَرْخِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ (1) عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً» قَالَ «مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْجِعْنَ بِكَآبَةٍ وَ خَشْيَةٍ وَ هَمٍّ عَظِيمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اَللَّهَ كَرِيمٌ يَسْتَحِي وَ يُحِبُّ أَهْلَ اَلْحَيَاءِ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ أَشَدُّكُمْ إِكْرَاماً لِحَلاَئِلِهِمْ ».

وَ أَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُتْعَةَ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَاجِبَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ » (2) فَأَمَرَ بِالْمُتْعَةِ لِمَنْ يُطَلِّقُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ وَ أَمْرُهُ تَعَالَى عَلَى اَلْوُجُوبِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

489-88 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ».

490-89- وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ مُتْعَةَ اَلْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ ».

491-90 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ

********

(1) في الرجال الحسين بن سيف بن عميرة أبو عبد اللّه النخعيّ له كتابان كتاب يرويه عن اخيه عليّ بن سيف و لم يوجد في الرجال الحسن بن سيف في هذه المرتبة. هامش المطبوعة.

(2) سورة البقرة الآية 236.

(488) - الفقيه ج 3 ص 327-490 - الكافي ج 2 ص 113 الفقيه ج 3 ص 327.

ص: 141

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا اَلْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ اَلْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي قَدْ بَانَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا اَلَّتِي عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلاَ مُتْعَةَ لَهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْبَائِنَةُ ».

492-91 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » ».

(493) 92 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ » قَالَ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » قَالَ «هُوَ اَلْأَبُ وَ اَلْأَخُ وَ اَلرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ».

(494) 93 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «عَلَيْهِ نِصْفُ اَلْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ ».

********

(493-494) - الكافي 2 ص 113.

ص: 142

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» (1) هَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ اَلزَّوْجَاتِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُنَّ سَوَاءً وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(495) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ «أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ فَلاِسْتِبْرَاءِ اَلرَّحِمِ مِنَ اَلْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِي اَلْإِيلاَءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» (2) فَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي اَلْإِيلاَءِ لِعِلْمِهِ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلاَئِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلْعَشَرَةَ اَلْأَيَّامِ فِي اَلْعِدَّةِ إِلاَّ مَعَ اَلْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ اَلْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ اَلْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا».

(496) 95 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ «لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»».

********

(1) سورة البقرة الآية: 234.

(2) سورة البقرة الآية: 226.

(495) - الكافي ج 2 ص 115.

(496) - الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 117 الفقيه ج 3 ص 328.

ص: 143

(497) 96 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ ».

(498) 97 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ «أَمْسِكْ عَنْ هَذَا».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُعَارِضَانِ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ لِبَعْضِ مَا يَرَاهُ فِي اَلْحَالِ مِنَ اَلْمَصْلَحَةِ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنْ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا مِثْلُ اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ لَمَا جَازَ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِظَاهِرِ اَلْقُرْآنِ إِلَى اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَخِيرَيْنِ اَلشَّاذَّيْنِ لِأَنَّ مَا هَذَا حُكْمُهُ لاَ يَجُوزُ اَلْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(499) 98 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «لَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ كَامِلَةً ».

(500) 99 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ «إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا اَلنِّصْفُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(501) 100 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(497-498) - الاستبصار ج 3 ص 339.

(499-500-501) - الاستبصار ج 3 ص 339 الكافي ج 2 ص 117.

ص: 144

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

فَأَمَّا اَلْمَهْرُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَامِلاً إِذَا مَاتَ عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ آتُوا اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » (1) فَأَمَرَنَا بِإِعْطَائِهِنَّ اَلْمَهْرَ عَلَى اَلتَّمَامِ وَ لَمْ يَخُصَّ اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا بِالنِّصْفِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً تَحْتَ اَلْعُمُومِ وَ لاَ يَلْزَمُنَا ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لِأَنَّا إِنَّمَا خَصَّصْنَاهَا بِدَلِيلٍ وَ بِآيَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ » (2) فَنَحْنُ بِصَرِيحِ هَذِهِ اَلْآيَةِ وَ بِأَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا اِنْصَرَفْنَا عَنْ ذَلِكَ اَلظَّاهِرِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(502) 101 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ أَخِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(503) 102 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا تُوُفِّيَ اَلرَّجُلُ عَنِ اِمْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ كَانَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(504) 103 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ

********

(1) سورة النساء الآية: 3.

(2) سورة البقرة الآية: 237.

(502-503-504) - الاستبصار ج 3 ص 340.

ص: 145

اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ ».

(505) 104 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا اَلَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ اَلَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ ».

(506) 105 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ : مِثْلَهُ .

(507) 106 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: نَحْوَهُ .

(508) 107 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا».

فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيُّ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ :

(509) 108 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ يَمُوتُ اَلزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلاَ مَهْرَ لَهَا».

********

(*) (505-506-507-508-509 الاستبصار ج 3 ص 341 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 107.

ص: 146

(510) 109 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ اَلْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا قَالَ «إِذَا كَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِيَ تَرِثُهُ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا».

(511) 110 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ اَلْفَضْلِ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا اَلصَّدَاقَ قَالَ «لَهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَ فَهِيَ كَذَلِكَ ».

(512) 111 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ إِلَيْهَا عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهَا مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ عُمُومِ اَلْقُرْآنِ وَ هَذِهِ مُخَصِّصَةٌ لَهُ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُخَصِّصُ لِلْعُمُومِ إِلاَّ مَعْلُوماً مِثْلَهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حَالُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَعْلُومَةً مِثْلَ اَلْقُرْآنِ عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيَّ رَاوِيَيْنِ لِحَدِيثَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُمَا ضِدَّ ذَلِكَ وَ مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ اَلْمَهْرِ كَامِلاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا نِصْفُ اَلصَّدَاقِ فَوَهِمَ اَلرَّاوِي فَظَنَّ أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ حَيْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ وَ حَكَى لَهُ مِثْلَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ غَلِطَ عَلَيَّ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا رَوَى ذَلِكَ .

(513) 112 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ

********

(510) - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره.

(511-512-513) - الاستبصار ج 3 ص 342 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 117.

ص: 147

دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ «لَهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً وَ لَهَا اَلْمِيرَاثُ » قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ قَالَ «لاَ يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ ».

مَعَ أَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ لِأَوْلِيَائِهَا إِذَا تُوُفِّيَتْ هِيَ أَنْ يَتْرُكُوا نِصْفَ اَلْمَهْرِ اِسْتِحْبَاباً دُونَ اَلْوُجُوبِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلاَّ قُلْتُمْ أَنْتُمْ ذَلِكَ بِأَنْ تَقُولُوا إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى اَلرَّجُلِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ أَنْ يُعْطُوهَا نِصْفَ اَلْمَهْرِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهَا اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَنَا قَدْ عَضَدَهَا ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ فَلاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ وَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُجَرَّدَةٌ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ جَازَ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ فِيهَا عَنِ اَلْوُجُوبِ إِلَى اَلاِسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ اَلَّذِي أَخْتَارُهُ وَ أُفْتِي بِهِ هُوَ أَنْ أَقُولَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا كَانَ لَهَا اَلْمَهْرُ كُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ هَذَا اَلتَّفْصِيلَ لِأَنَّ جَمِيعَ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي وُجُوبِ جَمِيعِ اَلْمَهْرِ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا اَلْمَهْرُ كَامِلاً فَأَنَا لاَ أَتَعَدَّى اَلْأَخْبَارَ وَ أَمَّا مَا عَارَضَهَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي اَلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وُجُوبِ نِصْفِ اَلْمَهْرِ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ اَلْمَهْرِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى ظَاهِرِهَا وَ لَسْتُ أَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِهَا وَ هَذَا اَلْمَذْهَبُ أَسْلَمُ لِتَأْوِيلِ اَلْأَخْبَارِ وَ اَللَّهُ اَلْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَ مَتَى طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ طَلاَقاً يَمْلِكُ مَعَهُ رَجْعَتَهَا كَانَ

ص: 148

عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَبْعَدَ اَلْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(514) 113 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ طَلاَقاً يَمْلِكُ فِيهِ اَلرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ «تَعْتَدُّ أَبْعَدَ اَلْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(515) 114 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدٌ مِنْهُمَا اَلْآخَرَ»».

وَ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا اَلْكَلاَمُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ اِبْنِ زِيَادٍ وَ لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ وَ قَدْ رَوَاهُ :

(516) 115 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «تَعْتَدُّ أَبْعَدَ اَلْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا».

(517) 116 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ

********

(514-515) - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 117.

(516-517) - الاستبصار ج 3 ص 343 الكافي ج 2 ص 117.

ص: 149

تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ اَلْأَجَلَيْنِ إِنِ اِنْقَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ اِنْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَانَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًرَوَى ذَلِكَ .

(518) 117 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ : «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا اَلْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ اَلْأَجَلَيْنِ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَتَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ اَلْأَجَلَيْنِ ».

********

(518-519-520) - الكافي ج 2 ص 115.

(521) - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116.

ص: 150

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ».

(522) 121 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لَهَا».

(523) 122 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ».

(524) 123 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ «لاَ».

(525) 124 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ».

فَلاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ اَلْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَ اَلْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ اَلدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَدَّرُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِ فِي اَلْكِنَايَاتِ اَلَّتِي لَمْ يَجْرِ لِمَنْ يَعُودُ إِلَيْهِ ذِكْرٌ لِقِيَامِ اَلدَّلِيلِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

********

(522) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 115.

(523) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116.

(524) - الاستبصار ج 3 ص 345.

(525) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 117.

ص: 151

(526) 125 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَرْأَةُ اَلْحُبْلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا».

عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ اَلرَّاوِيَ لِهَذَا اَلْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.

(527) 126 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ «لاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا».

(528) 127 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي نَفَقَةِ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ».

فَيَحْتَمِلُ هَذَا اَلْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولاً عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا اَلْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ اَلْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَيُعْلَمُ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ رُدَّ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ فَائِدَةُ اَلْخَبَرِ أَنْ لاَ تَلْزَمَ اَلنَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ اَلْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءً وَ اَلْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلاَهَا وَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ وَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى اَلْقِسْمِ اَلْأَوَّلِ ظَاهِرُ اَلْآيَةِ وَ هِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ اَلزَّوْجَاتِ وَ لَيْسَ فِيهَا تَمْيِيزُ حُرَّةٍ مِنْ أَمَةٍ وَ لَيْسَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنَ

********

(526) - الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ج 3 ص 330.

(527-528) - الاستبصار ج 3 ص 346 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330.

ص: 152

اَلْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(529) 128 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْأَمَةَ وَ اَلْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِي اَلْعِدَّةِ سَوَاءٌ إِلاَّ أَنَّ اَلْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ اَلْأَمَةُ لاَ تُحِدُّ».

(530) 129 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ «حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ » قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «فِي أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ لاَ يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ »».

(531) 130 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلاَماً ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ «تَعْتَدُّ مِنَ اَلزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ ».

(532) 131 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اَلْحُرِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَمْلُوكَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

********

(529) - الاستبصار ج 3 ص 347 الكافي ج 2 ص 131.

(530) - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 131.

(531) - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132.

(532) - الاستبصار ج 3 ص 347 (20 - التهذيب ج 8).

ص: 153

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ كَانَ عِدَّتُهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نِصْفِ عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ مَا رَوَاهُ :

(533) 132 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَلاَقِ اَلْأَمَةِ فَقَالَ «تَطْلِيقَتَانِ » وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(534) 133 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَمَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ » وَ قَالَ «عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».

(535) 134 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ اَلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ اَلَّتِي لاَ تَحِيضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(536) 135 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ».

(537) 136 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «طَلاَقُ اَلْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَإِنْ مَاتَ

********

(533-534-535) - الاستبصار ج 3 ص 346 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 و فيه ذيل الحديث.

(536-537) - الاستبصار ج 3 ص 347 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131 بدون الذيل.

ص: 154

عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ اَلْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ».

فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْإِمَاءِ اَلْمَذْكُورَاتِ هُنَّ أُمَّهَاتُ اَلْأَوْلاَدِ فَلِمَ خَصَّصْتُمُوهَا بِهِنَّ وَ لاَ فِي جَمِيعِ اَلْأَخْبَارِ اَلَّتِي قَدَّمْتُمُوهَا ذِكْرُ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ بَلْ فِيهَا أَنَّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ سَوَاءً فَلِمَ تُخَصِّصُونَهَا قِيلَ لَهُ إِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ وَ اَلْأَوَّلَةَ أَيْضاً لِئَلاَّ تَتَنَاقَضَ اَلْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ فِي اَلْأَخْبَارِ أَمَةً كَالْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أُمِّ اَلْوَلَدِ وَ غَيْرِهَا فَيَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فَإِذَا جَاءَ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَعْلِيقَ اَلْحُكْمِ بِأُمِّ اَلْوَلَدِ كَانَ ذَلِكَ حَاكِماً عَلَى جَمِيعِهَا قَاضِياً بِالتَّفْصِيلِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَمِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمَا وَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ اَلرَّجُلِ أَمَةٌ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَوْ بِسَاعَةٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ اَلْحُرَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(538) 137 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(539) 138 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ «تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا» قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ » قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ «فِي اَلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً» قَالَ «هَذَا جَاهِلٌ ».

********

(538-539) - الاستبصار ج 3 ص 349 - و فيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج 2 ص 131.

ص: 155

(540) 139 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ اَلرَّجُلُ تَحْتَهُ اَلسُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلاَهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

(541) 140 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَقَالَ «عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ «عِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ ».

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلْمُرَادَ بِالْعِتْقِ اَلْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ إِذَا كَانَ بَعْدَ اَلْمَوْتِ مَا رَوَاهُ :

(542) 141 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلاَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ «هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا».

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ :

(543) 142 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ اَلْأَمَةِ

********

(540) - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132.

(541) - الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132.

(542) - الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132.

(543) - الاستبصار ج 3 ص 348.

ص: 156

اَلَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ «شَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

فَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ وَهَمَ اَلرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِكَ فِي اَلْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِدَّةَ اَلْأَمَةِ اَلْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِي اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فَأَمَّا اَلْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلزَّوْجَةِ اَلدَّائِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

(544) 143 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ فَقَالَ «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْأَمَةِ » قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ اَلنَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ اَلْعِدَّةُ كَمَلاً وَ لاَ تُحِدُّ».

(545) 144 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا اَلَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ «أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» قَالَ ثُمَّ قَالَ «يَا زُرَارَةُ كُلُّ اَلنِّكَاحِ إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَعَلَى اَلْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ اَلنِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَلْأَمَةُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ اَلْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى اَلْأَمَةِ ».

(546) 145 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ

********

(544-545) - الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296.

(546) الاستبصار ج 3 ص 351.

ص: 157

أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمَرْأَةِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ اَلرَّاوِي وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ فِي مُتْعَةٍ اِنْقَضَتْ أَيَّامُهَا كَانَ عَلَيْهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَحَمَلَهُ عَلَى اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(547) 146 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ «خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً».

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ اَلزَّوْجَةُ أَمَةَ قَوْمٍ تَمَتَّعَ بِهَا اَلرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ اَلْإِمَاءِ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيهِنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ وَ عِدَّةُ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

(548) 147 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ «عِدَّةُ اَلْحُرَّةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ اَلْمُعْتَدَّةُ مِنَ اَلطَّلاَقِ لَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ وَ اَلْمُعْتَدَّةُ مِنَ اَلْوَفَاةِ تُحِدُّ وَ تَمْتَنِعُ مِنَ اَلطِّيبِ كُلِّهِ وَ مِنَ اَلزِّينَةِ وَ لاَ تَبِيتُ اَلْمُطَلَّقَةُ عَنْ بَيْتِهَا اَلَّذِي طُلِّقَتْ فِيهِ وَ لاَ تَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ صَارِفَةٍ وَ تَبِيتُ اَلْمُعْتَدَّةُ مِنَ اَلْوَفَاةِ أَيْنَ شَاءَتْ وَ تَنْتَقِلُ عَنْ مَنْزِلِهَا مَتَى شَاءَتْ .

(549) 148 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَيِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ اَلثِّيَابِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ

********

(547) - الاستبصار ج 3 ص 351.

(548) - الكافي ج 2 ص 133.

(549) - الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108.

ص: 158

«لَعَلَّ اَللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» (1) لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا».

(550) 149 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ «فِي بَيْتِهَا لاَ تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ «نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ».

(551) 150 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ «لاَ تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لاَ تَطَيَّبُ وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي اَلْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ (2) وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا».

(552) 151 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ «لاَ تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ وَ لاَ تَطَيَّبُ وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً ».

(553) 152 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

********

(1) سورة الطلاق الآية: 1.

(2) الغسلة: بالكسر الطيب و ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط و الغسل بالكسر ما يغسل به الرأس كالخطمي و نحوه.

(550) - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 107 الفقيه ج 3 ص 322 بدون الذيل.

(551) - الكافي ج 2 ص 116.

(552-553) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116.

ص: 159

اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ «حَيْثُ شَاءَتْ وَ لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا».

(554) 153 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ تَمْكُثُ فِي اَلْمَنْزِلِ اَلَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي اَلْمَنْزِلِ اَلَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ «يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(555) 154 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ كَمَا تُحِدُّ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ تَكْتَحِلُ وَ لاَ تَطَيَّبُ وَ لاَ تَخْتَضِبُ وَ لاَ تَمْتَشِطُ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْمُطَلَّقَةُ بَائِنَةً يُسْتَحَبُّ لَهَا اَلْحِدَادُ لِأَنَّ تَرْكَ اَلْحِدَادِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي اَلطَّلاَقِ اَلرَّجْعِيِّ لِيَرَاهَا اَلرَّجُلُ فَرُبَّمَا رَاجَعَهَا.

556-155- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فِيمَا تَضَمَّنَ اَلْأَحَادِيثُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا مَحْمُولٌ عَلَى جِهَةِ اَلاِسْتِحْبَابِ وَ اَلْأَفْضَلِ وَ إِنْ كَانَتْ لَوْ بَاتَتْ فِي غَيْرِ

********

(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.

(554) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116.

(555) - الاستبصار ج 3 ص 351.

ص: 160

بَيْتِهَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتِ اَلْأَحَادِيثُ اَلْمُتَأَخِّرَةُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(557) 156 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ «بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ » .

(558) 157 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ «بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ » .

559-158- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يُحِدُّ اَلْحَمِيمُ عَلَى حَمِيمِهِ ثَلاَثاً وَ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ وَرَدَ اَلْخَبَرُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَ قَدْ حَاضَتْ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا إِلَى ذَلِكَ اَلْيَوْمِ ثَلاَثَ حِيَضٍ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ حِيَضٍ اِحْتَسَبَتْ بِهِ مِنَ اَلْعِدَّةِ وَ بَنَتْ عَلَيْهَا تَمَامَهَا .

(560) 159 - رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ

********

(557-558) - الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 116.

(560) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114.

ص: 161

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «فِي اَلْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا».

(561) 160 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلاَثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْحُكْمُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(562) 161 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ «إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَدْلٌ عَلَى أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا».

(563) 162 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ «إِذَا قَامَتْ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا».

(564) 163 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لاَ

********

(561) - الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114.

(562-563-564) - الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 114.

ص: 162

تَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ «إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلاَ تَعْتَدَّ وَ إِلاَّ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي غَيْبَتِهِ اِعْتَدَّتْ لِوَفَاتِهِ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ .

(565) 164 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».

(566) 165 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي اَلْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ اَلْكُحْلِ وَ اَلطِّيبِ وَ اَلْأَصْبَاغِ ».

(567) 166 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ «اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ ».

(568) 167 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ ».

********

(565-566) الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 115.

(567-568) - الاستبصار ج 3 ص 355 الكافي ج 2 ص 115.

ص: 163

(569) 168 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلاَ تَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ ».

(570) 169 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لاَ تَعْلَمُ إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ وَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلاَ تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلاَّ بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ «إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ فَلاَ تَعْتَدَّانِ وَ إِلاَّ تَعْتَدَّانِ ».

(571) 170 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اِمْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ اَلتَّفْصِيلُ اَلَّذِي تَضَمَّنَ اَلْحَدِيثُ اَلْأَخِيرُ يُخَالِفُهُ أَيْضاً اَلْخَبَرُ اَلْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا اَلْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلاَ يَجُوزُ اَلْعُدُولُ عَنِ اَلْأَخْبَارِ اَلْكَثِيرَةِ إِلَى هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّاوِي وَهَمَ فَسَمِعَ حُكْمَ اَلْمُطَلَّقَةِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُكْمُ اَلْمُتَوَفَّى

********

(569-570) - الاستبصار ج 3 ص 355.

(571) الاستبصار ج 3 ص 355.

ص: 164

عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ اَلتَّفْصِيلَ اَلَّذِي يَتَضَمَّنُهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ مِنِ اِعْتِبَارِ قِيَامِ اَلْبَيِّنَةِ وَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ عِنْدَ وَضْعِ اَلْحَمْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِيهَا وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَسَافَةُ قَرِيبَةً مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمَ مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

(572) 171 رَوَى ذَلِكَ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا اَلْخَبَرُ لِأَنَّهَا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ ».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ قُرْءَ انِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لاَ تَحِيضُ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(573) 172 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ».

(574) 173 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عِدَّةُ اَلْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ اَلاِحْتِيَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(575) 174 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعِدَّةُ وَ اَلْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا اِدَّعَتْ صُدِّقَتْ ».

********

(572) - الاستبصار ج 3 ص 356.

(573-574) - الكافي ج 2 ص 45.

(575) - الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111.

ص: 165

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(576) 175 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ قَالَ «كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ »».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ مُتَّهَمَةٍ فِي قَوْلِهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ حُكْمَ مَنْ تَدَّعِي ثَلاَثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَ هَذَا مِمَّا يَنْدُرُ فِي اَلنِّسَاءِ وَ يَقَعُ هُنَاكَ شُبْهَةٌ فَحِينَئِذٍ تُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَّهَمَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَ تُصَدَّقُ فِيمَا تَقُولُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ .

7 - بَابُ لُحُوقِ اَلْأَوْلاَدِ بِالْآبَاءِ وَ ثُبُوتِ اَلْأَنْسَابِ وَ أَقَلِّ اَلْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى فِرَاشِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ .

(577) 1 رَوَى - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَعِيشُ اَلْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةٍ وَ لِتِسْعَةٍ وَ لاَ يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ».

(578) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ

********

(576) - الاستبصار ج 3 ص 356.

(577-578) - الكافي ج 2 ص 95.

ص: 166

بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ اَلْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا يَبْقَى فِي بَطْنِهَا سَنَتَيْنِ فَقَالَ «كَذَبُوا أَقْصَى حَدِّ اَلْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لاَ يَزِيدُ لَحْظَةً لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ».

(579) 3 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ : «فِي اَلْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ اَلْوَلَدُ بِالرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ لاَ تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا».

(580) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ «لاَ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ تَلاَعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً».

581-5 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ وَ قَدِ اِعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ «فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ اَلْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ».

582-6 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِدَّعَى وَلَدَ اِمْرَأَةٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ اِنْتَفَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ».

(583) 7 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ قَالَ : «إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ

********

(579) الكافي ج 2 ص 95.

(580-583) - الفقيه ج 3 ص 301.

ص: 167

أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ».

584-8 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ».

585-9 - سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً».

(586) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنْكُمُ اَلْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَكَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهَا اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِزَوْجِهَا اَلْأَخِيرِ».

(587) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُدْ» قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا اَلثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ اَلثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ».

********

(586) - الكافي ج 2 ص 56.

(587) - الاستبصار ج 3 ص 367 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 285.

ص: 168

(588) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اَلْوَلَدُ لِلَّذِي عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ وَ لْيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ»».

(589) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ يَكُونُ اَلْوَلَدُ قَالَ «لِلَّذِي عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ»».

(590) 14 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا وَطِئَ رَجُلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ اَلْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ كَانَ اَلْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ اَلْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ » قَالَ «فَإِنِ اِشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ اَلْمُشْتَرِي رَدَّ اَلْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ ».

(591) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَلاَثَةٍ وَقَعُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ اَلْإِسْلاَمُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَ اَلْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ لِلْآخَرَيْنِ فَضَحِكَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ «وَ مَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْئاً إِلاَّ مَا قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ »».

********

(588-589) - الاستبصار ج 3 ص 368 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 56.

(590-591) - الاستبصار ج 3 ص 368 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 52 (22 التهذيب ج 8).

ص: 169

فَلاَ يُنَافِي هَذَانِ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَخْبَارَ اَلْأَوَّلَةَ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ نَفْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ وَ وَطِئُوهَا كُلُّهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ اَلْقُرْعَةَ وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْأَوَّلَةُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ لِمَنْ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَنَقَّلَتْ فِي اَلْمِلْكِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(592) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ «حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا مَرَّ عَلَيْكَ » فَقَالَ «يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً وَ اِحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ » فَقَالَ لَهُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اَللَّهِ إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ اَلْمُحِقِّ »».

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ جَارِيَةً قَدْ وَطِئَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لِمَنِ اِشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اَلَّذِي بَاعَهَا أَمِيناً صَادِقاً يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(593) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ تُخَافُ عَلَيْهَا اَلْحَبَلُ قَالَ «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا اَلَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ اَلَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ».

********

(592) - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54.

(593) - الاستبصار ج 3 ص 358 الكافي 2 ص 50.

ص: 170

(594) 18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اِسْتِبْرَاءٌ قَالَ «نَعَمْ » وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ اَلاِسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ اَلْبَائِعِ قَالَ «أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «حَيْضَتَانِ »» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اِسْتِبْرَاءِ اَلْبِكْرِ فَقَالَ «أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ «حَيْضَتَانِ »».

وَ مَتَى كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ آيِسَةً مِنَ اَلْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لاَ تَحِيضُ أَوْ صَغِيرَةً فِي سِنِّ مَنْ لاَ تَحِيضُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا اِسْتِبْرَاءٌ رَوَى ذَلِكَ .

(595) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ اِبْتَاعَ جَارِيَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ «إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لاَ يُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا اَلْحَبَلُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ ».

(596) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ قَاسِمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لاَ يُخَافُ عَلَيْهَا اَلْحَبَلُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ».

(597) 21 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْجَارِيَةِ اَلَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْحَبَلَ إِذَا اِشْتَرَاهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ يَقَعُ عَلَيْهَا» وَ قَالَ فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ «كَانَ نَوْلُهُ (1) أَنْ يَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

********

(1) أبي حقه ان يفعل.

(594) - الاستبصار ج 3 ص 359.

(595) - الاستبصار ج 3 ص 357 الكافي ج 2 ص 50.

(596-597) الاستبصار ج 3 ص 357 و من الثاني فيه صدر الحديث.

ص: 171

(598) 22 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ اَلْأَمَةِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ «إِذَا قَعَدَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلاَ عِدَّةَ لَهَا وَ اَلَّتِي تَحِيضُ فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ».

وَ إِذَا كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً رَوَى ذَلِكَ .

(599) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عِدَّةِ اَلْأَمَةِ اَلَّتِي لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَحِيضَ وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيْهَا فَقَالَ «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(600) 24 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ عَنِ اَلْمَحِيضِ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ «خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ».

(601) 25 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ «يَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ » قُلْتُ أَ فَرَأَيْتَ إِنِ اِبْتَاعَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ أَمِيناً فَمَسَّهَا» وَ قَالَ «إِنَّ ذَا اَلْأَمْرَ شَدِيدٌ فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَتَحَفَّظْ لاَ تُنْزِلْ عَلَيْهَا».

فَهَذَا لاَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اِسْتِبْرَاءَهَا يَكُونُ بِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُمْسِكُ عَنْهَا شَهْراً يَكُونُ فِيمَنْ تَحِيضُ فِي هَذِهِ اَلْمُدَّةِ حَيْضَةً فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ

********

(598) - الاستبصار ج 3 ص 357.

(599-600-601) - الاستبصار ج 3 ص 358 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 50.

ص: 172

اِسْتِبْرَاؤُهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَكُونُ فِيمَنْ لاَ تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا وَثِقَ بِالَّذِي يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا اِسْتِبْرَاءٌوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(602) 26 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَضَمِنَ لَكَ مَوْلاَهَا أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا».

(603) 27 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ «إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا» وَ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ «عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ».

(604) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ «إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا».

وَ اَلْأَحْوَطُ اِسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ رَوَى ذَلِكَ سَمَاعَةُ فِي اَلرِّوَايَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

(605) 29 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ تُشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اِسْتَبْرَأَهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ أَمْ لاَ بُدَّ مِنِ اِسْتِبْرَائِهَا قَالَ «اِسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَتَيْنِ » قُلْتُ يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي مُلاَمَسَتُهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لاَ يَقْرَبُ فَرْجَهَا».

وَ مَتَى اِشْتَرَاهَا وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ طَهُرَتْ كَانَ ذَلِكَ كَافِياً فِي اِسْتِبْرَائِهَا.

********

(602-603) - الاستبصار ج 3 ص 359 و أخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 49.

(604-605) - الاستبصار ج 3 ص 360.

ص: 173

(606) 30 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ اَلْحَيْضَةُ قَالَ «لاَ بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ اَلْحَيْضَةُ فَإِنِ اِسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلاَ بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ ».

وَ مَتَى كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ لاِمْرَأَةٍ فَاشْتَرَاهَا اَلرَّجُلُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اِسْتِبْرَاؤُهَا.

(607) 31 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَمَةِ تَكُونُ لاِمْرَأَةٍ فَتَبِيعُهَا فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا».

(608) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا».

(609) 33 - اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : اِشْتَرَيْتُ جَارِيَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ اِمْرَأَةٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ».

وَ مَتَى أَعْتَقَ اَلرَّجُلُ جَارِيَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلاِسْتِبْرَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ .

610-34 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ

********

(1) في الاستبصار محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن إلخ و كأنّه الصواب.

(606) - الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50.

(607-608) - الاستبصار ج 3 ص 360.

(609) - الاستبصار ج 3 ص 361.

ص: 174

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ «لاَ حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ».

611-35 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ «لاَ حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ».

وَ مَتَى اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(612) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ » قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(613) 37 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ ثُمَّ يُعْتِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَلاَ بَأْسَ ».

(614) 38 - وَ - رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ اَلْبَقْبَاقُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ «كَانَ (2) لَهُ أَنْ يَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ ».

وَ اَلْمَسْبِيَّةُ تُسْتَبْرَأُ أَيْضاً بِحَيْضَةٍ .

********

(1) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمّد بن مسلم كما لعله الظاهر.

(2) في الاستبصار (نوله) أي حقه و كذا في بعض المخطوطات.

(612-613) - الاستبصار ج 3 ص 361.

(614) - الاستبصار ج 3 ص 361.

ص: 175

615-39 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلنَّاسِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اِسْتَبْرِءُوا سَبَايَاكُمْ بِحَيْضَةٍ ».

وَ إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ جَارِيَةً وَ هِيَ حُبْلَى لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي اَلْفَرْجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ وَ إِنِ اِجْتَنَبَ ذَلِكَ أَيْضاً كَانَ أَفْضَلَ .

(616) 40 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(1) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَمَةِ اَلْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبِي فَقَالَ «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى» وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي» فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وُلْدَكَ .

(617) 41 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ «لاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا».

(618) 42 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حَامِلٌ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ «مَا دُونَ اَلْفَرْجِ » قُلْتُ فَيَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ اَلصَّغِيرَةَ اَلَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ «أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا».

(619) 43 - عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَقَعُ

********

(1) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة و في الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة.

(616-617-618) - الاستبصار ج 3 ص 362 الكافي ج 2 ص 50.

(619) الاستبصار ج 3 ص 362.

ص: 176

عَلَيْهَا قَالَ «لاَ».

(620) 44 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ «لاَ» قُلْتُ فَمَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ «لاَ يَقْرَبْهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَقْرَبْهَا فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَمَحْمُولٌ عَلَى اَلْكَرَاهِيَةِ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا دُونَ اَلْحَظْرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(621) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلاِسْتِبْرَاءُ عَلَى اَلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ اَلْجَارِيَةَ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا وَ عَلَى اَلَّذِي يَشْتَرِيهَا اَلاِسْتِبْرَاءُ أَيْضاً» قُلْتُ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ قَالَ «نَعَمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا».

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا فِي اَلْفَرْجِ .

(622) 46 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قُلْتُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ اَلْأَشْهُرَ بِلاَ طَمْثٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا اَلنِّسَاءَ فَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنَّ اَلطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ اَلرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي اَلْفَرْجِ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ «لَكَ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلاَ بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي اَلْفَرْجِ ».

********

(620) - الاستبصار ج 3 ص 362.

(621) - الاستبصار ج 3 ص 363.

(622) الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 (23 - التهذيب ج 8).

ص: 177

فَأَمَّا اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَلتَّنَزُّهَ عَنْ وَطْئِهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ كَانَ فِيمَا دُونَ اَلْفَرْجِ مَا رَوَاهُ :

(623) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِمِنًى فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ قَالَ فَقَالَ لِي «يَا عَبْدَ اَللَّهِ سَلْ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اِشْتَرَيْتُ جَارِيَةً ثُمَّ سَكَتُّ هَيْبَةً لَهُ قَالَ فَقَالَ لِي «أَظُنُّ أَنَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِيبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَأْتِي لِذَلِكَ » قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ «وَ أَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ » قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِي عَنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ اَلتَّفْخِيذُ لاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلْخِيَرَةُ فِي تَرْكِي لَهُ قَالَ فَقَالَ «كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ » قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ «اَلرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ اَلْجَارِيَةَ اَلَّتِي قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ ».

(624) 48 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلاً وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعَ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ «أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لاَ» فَقُلْتُ أَجِبْنِي فِي اَلْوَجْهَيْنِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا فَلاَ يَبِيعُ ذَلِكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ وَ لَكِنْ يُعْتِقُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ يَعِيشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ ».

(625) 49 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ

********

(623) - الاستبصار ج 3 ص 363.

(624-625) - الكافي ج 2 ص 54 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 284.

ص: 178

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِيدَةٌ عَظِيمَةُ اَلْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اِشْتَرَيْتُهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ بِهَا هَذَا اَلْحَبَلُ قَالَ «أَ قَرِبْتَهَا» قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَعْتِقْ مَا فِي بَطْنِهَا» قَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَ بِمَا اِسْتَحَقَّ اَلْعِتْقَ قَالَ «لِأَنَّ نُطْفَتَكَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ »» .

(626) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لاَ يَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي إِتْمَامِ اَلْوَلَدِ».

(627) 51 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا اِبْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ أَبِيهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ».

(628) 52 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ??? فَقَالَ لَهُ إِنِّي اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اِغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى اَلْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلاَمِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً » قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لاَ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ

********

(626) الكافي ج 2 ص 54.

(627) - الاستبصار ج 3 ص 364.

(628) - الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 230.

ص: 179

أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً» .

(629) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدِ اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَاجَتِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ اَلطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلاَمِي بَيْنَ رِجْلَيِ اَلْجَارِيَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِيَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ اَلْأَشْهُرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِحْبِسِ اَلْجَارِيَةَ لاَ تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً».

(630) 54 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ اَلْجَارِيَةَ وَ اَلْوَلَدَ قَالَ «يَبِيعُ اَلْجَارِيَةَ وَ لاَ يَبِيعُ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً».

-(631) 55 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْخَطَّابِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اِبْنِ عَمٍّ لَهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَ كَانَ يَطَؤُهَا فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلاً تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ اَلْجَارِيَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ اَلرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَكَتَبَ

********

(629-630) - الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 بزيادة فيه في آخر الأول و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230.

(631) - الاستبصار ج 3 ص 367.

ص: 180

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَلاَ تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لَكَ وَ إِنْ كَانَ اَلاِبْنُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لاَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ ».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ لِأَنَّ اَلْأَمْرَ فِي ذَلِكَ قَدْ رَدَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ بِأَنْ يَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ اَلْأَوْلاَدِ بِالْآبَاءِ فَلْيُلْحِقْهُ بِهِ وَ إِنِ اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهِ وَ لاَ يُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ فَلاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

-(632) 56 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ ».

وَ مَتَى اِتَّهَمَ اَلرَّجُلُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُهُ وَ لَزِمَهُ اَلْإِقْرَارُ بِهِ .

(633) 57 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ «يَتَّهِمُهَا اَلرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ » قُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلاَ قَالَ «إِذاً لَزِمَهُ اَلْوَلَدُ».

(634) 58 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِيءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْ ءٌ مَا تَقُولُ فِي اَلْوَلَدِ قَالَ «أَرَى أَنْ لاَ يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ» قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ

********

(632) - الاستبصار ج 3 ص 367.

(633-634) - الاستبصار ج 3 ص 366 الكافي ج 2 ص 55.

ص: 181

«أَ تَتَّهِمُهَا» قَالَ فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلاَ قَالَ «فَيَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ » فَقُلْتُ أَمَّا شَيْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلاَ قَالَ «فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لاَ يَلْزَمَكَ اَلْوَلَدُ».

(635) 59 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ » قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اِتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ «إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ اَلْوَلَدَ وَ لاَ يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ ».

(636) 60 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَ اِمْرَأَتِي حَائِضٌ وَ رَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «مَنْ تَتَّهِمُ » قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ «اِئْتِ بِهِمَا» فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِنْ يَكُ اِبْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا» فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ لَجُلِدَ اَلْحَدَّ».

-(637) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ : كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ

********

(635) - الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 231.

(636) - الكافي ج 2 ص 55.

(637) - الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231.

ص: 182

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ اَلْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اَللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ «اَلْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لاَ يُورَثُ ».

638-62 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلاَماً فَأَتَوْنِي بِهِ فَقَالُوا لِي وَ خَاصَمُونِي فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِي «اِقْبَلْهَا».

639-63- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ اَلرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً».

640-64 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي اَلْحَمْلَ قَالَ «لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ»».

(641) 65 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ اَلْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ اِمْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ اَلزَّوْجُ اَلْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى اَلسُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ «أَنْ يَأْخُذَ اَلْأَوَّلُ اِمْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ اَلسَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ اَلثَّمَنِ ثَمَنِ اَلْوَلَدِ».

********

(641) - الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع.

ص: 183

8 - بَابُ اَللِّعَانِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .

(642) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ » (1) قَالَ «هُوَ اَلْقَاذِفُ اَلَّذِي يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصّادِقِينَ وَ اَلْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ » وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا اَلْعَذَابَ وَ اَلْعَذَابُ هُوَ اَلرَّجْمُ شَهِدَتْ «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكاذِبِينَ وَ اَلْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ اَلصّادِقِينَ » فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا اَلْحَدَّ ثُمَّ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ فَقَالَ «تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ اَلزِّنَى جُلِدَ اَلْحَدَّ» قُلْتُ يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ وَ لاَ يَرِثُ اَلاِبْنَ وَ يَرِثُهُ اَلاِبْنُ ».

643-2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ «يُلاَعِنُ اَلزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ اَلْآخَرُونَ ».

(644) 3 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : إِنَّ عَبَّاداً اَلْبَصْرِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1) سورة النور الآية: 6.

(642) - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129.

(644) - الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349.

ص: 184

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ » قَالَ «فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَانْصَرَفَ اَلرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ هُوَ اَلَّذِي اُبْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ » قَالَ «فَنَزَلَ اَلْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى ذَلِكَ اَلرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ «أَنْتَ اَلَّذِي رَأَيْتَ مَعَ اِمْرَأَتِكَ رَجُلاً» فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ «اِنْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ اَلْحُكْمَ فِيكَ وَ فِيهَا» فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ «اِشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ اَلصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ »» قَالَ «فَشَهِدَ» قَالَ «ثُمَّ قَالَ لَهُ «اِتَّقِ اَللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ شَدِيدَةٌ » ثُمَّ قَالَ لَهُ «اِشْهَدِ اَلْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ »» قَالَ «فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ «اِشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ اَلْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ »» قَالَ «فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا «أَمْسِكِي» فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا «اِتَّقِي اَللَّهَ إِنَّ غَضَبَ اَللَّهِ شَدِيدٌ» ثُمَّ قَالَ لَهَا «اِشْهَدِي اَلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ لَمِنَ اَلصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ »» قَالَ «فَشَهِدَتْ » قَالَ «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا «لاَ تَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلاَعَنْتُمَا»» .

(645) 4 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ وَلَدٍ» وَ قَالَ «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ لاَعَنَهَا».

(646) 5 - وَ مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ

********

(645) - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 130.

(646) - الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 129 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 346 (24 - التهذيب ج 8).

ص: 185

اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ».

فَهَذَانِ اَلْحَدِيثَانِ لاَ يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ اَللِّعَانُ بِالْقَذْفِ لِأَنَّ اَلْأَحَادِيثَ اَلْأَوَّلَةَ يَعْضُدُهَا ظَاهِرُ اَلْقُرْآنِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ » اَلْآيَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا نَفْيَ اَلْوَلَدِ مَعَ أَنَّ اَلْحَدِيثَ اَلْأَوَّلَ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ اَللِّعَانِ مِنَ اَلْقَذْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنَّهُ قَالَ لاَ يَكُونُ اَللِّعَانُ إِلاَّ بِنَفْيِ اَلْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ لاَعَنَهَا وَ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً كَمَا تَرَاهُ وَ اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِعَانٌ فِي اَلْقَذْفِ بِمُجَرَّدِ اَلْقَوْلِ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى اَلْقَوْلِ اِدِّعَاءَ اَلْمُعَايَنَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ فِي نَفْيِ اَلْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَتَى اِنْتَفَى مِنَ اَلْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَللِّعَانُ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِ مُعَايَنَةَ اَلْفُجُورِ فَافْتَرَقَ اَلْحُكْمَانِ فِي نَفْيِ اَلْوَلَدِ وَ مُجَرَّدِ اَلْقَذْفِ مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اِدِّعَاءَ اَلْمُعَايَنَةِ شَرْطٌ فِي اَلْقَذْفِ مَا رَوَاهُ :

(647) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ ».

(648) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا».

********

(647-648) - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130.

ص: 186

649-8 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِفْتَرَى عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُلاَعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلاَعِنَهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ وَ إِنْ لاَعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ اَلْمُلاَعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » أَنِّي رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ وَ اَلْخَامِسَةُ يَلْعَنُ نَفْسَهُ «إِنْ كانَ مِنَ اَلْكاذِبِينَ » فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا اَلْعَذَابَ شَهِدَتْ «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكاذِبِينَ وَ اَلْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ اَلصّادِقِينَ » فَإِنْ كَانَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ اَلَّذِي يُسَمِّيهِ اَلْحَدَّ».

(650) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا» قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْذِفُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ اَلْمُلاَعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ » وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ «يُلاَعِنُهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ هَذَا اَلْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اَللِّعَانَ يَقَعُ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(650) الاستبصار ج 3 ص 373 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 129.

ص: 187

(651) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَالَ «يَتَلاَعَنَانِ كَمَا يَتَلاَعَنُ اَلْأَحْرَارُ».

(652) 11 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ «نَعَمْ وَ بَيْنَ اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلْحُرَّةِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ وَ بَيْنَ اَلْأَمَةِ وَ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلْيَهُودِيَّةِ وَ اَلنَّصْرَانِيَّةِ وَ لاَ يَتَوَارَثَانِ وَ لاَ يَتَوَارَثُ اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكَةُ ».

(653) 12 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ اَلْأَمَةَ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ وَ لاَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

فَهَذَا اَلْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لاَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْأَمَةَ إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً ذِمِّيَّةً وَ إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِهِ اَلْأَمَةَ وَ اَلذِّمِّيَّةَ لِأَنَّهُ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمَةً إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ثُمَّ بَيَّنَ بِقَوْلِهِ وَ لاَ اَلذِّمِّيَّةَ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ أَمَةً ذِمِّيَّةً فَهَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ وَ اَلْوَجْهُ اَلْآخَرُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانَ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْعَقْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهَا فَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَ يَكُونُ اَلْأَوْلاَدُ رِقّاً لِمَوْلاَهَا إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(654) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُرِّ يُلاَعِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهَا اَلَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ ».

********

(651-652) الاستبصار ج 3 ص 373 الكافي ج 2 ص 130.

(653-654) - الاستبصار ج 3 ص 373 الفقيه ج 3 ص 347.

ص: 188

(655) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يُلاَعِنُ اَلْحُرَّةَ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلاَهُ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا وَ لاَعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلاَهُ كَانَ ذَلِكَ » وَ قَالَ «بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْأَمَةِ وَ اَلْمُسْلِمِ وَ اَلذِّمِّيَّةِ لِعَانٌ ».

وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اَلْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ اَلتَّقِيَّةِ لِأَنَّ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ مَنْ يَقُولُ لاَ لِعَانَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْمَمْلُوكَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(656) 15 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا قَالَ «مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ اَلْكُوفَةِ » قُلْتُ يُجْلَدُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُلاَعِنُهَا كَمَا يُلاَعِنُ اَلْحُرُّ».

(657) 16 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ وَ اَلْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ «يُلاَعِنُهَا».

(658) 17 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا فَهَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ «لاَ».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّهُ لاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى نَفْيِهِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ اَللِّعَانُ وَ يُلْحَقُ بِهِ اَلْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لاَ يَدَّعِي فِي اَلْقَذْفِ اَلْمُشَاهَدَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي اَلْحُرَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ أَيْضاً بَيْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا اَلْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلاَ لِعَانَ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ وَ اَلَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(659) 18 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ

********

(655-656-657) - الاستبصار ج 3 ص 374.

(658) - الاستبصار ج 3 ص 374.

(659) الكافي ج 2 ص 130 مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 189

قَالَ : «لاَ يُلاَعِنُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ اَلَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا».

(660) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْهُ اِدَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ «يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّ اَللِّعَانَ بَيْنَهُمَا قَدْ مَضَى».

(661) 20 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُلاَعِنُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً».

مَعْنَاهُ لاَ يُقِيمُ عَلَيْهَا اَلْحَدَّ إِنْ نَكَلَتْ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ لَيْسَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُمْضِي بَيْنَهُمَا اَللِّعَانَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي حَالِ اَلْحَبَلِ يَمْضِي اَللِّعَانُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مَا رَوَاهُ :

(662) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ ».

(663) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ ».

664-23 - أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ فِي قَرْيَةٍ مِنَ اَلْقُرَى فَقَالَ اَلسُّلْطَانُ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَتْ إِلَى اَلْقَاضِي لِتُلاَعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَلاَعَنَا فَقَالُوا هَؤُلاَءِ لاَ مِيرَاثَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ

********

(660) - الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237.

(661) - الاستبصار ج 3 ص 375.

(662) - الاستبصار ج 3 ص 376.

(663) الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236.

ص: 190

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلاَعَنَهُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ اَلْمِيرَاثَ زَوْجُهَا» .

(665) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ فَحَلَفَ «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » ثُمَّ نَكَلَ عَنِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ «إِنْ نَكَلَ عَنِ اَلْخَامِسَةِ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يُجْلَدُ وَ إِنْ نَكَلَتِ اَلْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ اَلْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ ».

(666) 25 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى مَنْ يُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ «إِلَى أُمِّهِ ».

667-26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ كَيْفَ اَلْمُلاَعَنَةُ قَالَ «يَقْعُدُ اَلْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلُ اَلرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ اَلْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِهِ ».

(668) 27 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَهُ اَلْإِمَامُ لِلْمُلاَعَنَةِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنَ اَللِّعَانِ قَالَ «يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتِهِ ».

(669) 28 - وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَاذِفِ اَللَّقِيطِ قَالَ «يُحَدُّ قَاذِفُ اَللَّقِيطِ وَ يُحَدُّ قَاذِفُ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ ».

********

(665) - الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث.

(666) - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346.

(668) - الكافي ج 2 ص 139.

(669) - الكافي ج 2 ص 266 الفقيه ج 4 ص 36 و فيه صدر الحديث.

ص: 191

(670) 29 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ جُلِدَ اَلْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَقَالَ «قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ اَلزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ «أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ » وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لَهُ أَقِمِ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلاَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلاً لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ وَالِدٍ وَ لاَ وَلَدٍ يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَكَ اَلْمَدْخَلَ اَلَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ اَلَّذِي أَوْجَبَهُ اَللَّهُ عَلَيْكَ »».

(671) 30 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَقَعُ اَللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ اَلرَّجُلُ بِأَهْلِهِ ».

(672) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ «يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ ».

********

(670) - الفقيه ج 3 ص 348.

(671) - الاستبصار ج 3 ص 371 بتفاوت الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 346.

(672) - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348.

ص: 192

(673) 32 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(674) 33 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(675) 34 - عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لاَ تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ «إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عِنْدَ اَلْإِمَامِ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لاَ إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ ».

(676) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

(677) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ «إِنْ قَامَتِ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ اَلْوَلَدَ لاَعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ اَلْمَهْرُ كَمَلاً».

(678) 37 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى اِمْرَأَتِهِ قَالَ «يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا».

********

(673-674-675) - الكافي ج 2 ص 130.

(676-677) - الكافي ج 2 ص 130 و الثاني ذيل حديث.

(678) - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافي ج 2 ص 130 (25 التهذيب ج 8).

ص: 193

(679) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ «يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامُ عَلَيْكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ ».

(680) 39 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ اَلْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُهُ وَ يَرِثُهُ أَبُوهُ وَ إِنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرِثَ أَبَاهُ وَ لاَ يَرِثَهُ أَبُوهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(681) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ اِنْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ اِبْنُهُ وَ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَبَداً».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ وَ يُجْلَدُ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اَللِّعَانُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ يُلْحَقُ بِهِ اَلْوَلَدُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

(682) 41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ

********

(679) - الفقيه ج 3 ص 348.

(680-681) - الاستبصار ج 3 ص 376.

(682) - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 348 بتفاوت.

ص: 194

اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ اِدَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ «يُرَدُّ إِلَيْهِ اَلْوَلَدُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى اَلتَّلاَعُنُ ».

683-42 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْحُرِّ أَ يُحْصِنُ اَلْمَمْلُوكَةَ فَقَالَ «لاَ يُحْصِنُ اَلْحُرُّ اَلْمَمْلُوكَةَ وَ لاَ تُحْصِنُ اَلْمَمْلُوكَةُ اَلْحُرَّ وَ اَلْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ اَلنَّصْرَانِيَّةَ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ اَلْيَهُودِيَّةَ ».

(684) 43 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُلاَعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلاً يَزْنِي بِهَا» وَ قَالَ «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِمْرَأَتِهِ » وَ قَالَ «كَانَتْ آيَةُ اَلرَّجْمِ فِي اَلْقُرْآنِ وَ اَلشَّيْخُ وَ اَلشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا اَلشَّهْوَةَ » قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ «أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لاَ يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا اِبْنَ اَلزَّانِيَةِ جُلِدَ اَلْحَدَّ».

685-44 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ «أُمُّهُ وَ عَصَبَةُ أُمِّهِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لاَعَنَهَا قَالَ «أَرُدُّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اَلْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يُوَارِثُهُ وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ».

********

(684) - الاستبصار ج 3 في ص 372 صدر الحديث و في ص 376 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 129 بتفاوت الفقيه ج 4 ص 235 و فيه جزء الحديث.

ص: 195

(686) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ ».

(687) 46 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَذَفَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ اَلْحَدَّ وَ كَانَتِ اِمْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ تَلاَعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا».

(688) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنَى عَلَيْهِ حَدٌّ قَالَ «نَعَمْ عَلَيْهِ حَدٌّ».

(689) 48 - يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ لِأَنَّ اَلْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ يَعْنِي حَدّاً كَامِلاً وَ اَلْخَبَرَ اَلْمُتَقَدِّمَ اَلَّذِي قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَدَّ يَعْنِي اَلتَّعْزِيرَ لِئَلاَّ يُؤْذِيَ اِمْرَأَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(690) 49 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ «يُضْرَبُ » قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ «يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ » قَالَ يُونُسُ يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ يُضْرَبُ اَلْحَدَّ لِئَلاَّ يُؤْذِيَ اِمْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ .

********

(686-687) - الكافي ج 2 ص 296.

(688) - الكافي ج 2 ص 297.

(689-690) - الاستبصار ج 3 ص 377 الكافي ج 2 ص 297.

ص: 196

(691) 50 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا «أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ ».

692-51 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «لاَ يَكُونُ مُلاَعِناً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ اِمْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ قَاذِفاً».

(693) 52 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ بَيْنَ خَمْسٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلاَعَنَةٌ اَلْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمُسْلِمِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلنَّصْرَانِيَّةُ وَ اَلْأَمَةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْحُرَّةُ تَكُونُ تَحْتَ اَلْعَبْدِ فَيَقْذِفُهَا وَ اَلْمَجْلُودُ فِي اَلْفِرْيَةِ لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» (1) وَ اَلْخَرْسَاءُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اَللِّعَانُ بِاللِّسَانِ ».

قَدْ مَضَى اَلْكَلاَمُ عَلَى أَمْثَالِ هَذَا اَلْخَبَرِ فَمَا قُلْنَاهُ هُنَاكَ كَافٍ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(694) 53 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَرْأَةِ اَلْخَرْسَاءِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُلاَعِنُهَا قَالَ «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لاَ تَحِلُّ لَهُ أَبَداً».

********

(1) سورة النور الآية: 4.

(691) - الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 338.

(693) - الاستبصار ج 3 ص 375.

(694) - الكافي ج 2 ص 130.

ص: 197

9 - بَابُ اَلسَّرَارِيِّ وَ مِلْكِ اَلْأَيْمَانِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ بِمِلْكِ اَلْيَمِينِ مَا شَاءَ مِنَ اَلْعَدَدِ وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ . يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » (1) وَ لَمْ يَحْصُرْ ذَلِكَ عَلَى عَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَائِغاً لَهُ وَطْءُ مَا أَرَادَ مِنْهُنَّ .

(695) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «تَحْرُمُ مِنَ اَلْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لاَ تَجْمَعْ بَيْنَ اَلْأُمِّ وَ اَلْبِنْتِ وَ لاَ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أَمَتَكَ وَ هِيَ رَضِيعَتُكَ ()(2) وَ لاَ أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ ».

696-2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «عَشَرَةٌ لاَ يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لاَ غِشْيَانُهُنَّ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ

********

(1) سورة المؤمنون الآية: 5.

(2) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.

(695) - الفقيه ج 3 ص 286.

ص: 198

وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْكَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ تَحْتَهُ ».

(697) 3 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ اِفْتَرَقَا قَالَ «وَجَبَ اَلْبَيْعُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ هِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا أَوْ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ اَلثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اِشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ».

(698) 4 - عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ «قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلاَمِي لِذَلِكَ » .

(699) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ اِشْتَرَى بَعْضَ اَلسَّهْمَيْنِ قَالَ «حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ ».

(700) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ: «مَنِ اِشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا إِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا».

(701) 7 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ

********

(697) - الكافي ج 2 ص 50.

(698) - الكافي ج 2 ص 52 الفقيه ج 3 ص 302.

(699) - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285.

(700-701) - الاستبصار ج 3 ص 208 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 53.

ص: 199

صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي اَلْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ «لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا اَلْحُرُّ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْمُبْتَاعُ أَقَرَّ اَلزَّوْجَ عَلَى عَقْدِهِ وَ رَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ أَيْضاً إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهَا بَيْعاً آخَرَ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .

(702) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِي اِمْرَأَةَ اَلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

703-9 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَبِيِّ اَلْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ «نَعَمْ ».

704-10 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيُّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ اَلنِّكَاحُ قَالَ «إِذَا كَرِهَ اَلْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ اَلنِّكَاحُ ».

(705) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَللَّحَّامِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلشِّرْكِ اِبْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

********

(702-705) - الاستبصار ج 3 ص 83.

ص: 200

(706) 12 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلاَءٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ يُعْتِقَ جَارِيَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَعَلَ ».

(707) 13 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِيَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ فَقَالَ «جَائِزٌ».

(708) 14 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِنْ شَاءَ اَلرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا».

(709) 15 - وَ - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ «جَازَ اَلْعِتْقُ وَ اَلْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً».

(710) 16 - وَ - رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَقَالَ «أُعْتِقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ اَلنِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ يُعْطِيهَا شَيْئاً».

(711) 17 - وَ - عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَسْتَسْعِيهَا

********

(706-707-708) - الاستبصار ج 3 ص 209 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت.

(709-710-711) - الاستبصار ج 3 ص 210 و اخرج الثاني و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 (26 - التهذيب ج 8).

ص: 201

فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ فِي اَلْخِدْمَةِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ عَتَقَتْ ».

(712) 18 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَقُولُ لَهَا عِتْقُكِ مَهْرُكِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوكاً وَ يَسْتَسْعِيهَا فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ».

(713) 19 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ «يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ».

(714) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ اَلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ لَهُ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَالاً أَوْ عُقْدَةً تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلاً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ «اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا».

(715) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ

********

(712) - الاستبصار ج 3 ص 210.

(713) - الاستبصار ج 3 ص 211.

(714) - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند.

(715) - الاستبصار ج 3 ص 211 الكافي ج 2 ص 50.

ص: 202

بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا فَيَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ فَإِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ «يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْتَدُّ وَ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلاَّ بِمَهْرٍ وَ لاَ يَطَأُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ دِرْهَماً».

(716) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلَيْنِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَتَقُولُ اَلْأَمَةُ لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ لاَ أَبْغِي تُقَوِّمُنِي ذَرْنِي كَمَا أَنَا أَخْدُمْكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلَّذِي لَمْ يُعْتِقِ اَلنِّصْفَ اَلْآخَرَ أَنْ يَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ لِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ زَوْجَانِ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ ».

(717) 23 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ(1) بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ «هُوَ لَهُ حَلاَلٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ اَلَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً» قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ اَلْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ» قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ «بَلَى» قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلاَهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ » قُلْتُ

********

(1) تقدمت الرواية في باب تحليل الإماء بنفس السند و المتن الا ان هناك (محمّد بن مسلم) بدل (محمّد بن قيس) فليلاحظ.

(716) - الكافي ج 2 ص 52.

(717) - الكافي ج 2 ص 53.

ص: 203

وَ لِمَ لاَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فِيهَا قَالَ «إِنَّ اَلْحُرَّةَ لاَ تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لاَ تُعِيرُهُ وَ لاَ تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِشَيْ ءٍ مُتْعَةً فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ بِهَا بِشَيْ ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».

(718) 24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ اَلرَّجُلَ اِشْتَرَى بَعْضَ اَلسَّهْمَيْنِ قَالَ «حَرُمَتْ عَلَيْهِ ».

(719) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَيَ ثُمَّ أَعْتَقُونِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُجَدِّدُ نِكَاحِي إِيَّاهَا حِينَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ «أَ كَانُوا عَلِمُوا بِكَ حِينَ تَزَوَّجْتَ اِمْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ » فَقَالَ نَعَمْ وَ سَكَتُوا عَنِّي وَ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ «سُكُوتُهُمْ عَنْكَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اُثْبُتْ عَلَى نِكَاحِكَ اَلْأَوَّلِ ».

(720) 26 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِيَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ «يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَ يَكُونُ لِوُلْدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا».

(721) 27 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى

********

(718) - الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 285 و هو صدر حديث فيهما.

(719) - الكافي ج 2 ص 51 الفقيه ج 3 ص 283 بتفاوت فيهما.

(720-721) - الاستبصار ج 3 ص 154 الكافي ج 2 ص 49.

ص: 204

بْنِ جَعْفَرٍ اَلْكُمُنْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَوْا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ جَارِيَةَ اِبْنِهِ وَ جَارِيَةَ اِبْنَتِهِ وَ لِي اِبْنَةٌ وَ اِبْنٌ وَ لاِبْنَتِي جَارِيَةٌ اِشْتَرَيْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ «لاَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا» قَالَ اَلْحَسَنُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَ لَيْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ «نَعَمْ ذَاكَ إِذَا كَانَ هُوَ سَبَبَهُ » ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ وَ أَوْمَى نَحْوِي بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ «إِذَا اِشْتَرَيْتَ أَنْتَ لاِبْنَتِكَ جَارِيَةً أَوْ لاِبْنِكَ وَ كَانَ اَلاِبْنُ صَغِيراً وَ لَمْ يَطَأْهَا حَلَّ لَكَ فِي أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْكِحَهَا وَ إِلاَّ فَلاَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا».

(722) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَرِثَهُ اِبْنُهُ وَ صَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ اَلْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ «تُفَارِقُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا».

(723) 29 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلْمَرْأَةِ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلاَهَا فَوَرِثَتْهُ قَالَ «لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ».

(724) 30 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ اَلْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ قَالَ «نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ » ».

(725) 31 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ

********

(722) الكافي ج 2 ص 53.

(723-724-725) - الكافي ج 2 ص 54.

ص: 205

بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً».

(726) 32 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ اَلْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ «لاَ يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ اَلْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ » قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ اَلْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ «لاَ فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ اَلْأَوَّلِ ».

(727) 33 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ مَكَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ اَلْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ «وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ »».

(728) 34 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لاَ وَلَدَ لَهَا مِنَ اَلسَّيِّدِ ثُمَّ مَاتَ اَلسَّيِّدُ قَالَ «لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى اَلْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ ».

729-35 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَيْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ ».

(730) 36 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ اَلرَّقِّيِّ قَالَ : سَأَلْتُ

********

(726) الكافي ج 2 ص 54 الفقيه 4 ص 27.

(727) الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ج 3 ص 289 بتفاوت.

(728) - الفقيه ج 3 ص 82.

(730) - الاستبصار ج 3 ص 321 الكافي ج 2 ص 94.

ص: 206

أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ اَلْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ «لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوكاً وَ إِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا».

(731) 37 - عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ اِمْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ «لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلاَهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ اَلْعَبْدِ طَلاَقُ اِمْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُرْتَدِّ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ » قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ قَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ اَلْعِدَّةُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ ».

(732) 38 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ اَلْآخَرُ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ «لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ ».

(733) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ قَالَ «لاَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَ لاَ يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ».

(734) 40 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى

********

(731) - الفقيه ج 3 ص 288.

(732) - الفقيه ج 3 ص 289.

(733) - الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير.

(734) - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما و زيادة في الثاني.

ص: 207

وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اِشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لاَ يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ» وَ لاَ يُورِثُ وَلَدَ اَلزِّنَى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي اِبْنَ وَلِيدَتِهِ ».

735-41 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْكِحُ اَلْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ وَ مَعَهُ فِي اَلْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(736) 42 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ «لاَ».

(737) 43 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا جَامَعَ اَلرَّجُلُ وَلِيدَةَ اِمْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى اَلزَّانِي».

738-44 - وَ فِي رِوَايَةِ - عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِيدَةِ اِمْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا «أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى اَلزَّانِي وَ لاَ يُرْجَمُ وَ لاَ يَكُونُ حَدَّ اَلزَّانِي إِلاَّ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ »».

(739) 45 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ اِبْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ اَلْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ اَلرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا».

(740) 46 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ

********

(736) - الكافي ج 2 ص 74 بزيادة في آخره.

(737) - الفقيه ج 4 ص 17.

(739-740) - الاستبصار ج 3 ص 211.

ص: 208

فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ «لاَ تَحِلُّ لاِبْنِهِ ».

(741) 47 - وَ - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يُقَبِّلُ اَلْجَارِيَةَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ أَوْ لاِبْنِهِ قَالَ «لاَ بَأْسَ ».

(742) 48 - وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ «تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ » وَ قَالَ «إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ ».

لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى اَلْوَلَدِ وَ اَلْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ اَلْعَقْدُ عَلَيْهَا وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ .

(743) 49 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ «إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ».

(744) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَكُونُ اَلْمِائَتَانِ اَلْمُؤَخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ «إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْفَاهَا بَقِيَّةَ اَلْمَهْرِ حَتَّى بَاعَهَا فَلاَ شَيْ ءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ لاَ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ فَتَقَدَّمَ (1) مِنْ ذَلِكَ

********

(1) كذا في النسخ و ورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه اللّه لا من تتمة الحديث.

(741-742) - الاستبصار ج 3 ص 212.

(743) - الكافي ج 1 ص 389.

(744) - الفقيه ج 3 ص 288 (27 - التهذيب ج 8).

ص: 209

عَلَى أَنَّ بَيْعَ اَلْأَمَةِ طَلاَقُهَا» .

(745) 51 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ اِمْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا قَالَ «يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَهُ اِسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ ».

وَ لاَ يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ .

(746) 52 رَوَى ذَلِكَ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ ».

(747) 53 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ » قَالَ «وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلاَلٌ ».

(748) 54 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ «حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً فِي اَلتِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ مِنَ اَلْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ ».

فَأَمَّا اَلْحَرَائِرُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ بَيَاناً أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

********

(745) - الفقيه ج 3 ص 289.

(746-747) - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 و فيه صدر الحديث مرسلا.

(748) - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51.

ص: 210

(749) 55 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «لاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ ثِنْتَانِ وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا كَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ ».

(750) 56 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «اِمْرَأَتَانِ ».

(751) 57 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجْمَعُ اَلْمَمْلُوكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ اِمْرَأَتَيْنِ ».

(752) 58 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «اِمْرَأَتَانِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْحَرَائِرِ دُونَ اَلْإِمَاءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ :

753-59- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَنْكِحُ اَلْعَبْدُ اِمْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ لاَ يَزِيدُ».

(754) 60 - وَ - ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ قَالَ : وَ فِي رِوَايَةٍ «يَتَزَوَّجُ اَلْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ ».

(755) 61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ اَلرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ

********

(749-750-751) - الاستبصار ج 3 ص 213.

(752-754) - الاستبصار ج 3 ص 214 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 271.

(755) - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت.

ص: 211

مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلاَلٌ » وَ قَالَ «يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ ».

(756) 62 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلاً وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ ».

(757) 63 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لاَ يَطْلُبَ وَلَدَهَا».

(758) 64 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ اَلْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ «إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اَلاِبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ ».

(759) 65 - وَ - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشْتَرِي اَلْجَارِيَةَ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلْمَأْمُونِ فَخَبَّرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ عِنْدَهُ قَالَ «لَيْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ لَكِنْ

********

(756) - الاستبصار ج 3 ص 204.

(757) - الكافي ج 2 ص 14 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 258.

(758) - الاستبصار ج 3 ص 212 الفقيه ج 3 ص 260.

(759) - الفقيه ج 3 ص 282.

ص: 212

يَجُوزُ مَا دُونَ اَلْفَرْجِ إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ اَلْإِمَاءَ ثُمَّ يَأْتُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ اَلزُّنَاةُ بِأَمْوَالِهِمْ » .

760-66 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ فَمَاتَ اَلزَّوْجُ قَالَ «إِذَا مَاتَ اَلزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ اَلزَّوْجِ ».

(761) 67 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلاَماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ اَلسُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً(1) وَ هُوَ اَلْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا اَلْإِسْلاَمُ فَأَبَتْ فَقَالَ «أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لاِبْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا اَلْأَوَّلِ وَ اِحْبِسْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا»».

(762) 68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا اَلْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ وَ عُقْدَةٌ يَوْمَ اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِيجَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي

********

(1) الداري: العطّار المنسوب الى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك اليها من الهند.

(761) - الاستبصار ج 4 ص 255.

(762) - الاستبصار ج 4 ص 10 الكافي ج 2 ص 138 بتفاوت في السند و قد سبق برقم 20 من الباب.

ص: 213

اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لاَ عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ يُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ «اَلَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا».

(763) 69 - عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلاَهَا يَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ «بِمَنْزِلَتِهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِينَ فَإِنَّ أَوْلاَدَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلاَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى اَلْعَبْدِ وَ لَوْ كَانَ اَلْمُرَادُ بِهِ حُرّاً لَكَانَ اَلْأَوْلاَدُ لاَحِقِينَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

764-70- عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِيَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَكَانَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ لاَ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ اَلْحُرَّةِ وَ أَيُّ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا فِي اَلدَّيْنِ اَلَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلاَهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى اِبْنِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَ إِنْ كَانَ اِبْنُهَا صَغِيراً اُنْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرَ عَلَى ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ اِبْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِهِ إِنْ شَاءَ اَلْوَرَثَةُ ».

765-71 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ اَلْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اَلْمُكَاتَبَةَ اَلَّتِي قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا حِينَ كَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ

********

(763) - الاستبصار ج 3 ص 203.

ص: 214

رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا» .

766-72 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اَلدَّقَّاقِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمْلُوكَةٌ وَ لِمَمْلُوكَتِهِ مَمْلُوكَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».

767-73- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي اَلْجَهْمِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا اِمْرَأَةً فَإِنَّ اَلْفَرْجَ لَهُ حَلاَلٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ اَلْمَالِ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلطَّلاَقِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ .

ص: 215

كِتَابُ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ

1 - بَابُ اَلْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

(768) 1 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ اَلْمَمْلُوكَ قَالَ «يُعْتِقُ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ» وَ قَالَ «يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ اَلصَّدَقَةِ ».

(769) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ».

(770) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ نِصْفُ اَلرَّجُلِ ».

-(771) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ قَالَ : قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا هُوَ «هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلاَناً غُلاَمَهُ لِوَجْهِ اَللَّهِ

********

(768-769-770-771) - الكافي ج 2 ص 134 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66.

ص: 216

لاَ يُرِيدُ مِنْهُ «جَزاءً وَ لا شُكُوراً» عَلَى أَنْ يُقِيمَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتِيَ اَلزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ اَلْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اَللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اَللَّهِ شَهِدَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ ثَلاَثَةٌ » .

(772) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ وَ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ تَعَالَى».

(773) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ».

(774) 7 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ ».

(775) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ اَلْمُكْرَهِ قَالَ «لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».

(776) 9 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمَعْتُوهَةِ اَلذَّاهِبَةِ اَلْعَقْلِ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ «لاَ» وَ عَنْ طَلاَقِ اَلسَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ».

(777) 10 - عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنِ اِبْنِ رِبَاطٍ

********

(772) - الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 68.

(773) - الاستبصار ج 4 ص 5 الكافي ج 2 ص 133 الفقيه ج 3 ص 69.

(774) - الاستبصار ج 4 ص 5 - الكافي ج 2 ص 133.

(775-776-777) - الكافي ج 2 ص 137 (28 التهذيب 8).

ص: 217

وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ عِتْقُ اَلسَّكْرَانِ ».

(778) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ لاَ حِيلَةَ لَهُ فَقَالَ «مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لاَ حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ اَلصِّغَارَ وَ مَنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ ».

(779) 12 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنَّسَمَةِ فَقَالَ «أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ ».

(780) 13 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ اَلزِّنَى».

(781) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ «نَعَمْ ».

(782) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ «لاَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

********

(778-779-780) - الكافي ج 2 ص 134 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86.

(781) - الكافي ج 2 ص 134.

(782) - الاستبصار ج 4 ص 2 - الفقيه ج 3 ص 85.

ص: 218

(783) 16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ ».

لِأَنَّهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ يُسْلِمُ فَأَمَّا مَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقُ اَلْكَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ إِذَا أَعْتَقَ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهَا شِرْكَةٌ كُلِّفَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَ إِذَا كَانَ مُوسِراً وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلْبَاقِي.

(784) 17 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ «يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ »(1).

(785) 18 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اِثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ ».

وَ لاَ يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(786) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي غُلاَمٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ».

(787) 20 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

********

(1) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم اعتق).

(783) - الاستبصار ج 4 ص 2 - الكافي ج 2 ص 134.

(784) - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي 2 ص 135.

(785) - الاستبصار ج 4 ص 3 - الفقيه ج 3 ص 67.

(786-787) - الاستبصار ج 4 ص 2.

ص: 219

شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَهُ .

لِأَنَّا إِنَّمَا نُلْزِمُهُ عِتْقَ مَا بَقِيَ إِذَا كَانَ قَدْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ اَلْإِضْرَارَ بِشَرِيكِهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ يَقْصِدُ وَجْهَ اَللَّهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتِقَهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(788) 21 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلاَّ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ».

(789) 22 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ «يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ وَ يَضْمَنُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ ».

(790) 23 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لاَ مُؤَاجَرَتَهُ » قَالَ «يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى اَلَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا أَفْسَدَهُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ مُضَارّاً اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا بَقِيَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ :

********

(788) - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134 - الفقيه ج 3 ص 67.

(789) - الاستبصار ج 4 ص 3 - الكافي ج 2 ص 135 بتفاوت.

(790) - (791) - الاستبصار ج 4 ص 4 - الكافي ج 2 ص 134.

ص: 220

791-24- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ثُمَّ يَسْعَى اَلْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ ».

(792) 25 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ «يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لاَ يَأْخُذَ مِنْهُ اَلضَّرِيبَةَ ».

وَ مَتَى لَمْ يَتَخَيَّرِ اَلْعَبْدُ أَنْ يَسْعَى فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا أُعْتِقَ وَ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ بِحِسَابِ مَا لَهُ .

(793) 26 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ «قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ اَلْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ اَلْغُلاَمُ يَوْماً لِلْغُلاَمِ وَ يَوْماً لِلْمَوْلَى وَ يَسْتَخْدِمُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا شُرَكَاءَ ».

وَ مَتَى كَانَ اَلْمُعْتِقُ مُضَارّاً وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ثَمَنِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْعَبْدِ كَانَ عِتْقُهُ بَاطِلاً رَوَى ذَلِكَ .

(794) 27 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَرِثَ غُلاَماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اَللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ «إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اَللَّهِ كَانَ اَلْغُلاَمُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْماً وَ إِنْ أَعْتَقَ اَلشَّرِيكُ مُضَارّاً

********

(792) - الاستبصار ج 4 ص 2.

(793) - الاستبصار ج 4 ص 3.

(794) - الاستبصار ج 4 ص 4 - الفقيه ج 3 ص 68.

ص: 221

وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ اَلْقَوْمُ عَلَى حِصَصِهِمْ » .

(795) 28 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ اِبْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي اَلرِّقِّ قَالَ «لَهُ شَرْطُهُ ».

(796) 29 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ اِبْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَسَرَّى أَوْ يَتَزَوَّجُ قَالَ «عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ».

(797) 30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ اَلرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ «لاَ».

(798) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «إِذَا عَمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ ».

(799) 32 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَمِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَقَدْ أُعْتِقَ ».

(800) 33 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ

********

(795-796) - الكافي ج 2 ص 134.

(797) - الكافي ج 2 ص 133 - الفقيه ج 3 ص 69.

(798-799-800) - الكافي ج 2 ص 137 و اخرج الأولين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 84.

ص: 222

بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا عَمِيَ اَلْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ ».

(801) 34 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ».

(802) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ «أَنَّهُ حُرٌّ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ »».

(803) 36 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ اَلْمَالُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لَهُ ».

(804) 37 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَاتَبَ اَلرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ يَكُنِ اِسْتَثْنَى اَلسَّيِّدُ اَلْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ».

(805) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ لِمَنْ

********

(801) - الكافي ج 2 ص 137.

(802) - الكافي ج 2 ص 285 - الفقيه ج 3 ص 85.

(803-804) - الاستبصار ج 4 ص 10 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 69.

(805) - الاستبصار ج 4 ص 11 - الفقيه ج 3 ص 70.

ص: 223

يَكُونُ مَالُ اَلْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ اَلْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ «إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ ».

(806) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِيَ مَالُكَ قَالَ «لاَ يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ اَلْمَالِ يَقُولُ لِيَ مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا اَلْمَمْلُوكِ (فإن ذلك أحب الى)»(1).

(807) 40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلاَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِيَ بِذَلِكَ اَلْمَوْلَى فَأَصَابَ اَلْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلاَهُ مِنَ اَلضَّرِيبَةِ فَقَالَ «إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اِكْتَسَبَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ » ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَلْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا» قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اِكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ اَلْفَرِيضَةِ اَلَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ «نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ » قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً اِكْتَسَبَ سِوَى اَلْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ «يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ » قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » قَالَ فَقَالَ «هَذَا سَائِبَةٌ لاَ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ » قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ اَلْعَبْدُ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلاَهُ وَ يَرِثُهُ

********

(1) ما بين القوسين زيادة من الكافي.

(806) - الاستبصار ج 4 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 92.

(807) - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 74.

ص: 224

قَالَ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً».

808-41 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ وَ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ وَ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ اَلدَّرَاهِمَ اَلَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ اَلْعَبْدُ فَأَخَذَهَا اَلْمَوْلَى أَ حَلاَلٌ هِيَ لَهُ قَالَ فَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ اِفْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ اَلْعَبْدِ مَخَافَةَ اَلْعُقُوبَةِ وَ اَلْقِصَاصِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ » قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى اَلْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ قَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لاَ يُعْطَى اَلْعَبْدُ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً».

(809) 42 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ «مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي اَلْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ».

(810) 43 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَلَكَ سِتَّةً أَيَّهُمْ يُعْتِقُ قَالَ «يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُعْتِقُ وَاحِداً» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ وَلِيدَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّيَ اَلرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً فَقَالَ «أَمَّا مِنَ اَلْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ اَلْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اِسْتَرَقَّهُمْ ».

(811) 44 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(809) - الفقيه ج 3 ص 68.

(810) - الاستبصار ج 4 ص 5 و فيه صدر الحديث.

(811) - الاستبصار ج 4 ص 5 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 53.

ص: 225

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ «يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ اَلَّذِي قُرِعَ ».

(812) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ اَلْقَيْسِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ «إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ لاَ تُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اَلْعِتْقَ لاَ يَصِحُّ قَبْلَ اَلْمِلْكِ لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ اَلرَّجُلُ ذَلِكَ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ لَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً لَمْ يَكُنْ لِكَلاَمِهِ اَلْمُتَقَدِّمِ تَأْثِيرٌ وَ لَمَا لَزِمَهُ اَلْوَفَاءُ بِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَرَادَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَفِيَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَذْراً كَيْفَ اَلْحُكْمُ فِيهِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ مِنِ اِسْتِعْمَالِ اَلْقُرْعَةِ فَهُوَ مَعْمُولٌ عَلَيْهِ وَ هُوَ اَلْأَحْوَطُ أَيْضاً وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً عَمِلَ عَلَى اَلْخَبَرِ اَلْأَخِيرِ فَاخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً.

(813) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلاَثِ مَمَالِيكَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلنَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ قَالَ نَعَمْ أَ يَجِبُ اَلْعِتْقُ لِأَرْبَعَةٍ حِينَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ أَعْتَقَ فَقَالَ «إِنَّمَا يَجِبُ اَلْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».

(814) 47 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ ».

********

(812) - الاستبصار ج 4 ص 5 الفقيه ج 3 ص 92.

(813-814) - الفقيه ج 3 ص 68.

ص: 226

(815) 48 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ اَلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ » قُلْتُ إِنَّ مِنْهُمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ بِهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ «لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا».

(816) 49 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ اَلزِّنَى».

(817) 50 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(818) 51 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَى يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ «نَعَمْ إِلاَّ جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لاَ تُشْتَرَى».

(819) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَللَّقِيطِ قَالَ «لاَ يُبَاعُ وَ لاَ يُشْرَى».

(820) 53 - وَ - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلاَءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ ».

(821) 54 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ اَلَّذِي اِلْتَقَطَهُ وَالاَهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ

********

(815) - الفقيه ج 3 ص 84.

(*) (816-817-818-820-821) - الفقيه ج 3 ص 86 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 134.

ص: 227

يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالاَهُ وَ إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً ».

(822) 55 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ «حُرَّةٌ لاَ تُشْتَرَى وَ لاَ تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ لَكَ مَمْلُوكٌ مِنْ زِنًى فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكُكَ ».

823-56 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلاَنَةُ حُرَّةٌ وَ اَلْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِي وُجُوهِ اَلْبِرِّ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عِتْقُهَا».

(824) 57 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلدَّارِمِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ »».

(825) 58 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ بَعْضَ غُلاَمِهِ فَقَالَ «هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ »».

********

(822) - الفقيه ج 3 ص 86.

(824-825) - الاستبصار ج 4 ص 6 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85.

(826) - الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 و فيه صدر الحديث.

ص: 228

فَقَالَ «أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ «لاَ ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ » قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ «نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ اَلرَّأْسِ وَ لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ اَلنِّصْفُ اَلْآخَرُ».

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْأَمَةَ كَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ بَلْ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنْهَا إِلاَّ نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَكَ جَمِيعَهَا لَكَانَتْ قَدِ اِنْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَوَّلاَنِ وَ عَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

(827) 60 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ اَلْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا اَلْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ اَلْمِيرَاثِ «أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ اَلْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا».

فَلاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ اَلْخَبَرَيْنِ اَلْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ اَلرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَتْ مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلاَثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُ لاَ يَنْعَتِقُ مَا بَقِيَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(828) 61 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ «يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ »»».

********

(827-828) - الاستبصار ج 4 ص 7 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 239 و الصدوق في الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 229

(829) 62 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا».

(830) 63 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ اَلْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ اَلَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلاَّ اَلْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى اَلْقُرْعَةِ كَلاَماً وَ دُعَاءً لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ .

(831) 64 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ يُعْتِقْهُ وَ لاَ تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ ».

(832) 65 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ فِي اَلْعَتَاقِ اَلْأَعْمَى وَ اَلْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ اَلْأَشَلُّ وَ اَلْأَعْرَجُ ».

(833) 66 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ «أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ

********

(829) الاستبصار ج 4 ص 7.

(830-831) - الكافي ج 2 ص 139.

(832-833) - الكافي ج 2 ص 138 الفقيه ج 3 ص 85.

ص: 230

اَلشَّيْخُ اَلْكَبِيرُ اَلضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ اَلشَّابِّ اَلْأَجْرَدِ» .

(834) 67 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ : قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَقَالَ «أُعْتِقَ كِلاَهُمَا».

(835) 68 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : دَخَلَ اِبْنُ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ «لاَ إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا» فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى قَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ » (1) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ» قَالَ فَخَرَجَ فَافْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اَللَّهُ .

(836) 69 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمَمْلُوكِ يُعْطِي اَلرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ ».

(837) 70 - وَ - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُذَيْنَةَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ اَلسَّيِّدُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ أَ يُجْزِي عَنِ اَلْمَيِّتِ عِتْقُ اَلْعَبْدِ اَلَّذِي كَانَ اَلسَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ رَقَبَةِ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ «لاَ».

(838) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا اَلْمُشْتَرِي

********

(1) سورة يس الآية: 39.

(*) (834-835-836-837-838) - الكافي ج 3 ص 138 و اخرج الأخير الشيخ رحمه اللّه في الاستبصار ج 2 ص 10.

ص: 231

أَعْتَقَهَا مِنَ اَلْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا كَانَ عِتْقُهُ وَ تَزْوِيجُهُ جَائِزاً» قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اِشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لاَ عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلاَهَا اَلْأَوَّلِ » قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ اَلَّذِي أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا».

(839) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ بِيعَ اَلْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ اَلْعَبْدِ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلاَهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ ».

(840) 73 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ مِثْلَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزْ».

(841) 74 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَلْ يَخْتَلِفُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى فَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَيَدْفَعَهَا إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهَا إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا

********

(839) - الاستبصار ج 4 ص 9 الفقيه ج 3 ص 70.

(840-841) - الاستبصار ج 4 ص 8 الكافي ج 2 ص 241 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 70 و فيه (مثليه) بدل (مثله).

ص: 232

أَهْلُ اَلْحِجَازِ اَلْيَوْمَ يُعْتِقُ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلاَ يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلاَفِي فَقَالَ لِي «عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ» قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ «فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ » قُلْتُ مَعَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ اِبْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْحَقَّ لَفِي مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ » فَقُلْتُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي اَلْقِيَاسِ فَقَالَ «هَاتِ قَايِسْنِي» فَقُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ فَقَالَ «لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ اَلْقِيَاسِ » فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ «يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةً » فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْبَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ «بَلَى» فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ اَلْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ » قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ «كَذَلِكَ يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْ ءٌ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ وَ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا اَلْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا اَلسُّنَّةَ إِذَا اِسْتَوَى مَالُ اَلْغُرَمَاءِ وَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ اَلرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ اَلْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا اَلْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ فِي أَنَّ اَلْعِتْقَ إِنَّمَا يَمْضِي إِذَا كَانَ ثَمَنُهُ مِثْلَيِ اَلدَّيْنِ وَ لَيْسَ اَلْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ اَلَّذِي

ص: 233

رَوَاهُ اَلْحَلَبِيُّ فِي أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ اُسْتُسْعِيَ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِالْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ بَلْ يَكُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ اَلدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ يَمْضِي اَلْعِتْقُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَاطَ ثَمَنُ اَلْعَبْدِ بِالدَّيْنِ كَانَ اَلْعِتْقُ بَاطِلاً فَالْأَحَادَيثُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي ذَلِكَ وَ زَادَ اَلْخَبَرَانِ اَلْأَخِيرَانِ بِالتَّفْصِيلِ اَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلتَّفْصِيلُ اَلْخَبَرَ اَلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِي أَنَّ مَنِ اِشْتَرَى جَارِيَةً إِلَى سَنَةٍ وَ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ يَمْلِكْ فِي اَلْحَالِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ لَمْ يَمْضِ اَلْعِتْقُ لِأَنَّ ذَلِكَ اَلْخَبَرَ مَقْصُورٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِ اَلْجَارِيَةِ فَمَتَى لَمْ يَمْلِكْ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمْضِ اَلْعِتْقُ وَ اَلْأَحَادِيثُ اَلْأُخَرُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ اَلْمَمْلُوكِ وَ أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ فَحِينَئِذٍ يُرَاعَى فِيهِ تَضَاعُفُ اَلثَّمَنِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(842) 75 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ » .

(843) 76 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبِي تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ ».

(844) 77 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

********

(842) - الفقيه ج 3 ص 53.

(843) - الكافي ج 2 ص 239 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 70.

(844) - الفقيه ج 3 ص 70.

ص: 234

وَ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فَمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ » .

(845) 78 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً».

846-79 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَحْمَرِ عَنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ «يُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ».

(847) 80 - عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ يُؤَدِّيَ اَلْمَالَ ».

(848) 81 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : قُلْتُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ اِمْرَأَةً فَيُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِي قَالَ «يُجْزِيهِ » ثُمَّ قَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ اِمْرَأَتِي أَوْصَتْنِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا اِمْرَأَةً ».

849-82 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ

********

(845) - الكافي ج 2 ص 138 - الفقيه ج 3 ص 84.

(847) - الفقيه ج 3 ص 84.

(848) - الكافي ج 2 ص 238 - الفقيه ج 4 ص 158.

ص: 235

رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ اَلْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنْتَ وَ مَالُكَ مِنْ هِبَةِ اَللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ اَلذُّكُورَ» «وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً» جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لاَ مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ »» .

(850) 83 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ اَلْعَبْدِ قَالَ «إِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِ اَلْعَبْدِ فَلاَ يَنْبَغِي وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلاَؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِي اَلثَّمَنِ شَيْئاً إِنْ شَاءَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ اَلْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ اَلْوَلاَءَ فَيَكُونُ وَلاَءُ اَلْعَبْدِ لَهُ وَ أُخْبِرْنَا ذَلِكَ عَنْ بُرَيْدٍ».

(851) 84 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى فَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ «اَلْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِي بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهَا».

852-85 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَسْلَمَ اَلْأَبُ جَرَّ اَلْوَلَدَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى اَلْإِسْلاَمِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ اَلْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ».

(853) 86 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ

********

(850) - الفقيه ج 3 ص 81.

(851) - الفقيه ج 3 ص 85.

(853) - الفقيه ج 3 ص 93.

ص: 236

أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلاَ يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَ إِلاَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ شَيْ ءٌ ».

854-87- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا كَانَ عِنْدَ اَلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ يَسْتَتْبِعُهُ وَ كَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ كَانَ مُحْسِناً إِلَيْهِ فَلاَ يَبِيعُهُ وَ لاَ كَرَامَةَ لَهُ ».

855-88 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ «إِنَّ مِلْكَكَ لِي وَ لَكِنْ قَدْ تَرَكْتُهُ لَكَ »».

856-89 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ قَالَ اَلطَّيِّبُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا دَاوُدُ إِنَّ اَلنَّاسَ كُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَيَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ وَ نُعْتِقَ » فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فُلاَناً قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِي نَفْسَكَ حَتَّى أَشْتَرِيَكَ قَالَ «يَجُوزُ وَ لَكِنْ إِنَّمَا يَشْتَرِي وَلاَءَهُ ».

(857) 90 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلاَمِي حُرٌّ وَ عَلَيْهِ عُمَالَةُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً فَقَالَ «هُوَ حُرٌّ وَ عَلَيْهِ اَلْعُمَالَةُ ».

(858) 91 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ قَالَ «أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ اَلْأَمَةِ ».

********

(857) - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره.

(858) - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82.

ص: 237

(859) 92 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ اَلْوَلَدِ تُبَاعُ فِي اَلدَّيْنِ قَالَ «نَعَمْ تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا».

(860) 93 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اَللَّهِ وَ كِتَابُ اَللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالاً جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا» قَالَ «وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ اَلْكَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي اَلْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا».

(861) 94 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ «إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي اَلدَّيْنِ اَلَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلاَهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ».

(862) 95 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُكَ قَالَ «سَلْ » قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ قَالَ «فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ » قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ اَلْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا» قُلْتُ فَيُبَعْنَ

********

(859-860-861-862) - الاستبصار ج 4 ص 12 الكافي ج 2 ص 137 و اخرج الأول و الرابع الصدوق في الفقيه ج 3 ص 83.

ص: 238

فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ «لاَ» .

(863) 96 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ : فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ «لاَ هِيَ أَمَةٌ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِعِتْقٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا اَلْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا».

(864) 97 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يُعْتِقْهَا قَالَ «سَبَقَ كِتَابُ اَللَّهِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهَا مَالاً تُجْعَلُ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ وَلَدُهَا فَيَكُونَ اَلْمَوْلُودُ هُوَ اَلَّذِي يُعْتِقُهَا وَ يَكُونَ اَلْأَوْلِيَاءُ هُمُ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَهِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا»».

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ثَمَنُ اَلْجَارِيَةِ دَيْناً عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَمْ يَقْضِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ أَبِيهِ تَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ اَلْبُلُوغِ بِيعَتْ فِي ثَمَنِهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يُعْتِقُوهَا وَ يَضْمَنُونَ اَلدَّيْنَ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكَانَتْ تَنْعَتِقُ حِينَ جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا أَوْ تَنْعَتِقُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُ وَلَدُهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي اَلْبَاقِي حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(865) 98 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ

********

(863) - الاستبصار ج 4 ص 13 - الكافي ج 2 ص 138.

(864) - الاستبصار ج 4 ص 13 - الفقيه ج 3 ص 83 ضمن حديث.

(865) - الاستبصار ج 4 ص 14.

ص: 239

وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ قَالَ «إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلاَهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى اِبْنِهَا فَإِنْ كَانَ اِبْنُهَا صَغِيراً اُنْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ اِبْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِ اَلْوَرَثَةِ إِنْ شَاءَ اَلْوَرَثَةُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ اَلشَّائِعَةِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ اَلْوَالِدَيْنِ وَ مَتَى مَلَكَهُمَا اَلْإِنْسَانُ عَتَقَا وَ لاَ يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى عِتْقِ اَلْوَلَدِ رَوَى ذَلِكَ .

(866) 99 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبْداً فَقَالَ «أَمَّا اَلْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا اَلْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا اَلْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ «تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ ».

(867) 100 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَالَ «لاَ يَمْلِكُ وَالِدَيْهِ وَ لاَ وَلَدَهُ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ اِبْنَةَ أَخِيهِ وَ لاَ اِبْنَةَ أُخْتِهِ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ وَ هُوَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلرِّجَالِ مِنْ ذَوِي اَلْقَرَابَةِ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(868) 101 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لاَ وَلَدَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ ».

(869) 102 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(866-867) - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133.

(868-869) - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 و زاد في الكافي في الثاني ذكر الأخ.

ص: 240

عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَ يَمْلِكُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(870) 103 - فَضَالَةُ وَ اَلْقَاسِمُ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ «إِنْ مَلَكَ اَلْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لاَ يَعْتِقُونَ ».

(871) 104 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلنَّسَبِ وَ يَمْلِكُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لاَ يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ اَلنِّسَاءِ وَ لاَ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لاَ وَلَدَهُ » وَ قَالَ «إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ هَذِهِ اَلْآيَةَ مِنَ اَلنِّسَاءِ (1) عَتَقُوا وَ يَمْلِكُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ خَالَهُ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ أُعْتِقُوا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا اَلْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لاَ يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ اَلنَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي سَائِرِ اَلْقَرَابَاتِ وَ لَيْسَ اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اِسْتِرْقَاقِهِمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِوَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

********

(1) الآية في سورة النساء و هي: «(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اَلْأَخِ وَ بَناتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اَللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ اَلرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اَللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اَللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اَللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً)».

(870-871) - الاستبصار ج 4 ص 15 (31 التهذيب ج 8).

ص: 241

(872) 105 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لاَ يَمْلِكُ أُخْتَهُ ».

(873) 106 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ «كُلَّ أَحَدٍ إِلاَّ خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ اِبْنُهَا وَ اِبْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا».

(874) 107 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ «يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَ اُسْتُسْعِيَ اَلرَّجُلُ ».

وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ :

(875) 108 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لاَ يَسْتَعْبِدَهُ ».

(876) 109 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ اِبْنَ عَمِّهِ أَوِ اِبْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ اَلْوَلَدِ قَالَ «إِذَا كَانَ اَلْوَلَدُ يَرِثُ مَنْ مَلَكَهُ شَيْئاً عَتَقَ ».

********

(872-873-874) - الاستبصار ج 4 ص 16 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 133.

(875-876) - الاستبصار ج 4 ص 16.

ص: 242

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَ كُلُّ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ فَكَذَلِكَ لاَ يَصِحُّ مِلْكُهُمْ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ اَلْأَخْبَارِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْكَامِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(877) 110 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ اَلْآيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ اِبْنَ أَخِيهِ وَ اَلْخَالَ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ فَإِنَّهُنَّ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ » وَ قَالَ «مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ » وَ قَالَ «يَمْلِكُ اَلذُّكُورَ مَا خَلاَ وَالِداً وَ وَلَداً وَ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ » قُلْتُ وَ كَيْفَ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ «نَعَمْ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ ».

(878) 111 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ اِبْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ «تُعْتِقُهُ ».

(879) 112 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ اِبْنَةَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ اَلْآيَةِ مِنَ اَلنِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ اِبْنَ أَخِيهِ وَ اَلْخَالَ وَ لاَ يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ اَلرَّضَاعِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ إِذَا مَلَكَهُنَّ

********

(877) - الاستبصار ج 4 ص 17 - الفقيه ج 3 ص 66.

(878) - الاستبصار ج 4 ص 17 - الكافي ج 2 ص 133.

(879) - الاستبصار ج 4 ص 17 الفقيه ج 3 ص 66 بتفاوت.

ص: 243

عَتَقْنَ » وَ قَالَ «يَمْلِكُ اَلذُّكُورَ مَا عَدَا اَلْوَلَدَ وَ اَلْوَالِدَيْنِ وَ لاَ يَمْلِكُ مِنَ اَلنِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ » قُلْنَا وَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي اَلرَّضَاعِ قَالَ «نَعَمْ » وَ قَالَ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ ».

(880) 113 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلاَماً لَهَا مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ «لاَ حَرَامٌ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلنَّسَبِ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ اِبْنَهَا فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ »» فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ ».

(881) 114 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ غُلاَمٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ قَالَ «إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ ».

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُضَادُّ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ اَلَّذِي أَجَازَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ مِلْكَهُ هُوَ اَلْأَخُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(882) 115 - اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ اَلرِّجَالِ ».

(883) 116 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَمْلِكُ اَلرَّجُلُ اِبْنَ أَخِيهِ وَ أَخَاهُ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ ».

(884) 117 - وَ أَمَّا اَلَّذِي رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ

********

(*) (880-881-882-883-884) - الاستبصار ج 4 ص 18.

ص: 244

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ اِبْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ اِبْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ اَلرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ اَلْخَادِمِ مِنَ اَلرَّضَاعِ يَبِيعُهَا قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قَدْ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ وَ اِبْنُهُ اَلْيَوْمَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لاَ يَسْتَأْمِرُ اِبْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا اِبْنُهُ قَالَ «يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا اِبْنُهُ وَ مَالُ اِبْنِهِ لَهُ » قُلْتُ فَيَبِيعُ اَلْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ اِبْناً لَهُ قَالَ «نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا» قُلْتُ فَإِنِ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ «فَيَبِيعُهَا».

قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَوَّلِ اَلْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى اَلْخَادِمِ اَلْمُرْضِعَةِ دُونَ اِبْنَتِهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ اَلْخَبَرِ حِينَ قَالَ لَهُ اَلسَّائِلُ فَيَبِيعُ اَلْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ اِبْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً إِلاَّ عِنْدَ اَلْحَاجَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَوْ كَانَتِ اَلْخَادِمُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ جِهَةِ اَلنَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ .

(885) 118 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اِشْتَرَى اَلرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ اَلرَّضَاعِ ».

(886) 119 - وَ مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي بَيْعِ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا اِحْتَاجَ ».

فَهَذَانِ اَلْخَبَرَانِ لاَ يُعَارِضَانِ اَلْأَخْبَارَ اَلَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ تِلْكَ وَ اَلْعَمَلُ بِهَذِهِ مَعَ أَنَّ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَجْهُ فِيهِ إِذَا كَانَ اَلرَّضَاعُ لَمْ يَبْلُغِ اَلْحَدَّ اَلَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ

********

(885-886) - الاستبصار ج 4 ص 19.

ص: 245

وَ اَلْحَالُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ بَيْعُهَا عَلَى جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ عَلَى أَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لاَ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِإِلاَّ اَلاِسْتِثْنَاءَ بَلْ تَكُونُ إِلاَّ قَدِ اُسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى اَلْوَاوِ وَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي اَللُّغَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَكَ اَلرَّجُلُ أَبَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ اَلرَّضَاعِ وَ أَمَّا اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ بَيْعُ اَلْأُمِّ مِنَ اَلرَّضَاعِ لِأَبِي اَلْغُلاَمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ يَكُونُ اَلْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُرْتَضِعِ وَ لَيْسَ فِي اَلْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا قُلْنَاهُ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ .

887-120 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَا هَذَا مَنْ هَذَا اَلسِّنْدِيُّ » قَالَ اَلرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلاَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْتَ إِنِّي كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ » فَقَالَ اَلسِّنْدِيُّ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي قُلْتُ لِمَوْلاَيَ بِعْنِي بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِيكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَ يَوْمَ شَرَطْتَ لَكَ مَالٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ يَوْمَئِذٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

(888) 121 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ ».

889-122 - عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلاَماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ «إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ

********

(888) - الفقيه ج 3 ص 70-889 - الكافي ج 2 ص 246.

ص: 246

لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ » .

(890) 123 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً».

قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ اَلْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ .

(891) 124 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اُخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَكَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ «يَحْلِفُ بِاللَّهِ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لاَ شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لاَ بَاعَهُ وَ لاَ دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ اَلضَّمَانِ »».

(892) 125 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ اَلْآبِقِ وَ اَلضَّالَّةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ ».

(893) 126 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ فِي اَلْإِبَاقِ عُهْدَةٌ ».

(894) 127 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا

********

(890) - الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 86.

(891) - الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87.

(892-893) - الكافي ج 2 ص 140 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 189 بسند آخر.

(894) - الاستبصار ج 4 ص 178 - الفقيه ج 3 ص 83.

ص: 247

مَاتَ اَلرَّجُلُ وَ لَهُ اِمْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اِشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

(895) 128 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَزَّازِ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلاَنُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ اَلْعِتْقُ إِلاَّ خَيْراً».

(896) 129 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي اَلتِّجَارَةِ وَ عَلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ «يُبْدَأُ بِدَيْنِ اَلسَّيِّدِ».

(897) 130 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ «دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ ».

898-131- مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَتَى عَلَى اَلْغُلاَمِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى وَجْهِ اَلْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ».

899-132 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِيجَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ بِطَلاَقِهَا وَ كَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ ».

900-133 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ

********

(895-896-897) - الاستبصار ج 4 ص 20.

ص: 248

يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ اَلرَّقَبَةِ اَلْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ قَالَ «لاَ».

901-134- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى اَلنَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » قَالَ «يَعْنِي مُقِرَّةً ».

902-135- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اِبْنِ أَبِي اَلصُّهْبَانِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ مَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ يَجُوزُ».

903-136 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ اِبْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي اَلتِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اِشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهُ وَ حُجَّ عَنْهُ بِالْبَاقِي وَ مَاتَ صَاحِبُ اَلْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ اَلْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ دَفَعَ اَلْبَاقِيَ إِلَيْهِ يَحُجُّ بِهِ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ اَلْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي اَلْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي اَلْمُعْتِقِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ مِنْ مَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِي اَلْعَبْدِ إِنَّمَا اِشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَمَّا اَلْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا وَ أَمَّا اَلْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اِشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً».

904-137 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا آتَى اَلْمَمْلُوكُ قِيمَةَ ثَمَنِهِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ ».

(905) 138 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ

********

(905) - الكافي ج 2 ص 139 (32 - التهذيب ج 8).

ص: 249

اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ».

(906) 139 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ «- اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ «أَعْتِقِي فَإِنَّ اَلْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ »».

(907) 140 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اِشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اَلْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »».

(908) 141 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً لِمَنْ وَلاَؤُهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا».

(909) 142 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ «إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ وَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ ».

(910) 143 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلاَدٌ مِنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ «وَلاَءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ».

********

(906-907-908-909) - الكافي ج 2 ص 139.

(910) - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 79.

ص: 250

(911) 144 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ اَلْحُرَّةُ قَالَ «وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ اَلْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ ز(1)».

(912) 145 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلاَؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلْمُكَاتَبَ حَيْثُ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ صَارَ حُرّاً فَلَمَّا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلِيدَةِ إِنْسَانٍ آخَرَ وَ رُزِقَ مِنْهَا أَوْلاَداً كَانَ اَلْأَوْلاَدُ لاَحِقِينَ بِهِ لِأَجْلِ اَلْحُرِّيَّةِ وَ صَارَ وَلاَؤُهُمْ لِمَنْ مَلَكَ وَلاَءَ أَبِيهِمْ وَ لَوْ كَانَ اَلْأَوْلاَدُ مَمَالِيكَ لِمَوْلَى اَلْجَارِيَةِ أَوْ مِنْ مُعْتِقِيهِ لَكَانَ وَلاَؤُهُمْ لَهُ وَ لَمْ يَلْحَقُوا بِأَبِيهِمْ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

-(913) 146 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ فَذَكَرَ هَكَذَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ صَارَ اَلْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ إِلَى مَنْ وَلاَءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلاَتِي أَمْ إِلَى اَلَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنْ كَانَتِ اَلْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ اَلْأَبُ اَلْوَلاَءَ وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِمْ جَرُّ اَلْوَلاَءِ ».

********

(1) كذا في النسخ و ورد في هامش المطبوعة (و في بعض النسخ المصحّحة: بابنه، و هو الأظهر) و الظاهر صحة ما اثبتناه حيث ان الولد ما دام ابوه مملوكا فهو يلحق بامه من جهة الحرية و لما اعتق الأب المملوك لحق الولد بابيه.

(911) - الاستبصار ج 4 ص 21 الكافي ج 2 ص 56.

(912) - الاستبصار ج 4 ص 21 الفقيه ج 3 ص 77.

(913) - الاستبصار ج 4 ص 21.

ص: 251

(914) 147 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَجُرُّ اَلْأَبُ اَلْوَلاَءَ إِذَا أُعْتِقَ ».

(915) 148 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : قِيلَ لَهُ اِشْتَرَى فُلاَنٌ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلاَدٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلاَءَهُمْ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : وَجْهُ اَلْكَرَاهِيَةِ فِي جَرِّ اَلْوَلاَءِ هُوَ أَنَّ اَلْوَلاَءَ لاَ يُسْتَحَقُّ إِلاَّ فِيمَا كَانَ اَلْعِتْقُ لِوَجْهِ اَللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إِذَا كَانَ اَلْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَةً فَلاَ يُسْتَحَقُّ بِهِ اَلْوَلاَءُ وَ إِذَا كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُكْرَهُ أَنْ يُعْتِقَ اَلْإِنْسَانُ مَمْلُوكاً لِيَجُرَّ وَلاَءَ وُلْدِهِ إِلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اَللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ بِالْعِتْقِ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اَللَّهِ خَالِصاً وَ يَكُونَ اَلْوَلاَءُ تَابِعاً لَهُ .

(916) 149 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ : إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ «مَا يُجْلِسُكِ هَاهُنَا» فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي «أَعْتَقْتُمُوهُ » قُلْتُ لاَ وَ لَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْلاَكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَ اِبْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا اَلْمَوْلَى اَلَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ اَلنِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ اِبْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ » .

(917) 150 - وَ مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ

********

(914-915) - الاستبصار ج 4 ص 22.

(916-917) - الاستبصار ج 4 ص 22 الكافي ج 2 ص 139 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 79.

ص: 252

عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ فَقَالَ لِي «مَنْ هَذَا» فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ «أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ » فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مَوْلاَكَ هَذَا أَخُوكَ وَ اِبْنُ عَمِّكَ وَ إِنَّمَا اَلْمَوْلَى اَلَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ اَلنِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ اِبْنُ عَمِّكَ ».

(918) 151 - بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرَةَ قَالَتْ : مَرَّ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ «يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا» قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ «أَعْتَقْتُمُوهُ » قُلْتُ لاَ فَقَالَ «أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ » قُلْتُ لاَ أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا مَوْلاَكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ ».

فَلَيْسَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلاَءَ اَلْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ اَلْأَبَ لِأَنَّ اَلَّذِي تَضَمَّنَتْ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَدُ مَوْلًى وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ اَلْمَوْلَى فِي اَللُّغَةِ هُوَ اَلْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لاَ يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَيْسَ إِذَا اِنْتَفَى أَنْ يَكُونَ مَوْلًى أَنْ يَنْتَفِيَ اَلْوَلاَءُ أَيْضاً لِأَنَّ أَحَدَ اَلْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ اَلْآخَرِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ :

(919) 152 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَقُ هُوَ اَلْمَوْلَى وَ اَلْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ ».

(920) 153 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً لِمَنْ وَلاَؤُهُ قَالَ «لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا».

(921) 154 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ

********

(918) الاستبصار ج 4 ص 23 و فيه (كبيرة) بدل (جوبرة) الكافي ج 2 ص 139.

(919) - الاستبصار ج 4 ص 23 الفقيه ج 3 ص 80.

(920) - الكافي ج 2 ص 139.

(921) - الاستبصار ج 4 ص 25.

ص: 253

أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً وَ اِشْتَرَطَتْ وَلاَءَهُ وَ لَهَا اِبْنٌ فَأَلْحَقَ وَلاَءَهُ بِعَصَبَتِهَا اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا» .

(922) 155 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ «يَرْجِعُ اَلْوَلاَءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا».

(923) 156 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلاً فَاشْتَرَطَ وَلاَءَهُ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّيَ اَلْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالاً وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلاَهُ وَ اَلْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ ».

(924) 157 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ اَلْحَنَّاطِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَءُ اَلْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ «يَكُونُ وَلاَؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ » قَالَ «وَ لاَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلاَئِهَا شَيْ ءٌ ».

(925) 158 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ فَانْطَلَقَ اِبْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ كِيسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ

********

(922) - الاستبصار ج 4 ص 25.

(923) - الاستبصار ج 4 ص 24.

(924) - الاستبصار ج 4 ص 25.

(925) - الاستبصار ج 4 ص 23 الكافي ج 2 ص 285 الفقيه ج 3 ص 81.

ص: 254

مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ حَدَثَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ » قَالَ «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاَءَ اَلْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلرِّجَالِ » قَالَ «وَ يَكُونُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ » قَالَ «وَ إِنْ كَانَ اِبْنُهُ اَلَّذِي اِشْتَرَى اَلرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلاَءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ».

(926) 159 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اَلْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ لاَ تُبَاعُ وَ لاَ تُوهَبُ ».

(927) 160 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ «يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ تَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ » قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ «يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ».

********

(926) - الاستبصار ج 4 ص 24 الفقيه ج 3 ص 78.

(927) - الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 80.

ص: 255

(928) 161 - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ » وَ قَالَ «مَنْ تَوَلَّى رَجُلاً وَ رَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ ».

(929) 162 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ «اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اِذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ ءٌ وَ لاَ عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ».

(930) 163 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي اَلْأَحْوَصِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّائِبَةِ فَقَالَ «اُنْظُرْ فِي اَلْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ اَلسَّائِبَةُ اَلَّتِي لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهَا إِلاَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا كَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ مَا كَانَ وَلاَؤُهُ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ ».

(931) 164 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ اَلرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ اَلْوَلاَءُ قَالَ «لِلَّذِي يُعْتِقُ ».

فَهَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ وَلاَؤُهُ لَهُ إِذَا كَانَ تَوَالَى إِلَيْهِ بَعْدَ اَلْعِتْقِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَوَالَ إِلَيْهِ بَعْدُ كَانَ سَائِبَةً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي اَلْخَبَرِ اَلْأَوَّلِ .

********

(928-929) - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 و الأول بسند آخر بدون الذيل و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80.

(930) - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81.

(931) - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79.

ص: 256

(932) 165 - وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلسَّائِبَةُ وَ غَيْرُ اَلسَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي اَلْعِتْقِ ».

فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ لاَ يُعَارَضُ بِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُسْنَدَةُ وَ اَلثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ اَلْخَبَرِ أَنَّ وَلاَءَ اَلسَّائِبَةِ مِثْلُ وَلاَءِ غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِي اَلْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ فَمِنْ أَيْنَ أَنَّهُمَا لاَ يَخْتَلِفَانِ فِي اَلْوَلاَءِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

(933) 166 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنْ كَاتَبَ عَبْداً أَنْ يَشْتَرِطَ وَلاَءَهُ إِذَا كَاتَبَهُ وَ قَالَ «إِذَا أُعْتِقَ اَلْمَمْلُوكُ سَائِبَةً إِنَّهُ لاَ وَلاَءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ وَ لاَ يَرِثُهُ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرِثَهُ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَيْرُهُ فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ بِضَمَانِ مَا يَنُوبُهُ لِكُلِّ جَرِيرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ اَلسَّيِّدُ ذَلِكَ وَ لاَ يَتَوَالَى إِلَى أَحَدٍ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ يُرَدُّ إِلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ »».

934-167 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ إِلاَّ مَوَالِيهِ اَلَّذِينَ أَعْتَقُوهُ هَلْ يَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لِمَوْلاَهُ اَلْأَعْلَى».

(935) 168 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لاَ صَدَقَةٍ وَ لاَ تَدْبِيرٍ وَ لاَ هِبَةٍ وَ لاَ نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلاَّ فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا».

********

(932-933) - الاستبصار ج 4 ص 27.

(935) - الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 377 (33 - التهذيب ج 8).

ص: 257

(936) 169 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ : «أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي اَلْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اُعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا اَلْحَسَنُ وَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ وَ هِيَ لاَ تَسْتَطِيعُ اَلْكَلاَمَ فَجَعَلاَ يَقُولاَنِ وَ اَلْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولاَنِ «أَعْتَقْتِ فُلاَناً وَ أَهْلَهُ » فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ كَذَا وَ كَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لاَ» قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ «نَعَمْ » .

(937) 170 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاَءِ يَحِلُّ قَالَ «لاَ يَحِلُّ ».

2 - بَابُ اَلتَّدْبِيرِ

(938) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُدَبِّرُ اَلْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ اَلْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ».

(939) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّدْبِيرِ فَقَالَ «هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا».

(940) 3 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ

********

(936) - الفقيه ج 4 ص 146.

(937) - الاستبصار ج 4 ص 25.

(938) - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 ذيل حديث.

(939-940) - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 72 بسند آخر.

ص: 258

عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ قَالَ «نَعَمْ وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ».

(941) 4 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ اَلْأَوْلاَدَ مِنْهَا فَقَالَ «أَوْلاَدُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ» قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّهَا فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا اِحْتَاجَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ اَلزَّوْجُ وَ بَقِيَ أَوْلاَدُهَا مِنَ اَلزَّوْجِ اَلْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلاَدَهَا وَ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي اَلتَّدْبِيرِ قَالَ «لاَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا اِحْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ ».

(942) 5 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ » قَالَ «وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى اَلتَّدْبِيرِ وَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ فَإِنَّ اَلْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ مِنَ اَلثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا».

(943) 6 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ثُمَّ اِحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ «هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ اَلسَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ».

********

(941) - الاستبصار ج 4 ص 29 الكافي ج 2 ص 135.

(942) - الاستبصار ج 4 ص 30 الكافي ج 2 ص 135.

(943) - الاستبصار ج 4 ص 27 الكافي ج 2 ص 135.

ص: 259

(944) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ : «فِي اَلْمُدَبَّرِ وَ اَلْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ اَلتَّدْبِيرَ عِدَةٌ وَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ كَانَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ اَلَّذِي يَتْرُكُ وَ فَرْجُهَا حَلاَلٌ لِمَوْلاَهَا اَلَّذِي دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اِشْتَرَاهَا حَلاَلٌ شِرَاؤُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ».

(945) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «بَاعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خِدْمَةَ اَلْمُدَبَّرِ وَ لَمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ ».

(946) 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ ».

(947) 10 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى اَلْكِلاَبِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ اَلْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَدْرِ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَوْلُودَةُ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِي «مَتَى كَانَ اَلْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ » فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَ لَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ «إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ اَلْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ اَلْحَمْلُ بَعْدَ اَلتَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ ».

(948) 11 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

********

(944) - الكافي ج 2 ص 135.

(945) - الاستبصار ج 4 ص 29.

(946-947) - الاستبصار ج 4 ص 31 الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 71 و الأول فيه صدر حديث.

(948) - الكافي ج 2 ص 135 الفقيه ج 3 ص 73.

ص: 260

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى اَلْمُدَبَّرُ جَارِيَةً فَمَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ قَالَ فَقَالَ «أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ اَلْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ اَلَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ».

(949) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ قَالَ «لاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ ».

(950) 13 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ بَيْعِ اَلْمُدَبَّرِ قَالَ «إِذَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ دَيْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ اَلدَّيْنِ فَلاَ تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ وَ يَمْضِي تَدْبِيرُهُ ».

(951) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَيِّدِهَا قَالَ «فَمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنَ اَلثُّلُثِ اُسْتُسْعُوا فِي اَلنُّقْصَانِ وَ اَلْمُكَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْ فِي مُكَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا».

(952) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ اَلرِّضَا

********

(949) - الفقيه ج 3 ص 72.

(950) - الاستبصار ج 4 ص 28.

(951-952) - الاستبصار ج 4 ص 31 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 135 و الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71.

ص: 261

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ اَلْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ ».

953-16 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَ تَرَكَ جَارِيَتَيْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَمَا رَأْيُكَ فَقَالَ «رَضِيَ اَللَّهُ عَنْ أَبِيكَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَيْنِهِ خَيْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(954) 17 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُعْتَقُ عَلَى دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ اَلثُّلُثِ وَ مَا جَنَى هُوَ وَ اَلْمُكَاتَبُ وَ أُمُّ اَلْوَلَدِ فَالْمَوْلَى ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِمْ ».

(955) 18 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُبَاعُ اَلْمُدَبَّرُ إِلاَّ مِنْ نَفْسِهِ ».

(956) 19 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ «يَبِيعُهُ » قُلْتُ فَإِنْ كَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِيّاً قَالَ «إِنْ رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ ».

(957) 20 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ «إِنِ اِحْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ » وَ قَالَ «إِذَا رَضِيَ اَلْمَمْلُوكُ فَلاَ بَأْسَ ».

(958) 21 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

********

(954) - الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا.

(955) - الاستبصار ج 4 ص 30.

(956) - الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 و فيه - ان رضي المملوك فلا بأس.

(957-958) - الاستبصار ج 4 ص 28.

ص: 262

قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى اَلثَّمَنِ قَالَ «إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى اَلثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ يَبِيعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِكَ مِنَ اَلثُّلُثِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ اَلْأَخْبَارُ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ اَلْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ جَوَازُ بَيْعِ خِدْمَتِهِ دُونَ اَلرَّقَبَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مُدَبَّراً لاَ يَمْلِكُ مِنْهُ إِلاَّ تَصَرُّفَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُ مَا سِوَاهُ وَ نُورِدُ فِيمَا بَعْدُ أَيْضاً مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أَنَّ اَلتَّدْبِيرَ بِمَنْزِلَةِ اَلْوَصِيَّةِ وَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ فَالْمَعْنَى فِيهَا أَنَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَنْقُضَ اَلتَّدْبِيرَ كَمَا لَهُ أَنْ يَنْقُضَ اَلْوَصِيَّةَ فَمَتَى نَقَضَهُ عَادَ اَلْمُدَبَّرُ إِلَى كَوْنِهِ رِقّاً خَالِصاً فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ رَقَبَتِهِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ اَلْمَمَالِيكِ وَ مَتَى لَمْ يَنْقُضِ اَلتَّدْبِيرَ وَ أَرَادَ بَيْعَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلاَّ اَلْخِدْمَةَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُوَ اَلَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(959) 22 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلاَمَهُ وَ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى اَلَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ».

-(960) 23 - وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ ذَلِكَ .

(961) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ «نَعَمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ ».

(962) 25 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

********

(959-960) - الاستبصار ج 4 ص 28 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 71.

(961-962) - الاستبصار ج 4 ص 29 الفقيه ج 3 ص 72.

ص: 263

قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ وَ اَلْأَمَةِ يُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ «لِمَوْلاَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَهُ قَدْرَ حَيَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ».

(963) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِي حَيَاتِهِ قَالَ «إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلاَداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا».

(964) 27 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ عَنْ سَيِّدِهَا سِنِيناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلاَدٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ » قُلْتُ أَ لاَ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ «لاَ إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِسَيِّدِهَا وَ أَبْطَلَ اَلْإِبَاقُ اَلتَّدْبِيرَ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(965) 28 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْخَادِمُ فَيَقُولُ هِيَ لِفُلاَنٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ اَلْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ «لاَ إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ ».

********

(963) - الاستبصار ج 4 ص 29.

(964) - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي ج 2 ص 139 الفقيه ج 3 ص 87.

(965) - الاستبصار ج 4 ص 32 الكافي 2 ص 133 بتفاوت يسير.

ص: 264

لِأَنَّ اَلْوَجْهَ فِي هَذَا اَلْخَبَرِ أَنَّ اَلتَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ اَلرَّجُلَ اَلَّذِي جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا وَ ذَلِكَ لاَ يُبْطِلُ اَلتَّدْبِيرَ وَ اَلْأَوَّلُ كَانَ اَلتَّدْبِيرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ اَلْمَوْلَى فَحَيْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلاَهَا اَلتَّصَرُّفَ فِيهَا فَأَبْطَلَ ذَلِكَ اَلتَّدْبِيرَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ يَزِيدُ مَا تَضَمَّنَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(966) 29 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَماً لَهُ فَأَبَقَ اَلْغُلاَمُ فَمَضَى إِلَى قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ كَسَبَ مَالاً وَ مَاتَ مَوْلاَهُ اَلَّذِي دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي دَبَّرَ اَلْعَبْدَ فَطَلَبُوا اَلْعَبْدَ فَمَا تَرَى فَقَالَ «اَلْعَبْدُ وَ وَلَدُهُ لِوَرَثَةِ اَلْمَيِّتِ » قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ دَبَّرَ اَلْعَبْدَ فَذَكَرَ «أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِيرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً».

967-30 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حَرٌّ وَ عَلَى اَلرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ اَلَّذِي جَعَلَ لَهُ اَلْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي كَفَّارَةِ تِلْكَ اَلْيَمِينِ قَالَ «لاَ يَجُوزُ لِلَّذِي جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ ».

3 - بَابُ اَلْمُكَاتَبِ

(968) 1 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اِشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ قَالَ فَقَالَ «لَكَ شَرْطُكَ وَ سَيُقَالُ لَكَ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «يُعْتَقُ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ » فَقُلْ

********

(966) - الاستبصار ج 4 ص 33.

(968) - الاستبصار ج 4 ص 33 الكافي ج 2 ص 135 (34 التهذيب ج 8).

ص: 265

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَبْلَ اَلشَّرْطِ فَلَمَّا اِشْتَرَطَ اَلنَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ » فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ اَلْعَجْزِ فَقَالَ «إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ أَنْ يُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ إِلَى اَلنَّجْمِ اَلْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ » قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ «لاَ وَ لاَ كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ ».

(969) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ اَلْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ اَلْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَيْهِ ».

(970) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ ».

(971) 4 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ «تُرَدُّ وَ يَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا» وَ قَالَ «لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ اَلنَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ».

(972) 5 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى

********

(969) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 136.

(970) - الكافي ج 2 ص 136.

(971-972) - الاستبصار ج 4 ص 34 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 136.

ص: 266

اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ : «إِذَا عَجَزَ اَلْمُكَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُكَاتَبَتُهُ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلاَّ رُدَّ مَمْلُوكاً».

********

(973) - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 73.

(974) - الاستبصار ج 4 ص 34 الفقيه ج 3 ص 78.

ص: 267

وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِهِ اَلْعِقَابَ وَ لاَ كَانَ مُتَعَدِّياً بِوَاجِبٍ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ اَلْإِثْمَ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ أَيْضاً عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اَلشَّرْطُ حَاصِلاً كَانَ لَهُ اَلرَّدُّ فِي اَلْعُبُودِيَّةِ مَا رَوَاهُ :

(975) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ «إِنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا لاَ يَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ اَلْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ » وَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» (1) قَالَ «كَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالاً».

(976) 9 - اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ نِكَاحٌ وَ لاَ شَهَادَةٌ وَ لاَ حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ ».

(977) 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ اَلْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي اَلْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ ».

********

(1) سورة النور الآية: 33.

(975) - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 136 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت فيه.

(976) - الكافي ج 2 ص 135.

(977) - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 4 ص 32.

ص: 268

(978) 11 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ اَلْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ اَلْأَكْلَةَ مِنَ اَلطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ «إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّهُ » قِيلَ فَإِنَّ اَلْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ اَلنِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى اَلنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ قَالَ «يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ ».

(979) 12 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ اِمْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِبْنُ اَلْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ اَلْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لاَ يَكُونَ لَهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «لاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ».

(980) 13 - عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ «فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي اَلرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا» قَالَ «فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ فِي اَلْخِدْمَةِ يَوْمٌ وَ لَهَا يَوْمٌ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا» قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ «لاَ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا مِنْ نِصْفِ رَقَبَتِهَا».

(981) 14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(978-979) - الكافي ج 2 ص 136 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76.

(980) - الكافي ج 2 ص 136.

(981) - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136.

ص: 269

اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلاَهَا فَتَحْمِلُ قَالَ «يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ»» .

(982) 15 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اَللّهِ اَلَّذِي آتاكُمْ » قَالَ «تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ اَلَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لاَ تَزِيدُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ » فَقُلْتُ كَمْ فَقَالَ «وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِمَمْلُوكٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلاَفٍ » .

(983) 16 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ اَلْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ «شَرْطُ اَللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ »» .

(984) 17 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قَالَ «إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِيناً وَ مَالاً».

(985) 18 - وَ - عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنِ اِشْتَرَطَ اَلْمَمْلُوكُ اَلْمُكَاتَبُ عَلَى مَوْلاَهُ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِذَا قَضَى اَلْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ اَلَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ إِنِ اِشْتَرَطَ اَلسَّيِّدُ وَلاَءَ اَلْمُكَاتَبِ فَأَقَرَّ اَلَّذِي كُوتِبَ فَلَهُ وَلاَؤُهُ ».

********

(982) - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 73.

(983) - الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 78.

(984) - الكافي ج 2 ص 136.

(985) - الفقيه ج 3 ص 77.

ص: 270

(986) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اَللّهِ اَلَّذِي آتاكُمْ » قَالَ «اَلَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لاَ تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ مِنْهُ ».

(987) 20 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ اَلَّذِي عَلَيْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا» قَالَ «فَقَضَى فِي وَلَدِهَا «أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ اَلَّذِي أُعْتِقَ مِنْهَا وَ يَرِقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا»».

(988) 21 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَ تَرَكَ مَالاً قَالَ «يُؤَدِّي اِبْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ ».

(989) 22 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ ثُمَّ يَدْعُو مَوَالِيَهُ إِلَى بَقِيَّةِ مُكَاتَبَتِهِ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ «يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ ثُمَّ يُعْتَقُ » وَ قَالَ فِي اَلْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً وَ يَتْرُكُ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ «يُوَفِّي مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ ».

(990) 23 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : مِثْلَ هَاتَيْنِ اَلْمَسْأَلَتَيْنِ .

********

(986) - الكافي ج 2 ص 136.

(987) - الفقيه ج 3 ص 77.

(988) - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 76.

(989-990) - الاستبصار ج 4 ص 39 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76.

ص: 271

(991) 24 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ اِبْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ قَالَ «إِنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى اِبْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ ».

(992) 25 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ اِبْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ اِبْنُهُ مَمْلُوكاً وَ اَلْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ اِبْنُهُ حُرّاً وَ يَرُدُّ عَلَى اَلْمَوْلَى بَقِيَّةَ اَلْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَهُ اِبْنُهُ مَا بَقِيَ ».

(993) 26 - وَ - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا».

(994) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَلَكَ مَمْلُوكاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ اَلْمُكَاتَبَةَ أَ لَهُ أَلاَّ يُكَاتِبَهُ إِلاَّ عَلَى اَلْغَلاَءِ قَالَ «نَعَمْ ».

(995) 28 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لاَ كَثِيرٌ قَالَ «يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ

********

(991) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج 2 ص 279 الفقيه ج 3 ص 77.

(992) - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279.

(993) - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 77.

(994) - الفقيه ج 3 ص 76 مرسلا.

(995) - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 76.

ص: 272

اَلنَّاسَ وَ لاَ يَمْنَعُهُ اَلْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اَللَّهَ يَرْزُقُ اَلْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ اَلْمُحْسِنُ مُعَانٌ » .

(996) 29 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ تَرَكَ مَالاً وَ وَلَداً مَنْ يَرِثُهُ قَالَ «إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ اِبْنَهُ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اِبْنَهُ حُرٌّ وَ يُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لاِبْنِهِ شَيْ ءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اِبْنِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلاَ شَيْ ءَ عَلَى اِبْنِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي اَلرِّوَايَةِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ اَلَّتِي رَوَاهَا جَمِيلٌ عَنْ مِهْزَمٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَبِ ثُمَّ يَصِيرُ حُرّاً بَعْدَ ذَلِكَ .

(997) 30 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي مُكَاتَبٍ يَنْقُدُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يَبْقَى عَلَيْهِ اَلنِّصْفُ فَيَدْعُو مَوَالِيَهُ فَيَقُولُ خُذُوا مَا بَقِيَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ «يَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ وَ يُعْتَقُ ».

وَ لاَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرُ مَا رَوَاهُ :

(998) 31 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ

********

(996) - الاستبصار ج 4 ص 38 الكافي ج 2 ص 279 بتفاوت.

(997) - الاستبصار ج 4 ص 36 الفقيه ج 3 ص 76 بسند آخر.

(998) - الاستبصار ج 4 ص 35 الكافي ج 2 ص 285 35 - التهذيب ج 8).

ص: 273

عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ مُكَاتَباً أَتَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي وَ شَرَطَ عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَأْخُذَهُ كُلَّهُ ضَرْبَةً وَ يُجِيزَ عِتْقِي فَأَبَى عَلَيَّ فَدَعَاهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ «مَا لَكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْمَالَ وَ تُمْضِيَ عِتْقَهُ » قَالَ مَا آخُذُ إِلاَّ اَلنُّجُومَ اَلَّتِي شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ »» .

لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِبَاحَةَ أَخْذِ مَالِهِ مِنَ اَلنُّجُومِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ قَبُولِ مَالِهِ قَبْلَ أَوَانِ اَلْوَقْتِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَخِيرَ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ وَ يُطَالِبَهُ بِحَسَبِ مَا شَرَطَ لَهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(999) 32 - اَلْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ «يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ »».

********

(999) الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي ج ص 279.

ص: 274

اَلْوَجْهِ تَسْلَمُ اَلْأَخْبَارُ كُلُّهَا مِنَ اَلْمُنَافَاةِ .

(1000) 33 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ «أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لاَ يَرِثُ » فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَى فِي وَصِيَّةِ مُكَاتَبٍ قَدْ قَضَى بَعْضَ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَازَ مِنْ وَصِيَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ».

1001-34- اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُكَاتَبُ لاَ يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لاَ هِبَةٌ وَ لاَ تَزْوِيجٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ لَكِنْ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي تِجَارَةٍ كَانَ عَلَى مَوْلاَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ ».

(1002) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ «يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «وَ فِي اَلرِّقابِ » (1)».

(1003) 36 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :

********

(1) سورة التوبة الآية: 61.

(1000) - الكافي ج 2 ص 241 بدون الفرع الأخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160.

(1002) - الفقيه ج 3 ص 74.

(1003) - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74.

ص: 275

فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ اَلْخَادِمُ قَالَ «تَخْدُمُ اَلثَّانِيَ يَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً» قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالاً قَالَ «اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ اَلَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ اَلَّذِي أَمْسَكَ ».

(1004) 37 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَكَ مَكَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا كَانَ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلَ لَكَ فَلاَ يَصْلُحُ ».

(1005) 38 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلْمُكَاتَبِ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ قَالَ «إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ».

(1006) 39 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ وَ اَلْمُكَاتَبُ أَدَّى إِلَى مَوْلاَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ اَلْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالاً وَ تَرَكَ اِبْناً لَهُ مُدْرِكاً فَقَالَ «نِصْفُ مَا تَرَكَ اَلْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلاَهُ اَلَّذِي كَاتَبَهُ وَ اَلنِّصْفُ اَلْبَاقِي لاِبْنِ اَلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِذَا أَدَّى إِلَى اَلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ مِنَ اَلنَّاسِ ».

********

(1004) - الكافي ج 2 ص 136 الفقيه ج 3 ص 74.

(1005) الفقيه ج 3 ص 29 ذيل حديث.

(1006) - الاستبصار ج 4 ص 37 الكافي 2 ص 136 و قد تقدم برقم 2 من الباب.

ص: 276

(1007) 40 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ أَوْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ «اَلْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ».

1008-41 - وَ - قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ «عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ عَلَى مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِي اَلرِّقِّ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْكُنُوا فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ قَالَ «أَمَّا إِنْ يَلْبَثُوا فِيهَا فَلاَ يَصْلُحُ » وَ قَالَ «إِنْ نَزَلُوا نَهَاراً وَ يَخْرُجُوا مِنْهَا بِاللَّيْلِ فَلاَ بَأْسَ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلْعِتْقِ «وَ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِينَ » * وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ .

كِتَابُ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنُّذُورِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ

4 - بَابُ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْأَقْسَامِ

قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ : وَ لاَ يَمِينَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ بِأَسْمَائِهِ فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ يَمِينُهُ بَاطِلَةً .

(1009) 1 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْلُ اَللَّهِ تَعَالَى «وَ اَللَّيْلِ إِذا يَغْشى » (1)«وَ اَلنَّجْمِ إِذا هَوى » (2) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ لِلَّهِ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ وَ لَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ ».

********

(1) سورة الليل الآية: 1.

(2) سورة: النجم الآية: 1.

(1007) - الفقيه ج 2 ص 117.

(1009) - الكافي ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236.

ص: 277

(1010) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَرَى أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ إِلاَّ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ اَلنَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ اَلْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ اَلرَّجُلِ يَا هَنَاهْ وَ يَا هَيَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ اَلاِسْمِ وَ لاَ أَرَى بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اَللَّهِ وَ قَوْلُهُ لاَ هَا اَللَّهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّهِ ».

(1011) 3 - وَ - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ أَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلاَّ بِاللَّهِ تَعَالَى» وَ قَالَ «قَوْلُ اَلرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ لاَ بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَلَوْ حَلَفَ اَلنَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ تُرِكَ أَنْ يُحْلَفَ بِاللَّهِ ».

1012-4 - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ «بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1013) 5 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْلِفُ اَلْيَهُودِيُّ وَ لاَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ لاَ اَلْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ «وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ » »(1).

(1014) 6 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ » وَ قَالَ «اَلْيَهُودِيُّ وَ اَلنَّصْرَانِيُّ وَ اَلْمَجُوسِيُّ لاَ تُحَلِّفُوهُمْ إِلاَّ بِاللَّهِ ».

********

(1) سورة المائدة الآية: 51.

(1010-1011) - الكافي ج 2 ص 371 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230.

(1013-1014) - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371.

ص: 278

(1015) 7 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلاَّ بِاللَّهِ ».

(1016) 8 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَهْلِ اَلْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ «لاَ تُحَلِّفُوهُمْ إِلاَّ بِاللَّهِ ».

(1017) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ وَ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَحْكَامِ فَقَالَ «فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ ».

(1018) 10 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَنِ اِسْتَحْلَفَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ ».

(1019) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ اَلَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى 32 مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : اَلْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ أَنَّ اَلْإِمَامَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ أَهْلَ اَلْكِتَابِ بِكِتَابِهِمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَرْدَعُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُحَلِّفَ أَحَداً لاَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ لاَ غَيْرِهِمْ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

********

(1015) - الاستبصار ج 4 ص 39 الكافي ج 2 ص 371.

(1016) - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 371.

(1017) - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236.

(1018) - الاستبصار ج 4 ص 40 الفقيه ج 3 ص 236.

(1019) - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 371.

ص: 279

(1020) 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى عِلْمِهِ ».

(1021) 13 - وَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى عِلْمِهِ ».

(1022) 14 - وَ - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُسْتَحْلَفُ اَلْعَبْدُ إِلاَّ عَلَى عِلْمِهِ وَ لاَ يَقَعُ إِلاَّ عَلَى اَلْعِلْمِ يُسْتَحْلَفُ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ».

(1023) 15 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا يُؤاخِذُكُمُ اَللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » (1)قَالَ «اَللَّغْوُ هُوَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ وَ لاَ يَعْقِدُ عَلَى شَيْ ءٍ ».

(1024) 16 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَالَ «اَلْيَمِينُ عَلَى اَلضَّمِيرِ».

(1025) 17 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : وَ سُئِلَ عَمَّا لاَ يَجُوزُ مِنَ اَلنِّيَّةِ عَلَى اَلْإِضْمَارِ فِي اَلْيَمِينِ فَقَالَ «قَدْ يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لاَ يَجُوزُ فِي آخَرَ فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى اَلْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ اَلْمَظْلُومِ ».

********

(1) سورة البقرة الآية: 225.

(*) (1020-1021-1022-1023-1024-1025) - الكافي ج 2 ص 369 و اخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233.

ص: 280

(1026) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » (1) قَالَ «ذَلِكَ فِي اَلْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ وَ اَللَّهِ لاَ أَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ».

(1027) 19 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قَالَ «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ».

(1028) 20 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ اَلْقَلاَنِسِيِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي اَلْيَمِينِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ ».

(1029) 21 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ ».

(1030) 22 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ : دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ فِيهِ تَسْمِيَةُ

********

(1) سورة، الكهف الآية 24.

(1026-1027-1028) - الكافي ج 2 ص 370.

(1029) - الفقيه ج 3 ص 229.

(1030) - الكافي ج 2 ص 370.

ص: 281

أَرْزَاقِ اَلْعِيَالِ وَ مَا يَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ فُلاَنٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اِسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ «مَنْ كَتَبَ هَذَا اَلْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ » ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ «أَلْحِقْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَأَلْحَقَ فِيهِ فِي كُلِّ اِسْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ .

(1031) 23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنِ اِسْتَثْنَى فِي يَمِينٍ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ وَ لاَ كَفَّارَةَ ».

(1032) 24 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلاَنِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلاَنِيَةً ».

(1033) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لاَ كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْعَلُوا اَللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » »(1).

(1034) 26 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «مَنْ أَجَلَّ اَللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اَللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ ».

(1035) 27 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ اَلْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1) سورة البقرة الآية: 224.

(1031-1032) - الكافي ج 2 ص 370 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233.

(1033) - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 229.

(1034) - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 233.

(1035) - الكافي ج 2 ص 366 الفقيه ج 3 ص 234.

ص: 282

يَقُولُ لِسَدِيرٍ: «يَا سَدِيرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «وَ لا تَجْعَلُوا اَللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » .».

(1036) 28 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأَةٌ مِنَ اَلْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ إِنَّ عِنْدَكَ اِمْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ اَلْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ اَلْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا فَقَالَ لِي «يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ» «فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً» قَالَ «بَلَى وَ لَكِنِّي أَجْلَلْتُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ»».

(1037) 29 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا اُدُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَكَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلاَثِينَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لاَ تَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاحْلِفْ وَ لاَ تُعْطِهِ ».

(1038) 30 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَمْ يَعْلَمْ اِهْتَزَّ لِذَلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ ».

(1039) 31 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلْعَبْدُ عَلِمَ اَللَّهُ وَ كَانَ كَاذِباً قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي»».

(1040) 32 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

********

(1036-1037) - الكافي ج 2 ص 366.

(1038) - الكافي ج 2 ص 367.

(1039-1040) - الكافي ج 2 ص 367 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 229.

ص: 283

اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْ ءٍ »..

(1041) 33 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً يَقُولُ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ «وَيْلَكَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَعَلَى دِينِ مَنْ تَكُونُ » قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ حَتَّى مَاتَ .

(1042) 34 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِي: «يَا يُونُسُ لاَ تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا».

(1043) 35 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

(1044) 36 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ ».

(1045) 37 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ

********

(1041) - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 234.

(1042) - الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 236.

(1043-1044-1045) - الكافي ج 2 ص 369 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 228.

ص: 284

عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى اَلْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا فَقَالَ «أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا»».

(1046) 38 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لاَ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

(1047) 39 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لاَ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

(1048) 40 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ «قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ »» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَّفَهُ اَلسُّلْطَانُ بِالطَّلاَقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ اَلسُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ » وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ اَلرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

(1049) 41 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اِبْنِ اَلْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ : «لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ».

(1050) 42 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

********

(*) (1046-1047-1048-1049-1050) - الكافي ج 2 ص 368 و اخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث.

ص: 285

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلاَهُ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ».

(1051) 43 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ اَلْمُغَلَّظَةِ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ فِي يَمِينِهِ ».

(1052) 44 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ وَ اَللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنَّ اَللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ اَلتَّنْزِيلَ وَ اَلتَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ » قَالَ «وَ عَلَّمَنَا اَللَّهُ » ثُمَّ قَالَ «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ ».

(1053) 45 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لاَ فِي جَبْرٍ وَ لاَ فِي إِكْرَاهٍ » قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ اَلْإِكْرَاهِ وَ اَلْجَبْرِ قَالَ «اَلْجَبْرُ مِنَ اَلسُّلْطَانِ وَ يَكُونُ اَلْإِكْرَاهُ مِنَ اَلزَّوْجَةِ وَ اَلْأُمِّ وَ اَلْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ ءٍ ».

(1054) 46 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ اِشْتَرَيْتُ أَمَةً سِرّاً مِنِ اِمْرَأَتِي وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ اَلَّذِي أَتَاكِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ فَقَالَتْ لاَ وَ اَللَّهِ لاَ يَكُونُ شَيْ ءٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ خَيْراً أَبَداً حَتَّى تَحْلِفَ لِي بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ وَ بِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اِشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَ هِيَ فِي

********

(1051-1052) الكافي ج 2 ص 368.

(1053-1054) - الكافي ج 2 ص 369 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235.

ص: 286

مِلْكِكَ اَلْيَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِكَ فَأَعَادَتِ اَلْيَمِينَ وَ قَالَتْ لِي فَقُلْ كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ اَلسَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ قُلْتُ لَهَا كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ اَلسَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اِعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا فَقَالَ لِي «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عِتْقٌ وَ لاَ صَدَقَةٌ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اَللَّهِ وَ ثَوَابُهُ ».

(1055) 47 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْأَيْمَانُ ثَلاَثَةٌ يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَ يَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ اَلنَّارَ فَالْيَمِينُ اَلَّتِي لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ بِرٍّ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ اَلْيَمِينُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ اَلْيَمِينُ اَلْغَمُوسُ اَلَّتِي تُوجِبُ اَلنَّارَ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ ».

(1056) 48 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اَلصَّبَّاحِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ اَلْقُضَاةَ لاَ يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اُكْتُبِيهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اِصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ فِي كُلِّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا اَلثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ «اِحْلِفْ لَهُ ».

(1057) 49 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي اَلطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ «لاَ».

1058-50 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي

********

(1055) - الكافي ج 2 ص 367.

(1056) - الفقيه ج 3 ص 228.

(1057) - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 370 بتفاوت.

ص: 287

أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلاَقِ وَ اَلْعَتَاقِ وَ اَلنُّذُورِ فَقَالَ لَهُ «يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » »» .

1059-51 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

1060-52- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ وَ لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

(1061) 53 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ اَلْمُغَلَّظَةِ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي يَمِينِهِ شَيْ ءٌ ».

(1062) 54 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ لاَ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اَللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلاَقٍ وَ لاَ غَيْرِهِ .

(1063) 55 - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ «ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

1064-56 - وَ - عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

********

(1061-1062) - الكافي ج 2 ص 368 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بتفاوت فيهما.

(1063) الاستبصار ج 4 ص 48.

ص: 288

1065-57- عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَلَفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي حَلَفَ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ (1)».

1066-58- عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا تَجْعَلُوا اَللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » قَالَ «هُوَ إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ لاَ تَقُلْ عَلَيَّ يَمِينٌ أَنْ لاَ أَفْعَلَ ».

1067-59 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ اَلْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ «تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا اَلشَّيْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اَلْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ ».

(1068) 60 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ اَلْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

1069-61 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ إِنِ اِشْتَرَيْتُ فُلاَنَةَ أَوْ فُلاَناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اِشْتَرَيْتُ هَذَا اَلثَّوْبَ فَهُوَ فِي اَلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ «لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْ ءٍ لاَ يُطَلَّقُ إِلاَّ مَا يُمْلَكُ وَ لاَ يُصَّدَّقُ إِلاَّ بِمَا يُمْلَكُ وَ لاَ يُعْتَقُ إِلاَّ مَا يُمْلَكُ ».

********

(1) هذا الحديث قد تقدم برقم 35 من الباب.

(1068) - الفقيه ج 3 ص 84 (37 - التهذيب ج 8).

ص: 289

1070-62 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ أَنْ لاَ تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ اِحْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ «إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لاَ تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ».

(1071) 63 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ فَيُحَلِّفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ اَلْمُغَلَّظَةِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ اَلْبَلَدِ قَالَ «لاَ يَخْرُجْ حَتَّى يُعْلِمَهُ » قَالَ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1072-64 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَحْكِي لَهُ شَيْئاً فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «وَ اَللَّهِ مَا كَانَ ذَاكَ وَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اَللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ اَلْأَحْوَالِ وَ لَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ ».

(1073) 65 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْعَطَّارِ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلاَمَهُ بِشَيْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ اَللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلاَمُ » قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلاَمَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ «أَ لَيْسَ اَللَّهُ يَقُولُ «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » » (1) .

********

(1) سورة البقرة الآية: 237.

(1071-1073) - الكافي ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني.

ص: 290

(1074) 66 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ اَلْأَيْمَانِ فَقَالَ «مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ اَلْكَفَّارَةُ ».

(1075) 67 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا اَلْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ وَ اَللَّهِ لاَ أَزْنِي وَ اَللَّهِ لاَ أَشْرَبُ وَ اَللَّهِ لاَ أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لاَ أَعْصِي ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

(1076) 68 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ ».

(1077) 69 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ «اَلْيَمِينُ اَلَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ فَقَالاَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ اَلْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَ لاَ طَاعَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(1078) 70 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ

********

(1074) - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 370.

(1075) - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 370.

(1076-1077-1078) - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 369.

ص: 291

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ اَلَّذِي فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ مِنَ اَلْأَيْمَانِ فَقَالَ «مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ اَلْبِرُّ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ اَلْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لاَ مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(1079) 71 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى اَلرَّجُلِ فِي اَلطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَ مَا اَلْيَمِينُ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ «اَلْكَفَّارَةُ فِي اَلَّذِي يَحْلِفُ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ وَ لاَ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

(1080) 72 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقْسَمَ اَلرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى اَلْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

(1081) 73 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ ».

(1082) 74 - عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلضَّبِّيِّ

********

(1079-1080) - الاستبصار ج 4 ص 41 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 370.

(1081) - الاستبصار ج 4 ص 43.

(1082) - الكافي ج 2 ص 374.

ص: 292

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لاَ أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَ لاَ آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِي مِنْ أَوْلاَدِهَا فَقَالَ «لاَ تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لاَ تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا».

1083-75 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْأَرْمَنِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَأَقْبِضُ مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ وَ إِنِ اِسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْ ءٌ قَالَ «نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ إِنِ اِسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ».

-(1084) 76 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ : كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اَلْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى اَلْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ لِي وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ لِي يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ اَلْأَلْفَ دِرْهَمٍ اَلَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيَّ «لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلاَ تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لاَ أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَأَحْلَفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ اَلْيَمِينُ بِمَا فِيهَا» فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ اِنْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ .

(1085) 77 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ اَلنَّخَعِيِّ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ

********

(1084) - الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365.

(1085) - الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 113.

ص: 293

«فَإِنِ اِسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ » .

(1086) 78 - عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ إِيَّاهُ فَيَحْلِفُ يَمِينَ صَبْرٍ أَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قَالَ «لاَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ اِحْتَسَبَهُ عِنْدَ اَللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ ».

(1087) 79 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لاَ وَ رَبِّ اَلْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

(1088) 80 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلاَءٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ اِسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً فَلَمَّا حَضَرَهَا اَلْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ اَلْمَالَ اَلَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلاَنَةَ فَمَاتَتِ اَلْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا اَلرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لاَ نَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ يَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ «إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلاَ يَحْلِفْ وَ يَضَعُ اَلْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ».

(1089) 81 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ ».

(1090) 82 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ

********

(1086) - الكافي ج 2 ص 360.

(1087) - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238.

(1088) - الاستبصار ج 4 ص 112 الكافي ج 2 ص 245 الفقيه ج 4 ص 170.

(1089) - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 374.

(1090) - الكافي ج 2 ص 375.

ص: 294

اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لاَ وَ اَللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَالَ «كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ مِنْهَا».

(1091) 83 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ اَلثَّلاَثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ اَلثَّلاَثَةِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ».

(1092) 84 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ قَالَ «عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَ اَلْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً».

(1093) 85 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ «يا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اَللّهُ لَكَ » «قَدْ فَرَضَ اَللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فَجَعَلَهَا يَمِيناً وَ كَفَّرَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ » قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ «أَطْعَمَ عَشْرَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ» قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ اَلْكِسْوَةَ قَالَ «ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ » .

(1094) 86 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ

********

(1091-1092-1093) - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافي ج 2 ص 371 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230 بعض الحديث مرسلا.

(1094) - الاستبصار ج 4 ص 51 الكافي ج 2 ص 372.

ص: 295

وَ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكِسْوَةُ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ قَالَ «ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ ».

(1095) 87 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فَقَالَ «مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ » قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ «اَلْخَلُّ وَ اَلزَّيْتُ وَ اَلتَّمْرُ وَ اَلْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً » قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ «ثَوْبٌ وَاحِدٌ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : فَهَذِهِ اَلْأَخْبَارُ اَلَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَخِيراً فِي أَنَّ اَلْكِسْوَةَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ اَلْأَوَّلَةِ لِأَنَّ اَلْكِسْوَةَ تَتَرَتَّبُ فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَكْسُوَ ثَوْبَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً وَ عَنِ اَلْإِطْعَامِ كَانَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ وَ مَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلصِّيَامِ أَيْضاً فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ يَعُودُ.

(1096) 88 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ » مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِنَّ اَلرَّجُلَ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ هُوَ مِمَّنْ لاَ يَجِدُ».

(1097) 89 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » وَ اَلْوَسَطُ اَلْخَلُّ وَ اَلزَّيْتُ وَ أَرْفَعُهُ اَلْخُبْزُ وَ اَللَّحْمُ وَ اَلصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

********

(1095) - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372.

(1096) - الكافي ج 2 ص 371.

(1097) - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 71.

ص: 296

وَ اَلْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ اَلصِّيَامُ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ » » .

(1098) 90 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قَالَ «هُوَ كَمَا يَكُونُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ اَلْمُدِّ فَبَيْنَ ذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ اَلْأُدْمُ أَدْنَاهُ اَلْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ اَلزَّيْتُ وَ اَلْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اَللَّحْمُ ».

(1099) 91 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ لِتَكُونَ اَلْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ ».

(1100) 92 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي إِطْعَامُ اَلصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ».

(1101) 93 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُطْعِمُ اَلْكِبَارَ وَ اَلصِّغَارَ سَوَاءً وَ اَلنِّسَاءَ وَ اَلرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ اَلْكِبَارَ عَلَى اَلصِّغَارِ وَ اَلرِّجَالَ عَلَى اَلنِّسَاءِ فَقَالَ «كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالاَتِهِمْ تَمَامَ اَلْعِدَّةِ اَلَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلَ اَلضَّعْفِ مِمَّنْ لاَ يَنْصِبُ ».

فَلاَ يُنَافِي اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لاَ يَجُوزُ إِطْعَامُ اَلصِّغَارِ إِذَا اِنْفَرَدُوا مِنَ اَلْكِبَارِ

********

(*) (1098-1099-1100-1101) - الكافي ج 2 ص 372 و اخرج الجميع عد الثاني الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 53.

ص: 297

فَأَمَّا إِذَا كَانُوا مُخْتَلِطِينَ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ اَلْخَبَرُ اَلْأَوَّلُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحَلَبِيُّ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ اَلْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ فَبَيَّنَ بِذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1102) 94 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «إِنْ لَمْ يَجِدْ فِي اَلْكَفَّارَةِ إِلاَّ اَلرَّجُلَ وَ اَلرَّجُلَيْنِ فَلْيُكَرِّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ اَلْعَشَرَةَ يُعْطِيهِمُ اَلْيَوْمَ ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً».

(1103) 95 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ 7 أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ يُعْطِي إِنْسَاناً إِنْسَاناً كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى» قُلْتُ فَيُعْطِيهِ اَلرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ «نَعَمْ » قُلْتُ فَيُعْطِيهِ ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ أَهْلُ اَلْوَلاَيَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

********

(1102) - الكافي ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53.

(1103) - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت.

(1104) - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 و فيه عن ابي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره.

ص: 298

(1105) 97 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا حَنِثَ اَلرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ ».

(1106) 98 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ اَلرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ قَبْلَ اَلْحِنْثِ ».

1107-99 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «إِنَّ اَللَّهَ فَوَّضَ إِلَى اَلنَّاسِ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ كَمَا فَوَّضَ إِلَى اَلْإِمَامِ فِي اَلْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا شَاءَ » وَ قَالَ «كُلُّ شَيْ ءٍ فِي اَلْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ».

-(1108) 100 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ».

(1109) 101 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ حَلْفِ اَلرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ «مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ وَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لاَزِمٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُسْتَكْرَهِ ».

********

(1105-1106) - الاستبصار ج 4 ص 44 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 234.

(1108) - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 237.

(1109) - الاستبصار ج 4 ص 44.

ص: 299

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اَلْيَمِينَ بِالْعَتَاقِ غَيْرُ لاَزِمَةٍ وَ كَذَلِكَ اَلْيَمِينَ اَلَّتِي لاَ ضَمِيرَ مَعَهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ اَلْوَفَاءُ بِهَا إِذَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي يَمِينِهِ رِضًا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ :

(1110) 102 - اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ لِوَجْهِ اَللَّهِ ».

(1111) 103 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «اِحْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ مِنَ اَلْقَتْلِ ».

1112-104 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ لاَ يَشْتَرِي لِأَهْلِهِ ثِيَاباً بِالنَّسِيئَةِ سَنَةً قَالَ «يُضِرُّ ذَلِكَ بِهِمْ وَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ » قُلْتُ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ ».

1113-105- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً فَلْيُزَوِّدِ اَلصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ اَلْكَبِيرُ».

(1114) 106 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ

********

(1110) - الاستبصار ج 4 ص 44.

(1111) - الفقيه ج 3 ص 235.

(1114) - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375.

ص: 300

أَيُّ شَيْ ءٍ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ «كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلاَ حِنْثَ عَلَيْكَ ».

1115-107 - عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ اَلْأَعْشَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ مِنَ اَلسُّوقِ اَلْحَاجَةَ قَالَ «فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ » قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ قَالَ «يَشْتَرِي لَهُمْ » قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ وَ اَلَّذِي يَشْتَرِي لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ قَالَ «يَشْتَرِي لَهُمْ ».

(1116) 108 - عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ وَ اَلْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ قَالَ «فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ ».

1117-109- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ ».

1118-110 - عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ اَلنَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ اَلْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لاَ يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ اَلْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ «إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى اَلْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اَللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ ».

(1119) 111 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ

********

(1116) - الاستبصار ج 4 ص 43.

(1119) - الفقيه ج 3 ص 234.

ص: 301

عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ ».

(1120) 112 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ قَالَ لاَ وَ رَبِّ اَلْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ».

1121-113 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ حَلَفَ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ أَنْ لاَ يُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ سَافَرَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِي فَاشْتَرَيْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهَا».

(1122) 114 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا أَقْسَمَ اَلرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى اَلْقَاسِمِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذَا اَلْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ اَلْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ .

1123-115 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ اَلْهَدْيِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لاَ تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ «تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا اَلشَّيْطَانَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي اَلْحَقِّ شَيْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ »(1).

********

(1) تقدم هذا الحديث برقم 59 من الباب.

(1120) - الكافي ج 2 ص 374 الفقيه ج 3 ص 238.

(1122) - الاستبصار ج 4 ص 41.

ص: 302

5 - بَابُ اَلنُّذُورِ

(1124) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِذَا قَالَ اَلرَّجُلُ عَلَيَّ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا».

(1125) 2 - وَ - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنَّهُ قَالَ «لَيْسَ اَلنَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً».

(1126) 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ اَلنَّذْرَ فَيَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَصَّدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يُهْدِي هَدْياً فَإِنْ قَالَ اَلرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا اَلطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَى اَلْبُدْنُ ».

- (1127)4 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا بَعْدُ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ اَلنَّذْرَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَجَابَنِي «إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ اَلنَّذْرِ فَلاَ عَلَيْكَ وَ إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ اَلنَّذْرِ فَعَلَيْكَ ».

(1128) 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ

********

(1124) - الكافي ج 2 ص 372.

(*) (1125-1126-1127-1128) - الكافي ج 2 ص 372 و ليس فيه في الأول - انه - و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 238.

ص: 303

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي اَلسَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ «نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ «إِنِّي لَأَكْرَهُ اَلْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ » قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَيَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ «نَعَمْ ».

(1129) 6 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ «فَلْيَقُمْ فِي اَلْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ»».

(1130) 7 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ حَافِياً قَالَ «فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ ».

(1131) 8 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ «يَحُجُّ رَاكِباً».

(1132) 9 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلاَمِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ «أُعْتِقَ غُلاَمُهُ » فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَقَالَ «إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ » قُلْتُ فَإِنَّ اَلْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ «وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْتَقَ غُلاَمَهُ ».

********

(1129) - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 272 الفقيه ج 3 ص 235.

(1130-1131) - الاستبصار ج 4 ص 50 الكافي ج 2 ص 373.

(1132) - الاستبصار ج 4 ص 48 الكافي ج ص 372.

ص: 304

(1133) 10 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْ ءِ يَبِيعُهُ أَنَا أُهْدِيهِ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ قَالَ فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا».

-(1134) 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ قَرَأْتُهُ لاَ تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اَللَّهَ اَلتَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

-(1135) 12 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ اَلدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُعِيدُ قَالَ «يُعِيدُ» وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ اَلْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ أَوْ سَفَراً أَوْ مَرَضاً هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ

********

(1133) - الكافي ج 2 ص 372.

(1134) - الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 2 ص 373.

(1135) - الاستبصار ج 2 ص 101 صدر الحديث و ص 125 ذيل الحديث الكافي ج 2 ص 373.

ص: 305

مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».

(1136) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : قَدْ بَيَّنَّا اَلْوَجْهَ فِي اِخْتِلاَفِ مَا وَرَدَ فِي هَذِهِ اَلْكَفَّارَاتِ فِي كِتَابِ اَلصَّوْمِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ اَلْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا يَتَمَكَّنُ اَلْإِنْسَانُ مِنْهُ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً كَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَمَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

(1137) 14 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

(1138) 15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لاَ يَقْوَى قَالَ «يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ ».

(1139) 16 - وَ - بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ اَلْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «يَخْرُجُ

********

(1136-1137) - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 230.

(1138-1139) - الكافي ج 2 ص 373 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 235.

ص: 306

وَ لاَ يَصُومُ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ » .

(1140) 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ قَالَ «كَفِّرْ يَمِينَكَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ ».

(1141) 18 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنُّذُورِ فَقَالَ «كَفَّارَةُ اَلنُّذُورِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ ».

(1142) 19 - عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ اَلَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ «إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ ».

(1143) 20 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلاَماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ «إِنَّ رَجُلاً نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اِبْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يُحِجَّهُ أَوْ يَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ اَلْأَبُ وَ أَدْرَكَ اَلْغُلاَمُ بَعْدُ فَأَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذَلِكَ اَلْغُلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ » .

(1144) 21 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ

********

(1140) - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373.

(1141) - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373.

(1142) - الكافي ج 2 ص 373.

(1143) - الكافي ج 2 ص 374.

(1144) - الكافي ج 2 ص 373.

ص: 307

عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَكَى ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اَللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اَللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِي مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلَى قُبَّةٍ فِي خَرَابِ اَلْأَنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ كُلَّ مَا أَمْلِكُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَ جَمِيعَ مَا أَمْلِكُ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِنْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَتَاعِكَ وَ مَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ فَاعْرِفْ ذَلِكَ ثُمَّ اِعْمِدْ إِلَى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَهُ ثُمَّ اِنْطَلِقْ إِلَى أَوْثَقِ اَلنَّاسِ فِي نَفْسِكَ وَ اِدْفَعْ إِلَيْهِ اَلصَّحِيفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ اَلْمَوْتِ أَنْ يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ وَ قُمْ فِي مَالِكَ عَلَى مَا كُنْتَ فِيهِ فَكُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ثُمَّ اُنْظُرْ إِلَى كُلِّ شَيْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا يَسْهُلُ عَلَيْكَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ وَ فِي وُجُوهِ اَلْبِرِّ فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَحْصِهِ وَ إِذَا كَانَ رَأْسُ اَلسَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى اَلرَّجُلِ اَلَّذِي وَصَّيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ اَلصَّحِيفَةَ ثُمَّ اُكْتُبْ جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ اَلسَّنَةِ ثُمَّ اِفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى تَفِيَ اَللَّهَ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ وَ يَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ وَ مَالُكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ » فَقَالَ اَلرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ .

(1145) 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ قَالَ «إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ فَعَلَيْهِ مَا اِشْتَرَطَ وَ سَمَّى».

(1146) 23 - عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ

********

(1145-1146) - الكافي ج 2 ص 375.

ص: 308

بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ «إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ »» .

(1147) 24 - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ قَالَ : لَمَّا سُمَّ اَلْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ اَلْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ اَلْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ يُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لاَ تَبْعَثُ إِلَى هَذَا اَلْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَلْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ اِبْنَ اَلرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِيَ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ اَلْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ سِرْ إِلَيْهِ وَ اِسْأَلْهُ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ اَلْمَالِ اَلْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ «اَلْكَثِيرُ ثَمَانُونَ » فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ اَلْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » (1) فَعَدَدْنَا تِلْكَ اَلْمَوَاطِنَ فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً».

(1148) 25 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكَوْكَبِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اَللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ «يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ

********

(1) سورة التوبة الآية: 26.

(1147) - الكافي ج 2 ص 375.

(1148) - الاستبصار ج 4 ص 55.

ص: 309

أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » .

(1149) 26 - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لاَ نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ اَلثَّمَنَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَبِيعَهَا أَبَداً وَ بِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ اَلْمَئُونَةِ فَقَالَ «فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ ».

(1150) 27 - وَ - عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى اَلْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ «إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لاَ يَمْلِكُهُ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلاَماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُ بَاعَهُ وَ اِشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ اَلْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1151) 28 - عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلنَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَفَى بِهِ وَ مَا كَانَ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ».

1152-29- عَنْهُ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ مُبْتَلًى بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ».

(1153) 30 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو

********

(1149) - الاستبصار ج 4 ص 46.

(1150) - الاستبصار ج 4 ص 55 الفقيه ج 3 ص 235.

(1151) - الاستبصار ج 4 ص 55.

(1153) - الاستبصار ج 4 ص 46.

ص: 310

بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ اَلْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ قَالَ «يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».

(1154) 31 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لاَ يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ «لاَ يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ إِنَّمَا اَلْيَمِينُ اَلْوَاجِبَةُ اَلَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي اَلشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا اَلْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ ».

1155-32 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ ».

1156-33 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِينَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا تَرَابَطَ فِيهِ اَلْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ اَلْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي اَلْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لاَ يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي اَلْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ بِشَيْ ءٍ مِنْ أَبْوَابِ اَلْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ «وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شَنِيعَةً وَ إِلاَّ فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فِي ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ اَلْبِرِّ وَفَّقَنَا اَللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».

********

(1154) - الاستبصار ج 4 ص 46 الكافي ج 2 ص 368 و فيه صدر الحديث.

ص: 311

(1157) 34 - اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْ ءٍ لاَ نَذْرَ فِيهِ قَالَ فَقَالَ «كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلاَ حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ ».

(1158) 35 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيٍّ اَلسَّائِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ اَلْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اَللَّهَ عَهْداً بَيْنَ اَلرُّكْنِ وَ اَلْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نَذْراً وَ صِيَاماً أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ اَلْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي اَلْعَلاَنِيَةِ فَقَالَ «عَاهَدْتَ اَللَّهَ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ وَ اَللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ ».

1159-36- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَى طَاعَةِ اَللَّهِ ».

(1160) 37 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ «وَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ فَلْيُكَلِّمِ اَلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ » وَ قَالَ «كُلُّ يَمِينٍ لاَ يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اَللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ فِي طَلاَقٍ أَوْ غَيْرِهِ » قَالَ اَلْحَلَبِيُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اَللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلاَناً وَ فُلاَناً فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا اَلْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ اَلَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ

********

(1157) - الاستبصار ج 4 ص 45 الكافي ج 2 ص 375.

(1158) - الاستبصار ج 3 ص 142 الكافي ج 2 ص 43.

(1160) - الاستبصار ج 4 ص 47 و فيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 368 الفقيه ج 3 ص 231 و فيه بعض المسائل من الحديث.

ص: 312

وَ لاَ هَدْيَ إِلاَّ بِذِكْرِ اَللَّهِ » وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ «تِلْكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » » وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » أَوْ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا اَلطَّعَامَ قَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّ اَلطَّعَامَ لاَ يُهْدَى» أَوْ يَقُولُ اَلْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اَللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ «إِنَّمَا تُهْدَى اَلْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً».

(1161) 38 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لاَ يُكَارِي لَهَا وَ لاَ يَصْحَبُهَا فَقَالَ «لَيْسَ بِشَيْ ءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا».

1162-39 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اِمْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ »» .

(1163) 40 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ : نَذَرْتُ فِي اِبْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اَللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ اَلْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً » فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً » فَقُلْتُ أَ شَيْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ «لاَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

1164-41 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ خَافَ أَنْ

********

(1161) - الاستبصار ج 4 ص 47.

(1163) - الاستبصار ج 4 ص 49.

ص: 313

تَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ وَ قَدْ كَانَتِ اَلْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ ».

(1165) 42 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ وَ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ «فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

1166-43 - عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً مِنْ بَلاَءٍ اُبْتُلِيَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اَللَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ ».

(1167) 44 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ «إِنَّمَا اَلْمَنْحَرُ بِمِنًى يَقْسِمُونَهَا بَيْنَ اَلْمَسَاكِينِ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ «إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ ».

(1168) 45 - اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ «صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ - فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» » (1)يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ».

(1169) 46 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : قُلْتُ

********

(1) سورة إبراهيم الآية: 25.

(1165) - الاستبصار ج 4 ص 54.

(1167) - الفقيه ج 3 ص 234 و فيه صدر الحديث.

(1168) - الكافي ج 1 ص 201.

(1169) - الاستبصار ج 4 ص 49.

ص: 314

لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِعْتَلَّ صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلاَنَةُ جَارِيَتِي حُرَّةٌ وَ اَلْجَارِيَةُ لَيْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَيُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ أَنْ تَصْرِفَ ثَمَنَهَا فِي وَجْهِ اَلْبِرِّ فَقَالَ «لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عِتْقُهَا».

(1170) 47 - عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْدَ اَللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

(1171) 48 - عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اَللَّهُ مِنْهُ اَلْجَهْدَ».

(1172) 49 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ هَلْ يَعْتَدُّ بِهِ قَالَ «نَعَمْ أَمْرُ اَللَّهِ حَبَسَهُ » قُلْتُ اِمْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ «تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ اَلشَّهْرَيْنِ » قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ أَيِسَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ هَلْ تَقْضِيهِ قَالَ «لاَ يُجْزِيهَا اَلْأَوَّلُ ».

(1173) 50 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ «نَعَمْ ».

1174-51 - اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَلْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ

********

(1170) - الاستبصار ج 4 ص 54.

(1171) - الاستبصار ج 4 ص 49.

(1172) - الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت.

(1173) - الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث.

ص: 315

مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اَللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ فَبَرَأَ فَقَالَ «يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ » قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ «نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ».

(1175) 52 - وَ - عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ كَفَّارَةِ اَلنَّذْرِ فَقَالَ «كَفَّارَةُ اَلنَّذْرِ كَفَّارَةُ اَلْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ ».

(1176) 53 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ اَلْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اَللَّهِ اَلْحَرَامِ فَمَشَى نِصْفَ اَلطَّرِيقِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ «يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ».

1177-54- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ يُبْتَلَى بِبَلِيَّةٍ فَأَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَافَاهُ اَللَّهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ».

(1178) 55 - عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ

********

(1175) - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373 و قد سبق برقم 18 من الباب.

(1176) - الاستبصار ج 4 ص 49.

(1178) - الاستبصار ج 4 ص 47.

ص: 316

فِدَاكَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً وَ لاَ أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى تِلْكَ اَلْأَيَّامَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلاَ شَيْ ءَ عَلَيْكَ ».

(1179) 56 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ اِمْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ «إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اَللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اَللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ ».

1180-57 - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اَللَّهُ أَنْ يَصَّدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَيْ ءٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِذْ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » وَ اَلْكَثِيرُ فِي كِتَابِ اَللَّهِ ثَمَانُونَ ».

(1181) 58 - عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ 24 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ » فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «اِذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى اَلْمَسَاكِينِ »».

(1182) 59 - إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ

********

(1179) - الاستبصار ج 4 ص 45.

(1181) - للاستبصار ج 4 ص 47.

(1182) - الاستبصار ج 4 ص 48 و تقدم برقم 55 في صفحة 288.

ص: 317

رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ «ذَلِكَ مِنْ «خُطُواتِ اَلشَّيْطانِ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ إِنَّمَا أَلْزَمَهُ ذَبْحَ كَبْشٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ وَ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ كَانَ يَمِيناً مَعَ أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ ذَبْحُ اَلْوَلَدِ مِنَ اَلْمَعَاصِي وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَبْحُ اَلْكَبْشِ أَيْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مَوْرِدَ اَلاِسْتِحْبَابِ .

(1183) 60 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : دَخَلَ اِبْنُ أَبِي سَعِيدٍ اَلْمُكَارِي عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ «لاَ إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا» فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اَللَّهِ فَقَالَ «نَعَمْ إِنَّ اَللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ «حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ اَلْقَدِيمِ » (1) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ».

1184-61 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ اَلْفِيلَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَقَالَ «وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لاَ تُطِيقُونَ » فَقُلْتُ قَدِ اُبْتُلِيتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ(2) فِيهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ كَثِيرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ اَلْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ اَلْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ اَلْقَصَبُ ثُمَّ صَيَّرَ اَلْفِيلَ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مِقْدَارِهِ اَلَّذِي كَانَ اِنْتَهَى إِلَيْهِ صَبْغُ اَلْمَاءِ أَوَّلاً ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوزَنَ اَلْقَصَبُ اَلَّذِي أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ «هَذَا وَزْنُ اَلْفِيلِ » وَ قَالَ فِي رَجُلٍ مُقَيَّدٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَعْرِفَ وَزْنَ قَيْدِهِ فَأَمَرَ فَوُضِعَتْ رِجْلُهُ فِي إِجَّانَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى إِذَا

********

(1) سورة يس الآية: 36.

(2) القرقور: كعصفور السفينة العظيمة او الطويلة.

(1183) - الكافي ج 2 ص 138 بزيادة في آخره الفقيه ج 3 ص 93 بزيادة في اوله و تقدم بتسلسل 835.

ص: 318

عَرَفَ مِقْدَارَهُ مَعَ وَضْعِهِ رِجْلَهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ اَلْقَيْدَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ عَرَفَ مِقْدَارَ صَبْغِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَأُلْقِيَ فِي اَلْمَاءِ اَلْأَوْزَانُ حَتَّى رَجَعَ اَلْمَاءُ إِلَى مِقْدَارِ مَا كَانَ مِنَ اَلْقَيْدِ فِي اَلْمَاءِ فَلَمَّا صَارَ اَلْمَاءُ عَلَى ذَلِكَ اَلصَّبْغِ اَلَّذِي كَانَ وَ اَلْقَيْدُ فِي اَلْمَاءِ نَظَرَ كَمِ اَلْوَزْنُ اَلَّذِي أُلْقِيَ فِي اَلْمَاءِ فَلَمَّا وَزَنَ فَقَالَ «هَذَا وَزْنُ قَيْدِكَ » قَالَ وَ كَانَ رَجُلٌ جَالِسٌ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَرْغِفَةٍ فَأَلْقَاهَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ لاَ شَيْ ءَ مَعَهُ فَجَلَسَ مَعَهُمَا يَأْكُلُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَلْقَى إِلَيْهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى فَقَالَ صَاحِبُ اَلْخَمْسَةِ لِصَاحِبِ اَلثَّلاَثَةِ خُذْ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَ اِمْضِ فَقَالَ لاَ أَرَى دُونَ اَلنِّصْفِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَحَلَفَ أَنَّهُ لاَ يَرْضَى دُونَ اَلنِّصْفِ فَارْتَفَعَا إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ «كَمْ لَكَ » قَالَ خَمْسَةٌ فَقَالَ «هَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ» وَ قَالَ لِلْآخَرِ «كَمْ لَكَ » قَالَ ثَلاَثَةٌ فَقَالَ «هَذِهِ تِسْعَةٌ وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةٌ فَلِصَاحِبِ اَلثَّلاَثَةِ تِسْعَةٌ قَدْ أَكَلْتَ ثَمَانِيَةً فَإِنَّمَا بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ وَ لِصَاحِبِ اَلْخَمْسَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَكَلَ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ ».

6 - بَابُ اَلْكَفَّارَاتِ

(1185) 1 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «أُمُّ اَلْوَلَدِ تُجْزِي فِي اَلظِّهَارِ».

1186-2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ يُجْزِي اَلْأَعْمَى فِي اَلرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ اَلْأَقْطَعِ وَ اَلْأَشَلِّ وَ اَلْأَعْرَجِ وَ اَلْأَعْوَرِ وَ لاَ يَجُوزُ اَلْمُقْعَدُ».

********

(1185) - الفقيه ج 3 ص 346.

ص: 319

1187-3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : «كُلُّ عِتْقٍ يَجُوزُ لَهُ اَلْمَوْلُودُ إِلاَّ فِي كَفَّارَةِ اَلْقَتْلِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (1) يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ اَلْحِنْثَ وَ يُجْزِي فِي اَلظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ وَ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ » وَ قَالَ «ثَوْبَانِ ».

1188-4 - عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي كَفَّارَةِ اَلطَّمْثِ أَنَّهُ يَصَّدَّقُ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلاَّ اِسْتَغْفَرَ اَللَّهَ وَ لاَ يَعُودُ فَإِنَّ اَلاِسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ اَلسَّبِيلَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ ».

(1189) 5 - عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ اَلَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَالاِسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلاَ يَمِينَ اَلظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى اَلْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لاَ يُجَامِعَهَا».

(1190) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «أَنَّ اَلظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ لْيَنْوِ أَنْ لاَ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ اَلسَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ اَلْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِكَفِّهِ أَوْ أَطْعَمَ

********

(1) سورة النساء الآية: 91.

(1189-1190) - الاستبصار ج 4 ص 56 الكافي ج 2 ص 374.

ص: 320

نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لاَ يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَ اَللَّهِ كَفَّارَةً ».

(1191) 7 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ اِمْرَأَتِي فَقَالَ «أَعْتِقْ رَقَبَةً » قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » قَالَ لاَ أَقْدِرُ قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً» قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ » فَأَعْطَاهُ ثَمَنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ «اِذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا» فَقَالَ وَ اَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَحْوَجُ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ «اِذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ »».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : هَذِهِ اَلثَّلاَثَةُ اَلْأَخْبَارِ مُتَّفِقَةٌ وَ لَيْسَتْ مُتَضَادَّةً لِأَنَّ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ اَلَّذِي قَالَ إِذَا عَجَزَ عَنِ اَلْكَفَّارَةِ فَلاَ يُجْزِي فِيهِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ إِنَّمَا يُجْزِي فِيمَا عَدَا اَلظِّهَارِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا لاَ يُنَافِيهِ اَلْخَبَرُ اَلْأَخِيرُ اَلَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ لَمَّا تَصَدَّقَ عَنْهُ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا تَصَدَّقَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ اَلْكَفَّارَةُ ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَجْرَى غَيْرِهِ مِنَ اَلضُّعَفَاءِ فِي أَنْ قَالَ لَهُ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ وَ اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ أَخْرَجَهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ اَلْخَبَرُ اَلثَّانِي اَلَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ .

(1192) 8 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُظَاهِرِ قَالَ «عَلَيْهِ تَحْرِيرُ

********

(1191) - الاستبصار ج 4 ص 57 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344.

(1192) - الاستبصار ج 4 ص 58 الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت.

ص: 321

رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ اَلرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهَا اَلصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي اَلْإِسْلاَمِ » .

(1193) 9 - عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ «يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ اِنْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ وَ أَصَابَ مَالاً فَلْيُمْضِ اَلَّذِي اِبْتَدَأَ فِيهِ ».

(1194) 10 - فَأَمَّا مَا رَوَاهُ - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ «عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ «سِتِّينَ مِسْكِيناً» أَوْ صِيَامُ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ : مَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْمُتَقَدِّمُ مِنْ لَفْظِ اَلتَّخْيِيرِ فِي اَلْكَفَّارَةِ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ كَفَّارَةَ اَلظِّهَارِ مُتَرَتِّبَةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اُسْتُعْمِلَ أَوْ مَجَازاً وَ يَكُونَ اَلْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اَلْكَفَّارَاتِ يَنْتَقِلُ اَلْفَرْضُ إِلَى مَا عَدَاهُ وَ عَلَى هَذَا لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْأَخْبَارِ.

1195-11- اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اِعْتَدَّ بِصِيَامِهِ ».

1196-12- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَفَّارَةُ اَلدَّمِ إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ اَلْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ يَنْدَمَ

********

(1193) - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343.

(1194) - الاستبصار ج 4 ص 58.

ص: 322

عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ اَلْعَوْدِ وَ يَسْتَغْفِرَ اَللَّهَ أَبَداً مَا بَقِيَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِيَةُ اَلْمَقْتُولِ فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَبِّهِ لاَزِمَةٌ ».

(1197) 13 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ اَلْغَضَبُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لاَ تَوْبَةَ لَهُ قَالَ «يُقِرُّ بِهِ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ اِنْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ اَلدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً».

1198-14 - عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ «لاَ يَسْتَغْفِرُ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعُ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ » قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ «يَسْأَلُ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ ».

1199-15 - عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَقْتُلُ اَلرَّجُلَ عَمْداً قَالَ «عَلَيْهِ ثَلاَثُ كَفَّارَاتِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً» وَ قَالَ «أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ » .

1200-16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ اَلْعَتَمَةِ وَ لَمْ يَقُمْ إِلاَّ بَعْدَ اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ قَالَ «يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً».

********

(1197) - الكافي ج 2 ص 316.

ص: 323

(1201) 17 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ «يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ».

(1202) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُعَلَّى وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً».

1203-19 - عَنْهُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَيْفَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً قَالَ «جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ » قَالَ قُلْتُ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ «نَعَمْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يُؤَدِّي دِيَتَهُ » قَالَ قُلْتُ لاَ يَقْبَلُونَ مِنْهُ اَلدِّيَةَ قَالَ «يَتَزَوَّجُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا صِلَةً يُصْلِحُهُمْ بِهَا» قَالَ قُلْتُ لاَ يَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لاَ يُزَوِّجُونَهُ قَالَ «يَصُرُّهَا صُرَراً ثُمَّ يَرْمِي بِهَا فِي دَارِهِمْ ».

1204-20 - عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «اَلْعَبْدُ اَلْأَعْمَى وَ اَلْأَجْذَمُ وَ اَلْمَعْتُوهُ لاَ يَجُوزُ فِي اَلْكَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْتَقَهُمْ ».

(1205) 21 - اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ ».

********

(1201) - الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 93.

(1202) - الكافي ج 2 ص 324 و فيه (واو الجمع بدل (او) التخيير.

(1205) - الاستبصار ج 2 ص 96 الكافي ج 1 ص 191.

ص: 324

(1206) 22 - عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» (1) قَالَ «مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ ».

تَمَّ كِتَابُ اَلنُّذُورِ وَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ وَ عَلَيْهِ اَلتُّكْلاَنُ (2).

1207-23 - وَ - ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ اَلْقُمِّيُّ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِشَقِّ اَلْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ 32 مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ 33 هَارُونَ وَ لاَ يَشُقَّ اَلْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لاَ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى اِمْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لاَ صَلاَةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا وَ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا خَدَشَتِ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ اَلشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي اَلْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي اَلنَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَ لاَ شَيْ ءَ فِي اَللَّطْمِ عَلَى اَلْخُدُودِ سِوَى اَلاِسْتِغْفَارِ وَ اَلتَّوْبَةِ وَ قَدْ شَقَقْنَ اَلْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ اَلْخُدُودَ اَلْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ اَلْخُدُودُ وَ تُشَقُّ اَلْجُيُوبُ ».

وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَلطَّاهِرِينَ تَمَّ كِتَابُ اَلنُّذُورِ وَ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ اَلتَّوْفِيقُ وَ يَلِيهِ كِتَابُ اَلصَّيْدِ وَ اَلذَّبَائِحِ .

********

(1) سورة المجادلة الآية: 4.

(2) : هكذا وجدناه في المخطوطات و المطبوعات.

(1206) - الكافي ج 1 ص 194 ذيل حديث

تم و الحمد للّه ما اردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الأحكام في 20 شوال المكرم سنة 1381 و الحمد للّه حقّ حمده و الصلاة على من لا نبي بعده.

ص: 325

فهرست الجزء الثامن من كتاب تهذيب الأحكام

الصفحة\عدد الأبواب\عدد الأحاديث

2 \كتاب الطلاق\ 0

2\1 باب حكم الايلاء\ 25

9\2 باب حكم الظهار\ 56

25\3 باب احكام الطلاق\ 240

95\4 باب الخلع و المبارات\ 30

104\5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال\ 50

116\6 باب عدد النساء\ 175

166\7 باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أكثره\ 65

184\8 باب اللعان\ 53

198\9 باب السرارى و ملك الايمان\ 73

216\0 \كتاب العتق و التدبير و المكاتبة\ 0

216\1 باب العتق و احكامه\ 170

258\2 باب التدبير\ 30

265\3 باب المكاتبة\ 41

277\0 كتاب الايمان و النذور و الكفّارات\ 0

277\4 باب الأيمان و الأقسام\ 115

303\5 \باب النذور\ 61

319\6 باب الكفّارات\ 23

ص: 326

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.